سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
17363- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ (3)
17364- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا فَإِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا (5) يُنْزِلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا إِلَى آخِرِهِ
17365- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
ص: 6
17366- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً [صَغِيرَةً] (3) لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا (4) اسْتِبْرَاءٌ
17367- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ
17368- (6) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، قَالَ قَالَ صَفِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِيُّ [رَأَيْتُ] (7) فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ الْحَدِيثِيَّةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَزُورُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَأَتَيْتُهُ سَنَةً مِنْ ذَاكَ وَ إِذَا عَلَى فَخِذَيْهِ (8) صَبِيٌّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثِ ابْنِي هَذَا بَيْنَا أَنَا لَيْلَةً سَاجِدٌ وَ رَاكِعٌ إِذْ ذَهَبَ بِيَ النَّوْمُ فِي بَعْضِ حَالاتِي فَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي الْجَنَّةِ وَ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ص قَدْ زَوَّجُونِي جَارِيَةً مِنْ حُورِ الْعِينِ فَوَاقَعْتُهَا فَاغْتَسَلْتُ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَ وَلَّيْتُ وَ هَاتِفٌ
ص: 7
بِي يَهْتِفُ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ فَاسْتَيْقَظْتُ فَأَصَبْتُ جَنَابَةً فَقُمْتُ فَتَطَهَّرْتُ لِلصَّلَاةِ وَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَدُقَّ الْبَابُ وَ قِيلَ لِي عَلَى الْبَابِ رَجُلٌ يَطْلُبُكَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مَعَهُ جَارِيَةٌ مَلْفُوفٌ (1) كُمُّهَا عَلَى يَدِهِ مُخَمَّرَةٌ بِخِمَارٍ فَقُلْتُ حَاجَتُكَ فَقَالَ أَرَدْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قُلْتُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ أَنَا رَسُولُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الثَّقَفِيِّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ فِي نَاحِيَتِنَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ فَهَذِهِ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دَهْرِكَ وَ دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً فَأَدْخَلْتُ الرَّجُلَ وَ الْجَارِيَةَ وَ كَتَبْتُ لَهُ جَوَابَ كِتَابِهِ وَ بَيَّتَ الرَّجُلُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ مَا اسْمُكِ قَالَتْ حَوْرَاءُ فَهَيَّؤُهَا لِي وَ بِتُّ بِهَا عَرُوساً فَعَلِقَتْ بِهَذَا الْغُلَامِ فَسَمَّيْتُهُ زَيْداً الْخَبَرَ
17369- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ (4)
ص: 8
قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا وَ إِنَّمَا يَسْتَبْرِئُ الْمُشْتَرِي حَذَراً مِنْ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ فَيُنْسَبَ الْوَلَدُ إِلَيْهِ فَالاسْتِبْرَاءُ لَهُ حَسَنٌ
17371- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَلِيدَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ
17372- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى يَوْمَ أَوْطَاسٍ (4) أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى (5) حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ الْخَبَرَ
17373- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةٌ
ص: 9
بَطْنُهَا تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هَذِهِ قَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَمْلُ قَالَ هَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعْنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ [مُدَّ فِي] (1) سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ لَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بِشَرِهِ:
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ (2)
17374- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ تُجْزِئُ الْبَائِعَ وَ الْمُشْتَرِيَ
17375- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا (6) بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
17376- (8) كِتَابُ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِطُ عَلَى خَادِمَةٍ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ
ص: 10
عِتْقُهَا مَهْرَهَا [قَالَ جَائِزٌ] (1)
17377- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً وَ قَدْ عَتَقَتْ (3) إِلَى آخِرِهِ
17378- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَ تَرْضَى بِذَلِكَ قَالُوا ذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً
17379- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ (7) عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَدْ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ
ص: 11
10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً (2) جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ
17380- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا (4) غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ [مِنْ] (5) أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
17381- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يَجْعَلُ عَتَاقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا
17382- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (9) فِي حَدِيثٍ: فِيمَنْ يُعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ ع فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا
ص: 12
17383- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ
17384- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا (4) غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ [مِنْ] (5) أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
17385- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ (8)
17386- (9) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ
ص: 13
17387- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ الْخَبَرَ
17388- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ إِلَى آخِرِهِ
17389- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا (6) أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (7) وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ (8)
17390- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ
ص: 14
قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا بَعْدَهَا الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ إِذَا وَطِئَ ابْنَتَهَا لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً
17391- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
17392- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لَا يَحِلُّ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ [مِنَ الْحَرَائِرِ] (4) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ (5) وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا شَاءَ وَ يَطَأَهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلَّكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ
17393- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ"
فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ (7)
ص: 15
17394- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنَ مَوَالِيهِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا
17395- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ الَّذِي كَاتَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ (4) فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْخَبَرَ
17396- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ الْخَبَرَ
ص: 16
قَالَ: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
17398- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (2) فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
17399- (4) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرِّقْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ يَا خَبِيثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضًى بِالتَّزْوِيجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ
ص: 17
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ (1)
17401- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً لِرَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ [مِنْهُ] (4) مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ
17402- (5)، وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ نَكَحَ أَمَةً وَ شَرَطَ لَهُ مَوَالِيهَا أَنَّ وُلْدَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَ إِنْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَ مَا سِوَى ذَاكَ مَمْلُوكٌ فَالشَّرْطُ كَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عُتِقَا مَعاً
17403- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ (7) مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حَرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّ مَنْزِلَتَهُمْ مَنْزِلَةُ الْأُمِّ وَ هُمْ عَبِيدٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
ص: 18
17404- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ تَحْلِيلِ الْمُحِلِّ وَ هُوَ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ أَوِ المَرْأَةُ فَرْجَ الْجَارِيَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَ الرَّجُلَ فَعَلَيْهِ قَبْلَ تَحْلِيلِهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُ التَّحْلِيلِ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةَ اسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ
17405- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا
17406- (4)، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيُحِلُّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
17407- (5)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
17408- (6)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ
ص: 19
الْفَرْجِ قَالَ زِنًى ثُمَّ [مَكَثَ زَمَاناً قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ] (1) لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ
17409- (2)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْخَبَرَ
17410- (3)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ
17411- (4) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ
17412- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تُحِلَّ المَرْأَةُ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ قَرِيبِهَا
17413- (7)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ كَانَ يُمَرِّضُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ وَ يَقُومُ
ص: 20
عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَقُلْتُ لَهُ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ مِنْهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ صَاحِبَتُهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ ع فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ ذَلِكَ مِنْهَا
17414- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ فَقُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ
17415- (3)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ قَالَ لِيُشْهِدْ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ
17416- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ قَالَ: كَانَ لِي جَارٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ غِيَاثٍ وَ كَانَ يَأْنَسُ بِأَصْحَابِنَا وَ يُحِبُّ مُجَالَسَتَهُمْ فَسَأَلَنِي أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 21
ع هُوَ الزِّنَى وَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي ءٌ وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ
17417- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ (2) عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (3) كَالرَّجُلِ يُبِيحُ لِلرَّجُلِ وَطْءَ أَمَتِهِ أَوِ المَرْأَةِ تُبِيحُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَطْءَ أَمَتِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَ لَا مِلْكِ يَمِينٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَارِيَّةُ الْفَرْجِ هِيَ زِنًى إِنَّا نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ
17418- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ زِنًى الْخَبَرَ
17419- (5)، وَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْخَبَرَ
قُلْتُ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ (6)
ص: 22
17420- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا (3) قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتِ الشَّهْوَةُ فَأَفْضَاهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا:
قَالَ الْحَسَنُ وَ حَدَّثَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي
17421- (4)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا
ص: 23
17422- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ
17423- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ قَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ
17424- (5)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى مَوْلَاهَا
17425- (6)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى
ص: 24
صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
17426- (1)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ
17427- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَاحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَقَالَ إِنْ أَحْلَلْتَ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَطِيبَ لَبَنُهَا
17428- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ طِفْلٌ وَ لِلْوَلَدِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا
ص: 25
وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا [وَ قَالَ] (1) وَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْ ءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذُ فِيهِ
17429- (2) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
17430- (3) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، ع: أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا
17431- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنْكِحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ قَالَ لَهُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً مَا كَانَ وَ لَوْ [كَانَ] (6) مُدّاً مِنْ طَعَامٍ
17432- (8) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ الْخَبَرَ:
ص: 26
وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (1)
17433- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (4) قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلْهَا وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ
17434- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ الْخَبَرَ
17435- (7)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ" فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (8) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ
ص: 27
17436- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ
17437- (2)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع: الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (3)
17438- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا
17439- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا
17440- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ (8) غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فَتَى أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمَنَا
ص: 28
بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً (1) قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيّاً ع أُهْدِيَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِيَتْ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ قَالَتْ مَشْغُولَةٌ قَالَ فَأَرْسَلَ فَاشْتُرِيَ بُضْعُهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع وَ لَمْ يَحْفَظُوا أَ مَا تَسْتَمِعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُوَ يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (2)
17441- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْحَرِيرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَوْسَجَةَ بْنِ شَدَّادٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ جُهَّالَ الْعِبَادِ تَسْتَنْفِرُ قُلُوبُهُمْ بِالْأَطْمَاعِ حَتَّى تَسْتَعْلِقُ الْخَدَائِعَ فَتَرِينُ بِالْمُنَى عَجِبْتُ مِنِ ابْتِيَاعِكَ الْمَمْلُوكَةَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِابْتِيَاعِهَا (4) مِنْ مَالِكِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْنِي حِينَ ابْتَعْتَهَا أَنَّ لَهَا بَعْلًا فَلَمَّا أَتَتْنِي فَسَأَلْتُهَا رَدَدْتُهَا إِلَيْكَ مَعَ مَوْلَايَ مُثْعَبٍ فَادْعُ الَّذِي بَاعَكَ الْجَارِيَةَ وَ ادْعُ زَوْجَهَا فَابْتَعْ مِنْ زَوْجِهَا بُضْعَهَا وَ أَخْلِصْهَا إِنْ رَضِيَ فَإِنْ أَبَى وَ كَرِهَ بَيْعَ بُضْعِهَا فَاقْبِضْ ثَمَنَهَا وَ ارْدُدْهَا إِلَى الْبَائِعِ وَ السَّلَامُ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ
17442- (5) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ يَا قَيْنُ قَالَ
ص: 29
قُلْتُ وَ مَا الْقَيْنُ قَالَ الْحَدَّادُ قَالَ أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً يَعْنِي الْبِطِّيخَ قَالَ قُلْتُ [لَهُ] (1) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ع اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَوْ أُهْدِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ مَشْغُولَةٌ فَأَرْسَلَ فَاشْتُرِيَ بُضْعُهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع وَ لَمْ يَحْفَظُوا أَ مَا تَسْتَمِعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَيْفَ يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (2)
17443- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ [بِغَيْرِ طَلَاقٍ] (4) فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (5) فَإِنْ بَاعَهَا (6) كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ [مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ] (7) وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا [مِنْهُ] (8) فَإِنْ أَقَرَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى النِّكَاحِ كَانَتْ بِحَالِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ
ص: 30
مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً (1) مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ [لَهُ] (2) نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ (3) مَوْلَاتَهُ
17445- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي عُقْبَةَ مَاتَ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ عَلِيٌّ ع وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِرَجُلٍ كَانَ حَاضِراً إِنَّ عُقْبَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ حَرُمَتِ امْرَأَتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْرَبَهَا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ عَجِيبٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فَتَحْرُمُ عَلَى آخَرَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعُقْبَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ هِيَ الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عُقْبَةَ فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقّاً لَهَا وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ
17446- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ: وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا الْخَبَرَ
ص: 31
17447- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَ اشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ أَلَا إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الثَّمَنَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ وَ تَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي لَهَا الْهَدِيَّةَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِعَائِشَةَ هَلْ مِنْ شَيْ ءٍ آكُلُهُ قَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَنَأْكُلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ
17448- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا عَلَيْهَا وَلَاهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الرَّقَبَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ وَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ شَرْطُ اللَّهِ آكَدُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ زُوِّجَتْهُ وَ هِيَ
ص: 32
مَمْلُوكَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ الَّذِي خَيَّرَهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَمْلُوكاً وَ إِنَّمَا تُخَيَّرُ فِي الْمَمْلُوكِ فَأَمَّا الْحُرُّ فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً بِمَنْزِلَتِهِ
17449- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص [لَوْ رَاجَعْتِهِ] (2) فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ (3) فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ
17450- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ ذُكِرَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا إِلَيْهِ [يَخْتَصِمُونَ] (6) فِي امْرَأَةٍ وَقَعُوا عَلَيْهَا ثَلَاثَتُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَرَعَ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلَهُ لِلْقَارِعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ ع
ص: 33
17451- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جَارِيَةً فَوَاقَعَاهَا جَمِيعاً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ
17452- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فَوَاقَعُوا جَارِيَةً عَلَى الِانْفِرَادِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّانِي [اشْتَرَاهَا] (4) وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّالِثُ اشْتَرَاهَا وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ لْيَصِرْ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ هَذَا مِمَّا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ
17453- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً لَهُ وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ
ص: 34
17454- (1)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَدْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ لِي
17455- (3) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ
17456- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ زِنْيَةٍ لَا خَيْرَ فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ
17457- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَيْنَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (7)
ص: 35
17458- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قَالَ فِي كِتَابِ الدَّلَالاتِ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِي جَارِيَةً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا يَدْخُلُ الدَّنَسُ بُيُوتَنَا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا مُوَلَّدَةُ بَيْتِهِ وَ أَنَّهَا تَرْبِيَتُهُ (3) فِي حِجْرِهِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَهَكَذَا
17459- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (6) فَإِنْ بَاعَهَا كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ [مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ] (7) وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا الْخَبَرَ
ص: 36
17460- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (3) [وَ] (4) يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ وَ النَّاسُ يَرَوْنَ خِلَافَ ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ لَا يَرَوْنَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
17461- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) وَ قَالَ لَا نِكَاحَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ:
وَ عَنْ [أَبِي جَعْفَرٍ وَ] (7) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً
ص: 37
فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيّاً لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَ إِنْ أَبَقَتْ مَمْلُوكَةٌ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً (1) فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ
17463- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ
17464- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ
17465- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا (7) أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ
ص: 38
17466- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ (3) أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ [فِي حَالِ الْعِتْقِ] (4) بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ [الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَ] (5) الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا
17467- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا [يُلْحَقُ بِهِ] (8)
ص: 39
17468- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: (3) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ وَ فِي الْبَيْتِ مَعَهُ أَحَدٌ وَ رَخَّصَ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ
17469- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُؤْتَى بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ
17470- (6)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ [وَ] (7) قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَاذِفِ
ص: 40
17471- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِوَلَدِهِ
17472- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَشَفَ عَنْ سَاقِ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَا تَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
17473- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (5) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ
17474- (6)، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا
ص: 41
عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ
قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَ إِذْنِهَا إِنْ كَانَ الْعِتْقُ جَرَى عَلَيْهَا
17476- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفاً فَأَصْدَقَهَا امْرَأَةً وَ اشْتَرَى (3) بِهَا جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ وَ هُوَ آثِمٌ
17477- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَقَ مَالًا فَأَصْدَقَهُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ لَهُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ وَ إِثْمُهُ
17478- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي قَذْفُ الْمَمْلُوكِ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ تَغْلِيظٌ وَ تَشْدِيدٌ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ [لَهُ] (7) قَذَفَتْ (8) مَمْلُوكَةً لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَهَا فَلْتُصَبِّرْ (9) لَهَا
ص: 42
نَفْسَهَا (1) وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
17479- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ الْخَبَرَ:
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
17480- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ
ص: 43
فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا [وَ أَبُوهُ غَائِبٌ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا] (1) فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ الْوَلَدُ الْبَائِعُ
17482- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أَمَتُهُ فَقَضَى بِهَا لِصَاحِبِهَا وَ قَضَى عَلَى الَّذِي غَرَّ الرَّجُلَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ مِنْهَا بِمَا عَزَّ وَ هَانَ وَ أَبْطَلَ مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَّهُ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ الَّذِي غَرَّهُ بِهَا لَا يَجِدُ شَيْئاً لَمْ يُسْتَرَقَّ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِقِيْمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَوُلْدُهُ مِنْهَا رَقِيقٍ
17483- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ أَخَذَهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ
17484- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ وَ اسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رُدَّتْ الْجَارِيَةُ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيْمَتِهِ
17485- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَخْدُمُ أَهْلَهَا
ص: 44
نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ إِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ
17486- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الْأَمَةِ يُزَوِّجُهَا [أَهْلُهَا] (2) قَالَ إِنِ اسْتَعْمَلُوهَا بِالنَّهَارِ وَ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بِاللَّيْلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّهَارُ لِمَوَالِيهَا وَ لِزَوْجِهَا اللَّيْلُ
17487- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (4) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ خِدْمَتَهَا فَخِدْمَتُهَا لِمَوَالِيهَا نَهَاراً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَلُّوا (5) بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ وَطْئِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
ص: 45
17488- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُنْبِئُوا بِهِ قَالَ لَا يُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ (3) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ لَهَا
17489- (4)، وَ عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُتِيَ بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ دَلَّسَهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي لَهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرَّجُلُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا
17490- (5)، وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَحْدُودَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ ع فِي هَذِهِ وَ لَكِنْ
ص: 46
بَلَغَنِي فِي امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَى وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا
17491- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ
17492- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَرَنِ (3) وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ فَارَقَ وَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا وَ تَرَكَ لَهَا أَدْنَى شَيْ ءٍ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارَقَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ
17493- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْفَرْجِ تَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ
17494- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْخَبَرَ
17495- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ الْخَبَرَ
17496- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ
ص: 47
عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهُ
17497- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بِهَا قَرَنٌ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الصَّدَاقِ
وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ (3)
17498- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ (6)
ص: 48
17499- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمِهِ فَإِذَا امْرَأَةٌ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا يُرَدُّ الْخَبَرَ
17500- (3)، وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا الْخَبَرَ
17501- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْذُومَةُ قِيلَ فَالْعَوْرَاءُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْخَبَرَ
17502- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا
17503- (7)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 49
الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا وَلِيُّهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا يَسْكُتُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً قَالَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ [ذَلِكَ] (1) لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهُ مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ لَهَا وَ لَا سَبِيلَ [لَهُ] (2) عَلَيْهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ
17504- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: مِثْلَهُ (4)
17505- (6) الصَّدُوقُ،: وَ إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيّاً لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا (7) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ: (8)
وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ [جَارِيَةً] (9) عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَ
ص: 50
جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَلْيَأْخُذْهَا وَ لْيَأْخُذْ قِيمَةَ وَلَدِهَا (1)
7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ (3) فَأُدْخِلَتْ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
17506- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَى مُعَاوِيَةَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ع فَاسْتَأْذَنَهُ وَ أَتَى الْكُوفَةَ وَ قَصَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ عَلَى أَبِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُجَهِّزَ الِابْنَةَ الَّتِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ بِمِثْلِ صَدَاقِ الَّتِي سَاقَ إِلَيْهِ [فِيهَا وَ يَكُونُ صَدَاقُ الَّتِي سَاقَ] (5) مِنْهَا لِأُخْتِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَمَسَّ الَّتِي (6) تُزَفُّ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا وَ يُجْلَدُ أَبُوهَا نَكَالًا لِمَا فَعَلَهُ
17507- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَمْلَكَهُ إِيَّاهَا وَ لَهَا أُخْتٌ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْبِنَاءِ أَولَجَ عَلَيْهِ الْأُخْتَ فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَ يَرْجِعُ (9) بِهِ الزَّوْجُ
ص: 51
عَلَى أَبِيهَا وَ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا
17508- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَذْرَاءَ فَدَخَلْتُ بِهَا فَوَجَدْتُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَ الْقَفْزَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الْوُضُوءِ وَ طُولِ التَّعَنُّسِ: (3)
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ طُولِ التَّعْنِيسِ
17509- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [عَنْ أَحَدِهِمَا] (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ
ص: 52
رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهَا وَ إِنْ عَلِمَتْ هِيَ وَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا
17510- (1)، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ عَلَيْهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ
17511- (2)، الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حُرَّةٌ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ مَعَهُ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
17512- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ بِنَفْسِهِ فَنَكَحَهَا (4) فَظَنَّتْهُ كَمَا قَالَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ يَعْنِي إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
ص: 53
17513- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُنُونٌ فَيَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغاً حَتَّى لَا يَعْرِفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ
17514- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ
17515- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا خَصِيٌّ فَدَلَّسَ نَفْسَهُ لَهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ وَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ
17516- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ دَلَّسَ خَصِيٌّ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا-
ص: 54
وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ
17517- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُجَبَّبٍ (2) دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ فَلَمَّا [دَخَلَتْ عَلَيْهِ] (3) اطَّلَعَتْ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ قَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي الْعِنِّينِ قَالَ هُوَ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً
17518- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ
17519- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
ص: 55
17520- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً
17521- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً تَصْبِرُ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِسَنَةٍ فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ
17522- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ ابْتُلِيَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ فَارَقَتْهُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ
17523- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُنْذُ سِنِينَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَسَأَلَ زَوْجَهَا عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ رَضِيتِ أَنْ يَكْسُوَكِ وَ يَكْفِيَكِ الْمَئُونَةَ وَ إِلَّا فَأَنْتِ بِنَفْسِكِ أَمْلَكُ
17524- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَبَرَتِ امْرَأَةُ الْعِنِّينَ فَهُوَ بِهَا أَمْلَكُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْ ءٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تَتَزَوَّجُ مَتَى (6) شَاءَتْ
ص: 56
17525- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا عِنِّيناً كَانَ أَوْ غَيْرَ عِنِّينٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ سَاقَ مِثْلَهُ
17526- (4) الْبِحَارُ، مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَحْشُونَ فَرْجَ الِامْرَأَةِ بِالْخَلُوقِ (5) وَ لَمْ يَعْلَمْ زَوْجُهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِزَوْجِهَا ائْتِهَا فَإِنْ تَلَطَّخَ الذَّكَرُ بِالْخَلُوقِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ
ص: 57
بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذاً تُرْجَمُ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ جَمَعَ النَّاسَ لِيَرْجُمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
17528- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: وَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيّاً ع فَقَالَتْ
مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَثْرَى لَكَ أَهْلًا
فِي فَتَاةٍ ذَاتِ بَعْلٍ أَصْبَحَتْ تَطْلُبُ بَعْلًا
بَعْدَ إِذْنٍ مِنْ أَبِيهَاأَ تَرَى ذَلِكَ حِلّا
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ (3) بِطَلَاقِهَا [فَفَعَلَ] (4) وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْ ءٍ فَقَالَ ع إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ (5) عِدَّةً
ص: 58
ص: 59
17529- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ
17530- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ
17531- (4)، وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ الصَّدَاقُ
17532- (5)، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَ لَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
17533- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي
ص: 60
الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ [عَلَى] (1) الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْخَبَرَ
17534- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ [وَ] (3) لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ عُرُوضاً
17535- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هَذِهِ المَرْأَةَ قَالَ وَ كَمْ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْ ءٌ فَنَظَرَ إِلَى خَاتَمٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْخَاتَمُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَزَوَّجْهَا عَلَيْهِ
17536- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى امْرِئٍ يُصْدِقُ امْرَأَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً:
وَ قَالَ ص: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَ (6)
ص: 61
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ المَرْأَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُ الرَّجُلِ أَحَدٌ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْ تُعَلِّمَهَا إِيَّاهُ:
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحْسِنُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ سُورَةً فَقَالَ عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً
17538- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلٌ السَّاعِدِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ص جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ ص لَا إِرْبَةَ لِي فِي النِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا مَعِي إِلَّا رِدَائِي هَذَا فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لَا رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ص زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
17539- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً مَا كَانَ
ص: 62
17540- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً خَنَازِيرَ وَ دِبَابَ (3) خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ صَدَاقُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17541- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نِصْفَ الْأُوقِيَّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَحَنِي فَاطِمَةَ ع فَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (6)
17542- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا تَزَوَّجْتَ فَاجْهَدْ أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَى ذَلِكَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ نِسَاءَهُ
17543- (8) الْبِحَارُ، وَ مَدِينَةُ الْمَعَاجِزِ، عَنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 63
جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ غِيَاثٌ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ إِلَى قَوْلِهِ مُفْسِدِينَ (1) فَقَالَ إِنَّ قَوْمَ مُوسَى شَكَوْا إِلَى رَبِّهِمِ الْحَرَّ وَ الْعَطَشَ اسْتَسْقَى مُوسَى الْمَاءَ وَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ شَكَوْا الْمُرْجِفُونَ إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِّفْنَا مَنِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ فَمَا مَضَى نَبِيٌ إِلَّا وَ لَهُ أَوْصِيَاءُ وَ أَئِمَّةٌ بَعْدَهُ وَ قَدْ عَلِمْنَا وَصِيَّكَ فَمَنِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ عَلِيّاً بِفَاطِمَةَ ع فِي سَمَائِي إِلَى أَنْ قَالَ فَزَوِّجْهَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَكُونُ السُّنَّةَ لِأُمَّتِكَ الْخَبَرَ
17544- (2) الْبِحَارُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ ع حِينَ تَزْوِيجِ الْمَأْمُونِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ الْخَبَرَ
9 17545 (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ خَالِ الْمَأْمُونِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
ص: 64
ع وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
17546- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، وَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا زُوِّجَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍ
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِوَزْنِنَا فَهُوَ صَحِيحٌ وَ اعْتِقَادُنَا عَلَى هَذَا وَ بِهِ نَأْخُذُ .. إِلَى آخِرِهِ
17547- (2) وَ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص
17548- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا تَزَوَّجْتَ فَانْظُرْ أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَى هَذَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ وَ عَلَيْهِ زَوَّجَ بَنَاتِهِ وَ صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ لَا يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ لَا يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ لَا يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَى
ص: 65
النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا
17549- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ كِتَابِ الْجِلَاءِ وَ الشِّفَاءِ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع: وَ جَعَلْتُ نِحْلَتَهَا مِنْ عَلِيٍّ ع خُمُسَ الدُّنْيَا وَ ثُلْثَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلْتُ لَهَا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ الْفُرَاتَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ نَهْرَوَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَزَوِّجْهَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَكُونُ سُنَّةً لِأُمَّتِكَ
17550- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي حَدِيثٍ فِي تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ ع فِي السَّمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ أَبُو أَيُّوبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ نِحْلَتُهَا قَالَ يَا أَبَا أَيُّوبَ شَطْرُ الْجَنَّةِ وَ خُمُسُ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ النِّيلُ وَ الْفُرَاتُ وَ سَيْحَانُ وَ جَيْحُونُ وَ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ كُلُّ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَهَا فِيهِ بِوَبَرَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَى تُزَوِّجُهَا فِي الْأَرْضِ قَالَ يَوْمَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ تَزْوِيجِهَا فِي السَّمَاءِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَمَا نِحْلَتُهَا فِي الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا يَكُونُ سُنَّةَ [نِسَاءِ] (3) أُمَّتِي مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ قَالَ وَ كَمْ هُوَ قَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهَا فِي نِسَاءِ الْأُمَّةِ فَإِنَّ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ تُعَظِّمُ الْعَرَبَ وَ تُنَافِسُ فِيهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ تَأْدِيبٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْأُمَّةِ فِي ابْنَتِي وَ أَخِي أُسْوَةٌ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ
ص: 66
يَبْلُغِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَكُونُ النِّحْلَةُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ مَعَاشِرَ النَّاسِ بِمَا كَرَّمَنِي اللَّهُ بِهِ وَ كَرَّمَ أَخِي عَلِيّاً وَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ ع وَ تَزْوِيجَهَا فِي السَّمَاءِ وَ قَدْ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُزَوِّجَهُ فِي الْأَرْضِ وَ أَنْ أَجْعَلَ نِحْلَتَهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَكُونَ سُنَّةً لِأُمَّتِي إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع [فَقَالَ] (2) وَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ وَ صَدَاقُهَا عَلَيِّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
17551- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً
17552- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ نِكَاحِهَا وَ تَيْسِيرُ رَحِمِهَا
17553- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً
ص: 67
17554- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّمَا هِيَ سُقْيَا (2) اللَّهِ سُبْحَانَهُ
17555- (3) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (4) عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ فِرَاشُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ع حِينَ دَخَلْنَا (5) عَلَيْهِ إِهَابَ كَبْشٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ صَدَاقُهَا دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ
17556- (6) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ ءٍ تَستَحِلُّهَا بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ بِالدِّرْعِ الَّتِي سَلَّحْتُكَهَا فَقُلْتُ عِنْدِي وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَحُطَمِيَّةٌ مَا ثَمَنُهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَابْعَثْ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَصَدَاقَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص:
ص: 68
وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ (1) قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص: وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ ثَقَّلَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ إِلَّا ثَقَّلَ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَاسِلَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
17557- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْلَا يُشْبِهَ بِمَهْرِ الْبَغِيِ
17558- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ،" بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ وَ هُوَ أَشْبَهُ بِالْحَقِّ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغْيِ
ص: 69
17560- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ لَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئاً
17561- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ بَيَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ
17562- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ إِلَى أَجَلٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَ لَوْ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْباً أَوْ شَيْئاً يَسِيراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ [إِنْ دَخَلَ] (5) بِهَا وَ يَبْقَى الصَّدَاقُ دَيْناً عَلَيْهِ
17563- (6)، وَ عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ أَنْكَرَتِ
ص: 70
الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دُخِلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ الْخَبَرَ
17564- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ
17565- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ (4) بْنُ عَلِيٍّ ع امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ
17566- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا
17567- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ مُجَالِدٍ: أَنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ
ص: 71
الْمَالِ فَلَمَّا نَزَلَ عَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (1) فَجَعَلَ عُمَرُ يَقُولُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ أَلَا فَلْيَفْعَلِ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ
17568- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (4) عَلَي أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ (5) وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَضَى أَنَّ بُضْعَ الْمَرْأَةِ بِيَدِ الرَّجُلِ وَ الصَّدَاقَ [لِيَقَعَ النِّكَاحُ] (6) عَلَيْهِ وَ لَا يَفْسَخُ الشَّرْطُ نِكَاحَهُ
17569- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ وَ تَشَاجَرَا وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجِلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ
ص: 72
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (1) يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًى:
وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (2)
17571- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ
17572- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ امْرَأَةً مَهْرَهَا أَوْ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَوْ رَجُلًا بَاعَ حُرّاً
17573- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَخَّرَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً وَ فِي نُسْخَةِ الصَّحِيفَةِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرِسِيِّ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهَا إِلَّا مَنْ أَخَذَ قَهْراً
17574- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ
ص: 73
الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ
17575- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا الْخَبَرَ
17576- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ فَرْجٌ (4) بِغَيْرِ مَهْرٍ
17577- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ (7) الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْ ءَ:
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُ الصَّادِقِ ع: فَأَمَّا إِنْ تَزَوَّجَ
ص: 74
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْخَبَرَ (1)
17578- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَشْهَدَ سِرّاً أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ أَشْهَدَ عَلَانِيَةً أُخْرَى فَجَعَلَ صَدَاقَيْنِ صَدَاقاً عَلَانِيَةً أَكْثَرَ مِنَ السِّرِّ فَالتَّزْوِيجُ الْأَوَّلُ هُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ وَ يُؤْخَذُ بِتَزْوِيجِ السِّرِّ
17579- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ [وَ] (5) أَشْهَدَا عَلَيْهِ سِرّاً وَ أَشْهَدَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ بِهِ يُؤْخَذُ
17580- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَ
ص: 75
طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ
17581- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ (3) الْآيَةَ قَالَ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها (4) ثُمَّ بَيَّنَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ (5) الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ خَادِماً (6)
17582- (8) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ
ص: 76
أَخِي أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ
17583- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ
17584- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَ السُّرِّيَّةَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا حُرَّةٌ قَالَ فَشَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِهِمْ (3) فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِعَقْدِهِ (4) وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ اتَّخَذَ سُرِّيَّةً وَ لَا تُطَلَّقُ (5) عَلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سُرِّيَّةٌ إِنِ اتَّخَذَهَا
17585- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ
ص: 77
تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ عَلَيْهِ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17586- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَيَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا
17587- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِنِ اشْتَطَّتْ لَمْ يُجَاوِزْ بِهَا مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
17588- (3)، وَ قَدْ رُوِّينَا أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ ءٍ [فَهُوَ] (4) جَائِزٌ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ حُكْمُهُ عَلَيْهَا وَ لَا يَجُوزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ إِذَا جَاوَزَتْ مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِأَنَّهَا لَمَّا حَكَّمَتْهُ [عَلَى نَفْسِهَا] (5) كَانَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِذَا أَتَاهَا بِشَيْ ءٍ مَا وَ لَيْسَ لَهَا إِذَا حَكَّمَهَا أَنْ تُجَاوِزَ السُّنَّةَ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ (6) بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا
17589- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
ص: 78
17590- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ بِإِجَارَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أَمَتَكَ قَالَ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّ مَهْرَهَا ثَمَنُ رَقَبَتِهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا
17591- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (4) فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى أُجْرَةٍ سَمَّاهَا وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا
17592- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (6) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ أَوْفَى مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ
ص: 79
فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْخَبَرَ
17593- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى قَالَ أَتَمَّهُمَا عَشْرَ حِجَجٍ قُلْتُ لَهُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ (2) الْأَجَلُ أَوْ بَعْدُ قَالَ قَبْلُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ مَثَلًا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ مُوسَى عَلِمَ أَنَّهُ يُتِمُّ [لَهُ شَرْطَهُ] (3) فَكَيْفَ لِهَذَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى يَفِيَ الْخَبَرَ
17594- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خَدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا يَوْمٌ وَ لِلْمَوْلَى يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْحُرَّةِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهَا قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ الْمُدَبَّرَةُ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مَاتَتْ وَ نِصْفُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا وَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا نِصْفُ الْبَاقِي
ص: 80
17595- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ خِدْمَتِهَا تَخْدُمُ الْمَوْلَى يَوْماً وَ الْمَرْأَةَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ عَتَقَتْ وَ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا خِدْمَتُهَا فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ
17596- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، رُوِيَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَعْطَاهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِالْأَلْفِ الَّتِي أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِنْ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ رَضِيَتْ بِالثَّوْبِ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (4)
17597- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً يَعْنِي فِي حَالِ إِبَاقِهِ قَدْ عَرَفَتْهُ وَ ثَوْبَ حِبَرَةٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهَا فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتِ الْعَبْدَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا مَتَى أَصَابَتْهُ أَخَذَتْهُ
ص: 81
17598- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17599 (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ:
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ وَ خَادِمٍ فَلِلْمَرْأَةِ بَيْتٌ وَ خَادِمٌ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17600- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17601- (6) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مَكَانَ كُلِ (7) دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ
ص: 82
اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَوَدَّةِ الْأُلْفَةِ:
وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)
وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص: يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُؤَخِّرُ الْمَهْرَ عَلَى زَوْجِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَذَاقَهَا اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (2)*
17602- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَسْأَلَ امْرَأَتَهُ فَتَهَبَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا دِرْهَماً فَيَشْتَرِيَ بِهِ عَسَلًا فَيَشْرَبَهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَ يَقُولُ فِي الْعَسَلِ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (5) وَ يَقُولُ فِي مَاءِ السَّمَاءِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً (6)
17603- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا وَ يَشْتَرِي بِهَا عَسَلًا ثُمَّ يَكْتُبُ سُورَةَ يَاسِينَ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَ يَشْرَبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ الْهَنِي ءُ وَ الْمَرِي ءُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْمُبَارَكُ
ص: 83
17604- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ (3) يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكُفَّارِ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْكُفَّارُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أَخَذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقَ المَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ
17605- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ
17606- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ
ص: 84
السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ
17607- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ
17608- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْجَارِيَةِ أَوِ الْغَنَمِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْغَنَمَ وَ هِيَ حَوَامِلُ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَوَالَدَتْ عِنْدَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ نِصْفُ الْغَنَمِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ نِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ وَ لَيْسَتْ بِحَوَامِلَ فَحَمَلْنَ عِنْدَهَا وَ تَوَالَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ الْغَنَمِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْجَارِيَةَ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ وَ حَبِلَتْ عِنْدَهَا فَوَلَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ
ص: 85
نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ لَا شَيْ ءَ لَهُ مِنْ وَلَدِهَا
17609- (1)، وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى رَقِيقٍ أَوْ غَنَمٍ وَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا فَوَلَدَتِ الرَّقِيقُ وَ الْغَنَمُ عِنْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا حِينَ سَاقَهُنَّ وَ هُنَّ حَوَامِلُ فَلَهُ نِصْفُ الْحَوَامِلِ:
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا إِلَيْهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ (2)
17610- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ (5) فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (6) وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (7) وَ قَالَ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ
ص: 86
وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (1)
17611- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِيَةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا [شَاءَ نَهَاراً] (4) أَوْ بَيْنَ كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ
17612- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَتْ (6) كُلَّ شَهْرٍ أَوْ جُمْعَةٍ وَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئاً مَعْلُوماً وَ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى الْوَاجِبِ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شُرِطَ عَلَيَها وَ كَرِهَتِ الطَّلَاقَ فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِذَا صَالَحَتْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ (7) الْآيَةَ
ص: 87
17613- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمَا وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُحِلَّ حَرَاماً أَوْ يُحَرِّمَ حَلَالًا
17614- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
17615- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (6) جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً
17616- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اقْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِيَدِهَا (8) فَعَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ
ص: 88
17617- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ
17618- (3)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ فِي سَاعَتِهَا
17619- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5)
17620- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي لِلْمُطَلَّقَةِ بِالْمُتْعَةِ وَ يَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (7)
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ (8)
ص: 89
17621- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً يُمَتِّعُهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَى آخِرِهِ
17622- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ الْمُعْسِرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا أَمَةً لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا بِشَيْ ءٍ
17623- (4)، وَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5) عَلَى مَا قَدَرَ الْمُوسِعُ وَ الْمُقْتِرُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ يَعْنِي حَمْلَهَا الَّذِي عَلَيْهَا
17624- (6)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ (7) يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا
17625- (8)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع-
ص: 90
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (1) مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ
17626- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً يُمَتِّعُهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ فَالْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ (3) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ (4)
17627- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُعْسِرُ يُمَتِّعُ بِالثَّوْبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ أَدْنَى مَا يُمَتِّعُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِالْخِمَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ
17628- (6)، وَ عَنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ
ص: 91
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ
17630- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ
17631- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ
17632- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَةً مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
17633- (5) الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يَجْرِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ الْخَبَرَ
17634- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع امْرَأَتَانِ تَمِيمِيَّةٌ
ص: 92
وَ جُعْفِيَّةٌ فَطَلَّقَهُمَا جَمِيعاً وَ بَعَثَنِي إِلَيْهِمَا وَ قَالَ أَخْبِرْهُمَا فَلْتَعْتَدَا وَ أَخْبِرْنِي بِمَا تَقُولَانِ وَ مَتِّعْهُمَا الْعَشَرَةَ الْآلَافِ وَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكَذَا وَ كَذَا مِنَ الْعَسَلِ وَ السَّمْنِ فَأَتَيْتُ الْجُعْفِيَّةَ فَقُلْتُ اعْتَدِّي فَتَنَفَّسَتِ الصُّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ وَ أَمَّا التَّمِيمِيَّةُ فَلَمْ تَدْرِ مَا اعْتَدِّي حَتَّى قَالَ لَهَا النِّسَاءُ فَسَكَتَتْ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ الْجُعْفِيَّةِ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُرَاجِعاً لِامْرَأَةٍ لَرَاجَعْتُهَا
17635- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
17636- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِلَى آخِرِهِ
17637- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا الْخَبَرَ
17638- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
ص: 93
بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
17639- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (3) قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ يُوصَى (4) إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ امْرَأَةٍ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ
17640- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ
17641- (6)، وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ
17642- (7)، عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ
ص: 94
17643- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُوجِبُ الْمَاءَ إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ يَهْدِمُ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنَ الْمَاءِ الْخَبَرَ
17644- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْمَهْرَ وَ الْحَدَّ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ الْخَبَرَ
17645- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْمَهْرِ الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ الْخَبَرَ
ص: 95
17646- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ
17647- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ أَوْجَبَ الْمَهْرَ كُلَّهُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ:
السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (5)
17648- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَتَاقَتْ نَفْسِي إِلَيْهَا نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ أَبِي يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ بِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهَا كَرِهْتُهَا وَ قُمْتَ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ وَ أَرْخَتِ السِّتْرَ فَقُلْتُ دَعِيهِ فَقَدْ وَجَبَ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ
قُلْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُعَارَضَةٌ بِأَصَحَّ مِنْهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوهٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْأَصْلِ
ص: 96
17649- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ أَنْكَرَا جَمِيعاً الْمُجَامِعَةَ فَلَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ
قُلْتُ حُمِلَ الْخَبَرُ عَلَى مَا لَوْ كَانَا مُتَّهَمَيْنِ
17650- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ
17651- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ص: 97
قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الْخَبَرَ
17653- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَهَازِ الْبَيْتِ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
17654- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مَجْهُولٍ لَمْ يُفْسِدِ النِّكَاحَ وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَهْرَ السُّنَّةِ (4) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
17655- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ [وَ تَشَاجَرَا] (6) وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجَلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ وَ إِنْ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ إِنِ ادَّعَى دَفْعَ الْآجِلِ وَ أَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الدَّفْعِ
ص: 98
17656- (1) السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ، عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الدُّنْيَا لَمْ يَخْلُقْ فِيهَا ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ أَنْزَلَ مَعَهُمَا ذَهَباً وَ فِضَّةً فَسَلَكَهُمَا يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ مَنْفَعَةً لِأَوْلَادِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا (2) فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِصَدَاقٍ
17657- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَ الْحَاكِمِ وَ الْعَبَّاسِ قَالُوا: خَطَبَ الْحَسَنُ ع عَائِشَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَقَالَ مَرْوَانُ أُزَوِّجُهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ثُمَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ وَ هُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْحِجَازِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَخْطُبَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لِابْنِهِ يَزِيدَ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَهَا لَيْسَ إِلَيَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ خَالُهَا فَأُخْبِرَ الْحُسَيْنُ ع بِذَلِكَ فَقَالَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِهَذِهِ الْجَارِيَةِ رِضَاكَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَقْبَلَ مَرْوَانُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى الْحُسَيْنِ ع وَ عِنْدَهُ مِنَ الْجِلَّةِ (4) وَ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ وَ أَنْ أَجْعَلَ مَهْرَهَا حُكْمَ أَبِيهَا بَالِغاً مَا بَلَغَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع يَا مَرْوَانُ قَدْ قُلْتَ فَسَمِعْنَا أَمَّا قَوْلُكَ مَهْرُهَا حُكْمُ أَبِيهَا بَالِغاً مَا بَلَغَ فَلَعَمْرِي لَوْ أَرَدْنَا ذَلِكَ مَا عَدَوْنَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي بَنَاتِهِ وَ نِسَائِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
ص: 99
يَكُونُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ فَاشْهَدُوا جَمِيعاً أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنِ ابْنِ عَمِّهَا الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ قَدْ نَحَلْتُهَا ضَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَرْضِي بِالْعَقِيقِ وَ إِنَّ غَلَّتَهَا فِي السَّنَةِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَفِيهَا لَهُمَا غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْخَبَرَ
17658- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي حَدِيثِ خِلْقَةِ آدَمَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ رَأَى حَوَّاءَ أَرَادَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَنَهَاهُ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَ أَ مَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِي فَقَالُوا بَلَى حَتَّى تُؤَدِّيَ مَهْرَهَا فَقَالَ فَمَا مَهْرُهَا فَقَالُوا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْخَبَرَ
17659- (2) تُحْفَةُ الْإِخْوَانِ، لِبَعْضِ عُلَمَائِنَا الْأَعْلَامِ مَرْفُوعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي خِلْقَةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَانْتَبَهَ آدَمُ مِنْ نَوْمِهِ وَ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ أَمَتِي حَوَّاءُ قَالَ يَا رَبِّ لِمَنْ خَلَقْتَهَا قَالَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا الْأَمَانَةَ وَ أَصْدَقَهَا الشُّكْرَ قَالَ يَا رَبِّ أَقْبَلُهَا عَلَى هَذَا فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ دُخُولِ الْجَنَّةِ
17660- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا
ص: 100
ص: 101
17661- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ
17662- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ لِلْأُخْرَى لَيْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَلَيْلَتَاهُ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ أَحَبَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً
ص: 102
الرَّجُلِ (1) عِنْدَهُ المَرْأَةُ أَوِ الثَّلَاثُ فَيَتَزَوَّجُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ يُقَسِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسَّوَاءِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ
17664- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثٌ
17665- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ يَغْشَى بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ (5) وَ يَقِيلَ (6) عِنْدَهَا فِي ضَحْوَتِهَا (7) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِنْ لَمْ يَنْشَطْ لِذَلِكَ
ص: 103
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (1) الْآيَةَ فَقَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلُوا ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً (2) فَيَمِيلُ مِنْهَا (3) وَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَ تَكْرَهُ (4) ذَلِكَ فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَدَعَ (5) حَظَّهَا مِنْ ذَلِكَ
17667- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا النُّشُوزُ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَكُونُ مِنَ المَرْأَةِ فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي (7) وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ قَدْ وَهَبْتُ لَيْلَتِيْ لَكَ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى هَذَا
17668- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ (10) قَالَ فِي الْمَوَدَّةِ
ص: 104
17669- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوْلَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَ كَذَلِكَ يُفَضِّلُ الْحُرَّةَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِالْأَمَةِ وَ لَا يَنْقُصَهَا مِنَ الْكِفَايَةِ
17670- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يُقَسِّمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ
17671- (4)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ
17672- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ هَلْ لَهُنَّ قِسْمَةٌ مَعَ المَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ لَهَا يَوْمَانِ وَ لِأُمِّ الْوَلَدِ يَوْمٌ
ص: 105
17673- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى
17674- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَيَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ المَرْأَةِ جَمِيعاً كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (4) يَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ المَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَا عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا (5)
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (6)
17675- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ:
ص: 106
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (1) قَالَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَحْكُمَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ المَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جُمِعَا وَ إِنْ شَاءَا فُرِّقَا
17676- (3)، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ (4) الْآيَةَ قَالَ (5) وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ يُعْرِضَ عَنْهَا فَتَقُولُ لَهُ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ لَا أَسْأَلُكَ نَفَقَةً فَلَا تُطَلِّقْنِي وَ لَا تُعْرِضْ عَنِّي فَإِنِّي أَكْرَهُ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ وَ لَا يُجْرِيَ عَلَيْهَا شَيْئاً إِلَى أَنْ قَالَ قَوْلُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (6) وَ كَانَتِ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً شَابَّةً كَانَتْ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنِ ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَتْ لَهُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لَا أَرَاكَ مُعْرِضاً عَنِّي مُؤْثِراً عَلَيَّ فَقَالَ رَافِعٌ هِيَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ أَعْجَبُ إِلَيَّ فَإِنْ شِئْتِ أَقْرَرْتِ عَلَى أَنَّ لَهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنِّي وَ لَكِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَأَبَتِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْ تَرْضَاهَا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا أَرْضَى أَوْ تُسَوِّيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا يَقُولُ اللَّهُ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ (7) وَ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَمْ
ص: 107
تَطِبْ نَفْسُهَا بِنَصِيبِهَا وَ نَفْسُهَا شَحَّتْ عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْهَا رَافِعٌ إِمَّا أَنْ تَرْضَى وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ فَسَخَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ رَضِيَتْ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَا ذُكِرَتْ إِلَى آخِرِهِ
17677- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (3) قَالا لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ المَرْأَةَ
17678- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مَعَ امْرَأَتِهِ (6) [وَ] (7) مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ (8) مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَ ع أَنْ يَبْعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فَفَعَلُوا ثُمَّ دَعَا الْحَكَمَيْنِ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ المَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَ عَلَيَّ وَ قَالَ الزَّوْجُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَذَبْتَ لَعَمْرِي وَ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَى بِالَّذِي رَضِيَتْ
ص: 108
17679- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما (2) الْآيَةَ قَالَ فَمَا حَكَمَ بِهِ الْحَكَمَانِ فَهُوَ جَائِزٌ يَقُولُ اللَّهُ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما (3) يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ فَإِذَا كَانَ الْحَكَمَانِ عَدْلَيْنِ دَخَلَ حَكَمُ المَرْأَةِ عَلَى المَرْأَةِ فَيَقُولُ أَخْبِرِينِي مَا فِي نَفْسِكِ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَ شَيْئاً دُونَكِ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ النَّاشِزَةَ قَالَتْ أَعْطِهِ مِنْ مَالِي مَا شَاءَ وَ فَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً قَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهُ أَنْ لَا تُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ لَكِنِ اسْتُرْ ذُلِّي فِي نَفَقَتِي فَإِنَّهُ إِلَيَّ مُسِي ءٌ وَ يَخْلُو حَكَمُ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ فَيَقُولُ أَخْبِرْنِي مَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَ شَيْئاً دُونَكَ فَإِنْ كَانَ هُوَ النَّاشِزَ قَالَ خُذْ لِي مِنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ فَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَاشِزاً قَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهُ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَإِنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرْضِهَا مِنْ مَالِي بِمَا شِئْتَ ثُمَّ يَلْتَقِي الْحَكَمَانِ وَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَفْضَى بِهِ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ لِتَصْدُقَنِّي وَ لَأَصْدُقَنَّكَ وَ ذَلِكَ حِينَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا فَعَلَا وَ حَدَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِمَا أَفْضَى إِلَيْهِ عَرَفَا مَنِ النَّاشِزَةُ فَإِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ هِيَ النَّاشِزَةَ قَالا أَنْتِ عَدُوَّةُ اللَّهِ النَّاشِزَةُ الْعَاصِيَةُ لِزَوْجِكِ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَ لَا كَرَامَةَ لَكِ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُبْغِضَكِ أَبَداً حَتَّى تَرْجِعِينَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ النَّاشِزَ قَالا لَهُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَنْتَ الْعَاصِي لِأَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُبْغِضُ لِامْرَأَتِكَ فَعَلَيْكَ نَفَقَتُهَا وَ لَا تَدْخُلْ لَهَا بَيْتاً وَ لَا تَرَى لَهَا وَجْهاً أَبَداً حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ كِتَابِهِ قَالَ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَبَعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ احْكُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا فَقَالَ الزَّوْجُ لَا
ص: 109
أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ أُنْزِلَتْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِنْ كَرِهَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ
ص: 110
ص: 111
17681- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي (3) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ (4) حَتَّى وَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ وَلَداً
17682- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرُهَا جَارِيَةً أَيْ أَوَّلُ وَلَدِهَا ابْنَةً
17683- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ
17684 (7)، الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ لِلْبَرْقِيِّ عَنْهُ: مِثْلَهُ:
ص: 112
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بِشِبْهِهِ وَ خُلُقِهِ وَ شَمَائِلِهِ
17685- (1)، وَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ: سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَا وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ خَلَفِي مِنْ نَفْسِي وَ أَشَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع
17686- (2) وَ فِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيّاً مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَكَ قَدَّمْتُهُ
17687- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: بِئْسَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ كَدَّنِي وَ إِنْ مَاتَ هَدَّنِي فَبَلَغَ ذَلِكَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ نِعْمَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَدَعَّاءٌ حَاضِرٌ وَ إِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِقٌ
17688- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: الْوَلَدُ كَبِدُ الْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُ فَيَغْفِرُ لَهُ
17689- (5) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَ لَكَ مِنْ بِنْتِ حَمْزَةَ وَلَدٌ فَقَالَ لِي ابْنٌ لَوْ كَانَ بَدَلَهُ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ أُقَدِّمُهَا إِلَى الضَّيْفِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ فَقَالَ ص
ص: 113
لِمَ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَثَمَرَةُ الْقُلُوبِ وَ قُرَّةُ الْأَعْيُنِ وَ إِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَمَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ (1) مَحْزَنَةٌ
17690- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ
17691- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ
17692- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ الْخَبَرَ
17693- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْبَنُونَ الْأَبْرَارُ الْخَبَرَ
17694- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ
ص: 114
الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ
17695- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع: يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ فَقَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنَ (2) فِطْرَتَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي فَإِنْ أُمِتْهُمْ أُدْخِلْهُمْ بِرَحْمَتِي جَنَّتِي
17696- (3) أَبُو عَلِيِّ ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: ثَلَاثَةٌ هِيَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ الْخَبَرَ
17697- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ أَجْمَلُ الذِّكْرَيْنِ
17698- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 115
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ قَالَ رَيْحَانَةٌ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ
17699- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا فِي نُسْخَةِ الشَّهِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ بَاكِيَاتٌ مُبَارَكَاتٌ
17700- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْبَنَاتِ الْبَنَاتُ مُبَارَكَاتٌ مُحَبَّبَاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَشَّرَاتٌ وَ هُنَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ*
17701- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ
17702- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ فَاللَّهُ فِي عَوْنِهِ وَ نُصْرَتِهِ وَ بَرَكَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ
17703- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ يُعْطَى ثَلَاثَ رَوْضَاتٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كُلُّ رَوْضَةٍ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا
17704- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ خَيْراً لَهُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ أَلْفِ بَدَنَةٍ وَ أَلْفِ ضِيَافَةٍ
17705- (7)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُمَرِّضَاتٌ مُبْدِيَاتٌ
17706- (8)، وَ عَنْهُ ص: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ
ص: 116
بِاثْنَتَيْنِ كُنَّ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَعِينُوهُ وَ أَقْرِضُوهُ وَ ارْحَمُوهُ
17707- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْوُلْدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ وَ مَنْ كُنَّ ثَلَاثاً أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ
17708- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُ أَوْلَادِكُمُ الْبَنَاتُ
17709- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ الْبَنَاتُ إِلَّا نَزَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا يَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ يَكْتُبُونَ لِأَبِيهِمْ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ
17710- (4) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ عَالَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ جَاءَ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ وَ ضَمَّ إِصْبَعَيْهِ
ص: 117
لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْكَ أَنِّي اخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ يَا رَبِّ تَخْتَارُ لِي قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ (1) ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى فِي قَوْلِ اللَّهِ فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (2) قَالَ فَأَبْدَلَهُمَا جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً
17712- (3)، وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقْرَبَ رُحْماً (4) قَالَ أَبْدَلَهُمَا مَكَانَ الِابْنِ بِنْتاً فَوَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً
17713- (5)، وَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (6) قَالَ وُلِدَتْ لَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَكَانَ نَبِيّاً
17714- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِيُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 118
17715- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً (3) فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ أَقَرَّ عَيْنَ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
17716- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثًى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ
17717- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى
17718- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ
ص: 119
ع عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ انْقَرَضَ وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ثُمَّ جَامِعْ أَهْلَكَ مِنْ لَيْلَتِكَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ (1)
17720- (2) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، فِي تَرْجِمَةِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْفَقِيهِ الشَّيْخِ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَيٍّ أَحْمَدَ بْنِ ظَافِرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ وَالِدِهِ" فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ فِيهَا كَرَامَةٌ بَاهِرَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَئِسْتُ مِنَ الْوَلَدِ ثُمَّ لَمْ يَبْعُدِ الزَّمَانُ حَتَّى تَبَيَّنَ لِي حَمْلُ الزَّوْجَةِ فَأَشْفَقْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَازَمْتُ الدُّعَاءَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ كَانَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ طَلَبَ الْوَلَدِ قَالَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي دُعَاءِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً مُسْتَوْحِشاً فَيَقْصُرُ شُكْرِي عِنْدَ تَفَكُّرِي بَلْ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ إِنْسِيّاً وَ عَقِباً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ فِي الْوَحْشَةِ وَ آنَسُ بِهِمْ فِي الْوَحْدَةِ وَ أَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَافِيَةٍ مَنّاً مِنْكَ وَ ارْزُقْنِي خَيْراً حَتَّى أَنَالَ مُنْتَهَى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ شُكْرِ النِّعْمَةِ وَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* وَ كُنْتُ أُلَازِمُ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ
ص: 120
17722- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي بُطِّيٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِي أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شَرِيكاً
17723- (4) أَبُو غِيَاثٍ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ وَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ الْحَرَائِرِ فَلَا يُرْزَقُ لَهُ وَ هُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَالَ ع قُلْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي دُبُرِ صَلَاةِ (5) الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَخْتِمُهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً
ص: 121
يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1) ثُمَّ وَاقِعِ امْرَأَتَكَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنَّكَ تُرْزَقُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَراً سَوِيّاً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى رُزِقَ قُرَّةَ عَيْنٍ
17724- (2)، وَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْخُورِيِّ عَنْ شَيْخٍ مَدَائِنِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْإِذْنَ حَتَّى اغْتَمَمْتُ وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا لَا وَلَدَ لَهُ فَدَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى هِشَامٍ فَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَوْصَلَهُ إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى حَوَائِجَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءُ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُهُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ تَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (3) فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي وَ قَدْ أُبْطِأَ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِي فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حِينَ تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَيْرَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ
ص: 122
بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِهَا وَ قُلْ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِي أَخَذْتُهَا وَ بِمِيثَاقِي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْهَا وَلَداً مُبَارَكاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً
17726- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمُعَزَّى يَتِيماً فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ يَدُهُ حَسَنَةً
17727- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ:
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)
17728- (5) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَكْتُوبَةً عَلَى الْبَابِ الثَّامِنِ (6) مِنَ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ ص لِكُلِّ شَيْ ءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ مَسْحُ
ص: 123
رَأْسِ الْيَتَامَى وَ التَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعَهُّدُ (1) الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ الْخَبَرَ
17729- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع أُنَاشِدُكَ اللَّهَ (4) وَطِئْتَهَا وَ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ
17730- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (7) وَ قَالَ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (8) فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ
وَ شَرْحُ ذَلِكَ أَقَلُّ الْحَمْلِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ هُوَ زَمَنُ انْعِقَادِ النُّطْفَةِ وَ أَقَلُّهُ
ص: 124
لِخُرُوجِ الْوَلَدِ حَيّاً سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ تَبْقَى فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَتَصَوَّرُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَلِجُهُ الرُّوحُ فِي عِشْرِينَ يَوْماً فَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ الْفِطَامُ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَيَكُونُ الْحَمْلُ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ
17731- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُثَنَّى الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَعَلِقَتْ وَ حَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ ع فَحَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَضَعَتْهُ وَ لَمْ يَعِشْ مَوْلُودٌ قَطُّ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
17732- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ ع فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (3)
17733- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَيْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً (5) الْخَبَرَ
ص: 125
17734- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (2) قَالَ قَالَ التَّغَيُّضُ كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ كُلَّمَا رَأَتِ الدَّمَ فِي حَمْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ يَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ
17735- (3)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى (4) يَعْنِي الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ (5) قَالَ الْغَيْضُ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحَمْلِ وَ ما تَزْدادُ (6) مَا زَادَ عَلَى الْحَمْلِ فَهُوَ مَكَانَ مَا رَأَتْ مِنَ الدَّمِ فِي حَمْلِهَا
17736- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى قَالَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَيْضٌ وَ ما تَزْدادُ (8) قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ زَادَ ذَلِكَ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ
17737- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَحُدَّ امْرَأَةً أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع الْوَلَدُ يُلْحَقُ بِزَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ قَالَ لَهُ وَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (10) وَ قَالَ
ص: 126
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (1) فَصَارَ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ وَ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ
17738- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ رُزِقَ غُلَاماً فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ تُهَنِّئُهُ فَقَالُوا يَهْنِيكَ الْفَارِسُ فَقَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ كَيْفَ نَقُولُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ (4) وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ
17739- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ
17740- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: هَنَّأَ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ رَجُلًا بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لِيَهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ
ص: 127
وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ
17741- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ
17742- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا
17743- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ بِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا
17744- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا
17745- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: سَمِّهِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ كَنِّهِ بَأَحْسَنِ الْكُنَى
ص: 128
17746- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ هُوَ فِي الْمَهْدِ جَعَلَ يُسَارُّهُ طَوِيلًا فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ادْنُ إِلَى مَوْلَاكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَدَنَوْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذْهَبْ فَغَيِّرِ اسْمَ ابْنَتِكَ الَّتِي سَمَّيْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ كَانَتْ وُلِدَتْ لِي بِنْتٌ وَ سَمَّيْتُهَا بِالْحُمَيْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَى أَمْرِهِ تَرْشُدْ
17747- (2) الشَّيْخُ الطُّرَيْحِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: فِي دُخُولِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ مُلْكِ الرُّومِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقُلْتُ اسْمِي عَبْدُ الشَّمْسِ فَقَالَ لِي بَدِّلِ اسْمَكَ فَإِنِّي أُسَمِّيكَ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْخَبَرَ
17748- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنُ أَدَبَهُ
17749- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمَعْبَدَةُ الْخَبَرَ
17750- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي
ص: 129
عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُسَمِّي بِأَسْمَائِكُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ قَالَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (1)
17751- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا كَانَ اسْمُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ اسْمَ نَبِيٍّ لَمْ تَزَلِ الْبَرَكَةُ فِيهِمْ
17752- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ
17753- (4) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، نَقْلًا عَنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَخِي مُحَمَّدٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ امْرَأَتُهُ حَامِلٌ مُقْرِبٌ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَهَا وَ يَرْزُقَهُ ذَكَراً وَ يُسَمِّيَهُ فَكَتَبَ يَدْعُو اللَّهَ بِالصَّلَاحِ وَ يَقُولُ رَزَقَكَ اللَّهُ ذَكَراً سَوِيّاً وَ نِعْمَ الِاسْمُ مُحَمَّدٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَوَلَدَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَمَّى وَاحِداً مُحَمَّداً وَ الْآخَرَ صَاحِبَ الزَّوَائِدِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
17754- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ
ص: 130
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَلَمْ يُسَمِّ بَعْضَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي
17755- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّداً فَلَا تُقَبِّحُوهُ وَ لَا تُجَبِّهُوهُ (2) وَ لَا تَضْرِبُوهُ بُورِكَ بَيْتٌ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَ مَجْلِسٌ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَ رِفْقَةٌ فِيهَا مُحَمَّدٌ
17756- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تُسَمُّوا أَبْنَاءَكُمْ مُحَمَّداً ثُمَّ تَلْعَنُوهُمْ
17757- (4)، وَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّ رَجُلًا يُؤْتَى فِي الْقِيَامَةِ وَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ مَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ عَصَيْتَنِي وَ أَنْتَ سَمِيُّ حَبِيبِي وَ أَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ وَ أَنْتَ سَمِيُّ حَبِيبِي
17758- (5) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَنْوَارِ لِأَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَكْرِمُوهُ وَ وَسِّعُوا لَهُ الْمَجَالِسَ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً فَمَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ حَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا خِيرَ لَهُمْ وَ مَا مِنْ مَائِدَةٍ نُصِبَتْ وَ حَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْبَيْتُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
ص: 131
17759- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانِيَّ مِنْ شِيعَتِكَ كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ إِلَى أَوْلِيَائِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع شَكَرَ اللَّهُ لِأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ صَنِيعَهُ إِلَى شِيعَتِنَا (3) وَ رَزَقَهُ ذَكَراً سَوِيّاً قَائِلًا بِالْحَقِّ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِّ ابْنَكَ أَحْمَدَ الْخَبَرَ
17760- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: السُّنَّةُ وَ الْبِرُّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ:
الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6)
ص: 132
17761- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: سَمِّهِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ كَنِّهِ بَأَحْسَنِ الْكُنَى
17762- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمُعْتَادَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ مُبَارَكاً وَ نَافِعاً وَ بِشْراً وَ مَيْمُوناً لِئَلَّا يُقَالَ ثَمَّ مُبَارَكٌ ثَمَّ بِشْرٌ ثَمَّ مَيْمُونٌ فَيُقَالَ لَا وَ لَا تُسَمِّ شِهَاباً فَإِنَّ شِهَاباً اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ وَ كُرِهَ الْحَاكِمُ وَ مَالِكٌ
17763 (4) وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ النَّارِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَبَّدَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ إِلَى آخِرِهِ
ص: 133
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً نَهَى عَنْ ذَلِكَ سَائِرَ النَّاسِ وَ رَخَّصَ فِيهِ لِعَلِيٍّ ع وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي يُضَاهِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي
17765- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُكَنِّ بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
17766- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً فَلَا تُكَنِّهِ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَ لَا بِأَبِي بَكْرٍ وَ لَا بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ" وَ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ لَا يُكَنِّيهِ بِعِيسَى وَ لَا بِالْحَكَمِ وَ لَا بِالْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (3)
17767- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَمَّى بِاسْمِي وَ لَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي إِلَّا مَوْلُودٍ لِعَلِيٍّ ع مِنْ غَيْرِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ ع فَقَدْ نَحَلْتُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتِي وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ
ص: 134
يَقُولُ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُعَيِّرُهُ بِأُمِّهِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو ذَرٍّ يُمَرِّغُ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ حَتَّى رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
17769- (2) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نُوحٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْعَمْرِيِّ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّيِّدُ ع قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع ابْعَثُوا إِلَى أَبِي عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَارَّ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ عَشَرَةَ آلَافِ رِطْلِ خُبْزٍ وَ عَشَرَةَ آلَافِ رِطْلِ لَحْمٍ وَ فَرِّقْهُ حِسْبَةً عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ عُقَّ عَنْهُ كَذَا وَ كَذَا
17770- (3) الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي كِتَابِ الْأَنْوَارِ، فِي حَدِيثِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص قَالَ: فَلَمَّا مَضَى لَهُ ص مِنَ الْوَضْعِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ أَوْلَمَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَلِيمَةً عَظِيمَةً وَ ذَبَحَ الْأَغْنَامَ وَ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ أَكَلَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ص: 135
سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَائِحَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِينِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوُرُودِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ فَكُلُوهَا وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ يُحَسِّنْ أَوْلَادَكُمْ
17772- (1)، السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ
17773- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِيفِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ الْخَبَرَ
24 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُ (4) وَ الصَّرَفَانُ
17774- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 136
جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ] (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا اسْتَشْفَتِ النُّفَسَاءُ بِمِثْلِ أَكْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ع جَنِيًّا فِي نِفَاسِهَا الْخَبَرَ
17775- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ص: أَ تَدْرِي بِمَا حَمَلَتْ مَرْيَمُ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ تَمْرِ صَرَفَانٍ (3) أَتَاهَا بِهِ جَبْرَئِيلُ ع
17776- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْيَمَ ع- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً (5) الْخَبَرَ
17777- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَشْفَتِ النُّفَسَاءُ بِمِثْلِ (7) الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَطْعَمَ مَرْيَمَ جَنِيًّا
ص: 137
فِي نِفَاسِهَا
17778- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا وَلَدَتِ امْرَأَةٌ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرُّطَبَ وَ التَّمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى ع
(3) 17779- (4) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: اسْقُوا نِسَاءَكُمُ الْحَوَامِلَ اللُّبَانَ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي عَقْلِ الصَّبِيِ
17780- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ يُقِيمُ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِنَّهُ ص أَمَرَ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ أَنْ يُقْرَأَ مَعَ الْأَذَانِ فِي أُذُنِهِمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَانِ
ص: 138
17781- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا وُلِدَ مَوْلُودٌ فَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَ أَقِمْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْسَرِ
17782- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ الْإِفْزَاعِ لَهُ
27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ (4) بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ
17783- (5) فِقْهُ الرِّضَا ع،: وَ حَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْعَسَلِ سَاعَةَ يُولَدُ
17784- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ] (7) الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ
ص: 139
ع فَإِنَّهُ أَمَانٌ
17785- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ (2) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ: مِثْلَهُ (3)
17786- (4)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا كَانَ لَنَا شِيعَةً
17787- (5)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَحَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ
ص: 140
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ يَسْأَلْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ أَ سَوِيٌّ فَإِنْ كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً مُشَوَّهاً
17789- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ وَالِدَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ
17790- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص (4) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ
17791- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَاذْبَحْ عَنْهُ كَبْشاً الْخَبَرَ
17792- (7)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع شَاةً الْخَبَرَ
17793- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ
ص: 141
ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ إِلَيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً
17794- (1) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ: (2) أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَى بَعْضِ مَنْ سَمَّاهُ لِي شَاةً مَذْبُوحَةً وَ قَالَ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي م ح م د
17795- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْشَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُنْذِرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْفَتْحِ (4) قَالَ" [كَانَ يَوْماً جَالِساً] (5) فَقَالَ لِي الْبِشَارَةَ وُلِدَ الْبَارِحَةَ فِي الدَّارِ مَوْلُودٌ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ أَمَرَ بِكِتْمَانِهِ [وَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ كَبْشٍ] (6) الْخَبَرَ وَ فِي نُسْخَةٍ ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ
وَ لَا تُوجَدُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَ مِنْهُ نُسْخَةُ الْعَلَّامَةِ الْمَجْلِسِيِّ وَ لِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا فِي الْبِحَارِ فَلَاحِظْ
ص: 142
17796- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعَقِيقَةُ شَاةٌ مِنَ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءً
17797- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ فَلْيَكُنْ عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً (4) وَ عَنِ الْأُنْثَى أُنْثًى
17798- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عُقَّ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَكَراً فَذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثًى فَأُنْثًى
17799- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِحَلْقِ شَعْرِ الصَّبِيِّ الَّذِي يُولَدُ بِهِ الْمَوْلُودُ عَنْ رَأْسِهِ يَوْمَ سَابِعِهِ
17800- (8)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع شَاةً وَ حَلَقَ رَأْسَ كُلِ
ص: 143
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعِهِ وَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ تَصَدَّقِي [بِزِنَةِ شَعْرِهِ] (1) فَوَزَنَتْ شَعْرَ الْحُسَيْنِ ع فَكَانَ فِيهِ وَزْنُ دِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ
17801- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُعْطِ القَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ يَعْنِي رُبْعَهَا الْمُؤَخَّرَ
17802- (3)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَاذْبَحْ مِنْهُ كَبْشاً وَ قَطِّعْهُ أَعْضَاءً وَ اطْبُخْهُ وَ أَهْدِ عَنْهُ وَ تَصَدَّقْ وَ كُلْ وَ احْلِقْ رَأْسَ الْمَوْلُودِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً
17803- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُسَمَّى الْمَوْلُودُ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ
17804- (5) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] (6) وَ أَبِي إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ ع فَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ وَ عُقَّ عَنْهُ ثُمَّ هَيَّأَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ وَ لَفَّتْهُ فِي بُرْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَبَرَ
ص: 144
17805- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَبِلْتُ (2) جَدَّتَكَ فَاطِمَةَ ع بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ ع جَاءَ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي ابْنِي فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَى بِهَا النَّبِيُّ ص وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَلَفَّفْتُهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع بِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ عَلِيٌّ ع مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ أَنَا لَا أَسْبِقُ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ (3) الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ فَسَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ شَبَّرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِسَانِي عَرَبِيٌّ قَالَ سَمِّهِ الْحَسَنَ (4) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِيُّ ص بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَأَعْطَى القَابِلَةَ فَخِذَ كَبْشٍ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ مَوْلِدِ الْحَسَنِ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع فَجَاءَنِي فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي [ابْنِي] (5) فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَ وَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَ بَكَى قَالَتْ أَسْمَاءُ
ص: 145
قُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي مِمَّ بُكَاؤُكَ قَالَ مِنِ ابْنِي هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ السَّاعَةَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ بَعْدِي لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي [ثُمَ] (1) قَالَ يَا أَسْمَاءُ لَا تُخْبِرِي فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِوِلَادَةٍ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع بِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ الْجَبَّارُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ سَمِّهِ بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ قَالَ وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ قَالَ شَبِيرٌ قَالَ لِسَانِي عَرَبِيٌّ قَالَ سَمِّهِ الْحُسَيْنَ فَسَمَّاهُ الْحُسَيْنَ ثُمَّ عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذَ كَبْشٍ الْخَبَرَ
17806- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ سَمِّهِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِفِضَّةٍ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ عُقَّ عَنْهُ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تُعْطِي القَابِلَةَ الْوَرِكَ وَ لَا يَأْكُلْ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ وَ تُفَرِّقُ لَحْمَهَا عَلَى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مُحْتَاجِينَ وَ إِنْ أَعَدَّتْهُ طَعَاماً وَ دَعَوْتَ عَلَيْهِ قَوْماً مِنْ إِخْوَانِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ كُلَّمَا أَكْثَرْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ حَدُّهُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَ مَا زَادَ وَ أَفْضَلُ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ
17807- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ وَ يُثْقَبُ أُذُنُهُ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ بَعْدَ مَا يُجَفَّفُ بِفِضَّةٍ وَ يُتَصَدَّقُ بِهِ كُلُّ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ
ص: 146
17808- (1) وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ فَسَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِالْفِضَّةِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ عُقَّ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تُطْعِمُ الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرِّجْلَ وَ الْوَرِكَ
17809- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: احْلِقُوا شَعْرَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِهِ فِضَّةً
17810- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ أَرَدْتَ ذَبْحَهُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إِلَيْكَ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَةُ بِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ لِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَاخْنِسْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَ لَكَ سَكْبُ الدِّمَاءِ وَ لِوَجْهِكَ الْقُرْبَانُ لَا شَرِيكَ لَكَ
17811- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا أَرَدْتَ ذَبْحَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ مِنْكَ
ص: 147
وَ لَكَ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ رَسُولِكَ ص
17812- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ
17813- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ وَ يُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ وَ يُقَطَّعُ أَعْضَاءً (4) وَ يُطْبَخُ وَ يُدْعَى عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَطْبُخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا يَأْكُلْ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا عِيَالُهُ وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا (5) أَعْضَاءً وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ
17814- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَأْكُلُ الْأَبَوَانِ الْعَقِيقَةَ وَ إِذَا أَكَلَتِ الْأُمُّ مِنْهَا لَمْ تُرْضِعْهُ
ص: 148
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فِي حَدِيثِ وِلَادَةِ الْحَسَنِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ:
وَ كَذَلِكَ رَوَتْ عَنْهُ ص فِي وِلَادَةِ الْحُسَيْنِ ع
17816- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ،: كُنْيَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ جَاءَتْ بِهِ أُمُّهُ فَاطِمَةُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ مَوْلِدِهِ فِي خِرْقَةٍ مِنْ حَرِيرِ الْجَنَّةِ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُ حَسَناً وَ عَقَّ عَنْهُ كَبْشاً
رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع [وَ كُنْيَةُ الْحُسَيْنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَاقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ حُسَيْناً وَ عَقَّ عَنْهُ كَبْشاً] (3)
37 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ (5) فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ (6) فِي الْيُسْرَى
17817- (7) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ:
ص: 149
يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ وَ يُثْقَبُ أُذُنُهُ الْخَبَرَ
17818- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ أَظَافِرِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ هَامَتَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ
17819- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ الْفِطْرَةُ
17820- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ
17821- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ بِبَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
17822- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص
ص: 150
وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (1) فَهِيَ عَشْرُ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ
17823- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ سَمِّهِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ إِلَى آخِرِهِ
17824- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْرَعَوا بِخِتَانِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ لَهُمْ
17825- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي صَحِيفَةٍ أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يُخْتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً
17826- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ
ص: 151
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ (1) سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ
وَ رَوَاهُمَا فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ،: مِثْلَهُ (2)
41 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ (4) عَلَى النِّسَاءِ
17827- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ
17828- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ (8) إِذَا خَفَضْتُنَ (9) بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَنْقَى لِأَلْوَانِهِنَّ وَ أَحْظَى لَهُنَ
6، 17 17829 (10)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ"
ص: 152
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا خَفَضْتُنَ (1) بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ إِبْقَاءً لِلَذَّاتِهِنَّ فِي الْأَزْوَاجِ
1 17830 (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَ
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْفِضِ الْجَارِيَةَ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ
17831- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ لَمْ يُبَايِعِ النَّبِيُّ ص أَحَداً مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَخْتُونَةً وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ لِحَلْفِ سَارَةَ أَنْ تَقْطَعَ عُضْواً مِنْهَا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاخْتِتَانِهَا
17832- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَعُقَّ عَنْهُ
ص: 153
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ [عَلَى بُكَائِهِ] (1) فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ وَ اسْتَرْضَاهُ أَرْضَيْتُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قَالَ الرَّاوِي مُذْ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا رَأَيْتُ يَتِيماً إِلَّا أَكْرَمْتُهُ وَ مَسَحْتُ عَلَى رَأْسِهِ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً (2)
17834- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي وَ أَنَا غَيَّبْتُ أَبَاهُ فِي التُّرَابِ فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي إِنَّ مَنْ أَرْضَاهُ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ
17835- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي غَيَّبْتُ أَبَوَيْهِ أَوْ أَبَاهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُشْهِدُكُمْ مَلَائِكَتِي أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ بِرِضَاهُ فَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا يُرْضِيهِ قَالَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يُطْعِمُهُ تَمْرَةً
17836- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (6) قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 154
وَ جَارِيَةٍ لَهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ زَارُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَهُمْ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَأَعْطَى عَلِيٌّ ع صَاعَهُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ يَتِيمٌ مِنَ الْجِيرَانِ فَأَعْطَتْهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص صَاعَهَا فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُسْكِتُ بُكَاءَهُ الْيَوْمَ عَبْدٌ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ الْخَبَرَ
17837- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً
17838- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَجَّهَ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ إِلَيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَا عَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شِيعَتِنَا
17839- وَ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ
ص: 155
السَّيَّارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِيَ الْحُسَيْنِ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ لِي مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَكْبُشٍ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِابْنَيَّ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى لِوِلَادَةِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْفَرْجِ الْأَعْظَمِ
وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الصَّدُوقِ فِي كَمَالِ الدِّينِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع أَمَرَ بِأَنْ يُعَقَّ عَنْهُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ كَبْشٍ (1)
17840- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ
17841- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُنْزُعِ وَ الْقُنْزُعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ مِنَ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ
ص: 156
الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكْسُو زَوْجَهَا إِلَّا كَسَاهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ خِلْعَةً مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّ خِلْعَةٍ مِنْهَا مِثْلُ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ تُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعُونَ جَارِيَةً تَخْدُمُهَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَحْمِلُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَداً إِلَّا كَانَتْ فِي ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يُصِيبَهَا طَلْقٌ يَكُونُ لَهَا بِكُلِّ طَلْقَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَ أَخَذَتْ فِي رَضَاعِهِ فَمَا يَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ كُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْطِرَةٍ كُتِبَ لَهَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَ قِيَامُهُ فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ قَدْ غَفَرْتُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ الْخَبَرَ
وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الْمَكَاسِبِ (1)
17843- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ
17844- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ
ص: 157
تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
17845- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الْخَبَرَ
قُلْتُ وَ يُحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ يُحْتَمَلُ سُقُوطُ كَلِمَةِ لَا مِنَ النُّسْخَةِ
17846- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ
17847- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (6) إِنَّهُ نَهَى أَيْضاً أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ
ص: 158
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا الْفِصَالَ (1) قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ (2) الْفِطَامُ
17848- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ ع فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً
17849- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (5) الْآيَةَ قَالَ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
17850- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
17851- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حِجْرِهَا
ص: 159
17852- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبْعِ مَكُّوكٍ (2) مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ
17853- (3)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ إِنَّهَا أَوْلَى بِرَضَاعِ وَلَدِهَا إِنْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ وَ تَأْخُذُ الَّذِي يُعْطَى الْمُرْضِعَةَ
17854- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ص حَكَمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ جَعْفَرٍ وَ قَدْ طَلَبَاهَا لِأَنَّهَا ابْنَةُ عَمِّهِمَا جَمِيعاً وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص ادْفَعُوهَا إِلَى خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌ
ص: 160
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً
17856- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَنْ عِنْدَهُ [مِنَ] (2) الصِّبْيَانِ بِأَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ أَخَفُّ عَلَيْهِمْ وَ أَجْدَرُ أَنْ يُسَارِعُوا إِلَيْهَا وَ لَا يُضَيِّعُوهَا وَ لَا يَنَامُوا عَنْهَا وَ لَا يَشْتَغِلُوا وَ كَانَ لَا يَأْخُذُهُمْ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ إِذَا طَاقُوا الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ
17857- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ
17858- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُظَاءَرَةِ (6) وَلَدِ الزِّنَى
ص: 161
17859- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الزِّنَى لَمْ تُتَّخَذْ ظِئْراً أَيْ مُرْضِعاً
17860- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَوَلَدَتْ فَاحْتَاجَ الْمَوْلَى إِلَى لَبَنِهَا قَالَ إِنْ أَحَلَّ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَلَا بَأْسَ
17861- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا أَرْضَعُوا لَكُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ مَا لَا يَحِلُ (5)
17862- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ مُظَاءَرَةُ الْمَجُوسِ فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا أَرْضَعُوهُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ (7) وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
ص: 162
قَالَ: رَضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ فَاحْذَرُوا النُّصَّابَ أَنْ تُظَائِرُوهُمْ وَ لَا تُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا تُوَادُّوهُمْ
17864- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِيَّاكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُنْشِئُهُ عَلَيْهِ
17865- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (5) قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَخْيَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ
17866- (6)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ
ص: 163
يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (1) الْخَبَرَ
17867- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى
17868- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ
وَ النَّصُّ مُنْتَهَى الْأَشْيَاءِ وَ مَبْلَغُ أَقْصَاهَا كَالنَّصِّ فِي السَّيْرِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ وَ تَقُولُ نَصَصْتُ الرَّجُلَ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ مَسْأَلَتَكَ (4) عَنْهُ لِتَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ فِيهِ فَنَصُّ الْحِقَاقِ يُرِيدُ بِهِ الْإِدْرَاكَ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ وَ الْوَقْتُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الصَّغِيرُ إِلَى حَدِّ الْكَبِيرِ وَ هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكِنَايَاتِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَغْرَبِهَا يَقُولُ فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَماً مِثْلَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ بِتَزْوِيجِهَا إِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ وَ الْحِقَاقُ مُحَاقَّةُ الْأُمِّ لِلْعَصَبَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَ هُوَ الْجِدَالُ وَ الْخُصُومَةُ وَ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ بِهَذَا وَ يُقَالُ مِنْهُ حَاقَقْتُهُ حِقَاقاً مِثْلَ جَادَلْتُهُ جِدَالًا وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ نَصَّ الْحِقَاقِ بُلُوغُ الْعَقْلِ وَ هُوَ الْإِدْرَاكُ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَرَادَ مُنْتَهَى الْأَمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ مَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّمَا أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَصِّ الْحِقَاقِ هَاهُنَا بُلُوغُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَزْوِيجُهَا وَ تَصَرُّفُهَا فِي حُقُوقِهَا تَشْبِيهاً لَهَا (5) بِالْحِقَاقِ مِنَ
ص: 164
الْإِبِلِ وَ هِيَ جَمْعُ حِقَّةٍ وَ حِقٍّ وَ هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَ عِنْدَ ذَلِكَ يَبْلُغُ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ رُكُوبِ ظَهْرِهِ وَ نَصِّهِ فِي السَّيْرِ وَ الْحَقَائِقُ أَيْضاً جَمْعُ حِقَّةٍ فَالرِّوَايَتَانِ جَمِيعاً تَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَ هَذَا أَشْبَهُ بِطَرِيقَةِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ أَوَّلًا
17869- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
17870- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءً (3) وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
17871- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ وَيْلٌ لِأَطْفَالِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا مِنْ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَلِّمُونَهُمْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ وَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِي ءٌ وَ هُمْ مِنِّي بِرَاءٌ
17872- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع
ص: 165
أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً نُحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ
17873- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ تَهَيَّأَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع لِلْجُمُعَةِ فَسَبَقَ الْحُسَيْنُ ع فَانْتَهَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِي لَا مِنْبَرُ أَبِيكَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ صَدَقْتَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِيكَ لَا مِنْبَرُ أَبِي فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ قَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ ع كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِنَّمَا يُثْغِرُ فِي سَبْعِ سِنِينَ وَ يَحْتَلِمُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ يُسْتَكْمَلُ طُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ يُسْتَكْمَلُ عَقْلُهُ فِي ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّجَارُبِ
17874- (3) عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ [عَنْ] (4) عَمِّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ [وَ يَتَعَلَّمُ سَبْعَ سِنِينَ] (5) وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ
ص: 166
17875- (1) السَّيِّدُ الْجَلِيلُ أَبُو عَلِيٍّ مُخْتَارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَى الذَّاهِبِ إِلَى تَكْفِيرِ أَبِي طَالِبٍ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَمَّرِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يَرْوِيَ شِعْرَ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنْ يُدَوَّنَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ
17876- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ
17877- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ بِسْمِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ وَ لِلصَّبِيِّ وَ لِوَالِدَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ
وَ قَالَ ص: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ
ص: 167
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَاشِدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصٍ] (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا كُمَيْلُ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنَا أَفْتَحُهُ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ (2) إِلَّا وَ الْقَائِمُ ع يَخْتِمُهُ يَا كُمَيْلُ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا كُمَيْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَكُنْ مِنَّا الْوَصِيَّةُ
17879- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيماً إِلَى أَنْ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِباً ابْنَكَ مِنْهُ
17880- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ رَعَى الْأَيْتَامَ رُعِيَ فِي بَنِيهِ
ص: 168
مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ بِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ بِهِمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا
17882- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا
17883- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ
17884- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بن شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ ع فِي حَدِيثِ الْحُقُوقِ قَالَ ع: وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدِّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ وَ الْمَعُونَةِ [لَهُ] (4) عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَ فِي نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا الْمُعَذِّرِ إِلَى رَبِّهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْهُ
17885- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى الْبِرِّ
ص: 169
17886- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ فَسَرَّهُ كَانَ لِلْوَالِدِ عِتْقُ نَسَمَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ سِتِّينَ وَ ثَلَاثَمِائَةِ نَظْرَةٍ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ
17887- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ
17888- (3) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ وَ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ إِذَا كَبِرَ وَ أَنْ يُعِفَّ فَرْجَهُ إِذَا أَدْرَكَ
17889- (4)، وَ قَالَ ص: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ التَّأَلُّفِ لَهُ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ
17890- (5)، وَ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: وَجَدْنَا فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع يَا مُوسَى مَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ
17891- (6) وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأَبْنَائِكُمْ وَ ذَوِي أَرْحَامِكُمُ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إلخ
17892- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ
ص: 170
17893- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا وَاعَدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ فَلْيُنْجِزْ
17894- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَا فِي نُسْخَةِ الشَّهِيدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَظَرُ الْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ
17895- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَاؤُنَا وَ كُبَرَاؤُهُمْ أَعْدَاؤُنَا فَإِنْ عَاشُوا فَتَنُونَا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُونَا
17896- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَ لَكَ وَالِدَانِ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ بِرَّ وَلَدَكَ يُحْسَبْ لَكَ بِرُّ وَالِدَيْكَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ بَرُّوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ وَ رُوِيَ أَنَّهُ ع قَالَ إِنَّمَا سُمُّوا الْأَبْرَارَ لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ
17897- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُكَاءَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ فَزِعاً ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا
ص: 171
الْوَلَدُ إِلَّا فِتْنَةً لَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِمَا وَ مَا مَعِي عَقْلِي وَ فِي رِوَايَةٍ وَ مَا أَعْقِلُ
17898- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، مُرْسِلًا: كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ابْنٌ وَ بِنْتٌ فَقَبَّلَ الِابْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْبِنْتِ فَقَالَتْ أَ تُحِبُّهُ يَا أَبَهْ قَالَ بَلَى قَالَتْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَا تُحِبُّ أَحَداً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ الْحُبُّ لِلَّهِ وَ الشَّفَقَةُ لِلْأَوْلَادِ
66 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي (4) مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ
17899- (5) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامٍ دُعِيَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ بِحُسَيْنٍ ع يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ص أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَطَفَرَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَ هَاهُنَا مَرَّةً وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَ الْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ وَ وَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَ قَبَّلَهُ الْخَبَرَ
17900- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ص بَرَّكَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع
ص: 172
[فَحَمَلَهُمَا] (1) وَ خَالَفَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَ أَرْجُلِهِمَا وَ قَالَ نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا
17901- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبْصَرَ رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا:
وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (4)
17902- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ وَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً الْخَبَرَ
17903- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: قَالَ وَالِدِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِي وَ أُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِي وَ أُكْثِرُ لَهُ الْمَحَبَّةَ وَ أُكْثِرُ لَهُ الشُّكْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي وَ لَكِنْ مُحَافَظَةً عَلَيْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَصْنَعُوا بِهِ مَا فُعِلَ
ص: 173
بِيُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا أَمْثَالًا لِكَيْلَا يَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً كَمَا حَسَدَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَيْهِ الْخَبَرَ
17904- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: أَنَّهُ ذَكَرَ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ هُمَا اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (3)
17905- (4)، وَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (5) فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً هُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (6) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (7) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَ لا تَنْهَرْهُما (8) إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً (9) قَالَ يَقُولُ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (10) قَالَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ
ص: 174
وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا يَدَيْكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَتَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا
17906- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ [عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ] (2) عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ يَزِيدَانِ فِي الْأَجَلِ
17907- (3) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، وَ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عِيسَى الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ (4) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رَأَيْتَ حَدِّثْنَا بِهِ فِدَاكَ أَنْفُسُنَا وَ أَهْلُونَا وَ أَوْلَادُنَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَجَاءَهُ بِرُّهُ وَالِدَيْهِ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْخَبَرَ:
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَأَيْتُ بِالْمَنَامِ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
17908- (6) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 175
أَنَّهُ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ:
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ الْبَارُّ بِوَالِدَيْهِ:
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ غَيْرِكُمْ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ
17909- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مَرْضِيّاً لِأَبَوَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَبَابٌ وَاحِدٌ
17910- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَعْرِفُهَا مِنْ أَعْمَالِهِ فَيَقُولُ رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَالِدَيْكَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ
17911- (3)، وَ قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فِي سِرِّكَ وَ عَلَانِيَتِكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ
17912- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ سَنَتَيْنِ بَرَّ وَالِدَيْكَ الْخَبَرَ
17913- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَطْوَلَ النَّاسِ عُمُراً فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَ لْيَصِلْ رَحِمَهُ وَ لْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ
ص: 176
17914- (1)، وَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا وَ أَضْحِكْهُمَا
17915- (2)، وَ قَالَ ص: مَنْ يَضْمَنْ لِي بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ أَضْمَنْ لَهُ كَثْرَةَ الْمَالِ وَ زِيَادَةَ الْعُمُرِ وَ الْمَحَبَّةَ فِي الْعَشِيرَةِ:
وَ قَالَ ص: وَ لْيَعْمَلِ الْبَارُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ
17916- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فَصَارَ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى
17917- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْبَارِّ دَرَجَةٌ وَ بَيْنَ الْعَاقِّ وَ الْفَرَاعِنَةِ دَرَكَةٌ
17918- (5)، وَ قَالَ ص: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكَيْنِ يُنَاجِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ احْفَظِ الْبَارِّينَ بِعِصْمَتِكَ وَ الْآخَرُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْعَاقِّينِ بِغَضَبِكَ
17919- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: الْبَارُّ يَطِيرُ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَتَبَسَّمُ فِي وَجْهِ الْبَارِّ وَ يَكْلَحُ فِي وَجْهِ الْعَاقِّ:
وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوَّلَ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَاهُ فَأَنَا عَنْهُ رَاضٍ:
وَ قَالَ ص: رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا
17920- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ
ص: 177
وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَرَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُمَا بِحَقِّهِ فَقَالَ اللَّهُ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (1) وَ رُوِيَ أَنَّ كُلَّ أَعْمَالِ الْبِرِّ يُبَلِّغُ الْعَبْدَ الذِّرْوَةَ مِنْهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ حُقُوقٍ حَقُّ اللَّهِ وَ حَقُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقُّ الْوَالِدَيْنِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَوْنَ عَلَى ذَلِكَ
17921- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَ إِنْ سَافَرَ أَحَدُهُمْ فِي ذَلِكَ سِنِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ (3)
17922- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: (5) بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ يُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ ثُمَّ تَلَا وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ (6) الْآيَةَ
17923- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ الْجِهَادِ فَقَالَ ص [هَلْ] (8) مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ ص ارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا
ص: 178
17924- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَكْبَرُ فَرِيضَةٍ:
وَ قَالَ ع: (2) بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ:
وَ قَالَ: (3) مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ بَرَّهُ وَلَدُهُ
17925- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبَ صِهْرٌ لِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ أَبِي نَاصِبٌ خَبِيثُ الرَّأْيِ وَ قَدْ لَقِيتُ مِنْهُ شِدَّةً وَ جَهْداً فَرَأْيُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدُّعَاءِ لِي وَ مَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَتَرَى أَنْ أُكَاشِفَهُ أَمْ أُدَارِيَهُ فَكَتَبَ ع قَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ أَبِيكَ وَ لَسْتُ أَدَعُ الدُّعَاءَ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْمُدَارَاةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمُكَاشَفَةِ وَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ثَبَّتَكَ اللَّهُ عَلَى وَلَايَةِ مَنْ تَوَلَّيْتَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ فِي وَدِيعَةِ اللَّهِ الَّذِي (6) لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ قَالَ بَكْرٌ فَعَطَفَ اللَّهُ بِقَلْبِ أَبِيهِ حَتَّى صَارَ لَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْ ءٍ
17926- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ص: 179
ع إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ
17927- (1) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْأَمَانَةُ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ
17928- (2)، وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِلْوَالِدَيْنِ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَقَالَ أُدْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ [عَنْهُمَا] (3) وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ
17929- (4) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ، رُوِيَ: أَنَّ أَسْمَاءَ زَوْجَةَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي رَاغِبَةً فِي دِينِهَا تَعْنِي مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ فَأَصِلُهَا قَالَ ص نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ
17930- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ عَمَلٍ قَبِيحٍ إِلَّا قَدْ عَمِلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ
ص: 180
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ أَبِي قَالَ فَاذْهَبْ فَبِرَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ
17931- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ حَقَّ الْأُمِّ أَلْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أَوْجَبُ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْ (2) بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ مَسْرُورَةً مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَحَمَلَتْهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ رَضِيَتْ بِأَنْ تَجُوعَ وَ يَشْبَعَ (3) وَ تَظْمَأَ وَ يَرْوَى وَ تَعْرَى وَ يَكْتَسِيَ وَ تُظِلَّهُ وَ تَضْحَى (4) فَلْيَكُنِ الشُّكْرُ لَهَا وَ الْبِرُّ وَ الرِّفْقُ بِهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تُطِيقُونَ بِأَدْنَى حَقِّهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ
17932- (5) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ وَالِدَتِي بَلَغَهَا الْكِبَرُ وَ هِيَ عِنْدِي الْآنَ أَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِي وَ أُطْعِمُهَا مِنْ كَسْبِي وَ أُمِيطُ عَنْهَا الْأَذَىَ بِيَدِي وَ أَصْرِفُ عَنْهَا مَعَ ذَلِكَ وَجْهِيَ اسْتِحْيَاءً مِنْهَا وَ إِعْظَاماً لَهَا فَهَلْ كَافَأْتُهَا قَالَ لَا لِأَنَّ بَطْنَهَا كَانَ لَكَ وِعَاءً وَ ثَدْيَهَا كَانَ لَكَ سِقَاءً وَ قَدَمَهَا لَكَ حِذَاءً وَ يَدَهَا لَكَ وِقَاءً وَ حِجْرَهَا لَكَ حِوَاءً وَ كَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ لَكَ وَ هِيَ تَمَنَّى حَيَاتَكَ وَ أَنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِهَا وَ تُحِبُّ مَمَاتَهَا
17933- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ:
ص: 181
وَ قَالَ ص: تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ:
وَ قَالَ ص: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ دَعَاكَ وَالِدُكَ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ إِنْ دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا
17934- (1) الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي قَالَ فَقَالَ (2) رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلَاثاً قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ قَالَ [فَكَانَ يُقَالُ] (3) لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ
17935- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي الْمِشْكَاةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِ
17936- (5)، وَ عَنْ مهر (6) بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرَرُ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ
ص: 182
قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
17937- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ وَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا
17938- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ قَالَ [لَهُ] (3) رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ:
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلَاثاً لِلْأُمِّ وَ الرَّابِعَةَ لِلْأَبِ
17939- (4) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ،" وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الْأُمِّ مُقَدَّماً لِأَنَّهَا الْجَنَاحُ الْكَبِيرُ وَ الذِّرَاعُ الْقَصِيرُ أَضْعَفُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَحْوَجُهُمَا فِي الْحَيَاةِ إِلَى مُعِينٍ إِذْ كَانَتْ أَكْثَرَ بِالْوَلَدِ شَفَقَةً وَ أَعْظَمَ تَعَباً وَ عَنَاءً" فَرُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ (5) قَالَ الَّتِي حَمَلَتْهُ بَيْنَ الْجَنْبَيْنِ وَ أَرْضَعَتْهُ بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ وَ حَضَنَتْهُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَ فَدَتْهُ بِالْوَالِدَيْنِ
17940- (6)، وَ قِيلَ لِلْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَ لَا نَرَاكَ تُؤَاكِلُ أُمَّكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَمُدَّ يَدِيَ إِلَى شَيْ ءٍ وَ قَدْ سَبَقَتْ عَيْنُهَا عَلَيْهِ (7) فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا
ص: 183
17941- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُنْ مِثْلَهُ وَ لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَكَ
17942- (3) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّفَّارُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قَاطِعُ رَحِمِهِ (4) الْخَبَرَ
17943- (5) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحَالِفَةَ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِفَةُ قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ
17944- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا ادَّخَرَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
ص: 184
17945- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ
17946- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ
17947- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
17948- (4)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا كَاهِنٌ وَ لَا مَنَّانٌ
17949- (5)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَوْ بِسَلَامٍ وَ لَا وَلَدُ الزِّنَى
17950- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّهَا النَّاسُ احْذَرُوا الْبَغْيَ إِلَى أَنْ قَالَ إِيَّاكُمْ
ص: 185
وَ الْعُقُوقَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ وَ مَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ الْخَبَرَ
17951- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ مُعَلَّقَاتٌ بِالْعَرْشِ الرَّحِمُ تَقُولُ قَطَعْتَ وَ الْعَهْدُ يَقُولُ خَفَرْتَ وَ النِّعْمَةُ تَقُولُ كَفَرْتَ
17952- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَطَيَّبَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ
17953- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ الْخَبَرَ
17954- (4) أَبُو يَعْلَى الْجَعْفَرِيُّ فِي كِتَابِ النُّزْهَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تَحْجُبُ الدُّعَاءَ
ص: 186
17955- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ مِنْ (2) أَقْبَحِ الشِّيَمِ:
وَ قَالَ ع: (3) قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تُزِيلُ النِّعَمَ:
وَ قَالَ ع: (4) لَيْسَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ نَمَاءٌ:
وَ قَالَ ع: (5) لَيْسَ لِقَاطِعِ رَحِمٍ قَرِيبٌ
17956- (7) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاحْجِمُوهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَجْمَةً فِي نُقْرَتِهِ (8) فَإِنَّهَا تُخَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ مِنْ جَسَدِهِ
ص: 187
قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
17958- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً
17959- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ الْمَنَّانُ بِالْفِعْلِ وَ عَاقُّ وَالِدَيْهِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ
17960- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهِيداً فِي سَبِيلِهِ وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ
17961- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
ص: 188
مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا
17962- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ [ارْفَعُوهَا] (2) إِلَيَّ حَتَّى أَسْتَجِيبَ لَهُ فَإِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ
17963- (3)، وَ عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ صَاحِبِ الصَّلَاةِ بِوَاسِطٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحِيرَمِيُ (4) قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَ لَا عَاقُّ وَالِدَيْهِ وَ لَا مَنَّانٌ بِمَا أَعْطَى
17964- (5) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: إِنَّ أَبِي ع نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي مَعَ أَبِيهِ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى ذِرَاعِ أَبِيهِ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَقْتاً لَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
ص: 189
17965- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ عَصِيّاً شَقِيّاً
17966- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ مِسْعَرِ (3) بْنِ يَحْيَى النَّهْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهَا وَ لَا تُؤَخَّرُ إِلَى الْآخِرَةِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْبَغْيُ عَلَى النَّاسِ وَ كُفْرُ الْإِحْسَانِ
17967- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِئِ [عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِ] (5) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لِهَذَا أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا أُمُّهُ قَالَ أَ فَسَاخِطَةٌ [أَنْتِ] (6) عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتِّ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَاكَ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَا
ص: 190
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَهَا فَقَالَ [لَهُ] (1) النَّبِيُّ ص مَا تَرَى فَقَالَ أَرَى رَجُلًا أَسْوَدَ [الْوَجْهِ] (2) قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ نَتِنَ الرِّيحِ قَدْ وَلِيَنِي السَّاعَةَ يَأْخُذُ بِكَظَمِي (3) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَهَا الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص انْظُرْ مَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَى الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّي قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ قَالَ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي ثُمَّ طَفَا (4) عَلَى تِلْكَ الْحَالِ
17968- (5) أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيِّ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ الْخَبَرَ
17969- (6) الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ] (7) عَنِ ابْنِ مِهْزَمٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلَةً مُمْسِياً فَأَتَيْتُ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ
ص: 191
وَ كَانَتْ أُمِّي مَعِي فَوَقَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ وَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مُبْتَدِئاً يَا أَبَا مِهْزَمٍ مَا لَكَ وَ لِخَالِدَةَ أَغْلَظْتَ فِي كَلَامِهَا الْبَارِحَةَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بَطْنَهَا مَنْزِلٌ قَدْ سَكَنْتَهُ وَ أَنَّ حِجْرَهَا مَهْدٌ قَدْ غَمَرْتَهُ وَ ثَدْيَهَا وِعَاءٌ قَدْ شَرِبْتَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تُغْلِظْ لَهَا
17970- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما (2) قَالَ هُوَ أَدْنَى الْأَدْنَى حَرَّمَهُ اللَّهُ فَمَا فَوْقَهُ
17971- (3)، وَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَيْئاً أَهْوَنُ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ
17972- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ [عَنْ أَبِيهِ] (5) رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ع (6): رَأَى مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ رَجُلًا تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا الَّذِي آوَيْتَهُ (7) حَتَّى جَعَلْتَهُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا مُوسَى هَذَا لَمْ يَكُنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ وَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنَّ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ الْعُقُوقَ لَهُمَا أَنْ يَسْتَسِبَّ لَهُمَا
ص: 192
17973- (1)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ [وَ هُوَ مِنَ الْعُقُوقِ] (2) وَ هُوَ أَدْنَى الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى أَبَوَيْهِ يُحِدُّ النَّظَرَ (3) إِلَيْهِمَا
17974- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الزَّاهِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ [إِسْمَاعِيلَ بْنِ] (5) إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ (6) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ارْتَقَى رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ دَرَجَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ اسْتَوَى فَجَلَسَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ عَلَى مَا أَمَّنْتَ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ
17975- (7) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ
ص: 193
اللَّهِ ص: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ
17976- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ وَ مَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهَ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَ لَا تُحْزِنْهُمَا
17977- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ:
وَ قَالَ ص: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
17978- (3)، وَ قَالَ ص: مَنْ آذَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَ مَنْ آذَى اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُونٌ
17979- (4)، وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةً امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهَا وَ النَّائِحَةَ وَ الْعَاصِيَةَ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاقَ
17980- (5)، وَ رُوِيَ" أَنَّ مُوسَى ع قَالَ يَا رَبِّ أَيْنَ صَدِيقِي فُلَانٌ الشَّهِيدُ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ أَ لَيْسَ وَعَدْتَ الشُّهَدَاءَ الْجَنَّةَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ كَانَ مُصِرّاً عَلَى عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ أَنَا لَا أَقْبَلُ مَعَ الْعُقُوقِ عَمَلًا
17981- (6) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَحْجُبُونَ عَنِ النَّارِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ وَ الْمَانُّ بِعَطَائِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ
ص: 194
يَأْمُرَانِ فَلَا يُطِيعُهُمَا وَ يَسْأَلَانِهِ فَيَحْرِمُهُمَا وَ إِذَا رَآهُمَا لَمْ يُعَظِّمْهُمَا بِحَقِّ مَا يَلْزَمُهُ لَهُمَا الْخَبَرَ
17982- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَبُو الْخَمْسَةِ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً وَ أَبُو الْأَرْبَعَةِ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً وَ أَبُو الثَّلَاثَةِ أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ وَ أَبُو الِاثْنَيْنِ أَنْ يَكُونَا وَاحِداً وَ أَبُو الْوَاحِدِ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِلَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْعُقُوقِ
17983- (2)، وَ قَالَ ص: رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا الْجَنَّةَ
17984- (3)، وَ قَالَ ص: ثَلَاثَةٌ فِي الْمَنْسَى (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ هُمُ الْمُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ وَ الْمُدْمِنُ فِي الْخَمْرِ وَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ
17985- (5)، وَ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَأَرَادَ الِانْصِرَافَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَ لَا تَسُبَّ النَّاسَ الْخَبَرَ
17986- (6) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ الْخَبَرَ
17987- (7) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّرَّةِ الْبَاهِرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ
ص: 195
ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُقُوقُ ثُكْلُ مَنْ لَمْ يَثْكَلْ:
وَ قَالَ ع: الْعُقُوقُ يُعَقِّبُ الْقِلَّةَ وَ يُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ
17988- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ الْخَبَرَ
17989- (2) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
17990- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِيَةِ الْجَنَّةِ فَوَجَدَ رِيحَهَا مَنْ كَانَ (4) لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ
17991- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ أَبِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ (6) وَ الِابْنُ مُتَّكٍ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَقْتاً [لَهُ] (7) حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
17992- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 196
فِي كَلَامٍ لَهُ: إِيَّاكُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَيْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
17933- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: لِيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ ص عَلَى الْحَارِثِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ قَدِ احْتُبِسَ لِسَانُهُ فَعَلِمَ النَّبِيُّ ص أَنَّهُ مِنَ الْعُقُوقِ فَدَعَا أُمَّهُ وَ تَشَفَّعَ إِلَيْهَا بِالرِّضَى عَنْهُ فَرَضِيَتْ فَفَتَحَ اللَّهُ لِسَانَهُ حَتَّى شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ
17994- (2)، وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَى ع أَخْبِرْ عِبَادِي أَنَّ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ أَوْ سَبَّهُمَا مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَوْ مُشْرِكَيْنِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَا فَلَا أَمَانَ لَهُ عِنْدِي
17995- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِنْتُ عَمِّي وَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ هِيَ [فُلَانَةُ] (5) بِنْتُ فُلَانٍ
ص: 197
حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ لَيْسَ فِي حَسَبِي وَ لَا فِي حَسَبِهَا حَبَشِيٌّ وَ إِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْحَبَشِيَّ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً وَ لَهَا تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً فَإِذَا اشْتَمَلَتِ اضْطَرَبَتِ الْعُرُوقُ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عِرْقٍ مِنْهَا أَنْ يَذْهَبَ الشَّبَهُ إِلَيْهِ قُمْ فَإِنَّهُ وَلَدُكَ وَ لَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ عِرْقٍ مِنْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنْهَا قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ أَخَذَ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ ازْدَادَ بِهَا وَ بِوَلَدِهَا عَجَباً
17996- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (3) فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً هُمَا (4) يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (5) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (6) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَ لا تَنْهَرْهُما إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً (7) قَالَ يَقُولُ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (8) قَالَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا يَدَيْكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَتَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا
ص: 198
17997- (1) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ إِذْ لَا عِبَادَةَ أَسْرَعُ بُلُوغاً بِصَاحِبِهَا إِلَى رِضَى اللَّهِ مِنْ بِرِّ (2) الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ إِذَا كَانَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِّينِ وَ السُّنَّةِ وَ لَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ (3) وَ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ وَ مِنَ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَا يَدْعُوَانِهِ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ وَ طَاعَتُهُمَا مَعْصِيَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ (4) وَ أَمَّا فِي الْعِشْرَةِ (5) فَدَارِهِمَا (6) وَ ارْفُقْ بِهِمَا وَ احْتَمِلْ أَذَاهُمَا بِحَقِّ مَا احْتَمَلَا عَنْكَ فِي حَالِ صِغَرِكَ [وَ لَا تُضَيِّقْ عَلَيْهِمَا] (7) فِيمَا قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لَا تُحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْهُمَا وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ [صَوْتِهِمَا فَإِنَّهُ مِنَ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ] (8) اللَّهِ وَ قُلْ لَهُمَا أَحْسَنَ الْقَوْلِ [وَ الْطُفْ بِهِمَا] (9) فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ*
17998- (10) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ
ص: 199
17999- (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ وَ هُمَا حَيَّانِ فَإِذَا [مَاتَا وَ] (2) لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا كُتِبَ عَاقّاً وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَا أَكْثَرَ (3) الِاسْتِغْفَارَ لَهُمَا فَكُتِبَ بَارّاً
18000- (4)، وَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَ لَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَسِبُّ لَهُ
18001- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا (6) وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً
18002- (7)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ [يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ] (8) لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ إِنْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُكَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بِرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ
18003- (9)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبَوَيَّ عُمِّرَا وَ إِنَّ أَبِي مَضَى وَ بَقِيَتْ أُمِّي فَبَلَغَ
ص: 200
بِهَا الْكِبَرُ حَتَّى صِرْتُ أُمْضِغُ لَهَا كَمَا يُمْضَغُ الصَّبِيُّ وَ أُوَسِّدُهَا كَمَا يُوَسَّدُ الصَّبِيُّ وَ عَلَّقْتُهَا فِي مِكْتَلٍ (1) أُحَرِّكُهَا فِيهِ لِتَنَامَ ثُمَّ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهَا إِلَى أَنْ كَانَتْ تُرِيدُ مِنِّي الْحَاجَةَ فَلَا نَدْرِي أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُنْبِتَ عَلَيَّ ثَدْياً يَجْرِي فِيهِ اللَّبَنُ حَتَّى أُرْضِعَهَا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْرِهِ فَإِذَا ثَدْيٌ ثُمَّ عَصَرَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ اللَّبَنُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا أَرْضَعْتُهَا كَمَا كَانَتْ تُرْضِعُنِي قَالَ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ أُصِبْتَ خَيْراً سَأَلْتَ رَبَّكَ وَ أَنْتَ تَنْوِي قُرْبَتَهُ قَالَ فَكَافَأْتُهَا قَالَ لَا وَ لَا بِزَفْرَةٍ مِنْ زَفَرَاتِهَا
18004- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ فَكَفَّ الْأَعْرَابِيُّ يَدَهُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ فَعَادَ الْأَعْرَابِيُّ بِالْقَوْلِ فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِثْلِ الْأَوَّلِ فَكَفَّ الْأَعْرَابِيُّ يَدَهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ ثُمَّ عَادَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْآنَ حِينَ لَمْ تَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً إِنِّي لَا آمُرُ بِعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ لَكِنْ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً
18005- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَ أَضْحِكْهُمَا
ص: 201
18006- (1)، وَ قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبَوَيْنِ شَيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَ الْوَفَاءُ بِعَهْدِهِمَا وَ إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَ صِلَةُ رَحِمِهِمَا
18007- (2)، وَ قَالَ ص: أَفْضَلُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَفْضَلُ الْخِدْمَةِ خِدْمَتُهُمَا وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمَا وَ أَفْضَلُ النَّوْمِ بِجَنْبِهِمَا
18008- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ [لَهُ] (4) وَ خَفْضِ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْأَبَ أَصْلُ الِابْنِ وَ الِابْنَ فَرْعُهُ وَ لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ ابْذُلُوا لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَ الْجَاهَ وَ النَّفْسَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَجُعِلَتْ لَهُ النَّفْسُ وَ الْمَالُ تَابِعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّاهُ اللَّهُ عَاقّاً
18009- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا حَقُّ الرَّحِمِ فَحَقُّ أُمِّكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَنَّهَا وَقَتْكَ بِسَمْعِهَا وَ بَصَرِهَا وَ يَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ شَعْرِهَا وَ بَشَرِهَا وَ جَمِيعِ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِرَةً [بِذَلِكَ] (6) فَرِحَةً مُوَبِّلَةً (7) مُحْتَمِلَةً لِمَا فِيهِ مَكْرُوهُهَا وَ أَلَمُهَا وَ ثِقْلُهَا وَ غَمُّهَا حَتَّى دَفَعَتْهَا (8) عَنْكَ يَدُ الْقُدْرَةِ وَ أَخْرَجَتْكَ
ص: 202
إِلَى الْأَرْضِ فَرَضِيَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَ تَجُوعَ هِيَ وَ تَكْسُوَكَ وَ تَعَرَى وَ تُرْوِيَكَ (1) وَ تَظْمَى وَ تُظِلَّكَ وَ تَضْحَى وَ تُنَعِّمَكَ بِبُؤْسِهَا وَ تُلَذِّذَكَ بِالنَّوْمِ بِأَرَقِهَا وَ كَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعَاءً وَ حِجْرُهَا لَكَ حِوَاءً وَ ثَدْيُهَا لَكَ سِقَاءً وَ نَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْيَا وَ بَرْدَهَا لَكَ وَ دُونَكَ فَتَشْكُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِيقِهِ وَ أَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَ أَنْتَ فَرْعُهُ وَ أَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ اشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ
18010- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِيَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداً
18011- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ (4) عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبُ بَارّاً وَ يَكُونُ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي [دَيْنَهُمَا وَ لَا يَبِرُّهُمَا] (5) بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبُ عَاقّاً
18012- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ يُبْسَطَ رِزْقُهُ فَلْيَصِلْ أَبَوَيْهِ وَ لْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ
ص: 203
18013- (1) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ
18014- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا
18015- (3) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِأَبِيكَ وَ مُعَلِّمِكَ وَ لَوْ كُنْتَ أَمِيراً
18016- (4) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً وَ يَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ:
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: إِنَّ كُلَّ أَعْمَالِ الْبِرِّ يُبْلَغُ مِنْهَا الذِّرْوَةُ الْعُلْيَا إِلَّا حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقَّ آلِهِ وَ حَقَّ وَالِدَيْهِ
18017- (5)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ يَحْيَى يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَكَ لِي فَأَوْصَاكَ بِي وَ رَضِيَنِي لَكَ فَلَمْ يُوصِنِي بِكَ
ص: 204
18018- (1)، وَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَادِيثِهِ الْمُسْنَدَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ
18019- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ وَسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْهُ
18020- (3)، وَ مِمَّا سَمِعْتُهُ فِي حَدِيثِ الصَّيْرَفِيِّ مَا رُوِّيْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ
18021- (4)، وَ مِمَّا سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جُمْلَةِ حَدِيثِهِ الْمُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَيُّ نَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ
18022- (5)، وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع أَنَّهُ قَالَ: وَقِّرْ أَبَاكَ يَطُلْ عُمُرُكَ وَ وَقِّرْ أُمَّكَ تَرَى لِبَنِيكَ بَنِينَ
18023- (6)، وَ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ
ص: 205
18024- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ [عَنْ عَلِيٍ] (3) ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْكُو رَحِماً إِلَى رَبِّهَا فَقُلْتُ لَهَا كَمْ بَيْنَكِ وَ بَيْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِي فِي أَرْبَعِينَ أَباً
18025- (5) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الظَّبْيَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تُكْتَبُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي قِرْطَاسٍ لِلْحَامِلِ إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا الَّتِي تَلِدُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهَا طَلْقٌ وَ لَا عُسْرُ وِلَادَةٍ وَ لْيُلَفَّ عَلَى الْقِرْطَاسِ سَحَاةً (6) لَفّاً خَفِيفاً وَ لَا يَرْبِطْهَا وَ لْيَكْتُبْ أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ (7) وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ
ص: 206
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (1) وَ تُكْتَبُ عَلَى ظَهْرِ الْقِرْطَاسِ هَذِهِ الْآيَاتُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (2) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (3) وَ يُعَلَّقُ الْقِرْطَاسُ فِي وَسَطِهَا فَحِينَ يَقَعُ وَلَدُهَا يُقْطَعُ عَنْهَا وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً
18026- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْمَشْهَدِيِ (5) قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا تُكْتَبُ لَهَا هَذِهِ الْآيَاتُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءِ الْبِئْرِ وَ تُسْقَى مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَ يُنْضَحُ بَطْنُهَا وَ فَرْجُهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ مِنْ سَاعَتِهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (6) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا
ص: 207
ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (1) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (2)
18027- (3)، وَ عَنِ الْخَوَاتِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَلِ تُكْتَبَانِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا تُكْتَبَانِ فِي رِقِ (4) ظَبْيٍ وَ يُعَلَّقُ عَلَيْهَا فِي حَقْوَيْهَا (5) بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) سَبْعَ مَرَّاتٍ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ ءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (7) مَرَّةً وَاحِدَةً يُكْتَبُ عَلَى وَرَقَةٍ وَ تُرْبَطُ بِخَيْطٍ مِنْ كَتَّانٍ غَيْرِ مَفْتُولٍ وَ تُشَدُّ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْسَرِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ قَطَعْتَهُ مِنْ سَاعَتِكَ وَ لَا تَتَوَانَ عَنْهُ وَ يُكْتَبُ حَنَّى وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ وَلَدَتْ حَيَّ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ السَّاعَةَ
18028- (8)، وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُنَخَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ
ص: 208
مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَغِثْنِي فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ امْرَأَتِي قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ شِدَّةِ الطَّلْقِ قَالَ اذْهَبْ وَ اقْرَأْ عَلَيْهَا فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (1) ثُمَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (2) اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى
18029- (3)، وَ عَنْ سَعْدَوَيْهِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ مُؤْمِناً مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُوَالِي آلَ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَتِي قَدْ دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي ابْناً فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ ابْنَا ذَكَراً سَوِيّاً ثُمَّ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا فَاكْتُبْ لَهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ عَوِّذْهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ اغْسِلْهَا وَ اسْقِهَا مَاءَهَا وَ انْضَحْ فَرْجَهَا بِمَاءِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ عَوِّذْ مَا فِي بَطْنِهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ أُعِيذُ مَوْلُودِي بِبِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (4) ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَنَا وَ أَنْتَ وَ الْبَيْتُ وَ مَنْ فِيهِ وَ الدَّارُ وَ مَنْ فِيهَا نَحْنُ كُنَّا فِي حِرْزِ اللَّهِ وَ عِصْمَةِ
ص: 209
اللَّهِ وَ جِيرَانِ اللَّهِ وَ جِوَارِ اللَّهِ آمِنِينَ مَحْفُوظِينَ ثُمَّ تَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ تَبْدَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ بَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثُمَّ تَقْرَأُ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (1) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) ثُمَّ تَقُولُ مَدْحُوراً مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَيْتُ وَ مَنْ فِيكَ بِالْأَسْمَاءِ السَّبْعَةِ وَ الْأَمْلَاكِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُون بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَحْجُوباً مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا كُلُّ عَرَضٍ وَ اخْتِلَاسٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ لُمْعَةٍ أَوْ طَيْفِ مَسٍّ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ وَ إِنْ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَ مِنَ الْعُوذَةِ كُلِّهَا أَعْنِي بِهَذَا الْقَوْلِ وَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ وَ مَنْزِلَهُ فَلْيُسَمِّ نَفْسَهُ وَ لْيُسَمِّ مَنْزِلَهُ وَ دَارَهُ وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ فَيَلْفِظُ بِهِ وَ لْيَقُلْ أَهْلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ وُلْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِأَنَّهُ أَحْكَمُ لَهُ وَ أَجْوَدُ وَ أَنَا الضَّامِنُ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَنْ لَا يُصِيبَهُمْ آفَةٌ وَ لَا خَبَلٌ وَ لَا جُنُونٌ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
18030- (3)، وَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نَقِيَّةَ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْبَثَ الشَّيْطَانُ بِأَهْلِهِ مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي نِفَاسِهَا فَلْيَكْتُبْ هَذِهِ الْعُوذَةَ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ بِمَاءِ الْمَطَرِ الصَّافِي وَ لْيَعْصِرْهُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ لَمْ يُلْبَسْ وَ لْيَسْقِ مِنْهُ أَهْلَهُ وَ لْيَرُشَّ الْمَوْضِعَ وَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ النِّسَاءُ (4) فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ مَا دَامَتْ فِي نِفَاسِهَا وَ لَا يُصِيبُ وَلَدَهُ خَبْطٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا فَزَعٌ وَ لَا
ص: 210
نَظْرَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْهَا خَرَجْتُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَدْفَعُكُمْ أَدْفَعُكُمْ بِاللَّهِ أَدْفَعُكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص
18031- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا فَاكْتُبْ لَهَا فِي رَقٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ (2) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (3) إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (4) ثُمَّ ارْبِطْهُ بِخَيْطٍ وَ شُدَّهُ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْمَنِ فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْزِعْهُ
وَ ذَكَرَ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ (5) أَدْعِيَةً أُخْرَى لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ لَمْ يَنْسِبْهَا إِلَى أَحَدِهِمْ ع تَرَكْنَاهَا اخْتِصَاراً
18032- (6) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
ص: 211
النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ فَقَالَ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ رَأَيْتَ فِي الْإِسْلَامِ قُلْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ (1) فَقَالَ لَقَدْ هَدَاكَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ ثَلَاثاً سَلْ عَمَّا شِئْتَ يَا بُنَيَّ فَقُلْتُ إِنَّ [أَبِي وَ] (2) أُمِّي وَ أَهْلَ بَيْتِي مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ أُمِّي مَكْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ فِي بَيْتِهِمْ فَقَالَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا يَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ انْظُرْ أُمَّكَ فَبِرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ كُنْ أَنْتَ الَّذِي تَقُومُ بِشَأْنِهَا وَ لَا تُخْبِرَنَّ أَحَداً أَنَّكَ أَتَيْتَنِي [وَ أْتِنِي بِمِنًى] (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمِنًى وَ النَّاسُ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ مُعَلِّمُ صِبْيَانٍ هَذَا يَسْأَلُهُ وَ هَذَا يَسْأَلُهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَلْطَفْتُ أُمِّي وَ كُنْتُ أُطْعِمُهَا وَ أَفْلِي ثَوْبَهَا وَ قِنَاعَهَا وَ أَخْدُمُهَا قَالَتْ لِي يَا بُنَيَّ كُنْتَ مَا تَصْنَعُ بِي هَذَا وَ أَنْتَ عَلَى دِينِي فَمَا الَّذِي أَرَى مِنْكَ مُنْذُ هَاجَرْتَ فَدَخَلْتَ [فِي الْحَنِيفِيَّةِ] (4) فَقُلْتُ لَهَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ نَبِيِّنَا أَمَرَنِي بِهَذَا فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ نَبِيٌّ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ ابْنُ نَبِيٍّ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ هَذَا نَبِيٌّ إِنَّ هَذِهِ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ وَ لَكِنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ دِينُكَ خَيْرُ دِينٍ فَاعْرِضْهُ عَلَيَّ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهَا فَدَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَ عَلَّمْتُهَا الصَّلَاةَ فَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ عَرَضَ لَهَا عَارِضٌ فِي اللَّيْلِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ أَعِدْ عَلَيَّ مَا عَلَّمْتَنِي مِنْ دِينِكَ فَأَعَدْتُهُ عَلَيْهَا وَ أَقَرَّتْ بِهِ وَ مَاتَتْ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ غَسَّلُوهَا وَ كَفَّنُوهَا وَ صَلَّيْتُ عَلَيْهَا وَ نَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا
18033- (5) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى
ص: 212
الْكَمَنْدَانِيِ (1) وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلَ قَرَابَةً لَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ عَلَى طَرِيقِ أَفْضَلِ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ بِدَمِهِ فَقَالُوا لِمُوسَى ع إِنَّ سِبْطَ آلِ فُلَانٍ قَتَلُوا فُلَاناً فَأَخْبِرْنَا مَنْ قَتَلَهُ قَالَ آتُونِي بِبَقَرَةٍ قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (2) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ يَعْنِي لَا صَغِيرَةٌ وَ لَا كَبِيرَةٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ (3) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (4) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ (5) فَطَلَبُوهَا فَوَجَدُوهَا عِنْدَ فَتًى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَا أَبِيعُهَا إِلَّا مِلْ ءَ مَسْكِهَا ذَهَباً فَجَاءُوا إِلَى مُوسَى ع فَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرُوهَا فَاشْتَرَوْهَا وَ جَاءُوا بِهَا فَأَمَرَ بِذَبْحِهَا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَضْرِبُوا الْمَيِّتَ بِذَنَبِهَا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَيِيَ الْمَقْتُولُ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عَمِّي قَتَلَنِي دُونَ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ قَتْلِي (6) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُوسَى بَعْضُ
ص: 213
أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذِهِ الْبَقَرَةَ لَهَا نَبَأٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ إِنَّ فَتًى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَارّاً بِأَبِيهِ وَ إِنَّهُ اشْتَرَى بَيْعاً فَجَاءَ إِلَى أَبِيهِ فَرَأَى الْأَقَالِيدَ (1) تَحْتَ رَأْسِهِ فَكَرِهَ أَنْ يُوقِظَهُ فَتَرَكَ ذَلِكَ الْبَيْعَ فَاسْتَيْقَظَ أَبُوهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ خُذْ هَذِهِ الْبَقَرَةَ فَهِيَ لَكَ عِوَضاً لِمَا فَاتَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى ع انْظُرُوا إِلَى الْبِرِّ مَا بَلَغَ بِأَهْلِهِ:
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (2)
18034- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ وَ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَدَعَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَانْصَرَفَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ وَ دَعَتْهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَانْصَرَفَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ وَ دَعَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا وَ لَمْ يُكَلِّمْهَا فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَقُولُ أَسْأَلُ إِلَهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَخْذُلَكَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَتْ فَاجِرَةٌ وَ قَعَدَتْ عِنْدَ صَوْمَعَتِهِ قَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ جُرَيْحٍ فَفَشَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَلُومُ النَّاسَ عَلَى الزِّنَى قَدْ زَنَى وَ أَمَرَ الْمَلِكُ بِصَلْبِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّهُ إِلَيْهِ تَلْطِمُ وَجْهَهَا فَقَالَ لَهَا اسْكُتِي إِنَّمَا هَذَا لِدَعْوَتِكِ فَقَالَ النَّاسُ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ وَ كَيْفَ لَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ هَاتُوا الصَّبِيَّ فَجَاءُوا بِهِ فَأَخَذَهُ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي لِبَنِي فُلَانٍ فَأَكْذَبَ اللَّهُ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا فِي جُرَيْحٍ فَحَلَفَ جُرَيْحٌ أَنْ لَا يُفَارِقَ أُمَّهُ يَخْدُمُهَا
18035- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَهْلُ الْجَنَّةِ
ص: 214
لَيْسَ لَهُمْ كُنًى إِلَّا آدَمُ ص فَإِنَّهُ يُكَنَّى بِأَبِي مُحَمَّدٍ تَوْقِيراً وَ تَعْظِيماً
18036- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ مَسَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ: مَنْ خَتَنَ آدَمَ قَالَ اخْتَتَنَ بِنَفْسِهِ قَالَ وَ مَنِ اخْتَتَنَ بَعْدَ آدَمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ
18037- (2) الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: فِي قِصَّةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ حَوَّاءُ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي كَمَا أَعْطَيْتَ آدَمَ فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى إِنِّي وَهَبْتُكِ الْحَيَاءَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْأُنْسَ وَ كَتَبْتُ لَكِ مِنْ ثَوَابِ الِاغْتِسَالِ وَ الْوِلَادَةِ مَا لَوْ رَأَيْتِيهِ مِنَ الثَّوَابِ الدَّائِمِ وَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَ الْمُلْكِ الْكَبِيرِ لَقَرَّتْ عَيْنُكِ يَا حَوَّاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي وِلَادَتِهَا حَشَرْتُهَا مَعَ الشُّهَدَاءِ يَا حَوَّاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَخْذَهَا الطَّلْقُ إِلَّا كَتَبْتُ لَهَا أَجْرَ شَهِيدٍ فَإِنْ سَلِمَتْ وَ وَلَدَتْ غَفَرْتُ لَهَا ذُنُوبَهَا وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ الْبَرِّ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ إِنْ مَاتَتْ صَارَتْ شَهِيدَةً وَ حَضَرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهَا وَ بَشَّرُوهَا بِالْجَنَّةِ وَ تُزَفُّ إِلَى بَعْلِهَا فِي الْآخِرَةِ وَ تُفَضَّلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ بِسَبْعِينَ فَقَالَتْ حَوَّاءُ حَسْبِي مَا أَعْطَيْتَ الْخَبَرَ
18038- (3) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: مَا مِنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ أَكَلَتِ الْبِطِّيخَ لَا يَكُونُ مَوْلُودُهَا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ وَ الْخُلُقِ
ص: 215
18039- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلَدُ السَّوْءِ يَهْدِمُ الشَّرَفَ وَ يَشِينُ السَّلَفَ:
وَ قَالَ ع: (2) وَلَدُ السَّوْءِ يَعَرُّ (3) السَّلَفَ وَ يُفْسِدُ الْخَلَفَ:
وَ قَالَ ع: (4) وَلَدُ عُقُوقٍ مِحْنَةٌ وَ لُؤْمٌ (5)
18040- (6) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ،: قِيلَ لَمَّا كَانَ الْعَبَّاسُ وَ زَيْنَبُ وَلَدَيْ عَلِيٍّ ع صَغِيرَيْنِ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْعَبَّاسِ قُلْ وَاحِدٌ فَقَالَ وَاحِدٌ فَقَالَ قُلِ اثْنَانِ قَالَ أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَ بِاللِّسَانِ الَّذِي قُلْتُ وَاحِدٌ اثْنَانِ فَقَبَّلَ عَلِيٌّ ع عَيْنَيْهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زَيْنَبَ وَ كَانَتْ عَلَى يَسَارِهِ وَ الْعَبَّاسُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ أَ تُحِبُّنَا قَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ حُبَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ اللَّهِ وَ حُبُّ الْأَوْلَادِ وَ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَنَا فَالشَّفَقَةُ لَنَا وَ الْحُبُّ لِلَّهِ خَالِصاً فَازْدَادَ عَلِيٌّ ع بِهِمَا حُبّاً وَ قِيلَ بَلِ الْقَائِلُ الْحُسَيْنُ ع
ص: 216
ص: 217
18041- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
18042- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ
18043- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ (5) فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْ ءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
18044- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ الْخَبَرَ
ص: 218
18045- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
18046- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (3) يَعْنِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى النِّسَاءِ:
وَ تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ (4) فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفَهُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرَ
18047- (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (7) مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْقُوَى [فِي الْأَبْدَانِ] (8) وَ الْجَاهِ وَ الْمِقْدَارِ يُنْفِقُونَ [وَ] (9) يُؤَدُّونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَاةَ وَ يَجُودُونَ بِالصَّدَقَاتِ وَ يَحْتَمِلُونَ الْكُلَّ وَ يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ اللَّازِمَاتِ كَالنَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ إِذَا لَزِمَ أَوِ اسْتُحِبَّ وَ كَسَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ وَ الْأَخْذِ بِأَيْدِي الضُّعَفَاءِ
ص: 219
وَ الضَّعِيفَاتِ وَ يُؤَدُّونَ مِنْ قُوَى الْأَبْدَانِ الْمَعُونَاتِ كَالرَّجُلِ يَقُودُ ضَرِيراً وَ يُنْجِيهِ مِنْ مَهْلَكَةٍ وَ يُعِينُ مُسَافِراً أَوْ غَيْرَ مُسَافِرٍ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ عَلَى دَابَّةٍ قَدْ سَقَطَ عَنْهَا أَوْ كَدَفْعٍ عَنْ مَظْلُومٍ قَصَدَهُ ظَالِمٌ بِالضَّرْبِ أَوْ بِالْأَذَى وَ يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ مِنَ الْجَاهِ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعُوا بِهِ مِنْ عِرْضِ مَنْ يُظْلَمُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ أَوْ يَطْلُبُوا حَاجَةً بِجَاهِهِمْ لِمَنْ قَدْ عَجَزَ عَنْهَا بِمِقْدَارِهِ وَ كُلُّ هَذَا إِنْفَاقٌ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى
18048- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: إِنِ امْرَأَةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ:
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ إِلَى آخِرِهِ
18049- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْ ءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا
ص: 220
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحُبْلَى أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ (1)
18051- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ
18052- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
18053- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) وَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
18054- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنًى
ص: 221
قَالَ: الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوَجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ
18056 (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ
قُلْتُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَ عَدَمِهِ مَعَ وُجُوبِ كَوْنِهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا كَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْخَبَرِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْفِقْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْخَبَرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ حَتَّى إِذَا وَضَعَتِ الْوَلَدَ حَيّاً فَأَخَذَتِ النَّفَقَةَ مِنْ نَصِيبِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
18057- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (4) قَالَ عَلَى وَارِثِ [الصَّبِيِّ الَّذِي يَرِثُهُ] (5) إِذَا مَاتَ أَبُوهُ مَا عَلَى أَبِيهِ [مِنْ] (6) نَفَقَتِهِ وَ رَضَاعِهِ الْخَبَرَ
18058- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا
ص: 222
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أُمِّكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَبِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَخِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي غَيْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا جَزَاءً (1)
18059- (2) الآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ
18060- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَجِبُ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْخَبَرَ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ مَضَى فِي أَبْوَابِ أَحْكَامِ الدَّوَابِّ مِنْ كِتَابِ الْحَجِ
ص: 223
فَسَأَلْتَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ص قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ الْخَبَرَ
18062- (1) وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي أَيْدِي غَيْرِهِ
18063- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ
18064- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَغْنَى الْغِنَى الْقَنَاعَةُ وَ قَالَ ع أَيْضاً لِرَجُلٍ يَعِظُهُ اقْنَعْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِكَ وَ لَا تَتَمَنَّ مَا لَسْتَ نَائِلَهُ فَإِنَّهُ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ وَ خُذْ حَظَّكَ مِنْ آخِرَتِكَ
18065- (4) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ بَصَرَكَ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَكَ فَكَثِيراً مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ (5) وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا (6) فَإِنْ دَخَلَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا كَانَ خُبْزُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَ
ص: 224
18066- (1)، وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ يَطْلُبُ وَ يُصِيبُ وَ لَا يَقْنَعُ وَ تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ قَالَ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ مَا يَكْفِيكَ يُغْنِيكَ فَأَدْنَى مَا فِيهَا يُغْنِيكَ وَ إِنْ كَانَ مَا يَكْفِيكَ لَا يُغْنِيكَ فَكُلُّ مَا فِيهَا لَا يُغْنِيكَ
18067- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ مِنْهَا أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاهُ مِمَّا فَاتَ اسْتَرَاحَ نَفْسُهُ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَيْنَاهُ
18068- (3)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَا هَلَكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ مَا يَبْكِي النَّاسُ عَلَى الْقُوتِ إِنَّمَا يَبْكُونَ عَلَى الْفُضُولِ ثُمَّ قَالَ فَكَمْ عَسَى أَنْ يَكْفِيَ الْإِنْسَانَ
18069- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: يَا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يُكْمِلَ عَقْلَهُ فَمَنْ عَقَلَ [قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ] (5) وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ اسْتَغْنَى وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ لَمْ يُدْرِكِ الْغِنَى الْخَبَرَ
18070- (6) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: لَوْ
ص: 225
حَلَفَ الْقَانِعُ بِتَمَلُّكِهِ عَلَى الدَّارَيْنِ لَصَدَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ وَ لَأَبَرَّهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَنَاعَةِ ثُمَّ كَيْفَ لَا يَقْنَعُ الْعَبْدُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَ هُوَ يَقُولُ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (1) فَمَنْ أَذْعَنَ وَ صَدَّقَهُ بِمَا شَاءَ وَ لِمَا شَاءَ بِلَا غَفْلَةٍ وَ أَيْقَنَ بِرُبُوبِيَّتِهِ أَضَافَ تَوْلِيَةَ الْأَقْسَامِ إِلَى نَفْسِهِ بِلَا سَبَبٍ وَ مَنْ قَنِعَ بِالْمَقْسُومِ اسْتَرَاحَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْكَرْبِ وَ التَّعَبِ وَ كُلَّمَا أَنْقَصَ مِنَ الْقَنَاعَةِ زَادَ فِي الرَّغْبَةِ وَ الطَّمَعُ فِي الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ صَاحِبُهَا لَا يَنْجُو مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ص مِلْكُ الْقَنَاعَةِ لَا يَزُولُ وَ هِيَ مَرْكَبُ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى تَحْمِلُ صَاحِبَهَا إِلَى دَارِهِ فَأَحْسِنِ التَّوَكُّلَ فِيمَا لَمْ تُعْطَهُ وَ الرِّضَى بِمَا أُعْطِيتَ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ فَ فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ*
18071- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ وَاثِقاً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُوِيَ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ مِمَّا فِي يَدَيْهِ وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ارْضَ بِمَا آتَيْتُكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ وَ أَرْوِي مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ وَ أَرْوِي أَنَّ جَبْرَئِيلَ هَبَطَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ (3) الْآيَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص مُنَادِياً يُنَادِي مَنْ لَمْ يَتَأَدَّبْ بِأَدَبِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفَسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ وَ نَرْوِي مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ مِنْهَا يَكْفِيهِ وَ نَرْوِي مَا هَلَكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ مَا يُنْكِرُ النَّاسُ عَنِ الْقُوتِ إِنَّمَا
ص: 226
يُنْكِرُ عَنِ الْفُضُولِ (1) ثُمَّ قَالَ وَ كَمْ عَسَى يَكْفِي الْإِنْسَانَ وَ نَرْوِي مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ وَ نَرْوِي إِنْ دَخَلَ نَفْسَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الْقَنَاعَةِ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلَاوَتُهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَ وَ نَرْوِي أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص لِيَسْأَلَهُ فَسَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَسَمِعَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَلَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَضَى وَ اسْتَعَارَ فَأْساً وَ صَعِدَ الْجَبَلَ فَاحْتَطَبَ وَ حَمَلَهُ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَأَكَلَهُ هُوَ وَ عِيَالُهُ ثُمَّ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جَمَعَ مَا اشْتَرَى بِهِ فَأْساً ثُمَّ اشْتَرَى بِكْرَيْنِ (2) وَ غُلَاماً وَ أَيْسَرَ فَصَارَ (3) إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ص أَ لَيْسَ قَدْ قُلْنَا مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ
18072- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: (5) الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ:
وَ قَالَ: الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى
18073- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى (7) إِذَا صَلَّيْتَ مَا افْتَرَضْتُ
ص: 227
عَلَيْكَ فَأَنْتَ أَعْبَدُ النَّاسِ عِنْدِي وَ إِنْ قَنِعْتَ بِمَا رَزَقْتُكَ فَأَنْتَ أَغْنَى النَّاسِ عِنْدِي
18074- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ اسْتَغْنِ بِغِنَى اللَّهِ يُغْنِكَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَدَاةُ يَوْمٍ وَ عِشَاءُ لَيْلَةٍ فَمَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ يَا أَبَا ذَرٍّ فَهُوَ أَغْنَى النَّاسِ الْخَبَرَ
18075- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ وَ اقْنَعْ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَّا إِلَى مَا عِنْدَكَ وَ لَا تَتَمَنَّ مَا لَسْتَ تَنَالُهُ فَإِنَّ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ الْخَبَرَ
18076- (3)، وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْلُكُ طَرِيقَ الْقَنَاعَةِ إِلَّا رَجُلَانِ إِمَّا مُتَعَبِّدٌ يُرِيدُ أَجْرَ الْآخِرَةِ أَوْ كَرِيمٌ يَتَنَزَّهُ مِنْ لِئَامِ النَّاسِ
18077- (4) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ خُذُوهَا مِنِّي إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ
18078- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 228
جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَوَكَّلَ وَ قَنِعَ وَ رَضِيَ كُفِيَ الطَّلَبَ
18079- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَا يَقْنَعْ لَا يَشْبَعْ
18080- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْقَانِعُ غَنِيٌّ وَ إِنْ جَاعَ وَ عَرِيَ:
وَ قَالَ ع: كُلُّ قَانِعٍ غَنِيٌّ: (3)
وَ قَالَ ع: كُلُّ قَانِعٍ عَفِيفٌ: (4)
وَ قَالَ ع: كَيْفَ يَسْتَطِيعُ صَلَاحَ نَفْسِهِ مَنْ لَا يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ (5)
18081- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فِي الْغَيْبِ وَ كَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ مَاتَ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ
ص: 229
18082- (1) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً بِالشَّمْسِ يَقُولُ أَوْ يُنَادِي أَيُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لِدْ لِلْمَوْتِ وَ ابْنِ لِلْخَرَابِ وَ اجْمَعْ لِلْفَنَاءِ
18083- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَغْبَطَ عِبَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ رُزِقَ حَظّاً مِنْ صَلَاةٍ (3) قَتَّرْتُ فِي رِزْقِهِ فَصَبَرَ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْ وَفَاتُهُ قَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاكِيهِ:
وَ نَرْوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ مَنْ أَحَبَّهُمْ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ:
وَ رُوِيَ: أَنَّ قَيِّماً كَانَ لِأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ فِي غَنَمِهِ فَقَالَ قَدْ كَثُرَ الْغَنَمُ وَ وَلَدَتْ فَقَالَ تُبَشِّرُنِي بِكَثْرَتِهَا مَا قَلَّ وَ كَفَى مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى:
وَ رُوِيَ: طُوبَى لِمَنْ آمَنَ وَ كَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً
18084- (4) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ [فِي كُلِّ يَوْمٍ] (5) تُؤْتَى بِرِزْقِكَ وَ أَنْتَ تَحْزَنُ وَ يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِكَ وَ أَنْتَ لَا تَحْزَنُ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ وَ عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ
ص: 230
18085- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا