مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 2

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

الجزء الثاني

تَتِمَّةُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ

أَبْوَابُ الْحَيْضِ

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْحَيْضِ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ لِلصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِهِمَا

ص: 5

(1)

1246- (2) فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا دَخَلَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ فِي حَدِّ حَيْضِهَا الثَّانِيَةِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَخْرُجَ الْأَيَّامُ الَّتِي تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ

1247- (3) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع يَقُولُ فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً لَيْسَ (4) بِشَيْ ءٍ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي

1248- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِنْ هِيَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ

1249- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ لِوَقْتِ (7) صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، و البحار ج 81 ص 92 ح 12.
3- كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ص 115، و البحار ج 81 ص 98 ح 13.
4- في المصدر: فليس.
5- الجعفريات ص 25.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، و البحار ج 81 ص 120 ح 41.
7- في المصدر: في وقت.

ص: 6

قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْ (1) بَعْدَهَا

1250- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا كُفِّرَ لَهَا كُلُّ ذَنْبٍ وَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا خَطِيئَةٌ إِلَى الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى

2 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

(3)

1251- (4) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنِ افْتَضَّهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَرْقَ (5) دَمُهَا وَ لَا تَدْرِي دَمُ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ دَمُ الْعُذْرَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ اعْلَمْ أَنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَتَيْنِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ (6)


1- و فيه: ضيّعته.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- الباب- 2
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، و البحار ج 81 ص 93 ح 12.
5- رقأ الدمع و الدم: إذا سكن و انقطع (النهاية ج 2 ص 248) و جاء هنا على تسهيل الهمزة.
6- المقنع ص 17.

ص: 7

3 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ الْعَادَةُ إِلَى التَّمْيِيزِ وَ مَعَ عَدَمِهِ إِلَى الرِّوَايَاتِ

(1)

1252- (2) الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ وَ هُوَ دَمٌ حَارٌّ مُحْتَدِمٌ (3) لَهُ حُرْقَةٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ فَاسِدٌ بَارِدٌ

قُلْتُ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ وَ الْحِلِّيُّ فِي السَّرَائِرِ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْهُ ص اخْتِلَافٌ فِي مَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلُ عَدَمُ وُجُودِ كَلِمَةِ مُحْتَدِمٌ فِيهِمَا الثَّانِي وُجُودُ كَلِمَةِ دَمٌ فِيهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ ع فَاسِدٌ بَارِدٌ فَالظَّاهِرُ أَخْذُهُ الْخَبَرَ مِنْ غَيْرِ الْكِتَابَيْنِ لِانْضِبَاطِ مَتْنِهِمَا فِي الْغَايَةِ

1253- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ع أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ (5) رَقِيقٌ

1254- (6) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ تَفْسِيرُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّ دَمَهَا يَكُونُ رَقِيقاً تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَ دَمَ الْحَيْضِ إِلَى السَّوَادِ وَ لَهُ غِلْظَةٌ

وَ قَالَ أَيْضاً وَ دَمُ الْحَيْضِ حَارٌّ يَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ


1- الباب- 3
2- التذكرة ج 1 ص 30، و الكافي ج 3 ص 91 ح 3، و السرائر ص 484
3- في هامش المخطوط: «الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة الى السواد، و قيل: شديد الحرارة من احتدام النار و هو التهابها- مغرب-». و انظر (لسان العرب ج 12 ص 118، مادة (حدم)).
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 127.
5- دم: ليس في المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21- 22، عنه في البحار ج 81 ص 92- 93 ح 12.

ص: 8

4 بَابُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ تَرْجِيحِ الْعَادَةِ عَلَى التَّمْيِيزِ

(1)

1255- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا (3) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ وَ إِنْ رَأَتْ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ فَهُوَ طُهْرٌ فَإِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ (4) طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي

1256- (5) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

وَ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ (6)

5 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ ذَاتِ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إِلَيْهَا مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى التَّمْيِيزِ

(7)

1257- (8) فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ عَلَى أَيَّامِهَا اغْتَسَلَتْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الْفَجْرِ وَ اسْتَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَ (9) وَ شَدَّتْ (10)


1- الباب- 4
2- المقنع ص 15.
3- في المصدر: فان.
4- أيام: ليس في المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
6- تقدم في الباب الأوّل- الحديث الثاني.
7- الباب- 5
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
9- الكرسف و الكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج 9 ص 297).
10- في المصدر: و شددت.

ص: 9

وَ صَلَّتْ ثُمَّ لَا تَزَالُ تُصَلِّي يَوْمَهَا مَا لَمْ يَظْهَرِ الدَّمُ فَوْقَ الْكُرْسُفِ وَ الْخِرْقَةِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ الْحَيْضِ (1)

1258- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَتَنْظُرُ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ

6 بَابُ حُكْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَ عَوْدِهِ وَ حُكْمِ اشْتِبَاهِ أَيَّامِ الْعَادَةِ

(3)

1259- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَائِضاً دَائِماً مُسْتَقِيماً ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَتَرَى الْبَيَاضَ لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

وَ قَالَ أَيْضاً وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ رَأَتْ دَماً صَبِيباً (5) اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ


1- في البحار: أن تجلس أيّام الحيض على عادتها.
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126.
3- الباب- 6
4- المقنع ص 15- 16 و فيه تقديم و تأخير في العبارات مع زيادة.
5- الدم الصبيب: الكثير، و منه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع البحرين- صبب- ج 2 ص 96).

ص: 10

وَ اسْتَثْفَرَتْ (1) فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ

7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ وَ أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

(2)

1260- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (4) قَالَ الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ الْخَبَرَ

1261- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ إِنْ شَهِدَ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا كَانَتْ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ شَهِدْنَ (6) صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ


1- الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام و الطرف الآخر من ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج 4 ص 105 و مجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر).
2- الباب- 7
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 288.
4- الطلاق 65: 4.
5- الجعفريات ص 24.
6- في المصدر: شهدت.

ص: 11

8 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

(1)

1262- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

1263- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ

1264- (4) فِقْهُ الرِّضَا ع، اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَكُونُ أَيَّامُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

وَ قَالَ ع فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ

وَ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ دَمُهَا كَثِيرٌ وَ لِذَلِكَ صَارَ حَدُّهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السِّنِّ نَقَصَ دَمُهَا حَتَّى يَكُونَ قُعُودُهَا تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى أَدْنَى الْحَدِّ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَلَيْهَا فَتَكُونُ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

1265- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثُ لَيَالٍ (6) الْخَبَرَ


1- الباب- 8
2- الجعفريات ص 24.
3- المقنع ص 15.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 296.
6- في نسخة: أيام.

ص: 12

9 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

(1)

1266- (2) فِقْهُ الرِّضَا، وَ الْحَدُّ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ الْقُرْءُ (3) وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ بِيضٍ فَإِنْ زَادَ الدَّمُ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْحَيْضِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ بِيضٍ فَهُوَ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْبِيضِ فَهُوَ مَا تَعَجَّلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ

وَ قَالَ ع فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْلِسَ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ عَادَتِهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا تَطَهَّرُ فِي أَوَّلِ (4) ذَلِكَ وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

1267- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ

10 بَابُ التَّتَابُعِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ يَجُوزُ كَوْنُهُ ثَلَاثَةً فِي جُمْلَةِ عَشَرَةٍ

(6)

1268- (7) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنْ (8) رَأَتْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ


1- الباب- 9
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12.
3- القرء: يشمل وقت الحيض و وقت الطهر (لسان العرب ج 1 ص 130 و مجمع البحرين ج 1 ص 338) و يتعين المراد منه من سياق العبارة.
4- في المصدر: اول من ذلك، و في هامش المخطوط «اقل- ظ».
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 296.
6- الباب- 10
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
8- في المصدر: و إذا.

ص: 13

مِنَ الْحَيْضِ مَا لَمْ تَرَ (1) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ

الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ (2)

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِظْهَارِ ذَاتِ الْعَادَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ بِيَوْمٍ فَمَا زَادَ إِلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ

(3)

1269- (4) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ يَوْمَ الْحَادِي عَشَرَ

1270- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ

وَ قَالَ أَيْضاً- فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ (6) بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

12 بَابُ وُجُوبِ تَرْكِ ذَاتِ الْعَادَةِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَةَ وَ الْمُضْطَرِبَةَ لَهُمَا التَّرْكُ مَعَ الشَّرَائِطِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ

(7)

1271- (8) فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا دَخَلَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ فِي حَدِّ حَيْضِهَا الثَّانِيَةِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ


1- في البحار: ما لم تر الدم ..
2- الهداية ص 21.
3- الباب- 11
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
5- المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33.
6- استظهرت: قال الازهري: و معنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط و الاستيثاق (لسان العرب ج 4 ص 528).
7- الباب- 12
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.

ص: 14

1272- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ

13 بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْعَادَةِ قَلِيلًا

(2)

1273- (3) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ رُبَّمَا عَجَّلَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ

وَ قَالَ ع الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

14 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ

(4)

1274- (5) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا دَمُ (6) الْحَيْضِ وَ دَمُ الْقَرْحَةِ فَرُبَّمَا كَانَ فِي فَرْجِهَا قَرْحَةٌ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهَا وَ تُدْخِلَ أَصَابِعَهَا فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ

1275- (7) الْمُقْنِعُ، وَ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْمَرْأَةِ دَمُ الْحَيْضِ وَ دَمُ الْقَرْحَةِ .. وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ


1- المقنع ص 15.
2- الباب- 13
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
4- الباب- 14
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93.
6- ليس في المصدر.
7- المقنع ص 16.

ص: 15

15 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْعَشَرَةِ وَ كَيْفِيَّتِهِ

(1)

1276- (2) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ بَعْدُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ (3) فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ (4) لَمْ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَتْ

وَ قَالَ ع أَيْضاً وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الدَّمِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ تَرْفَعَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى كَمَا تَرَى الْكَلْبَ إِذَا بَالَ وَ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا دَمٌ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ

1277- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ الشَّيْ ءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ لْتَرْفَعْ رِجْلَهَا الْيُسْرَى كَمَا تَرَى الْكَلْبَ يَفْعَلُ إِذَا بَالَ وَ تُدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِنْ كَانَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا (6) تَطْهُرُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ


1- الباب- 15
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93.
3- في هامش المخطوط: «اي بعد انقطاع الدم».
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- المقنع ص 15.
6- في المصدر: فلم.

ص: 16

16 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ وَ تَعَذُّرِ الْغُسْلِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ مَعَ التَّعَذُّرِ

(1)

1278- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ص أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ (3) وَ حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ (4) وَ تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ

17 بَابُ أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَرْتَفِعُ لَهَا حَدَثٌ

(5)

1279- (6) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا (7) الْحَيْضُ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ حَتَّى تَطْهُرَ

18 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ

(8)

1280- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ (10) كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ


1- الباب- 16
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
3- في المصدر: حرمت عليها الصلاة و الصوم.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- الباب- 17
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93.
7- في المخطوط: فاصابتها، و ما أثبتناه من المصدر.
8- الباب- 18
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120.
10- في المصدر زيادة: ... و النفاس.

ص: 17

اكْتَفَتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

1281- (1) الْمُقْنِعُ، وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ

1282- (2) فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَحَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَتُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَ هُوَ يُجْزِيهَا لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ

وَ قَالَ أَيْضاً فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ

19 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ قُبُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ

(3)

1283- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِيضُ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (5)

1284- (6) فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا دَامَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ مَضَى


1- المقنع ص 13.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف في اللفظ.
3- الباب- 19
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 110 ح 329، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 216 ح 12.
5- البقرة 2: 222.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21 و ذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81 ص 92.

ص: 18

عَلَيْهِ (1) مِثْلُ أَيَّامِ حَيْضِهَا أَتَاهَا زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَهُ

وَ قَالَ ع وَ إِيَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ حَائِضاً (2)

1285- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ع: أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ (4) وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ

1286- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلُ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبُ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعُ حَتَّى تَطْهُرَ

1287- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَاحِبُ الصَّلَاةِ بِوَاسِطٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ كَفَرَ

1288- (7) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع


1- في المصدر و البحار: عليها.
2- في المصدر: امرأة حائضا.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
4- في المصدر زيادة: و فعل ما لا يجب ان يفعله.
5- المصدر السابق ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
6- الجعفريات ص 250.
7- قرب الإسناد ص 14.

ص: 19

قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ وَ كَانَ فِيهِ لِينٌ قَالَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ عِدَّةٌ فَقَالَ كَذَبْتَ مَا يُحِبُّنَا مُخَنَّثٌ وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا وَلَدُ زِنًا وَ لَا مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةَ

1289- (1) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا يُسِي ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا

1290- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْيَقِينِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِداً مَعَ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلِيّاً فَقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ ص فَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لِزَنْيَةٍ أَوْ مُنَافِقٌ أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي بَعْضِ حَيْضِهَا

1291- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: أُتِيَ عُمَرُ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَزِّرَهُ: قَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ هَلْ جَامَعْتَ أُمَّهُ فِي حَيْضِهَا قَالَ بَلَى قَالَ لِذَلِكَ سَوَّدَهُ اللَّهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ


1- معاني الأخبار ص 400 ح 60.
2- كشف اليقين ص 43 باب 52.
3- لب اللباب: مخطوط.

ص: 20

1292- (1) الْكِتَابُ الْقَدِيمُ الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي الْخِزَانَةِ الرَّضَوِيَّةِ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ بَدْرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي جَسْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ص عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الْعَرَبِ فَهُوَ لِأَحَدِ ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزَنْيَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

20 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْقُبُلَ وَ الِاسْتِمْتَاعَ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ

(2)

1293- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ مِنَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ

(4)

1294- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ مِنْ دُونَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ (6) وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ


1- الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص 110 ح 82 باختلاف يسير.
2- الباب- 20
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 110 ح 329.
4- الباب- 21
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
6- في المصدر و البحار: الى الركبتين.

ص: 21

22 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

(1)

1295- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ (3) عُنِيَ بِذَلِكَ الْغُسْلُ عَنِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا

1296- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَامِعَ (5) مَا قَبْلَ الطُّهْرِ فَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ تُجَامِعُ

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَطِئَ فِي الْحَيْضِ بِدِينَارٍ فِي أَوَّلِهِ وَ نِصْفٍ فِي وَسَطِهِ وَ رُبُعٍ فِي آخِرِهِ أَوْ نِصْفٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِلَّا فَعَلَى مِسْكِينٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ

(6)

1297- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ مَتَى مَا جَامَعْتَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ (8) بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ


1- الباب- 22
2- الهداية ص 69.
3- البقرة 2: 222.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
5- في المصدر: تجامعها.
6- الباب- 23
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
8- في المصدر: تصدقت.

ص: 22

الْحَيْضِ تَصَدَّقْتَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ

1298- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ"

وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَهَا وَ ذَكَرَ .. مِثْلَهُ

وَ قَالَ" وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ

1299- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

24 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ

(3)

1300- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ع: أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ (5) وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ (6) مِنْ خَطِيئَتِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ (7) أَحْسَنَ

قُلْتُ بَلِ الْأَقْوَى الْوُجُوبُ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَ مَا فِي الْأَصْلِ


1- المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 178.
3- الباب- 24
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
5- في المصدر: ما لا يحل له و فعل ما لا يجب ان يفعله.
6- ما بين القوسين ليس في البحار.
7- في المصدر: فهو.

ص: 23

مِنْهَا. وَ قَوْلُهُ وَ إِنْ تَصَدَّقَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ وَ مَعَ الْمُنَافَاةِ لَا يُعَارِضُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ

25 بَابُ جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْحَيْضِ وَ الْحَمْلِ

(1)

1301- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَمْلِ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ الدَّمِ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ:

وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّهَا تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا صَحَّ لَهَا الْحَمْلُ فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ

وَ الْعَمَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ

1302- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى (4) يَعْنِي الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ (5) قَالَ الْغَيْضُ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحَمْلِ وَ ما تَزْدادُ (6) مَا زَادَ عَلَى الْحَمْلِ فَهُوَ مَكَانَ مَا رَأَتْ مِنَ الدَّمِ فِي حَمْلِهَا

1303- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى (8) قَالَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى وَ ما


1- الباب- 25
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 204 ح 11 و تفسير البرهان ج 2 ص 282 و اثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548.
4- الرعد 13: 8.
5- الرعد 13: 8.
6- الرعد 13: 8.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 205 ح 14.
8- الرعد 13: 8.

ص: 24

تَغِيضُ الْأَرْحامُ (1) قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَيْضٌ وَ ما تَزْدادُ (2) قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي حَالِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَى التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ (إِنْ كَانَ ذَاتَ دَمٍ) (3) خَمْسَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ زَادَ ذَلِكَ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ

1304- (4)، وَ عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (5) كُلُ (6) حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- وَ ما تَزْدادُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَكُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ (7) فِي حَمْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا (8) تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ

1305- (9) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: مَا تَغِيضُ مَا تَسْقُطُ مِنْ قَبْلِ التَّمَامُ وَ مَا تَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كُلُّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضٍ فِي أَيَّامِ حَمْلِهَا زَادَ ذَلِكَ عَلَى حَمْلِهَا

1306- (10) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ


1- الرعد 13: 8.
2- الرعد 13: 8.
3- في هامش المخطوط: «ان كانت رأت الدم- نسخة البحار».
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 204 ح 10.
5- الرعد 13: 8.
6- في المصدر: قال: الغيض كل.
7- و فيه: و كلما رأت الدم.
8- فانها غير مذكورة فيه.
9- تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ج 1 ص 360.
10- المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33.

ص: 25

1307- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَجْعَلَ حَيْضَهَا مَعَ حَمْلٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ عَلَى رَأْسِ وِلَادَتِهَا إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ

1308- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ كَذَلِكَ قَالُوا ع: الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ

قُلْتُ خَبَرُ الْجَعْفَرِيَّاتِ مَوْجُودٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ التَّهْذِيبِ (3) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع .. إلخ وَ ذَكَرَ لَهُ وُجُوهاً أَحْسَنُهَا الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ وَ أَبْعَدُهَا الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ. قَالَ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ غَرِيبٌ فَإِنَّ مُحَمَّداً وَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ وَ النَّوْفَلِيُّ رُمِيَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِالْغُلُوِّ وَ إِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ كَمَا اشْتَهَرَ فَالسَّكُونِيُّ مَعَ أَنَّ الْأَقْوَى عَدَمُ كَوْنِهِ مِنْهُمْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ الْعَامَّةِ


1- الجعفريات ص 25.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 128.
3- وسائل الشيعة الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض عن التهذيب ج 1 ص 387.

ص: 26

26 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْحَائِضِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِهَا شَيْئاً فِيهِ

(1)

1309- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ

1310- (3) الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (4) وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْ ءَ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً

27 بَابُ حُكْمِ الْحَائِضِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَسِّهِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ

(5)

1311- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً

1312- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْهُرَ


1- الباب- 26
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 52.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 243.
4- النساء 4: 43.
5- الباب- 27
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41.

ص: 27

1313- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً

1314- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ

1315- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَائِضُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجْتَازَةً

1316- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (5) الْمُحَرَّرُ يَكُونُ فِي الْكَنِيسَةِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أُنْثَى قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى إِنَّ الْأُنْثَى تَحِيضُ فَتَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْمُحَرَّرُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ خَبَرٌ آخَرُ (6)

1317- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْمُؤَذِّنِ فِي


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
2- الهداية ص 40.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 13.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 170 و رواه في البرهان ج 1 ص 282 ح 5 و تفسير الصافي ج 1 ص 307.
5- آل عمران 3: 35.
6- تقدم في الباب 26 حديث 2.
7- مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 194.

ص: 28

الْأَرْبَعِينَ وَ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَطَّارِ الْهَمْدَانِيِّ فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ ص قَالَ: يَا عَلِيُّ رَافِعاً صَوْتَهُ أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَ لَا حَائِضٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ وَ أَزْوَاجِهِ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ص أَلَا بَيَّنْتُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا مَرَّتَيْنِ

28 بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ نَحْوِهِمَا عَلَى الْحَائِضِ

(1)

1318- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبْ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطْهُرَ

1319- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا دَخَلَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ

1320- (4) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِيَهُودِيٍّ سَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فَضْلَ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا أَ لَا تَرَى إِلَى النِّسَاءِ كَيْفَ يَحِضْنَ وَ لَا يُمْكِنُهُنَّ الْعِبَادَةُ مِنَ الْقَذَارَةِ وَ الرِّجَالُ لَا يُصِيبُهُمْ شَيْ ءٌ مِنَ الطَّمْثِ:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ (5)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ


1- الباب- 28
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93 ح 12.
4- أمالي الصدوق ص 161.
5- الاختصاص ص 38.

ص: 29

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ

29 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَكْلَ

(1)

1321- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ تَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا كُلَّ يَوْمٍ

1322- (3) فِقْهُ الرِّضَا ع،: وَ يَجِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ حُضُورِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ تَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا كُلَّ يَوْمٍ

1323- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ بِخِرَقٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ فَقَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ (5) مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ


1- الباب- 29
2- الهداية ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 1.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
5- المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكذابين المشهورين و قد تظافرت الروايات الدالة على كذبه و لعنه على لسان الأئمة سلام اللّه عليهم (جامع الرواة ج 2 ص 255، معجم رجال الحديث ج 18 ص 315 و تنقيح المقال ج 3 ص 236).

ص: 30

رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ

1324- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ فِي الْخَبَرِ إِذَا اسْتَغْفَرَتِ الْحَائِضُ وَقْتَ الصَّلَاةِ سَبْعِينَ مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهَا أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ غَفَرَ لَهَا سَبْعِينَ ذَنْباً وَ رَفَعَ لَهَا سَبْعِينَ دَرَجَةً وَ أَعْطَاهَا سَبْعِينَ نُوراً وَ كَتَبَ لَهَا بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً

30 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ

(2)

1325- (3) الْإِحْتِجَاجُ لِلطَّبْرِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الصَّادِقَ ع: قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ ع مُفْتِي أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ .. إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع لَهُ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّيَامُ قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ قَالَ ع فَيَجِبُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِكَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِي حَالَ حَيْضِهَا دُونَ الصِّيَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

1326- (4) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- الباب- 30
3- الاحتجاج ج 2 ص 360.
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 259 باختلاف يسير.

ص: 31

الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ مُعَافَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ التَّيِّهَانِ قَالَ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كُنْتُ صَدِيقاً لَهُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَى جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ أَمْتَعَ اللَّهُ بِكَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَهُ فِقْهٌ وَ عَقْلٌ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع لَعَلَّهُ الَّذِي يَقِيسُ الدِّينَ بِرَأْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ لَهُ ثُمَّ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

1327- (1) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ

1328- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ص: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ (3) إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ كَذَلِكَ قَضَتِ الصَّوْمَ وَ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا

1329- (4) وَ فِيهِ، وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا نُعْمَانُ فِي حَدِيثٍ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَائِضَ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِيَ


1- البحار ج 81 ص 121 ح 42.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 127.
3- في المصدر: حاضت او نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 91.

ص: 32

الصَّلَاةَ وَ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ الْخَبَرَ

1330- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُغِيرَةُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ كَمَا تَقْضِي الصَّوْمَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْ مَرْيَمَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أُدْخِلَتْ (2) فَلَمَّا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَا تَجِدُ أَيَّاماً تَقْضِيهِ (3) وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ

31 بَابُ جَوَازِ تَمْرِيضِ الْحَائِضِ الْمَرِيضَ وَ كَرَاهَةِ حُضُورِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ

(4)

1331- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا احْتُضِرَ الْمَيِّتُ فَمَا كَانَ مِنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَلْيَقُمْ لِمَوْضِعِ الْمَلَائِكَةِ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10.
2- في المصدر: ادخلتها المسجد.
3- في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياما تقضيها.
4- الباب- 31
5- الجعفريات ص 204.

ص: 33

32 بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَ الْحَيْضِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَ تَصْدِيقِهَا فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ

(1)

1332- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثاً الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ

1333- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ إِنْ شَهِدَ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا كَانَتْ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ

33 بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَحِيضُ فِي وَقْتِهَا وَ حُكْمِ حُصُولِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

(4)

1334- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

1335- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقَنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ


1- الباب- 32
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 141 ح 395.
3- الجعفريات ص 24.
4- الباب- 33
5- الجعفريات ص 24.
6- المقنع ص 17.

ص: 34

فَحَاضَتْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَحَاضَتْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الرَّكْعَةَ

قُلْتُ هَذَا خَبَرُ أَبِي الْوَرْدِ الْمَرْوِيُّ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ (1) وَ أَعْرَضَ الْأَصْحَابُ عَنْ ظَاهِرِهِ غَيْرَ الصَّدُوقِ وَ حَمَلُوهُ عَلَى وَجْهٍ بَعِيدٍ مَذْكُورٍ فِي الْأَصْلِ

34 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا وَ أَدَاءِ رَكْعَةٍ مِنْهَا

(2)

1336- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِنْ هِيَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ

1337- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع


1- الكافي ج 3 ص 103 ح 5 و التهذيب ج 1 ص 392 ح 33.
2- الباب- 34
3- الجعفريات ص 24.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41.

ص: 35

قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ لِوَقْتِ (1) صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْ بَعْدَهَا وَ عَلَامَةُ الطُّهْرِ أَنْ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً فَلَا يَعْلَقَ بِهَا شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حِينَئِذٍ وَ تُصَلِّيَ

35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ بُطْلَانِهِ مَتَى صَادَفَ جُزْءاً مِنَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِهَا إِذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ

(2)

1338- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ (4) وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا يَوْمٌ صَامَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَأْدِيباً وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ حَاضَتْ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ وَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ

1339- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ فَاغْتَسَلَتْ نَهَاراً قَالَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ وَ إِنْ هِيَ اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ سَفَرٍ فَلْيَكُفَّ عَنْ مُجَامَعَتِهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا جَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ


1- في المصدر: في وقت.
2- الباب- 35
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 25.
4- في المصدر زيادة: من حيضها.
5- الجعفريات ص 61.

ص: 36

36 بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ وَ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

(1)

1340- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعْتَكِفَةٍ حَاضَتْ فَقَالَ ع تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا هِيَ طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي تَرَكَتْ فِي حَيْضِهَا (3)

1341- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْهُرَ

37 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحَيْضِ

(5)

1342- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَا تَقُولُوا لِلْحَائِضِ طَامِثٌ فَتَكْذِبُوا وَ لَكِنْ قُولُوا حَائِضٌ (7) وَ الطَّمْثُ هُوَ الْجِمَاعُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌ (8)


1- الباب- 36
2- الجعفريات ص 63.
3- في المصدر: ايام حيضتها.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41.
5- الباب- 37
6- الجعفريات ص 241.
7- في المصدر: الحائض.
8- الرحمن 55: 56.

ص: 37

1343- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً (2)

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ (3)، عَنْهُ ص مِثْلَهُ

1344- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ مَا الْبَتُولُ فَإِنَّا سَمِعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ إِنَّ مَرْيَمَ بَتُولٌ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع بَتُولٌ فَقَالَ ص الْبَتُولُ الَّتِي لَمْ تَرَ حُمْرَةً أَيْ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ

14- 1345 (5) وَ عَنْ كِتَابِ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُكَيْنَةَ وَ زَيْنَبَ بِنْتَيْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِيَّةً فِي صُورَةِ إِنْسِيَّةٍ وَ إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَحِيضُ


1- الجعفريات ص 31.
2- كل خصلة من الشعر قصة، و القصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج 7 ص 73) و الجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس و هي أكثر من الوفرة (لسان العرب ج 12 ص 107).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 167 ح 600.
4- البحار ج 81 ص 112 ح 36. عن مصباح الأنوار ص 223.
5- البحار ج 81 ص 112 ح 37 عن دلائل الإمامة ص 52.

ص: 38

1346- (1) الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ كَانَ يُصِيبُ مَرْيَمَ مَا تُصِيبُ النِّسَاءَ مِنَ الطَّمْثِ قَالَ ع نَعَمْ مَا كَانَتْ إِلَّا امْرَأَةً مِنَ النِّسَاءِ

1347- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْعَبْقَرِيِّ عَنْ أَسْبَاطٍ: عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص: أَنَّ طَاوُساً قَالَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوَّلُ دَمٍ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ دَمُ هَابِيلَ حِينَ قَتَلَهُ قَابِيلُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ قَتَلَ رُبُعَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع لَيْسَ كَمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ دَمٍ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ دَمُ حَوَّاءَ حِينَ حَاضَتْ الْخَبَرَ

1348- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَطْمِثْنَ إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ

1349- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 173 ح 48، و البرهان ج 1 ص 283.
2- قصص الأنبياء ص 31، عنه في البحار ج 11 ص 238 ح 24.
3- علل الشرائع ص 290 ح 1، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 2.
4- المصدر السابق ص 291 ح 1، عنه في البحار ج 81 ص 83 ح 4.

ص: 39

عَنْ مُقْرِنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلِيّاً ع عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهَا الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

1350- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُؤَاكِلُونَ الْحَائِضَ وَ لَا يُشَارِبُونَهَا وَ لَا يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ الْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحَيْضِ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ الثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ إِنِ اسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ الْحُيَّضُ فَقَالَ ص إِنَّمَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ

1351- (2) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فُرَاتٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ عُمَرَ (3) بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص: قَالَ لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا سِفَاحِيٌ (4) وَ لَا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَّا يَهُودِيٌّ وَ لَا


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 16 ح 32.
2- علل الشرائع ص 142 ح 7.
3- في المصدر: عمرو.
4- سفاحي، بالتخفيف نسبة الى السفاح و هو الزنا و الفجور (لسان العرب- سفح- ج 2 ص 485).

ص: 40

مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَعِيٌّ وَ لَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا شَقِيٌّ وَ لَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سَلَقْلَقِيَّةٌ وَ هِيَ الَّتِي تَحِيضُ مِنْ دُبُرِهَا

1352- (1) الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، وَ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: كُنْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْتَعْدِيَةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَتَكَلَّمَتْ بِحُجَّتِهَا فَتَكَلَّمَ الزَّوْجُ بِحُجَّتِهِ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَيْهَا فَغَضِبَتْ غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَتْ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِالْجَوْرِ وَ مَا بِهَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَهَا يَا سَلْفَعُ يَا مَهْيَعُ (2) يَا فَرْوَعُ (3) بَلْ حَكَمْتُ عَلَيْكِ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلِمْتُهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ مِنْهُ هَذَا الْكَلَامَ وَلَّتْ هَارِبَةً .. إِلَى أَنْ قَالَ قَالَتْ أَمَّا قَوْلُهُ لِي يَا سَلْفَعُ (4) إِنِّي لَا أَحِيضُ مِنْ حَيْثُ تَحِيضُ النِّسَاءُ الْخَبَرَ

1353- (5) وَ فِيهِمَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَكَّارُ بْنُ كَرْدَمٍ وَ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- بصائر الدرجات ص 379 ح 18 و الاختصاص ص 305، عنهما في البحار ج 41 ص 291 ح 15.
2- المهيع: و هي المرأة صاحبة النساء و ليست هي بصاحبة الرجال (مجمع البحرين ج 4 ص 411).
3- هكذا في المخطوط، و في المصدر و الاختصاص و البحار: قردع، و الظاهر أنّه تصحيف «فردع» و هي المرأة التي تخرب بيت زوجها و لا تبقي عليه (مجمع البحرين ج 4 ص 411).
4- في المصدر و الاختصاص و البحار زيادة: فو اللّه ما كذب عليّ.
5- بصائر الدرجات ص 379 ح 16 و الاختصاص ص 303.

ص: 41

قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ هُوَ يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ شَنِيعَةٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهَا وَ أَخَاهَا فَقَالَتْ هَذَا قَاتِلُ الْأَحِبَّةِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا يَا سَلْفَعُ إِلَى أَنْ قَالَ ع يَا الَّتِي لَا تَحِيضُ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ الْخَبَرَ

وَ فِي هَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَخْبَارِ. وَ فِي الْقَامُوسِ السُّلْقَانُ الَّتِي تَحِيضُ مِنْ دُبُرِهَا

1354- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَعَتْهُ فَكَانَ الدَّفْقُ الْأَوَّلُ الْحَيْضَ

1355- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: حَيْضُ يَوْمٍ لَكُنَّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامٍ نَهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيْلُهَا

وَ قَالَ ص: مَنْ مَاتَتْ فِي حَيْضِهَا مَاتَتْ شَهِيدَةً

وَ قَالَ ص: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَيْضِ أَوِ الْجَنَابَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ عَيْناً فِي الْجَنَّةِ وَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ جَسَدِهَا قَصْراً فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا سَبْعِينَ مَرَّةً لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

1356- (3) وَ فِيهِ، فِي الْخَبَرِ: وَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا كُفِّرَ لَهَا كُلُّ ذَنْبٍ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ إِلَى الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32، و عنه في البحار ج 104 ص 143.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- لب اللباب: مخطوط.

ص: 42

1357- (1)، الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ خَالِهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْغَنَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ ع مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ ع حَيَّةً قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرَةً لَا تَحِيضُ ..


1- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 42، عنه في البحار ج 43 ص 153 ح 12.

ص: 43

أَبْوَابُ الِاسْتِحَاضَةِ

1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

1358- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ عَلَى أَيَّامِهَا اغْتَسَلَتْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الْفَجْرِ وَ اسْتَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَ وَ شَدَّتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ لَا تَزَالُ تُصَلِّي يَوْمَهَا مَا لَمْ يَظْهَرِ الدَّمُ فَوْقَ الْكُرْسُفِ وَ الْخِرْقَةِ فَإِذَا طَهُرَتْ (3) أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ الْحَيْضِ عَلَى عَادَتِهَا

وَ قَالَ ع أَيْضاً: وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ يَوْمَ حَادِي عَشَرَ وَ تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ فَإِنْ لَمْ يَثْقُبِ الدَّمُ الْقُطْنَ صَلَّتْ صَلَاتَهَا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ يَسِلْ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغَسْلِ وَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلًا وَ تَعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ

1359- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْهُمْ ع: إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِالْمَرْأَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ دَمُ الْحَيْضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
3- في المخطوط: ظهرت، و ما أثبتناه من المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.

ص: 44

دَمٌ رَقِيقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ وَ إِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ (1) لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْفَجْرَ

وَ قَالُوا ع: مَا فَعَلَتْ هَذِهِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ احْتِسَاباً إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا ذَلِكَ الدَّاءَ

وَ كَذَلِكَ قَالُوا ع: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا إِنْ كَانَ دَمَ الْحَيْضِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ وَ عَلَيْهَا مِنْهُ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ دَماً رَقِيقاً فَتِلْكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

1360- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَغْتَسِلُ يَوْمَ حَادِي عَشْرَةَ وَ تَحْتَشِي فَإِنْ لَمْ يَثْقُبِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ صَلَاتَهَا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ يَسِلْ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا


1- ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار، و في نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمه الشريف، هكذا: و حلت لزوجها، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات اللّه عليهم، و استحبوا (ع) لها أن تغتسل (منه قدّس سرّه).
2- المقنع ص 15.

ص: 45

وَ قَالَ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا يُجْزِيهَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ تُصَلِّي

1361- (1) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع: يَقُولُ فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي

2 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الطَّوَافِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ اللَّبْثِ فِيهَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ

(2)

1362- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَ تَدْخُلُ الْمَسَاجِدَ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

3 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ

(4)

1363- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ نِكَاحُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقْتُ الْغُسْلِ وَ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَتَنَظَّفَ لِأَنَّ غُسْلَهَا يَقُومُ مَقَامَ الطُّهْرِ لِلْحَائِضِ: وَ قَالَ ع: بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ مَتَى اغْتَسَلَتْ عَلَى مَا وَصَفْتُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا


1- كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ص 115.
2- الباب- 2
3- الجعفريات ص 75.
4- الباب- 3
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.

ص: 46

وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ (1)، وَ إِذَا ذَهَبَتْ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا

قُلْتُ وَ ظَاهِرُهُ كَظَاهِرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ تَوَقُّفُ حِلِّيَةِ الْوَطْءِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ الْأَقْوَى تَوَقُّفُهَا عَلَى خُصُوصِ الْغُسْلِ مِنْهَا


1- تقدم في الحديث 2 من الباب 1.

ص: 47

أَبْوَابُ النِّفَاسِ

1 بَابُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَنَّهُ يَجِبُ رُجُوعُ النُّفَسَاءِ إِلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَ إِلَّا فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الِاسْتِظْهَارُ كَالْحَائِضِ ثُمَّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ

(1)

1364- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِثْلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ

1365- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ (4) وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ .. إِلَى آخِرِ مَا فِي الْوَسَائِلِ

1367- (5) وَ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ (6) نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
3- المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33.
4- في المصدر: و استشرفت.
5- الهداية ص 22.
6- اسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة جعفر بن أبي طالب، و من المهاجرات الى الحبشة، ولدت لزوجها هناك عبد اللّه، و عونا، و محمّدا ثمّ هاجرت الى المدينة فلما قتل عنها جعفر، تزوجها أبو بكر، فولدت له محمّدا الذي يقول فيه الإمام أمير المؤمنين (ع): محمّد ابني الا انه من صلب ابي بكر، و لما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) و ماتت في زمن خلافته بالكوفة (الدّر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد الغابة ج 5 ص 395، الإصابة ج 4 ص 225).

ص: 48

فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ص أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِ

1367- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَتْ أَرْبَعِينَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

قُلْتُ الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ كَغَيْرِهِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَ الثَّلَاثِينَ أَوِ الْخَمْسِينَ مِمَّا ضُبِطَ فِي الْأَصْلِ وَ الْعَمَلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ الِاحْتِيَاطُ إِلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ

2 بَابُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَيْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ يَجِبُ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَ الْقَضَاءُ مَعَ الْفَوَاتِ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْوَجَعِ

(2)

1368- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَجْعَلَ حَيْضَهَا مَعَ حَمْلٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَا تَدَعِ


1- الجعفريات ص 25.
2- الباب- 2
3- الجعفريات ص 25.

ص: 49

الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ عَلَى رَأْسِ وِلَادَتِهَا إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ

3 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ النُّفَسَاءِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ قَبْلَ الْغُسْلِ

(1)

1369- (2) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّالِثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ: فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجْلُهَا وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يُدْخَلُ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ الْخَبَرَ

4 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ

(3)

1370- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ

1371- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا (6) عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ


1- الباب- 3
2- السيّد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6.
3- الباب- 4
4- الجعفريات ص 25.
5- الجعفريات ص 138.
6- لا: ليس في المصدر.

ص: 50

1372- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْبَنَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النُّفَسَاءُ تُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِي غَمِّ نِفَاسِهَا

1373- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا لَمْ يُنْشَرْ لَهَا دِيوَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1374- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْكِ الدَّمُ

1375- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: النِّفَاسُ خَيْرٌ لَهُنَّ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً صِيَامٍ نَهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيْلُهَا

1376- (5) وَ فِيهِ، وَ رُوِيَ: لَا تَبْلَى عَشَرَةٌ الْغَازِي وَ الْمُؤَذِّنُ وَ الْعَالِمُ وَ حَامِلُ الْقُرْآنِ وَ الشَّهِيدُ وَ النَّبِيُّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً وَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتَهَا


1- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 285.
2- الهداية ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 1.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 51

أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ الْمَرَضِ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ

(1)

1377- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ الْحُمَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ قَالَ الرَّجُلُ بَلِ الْحُمَّى يَغُورُ (3) بِالشَّيْخِ الْكَبِيرِ حَتَّى يُحِلَّهُ بِالْقُبُورِ (4) فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لِيَكُنْ بِكَ مَا قُلْتَ (5) فَمَاتَ مِنْهُ (6)

1378- (7)، وَ عَنْهُ ص: حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ

وَ سَمِعْنَا (8) بَعْضَ الْأَطِبَّاءِ وَ قَدْ حُكِيَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ هَذَا يُصَدِّقُ قَوْلَ أَهْلِ الطِّبِ (9) إِنَّ حُمَّى يَوْمٍ تُؤْلِمُ الْبَدَنَ سَنَةً

1379 (10)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْداً أَسْقَطَ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِقَدْرِ عِلَّتِهِ


1- الباب- 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 217، عنه في البحار ج 81 ص 176 ح 13.
3- في المصدر: تفور.
4- و فيه: تحله القبور.
5- و فيه: ليكن ذلك به.
6- و فيه: من علته تلك.
7- المصدر السابق ج 1 ص 217، و عنه في البحار ج 1 ص 176 ح 13.
8- في المصدر: فسمعها.
9- في المصدر: تصديق ما يقول الاطباء.
10- دعائم الإسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 176 ح 13.

ص: 52

1380- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يُكْتَبُ أَنِينُ الْمَرِيضِ حَسَنَاتٍ مَا صَبَرَ فَإِنْ جَزَعَ (2) كُتِبَ هَلُوعاً (3) لَا أَجْرَ لَهُ

1381- (4) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ وَ مَا أُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ صُدَاعٌ يَأْخُذُ الرَّأْسَ وَ سُخُونَةٌ فِي الْجَسَدِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مَا أَصَابَنِي هَذَا قَطُّ فَلَمَّا مَضَى قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يُعَافَى الرَّجُلُ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يُصِيبَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ أَوْ نَحْوِ هَذَا

1382- (5) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُهَا بِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ فِي الدُّنْيَا لِيُكَفِّرَهَا بِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلَّا أَسْقَمَ بَدَنَهُ لِيُكَفِّرَهَا بِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلَّا شَدَّدَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِيُكَفِّرَهَا بِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلَّا عَذَّبَهُ فِي قَبْرِهِ لِيَلْقَى اللَّهَ عَزَّ


1- المصدر السابق ج 1 ص 217، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 29.
2- في المصدر: كان جزعا.
3- الهلوع من الهلع: و هو أشدّ الجزع و أفحشه (مجمع البحرين ج 4 ص 411 و لسان العرب ج 8 ص 374).
4- كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم ص 85، عنه في البحار ج 81 ص 176 ح 14.
5- أمالي الصدوق ص 242 ح 4.

ص: 53

وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذُنُوبِهِ

1383- (1)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُهَوَّلُ عَلَيْهِ فِي مَنَامِهِ فَتُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ إِنَّهُ لَيُمْتَهَنُ فِي بَدَنِهِ فَتُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ

1384- (2) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَا مِنَ الشِّيعَةِ عَبْدٌ يُقَارِفُ (3) أَمْراً نَهَيْنَاهُ عَنْهُ فَيَمُوتُ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ تُمَحَّصُ بِهَا ذُنُوبُهُ إِمَّا فِي مَالٍ أَوْ فِي وَلَدٍ وَ إِمَّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا لَهُ ذَنْبٌ وَ إِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْ ءُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيُشَدَّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ

1385- (4) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لَا يُزَكَّى مَلْعُونٌ كُلُّ جَسَدٍ لَا يُزَكَّى وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا زَكَاةُ الْأَجْسَادِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْ تُصَابَ بِآفَةٍ قَالَ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَهُمْ هَلْ تَدْرُونَ مَا عَنَيْتُ


1- المصدر السابق ص 404 ح 12، عنه في البحار ج 81 ص 177 ح 16.
2- الخصال ص 635، عنه في البحار ج 81 ص 178 ح 18.
3- قارف فلان الخطيئة: اي خالطها، و قارف الشي ء: داناه و لا تكون المقارفة الا في الأشياء الدنية (لسان العرب- قرف- ج 9 ص 280).
4- قرب الإسناد ص 33، عنه في البحار ج 81 ص 181 ح 28.

ص: 54

بِقَوْلِي قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى الرَّجُلُ يُخْدَشُ الْخَدْشَ وَ يُنْكَبُ النَّكْبَةَ وَ يُعْثَرُ الْعَثْرَةَ وَ يَمْرَضُ الْمَرْضَةَ وَ يُشَاكُ الشَّوْكَةَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا حَتَّى ذَكَرَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ (1) اخْتِلَاجَ الْعَيْنِ

1386- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع قَالَ: مَا سُلِبَ أَحَدٌ (3) كَرِيمَتَهُ إِلَّا عَوَّضَهُ اللَّهُ (مِنْهُ الْجَنَّةَ) (4)

1387- (5) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع يَقُولُ: مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ وَ لَا صُدِعَ مُؤْمِنٌ قَطُّ إِلَّا بِذَنْبِهِ (6) وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ وَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَرِيضَ قَدْ بَرَأَ قَالَ لَهُ لِيَهْنِكَ (7) الطُّهْرُ أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ

1388- (8) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِمِ: مِثْلَهُ


1- في المصدر: الحديث.
2- المصدر السابق ص 173.
3- في المصدر: احدكم.
4- و فيه: منها.
5- أمالي المفيد ص 34 ح 1، عنه في البحار ج 81 ص 186 ح 41.
6- في نسخة: بذنب، منه قدّس سرّه.
7- أي: ليس في المصدر.
8- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 244، عنه في البحار ج 81 ص 186 ح 42.

ص: 55

1389- (1)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْمَرَضُ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ لَا يَدَعُ عَلَى الْعَبْدِ ذَنْباً إِلَّا حَطَّهُ وَ إِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْجَوَارِحِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ يُدْخِلُ الْعَبْدَ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ الْجَنَّةَ

1390- (2)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا عُوفِيَ مِنْ مَرَضِهِ مَثَلُ الْبُرْدَةِ الْبَيْضَاءِ تُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي حُسْنِهَا وَ صَفَائِهَا

1391- (3)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْمُعَافَى عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بِهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً لَا يُمَحِّصُهُ اللَّهُ فِيهِ (4) مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِنَّ الْخَدْشَ وَ الْعَثْرَةَ وَ انْقِطَاعَ الشَّسْعِ وَ اخْتِلَاجَ الْعَيْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ لَيُمَحَّصُ بِهِ وَلِيُّنَا (5) وَ أَنْ يَغْتَمَّ لَا يَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَأَمَّا الْحُمَّى فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ


1- المصدر السابق ج 2 ص 215، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
2- المصدر السابق ج 2 ص 243، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
3- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 243، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
4- في المصدر و البحار: فيها.
5- و فيهما زيادة: من ذنوبه.

ص: 56

1392- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ضَعُفَ مِنَ الْكِبَرِ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي حَالِهِ تِلْكَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ هُوَ شَابٌّ نَشِيطٌ مُجْتَمِعٌ وَ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرِضَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَكْتُبُ لَهُ فِي سُقْمِهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ فِي صِحَّتِهِ

1393- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْعِفْرِيَةَ (3) النِّفْرِيَةَ الَّذِي لَمْ يُرْزَأْ فِي جِسْمِهِ وَ لَا مَالِهِ

1394- (4)، وَ قَالَ ص: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ

1395- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السُّقْمِ وَ لَوْ عَلِمَ مَا لَهُ فِي السُّقْمِ لَأَحَبَّ أَنْ لَا يَزَالَ سَقِيماً حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

1396- (6)، وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع: كَانَ النَّاسُ يُعْتَبَطُونَ (7) اعْتِبَاطاً-


1- دعوات القطب الراونديّ ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 45.
2- المصدر السابق ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
3- العفرية: قيل: هو الداهي الخبيث الشرير و منه العفريت، و قيل: هو الجموع المنوع، و قيل: الظلوم. و قال الزمخشري: العفر و العفرية و العفريت و العفارية: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه، و النفرية إتباع (لسان العرب ج 4 ص 586 و ص 587).
4- دعوات الراونديّ ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
5- دعوات الراونديّ ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 210 ح 25.
6- دعوات الراونديّ ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
7- مات عبطة اي شابا .. و كل من مات بغير علة فقد اعتبط (لسان العرب- عبط- ج 7 ص 347).

ص: 57

فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لِلْمَوْتِ عِلَّةً يُؤْجَرُ بِهَا الْمَيِّتُ

1397- (1)، وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ لَا تَفِي بِذُنُوبِهِمْ خَلَقَ لَهُمُ الْأَمْرَاضَ لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ بِهَا السَّيِّئَاتِ

1398- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: وُعِكَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ قَدْ وُعِكَ فَقَالَ امْضِ بِنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ فَمَضَيْنَا إِلَيْهِ جَمِيعاً فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ أَصْبَحْتُ وَعِكاً يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَصْبَحْتَ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَدِ انْغَمَسْتَ فِي مَاءِ الْحَيَوَانِ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا يَقْدَحُ مِنْ دِينِكَ فَأَبْشِرْ يَا أَبَا ذَرٍّ: وَ قَالَ ص: الْحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ (3) جَهَنَّمَ الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ (4)

1399- (5)، وَ قَالَ ص: مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا أَذًى وَ لَا حَزَنٍ وَ لَا هَمٍّ حَتَّى الْهَمُّ يُهِمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ وَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا غِنًى مُطْغِياً أَوْ فَقْراً مُنْسِياً أَوْ مَرَضاً


1- دعوات الراونديّ ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
2- دعوات الراونديّ ص 73، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
3- في الحديث: شدة الغيظ من فيح جهنم، الفيح: سطوع الحرّ و فورانه (لسان العرب- فيح- ج 2 ص 550).
4- دعوات الراونديّ ص 75.
5- دعوات القطب الراونديّ ص 75، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.

ص: 58

مُفْسِداً أَوْ هَرَماً مُنْقِداً (1) أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً

1400- (2)، وَ قَالَ ص: إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِيدِ

1401- (3)، وَ قَالَ ص: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَاناً أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَاناً

1402- (4) كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ صِفِّينَ وَ رَأَيْنَا بُيُوتَ الْكُوفَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِشَيْخٍ جَالِسٍ فِي ظِلِّ بَيْتٍ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْمَرَضِ فَقَالَ ع لَهُ مَا لِي أَرَى وَجْهَكَ مُتَكَفِّئاً (5) أَ مِنْ مَرَضٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّكَ كَرِهْتَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَعْتَرِيَنِي قَالَ ع أَ لَيْسَ احْتِسَابٌ بِالْخَيْرِ فِيمَا أَصَابَكَ مِنْهُ قَالَ بَلَى قَالَ أَبْشِرْ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ وَ غُفْرَانِ ذَنْبِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ قَالَ لَهُ جَعَلَ


1- في البحار: منفدا .... و النقد خلاف النسيئة و النقد تقشر في الحافر و تاكل في الأسنان (لسان العرب- نقد- ج 3 ص 425).
2- المصدر السابق ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 189 ح 45.
3- المصدر السابق ص 76 عنه في البحار ج 81 ص 29 ح 25.
4- كتاب صفّين ص 528، عنه في البحار ج 81 ص 189 ح 46.
5- في المصدر منكفتا رجل مكفأ الوجه: متغيره ساهمه، و رأيت فلانا مكفأ الوجه إذا رأيته كاسف اللون ساهما (لسان العرب- كفأ- ج 1 ص 145).

ص: 59

اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطّاً لِسَيِّئَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ لَا يَدَعُ لِلْعَبْدِ ذَنْباً إِلَّا حَطَّهُ إِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَضَى ع

1403- (1) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي عِلَّةٍ اعْتَلَّهَا جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطّاً لِسَيِّئَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَ يَحُتُّهَا (2) حَتَّ الْأَوْرَاقِ

1404- (3) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ كُلُّ بَدَنٍ لَا يُصَابُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً قُلْتُ مَلْعُونٌ قَالَ مَلْعُونٌ فَلَمَّا رَأَى عِظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ مِنَ الْبَلِيَّةِ الْخَدْشَةَ وَ اللَّطْمَةَ وَ الْعَثْرَةَ وَ النَّكْبَةَ وَ الْقَفْزَةَ وَ انْقِطَاعَ الشَّسْعِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ يَا يُونُسُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ لَا


1- نهج البلاغة ج 3 ص 162 ح 42، عنه في البحار ج 81 ص 190 ح 47.
2- في هامش المخطوط منه «قدّس سرّه»: (حتّه: فركه و قشّره فتحتّ و تحاتت: سقطت كانحتّت و تحاتّت، و الشي ء حطّه، ق).
3- كنز الفوائد ص 63، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.

ص: 60

يُمَحِّصُ فِيهَا ذُنُوبَهُ وَ لَوْ بِغَمٍّ يُصِيبُهُ لَا يَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضَعُ الدِّرْهَمَ (1) بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَزِنُهَا فَيَجِدُهَا نَاقِصَةً فَيَغْتَمُّ بِذَلِكَ (2) فَيَجِدُهَا سَوَاءً فَيَكُونُ ذَلِكَ حَطّاً لِبَعْضِ ذُنُوبِهِ

1405- (3) وَ فِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْحُمَّى تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

1406- (4)، وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: سَاعَاتُ الْأَوْجَاعِ يَذْهَبْنَ بِسَاعَاتِ الْخَطَايَا

1407- (5)، وَ قَالَ ع: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرِضَ فَأَنَّ فِي مَرَضِهِ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى كَاتِبِ الشِّمَالِ لَا تَكْتُبْ عَلَى عَبْدِي خَطِيئَةً مَا دَامَ فِي حَبْسِي وَ وَثَاقِي إِلَى أَنْ أُطْلِقَهُ وَ أَوْحَى إِلَى كَاتِبِ الْيَمِينِ أَنِ اجْعَلْ أَنِينَ عَبْدِي حَسَنَاتٍ

1408- (6)، وَ رُوِيَ: أَنْ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جَهَدَهُ الْبَلَاءُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُ هَذَا مِمَّا بِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ كَيْفَ أَرْحَمُهُ مِمَّا بِهِ أَرْحَمُهُ

1409- (7)، وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ (8) فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ جَاءَتْ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ فَقَالَ ص كَلَّا أَ مَا تَحْزَنُ أَ مَا تَمْرَضُ أَ مَا يُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ (9)


1- في البحار: الدراهم.
2- و فيه زيادة: ثم يزنها.
3- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
4- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
5- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
6- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
7- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
8- النساء 4: 123.
9- اللأواء: يعني الشدة و ضيق المعيشة او القحط (مجمع البحرين ج 1 ص 369).

ص: 61

وَ الْهُمُومُ قَالَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِمَّا يُجْزَ بِهِ

1410- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ فَقَالَ الْمَرِيضُ الْحُمَّى يَقُومُ بِالشَّيْخِ حَتَّى يُزِيرَهُ الْقُبُورَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيَكُنْ ذَا قَالَ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ص

1411- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْبَعَةٌ يَسْتَأْنِفُونَ (3) الْعَمَلَ الْمَرِيضُ إِذَا بَرَأَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ الْحَاجُّ إِذَا فَرَغَ (4)

1412- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يُكْتَبُ أَنِينُ الْمَرِيضِ فَإِنْ كَانَ صَابِراً كُتِبَ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ كَانَ جَزِعاً كُتِبَ هَلُوعاً لَا أَجْرَ لَهُ

1413- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سَاعَاتُ الْوَجَعِ يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الْخَطَايَا


1- الجعفريات ص 200.
2- الجعفريات ص 33.
3- في المصدر: يستأنف.
4- اذا فرغ: ليس في المصدر.
5- الجعفريات ص 211.
6- الجعفريات ص 245.

ص: 62

1414- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ السَّعِيدِ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّبَّ لَيَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ فَمَا يَمُرُّ بِهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً إِلَّا تَعَاهَدَهُ إِمَّا بِمَرَضٍ فِي جَسَدِهِ وَ إِمَّا بِمُصِيبَةٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ أَوْ مُصِيبَةٍ (2) مِنْ مُصِيبَاتِ (3) الدُّنْيَا لِيَأْجُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

1415- (4) وَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَلَاءٍ فَبِذَنْبٍ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لِيَسْمَعَ أَنِينَهُ وَ شَكْوَاهُ وَ دُعَاءَهُ الَّذِي يَكْتُبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ (5) وَ تُحَطَّ عَنْهُ السَّيِّئَاتُ وَ تُذْخَرَ (6) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1416- (7) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ

1417- (8) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ إِذَا رَأَى الْمَرِيضَ قَدْ بَرَأَ قَالَ لَهُ هَنَأَكَ (9) الطَّهُورُ مِنَ الذُّنُوبِ


1- المؤمن ص 22 ح 26.
2- في المصدر: بمصيبة.
3- في المصدر: مصائب.
4- المؤمن ص 24 ح 34.
5- في المصدر: بالحسنات.
6- و فيه: و تدخر.
7- التمحيص ص 42 ح 45، عنه في البحار ج 81 ص 186 ح 39.
8- التمحيص ص 42 ح 46، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
9- في المصدر: يهنيك.

ص: 63

1418- (1) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُكْتَبُ لِلْمُؤْمِنِ فِي سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِثْلُ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ فِي حَقِّهِ فِي صِحَّتِهِ وَ يُكْتَبُ لِلْكَافِرِ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مِثْلُ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ حَدِيثٍ

1419- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ هِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ هِيَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ

1420- (3) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَحْبِسُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هِيَ تَحُتُّ الذُّنُوبَ كَمَا يُحَاتُ (4) الْوَبَرُ عَنْ سَنَامِ الْبَعِيرِ

1421- (5) وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لِأَعْرَابِيٍّ هَلْ تَأْخُذُ بِكَ (6) أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ قَالَ وَ مَا أُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَ اللَّحْمِ قَالَ لَا قَالَ يَأْخُذُكَ (7) الصُّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَ مَا الصُّدَاعُ قَالَ عِرْقٌ يَضْرِبُ الْإِنْسَانَ فِي


1- التمحيص ص 42 ح 48.
2- التمحيص ص 43 ح 49.
3- التمحيص ص 43 ح 50.
4- يحات اي تناثر، و الحت: حك الشي ء و إزالته (مجمع البحرين ج 2 ص 197).
5- التمحيص ص 43 ح 51.
6- في المصدر: أخذتك.
7- و فيه: فأخذك.

ص: 64

رَأْسِهِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

1422- (1) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَ لَا مُؤْمِنَةٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ

1423- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ (3) مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

1424- (4) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْخَيْرِ فَمَرِضَ أَوْ سَافَرَ أَوْ عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ بِكِبَرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ (5) ثُمَّ قَرَأَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)

1425- (7) فِقْهُ الرِّضَا ع، قَالَ الْعَالِمُ ع: كُلُّ عِلَّةٍ تُسَارِعُ فِي الْجِسْمِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ فَيَأْخُذَ إِلَّا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً

وَ رُوِيَ: أَنَّهَا حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ


1- التمحيص ص 43 ح 52.
2- مكارم الأخلاق ص 358، عنه في البحار ج 81 ص 200 ح 57.
3- في المصدر: مرض او وجع أفضل و أعظم اجرا من ..
4- عدّة الداعي ص 116، عنه في البحار ج 81 ص 192 ح 50.
5- في المصدر: يعمله.
6- التين 95: 6.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.

ص: 65

وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيَّامُ الصِّحَّةِ مَحْسُوبَةٌ وَ أَيَّامُ الْعِلَّةِ مَحْسُوبَةٌ وَ لَا يَزِيدُ هَذِهِ وَ لَا يَنْقُصُ هَذِهِ

وَ رُوِيَ: لَا خَيْرَ فِي بَدَنٍ لَا يَأْلَمُ وَ لَا فِي مَالٍ لَا يُصَابُ فَسُئِلَ الْعَالِمُ ع عَنْهُ وَ عَنْ مَعْنَى هَذَا فَقَالَ ع إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا صَحَّ أَشِرَ وَ بَطِرَ فَإِذَا اعْتَلَّ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنْ صَبَرَ جُعِلَ كَفَّارَةً لِمَا قَدْ أَذْنَبَ وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ جَعَلَهُ وَبَالًا عَلَيْهِ

وَ رُوِيَ: حُمَّى سَاعَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ:

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ وَ الْمَرَضِ أَنَّ لُحُومَهُمْ قَدْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ جَزِيلِ ثَوَابِ الْعَلِيلِ

1426- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: السُّقْمُ يَمْحُو الذُّنُوبَ:

وَ قَالَ ص: سَاعَاتُ الْوَجَعِ يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الْخَطَايَا

1427- (2) الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: الصَّبْرُ وَ الْبَلَاءُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْمُؤْمِنِ فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ صَبُورٌ وَ إِنَّ الْبَلَاءَ وَ الْجَزَعَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْكَافِرِ فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ


1- البحار ج 67 ص 244 ح 83 بل عن جامع الأحاديث ص 13.
2- التعريف ص 5.

ص: 66

1428- (1)، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ بَلَاءَيْنِ أَوَّلٍ هُوَ فِيهِ مُنْتَظَرٌ بِهِ بَلَاءٌ ثَانٍ فَإِنْ هُوَ صَبَرَ لِلْبَلَاءِ الْأَوَّلِ كُشِفَ عَنْهُ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي وَ انْتَظَرَهُ الْبَلَاءُ الثَّالِثُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُرْضَى

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الْوَلَدِ وَ الْعَمَى وَ نَحْوِهِ

(2)

1429- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ دَرَجَةٌ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ فَيُبْتَلَى فِي جَسَدِهِ أَوْ يُصَابُ فِي مَالِهِ أَوْ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ فَإِنْ هُوَ صَبَرَ بَلَّغَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

1430- (4) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ أَصَمُّ أَخْرَسُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْطُوهُ صَحِيفَةً حَتَّى يَكْتُبَ فِيهَا مَا يُرِيدُ فَكَتَبَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (5) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اكْتُبُوا لَهُ كِتَاباً تُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُفْجَعُ بِكَرِيمَتِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ أَوْ بِسَمْعِهِ أَوْ بِرِجْلِهِ أَوْ بِيَدِهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُ وَ يَحْتَسِبُ عِنْدَ اللَّهِ ذَلِكَ إِلَّا نَجَّاهُ مِنْ ذَلِكَ (6) وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِأَهْلِ الْبَلَايَا فِي


1- التعريف ص 5.
2- الباب- 2
3- المؤمن ص 26 ح 45.
4- عدّة الداعي ص 117، عنه في البحار ج 81 ص 193 ح 50.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- في المصدر: النار.

ص: 67

الدُّنْيَا دَرَجَاتٍ فِي الْآخِرَةِ مَا تُنَالُ بِالْأَعْمَالِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَمَنَّى أَنَّ جَسَدَهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ يُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَى مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْبَلَاءِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الْعَمَلَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ

1431- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَذْهَبُ حَبِيبَتَا (2) عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَ يَحْتَسِبُ إِلَّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ

1432- (3) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِذَا مَرِضَ الصَّبِيُّ كَانَ مَرَضُهُ كَفَّارَةً لِوَالِدَيْهِ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الْمَرَضِ وَ تَرْكِ الشَّكْوَى مِنْهُ

(4)

1433- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْبَعَةٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (6) كِتْمَانُ الْحَاجَةِ وَ كِتْمَانُ الصَّدَقَةِ وَ كِتْمَانُ الْمَرَضِ وَ كِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ


1- دعوات القطب الراونديّ ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
2- الحبيبتان: العينان.
3- البحار ج 81 ص 197 ح 54، عن اعلام الدين ص 125.
4- الباب- 3
5- أمالي المفيد ص 8، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 22.
6- في المصدر: البر.

ص: 68

1434- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَكَا مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ

1435- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: أَرْبَعٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ كِتْمَانُ الْفَاقَةِ وَ كِتْمَانُ الصَّدَقَةِ وَ كِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ وَ كِتْمَانُ الْوَجَعِ

وَ قَالَ ص: مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ الصَّدَقَةِ (3)

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي مُؤْمِنٍ ابْتَلَيْتُهُ بِبَلَاءٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ قَبَضْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي وَ إِنْ عَافَيْتُهُ عَافَيْتُهُ وَ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَحْمٌ خَيْرٌ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ لَحْمٌ لَمْ يُذْنِبْ (4) وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عُزَيْرٍ ع يَا عُزَيْرُ إِذَا وَقَعْتَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِهَا وَ لَكِنِ انْظُرْ مَنْ عَصَيْتَ وَ إِذَا أُوتِيتَ رِزْقاً مِنِّي فَلَا تَنْظُرْ إِلَى قِلَّتِهِ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَنْ أَهْدَاهُ وَ إِذَا نَزَلَتْ إِلَيْكَ بَلِيَّةٌ فَلَا تَشْكُ إِلَى خَلْقِي كَمَا لَا أَشْكُوكَ إِلَى مَلَائِكَتِي عِنْدَ صُعُودِ مَسَاوِئِكَ وَ فَضَائِحِكَ (5)


1- تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ج 1 ص 381 و تفسير البرهان ج 2 ص 354 ح 1.
2- دعوات القطب الراونديّ ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 23.
3- نفس المصدر ص 73.
4- نفس المصدر ص 73.
5- نفس المصدر ص 74.

ص: 69

1436- (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ الْبَاقِرُ ع: يَا بُنَيَّ مَنْ كَتَمَ بَلَاءً ابْتُلِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ وَ شَكَا ذَلِكَ (2) إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ (3) حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ

1437- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمَرِيضُ فِي سِجْنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ تُمْحَى سَيِّئَاتُهُ

1438- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع: حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً إِذَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قِيلَ وَ مَا قَبُولُهَا قَالَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يَشْكُرَهُ وَ يَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ لَا يَشْكُوَهُ وَ إِذَا سُئِلَ عَنْ خَبَرِهِ قَالَ خَيْراً

1439- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: قَالَ ع فِي مَدْحِ رَجُلٍ وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ

1440- (7) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا الصَّبْرُ الْجَمِيلُ قَالَ ذَاكَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ شَكْوَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع بَعَثَ يَعْقُوبَ ع إِلَى رَاهِبٍ مِنَ الرُّهْبَانِ عَابِدٍ مِنَ الْعُبَّادِ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا رَآهُ الرَّاهِبُ حَسِبَهُ إِبْرَاهِيمَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ثُمَ


1- جامع الأخبار ص 133 فصل 70، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 28.
2- ذلك: ليس في المصدر.
3- اثبتناه من المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 217، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 29.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
6- نهج البلاغة ج 3 ص 223 ح 289، عنه في البحار ج 81 ص 204 ح 8.
7- التمحيص ص 63 ح 143.

ص: 70

قَالَ لَهُ مَرْحَباً بِخَلِيلِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ يَعْقُوبُ إِنِّي لَسْتُ بِخَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَ لَكِنِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ الرَّاهِبُ فَمَا (1) بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى مِنَ الْكِبَرِ قَالَ الْهَمُّ وَ الْحَزَنُ وَ السَّقَمُ قَالَ فَمَا جَازَ عَتَبَةَ الْبَابِ حَتَّى أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ شَكَوْتَنِي إِلَى الْعِبَادِ فَخَرَّ سَاجِداً عِنْدَ عَتَبَةِ الْبَابِ يَقُولُ رَبِّ لَا أَعُودُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا فَمَا شَكَا شَيْئاً مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَوَائِبِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَوْماً إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (2)

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي سَعْدِ السُّعُودِ، عَنْ تَفْسِيرِ الْحَافِظِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ (4)

1441- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَتَى مَلِكاً بِنَاحِيَتِكُمْ (6) يَسْأَلُهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَنْتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ لَا قَالَ وَ أَنْتَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى مَعَ حَدَاثَةِ السِّنِّ قَالَ الْحُزْنُ عَلَى ابْنِي يُوسُفَ قَالَ لَقَدْ بَلَغَ بِكَ الْحُزْنُ يَا يَعْقُوبُ


1- في التمحيص: فما الذي.
2- يوسف 12: 86.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 188 ح 57، عنه في البحار ج 12 ص 310 ح 123.
4- سعد السعود ص 120. عنه في البحار ج 71 ص 93 ح 47.
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 189 ح 61.
6- في المصدر: بناحيتهم.

ص: 71

كُلَّ مَبْلَغٍ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَسْرَعُ شَيْ ءٍ الْبَلَاءُ إِلَيْنَا ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَلَمَّا جَاوَزَ بَابَهُ هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ يَا يَعْقُوبُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ شَكَوْتَنِي إِلَى النَّاسِ فَعَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ وَ قَالَ يَا رَبِّ زَلَّةً أَقِلْنِيهَا فَلَا أَعُودُ بَعْدَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا يَعْقُوبُ ارْفَعْ رَأْسَكَ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ قَدْ أَقَلْتُكَ فَلَا تَعُدْ تَشْكُونِي إِلَى خَلْقِي فَمَا رُئِيَ نَاطِقاً بِكَلِمَةٍ مَا كَانَ فِيهِ حَتَّى أَتَاهُ بَنُوهُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْحَائِطِ وَ قَالَ إِنَّما أَشْكُوا .. (1) الْآيَةَ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمُدَاوَاةِ مَعَ إِمْكَانِ الصَّبْرِ وَ عَدَمِ الْخَطَرِ خُصُوصاً مِنَ الزُّكَامِ وَ الدَّمَامِيلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ وَ مَا يَنْبَغِي التَّدَاوِي بِهِ وَ وُجُوبِهِ عِنْدَ الْخَطَرِ بِالتَّرْكِ

(2)

1442- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا يَتَدَاوَى الْمُسْلِمُ حَتَّى يَغْلِبَ مَرَضُهُ عَلَى (4) صِحَّتِهِ

1443- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ،: وَ رُوِيَ اجْتَنِبِ الدَّاءَ مَا لَزِمَتْكَ الصِّحَّةُ فَإِذَا حَسَسْتَ بِحَرَكَةِ الدَّاءِ فَأَحْزِمْهُ بِمَا يَرْدَعُهُ قَبْلَ اسْتِعْجَالِهِ


1- يوسف 12: 86.
2- الباب- 4
3- الخصال ص 620، عنه في البحار ج 81 ص 203 ح 5.
4- على: ليس في المصدر و البحار.
5- دعوات القطب الراونديّ ص 29، عنه في البحار ج 62 ص 269 ح 59.

ص: 72

1444- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: أَنَّهُ قَالَ رَأْسُ الْحِمْيَةِ الرِّفْقُ بِالْبَدَنِ:

وَ رُوِيَ: اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا تَحَمَّلَ (2) بَدَنُكَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَلْيُدَاوَ (3):

وَ أَرْوِي عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ عَلِيلَانِ أَبَداً صَحِيحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ

1445- (4) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع: لَا تَضْطَجِعْ مَا اسْتَطَعْتَ الْقِيَامَ مِنَ الْعِلَّةِ

5 بَابُ جَوَازِ الشَّكْوَى إِلَى الْمُؤْمِنِ دُونَ غَيْرِهِ

(5)

1446- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ: مَنْ شَكَا إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَقَدْ شَكَا إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ شَكَا إِلَى غَيْرِهِ فَقَدْ شَكَا اللَّهَ

1447- (7) كِتَابُ التَّمْحِيصِ، لِأَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ وَ ضَرَّهُ إِلَى كَافِرٍ أَوْ إِلَى مَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ فَإِنَّمَا شَكَا (8) إِلَى


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
2- في المصدر: ما احتمل.
3- هذا ما استظهره المؤلّف «ره»، و في الأصل: فلا دواء.
4- نهج البلاغة: لم نجد هذه العبارة. و رواه عنه في البحار ج 81 ص 204 ح 7.
5- الباب- 5
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
7- التمحيص ص 61 ح 134، عنه في البحار ج 72 ص 327 ح 10.
8- في نسخة من المصدر: شكا اللّه.

ص: 73

عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ وَ ضَرَّهُ إِلَى مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ كَانَتْ شَكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

1448- (1) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَبْدَى إِلَى النَّاسِ ضَرَّهُ فَقَدْ فَضَحَ نَفْسَهُ

وَ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْمُسْلِمِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكَ عِيَادَتِهِ

(2)

1449- (3) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْرَسَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ وَ أَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى حَقْوَيْهِ (4) فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ

1450- (5)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتّاً مِنَ


1- كنز الفوائد ص 289.
2- الباب- 6
3- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 185، عنه في البحار ج 81 ص 215 ح 6.
4- الحقو و الحقو: الكشح و قيل: معقد الازار، و في الصحاح: الحقو: الخصر و مشد الازار من الجنب (لسان العرب- حقا- ج 14 ص 188).
5- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 92، عنه في البحار ج 81 ص 217 ح 8.

ص: 74

الْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ الْخَبَرَ

1451- (1) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ جَبْرَئِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَيَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِكَ وَ لَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَكَ كَرَامَةً وَ شَرَفاً إِلَى مَا أَعْطَاكَ عَلَى الْخَلْقِ وَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةً فِي أُمَّتِكَ الْخَبَرَ

5، 1 1452 (2) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِالسَّنَدِ الْآتِي فِي الْخَاتِمَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ قُرَشِيٌّ فَقَالَ أَ لَا أُحَدِّثُكُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالا بَلَى حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ص قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ لَمَّا كَانَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِكْرَاماً لَكَ وَ تَفْضِيلًا لَكَ وَ خَاصَّةً لَكَ يَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ الْخَبَرَ

1453- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ


1- كشف الغمّة ج 1 ص 17.
2- التعازي ص 2 ح 1.
3- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 252، عنه في البحار ج 81 ص 222 ح 25.

ص: 75

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَ عُودُوا الْمَرِيضَ وَ اقْبَلُوا الْهَدِيَّةَ وَ لَا تَظْلِمُوا الْمُسْلِمِينَ

1454- (1)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا جَنَازَةً وَ لَمْ يَعُودُوا مَرِيضاً

1455- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ (3) قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ تَذْهَبُ بِنَا نَعُودُ فُلَاناً قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَإِذَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا مُوسَى أَ عَائِداً جِئْتَ أَمْ زَائِراً فَقَالَ لَا بَلْ عَائِداً فَقَالَ أَمَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ

1456- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّمَا مُسْلِمٍ عَادَ مَرِيضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَاضَ رِمَالَ الرَّحْمَةِ فَإِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى مَنْزِلِهِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ


1- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 253، عنه في البحار ج 81 ص 223 ح 39.
2- المؤمن ص 59 ح 149.
3- اثبتناه من المصدر.
4- المؤمن ص 60 ح 154.

ص: 76

1457- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُوتِيَ (2) الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُحَاسِبُهُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُعَاتِبُهُ فَيَقُولُ يَا مُؤْمِنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَنِي حَيْثُ مَرِضْتُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يُصِيبُكَ أَلَمٌ وَ لَا نَصَبٌ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَادَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَادَنِي ثُمَّ يَقُولُ (3) عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ تَعْرِفُ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَهُ حَيْثُ مَرِضَ أَمَا لَوْ عُدْتَهُ لَعُدْتَنِي ثُمَّ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَ سُؤْلِكَ (4) ثُمَّ لَوْ سَأَلْتَنِي حَاجَةً لَقَضَيْتُهَا لَكَ ثُمَّ لَمْ أَرُدَّكَ عَنْهَا

1458- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ زَارَ مُؤْمِناً كَانَ زَائِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ الرَّحْمَةَ خَوْضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَسْتَرْحِمُونَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُونَ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ إِلَى تِلْكَ السَّاعَةِ مِنَ الْغَدِ وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ الرَّاوِي وَ مَا الْخَرِيفُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ زَاوِيَةٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَاماً

1459- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- المؤمن ص 61 ح 156.
2- في احدى نسخ المصدر: ادني.
3- في المصدر: يقول اللّه.
4- و فيه: سؤالك.
5- المؤمن ص 61 ح 158.
6- الجعفريات ص 240.

ص: 77

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَحْسَنِ الْحَسَنَاتِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

1460- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَادَ مَرِيضاً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِيبُوا طَابَ مَمْشَاكُمْ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ مُبَارَكٍ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، هَكَذَا: طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَكَ

1461- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ مِيلًا عُدْ مَرِيضاً

1462- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص عَادَ يَهُودِيّاً فِي مَرَضِهِ

1463- (4) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِخَيْثَمَةَ أَبْلِغْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَ أُوصِيهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ أَنْ يَعُودَ صَحِيحُهُمْ مَرِيضَهُمْ الْخَبَرَ

1464- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُ


1- الجعفريات ص 193 و نوادر الراونديّ ص 11.
2- الجعفريات ص 186 و نوادر الراونديّ ص 5.
3- الجعفريات ص 186.
4- البحار ج 81 ص 219 ح 16، عن اعلام الدين ص 21.
5- دعوات الراونديّ ص 101، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 31.

ص: 78

ص: مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ (1) الْجَنَّةِ:

قَالَ فِي الْبِحَارِ، وَ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ ثَوْبَانَ: وَ زَادَ فِي آخِرِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ خِبَاهَا

1465- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ رض جَالِسِ الْمَسَاكِينَ وَ عُدْهُمْ إِذَا مَرِضُوا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَخْلَصاً

1466- (3) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الْبَرَكَةِ فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فِيهَا

1467- (4) الْبِحَارُ، عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلرَّضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا

1468- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ اعْتَلَّ فَعَادَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ع فَقَالَ يَا عَمْرُو تَعُودُ الْحَسَنَ وَ فِي النَّفْسِ مَا فِيهَا وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَانِعِي أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ نَصِيحَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ سَاعَتِهِ الَّتِي يَعُودُ فِيهَا إِنْ كَانَتْ نَهَاراً حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ لَيْلًا حَتَّى


1- في المصدر: غرفة.
2- دعوات الراونديّ ص 102 و 128.
3- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 30.
4- البحار ج 81 ص 229 ح 42 عن المجازات النبويّة ص 380 ح 295.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 228 ح 41.

ص: 79

يَطْلُعَ الْفَجْرُ

1469- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عِيَادَةُ بَنِي هَاشِمٍ فَرِيضَةٌ وَ زِيَارَتُهُمْ سُنَّةٌ

1470- (2) السَّيِّدُ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهْرَةَ ابْنُ أَخِ ابْنِ زُهْرَةَ فِي أَرْبَعِينِهِ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ النَّيْشَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً أَجْرَى اللَّهُ لَهُ عَمَلَ أَلْفِ سَنَةٍ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ

7 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِيَادَةِ فِي الصَّبَاحِ وَ فِي الْمَسَاءِ

(3)

1471- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُسَدِّدِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ


1- البحار ج 96 ص 234 ح 33، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص 18.
2- الأربعين لابن زهرة ح 23.
3- الباب- 7
4- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 2 ص 248، عنه في البحار ج 81 ص 221 ح 22.

ص: 80

ص يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَ إِذَا عَادَهُ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَ كَانَ لَهُ خِرَافٌ فِي الْجَنَّةِ

1472- (1)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا عَلَيْكَ أَنْ نُحَدِّثَكَ بِمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِنْ كَانَ مُصْبِحاً حَتَّى يُمْسِيَ وَ إِنْ كَانَ مُمْسِياً حَتَّى يُصْبِحَ وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

1473- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ عَادَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ زَيْدٌ مَرْحَباً بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِداً وَ هُوَ عَلَيْنَا عَاتِبٌ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي عَنْ عِيَادَتِكَ إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً الْتِمَاسَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَنَجُّزَ مَوْعِدِهِ كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا دَامَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (3) يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّيْلِ وَ إِنْ عَادَ مُمْسِياً كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى الصَّبَاحِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ ذَلِكَ


1- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 2 ص 248، عنه في البحار ج 81 ص 221 ح 23.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 228 ح 41.
3- في المصدر: ملائكته.

ص: 81

1474- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مَرِيضاً فِي اللَّهِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ خَوْضاً وَ إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ اسْتِنْقَاعاً فَإِنْ عَادَهُ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى أَنْ يُمْسِيَ فَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ

1475- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي مَرَضِهِ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعَةٌ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتُغْفِرَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ فَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الْعَائِدِ دُعَاءَ الْمَرِيضِ وَ تَوَقِّي دُعَائِهِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ غَيْظِهِ وَ إِضْجَارِهِ

(3)

1476- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي حَامِدٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتَمٍ الْقَطَّانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلَّتِكَ إِذَا اعْتَلَلْتَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِكْرٍ وَ دُعَاؤُكَ مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلِكَ


1- المؤمن ص 58 ح 146.
2- المؤمن ص 58 ح 147.
3- الباب- 8
4- الخصال ص 170 ح 224، عنه في البحار ج 81 ص 185 ح 38.

ص: 82

9 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِيَادَةِ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْعِيَادَةِ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ

(1)

1477- (2) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي مَعْدِنِ الْجَوَاهِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُعَادُ (3) صَاحِبُ الدُّمَّلِ وَ الضِّرْسِ وَ الرَّمَدِ

1478- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع اشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا عَلِيٌّ ع يَصِيحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع (5) مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَيْثَقَ (6) مِنْهُ الْخَبَرَ

1479- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: الْعِيَادَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

1480- (8) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ زُهْدِ


1- الباب- 9
2- معدن الجواهر ص 33، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 30.
3- في المصدر و البحار: لا يعادون.
4- الجعفريات ص 146، و الكافي ج 3 ص 253.
5- في المصدر زيادة: يا رسول اللّه.
6- في الكافي: اشد.
7- الجعفريات ص 200.
8- مكارم الأخلاق ص 360، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.

ص: 83

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ (1) فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا وَ يَوْمَيْنِ لَا وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ

قَالَ فِي الْبِحَارِ قَوْلُهُ ع أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَادَ الْمَرِيضُ فِي أَوَّلِ مَا يَمْرَضُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ بَرَأَ قَبْلَ مُضِيِّهَا وَ إِلَّا فَيَوْماً يَعُودُ وَ يَوْماً لَا يَعُودُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَقَلَّ الْعِيَادَةِ أَنْ يَرَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ بَعْدَ ذَلِكَ غِبّاً أَوْ أَنَّ أَقَلَّ الْعِيَادَةِ أَنْ يَرَاهُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ عِيَادَتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَفْضَلُ اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ وُجُوبِ الْمَرَضِ وَ لَا يَخْفَى بُعْدُ الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَ ظُهُورُ الْأَوَّلِ انْتَهَى

1481- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَغِبُّوا (4) فِي الْعِيَادَةِ وَ أَرْبِعُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْلُوباً (5)


1- في المصدر: شئت.
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 252، عنه في البحار ج 81 ص 222 ح 26.
3- في نسخة: مصاعد، منه قدّس سرّه.
4- في المصدر: غبوا. «في الحديث اغبوا في عيادة المريض و اربعوا يقول: عد يوما و دع يوما او دع يومين و عد اليوم الثالث- منه ره-».
5- في المصدر: معاونا.

ص: 84

10 بَابُ نُبْذَةٍ مِنَ الرُّقَى وَ الْعُوَذِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمُوجَزَةِ لِلْأَمْرَاضِ وَ الْأَوْجَاعِ

(1)

1482- (2) فِقْهُ الرِّضَا ع، أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دُعَاءٌ فَإِذَا أُلْهِمَ الْعَلِيلُ الدُّعَاءَ فَقَدْ أُذِنَ فِي شِفَائِهِ

1483- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَى مِنْ جِسْمِهِ بَثْرَةً عَاذَ بِاللَّهِ وَ اسْتَكَانَ لَهُ وَ جَأَرَ (4) إِلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ بِبَأْسٍ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَظِّمَ صَغِيراً عَظَّمَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَغِّرَ عَظِيماً صَغَّرَ

1484- (5) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْعِلَّةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَيَّرْتَ أَقْوَاماً فَقُلْتَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لا تَحْوِيلًا (6) فَيَا مَنْ لَا يَمْلِكُ كَشْفَ ضُرِّي وَ لَا تَحْوِيلَهُ عَنِّي أَحَدٌ غَيْرُهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اكْشِفْ ضُرِّي وَ حَوِّلْهُ إِلَى مَنْ يَدْعُو مَعَكَ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ


1- الباب- 10
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
3- مكارم الأخلاق ص 357.
4- جأر يجأر جأرا و جؤارا: رفع صوته مع تضرع و استغاثة و في التنزيل «إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ» و قال ثعلب: رفع الصوت إليه بالدعاء (لسان العرب- جأر- ج 4 ص 112).
5- الكافي ج 2 ص 410 ح 1.
6- الإسراء 17: 56.

ص: 85

1485- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ (2) قَالَ: مَرِضْتُ بِالْمَدِينَةِ مَرَضاً شَدِيداً فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ بَلَغَنِي عِلَّتُكَ فَاشْتَرِ صَاعاً مِنْ بُرٍّ ثُمَّ اسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ انْثُرْهُ عَلَى صَدْرِكَ كَيْفَمَا انْتَثَرَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا سَأَلَكَ بِهِ الْمُضْطَرُّ كَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ مَكَّنْتَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْتَهُ خَلِيفَتَكَ عَلَى خَلْقِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعَافِيَنِي مِنْ عِلَّتِي ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ اجْمَعِ الْبُرَّ مِنْ حَوْلِكَ وَ قُلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ اقْسِمْهُ مُدّاً مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ قُلْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ دَاوُدُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نَشَطْتُ مِنْ عِقَالٍ وَ قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَانْتَفَعَ بِهِ

1486- (3)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ قُلِ اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ وَ عَافِنِي مِنْ بَلَائِكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ (4)

1487- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْوَجَعُ وَ تَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ


1- الكافي ج 2 ص 410 ح 2.
2- في نسخة: زربي، منه قدّس سرّه. و قد ورد في معاجم الرجال بالوجهين «راجع معجم رجال الحديث ج 7 ص 100».
3- الكافي ج 2 ص 411 ح 3.
4- في نسخة: عبيدك، عبديك، منه قدّس سرّه.
5- الكافي ج 2 ص 411 ح 6.
6- في المصدر: زربي. و كلاهما وارد «راجع الهامش 1 من الحديث 4».

ص: 86

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي حَقّاً لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهَا وَ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ فَفَرِّجْهَا عَنِّي

1488- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: لِلْأَوْجَاعِ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِلَّهِ فِي عِرْقٍ سَاكِنٍ وَ غَيْرِ سَاكِنٍ عَلَى عَبْدٍ شَاكِرٍ وَ غَيْرِ شَاكِرٍ وَ تَأْخُذُ لِحْيَتَكَ بِيَدِكَ الْيُمْنَى بَعْدَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ فَرِّجِ عَنِّي كُرْبَتِي وَ عَجِّلْ عَافِيَتِي وَ اكْشِفْ ضُرِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ احْرِصْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ دُمُوعٍ وَ بُكَاءٍ

1489- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ وَجَعاً بِي فَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ امْسَحْ يَدَكَ عَلَيْهِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَعُوذُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي تَقُولُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْوَجَعَ عَنِّي

1490- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنٍ قَالَ: أَمِرَّ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ امْسَحْ عَنِّي مَا أَجِدُ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ مَوْضِعَ الْوَجَعِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ


1- الكافي ج 2 ص 411 ح 7.
2- الكافي ج 2 ص 412 ح 8.
3- الكافي ج 2 ص 412 ح 9.

ص: 87

1491- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي عَرَامٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَضَعُ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ امْسَحْ عَنِّي مَا أَجِدُ وَ تَمْسَحُ الْوَجَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

1492- (3)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ع عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ لِوَجَعٍ أَصَابَنِي قَالَ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ إِلَهَ الْآلِهَةِ وَ يَا مَلِكَ الْمُلُوكِ وَ سَيِّدَ السَّادَةِ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ فَإِنِّي عَبْدُكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ

1492- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ

1494- (5)، وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ أَنْزِلْ عَلَى مَا بِي مِنْ دَاءٍ شِفَاءً


1- الكافي ج 2 ص 412 ح 10.
2- في المصدر: غرام. و كلاهما وارد «راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 208».
3- الكافي ج 2 ص 412 ح 11.
4- الكافي ج 2 ص 412 ح 13.
5- الكافي ج 2 ص 412 ح 14.

ص: 88

1495- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرِضَ عَلِيٌّ ع فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وَ صَبْراً عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ خُرُوجاً إِلَى رَحْمَتِكَ

1496- (2)، وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُنَشِّرُ (3) هَذَا الدُّعَاءَ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ وَ تَقُولُ أَيُّهَا الْوَجَعُ اسْكُنْ بِسَكِينَةِ اللَّهِ وَ قِرْ بِوَقَارِ اللَّهِ وَ انْحَجِزْ بِحَاجِزِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِهَدْءِ اللَّهِ أُعِيذُكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ بِمَا أَعَاذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَرْشَهُ وَ مَلَائِكَتَهُ يَوْمَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلَازِلِ تَقُولُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الثَّلَاثِ

1497- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَوْنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَضَعُ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ أَنْ تَشْفِيَنِي بِشِفَائِكَ وَ تُدَاوِيَنِي بِدَوَائِكَ وَ تُعَافِيَنِي مِنْ بَلَائِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

1498- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، دُعَاءَ الْعَلِيلِ عَنِ الصَّادِقِ


1- الكافي ج 2 ص 413 ح 16.
2- الكافي ج 2 ص 413 ح 17.
3- النشر من النشرة و هي كالتعويذ و الرقية ... النشرة بالضم ضرب من الرقى و العلاج، يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة لانه ينشر به عنه ما خامره من الداء اي يكشف و يزول- النهاية «منه ره».
4- الكافي ج 2 ص 413 ح 18.
5- دعوات الراونديّ ص 76، عنه في البحار ج 95 ص 18 ح 18.

ص: 89

ع اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْفَقِيرِ دُعَاءَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ قَلَّتْ حِيلَتُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ وَ أَلَحَّ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ دُعَاءَ مَكْرُوبٍ إِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ هَلَكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْعِدْهُ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فَلَا تُحِطْ بِي مَكْرَكَ وَ لَا تُثْبِتْ (1) عَلَيَّ غَضَبَكَ وَ لَا تَضْطَرَّنِي إِلَى الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِكَ وَ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لِي بِبَلَائِكَ وَ لَا غِنَى بِي عَنْ رَحْمَتِكَ (2) وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَخُو نَبِيِّكَ وَ وَصِيُّ نَبِيِّكَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ جَعَلْتَهُ مَفْزَعاً لِحَقِّكَ (3) وَ اسْتَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا سَبَقَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَاكْشِفْ بِهِ ضُرِّي وَ خَلِّصْنِي مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ إِلَى مَا عَوَّدْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ

1499- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُعَلِّمُكُمْ بِدَوَاءٍ عَلَّمَنِي جَبْرَئِيلُ مَا لَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى طَبِيبٍ وَ دَوَاءٍ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ يَأْخُذُ مَاءَ الْمَطَرِ وَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يُسَبِّحُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ غُدْوَةً وَ عَشِيّاً سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ الْخَبَرَ

1500- (5) وَ عَنْ مَرْوَانَ الْعَبْدِيِ (6) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَشْكُو إِلَيْهِ وَجَعاً بِي فَكَتَبَ قُلْ يَا مَنْ لَا يُضَامُ


1- في البحار: و لا تبيت.
2- ما بين القوسين ليس في البحار.
3- و فيه: لخلقك.
4- دعوات الراونديّ ص 82.
5- دعوات الراونديّ ص 82، عنه في البحار ج 95 ص 18 ح 18.
6- في البحار: القندي.

ص: 90

وَ لَا يُرَامُ يَا مَنْ بِهِ تُوَاصَلُ الْأَرْحَامُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِي مِنْ وَجَعِي هَذَا

1501- (1) الْكَفْعَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجُنَّةِ الْوَاقِيَةِ، نَقْلًا عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الرِّضَا ع: لِلْأَمْرَاضِ كُلِّهَا قُلْ عَلَيْهَا يَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْزِلْ عَلَى وَجَعِيَ الشِّفَاءَ

1502- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص: مَا دَعَا عَبْدٌ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِمَرِيضٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَمْ يُقْضَ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْهُ وَ هُنَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

1503- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ مَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ شُفِيَ مِنْ سُقْمِهِ إِلَهِي كُلَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَلَ (4) عِنْدَهَا شُكْرِي وَ كُلَّمَا ابْتَلَيْتَنِي بِبَلِيَّةٍ قَلَّ عِنْدَهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ قَلَّ شُكْرِي عِنْدَ نِعْمَتِهِ (5) فَلَمْ يَحْرِمْنِي وَ يَا مَنْ قَلَّ صَبْرِي عِنْدَ بَلَائِهِ فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَ يَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا (6) فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَ يَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْمَعَاصِي (7) فَلَمْ يُعَاقِبْنِي عَلَيْهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ اشْفِنِي مِنْ مَرَضِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ


1- الجنة الواقية ص 152.
2- المصدر السابق ص 152.
3- مهج الدعوات ص 8.
4- في المصدر: بنعمة قلّ لك.
5- في المصدر: نعمه.
6- في المصدر: المعاصي.
7- في المصدر: الخطايا.

ص: 91

1504- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ نَقُولَ بِاسْمِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ (2) وَ مِنْ حَرِّ النَّارِ

1505- (3)، وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ عُدَّةِ السَّفَرِ وَ عُمْدَةِ الْحَضَرِ، عَنْهُ ص هَكَذَا: بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ ضَارٍ وَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَ زَادَ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ ص عَلَّمَنَا لِلْحُمَّيَاتِ وَ لِلْأَوْجَاعِ كُلِّهَا

1505- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا رُقَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي حَيَّةٍ أَوْ فِي عَيْنٍ أَوْ دَمٍ لَا يَرْقَأُ (5)

1507- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً قَالَ هَذِهِ الْحُمَّى الرِّبْعُ قَدْ أَلْحَفَتْ (7) عَلَيَّ قَالَ فَدَعَا بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ ثُمَّ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّي عَنْ فُلَانِ


1- البحار ج 95 ص 17 ح 17.
2- ينعر أي يفور منه الدم، و عرق نعّار بالدم، ارتفع دمه، جرح تعّار بالتاء و العين، و تغّار بالتاء و الغين، و نعّار بالنون و العين، بمعنى واحد (لسان العرب- نعر- ج 5 ص 221).
3- عدّة السفر: مخطوط.
4- الجعفريات ص 167.
5- يرقأ: ينقطع (مجمع البحرين ج 1 ص 194).
6- الاختصاص ص 18.
7- ألحفت: ألحت.

ص: 92

ابْنِ فُلَانٍ ثُمَّ دَعَا بِخَيْطٍ فَأُتِيَ بِخَيْطٍ مَبْلُولٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِخَيْطٍ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ فَأُتِيَ بِخَيْطٍ يَابِسٍ فَشَدَّ وَسَطَهُ وَ عَقَدَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَرْبَعَةً وَ عَقَدَ عَلَى الْأَيْسَرِ ثَلَاثَ عُقَدٍ وَ قَرَأَ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ وَ قَالَ شُدَّهُ عَلَى الْعَضُدِ الْأَيْمَنِ وَ لَا تَشُدَّهُ عَلَى الْأَيْسَرِ

1508- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمَا ضَارِعَانِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ (2) قَالُوا تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهُمَا

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْعَائِدِ يَدَهُ عَلَى الْمَرِيضِ وَ وَضْعِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ

(3)

1509- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَدَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ وَ تَحِيَّاتُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمُصَافَحَةِ

1510- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ صَبِيحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 77 ح 159.
2- الضارع: النحيف الضاوي الجسم لسان العرب- ضرع- ج 8 ص 222.
3- الباب- 11
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 253، عنه في البحار ج 81 ص 223 ح 27.
5- المصدر السابق ج 2 ص 253، عنه في البحار ج 81 ص 223 ح 28.

ص: 93

عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ (1) عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى رَأْسِهِ وَ تَقُولَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ (2) أَمْسَيْتَ فَإِذَا جَلَسْتَ عِنْدَهُ غَمَرَتْكَ الرَّحْمَةُ وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ خُضْتَهَا (3) مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حِقْوَيْهِ

1511- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ الضَّرِيرِ وَ الْمَرِيضِ حَتَّى تُقْضَى وَ خُصُوصاً الْقَرَابَةَ

(5)

1512- (6) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَامَ عَلَى مَرِيضٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ

1513- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ أَطْعَمَ مَرِيضاً شَهْوَتَهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ


1- في المصدر: عنبة.
2- و فيه: و كيف.
3- و فيه: حفتها.
4- مكارم الأخلاق ص 359، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.
5- الباب- 12
6- البحار ج 81 ص 225 ح 35، عن أعلام الدين ص 132.
7- دعوات القطب الراونديّ ص 105، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.

ص: 94

13 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ كَرَاهَةِ الْمَوْتِ

(1)

1514- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِي بِالْمُحَارَبَةِ إِلَى أَنْ قَالَ تَعَالَى وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي فَوْتِ (3) عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْخَبَرَ

1515- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٌ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي مَوْتِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

1516- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَ أَنَا أَسْرَعُ شَيْ ءٍ إِلَى (6) نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي مَوْتِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ إِنِّي لَأُحِبُّ لِقَاهُ فَيَكْرَهُ الْمَوْتَ فَأَصْرِفُهُ عَنْهُ

1517- (7) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ


1- الباب- 13
2- المؤمن ص 32 ح 61.
3- في احدى نسخ المصدر: موت.
4- المصدر السابق ص 32 ح 62.
5- المؤمن ص 33 ح 63.
6- في المصدر: في
7- أمالي الصدوق ص 164 ح 1 و علل الشرائع ص 36 ح 9، عنهما في البحار ج 12 ص 78 ح 7.

ص: 95

مُحَمَّدِ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْضَ رُوحِ إِبْرَاهِيمَ ع أَهْبَطَ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ أَ دَاعٍ أَمْ نَاعٍ فَقَالَ بَلْ دَاعٍ يَا إِبْرَاهِيمُ فَأَجِبْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع فَهَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُمِيتُ خَلِيلَهُ قَالَ فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ إِلَهِي قَدْ سَمِعْتَ مَا قَالَ خَلِيلُكَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اذْهَبْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ حَبِيباً يَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ إِنَّ الْحَبِيبَ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ

1518- (1) وَ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا قَضَى مَنَاسِكَهُ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ فَهَلَكَ وَ كَانَ سَبَبُ هَلَاكِهِ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ أَتَاهُ لِيَقْبِضَهُ فَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ الْمَوْتَ فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ الْمَوْتَ فَقَالَ دَعْ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَعْبُدَنِي الْخَبَرَ

1519- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُحِبُّ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُ أَ لَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدَّمْتَهُ قَالَ لَا-


1- علل الشرائع ص 38 ح 1.
2- الجعفريات ص 211.

ص: 96

قَالَ فَمِنْ ثَمَّ لَا تُحِبُّ الْمَوْتَ لِأَنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَتَاعِهِ

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ (1)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع: مِثْلَهُ

1520- (2) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُضْبَانِيِ (3) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَلْجٍ (4) الْمِنْقَرِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ قُدَامَةَ الْأَوْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّلْعِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي مُنَاجَاتِهِ اللَّهُمَّ قَدْ وَعَدَنِي نَبِيُّكَ أَنْ تَتَوَفَّانِي إِلَيْكَ إِذَا سَأَلْتُكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرَ

14 بَابُ جَوَازِ الْفِرَارِ مِنْ مَكَانِ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ إِلَّا مَعَ وُجُوبِ الْإِقَامَةِ فِيهِ كَالْمُجَاهِدِ وَ الْمُرَابِطِ

(5)

1521- (6) كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيْ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَبَاءٌ إِذَا وَقَعَ عَلَى (7) الْأَرْضِ أَ نَعْتَزِلُ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ أَنْ تَعْتَزِلَ الْوَبَاءَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الخصال ص 13 ح 47.
2- تنبيه الخواطر ص 3.
3- في المصدر: القصباني.
4- و فيه: بلخ.
5- الباب- 14
6- كتاب العلاء ص 150.
7- في المصدر: في.

ص: 97

لِرَجُلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي دَارٍ فِيهَا إِخْوَتُهُ فَمَاتُوا وَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ ارْتَحِلْ مِنْهَا وَ هِيَ ذَمِيمَةٌ

15 بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَثُّرِ لِلْمَحْمُومِ وَ تَحَفُّظِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَاةِ الْحُمَّى بِالدُّعَاءِ وَ السُّكَّرِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

(1)

1522- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَيْسَ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ هُوَ مِنْ دَاخِلِ الْجَوْفِ إِلَّا الْجِرَاحَةُ وَ الْحُمَّى فَإِنَّهُمَا يَرِدَانِ (3) وُرُوداً اكْسِرُوا الْحُمَّى (4) بِالْبَنَفْسَجِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ: وَ قَالَ ع: صُبُّوا عَلَى الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فِي الصَّيْفِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ حَرَّهَا

1523- (5) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَبَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ

1524- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا الْأَبْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ


1- الباب- 15
2- الخصال ص 620، عنه في البحار ج 81 ص 203 ح 5.
3- في المصدر زيادة: على الجلد.
4- و فيه: حرّ الحمّى.
5- طبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ص 23، عنه في البحار ج 62 ص 293.
6- الجعفريات ص 250.

ص: 98

وَهْبٍ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَابِلٍ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ هِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

1525- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَرْوِي فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنَّهُ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ يُذْهِبُ (3) الْفَضْلَةَ الَّتِي عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرِيضِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ

(4)

1526- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: فِي الْقُرْآنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: وَ قَالَ: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَشْفُوا بِالْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شِفَاءَ لَهُ: وَ قَالَ ع: لَا يَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ

1527- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ بَيَّاعٍ الْهَرَوِيِّ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ


1- في المصدر: وائل.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
3- في المصدر: و ينيب.
4- الباب- 16
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46، ص 47.
6- دعوات القطب الراونديّ ص 81.

ص: 99

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرُوا الْوَجَعَ فَقَالَ ع دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقُوتِ يَوْمِهِ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّكُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ فَيَتَصَدَّقُ فَيُقَالُ لَهُ رُدَّ الصَّكَ

1528- (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

1529- (2) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع: الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ

1530- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ رُدُّوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهُ وَ الِاسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ

(4)

1531- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ


1- دعوات الراونديّ ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 209 ح 25.
2- نهج البلاغة ج 3 ص 3 ح 6.
3- الجعفريات ص 53.
4- الباب- 17
5- الجعفريات ص 199.

ص: 100

مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بِثَلَاثٍ وَ نَهَاهُ عَنْ ثَلَاثٍ فَقَالَ لَهُ أُوصِيكَ بِذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يُسَلِّيكَ عَنِ الدُّنْيَا وَ أُوصِيكَ بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لَكَ .. وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ

1532- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ قَالَ ص الْمَوْتُ فَإِنَّ أَكْيَسَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَحْسَنُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَاداً

1533- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ (3) الْآخِرَةَ

1534- (4) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، وَ الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَالَ ع أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ


1- الجعفريات ص 199.
2- الجعفريات ص 33.
3- في المصدر: فإنها تذكرة.
4- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 297 ح 55، و أمالي الصدوق ص 97 ح 8.

ص: 101

الْمَحَارِمِ وَ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِمِ ثُمَّ لَا يُبَالِي أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ (1) وَ اللَّهِ مَا (2) يُبَالِي ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ (3)

1535- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَاسٌ وَ إِنَ (5) أَكْيَسَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ

1536- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِيبَةٌ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَكْيَسُ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَشَدَّ ذِكْراً لِلْمَوْتِ

1537- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا رَأَيْتَ أَخَاكَ قَدْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا فَاسْمَعْ (8) مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى إِلَيْهِ (9) الْحِكْمَةُ فَقُلْتُ يَا


1- في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.
2- و فيه: لا.
3- في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.
4- الغايات ص 82.
5- إن: ليس في المصدر.
6- المصدر السابق ص 65.
7- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 144.
8- في المصدر: فاستمع.
9- و فيه: يلقي إليك.

ص: 102

رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ قَالَ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَ الْبِلَى وَ تَرَكَ مَا يَفْنَى لِمَا يَبْقَى وَ مَنْ لَمْ يَعُدَّ غَداً مِنْ أَيَّامِهِ وَ عَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً وَ أَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً

1538- (1) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُفْضِي (2) بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ وَ اجْعَلْهُ أَمَامَكَ حَيْثُ تَرَاهُ (3) حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ وَ لَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ (4): وَ قَالَ ع (5): أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ وَ قَوِّهِ بِالْيَقِينِ وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ وَ ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ:

وَ فِي كِتَابِهِ ع إِلَى الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِ (6): وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

1539- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- نهج البلاغة ج 3 ص 55.
2- أفضى فلان الى فلان: أي وصل إليه، و أصله أنّه صار في فرجته و فضائه و حيزه و قد أفضى بعضكم الى بعض: أي انتهى واوى (لسان العرب- فضا- ج 15 ص 157).
3- ليس في المصدر.
4- البهر: الغلبة، و بهره يبهره بهرا: قهره و علاه و غلبه (لسان العرب- بهر- ج 4 ص 81).
5- نفس المصدر ج 3 ص 44.
6- نفس المصدر ج 3 ص 142.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 221.

ص: 103

: أَنَّهُ أَوْصَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ ص أُوصِيكَ بِذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يُسَلِّيكَ عَنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

1540- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ قَالَ الْمَوْتُ فَإِنَّ أَكْيَسَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً

1541- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ

1542- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مَا أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِنْسَانٌ إِلَّا زَهِدَ فِي الدُّنْيَا

1543- (4) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ

1544- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ عِيسَى ع هَوْلٌ لَا يُدْرَى مَتَى يَغْشَاكَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَكَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 221.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 221.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 221.
4- كنز الفوائد ص 17، نهج البلاغة ج 3 ص 235 ح 349 و عنه في البحار ج 71 ص 267 ح 16.
5- دعوات الراونديّ ص 108، الزهد ص 81 ح 218 و عنه في البحار ج 71 ص 267 ح 15.

ص: 104

1545- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ لَهَى عَنِ اللَّذَّاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ:

وَ عَنْهُ ص قَالَ: شَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ

1546- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ وَ مُنَغِّصِ الشَّهَوَاتِ

1547- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَفْضَلُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ أَفْضَلُ التَّفَكُّرِ ذِكْرُ الْمَوْتِ فَمَنْ أَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَدَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

1548- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا جَلَاؤُهَا قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرُ الْمَوْتِ

وَ عَنْهُ ص قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلَّا وَ كَثَّرَهُ (5) وَ لَا كَثِيرٍ إِلَّا وَ قَلَّلَهُ

1549- (6) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُحْشَرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَنْ يَذْكُرُ الْمَوْتَ بَيْنَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ عِشْرِينَ مَرَّةً


1- المصدر السابق ص 109.
2- المصدر السابق ص 109.
3- جامع الأخبار ص 193.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 247، 279.
5- في المصدر: و قد كثّره.
6- مجموعة الشهيد ص 103 أ.

ص: 105

1550- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: رَأَى النَّبِيُّ ص قَوْماً يَكْنِزُونَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ أَكْنَزْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ تَسُلُّكُمْ عَمَّا أَرَى أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ وَ سُئِلَ (2) أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً

1551- (3) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ وَ يَقْطَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ وَ يُقَوِّي النَّفْسَ (4) بِمَوَاعِدِ اللَّهِ وَ يُرِقُّ الطَّبْعَ وَ يَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى وَ يُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ وَ يُحَقِّرُ الدُّنْيَا وَ هُوَ مَعْنَى مَا قَالَ النَّبِيُّ ص فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ عِنْدَ مَا يَحُلُّ أَطْنَابَ خِيَامِ الدُّنْيَا وَ يَشُدُّهَا فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَسْكُنْ بِزَوَالِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ (5) ذِكْرِ الْمَوْتِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَ مَنْ لَا يَعْتَبِرْ بِالْمَوْتِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ وَ طُولِ مُقَامِهِ فِي الْقَبْرِ وَ تَحَيُّرِهِ فِي الْقِيَامَةِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ: قَالَ النَّبِيُّ ص: اذْكُرُوا (6) هَادِمَ اللَّذَّاتِ قِيلَ وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْمَوْتُ فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ لَا فِي شِدَّةٍ إِلَّا اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَ الْمَوْتُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَ آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا فَطُوبَى لِمَنْ (7)


1- لبّ اللباب: مخطوط.
2- مكارم الأخلاق ص 464، عنه في البحار ج 77 ص 81.
3- مصباح الشريعة ص 455.
4- في المصدر: القلب.
5- و فيه: و لا تشك بنزول الرحمة على.
6- و فيه: اكثروا ذكر.
7- و فيه: لمن كان.

ص: 106

أُكْرِمَ عِنْدَ النُّزُولِ بِأَوَّلِهَا وَ طُوبَى لِمَنْ أُحْسِنَ مُشَايَعَتُهُ فِي آخِرِهَا وَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ هُوَ يَعُدُّهُ أَبْعَدَ فَمَا أَجْرَأَ الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَا أَضْعَفَهُ مِنْ خَلْقٍ وَ فِي الْمَوْتِ نَجَاةُ الْمُخْلِصِينَ وَ هَلَاكُ الْمُجْرِمِينَ وَ لِذَلِكَ اشْتَاقَ مَنِ اشْتَاقَ الْمَوْتَ (1) وَ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

18 بَابُ كَرَاهَةِ طُولِ الْأَمَلِ وَ عَدِّ غَدٍ مِنَ الْأَجَلِ

(2)

1552- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ غَداً فَإِنَّهُ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ أَبَداً وَ مَنْ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ أَبَداً يَقْسُو قَلْبُهُ وَ يَرْغَبُ فِي الدُّنْيَا (4) وَ يَزْهَدُ فِي الَّذِي وَعَدَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

1553- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَمُوتُ غَداً

1554- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْجِعَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَنْبَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (7) عَنْ


1- و فيه: الى الموت.
2- الباب- 18
3- الجعفريات ص 240.
4- في المصدر: دنياه.
5- الجعفريات ص 163.
6- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 117.
7- في المصدر: جميل.

ص: 107

أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ الْكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْهِمْ طُولُ الْأَمَلِ وَ اتِّبَاعُ الْهَوَى فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ وَ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ (1)، عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

1555- (2)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ إِيَّاكَ وَ التَّسْوِيفَ بِأَمْلِكَ فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَ لَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ فَإِنْ يَكُنْ غَدُهُ لَكَ تَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَدُهُ لَكَ لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَجَلِ وَ مَسِيرِهِ لَأَبْغَضْتَ الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ


1- أمالي المفيد ص 93 ح 1.
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 139.

ص: 108

1556- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَصِّرْ أَمَلَكَ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ إِنِّي لَا أُمْسِي وَ إِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلْ إِنِّي لَا أُصْبِحُ وَ اعْزِمْ (2) عَلَى مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا:

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (3)

1557- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَيْنِ اتِّبَاعَ الْهَوَى وَ طُولَ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَإِنَّهُ يُرْدِي (5) عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ

1558- (6) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ خَصْلَتَانِ هُمَا أَهْلَكَتَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ هُمَا مُهْلِكَتَانِ مَنْ يَكُونُ بَعْدَكُمْ أَمَلٌ يُنْسِي الْآخِرَةَ وَ هَوًى يُضِلُّ عَنِ السَّبِيلِ ثُمَّ نَزَلَ

1559- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص


1- مكارم الأخلاق ص 452، عنه في البحار ج 77 ص 101.
2- اثبتناه من المصدر.
3- تحف العقول: لم نجده فيه، و لعلّه كان في نسخة المصنّف «ره».
4- المحاسن ص 211 ح 84.
5- في المصدر: يردّ.
6- الغارات ج 2 ص 501.
7- دعوات القطب الراونديّ ص 109، عنه في البحار ج 82 ص 172.

ص: 109

قَالَ: كُنْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ وَ عُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ عَجِبْتُ لِمُؤَمِّلِ دُنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ

1560- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، رَوَى: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً (2) بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةَ الْمُشْتَرِي إِلَى شَهْرٍ إِنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيلُ الْأَمَلِ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ شُفْرَيَ (3) لَا يَلْتَقِيَانِ حَتَّى يَقْبِضَ اللَّهُ رُوحِي وَ مَا رَفَعْتُ طَرْفِي وَ ظَنَنْتُ أَنِّي خَافِضُهُ حَتَّى أُقْبَضَ وَ لَا تَلَقَّمْتُ لُقْمَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنْ لَا أُسِيغَهَا أَنْحَصِرُ بِهَا مِنَ الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي آدَمَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ فَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لآَتٍ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ (4)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

1561- (5) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ


1- روضة الواعظين ص 437.
2- الوليد: المولود حين يولد، و الأنثى: وليدة، و قد تطلق الوليدة على الجارية و الأمة و ان كانت كبيرة (لسان العرب- ولد- ج 3 ص 468)
3- الشفر بالضم شفر: العين، و هو ما نبت عليه الشعر، و أصل نبت الشعر في الجفن، و ليس الشفر من الشعر في شي ء، و هو مذكر (لسان العرب- شفر- ج 4 ص 418).
4- تنبيه الخواطر ج 1 ص 271.
5- كنز الفوائد ص 16.

ص: 110

ص قَالَ: مَنْ كَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ غَداً فَإِنَّهُ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ أَبَداً

1562- (1)، وَ عَنْ شَيْخِهِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ يُفَارِقُ الْأَحْبَابَ وَ يَسْكُنُ التُّرَابَ وَ يُوَاجِهُ الْحِسَابَ وَ يَسْتَغْنِي عَمَّا يُخَلِّفُ وَ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا قَدَّمَ كَانَ حَرِيّاً بِقِصَرِ الْأَمَلِ وَ طُولِ الْعَمَلِ

1563- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ:

وَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ:

وَ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَى الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَ سُرْعَتَهُ إِلَيْهِ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ طَلَبَ الدُّنْيَا

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ حِذَاءَهُ وَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِ الرِّدَاءِ فِي مُصِيبَةِ الْغَيْرِ

(3)

1564- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ (5) لَا يَرْفَعُ


1- كنز الفوائد ص 163.
2- كتاب الزهد ص 81 ح 217، عنه في البحار ج 73 ص 166 ح 28.
3- الباب- 19
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
5- في المصدر: الميت.

ص: 111

الْجَنَازَةَ وَ لَا يَحْثُو التُّرَابَ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ حَافِياً حَاسِراً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ

1565- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ فِي جَنَازَةٍ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ ذَنْباً الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَمِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا رَفَقَ اللَّهُ بِكُمْ أَمِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ

1566- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ ذَنْباً وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ عَنْهُ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ التَّشْرِيكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْحَجِ

(3)

1567- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الدُّعَاءُ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ فَيَعْلَمُ مَنْ دَعَا لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
2- الجعفريات ص 207 باختلاف يسير في اللفظ.
3- الباب- 20
4- كتاب درست بن أبي منصور ص 168.

ص: 112

فَإِنْ كَانَا نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ يَنْفَعُهُمَا وَ اللَّهِ ذَاكَ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا

1568- (1) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ وَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ وَ هُمَا حَيَّانِ فَإِذَا لَمْ (2) يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا كُتِبَ عَاقّاً لَهُمَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَا أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُمَا فَكُتِبَ بَارّاً

1569- (3)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَهُمَا وَ يُوفِيَ نُذُورَهُمَا وَ لَا يَسْتَسِبَّ لَهُمَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ بَارّاً وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْضِ دُيُونَهُمَا وَ لَمْ يُوفِ نُذُورَهُمَا وَ اسْتَسَبَّ لَهُمَا كَانَ عَاقّاً وَ إِنْ كَانَ بَارّاً بِهِمَا فِي حَيَاتِهِمَا

1570- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا أُهْدِيَ إِلَى الْمَيِّتِ هَدِيَّةٌ وَ لَا أُتْحِفَ تُحْفَةٌ أَفْضَلُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ

1571- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ


1- مشكاة الأنوار ص 158.
2- في المصدر: ماتا و لم.
3- مشكاة الأنوار ص 163.
4- الجعفريات ص 228.
5- فلاح السائل ص 86.

ص: 113

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَأْتِي عَلَى الْمَيِّتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فَارْحَمُوا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً (1) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا (2) إِلَى قَبْرِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَيَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى قَبْرِهِ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ ثَوْبٌ وَ حُلَّةٌ وَ يُوَسَّعُ قَبْرُهُ مِنَ الضِّيقِ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ يُعْطَى الْمُصَلِّي بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَسَنَاتٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ أَرْبَعُونَ دَرَجَةً

1572- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،" صَلَاةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ رَكْعَتَانِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرِ مَرَّاتٍ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (4) وَ الثَّانِيَةُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرِ مَرَّاتٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ (5) فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (6) صَلَاةٌ أُخْرَى رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ يَقُولُهَا عَشَرَةً أُخْرَى


1- في المصدر زيادة: و آية الكرسيّ مرة.
2- و فيه: ثوابهما.
3- مكارم الأخلاق ص 334.
4- إبراهيم 14: 41.
5- نوح 71: 28.
6- الإسراء 17: 24.

ص: 114

1573- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ بَارّاً وَ يَكُونُ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَا يَبَرُّهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ عَاقّاً

1574- (2) وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا تَنْسَوْا مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ وَ مَوْتَاكُمْ يَرْجُونَ إِحْسَانَكُمْ وَ مَوْتَاكُمْ مَحْبُوسُونَ يَرْغَبُونَ فِي أَعْمَالِكُمُ الْبِرَّ وَ هُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَهْدُوا إِلَى مَوْتَاكُمُ الصَّدَقَةَ وَ الدُّعَاءَ

1575- (3)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّ رَجُلًا قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبَوَيْنِ شَيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَ الْوَفَاءُ بِعَهْدِهِمَا وَ إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَ صِلَةُ رَحِمِهِمَا

1576- (4)، وَ رُوِيَ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص بِخَمْسِ بِشَارَاتٍ أَوَّلُهَا قَالَ اللَّهُ مَنْ رَجَانِي فَلَا أَخَيِّبُهُ وَ أَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنِ الْأَمْوَاتِ بِدُعَاءِ الْأَحْيَاءِ

1577- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا تُصُدِّقَتْ لِمَيِّتٍ فَيَأْخُذُهَا مَلَكٌ فِي طَبَقٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ ضَوْؤُهَا يَبْلُغُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ عَلَى شَفِيرِ الْخَنْدَقِ فَيُنَادِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ أَهْلُكُمْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْهَدِيَّةِ فَيَأْخُذُهَا وَ يَدْخُلُ بِهَا فِي قَبْرِهِ


1- دعوات الراونديّ ص 54، عنه في البحار ج 74 ص 84 ح 96 باختلاف يسير
2- لبّ اللباب: مخطوط.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- لبّ اللباب: مخطوط.
5- جامع الأخبار ص 197.

ص: 115

تُوَسَّعُ عَلَيْهِ مَضَاجِعُهُ فَقَالَ ص: أَلَا مَنْ أَعْطَفَ الْمَيِّتَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ الْعَرْشِ وَ حَيٌّ وَ مَيِّتٌ نَجَيَا بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ

10- 1578- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَادِي ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْمُتَوَكِّلِ فَكَانَ وَ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ عَنْ أَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى مَضَى وَ وَصَّى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ كُلُّ إِمَامٍ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ أَمْرَهُ الْخَبَرَ

1579- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْفِهْرِسْتِ، وَ النَّجَاشِيُّ فِي رِجَالِهِ،" صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى بَجِيلَةَ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ بَيَّاعَ السَّابِرِيِّ أَوْثَقُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ أَعْبَدُهُمْ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَكَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا وَ كَانَ يَفِيَ لَهُمَا بِذَلِكَ وَ يُصَلِّي لَهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ عَنْ صَاحِبَيْهِ

1580- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، ذَكَرَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ:


1- الهداية ص 65.
2- فهرست الطوسيّ ص 83، رجال النجاشيّ ص 139 باختلاف في اللفظ.
3- الاختصاص ص 88 باختلاف في اللفظ.

ص: 116

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

1581- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ (2) بْنِ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي ع

21 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ

(3)

1582- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

1583- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 267.
2- في المصدر: أبيه الحسين.
3- الباب- 21
4- مصباح المتهجد ص 15.
5- الجعفريات ص 199.

ص: 117

وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

1584- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

1585- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نَزْعُهُ (3) ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنْتُ (4) أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ

1586- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَسَنَةٍ مَاتَ شَهِيداً:

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبِيتَ الْإِنْسَانُ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْمَرَضِ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

(6)

1587- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَبَشِّرُوهُ لِيَلْقَى (8) رَبَّهُ وَ هُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَ إِذَا كَانَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 345 ح 1291.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 345 ح 1293.
3- في المصدر: نزاعه.
4- و فيه: ظنّنا.
5- دعوات القطب الراونديّ ص 106.
6- الباب- 22
7- دعوات القطب الراونديّ ص 114، عنه في البحار ج 81 ص 240 ح 26.
8- في البحار: يلقى.

ص: 118

فِي صِحَّةٍ فَخَوِّفُوهُ" وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ (1)

1588- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ص يَعُودُهُ فَوَافَقَهُ وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَجِدُنِي أَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي وَ أَتَخَوَّفُ مِنْ ذُنُوبِي فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا اجْتَمَعَتَا فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَ آمَنَهُ خَوْفَهُ (3)

1589- (4) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، رُوِيَ عَنْهُمْ ع: يَنْبَغِي فِي حَالَةِ الْمَرَضِ خُصُوصاً فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنْ يَزِيدَ الرَّجَاءُ عَلَى الْخَوْفِ

23 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْإِنْسَانِ الْمَوْتَ لِنَفْسِهِ وَ لَوْ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّي مَوْتِ الْمُسْلِمِ وَ لَا الْوَلَدِ حَتَّى الْبَنَاتِ

(5)

1590- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى


1- نفس المصدر ص 110.
2- أمالي المفيد ص 138 ح 1.
3- في المصدر: مما يخافه.
4- عدّة الداعي ص 28، عنه في البحار ج 81 ص 242 ح 27.
5- الباب- 23
6- نهج البلاغة ج 3 ص 142.

ص: 119

الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِ: وَ لَا تَتَمَنَّى الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ

1591- (1) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ،: رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوباً يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَشْتَهِي تَمُوتُ حَتَّى تَتُوبَ وَ أَنْتَ لَا تَتُوبُ حَتَّى تَمُوتَ

1592- (2) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنِ الْآبِيِّ فِي نَثْرِ الدُّرَرِ قَالَ: سَمِعَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع رَجُلًا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَقَالَ ع هَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ قَرَابَةٌ يُحَامِيكَ لَهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ لَكَ حَسَنَاتٌ (3) تَزِيدُ عَلَى سَيِّئَاتِكَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا (4) أَنْتَ تَتَمَنَّى هَلَاكَ الْأَبَدِ

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاعِ إِلَى الْجِنَازَةِ وَ الْإِبْطَاءِ عَنِ الْعُرْسِ وَ الْوَلِيمَةِ وَ تَرْجِيحِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ

(5)

1593- الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ الدُّنْيَا وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ

1594- ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ


1- كنز الفوائد ص 16.
2- كشف الغمّة ج 2 ص 252.
3- في المصدر: حسنات قدمتها.
4- فاذا؟؟؟ في المصدر.
5- الباب- 24

ص: 120

الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى جِنَازَةٍ وَ وَلِيمَةٍ فَأَيَّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الْجِنَازَةَ

1595- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ حُضُورَ الْجِنَازَةِ يُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَ حُضُورَ الْوَلَائِمِ يُلْهِي عَنْ ذَلِكَ

1596- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ (3) الْآخِرَةَ

25 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ وَ بَاطِنُ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا

(4)

1597- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُسْتَقْبَلُ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ

1598- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: فَإِذَا مَاتَ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَهُ

1599- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْفِطْرَةِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْعَلِيلِ الْقِبْلَةَ إِذَا احْتُضِرَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 81 ص 284 ح 40.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 220.
3- في المصدر: تذكركم.
4- الباب- 25
5- الهداية ص 23، عنه في البحار ج 81 ص 239 ح 25.
6- دعوات القطب الراونديّ ص 116.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81 ص 243 ح 29.

ص: 121

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَتَيْنِ

(1)

1600- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَدَائِدَ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِهِ تَشْغَلُنَا عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَ فِي الْحَالِ جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ لَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا الْآنَ فِي الصِّحَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُدَّةً لِذَلِكَ الْوَقْتِ (3) أَوْ كَمَا قَالَ

1601- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْوَفَاةِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ص

1602- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا حَضَرَ الْمَيِّتَ الْوَفَاةُ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ (6)

1603- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرْتَ الرَّجُلَ (8) الْمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا


1- الباب- 26
2- دعوات القطب الراونديّ ص 115، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26.
3- في نسخة: للموت، بدل لذلك الوقت، منه قدّس سرّه.
4- دعوات القطب الراونديّ ص 115، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9.
6- في المصدر: واحدا، بدل: بعد واحد.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81 ص 243 ح 29.
8- في المصدر: الميت.

ص: 122

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

14- 1604- (1)، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَقَالَ ادْنُ مِنِّي يَا أَبَا ذَرٍّ أَسْتَنِدْ إِلَيْكَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَاسْتَنَدَ إِلَى صَدْرِي إِلَى أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ لِي قُمْ يَا أَبَا ذَرٍّ فَإِنَّ عَلِيّاً ع أَحَقُّ بِهَذَا مِنْكَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ ع فَأَسْنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِي هَاهُنَا بَيْنَ يَدَيَّ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ ص اعْقِدْ (2) بِيَدِكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مِنْ خُتِمَ لَهُ بِحَجَّةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِعُمْرَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَوْ قَدْرَ فُوَاقِ (3) النَّاقَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ (4)، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

1605- (5) الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِنَّ وَلِيَّ عَلِيٍّ ع يَرَاهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ حَيْثُ يَسُرُّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْحَوْضِ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَدْفَعُ الشَّيْطَانَ


1- المصدر السابق ج 1 ص 219.
2- و اعقد بيمينك: أي احسب بها و العقد من مواضعات الحساب يستعمل في الأصابع (مجمع البحرين ج 3 ص 105).
3- الفواق و الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت لأنّها تحلب ثمّ تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب و في حديث علي قال له الاسير يوم صفّين: انظرني فواق ناقة اي اخرني قدر ما بين الحلبتين (لسان العرب- فوق- ج 10 ص 316).
4- الجعفريات ص 212.
5- الفقيه ج 1 ص 82 ح 27.

ص: 123

عَنِ الْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ يُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعَظِيمَةِ

1606- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ،: فِي سِيَاقِ قِصَّةِ آدَمَ ع وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ مُتَوَفِّيهِ فِيهِ تَهَيَّأَ آدَمُ ع لِلْمَوْتِ وَ أَذْعَنَ بِهِ فَهَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ دَعْنِي أَتَشَهَّدْ (2) وَ أُثْنِ عَلَى رَبِّي خَيْراً بِمَا صَنَعَ لَدَيَّ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ رُوحِي فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ افْعَلْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي أَرْضِهِ ابْتَدَأَنِي بِإِحْسَانِهِ وَ خَلَقَنِي بِيَدِهِ وَ لَمْ يَخْلُقْ بِيَدِهِ سِوَايَ وَ نَفَخَ فِيَّ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ أَجْمَلَ صُورَتِي وَ لَمْ يَخْلُقْ عَلَى خَلْقِي أَحَداً مِثْلِي ثُمَّ أَسْجَدَنِي (3) مَلَائِكَتَهُ وَ عَلَّمَنِي الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَسْكَنَنِي جَنَّتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُهَا دَارَ قَرَارٍ وَ لَا مَنْزِلَ شَيْطَانٍ وَ إِنَّمَا خَلَقَنِي لِيُسْكِنَنِي الْأَرْضَ الَّتِي (4) أَرَادَ مِنَ التَّقْدِيرِ وَ التَّدْبِيرِ وَ قَدَّرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي فَمَضَتْ قُدْرَتُهُ فِيَّ وَ قَضَاؤُهُ وَ نَافِذُ أَمْرِهِ ثُمَّ نَهَانِي عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ فَأَكَلْتُ مِنْهَا فَأَقَالَنِي عَثْرَتِي وَ صَفَحَ لِي عَنْ جُرْمِي فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ حَمْداً يَكْمُلُ بِهِ رِضَاهُ (5) ثُمَّ قَبَضَ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ فَصَارَ التَّشَهُّدُ عِنْدَ الْمَوْتِ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ

1607- (6) الْبِحَارُ، عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْمَنَاقِبِ الْقَدِيمَةِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ


1- إثبات الوصيّة ص 14.
2- في المصدر: حتى أتشهد.
3- و فيه: اسجد لي.
4- و فيه: الذي.
5- و فيه: رضاه عنّي.
6- البحار ج 43 ص 69 ح 61.

ص: 124

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكِّيِّ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَ أَخْبَرَنِي بِهِ أَيْضاً عَالِياً قَاضِي الْقُضَاةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيِّ عَنِ الْكَرِيمَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيَّةِ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ زَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَ ذَكَرَ خَبَراً طَوِيلًا وَ أَنَّهُ صَادَ ضَبّاً وَ أَتَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ أَسْلَمَ بِشَهَادَةِ الضَّبِّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ مَنْ يُزَوِّدُ الْأَعْرَابِيَّ وَ أَضْمَنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَادَ التَّقْوَى قَالَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي مَا زَادُ التَّقْوَى قَالَ يَا سَلْمَانُ إِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لَقَّنَكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَنْتَ قُلْتَهَا لَقِيتَنِي وَ لَقِيتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَقُلْهَا لَمْ تَلْقَنِي وَ لَمْ أَلْقَكَ أَبَداً الْخَبَرَ

1608- (1) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا أَنِيسٌ لِلْمُؤْمِنِ (3) حِينَ يَمْرُقُ (4) مِنْ قَبْرِهِ


1- تفسير فرات الكوفيّ ص 140.
2- في المصدر: إسرائيل بن جبار.
3- و فيه: فإنها له ليسر المؤمن.
4- يمرق، المروق: سرعة الخروج من الشي ء، مرق الرجل من دينه و مرق من بيته (لسان العرب ج 10 ص 341).

ص: 125

1609- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ قَالَ ذَلِكَ أَوْجَبُ فَأَوْجَبُ

1610- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع وَ تَسْمِيَتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

(3)

1611- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ حُمْرَانُ إِذْ دَخَلَ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَذَا عِكْرِمَةُ فِي الْمَوْتِ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَ كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْظِرُونِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ قُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ كَلِمَاتٍ يَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَكِنِّي أَدْرَكْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ


1- لب اللباب: مخطوط، البحار ج 81 ص 241 ح 26 عن دعوات الراونديّ.
2- المصدر السابق: مخطوط.
3- الباب- 27
4- دعوات الراونديّ ص 113، البحار ج 81 ص 236 ح 16 عن رجال الكشّيّ ص 216 ح 387، و التهذيب ج 1 ص 81 ح 6 عنه في الوسائل ج 2 ص 665 ح 2.

ص: 126

عَلَيْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَايَةِ

1612- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الرِّضَا ع فَعَادَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ لَقِيتُ الْمَوْتَ بَعْدَكَ يُرِيدُ بِهِ مَا لَقِيَهُ مِنْ شِدَّةِ مَرَضِهِ فَقَالَ ع كَيْفَ لَقِيتَهُ قَالَ شَدِيداً أَلِيماً قَالَ ع مَا لَقِيتَهُ إِنَّمَا لَقِيتَ مَا يَبْدُو كَرْبُهُ وَ يُعَرِّفُكَ بَعْضَ حَالِهِ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُسْتَرِيحٌ بِالْمَوْتِ وَ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ بِهِ فَجَدِّدِ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَ بِالْوَلَايَةِ تَكُنْ مُسْتَرِيحاً فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ مَلَائِكَةُ رَبِّي بِالتَّحِيَّاتِ وَ التُّحَفِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ وَ هُمْ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأْذَنْ لَهُمْ فِي الْجُلُوسِ فَقَالَ الرِّضَا ع أَ جَاءُوا مَلَائِكَةُ رَبِّي ثُمَّ قَالَ لِلْمَرِيضِ سَلْهُمْ أُمِرُوا بِالْقِيَامِ بِحَضْرَتِي فَقَالَ الْمَرِيضُ سَأَلْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّهُ لَوْ حَضَرَكَ كُلُّ مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ لَقَامُوا لَكَ وَ لَمْ يَجْلِسُوا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ هَكَذَا أَمَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ غَمَضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَكَذَا شَخْصُكَ مَاثِلٌ لِي مَعَ أَشْخَاصِ مُحَمَّدٍ ص وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ قَضَى الرَّجُلُ:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: وَ سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ .. فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ قَالَ وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ أَخَذْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ (2)


1- المصدر السابق ص 114.
2- معاني الأخبار ص 289.

ص: 127

1613- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَأَتَيْتُهُ عَائِداً لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِ إِنَّ لَكَ عِنْدِي نَصِيحَةً أَ تَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ قُلْ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ فَقُلْتُ قُلْ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَصِيُّهُ وَ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَنْ تَنْتَفِعَ بِذَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ سَمَّيْتُ الْأَئِمَّةَ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ع فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّجُلُ أَنْ تُوُفِّيَ فَجَزِعَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ جَزَعاً شَدِيداً قَالَ فَغِبْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَيْتُ عَزَاءً حَسَناً فَقُلْتُ كَيْفَ تَجِدُونَكُمْ كَيْفَ عَزَاؤُكِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَقَدْ أُصِبْنَا بِمُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ بِوَفَاةِ فُلَانٍ وَ كَانَ مِمَّا سَخِيَ بِنَفْسِي (2) لِرُؤْيَا رَأَيْتُهَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ فُلَانٌ (3) قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ مَيِّتاً قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ نَجَوْتُ بِكَلِمَاتٍ لَقَّنِّيهِنَّ أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ كِدْتُ أَهْلِكُ

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ

(4)

1614- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- دعوات الراونديّ ص 113، عنه في البحار ج 81 ص 240 ح 26.
2- طيب نفسي- نسخة البحار- منه «قدّس سرّه». و في هامش المستدرك الطبعة الحجرية ورد ما نصّه: هكذا كانت النسخة و فيها سقم و لا يخلو من اختلال كما هو ظاهر.
3- في هامش المخطوط: «فقلت: كيف؟ قالت: رأيته و قلت له: ما كنت ميّتا قال: بلى و لكن نجوت ... الخ- نسخة البحار-».
4- الباب- 28
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 128

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مُؤْمِناً فِي حَالِ النَّزْعِ لَقَّنَهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ فَإِذَا قَالَهَا قَالَ لَا أَخَافُ عَلَيْهِ الْآنَ

1615- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

1616- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا صَارَ فِي حَالِ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ الْعَظِيمُ

29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ التَّوْبَةَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الدُّعَاءَ بِالْمَأْثُورِ

(3)

1617- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَصِيرُ الْمُقْرِئُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9.
2- المقنع ص 17.
3- الباب- 29
4- أمالي المفيد ص 287 ح 6، أمالي الطوسيّ ج 1 ص 62، و عنه في البحار ج 81 ص 232 ح 7.

ص: 129

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لِهَذَا أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا أُمُّهُ قَالَ ص أَ فَسَاخِطَةٌ أَنْتِ عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتَّةِ حِجَجٍ قَالَ ص لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِرِضَاكَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص مَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَسْوَدَ الْوَجْهِ قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ مُنْتِنَ الرِّيحِ قَدْ وَلِيَنِي السَّاعَةَ وَ أَخَذَ بِكَظَمِي (1) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَهَا الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص انْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَى الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّي فَقَالَ لَهُ أَعِدْ فَأَعَادَ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي ثُمَّ طَفَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

1618- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع وَ سَاقَا الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالا قَالَ ع أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَدَّعِي قِبَلِي جَوْراً فِي حُكْمٍ أَوْ ظُلْماً فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَقُمْ أُنْصِفْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَناً وَ أَطْرَاهُ وَ ذَكَرَ مَنَاقِبَهُ


1- الكظم: بالتحريك، مخرج النفس من الحلق. (لسان العرب- كظم- ج 12 ص 520).
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 353.

ص: 130

فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمُتَكَلِّمُ لَيْسَ هَذَا حِينَ إِطْرَاءٍ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَحْضُرَنِي أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ بِغَيْرِ النَّصِيحَةِ وَ اللَّهُ الشَّاهِدُ عَلَى مَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْلِمْنِيهِ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَعْتِبَ مِنْ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ نَفْسِي إِلَى أَنْ قَالَ ع أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْكُمْ أَلَّا يَقُومَ أَحَدٌ فَيَقُولَ أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ فَخِفْتُ فَقَدْ أَعْذَرْتُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ يُرِيدُ ظُلْمِي وَ الدَّعْوَى قِبَلِي بِمَا لَمْ أَجُرْ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحِلَّ مِنْ أَحَدٍ مَالًا وَ لَمْ أَسْتَحِلَّ مِنْ أَحَدٍ دَماً بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَى أَنْ قَالا ع ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اكْفِنَا عَدُوَّكَ الرَّجِيمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ نَعْمَائِكَ لَدَيَّ وَ إِحْسَانِكَ عِنْدِي فَاغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ عُدَّةً لِهَذَا الْمَوْقِفِ وَ لِمَا بَعْدَهُ مِنَ الْمَوَاقِفِ اللَّهُمَّ اجْزِ مُحَمَّداً مِنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَ بَلِّغْهُ مِنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِهِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ حَفِظَكُمُ اللَّهُ وَ حَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ وَ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى قُبِضَ ع

1619- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْجَلُودِيُ


1- فلاح السائل ص 66.

ص: 131

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوءَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ الْوَصِيَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي (1) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ (2) فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكَاحِ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْإِيمَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ (3) الْحَقُّ الْمُبِينُ وَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ ص نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ ع أَئِمَّتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ رَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ عُدَّتِي عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي وَ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ إِلَهِي وَ إِلَهُ آبَائِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً وَ آنِسْ فِي قَبْرِي وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عَهْداً عِنْدَكَ يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً


1- أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.

ص: 132

فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ يَوْمَ يُوصِي بِوَاجِبِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ تَصْدِيقُ هَذَا فِي سُورَةِ مَرْيَمَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (1) وَ هَذَا هُوَ الْعَهْدُ: وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع: تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَيْتِكَ وَ شِيعَتَكَ: قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: وَ عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ، عَنْهُ ص مُرْسَلًا: مِثْلَهُ (2): وَ

رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، (3) عَنْهُ ص بِاخْتِلَافٍ فِي لَفْظِ الدُّعَاءِ يَنْبَغِي نَقْلُهُ فَفِيهِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَاهِدٌ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ الْقُرْآنَ (4) كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً


1- مريم 19: 87.
2- مصباح المتهجد ص 14.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 346 ح 1294
4- في الدعائم: و أن القرآن.

ص: 133

بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْتَرِبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَتَبَاعَدْ مِنَ الْخَيْرِ وَ آنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ الْخَبَرَ ..

1620- (1) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ قَرَأَ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ثُمَّ قُبِضَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً

1621- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (3) تُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَ صِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ

1622- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: نَابِذُوا (5) عِنْدَ الْمَوْتِ فَقِيلَ كَيْفَ نُنَابِذُ قَالَ قُولُوا قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما


1- الكافي ج 1 ص 389 ح 5.
2- دعوات الراونديّ ص 109.
3- الغرغرة: تردد الروح في الحلق عند الموت (لسان العرب- غرر- ج 5 ص 21، مجمع البحرين ج 3 ص 423).
4- المصدر السابق ص 114، عنه في البحار ج 81 ص 241.
5- المنابذة و الانتباذ: تحيّز كل واحد من الفريقين في الحرب (لسان العرب- نبذ- ج 3 ص 512، مجمع البحرين ج 3 ص 188).

ص: 134

تَعْبُدُونَ .. إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَإِنَّكَ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَإِنَّكَ رَحِيمٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ص

وَ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ وَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ وَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

15- 1623- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص سِتِّينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَتْ فَاشْتَدَّتْ عِلَّتُهَا فَكَانَ مِنْ دُعَائِهَا فِي شَكْوَاهَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِثْنِي اللَّهُمَّ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أَلْحِقْنِي بِمُحَمَّدٍ (2) ص فَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَهَا يُعَافِيكِ اللَّهُ وَ يُبْقِيكِ فَتَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا أَسْرَعَ اللِّحَاقَ بِاللَّهِ وَ أَوْصَتْ بِصَدَقَتِهَا وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ دَفْنِهَا لَيْلًا


1- البحار ج 81 ص 233 ح 8.7
2- في البحار: بأبي محمد (صلّى اللّه عليه و آله).

ص: 135

30 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ

(1)

1624- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ ذَكَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ مُسْتَقِيماً قَالَ نُزِعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ (3)

15- 1625- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَتْ فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَقَالَتْ لِي ذَاتَ يَوْمٍ اسْكُبِي لِي غُسْلًا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَقَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا سَلْمَى هَلُمِّي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى مَكَانِهَا الَّذِي كَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ قَرِّبِي فِرَاشِي إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ فَاضْطَجَعَتْ عَلَيْهِ وَ وَضَعَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهَا وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ قَالَتْ يَا سَلْمَى إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ قَالَتْ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَرَى ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهَا الْخَبَرَ

1626- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ عَسُرَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَحَوِّلْهُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ


1- الباب- 30
2- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 85.
3- في المصدر: فمات فيه.
4- البحار ج 81 ص 245 ح 31.
5- المقنع ص 17.

ص: 136

31 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الصَّافَّاتِ وَ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ

(1)

1627- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَا عَلِيُّ اقْرَأْ يس فَإِنَّ فِي قِرَاءَةِ يس عَشْرَ بَرَكَاتٍ مَا قَرَأَهَا جَائِعٌ إِلَّا أُشْبِعَ وَ لَا ظَامِئٌ إِلَّا رَوِيَ وَ لَا عَارٍ إِلَّا كُسِيَ وَ لَا عَزَبٌ إِلَّا تَزَوَّجَ وَ لَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ وَ لَا مَرِيضٌ إِلَّا بَرَأَ وَ لَا مَحْبُوسٌ إِلَّا أُخْرِجَ وَ لَا مُسَافِرٌ إِلَّا أُعِينَ عَلَى سَفَرِهِ وَ لَا قَرَأَهَا رَجُلٌ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ إِلَّا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا مَسْجُونٌ إِلَّا أُخْرِجَ وَ لَا مَدِينٌ إِلَّا أُدِّيَ دَيْنُهُ وَ لَا قُرِئَتْ عِنْدَ مَيِّتٍ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ (3) عَنْهُ تِلْكَ السَّاعَةَ

1628- (4) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مِصْبَاحِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا مَرِيضٍ قُرِئَتْ عِنْدَهُ يس نَزَلَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا عَشَرَةُ أَمْلَاكٍ يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفاً وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَشْهَدُونَ قَبْضَ رُوحِهِ وَ يُشَيِّعُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَشْهَدُونَ دَفْنَهُ وَ يَأْتِي رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ بِشَرْبَةٍ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبُ فَيَمُوتُ رَيَّانَ (5) وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ رَيَّانُ:

وَ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي آدَابِ الِاحْتِضَارِ: وَ يَنْبَغِي إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ خُصُوصاً سُورَةَ يس وَ الصَّافَّاتِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَمَّا قِرَاءَةُ


1- الباب- 31
2- دعوات الراونديّ ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 239 ح 26.
3- لفظة الجلالة: ليس في البحار.
4- مصباح الكفعمي ص 8.
5- و فيه: فيموت ريان و يبعث ريان.

ص: 137

الصَّافَّاتِ فَإِنَّهُ يَنْجُو مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ وَ يَبْرَأُ مِنَ الشِّرْكِ

1629- (1) بَعْضُ كُتُبِ الْمَنَاقِبِ الْقَدِيمَةِ، عَنْ وَرَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ عَنْ فِضَّةَ مَوْلَاةِ فَاطِمَةَ ع عَنْهَا فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهَا قَالَتْ لِعَلِيٍّ ع عِنْدَ وَفَاتِهَا فَإِذَا أَنْتَ قَرَأْتَ يس فَاعْلَمْ أَنِّي قَدْ قَضَيْتُ نَحْبِي فَغَسِّلْنِي وَ لَا تَكْشِفْ عَنِّي الْخَبَرَ

وَ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي البِحَارِ، كَمَا نَقَلْنَا

32 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَيِّتِ وَحْدَهُ

(2)

1630- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَتْرُكْهُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ بِهِ

1631- (4) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ،" قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ- لَا يُتْرَكِ الْمَيِّتُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ

33 بَابُ كَرَاهَةِ حُضُورِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ عِنْدَ تَلْقِينِهِ

(5)

1632- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ


1- عنه في البحار ج 43 ص 179.
2- الباب- 32
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.
4- علل الشرائع ص 307 باب 256 ح 1.
5- الباب- 33
6- الجعفريات ص 204.

ص: 138

أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا احْتُضِرَ الْمَيِّتُ فَمَا كَانَ مِنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَلْيَقُمْ لِمَوْضِعِ الْمَلَائِكَةِ

1633- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَشْهَدُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَ لَا الْمُتَضَمِّخِ بِالْوَرْسِ (2) وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا الْجُنُبِ إِلَّا جُنُباً يَتَوَضَّأُ

1634- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ (4)" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ


1- المصدر السابق ص 204.
2- المتضمخ بالورس: أي المتلطخ به و المكثر منه، و الورس: زرع أحمر و منه أصفر قان تتخذ منه صبغة الوجه (لسان العرب ج 6 ص 254، مجمع البحرين ج 4 ص 121).
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9.
4- المقنع ص 17.

ص: 139

34 بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَغْمِيضِهِ وَ شَدِّ لَحْيَيْهِ وَ تَغْطِيَتِهِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ

1635- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَمَسَّهُ وَ إِنْ وَجَدْتَهُ يُحَرِّكُ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسَهُ فَلَا تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ النَّاسِ

الْمُقْنِعُ (2)،" وَ إِيَّاكَ أَنْ تَمَسَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ فِي النَّزْعِ

1636- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ يَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع تَحْتَ حَنَكِهِ فَفَاضَتْ نَفْسُهُ فِيهَا فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ فَمَسَحَهُ بِهَا ثُمَّ وَجَّهَهُ وَ غَمَّضَهُ (4) وَ مَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَ اشْتَغَلَ (5) بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِهِ

1637- (6) الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زِيَادٍ الْمُخَارِقِيِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ع الْوَفَاةُ اسْتَدْعَى الْحُسَيْنَ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَخِي إِنِّي مُفَارِقُكَ وَ لَاحِقٌ بِرَبِّي فَإِذَا قَضَيْتُ نَحْبِي (7) فَغَمِّضْنِي وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي الْخَبَرَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17
2- المقنع ص 17
3- المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 237.v
4- و غمضه: ليس في المصدر.
5- و فيه: و استقبل.
6- إرشاد المفيد ص 192.
7- نحبي: ليس في المصدر.

ص: 140

35 بَابُ حُكْمِ مَوْتِ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ وَ بِالْعَكْسِ

(1)

1638- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلَةٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا وَ قَطَعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ

وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُدْفَنُ مَعَ وَلَدِهَا إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا

36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَ دَفْنِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً مَعَ عَدَمِ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ

(3)

1639- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلُ (5) إِلَّا فِي قَبْرِهِ فَإِذَا مَاتَ فِي آخَرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتُ إِلَّا فِي قَبْرِهِ

1640- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِي


1- الباب- 35
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
3- الباب- 36
4- الجعفريات ص 207.
5- في نسخة من المصدر: تضع. و يقيل: القائلة الظهيرة، القيلولة: النوم في الظهيرة، نومة نصف النهار، و هي القائلة، قال، يقيل (لسان العرب- قيل- ج 11 ص 577).
6- المصدر السابق ص 207.

ص: 141

يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَوِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا (1) أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ

1641- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ وَ إِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ

1642- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: فِي جَنَازَةٍ مَا أَدْرِي .. إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ

1643- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبُّوا بِهَا

1644- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ ارْفُقُوا بِهِ وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ

37 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا أَوْ يَشْتَبِهَ بَعْدَهَا

(6)

1645- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْعُوقاً (8) أَوْ


1- في المصدر: ارفعوا.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.
3- المصدر السابق ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
4- المصدر السابق ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 262 ح 14.
6- الباب- 37
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
8- المصعوق: أي المغشي عليه من الفزع لصوت أو صاعقة- و هي النار التي تسقط أثر الرعد- او العذاب المهلك او غير ذلك (مجمع البحرين ج 5 ص 201، لسان العرب ج 10 ص 199).

ص: 142

غَرِيقاً أَوْ مُدَخَّناً صَبَرْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ تَغَيَّرَ غَسَّلْتَ وَ حَنَّطْتَ وَ دَفَنْتَ

1646- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ

1647- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: احْبِسُوا الْغَرِيقَ يَوْماً وَ لَيْلَةً ثُمَّ ادْفِنُوهُ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (3)، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

1648- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الصَّاعِقَةُ قَالَ لَا يُدْفَنْ دُونَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ وَ يُسْتَيْقَنَ

قُلْتُ وَ يُحْمَلُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ أَيْضاً عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ دَفْنُ الْغَرِيقُ بَعْدَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي صُورَةِ التَّغَيُّرِ كَمَا لَعَلَّهُ الْغَالِبُ


1- الهداية ص 25.
2- الجعفريات ص 207.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.

ص: 143

38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْمَصْلُوبِ بِغَيْرِ تَجْهِيزٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(1)

1649- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْلُوباً أُنْزِلَ مِنْ خَشَبَتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

1650- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ

1651- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَتَلَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ فَصَلَبَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَفَنَهُ

وَ يَأْتِي بَاقِي الْأَخْبَارِ فِي أَبْوَابِ الْمُحَارِبِ مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

39 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الِاحْتِضَارِ

(5)

1652- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع: أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ


1- الباب- 38
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
3- الجعفريات ص 208.
4- المصدر السابق ص 209.
5- الباب- 39
6- نهج البلاغة ج 3 ص 247 ح 388.

ص: 144

الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ

1653- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَى شِيعَتَنَا مِنْ سِتٍ (2) مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأُبْنَةِ وَ أَنْ يُولَدَ لَهُ مِنْ زِنًى وَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ

1654- (3)، وَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ يَرْفَعُهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَرْبَعَةٌ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ النَّارُ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ وَ النَّوْمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَ الْمَرَضُ الْقَلِيلُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَ الْعَدَاوَةُ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ

1655- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُبْتَلَى بِالْجُذَامِ وَ لَا بِالْبَرَصِ وَ لَا بِكَذَا وَ لَا بِكَذَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَغَافِلًا مِنْ صَاحِبِ يَاسِينَ إِنَّهُ كَانَ مُكَنَّعاً (5) ثُمَّ رَدَّ أَصَابِعَهُ فَقَالَ ع كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تَكْنِيعِهِ أَتَاهُمْ فَأَنْذَرَهُمْ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَدِ فَقَتَلُوهُ-


1- الخصال ص 336 ح 37، عنه في البحار ج 81 ص 179 ح 23.
2- في المصدر: ست خصال.
3- المصدر السابق ص 238 ح 84، عنه في البحار ج 81 ص 179 ح 24.
4- الكافي ج 2 ص 197 ح 12.
5- التكنّع: التقبّض و التيبّس، و المكنعة: اليد الشلّاء. (لسان العرب- كنع- ج 8 ص 314- 315).

ص: 145

ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ

1656- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْتَلِي الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يُمِيتُهُ بِكُلِّ مِيتَةٍ وَ لَا يَبْتَلِيهِ بِذَهَابِ عَقْلِهِ أَ مَا تَرَى أَيُّوبَ ع كَيْفَ (2) سُلِّطَ إِبْلِيسُ عَلَى مَالِهِ وَ عَلَى وُلْدِهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَى عَقْلِهِ تُرِكَ لَهُ لِيُوَحِّدَ اللَّهَ بِهِ

1657- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ أَشْبَاهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ ع وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ (4)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ: مِثْلَهُ

1658- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَذَا الَّذِي ظَهَرَ بِوَجْهِي يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْتَلِ بِهِ عَبْداً لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي لَقَدْ كَانَ مُؤْمِنُ


1- المصدر السابق ج 2 ص 199 ح 22.
2- في المخطوط: فكيف، و ما أثبتناه من المصدر.
3- المصدر السابق ج 2 ص 200 ح 27.
4- قرب الإسناد ص 81.
5- الكافي ج 2 ص 200 ح 30.

ص: 146

آلِ فِرْعَوْنَ مُكَنَّعَ الْأَصَابِعِ فَكَانَ يَقُولُ هَكَذَا وَ يَمُدُّ يَدَيْهِ فَيَقُولُ- يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (1) الْخَبَرَ

1659- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مَرَّ بِهِ الْبَلَاءُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَيْكَ وَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ وَ لَا تُسْمِعْهُ

1660- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَقُلْ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ (4) وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ (5)

نَفَرَتِ الْعَيْنُ وَ غَيْرُهَا هَاجَتْ وَ وَرِمَتْ نَعَرَ الْعِرْقُ فَارَ مِنْهُ الدَّمُ

1661- (6)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: مَنْ مَاتَ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَدِ اخْتُرِمَ (7)


1- يس 36: 20.
2- المصدر السابق ج 2 ص 411 ح 5.
3- المصدر السابق ج 2 ص 412 ح 12.
4- و في نسخة: نعار
5- في المصدر زيادة: سبع مرّات.
6- الكافي ج 3 ص 119 ح 1.
7- اخترم فلان عنّا: مات و ذهب، و اخترمته المنية من بين أصحابه: أخذته من بينهم (لسان العرب ج 12 ص 172)، و اخترمهم الدهر و تخرّمهم: أي اقتطعهم و استأصلهم (مجمع البحرين ج 6 ص 56).

ص: 147

وَ قَالَ: مَنْ مَاتَ دُونَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً فَمَوْتُهُ مَوْتُ فَجْأَةٍ

1662- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً كَانَ مَوْتُهُ فَجْأَةً

1663- (3) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: أَرْبَعَةٌ لَمْ تَخْلُ مِنْهَا الْأَنْبِيَاءُ وَ لَا الْأَوْصِيَاءُ وَ لَا أَتْبَاعُهُمْ الْفَقْرُ فِي الْمَالِ وَ الْمَرَضُ فِي الْجِسْمِ وَ كَافِرٌ يَطْلُبُ قَتْلَهُمْ وَ مُنَافِقٌ يَقْفُو أَثَرَهُمْ

1664- (4)، وَ عَنْهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اشْفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِكَ وَ اجْعَلْ شِكَايَتَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَا بَقِيَ

1665- (5) وَ عَنْ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ، لِلطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَنْتُمْ وَرَثَةُ رَسُولِ اللَّهِ


1- المصدر السابق ج 3 ص 119 ح 2.
2- في نسخة: حفص، منه (قده).
3- البحار ج 81 ص 195 ح 52، عن اعلام الدين ص 88.
4- البحار ج 81 ص 225 ح 35، عن اعلام الدين ص 125.
5- البحار ج 81 ص 201 ح 59، عن دلائل الإمامة ص 100.

ص: 148

ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ رَسُولُ اللَّهِ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى مَا عَلِمُوا (1) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ تُحْيُوا الْمَوْتَى وَ تُبْرِءُوا الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ قَالَ نَعَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِي وَ وَجْهِي فَأَبْصَرْتُ الشَّمْسَ وَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ الْبُيُوتَ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ فِي الدَّارِ قَالَ فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذَا وَ لَكَ مَا لِلنَّاسِ وَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ تَعُودَ كَمَا كُنْتَ وَ لَكَ الْجَنَّةُ خَالِصَةً قَالَ أَعُودُ كَمَا كُنْتُ قَالَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِي فَعُدْتُ كَمَا كُنْتُ

1666- (2) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ نَعُودُهُ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ آهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَخِي اذْكُرْ رَبَّكَ وَ اسْتَغِثْ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ قَالَ آهِ اسْتَغَاثَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ (3)، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ: مِثْلَهُ

1667- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً فَقَالَ لِي أَبِي ع مَا تَشْتَهِي فَقُلْتُ أَشْتَهِي أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ


1- في المصدر: ما علموا و عملوا.
2- معاني الأخبار ص 354.
3- التوحيد ص 218 ح 10.
4- دعوات الراونديّ ص 74، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 24.

ص: 149

لَا أَقْتَرِحُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي مَا يُدَبِّرُهُ لِي فَقَالَ ع لِي أَحْسَنْتَ ضَاهَيْتَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ع حَيْثُ قَالَ جَبْرَئِيلُ هَلْ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ لَا أَقْتَرِحُ عَلَى رَبِّي بَلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

1668- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأْتَ الْقَارِعَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ ذَنْبٌ تُرِيدُ تُعَذِّبُنِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا فَصِرْتُ كَمَا تَرَى فَقَالَ ص بِئْسَ مَا قُلْتَ أَ لَا قُلْتَ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (2) فَدَعَا لَهُ حَتَّى أَفَاقَ

1669- (3)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَرِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَعَادَهُ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَصْبَحْتُ بِشَرٍّ فَقَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَلَامُ مِثْلِكَ فَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (4) فَالْخَيْرُ الصِّحَّةُ وَ الْغِنَى وَ الشَّرُّ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ ابْتِلَاءً وَ اخْتِبَاراً

قَالَ وَ دَخَلَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى وَ قَدْ حُمَّ وَ عِنْدَهُ بَخْتِيشُوعُ الْمُتَطَبِّبُ فَقَالَ لَهُ يَنْبَغِي لِمَنْ حُمَّ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَنْ يَحْتَمِيَ سَنَةً فَقَالَ الْعَالِمُ صَدَقَ الرَّجُلُ فِيمَا يَقُولُ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ سَرْعَانَ مَا صَدَّقْتَهُ قَالَ إِنِّي لَا أُصَدِّقُهُ

وَ لَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ


1- المصدر السابق ص 48، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
2- البقرة 2: 201.
3- دعوات الراونديّ ص 74، عنه في البحار ج 81 ص 209 ح 25.
4- الأنبياء 21: 35.

ص: 150

ص قَالَ: حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ

فَلَوْ لَا أَنَّهُ يَبْقَى تَأْثِيرُهَا فِي الْبَدَنِ سَنَةً لَمَا صَارَتْ كَفَّارَةَ ذُنُوبِهِ سَنَةً وَ إِنَّمَا قَالَ الْفَضْلُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يَلُومُونَ الْخُلَفَاءَ وَ الْوُزَرَاءَ فِي تَعْظِيمِهِمُ النَّصَارَى لِلتَّطَبُّبِ. قَالَ- وَ مِنْ دُعَاءِ الْعَلِيلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْمَوْتَ خَيْرَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ وَ الْقَبْرَ خَيْرَ مَنْزِلٍ نَعْمُرُهُ وَ اجْعَلْ مَا بَعْدَهُ خَيْراً لَنَا مِنْهُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْنِي قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْحَمْنِي عِنْدَ الْمَوْتِ وَ اغْفِرْ لِي بَعْدَ الْمَوْتِ

1670- (1)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّ امْرَأَةَ أَيُّوبَ قَالَتْ لَهُ يَوْماً لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَكَ فَقَالَ وَيْحَكِ كُنَّا فِي النَّعْمَاءِ سَبْعِينَ عَاماً فَهَلُمِّي نَصْبِرْ فِي الضَّرَّاءِ مِثْلَهَا فَلَمْ يَمْكُثْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى عُوفِيَ

1671- (2)، وَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ" قُلْتُ لِمَجُوسِيٍّ أَ لَا تُؤْمِنُ قَالَ إِنَّ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَعَ خِصَالٍ لَا أُحِبُّهُنَّ يَقُولُونَ بِالْقَوْلِ وَ لَا يَأْتُونَ بِالْعَمَلِ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ يَقُولُونَ جَمِيعاً إِنَّ فُقَرَاءَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَا أَرَى أَحَداً مِنْهُمْ يَطْلُبُ الْفَقْرَ وَ لَكِنْ يَفِرُّ مِنْهُ وَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَرِيضَ يُكَفَّرُ عَنْهُ الْخَطَايَا وَ مَا أَرَى أَحَداً مِنْهُمْ يَطْلُبُ الْمَرَضَ وَ لَكِنْ يَشْكُو وَ يَفِرُّ مِنْهُ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ رَازِقُ الْعِبَادِ وَ لَا يَسْتَرِيحُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَ عَدْلٌ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَبْلُغُ صِيَاحُهُمُ السَّمَاءَ-


1- دعوات الراونديّ ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 210 ح 25.
2- دعوات الراونديّ ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 210 ح 25.

ص: 151

وَ رُوِيَ أَنَّ مُنَاظَرَةَ هَذَا الْمَجُوسِيِّ كَانَتْ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَى يَدَيْهِ

1672- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَ لَا تَعُودُوا مَرِيضَهُمْ

1673- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُودُوا الْمَرْضَى وَ اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ يُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَ تَدْعُو لِلْمَرِيضِ فَتَقُولُ اللَّهُمَّ اشْفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِكَ

وَ قَالَ ص: مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ شُفِيَ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ (3)

1674- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ،" رُوِيَ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ أَنَّ عَابِداً عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى دَهْراً طَوِيلًا فَرَأَى فِي الْمَنَامِ فُلَانَةُ رَفِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ فَسَأَلَ عَنْهَا وَ اسْتَضَافَهَا ثَلَاثاً لِيَنْظُرَ إِلَى عَمَلِهَا فَكَانَ يَبِيتُ قَائِماً وَ تَبِيتُ نَائِمَةً وَ يَظَلُّ صَائِماً وَ تَظَلُّ مُفْطِرَةً فَقَالَ لَهَا أَ مَا لَكِ عَمَلٌ غَيْرُ مَا رَأَيْتُ قَالَتْ مَا هُوَ وَ اللَّهِ غَيْرَ مَا رَأَيْتَ وَ لَا اعْرِفُ غَيْرَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ تَذَكَّرِي حَتَّى قَالَتْ خَصِيلَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنْ كُنْتُ فِي شِدَّةٍ لَمْ أَتَمَنَّ أَنْ أَكُونَ فِي رَخَاءٍ وَ إِنْ كُنْتُ فِي مَرَضٍ لَمْ أَتَمَنَّ أَنْ أَكُونَ فِي صِحَّةٍ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الشَّمْسِ لَمْ أَتَمَنَّ أَنْ أَكُونَ فِي الظِّلِّ فَوَضَعَ الْعَابِدُ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَ قَالَ هَذِهِ خَصِيلَةٌ هَذِهِ وَ اللَّهِ خَصْلَةٌ


1- دعوات الراونديّ ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
2- دعوات الراونديّ ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
3- دعوات الراونديّ ص 102.
4- مسكّن الفؤاد ص 88، عنه في البحار ج 81 ص 210 ح 26.

ص: 152

عَجِيبَةٌ (1) وَ تَعْجِزُ عَنْهَا الْعِبَادُ

1675- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ (3) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِنَا وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْسَاكَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ وَ لَا أَنْسَاكَ الشُّكْرَ عَلَيْهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الرَّجُلِ قُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي مَا هَذَا الدُّعَاءُ الَّذِي دَعَوْتَ بِهِ لِلرَّجُلِ فَقَالَ يَا حُسَيْنُ الْعَافِيَةُ مُلْكٌ خَفِيٌّ يَا حُسَيْنُ الْعَافِيَةُ (4) نِعْمَةٌ إِذَا فُقِدَتْ ذُكِرَتْ وَ إِذَا وُجِدَتْ نُسِيَتْ فَقُلْتُ لَهُ أَنْسَاكَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ بِحُصُولِهَا (5) وَ لَا أَنْسَاكَ الشُّكْرَ عَلَيْهَا لِتَنْدَمَ لَهُ (6) يَا حُسَيْنُ إِنَّ أَبِي خَبَّرَنِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ يَا صَاحِبَ الْعَافِيَةِ إِلَيْكَ انْتَهَتِ الْأَمَانِيُ

1676- (7) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنِ الْجَلُودِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ


1- في المصدر: خصيلة عظيمة.
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 245، عنه في البحار ج 81 ص 220 ح 21.
3- أثبتناه من المصدر.
4- و فيه: ان العافية.
5- و فيه: لحصولها.
6- و فيه: لتدوم.
7- أمالي الصدوق ص 212 ح 11.

ص: 153

ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (1) قَالَ مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ هُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا (2) لَوْ نَذَرْتَ فِي ابْنَيْكَ نَذْراً لِلَّهِ إِنْ عَافَاهُمَا اللَّهُ فَقَالَ ص أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَذَلِكَ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع وَ قَالَ الصَّبِيَّانِ وَ نَحْنُ أَيْضاً نَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ كَذَلِكَ قَالَتْ جَارِيَتُهُمْ فِضَّةُ فَأَلْبَسَهُمَا اللَّهُ الْعَافِيَةَ الْخَبَرَ

1677- (3)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَأْتِي النَّبِيَّ ص كَثِيراً حَتَّى اسْتَخَفَّهُ وَ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ فِي حَاجَةٍ وَ رُبَّمَا كَتَبَ لَهُ الْكِتَابَ إِلَى قَوْمٍ فَافْتَقَدَهُ أَيَّاماً فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تَرَكْتُهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ص فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ كَانَ بَرَكَةً لَا يَكَادُ يُكَلِّمُ أَحَداً فِي حَاجَةٍ (4) إِلَّا أَجَابَهُ فَقَالَ يَا فُلَانُ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ قَالَ لَبَّيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ اشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئاً ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الثَّانِيَةَ وَ قَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَالْتَفَتَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئاً ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الإنسان 76: 7.
2- في المصدر زيادة: يا أبا الحسن.
3- أمالي الصدوق ص 324 ح 10، عنه في البحار ج 81 ص 234 ح 10.
4- في حاجة: ليس في المصدر.

ص: 154

الثَّالِثَةَ فَالْتَفَتَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ إِنْ شِئْتَ فَقُلْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا فَقَالَ الْغُلَامُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَاتَ مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْرُجْ عَنَّا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ غَسِّلُوهُ وَ كَفِّنُوهُ وَ آتُونِي بِهِ أُصَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى بِي (1)كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 225 ح 33.(2) نَسَمَةً مِنَ النَّارِ

1678- (3) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَ هُوَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ

1679- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ عِنْدَ الْمَرِيضِ شَيْ ءٌ إِذَا عَادَهُ الْعَائِدُ فَيُحْبِطُ اللَّهُ بِذَلِكَ أَجْرَ عِيَادَتِهِ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ (5)، عَنْهُ ص: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ

1680- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ يَشْفِينِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ (7) لَا أَشْفِيكَ


1-
2-
3- كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 225 ح 33.
4- الجعفريات ص 200.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 218.
6- مكارم الأخلاق ص 362، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 30.
7- إليه: ليس في المصدر.

ص: 155

حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي

1681- (1)، وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ

1682- (2)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ فَقَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْتَخِرْ (3) عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ

1683- (4) نُزْهَةُ النَّاظِرِ، لِأَبِي يَعْلَى الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرِيضاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ ص جَعَلَ اللَّهُ مَا مَضَى كَفَّارَةً وَ أَجْراً وَ مَا بَقِيَ عَافِيَةً وَ شُكْراً

1684- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَرْوِي أَنَّ الصِّحَّةَ وَ الْعِلَّةَ يَقْتَتِلَانِ فِي الْجَسَدِ فَإِنْ غُلِبَ الصِّحَّةُ اسْتَيْقَظَ الْمَرِيضُ وَ إِنْ غَلَبَ الصِّحَّةُ الْعِلَّةَ اشْتَهَى الطَّعَامَ فَإِذَا اشْتَهَى الطَّعَامَ فَأَطْعِمُوهُ فَلَرُبَّمَا فِيهِ الشِّفَاءُ

1685- (6) الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيِّ عَنْ


1- مكارم الأخلاق ص 362، عنه في البحار ج 81 ص 212 ح 30.
2- مكارم الأخلاق ص 360، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.
3- في المصدر: تفخر.
4- نزهة الناظر ص 7.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
6- أمالي المفيد ص 138، عنه في البحار ج 81 ص 239 ح 24.

ص: 156

سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ص يَعُودُهُ فَوَافَقَهُ وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَجِدُنِي أَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي وَ أَتَخَوَّفُ مِنْ ذُنُوبِي فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا اجْتَمَعَتَا فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَ آمَنَهُ مِمَّا يَخَافُهُ

1686- (1) الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: مَنْ قَرَأَ يس وَ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ حَضَرَ غُسْلَهُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يُشَيِّعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ فَإِذَا أُدْخِلَ إِلَى اللَّحْدِ فَكَانُوا فِي جَوْفِ قَبْرِهِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَ ثَوَابُ عِبَادَتِهِمْ لَهُ وَ فُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ بَصَرِهِ وَ أُومِنَ (2) مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: كُلُّ أَحَدٍ يَمُوتُ عَطْشَانَ إِلَّا ذَاكِرَ اللَّهِ

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَ الْمَيِّتِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُ إِلَى رِضًا مِنْكَ وَ رِضْوَانٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ آيَةَ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ .. إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ- لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ .. ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ


1- دعوات الراونديّ ص 98، عنه في البحار ج 81 ص 239 و ص 241 ح 26.
2- في المصدر: مدّ بصره و أمن

ص: 157

قَالَ: وَ تَدْعُو لِلْمَرِيضِ فَتَقُولُ أُعِيذُكَ بِالرَّسُولِ الْحَقِّ النَّاطِقِ بِكَلِمَةِ الصِّدْقِ مِنْ عِنْدِ الْخَالِقِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ تَرَاهُ وَ رَأَيْتَ وَ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ سَاكِنٍ وَ ضَارِبٍ وَ مِنْ كُلِّ جَاءٍ وَ ذَاهِبٍ اسْكُنْ أَسْكَنْتُكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَصْبَحْتَ فِي حِمَى اللَّهِ الَّذِي لَا يُسْتَبَاحُ وَ فِي كَنَفِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُرَامُ وَ فِي جِوَارِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُسْتَضَامُ وَ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَزُولُ وَ فِي سَلَامَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَحُولُ وَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تُخْفَرُ وَ فِي مَنْعِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُرَامُ وَ فِي حِرْزِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ وَ فِي عَطَائِهِ الَّذِي لَا يُحَدُّ وَ فِي قَضَائِهِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ فِي مَنْعِهِ الَّذِي لَا يُعَدُّ وَ فِي جُنْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُهْزَمُ وَ فِي عَوْنِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُخْذَلُ

1687- (1)، وَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُهُ الْخَبَرَ

1688- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْعِيَادَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةٌ (3)

1689- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ النَّازِعَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ يَقْرَأَ (5)


1- دعوات الراونديّ: ص 199، عنه في البحار ج 81 ص 267 ح 25.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 228 ح 41.
3- في المصدر: عيادة المريض.
4- المصدر السابق ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81 ص 243 ح 29.
5- في المصدر: و يقول.

ص: 158

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ ثَلَاثَ (2) آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهَا (3) مِنْهُ إِلَى رِضًى مِنْكَ وَ رِضْوَانٍ اللَّهُمَّ لَقِّهِ (4) الْبُشْرَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ

1690- (5)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ (6) إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَلَامِ أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَلَسَ (7) عَنْ يَمِينِهِ فَيَأْتِي عَلِيٌّ ع فَيَجْلِسُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَهُوَ أَمَامَكَ وَ أَمَّا مَا كُنْتَ تَخَافُهُ فَقَدْ أَمِنْتَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَنْزِلُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ رُدِدْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَكَ ذَهَبُهَا وَ فِضَّتُهَا فَيَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِي الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْيَضُّ وَجْهُهُ وَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ وَ تَتَقَلَّصُ شَفَتَاهُ وَ يَنْتَشِرُ مَنْخِرَاهُ وَ تَدْمَعُ عَيْنُهُ الْيُسْرَى فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاكْتَفُوا بِهِ (8) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (9):

قَالَ فِي الْبِحَارِ،: فَاكْتَفُوا بِهِ أَيْ فِي الشُّرُوعِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ


1- الأعراف 7: 54.
2- و فيه: ثلاث آيات.
3- في المخطوط: أخرجه، و ما أثبتناه من المصدر.
4- و فيه: لقّنه، و ما اثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 81 ص 244 ح 29.
6- في المصدر: إنّ المؤمن.
7- و فيه: فيجلس.
8- في نسخة: فأي ذلك رأيتم، منه «قدّس سرّه»، و في المصدر: فاذا رأيتها فاكتف بها.
9- يونس 10: 64.

ص: 159

بِالاحْتِضَارِ أَوْ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَهُ النَّبِيُّ وَ الْأَئِمَّةُ ص إِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمَوْتِ كَثِيراً

1691- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ثَقِيلٌ لِمَا بِهِ فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ (2) عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ لَا يَعْقِلُ شَيْئاً وَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ وَ يَصْرُخْنَ وَ يَصِحْنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ هَذَا (3) عَبْدُكَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَى أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَإِلَى جَنَّتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَعَجِّلْ شِفَاءَهُ وَ عَافِيَتَهُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَجَباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ تَعَرُّضِهِ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لِلشَّهَادَةِ فَلَمْ يُرْزَقْهَا حَتَّى يُقْبَضَ (4) عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي فَقَالُوا أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الشَّهِيدُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ وَ الطَّعِينُ وَ الْمَبْطُونُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَ الْغَرَقِ (5) وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ جُمْعاً قَالُوا وَ كَيْفَ تَمُوتُ الْمَرْأَةُ جُمْعاً يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَعْتَرِضُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا-


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 81 ص 244 ح 30.
2- في المصدر: دخل و دخلنا.
3- هذا، ليس في المصدر.
4- و فيه: يقبض روحه.
5- و فيه: و الغريق.

ص: 160

ثُمَّ قَامَ (1) رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ خِفَّةً فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَوَقَفَ وَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ حَدِّثْ بِمَا رَأَيْتَ فَقَدْ (2) رَأَيْتَ عَجَباً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ تَأَجَّجُ نَاراً كُلَّمَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا جَبَلَاهْ أَهْوَى بِهَا إِلَى هَامَتِي وَ قَالَ أَنْتَ جَبَلُهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ إِهْوَائِهَا وَ إِذَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا عِزَّاهْ أَهْوَى بِهَا لِهَامَتِي وَ قَالَ أَنْتَ عِزُّهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ إِهْوَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا بَالُ مَوْتَاكُمْ يُبْتَلَوْنَ بِقَوْلِ أَحْيَائِكُمْ

قُلْتُ ذَيْلُ الْخَبَرِ يُنَافِي أُصُولَ الشِّيعَةِ وَ مَا رَوَوْهُ صَرِيحاً مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَعَلَّ الْخَبَرَ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ كَانَ مُسْتَحِقّاً لِبَعْضِ أَعْمَالِهِ لِنَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ فَعُذِّبَ بِهَذَا الْوَجْهِ أَوْ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ لِتَخْفِيفِ سَيِّئَاتِهِ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ آمِراً أَوْ رَاضِياً بِهِ انْتَهَى. وَ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَلَكِ أَنْتَ جَبَلُهَا أَنْتَ عِزُّهَا اسْتِفْهَامٌ وَ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ الْإِهْوَاءُ بِالْمِقْمَعَةِ لَا بُلُوغُهَا الْهَامَةَ لِيَكُونَ تَعْذِيباً وَ فِيهِ أَنَّ التَّهْوِيلَ وَ التَّقْرِيبَ نَوْعٌ مِنَ التَّعْذِيبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آمِراً أَوْ رَاضِياً فَيُزْعَجُ بِالتَّهْوِيلِ وَ يُقْبَلُ مِنْهُ الْعُدُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ يُقَالُ إِنَّ التَّخْوِيفَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ وُقُوعُ الْخَوْفِ بِشَاهِدِ أَنَّ النَّكِيرَيْنِ قَدْ يُهَوِّلَانِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ رَبَّهُ وَ نَبِيَّهُ


1- و فيه: خرج.
2- و فيه: فانك.

ص: 161

1692- (1) الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: فِي الْمَيِّتِ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيَرَى مَا يَسُرُّهُ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَرَى الرَّجُلَ يَرَى مَا يَسُرُّهُ وَ مَا يُحِبُّ فَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ وَ يَضْحَكُ

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ قَدْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ وَ سَالَتْ عَيْنُهُ الْيُسْرَى وَ رَشَحَ جَبِينُهُ وَ تَقَلَّصَتْ شَفَتَاهُ وَ انْتَشَرَ مَنْخِرَاهُ فَأَيَّ ذَلِكَ رَأَيْتَ فَحَسْبُكَ بِهِ

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: إِنَّ آيَةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يَبْيَضَّ وَجْهُهُ أَشَدَّ مِنْ بَيَاضِ لَوْنِهِ وَ يَرْشَحَ جَبِينُهُ وَ يَسِيلَ مِنْ عَيْنِهِ كَهَيْئَةِ الدُّمُوعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَةَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ إِنَّ الْكَافِرَ يُخْرَجُ رُوحُهُ سَلًّا مِنْ شِدَّتِهِ كَزَبَدِ الْبَعِيرِ كَمَا تُخْرَجُ نَفْسُ الْحِمَارِ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

1693- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِنَازَةِ أَ يُؤْذَنُ بِهَا قَالَ نَعَمْ

1694- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَضَى فَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ


1- الفقيه ج 1 ص 81 ح 19- 21.
2- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 83.
3- المقنع ص 17.

ص: 162

رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُخْبِتِينَ (1) وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ تَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

1695- (2) دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِ،" وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ وَفَاةِ كُلِّ مُؤْمِنٍ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ فِي الْمُحْسِنِينَ وَ اخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

1696- (3) كِتَابُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بِبَعْضِ مَسَاجِدِهِ شَيْ ءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَمُوتَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعْرَفُ فَيَحْضُرَهُ الْمُسْلِمُ فَلَا يَدْرِي عَلَى مَا يَدْفِنُهُ

1697- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: كَانَ الصَّادِقُ ع فِي مَرَضِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلَّةَ أَدَبٍ لَا عِلَّةَ غَضَبٍ

قَالَ وَ فِي الْخَبَرِ: كَانَ الْمَوْتَى يَأْتُونَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَقِفُونَ وَ يُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ بَاكِياً يَا أَهْلَاهْ وَ يَا وَلَدَاهْ وَ يَا قَرَابَتَاهْ اعْطِفُوا عَلَيْنَا بِشَيْ ءٍ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَ اذْكُرُونَا وَ لَا تَنْسَوْنَا


1- في المصدر: المحسنين، و في نسخة: المخبتين.
2- دعوات الراونديّ ص 118 مسكّن الفؤاد ص 49، عنه في البحار ج 82 ص 141 ح 24.
3- أصل زيد الزراد ص 3.
4- لب اللباب: مخطوط.

ص: 163

بِالدُّعَاءِ وَ ارْحَمُوا عَلَيْنَا وَ عَلَى غُرْبَتِنَا فَإِنَّا قَدْ بَقِينَا فِي سِجْنٍ ضَيِّقٍ وَ غَمٍّ طَوِيلٍ وَ غَمٍّ وَ شِدَّةٍ فَارْحَمُونَا وَ لَا تَبْخَلُوا بِالدُّعَاءِ وَ الصَّدَقَةِ لَنَا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُنَا قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَنَا فَوَا حَسْرَتَى قَدْ كُنَّا قَادِرِينَ مِثْلَمَا أَنْتُمْ قَادِرُونَ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اسْمَعُوا كَلَامَنَا وَ لَا تَنْسَوْنَا فَإِنَّكُمْ سَتَعْلَمُونَ غَداً فَإِنَّ الْفُضُولَ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَكُنَّا لَا نُنْفِقُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ مَنَعْنَا عَنِ الْحَقِّ فَصَارَ وَبَالًا عَلَيْنَا وَ مَنْفَعَتُهُ لِغَيْرِنَا اعْطِفُوا عَلَيْنَا بِدِرْهَمٍ أَوْ رَغِيفٍ أَوْ بِكِسْرَةٍ ثُمَّ يُنَادُونَ مَا أَسْرَعَ مَا تَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ كَمَا نَحْنُ نَبْكِي وَ لَا يَنْفَعُنَا فَاجْتَهِدُوا قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَنَا

1698- (1) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الْقَتْلُ شَهَادَةٌ وَ الْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَ النُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهَا (2) إِلَى الْجَنَّةِ

1699- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى زَافِرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: الطَّعْنُ شَهَادَةٌ وَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَ الْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَ الْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَ النُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ فَالْجَمِيعُ شَهَادَةٌ


1- التعازي ص 25 ح 53.
2- السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبيّ و الجمع سرر و سرات، (مجمع البحرين- سرر- ج 5 ص 330).
3- المصدر السابق ص 26 ح 54.

ص: 164

ص: 165

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

1 بَابُ وُجُوبِهِ

(1)

1700- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رَوَى سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي

1701- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحَيِّ:

وَ قَالَ ع: وَ الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ إِلَى آخِرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ الْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوَاجِبُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إِلَى آخِرِهِ

1702- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

1703- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ،: فِي أَسْئِلَةِ الزِّنْدِيقِ عَنِ الصَّادِقِ


1- الباب- 1
2- الخرائج ص 210.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20 و ذيله في ص 4.
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
5- الاحتجاج ص 346.

ص: 166

ع .. إِلَى أَنْ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَجُوسِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ فِي دَهْرِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ قَالَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ مِنَ الْمَجُوسِ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تُغَسِّلُ مَوْتَاهَا وَ لَا تُكَفِّنُهَا وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ

1704- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: وَ قَالُوا ع فِي الْغُسْلِ مِنْهُ مَا هُوَ فَرْضٌ وَ مِنْهُ مَا هُوَ سُنَّةٌ (2) فَالْفَرْضُ مِنْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ

2 بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(3)

1705- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُغَسِّلَهُ وَ لَا يُغَسِّلَهُ مَعِي أَحَدٌ غَيْرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَجُلٌ ثَقِيلُ الْبَدَنِ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْلِبَكَ وَحْدِي فَقَالَ لِي إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع مَعَكَ يَتَوَلَّانِي (5) قُلْتُ فَمَنْ يُنَاوِلُنِي الْمَاءَ قَالَ يُنَاوِلُكَ الْفَضْلُ وَ قُلْ لَهُ فَلْيُغَطِّ عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِي أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلَّا ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَكَانَ الْفَضْلُ (6) يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ وَ قَدْ عَصَّبَ عَيْنَيْهِ وَ عَلِيٌّ ع وَ جَبْرَئِيلُ يُغَسِّلَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَالَ وَ غَسَّلَهُ (7) ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ غَسْلَةً بِالْمَاءِ وَ الْحُرْضِ (8) وَ السِّدْرِ (9)


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 114.
2- في المصدر: الغسل منه فرض و منه سنة.
3- الباب- 2
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 306- 307 ح 27.
5- في المصدر: يتولّى غسلي.
6- و فيه: و كان الفضل بن العباس.
7- و فيه: و غسله علي.
8- الحرض: هو الأشنان تغسل به الأيدي على اثر الطعام ... (لسان العرب ج 7 ص 135، حرض).
9- السدر: ليس في المصدر.

ص: 167

وَ غَسْلَةً بِمَاءٍ فِيهِ ذَرِيرَةٌ وَ كَافُورٌ وَ غَسْلَةً بِالْمَاءِ مَحْضاً وَ هِيَ آخِرُهُنَ

1706- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ وَ الثَّالِثَةُ بِالْمَاءِ مَحْضاً وَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهَا (2) كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ يُبْدَأُ فَيُتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ (3) ثُمَّ يُمَرُّ الْمَاءُ عَلَى جَسَدِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْجُنُبُ إِذَا اغْتَسَلَ:

وَ قَالَ ع: يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُغَسَّلُ إِزَارٌ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ (4) وَ يُمَرُّ الْمَاءُ مِنْ تَحْتِهِ وَ يَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدَيْهِ (5) خِرْقَةً وَ يُدْخِلُهَا مِنْ تَحْتِ الْإِزَارِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَ سَائِرَ عَوْرَتِهِ الَّتِي تَحْتَ الْإِزَارِ

1707- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ تَبْتَدِئُ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى نِصْفِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثُمَّ الْفَرْجِ ثَلَاثاً ثُمَّ الرَّأْسِ ثَلَاثاً ثُمَّ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَلَاثاً ثُمَّ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ثَلَاثاً بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ ثُمَّ تُغَسِّلُهُ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ مَرَّةً ثَالِثَةً فَيَكُونُ الْغُسْلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ مَرَّةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ صَبَّةً-


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.
2- منها: ليس في المصدر.
3- و فيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.
4- و فيه: ركبتيه.
5- و فيه: يده.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، 17، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8 باختلاف في اللفظ.

ص: 168

وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ إِذَا ابْتَدَأْتَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْإِنَاءُ يَكْبُرُ عَنْ ذَلِكَ وَ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا صَبَبْتَ فِي الْأَوَّلِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْيَدَيْنِ وَ مَرَّةً عَلَى الْفَرْجِ وَ مَرَّةً عَلَى الرَّأْسِ وَ مَرَّةً عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ وَ مَرَّةً عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ بِإِفَاضَةٍ لَا يُقْطَعُ الْمَاءُ مِنْ أَوَّلِ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ عَمِلْتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْغُسْلِ فَيَكُونُ غَسْلُ كُلِّ عُضْوٍ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ الْغَاسِلُ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةٌ:

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثُمَّ ضَعْهُ عَلَى مُغْتَسَلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِعَ قَمِيصَهُ أَوْ تَضَعَ عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَ لَيِّنْ مَفَاصِلَهُ ثُمَّ تُقْعِدُهُ فَتَغْمِزُ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ تَمْسَحُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي سَلَكْتُ حُبَّ مُحَمَّدٍ ص فِي بَطْنِهِ فَاسْلُكْ بِهِ سَبِيلَ رَحْمَتِكَ

قَالَ ع: وَ تَنْزِعُ قَمِيصَهُ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ تَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِتَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ أَلْقَيْتَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَيْئاً مِمَّا تَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَ تُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ وَ مَفَاصِلَهُ مَا قَدَرْتَ بِالرِّفْقِ وَ إِنْ كَانَ يَصْعُبُ عَلَيْكَ فَدَعْهَا وَ تَبْدَأُ بِغَسْلِ كَفَّيْهِ ثُمَّ تُطَهِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ وَ يَلُفُّ غَاسِلُهُ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً وَ يَصُبُّ غَيْرُهُ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِ سُرَّتِهِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ وَ يَكُونُ غُسْلُهُ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ ذَلِكَ وَ تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الثَّوْبِ وَ تَغْسِلُ قُبُلَهُ وَ دُبُرَهُ بِثَلَاثِ حَمِيدِيَّاتٍ وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ عَنْهُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ وَ تُتْبِعُهُ بِثَلَاثِ حَمِيدِيَّاتٍ وَ لَا تُقْعِدُهُ إِنْ صَعُبَ عَلَيْكَ ثُمَّ اقْلِبْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْمَنُ وَ مُدَّ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِثَلَاثِ حَمِيدِيَّاتٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ فَإِذَا بَلَغْتَ وَرِكَهُ فَأَكْثِرْ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَتْرُكَهُ ثُمَّ اقْلِبْهُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْسَرُ وَ ضَعْ بِيَدِكَ الْيُسْرَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَ اغْسِلْهُ بِثَلَاثِ حَمِيدِيَّاتٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ-

ص: 169

وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ عَنْهُ ثُمَّ اقْلِبْهُ إِلَى ظَهْرِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً وَ اغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ شَيْ ءٍ مِنَ الْكَافُورِ وَ اطْرَحْ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ مِثْلَ غُسْلِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ خَضْخِضِ (1) الْأَوَانِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ لَا تَمْسَحْ بَطْنَهُ فِي الثَّالِثَةِ

قَالَ ع: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكَ وَ أَلْقِ عَلَيْهِ ثَوْباً يُنْشَفُ بِهِ الْمَاءُ عَنْهُ

1708- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِي إِجَّانَةٍ (3) كَبِيرَةٍ ثُمَّ يُلْقَى عَلَيْهِ السِّدْرُ وَ تُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ فِي طَسْتٍ ثُمَّ يُنَوَّمُ الْمَيِّتُ عَلَى سَرِيرٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُنْزَعُ الْقَمِيصُ عَنْ رَأْسِهِ إِلَى مَوْضِعِ عَوْرَتِهِ وَ يُغَطَّى بِهِ وَ لَا يُنْكَشَفُ عَنِ الْعَوْرَةِ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ حَمِيدِيَّاتٍ ثُمَّ يُقْلَبُ عَلَى مَيَامِنِهِ فَتُصَبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ حَمِيدِيَّاتٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ فَهَذَا الْغُسْلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ يُجْعَلُ الْمَاءُ فِي الْإِجَّانَةِ بَعْدَ مَا يُنَظَّفُ مِنْ مَاءِ السِّدْرِ وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ شَيْ ءٌ مِنْ جُلَالِ الْكَافُورِ (4) وَ شَيْ ءٌ مِنْ ذَرِيرَةٍ السِّدْرِ (5) ثُمَّ يُغْسَلُ


1- الخضخضة: تحريك الماء و نحوه (لسان العرب ج 7 ص 144).
2- المقنع ص 18،
3- الاجانة: بالكسر و التشديد، واحدة الاجاجين و هي المركن، و الذي يغسل فيه الثياب ... و الاجانة ايضا: موقع الماء تحت الشجرة و الجمع اجاجين (مجمع البحرين ج 6 ص 197 اجن).
4- جلال الكافور: و في حديث غسل الميت: و تغسله مرة اخرى بماء و شي ء من جلال الكافور، اي بقليل و يسير منه ... (مجمع البحرين ج 5 ص 340 جلل).
5- السدر: ليس في المصدر.

ص: 170

كَمَا غُسِلَ مِنَ السِّدْرِ فَإِذَا فُرِغَ مِنَ الْكَافُورِ غُسِلَ الْأَوَانِي بِمَاءِ الْقُرَاحِ وَ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِهِ فِي مَاءِ السِّدْرِ وَ الْكَافُورِ

قَالَ فِي الذِّكْرَى حَمِيدِيَّاتٌ إِنَاءٌ كَبِيرٌ وَ لِهَذَا مَثَّلَ ابْنُ الْبَرَّاجِ الْإِنَاءَ الْكَبِيرَ بِالْإِبْرِيقِ الْحَمِيدِيِ (1)

3 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

(2)

1709- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْحَيِّ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَّا أَنَّ غُسْلَ الْحَيِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بِتِلْكَ (4) الصِّفَاتِ

1710- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ فَقَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يُمْنِي بِهَا

4 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِيلِ مَنْ مَاتَ فِي الْمَاءِ

(6)

1711- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ


1- الذكرى ص 46.
2- الباب- 3
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 288 ح 8.
4- في المصدر: على تلك.
5- الجعفريات ص 236.
6- الباب- 4
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 308.

ص: 171

وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع: أَنَّهُ يُغَسَّلُ بَعْدَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَهُ (1)

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ كَالْمُحْتَضَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

(2)

1712- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ ضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَجْعَلُ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ هُوَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ

1713- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" ثُمَّ يُنَوَّمُ الْمَيِّتُ عَلَى سَرِيرٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

(5)

1714- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ يُبْدَأُ فَيُوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ الْخَبَرَ


1- تقدم في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحتضار.
2- الباب- 5
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 7، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8
4- المقنع ص 18.
5- الباب- 6
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.

ص: 172

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ عَيْناً وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَأْثُورِ

(1)

1715- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَيَقُولُ وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

1716- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ قُلْ وَ أَنْتَ تُغَسِّلُهُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

1717- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اغْسِلِ الْمَيِّتَ يَتَحَرَّكْ قَلْبُكَ فَإِنَّ الْجَسَدَ الْخَاوِيَ عِظَةٌ بَالِغَةٌ

1718- (5) الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مُؤْمِناً مَيِّتاً (6) وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ (7) وَ يَقُولُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنِ الْغَاسِلِ


1- الباب- 7
2- فلاح السائل ص 78، عنه في البحار ج 81 ص 300 ح 19.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
4- دعوات الراونديّ ص 128.
5- الاختصاص ص 26، الكافي ج 3 ص 164 ح 3.
6- ميتا: ليس في المصدر.
7- و فيه: يقلبه.

ص: 173

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الْغَاسِلِ مَا يَرَى مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ يُدْفَنَ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِظْهَارِ مَا يَشِينُهُ

(1)

1719- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَيْكَ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى

1720- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ غَسَّلَ أَخاً لَهُ مُسْلِماً فَلَمْ يُقَذِّرْهُ وَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ سُوءاً ثُمَّ شَيَّعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُوَارَى فِي قَبْرِهِ إِلَّا خَرَجَ عُطُلًا (4) مِنْ ذُنُوبِهِ

1721- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ رِفْقِ الْغَاسِلِ بِالْمَيِّتِ وَ كَرَاهَةِ الْعُنْفِ بِهِ

(6)

1722- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ تُقْعِدُهُ فَتَغْمِزُ بَطْنَهُ غَمْزاً رَقِيقاً


1- الباب- 8
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
4- العطل: الخلو من الشي ء (لسان العرب ج 11 ص 454).
5- الهداية ص 24.
6- الباب- 9
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 9.

ص: 174

1723- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا رِفْقَ لَهُ

1724- (2) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، حَدَّثَنَا الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ .. وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا: فِي تَكَلُّمِ الْمَيِّتِ مَعَ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ .. إِلَى أَنْ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَتَانِي غَاسِلٌ فَجَرَّدَنِي مِنْ أَثْوَابِي وَ أَخَذَ فِي تَغْسِيلِي فَنَادَتْهُ الرُّوحُ يَا عَبْدَ اللَّهِ رِفْقاً بِالْبَدَنِ الضَّعِيفِ فَوَ اللَّهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِرْقٍ إِلَّا انْقَطَعَ وَ لَا مِنْ عُضْوٍ إِلَّا انْصَدَعَ فَوَ اللَّهِ لَوْ سَمِعَ الْغَاسِلُ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَمَا غَسَّلَ مَيِّتاً أَبَداً

10 بَابُ كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالنَّارِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَاسِلُ عَلَى نَفْسِهِ

(3)

1725- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُسْخِنْ لَهُ مَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاءً بَارِداً جِدّاً فَتُوَقِّي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ وَ لَا يَكُونُ الْمَاءُ حَارّاً شَدِيدَ الْحَرَارَةِ (5) وَ لْيَكُنْ فَاتِراً


1- الجعفريات ص 150.
2- الفضائل ص 92.
3- الباب- 10
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
5- في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

ص: 175

11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ شَيْ ءٍ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ أَوْ ظُفُرِهِ فَإِنْ فَعَلَ جَعَلَهُ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ وَ كَرَاهَةِ غَمْزِ مَفَاصِلِهِ

(1)

1726- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُقَلِّمَنَّ أَظَافِيرَهُ وَ لَا تَقُصَّ شَارِبَهُ وَ لَا شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ مِنْ جِلْدِهِ فَاجْعَلْهُ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ

1727- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ عَظْمٍ (4) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ (5) وَ دُفِنَ بِهِ

12 بَابُ أَنَّ السِّقْطَ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ إِنْ تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ

(6)

1728- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَ حَدُّ إِتْمَامِهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ


1- الباب- 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
4- في المصدر: من الميت من شعر او لحم او عظم.
5- و فيه: كفنه معه.
6- الباب- 12
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.

ص: 176

13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ

(1)

1729- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع: وَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيَ وَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ فَلْيُغَسَّلْ فَلْيُكَفَّنْ (3) كَمَا يُغَسَّلُ الْحَلَالُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الطِّيبَ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا (4) يُغَطَّى وَجْهُهُ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِماً غَسَّلْتَهُ وَ حَنَّطْتَ وَ غَطَّيْتَ وَجْهَهُ وَ عَمِلْتَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْحَلَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ إِلَيْهِ كَافُورٌ

1730- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ مُحْرِماً قَالَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْحِلِّ خَلَا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ بِطِيبٍ

1731- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيباً

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَ قَدْ سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَلِكَ وَ ذُكِرَ


1- الباب- 13
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14.
3- في المصدر: و ليكفن.
4- لا: ليس في المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
6- الجعفريات ص 69.

ص: 177

لَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ فَقَالَ ع قَدْ مَاتَ ابْنٌ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَهُ (1) فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ لَا يُقَرِّبُوا طِيباً

1732- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِماً غَسَّلْتَهُ وَ فَعَلْتَ بِهِ مَا تَفْعَلُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَسُّ طِيباً

1733- (3) الْمُحَقِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُعْتَبَرِ، عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّ مُحْرِماً وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ ص اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ وَ لَا تُمِسُّوهُ طِيباً وَ لَا تُخَمِّرُوا (4) رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً

1734- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ وَقَصَتْ (6) نَاقَتُهُ فَمَاتَ لَا تُقَرِّبُوهُ كَافُوراً فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً


1- استظهار من الشيخ المصنّف «قدّس سرّه».
2- المقنع ص 19.
3- المعتبر ص 89.
4- التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته و غطّته (لسان العرب- خمر- ج 4 ص 257).
5- عوالي اللآلي ج 4 ص 6 ح 4.
6- وقص عنقه يقصها وقصا: كسرها و دقّها، و الوقص: كسر العنق (لسان العرب- وقص- ج 7 ص 106، مجمع البحرين ج 4 ص 190).

ص: 178

14 بَابُ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِيلِ كُلِّ مُسْلِمٍ سِوَاهُ

(1)

1735- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: قَالَ فِي الشَّهِيدِ إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ فَمَاتَ (3) دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ قَالَ: وَ قَدْ كَفَّنَ (4) رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ بُرْداً (5)

1736- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ

1737- (7)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ" شَهِدْتُ صِفِّينَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَنَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ عَمَّارٌ ادْفِنُونِي وَ ثِيَابِي (8) فَإِنِّي مُخَاصِمٌ


1- الباب- 14
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 299، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5.
3- فمات، ليس في المصدر.
4- في المصدر: دفن.
5- البرد بالضم و السكون: ثوب مخطط، و قد يقال لغير المخطط أيضا (مجمع البحرين- برد- ج 3 ص 13، لسان العرب ج 3 ص 87).
6- المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 392.
8- في المصدر: في ثيابي.

ص: 179

1738- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ (2) فَيُتْرَكُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَ

1739- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَتِيلَ الْمَعْرَكَةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِدِمَائِهِ وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْقُودٌ (4) وَ تُحَلُّ تِكَّتُهُ وَ مِثْلُ الْمِنْطَقَةِ وَ الْفَرْوِ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ مِنْ دَمِهِ لَمْ يُنْزَعْ عَنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ يُحَلُّ الْمَعْقُودُ وَ لَمْ يُغَسَّلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ثِيَابِهِ

1740- (5) الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ" ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ

1741- (6) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي مُرُوجِ الذَّهَبِ، قَالَ" وَ كَانَ قَتْلُ عَمَّارٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ وَ لَهُ ثَلَاثٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً (7) وَ قَبْرُهُ بِصِفِّينَ وَ صَلَّى


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 82 ص 3 ذيل ح 3.
2- في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك و لم يترك عليه ... الخ.
3- فقه الرضا (عليه السلام). ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.
4- في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شي ء معقود مثل الخف و تحل تكته، و مثل المنطقة و العروة.
5- رجال الكشّيّ ج 1 ص 143 ح 63.
6- مروج الذهب ج 2 ص 381.
7- في المصدر: و كان قتله عند المساء و له ثلاث و تسعون سنة.

ص: 180

عَلَيْهِ عَلِيٌّ ع وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ

1742- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ زَمِّلُوهُمْ بِكَلُومِهِمْ (2) فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَ الرَّائِحَةُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ (3)

1743- (4)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَ الْجُلُودُ وَ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ

15 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِيلِ مَنْ قُتِلَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ جِرَاحَاتِهِ وَ قَطْعِ رَأْسِهِ

(5)

1744- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ قُتِلَ (7) فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ ضُمَّ رَأْسُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُغْتَسَلُ (8) مَعَ الْبَدَنِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ الْغُسْلِ فَإِذَا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ جُعِلَ عَلَى عُنُقِهِ قُطْنَةٌ وَ ضُمَّ رَأْسُهُ (9) إِلَى عُنُقِهِ وَ شُدَّ مَعَ الْعُنُقِ شَدّاً شَدِيداً


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 28 ح 128.
2- الكلم: الجرح، الجمع كلوم و كلام (لسان العرب- كلم- ج 12 ص 524).
3- في المصدر: و الريح ريح المسك.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 220.
5- الباب- 15
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
7- في المصدر: قتيل.
8- و فيه: و يغسل.
9- و فيه: على عنقه قطنا و ضم إليه الرأس.

ص: 181

16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا خِيفَ تَنَاثُرُ جَسَدِ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ وَ إِلَّا أَجْزَأَ تَيَمُّمُهُ

(1)

1745- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَجْدُوراً (3) أَوْ مُحْتَرِقاً فَخَشِيتَ إِنْ مَسَسْتَهُ سَقَطَ مِنْ جِلْدِهِ شَيْ ءٌ فَلَا تَمَسَّهُ وَ لَكِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَاجْمَعْهُ فِي أَكْفَانِهِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (4):

وَ فِي الْهِدَايَةِ (5)، عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ: وَ الْمَجْدُورُ وَ الْمُحْتَرِقُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ غُسْلُهُمَا صُبَّ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ صَبّاً يُجْمَعُ مَا سَقَطَ مِنْهُمَا فِي أَكْفَانِهِمَا

17 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَتَحَنَّطَ وَ يَلْبَسَ كَفَنَهُ وَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ

(6)

1746- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْجُوماً بَدَأَ بِغُسْلِهِ وَ تَحْنِيطِهِ وَ تَكْفِينِهِ ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْقَاتِلُ إِذَا أُرِيدُ قَتْلُهُ قَوَداً


1- الباب- 16
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
3- الجدري: بضم الجيم و فتح الدال، و الجدري بفتحهما لغتان: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثمّ تنفتح، و صاحبها جدير مجدر (مجمع البحرين- جدر- ج 3 ص 244 و لسان العرب ج 4 ص 120).
4- المقنع ص 19.
5- الهداية ص 25.
6- الباب- 17
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.

ص: 182

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (1)

1747- (2) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ .. إِلَى أَنْ قَالَ لَمَّا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثُمَّ أَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ الْحَسَنُ ع مِثْلَهُ ثُمَّ أَخَذَ الْحُسَيْنُ ع مِثْلَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ لَا تُغَسِّلُهُ قَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ مِنْهَا طَاهِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

قَالَ الْمَجْلِسِيُّ لَعَلَّهُ ع أَمَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ وَ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْخَبَرِ

18 بَابُ حُكْمِ تَغْسِيلِ الذِّمِّيِّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ مُسْلِمٌ وَ لَا مُسْلِمَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ وَ الْمُسْلِمَةُ

(3)

1748- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ مَاتَ مَيِّتٌ بَيْنَ رِجَالٍ


1- المقنع ص 20.
2- البحار ج 82 ص 12 ح 10.
3- الباب- 18
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.

ص: 183

نَصَارَى وَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ غَسَّلَهُ الرِّجَالُ النَّصَارَى بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُونَ وَ إِنْ كَانَ (1) الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ وَ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ اغْتَسَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ وَ غَسَّلَتْهَا

19 بَابُ سُقُوطِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِي مَحْرَمٍ وَ كَذَا الرَّجُلُ

(2)

1749- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ (4) وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ تُدْفَنُ (5) كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ (6) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ (7)

1750- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْهُنَّ وَ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ (9) تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ

1751- (10) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو


1- في المصدر: كانت.
2- الباب- 19
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 301 ح 21.
4- في المصدر: إذا ماتت المرأة.
5- و فيه: قال تدفن.
6- و فيه: قال إذا.
7- في ثيابه، ليس في المصدر.
8- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
9- ليس في المصدر.
10- المقنع ص 20.

ص: 184

مَحْرَمٍ فَإِنَّهَا تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِجَالٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ دُفِنَ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ

20 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَ

(1)

1752- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَتْ جَارِيَةٌ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ فَلَا تُغَسَّلُ وَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا (3) إِنْ كَانَتْ بِنْتَ خَمْسِ سِنِينَ وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَلْتُغَسَّلْ وَ لْتُدْفَنْ

21 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

(4)

1753- (5) دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَتْ أَوْصَتْ (6) بِذَلِكَ إِلَيْهِ

1754- (7)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ ع أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا غَيْرِي وَ سَكَبَتِ الْمَاءَ عَلَيَّ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ


1- الباب- 20
2- المقنع ص 19.
3- في المصدر: بثيابها.
4- الباب- 21
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
6- في المصدر: قد أوحت.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 228 و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.

ص: 185

1755- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ

1756- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتَ وَ لَا تَتَعَمَّدُ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ

1757- (3) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ ثَقُلَتْ فِي مَرَضِهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً ع فَقَالَتْ إِنِّي أُوصِيكَ أَنْ لَا يَلِيَ غُسْلِي وَ كَفَنِي سِوَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أُوصِيكَ أَنْ تَدْفِنَنِي وَ لَا تُؤْذِنَ بِي أَحَداً

1758- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَاطِمَةَ ع مَنْ غَسَّلَهَا فَقَالَ غَسَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَنَّهَا كَانَتْ صِدِّيقَةً لَمْ يَكُنْ لِيُغَسِّلَهَا إِلَّا صِدِّيقٌ

1759- (5) وَ مِنْهُ، وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ عَلِيّاً ع غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع

1760- (6) الْبِحَارُ، عَنْ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ


1- المصدر السابق ج 1 ص 229، و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
2- المصدر السابق ج 1 ص 229، و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
3- البحار ج 81 ص 305 ح 24.
4- المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 364، و عنه في البحار ج 81 ص 299 ذيل ح 16.
5- لم نجده في المناقب، بل في كشف الغمّة ج 1 ص 502 و عنه في البحار ج 43 ص 188 و ج 81 ص 299 ح 18.
6- البحار ج 81 ص 310 ح 30 عن دلائل الإمامة ص 44.

ص: 186

مُحَمَّدِ بْنِ الْخَشَّابِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي خَبَرٍ يَذْكُرُ فِيهِ وَفَاةَ فَاطِمَةَ ع .. إِلَى أَنْ قَالَ قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا تُوُفِّيتُ لَا تُعْلِمْ أَحَداً إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ وَ أُمَّ أَيْمَنَ وَ فِضَّةَ وَ مِنَ الرِّجَالِ ابْنَيَّ وَ الْعَبَّاسَ وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّاراً وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ حُذَيْفَةَ وَ قَالَتْ إِنِّي أَحْلَلْتُكَ أَنْ تَرَانِيَ بَعْدَ مَوْتِي فَكُنْ مَعَ النِّسْوَةِ فِيمَنْ يُغَسِّلُنِي وَ لَا تَدْفِنِّي إِلَّا لَيْلًا وَ لَا تُعْلِمْ أَحَداً قَبْرِي الْخَبَرَ

1761- (1) وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا قُبِضَتْ فَاطِمَةُ ع غَسَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ زَيْنَبُ وَ أُمُّ كُلْثُومٍ وَ فِضَّةُ جَارِيَتُهَا وَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَبَرَ

1762- (2)، وَ عَنْ خَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ع قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَ غَسَّلْتَ فَاطِمَةَ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص هِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

قَالَ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ التَّغْسِيلُ

1763- (3) وَ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْمَنَاقِبِ الْقَدِيمَةِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ


1- البحار ج 81 ص 310 ح 31.
2- البحار ج 81 ص 300 ح 20.
3- البحار ج 43 ص 215 ذيل الحديث 44.

ص: 187

ابْنِ عَبَّاسٍ" فِي حَدِيثٍ فِي وَفَاةِ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ ع الْخَبَرَ

1764- (1) الشَّيْخُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ فِي عُيُونِ الْمُعْجِزَاتِ، رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع تُوُفِّيَتْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَوَلَّى غُسْلَهَا وَ تَكْفِينَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

1765- (2) فِقْهُ الرِّضَا ع،: وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا وَ يُغَسِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إِذَا مَاتَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (3)

1766- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ فَاطِمَةَ ع لَمَّا مَاتَتْ غَسَّلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ أَوْصَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ

22 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ أُمِّ الْوَلَدِ زَوْجَهَا

(5)

1767- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ نَرْوِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ


1- عيون المعجزات ص 55، عنه في البحار ج 43 ص 212 ح 41.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
3- المقنع ص 20.
4- الجعفريات ص 168.
5- الباب- 22
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 302 ح 21.

ص: 188

ع لَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ وَ غَسَّلَ جَسَدَهُ ثُمَّ دَعَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَدْخَلَتْ يَدَهَا فَغَسَّلَتْ (1) مَرَاقَّهُ وَ كَذَلِكَ فَعَلْتُ أَنَا بِأَبِي

1768- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَغَسَّلَهُ وَ دَعَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَدْخَلَتْ يَدَهَا مَعَهُ فَغَسَّلَتْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ كَذَلِكَ فَعَلْتُ أَنَا بِأَبِي ع

23 بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُغَسِّلُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُ

(3)

1769- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يُغَسِّلُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ


1- في المصدر: و غسلت عورة ...
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
3- الباب- 23
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.

ص: 189

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى سَبْعِ قِرَبٍ

(1)

1770- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي (3) عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ

1771- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ص إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِسِتِّ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي فَأَدْرِجْنِي فِي أَكْفَانِي ثُمَّ ضَعْ فَاكَ عَلَى فَمِي قَالَ فَفَعَلْتُ وَ أَنْبَأَنِي بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

1772- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي


1- الباب- 24
2- بصائر الدرجات ص 304.
3- في المصدر: اسألني.
4- المصدر السابق ص 304.
5- الخرائج ص 209.

ص: 190

بَصَائِرِهِ- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ الْأَصْفَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تُوُفِّيَ أَنْ أَسْتَقِيَ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ فَأُغَسِّلَهُ بِهَا الْخَبَرَ

1773- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَلِيٌّ ع: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ غَسِّلْنِي بِثَلَاثِ قِرَبٍ غُسْلًا وَ سُنَ (2) عَلَيَّ أَرْبَعاً سَنّاً الْخَبَرَ

1774- (3)، وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ سُكَّرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَغَسِّلْنِي الْخَبَرَ

1775- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ


1- الخرائج: 210.
2- سنّ عليه الماء: صبّه، و قيل: أرسله إرسالا لينا ... و سنّ الماء على وجهه: أي صبّه عليه صبّا سهلا. الجوهريّ: سننت الماء على وجهي: اي ارسلته ارسالا من غير تفريق .. و السن: الصب في سهولة ... (لسان العرب- سنن- ج 13 ص 227، مجمع البحرين ج 6 ص 269).
3- الخرائج ص 210.
4- الخرائج ص 210.

ص: 191

زَيْدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ص فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ الْخَبَرَ

1776- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الصَّفْوَانِيِّ فِي الْإِحَنِ وَ الْمِحَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ

1777- (2) السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ أَ ضَمِنْتَ دَيْنِي تَقْضِيهِ مِنِّي (3) قَالَ نَعَمْ .. إِلَى أَنْ قَالَ ص فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي فَضَعْنِي عَلَى لَوْحٍ وَ أَفْرِغْ عَلَيَّ مِنْ بِئْرِي (4) بِئْرِ غَرْسٍ (5) أَرْبَعِينَ دَلْواً مُفَتَّحَةَ الْأَفْوَاهِ قَالَ عِيسَى أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ قِرْبَةً شَكَكْتُ أَنَا فِي ذَلِكَ

قُلْتُ قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي خُلَاصَةِ الْوَفَا غُرْسٌ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُونِ كَمَا فِي خَطِّ الْمَرَاغِيِّ وَ يُقَالُ الْأَغْرَسُ. وَ قَالَ الْمَجْدُ (6) بِئْرُ غَرْسٍ بِالْفَتْحِ ثُمَّ السُّكُونِ قَالَ وَ هِيَ بِئْرٌ بِقُبَا شَرْقِيِّ مَسْجِدِهَا عَلَى نِصْف مِيلٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ وَ يُعْرَفُ


1- المناقب ج 1 ص 238.
2- الطرف ص 42 ح 28، عنه في البحار ج 81 ص 304 ح 22.
3- في البحار: عني.
4- بئري: ليس في المصدر.
5- في نسخة: أريس، منه «قدّس سرّه».
6- المجد: يعني به الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط.

ص: 192

مَكَانُهَا الْيَوْمَ وَ مَا حَوْلَهَا بِالْغَرْسِ.

قَالَ وَ لِابْنِ مَاجِدٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ

وَ كَانَتْ بِقُبَا وَ كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا.

وَ لِيَحْيَى أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ بِسَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحَلَّلْ أَوْكِيَتُهُنَ (1):

وَ لَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ ص غُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ غَرْسٍ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَ كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا

25 بَابُ كَرَاهَةِ إِرْسَالِ مَاءِ غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي الْكَنِيفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِي الْبَالُوعَةِ

(2)

1778- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ مَا يَنْصَبُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ غُسْلِهِ فِي كَنِيفٍ وَ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي بَلَالِيعَ لَا يُبَالُ فِيهَا أَوْ فِي حَفِيرَةٍ


1- الوكاء: كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء، و الوكاء: رباط القربة الذي يشدّ به رأسها (لسان العرب- وكي- ج 15 ص 405، مجمع البحرين- وكا- ج 1 ص 453)، و قد ورد في المجمع: في الحديث «لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرئ بما له و عليه» ما يستدلّ به بانّ الجمع: أوكية.
2- الباب- 25
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.

ص: 193

26 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ فِي الْفَضَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ السَّتْرِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ

(1)

1779- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ فِي فَضَاءٍ وَ إِنْ سَتَرْتَ بِشَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيَ

1780- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ سَيْرِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْفِجَاجِ شَخْصٌ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ بِإِبْلِيسَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ قَدْ يَبُسَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِهِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ تَخَلُّفَ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ عَسْكَرِهِ وَ سُقُوطَ بَعِيرِهِ وَ مَوْتَهُمَا قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص فَضُرِبَتْ خَيْمَةٌ فَغُسِّلَ فِيهِ الْخَبَرَ

27 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ لِلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ نُفَسَاءَ

(4)

1781- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ

1782- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَ هُوَ جُنُبٌ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ


1- الباب- 26
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
3- بل الراونديّ في الخرائج ص 18، و أخرجه عنه في البحار ج 68 ص 282 ح 38.
4- الباب- 27
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.
6- المقنع ص 19.

ص: 194

غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِئُ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ

28 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِخُرُوجِ شَيْ ءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً

(1)

1783- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدْ غُسْلَهُ وَ لَكِنِ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنَ الْكَفَنِ إِلَى أَنْ تَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ تَغْسِلْ كَفَنَهُ وَ لَكِنْ قَرَضْتَ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَ مِنَ الَّذِي (3) خَرَجَ مِنْهُ وَ مَدَدْتَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ

29 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ يُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ

(4)

1784- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُغَسِّلَ مَيِّتاً وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ (6) ثُمَّ اغْسِلْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غُسْلِكَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسْلِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَامِعْ:


1- الباب- 28
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.
3- في نسخة: أصابه الشي ء الذي، منه (قده).
4- الباب- 29
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
6- في المصدر: وضوء الصلاة.

ص: 195

وَ قَالَ ع: وَ لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ (1)

1785- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يُغَسِّلَانِ مَيِّتاً

30 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْغُسْلِ

(3)

1786- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ (5) حَضَرَكَ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ فَاجْهَدْ أَنْ تُغَسِّلَهُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ

1787- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، عَنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ أُحُدٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فِي سَفْحِ الْجَبَلِ فَسَأَلُوا امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّهُ خَرَجَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ هُوَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ

1788- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ أُحُدٍ قَالَ: وَ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ رَجُلًا مِنَ الْخَزْرَجِ تَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي صَبِيحَتِهَا حَرْبُ أُحُدٍ بِابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ دَخَلَ بِهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى


1- المقنع ص 17، الهداية ص 23.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
3- الباب- 30
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
5- في المصدر: و إن حضرت.
6- إعلام الورى ص 84.
7- تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 118.

ص: 196

أَمْرٍ جامِعٍ (1) الْآيَةَ فَدَخَلَ حَنْظَلَةُ بِأَهْلِهِ وَ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَصْبَحَ وَ خَرَجَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَحَضَرَ الْقِتَالَ فَبَعَثَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَرَادَ حَنْظَلَةُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهَا وَ أَشْهَدَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَاقَعَهَا فَقِيلَ لَهَا لِمَ فَعَلْتِ ذَلِكَ قَالَتْ رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي نَوْمِي كَأَنَّ السَّمَاءَ قَدِ انْفَرَجَتْ فَوَقَعَ فِيهَا حَنْظَلَةُ ثُمَّ انْضَمَّتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا الشَّهَادَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ لَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ نَظَرَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ عَلَى فَرَسٍ يَجُولُ بَيْنَ الْعَسْكَرِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَ فَرَسِهِ فَانْكَشَفَ (2) الْفَرَسُ وَ سَقَطَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى الْأَرْضِ وَ صَاحَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَ هَذَا حَنْظَلَةُ يُرِيدُ قَتْلِي وَ عَدَا أَبُو سُفْيَانَ وَ مَرَّ حَنْظَلَةُ فِي طَلَبِهِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي طَعْنَتِهِ فَمَشَى إِلَى الْمُشْرِكِ فِي طَعْنِهِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ وَ سَقَطَ حَنْظَلَةُ إِلَى الْأَرْضِ بَيْنَ حَمْزَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَامٍ (3) وَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يُغَسِّلُونَ حَنْظَلَةَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِي صِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ

1789- (4) السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ


1- النور 24: 62.
2- في المصدر: فاكتسعت، فاكتسعت به: اي سقطت من ناحية مؤخرها و رمت راكبها (النهاية ج 4 ص 173).
3- و فيه: حزام.
4- الطرف ص 42، عنه في البحار ج 81 ص 304 ح 22.

ص: 197

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ أَ ضَمِنْتَ دَيْنِي تَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ ثُمَّ قَالَ غَسِّلْنِي وَ لَا يُغَسِّلُنِي غَيْرُكَ فَيَعْمَى بَصَرُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّي أَنَّهُ لَا يَرَى عَوْرَتِي غَيْرُكَ إِلَّا عَمِيَ بَصَرُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع فَكَيْفَ أَقْوَى عَلَيْكَ وَحْدِي قَالَ يُعِينُكَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ صَاحِبُ سَمَاءِ الدُّنْيَا قُلْتُ فَمَنْ يُنَاوِلُنِي الْمَاءَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنِّي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ لَا لِغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِي وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ

1790- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الطَّائِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَ عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ بِسْطَامَ وَ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ: مِثْلَهُ وَ قَالَ كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ يَا عَلِيُّ غَسِّلْنِي وَ لَا يُغَسِّلْنِي غَيْرُكَ قَالَ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَنَا أَقْوَى عَلَى غُسْلِكَ وَحْدِي قَالَ بِذَا أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ وَ بِذَاكَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَيْكَ فَأَسْتَعِينُ بِغَيْرِي يَكُونُ مَعِي فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ قُلْ لِعَلِيٍّ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُغَسِّلَ ابْنَ عَمِّكَ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغَسِّلَ


1- البحار ج 81 ص 304 ح 23 عن مصباح الأنوار ص 270.البحار ج 81 ص 304 ح 23 عن مصباح الأنوار ص 270.

ص: 198

الْأَنْبِيَاءَ إِلَّا أَوْصِيَاؤُهُمْ وَ إِنَّمَا (1) يُغَسِّلُ كُلَّ نَبِيٍّ وَصِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِيَ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِيمَا قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ قَطِيعَةِ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ اعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ لَكَ عَلَى غُسْلِي أَعْوَاناً هُمْ نِعْمَ الْأَعْوَانُ وَ الْإِخْوَانُ قَالَ عَلِيٌّ ع فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ مَلَكُ المَوْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ صَاحِبُ سَمَاءِ الدُّنْيَا أَعْوَانٌ لَكَ قَالَ عَلِيٌّ ع فَخَرَرْتُ لِلَّهِ سَاجِداً وَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِي أَعْوَاناً وَ إِخْوَاناً هُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى

1791- (2) الطُّرَفُ وَ مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنِ الْكَاظِمِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: غَسَّلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنَا وَحْدِي وَ هُوَ فِي قَمِيصِهِ فَذَهَبْتُ أَنْزِعُ عَنْهُ الْقَمِيصَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا عَلِيُّ لَا تُجَرِّدْ أَخَاكَ مِنْ قَمِيصِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجَرِّدْهُ وَ تُؤَيَّدُ فِي الْغُسْلِ فَأَنَا أَشْرَكُكَ (3) فِي ابْنِ عَمِّكَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَغَسَّلْتُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ الْأَبْرَارُ الْأَخْيَارُ تُبَشِّرُنِي وَ تُمْسِكُ وَ أُكَلِّمُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ وَ لَا أَقْلِبُ مِنْهُ عُضْواً بِأَبِي هُوَ وَ أُمِّي إِلَّا انْقَلَبَ لِي قَلْباً إِلَى أَنْ فَرَغْتُ مِنْ غُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ (4)


1- في نسخة: فإنما، منه «قدّس سرّه».
2- الطرف ص 48 ح 33 باختلاف بسيط و ص 42 ح 28، مصباح الأنوار ص 282، عنهما في البحار ج 81 ص 305 ح 25.
3- في نسخة: أشاركك، منه (قدّه).
4- في المصدر: و كفنته.

ص: 199

قُلْتُ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الشُّرَّاحِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَوْرَتِهِ ص الْمَرَاقُ (1) وَ مَا سَفَلَ مِنَ الْبَطْنِ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ص لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ غَيْرُهُ ع إِلَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهِ وَ يُؤَيِّدُهُ

قَوْلُهُ ص فِي حَدِيثِ الطُّرَفِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنِّي

وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ لَا لِغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِي مِمَّا يَشْمَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيْضاً. وَ يَكُونُ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ غَيْرُ عَلِيٍّ ع إِلَى بَدَنِهِ وَ يَخْدِشُ فِي الْخَلَدِ (2) أَنَّهُ ع لَمَّا كَانَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهِ ص قَالَ غَيْرُكَ وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي الطُّرَفِ وَ الْمِصْبَاحِ مِنْ قَوْلِ جَبْرَئِيلَ لَا تُجَرِّدْ أَخَاكَ .. إلخ فَتَدَبَّرْ

1792- (3) وَ عَنِ الثَّانِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ جَعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْخَامِسَةِ الْآخِرَةِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ وَ أَشْعَرَهَا (4) مِئْزَراً سَابِغاً دُونَ الْكَفَنِ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ وَ بِنْتُ رَسُولِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ


1- المراق: ما سفل من البطن عند الصفاق اسفل من السرة ... (لسان العرب، رقق ج 10 ص 122).
2- هذا التعبير للمؤلّف «ره» يريد به (و يختلج بالبال).
3- مصباح الأنوار ص 261، عنه في البحار ج 81 ص 309 ح 29.
4- الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب (لسان العرب- شعر- ج 4 ص 412، مجمع البحرين- شعر- ج 3 ص 349).

ص: 200

خَلْقِكَ اللَّهُمَّ لَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَ أَعْظِمْ بُرْهَانَهَا وَ أَعْلِ دَرَجَتَهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ ص

1793- (1)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: غَسَّلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَسُولَ اللَّهِ ص وَ غَسَّلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنُ وَلَدُهُ ع ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ تَوَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ غُسْلَهُ يَعْنِي (2) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ع

1794- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَنَّ عَلِيّاً ع غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي قَمِيصٍ

1795- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، مُرْسَلًا: وَ لَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ ع غُسْلَهُ اسْتَدْعَى الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَاوِلَهُ الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ عَصَبَ عَيْنَيْهِ فَشَقَّ قَمِيصَهُ مِنْ قِبَلِ جَيْبِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِ إِلَى سُرَّتِهِ الْخَبَرَ

1796- (5) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ (6) بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا


1- مصباح الأنوار ص 261، عنه في البحار ج 81 ص 309 ح 29.
2- في المصدر: قال: يعني.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
4- بل الطبرسيّ في إعلام الورى ص 137 و عنه في البحار ج 22 ص 259.
5- علل الشرائع ج 1 ص 310.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 201

عَلِيُّ بْنُ نُوحٍ الْخَيَّاطُ (1) قَالَ حَدَّثَنَا عُمَ (2) رُ بْنُ الْيَسَعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَدْ مَاتَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَامَ أَصْحَابُهُ فَحُمِلَ فَأَمَرَ فَغُسِّلَ عَلَى عِضَادَةِ (3) الْبَابِ الْخَبَرَ

1797- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَيْرٍ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص قَالَ: وَ آدَمُ ع لَمْ يَزَلْ يَعْبُدُ اللَّهَ بِمَكَّةَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ مَعَهُمْ سَرِيرٌ وَ حَنُوطٌ وَ كَفَنٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا رَأَتْ حَوَّاءُ الْمَلَائِكَةَ ذَهَبَتْ لِتَدْخُلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ (6) آدَمُ ع خَلِّي بَيْنِي وَ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّي فَقُبِضَ فَغَسَّلُوهُ بِالسِّدْرِ وَ الْمَاءِ ثُمَّ لَحَدُوا قَبْرَهُ وَ قَالَ هَذَا سَنَّةُ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ

1798- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، وَ رُوِيَ مَرْفُوعاً إِلَى سَلْمَى أُمِّ بَنِي


1- في نسخة: الحنّاط، منه «قدّه».
2- في المصدر: عمرو.
3- عضادتا الباب: الخشبتان عن يمين الداخل منه و شماله. (لسان العرب- عضد- ج 3 ص 294).
4- قصص الأنبياء ص 38، عنه في البحار ج 11 ص 266 ح 15.
5- في البحار: عمر.
6- و فيه: فقال لها.
7- بل الإربليّ في كشف الغمّة ج 1 ص 501 و عنه في البحار ج 43 ص 187

ص: 202

رَافِعٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص فِي شَكْوَاهَا الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا فَفَعَلْتُ فَاغْتَسَلَتْ كَأَشَدِّ مَا رَأَيْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ لِي أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْ ثُمَّ قَالَتْ ضَعِي فِرَاشِي وَ اسْتَقْبِلِينِي ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي قَدْ فَرَغْتُ مِنْ نَفْسِي فَلَا أُكْشَفَنَّ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ فَقُبِضَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع وَ نَحْنُ نَصِيحُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِذًا وَ اللَّهِ لَا تُكْشَفُ فَاحْتُمِلَتْ فِي ثِيَابِهَا فَغُيِّبَتْ

قَالَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ (1) إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ كَمَا تَرَى ثُمَ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ وَ اتِّفَاقُهَا مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى نَقْلِهِ مَعَ كَوْنِ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِهِ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ لَا يُجِيزُونَ الدَّفْنَ إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لَيْسَ هَذَا مِنْهُ فَكَيْفَ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَمْ يُعَلِّلَاهُ وَ لَا ذَكَرَا فِقْهَهُ وَ لَا نَبَّهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا الْمَنْعِ وَ لَعَلَّ هَذَا أَمْرٌ يَخُصُّهَا ع وَ إِنَّمَا اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ بِأَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع وَ هُوَ الْمَشْهُورُ

1799- (2) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ (3) سَعْدٍ عَنْ


1- بل قال الإربليّ.
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 15، عنه في البحار ج 43 ص 172 ح 12.
3- في المصدر: بن.

ص: 203

أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ قَالَتْ: مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ع فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ (2) الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ قَالَتْ هَيِّئِي لِي مَاءً فَصَبَبْتُ لَهَا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ ايتِينِي بِثِيَابٍ جُدُدٍ (3) فَلَبَسَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتِ افْرُشِي لِي فِي وَسَطِهِ ثُمَّ اضْطَجَعَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا وَ قَالَتْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ فَلَا أُكْشَفَنَّ فَإِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ قَالَتْ فَمَاتَتْ فَلَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ ع أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا تُكْشَفُ فَحَمَلَهَا بِغُسْلِهَا (4)

قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّهَا إِنَّمَا نَهَتْ عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَ الْجَسَدِ لِلتَّنْظِيفِ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ الْغُسْلِ وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ كَلَامِ صَاحِبِ الْمَنَاقِبِ (5) وَ أَيَّدَهُ بِمَا فِي خَبَرِ

وَرَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فِضَّةَ فِي كَيْفِيَّةِ وَفَاتِهَا. قُلْتُ فِيهِ: أَنَّهَا قَالَتْ لِعَلِيٍّ ع فَإِذَا قَرَأْتَ يس فَاعْلَمْ أَنِّي قَدْ قَضَيْتُ نَحْبِي فَغَسِّلْنِي وَ لَا تَكْشِفْ عَنِّي فَإِنِّي طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ إِلَى أَنْ قَالَتْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ فِي أَمْرِهَا وَ غَسَّلْتُهَا فِي قَمِيصِهَا وَ لَمْ أَكْشِفْهُ عَنْهَا فَوَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ مَيْمُونَةً طَاهِرَةً وَ مُطَهَّرَةً الْخَبَرَ

1800- (6) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ


1- و فيه: أبي عبد اللّه.
2- و فيه: في اليوم.
3- و فيه: بثيابي الجدد.
4- و فيه: يغسلها.
5- بل الإربليّ صاحب كشف الغمّة.
6- فرحة الغري ص 34.

ص: 204

الصَّدُوقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَامِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سِنَانٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ: آخِرُ عَهْدِ أَبِي إِلَى أَخَوَيَّ أَنْ قَالَ يَا ابْنَيَّ إِنْ أَنَا مِتُّ فَغَسِّلَانِي ثُمَّ نَشِّفَانِي بِالْبُرْدَةِ الَّتِي نَشَّفْتُمْ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فَاطِمَةَ ص إِلَى أَنْ قَالَتْ ثُمَّ بَرَزَ الْحَسَنُ ع بِالْبُرْدَةِ الَّتِي نَشَّفَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فَاطِمَةَ فَنَشَّفَ بِهَا (1) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص الْخَبَرَ

1801- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً إِلَّا يَتَبَاعَدُ عَنْهُ لَهَبُ النَّارِ وَ يُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصِّرَاطَ بِقَدْرِ مَا يَبْلُغُ الصَّوْتُ وَ يُعْطَى نُوراً حَتَّى يُوَافِيَ الْجَنَّةَ


1- اثبتناه من المصدر.
2- الاختصاص ص 40.

ص: 205

أَبْوَابُ الْكَفْنِ

1 بَابُ عَدَمِ قَطْعِ الْكَفَنِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

1802- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ يُكَفَّنُ بِثَلَاثِ قِطَعٍ وَ خَمْسٍ وَ سَبْعٍ فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَمِئْزَرٌ وَ عِمَامَةٌ وَ لِفَافَةٌ وَ الْخَمْسُ مِئْزَرٌ وَ قَمِيصٌ وَ عِمَامَةٌ وَ لِفَافَتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ يُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِفَافَةٍ وَ قَمِيصٍ وَ إِزَارٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع غَسَّلَ النَّبِيَّ ص فِي قَمِيصٍ وَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ يَمَنِيَّةٍ قَالَ الْعَالِمُ وَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ (3) وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ (4) هَذَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ يَقُولُونَ كَفِّنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَقْبَلْ قَوْلَهُمْ وَ عَصَّبَهُ (5) بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا (6)


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14.
3- في المصدر: يوم الجمعة.
4- و فيه: يكتب.
5- و فيه: و عصبته.
6- في نسخة: مما، منه «قده».

ص: 206

يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ وَ الْمَرْأَةُ تُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَةٍ وَ تُدَرَّجُ فِيهَا

1803- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الطُّرَفِ، وَ فِي الْبِحَارِ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَ يُكَفَّنَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا يَمَانٍ (2) وَ لَا يَدْخُلَ قَبْرَهُ غَيْرُ عَلِيٍّ ع

1804- (3) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِذَا رَأَيْتَ رُوحِي قَدْ فَارَقَتْ جَسَدِي فَاغْسِلْنِي وَ أَنْقِ غُسْلِي وَ كَفِّنِّي فِي طِمْرَيَّ هَذَيْنِ أَوْ فِي بَيَاضِ مِصْرَ وَ بُرْدِ يَمَانٍ وَ لَا تُغَالِ فِي كَفَنِي الْخَبَرَ

1805- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَفَّنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ (5)


1- الطرف ص 45 ح 30، و البحار ج 81 ص 324 ح 8.
2- في نسخة: يماني، منه «قده».
3- أمالي الصدوق ص 505 ح 6.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
5- صحار بالمهملات مع التحريك: قرية باليمن ينسب إليها الثياب، و قيل: هما من الصحرة و هي حمرة خفيفة كالغبرة (مجمع البحرين- صحر- ج 3 ص 361)، و في لسان العرب مثله إلّا أنّه ضمّ الصاد في كل المواضع (لسان العرب- صحر- ج 4 ص 445).

ص: 207

لَهُ وَ ثَوْبٍ يَمَنِيَّةٍ وَ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ

1806- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ وَ لِفَافَةٌ وَ إِزَارٌ وَ قَالَ أَوْصَى أَبِي أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ

1807- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ وَ لَا يُعَدَّانِ فِي الْكَفَنِ

1808- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَيْسَتِ الْعِمَامَةُ وَ لَا (4) الْخِرْقَةُ مِنَ الْكَفَنِ وَ إِنَّمَا الْكَفَنُ مَا لُفَ (5) بِهِ الْبَدَنُ

1809- (6) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ (7)


1- المصدر السابق ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
2- المصدر السابق ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
3- المصدر السابق ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
4- لا: ليست في المصدر.
5- في هامش المخطوط: كفن- خ ل، و في المصدر: ما كفّن فيه.
6- كتاب عاصم بن حميد ص 34، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 37.
7- في المصدر: جرة، و الظاهر أنّه تصحيف، و الحبرة: ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان، يقال: برد حبر على الوصف، و برد حبرة على الإضافة،و الجمع حبر و حبرات كعنب و عنبات (مجمع البحرين- حبر- ج 3 ص 256). 9، 10- البحار ج 81 ص 335 ح 36.

ص: 208

الْخَبَرَ

1810- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ فَاطِمَةَ ع كُفِّنَتْ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

1811- (2)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ" أَنَّ عَلِيّاً ع كَفَّنَ فَاطِمَةَ ع فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ كَافُورِ الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً لَا أَزْيَدَ أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ أَوْ مِثْقَالًا رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

(3)

1812- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: السُّنَّةُ فِي الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ وَزْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ (5) وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى (6) النَّبِيَّ ص بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَهَا (7) النَّبِيُّ ص ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ ع وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ ع فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ كَافُوراً حَنَّطَ الْمَيِّتَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَمِثْقَالٍ وَاحِدٍ لَا أَقَلَّ مِنْهُ لِمَنْ وَجَدَهُ


1- 9
2- 10
3- الباب- 2
4- الهداية ص 25، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35.
5- في المصدر: و ثلثا.
6- في المصدر: أتى الى.
7- في المصدر: فجعله.

ص: 209

1813- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَفْنِهِ حَنِّطْهُ بِوَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ: قَالَ ع: فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ كَافُوراً فَأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَمِثْقَالٍ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَهُ:

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِهِ حَنَّطْتَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثِ دِرْهَمٍ كَافُوراً وَ أَدْنَى مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْكَافُورِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ

1814- (2) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيَّ الْحَنُوطُ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ وَ يَا فَاطِمَةُ هَذَا حَنُوطِي (3) مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ وَ هُوَ يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا (4) مِنْهُ لِي وَ لَكُمَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع يَا أَبَتَاهْ لَكَ ثُلُثُهُ (5) وَ لْيَكُنِ النَّاظِرُ فِي الْبَاقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَمَّهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ مُوَفَّقَةٌ رَشِيدَةٌ مَهْدِيَّةٌ (6) مُلْهَمَةٌ يَا عَلِيُّ قُلْ فِي الْبَاقِي قَالَ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا وَ النِّصْفُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14.
2- البحار ج 81 ص 325 ح 8، و الطرف لابن طاوس ص 41 ح 27 باختلاف يسير.
3- في نسخة: حنوط (منه «ره»).
4- في نسخة: و أعدلا (منه «ره»).
5- في نسخة: ثلثاه (منه «ره»).
6- في نسخة: مسودة (منه «ره»).

ص: 210

الْآخَرُ (1) لِمَنْ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ لَكَ فَاقْبِضْهُ

1815- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، مُرْسَلًا: أَنَّ فَاطِمَةَ ع بَقِيَتْ بَعْدَ أَبِيهَا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ص لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثٌ لِعَلِيٍّ ع وَ ثُلُثٌ لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَالَتْ يَا أَسْمَاءُ ائْتِينِي بِبَقِيَّةِ حَنُوطِ وَالِدِي مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَضَعِيهِ عِنْدَ رَأْسِي فَوَضَعْتُهُ الْخَبَرَ

1816- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الشُّورَى نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَنُوطاً مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ اقْسِمْهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لِي تُحَنِّطُنِي بِهِ وَ ثُلُثاً لِابْنَتِي وَ ثُلُثاً لَكَ غَيْرِي قَالُوا لَا الْخَبَرَ

1817- (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَيَّارٍ (5) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ رَفَعَهُ


1- «الآخر» ليس في المصدر.
2- بل كشف الغمّة ج 1 ص 500، و عنه في البحار ج 43 ص 185 ح 18 و ج 81 ص 324 ح 17.
3- الاحتجاج ص 144.
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 166.
5- في المصدر: يسار.

ص: 211

إِلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: مِثْلَهُ

1818- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْكَافُورُ السَّائِغُ لِلْمَيِّتِ أُوقِيَّةٌ وَ الْأَوْسَطُ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ وَ أَقَلُّهُ مِثْقَالٌ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبٍ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَصُومُ

(2)

1819- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ: كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ (4) الْجُمُعَةَ:

دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ (5)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: مِثْلَهُ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبٍ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِ

(6)

1820- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: ذَكَرَ فِيهِ مُخَاصَمَةَ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعَ أَبِيهِ (8) فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي آخِرِهِ فَرَكِبَ أَبِي ع وَ نَزَلَ


1- المقنع ص 18.
2- الباب- 3
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 318 ح 14.
4- في المصدر: يصلي فيه يوم الجمعة.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
6- الباب- 4
7- الخرائج ص 157، عنه في البحار ج 46 ص 329- 331.
8- يعني الإمام الباقر (عليه السلام).

ص: 212

مُتَوَرِّماً فَأَمَرَ بِأَكْفَانٍ لَهُ وَ كَانَ فِيهِ ثِيَابٌ بِيضٌ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِ وَ قَالَ اجْعَلُوهُ فِي أَكْفَانِي

5 بَابُ كَرَاهَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ وَ أَنْ يُطَيَّبَ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَ الذَّرِيرَةِ كَالْمِسْكِ وَ إِتْبَاعِ الْمَيِّتِ بِالْمِجْمَرَةِ

(1)

1821- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مِنَ الطِّيبِ شَيْئاً وَ لَا الْبَخُورِ (3) إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْمُحْرِمِ:

وَ رُوِيَ: إِطْلَاقُ الْمِسْكِ فَوْقَ الْكَفَنِ وَ عَلَى الْجِنَازَةِ (4) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْرِمَةَ الْمَلَائِكَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُقْبَضُ رُوحُهُ إِلَّا تَحْضُرُ عِنْدَهُ الْمَلَائِكَةُ .. إِلَى أَنْ قَالَ غَيْرَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُتَجَمَّرَ وَ يُتْبَعَ بِالْمِجْمَرَةِ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ

1822- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بِمِجْمَرٍ

1823- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص: أَنَّهُ كَانَ لَا


1- الباب- 5
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 318.
3- في المصدر: و لا.
4- و فيه: «فوق الجنازة» بدلا من «فوق الكفن و على الجنازة».
5- الجعفريات ص 205.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.

ص: 213

يَرَى بِالْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ بَأْساً

1824- (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا يُحَنَّطُ الْمَيِّتُ بِزَعْفَرَانٍ وَ لَا وَرْسٍ وَ كَانَ لَا يَرَى بِتَجْمِيرِ الْمَيِّتِ بَأْساً وَ تَجْمِيرِ (2) كَفَنِهِ وَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ وَ يُكَفَّنُ

1825- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرَةٍ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِيدَتَيْنِ الْخَضْرَاوَيْنِ مَعَ الْمَيِّتِ

(4)

1826- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ تَضَعُهُ فِي أَكْفَانِهِ وَ اجْعَلْ مَعَهُ جَرِيدَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ تَرْقُوَتِهِ (6) تُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ ثُمَّ تَمُدُّ عَلَيْهِ قَمِيصَهُ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ وَرِكِهِ

1827- (7) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى قَبْرِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ


1- المصدر السابق ج 1 ص 231.
2- المصدر: و يجمّر، المجمر و المجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة .. و قال أبو حنيفة: المجمر نفس العود، و استجمر بالمجمر: اذا تبخر بالعود. (لسان العرب- جمر- ج 4 ص 144).
3- المصدر السابق ج 1 ص 231.
4- الباب- 6
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 316 ح 14.
6- الترقوة: هي عظم وصل بين ثغرة النحر و العاتق من الجانبين، و جمعها التراقي (لسان العرب- ترق- ج 10 ص 32).
7- كتاب محمّد بن المثنى ص 87، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38.

ص: 214

الْأَنْصَارِيِّ وَ هُوَ يُعَذَّبُ فِيهِ فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَوَضَعَ عَلَى قَبْرِهِ جَرِيدَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا قَالَ يُخَفَّفُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ

1828- (1) الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّ الْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِي ءَ فَأَمَّا الْمُحْسِنُ فَتُؤْنِسُهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَمَّا الْمُسِي ءُ فَتَدْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابَ مَا دَامَتْ رَطْبَةً وَ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ الْمَشِيئَةُ

1829- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِلْأَنْصَارِ خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا التَّخْضِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ تُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ التَّرْقُوَةِ:

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْجَرِيدَتَيْنِ مِنَ النَّخْلِ وَ إِلَّا فَمِنَ السِّدْرِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْخِلَافِ وَ إِلَّا فَمِنَ الرُّمَّانِ وَ إِلَّا فَمِنْ شَجَرٍ رَطْبٍ

(3)

1830- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةٍ مِنْ نَخْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ رَطْبَةً


1- المقنعة ص 12.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 208 ح 44 و 45.
3- الباب- 7
4- فقه الرضا ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 باختلاف في اللفظ.

ص: 215

8 بَابُ مِقْدَارِ الْجَرِيدَةِ وَ كَيْفِيَّةِ وَضْعِهَا مَعَ الْمَيِّتِ

(1)

1831- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجَرِيدَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِ عَظْمِ ذِرَاعٍ تَضَعُ وَاحِدَةً عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ تُلْصِقُ إِلَى السَّاقِ وَ إِلَى الْفَخِذَيْنِ وَ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ مَا بَيْنَ الْقَمِيصِ وَ الْإِزَارِ

1832- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يُجْعَلُ مَعَهُ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ مِنَ النَّخْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مَا بَيْنَ تَرْقُوَتِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْأُخْرَى فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ تَحْتَ الْإِزَارِ عَلَى يَسَارِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ وَ لَوْ فِي الْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ

(4)

1833- (5)، قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ عَلَى قَبْرِ قَيْسٍ جَرِيدَتَيْنِ وَ قَالَ ص يُخَفَّفُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ التُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ مَعَ الْمَيِّتِ فِي الْحَنُوطِ وَ الْكَفَنِ وَ فِي الْقَبْرِ

(6)

1834- (7) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ، رَوَى جَعْفَرُ بْنُ


1- الباب- 8
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.
3- المقنع ص 18.
4- الباب- 9
5- تقدم في الباب 6 ح 2.
6- الباب- 10
7- مصباح الزائر: لم نجده، و رواه الشيخ الطوسيّ في مصباح المتهجد ص 678 عنه في البحار ج 82 ص 45 ح 32 و ج 101 ص 136 ح 75.

ص: 216

عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ بِالتُّرَابِ أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنْ طِينِ الْحُسَيْنِ ع وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ:

وَ قَالَ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، (1): وَ يُجْعَلُ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ ع فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا أَمَانٌ

1835- (2) الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: فِي اجْتِمَاعِ الشِّيعَةِ بِنَيْسَابُورَ وَ بَعْثِهِمْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَ فِيهَا هَدِيَّةٌ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا شَطِيطَةُ وَ رَدِّ الْكَاظِمِ ع الْأَمْوَالَ إِلَّا مَا بَعَثَتْهُ شَطِيطَةُ وَ إِخْبَارِهِ الرَّسُولَ بِمَوْتِ شَطِيطَةَ بَعْدَ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مِنْ يَوْمِ وُرُودِهِ وَ أَنَّهُ ع يَحْضُرُ جِنَازَتَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَمَاتَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَتَزَاحَمَتِ الشِّيعَةُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَرَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَلَى نَجِيبٍ فَنَزَلَ عَنْهُ وَ هُوَ آخِذٌ بِخِطَامِهِ وَ وَقَفَ يُصَلِّي عَلَيْهَا مَعَ الْقَوْمِ وَ حَضَرَ نُزُولَهَا إِلَى قَبْرِهَا وَ شَهِدَهَا وَ طَرَحَ فِي قَبْرِهَا مِنْ تُرَابِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ هُوَ مُتَكَرِّرٌ فِي كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ كَالْخَرَائِجِ وَ الْمَنَاقِبِ غَيْرَ أَنَّ الثَّاقِبَ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ (3)


1- فلاح السائل ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.
2- ثاقب المناقب ص 111.
3- الخرائج ص 87 نحوه، المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 291، و عنه في البحار ج 48 ص 73 ح 100.

ص: 217

1836- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يُجْعَلُ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ شَيْ ءٌ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ وَ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

11 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَفَنِ بُرْدٌ أَحْمَرُ حِبَرَةٌ وَ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ قُطْناً

(2)

1837- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ

12 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْفِينِ وَ التَّحْنِيطِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(5)

1838- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ تَضَعُهُ فِي أَكْفَانِهِ .. وَ تَلُفُّهُ فِي إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ وَ تَبْدَأُ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَ تَمُدُّ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُدُّ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَجْعَلِ الْحِبَرَةَ مَعَهُ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْقَبْرَ فَتُلْقِيهِ عَلَيْهِ ثُمَّ تُعَمِّمُهُ وَ تُحَنِّكُهُ فَتَثْنِي عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ وَ تُلْقِي فَضْلَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُدُّ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
2- الباب- 11
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 232 و عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
4- كان في الأصل المخطوط: الحسن، و الصواب ما أثبتناه في المتن، لأنّ وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع و خمسين للهجرة، أي بعد وفاة الإمام الحسن (عليه السلام) التي كانت سنة 49 ه، راجع أسد الغابة ج 1 ص 64.
5- الباب- 12
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17 و 20 باختلاف يسير، و عنه في البحار ج 81 ص 317 و 318.

ص: 218

تُلَفِّفُ الْعِمَامَةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَمِّمَهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ وَ تُلْقِي طَرَفَيِ الْعِمَامَةِ عَلَى صَدْرِهِ وَ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ قَمِيصَهُ تَأْخُذُ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ تَجْعَلُ عَلَيْهِ حَنُوطاً وَ تَحْشُو بِهِ دُبُرَهُ وَ تَضَعُ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ عَلَى قُبُلِهِ وَ تَجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ وَ تَضُمُّ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً وَ تَشُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى وَرِكِهِ بِالْمِئْزَرِ شَدّاً جَيِّداً لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: وَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ الْإِزَارُ قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِكَيْلَا يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ ذَكَرَ أَنَّ مَا جُعِلَ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ

1839- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى سَأَلَهُ كَيْفَ يُعَمِّمُ الْمَيِّتَ قَالَ لَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ وَ لَكِنْ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا ثُمَّ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ وَ رُدَّهَا مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ وَ عَمِّمْهُ وَ أَرْخِ ذَيْلَيْهَا مَعَ صَدْرِهِ وَ اشْدُدْ عَلَى حَقْوَيْهِ (2) وَ أَنْعِمْ شَدَّهَا وَ افْرُشِ الْقُطْنَ تَحْتَ مَقْعَدَتِهِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَتِ الْعِمَامَةُ وَ لَا (3) الْخِرْقَةُ مِنَ الْكَفَنِ وَ إِنَّمَا الْكَفَنُ مَا لُفَ (4) بِهِ الْبَدَنُ

1840- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ الْقُطْنُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
2- في المصدر: حقوية خرقة كالازار.
3- و فيه: و الخرقة.
4- و فيه: ما كفن فيه البدن.
5- المصدر السابق ج 1 ص 232 باختلاف يسير، و اللفظ للبحار ج 81 ص 334 ح 34.

ص: 219

فِي مَقْعَدَةِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ يُجْعَلُ مِنْهُ عَلَى فَرْجِهِ وَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَ يُخَمَّرُ رَأْسُ المَرْأَةِ بِخِمَارٍ وَ يُعَمَّمُ الرَّجُلُ

1841- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" ثُمَّ يَغْسِلُ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ (2) قُطْناً وَ يُلْقِي عَلَيْهِ الذَّرِيرَةَ (3) وَ يَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ثُمَّ يَشُدُّ فَخِذَيْهِ بِخِرْقَةٍ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ يَسْتَوْثِقُ الْقُطْنَ بِهَذِهِ الْخِرْقَةِ ثُمَّ يُكَفَّنُ فِي قَمِيصٍ يُجْعَلُ الْقَمِيصُ (4) غَيْرَ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ وَ إِزَارٍ يُلَفُّ عَلَى جَسَدِهِ بَعْدَ الْقَمِيصِ ثُمَّ يُلَفُّ فِي حِبَرٍ يَمَانِيٍّ عِبْرِيٍ (5) أَوْ أَظْفَارٍ (6) نَظِيفٍ

13 بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ الْكَافُورِ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِهِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ

(7)

1842- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَفْنِهِ حَنَّطْتَهُ- (9)


1- المقنع ص 18.
2- في المصدر: يؤخذ.
3- الذريرة: بفتح الذال و كسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند و يستعمل للطيب (لسان العرب ج 4 ص 303، مجمع البحرين ج 3 ص 307).
4- يجعل القميص، ليس في المصدر.
5- حبر عبري: منسوب الى (عبر) بلد (مجمع البحرين- عبر- ج 3 ص 394).
6- (كان ثوبا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري و اظفار) قال الشيخ: و الصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن .. (مجمع البحرين- ظفر- ج 3 ص 387).
7- الباب- 13
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14.
9- في المصدر: حنطه.

ص: 220

بِوَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ وَ تَبْدَأُ بِجَبْهَتِهِ وَ تَمْسَحُ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا بِهِ وَ تُلْقِي (1) مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى صَدْرِهِ وَ فِي وَسَطِ رَاحَتِهِ وَ لَا يُجْعَلُ فِي فَمِهِ وَ لَا مَنْخِرِهِ وَ لَا فِي عَيْنَيْهِ وَ لَا فِي مَسَامِعِهِ وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ وَ لَا كَافُورٌ:

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِهِ حَنَّطْتَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثِ دِرْهَمٍ (2) كَافُوراً تَجْعَلُ فِي الْمَفَاصِلِ وَ لَا تُقَرِّبُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ تَجْعَلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْكَافُورَ يُجْعَلُ فِي فِيهِ وَ فِي مَسَامِعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ كَذَلِكَ الْمِسْكُ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ الرَّجُلُ وَ المَرْأَةُ سَوَاءٌ

1843- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فُرِغَ (4) مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ نُشِّفَ (5) فِي ثَوْبٍ وَ جُعِلَ الْكَافُورُ وَ الْحَنُوطُ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ جَبْهَتِهِ وَ أَنْفِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ يُجْعَلُ (6) ذَلِكَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ وَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ سَوَاءٌ

1844- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يُجْعَلُ عَلَى جَبِينِهِ وَ عَلَى فِيهِ وَ مَوْضِعِ مَسَامِعِهِ وَ يُلْقَى فَضْلُ الْكَافُورِ عَلَى صَدْرِهِ


1- ليس في المصدر.
2- ليس في المصدر.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
4- في المصدر: فرغ الرجل.
5- و فيه: نشفه.
6- و فيه: و يجعل من ذلك في مسامعه و عينيه و لحيته.
7- المقنع ص 18.

ص: 221

قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ الْأَخْبَارُ فِي الْمَسَامِعِ مُخْتَلِفَةٌ وَ جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَهَا بِحَمْلِ أَخْبَارِ الْجَوَازِ عَلَى جَعْلِهِ فَوْقَهَا وَ أَخْبَارِ النَّهْيِ عَلَى إِدْخَالِهِ فِيهَا وَ لَعَلَّ التَّرْكَ أَوْلَى لِشُهْرَةِ الِاسْتِحْبَابِ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَ كَذَا رِوَايَةُ الْمِسْكِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ

14 بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْحَنُوطِ عَلَى النَّعْشِ

(1)

1845- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ حَنُوطٌ

15 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَكْفَانِ وَ الْمُغَالاةِ فِي أَثْمَانِهَا

(3)

1846- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ سِيَرِ الْأَئِمَّةِ ع بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ كَفِّنِّي فِي ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ

1847- (5) وَ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ، لِلصَّدُوقِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى


1- الباب- 14
2- الجعفريات ص 205.
3- الباب- 15
4- فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28.
5- فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28.

ص: 222

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَنَوَّقُوا (1) فِي الْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا

وَ مِنْهُ، عَنْهُ ع قَالَ: أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ

1848- (2) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِذَا رَأَيْتَ رُوحِي قَدْ فَارَقَتْ جَسَدِي فَاغْسِلْنِي وَ أَنْقِ غُسْلِي وَ كَفِّنِّي فِي طِمْرَيَّ هَذَيْنِ أَوْ فِي بَيَاضِ مِصْرَ وَ بُرْدِ يَمَانٍ وَ لَا تُغَالِ فِي كَفَنِي

قُلْتُ الْخَبَرُ ضَعِيفٌ غَايَتَهُ فَلَا يُعَارِضُ مَا دَلَّ عَلَى الْإِجَادَةِ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ أَوْ لِدَفْعِ التَّأَسُّفِ عَنْ فُقَرَاءِ الْأُمَّةِ مَعَ عَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِلَى الْكَفَنِ الْغَالِي وَ عَلَيْهِ مِنْ حُلِيِّ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَا يَقْدِرُ الْبَشَرُ عَلَى وَصْفِهِ

1849- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي سِيَاقِ قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ وَ وَفَاتِهِ عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ قَالَ" دَفَنْتُهُ فِي حُلَّةٍ كَانَتْ مَعِي قِيمَتُهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ


1- تنوق في الامر: اي تأنق فيه ... تنوق فلان في منطقه و ملبسه و أموره: اذا تجود و بالغ (لسان العرب- نوق- ج 10 ص 363).
2- أمالي الصدوق ص 505.
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 296.

ص: 223

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ أَبْيَضَ

(1)

1850- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبِيضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

1851- (3) وَ عَنِ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ، فِي مُسْنَدِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ" بَعَثَ حُذَيْفَةُ مَنْ يَبْتَاعُ لَهُ كَفَناً فَابْتَاعُوا لَهُ كَفَناً بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْسَ أُرِيدُ هَذَا وَ لَكِنِ ابْتَاعُوا رَيْطَتَيْنِ (4) بَيْضَاوَيْنِ حَسَنَتَيْنِ

1852- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ

1853- (6) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ


1- الباب- 16
2- فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28، جمع الجوامع (الجامع الكبير) للسيوطي ص 519.
3- فلاح السائل ص 72 و المعجم الكبير ج 3 ص 18 ح 3005 عنه في البحار ج 81 ص 33 ح 28.
4- الريطة: الملاءة، اذا كانت قطعة واحدة، و لم تكن لفقين، و قيل: الريطة: كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد (لسان العرب- ريط- ج 7 ص 307).
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 161 ح 573.
6- التعريف للصفواني ص 2.

ص: 224

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنَ الْقُطْنِ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِ مِنَ الْكَتَّانِ

(1)

1854- (2) عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّ الْكَاظِمَ ع قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ الَّذِي حَمَلَ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنَ النَّيْسَابُورِ وَ فِيهَا دِرْهَمٌ وَ شِقَّةُ بِطَانَةٍ مِنْ شَطِيطَةَ (3) هَاتِ الْكِيسَ قَالَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَحَلَّهُ وَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا دِرْهَمَ شَطِيطَةَ وَ قَالَ لِي هَذَا دِرْهَمُهَا فَقُلْتُ نَعَمْ وَ أَخْرَجَ الرِّزْمَةَ وَ حَلَّهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا شِقَّةَ قُطْنٍ مَقْصُورَةً طُولُهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ قَالَ لِي اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ كَثِيراً وَ قُلْ لَهَا جَعَلْتُ شِقَّتَكِ فِي أَكْفَانِي وَ بَعَثْتُ بِهَذِهِ إِلَيْكِ مِنْ أَكْفَانِنَا مِنْ قُطْنِ قَرْيَتِنَا صِرْيَا قَرْيَةِ فَاطِمَةَ ع- (4) وَ بَذْرِ قُطْنٍ كَانَتْ تَزْرَعُهُ بِيَدِهَا لِأَكْفَانِ وُلْدِهَا وَ غَزْلِ أُخْتِي حَكِيمَةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قِصَارَةِ يَدِهِ لَكَفَنِهِ فَاجْعَلِيهَا فِي كَفَنِكِ:

وَ رَوَاهُ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ وَ غَيْرِهِ وَ فِي لَفْظِهِ: ثُمَّ قَالَ ع لِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَذْكُورِ وَ أَهْدَيْتُ لَكَ شِقَّةً مِنْ أَكْفَانِي مِنْ قُطْنِ قَرْيَتِنَا صِرْيَا- قَرْيَةِ فَاطِمَةَ


1- الباب- 17
2- ثاقب المناقب ص 190، و البحار ج 48 ص 73 ح 100 عن مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 291.
3- شطيطة: امرأة موالية لأهل البيت (عليهم السلام) و يظهر من الخبر مدحها.
4- هي احدى الهاشميات في ذلك العصر، إمّا بنت الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) و إمّا أخته، قد وهبها الامام قرية صريا بعد ما احدثها.

ص: 225

ع وَ غَزْلِ أُخْتِي حَلِيمَةَ ابْنَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع

18 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكَفَنِ أَسْوَدَ

(1)

1855- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ

1856- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي نَمِرَةٍ سَوْدَاءَ

1857- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ (5) سَوْدَاءَ


1- الباب- 18
2- مكارم الأخلاق ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 31.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
4- الجعفريات ص 206.
5- نمرة كفرحة: كساء من صوف او غيره مخطط تلبسه الاعراب (مجمع البحرين ج 3 ص 502، لسان العرب ج 5 ص 235).

ص: 226

19 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبِ قَزٍّ مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِيَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ

(1)

1858- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

1859- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُكَفَّنَ الرِّجَالُ (4) فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ

20 بَابُ حُكْمِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتِ الْكَفَنَ

(5)

1860- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدْ غُسْلَهُ وَ لَكِنِ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنَ الْكَفَنِ إِلَى أَنْ تَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ تَغْسِلْ كَفَنَهُ وَ لَكِنْ قَرَضْتَ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَ (7) مِنَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ


1- الباب- 19
2- الجعفريات ص 204.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
4- في المصدر: الرجل.
5- الباب- 20
6- فقه الرضا ص 17.
7- اصابة الشي ء الذي- خ ل- (منه قدّس سرّه).

ص: 227

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِكَفَنِ الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ

(1)

1861- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (3) عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ كَفَّنَ مُسْلِماً كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ

1862- (4) الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ، عَنِ الْعَيَّاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: مَاتَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالْمَدِينَةِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِحَنُوطِهِ وَ كَفَنِهِ وَ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَ مَوَالِيَهُ وَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ أَنْ يَحْضُرُوا جِنَازَتَهُ

1863- (5) الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَرَجِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع نَظَراً شَافِياً فَاعْتَلَّ مِنَ الْغَدِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع قَدْ أَنْفَذَ إِلَيْهِ بِثَوْبٍ فَأَرَانِيهِ مُدَرَّجاً تَحْتَ ثِيَابِهِ قَالَ فَكُفِّنَ فِيهِ وَ اللَّهِ

1864- (6) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخَصَائِصِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ أَنْ يُغَسِّلْنَهَا


1- الباب- 21
2- مسكّن الفؤاد ص 115.
3- في المصدر: عن جابر بن عبد اللّه (رض).
4- رجال الكشّيّ ج 2 ص 684 ح 721.
5- الإرشاد ص 331 باختلاف في اللفظ.
6- الخصائص ص 35 باختلاف في السند.

ص: 228

وَ قَالَ إِذَا فَرَغْتُنَّ فَلَا تُحْدِثْنَ شَيْئاً حَتَّى تُعْلِمْنَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَ أَعْلَمْنَهُ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُنَّ أَحَدَ قَمِيصَيْهِ وَ هُوَ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ وَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُكَفِّنَّهَا فِيهِ (1) الْخَبَرَ

1865- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع جَاءَ عَلِيٌّ ع إِلَى النَّبِيِّ ص إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع هَذَا قَمِيصِي فَكَفِّنْهَا فِيهِ وَ هَذَا رِدَائِي فَكَفِّنْهَا فِيهِ الْخَبَرَ

1866- (3) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص .. فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ رَأَى مَكْتُوباً عَلَى الْبَابِ السَّادِسِ مِنَ الْجَنَّةِ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ بَيَاضُ الْقَلْبِ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ شِرَاءِ أَكْفَانِ الْمَوْتَى وَ دَفْعِ الْقَرْضِ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعْدَادِ الْإِنْسَانِ كَفَنَهُ وَ جَعْلِهِ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ تَكْرَارِ نَظَرِهِ إِلَيْهِ

(4)

1867- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ


1- و فيه: تكفنها.
2- بصائر الدرجات ص 307.
3- فضائل ابن شاذان ص 161.
4- الباب- 22
5- فلاح السائل ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 28.

ص: 229

الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ كَفَنُهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ وَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع

(1)

1868- (2) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ" أَنَّ كَثِيرَ بْنَ عَبَّاسٍ كَتَبَ عَلَى أَطْرَافِ كَفَنِ فَاطِمَةَ ع تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص

1869- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ يُكْتَبُ عَلَى قَمِيصِهِ وَ إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ وَ الْجَرِيدَةِ فُلَانٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

24 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَنِ وَ أَنَّ ثَمَنَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ

(4)

1870- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُبْدَأُ مِنَ الْمَالِ (6) الْكَفَنُ ثُمَ


1- الباب- 23
2- البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261.
3- الهداية ص 23، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35.
4- الباب- 24
5- الجعفريات ص 204.
6- في المصدر: يبدأ به من المال.

ص: 230

الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ

1871- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ (2) الْمَيِّتِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ

25 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ كَفَنَانِ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ كَانَ الْآخَرُ لِعِيَالِهِ وَ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِهِ

(3)

1872- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ فَيُكَفِّنُونَهُ بِهَا (5) وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ (6) لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ (7) وَ احْسُبْ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ (8) وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (9)


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
2- في المصدر: أول شي ء يبدأ به من مال الميت.
3- الباب- 25
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.
5- ليس في المصدر.
6- و فيه: يكن.
7- و فيه: فكفنه انت.
8- و فيه: فكفنه من مالك.
9- المقنع ص 52.

ص: 231

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنْ طَهُورِ الْمَالِ

(1)

1873- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي غَيْبَتِهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَصْفَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ وَ حَدَّثَنِي غَيْرُهُمَا: وَ ذَكَرَ خَبَراً طَوِيلًا فِي أَخْذِ الرَّشِيدِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ حَبْسِهِ إِيَّاهُ فِي دَارِ السِّنْدِيِّ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ السِّنْدِيُّ وَ سَأَلْتُهُ ع أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُكَفِّنَهُ فَأَبَى وَ قَالَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ حَجُّ صَرُورَتِنَا (3) وَ أَكْفَانُ مَوْتَانَا مِنْ طُهْرَةِ (4) أَمْوَالِنَا وَ عِنْدِي كَفَنِي

1874- (5) الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ (6) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَشَايِخِهِمْ: مِثْلَهُ:

قُلْتُ وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي مَقَاتِلِ الطَّالِبِيِّينَ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ فِي الْغَيْبَةِ (7):


1- الباب- 26
2- غيبة الطوسيّ ص 23.
3- الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد ... (مجمع البحرين- صرر- ج 3 ص 365).
4- في نسخة: (طاهر).
5- الإرشاد ص 302.
6- في المصدر: و أحمد بن محمّد بن سعيد و عن أبي محمد.
7- مقاتل الطالبين ص 336، غيبة الطوسيّ ص 23.

ص: 232

27 بَابُ جَوَازِ التَّكْفِينِ مِنَ الْغَاسِلِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ أَوِ الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثاً

(1)

1875- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" ثُمَّ يَغْسِلُ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ قُطْناً وَ يُلْقِي عَلَيْهِ الذَّرِيرَةَ (3) .. إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (4)

28 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْكَفْنِ

(5)

1876- (6) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جُنَّةِ الْأَمَانِ، عَنِ السَّجَّادِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ وَ عَلَيْهِ جَوْشَنٌ (7) ثَقِيلٌ آلَمَهُ ثِقْلُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اخْلَعْ هَذَا الْجَوْشَنَ وَ اقْرَأْ هَذَا الدُّعَاءَ فَهُوَ أَمَانٌ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ كَتَبَهُ عَلَى كَفَنِهِ اسْتَحَى اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُ بِالنَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ


1- الباب- 27
2- المقنع ص 18.
3- الذّريرة بفتح الذال: هو فتات قصب الطيب (مجمع البحرين ج 3 ص 306).
4- تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5- الباب- 28
6- جنة الأمان (المصباح) هامش ص 246، و عنه في البحار ج 81 ص 331 ح 32.
7- الجوشن: الدرع، و الحديد الذي يلبس من السلاح على الصدر (لسان العرب- جشن- ج 13 ص 88).

ص: 233

ع أَوْصَانِي أَبِي ع بِحِفْظِ هَذَا الدُّعَاءِ وَ تَعْظِيمِهِ وَ أَنْ أَكْتُبَهُ عَلَى كَفَنِهِ وَ أَنْ أُعَلِّمَهُ أَهْلِي وَ أَحُثَّهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْجَوْشَنَ الْكَبِيرَ:

وَ رَوَاهُ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، (1) بِهَذَا السَّنَدِ: وَ زَادَ فِيهِ وَ مَنْ كَتَبَ فِي جَامٍ بِكَافُورٍ أَوْ مِسْكٍ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ رَشَّهُ عَلَى كَفَنِ مَيِّتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَبْرِهِ أَلْفَ نُورٍ وَ آمَنَهُ مِنْ هَوْلِ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ رَفَعَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى قَبْرِهِ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ يُوَسِّعُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ مَدَّ بَصَرِهِ

قَالَ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبِحَارِ (2) بَعْدَ نَقْلِ مَا نَقَلْنَا وَ مِنَ الْغَرِيبِ أَنَّ السَّيِّدَ بْنَ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ الْجَوْشَنَ الصَّغِيرَ الْمُفْتَتَحَ

بِقَوْلِهِ ع إِلَهِي كَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ

فِي كِتَابِ مُهَجِ الدَّعَوَاتِ (3) قَالَ خَبَرُ دُعَاءِ الْجَوْشَنِ وَ فَضْلُهُ وَ مَا لِقَارِئِهِ وَ حَامِلِهِ مِنَ الثَّوَابِ بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ عَنْ مَوْلَانَا وَ سَيِّدِنَا مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ ذَكَرَ نَحْواً مِمَّا رَوَاهُ الْكَفْعَمِيُّ فِي فَضْلِ الْجَوْشَنِ الْكَبِيرِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ

قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ كَتَبَ إِنْسَانٌ هَذَا الدُّعَاءَ فِي جَامٍ بِكَافُورٍ وَ مِسْكٍ وَ غَسَلَهُ وَ رَشَّ ذَلِكَ عَلَى كَفَنِ مَيِّتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ أَلْفِ نُورٍ وَ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ يَأْمَنُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي قَبْرِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ


1- البلد الأمين ص 326 و قد نقل الدعاء دون السند، و لعلّه كان في نسختي المصنّف و المجلسي (رحمهما اللّه)، فتأمل.
2- البحار ج 81 ص 331 ح 32.
3- مهج الدعوات ص 227.

ص: 234

طَبَقٌ مِنَ النُّورِ يَنْثُرُونَهُ عَلَيْهِ وَ يَحْمِلُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَقُولُونَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِهَذَا وَ نُؤْنِسُكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يَفْتَحُ لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُوَسِّدُونَهُ مِثْلَ الْعَرُوسِ فِي حَجَلَتِهَا (1) مِنْ حُرْمَةِ هَذَا الدُّعَاءِ وَ عَظَمَتِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّنِي أَسْتَحِي مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ عَلَى كَفَنِهِ وَ سَاقَهُ إِلَى قَوْلِهِ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ص أَوْصَانِي أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيَّةً عَظِيمَةً بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ اكْتُبْ هَذَا الدُّعَاءَ عَلَى كَفَنِي وَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع فَعَمِلْتُ كَمَا أَمَرَنِي أَبِي

. أَقُولُ ظَهَرَ لِي مِنْ بَعْضِ الْقَرَائِنِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ السَّيِّدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ هَذَا إِلَّا شَرْحُ الْجَوْشَنِ الْكَبِيرِ وَ كَانَ كَتَبَ الشَّيْخُ أَبُو طَالِبِ بْنِ رَجَبٍ هَذَا الشَّرْحَ مِنْ كُتُبِ جَدِّهِ السَّعِيدِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ لِمُنَاسَبَةِ لَفْظِ الْجَوْشَنِ وَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي هَذَا اللَّقَبِ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ فَأَدْخَلَهُ النُّسَّاخُ فِي الْمَتْنِ. قُلْتُ الْمَوْجُودُ فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ نُسَخِ الْمُهَجِ بَعْدَ ذِكْرِ الْجَوْشَنِ الصَّغِيرِ مَا لَفْظُهُ يَقُولُ كَاتِبُهُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَبُو طَالِبِ بْنُ رَجَبٍ وَجَدْتُ دُعَاءَ الْجَوْشَنِ وَ خَبَرَهُ وَ فَضْلَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ جَدِّي السَّعِيدِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَضَمَّنُ مُهَجَ الدَّعَوَاتِ وَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الْخَبَرُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ فَأَحْبَبْتُ إِثْبَاتَهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ لِيُعْلَمَ فَضْلُ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ وَ هَذَا صِفَةُ مَا وَجَدْتُهُ بِعَيْنِهِ دُعَاءُ الْجَوْشَنِ وَ فَضْلُهُ .. إلخ. وَ صَرِيحُهُ أَنَّ الْجَوْشَنَ الصَّغِيرَ كَانَ مَكْتُوباً فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشَارَ


1- الحجلة: بيت يزين بالثياب و الاسرة و الستور. (لسان العرب- حجل- ج 11 ص 144).

ص: 235

إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الشَّرْحِ فَلَا اشْتِبَاهَ لِلنَّاسِخِ وَ لَا لِلشَّيْخِ الْمَذْكُورِ وَ إِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَ لَا أَظُنُّ الْمَجْلِسِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَدَ قَرِينَةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فَالاحْتِيَاطُ يَقْتَضِي التَّوَسُّلَ بِكِلَيْهِمَا

1877- (1) الْكَفْعَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ جَعَلَ هَذَا الدُّعَاءَ فِي كَفَنِهِ شَهِدَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ وَفَى بِعَهْدِهِ وَ يُكْفَى مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ تَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ وَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْوِلْدَانِ وَ الْحُورِ وَ يُجْعَلُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ بَيْضَاءَ يُرَى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا لَهَا مِائَةُ أَلْفِ بَابٍ وَ يُعْطِيهِ اللَّهُ مِائَةَ أَلْفِ مَدِينَةٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِائَةُ أَلْفِ دَارٍ وَ فِي كُلِّ دَارٍ مِائَةُ أَلْفِ حُجْرَةٍ عَلَى كُلِّ حُجْرَةٍ مِائَةُ أَلْفِ غُرْفَةٍ وَ فِي كُلِّ غُرْفَةٍ مِائَةُ أَلْفِ سَرِيرٍ وَ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ مِائَةُ أَلْفِ فِرَاشٍ وَ عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ حُورِيَّةٌ عَلَيْهَا مِائَةُ أَلْفِ حُلَّةٍ فِي كُلِّ حُلَّةٍ مِائَةُ أَلْفِ لَوْنٍ مَعَ كُلِّ حُورِيَّةٍ كَأْسٌ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ وَ يَقُودُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ وَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ يَقُولُ يَا عَبْدِي أَنَا عَنْكَ رَاضٍ وَ يَكُونُ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ فِي جِوَارِهِ الْخَبَرَ

الدُّعَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَدُودٌ شَكُورٌ كَرِيمٌ وَفِيٌّ مَلِيٌ (2)


1- البلد الأمين ص 350 «اورد الدعاء فقط».
2- الملي ء بالهمز: الثقة الغني، و قد اولع فيه الناس بترك الهمز و تشديد الياء. (لسان العرب- ملأ- ج 1 ص 159).

ص: 236

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَوَّابٌ وَهَّابٌ سَرِيعُ الْحِسَابِ جَلِيلٌ عَزِيزٌ مُتَكَبِّرٌ خَالِقٌ بَارِئٌ مُصَوِّرٌ وَاحِدٌ أَحَدٌ قَادِرٌ قَاهِرٌ اللَّهُمَّ لَا يَنْفَدُ مَا وَهَبْتَ وَ لَا يُرَدُّ مَا مَنَعْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَ وَ صَوَّرْتَ وَ قَضَيْتَ وَ أَضْلَلْتَ وَ هَدَيْتَ وَ أَضْحَكْتَ وَ أَبْكَيْتَ وَ أَمَتَّ وَ أَحْيَيْتَ وَ أَفْقَرْتَ وَ أَغْنَيْتَ (1) وَ أَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ وَ أَطْعَمْتَ وَ سَقَيْتَ وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ مَا قَضَيْتَ وَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ يَا وَاسِعَ النَّعْمَاءِ يَا كَرِيمَ الْآلَاءِ يَا جَزِيلَ الْعَطَاءِ يَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ (2) يَا بَاسِطَ الْخَيْرَاتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ وَ الْآيَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَ لَا تُرَى وَ أَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى يَا فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوَى وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ وَ قَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَتُكَ وَ لَا رَادَّ لِأَمْرِكَ وَ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِكَ بَلَغَتْ حُجَّتُكَ وَ نَفَذَ أَمْرُكَ وَ بَقِيتَ أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (3) فِي أَمْرِكَ وَ لَا يَخِيبُ سَائِلُكَ إِذَا سَأَلَكَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ إِلَيْكَ الطَّالِبِينَ مَا عِنْدَكَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِأَحَبِّ السَّائِلِينَ إِلَيْكَ وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا أَجَبْتَ وَ إِذَا سُئِلْتَ بِهَا أَعْطَيْتَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ إِذَا أُقْسِمَ (4) عَلَيْكَ بِهِ


1- و أفقرت و أغنيت: ليس في المصدر.
2- و فيه: القضاء.
3- لك: ليس في المصدر.
4- و فيه: أقسموا.

ص: 237

كَفَيْتَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَكْفِيَنَا مَا أَهَمَّنَا وَ مَا لَمْ يُهِمَّنَا مِنْ أَمْرِ دِينِنَا وَ دُنْيَانَا وَ آخِرَتِنَا وَ تَعْفُوَ عَنَّا وَ تَغْفِرَ لَنَا وَ تَقْضِيَ حَوَائِجَنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا صَدَقُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا سُلِبُوا صَبَرُوا وَ إِذَا عَاهَدُوا وَافَوْا (1) وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا وَ إِذَا جَهِلُوا رَجَعُوا وَ إِذَا ظُلِمُوا لَمْ يَظْلِمُوا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً إِلَى قَوْلِهِ مُسْتَقَرّاً (2) وَ مُقَاماً اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ لِجَهْلِنَا وَ مِنْ قُوَّتِكَ لِضَعْفِنَا وَ مِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِنَا اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا تَرُدَّنَا إِلَى (3) أَعْقَابِنَا وَ لَا تُزِلَّ أَقْدَامَنَا وَ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وَ لَا تُدْحِضْ حُجَّتَنَا وَ لَا تَمْحُ مَعْذِرَتَنَا وَ لَا تُعَسِّرْ عَلَيْنَا سَعْيَنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا سُلْطَاناً مُخِيفاً وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً (4) اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنَّا مَكْرَكَ وَ لَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرَكَ وَ لَا تَصْرِفْ عَنَّا


1- و فيه: وفوا.
2- الفرقان 25: 64-66، و في هامش المخطوط، منه «قده»: (وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً، وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً).
3- في المصدر: على.
4- الفرقان 25: 74.

ص: 238

وَجْهَكَ وَ لَا تُحْلِلْ عَلَيْنَا غَضَبَكَ وَ لَا تُنَحِّ عَنَّا كَرَمَكَ وَ اجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مِنَ الصَّالِحِينَ الْأَخْيَارِ وَ ارْزُقْنَا ثَوَابَ دَارِ الْقَرَارِ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْأَتْقِيَاءِ الْأَبْرَارِ وَ وَفِّقْنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اجْعَلْ لَنَا مَوَدَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كَمَا اجْتَبَيْتَ آدَمَ وَ تُبْتَ عَلَيْهِ تُبْ عَلَيْنَا وَ كَمَا رَضِيتَ عَنْ إِسْحَاقَ فَارْضَ عَنَّا وَ كَمَا صَبَّرْتَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى الْبَلَاءِ فَصَبِّرْنَا وَ كَمَا كَشَفْتَ الضُّرَّ عَنْ أَيُّوبَ فَاكْشِفْ ضُرَّنَا وَ كَمَا جَعَلْتَ لِسُلَيْمَانَ زُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ فَاجْعَلْ لَنَا وَ كَمَا أَعْطَيْتَ مُوسَى وَ هَارُونَ سُؤْلَهُمَا فَأَعْطِنَا وَ كَمَا رَفَعْتَ إِدْرِيسَ مَكَاناً عَلِيّاً فَارْفَعْنَا وَ كَمَا أَدْخَلْتَ إِلْيَاسَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ ذَا الْقَرْنَيْنِ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَ كَمَا رَبَطْتَ عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ الْكَهْفِ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطاً (1) وَ نَحْنُ نَقُولُ كَذَلِكَ فَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِنَا وَ كَمَا دَعَاكَ زَكَرِيَّا فَاسْتَجَبْتَ لَهُ فَاسْتَجِبْ لَنَا وَ كَمَا أَيَّدْتَ عِيسَى بِرُوحِ الْقُدُسِ فَأَيِّدْنَا بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى وَ كَمَا غَفَرْتَ لِمُحَمَّدٍ ص فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا مَا قَدَّمْنَا وَ مَا أَخَّرْنَا وَ مَا أَسْرَرْنَا وَ مَا أَعْلَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ اجْعَلْنَا اللَّهُمَّ وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِكَ الْعَالِمِينَ الْعَامِلِينَ الْخَاشِعِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

1878- (2) وَ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ


1- الكهف 18: 14
2- البلد الأمين ص 374 «اورد الدعاء فقط».

ص: 239

عَلَيَّ بِهَذَا الدُّعَاءِ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى وَ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ كَتَبَهُ عَلَى كَفَنِهِ بِكَافُورٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ آنَسَهُ فِيهِ وَ سَهَّلَ عَلَيْهِ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ بَعَثَ إِلَى قَبْرِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ طَبَقٌ عَلَيْهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ يَفْتَحُونَ لَهُ بَاباً إِلَيْهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ مَدَى بَصَرِهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُسَمَّى دُعَاءَ التَّهْلِيلِ وَ هُوَ هَذَا الدُّعَاءُ الْمُبَارَكُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِعَدَدِ كُلِّ تَهْلِيلٍ هَلَّلَهُ الْمُهَلِّلُونَ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِعَدَدِ كُلِّ تَكْبِيرٍ كَبَّرَهُ الْمُكَبِّرُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِعَدَدِ كُلِّ تَحْمِيدٍ حَمَّدَهُ الْحَامِدُونَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِعَدَدِ كُلِّ تَسْبِيحٍ سَبَّحَهُ الْمُسَبِّحُونَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِعَدَدِ كُلِّ اسْتِغْفَارٍ اسْتَغْفَرَهُ الْمُسْتَغْفِرُونَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِعَدَدِ مَا قَالَهُ الْقَائِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا صَلَّى عَلَيْهِ الْمُصَلُّونَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْماً وَ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْأَحْوَالِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ حَمِدَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِعَدَدِ مَنْ

ص: 240

لَمْ يَحْمَدْهُ وَ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُغَادِرُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَكِيمِ الْكَبِيرِ الْخَالِقِ سُبْحَانَ اللَّهِ (1) الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ اللَّهِ (2) الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْبَادِي سُبْحَانَ الْمُصَوِّرِ الْكَافِي سُبْحَانَ الشَّافِي الْمُعَافِي سُبْحَانَ مَنْ لَا يُعَادِلُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَادُّهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُعَلِّمُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُغَيِّرُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَقْهَرُهُ شَيْ ءٌ فِي مُلْكِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَحُدُّهُ الْحَادُّونَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْبِهُهُ الْمُشْبِهُونَ سُبْحَانَ مَنْ لَا أَبَ لَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا قَرِينَ لَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَفُوتُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ سُبْحَانَ مَنْ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ سُبْحَانَ مُنْشِئِ الْأَشْيَاءِ بِمَشِيئَتِهِ سُبْحَانَ الْمُدَبِّرِ بِتَدْبِيرِهِ سُبْحَانَ مَنْ جَلَّ عَنِ الْأَشْيَاءِ وَ الْعَرْشِ بِإِنْشَائِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَنْشَأَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ بِقُدْرَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَنْشَأَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى سُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ الْحُجُبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ سُبْحَانَ خَالِقِ سُورَةِ النُّورِ سُبْحَانَ مَنْ أَقَامَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ لَا مُعِينٍ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ انْفَرَدَ بِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ عَجَائِبَ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ مَعَهُ جَلَّ عَنِ الْأَشْيَاءِ فَلَا يُدْرِكُهُ شَيْ ءٌ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ مَنْ أَثْبَتَ الْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِعَظَمَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَنْشَأَ الرِّيَاحَ وَ يُرْسِلُهَا حَيْثُ يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ رِزْقَهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْجَنَّةُ بِغَرَائِبِ التَّسْبِيحِ سُبْحَانَ


1- لفظة الجلالة: ليس في المصدر.
2- لفظة الجلالة: ليس في المصدر.

ص: 241

مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ النِّيرَانُ بِأَغْلَالِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْجِبَالُ بِأَكْنَافِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْأَشْجَارُ عِنْدَ تَرْدِيدِ (1) أَوْرَاقِهَا سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ وَ يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ مِنَ الْعَذَابِ سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْبِحَارُ عِنْدَ تَلَاطُمِ أَمْوَاجِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الذَّرُّ فِي مَسَاكِنِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الرِّيَاحُ عِنْدَ هُبُوبِ جَرَيَانِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْحِيتَانُ فِي قَرَارِ بِحَارِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْجِنُّ بِلُغَاتِهَا سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ بَنُو آدَمَ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهَا سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْجَمِيلِ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَكَانٌ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ (2) فِي شَأْنٍ يَا عَظِيمَ الشَّأْنِ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا دَائِمُ يَا قَائِمُ يَا قَدِيمُ يَا مَلِيكُ (3) يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

1879- (4) السَّيِّدُ هِبَةُ اللَّهِ فِي الْمَجْمُوعِ الرَّائِقِ، مُرْسَلًا فِي خَوَاصِّ السُّوَرِ قَالَ" سُورَةُ التَّحْرِيمِ إِذَا تُكْتَبُ عَلَى الْمَيِّتِ خَفَّفَتْ عَنْهُ فَإِذَا أُهْدِيَ ثَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ أَسْرَعَ إِلَيْهِ كَالْبَرْقِ وَ آنَسَتْهُ وَ خَفَّفَتْ عَنْهُ"

وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجْمُوعَتِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع: إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْفِقْرَةَ الْأُولَى


1- في المصدر: توريد.
2- هو: ليس في المصدر.
3- و فيه: يا مالك.
4- المجموع الرائق ص 5.

ص: 242

1880- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ ع الْوَفَاةُ دَعَتْ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ دَعَتْ بِطِيبٍ فَتَحَنَّطَتْ بِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِأَثْوَابِ كَفَنِهَا فَأُتِيَتْ بِأَثْوَابٍ غِلَاظٍ خَشِنَةٍ فَتَلَفَّفَتْ بِهَا ثُمَّ قَالَتْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَادْفِنُونِي كَمَا أَنَا وَ لَا تُغَسِّلُونِي فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ مَعَكِ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ

قُلْتُ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُ هَذَا الْخَبَرِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا ظَاهِرُهُ أَنَّهَا ع دُفِنَتْ بِغَيْرِ غُسْلٍ

1881- (2) مِصْبَاحُ الْمَتَهَجِّدِ، لِلشَّيْخِ وَ الدَّعَوَاتِ، لِلرَّاوَنْدِيِّ" نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ الْجَرِيدَةِ مَعَ الْمَيِّتِ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَ يَذْكُرُ اسْمَ الرَّجُلِ أُشْهِدُهُمْ وَ أَسْتَوْدِعُهُمْ وَ أُقِرُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ مُقِرٌّ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ ع وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ إِمَامُهُ وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ أَئِمَّتُهُ وَ أَنَّ أَوَّلَهُمُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ- وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْقَائِمُ الْحُجَّةُ


1- البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261.5
2- مصباح المتهجد ص 15 و دعوات الراونديّ ص 107.

ص: 243

ع وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص (1) جَاءَ بِالْحَقِّ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَخْلَفُهُ فِي أُمَّتِهِ مُؤَدِّياً لِأَمْرِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنَيْهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ وَ سِبْطَاهُ وَ إِمَامَا الْهُدَى وَ قَائِدَا الرَّحْمَةِ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ جَعْفَراً وَ مُوسَى وَ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ حَسَناً وَ الْحُجَّةَ ع أَئِمَّةٌ وَ قَادَةٌ وَ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُجَّةٌ عَلَى عِبَادِهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلشُّهُودِ يَا فُلَانُ وَ فُلَانُ المُسَمَّيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَثْبِتُوا إِلَيَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكُمْ حَتَّى تَلْقَوْنِي بِهَا عِنْدَ الْحَوْضِ ثُمَّ يَقُولُ الشُّهُودُ أَسْتَوْدِعُكَ (2) اللَّهَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِخَاءُ مَوْعُودَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ بَرَكَاتِهِ ثُمَّ تُطْوَى الصَّحِيفَةُ وَ تُطْبَعُ وَ تُخْتَمُ بِخَاتَمِ الشُّهُودِ وَ خَاتَمِ الْمَيِّتِ وَ تُوضَعُ عَلَى يَمِينِ الْمَيِّتِ مَعَ الْجَرِيدَةِ وَ تُكْتَبُ (3) الصَّحِيفَةُ بِكَافُورٍ وَ عُودٍ عَلَى جِهَتِهِ غَيْرَ مُطَيَّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بِهِ التَّوْفِيقُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ- وَ آلِهِ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً

1882- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ


1- في المصدر زيادة: رسوله.
2- في المصدر: يا فلان نستودعك.
3- في المصدر: و تثبت.
4- شرح نهج البلاغة للبيهقيّ: و البحار ج 22 ص 419 عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 15 ص 100.

ص: 244

شَرَحَهُ قَالَ" قَالَ 17 أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ لِمَنْ حَضَرَ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُكَفِّنَنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ كَانَ أَمِيراً أَوْ بَرِيداً (1) أَوْ نَقِيباً (2)


1- البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب- برد- ج 3 ص 86).
2- النقيب: العريف و هو شاهد القوم و ضمينهم. (لسان العرب- نقب- ج 1 ص 769)، و يظهر من هذه الرواية أنّ أبا ذر (رضي اللّه عنه) كان رافضا غابة الرفض للطاغوت و اعوانه في منتهى البراءة منهم.

ص: 245

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيذَانِ النَّاسِ وَ خُصُوصاً إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(1)

1883- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِنَازَةِ أَ يُؤْذَنُ بِهَا قَالَ نَعَمْ

1884- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، وَ الْمَجَالِسِ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

1885- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ،: صَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتَ مَغْفُوراً لَهُ (5) فَطُوبَى لَنَا نُصَلِّي عَلَى مَغْفُورٍ لَهُ وَ إِنْ كُنَّا مَغْفُورِينَ فَطُوبَى لَكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ الْمَغْفُورُونَ


1- الباب- 1
2- كتاب الحضرمي ص 83، عنه في البحار ج 81 ص 256 ح 19.
3- بل أمالي الصدوق ص 351 فقط، و عنه في البحار ج 76 ص 336.
4- دعوات الراونديّ ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 48.
5- «له» ليس في البحار.

ص: 246

1886- (1)، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحْزُنُكَ فَإِنَّ الْحُزْنَ فِي أَمْرِ اللَّهِ يُعَوَّضُ خَيْراً

1887- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا (3) وَ اجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ اسْتُجِيبَ لَهُ (4)

1888- (5) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَ فِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقّاً

1889- (6) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ (7) فَإِنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ


1- دعوات الراونديّ ص 128.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
3- في المصدر زيادة: من المؤمنين.
4- في المصدر: «لهم» بدلا من «له».
5- الاختصاص ص 40 باختلاف في لفظه، و أمالي الصدوق ص 163 عنه في البحار ج 81 ص 347 ح 15.
6- التعازي ص 26 ح 57.
7- القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، و أقوال أخر، و في الحديث المذكور كناية عن سعة رحمة اللّه و كرمه و جوده.

ص: 247

2 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

1890- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةِ مُؤْمِنٍ فَقِفْ عِنْدَ صَدْرِهِ أَوْ عِنْدَ وَسَطِهِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ كَبِّرِ الثَّانِيَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (3) وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رَحِمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ تَابِعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَ وَلِيُّ الْحَسَنَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِسَاحَتِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ إِحْسَاناً وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهُ اللَّهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ وَ يُحِبُّهُ وَ أَبْعِدْهُ مِمَّنْ يَتَبَرَّؤُهُ وَ يُبْغِضُهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ وَ عَرِّفْ


1- الباب- 2
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، و عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
3- الزيادة من البحار.

ص: 248

بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ ارْحَمْنَا إِذَا تَوَفَّيْتَنَا يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ تَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ لَا تُسَلِّمْ وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تَرَى الْجِنَازَةَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ: وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَانِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ تَقُولُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- (1) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَيَاةِ وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ لِأُمَّتِهِ وَ مَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِ رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ (2) وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتُهُ بِيَدِكَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا وَ احْتَاجَ إِلَى مَا عِنْدَكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَ افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ (3) وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِنَا وَ بِهِ سَبِيلَ الْهُدَى وَ اهْدِنَا وَ إِيَّاهُ


1- «على الميت» ليس في المصدر.
2- في المصدر: عبدك و ابن عبدك ...
3- ليس في المصدر.

ص: 249

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ: وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (1): تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ تَنْصَرِفُ

1891- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَيِّتٍ فَقِفْ عِنْدَ رَأْسِهِ (3) وَ كَبِّرْ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثُمَّ كَبِّرِ الثَّانِيَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، و عنه في البحار ج 81 ص 355.
2- المقنع ص 20.
3- في المصدر: صدره.

ص: 250

مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمَّ كَبِّرِ الثَّالِثَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ ثُمَّ كَبِّرِ الرَّابِعَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا (1) عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ كَبِّرِ الْخَامِسَةَ وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تَرَى الْجِنَازَةَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ

1892- (2) الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُنْتَهَى، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ" يُكَبِّرُ وَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْلِ دَرَجَتَهُ وَ بَيِّضْ وَجْهَهُ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ لَمْ يَدَعْهُمْ سُدًى مُهْمَلِينَ بَعْدَهُ بَلْ نَصَبَ لَهُمُ الدَّاعِيَ إِلَى سَبِيلِكَ الدَّالَّ عَلَى مَا الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَلَالِكَ وَ حَرَامِكَ دَاعِياً إِلَى مُوَالاتِهِ وَ مُعَادَاتِهِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ


1- (ان هذا) غير مذكور في المصدر.
2- منتهى المطلب ص 453، و عنه في البحار ج 81 ص 394 ح 59.

ص: 251

عَبْدِكَ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَ احْتَاجَ إِلَى مَا عِنْدَكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ صَالِحِ سَلَفِهِ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَقُولُ هَذَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

قَالَ فِي الْبِحَارِ بَعْدَ نَقْلِهِ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَا مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالرِّوَايَةِ لِبُعْدِ اخْتِرَاعِ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ لَا سِيَّمَا مِنَ الْقُدَمَاءِ. قُلْتُ وَ يُؤَيِّدُهُ نَقْلُهُ فِي الْمُنْتَهَى إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ خَبَراً لَكَانَ النَّقْلُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ. ثُمَّ إِنَّ الْعَلَّامَةَ قَالَ فِي أَحْكَامِ الْبُغَاةِ مِنَ الْمُخْتَلِفِ لَنَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَ هُوَ شَيْخٌ مِنْ عُلَمَائِنَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُهُ لِعَدَالَتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ (1)

1893- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقُلِ- اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ مَاضٍ فِيهِ حُكْمُكَ خَلَقْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً زَارَكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَزُورٍ اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ نُوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ وَسِّعْ عَلَيْهِ فِي مُدْخَلِهِ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فَإِنَّهُ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ وَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى امْرَأَةٍ (3) فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَهَا وَ أَنْتَ


1- المختلف ص 337.
2- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 81 ح 202.
3- الامرأة- خ ل- منه «قده».

ص: 252

أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَ عَلَانِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا

1894- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا (2) فِي الدُّعَاءِ

3 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ

(3)

1895- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مُسْتَضْعَفٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَذْهَبَهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ النَّفْسُ الَّتِي أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا دَعَوْتَ فَأَجَابَتْكَ اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا:

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا لَمْ يُدْرَ مَا حَالُهُ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ

1896- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ مَنِ الْمَيِّتُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ فَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 223 ح 32.
2- في المصدر: فاخلصوا له.
3- الباب- 3
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19- 23، عنه في البحار ج 81 ص 353-355 ح 23.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.

ص: 253

1897- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ- رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ قِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

4 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخَالِفِ وَ كَرَاهَةِ الْفِرَارِ مِنْ جِنَازَتِهِ إِذَا كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ

(2)

1898- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُخَالِفاً فَقُلْ فِي تَكْبِيرِكَ الرَّابِعَةِ- اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ وَ ابْنَ عَبْدِكَ هَذَا اللَّهُمَّ أَصْلِهِ نَارَكَ اللَّهُمَّ أَذِقْهُ أَلِيمَ عِقَابِكَ وَ شَدِيدَ عُقُوبَتِكَ وَ أَوْرِدْهُ نَاراً وَ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ ضَيِّقْ عَلَيْهِ لَحْدَهُ فَإِنَّهُ كَانَ مُعَادِياً لِأَوْلِيَائِكَ وَ مُوَالِياً لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ لَا تُخَفِّفْ عَنْهُ الْعَذَابَ وَ اصْبُبْ عَلَيْهِ الْعَذَابَ صَبّاً فَإِذَا رُفِعَتْ جِنَازَتُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَكِّهِ: وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا كَانَ نَاصِباً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ اللَّهُمَّ فَاحْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً وَ عَجِّلْهُ إِلَى النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ

1899- (4) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ


1- المصدر السابق ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
2- الباب- 4
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 21، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
4- كتاب سليم بن قيس ص 143، عنه في البحار ج 81 ص 376 ح؟؟؟ 2.

ص: 254

ع: فِي مَثَالِبِ الثَّانِي هُوَ صَاحِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ حِينَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَخَذَ بِثَوْبِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَ قَالَ لَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ (1) رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ كَرَامَةً لِابْنِهِ وَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ بِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ (2) وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنَّمَا دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ

1900- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،" وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى نَاصِبٍ (4) فَقُلْ بَيْنَ تَكْبِيرِ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِكَ اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَكِّهِ

1901- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاصِبِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُعَادِي لَهُمْ يُدْعَى عَلَيْهِ وَ ذَكَرُوا فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ وُجُوهاً كَثِيرَةً دَلَّتْ (6) عَلَى أَنْ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهَا مُؤَقَّتٌ وَ لَكِنْ يُجْتَهَدُ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ عَلَى مِقْدَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْ نَصْبِهِ وَ عَدَاوَتِهِ (7)


1- (له) ليس في المصدر.
2- و فيه: من بني ابيه.
3- المقنع ص 22، الهداية ص 26.
4- في المقنع: المنافق.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
6- في المصدر: فدل.
7- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 255

1902- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ لَهُ (2) وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ

5 بَابُ وُجُوبِ التَّكْبِيرَاتِ الْخَمْسِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِجْزَاءِ الْأَرْبَعِ مَعَ التَّقِيَّةِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ مُخَالِفاً

(3)

1903- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْساً وَ أَرْبَعاً

1904- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ

1905- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ

1906- (7) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 59 ح 158.
2- له، ليس في المصدر.
3- الباب- 5
4- الجعفريات ص 209.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
7- البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 260.

ص: 256

ع: أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ كَانَ يُكَبِّرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تَكْبِيرَةً فَيُكَبِّرُ جِبْرِيلُ تَكْبِيرَةً وَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ إِلَى أَنْ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْساً فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ فِي دَارِهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا

1907- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ كَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ

1908- (2) وَ فِيهِ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: عِلَّةُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْساً أَنَّهُ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً لِلْمَيِّتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ

وَ الْعِلَّةُ فِي تَرْكِ الْعَامَّةِ تَكْبِيرَةً أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا الْوَلَايَةَ وَ تَرَكُوا تَكْبِيرَهَا

1909- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍّ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ الْحُسَيْنُ بْنُ غِيَاثٍ وَ الْحَسَنُ (4) بْنُ مَسْعُودٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدُ بْنُ حِسَانَ وَ طَالِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاتِمٍ وَ الْحَسَنُ (5) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مِحْجَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَصِيبِ مِنْ حَلَا (6) إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى فِي سَنَةِ سَبْعٍ (7) وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ لِلتَّهْنِئَةِ بِمَوْلِدِ الْمَهْدِيِّ ص-


1- البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 259.
2- البحار ج 81 ص 395 ح 61.
3- الهداية ص 68 باختصار، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62.
4- في المصدر: الحسين.
5- في المصدر: الحسين.
6- اثبتناه من المصدر.
7- في البحار: تسع.

ص: 257

فَلَمَّا دَخَلْنَا (1) عَلَى سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع بَدَأَنَا بِالتَّهْنِئَةِ قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ فَجَهَرْنَا بِالْبُكَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ نَحْنُ نَيِّفٌ وَ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ ع إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ السُّرُورِ بِنِعَمِ اللَّهِ مِثْلُ الشُّكْرِ لَهَا فَطِيبُوا نَفْساً وَ قَرُّوا عَيْناً (2) إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ تَسْأَلُوا عَنْهُ وَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ عَنْهُ وَ هُوَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ كَيْفَ كَبَّرْنَا خَمْساً وَ كَبَّرَ غَيْرُنَا أَرْبَعاً فَقُلْنَا نَعَمْ يَا سَيِّدَنَا هَذَا مِمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ (3) عَنْهُ فَقَالَ ع أَوَّلُ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَمُّنَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ لَمَّا قُتِلَ قَلِقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَزِنَ وَ عَدِمَ صَبْرَهُ وَ عَزَاءَهُ عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَ كَانَ قَوْلُهُ حَقّاً لَأَقْتُلَنَّ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ حَمْزَةَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (4) وَ إِنَّمَا أَحَبَّ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَوْ قَتَلَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ فِي قَتْلِهِ (5) حَرَجٌ وَ أَرَادَ دَفْنَهُ وَ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَاهُ اللَّهُ مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِ وَ كَانَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَدَفَنَهُ بِثِيَابِهِ فَصَارَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ سُنَّةً أَنْ لَا يُغَسَّلَ شَهِيدُهُمْ وَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهِ


1- في المصدر: فدخلنا.
2- في المصدر: أعينا.
3- في المصدر: نسأل.
4- النحل 16: 126 و 127.
5- في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه «قده».

ص: 258

خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ يَسْتَغْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي فَضَّلْتُ حَمْزَةَ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً لَعِظَمِهِ عِنْدِي وَ كَرَامَتِهِ عَلَيَّ وَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ كَبِّرْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ فَإِنِّي أَفْرِضُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ الْخَمْسُ التَّكْبِيرَاتِ عَنْ خَمْسِ صَلَوَاتِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ أُورِدُهُ ثَوَابَهَا (1) وَ أُثْبِتُ لَهُ أَجْرَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِنَّا وَ قَالَ يَا سَيِّدَنَا فَمَنْ صَلَّى الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ مَا كَبَّرَهَا تَيْمِيٌّ وَ لَا عَدَوِيٌّ وَ لَا ثَالِثُهُمَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَ لَا ابْنُ هِنْدٍ أَوَّلُ مَنْ كَبَّرَهَا وَ سَنَّهَا فِيهِمْ طَرِيدُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ طَرِيدَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ وَصَّى ابْنَهُ يَزِيدَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنْ قَالَ إِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ يَا يَزِيدُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ وَيْلَكَ يَا يَزِيدُ مِنْهُ (2) فَإِذَا مِتُّ وَ جَهَّزْتُمُونِي وَ وَضَعْتُمُونِي عَلَى نَعْشِي لِلصَّلَاةِ فَسَيَقُولُونَ لَكَ تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى أَبِيكَ فَقُلْ مَا كُنْتُ لِأَعْصِيَ أَمْرَهُ أَمَرَنِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا شَيْخُ بَنِي أُمَيَّةَ الْأَعْمَى مَرْوَانُ (3) بْنُ الْحَكَمِ فَقَدِّمْهُ وَ تَقَدَّمْ إِلَى ثِقَاتِ مَوَالِينَا يَحْمِلُوا (4) سِلَاحاً مُجَرَّداً تَحْتَ أَثْوَابِهِمْ فَإِذَا تَقَدَّمَ لِلصَّلَاةِ وَ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَيَقْتُلُوهُ فَإِنَّكَ تُرَاحُ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَعْظَمُهُمْ عَلَيْكَ فَنَمَى الْخَبَرُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ


1- في نسخة: ازوده، منه «قده».
2- في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين (عليه السلام)، منه «قده».
3- في نسخة: و هو مروان، منه «قده».
4- في نسخة: و هم يحملون، منه «قده».

ص: 259

وَ تُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ وَ حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ وَ جُعِلَ لِلصَّلَاةِ فَقَالُوا لِيَزِيدَ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا وَصَّاهُ بِهِ أَبُوهُ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمُوا مَرْوَانَ فَكَبَّرَ أَرْبَعاً وَ خَرَجَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ دُعَاءِ الْخَامِسَةِ فَاشْتَغَلَ النَّاسُ إِلَى أَنْ كَبَّرُوا الْخَامِسَةَ وَ أَفْلَتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْهُمْ وَ بَقِيَ (1) أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لِئَلَّا يَكُونَ مَرْوَانُ مُبْدِعاً فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُكَبِّرُ أَرْبَعاً تَقِيَّةً فَقَالَ ع لَا بَلْ خَمْسٌ لَا تَقِيَّةَ فِيهَا (2) التَّكْبِيرُ خَمْساً عَلَى الْمَيِّتِ وَ التَّعْفِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ الْخَبَرَ

قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّ الْمَعْنَى أَنْ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقِيَّةِ فِيهَا إِذْ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِالتَّكْبِيرِ إِخْفَاتاً مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْيَدِ

1910- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ كَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا

6 بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ تَكْرَارِهَا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ

(4)

1911- (5) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، لِلطَّبْرِسِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِيمَا كَتَبَ فِي جَوَابِ مُعَاوِيَةَ مِنَ الْمُفَاخَرَةِ


1- في نسخة: فقالوا، منه «قده».
2- في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لا تقيّة.
3- المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 363.
4- الباب- 6
5- نهج البلاغة ج 3 ص 35 كتاب 28، الاحتجاج ج 1 ص 177، عنهما في البحار ج 81 ص 348 ح 20.

ص: 260

قَالَ ع إِنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (1) وَ لِكُلٍّ فَضْلٌ حَتَّى اسْتُشْهِدَ إِذًا شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ

1912- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ جَعْفَرٌ ع: صَلَّى عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ (3) تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى فَصَنَعَ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً: وَ قَالَ ع: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ع لَا (4) يُغَسِّلْنِي غَيْرُكَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِنِّي أَدْفِنُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ

1913- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ وَفَاةِ آدَمَ ع قَالَ: وَ قَدْ كَانَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع


1- في نهج البلاغة: المهاجرين و الأنصار.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 356.
3- في المصدر: فكبر خمس.
4- و فيه: الا.
5- قصص الراونديّ ص 37، عنه في البحار ج 11 ص 265.

ص: 261

بِكَفَنِ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْحَنُوطُ وَ الْمِسْحَاةُ (1) مَعَهُ قَالَ وَ نَزَلَ مَعَ جَبْرَئِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ص لِيَحْضُرُوا جِنَازَةَ آدَمَ ع فَغَسَّلَهُ هِبَةُ اللَّهِ وَ جَبْرَئِيلُ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَهُ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ لِهِبَةِ اللَّهِ تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى أَبِيكَ وَ كَبِّرْ عَلَيْهِ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً الْخَبَرَ

1914- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ فَقُلْتُ (3) مِنْ نُقَبَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ (4) فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا سَبَقَهُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ النَّاسِ بِمَنْقَبَةٍ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ لَمَّا مَاتَ جَزِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً وَ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

1915- (5) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِ


1- المسحاة: المجرفة، الا انها من حديد (لسان العرب- حسا- ج 14 ص 372).
2- كتاب محمّد بن المثنى ص 86، عنه في البحار ج 81 ص 376 ح 25.
3- في المصدر: فقلت له.
4- في حديث عبادة بن الصامت: و كان من النقباء، جمع نقيب، و هو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف اخبارهم و ينقب عن أحوالهم اي يفتش. و كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه و جماعته ليأخذوا عليهم الإسلام و يعرفوهم شرائطه، و كانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الأنصار ... (لسان العرب: نقب ج 1 ص 769- 770).
5- أمالي الشيخ المفيد ص 31، عنه في البحار ج 81 ص 385 ح 47.

ص: 262

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الَّلهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلَمَةَ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَغْسِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَكْفِينِهِ وَ تَحْنِيطِهِ أَذِنَ لِلنَّاسِ وَ قَالَ لِيَدْخُلْ مِنْكُمْ عَشَرَةً عَشَرَةً لِيُصَلُّوا عَلَيْهِ فَدَخَلُوا وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (1) وَ كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: وَ هَكَذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ص

1916- (2) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ ع فَكَبَّرَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً

1917- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ عَلِيٌّ ع وَ كَفَّنَهُ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِيُصَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَأَوْا أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ص فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- الأحزاب 33: 56.
2- البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 261.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.

ص: 263

كَانَ إِمَاماً حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا قَالُوا اصْنَعْ مَا رَأَيْتَ فَقَامَ عَلِيٌّ ص عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدِمَ النَّاسُ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَنْصَرِفُونَ

1918- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: قَالَ النَّاسُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ص فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِمَامٌ حَيّاً وَ مَيِّتاً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَصَلَّوْا عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى الصَّبَاحِ وَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ الْأَقْرِبَاءُ وَ الْخَوَاصُّ وَ لَمْ يَحْضُرْ أَهْلُ السَّقِيفَةِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع أَنْفَذَ إِلَيْهِمْ بُرَيْدَةَ وَ إِنَّمَا تَمَّتْ بَيْعَتُهُمْ بَعْدَ دَفْنِهِ

1919- (2) وَ فِيهِ، قَالَ: وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ ع كَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَفَّنَهُ سَجَّاهُ وَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً فَدَارُوا حَوْلَهُ ثُمَّ وَقَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَسَطِهِمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (3) فَيَقُولُ الْقَوْمُ مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي (4)


1- المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 239.
2- المصدر السابق ج 1 ص 239.
3- الأحزاب 33: 56.
4- ورد في الحديث ذكر العالية و العوالي في غير موضع، و هي أماكن بأعلى أراضي المدينة و أدناها من المدينة على أربعة أميال و أبعدها من جهة نجد ثمانية. (لسان العرب- علا- ج 15 ص 87).

ص: 264

1920- (1)، وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ وَصِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ فِيهِ وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَسَنُ مَرَّةً وَ الْحُسَيْنُ مَرَّةً صَلَاةَ إِمَامٍ فَفَعَلَا كَمَا رُسِمَ

1921- (2) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، قَالَ أَبَانٌ وَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ صَغِيرُهُمْ وَ كَبِيرُهُمْ وَ ذَكَرَهُمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ ضَوَاحِي الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ إِمَامٍ

1922- (3) الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ الْقُمِّيُّ فِي كِفَايَةِ الْأَثَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص الْوَفَاةُ دَعَا بِعَلِيٍّ ع فَسَارَّهُ طَوِيلًا وَ سَاقَ الْخَبَرَ فِي كَيْفِيَّةِ تَجْهِيزِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَامَ أَيْ عَلِيٌّ ع عَلَى الْبَابِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ عَشْراً عَشْراً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ

1923- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَتِ


1- المناقب ج 2 ص 348، عنه في البحار ج 42 ص 234 ح 44.
2- إعلام الورى ص 137.
3- كفاية الاثر ص 124.
4- الكافي ج 2 ص 374 ح 35.

ص: 265

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص قَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَفَّنَهُ سَجَّاهُ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً فَدَارُوا حَوْلَهُ ثُمَّ وَقَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَسَطِهِمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ (1) الْآيَةَ فَيَقُولُ الْقَوْمُ كَمَا يَقُولُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي

1924- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ص صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فَوْجاً فَوْجاً

1925- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ أُحُدٍ قَالَ: وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْقَتْلَى فَجُمِعُوا فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَ دَفَنَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ وَ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً

1926- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍّ وَ عَسْكَرٍ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ الرَّيَّانِ مَوْلَى الرِّضَا ع وَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: وَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ يَسْتَغْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ص أَنِّي قَدْ فَضَّلْتُ عَمَّكَ حَمْزَةَ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً لِعَظَمَتِهِ عِنْدِي وَ كَرَامَتِهِ عَلَيَّ وَ كَبِّرْ خَمْساً عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ الْخَبَرَ


1- الأحزاب 33: 56.
2- الكافي ج 2 ص 375 ح 38.
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 123.
4- الهداية ص 69-70، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62 باختلاف في سنده.

ص: 266

1927- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص كَبَّرَ عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَهُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَلَحِقَ حَمْزَةَ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً

1928- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ،: ثُمَّ اعْتَلَّ آدَمُ ع فَدَعَا هِبَةَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ قَدِ اشْتَهَيْتُ مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ امْضِ إِلَى الْجَنَّةِ فَجِئْنِي مِنْهَا بِعِنَبٍ فَانْطَلَقَ هِبَةُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فِيهِ إِنَّ أَبَاكَ آدَمَ ع قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ قَدْ قُبِضَ فَغَسَّلَهُ وَ الْمَلَائِكَةُ يُعِينُونَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ بِكَفَنِهِ وَ حَنُوطِهِ فَلَمَّا وُضِعَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ جَبْرَئِيلُ بَلْ تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ (3) قُمْتَ مَقَامَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ فَلَمَّا سَمِعَ هِبَةُ اللَّهِ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى (4) وَ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً بِعَدَدِ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ

1929- (5) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ،: فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ فَلَمَّا صَلَّى أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهَا كَبَّرَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ لَحَدَهَا فِي


1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 78 ح 190.
2- إثبات الوصية ص 14.
3- في المصدر زيادة: قد.
4- في المصدر زيادة: عليه.
5- الفضائل ص 106- 107.

ص: 267

قَبْرِهَا (1) بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص وَ أَمَّا تَكْبِيرِي سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً فَإِنَّمَا صَلَّى عَلَيْهَا سَبْعُونَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْخَبَرَ

1930- (2) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ (4) عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يُوصِي إِلَيْهِ أَيْ بُنَيَّ فَصَلِّ عَلَيَّ فَكَبِّرْ سَبْعاً فَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِلَّا لِرَجُلٍ مِنْ وُلْدِي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُقِيمُ اعْوِجَاجَ الْحَقِ

1931- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي سِيَاقِ حَدِيثِ وَفَاةِ آدَمَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَتَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَى أَبِيهِ آدَمَ-


1- في المصدر: ثم و سدها في اللحد.
2- فرحة الغري ص 33، عنه في البحار ج 42 ص 215 ح 16.
3- كذا، و الظاهر أنّه المنقريّ.
4- في المصدر: عن
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 309- 310 ح 78.

ص: 268

وَ جَبْرَئِيلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ فَرَفَعَ مِنْ ذَلِكَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً وَ السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَدْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعاً الْخَبَرَ

1932- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ وَفَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيِّ عَنْ لُوطِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ أَسْلَافِهِ وَ سَاقَ الْخَبَرَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ ع فِي وَصِيَّتِهِ ثُمَّ تَقَدَّمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَيَّ يَا بُنَيَّ يَا حَسَنُ- وَ كَبِّرْ عَلَيَّ سَبْعاً وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَحَدٍ (2) غَيْرِي إِلَّا عَلَى رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اسْمُهُ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ أَخِيكَ الْحُسَيْنِ يُقِيمُ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ الْخَبَرَ

7 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ

(3)

1933- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

1934- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِينَ


1- البحار ج 42 ص 292.
2- في المصدر: على اجد.
3- الباب- 7
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374- 375 ح 25.

ص: 269

تَغْرُبُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ: قَالَ وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع: فِي الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وُجُوهاً يَكْثُرُ عَدَدُهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ

1935- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ الْخَبَرَ

8 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ

(2)

1936- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ قَدْ أَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِنْسَانٌ عَمْداً لِلْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَ الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ

قُلْتُ أَيْ يَتَوَضَّأَ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ ع قُبَيْلَهُ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا وَ قَدْ أَكْرَهُ إلخ فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْحُرْمَةُ

9 بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(4)

1937- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَسْلِيمَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى


1- الهداية ص 40، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62.
2- الباب- 8
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354.
4- الباب- 9
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354.

ص: 270

الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ اسْتِغْفَارٌ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تُسَلِّمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَيْسَ فِيهَا التَّسْلِيمُ

1938- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتَ (2) مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ انْصَرَفْتَ بِتَسْلِيمٍ

قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ (3) وُجُوهاً لِمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ التَّسْلِيمِ فِيهَا أَحْسَنُهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ الْوَجْهُ الْأَخِيرُ مِنْهَا وَ هُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعِشْرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(4)

1939- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ (6) ع: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا خَمْساً

1940- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 237.
2- في المصدر: انصرفت.
3- الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5.
4- الباب- 10
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير في لفظه، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
6- في المصدر: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام).
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 20، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.

ص: 271

وَ كَبِّرْ وَ قُلْ .. إلخ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَرْفَعُ الْيَدَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَانِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ هَذَا فِي تَكْبِيرَةٍ بِغَيْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ الرَّفْعِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ

(1)

1941- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تَرَى الْجَنَازَةَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ

12 بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

(3)

1942- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً (5)


1- الباب- 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
3- الباب- 12
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 81 ص 376.
5- الفرط بالتحريك: ما تقدمك من أجر و عمل (لسان العرب- فرط- ج 7 ص 367، مجمع البحرين ج 4 ص 264).

ص: 272

وَ أَجْراً

1943- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا حَضَرْتَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا ذُخْراً وَ مَزِيداً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً

1944- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،" فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا فَرَطاً

1945- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى طِفْلٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ سَلَفاً وَ اجْعَلْهُ لَهُمَا فَرَطاً وَ اجْعَلْهُ لَهُمَا نُوراً وَ رَشَداً وَ أَعْقِبْ وَالِدَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ

13 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ جِنَازَةِ مَنْ بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ فَصَاعِداً

(4)

1946- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ الطِّفْلَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَ الصَّلَاةَ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ (6)

1947- (7) كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الْكَاظِمِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
2- المقنع ص 21، الهداية ص 26، عنه في البحار ج 81 ص 390.
3- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 81 ح 202.
4- الباب- 13
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.
6- المقنع ص 21، الهداية ص 26.
7- قرب الإسناد ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 389 ح 53.

ص: 273

ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الَّذِي مَاتَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سِتَّ سِنِينَ إِذَا وُلِدَ حَيّاً

(1)

1948- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَ (3) الطِّفْلُ صُلِّيَ عَلَيْهِ

1949- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا عَلَيْهَا وَ عَلَى وَلَدِهَا دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (5)


1- الباب- 14
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
3- استهل الصبيّ بالبكاء: رفع صوته و صاح عند الولادة ... و اصله رفع الصوت (لسان العرب- هلل- ج 11 ص 701).
4- الجعفريات ص 206.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.

ص: 274

15 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا

(1)

1950- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ التَّكْبِيرِ وَ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ فَكَبِّرْ عَلَيْهَا تَمَامَ الْخَمْسِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ

1951- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلْيُكَبِّرْ وَ لْيَدْخُلْ مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ (4) فَإِذَا انْصَرَفُوا لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

16 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ حَدِّ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يُدْعَى لَهُ

(5)

1952- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ مَا دُفِنَ

1953- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ


1- الباب- 15
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير، و فيه: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- الباب- 16
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
7- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 279، عنه في البحار ج 81 ص 346 ح 13 و ج 18 ص 418 ح 3.

ص: 275

يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ وَ فِي تَفْسِيرِهِ ع أَيْضاً عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ (1) مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ (2) وَ صَلَّى عَلَيْهِ (3) وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ

1954- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ (5) عَنْ جَابِرٍ وَ غَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيِّ ص أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ وَ أَخْبَرَهُ بِوَفَاةِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ رَفَعَ اللَّهُ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جِنَازَتِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَعَا لَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ صَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ مُنَافِقُونَ نُصَلِّي عَلَى عِلْجٍ (6) بِنَجْرَانَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَ الصِّفَاتُ الَّتِي فِي الْآيَةِ هِيَ صِفَاتُ


1- أصحمة: و هو أصحمة بن بحر، ملك الحبشة النجاشيّ، أسلم في عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (القاموس المحيط ج 4 ص 140).
2- الجبّان و الجبّانة، بالتشديد: الصحراء، و تسمى بها المقابر لأنّها تكون في الصحراء تسمية الشي ء بموضعه (لسان العرب- جبن- ج 13 ص 85، مجمع البحرين- جبن- ج 6 ص 224).
3- و صلى عليه: ليس في المصدر.
4- فقه القرآن ج 1 ص 162.
5- آل عمران 3: 199.
6- العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم و بعضهم يطلقه على الكافر مطلقا (مجمع البحرين- علج- ج 2 ص 319) .. و هذا اعتراض صريح على أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقد نقل المجلسي «ره» قصة إسلام النجاشيّ في عدة مواضع من البحار، فراجع ج 18 ص 414 ح 1 عن تفسير القمّيّ ج 1 ص 177 و ج 18 ص 418 ح 5 عن إعلام الورى ص 43 و قصص الأنبياء للراوندي ص 334.

ص: 276

النَّجَاشِيِ

17 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَ رِجْلَيْهِ إِلَى يَسَارِهِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ مَقْلُوباً وَ لَوْ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ يُدْفَنَ

(1)

1955- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَيِّتِ وَ كَانَتِ الْجِنَازَةُ مَقْلُوبَةً فَسَوِّهَا وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُدْفَنْ

18 بَابُ عَدَمِ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا وَ جَوَازِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ

(3)

1956- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (5) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَغْرُبُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ

1957- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّهُ


1- الباب- 17
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
3- الباب- 18
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
5- في المصدر: الجنائز.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 355.

ص: 277

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا كَانَ (1) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَصْفَارَّ (2) الشَّمْسُ فَإِذَا اصْفَارَّتْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ

1958- (3) كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا وَقْتَ صَلَاةٍ فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ

19 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا التَّكْبِيرُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّهْلِيلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّيَمُّمِ

(4)

1959- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1960- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍ (7) ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ


1- في المصدر: كانوا.
2- اصفرّ و اصفارّ الشي ء: صار أصفر، و اصفارّت الشمس كناية عن اقترابها: من الغروب. (لسان العرب- صفر- ج 4 ص 460).
3- قرب الإسناد ص 99، و عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49.
4- الباب- 19
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
7- في المصدر: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، و في البحار: عن علي (عليه السلام).

ص: 278

الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ

20 بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّيَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ فِي الصَّفِ

(1)

1961- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْحَائِضُ إِلَّا أَنَّ الْحَائِضَ تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تُخْلَطُ بِالرِّجَالِ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا

1962- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا أَنَّ الْحَائِضَ تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ

21 بَابُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَ حُكْمِ حُضُورِ الْإِمَامِ

(4)

1963- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْوَلِيُّ أَوْ مَنْ قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَإِذَا (6) كَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ الْغَاصِبُ (7)


1- الباب- 20
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23
3- المقنع ص 21.
4- الباب- 21
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
6- في المصدر: فإن.
7- في المصدر: غاصب.

ص: 279

1964- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

1965- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: الْوَالِي أَحَقُّ بِالْجِنَازَةِ مِنْ وَلِيِّهَا

1966- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: لَمَّا تُوُفِّيَتْ أَمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع خَرَجَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ أَمِيرٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع لَوْ لَا السُّنَّةُ مَا تَرَكْتُهُ يُصَلِّي عَلَيْهَا (4)

1967- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ السُّلْطَانُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ وَلِيِّهَا

1968- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوْلَى مَنْ يَتَقَدَّمُ لِلصَّلَاةِ عَلَى


1- الجعفريات ص 209.
2- الجعفريات ص 210.
3- المصدر السابق ص 210.
4- يستفاد من هذا الحديث، بعد ثبوته و صحته، أن الإمام أراد ان يقول: بأن مروان ليس اهلا لكل شي ء حتّى للصلاة على الميت لو لا السنة. و هناك العديد من أهل السير و التاريخ يرى اتّحادها مع أم كلثوم بنت امير المؤمنين المعروفة بالصغرى و التي حضرت واقعة الطف و اسرت مع بقية العيال و الاطفال و ذكروا لها خطبة في الكوفة فبالاتحاد يترك الحديث.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
6- المقنع ص 20.

ص: 280

الْجِنَازَةِ مَنْ يُقَدِّمُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ غَاصِبٌ

22 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا حَتَّى الْأَخِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ

(1)

1969- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا

1970- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ أَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ

قُلْتُ حَمَلَ الشَّيْخُ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ


1- الباب- 22
2- الخصال ج 2 ص 587.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 235.

ص: 281

23 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْحِذَاءِ وَ جَوَازِهَا بِالْخُفِ

(1)

1971- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِنَعْلِ حَذْوٍ

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ أَوْ صَدْرِهِ وَ عِنْدَ صَدْرِ المَرْأَةِ أَوْ رَأْسِهَا

(3)

1972- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةِ مُؤْمِنٍ فَقِفْ عِنْدَ صَدْرِهِ أَوْ عِنْدَ وَسَطِهِ

1973- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ إِنْ كَانَ رَجُلًا قَامَ عِنْدَ صَدْرِهِ وَ إِنْ كَانَ امْرَأَةً قَامَ عِنْدَ رَأْسِهَا

1974- (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ


1- الباب- 23
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354.
3- الباب- 24
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
5- الجعفريات ص 210.
6- الخصال ص 588 ح 12.

ص: 282

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ: وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ

1975- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جِنَازَةِ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَامَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ فَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةً قَامَ بِحِذَاءِ رَأْسِهَا

25 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَ إِجْزَاءِ صَلَاةِ وَاحِدٍ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اثْنَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِجَنْبِهِ

(2)

1976- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَحْدَكَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ إِذَا صَلَّى رَجُلَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَمْ يَقُمْ بِجَنْبِهِ

1977- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَفَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
2- الباب- 25
3- المقنع ص 21.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354 23.

ص: 283

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(1)

1978- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ سُتْرَةُ النِّسَاءِ:

14 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، (3) عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ .. إلخ

27 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ إِحْدَاهُمَا

(4)

1979- (5) كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا وَقْتَ صَلَاةٍ فَإِذَا وَجَبَتِ (6) الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَ


1- الباب- 26
2- الجعفريات ص 33.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
4- الباب- 27
5- كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49.
6- وجبت الشمس وجبا و وجوبا غابت، و في حديث سعيد: لو لا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب (لسان العرب- وجب- ج 1 ص 794).

ص: 284

صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ

قُلْتُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ (1) هَكَذَا وَ أَمَّا فِي التَّهْذِيبِ (2) فَنَقَلَهُ هَكَذَا أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ .. إلخ. وَ الشَّيْخُ (3) لَمْ يَتَفَطَّنْ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ فَقَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا عَنِ التَّهْذِيبِ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ .. إلخ. قَالَ فِي الْبِحَارِ (4) وَ لَعَلَّهُ سَقَطَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الشَّيْخِ أَوْ مِنَ النُّسَّاخِ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعْدُ فَلَا بَأْسَ فِيهَا وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ بَيَاناً لِحُكْمٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ قُرْبَ وَقْتِهَا فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً انْتَهَى

28 بَابُ أَنَّهُ تُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ

(5)

1980- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا اجْتَمَعَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ


1- قرب الإسناد ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49.
2- التهذيب ج 3 ص 320 ح 996.
3- الحرّ العامليّ في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب.
4- البحار ج 81 ص 386.
5- الباب- 28
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.

ص: 285

وَ امْرَأَةٍ وَ غُلَامٍ وَ مَمْلُوكٍ فَقَدِّمِ الْمَرْأَةَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ اجْعَلِ الْمَمْلُوكَ بَعْدَهَا وَ اجْعَلِ الْغُلَامَ بَعْدَ الْمَمْلُوكِ وَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ يَقِفُ الْإِمَامُ خَلْفَ الرَّجُلِ فِي وَسَطِهِ وَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً

1981- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ قَالَ وَ رُوِيَ إِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ مَوْتَى أَوْ عَشَرَةٌ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً تَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ تَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ (2) ثُمَّ تَجْعَلُ الثَّالِثَ (3) إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ تَجْعَلُهُمْ عَلَى هَذَا مَا بَلَغُوا مِنَ الْمَوْتَى وَ قُمْ فِي الْوَسَطِ وَ كَبِّرْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى وَاحِدَةٍ

1982- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صُلِّيَ عَلَيْهَا مَعاً صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

29 بَابُ حُكْمِ حُضُورِ جِنَازَةٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى

(5)

1983- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كُنْتَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَ جَاءَتِ الْأُخْرَى فَصَلِّ عَلَيْهِمَا صَلَاةً وَاحِدَةً بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَأْنِفْ عَلَى الثَّانِيَةِ


1- المقنع ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45.
2- الأول- ظ، منه «قده».
3- في المصدر: رأس الثالث.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374.
5- الباب- 29
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.

ص: 286

30 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وَ إِنْ كَانَ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ زَانِياً أَوْ سَارِقاً أَوْ قَاتِلًا أَوْ فَاسِقاً أَوْ شَهِيداً أَوْ مُخَالِفاً أَوْ مُنَافِقاً

(1)

1984- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَا وَ عَلَى وَلَدِهَا وَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1985- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا (4)

1986- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ

1987- (6) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- فِي قَتْلَى صِفِّينَ وَ الْجَمَلِ وَ النَّهْرَوَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُنْظَرَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ خَلْفِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ قَالَ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ مَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ قُدَّامِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ


1- الباب- 30
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
4- في المصدر زيادة: و دفنها.
5- الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 281.
6- البحار ج 82 ص 12 ح 10.

ص: 287

قَالَ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ ع عَلِمَ أَنَّ الْفَارِّينَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فَلِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، (1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ ص الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ فَقَالَ الْمَرِيضُ الْحُمَّى تَقُومُ بِالشَّيْخِ حَتَّى يُزِيرَهُ الْقُبُورَ فَقَالَ ص فَلْيَكُنْ ذَا قَالَ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ ص عَلَيْهِ

قُلْتُ إِنْ صَدَرَ الْكَلَامُ عَنِ الشَّيْخِ مُسْتَهْزِئاً فَعَدَمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِارْتِدَادِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ نَوْعُ جَسَارَةٍ تُوجِبُ الْحِرْمَانَ عَنْ إِدْرَاكِ فَيْضِ صَلَاتِهِ وَ لِئَلَّا يَجْسُرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّمَ فَوْقَ كَلَامِهِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ حَتَّى ضَمِنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ جُرْأَةٌ فِي الدَّيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ لِذَلِكَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ لَا مَا احْتَمَلَهُ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ

(2)

1988- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَكَلَهُ السَّبُعُ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا عِظَامٌ جَمَعْتَهَا (4) وَ غَسَّلْتَهَا وَ صَلَّيْتَ عَلَيْهَا وَ دَفَنْتَهَا


1- تقدم في باب- 1- من أبواب الاحتضار ح 34.
2- الباب- 31
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.
4- في المصدر: عظاما جمعته.

ص: 288

1989- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: وَ (2) مَيِّتاً مُقَطَّعَةً أَعْضَاؤُهُ فَجَمَعَهَا وَ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ

1990- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَجَدَ الْيَدَ أَوِ الرِّجْلَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا وَ يَقُولُ لَعَلَّ صَاحِبَهَا حَيٌ

32 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَفْسَدَةِ

(4)

1991- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقُمِّيِّينَ أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ وَفَاةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ ضَرْبِ فُلَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ ع فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا


1- الجعفريات ص 209.
2- في هامش المخطوط: وجد، ظاهرا.
3- المصدر السابق ص 209.
4- الباب- 32
5- الخرائج ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 392 ح 57.

ص: 289

33 بَابُ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مَعَهَا النِّسَاءُ الصَّوَارِخُ وَ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

(1)

1992- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ عَطَاءٌ فِيهَا فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتَنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ تَرَكْنَا الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ الْخَبَرَ

34 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْمَيِّتِ

(3)

1993- (4) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ (5) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ عِلَّةِ دَفْنِهِ لِفَاطِمَةَ ع- بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَيْلًا فَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ سَاخِطَةً عَلَى قَوْمٍ


1- الباب- 33
2- دعوات الراونديّ ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38.
3- الباب- 34
4- أمالي الصدوق ص 523 ح 9، عنه في البحار ج 81 ص 387 ح 51.
5- في المصدر: المؤدّب، و قال السيّد الخوئي (دام ظله) في رجاله ج 5 ص 173 بعد ذكر اسمه: هو متحد مع المؤدّب و الكاتب.

ص: 290

كَرِهَتْ حُضُورَهُمْ جِنَازَتَهَا وَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّاهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ وُلْدِهَا

1994- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ ع إِنِّي أُوصِيكَ فِي نَفْسِي وَ هِيَ أَحَبُّ الْأَنْفُسِ إِلَيَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِيَدِكَ وَ حَنِّطْنِي وَ كَفِّنِّي وَ ادْفِنِّي لَيْلًا وَ لَا يَشْهَدْنِي فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى أَلْقَاكَ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي دَارِهِ وَ قُرْبِ جِوَارِهِ

1995- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ ع الْوَفَاةُ (3) بَكَتْ فَقَالَ لَهَا لَا تَبْكِي فَوَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَصَغِيرٌ عِنْدِي فِي ذَاتِ اللَّهِ قَالَ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ لَا يُؤْذِنَ بِهَا الشَّيْخَيْنِ فَفَعَلَ

1996- (4)، وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ ع إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ تُقْضَى يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ

قَالَ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْعَ حُضُورِ الْكُفَّارِ وَ الْمُنَافِقِينَ بَلِ الْفُسَّاقِ فِي الْجِنَازَةِ وَ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَطْلُوبٌ

1997- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ


1- البحار ج 81 ص 390 ح 56 عن مصباح الأنوار ص 263.
2- البحار ج 81 ص 391 عن مصباح الأنوار ص 262.
3- اثبتناه من البحار.
4- البحار ج 81 ص 391 عن مصباح الأنوار ص 259.
5- الجعفريات ص 201.

ص: 291

قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَطُوفُ الْجَبَّانَ فَإِذَا جِنَازَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فَقِيلَ لَهُ صُلِّيَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ ع إِنَّا فَاعِلُونَ وَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (1)

1998- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى جِنَازَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفاً طَرَفَيْهَا

1999- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَتَوَلَّاهُمْ أَمْ أَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ فَكَتَبَ ع أَ تَتَرَحَّمُ عَلَى عَمِّكَ لَا رَحِمَ اللَّهُ عَمَّكَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي ءٌ فَلَا تَتَوَلَّاهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً سَوَاءٌ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوْ زَادَ إِمَاماً لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَ جَحَدَ أَوْ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ الْخَبَرَ

2000- (4)، ثِقَةُ الْإِسْلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
2- الجعفريات ص 209.
3- الخرائج ص 120، عنه في البحار ج 50 ص 274 ح 46.
4- الكافي ج 1 ص 240 ح 3، عنه في البحار ج 44 ص 142 ح 9.

ص: 292

سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ لِلْحُسَيْنِ ع يَا أَخِي إِلَى أَنْ قَالَ ع فَلَمَّا قُبِضَ الْحَسَنُ ع وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ وَ انْطُلِقَ (1) بِهِ إِلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَصُلِّيَ عَلَى الْحَسَنِ ع الْخَبَرَ

2001- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ جِنَازَةُ صَالِحٍ فَقَالَ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَهُ الثَّالِثُ فَقَالَ وَجَبَتْ أَيِ الْجَنَّةُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ

2002- (3) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَيَشْفَعُونَ فِيهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

2003- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ وَ كَانَتْ لَهُ صَحَبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ


1- في المصدر: فانطلقوا.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- التعازي ص 27 ح 59.
4- المصدر السابق ص 27 ح 61.

ص: 293

أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

1 بَابُ وُجُوبِهِ

(1)

2004- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

2005- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ،: فِي أَسْئِلَةِ الزِّنْدِيقِ عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَجُوسِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ فِي دَهْرِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ قَالَ ع الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ تَرْمِي الْمَوْتَى فِي الصَّحَارِي وَ النَّوَاوِيسِ (4) وَ الْعَرَبُ تُوَارِيهَا فِي قُبُورِهَا وَ تَلْحَدُ لَهَا (5) وَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ عَلَى الرُّسُلِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ آدَمُ ع أَبُو الْبَشَرِ وَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ


1- الباب- 1
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
3- الاحتجاج ص 346.
4- الناووس: مقبرة النصارى. (لسان العرب- نوس- ج 6 ص 245، مجمع البحرين ج 4 ص 120).
5- في المصدر: تلحدها.

ص: 294

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

(1)

2006- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حُطَّ عَنْهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ كَبِيرَةً فَإِنْ رَبَّعَهَا خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ

وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنَادَى أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ الْجَنَّةُ- وَ أَوَّلَ حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ الْجَنَّةُ (3)

2007- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَيَّارٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا مُوسَى بْنَ سَيَّارٍ مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِنَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ الْخَبَرَ

2008- (5) ابْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِخَيْثَمَةَ يَا خَيْثَمَةُ أَقْرِئْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ أَنْ يَشْهَدَ أَحْيَاؤُهُمْ جَنَائِزَ مَوْتَاهُمْ الْخَبَرَ

2009- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع رَوَى أَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- الباب- 2
2- الهداية ص 25.
3- في المصدر: المغفرة.
4- المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 341.
5- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 135، عنه في البحار ج 81 ص 259 ح 8.
6- في المصدر: عن أحمد بن إسحاق.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.

ص: 295

ع: أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ يُنَادَى أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ الْجَنَّةُ وَ أَوَّلَ حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ الْمَغْفِرَةُ: وَ قَالَ ع: لَا تَتْرُكْ تَشْيِيعَ جَنَازَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا كَثِيراً

2010- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ سَنَتَيْنِ بَرَّ وَالِدَيْكَ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ سِرْ مِيلًا عُدْ مَرِيضاً سِرْ مِيلَيْنِ شَيِّعْ جَنَازَةً

2011- (2) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) الْأَشْعَثِ: مِثْلَهُ

2012- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عُودُوا الْمَرْضَى وَ اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ يُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ: وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: (5) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّاهَا وَ قِيرَاطٌ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَ قِيرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ


1- الجعفريات ص 186.
2- نوادر الراونديّ ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 265 ح 22.
3- ليس في المصدر.
4- دعوات الراونديّ ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 266، 268 ح 24، 26.
5- نفس المصدر ص 120.

ص: 296

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ

2013- (1) الشَّهِيدُ فِي الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ الْخَبَرَ

2014- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جِنَازَتَهُ: وَ فِيهِ، عَنْهُ ع قَالَ (3): إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ

2015- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّ أَوَّلَ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُقَالَ لَهُ قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ شَيَّعَكَ وَ اسْتَجَابَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَكَ وَ قَبِلَ مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ

2016- (5) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي فَرِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَيَّعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَلْوِيَتِهَا إِلَى الْمَوْقِفِ


1- الأربعون للشهيد ص 7، عنه في البحار ج 81 ص 275 ح 34.
2- المؤمن ص 65 ح 168.
3- المؤمن ص 45 ح 105.
4- فلاح السائل ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.
5- التعازي ص 28 ح 66.

ص: 297

2017- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَجِي ءُ بِهِ الْمَيِّتُ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَهُ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الرُّجُوعِ عَنِ الْجِنَازَةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنَ وَ يُعَزَّى أَهْلُهَا وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهَا فِي الرُّجُوعِ وَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِ فِي التَّشْيِيعِ

(2)

2018- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ عَطَاءٌ فِيهَا فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِينَ (4) أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ تَرَكْنَا الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع انْصَرِفْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ

2019- (5) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي،


1- المصدر السابق ص 28 ح 67.
2- الباب- 3
3- دعوات الراونديّ ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38.
4- في نسخة: لتسكتن، منه «قده».
5- التعازي ص 21 ح 41.

ص: 298

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ شَهِدَ جِنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ لِانْتِظَارِهِ إِيَّاهُ وَ قِيرَاطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَ قِيرَاطٌ لِانْتِظَارِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِتَعْزِيَةِ أَوْلِيَائِهَا

2020- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَيَّعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ وَ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِذَلِكَ الْقِيرَاطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَيْهَا

(2)

2021- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا حَضَرْتَ جَنَازَةً فَامْشِ خَلْفَهَا وَ لَا تَمْشِ أَمَامَهَا وَ إِنَّمَا يُؤْجَرُ مَنْ تَبِعَهَا لَا مَنْ تَبِعَتْهُ: وَ قَالَ ع: اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ وَ أَفْضَلُ الْمَشْيِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ مَا بَيْنَ جَنْبَيِ الْجَنَازَةِ وَ هُوَ مَشْيُ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

2022- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عُودُوا الْمَرْضَى وَ اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ

2023- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ قَالَ


1- المصدر السابق ص 27 ح 60.
2- الباب- 4
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 262 ح 14.
4- دعوات الراونديّ ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج 81 ص 284.

ص: 299

رَسُولُ اللَّهِ ص: اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (1) قَالَ خَيْرٌ (2) مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَمْشِ وَرَاءَ جَنَازَةٍ وَ لَمْ يَعُدْ مَرِيضاً

2024- (3)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ لَهُ ع مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْهُ (4) قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَ عَنْ (5) نَفْسِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ (6) رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُهُ (7) قَالَ (8) بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُهُ

2025- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- في المصدر: يا أمير المؤمنين.
2- و فيه: خيرا.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 81 ص 284.
4- في المصدر: عن هذا.
5- و فيه: عن.
6- و فيه: ام شي ء سمعته عن.
7- يقوله: ليس في المصدر.
8- و فيه: قال له علي.
9- الجعفريات ص 208.

ص: 300

ص: اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

5 بَابُ جَوَازِ الْمَشْيِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ التَّقِيَّةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي جَنَازَةِ الْمُخَالِفِ

(1)

2026- (2) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُسَلْسَلَاتِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّاسٍ الْوَزِيرُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيهِ وَ مَعْمَراً ثَبَّتَنِيهِ أَخَذْتُهُ مِنْ فَلْقِ فِيهِ يُعِيدُهُ وَ يُبْدِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ السَّرِيرِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ وَ كَرَاهَةِ الرُّكُوبِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَ جَوَازِهِ فِي الرُّجُوعِ

(3)

2027- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، خَرَجَ النَّبِيُّ ص فِي جَنَازَةٍ مَاشِياً قِيلَ أَ لَا تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ

2028- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّهُ ص مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لَا جَنَازَةٍ قَطُّ


1- الباب- 5
2- المسلسلات ص 109.
3- الباب- 6
4- دعوات الراونديّ ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 37.
5- عوالي اللآلي: لم نجده.

ص: 301

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَيْناً وَ تَرْبِيعِهَا

(1)

2029- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ خَيْرٌ مَنْ شَاءَ أَخَذَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ

2030- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رَبِّعِ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ مَنْ رَبَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حُطَّ عَنْهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ كَبِيرَةً

2031- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ قَالَ ع إِذَا حَمَلْتَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ (5) خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

2032- (6) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ يَرْفَعُ بِهِ إِلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَفَعَ قَوَائِمَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً

2033- (7)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَحْيَا اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ حَمَلَهُ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ


1- الباب- 7
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 276 ح 36.
4- الاختصاص ص 189.
5- في المصدر: سرير الميت.
6- التعازي ص 29 ح 70.
7- التعازي ص 28 ح 68.

ص: 302

قَالَ جَابِرٌ مَا تَرَكْتُ حَمْلَ مَيِّتٍ مُذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

14 وَ قَالَ ص مَنْ تَبِعَ السَّرِيرَ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً

2034- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَعَالِمِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ لَمَّا مَاتَ كَثِيرٌ رَفَعَ جَنَازَتَهُ الْبَاقِرُ ع وَ عَرَقُهُ يَجْرِي

2035 (2) السَّيِّدُ عَلِيخَانُ الْمَدَنِيُّ فِي الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ غَلَبَ النِّسَاءُ عَلَى جَنَازَةِ كَثِيرٍ يَبْكِينَهُ وَ يَذْكُرْنَ عِزَّهُ فِي نُدْبَتِهِنَّ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع أَفْرِجُوا لِي عَنْ جَنَازَةِ الْمُوَالِي عَنْ جَنَازَةِ (3) كَثِيرٍ لِأَرْفَعَهَا قَالَ فَجَعَلْنَا نَدْفَعُ عَنْهَا النِّسَاءَ وَ جَعَلَ يَضْرِبُهُنَّ مُحَمَّدٌ ع بِكُمِّهِ وَ يَقُولُ تَنَحَّيْنَ يَا صَوَاحِبَاتِ يُوسُفَ الْخَبَرَ

8 بَابُ كَيْفِيَّةِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّرْبِيعِ

(4)

2036- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرَبِّعَهَا فَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَخُذْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَمِينِكَ (6) ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ الثَّانِي فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ ثُمَّ تَدُورُ إِلَى


1- معالم العلماء ص 152.
2- الدرجات الرفيعة ص 590.
3- ليس في المصدر.
4- الباب- 8
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 276 ح 36.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 303

الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ ثُمَّ تَدُورُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَدَوْرِ كَفَّيِ الرَّحَى

2037- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُعِينَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَاسِرَةِ (2) السَّرِيرِ فَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِالْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ وَ حَمْلِهَا

(3)

2038- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا رَأَيْتَ الْجَنَازَةَ فَقُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (5) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ (6) هَذَا سَبِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تَسْلِيماً لِأَمْرِهِ وَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَ احْتِسَاباً بِالْحِكْمَةِ وَ صَبْراً لِمَا قَدْ جَرَى عَلَيْنَا مِنْ حُكْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا خَيْرَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ

2039- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع إِذَا رَأَى جَنَازَةً يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ (8)


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
2- في نسخة: مياسر، منه «قده»، و في المصدر: بمياسرة.
3- الباب- 9
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 263 ح 14.
5- الأحزاب 33: 22.
6- العنكبوت 29: 57.
7- دعوات الراونديّ ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
8- المخترم: الهالك، و منه الدعاء: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم، أي لم يجعلني هالكا (مجمع البحرين- خرم- ج 6 ص 56).

ص: 304

10 بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِالنَّارِ وَ الْمِجْمَرَةِ إِلَّا أَنْ تُخْرَجَ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ بِالْمِصْبَاحِ وَ جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ

(1)

2040- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِمِجْمَرٍ

2041- (3) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (4) قَالَ مَكَثَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ النَّبِيِّ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَتْ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ مَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَدَفَنَهَا قَبْلَ الصَّبَاحِ

2042- (5) وَ فِيهِ، عَنْهُ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ ع أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَ لَا عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ قَالَ ع أُخْرِجُهَا لَيْلًا قَالَ فَذَكَرَ كَلِمَةً خَوَّفَهُ بِهَا الْعَبَّاسُ مِنْهُمَا (6) قَالَ فَأَخْرَجَهَا لَيْلًا وَ دَفَنَهَا وَ رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهَا


1- الباب- 10
2- الجعفريات ص 205.
3- البحار ج 81 ص 254 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 254.
4- في المصدر زيادة: عن آبائه.
5- المصدر السابق ج 81 ص 255 ح 16 عن مصباح الأنوار ص 258.
6- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

ص: 305

2043- (1)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍ (2) قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ ذَكَرَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ قَالَتْ ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ فِي نَفْسِي وَ هِيَ أَحَبُّ الْأَنْفُسِ إِلَيَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِيَدِكَ وَ حَنِّطْنِي وَ كَفِّنِّي وَ ادْفِنِّي لَيْلًا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَتَبَ ذَلِكَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ (3)

2044- (4) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ ابْنِ نَمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَرَبِيِّ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ إِلْيَاسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَدْفُونٌ فِي قَبْرِ نُوحٍ ع إِلَى أَنْ ذَكَرَ وَصِيَّتَهُ ع وَ فِيهَا إِذَا مِتُّ فَغَسِّلَانِي وَ حَنِّطَانِي وَ احْمِلَانِي بِاللَّيْلِ سِرّاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ ادْفِنَانِي مَعَ مَنْ يُعِينُكُمَا عَلَى دَفْنِي بِاللَّيْلِ وَ سَوِّيَا (5)

2045- (6)، وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَمْ كَانَ سِنُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع يَوْمَ


1- البحار ج 81 ص 390 ح 56.
2- في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام).
3- ما بين القوسين: ليس في المصدر.
4- فرحة الغري ص 49.
5- في المصدر: في الليل و سوّياه.
6- فرحة الغري ص 51.

ص: 306

قُتِلَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ أَيْنَ دُفِنَ قَالَ بِالْكُوفَةِ لَيْلًا

2046- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ وَ دُفِنَ فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ

2047- (4) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ فِي حَدِيثٍ فِي وَفَاةِ الرِّضَا ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع اسْتَأْمَنَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ جَاءَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ كَانَ عَمَّ أَبِي الْحَسَنِ ع- فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ- يَا أَبَا جَعْفَرٍ اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع لَا يُخْرَجُ الْيَوْمَ إِلَى أَنْ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ غُسِّلَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي اللَّيْلِ وَ دُفِنَ الْخَبَرَ


1- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 272، عنه في البحار ج 22 ص 506 ح 7.
2- عن أبي الحسن محمّد بن محمّد: ليس في المصدر و البحار.
3- في المصدر: ابن إسحاق، و قد ورد في مواضع اخرى من المصدر «ابي إسحاق» و «محمّد بن إسحاق» بنفس الاسناد المذكور و هو شخص واحد.
4- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 241 ح 1.

ص: 307

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ حَفْرِ الْقَبْرِ عَيْناً

(1)

2048- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ مَنْ حَفَرَ قَبْراً لِمُسْلِمٍ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَذْلِ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِيُدْفَنَ فِيهَا الْمُؤْمِنُ

(3)

2049- (4) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ رَفَعَهُ فِيمَا يُرْوَى إِلَى عَلِيٍّ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع مَرَّ بِبَانِقْيَا (5) فَكَانَ يُزَلْزَلُ بِهَا فَأَصْبَحَ (6) الْقَوْمُ وَ لَمْ يُزَلْزَلْ بِهِمْ فَقَالُوا مَا هَذَا وَ لَيْسَ حَدَثٌ قَالُوا هُنَا (7) شَيْخٌ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ قَالَ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ يَا هَذَا إِنَّهُ كَانَ يُزَلْزَلُ بِنَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَ لَمْ يُزَلْزَلْ بِنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فَبَاتَ فَلَمْ يُزَلْزَلْ بِهِمْ فَقَالُوا أَقِمْ عِنْدَنَا وَ نَحْنُ نُجْرِي عَلَيْكَ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَبِيعُونِّي هَذَا الظَّهْرَ وَ لَا يُزَلْزَلُ


1- الباب- 11
2- مسكن الفؤاد ص 115.
3- الباب- 12
4- علل الشرائع ص 585 ح 30.
5- بانقيا: قرية بالكوفة، و هي القادسية و ما والاها، و قيل في أصل التسمية: ان إبراهيم (عليه السلام) اشتراها بمائة نعجة، لأن «با»: مائة، و «نقيا»: شاة، بلغة النبط (مجمع البحرين- بنق- ج 5 ص 141).
6- في المصدر: فبات بها فأصبح.
7- و فيه: نزل هاهنا.

ص: 308

بِكُمْ فَقَالُوا فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا آخُذُهُ إِلَّا بِالشِّرَاءِ قَالُوا فَخُذْهُ بِمَا شِئْتَ فَاشْتَرَاهُ بِسَبْعِ نِعَاجٍ وَ أَرْبَعَةِ أَحْمِرَةٍ (1) فَلِذَلِكَ يُسَمَّى بَانِقْيَا لِأَنَّ النِّعَاجَ بِالنَّبَطِيَّةِ نِقْيَا قَالَ فَقَالَ لَهُ غُلَامُهُ يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا الظَّهْرِ لَيْسَ فِيهِ زَرْعٌ وَ لَا ضَرْعٌ فَقَالَ لَهُ اسْكُتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْشُرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ يُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِكَذَا وَ كَذَا

قُلْتُ وَ فِي السَّرَائِرِ (2) وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَانِقْيَا لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ نَعْجَةٍ مِنْ غَنَمِهِ لِأَنَّ بَا مِائَةٌ وَ نِقْيَا شَاةٌ بِلُغَةِ النَّبَطِ انْتَهَى وَ هِيَ الْقَادِسِيَّةُ وَاقِعَةً فِي غَرْبِيِّ النَّجَفِ وَ هِيَ آخِرُ أَرْضِ الْعَرَبِ وَ أَوَّلُ حُدُودِ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا اشْتَرَاهُ ع هُوَ بِعَيْنِهِ مَا اشْتَرَاهُ عَلِيٌّ ع كَمَا لَا يَخْفَى

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدَّفْنِ فِي الْحَرَمِ وَ حُكْمِ نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ وَ إِلَى الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ لِيُدْفَنَ بِهَا وَ الزِّيَارَةِ بِالْمَيِّتِ

(3)

2050- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْآمِنِينَ

2051- (5)، وَ عَنْهُ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ


1- احمرة: جمع حمار.
2- السرائر ص 111.
3- الباب- 13
4- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 609.
5- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 609.

ص: 309

أَنْ يَأْخُذُوا بِأَطْرَافِ الْحَجُونِ وَ الْبَقِيعِ وَ هُمَا مَقْبَرَتَانِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَيُطْرَحَانِ فِي الْجَنَّةِ

2052- (1)، وَ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي جَانِبِ أَرْضٍ بِمَكَّةَ هِيَ الْيَوْمَ مَقْبَرَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَقْبَرَةً فَقَالَ يُبْعَثُ مِنْ هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ مِنْ هَذَا الْحَرَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ يُشَفَّعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

2053- (2)، وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ مَعَهُمْ سَلَاسِلُ الذَّهَبِ فَيَأْتُونَ بِالْكَعْبَةِ إِلَى عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ فَيَأْتُونَ بِهَا بِسَلَاسِلِ الذَّهَبِ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهَا مَلَكٌ يَا كَعْبَةَ اللَّهِ سِيرِي فَتَقُولُ لَا أَذْهَبُ حَتَّى تُقْضَى حَاجَتِي فَيَقُولُ مَا حَاجَتُكَ فَتَقُولُ تُقْبَلُ شَفَاعَتِي فِي الَّذِينَ دُفِنُوا فِي أَطْرَافِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قُضِيَتْ حَاجَتُكَ فَيَبْعَثُ الْأَمْوَاتُ مِنْ قُبُورِهِمْ وُجُوهُهُمْ بِيضٌ وَ عَلَيْهِمُ الْإِحْرَامُ فَيَحْتَوِشُونَ الْكَعْبَةَ وَ يُنَادُونَ لَبَّيْكَ الْخَبَرَ

2054- (3) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نُوحٍ ع وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً (4) كَمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِي الْمَاءِ


1- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 609.
2- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 609.
3- كامل الزيارة ص 38، عنه في البحار ج 82 ص 66.
4- بالبيت اسبوعا: ليس في المصدر.

ص: 310

إِلَى رُكْبَتَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِيهِ عِظَامُ آدَمَ ع فَحَمَلَ التَّابُوتَ فِي جَوْفِ السَّفِينَةِ حَتَّى طَافَ بِالْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَى بَابِ الْكُوفَةِ فِي وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِيهَا قَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ ابْلَعِي ماءَكِ (1) فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ كَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِي كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَأَخَذَ نُوحٌ التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِي الْغَرِيِ

2055- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِأَسَانِيدِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ يَعْقُوبُ حَمَلَهُ يُوسُفُ ع فِي تَابُوتٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ

2056- (3) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخَلْوَةَ بِنَفْسِهِ أَتَى (4) طَرَفَ الْغَرِيِّ فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ هُنَاكَ مُشْرِفٌ عَلَى النَّجَفِ- فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ أَقْبَلَ مِنَ الْبَرِيَّةِ رَاكِباً عَلَى نَاقَةٍ وَ قُدَّامَهُ جِنَازَةٌ فَحِينَ رَأَى عَلِيّاً ع قَصَدَهُ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قَالَ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ وَ مَا هَذِهِ الْجِنَازَةُ الَّتِي مَعَكَ قَالَ جِنَازَةُ أَبِي لِأَدْفِنَهُ (5) فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ


1- هود 11: 44.
2- قصص الأنبياء ص 126، و عنه في البحار ج 82 ص 67.
3- إرشاد القلوب ص 440، و عنه في البحار ج 82 ص 68 ح 5.
4- في المصدر: أتى إلى.
5- في المصدر: أتيت لأدفنها.

ص: 311

ع لِمَ لَا دَفَنْتَهُ فِي أَرْضِكُمْ قَالَ أَوْصَى (1) بِذَلِكَ وَ قَالَ إِنَّهُ يُدْفَنُ هُنَاكَ رَجُلٌ يُدْعَى (2) فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ فَقَالَ ع لَهُ أَ تَعْرِفُ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَالَ لَا قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ ثَلَاثاً (3) فَادْفِنْ فَقَامَ وَ دَفَنَهُ (4)

2057- (5) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَدْخَلَهُمْ مِصْرَ وَ لَا رَضِيَ عَنْهُمْ إِلَّا أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى مُوسَى ع أَنْ يُخْرِجَ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ ع فَأَخْرَجَهُ (6) مِنَ النِّيلِ فِي سَفَطِ (7) مَرْمَرٍ فَحَمَلَهُ مُوسَى ع الْخَبَرَ

2058- (8)، وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ يَحْمِلَ عِظَامَ يُوسُفَ فَسَأَلَ عَنْ قَبْرِهِ الْخَبَرَ


1- في المصدر: أوصى إليّ.
2- في المصدر: يدخل.
3- في المصدر: مرّتين.
4- في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.
5- قرب الإسناد ص 165.
6- في المصدر: فاخرج.
7- السفط: وعاء كبير. كالخرج، و الجمع أسفاط (لسان العرب ج 7 ص 315).
8- المصدر السابق ص 28.

ص: 312

2059- (1)، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مِصْرَ يَزْعُمُونَ أَنَّ بِلَادَهُمْ مُقَدَّسَةٌ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهِمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ لَا لَعَمْرِي مَا ذَاكَ كَذَلِكَ وَ مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .. وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2060- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُوسَى لَمَّا أُمِرَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ ضُرِبَتْ وُجُوهُ الدَّوَابِّ وَ رَجَعَتْ فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ مَا لِي قَالَ يَا مُوسَى إِنَّكَ عِنْدَ قَبْرِ يُوسُفَ ع فَاحْمِلْ عِظَامَهُ وَ قَدِ اسْتَوَى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ الْخَبَرَ

2061- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالرُّسْتَاقِ (4) عَلَى رَأْسِ فَرْسَخٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَمَلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَنْهَكَهُمْ عُقُوبَةً ثُمَّ قَالَ ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهِمْ وَ لَا تَفْعَلُوا كَفِعْلِ الْيَهُودِ فَإِنَّ الْيَهُودَ تَنْقُلُ مَوْتَاهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ


1- تفسير العيّاشي ج 1 ص 304 ح 73.
2- دعوات الراونديّ ص 10، عنه في البحار ج 13 ص 130 ح 33.
3- الجعفريات ص 206.
4- الرستاق: القرى و الارياف، فارسي معرب (لسان العرب ج 10 ص 196- رستق-).

ص: 313

2062- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْآمُلِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْعَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَتِيجٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ

2063- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ بُنَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ مَا نُقِلُوا أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ

2064- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالرُّسْتَاقِ (4) فَحَمَلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَنْهَكَهُمْ عُقُوبَةً وَ قَالَ ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا وَ لَا تَفْعَلُوا كَفِعْلِ الْيَهُودِ يَنْقُلُونَ مَوْتَاهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ قَالَ إِنَّهُ (5) لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ لِتَحْمِلَ قَتَلَاهَا إِلَى دُورِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِياً فَنَادَى ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا

قُلْتُ مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ الْخَبَرِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ (6) مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ الدَّفْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْكُوفَةِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا مِنَ الْبِلَادِ الْعَظِيمَةِ وَ أَنَّهَا قَاعِدَةُ بِلَادِ الْعِرَاقِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ


1- الجعفريات ص 206.
2- الجعفريات ص 206.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 66 ح 3.
4- في المصدر: بالرستاق على رأس فراسخ من الكوفة.
5- (انه) ليس في المصدر.
6- تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.

ص: 314

2065- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع الْوَفَاةُ قَالَ يَا أَخِي احْمِلْنِي عَلَى سَرِيرِي إِلَى قَبْرِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُجَدِّدَ بِهِ عَهْدِي ثُمَّ رُدَّنِي إِلَى قَبْرِ جَدَّتِي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ فَادْفِنِّي الْخَبَرَ

2066- (2) وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ أَنَّ يُوسُفَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ صُنْدُوقٌ مِنْ رُخَامٍ وَ هَيَّأَ لِمَوْتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُبِضَ ثُمَّ دُفِنَ فِي النِّيلِ وَ أَوْصَى أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ مُوسَى ع إِلَيْهَا

2067- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، مُرْسَلًا فِي سِيَاقِ قِصَّةِ آدَمَ ع وَ دُفِنَ بِمَكَّةَ فِي جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ ثُمَّ إِنَّ نُوحاً حَمَلَ بَعْدَ الطُّوفَانِ عِظَامَهُ فِي تَابُوتٍ فَدَفَنَهُ فِي ظَاهِرِ الْكُوفَةِ فَقَبْرُهُ هُنَاكَ مَعَ قَبْرِ نُوحٍ فِي الْغَرِيِّ وَ تَابُوتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوْقَ تَابُوتِهِ (4) فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ

14 بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ

(5)

2068- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ


1- الخرائج ص 64.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- اثبات الوصية ص 14.
4- في المصدر: تابوتهما (صلّى اللّه عليهم).
5- الباب- 14
6- الجعفريات ص 201.

ص: 315

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

2069- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

15 بَابُ جَوَازِ الشِّقِّ وَ اللَّحْدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اللَّحْدِ

(2)

2070- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْدُ (4) لِأُمَّتِي وَ الضَّرِيحُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

2071- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص

وَ اللَّحْدُ (6) أَنْ يُشَقَّ لِلْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ مَكَانَهُ الَّذِي يُضْجَعُ فِيهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مَعَ حَائِطِ الْقَبْرِ وَ الضَّرِيحُ أَنْ يُشَقَّ لَهُ وَسَطُ الْقَبْرِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5.
2- الباب- 15
3- الجعفريات ص 201.
4- اللحد و اللّحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنّه قد اميل عن وسطه الى جانبه، و قيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب: لحد ج 3 ص 388، و انظر مادة: ضرح).
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
6- في المصدر: و اللحد هو.

ص: 316

2072- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ ضَرَحَ لِأَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ جَسِيماً (2)

2073- (3) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع لَمَّا احْتُضِرَتْ أَوْصَتْ عَلِيّاً ع فَقَالَتْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَتَوَلَّ أَنْتَ غُسْلِي وَ جَهِّزْنِي وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ أَنْزِلْنِي قَبْرِي وَ أَلْحِدْنِي الْخَبَرَ

2074- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ شَقَّقْنَا لَهُ الْقَبْرَ شَقّاً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا بَدِيناً

1، 14 وَ قَالَ ع رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع غَسَّلَ النَّبِيَّ ص فِي قَمِيصٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ ثُمَّ خَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ وَ دَخَلَ عَلِيٌّ ع الْقَبْرَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَوَضَعَ النَّبِيَّ ص فَأَدْخَلَهُ اللَّحْدَ

2075- (5) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَافِظِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
2- في المصدر: بادنا.
3- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.
5- فرحة الغري ص 30.

ص: 317

قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع غَسِّلَانِي وَ كَفِّنَانِي وَ حَنِّطَانِي وَ احْمِلَانِي عَلَى سَرِيرِي وَ احْمِلَا مُؤَخَّرَهُ تُكْفَيَانِ مُقَدَّمَهُ فَإِنَّكُمَا تَنْتَهِيَانِ إِلَى قَبْرٍ مَحْفُورٍ وَ لَحْدٍ مَلْحُودٍ وَ لَبِنٍ مَحْفُوظٍ فَأَلْحِدَانِي وَ اشْرُجَا (1) عَلَيَّ اللَّبِنَ الْخَبَرَ

2076- (2) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ (3) وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ فِي حَدِيثٍ وَ أَنَّهُ حَضَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ يُوصِي الْحَسَنَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا صَلَّيْتَ فَخُطَّ حَوْلَ سَرِيرِي ثُمَّ احْفِرْ لِي قَبْراً فِي مَوْضِعِهِ إِلَى مُنْتَهَى كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ شُقَّ لِي لَحْداً الْخَبَرَ

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمَيِّتِ دُونَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ نَقْلِهِ مَرَّتَيْنِ وَ دَفْنِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الثَّانِيَةِ

(4)

2077- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا حَمَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تُفَاجِئْ بِهِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ


1- شرج اللبن: نضد بعضه الى بعض (لسان العرب- شرج- ج 2 ص 305).
2- فرحة الغري ص 32.
3- في الحجرية: عن أبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي، و ما أثبتناه من المصدر.
4- الباب- 16
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.

ص: 318

دُونَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً (1) ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ

17 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جِنَازَةَ يَهُودِيٍ

(2)

2078- 1 دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ مَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ فَقَامُوا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا

2079- (3)، وَ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ (5) فَذَهَبُوا لِيَقُومُوا فَنَهَاهُمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ وَقَفَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسَ وَ جَلَسُوا

18 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ أَنْ يَحُلَّ أَزْرارَهُ وَ يَخْلَعَ النَّعْلَيْنِ وَ الْعِمَامَةَ وَ الرِّدَاءَ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ الطَّيْلَسَانَ وَ الْخُفَّ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ

(6)

2080- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُ


1- هنيهة: أي قليل من الزمان، و هو تصغير هنة (لسان العرب- هنا- ج 15 ص 366).
2- الباب- 17
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
4- في المصدر: الحسين.
5- في المصدر: أنّه مرّ على قوم بجنازة.
6- الباب- 18
7- دعوات الراونديّ ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 52 ح 42.

ص: 319

ص لِكُلِّ شَيْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلِ (1) الْمَيِّتِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الْقَبْرَ حَافِياً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عَقْدِ الْكَفَنِ وَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ وَ كَشْفِ وَجْهِهِ وَ إِلْصَاقِ خَدِّهِ بِالْأَرْضِ

(2)

2081- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ

2082 (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2083- (5) الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، فِي سِيَاقِ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ عَلِيٌّ ع الْقَبْرَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً (6) إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ

2084- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ


1- في المصدر و البحار: رجلي.
2- الباب- 19
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
4- الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
5- الإرشاد ص 101.
6- في المصدر: موجّها.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.

ص: 320

ص جِنَازَةَ (1) رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا أَنْزَلُوهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ أَضْجِعُوهُ (2) فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَ لَا تُلْقُوهُ لِظَهْرِهِ (3) ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي وَلِيَهُ ضَعْ يَدَكَ عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اسْتِقْبَالُ (4) الْقِبْلَةِ الْخَبَرَ

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ تَلْقِينِهِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى إِمَامِ زَمَانِهِ

(5)

2085- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا دَخَلْتَ الْقَبْرَ فَاقْرَأْ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- فَإِذَا تَوَسَّطْتَ الْمَقْبَرَةَ فَاقْرَأْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (7) وَ اقْرَأْ مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (8) إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ (9) الْأَيْمَنِ وَ تَضَعُ (10) يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ تَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ وَ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً


1- في المصدر: حضر جنازة.
2- و فيه: ضعوه.
3- و فيه: لقفاه.
4- و فيه: استقباله.
5- الباب- 20
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
7- أي قراءة تمام السورة.
8- طه 20: 55.
9- المنكب، من الإنسان و غيره: مجتمع رأس الكتف و العضد (لسان العرب- نكب- ج 1 ص 771).
10- في المصدر: ضع.

ص: 321

إِلَى آخِرِهِمْ ع ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى

2086- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ يَأْتِي (2) أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ الْخَبَرَ

2087- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع يَقُولُ مَنْ يَضَعُ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ (4) اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْض عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَعِّدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ يُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ يَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ وَ يُسَمِّي الْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْقَائِمِ ع أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ (5) ثُمَّ يُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى

2088- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ أَتَاكَ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ- اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ


1- دعوات الراونديّ ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 53 ح 43.
2- يأتي في الحديث 7 من الباب التالي.
3- الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
4- في المصدر: لحده.
5- في المصدر: الهدى الأبرار.
6- الجعفريات ص 203.

ص: 322

2089- (1) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ، فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ لَحَدَهَا فِي قَبْرِهَا بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ أَنْ نَامَ فِي قَبْرِهَا وَ لَقَّنَهَا الشَّهَادَةَ (2)

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(3)

2090- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نَوِّرْهُ لَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ أَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ

2091- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَضَعْتُمُ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ جَافِ (6) الْأَرْضَ


1- فضائل ابن شاذان ص 107 و الروضة ص 122.
2- في الروضة: الشهادتين.
3- الباب- 21
4- الجعفريات ص 202.
5- المصدر السابق ص 203.
6- تجافوا عن الدنيا: أي تباعدوا عنها، و في الحديث: أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه في السجود، أي يباعدهما (لسان العرب- جفا- ج 14 ص 148).

ص: 323

عَنْ جَنْبَيْهِ وَ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمُسَاءَلَةِ مَنْطِقَهُ وَ تَقَبَّلْهُ بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا

2092- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص جِنَازَةً فَأَمَرَهُمْ فَوَضَعُوا الْمَيِّتَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ أَمَرَهُمْ فَنَزَلُوا وَ اسْتَقْبَلُوهُ اسْتِقْبَالًا وَ أَنْزَلُوهُ فِي لَحْدِهِ وَ قَالَ لَهُمْ قُولُوا عَلَى مِلَّةِ اللَّهِ وَ مِلَّةِ رَسُولِهِ ص

2093- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص جِنَازَةَ (3) رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا أَنْزَلُوهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ أَضْجِعُوهُ (4) فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً

2094- (5) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ص- سَلَّمْتُكِ أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى بِكِ مِنِّي وَ رَضِيتُ لَكِ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِ ثُمَّ قَرَأَ مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
3- في المصدر: حضر جنازة.
4- و فيه: ضعوه.
5- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.

ص: 324

نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (1) الْخَبَرَ

2095- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قُلْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقَبْرِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا تَنَاوَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَعِّدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِسَاحَتِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ فِي الْقَبْرِ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ ص وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ

2096- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ


1- طه 20: 55.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، 20، عنه في البحار ج 82 ص 39، 41 ح 30.
3- دعوات الراونديّ ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 53 ح 43.

ص: 325

رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ

وَ قَالَ ع إِذَا تَنَاوَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ (1) ثُمَّ تَسُلُّ الْمَيِّتَ سَلًّا فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ صَالِحِ شِيعَتِهِ وَ اهْدِنَا وَ إِيَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً ثُمَّ تُدْنِي فَمَكَ إِلَى أُذُنِهِ وَ تَقُولُ يَا فُلَانُ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي حَتَّى تَسُوقَ الْأَئِمَّةَ ثُمَّ تُعِيدُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ يَا فُلَانُ وَ قَالَ ع فَإِنَّهُ يُجِيبُ وَ يَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ هَدَاكَ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهَاناً اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 326

ثُمَّ تَضَعُ الطِّينَ وَ اللَّبِنَ وَ إِذَا وَضَعْتَ الطِّينَ وَ اللَّبِنَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنَ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُكَ لِلطَّالِبِينَ (1) ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ الْخَبَرَ

2097- (2)، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَزَلَ فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَلَمَّا وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ وَلَدُ عَبْدِكَ اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَيْهِ مَدَاخِلَهُ وَ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ

2098- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، (4) إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا (5) رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَضَعْتَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ فَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ (6) رَحْمَةً وَاسِعَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ وَ تَقُولُ مَتَى زُرْتَهُ (7) هَذَا الْقَوْلَ

وَ قَالَ ع إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ


1- في البحار: للظالمين.
2- دعوات الراونديّ ص 123.
3- الهداية ص 26، 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
4- في المصدر: قال الصادق (عليه السلام).
5- في المصدر: اجعله.
6- في المصدر زيادة: من رحمتك.
7- في المصدر: زرت قبره.

ص: 327

قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ بَعْضُ مَا يُنَاسِبُ هَذَا الْبَابَ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ مِنْ نَاحِيَةِ الرِّجْلَيْنِ إِدْخَالًا رَفِيقاً سَابِقاً بِرَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

(1)

2099- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ بَابُ الْقَبْرِ أَنْ تَدْخُلَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ

2100- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي رِجْلَيِ الْمَيِّتِ فَمِنْهُ يَجِبُ أَنْ يُنْزَلَ (4) وَ يُصْعَدَ مِنْهُ

2101- (5) كِتَابُ عَبَّادٍ الْعُصْفُرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ


1- الباب- 22
2- الجعفريات ص 202.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
4- في المصدر زيادة: إليه.
5- كتاب عبّاد العصفري ص 19، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 7.

ص: 328

2102- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أَتَيْتَ بِهِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ

وَ قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَخُذْهَا بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ تَأْخُدُ الرَّجُلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَسُلَّهُ سَلًّا فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ (2) وَقَفَ زَوْجُهَا مِنْ مَوْضِعٍ يَنَالُ (3) وَرِكَهَا

2103- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِكُلِّ شَيْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ

2104- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ يُسَلُّ سَلًّا

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ مَنْ نَزَلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ وَ جَوَازِ نُزُولِهِ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ شَاءَ

(6)

2105- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، 20، عنه في البحار ج 80 ص 39 ح 1.
2- في المصدر زيادة: القبر.
3- في المصدر: تناول.
4- دعوات الراونديّ ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 52 ح 42.
5- الهداية ص 26، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
6- الباب- 23
7- الجعفريات ص 202.

ص: 329

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ

وَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ (1)

24 بَابُ أَنَّ دُخُولَ الْقَبْرِ إِلَى الْوَلِيِّ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِ

(2)

2106- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ مَنْ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ شَفْعاً وَ إِنْ شَاءَ وَتْراً

2107- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الشَّفْعُ يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَوِ الْوَتْرُ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكَ أَدْخَلَ فَاطِمَةَ ص الْقَبْرَ أَرْبَعَةٌ

2108- (5) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَحَفَرَ لَهُ لَحْداً وَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع وَ الْعَبَّاسُ وَ الْفَضْلُ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ لِيَتَوَلَّوْا دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَادَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ يَا عَلِيُّ إِنَّا نُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَ حَقَّنَا الْيَوْمَ مِنْ


1- تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.
2- الباب- 24
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 1.
4- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 258.
5- إعلام الورى ص 137.

ص: 330

رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يَذْهَبَ أَدْخِلْ مِنَّا رَجُلًا يَكُونُ لَنَا بِهِ حَظٌّ مِنْ مُوَارَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ع لِيَدْخُلْ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَ كَانَ بَدْرِيّاً فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع انْزِلِ الْقَبْرَ فَنَزَلَ وَ وَضَعَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اخْرُجْ فَخَرَجَ وَ نَزَلَ عَلِيٌّ ع فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مُوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ وَ أَهَالَ عَلَيْهِ التُّرَابَ

25 بَابُ كَرَاهَةِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ جَوَازِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَالِدِ

(1)

2109- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ وَ كُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ (3) خَوْفاً مِنْ رِقَّةِ قَلْبِهِ عَلَيْهِ

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الزَّوْجِ فِي قَبْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا وَ نُزُولِ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ مُطْلَقاً

(4)

2110- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ


1- الباب- 25
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
3- في المصدر: ينزل ولده في القبر.
4- الباب- 26
5- الجعفريات ص 203.

ص: 331

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُدْخِلَهَا الْقَبْرَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا

2111- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يُنْزِلِ الْمَرْأَةَ فِي قَبْرِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا وَ يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا يَلِي مُؤَخَّرَهَا وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالرِّجَالِ (2) يَلِي مُقَدَّمَهُ

27 بَابُ جَوَازِ فَرْشِ الْقَبْرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ بِالثَّوْبِ وَ بِالسَّاجِ وَ أَنْ يُطْبَقَ عَلَيْهِ السَّاجُ

(3)

2112- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ فَرَشَ لَحْدَ (5) رَسُولِ اللَّهِ ص قَطِيفَةً (6) لِأَنَّ الْمَوْضِعَ كَانَ نَدِيّاً سَبِخاً (7)

2113- (8) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
2- في المصدر: بالرجل.
3- الباب- 27
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
5- في المصدر: انه قال: فرش في قبر ..
6- القطيفة: فرش أو دثار مخمل (لسان العرب- قطف- ج 9 ص 286).
7- في المصدر: متسبخا.
8- فرحة الغري ص 33.

ص: 332

ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ ع لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ثُمَّ احْفِرْ لِي قَبْراً فِي مَوْضِعِهِ إِلَى مُنْتَهَى كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ شُقَّ لَحْداً فَإِنَّكَ تَقَعُ عَلَى سَاجَةٍ (1) مَنْقُورَةٍ ادَّخَرَهَا لِي أَبِي نُوحٌ ع وَ ضَعْنِي فِي السَّاجَةِ ثُمَّ ضَعْ عَلَيَّ سَبْعَ لَبِنٍ (2) كِبَارٍ ثُمَّ ارْقُبْ هُنَيْئَةً ثُمَّ انْظُرْ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي فِي لَحْدِي

2114- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيِّ عَنْ حَنَانِ (4) بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع الْوَفَاةُ قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلَانِي إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنَّكُمَا سَتَجِدَانِ (5) فِيهَا سَاجَةً فَادْفِنُونِي (6) فِيهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَاحْتَفَرْنَا فَإِذَا سَاجَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا هَذَا مَا ادَّخَرَ (7) نُوحٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- فَدَفَنَّاهُ فِيهَا الْخَبَرَ

2115- (8) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنِ ابْنِ نُوحٍ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ


1- الساج: خشب يجلب من بلاد الهند واحدته ساجة (لسان العرب- سوج- ج 2 ص 303).
2- في المصدر: لبنات.
3- الإرشاد ص 19.
4- في المصدر: حيّان، و الظاهر أنّه هو الصحيح «راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 308».
5- و فيه: تجدان.
6- و فيه: فادفناني.
7- و فيه: مما ادخرها.
8- غيبة الطوسيّ ص 222 و فلاح السائل ص 74، عنهما في البحار ج 82 ص 50 ح 40.

ص: 333

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَيِّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّلَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي وَكِيلَ مَوْلَانَا الْمَهْدِيِّ ص- يَوْماً لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) سَاجَةً وَ نَقَّاشٌ يَنْقُشُ عَلَيْهَا وَ يَكْتُبُ عَلَيْهَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَسْمَاءَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى جَوَانِبِهَا (2) فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي مَا هَذِهِ السَّاجَةُ فَقَالَ لِي هَذِهِ لِقَبْرِي تَكُونُ فِيهِ أُوضَعُ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ أُسْنَدُ إِلَيْهَا وَ قَدْ فَرَغْتُ مِنْهُ وَ أَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْزِلُ إِلَيْهِ (3) وَ أَقْرَأُ أَجْزَاءً (4) مِنَ الْقُرْآنِ فِيهِ وَ أَصْعَدُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ وَ أَخَذَ بِيَدِي وَ أَرَانِيهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا (5) مِنْ سَنَةِ كَذَا صِرْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ دُفِنْتُ فِيهِ وَ هَذِهِ السَّاجَةُ مَعِي قَالَ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ أَثْبَتُّ مَا ذَكَرَهُ وَ لَمْ أَزَلْ مُتَرَقِّباً ذَلِكَ فَمَا تَأَخَّرَ الْأَمْرُ حَتَّى اعْتَلَّ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي ذَكَرَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي قَالَهُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَ دُفِنَ

28 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْثَى التُّرَابُ بِالْيَدِ وَ ظَهْرِ الْكَفِّ وَ يُدْعَى بِالْمَأْثُورِ

(6)

2116- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ


1- في المصدر: فوجدته و بين يديه.
2- في المصدر: حواشيها.
3- في المصدر: انزل فيه.
4- و فيه: جزءا.
5- و فيه: من شهر كذا او كذا.
6- الباب- 28
7- الجعفريات ص 202.

ص: 334

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَحْثُو ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ (1) مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَبْرِ

2117- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ التُّرَابَ قَالَ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِوَعْدِكَ وَ يَقِيناً بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَنَا (3) اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ

ثُمَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَثْيَةٍ مِنَ التُّرَابِ حَسَنَةٌ

2118- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَيْهِ بِظَهْرِ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً

8 فِقْهُ الرِّضَا، ع مِثْلَهُ (5)


1- أي ثلاث غرف بيديه، واحدتها حثية (لسان العرب- حثا- ج 14 ص 164 و مجمع البحرين ج 1 ص 95).
2- الجعفريات ص 202.
3- في المصدر: ما وعد.
4- الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 58 ح 46.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، و عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.

ص: 335

2119- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا حَضَرَ دَفْنَ جِنَازَةٍ حَثَا فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ

2120- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَثَا فِي الْقَبْرِ قَالَ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً لِرُسُلِكَ وَ إِيقَاناً بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا كَانَ لَهُ بِمِثْلِ (3) كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ التُّرَابِ حَسَنَةٌ

29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْبِيعِ الْقَبْرِ وَ رَفْعِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ إِلَى شِبْرٍ

(4)

2121- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَبْرَ يُرْفَعُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَةً مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، و عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، و عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
3- بمثل: ليس في المصدر.
4- الباب- 29
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19- 20، و عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.

ص: 336

2122- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص رَبَّعَ قَبْرَهُ

2123- (2) السَّيِّدُ هَاشِمٌ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَنِيُّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّانِي ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي وَفَاةِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ ع فَإِذَا حُمِلَتْ نَفْسِي إِلَى الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشٍ فَالْحَدُونِي بِهَا وَ لَا تُعَلُّوا عَلَيَّ قَبْرِي عُلُوّاً وَاحِداً الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الْحُضَيْنِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

30 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ دَوْراً ثُمَّ عَلَى وَسَطِهِ وَ تَكْرَارِ الرَّشِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً

(4)

2124- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع وَ الرَّشُّ بِالْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ حَسَنٌ

يَعْنِي فِي كُلِّ وَقْتٍ

2125- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا اسْتَوَى قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَيْهِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، و عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5.
2- مدينة المعاجز ص 469.
3- الهداية ص 55.
4- الباب- 30
5- الهداية ص 28، و عنه في البحار ج 82 ص 58 ح 46.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، و عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.

ص: 337

مَاءً وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى الْقَبْرِ ثُمَّ مِنْ أَرْبَعِ (1) جَوَانِبِ الْقَبْرِ حَتَّى تَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ

2126- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا دَفَنَهُ رَشَّ عَلَى تُرَابِ الْقَبْرِ الْمَاءَ الْخَبَرَ

2127- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَشَّ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَنْ سَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ

2128- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِي الْقَبْرِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا سَوَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ أَمَرَ بِقَبْرِهَا فَرُشَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ


1- في المصدر: ارفع، و الظاهر أنّه تصحيف.
2- الجعفريات ص 203.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 13.
4- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.

ص: 338

31 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ النَّضْحِ عِنْدَ الرَّأْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ وَ غَمْزِ الْكَفِّ عَلَيْهِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ

(1)

2129- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ تَضَعُ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ (3) كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَنْضِحُ بِالْمَاءِ

قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ تُفَرِّجُ أَصَابِعَكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَنْضِحُ عَلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ خَتَمْتُ عَلَيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَدْخُلَكَ وَ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَمَسَّكَ ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ

2130- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقُلِ الدُّعَاءَ وَ يَأْتِي

2131- (5) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَرُشُّ قَبْرَهُ


1- الباب- 31
2- دعوات الراونديّ ص 124، عنه في البحار ج 82 ص 54 ح 43.
3- الغمز: الكبس باليد (لسان العرب- غمز- ج 5 ص 389 و مجمع البحرين ج 4 ص 29).
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.
5- البحار ج 82 ص 22 ح 6.

ص: 339

وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى قَبْرِهِ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرُ الْعَلَوِيَّةِ وَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَصَارَتْ بِدْعَةً فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ

2132- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ (2) لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمَرَنِي (3) فَغَسَّلْتُهُ وَ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ سَوَّى قَبْرَهُ وَ وَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ غَمَزَهَا (4) حَتَّى بَلَغَتِ الْكُوعَ (5) وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَتَمْتُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَدْخُلَكَ

32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ عَلَى الْقَبْرِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِالْمَأْثُورِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً وَ قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ إِهْدَاءِ ثَوَابِهَا إِلَى الْأَمْوَاتِ

(6)

2133- (7) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ ع لَمَّا احْتُضِرَتْ أَوْصَتْ عَلِيّاً ع فَقَالَتْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَتَوَلَّ أَنْتَ غُسْلِي وَ جَهِّزْنِي وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ أَنْزِلْنِي قَبْرِي وَ أَلْحِدْنِي وَ سَوِّ التُّرَابَ عَلَيَّ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِي قُبَالَةَ وَجْهِي فَأَكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَى أُنْسِ الْأَحْيَاءِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 224.
2- في المصدر: قال.
3- و فيه: أمرني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
4- و فيه: و غمرها.
5- الكوع: طرف الزند ممّا يلي أصل الإبهام. و قيل: هو من أصل الإبهام الى الزند في الذراع (لسان العرب- كوع- ج 8 ص 316).
6- الباب- 32
7- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.

ص: 340

2134- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَعِّدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً

2135- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِيعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الشِّيعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ (3) وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ

2136- (4) وَ فِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ رَأْفَتِكَ (5) مَا يَسْتَغْنِي عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

2137- (6) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَاقِلًا عَنِ الْمُفِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آيَةَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
2- كامل الزيارات ص 321 ح 10.
3- في المصدر زيادة: و امن روعته.
4- كامل الزيارات ص 322 ح 14.
5- «و رأفتك» ليس في المصدر.
6- البحار ج 102 ص 300 ح 30.

ص: 341

الْكُرْسِيِّ- وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَ كُلِّ مَيِّتٍ وَ يَرْفَعُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ دَرَجَةَ سَبْعِينَ نَبِيّاً وَ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

2138- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ ع قَامَ عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصِلْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

2139- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ فِي فَضْلِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ قَالَ ص وَ مَنْ قَرَأَهَا وَ جَعَلَ ثَوَابَهَا لِأَهْلِ الْقُبُورِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً

33 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ وَلِيِّ الْمَيِّتِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

(3)

2140- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ


1- الخصال ص 588.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- الباب- 33
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.

ص: 342

رَأْسِهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ يَقْبِضَ عَلَى التُّرَابِ بِكَفَّيْهِ وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ

2141- (1)، الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَائِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ، فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أَنَّهُ لَمَّا أُهِيلَ عَلَيْهَا التُّرَابُ وَ أَرَادَ النَّاسُ الِانْصِرَافَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَهَا ابْنُكِ ابْنُكِ لَا جَعْفَرٌ وَ لَا عَقِيلٌ ابْنُكِ ابْنُكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ أَمَّا قَوْلِي لَهَا ابْنُكِ ابْنُكِ لَا جَعْفَرٌ وَ لَا عَقِيلٌ فَإِنَّهَا لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهَا الْمَلَكَانِ وَ سَأَلَاهَا عَنْ رَبِّهَا فَقَالَتْ اللَّهُ رَبِّي وَ قَالا مَنْ نَبِيُّكِ قَالَتْ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي فَقَالا مَنْ وَلِيُّكِ وَ إِمَامُكِ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَقُولَ وَلَدِي فَقُلْتُ لَهَا قُوْلِي ابْنُكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَقَرَّ اللَّهُ بِذَلِكَ عَيْنَهَا

2142- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَهِدْنَاكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِمَامُكَ إِلَى آخِرِ الْأَئِمَّةِ ع فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا الدُّخُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّنُ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْهِ

2143- (3) وَ فِي الْبِحَارِ، نَقْلًا عَنِ الدَّعَوَاتِ عَنِ الصَّادِقِ


1- الروضة ص 122 و الفضائل ص 107.
2- دعوات الراونديّ ص 122.
3- البحار ج 82 ص 54 ح 43.

ص: 343

ع فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ (1) قَالَ فَإِذَا انْصَرَفُوا فَضَعِ الْفَمَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تُنَادِيهِ بِأَعْلَى صَوْتٍ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِمَامُكَ وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى تَأْتِيَ إِلَى آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا الدُّخُولَ إِلَيْهِ فِي مَسْأَلَتِنَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُلَقَّنُ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْهِ

وَ لَمْ أَجِدْهُ فِي نُسْخَتِي

34 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ تُرَابِهِ

(2)

2144- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ

2145- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ تُرَابٌ غَيْرُ مَا خَرَجَ مِنْهُ


1- تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
2- الباب- 34
3- الجعفريات ص 202.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22.

ص: 344

35 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ اللَّوْحِ عَلَى الْقَبْرِ وَ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ

(1)

2146- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ دَعَا بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ وَ قَالَ يَكُونُ عَلَماً (3) لِيُدْفَنَ (4) إِلَيْهِ قَرَابَتِي

2147- (5) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ عَلَامَةٌ لِيُزَارَ وَ يُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص حَيْثُ أَمَرَ رَجُلًا يَحْمِلُ صَخْرَةً لِيُعْلِمَ بِهَا قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَعَجَزَ الرَّجُلُ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قَالَ أُعْلِمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَ أَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ

36 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ المَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ عَرْضاً وَ كَوْنِ وَلِيِّهَا فِي مُؤَخَّرِهَا

(6)

2148- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَخُذْهَا بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ


1- الباب- 35
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 22.
3- العلم: العلامة (لسان العرب- علم- ج 12 ص 420).
4- في المصدر: لا دفن.
5- الذكرى ص 67.
6- الباب- 36
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.

ص: 345

14 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ (1)

2149- (2) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ فَإِذَا أُدْخِلَتِ المَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلَ وَرِكَهَا

2150- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ تَقَدَّمَ (4) وَ أَوْلَى (5) النَّاسِ بِهَا يَلِي مُؤَخَّرَهَا

37 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ فِي الْأَرْضِ وَجَبَ وَضْعُهُ فِي إِنَاءٍ وَ سَدُّ رَأْسِهِ أَوْ تَثْقِيلُهُ وَ إِرْسَالُهُ فِي الْمَاءِ

(6)

2151- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ ثَقِّلْ رِجْلَيْهِ وَ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ


1- الهداية ص 26، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
2- الخصال ج 2 ص 588.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
4- تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5- في المصدر: و يكون أولى.
6- الباب- 37
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.

ص: 346

38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ لَا تَسْنِيمِهَا وَ حُكْمِ دَفْنِ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ

(1)

2152- (2) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ الدَّوْسِيِّ قَالَ دَخَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَاكِياً فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ ذَكَرَ دُخُولَ الشَّابِّ النَّبَّاشِ الزَّانِي عَلَيْهِ ص وَ إِخْرَاجَهُ عَنْ مَحْضَرِهِ وَ خُرُوجَهُ إِلَى بَعْضِ الْجِبَالِ وَ إِنَابَتَهُ وَ تَوْبَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً يَعْنِي الزِّنَا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ يَعْنِي بِارْتِكَابِ ذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ أَخْذِ الْأَكْفَانِ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُقِيمُوا عَلَى الزِّنَا وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ أَخْذِ الْأَكْفَانِ الْخَبَرَ

2153- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَبْرَ يُرْفَعُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكُونُ مُسَطَّحاً وَ لَا (4) يَكُونُ مُسَنَّماً (5)


1- الباب- 38
2- أمالي الصدوق ص 45 ح 3، (و الآية في سورة آل عمران 3: 135).
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 82 ص 40.
4- في المصدر: و ألّا.
5- أي مرفوعا عن الأرض، و تسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب- سنم- ج 12 ص 307).

ص: 347

2154- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، عَنْ نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ عَسْكَرٌ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الرَّيَّانُ مَوْلَى الرِّضَا ع عَنِ الْعَسْكَرِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا يَا سَيِّدَنَا فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُكَبِّرَ أَرْبَعاً تَقِيَّةً قَالَ ع هِيَ خَمْسَةٌ لَا تَقِيَّةَ فِيهَا التَّكْبِيرُ خَمْساً عَلَى الْمَيِّتِ وَ التَّعْفِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ تَرْبِيعُ الْقُبُورِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ

39 بَابُ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَ تَجْصِيصِهِ وَ تَطْيِينِهِ

(2)

2155- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ

2156- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ سَبْعَةٌ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ الَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُنْيَانَ عَلَى الْقُبُورِ الْخَبَرَ

2157- (5) الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجَصِّصَ الْقَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ


1- الهداية ص 69، و أورد صدره عنه في البحار ج 81 ص 397.
2- الباب- 39
3- دعوات الراونديّ ص 127.
4- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 76.
5- النهاية ص 158.

ص: 348

وَ أَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ (1) أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا فَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إِلَيْهِ

40 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ لَا سِيَّمَا الثَّكْلَى

(2)

2158- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ ذِكْرِ سُنَنِ الدَّفْنِ وَ عَزِّ وَلِيَّهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً

2159- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً

2160- (5)، وَ عَنْ جَابِرٍ أَيْضاً رَفَعَهُ مَنْ عَزَّى حَزِيناً أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ لِبَاسِ التَّقْوَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ

2161- (6)، وَ سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ التَّصَافُحِ فِي التَّعْزِيَةِ فَقَالَ هُوَ سَكَنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

2162- (7)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمِيرَةَ (8) بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب- 40
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 79 ح 16.
4- مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
5- مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
6- مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
7- مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
8- في المصدر: عمر.

ص: 349

ص وَ هُوَ يَقُولُ مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكِرَامِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2163- (2)، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (3) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْداً فِي الْجَنَّةِ

2164- (4)، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحَبَّرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُحَبَّرُ بِهَا (5) قَالَ يُغْبَطُ بِهَا

2165- (6)، وَ رُوِيَ أَنَّ دَاوُدَ ع قَالَ إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ يُعَزِّي الْحَزِينَ عَلَى الْمُصَابِ (7) ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ قَالَ جَزَاؤُهُ أَنْ أَكْسُوَهُ رِدَاءً مِنْ أَرْدِيَةِ الْإِيمَانِ أَسْتُرُهُ بِهِ (8) مِنَ النَّارِ

2166- (9)، وَ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا جَزَاءُ مَنْ بَلَّ الدَّمْعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ قَالَ صَلَوَاتِي وَ رِضْوَانِي قَالَ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّرُ الْحَزِينَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ قَالَ أَكْسُوهُ ثِيَاباً مِنَ الْإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ


1- في المصدر: الكرامة.
2- المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
3- في المصدر: بردة.
4- المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
5- في المصدر زيادة: يوم القيامة.
6- المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 95 ح 46.
7- في المصدر: «و المصاب» بدلا عن «على المصاب».
8- «به» ليس في المصدر.
9- مسكن الفؤاد ص 116 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 95 ح 46.

ص: 350

2167- (1)، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَ تَدْرُونَ حَقَ (2) الْجَارِ قَالُوا لَا قَالَ إِنِ اسْتَغَاثَكَ أَغَثْتَهُ (3) إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ الْخَبَرَ

2168- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ص التَّعْزِيَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْهُ مِثْلَهُ (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ (6)

2169- (7)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا

2170- (8) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي،


1- المصدر السابق ص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
2- في المصدر: ما حقّ.
3- في المصدر: أغثته.
4- الهداية ص 28، ثواب الأعمال ص 235 ح 1 بسنده عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عنهما في البحار ج 82 ص 110 ح 55.
5- دعوات الراونديّ لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 40.
6- الاختصاص ص 189.
7- الهداية ص 28، المقنع ص 22 مرسلا مثله و فيه: «مؤمنا» بدلا من «حزينا»، ثواب الأعمال ص 235 ح 2، بسنده عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)، الكافي ج 3 ص 205 ح 1 بإسناده عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) أيضا، و في ص 226 ح 2 بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن الصادق (عليه السلام)، عنها في البحار ج 82 ص 110 ح 55.
8- التعازي ص 21 ح 42.

ص: 351

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ عَزَّى الثَّكْلَى أَظَلَّهُ اللَّهُ بِظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

قَالَ عِيسَى وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُكَ قَالَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الْجَنَائِزَ وَ يُعَزُّونَ الثَّكْلَى وَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ

2171- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَزِّي أَخَاهُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ

41 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ

(2)

2172- (3) عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَوْلَانَا عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ التَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ وَ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

42 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْخَلَفِ وَ التَّسْلِيَةِ

(4)

2173- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ


1- المصدر السابق ص 21 ح 43.
2- الباب- 41
3- فلاح السائل ص 82، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح.
4- الباب- 42
5- الجعفريات ص 207.

ص: 352

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ تَبْكِي عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ اصْبِرِي أَيَّتُهَا المَرْأَةُ فَقَالَتْ اذْهَبْ إِلَى عَمَلِكَ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاتَّبَعَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي مُصِيبَتِي فَقَالَ لَهَا الْأَجْرُ مَعَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (1) وَ فِيهِ اذْهَبْ إِلَى عَمَلِكَ فَإِنَّهُ وَلَدِي وَ قُرَّةُ عَيْنِي وَ فِيهِ فَقَامَتْ تَشْتَدُّ حَتَّى لَحِقَتْهُ فَقَالَتْ .. إلخ

2174- (2) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُعَزِّي قَوْماً عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ بِهِ يَأْخُذُ الْحَازِمُ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْجَازِعُ

2175- (3)، وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ وَ قَدْ عَزَّاهُ بِمَوْتِ وَلَدِهِ التَّهْنِئَةُ بِآجِلِ الثَّوَابِ أَوْلَى مِنَ التَّعْزِيَةِ بِعَاجِلٍ (4) الْمُصِيبَةِ

2176- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ ع مَا لِي أَرَاكَ حَزِيناً فَقَالَ كَانَ لِي ابْنٌ قُرَّةُ عَيْنٍ فَمَاتَ فَتَمَثَّلَ ع


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 222، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
2- البحار ج 82 ص 88 ح 37 عن اعلام الدين ص 95.
3- البحار ج 82 ص 88 ح 37 عن اعلام الدين ص 98.
4- في المصدر: على عاجل.
5- دعوات القطب الراونديّ: عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 40.

ص: 353

عَطِيَّتُهُ إِذَا أَعْطَى سُرُورٌوَ إِنْ أَخَذَ الَّذِي أَعْطَى أَثَابَا

فَأَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَعَمُّ شُكْراًوَ أَجْزَلُ فِي عَوَاقِبِهَا إِيَاباً

أَ نِعْمَتُهُ الَّتِي أَبْدَتْ سُرُوراًأَوِ الْأُخْرَى الَّتِي ادَّخَرَتْ ثَوَاباً

وَ قَالَ ع إِذَا أَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإِنَّهَا تُسَكِّنُ

2177- (1) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَزَّى قَالَ آجَرَكُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَكُمْ وَ إِذَا هَنَّأَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَ بَارَكَ عَلَيْكُمْ

14 وَ رُوِيَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ لِمُعَاذٍ وَلَدٌ فَاشْتَدَّ وَجْدُهُ عَلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُعَاذٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ (2) اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ (3) أَعْظَمَ (4) اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ لَكَ الْأَجْرَ وَ أَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَ رَزَقَنَا وَ إِيَّاكَ الشُّكْرَ إِنَّ أَنْفُسَنَا وَ أَهَالِينَا وَ أَمْوَالَنَا (5) وَ أَوْلَادَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيئَةِ وَ عَوَارِيهَا الْمُسْتَوْدَعَةِ (6) يُمَتِّعُ (7) بِهَا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (8) وَ يَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ (9) ثُمَّ افْتَرَضَ (10) عَلَيْنَا الشُّكْرَ إِذَا


1- مسكن الفؤاد ص 117، عنه في البحار ج 82 ص 95 ح 46.
2- اليك: ليس في المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في نسخة: فعظّم، منه «قدّه».
5- في المصدر: و موالينا.
6- في نسخة: المستردّة، منه «قدّه».
7- في المصدر: نمتّع.
8- في نسخة: محدود، منه «قدّه».
9- في نسخة: محدود، منه «قده».
10- في نسخة: و قد جعل اللّه تعالى، منه «قده».

ص: 354

أَعْطَانَا (1) وَ الصَّبْرَ إِذَا ابْتَلَى (2) وَ قَدْ (3) كَانَ ابْنُكَ مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيئَةِ وَ عَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَ سُرُورٍ وَ قَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ الصَّلَاةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْهُدَى إِنْ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ فَلَا تَجْمَعَنَّ عَلَيْكَ مُصِيبَتَيْنِ فَيَحْبِطَ اللَّهُ (4) أَجْرَكَ وَ تَنْدَمَ عَلَى مَا فَاتَكَ فَلَوْ قَدِمْتَ عَلَى ثَوَابِ مُصِيبَتِكَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ قَدْ قَصُرَتْ فِي جَنْبِ اللَّهِ عَنِ الثَّوَابِ فَتَنَجَّزْ مِنَ اللَّهِ مَوْعُودَهُ وَ لْيَذْهَبْ أَسَفُكَ عَلَى مَا هُوَ نَازِلٌ بِكَ مَكَانَ قَدَرٍ (5)

16- وَ رَوَاهُ الشَّرِيفُ فِي كِتَابِ التَّعَازِي (6)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

2178- (7) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا تَجْمَعَنَّ أَنْ يُحْبِطَ جَزَعُكَ أَجْرَكَ وَ أَنْ تَنْدَمَ غَداً عَلَى ثَوَابِ مُصِيبَتِكَ فَإِنَّكَ لَوْ قَدِمْتَ عَلَى ثَوَابِهَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ قَدْ قَصُرَتْ عَنْهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ فَائِتاً وَ لَا يَدْفَعُ حُزْنَ قَضَاءٍ فَلْيَذْهَبْ أَسَفُكَ عَلَى مَا هُوَ نَازِلٌ بِكَ مَكَانَ ابْنِكَ وَ السَّلَامُ

16 وَ رَوَاهُ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْهُ مِثْلَهُ (8)


1- في نسخة: أعطى، منه «قدّه».
2- في نسخة: ابتلانا، منه «قدّه».
3- و قد: ليس في المصدر.
4- في المصدر: لك.
5- في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك و السلام.
6- التعازي ص 12 ح 14.
7- البحار ج 82 ص 96 في ضمن «بيان» عن اعلام الدين ص 94.
8- تحف العقول ص 41 نحوه.

ص: 355

2179- (1) الصَّدُوقُ فِي كُمَالِ الدِّينِ، عَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَ الْخَضِرُ ع فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَ فِيهِ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ (2) فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (3) إِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ دَرَكاً (4) مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَ ثِقُوا بِهِ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذَا أَخِي الْخَضِرُ جَاءَ يُعَزِّيكُمْ بِنَبِيِّكُمْ

وَ رَوَاهُ فِيهِ وَ فِي غَيْرِهِ وَ الْعَيَّاشِيُ (5) وَ الشَّيْخُ فِي الْأَمَالِي (6) وَ غَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ وَ أَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ

2180- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُمْ آتٍ


1- كمال الدين ص 391 ح 5، عنه في البحار ج 22 ص 515 ح 18.
2- في المصدر: بثوبه.
3- آل عمران 3: 185.
4- الدرك: إدراك الحاجة و الطلبة (لسان العرب ج 10 ص 419).
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 209 ح 167، عنه في البرهان ج 1 ص 329 ح 3، و عنه في البحار ج 22 ص 525 ح 30 و فيهم: جبرئيل بدل الخضر (عليهما السلام) و الكافي ج 3 ص 221 ح 5 و 6 و 7 و 8.
6- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 161، عنه في البحار ج 22 ص 543 ح 57.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 222، عنه في البحار ج 82 ص 99 ح 48.

ص: 356

يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَرَوْنَ شَخْصَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (1) إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاللَّهَ فَارْجُوا وَ إِيَّاهُ فَاعْبُدُوا وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَقِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مَنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ الْمُتَكَلِّمَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كُنَّا نَرَاهُ جَبْرَئِيلَ

14- 2181- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَمَّا هَلَكَ أَبُو سَلَمَةَ جَزِعَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص قُولِي يَا أُمَّ سَلَمَةَ- اللَّهُمَّ أَعْظِمْ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَ عَوِّضْنِي خَيْراً مِنْهُ (3) قَالَتْ وَ أَيْنَ لِي مِثْلُ أَبِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ فَرَدَّ (4) عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا أَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَتْ فَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهَا خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ- رَسُولَ اللَّهِ ص

2182- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يُعَزِّيهِ (6) اسْتِرْجَاعٌ عِنْدَهُ وَ تَذْكِرَةٌ لِلْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهُ وَ نَحْوُ هَذَا


1- آل عمران 3: 185.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
3- في المصدر: منها.
4- و فيه: فأعاد.
5- المصدر السابق ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
6- في المصدر: بقرينة الذميّ، بدل: الذي يعزّيه.

ص: 357

مِنَ الْكَلَامِ قَالَ وَ كَذَلِكَ الذِّمِّيُّ إِذَا كَانَ لَكَ جَاراً فَأُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ تَقُولُ لَهُ أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ عَزَّاكَ عَنْ مَيِّتٍ فَقُلْ هَدَاكَ اللَّهُ

2183- (1) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أَمَرَنِي أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ آتِيَ الْمُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ فَأُعَزِّيَهُ بِإِسْمَاعِيلَ وَ قَالَ أَقْرِئِ الْمُفَضَّلَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ أُصِبْنَا (2) بِإِسْمَاعِيلَ فَصَبَرْنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا إِذَا أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ أَمْراً سَلَّمْنَا (3) لِأَمْرِ اللَّهِ

2184- (4) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَدْ عَزَّى الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ ابْنٍ لَهُ يَا أَشْعَثُ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ مِنْكَ الرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِي اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ يَا أَشْعَثُ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ (5) سَرَّكَ وَ هُوَ بَلَاءٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ

2185- (6) وَ فِيهِ، وَ عَزَّى ع قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى وَ قَدْ كَانَ


1- مشكاة الأنوار ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 103 ح 51.
2- في المصدر: إنّا اصبنا.
3- و فيه: سلمناه.
4- نهج البلاغة ج 3 ص 224 ح 291.
5- الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، و قد قيل: مأزور (لسان العرب- وزر- ج 5 ص 238).
6- نهج البلاغة ج 3 ص 237 ح 357، عنه في البحار ج 82 ص 135 ح 19.

ص: 358

صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ سَفَرَاتِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مُعَزِّياً إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْأَكَارِمِ وَ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ

2186- (1) السَّيِّدُ عَلِيخَانُ شَارِحُ الصَّحِيفَةِ فِي الطَّبَقَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَ الشَّهِيدُ فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ (2) عَنْهُ وَ اللَّفْظُ لِلْأَوَّلُ يَقُولُ أَنَا أَحْفَظُ حِينَ دَخَلَ النَّبِيُّ ص عَلَى أُمِّي فَنَعَى إِلَيْهَا أَبِي فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِي وَ رَأْسِ أَخِي وَ عَيْنَاهُ تُهَرَاقَانِ بِالدَّمْعِ حَتَّى قَطَرَتْ لِحْيَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَراً قَدِمَ إِلَى أَحْسَنِ الثَّوَابِ فَاخْلُفْهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْخَبَرَ

43 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْشِ لِحَمْلِ الْمَيِّتِ وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْمَرْأَةِ

(3)

2187- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا


1- الدرجات الرفيعة ص 76.
2- مسكن الفؤاد ص 106، عنه في البحار ج 82 ص 92 ح 44.
3- الباب- 43
4- الجعفريات ص 205.

ص: 359

قُبِضَ النَّبِيُّ ص اشْتَكَتْ وَ أَخَذَهَا السَّبَلُ (1) كَمَداً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَاشَتْ بَعْدَهُ سَبْعِينَ يَوْماً وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِي مِنْ أَهْلِي أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ كَيْفَ أَصْنَعُ وَ قَدْ صِرْتُ عَظْماً قَدْ يَبُسَ الْجِلْدُ عَلَى الْعَظْمِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَدَيْتُكِ أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً لَا .. (2) الرَّجُلُ شَيْئاً إِذَا حُمِلْتِ عَلَى نَعْشِكِ .. (3) بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَجْعَلُونَ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ فَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلِينَ ذَلِكَ فَجَعَلَتِ النَّعْشَ فَهُوَ أَوَّلُ نَعْشٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص

2188- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ ع الْوَفَاةُ كَانَتْ قَدْ ذَابَتْ مِنَ الْحُزْنِ وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا فَدَعَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ

وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّهَا دَعَتْ أُمَّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اصْنَعِي لِي نَعْشاً يُوَارِي جَسَدِي فَإِنِّي قَدْ ذَهَبَ لَحْمِي فَقَالَتْ لَهَا يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَا أُرِيكِ شَيْئاً


1- ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهريّ: السبل: داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب- سبل- ج 11 ص 322).
2- كان بياض في المخطوط و الطبعة الحجريّة و المصدر، و الظاهر أنّه: «يرى» و قد استظهر المؤلّف «قدّه» في هامش المخطوط: «يراك».
3- و كان هنا أيضا بياض فيها، و الظاهر أنّه: «كما رأيت يصنع». و يؤيّد الاستظهارين ما ورد في كشف الغمّة ج 1 ص 503، عنه في البحار ج 81 ص 250 ح 9، 10.
4- البحار ج 81 ص 255 ح 14. عن مصباح الأنوار ص 256.

ص: 360

يُصْنَعُ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَاطِمَةُ ع بَلَى فَصَنَعَتْ لَهَا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ وَ طَرَحَتْ فَوْقَ النَّعْشِ ثَوْباً فَغَطَّاهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع سَتَرْتِينِي سَتَرَكِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

قَالَ الْفُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ النَّعْشُ أَوَّلُ نَعْشٍ عُمِلَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ فِي الْإِسْلَامِ

2189- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّ فَاطِمَةَ ص قَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ يَا أُمِّ إِنِّي أَرَى النِّسَاءَ عَلَى جَنَائِزِهِنَّ إِذَا حُمِلْنَ عَلَيْهَا تَشِفُّ أَكْفَانُهَا (2) وَ إِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَتْ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ النَّعْشَ فَقَالَتِ اصْنَعِيهِ عَلَى جِنَازَتِي فَفَعَلَتْ ذَلِكَ

2190- (3) سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ سَلْمَانَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالا فَبَقِيَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ (4) أَبِيهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهَا الْأَمْرُ دَعَتْ عَلِيّاً ع وَ قَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَرَانِي إِلَّا لِمَا بِي وَ أَنَا أُوصِيكَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ بِأُمَامَةَ (5) بِنْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ تَكُونُ لِوُلْدِي مِثْلِي وَ أَنْ تَتَّخِذَ (6) لِي نَعْشاً فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يَصِفُونَهُ لِي وَ أَنْ لَا يَشْهَدَ أَحَدٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ جِنَازَتِي وَ لَا دَفْنِي وَ لَا الصَّلَاةَ عَلَيَّ الْخَبَرَ


1- البحار ج 81 ص 256 ح 17 عن مصباح الأنوار ص 258.
2- في المصدر: تشف أكفانهن.
3- سليم بن قيس الهلالي ص 255، عنه في البحار ج 81 ص 256 ح 18.
4- في المصدر: بعد وفاة.
5- بامامة: ليس في المصدر.
6- و فيه: و اتّخذ.

ص: 361

2191- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَسَرَّ إِلَى فَاطِمَةَ ع- أَنَّهَا أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمَّا قُبِضَ ص وَ نَالَهَا مِنَ الْقَوْمِ مَا نَالَهَا لَزِمَتِ الْفِرَاشَ وَ نَحَلَ جِسْمُهَا وَ ذَابَ لَحْمُهَا وَ صَارَتْ كَالْخَيَالِ (2) وَ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص سَبْعِينَ يَوْماً فَلَمَّا احْتُضِرَتْ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ كَيْفَ أُحْمَلُ وَ قَدْ صِرْتُ كَالْخَيَالِ (3) وَ جَفَّ جِلْدِي عَلَى عَظْمِي قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ قَضَى اللَّهُ إِلَيْكِ بِأَمْرٍ فَسَوْفَ أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ فِي بَلَدِ الْحَبَشَةِ قَالَتْ وَ مَا هُوَ قَالَتِ النَّعْشُ يَجْعَلُونَهُ مِنْ فَوْقِ السَّرِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ يَسْتُرُهُ قَالَتْ لَهَا افْعَلِي فَلَمَّا قُبِضَتْ ع صَنَعَتْهُ لَهَا أَسْمَاءُ فَكَانَ أَوَّلُ نَعْشٍ عُمِلَ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِسْلَامِ

44 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ

(4)

2192- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع تَتَوَضَّأُ إِذَا أَدْخَلْتَ الْقَبْرَ الْمَيِّتَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 232 باختلاف.
2- كالخلال، هامش المخطوط.
3- كالخلال، هامش المخطوط.
4- الباب- 44
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30.

ص: 362

45 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْأَبَوَيْنِ

(1)

2193- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ قَالَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

2194- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَزُورُ الْمَوْتَى فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَسْمَعُونَ (5) بِنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ وَ يَفْرَحُونَ بِكُمْ وَ يَسْتَأْنِسُونَ إِلَيْكُمْ

2195- (6) وَ فِيهِ، عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِأَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَسْمَعُ الْمَيِّتُ تَسْلِيمَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسْمَعُ أُولَئِكَ وَ هُمْ كُفَّارٌ وَ لَا يَسْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ


1- الباب- 45
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 3.
3- فلاح السائل ص 85.
4- في المصدر: العبري.
5- استظهر المصنّف قدّه: فيعلمون، بدل فيسمعون.
6- فلاح السائل ص 86.

ص: 363

2196- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا ذَرٍّ أُوصِيكَ فَاحْفَظْ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُكَ بِهِ جَاوِرِ الْقُبُورَ تَذَكَّرْ بِهَا الْآخِرَةَ وَ زُرْهَا أَحْيَاناً بِالنَّهَارِ وَ لَا تَزُرْهَا بِاللَّيْلِ الْحَدِيثَ

2197- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةُ لَهُ فِي صَدْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا مَاتَ فَالزِّيَارَةُ لَهُ إِلَى قَبْرِهِ

2198- (3)، وَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى (4) قَبْرِ أَبِيهِ وَ (5) قَرِيبِهِ وَ غَيْرِ قَرِيبِهِ هَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدِكُمُ الْهَدِيَّةُ يَفْرَحُ بِهَا

2199- (6)، وَ قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا شَأْنُكَ جَاوَرْتَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ إِنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ يَكُفُّونَ السَّيِّئَةَ وَ يُذَكِّرُونَ الْآخِرَةَ

2200- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ


1- دعوات الراونديّ ص 128.
2- دعوات الراونديّ ص 125.
3- المصدر السابق ص 127، عنه في البحار ج 82 ص 64 ح 8.
4- في البحار و المصدر: عند.
5- ليس في المصدر: البحار.
6- المصدر السابق ص 127، عنه في البحار ج 82 ص 173.
7- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 300، عنه في البحار ج 6 ص 256 ح 88 و ج 89 ص 352 ح 30.

ص: 364

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ضِيقٍ وُسِّعَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ يَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ كَانُوا سُدًى قُلْتُ فَ (1) يَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ (2) فَيَفْرَحُونَ بِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُمْ

2201- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ، وَ رُوِيَ أَنَّ زِيَارَتَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ تُؤْمِنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ

2202- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَ يَحْبُونَ (5) لِغَائِبِهِمْ فَكُلُوا وَ أَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا وَ لَا تَقُولُوا هُجْراً فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَ (6) الْقَلْبَ


1- في ما بين المعقوفين اثبتناه من البحار.
2- في المصدر زيادة: «قال: ...».
3- مصباح الزائر ص 191 ب.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 45 ح 62.
5- في نسخة: و يخبون، منه قدّه.
6- استظهر المصنّف قده: إنها ترق.

ص: 365

46 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ وَ السَّبْتِ وَ الْجُمُعَةِ

(1)

2203- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ ص تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَقُومُ عَلَيْهِ وَ كَانَتْ فِي كُلِّ سَبْتٍ (3) تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مَعَ نِسْوَةٍ مَعَهَا فَيَدْعُونَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ

2204- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَ كُتِبَ بَرّاً

وَ قَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ إِنَّ الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ زُوَّارَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْماً قَبْلَهُ وَ يَوْماً بَعْدَهُ

47 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ

(5)

2205- (6) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ


1- الباب- 46
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 3.
3- في المصدر: سنة.
4- عنه في البحار ج 89 ص 359.
5- الباب- 47
6- كامل الزيارات ص 321 ح 9.

ص: 366

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ نَعَمْ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

وَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

2206- (1)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ

2207- (2)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ (4) قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

2208- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ


1- المصدر المتقدم ص 321 ح 11.
2- كامل الزيارات ص 322 ح 13.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: بقبور قوم من المؤمنين.
5- المصدر السابق ص 322 ح 15.

ص: 367

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ (1) تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

2209- (2)، وَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْقُبُورِ فَأَخَذَ فِي الْجَادَّةِ ثُمَّ قَالَ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنْ أَهْلِ الْقُصُورِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

2210- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْقُبُورِ فَيُسَلِّمُ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ وَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ بَعُدَ سُكْنَى الْقُصُورِ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ بَعُدَ النِّعْمَةُ وَ السُّرُورُ صِرْتُمْ إِلَى الْقُبُورِ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ كَيْفَ وَجَدْتُمْ طَعْمَ الْمَوْتِ ثُمَّ يَقُولُ وَيْلٌ لِمَنْ صَارَ إِلَى النَّارِ فَيُهَرِيقُ (5) دَمْعَتَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ


1- في المصدر: قال نعم.
2- المصدر السابق ص 323 ح 16.
3- في المصدر: سعد.
4- كامل الزيارات ص 323 ح 17.
5- في المصدر: ثم يهريق.

ص: 368

2211- (1)، وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَضْبَانِيِّ عَنْ يَقْطِينٍ عَنِ الْمُسْلِمِيِّ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْجَبَّانَةَ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

2212- (2) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ صِفِّينَ- وَ جَازَ دُورَ بَنِي عَوْفٍ وَ كُنَّا مَعَهُ إِذَا نَحْنُ عَنْ أَيْمَانِنَا بِقُبُورٍ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَذِهِ الْقُبُورُ فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ بْنُ عَجْلَانَ الْأَزْدِيُّ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَخْرَجِكَ فَأَوْصَى أَنْ يُدْفَنُ فِي الظَّهْرِ (3) وَ كَانَ النَّاسُ يُدْفَنُونَ فِي دُورِهِمْ وَ أَفْنِيَتِهِمْ فَدُفِنَ النَّاسُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ خَبَّاباً فَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ عَاشَ مُجَاهِداً وَ ابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ (4) أَحْوَالًا وَ لَنْ يُضِيعَ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ (5) يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ


1- المصدر السابق ص 323 ح 18.
2- كتاب وقعة صفّين ص 528- 530، عنه في البحار ج 82 ص 179 ح 24.
3- الظهر من الأرض: ما غلظ و ارتفع (لسان العرب ج 4 ص 523)، و ظهر الكوفة ما وراء النهر الى النجف، و منه الحديث «خرج أمير المؤمنين الى الظهر فوقف بوادي السلام، قيل: و اين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة» (مجمع البحرين ج 3 ص 390) و هو المراد في الحديث.
4- في المصدر: جسده.
5- في البحار: السلام عليكم.

ص: 369

تَبَعٌ وَ بِكُمْ (1) عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهُمْ وَ تَجَاوَزْ عَنَّا وَ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْهَا (2) خَلَقَنَا وَ فِيهَا يُعِيدُنَا وَ عَلَيْهَا يَحْشُرُنَا طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ بِذَلِكَ

2213- (3) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ الرَّجُلُ يَزُورُ الْقَبْرَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ قَالَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ وَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مُؤَقَّتٌ

2214- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ كَلِمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَتَفَ هَاتِفٌ وَجَدْنَاهَا الْمُنْجِيَةَ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ

2215- (5) الْبِحَارُ، عَنْ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَاقِلًا عَنِ الْمُفِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ دُعَاءَ عَلِيٍّ ع لِأَهْلِ الْقُبُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لَا


1- أثبتناه من المصدر.
2- و فيه: جعل منها.
3- كتاب جعفر بن شريح ص 89.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- البحار ج 102 ص 301.

ص: 370

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ قَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ أَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ثَوَابَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِ خَمْسِينَ سَنَةً وَ لِأَبَوَيْهِ أَيْضاً

2216- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ وَ إِنَّا بِكُمْ (2) لَاحِقُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

48 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الزَّائِرِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً

(3)

2217- (4) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ (5) فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ

2218- (6)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169.
2- في المصدر: يا أهل الدار فإنا بكم.
3- الباب- 48
4- كامل الزيارات ص 320 ح 5.
5- في المصدر: المؤمنين.
6- المصدر السابق ص 320 ح 4.

ص: 371

أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ كُنْتُ بِفَيْدَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ مَرَّ بِنَا إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فَذَهَبْنَا إِلَى عِنْدِ قَبْرِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ (1)

2219- (2) وَ فِيهِ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مُحَمَّدُ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ قَبْرِ مُؤْمِنٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يَعْبُدُ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ يُكْتَبُ لِلْمُؤْمِنِ (3) ثَوَابُ مَا يَعْمَلُ ذَلِكَ الْمَلَكُ فَإِذَا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ (4) يَمُرَّ عَلَى هَوْلٍ إِلَّا صَرَفَهُ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يَقْرَأُ مَعَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سُورَةَ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ سُورَةٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (5)

السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ مِثْلَهُ (6)


1- «يحتمل عود الأمان الى الزائر و الى المزور، و الظاهر أنّه يعود اليهما معا، فكل واحد منهما يأمن من الفزع، لتعم فائدة الزيارة و ثمرتها، صرّح بذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي و غيره» منه (ره).
2- كامل الزيارات ص 322 ح 12.
3- في المصدر: له و للميت.
4- في نسخة: فلا يمر، منه «قده».
5- «ما في المتن مطابق لنسخة المجلسي، و في نسختي من الكامل: و تقرأ بعد الحمد إنا أنزلناه سبعا و المعوذتين و قل هو اللّه أحد و آية الكرسيّ ثلاثا ثلاثا» هامش المخطوط- منه «ره».
6- مصباح الزائر ص 192 أ.

ص: 372

2220- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع (2) مَنْ زَارَ قَبْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ

49 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ

(3)

2221- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ص مَا مِنْ أَحَدٍ يَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ مَيِّتٍ إِذَا دُفِنَ (5) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تُعَذِّبَ هَذَا الْمَيِّتَ إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

2222- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَزُورُ الْمَوْتَى فَقَالَ نَعَمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَقُولُ إِذَا زُرْتُهُمْ (7) قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ


1- الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 4.
2- في المصدر و البحار: قال الرضا (عليه السلام).
3- الباب- 49
4- دعوات الراونديّ ص 124، عنه في البحار ج 82 ص 54.
5- في البحار و المصدر: بعد لفظة دفن زيادة: ثلاث مرّات.
6- فلاح السائل ص 85.
7- في المصدر: أتيناهم.

ص: 373

إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ

2223- (1) الْبِحَارُ، عَنْ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُفِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَ هِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحاً مِنْكَ وَ سَلَاماً مِنِّي كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ الْخَلْقِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَسَنَاتٍ

2224- (2)، وَ رُوِيَ أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَالُ فِي الْمَقَابِرِ إِذَا مَرَرْتَ عَلَيْهِ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهِ وَ تَقُولَ اللَّهُمَّ وَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَ احْشُرْهُمْ مَعَ مَنْ أَحَبُّوا

وَ تَقَدَّمَ عَنْ كَامِلِ الزِّيَارَةِ وَ غَيْرِهَا أَدْعِيَةٌ أُخْرَى (3)

2225- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رَوَى مَنْ قَرَأَ عَلَى قَبْرٍ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص رَفَعَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ صَاحِبِ ذَلِكَ الْقَبْرِ أَرْبَعِينَ سَنَةً

2226- (5) مَجْمُوعَةُ الشَّيْخِ الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطِّ بَعْضِ فُضَلَائِنَا عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ مَيِّتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَلَّا تُعَذِّبَ هَذَا الْمَيِّتَ إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ


1- البحار ج 102 ص 300 ح 29.
2- البحار ج 102 ص 301 ح 32.
3- تقدم في الباب 47 ح 1- 8.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- مجموعة الشهيد: مخطوط، و رواه في البحار ج 82 ص 54 عن دعوات الراونديّ.

ص: 374

50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَ اسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ وَ مَا يَنْبَغِي تَذَكُّرُهُ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

(1)

2227- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِ (3) عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا اتَّبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَمَلُكَ فِيهَا التَّفَكُّرَ (4) وَ الْخُشُوعَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ

2228- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً غَلَبَتْهُ كَآبَةٌ وَ أَكْثَرَ حَدِيثَ النَّفْسِ وَ أَقَلَّ الْكَلَامَ

2229- (6) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ


1- الباب- 50
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 146، مكارم الأخلاق ص 465 و عنه في البحار ج 77 ص 82، مجموعة ورّام ج 2 ص 59 مرسلا.
3- هذا هو الصحيح- و ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار-، و كان في الأصل المخطوط: ... ابن أبي دبي، و في الأمالي: ابن أبي داود الهنابي، و في المكارم: وهب بن عبد اللّه الهناء، و هو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، و التقريب.
4- في المكارم و البحار: عقلك فيها مشغولا بالتفكّر.
5- دعوات الراونديّ ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
6- مشكاة الأنوار ص 270، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 5.

ص: 375

ع أَنْزِلِ الدُّنْيَا عِنْدَكَ (1) كَمَنْزِلٍ نَزَلْتَهُ ثُمَّ أَرَدْتَ التَّحَوُّلَ عَنْهُ مِنْ يَوْمِكَ أَوْ كَمَالٍ اكْتَسَبْتَهُ فِي مَنَامِكَ وَ لَيْسَ (2) فِي يَدِكَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ إِذَا حَضَرْتَ فِي جِنَازَةٍ فَكُنْ كَأَنَّكَ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَ كَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا فَرَدَّكَ فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ قَدْ عَايَنَ

2230- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ ع فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهَا (4) حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً الْوَصِيَّةَ

51 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَيْهَا

(5)

2231- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ شَهِدَ (7) جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا أَنْزَلُوهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ أَضْجِعُوهُ (8) فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ (9) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تُكِبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَ لَا تُلْقُوهُ لِظَهْرِهِ (10) ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي وَلِيَهُ ضَعْ يَدَكَ عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اسْتِقْبَالُ (11) الْقِبْلَةِ


1- في المصدر: منك.
2- في المصدر: فاستيقظت فليس.
3- نهج البلاغة ج 2 ص 151 خطبة 181.
4- في المصدر: عاينتموهم.
5- الباب- 51
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
7- في المصدر زيادة: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حضر.
8- في المصدر: ضعوه.
9- في المصدر زيادة: الايمن.
10- في المصدر: لقفاه.
11- في المصدر: استقباله.

ص: 376

2232- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع ثُمَّ ضَعْهُ (2) عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

52 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْقَبْرِ مُؤْمِناً أَوْ مُنَافِقاً

(3)

2233- (4) الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (5) أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

2234- (6) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ وَطِئَ قَبْراً فَكَأَنَّمَا وَطِئَ جَمْراً

قُلْتُ ظَاهِرُ الْفُقَهَاءِ كَرَاهَةُ الِاتِّكَاءِ وَ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَ نَسَبَهُ فِي الْمُعْتَبَرِ (7) إِلَى الْعُلَمَاءِ وَ حَمَلَ فِي الذِّكْرَى (8) الْكَاظِمِيَّ الْمَرْوِيَ (9) فِي الْأَصْلِ عَلَى الْقَاصِدِ زِيَارَتَهُمْ بِحَيْثُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْقَبْرِ إِلَّا بِالْمَشْيِ عَلَى آخَرَ أَوْ يُقَالُ يَخْتَصُّ الْكَرَاهِيَةُ بِالْقُعُودِ لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّبْثِ الْمُنَافِي لِلتَّعْظِيمِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
2- في المصدر زيادة: في لحده.
3- الباب- 52
4- النهاية ص 159/ أ، و عنه في سفينة البحار ج 2 ص 396.
5- اثبتناه من المصدر.
6- البحار ج 83 ص 328.
7- المعتبر ص 82
8- الذكرى ص 69، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4، و البحار ج 102 ص 300 ح 28.
9- رواه في الفقيه ج 1 ص 115 ح 38.

ص: 377

53 بَابُ كَرَاهَةِ الضِّحْكِ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ التَّطَلُّعِ فِي الدُّورِ

(1)

2235- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَخَطِّي الْقُبُورِ وَ الضِّحْكِ عِنْدَهَا

2236- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَدْ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ فَقَالَ ع كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ (4) عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ قَدْ (5) نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِ (6) جَائِحَةٍ طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى بِدْعَةٍ

قَالَ السَّيِّدُ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْسِبُ هَذَا الْكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص


1- الباب- 53
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ذيل الحديث 3.
3- نهج البلاغة ج 3 ص 179 ح 122، 123.
4- في حديث الدنيا «انما أنتم فيها سفر حلول» هو من سفر الرجل سفرا من باب طلب: خرج للارتحال فهو مسافر و الجمع سفر كراكب و ركب، و السفر و المسافرون بمعنى (مجمع البحرين- سفر- ج 3 ص 332).
5- في المصدر: ثم قد.
6- في نسخة: و آمنا بكل، منه قده.

ص: 378

2237- (1) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلِّ جَائِحَةٍ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَ أَنْفَقَ مَا اكْتَسَبَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَ رَحِمَ أَهْلَ الضَّعْفِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ خَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَ الحِكْمَةِ

2238- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لَكُمْ أَشْيَاءَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ وَ الضِّحْكَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَ إِدْخَالَ الْأَعْيُنِ فِي الدُّورِ بِغَيْرِ إِذْنٍ (3)

54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ وَ الْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

(4)

2239- (5) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ تُمْخَضُ كَمَا يُمْخَضُ الزِّقُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ص عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ (6) (7)


1- كنز الفوائد ص 178 باختلاف يسير.
2- الجعفريات ص 37.
3- و زاد في المصدر: و الجلوس في المساجد و أنتم جنب.
4- الباب- 54
5- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 392، عنه في البحار ج 81 ص 259 ح 9.
6- في المصدر: بجنازتكم.
7- في هامش المخطوط: هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل سندا و متنا، ذكره في موضع آخر (منه «ره»).

ص: 379

55 بَابُ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ

(1)

2240 (2) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجُرْجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً (3) وَ لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَكُمْ مَسَاجِدَكُمْ (4) وَ لَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً

الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ (5)، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

56 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَعْثِ بِهِ إِلَيْهِمْ وَ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ عِنْدَهُمْ

(6)

2241- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ


1- الباب- 55
2- كنز الفوائد ص 265، عنه في البحار ج 82 ص 55 ح 44.
3- في المصدر: مسجدا.
4- و فيه: مساجد.
5- لم نجده في الأمالي، و رواه عنه في البحار ج 82 ص 55 ح 45.
6- الباب- 56
7- الجعفريات ص 211.

ص: 380

جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ وَ ابْتَدَأَ بِعَائِشَةَ اصْنَعُوا طَعَاماً وَ احْمِلُوهُ إِلَيْهِمْ مَا كَانُوا فِي شُغُلِهِمْ ذَلِكَ

2242- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَيْبَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

2243- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ اصْنَعُوا طَعَاماً وَ احْمِلُوهُ إِلَى أَهْلِ جَعْفَرٍ (3) مَا كَانُوا فِي شُغُلِهِمْ ذَلِكَ وَ كُلُوا (4) مَعَهُمْ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ أَنْ يَصْنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ

2244- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ السُّنَّةُ فِي أَهْلِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يُتَّخَذَ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَعَامٌ لِشُغُلِهِمْ فِي الْمُصِيبَةِ

2245- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّجِسْتَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع


1- الجعفريات ص 211.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 102.
3- في المصدر: «اليهم» بدلا من «الى أهل جعفر».
4- و فيه: و كلوه.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 80 ح 16.
6- فلاح السائل ص 86، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 36.

ص: 381

قَالَ يُصْنَعُ لِلْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (1)

2246- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَنَا أَحْفَظُ حِينَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّي فَنَعَى لَهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ دَخَلَ بَيْتَهُ وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ وَ أَمَرَ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ لِأَجْلِي وَ أَرْسَلَ إِلَى أَخِي فَتَغَدَّيْنَا عِنْدَهُ غَدَاءً طَيِّباً مُبَارَكاً وَ أَقَمْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَيْتِهِ نَدُورُ مَعَهُ كُلَّمَا صَارَ فِي بَيْتِ إِحْدَى نِسَاءِهِ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى بَيْتِنَا

57 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْمَأْتَمِ لِقَضَاءِ الْحُقُوقِ وَ النُّدْبَةِ وَ كَرَاهَتِهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ

(3)

2247- (4) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَاتَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ص أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْمُضِيِّ إِلَى مَنَاحَتِهِ فَأَذِنَ لَهَا وَ كَانَ ابْنَ عَمَّتِهَا (5) فَقَالَتْ

أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ-أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَةِ-

حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ-يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَةِ-

قَدْ كَانَ غَيْثاً لِلسِّنِينَ-وَ جَعْفَراً (6) غَدَقاً وَ مِيرَةً


1- في المصدر: ثلاثة أيّام من يوم مات.
2- إعلام الورى ص 103.
3- الباب- 57
4- الذكرى ص 72، عنه في البحار ج 82 ص 107، التهذيب ج 6 ص 359 ح 1072.
5- في المصدر: ابن عمها.
6- الجعفر: النهر الصغير. (مجمع البحرين ج 3 ص 248).

ص: 382

وَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ فَمَا عَابَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً

2248- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَتْبَعُهَا فَوَقَفَ وَ قَالَ رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَرُدَّتْ وَ وَقَفَ حَتَّى قِيلَ (2) قَدْ تَوَارَتْ بِجُدُرِ (3) الْمَدِينَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَضَى ص

2249- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ

2250- (5) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (6) قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُقِمْنَ (7) عِنْدَ قَبْرٍ

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ (8)، مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج 81 ص 284.
2- في المصدر: حتى قيل يا رسول اللّه.
3- الجدر: جمع جدار و هو الحائط.
4- الخصال ص 585 ح 12.
5- مشكاة الأنوار ص 203، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 49.
6- الممتحنة 60: 12.
7- في المصدر: و لا يتخلّفن.
8- تفسير القمّيّ ج 2 ص 364، عنه في البحار ج 82 ص 77

ص: 383

ص مِثْلَهُ

2251- (1) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَامِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سِنَانٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَتْ فَخَرَجْتُ أُشَيِّعُ جِنَازَةَ أَبِي حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْغَرِيِّ الْخَبَرَ

2252- (2) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِه عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ يَعْنِي الْعَبْرِيَّ الْبَصْرِيَّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ع قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاتَّبَعَتْهُ خَدِيجَةُ فَلَمَّا دُفِنَ رَجَعَتْ خَدِيجَةُ الْخَبَرَ

58 بَابُ جَوَازِ النَّوْحِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ ذَلِكَ وَ الدُّعَاءِ

(3)

2253- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ


1- فرحة الغري ص 34.
2- التعازي ص 18 ح 32.
3- الباب- 58
4- الجعفريات ص 208.

ص: 384

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ قَالَ النَّفْسُ مُصَابَةٌ وَ الْعَيْنُ دَامِعَةٌ وَ الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَ قُولُوا مَا أَرْضَى اللَّهَ وَ لَا تَقُولُوا الْهُجْرَ (1)

14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (2)

(3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع اذْهَبِي فَابْكِي عَلَى ابْنِ عَمِّكِ فَإِنْ لَمْ تَدْعِي بِثُكْلٍ فَمَا (4) قُلْتِ فَقَدْ صَدَقْتِ

2255- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، وَ لَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ص مِنْ أُحُدٍ رَاجِعاً .. إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى دُورٍ (6) مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَسَمِعَ الْبُكَاءَ وَ النَّوَائِحَ عَلَى قَتْلَاهُمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (7) إِلَى دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَمَرَا نِسَاءَهُمْ أَنْ يَذْهَبْنَ فَيَبْكِينَ عَلَى عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الهجر: ليس في المصدر، و هو: القبيح من الكلام (لسان العرب ج 5 ص 253).
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 255، عنه في البحار ج 82 ص 101.
3- إعلام الورى ص 104.
4- في المصدر: بمثكل مما.
5- مسكن الفؤاد ص 107، عنه في البحار ج 82 ص 92 ح 44.
6- في المصدر: دار.
7- و فيه: حصين.

ص: 385

بُكَاءَهُنَّ عَلَى حَمْزَةَ خَرَجَ إِلَيْهِنَّ وَ هُنَّ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ يَبْكِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْجِعْنَ يَرْحَمُكُنَّ اللَّهُ فَقَدْ وَاسَيْتُنَّ بِأَنْفُسِكُنَ

2256- (1) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُخْلِصِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ دَخَلْتُ النَّخْلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَ فَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَبْكِي أَ مَا نَهَيْتَنَا عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ لَيْسَ عَنِ الْبُكَاءِ نَهَيْتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ فَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ يَا إِبْرَاهِيمُ لَوْ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ لَا بُدَّ أَنَّهَا مَأْتِيَّةٌ (2) وَ أَنَّ آخِرَنَا سَوْفَ يَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حَزَناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

2257- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ص بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَتَى بِهِ النَّخْلَ فَإِذَا بِابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا لَا نُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ


1- التعازي ص 8 ح 7.
2- في المصدر: آتية.
3- التعازي ص 9 ح 8.

ص: 386

الْبُكَاءِ قَالَ لَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

2258- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِأَبِي قُبَيْسٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ مَا بِي بِكَ يَا جَبَلُ لَهَدَّكَ فَصَاحَ زَيْدٌ وَا قَاسِمَاهْ .. الْخَبَرَ

2259- (2)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أُسَامَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ص أَنَا وَ سَعْدٌ وَ أَبِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ابْنَتُهُ أَنَّ ابْنِي احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَهُ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَ مَا أَعْطَى وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَ لْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ أَنَا وَ سَعْدٌ وَ أَبِي فَلَمَّا أَتَاهَا وَضَعَتِ الصَّبِيَّ فِي حِجْرِهِ وَ نَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ (3) فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ دُمُوعِهِ فَقَالَ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ


1- التعازي ص 9 ح 9
2- التعازي ص 10 ح 10.
3- تقعقع: اي تضطرب، كلّما صارت الى حال لم تلبث أن تصير الى حال اخرى تقربه من الموت، لا تثبت على حال واحدة (لسان العرب- قعع- ج 8 ص 286).

ص: 387

59 بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ لَيْلًا وَ أَنْ تَقُولَ النَّائِحَةُ هُجْراً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ النَّوحِ بِغَيْرِ الْبَاطِلِ

(1)

2260- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً

2261- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ نِيحَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ

60 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَوْتِ الْأَوْلَادِ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ

(4)

2262- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْمَخْلَدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي غُسَانَةَ (6) الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَثْكَلَ (7) ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

2263- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيِّ عَنْ


1- الباب- 59
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 102.
4- الباب- 60
5- الخصال ص 180 ح 245، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 3.
6- في المصدر: ابي عشانة.
7- و فيه: ثكل.
8- المصدر السابق ص 267 ح 1، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 4.

ص: 388

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي سَالِمٍ رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِمُسْلِمٍ فَيَصْبِرُ وَ يَحْتَسِبُ

2264- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَنْبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَدَّمَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (2) أَوِ امْرَأَةٍ قَدَّمَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَهُمْ حُجَّابٌ يَسْتُرُونَهُ مِنَ النَّارِ

2265- (3) وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِعَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ

2266- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع


1- ثواب الأعمال ص 233، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 5.
2- في هامش المخطوط: الحنث: الذنب (منه- قده)، بلغ الغلام الحنث: اي الإدراك و البلوغ، و قيل: إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة و المعصية (لسان العرب ج 2 ص 138).
3- المصدر السابق ص 233 ح 3، عنه في البحار ج 82 ص 116 ح 6.
4- دعوات الراونديّ: لم نجده، و عنه في البحار ج 82 ص 123 ح 6.

ص: 389

قَالَ وَلَدٌ وَاحِدٌ يُقَدِّمَهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ وُلْدٍ (1) يَبْقُونَ بَعْدَهُ شَاكِينَ فِي السِّلَاحِ مَعَ الْقَائِمِ ع

2267- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوُلْدِ فَاحْتَسَبَهُمْ حَجَبُوهُ مِنَ النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَانِ قَالَ وَ اثْنَانِ

قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ بِئْسَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ كَدَّنِي وَ إِنْ مَاتَ هَدَّنِي فَبَلَغَ ذَلِكَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ نِعْمَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَدَعَّاءٌ حَاضِرٌ وَ إِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ حَاضِرٌ

2268- (3) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَشْكُو إِلَيْهِ مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ (4) فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ

2269- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ مِيرَاثُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قَبَضَهُ

2270- (6) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ تَجِي ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ


1- في البحار: من سبعين ولدا.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 123 ح 17.
3- مشكاة الأنوار ص 280، عنه في البحار ج 82 ص 123 ح 18.
4- في المصدر زيادة: و شدة ما دخله ..
5- المصدر السابق ص 280، عنه في البحار ج 82 ص 124 ح 18.
6- البحار ج 82 ص 123 ح 15 عن اعلام الدين ص 89.

ص: 390

عَرْضِ الْخَلَائِقِ لِلْحِسَابِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِجَبْرَئِيلَ ع اذْهَبْ بِهَؤُلَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ يَسْأَلُونَ عَنْ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فَتَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ آبَاؤُكُمْ وَ أُمَّهَاتُكُمْ لَيْسُوا كَأَمْثَالِكُمْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَ سَيِّئَاتٌ يُطَالَبُونَ بِهَا فَيَصِيحُونَ صَيْحَةً بَاكِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذِهِ الصَّيْحَةُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ هَؤُلَاءِ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ لَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَا جَبْرَئِيلُ- تَخَلَّلِ الْجَمْعَ وَ خُذْ بِيَدِ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فَأَدْخِلْهُمْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

2271- (1) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَلَدٌ وَاحِدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ يَخْلُفُونَهُ (3) مِنْ بَعْدِهِ كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبَ الْخَيْلَ وَ قَاتَلَ (4) فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2272- (5)، وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ بَخْ بَخْ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (6) وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ (7) الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ


1- مسكن الفؤاد ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 116 ح 8.
2- في المصدر: ميسر.
3- و فيه: يخلفونهم.
4- و فيه: ركبوا الخيل و قاتلوا.
5- المصدر السابق ص 21، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
6- في المصدر: و الحمد للّه و اللّه أكبر.
7- و فيه: يتوفى للرجل.

ص: 391

2273- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا وَ فِيهِ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ خَفَّ مِيزَانُهُ فَجَاءَ أَفْرَاطُهُ وَ ثَقَّلُوا مِيزَانَهُ

2274- (2)، وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ (3) حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ لَيَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً (4) عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ ادْخُلْ يَقُولُ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ

2275- (5)، وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُرَرِهِ (6) إِلَى الْجَنَّةِ

2276- (7)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُودِيَ فِي أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ (8) أَنِ اخْرُجُوا مِنْ قُبُورِكُمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ ثُمَ


1- مسكن الفؤاد ص 22 عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
2- المصدر السابق ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
3- في المصدر زيادة: يوم القيامة.
4- المحبنطئ: اللازق بالارض، و في الحديث: «ان السقط ليظل محبنطئا على باب الجنة» فسروه متغضبا، و قيل المحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشي ء (لسان العرب- حبط- ج 17 ص 271).
5- المصدر السابق ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 10.
6- في المصدر: بسررها.
7- مسكّن الفؤاد ص 25، عنه في البحار ج 82 ص 118 ح 11.
8- «و المسلمين» ليس في المصدر.

ص: 392

يُنَادَى فِيهِمْ أَنِ امْضُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَ وَالِدَيْنَا مَعَنَا ثُمَّ يُنَادَى فِيهِمْ ثَانِيَةً أَنِ امْضُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَ وَالِدَيْنَا مَعَنَا (1) ثُمَّ يُنَادَى فِيهِمْ ثَالِثَةً أَنِ امْضُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَ وَالِدَيْنَا فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الرَّابِعَةِ وَ وَالِدَيْكُمْ مَعَكُمْ فَيَثِبُ كُلُّ طِفْلٍ إِلَى أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَيَدْخُلُونَ بِهِمُ الْجَنَّةَ فَهُمْ أَعْرَفُ بِآبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَوْلَادِكُمُ الَّذِينَ فِي بُيُوتِكُمْ

2277- (2)، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَدَّمَ مِنْ صُلْبِهِ وَلَداً لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُخَلِّفَ مِنْ بَعْدِهِ مِائَةً كُلُّهُمْ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَسْكُنُ رَوْعَتُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

2278- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطاً (4) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخَلِّفَ مِائَةَ فَارِسٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2279- (5)، وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِلزُّبَيْرِ يَا زُبَيْرُ إِنَّكَ إِنْ تُقَدِّمْ سِقْطاً خَيْرٌ (6) مِنْ أَنْ تَدَعَ بَعْدَكَ مِنْ


1- «معنا» ليس في المصدر.
2- مسكن الفؤاد ص 24.
3- المصدر السابق ص 24.
4- في المصدر: سقطا و السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمّه قبل تمام الحمل. (لسان العرب- سقط- ج 7 ص 316، مجمع البحرين ج 4 ص 253).
5- مسكن الفؤاد ص 24.
6- في المصدر: أخير.

ص: 393

وُلْدِكَ مِائَةً كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى فَرَسٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

2280- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَأْتُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ آبَاؤُنَا فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ

2281- (2) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجِي ءُ بِصَبِيٍّ لَهُ (3) مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّهُ مَاتَ فَاحْتُبِسَ وَالِدُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ صَبِيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ مَعَهُ فَقَالَ ص هَلَّا آذَنْتُمُونِي فَقُومُوا إِلَى أَخِينَا نُعَزِّيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ إِذًا الرَّجُلُ حَزِينٌ (4) وَ بِهِ كَآبَةٌ فَعَزَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَرْجُوهُ لِكِبَرِ سِنِّي وَ ضَعْفِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِزَائِكَ يُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَ أَبَوَايَ فَلَا يَزَالُ يَشْفَعُ حَتَّى يُشَفِّعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيكُمْ فَيَدْخُلُ الْجَمِيعُ الْجَنَّةَ (5)

2282- (6)، وَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ


1- المصدر السابق ص 24.
2- المصدر السابق ص 25، عنه في البحار ج 82 ص 118 ح 11.
3- «له» ليس في المصدر.
4- في المصدر: حزينا.
5- في المصدر: و يدخلكم الجنة جميعا.
6- مسكن الفؤاد ص 27.

ص: 394

يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ ابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص ذَاتَ يَوْمٍ يَا فُلَانُ تُحِبُّهُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّهُ كَحُبِّكَ قَالَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ ابْنُهُ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ ص أَ مَا تَرْضَى أَ وَ لَا تَرْضَى أَنْ لَا تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا جَاءَ حَتَّى يَفْتَحَهُ لَكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ

2283- (1)، وَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَزَّى رَجُلًا عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ آجَرَكَ اللَّهُ وَ أَعْظَمَ لَكَ الْأَجْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ كَانَ ابْنِي قَدْ أَجْزَأَ (2) عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَ يَسُرُّكَ أَنْ تُتَلَاقَى (3) مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ بِالْكَأْسِ قَالَ مَنْ لِي بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لَكَ بِهِ وَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ (4) فِي الْإِسْلَامِ

2284- (5)، وَ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ص وَ مَعَهَا ابْنٌ مَرِيضٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَ ابْنِي هَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ لَكِ فَرَطٌ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ (6) قَالَتْ بَلْ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُنَّةٌ حَصِينَةٌ


1- المصدر السابق ص 27.
2- في هامش المخطوط: أجزأ أي كفى.
3- في المصدر: «ان يشير لك أو يتلقاك» بدلا من «أن تتلاقى».
4- و فيه: مات ولد له.
5- مسكن الفؤاد ص 29، عنه في البحار ج 82 ص 119 ح 12.
6- «أو في الإسلام» ليس في المصدر.

ص: 395

جُنَّةٌ حَصِينَةٌ (1)

2285- (2)، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ وَ احْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أَمُّ أَيْمَنَ وَ اثْنَيْنِ فَقَالَ مَنْ دَفَنَ اثْنَيْنِ وَ صَبَرَ عَلَيْهِمَا وَ احْتَسَبَهُمَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أَمُّ أَيْمَنَ وَ وَاحِداً فَسَكَتَ وَ أَمْسَكَ ثُمَّ قَالَ ص يَا أَمَّ أَيْمَنَ مَنْ دَفَنَ وَاحِداً فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَ احْتَسَبَهُ (3) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

2286- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغِ (5) الْحِنْثَ كَانَ (6) لَهُ حِصْناً حَصَيْنَا فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اثْنَيْنِ ثُمَّ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدَّمْتُ وَاحِداً فَقَالَ وَ وَاحِداً وَ لَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

2287- (7)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ص اجْعَلْ لَنَا يَوْماً (8) فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوِلْدَانِ (9) كَانَ (10) لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ قَالَتِ


1- ذكرت مرة واحدة في المصدر.
2- المصدر السابق ص 29، عنه في البحار ج 82 ص 120 ح 12.
3- في المصدر: و احتسب.
4- المصدر السابق ص 30.
5- في نسخة: يبلغوا «منه- قده».
6- في نسخة: كانوا (منه- قده).
7- المصدر السابق ص 30.
8- في المصدر زيادة: تعضنا فيه.
9- و فيه: الولد.
10- في نسخة: كانوا (منه- قده).

ص: 396

امْرَأَةٌ وَ اثْنَتَانِ قَالَ ص وَ اثْنَتَانِ

2288- (1)، وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَعَاهَدُ الْأَنْصَارَ وَ يَعُودُهُمْ وَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الصَّبْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ (2) لَا أَلِدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّقُوبُ الَّتِي لَا (3) يَبْقَى لَهَا وَلَدُهَا ثُمَّ قَالَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا (4) امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوُلْدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ (5) فَقِيلَ لَهُ وَ اثْنَانِ فَقَالَ ص وَ اثْنَانِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ (6) أَنَّهُ ص قَالَ لَهَا تُحِبِّينَ أَنْ تَرَيِنَّهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ يَدْعُوكِ إِلَيْهَا (7) فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ كَذَلِكِ

2289- (8)، وَ عَنْ أَمِّ مَيْسَرَةَ (9) الْأَنْصَارِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَطْبُخُ حَبّاً فَقَالَ


1- مسكن الفؤاد ص 30، عنه في البحار ج 82 ص 120.
2- في هامش المخطوط: «الرقوب لغة هو الذي لا يولد له، و لا يعيش له ولد» (منه- قده).في هامش المخطوط: «الرقوب لغة هو الذي لا يولد له، و لا يعيش له ولد» (منه- قده).
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: أو.
5- إلى هنا ورد الحديث في المصدر.
6- مسكن الفؤاد ص 31.
7- في المصدر: إلينا.
8- مسكن الفؤاد ص 31.
9- في المصدر: ميسر.

ص: 397

ص مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ فَقُلْتُ (1) يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ (2) اثْنَانِ قَالَ وَ اثْنَانِ يَا أَمَّ مَيْسَرَةَ (3) وَ فِي لَفْظٍ آخَرَ قَالَتْ أَوْ فَرَطَانِ قَالَ ص أَوْ فَرَطَانِ

2290- (4)، وَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُرْمَةَ (5) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص جَالِساً إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعِيشُ لِي وَلَدٌ قَالَ كَمْ مَاتَ لَكِ قَالَتْ ثَلَاثَةٌ قَالَ ص لَقَدِ احْتَظَرْتِ (6) مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ (7)

2291- (8)، وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ دَخَلَ ص عَلَى امْرَأَةٍ يُعَزِّيهَا بِابْنِهَا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ جَزَعاً شَدِيداً فَقَالَتْ وَ مَا يَمْنَعُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ تَرَكَنِي عَجُوزاً رَقُوباً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَسْتِ بالرَّقُوبِ (9) إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّتِي تُتَوَفَّى وَ لَيْسَ لَهَا فَرَطٌ وَ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ يَعُودُونَ عَلَيْهَا مِنْ أَفْرَاطِهِمْ فَتِلْكَ


1- ليس في المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المصدر: ميسر.
4- المصدر السابق ص 31، عنه في البحار ج 82 ص 121.
5- في المصدر: برهة.
6- في المصدر: احظرت.
7- في المصدر زيادة: شديد، و الحظار: كل ما حال بينك و بين شي ء فهو حظار و حظار (لسان العرب- حظر- ج 4 ص 203).
8- مسكن الفؤاد ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 120.
9- في المصدر: برقوب.

ص: 398

الرَّقُوبُ

2292- (1)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ مَاتَ وَلَدٌ لِدَاوُدَ ع فَحَزِنَ عَلَيْهِ حَزَناً كَثِيراً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ مَا كَانَ يَعْدِلُ هَذَا الْوَلَدُ عِنْدَكَ قَالَ كَانَ يَا رَبِّ يَعْدِلُ عِنْدِي مِلْ ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً قَالَ فَلَكَ عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ثَوَاباً

2293- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فَرَطاً وَ قَدَمَ صِدْقٍ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ قِيلَ فَمَنْ مَاتَ وَ لَا فَرَطَ لَهُ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

2294- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ إِنَّ السِّقْطَ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ مَعِي

2295- (4) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ عَالَ (5) لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (6) كَانُوا لَهُ (7) حِجَاباً مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ


1- المصدر السابق ص 34 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 121.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- التعازي ص 13 ح 17.
5- في المصدر: مات.
6- و فيه: الجنب.
7- له: ليس في المصدر.

ص: 399

2296- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (2) إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى

2297- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ أَوِ ابْنٌ فَصَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ يُسَلِّمُ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

2298- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَهُ ابْنٌ احْتَسَبَهُ أَوْ لَمْ يَحْتَسِبْهُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

2299- (5)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمْلَأَ مِنْ حِفْظِهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ أَتَانِي أَبُو صَالِحٍ يُعَزِّينِي عَلَى ابْنٍ لِي يُحَدِّثُنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ اجْعَلْ لَنَا يَوْماً كَمَا جَعَلْتَ لِلرِّجَالِ يَوْماً فَأَتَاهُنَّ وَ وَعَظَهُنَّ وَ ذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدْفِنُ ثَلَاثاً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنِّي دَفَنْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَ اثْنَيْنِ قَالَ فَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدَةِ قَالَ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْحِنْثَ


1- نفس المصدر ص 13 ح 18.
2- في المصدر: الجنب.
3- نفس المصدر ص 13 ح 19.
4- التعازي ص 13 ح 20.
5- نفس المصدر ص 13 ح 21.

ص: 400

2300- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَابِسِ (2) بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ السِّقْطَ يُرَاغِمُ (3) رَبَّهُ أَنْ يُدْخِلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ لَهُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ارْجِعْ فَقَدْ أَدْخَلْتَ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسُرَرِهِ (4) حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ

2301- (5)، وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ مَعَهُ ابْنُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تُحِبُّهُ (6) فَقَالَ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ قَالَ أَحْسَبُهُ فَقَدَهُ النَّبِيُّ ص قَالَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا فُعِلَ بِابْنِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا شَعَرْتَ أَنَّهُ مَاتَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ مَا يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَفْتَحَ لَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِهَذَا خَاصَّةً أَمْ لَنَا عَامَّةً قَالَ لَكُمْ عَامَّةً

2302- (7)، وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ (8) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ص وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرَاكَ تُحِبُّهُ قَالَ أَجَلْ يَا


1- نفس المصدر ص 14 ح 23.
2- في المصدر: عايش.
3- في الحديث: ان السقط ليراغم ربّه ... اي يغاضبه (لسان العرب: رغم ج 12 ص 246).
4- في المصدر: بسريره.
5- التعازي ص 15 ح 24.
6- في المصدر هكذا: معه ابن له، فقال: يا رسول اللّه أ تحبّه؟ ...
7- المصدر السابق ص 15 ح 25.
8- في المصدر: أمه.

ص: 401

رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص (1) فَأَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا تُحِبُّهُ (2) قَالَ ثُمَّ إِنَ النَّبِيَّ ص فَقَدَ الْغُلَامَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ قَالَ أَظُنُّكَ قَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ حَزَناً عَظِيماً شَدِيداً قَالَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ مَا يَسُرُّكَ أَنْ أَدْخَلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَنْ تَجِدَهُ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا فَيَفْتَحَهَا لَكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (3)

2303- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الْمِصْرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَيْهِ حَتَّى اتَّخَذَ فِي دَارِهِ مَسْجِداً يَتَعَبَّدُ فِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى (5) رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْنَا الرَّهْبَانِيَّةَ إِنَّمَا رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا عُثْمَانُ إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ وَ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ فَمَا يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِيَ بَاباً مِنْهَا (6) إِلَّا وَجَدْتَ ابْنَكَ إِلَى جَنْبِكَ آخِذٌ بِحُجْزَتِكَ يَشْفَعُ بِكَ (7) إِلَى رَبِّكَ قَالَ بَلَى قَالَ الْمُسْلِمُونَ وَ لَنَا فِي فَرَطِنَا مَا لِعُثْمَانَ قَالَ نَعَمْ لِمَنْ صَبَرَ مِنْكُمْ وَ احْتَسَبَ

2304- (8)، وَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- أثبتناه ليستقيم سياق الحديث.
2- في المصدر: أحببته.
3- في المصدر زيادة: قال: فهي كذلك إن شاء اللّه.
4- التعازي ص 16 ح 28.
5- «إلى» ليس في المصدر.
6- «منها» ليس في المصدر.
7- في المصدر: لك.
8- المصدر السابق ص 17- 29.

ص: 402

ص يَجْمَعُ اللَّهُ أَطْفَالَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حِيَاضٍ تَحْتَ الْعَرْشِ قَالَ فَيَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اطِّلَاعَةً فَيَقُولُ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي رُءُوسِكُمْ إِلَيَّ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا الْآبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ فِي عَطَشِ الْقِيَامَةِ وَ نَحْنُ فِي هَذِهِ الْحِيَاضِ قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنِ اغْرِفُوا فِي هَذِهِ الْآنِيَةِ مِنَ الْحِيَاضِ ثُمَّ تَخَلَّلُوا صُفُوفَ الْقِيَامَةِ فَاسْقُوا الْآبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ

2305- (1)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ ابْنٌ لِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَبِطَ أَجْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بِئْسَ الْخَلَفُ مِنِ ابْنِكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي خَمْساً فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَتْعَبْتُمُ الْمَطِيَّ لَأَضْنَيْتُمُوهُنَ (2) قَبْلَ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَا يَرْجُو الْعَبْدُ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا يَخَافُ إِلَّا ذَنْبَهُ وَ لَا يَسْتَحِي مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ لَا يَسْتَحِي الْعَالِمُ إِذَا سُئِلَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ انْهَدَمَ الْجَسَدُ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ

61 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ وَ الِاسْتِرْجَاعِ وَ سُؤَالِ الْخَلَفِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ وَ سَائِرِ الْمَصَائِبِ

(3)

2306- (4) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ


1- التعازي ص 18 ح 33.
2- في المصدر: إلّا أصبتموهن. و ما ورد في المتن و المصدر تصحيف لكلمة «لأنضيتموهن» بتقديم النون، و النضو: الدابّة التي أهزلتها الأسفار و أذهبت لحمها (النهاية ج 5 ص 72).
3- الباب- 61
4- مجمع البيان ج 1 ص 238.

ص: 403

ع مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَبَرَ اللَّهُ مُصِيبَتَهُ وَ أَحْسَنَ عُقْبَاهُ وَ جَعَلَ لَهُ خَلَفاً صَالِحاً يَرْضَاهُ

14- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ

2307- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَوَّابٍ (3) الْهِبَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ عِصْمَتُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ ذَنْباً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ (4)، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ فِي نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ

2308- (5)، وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ قَالَ لَمَّا وَصَلَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع (6) وَفَاةُ الْأَشْتَرِ جَعَلَ يَتَلَهَّفُ وَ يَتَأَسَّفُ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 236.
2- أمالي المفيد ص 76 ح 1، عنه في البحار ج 82 ص 129 ح 8.
3- في المصدر: ثواب.
4- مسكّن الفؤاد ص 110.
5- أمالي المفيد ص 83، عنه في البحار ج 82 ص 130 ح 9.
6- في المصدر: بلغ أمير المؤمنين.

ص: 404

عَلَيْهِ وَ يَقُولُ لِلَّهِ دَرُّ مَالِكٍ لَوْ كَانَ مِنْ جَبَلٍ لَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِهِ وَ لَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ كَانَ صَلْداً أَمَا وَ اللَّهِ لَيَهُدَّنَّ مَوْتُكَ عَالَماً (1) فَعَلَى مِثْلِكَ فَلْيَبْكِ الْبَوَاكِي ثُمَّ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ فَإِنَّ مَوْتَهُ مِنْ مَصَائِبِ الدَّهْرِ فَرَحِمَ اللَّهُ مَالِكاً قَدْ وَفَى بِعَهْدِهِ وَ قَضَى نَحْبَهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ مَعَ أَنَّا قَدْ وَطَّنَّا أَنْفُسَنَا أَنْ نَصْبِرَ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ بَعْدَ مُصَابِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمُصِيبَةِ

2309- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي (3) مُصِيبَتِي وَ أَعْقِبْنِي خَيْراً مِنْهُ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ وَ مَنْ مِثْلُ أَبِي سَلَمَةَ فَأَعْقَبَنِيَ اللَّهُ بِرَسُولِهِ ص فَتَزَوَّجَنِي

2310- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَانِي أَبُو سَلَمَةَ يَوْماً مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْلًا سَرَرْتُ بِهِ قَالَ لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ اخْلُفْ لِي خَيْراً مِنْهَا إِلَّا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ


1- اثبتناه من المصدر.
2- دعوات الراونديّ: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 132 ح 16.
3- في نسخة: من
4- مسكن الفؤاد ص 48 باختلاف، عنه في البحار ج 82 ص 140 ح 23.

ص: 405

اسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ اخْلُفْ لِي خَيْراً مِنْهُ- ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا أَدْبُغُ إِهَاباً (1) لِي فَغَسَلْتُ يَدِي مِنَ الْقَرَظِ (2) وَ أَذِنْتُ لَهُ وَ وَضَعْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَبَنِي إِلَى نَفْسِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكَ الرَّغْبَةُ وَ لَكِنِّي امْرَأَةٌ فِيَّ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَخَافُ أَنْ تَرَى مِنِّي شَيْئاً يُعَذِّبُنِي اللَّهُ بِهِ وَ أَنَا امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلْتُ فِي السِّنِّ وَ أَنَا ذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ ص أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَكِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي قَالَتْ فَقَدْ سَلَّمْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَدْ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِأَبِي سَلَمَةَ خَيْراً مِنْهُ- رَسُولَ اللَّهِ ص

2311- (3) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا مُصِيبَةٌ فَيَذْكُرُ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّ الْعِبَادَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهَا وَ اعْلَمْ أَنَ


1- الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، و الكثير أهب و أهب (لسان العرب- اهب- ج 1 ص 217).
2- القرظ: شجر يدبغ بثمره و ورقه. (لسان العرب- قرظ- ج 7 ص 454).
3- التعازي ص 19 ح 35 باختلاف يسير.

ص: 406

الْمُسْلِمَ إِذَا صَبَرَ بِمُصِيبَةٍ وَ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مُصِيبَتِي فَأَبْدِلْنِي اللَّهُمَّ بِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا وَ مَنْ صَبَرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الْمُصِيبَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّهْرِ فَتَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ يَوْمَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى مِنَ الثَّوَابِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ أَبَا سَلَمَةَ قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَلَمَّا خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيُورٌ وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَكَ فِي نِسَائِكَ وَ لِي أَيْضاً عِيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أَدْعُو فَيُذْهِبُ عَنْكِ الْغَيْرَةَ وَ اللَّهُ يَكْفِيكِ الْعِيَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَزَوَّجَنِي فَقُلْتُ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَخْلَفَ لِي خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ

2312- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَبَرَ اللَّهُ مُصِيبَتَهُ وَ أَحْسَنَ عُقْبَاهُ وَ جَعَلَ لَهُ خَلَفاً صَالِحاً

62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِرْجَاعِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ تَذَكُّرِ الْمُصِيبَةِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ

(2)

2313- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 236.
2- الباب- 62
3- دعوات الراونديّ: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 132 ح 16.

ص: 407

ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ وَ إِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَأَحْدَثَ لَهَا اسْتِرْجَاعاً إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ مَنْزِلَةً وَ أَعْطَاهُ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا وَ مَا مِنْ نِعْمَةٍ وَ إِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا فَذَكَرَهَا الْعَبْدُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَهُ كَيَوْمَ وَجَدَهَا وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمُصِيبَةِ لَتَنْزِلُ بِهِمُ الْمُصِيبَةُ فَيَجْزَعُونَ فَيَمُرُّ بِهِمْ مَارٌّ مِنَ النَّاسِ فَيَسْتَرْجِعُ فَيَكُونُ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ أَهْلِهَا

2314- (1) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصَابَتْهُ (2) مُصِيبَةٌ فَقَالَ إِذَا ذَكَرَهَا- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهَا مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَ أَصَابَتْهُ

2315- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعاً وَ إِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (4)

2316- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ عِظَمُ الْجَزَاءِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنِ اسْتَرْجَعَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ جَدَّدَ اللَّهُ أَجْرَهَا كَيَوْمَ أُصِيبَ بِهَا


1- مسكن الفؤاد ص 49.
2- في الحجرية: أصاب، و ما أثبتناه من المصدر.
3- مجمع البيان ج 1 ص 238.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 236.
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 408

2317- (1) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ- عَنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ أَوْ حَبِيبَةٍ ثُمَّ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ وَ قَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

2318- (2)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْعَبْدَ مُصِيبَةٌ فَصَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرِ الْمُصِيبَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَوْمَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى إِذَا اسْتَرْجَعَ حِينَ يَذْكُرُهَا وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

63 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

(3)

2319- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ خَيْرٍ لِلْمُؤْمِنِ

2320- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ (6) قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ (7) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَوَقاهُ اللَّهُ


1- التعازي ص 20 ح 37.
2- المصدر السابق ص 20 ح 38.
3- الباب- 63
4- المؤمن ص 15 ح 1، عنه في البحار ج 71 ص 159 ح 76.
5- المصدر السابق ص 15 ح 2، عنه في البحار ج 71 ص 160 ح 76.
6- «له» ليس في المصدر.
7- في إحدى نسخ المصدر زيادة: و إن ملك مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له.

ص: 409

سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا (1) ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَسَلَّطُوا عَلَيْهِ وَ قَتَلُوهُ فَأَمَّا مَا وَقَاهُ اللَّهُ فَوَقَاهُ اللَّهُ أَنْ يَفْتِنُوهُ فِي دِينِهِ

2321- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى يَا مُوسَى مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ (3) وَ أَزْوِي عَنْهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ لِمَا (4) يَصْلُحُ عَلَيْهِ عَبْدِي فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لْيَرْضَ بِقَضَائِي وَ لْيَشْكُرْ نَعْمَائِي أَكْتُبْهُ فِي الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي إِذَا عَمِلَ بِرِضَائِي (5)

وَ رَوَاهُ ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، (6) عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْهُ ع

2322- (7)، وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ


1- غافر 40: 45.
2- المؤمن ص 17 ح 9 و عنه في البحار ج 71 ص 16 ح 77، و ج 72 ص 331 ح 14 عن الكافي ج 2 ص 61 ح 7، و رواه في التمحيص ص 55 ح 108 و عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 49، و رواه المفيد «ره» في الأمالي ص 93 ح 2 و عنه في البحار ج 67 ص 235 ح 52 و ج 82 ص 130 ح 10، و الصدوق «ره» في التوحيد ص 405 ح 13، و ابن فهد «ره» في عدّة الداعي ص 31.
3- في إحدى نسخ المصدر و البحار زيادة: «و اعطيه لما هو خير له» و في الكافي و التوحيد و عدّة الداعي: «أعافيه» بدلا من «اعطيه».
4- في المصدر: بما.
5- في المصدر زيادة: و أطاع أمري.
6- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 243 و عنه في البحار ج 13 ص 348 ح 36 و ج 71 ص 139 ح 30.
7- المؤمن ص 22 ح 24.

ص: 410

مَا قَضَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمُؤْمِنٍ مِنْ قَضَاءٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ الْخِيَرَةَ فِيمَا قَضَى

2323- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ لَا أَصْرِفُهُ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا جَعَلْتُ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي وَ لْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لْيَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِي أَكْتُبْهُ فِي الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي

2324- (2)، وَ عَنْهُ ع قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّي عَمَّ ضَحِكْتُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَضَاءٍ يَقْضِيهِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، (3) عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

2325- (4)، وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ إِلَى الْعَبْدِ فِيمَا أَحَبَّ وَ فِيمَا أُكْرِهَ

2326- (5) الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ، وَ الْعُيُونِ، عَنِ الْمُكَتِّبِ حُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ


1- المؤمن ص 27 ح 48.
2- المصدر السابق ص 27 ح 49.
3- أمالي الصدوق ص 439 ح 15.
4- المؤمن ص 20 ح 15.
5- التوحيد ص 371 ح 11، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 141 ح 42.

ص: 411

سُلَيْمَانَ (1) بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَدَرِي فَلْيَلْتَمِسْ إِلَهاً غَيْرِي

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كُلِّ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِيَرَةٌ لِلْمُؤْمِنِ

2327- (2) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَضِيَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ مَأْجُورٌ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ

2328- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ فَيُعْطِينَا وَ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُكَرِّهَ رَضِينَا

وَ أَرْوِي أَعْلَمُ النَّاسُ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ

وَ رُوِيَ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضَا

وَ رُوِيَ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ قَضَاءً فَرَضِيَ بِهِ إِلَّا جَعَلَ الْخَيْرَ فِيهِ

2329- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ


1- في المصدر: حسين.
2- الخصال ص 23 ح 80.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 49.
4- مسكن الفؤاد ص 44، عنه في البحار ج 82 ص 138.

ص: 412

النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ مَنْ رُزِقَهُنَّ فَقَدْ (1) رُزِقَ خَيْرَ الدَّارَيْنِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَ الدُّعَاءُ فِي الرَّخَاءِ

2330- (2)، وَ رُوِيَ أَنَّ مُوسَى ع قَالَ يَا رَبِّ دُلَّنِي عَلَى أَمْرٍ فِيهِ رِضَاكَ عَنِّي أَعْمَلُهُ (3) فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ رِضَايَ فِي كُرْهِكَ وَ أَنْتَ مَا تَصْبِرُ عَلَى مَا تَكْرَهُ قَالَ يَا رَبِّ دُلَّنِي عَلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ رِضَايَ فِي رِضَاكَ بِقَضَائِي

2331- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ فَقْرِكُمْ وَ الْإِفْلَاسِ

2332- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ الْإِيمَانُ لَهُ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ التَّفْوِيضُ إِلَيْهِ وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

2333- (6) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- في المصدر: فإنه
2- مسكن الفؤاد ص 85، عنه في البحار ج 82 ص 143 ح 26.
3- «اعمله» ليس في المصدر.
4- المصدر السابق ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 143 ح 26.
5- الجعفريات ص 232.
6- التمحيص ص 59 ح 122.

ص: 413

سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ غُمَّ كَانَ لِلْغَمِّ أَهْلًا فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بِاللَّهِ وَ بِمَا صَنَعَ رَاضِياً

2334- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع الرِّضَا بِمَكْرُوهِ الْقَضَاءِ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْيَقِينِ

2335- (2)، وَ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِالرِّضَا فِي مَوْضِعِ الْقَضَاءِ جَمَ (3) النِّعَمِ

2336- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي كَتَبَهَا لِأَصْحَابِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنِ اللَّهِ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ صَنَعَ بِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ وَ لَنْ يَصْنَعَ اللَّهُ بِمَنْ صَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ إِلَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا أَحَبَّ وَ كَرِهَ

2337- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ


1- التمحيص ص 60 ح 131.
2- المصدر السابق ص 65 ح 152.
3- حمر ظاهرا (منه- قده) و في المصدر: حمر.
4- الكافي ج 8 ص 8.
5- الاحتجاج ص 214.

ص: 414

عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي أَسْئِلَةِ الْيَهُودِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ يَعْقُوبَ قَدْ صَبَرَ عَلَى فِرَاقِ وَلَدِهِ حَتَّى كَادَ يَحْرُضُ (1) مِنَ الْحُزْنِ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ وَ كَانَ (2) حُزْنُ يَعْقُوبَ حُزْناً بَعْدَهُ تَلَاقٍ وَ مُحَمَّدٌ ص قُبِضَ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ قُرَّةُ عَيْنِهِ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ وَ خَصَّهُ بِالاخْتِبَارِ لِيُعَظِّمَ (3) لَهُ الِادِّخَارَ فَقَالَ ع تَحْزَنُ النَّفْسُ وَ يَجْزَعُ الْقَلْبُ وَ إِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ يُؤْثِرُ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ الِاسْتِسْلَامَ لَهُ فِي جَمِيعِ الْفِعَالِ

64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

(4)

2338- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بَدَناً صَابِراً وَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ قَلْباً شَاكِراً وَ زَوْجَةً صَالِحَةً


1- حرض، يحرض و يحرض: هلك (لسان العرب- حرض- ج 7 ص 134).
2- «كان» ليس في المصدر.
3- في المصدر: فخصّه بالاختيار ليعلم.
4- الباب- 64
5- الجعفريات ص 230.

ص: 415

2339- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ مِنَ الْإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

2340- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبْرُ خَيْرُ مَرْكَبٍ

2341- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ سَخَاءُ النَّفْسِ وَ طِيبُ الْكَلَامِ وَ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى

2342- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي أَمْرَيْنِ فَمَا كَانَتْ لَهُ حِيلَةٌ فَالاحْتِيَالُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ فَالاصْطِبَارُ

2343- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ الْمُفِيدِ وَ ابْنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنِ الشَّيْخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَوَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ نَجِيحِ بْنِ الْمُطَهَّرِ الرَّازِيِّ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالا مَعاً إِنَ


1- الجعفريات ص 236.
2- المصدر السابق ص 149.
3- المصدر السابق ص 231.
4- المصدر السابق 234.
5- الإقبال ص 578، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 32.

ص: 416

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حُمِلَ هُوَ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ يُعَزِّيهِ عَمَّا صَارَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى الْخَلَفِ الصَّالِحِ وَ الذُّرِّيَّةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ وُلْدِ أَخِيهِ وَ ابْنِ عَمِّهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ تَفَرَّدْتَ أَنْتَ وَ أَهْلُ بَيْتِكَ مِمَّنْ حُمِلَ مَعَكَ بِمَا أَصَابَكُمْ فَمَا انْفَرَدْتَ بِالْحُزْنِ وَ الْغَيْظِ (1) وَ الْكَآبَةِ وَ أَلِيمِ وَجَعِ الْقَلْبِ دُونِي فَلَقَدْ نَالَنِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ وَ الْقَلَقِ وَ حَرِّ الْمُصِيبَةِ مِثْلُ مَا نَالَكَ وَ لَكِنْ رَجَعْتُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِهِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْعَزَاءِ حِينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا (2) وَ حِينَ يَقُولُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ (3) وَ حِينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص حِينَ مُثِّلَ بِحَمْزَةَ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (4) وَ صَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يُعَاقِبْ وَ حِينَ يَقُولُ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (5)


1- في المصدر: و الغبطة.
2- الطور 52: 48.
3- القلم 68: 48.
4- النحل 16: 126.
5- طه 20: 132.

ص: 417

وَ حِينَ يَقُولُ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (1) وَ حِينَ يَقُولُ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (2) وَ حِينَ يَقُولُ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (3) وَ حِينَ يَقُولُ عَنْ مُوسَى قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (4) وَ حِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ (5) وَ حِينَ يَقُولُ ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (6) وَ حِينَ يَقُولُ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ (7) وَ حِينَ يَقُولُ وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما


1- البقرة 2: 156، 157.
2- الزمر 39: 10.
3- لقمان 31: 17.
4- الأعراف 7: 128.
5- العصر 103: 3.
6- البلد 90: 17.
7- البقرة 2: 155.

ص: 418

أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (1) وَ حِينَ يَقُولُ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ (2) وَ حِينَ يَقُولُ وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (3) وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَ اعْلَمْ أَيْ عَمِ (4) أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يُبَالِ بِضُرِّ الدُّنْيَا لِوَلِيِّهِ سَاعَةً قَطُّ وَ لَا شَيْ ءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الضُّرِّ وَ الْجَهْدِ وَ الْبَلَاءِ (5) مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبَالِ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا لِعَدُوِّهِ سَاعَةً قَطُّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا كَانَ أَعْدَاؤُهُ يَقْتُلُونَ أَوْلِيَاءَهُ وَ يُخِيفُونَهُمْ (6) وَ يَمْنَعُونَهُمْ وَ أَعْدَاؤُهُمْ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ عَالُونَ ظَاهِرُونَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا قُتِلَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى (7) ظُلْماً وَ عُدْوَاناً فِي بَغِيٍّ مِنَ الْبَغَايَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا قُتِلَ جَدُّكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص لَمَّا قَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ ظُلْماً وَ عَمُّكَ


1- آل عمران 3: 146.
2- الأحزاب 33: 35.
3- يونس 10: 109.
4- في المصدر زيادة: و ابن عم.
5- في نسخة: اللأواء، منه «قدّه» و في المصدر: الاذاء.
6- في نسخة: يخوفونهم، منه «قدّه»، و في نسخة من المصدر، يحيفونه.
7- في نسخة يحيى بن زكريا، منه «قده»، و في المصدر: و احتجب يحيى

ص: 419

الْحُسَيْنُ ابْنُ فَاطِمَةَ ص اضْطِهَاداً وَ عُدْوَاناً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (1) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (2) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ لَا أَنْ يَحْزَنَ الْمُؤْمِنُ لَجَعَلْتُ لِلْكَافِرِ عِصَابَةً مِنْ حَدِيدٍ لَا يُصْدَعُ رَأْسُهُ أَبَداً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الدُّنْيَا لَا تُسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ لَهُ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً يُؤْذِيهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً أَوْ أَحَبَّ عَبْداً صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبّاً فَلَا يَخْرُجُ مِنْ غَمٍّ إِلَّا وَقَعَ فِي غَمٍّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْرَعَهُمَا عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ فِي الدُّنْيَا مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ


1- الزخرف 43: 33.
2- المؤمنون 23: 56.

ص: 420

عَلَيْهَا أَوْ جُرْعَةِ حُزْنٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ صَبَرَ عَلَيْهَا بِحُسْنِ عَزَاءٍ وَ احْتِسَابٍ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَدْعُونَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ بِطُولِ الْعُمُرِ وَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ كَثْرَةِ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا خَصَّ رَجُلًا بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ اسْتُشْهِدَ فَعَلَيْكُمْ يَا عَمِّ وَ ابْنَ عَمِّ وَ بَنِي عَمُومَتِي وَ إِخْوَتِي بِالصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيمِ وَ التَّفْوِيضِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرِّضَا وَ الصَّبْرِ عَلَى قَضَائِهِ وَ التَّمَسُّكِ بِطَاعَتِهِ وَ النُّزُولِ (1) عِنْدَ أَمْرِهِ أَفْرَغَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمُ الصَّبْرَ وَ خَتَمَ لَنَا وَ لَكُمْ بِالْأَجْرِ وَ السَّعَادَةِ وَ أَنْقَذَكُمْ وَ إِيَّانَا مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ

2344- (2) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) حَتَّى تَعُدُّوا الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَ الرَّخَاءَ مُصِيبَةً


1- في نسخة: و النزور، منه «قده».
2- مشكاة الأنوار ص 276، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 30 و البحار ج 67 ص 237 عن جامع الأخبار ص 134 و فيه: أعظم من الغفلة.
3- في المصدر زيادة: حتى تكونوا مؤتمنين و ..

ص: 421

وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْغَفْلَةِ (1) عِنْدَ الرَّخَاءِ

2345- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أُعْطِيَ قَلْباً شَاكِراً وَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ جَسَداً (3) عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً صَالِحَةً إِلَّا وَ قَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

2346- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَ الْجَزَعَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْأَمَلَ وَ يُضَعِّفُ الْعَمَلَ وَ يُورِثُ الْهَمَّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي أَمْرَيْنِ مَا كَانَ (5) فِيهِ حِيلَةٌ فَالاحْتِيَالُ وَ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ حِيلَةٌ فَالاصْطِبَارُ

2347- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ وَقَفَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ قَالُوا مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ فَمَعَكُمْ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَاتُوا قَالُوا نَشْكُرُ اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ وَ نَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَ نَرْضَى بِالْقَضَاءِ قَالَ أَنْتُمْ إِذًا أَنْتُمْ

2348- (7) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّبْرُ سِتْرٌ مِنَ الْكُرُوبِ وَ عَوْنٌ عَلَى الْخُطُوبِ


1- و فيه: العافية.
2- مشكاة الأنوار ص 276، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 30.
3- في المصدر: و جسده.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
5- في المصدر: ما كانت.
6- المصدر السابق ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
7- كنز الفوائد ص 58، عنه في البحار ج 82 ص 136 ح 21.

ص: 422

وَ قَالَ ص الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبَرٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَ أَفْضَلُ مِنْهُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ كُنُوزِ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ

وَ قَالَ ع الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ

وَ قَالَ ع اطْرَحْ عَنْكَ الْهُمُومَ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ

وَ قَالَ ع مَنْ صَبَرَ سَاعَةً حُمِدَ سَاعَاتٍ

وَ قَالَ ع مَنْ جَعَلَ لَهُ الصَّبْرَ وَالِياً لَمْ يَكُنْ بِحَدَثٍ مُبَالِياً

2349- (1) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ هُوَ مُبْتَلًى بِبَلَاءٍ مُنْتَظِرٌ بِهِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فَإِنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلِيَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا عَافَاهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي يَنْتَظِرُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَ جَزِعَ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ الْمُنْتَظِرُ أَبَداً حَتَّى يُحْسِنَ صَبْرَهُ وَ عَزَاءَهُ

2350- (2)، وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَعُدَّنَّ مُصِيبَةً أُعْطِيتَ عَلَيْهَا الصَّبْرَ وَ اسْتَوْجَبْتَ عَلَيْهَا مِنَ


1- التمحيص ص 59 ح 121، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 51.
2- المصدر السابق ص 60 ح 126، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 53.

ص: 423

اللَّهِ ثَوَاباً بِمُصِيبَةٍ إِنَّمَا الْمُصِيبَةُ الَّتِي يُحْرَمُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا وَ ثَوَابَهَا إِذَا لَمْ يَصْبِرْ عِنْدَ نُزُولِهَا

2351- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدْ عَجَزَ مَنْ لَمْ يَعُدَّ لِكُلِّ بَلَاءٍ صَبْراً وَ لِكُلِّ نِعْمَةٍ شُكْراً وَ لِكُلِّ عُسْرٍ يُسْراً اصْبِرْ نَفْسَكَ عِنْدَ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ رَزِيَّةٍ فِي وَلَدٍ أَوْ فِي مَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَقْبِضُ عَارِيَّتَهُ وَ هِبَتَهُ لِيَبْلُوَ شُكْرَكَ وَ صَبْرَكَ

2352- (2)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يَشْكُرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَى قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً

2353- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَمْ يُسْتَزَدْ فِي مَحْبُوبٍ بِمِثْلِ الشُّكْرِ وَ لَمْ يُسْتَنْقَصْ مِنْ مَكْرُوهٍ بِمِثْلِ الصَّبْرِ

2354- (4)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ فِيمَا قَضَى عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ وَ لَمْ يَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ


1- التمحيص ص 60 ح 127، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 54.
2- المصدر السابق ص 60 ح 128، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 55، أمالي الصدوق ص 249 ح 4، الكافي ج 2 ص 75 ح 18، و عنه في وسائل الشيعة ج 2 ص 905 ح 18.
3- المصدر السابق ص 60 ح 129، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 55.
4- المصدر السابق ص 60 ح 132، عنه في البحار ج 71 ص 153 ذيل ح 6.

ص: 424

2355- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلنَّكَبَاتِ غَايَاتٍ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهَا فَإِذَا أُحْكِمَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيُطَأْطِئْ لَهَا وَ يَصْبِرُ حَتَّى يَجُوزَ فَإِنَّ إِعْمَالَ الْحِيلَةِ فِيهَا عِنْدَ إِقْبَالِهَا زَائِدٌ فِي مَكْرُوهِهَا وَ كَانَ يَقُولُ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ

2356- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الصَّبْرُ صَبْرَانِ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أَفْضَلُ مِنْهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَحَارِمِ

2357- (3)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ

2358- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُرْعَتَيْنِ جُرْعَةِ غَيْظٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِحِلْمٍ أَوْ جُرْعَةِ مُصِيبَةٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِصَبْرٍ


1- التمحيص ص 64 ح 147، عنه في البحار ج 71 ص 95 ح 57.
2- المصدر السابق ص 64 ح 150، عنه في البحار ج 71 ص 95 ح 57.
3- المصدر السابق ص 67 ح 159.
4- الغايات ص 93.

ص: 425

2359- (1) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

2360- (2)، وَ قَالَ ص مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيتُمُ الْيَقِينُ وَ عَزِيمَةُ الصَّبْرِ وَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَ صِيَامِ النَّهَارِ وَ لَأَنْ تَصْبِرُوا عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوَافِيَنِي كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ بِمِثْلِ عَمَلِ جَمِيعِكُمْ الْخَبَرَ-

وَ سُئِلَ ص مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ

وَ قَالَ ص الصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

وَ قَالَ ص فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا نَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ

وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ تَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِي وَ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِي الصَّبْرَ

وَ قَالَ الْمَسِيحُ ع إِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُونَ مَا تُحِبُّونَ إِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ

2361- (3)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا شَجَرَةُ الْبَلْوَى يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يُرْفَعُ لَهُمْ دِيوَانٌ وَ لَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ يُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبّاً وَ قَرَأَ إِنَّما يُوَفَّى


1- مسكّن الفؤاد ص 41، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.
2- المصدر السابق ص 41، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.
3- مسكن الفؤاد ص 43، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.

ص: 426

الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (1)

2362- (2)، وَ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ الصَّابِرُونَ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْخَبَرَ

2363- (3)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيْمُ أَ لَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ اعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَ أَنَّ مِنَ الْعُسْرِ يُسْراً

2364- (4)، وَ عَنْهُ ص عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ

2365- (5)، وَ عَنْهُ ص الصَّبْرُ خَيْرُ مَرْكَبٍ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَبْداً خَيْراً لَهُ وَ لَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

2366- (6)، وَ سُئِلَ ص هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ


1- الزّمر 39: 10.
2- مسكن الفؤاد ص 43، عنه في البحار ج 82 ص 138 ح 22.
3- المصدر السابق ص 44، عنه في البحار ج 82 ص 138.
4- المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.
5- المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.
6- المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.

ص: 427

بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ ص نَعَمْ كُلُّ رَحِيمٍ صَبُورٍ

2367- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحُرُّ حَرٌّ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ لَهَا وَ إِنْ تَدَاكَّتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْيُسْرِ عُسْراً كَمَا كَانَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ الْأَمِينُ ع لَمْ تَضْرُرْهُ حُرِّيَّتَهُ أَنِ اسْتُعْبِدَ وَ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ لَمْ تَضْرُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَ وَحْشَتُهُ وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَاتِيَ لَهُ عَبْداً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَالِكاً فَأَرْسَلَهُ وَ رَحِمَ بِهِ أُمَّتَهُ (2) وَ كَذَلِكَ الصَّبْرُ يُعْقِبُ خَيْراً فَاصْبِرُوا وَ وَطِّئُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الصَّبْرِ تُؤْجَرُوا

2368- (3)، وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَ إِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ

2369- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع الصَّبْرُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِ الْعِبَادِ مِنَ النُّورِ وَ الصَّفَاءِ وَ الْجَزَعُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِهِمْ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ الْوَحْشَةِ وَ الصَّبْرُ يَدَّعِيهِ كُلُّ أَحَدٍ وَ لَا يَبِينُ عِنْدَ أَحَدٍ (5) إِلَّا الْمُخْبِتِينَ (6) وَ الْجَزَعُ يُنْكِرُهُ كُلُّ أَحَدٍ وَ هُوَ أَبْيَنُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ لِأَنَ


1- مسكن الفؤاد ص 46 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 139.
2- في المخطوط: أمه، و ما أثبتناه من المصدر
3- مسكن الفؤاد ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 142 ح 26.
4- المصدر السابق ص 53.
5- في المصدر: عنده.
6- أخبت الى ربّه: أي اطمأن إليه، و روي عن مجاهد في قوله: و بشر المخبتين، قال: المطمئنين، و قيل: هم المتواضعون، و اخبتوا الى ربهم أي تخشعوا لربهم (لسان العرب- خبت- ج 2 ص 27).

ص: 428

نُزُولَ الْمِحْنَةِ وَ الْمُصِيبَةِ يُخْبِرُ عَنِ الصَّادِقِ وَ الْكَاذِبِ وَ تَفْسِيرُ الصَّبْرِ مَا يَسْتَمِرُّ مَذَاقُهُ وَ مَا كَانَ عَنِ اضْطِرَابٍ لَا يُسَمَّى صَبْراً وَ تَفْسِيرُ الْجَزَعِ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَ تَحَزُّنُ الشَّخْصِ وَ تَغَيُّرُ السُّكُونِ (1) وَ تَغْيِيرُ الْحَالِ وَ كُلُّ نَازِلَةٍ خَلَتْ أَوَائِلُهَا عَنِ الْإِخْبَاتِ وَ الْإِنَابَةِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصَاحِبُهَا جَزُوعٌ غَيْرُ صَابِرٍ وَ الصَّبْرُ مَا أَوَّلُهُ مُرٌّ وَ آخِرُهُ حُلْوٌ لِقَوْمٍ وَ لِقَوْمٍ مُرٌّ أَوَّلُهُ وَ آخِرُهُ فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ أَوَاخِرِهِ فَقَدْ دَخَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنْ أَوَائِلِهِ فَقَدْ خَرَجَ وَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ الصَّبْرِ لَا يَصْبِرُ عَمَّا مِنْهُ الصَّبْرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِي قِصَّةِ مُوسَى وَ الْخَضِرِ ع وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (2) فَمَنْ صَبَرَ كُرْهاً وَ لَمْ يَشْكُ إِلَى الْخَلْقِ وَ لَمْ يَجْزَعْ بِهَتْكِ سِتْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْعَامِّ وَ نَصِيبُهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ (3) أَيْ بِالْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْبَلَاءَ بِالرُّحْبِ فَصَبَرَ عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ فَهُوَ مِنَ الْخَاصِّ وَ نَصِيبُهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (4)

2370- (5) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِ


1- في المصدر: اللون، و كذا اختلاف في اللفظ في ذيل الحديث.
2- الكهف 18: 68.
3- البقرة 2: 155.
4- الأنفال 8: 46.
5- أمالي الصدوق ص 175- 177.

ص: 429

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو مَعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بِلَالٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي ذِكْرِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ أَمَّا بَابُ الصَّبْرِ فَبَابٌ صَغِيرٌ مِصْرَاعٌ (1) وَاحِدٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَا حَلَقَ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا بَابُ الْبَلَاءِ قُلْتُ أَ لَيْسَ بَابُ الْبَلَاءِ هُوَ بَابَ الصَّبْرِ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا الْبَلَاءُ قَالَ الْمَصَائِبُ وَ الْأَسْقَامُ وَ الْأَمْرَاضُ وَ الْجُذَامُ وَ هُوَ بَابٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ صَفْرَاءَ مِصْرَاعٌ (2) وَاحِدٌ مَا أَقَلَّ مَنْ يَدْخُلُ مِنْهُ الْخَبَرَ

2371- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكْرُوهٍ وَ صَبَرَ إِلَّا كَتَبَ لَهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ

2372- (4)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا يَبْتَلِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبَلِيَّةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ

2373- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الْجُرْعَةُ الْغَيْظُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهَا وَ إِنَّ عَظِيمَ الْأَجْرِ لَمَعَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ


1- في المصدر: «له مصراع». مصراعا الباب: بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما في الوسط، و هذه إشارة الى صغر الباب و قلة داخليه (لسان العرب- صرع- ج 8 ص 199).
2- في المصدر: «له مصراع». مصراعا الباب: بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما في الوسط، و هذه إشارة الى صغر الباب و قلة داخليه (لسان العرب- صرع- ج 8 ص 199).
3- المؤمن ص 16 ح 7.
4- المؤمن ص 16 ح 8.
5- المصدر السابق ص 34 ح 36.

ص: 430

2374- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمَعُونَةُ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ

وَ قَالَ ص لَوْ كَانَ الصَّبْرُ مِنَ الرِّجَالِ لَكَانَ كَرِيماً

وَ قَالَ ص مَنْ يَصْبِرْ نَصَرَهُ اللَّهُ وَ مَا أُعْطِيَ عَطَاءٌ خَيْرٌ وَ أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

وَ قَالَ ص مَنْ صَبَرَ عَلَى مُصِيبَةٍ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِوَزْنِ جِبَالِ الدُّنْيَا

وَ قَالَ ص النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ وَ الْفَرَجُ بَعْدَ الْكَرْبِ وَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

2375- (2) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قَالَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَتَيْنِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَضَبٍ رَدَّهَا بِحِلْمٍ أَوْ جُرْعَةِ مُصِيبَةٍ مُحَزِّنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا عَبْدٌ بِحُسْنِ عَزَاءٍ وَ صَبْرٍ

2376- (3) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ فِي يَوْمِ أُحُدٍ عَلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَ جَنَائِزَ


1- لبّ اللباب: مخطوط.
2- التعازي ص 19 ح 34.
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 238.

ص: 431

عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ ص مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَتْ أَخِي وَ ابْنِي وَ زَوْجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِي إِنْ صَبَرْتُ فَقَالَ ص إِنْ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ قَالَتْ فَمَا أُبَالِي بَعْدَ هَذَا

2377- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ (2)

65 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ الْبَلَاءِ وَ التَّأَسِّي بِالْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ

(3)

2378- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَاءَ جَمِيلٌ الْأَزْرَقُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرُوا بَلَايَا الشِّيعَةِ وَ مَا يُصِيبُهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُنَاساً أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَذَكَرُوا لَهُمَا نَحْواً مِمَّا ذَكَرْتُمْ قَالَ فَأَتَيَا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع وَ اللَّهِ الْبَلَاءُ وَ الْفَقْرُ وَ الْقَتْلُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ أَحَبَّنَا مِنْ رَكْضِ الْبَرَاذِينِ (5) وَ مِنَ السَّيْلِ إِلَى صِمْرِهِ قُلْتُ وَ مَا الصِّمْرُ (6)


1- المصدر السابق ج 1 ص 238.
2- الوزر: الذنب و الإثم و المأزور: الآثم المذنب مجمع البحرين- وزر- ج 3 ص 511.
3- الباب- 65
4- المؤمن ص 15 ح 14، عنه في البحار ج 67 ص 246 ح 85.
5- البراذين: جمع برذون، و هو نوع من الخيول (مجمع البحرين- برذ- ج 3 ص 178).
6- الظاهر: «و ما صمره». صمر الماء يصمر صمورا: جرى من حدور في مستوى فسكن و هو جار، و ذلك المكان يسمى صمر الوادي (لسان العرب- صمر- ج 4 ص 468).

ص: 432

قَالَ مُنْتَهَاهُ وَ لَوْ لَا أَنْ تَكُونُوا كَذَلِكَ لَرَأَيْنَا أَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَّا

2379- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ خَلْقِهِ عِبَاداً مَا مِنْ بَلِيَّةٍ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَقْتِيرٍ فِي الرِّزْقِ إِلَّا سَاقَ إِلَيْهِمْ وَ لَا عَافِيَةٍ أَوْ سَعَةٍ فِي الرِّزْقِ إِلَّا صَرَفَ عَنْهُمْ لَوْ أَنَّ نُورَ أَحَدِهِمْ قُسِمَ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً لَاكْتَفَوْا بِهِ

2380- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا دُنْيَا مُرِّي عَلَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِأَنْوَاعِ الْبَلَايَا وَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ ضَيِّقِي عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ وَ لَا تَحَلِّي (3) لَهُ فَيَسْكُنَ إِلَيْكِ

2381- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَثَّهُ (5) بِالْبَلَاءِ غَثّاً وَ ثَجَّهُ (6) عَلَيْهِ ثَجّاً


1- المؤمن ص 22 ح 23، و التمحيص ص 35 ح 27.
2- المصدر السابق ص 24 ح 33، عنه في البحار ج 72 ص 52 ح 73.
3- في المصدر: تحلولي.
4- المصدر السابق ص 25 ح 39، و في البحار ج 67 ص 208 ح 10 عن الكافي ج 2 ص 253 ح 7، التمحيص ص 34 ح 25.
5- الظاهر: «غتّه غتّا» و كذا في الحديث الذي يليه، و قد ورد في مجمع البحرين و لسان العرب ما نصّه: «إن اللّه إذا أحبّ عبدا غتّه بالبلاء غتّا»: أي غمسه فيه غمسا متتابعا، و يقال: غتّه بالماء: أي غطّه (مجمع البحرين ج 2 ص 211 و لسان العرب ج 2 ص 63- غتت-).
6- في المصدر: و ثجّه بالبلاء ثجّا. الثج: الصب الكثير، و مطر ثجاج: شديد الانصباب (لسان العرب- ثجج- ج 2 ص 221).

ص: 433

2382- (1)، و عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَثَّهُ بِالْبَلَاءِ غَثّاً وَ ثَجَّهُ بِهِ ثَجّاً وَ إِنَّا وَ إِيَّاكُمْ لَنُصْبِحُ بِهِ أَوْ نُمْسِي

2383- (2)، وَ عَنْهُ ع إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةٌ لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا بِإِحْدَى الْخَصْلَتَيْنِ إِمَّا بِبَلِيَّةٍ فِي جِسْمِهِ أَوْ بِذَهَابٍ فِي مَالِهِ

2384- (3) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى شِيعَتِنَا مِنَ السَّيْلِ إِلَى قَرَارِ الْوَادِي

2385- (4)، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا زِيَادُ إِنَّ اللَّهَ يَتَعَهَّدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَعَهَّدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ بِالْهَدِيَّةِ وَ يَحْمِيهِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ

2386- (5)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع


1- المصدر السابق ص 25 ح 40، و في البحار ج 67 ص 208 ح 9 عن الكافي ج 2 ص 197 ح 6، عنه في الوسائل ج 2 ص 908 ح 11.
2- المؤمن ص 28 ح 50، و في البحار ج 67 ص 215 ح 23، عن الكافي ج 2 ص 199 ح 23، عنه في الوسائل ج 2 ص 907 ح 4.
3- التمحيص ص 30 ح 1، عنه في البحار ج 67 ص 239 ح 59.
4- المصدر السابق ص 31 ح 5، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 62، الكافي ج 2 ص 200 ح 28، عنه في الوسائل ج 2 ص 909 ح 18.
5- التمحيص ص 31 ح 8، البحار ج 67 ص 243 ح 82 عن أمالي الطوسيّ ج 2 ص 244.

ص: 434

قَالَ الْمُؤْمِنُ مِثْلُ كَفَّيِ الْمِيزَانِ كُلَّمَا زِيدَ فِي إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ

2387- (1)، وَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ فِي الْمَصَائِبِ مِنَ الْأَجْرِ لَتَمَنَّى أَنْ يُقْرَضَ بِالْمَقَارِيضِ

2388- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ إِذَا أُضِيفَ الْبَلَاءُ إِلَى الْبَلَاءِ كَانَ مِنَ الْبَلَاءِ الْعَافِيَةُ

2389- (3)، وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ هُوَ يَذَّكَّرُ لِبَلَاءٍ (4) يُصِيبُهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ وُلْدِهِ (5) لِيَأْجُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ بِهَمٍّ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ هُوَ

2390- (6)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَيَتَعَهَّدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ كَمَا يَتَعَهَّدُ أَهْلَ الْبَيْتِ سَيِّدُهُمْ بِطُرَفِ الطَّعَامِ


1- التمحيص ص 32 ح 13، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 66، الكافي ج 2 ص 198 ح 15.
2- المصدر السابق ص 32 ح 14، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 67.
3- التمحيص ص 33 ح 16، عنه في البحار ج 67 ص 241 ح 68.
4- في المصدر: البلاء.
5- و فيه: و ولده.
6- التمحيص ص 33 ح 17، عنه في البحار ج 67 ص 241 ح 69.

ص: 435

2391- (1)، وَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ تَخِرُّ مَرَّةً وَ تَسْتَقِيمُ أُخْرَى وَ مَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ (2) لَا يَزَالُ مُسْتَقِيماً

2392- (3)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ حُمَّى فَوَجَدَهَا مِنْ فَوْقِ اللِّحَافِ فَقَالَ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَ يُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ النَّاسِ (4) بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

2393- (5)، وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ حَتَّى تَعُدُّوا الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَ الرَّخَاءَ مُصِيبَةً

2394- (6)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ


1- التمحيص ص 34 ح 22.
2- الأرزة بالتسكين: شجرة الصنوبر، و أنّه لا يحمل شيئا، أراد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أن الكافر غير مرزوء في نفسه و ماله و اهله و ولده حتّى يموت (لسان العرب ج 5 ص 306).
3- المصدر السابق ص 34 ح 23، جامع الأخبار 133.
4- الناس: ليس في المصدر.
5- التمحيص ص 34 ح 24، و البحار عن الكاظم (عليه السلام) ج 67 ص 237 عن جامع الأخبار ص 134.
6- التمحيص ص 35 ح 26، و البحار ج 67 ص 207 ح 8 عن الكافي ج 2 ص 196 ح 5، تنبيه الخواطر ج 2 ص 204.

ص: 436

لِلَّهِ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ لَيْسَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ تُحْفَةً لِلدُّنْيَا إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بَلَاءً لِلْآخِرَةِ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَيْهِمْ وَ هُمْ شِيعَةُ عَلِيٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ع

2395- (1)، وَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ قَالَ وَ هَلْ يَبْتَلِي إِلَّا الْمُؤْمِنَ

2396- (2) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي خَبَرٍ شَرِيفٍ أَنَّهُ بَكَى عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَقَالَ لِي وَ مَا يُبْكِيكَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَبْكِي عَلَى اغْتِرَابِي وَ بُعْدِ الشُّقَّةِ وَ قِلَّةِ الْمَقْدُرَةِ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَكَ وَ النَّظَرِ إِلَيْكَ فَقَالَ أَمَّا قِلَّةُ الْمَقْدُرَةِ فَكَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَنَا وَ أَهْلَ مَوَدَّتِنَا وَ جَعَلَ الْبَلَاءَ إِلَيْهِمْ سَرِيعاً الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ ذَرِيحٍ مِثْلَهُ (3)

2397- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ


1- المصدر السابق ص 42 ح 43، عنه في البحار ج 67 ص 241 ح 72.
2- رجال الكشّيّ ج 1 ص 391 ح 281.
3- الاختصاص ص 52 و فيه: مدلج بدل دريح.
4- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 2 ص 244.

ص: 437

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ كَفَّتَيِ الْمِيزَانِ كُلَّمَا زِيدَ فِي إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ لِيَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا خَطِيئَةَ لَهُ (1)

2398- (2) الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَتْبَاعَ الْأَنْبِيَاءِ خُصُّوا بِثَلَاثٍ (3) السُّقْمِ فِي الْأَبْدَانِ وَ خَوْفِ السُّلْطَانِ وَ الْفَقْرِ

2399- (4) عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنِ ابْنِ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ الْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ ع وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ع فَاتَّخِذِ الْبَلَاءَ جِلْبَاباً فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْرَعُ إِلَيْنَا وَ إِلَى شِيعَتِنَا مِنَ السَّيْلِ فِي الْوَادِي وَ بِنَا يُبْدَأُ الْبَلَاءُ ثُمَّ بِكُمْ وَ بِنَا يُبْدَأُ الرَّخَاءُ ثُمَّ بِكُمْ

2400- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَ


1- «له» ليس في المصدر.
2- الاختصاص ص 213.
3- في المصدر زيادة: خصال.
4- بشارة المصطفى ص 89.
5- جامع الأخبار ص 132 عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

ص: 438

الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ (1) امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ

2401- (2)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْراً ابْتَلَاهُمْ

وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ يُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ حُبِّهِ

2402- (3) الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُوسَوِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا يَبْتَلِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ (4) عِبَادِهِ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ

2403- (5)، وَ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ بِنَا يُبْدَأُ الْبَلَاءُ ثُمَّ بِكُمْ وَ بِنَا يُبْدَأُ الرَّخَاءُ ثُمَّ بِكُمْ

2404- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ


1- في المصدر: و للمؤمنين.
2- المصدر السابق ص 132- 133.
3- أمالي المفيد ص 39 ح 6.
4- «المؤمنين من»: ليس في المصدر.
5- المصدر السابق ص 301 ح 2.
6- قصص الأنبياء ص 288، عنه في البحار ج 67 ص 231 ح 45.

ص: 439

فَالْأَمْثَلُ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

2405- (2) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع الْبَلَاءُ زِينَةُ الْمُؤْمِنِ وَ كَرَامَةٌ لِمَنْ عَقَلَ لِأَنَّ فِي مُبَاشَرَتِهِ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ وَ الثَّبَاتِ عِنْدَهُ تَصْحِيحَ نِسْبَةِ الْإِيمَانِ قَالَ النَّبِيُّ ص نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فَالْمُؤْمِنُ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْبَلَاءِ تَحْتَ سِتْرِ حِفْظِ اللَّهِ لَهُ تَلَذَّذَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ تَلَذُّذِهِ بِالنِّعْمَةِ وَ يَشْتَاقُ إِلَيْهِ إِذَا فَقَدَهُ لِأَنَّ تَحْتَ نِيرَانِ الْبَلَاءِ وَ الْمِحْنَةِ أَنْوَارَ النِّعْمَةِ وَ تَحْتَ أَنْوَارِ النِّعْمَةِ نِيرَانَ الْبَلَاءِ وَ الْمِحْنَةِ وَ قَدْ يَنْجُو مِنَ الْبَلَاءِ كَثِيرٌ وَ يَهْلِكُ فِي النِّعْمَةِ كَثِيرٌ وَ مَا أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص إِلَّا بَعْدَ ابْتِلَائِهِ وَ وَفَاءِ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ فِيهِ فَكَرَامَاتُ اللَّهِ فِي الْحَقِيقَةِ نِهَايَاتٌ بِدَايَاتُهَا الْبَلَاءُ وَ بِدَايَاتُ نِهَايَاتِهَا الْبَلَاءُ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ سَبِيكَةِ (3) الْبَلْوَى جُعِلَ سِرَاجَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مُؤْنِسَ الْمُقَرَّبِينَ وَ دَلِيلَ الْقَاصِدِينَ وَ لَا خَيْرَ فِي عَبْدٍ شَكَا مِنْ مِحْنَةٍ يَقْدُمُهَا آلَافُ نِعْمَةٍ وَ اتَّبَعَهَا آلَافُ رَاحَةٍ وَ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ (4) حُرِمَ قَضَاءَ الشُّكْرِ فِي النَّعْمَاءِ كَذَلِكَ مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَ


1- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 273.
2- مصباح الشريعة ص 486 باختلاف يسير.
3- السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب و الفضة (لسان العرب- سبك- ج 10 ص 438). و هو إشارة الى شدة بلاء المؤمن. و في المصدر: سكة.
4- في المصدر: في البلاء.

ص: 440

الشُّكْرِ فِي النَّعْمَاءِ يُحْرَمُ عَنْ قَضَاءِ الصَّبْرِ فِي الْبَلَاءِ وَ مَنْ حُرِمَهُمَا فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ

وَ قَالَ أَيُّوبُ ع فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ قَدْ أَتَى عَلَيَّ سَبْعُونَ فِي الرَّخَاءِ فَأَمْهِلْنِي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ سَبْعُونَ فِي الْبَلَاءِ

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ رَأْسُ الصَّبْرِ الْبَلَاءُ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ (1)

2406- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذَا الْفَصْلُ كُلُّهُ مِنْ كَلَامِ الصَّادِقِ ع

2407- (3) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ أَشْبَاهِ هَذَا قَالَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ

2408- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ


1- و فيه: العاملون.
2- مسكن الفؤاد ص 52.
3- قرب الإسناد ص 81.
4- صحيفة الرضا (عليه السلام) لم نجد الحديث في نسختنا، رواه الكليني «قده» في الكافي ج 2 ص 200 ح 29، عنه في الوسائل ج 2 ص 907 ح 8، و عنه أيضا في البحار ج 67 ح 222 ح 29.

ص: 441

ع أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْوَصِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ أَنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ أَنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْضِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الدُّنْيَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِكَافِرٍ

2409- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ .. وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2410- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَتَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَا يَبْلُغُهَا بِشَيْ ءٍ مِنَ الْبَلَاءِ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَبْلُغْ تِلْكَ الدَّرَجَةَ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ (3) الْمَوْتِ فَيَبْلُغُهَا

2411- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِالْمَدِينَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ يُحَدِّثُنِي بِأَحَادِيثَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا إِذْ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا ابْتُلِيَ مُؤْمِنٌ بِبَلِيَّةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ الْخَبَرَ


1- علل الشرائع ص 44 ح 1.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 82 ص 167 ح 3.
3- عند: ليس في المصدر.
4- الهداية ص 59.

ص: 442

66 بَابُ تَحْرِيمِ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُؤْمِنِ

(1)

2412- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لِلْحَاسِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَتَمَلَّقُ إِذَا شَهِدَ وَ يَغْتَابُ إِذْ غَابَ وَ يَشْمَتُ بِالْمُصِيبَةِ

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا وَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلْحَاسِدِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2413- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُبْدِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُغَيِّرَ مَا بِكَ قَالَ وَ مَنْ شَمِتَ بِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِيهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُغَيَّرَ مَا بِهِ


1- الباب- 66
2- الجعفريات ص 232.
3- بل الصدوق في الخصال ص 121 ح 113، عنه في البحار ج 13 ص 415 ح 8 و ج 73 ص 251 ح 11.
4- المؤمن ص 72 ح 200.

ص: 443

67 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَكُّرِ الْمُصَابِ مُصِيبَةَ النَّبِيِّ ص وَ اسْتِصْغَارِ مُصِيبَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا

(1)

2414 (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّ مُصَابَهُ بِي أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ مُصَابٍ

2415- (3) الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ وَفَاةُ مَالِكٍ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ مَعَ أَنَّا قَدْ وَطَّنَّا أَنْفُسَنَا أَنْ نَصْبِرَ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ بَعْدَ مُصَابِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمُصِيبَةِ

2416- (4)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَازَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ إِذَا وَجَدَهُ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ النَّاسَ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ أَبَداً

2417- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ


1- الباب- 67
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
3- أمالي المفيد ص 79 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 130 ح 9.
4- المصدر السابق ص 194، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 12.
5- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 294، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 15.

ص: 444

مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ (1) مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ وَ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ أَبَداً

2418- (2) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا مُصِيبَةٌ فَيَذْكُرُ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّ الْعِبَادَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهَا الْخَبَرَ

68 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

(3)

2419- (4) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، وَ الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النَّاصِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ رَأَى الصَّادِقُ ع رَجُلًا قَدِ اشْتَدَّ جَزَعُهُ عَلَى وَلَدِهِ فَقَالَ يَا هَذَا جَزِعْتَ لِلْمُصِيبَةِ الصُّغْرَى وَ غَفَلْتَ عَنِ الْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى لَوْ كُنْتُ لِمَا صَارَ إِلَيْهِ وَلَدُكَ مُسْتَعِدّاً لَمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ جَزَعُكَ فَمُصَابُكَ بِتَرْكِكَ الِاسْتِعْدَادَ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ


1- في المصدر و البحار: كهمش.
2- التعازي ص 19 ح 35.
3- الباب- 68
4- أمالي الصدوق ص 293 ح 5، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 5.

ص: 445

مُصَابِكَ بِوَلَدِكَ

2420- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع الْمُصِيبَةُ لِلصَّابِرِ وَاحِدَةٌ وَ لِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ

2421- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْجَزَعُ أَتْعَبُ مِنَ الصَّبْرِ

وَ قَالَ ص مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ

2422- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَاعَةَ دُفِنَ (4) إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ وَ إِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ

2423- (5) وَ فِيهِ، وَ مِنْ كَلَامِهِ ع وَ هُوَ يَلِي غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَجْهِيزَهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَأَنْفَذْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّئُونِ (6) .. إلخ


1- تحف العقول ص 309 عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، عنه في البحار ج 78 ص 326 ح 34، و أورده في البحار ج 82 ص 88 ح 2 عن الدرة الباهرة ص 42.
2- دعوات الراونديّ ص 73، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 16.
3- نهج البلاغة ج 3 ص 324 ح 292، عنه في البحار ج 82 ص 134 ح 18.
4- في المصدر: ساعة دفنه.
5- المصدر السابق ج 2 ص 256 خطبة 230.
6- الشأن: مجرى الدمع الى العين، و الجمع: أشؤن و شئون. ماء الشئون: الدموع. (لسان العرب- شأن- ج 13 ص 230 و مجمع البحرين ج 6 ص 270).

ص: 446

2424- (1) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ وَ أَمَّا (2) هَلَاكُهُ فِي الْجَزَعِ أَنَّهُ إِذَا جَزِعَ لَمْ يُؤْجَرْ

2425- (3) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقِفُ عَلَى بَابِهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانَ قَدْ نَفِدَ أَجَلُهُ وَ انْقَطَعَ أُكُلُهُ أَلْقَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَغَشِيَتْهُ كُرُبَاتُهُ وَ غَمَرَتْهُ غَمَرَاتُهُ فَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّاشِرَةُ شَعْرَهَا وَ الضَّارِبَةُ وَجْهَهَا الصَّارِخَةُ بِوَيْلِهَا الْبَاكِيَةُ بِشَجْوِهَا فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَيْلَكُمْ مِمَّ الْفَزَعُ وَ فِيمَ الْجَزَعُ وَ اللَّهِ مَا أَذْهَبْتُ مِنْكُمْ (4) مَالًا وَ لَا قَرَّبْتُ لَهُ أَجَلًا وَ لَا أَتَيْتُهُ حَتَّى أُمِرْتُ وَ لَا قَبَضْتُ رُوحَهُ حَتَّى اسْتُؤْمِرْتُ وَ إِنَّ لِي إِلَيْكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً حَتَّى لَا أُبْقِيَ مِنْكُمْ أَحَداً الْخَبَرَ

2426- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَ الْجَزَعَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْأَمَلَ وَ يُضَعِّفُ الْعَمَلَ

2427- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِنَ


1- التمحيص ص 64 ح 151.
2- في المصدر: و انّما.
3- البحار ج 82 ص 184 ح 30 عن اعلام الدين ص 110.
4- في المصدر: لأحد منكم.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
6- الجعفريات ص 234.

ص: 447

السَّبَبَ الَّذِي أَدْرَكَ بِهِ الْفَاجِرُ فَهُوَ الَّذِي حَالَ بَيْنَ الْحَازِمِ وَ بَيْنَ طَلِبَتِهِ فَإِيَّاكَ وَ الْجَزَعَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْأَمَلَ وَ يُضَعِّفُ الْعَمَلَ وَ يُورِثُ الْهَمَّ الْخَبَرَ

2428- (1) شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ هُوَ أَمِيرُ الْمَدَائِنِ وَ سَاقَ قِصَّةَ تَكَلُّمِ الْمَيِّتِ مَعَ سَلْمَانَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الْمَيِّتُ فَلَمَّا اشْتَدَّ صُرَاخُ الْقَوْمِ وَ بُكَاؤُهُمْ جَزَعاً عَلَيَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِغَيْظٍ وَ حَنَقٍ (2) وَ قَالَ مَعَاشِرَ الْقَوْمِ مِمَّ بُكَاؤُكُمْ فَوَ اللَّهِ مَا ظَلَمْنَاهُ فَتَشْكُونَ وَ لَا اعْتَدَيْنَا عَلَيْهِ فَتَصِيحُونَ وَ تَبْكُونَ وَ لَكِنْ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ عُبَيْدُ رَبٍّ وَاحِدٍ وَ لَوْ أُمِرْتُمْ فِينَا كَمَا أُمِرْنَا فِيكُمْ لَامْتَثَلْتُمْ فِينَا كَمَا امْتَثَلْنَا فِيكُمْ وَ اللَّهِ مَا أَخَذْنَاهُ حَتَّى فَنِيَ رِزْقُهُ وَ انْقَطَعَتْ مُدَّتُهُ وَ صَارَ إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يَحْكُمُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (3) فَإِنْ صَبَرْتُمْ أُوجِرْتُمْ وَ إِنْ جَزِعْتُمْ أَثِمْتُمْ كَمْ لِي مِنْ رَجْعَةٍ إِلَيْكُمْ آخُذُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ وَ الْآبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ الْخَبَرَ


1- الفضائل ص 91.
2- في المخطوط (خنق) و في مجمع البحرين للطريحي ج 5 ص 160 خنق: اغتاظ، و لم يشر الى هذا المعنى صاحب القاموس المحيط ج 3 ص 237 و لا صاحب لسان العرب ج 10 ص 91، فصححنا المتن اعتمادا عليهما حيث اورداه في مادة (حنق) فقط.
3- المائدة 5: 120.

ص: 448

69 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ ضَرْبِ الْمُصَابِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

(1)

2429- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ ارْفُقُوا بِهِ وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ أَوْ تَضْرِبَ يَدَكَ عَلَى فَخِذِكَ فَإِنَّهُ يُحْبِطُ أَجْرَكَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

70 بَابُ حَدِّ الْحِدَادِ لِلْمَيِّتِ

(3)

2430- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُ (5) لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ (6) أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (7)

2431- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ لَا تَحِلُ (9) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ


1- الباب- 69
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، و البحار ج 82 ص 79 ح 16.
3- الباب- 70
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 27.
5- في المصدر: لا يحلّ.
6- في المصدر: «لميت».
7- في المصدر: و عشرة أيام.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 292 ح 1099.
9- في المصدر: و لا يحلّ.

ص: 449

71 بَابُ كَرَاهَةِ الصُّرَاخِ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ الدُّعَاءِ بِالذُّلِّ وَ الثُّكْلِ وَ الْحُزْنِ وَ لَطْمِ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ وَ إِقَامَةِ النِّيَاحَةِ

(1)

2432- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (3) إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ يُبَايِعُ الرِّجَالَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَعَدَ لِبَيْعَةِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعَةِ فَقَالَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ (4) الْآيَةَ فَقَامَتْ أُمُّ حُكَيْمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ أَنْ لَا نَعْصِيَكَ فِيهِ فَقَالَ أَلَّا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَمْزِقْنَ جَيْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ وَ لَا تُقِمْنَ عِنْدَ قَبْرٍ الْخَبَرَ

2433- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ

2434- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَزَالُ فِيهَا النَّاسُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ الطَّعْنُ فِي


1- الباب- 71
2- تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ج 2 ص 364.
3- الممتحنة 60: 12.
4- الممتحنة 60: 12.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101.
6- المصدر السابق ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101.

ص: 450

الْأَنْسَابِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَوْتَى

2435- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ قَاضِيهِ عَلَى الْأَهْوَازِ وَ إِيَّاكَ وَ النَّوْحَ عَلَى الْمَيِّتِ بِبَلَدٍ يَكُونُ لَكَ بِهِ سُلْطَانٌ

2436- (2)، وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ إِعْوَالٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ يَعْنِي النَّوْحَ وَ الْغِنَاءَ

2437- (3) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، وَ وَالِدُهُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (4) قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يُقِمْنَ (5) عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً

2438- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ (7) فَقَدْ كَفَّرَهَا وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ أَحْبَطَهَا (8)


1- المصدر السابق ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 101.
2- المصدر السابق ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 101.
3- مشكاة الأنوار ص 204، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 49، مكارم الأخلاق ص 232.
4- الممتحنة 60: 12.
5- في المصدر: و لا يتخلفن.
6- مشكاة الأنوار ص 333، عنه في البحار ج 82 ص 103 ح 49.
7- إشارة الى ما يتخذه الناس من مجالس الغناء في العرس و الختان و غيرهما من نعم اللّه تعالى.
8- في المصدر: فجعها.

ص: 451

2439- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ

2440- (2) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (3) قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2441- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ مُعَنْعَناً عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ لِفَاطِمَةَ ع بِأَبِي أَنْتِ وَ أُمِّي أَرْسِلِي إِلَى بَعْلِكِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فَاطِمَةُ ع عِنْدَهُ وَ هِيَ تَبْكِي وَ تَقُولُ وَا كَرْبَاهْ لِكَرْبِكَ يَا أَبَتَاهْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص لَا تَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ وَ لَا تَخْمَشِي عَلَيَّ الْوَجْهَ وَ لَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ الْخَبَرَ

2442- (5) الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع


1- قرب الإسناد ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 52.
2- الكافي ج 5 ص 527 ح 4.
3- الممتحنة 60: 12.
4- تفسير فرات الكوفيّ ص 220، باختلاف في اللفظ.
5- إرشاد المفيد ص 232.

ص: 452

أَنَّ الْحُسَيْنَ ع قَالَ لِأُخْتِهِ زَيْنَبَ يَا أُخْتَاهْ (1) إِنِّي أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ فَأَبِرِّي قَسَمِي لَا تَشُقِّي عَلَيَّ جَيْباً وَ لَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً وَ لَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ إِذَا أَنَا هَلَكْتُ

2443- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ

2444- (3)، وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَ الشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَ الدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ

2445- (4)، وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَا يُحْبِطُ الْأَجْرَ فِي الْمُصِيبَةِ قَالَ تَصْفِيقُ الرَّجُلِ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ صَلَقَ أَيْ حَلَقَ الشَّعْرَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ

2446- (5) وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ (6) مِنْ قَطِرَانٍ (7)


1- في المصدر: يا اخيّة.
2- مسكّن الفؤاد ص 108 و ص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 45.
3- مسكّن الفؤاد ص 108 و ص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 45.
4- مسكن الفؤاد ص 109، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 45.
5- مسكن الفؤاد ص 113، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
6- السربال: القميص و الدرع و قيل: كل ما لبس فهو سربال، و يجمع على سرابيل (لسان العرب- سربل- ج 11 ص 335).-
7- القطران: هو عصير ثمر الصنوبر، يبالغ في اشتعال النار في الجلود، (لسان العرب- قطر- ج 5 ص 105).

ص: 453

2447- (1)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّائِحَةَ وَ الْمُسْتَمِعَةَ

2448- (2) جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْأَصَمِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ لَمَّا هَمَّ الْحُسَيْنُ ع بِالشُّخُوصِ مِنَ (4) الْمَدِينَةِ أَقْبَلَتْ نِسَاءُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعْنَ لِلنِّيَاحَةِ فَمَشَى (5) فِيهِنَّ الْحُسَيْنُ ع فَقَالَ أَنْشُدُكُنَّ اللَّهَ أَنْ تُبْدِينَ هَذَا الْأَمْرَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ قَالَتْ لَهُ نِسَاءُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلِمَنْ نَسْتَبْقِي النِّيَاحَةَ وَ الْبُكَاءَ

2449- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ


1- المصدر السابق ص 113، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
2- كامل الزيارة ص 96 ح 9.
3- في المخطوط: عمرو بن جابر، و لم نجد في كتب الرجال أحدا بهذا الاسم، و ما اثبتناه مطابقا للمصدر، و في هامشه قد ذكر: عمرو: هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفيّ، و جابر: هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفيّ.
4- في المصدر: عن.
5- و فيه: حتى مشى.
6- مكارم الأخلاق ص 233.

ص: 454

2450- (1) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلَ فِي دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِيهَا وَ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ رَأْسَهَا وَ بَدَنَهَا بِمَقَامِعَ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ مِنْ دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِيهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً

2451- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدَعُهَا النَّاسُ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَ النِّيَاحَةُ وَ الِاسْتِقَاءُ (3) بِالْأَنْوَاءِ (4)

2452- (5)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ


1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 11، عنه في البحار ج 82 ص 76 ح 9.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 217.
3- في نسخة: الاستسقاء، منه (قده).
4- النوء: ارتفاع نجم من المشرق و سقوط نظيره في المغرب، و انما غلظ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فيها لأن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم هو فعل النجم و كانت تنسب المطر إليه و لا يجعلونه سقيا من اللّه ... (لسان العرب- نوأ- ج 1 ص 177، مجمع البحرين- نوأ- ج 1 ص 422).
5- المصدر السابق ج 1 ص 89 ح 23.

ص: 455

وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ الْخَبَرَ

2453- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ مُسَافِرٍ مَوْلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ لَمَّا كَانَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي وَ قَدْ فَرَشْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَلَى عَادَتِهِ أَبْطَأَ عَنَّا فَلَمْ يَأْتِ كَمَا كَانَ يَأْتِي فَاسْتَوْحَشَ الْعِيَالُ وَ ذُعِرُوا وَ تَدَاخَلَهُمْ مِنْ إِبْطَائِهِ وَحْشَةٌ (2) حَتَّى أَصْبَحْنَا فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ وَ حَضَرَ الدَّارَ وَ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَ دَعَا أُمَّ أَحْمَدَ وَ قَالَ لَهَا هَاتِي الَّذِي أَوْدَعَكِ أَبِي ع وَ سَمَّاهُ لَهَا فَصَرَخَتْ وَ لَطَمَتْ وَ شَقَّتْ ثِيَابَهَا وَ قَالَتْ مَاتَ وَ اللَّهِ سَيِّدِي فَكَفَّهَا ع الْخَبَرَ

72 بَابُ كَرَاهَةِ الصِّيَاحِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَى غَيْرِ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْقَرَابَةِ وَ كَفَّارَةِ ذَلِكَ

(3)

2454- (4) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ الْفَائِشِيِّ قَالَ لَمَّا مَرَّ عَلِيٌّ ع بِالثَّوْرِيِّينَ سَمِعَ الْبُكَاءَ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قِيلَ هَذَا الْبُكَاءُ عَلَى مَنْ قُتِلَ بِصِفِّينَ قَالَ أَمَا إِنِّي شَهِيدٌ (5) لِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ صَابِراً مُحْتَسِباً بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ مَرَّ بِالْفَائِشِيِّينَ (6) فَسَمِعَ الْأَصْوَاتَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ


1- إثبات الوصية ص 170.
2- في المصدر: وحشته.
3- الباب- 72
4- وقعة صفّين ص 531، عنه في البحار ج 82 ص 89 ح 41.
5- في المصدر: أشهد.
6- الفائشيّون: بطن من همدان- القحطانية- ينسبون الى مالك بن زيد بن كهلان (الأنساب ص 418 و الاشتقاق ص 420).

ص: 456

بِالشِّبَامِيِّينَ (1) فَسَمِعَ رَنَّةً شَدِيدَةً وَ صَوْتاً مُرْتَفِعاً عَالِياً فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيُّ فَقَالَ ع أَ تَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذِهِ الصِّيَاحِ وَ الرَّنِينِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كَانَتْ دَاراً أَوْ دَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَدَرْنَا عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ مِنْ هَذَا الْحَيِّ ثَمَانُونَ وَ مِائَةُ قَتِيلٍ فَلَيْسَ مِنْ دَارٍ إِلَّا وَ فِيهَا بُكَاءٌ أَمَّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الرِّجَالِ فَإِنَّا لَا نَبْكِي وَ لَكِنْ نَفْرَحُ لَهُمْ بِالشَّهَادَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع رَحِمَ اللَّهُ قَتْلَاكُمْ وَ مَوْتَاكُمْ

2455- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَا احْتُضِرَ فَقَالَ لَا يُلْطَمَنَّ عَلَيَّ خَدٌّ وَ لَا يُشَقَّنَّ عَلَيَّ جَيْبٌ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَشُقُّ جَيْبَهَا إِلَّا صُدِعَ لَهَا فِي جَهَنَّمَ صَدْعٌ كُلَّمَا زَادَتْ زِيدَتْ

2456- (3) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغَمِ لَعِبٍ وَ لَهْوٍ وَ مَزَامِيرِ شَيْطَانٍ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ

2457- (4) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْكِي أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ أَيْ دَارَ أَبِي الْحَسَنِ


1- الشباميون: بطن من همدان من القحطانية ينسبون الى شبام- عبد اللّه بن ربيعة بن جشم- و شبام: اسم جبل نزله عبد اللّه فسمي به (لسان العرب ج 15 ص 210).
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.
3- مسكن الفؤاد ص 102، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.
4- اثبات الوصية ص 205.

ص: 457

ع يَوْمَ وَفَاتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا جُلُ (1) بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ وَ الْعَبَّاسِيِّينَ وَ الْقُوَّادِ وَ غَيْرِهِمْ (2) وَ اجْتَمَعَ خَلْقٌ مِنَ الشِّيعَةِ وَ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ (3) أَمْرُ أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ لَا عَرَفَ خَبَرَهُ (4) إِلَّا الثِّقَاتُ الَّذِينَ نَصَّ أَبُو الْحَسَنِ ع عِنْدَهُمْ عَلَيْهِ فَحَكَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مُصِيبَةٍ وَ حَيْرَةٍ فَهُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ خَادِمٌ فَصَاحَ بِخَادِمٍ آخَرَ يَا رَيَّاشُ خُذْ هَذِهِ الرُّقْعَةَ وَ امْضِ بِهَا إِلَى دَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ وَ قُلْ لَهُ هَذِهِ رُقْعَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَأَشْرَفَ (5) النَّاسُ لِذَلِكَ ثُمَّ فُتِحَ مِنْ صَدْرِ الرِّوَاقِ بَابٌ وَ خَرَجَ خَادِمٌ أَسْوَدُ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع حَاسِراً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ مَشْقُوقَ الثِّيَابِ وَ عَلَيْهِ مُبَطَّنَةٌ مُلْحَمٌ (6) بَيْضَاءُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ الدَّارُ كَالسُّوقِ بِالْأَحَادِيثِ فَلَمَّا خَرَجَ وَ جَلَسَ مَسَكَ النَّاسُ فَمَا كُنَّا نَسْمَعُ شَيْئاً إِلَّا الْعَطْسَةَ وَ السُّعْلَةَ وَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ تَنْدُبُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع مَا هَاهُنَا مَنْ يَكْفِينَا مَئُونَةَ هَذِهِ الْجَارِيَةِ (7) فَبَادَرَ الشِّيعَةُ إِلَيْهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَكَلَّمَتِ الشِّيعَةُ فِي شَقِّ ثِيَابِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْتُمْ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ ع شَقَّ ثَوْبَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فَوَقَّعَ


1- في المصدر: جلة.
2- «و القواد و غيرهم» ليس في المصدر.
3- في المصدر: ظهر عندهم.
4- و فيه: خبرهم.
5- و فيه: فاستشرف.
6- بطانة الثوب: معروفة و هي خلاف ظهارته، و الملحم: جنس من الثياب. (لسان العرب- بطن- ج 13 ص 56 و- لحم- ج 12 ص 538).
7- في المصدر: يكفي مئونة هذه الجاهلة.

ص: 458

إِلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ يَا أَحْمَقُ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ ع

2458- (1) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَيْسَ عَنِ الْبُكَاءِ نَهَيْتُ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَعِبٍ وَ لَهْوٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ لَطْمِ خُدُودٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ الْخَبَرَ

2459- (2)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَكِنْ نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ وَ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ شَيْطَانٍ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ الْخَبَرَ

7 بَابُ جَوَازِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ وَ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيمِ بَعْدَهَا

(3)

2460- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّا قَوْمٌ نَسْأَلُ اللَّهَ مَا نُحِبُّ فِيمَنْ نُحِبُّ فَيُعْطِينَا فَإِذَا أَحَبَّ مَا نَكْرَهُ فِيمَنْ نُحِبُّ رَضِينَا

2461- (5) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ


1- التعازي ص 8 ح 7.
2- المصدر السابق ص 9 ح 8.
3- الباب- 73
4- دعوات الراونديّ: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 16.
5- كتاب زيد الزرّاد ص 4.

ص: 459

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّا نَكْرَهُ الْبَلَاءَ وَ لَا نُحِبُّهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الْقَضَاءُ لَمْ يَسُرَّنَا أَنْ لَا يَكُونَ نَزَلَ بِهِ (1) الْبَلَاءُ

74 بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْمُصِيبَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْحُزْنِ

(2)

2462- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ وَ نَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ أَرْسَلَتِ ابْنَةٌ لَهُ تَقُولُ إِنَّ ابْنِي فِي السَّوْقِ (4) فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرَّسُولِ انْطَلِقْ إِلَيْهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَعْطَى وَ لِلَّهِ مَا أَخَذَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (5) ثُمَّ رَدَّتِ الْقَوْلَ فَقَالَتْ هُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِي أَنْ تَأْتِيَنِي فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ مَعَهُ فَانْتَهَى إِلَى الصَّبِيِّ وَ إِنَّ نَفْسَهُ تَقَعْقَعُ (6) بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَأَنَّهَا فِي شَنٍ (7) فَبَكَى


1- به: ليس في المصدر.
2- الباب- 74
3- الجعفريات ص 208.
4- رأيت فلانا بالسّوق: أي بالموت يساق سوقا (لسان العرب- سوق- ج 10 ص 167).
5- آل عمران 3: 185.
6- جاء في لسان العرب، بعد نقله الحديث المذكور «... فجي ء بالصبي و نفسه تقعقع» اي: تضطرب (لسان العرب- قعع- ج 8 ص 286).
7- الشن: الخلق من كل آنية صنعت من جلد، و الشن: القربة الخلق. (لسان العرب- شنن- ج 13 ص 241).

ص: 460

رَسُولُ اللَّهِ ص وَ انْتَحَبَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي وَ تَنْهَانَا عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ الْبُكَاءِ وَ لَكِنْ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّوْحِ وَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

2463- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ قَالَ النَّفْسُ مُصَابَةٌ وَ الْعَيْنُ دَامِعَةٌ وَ الْعَهْدُ قَرِيبٌ

2464- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمَرَنِي فَغَسَّلْتُهُ وَ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَنَّطَهُ وَ قَالَ لِي احْمِلْهُ يَا عَلِيُّ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا عَلِيُّ فَنَزَلْتُ وَ دَلَّاهُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَآهُ مُنْصَبّاً بَكَى فَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ الرِّجَالِ عَلَى أَصْوَاتِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّهْيِ وَ قَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَ إِنَّا بِكَ لَمُصَابُونَ وَ إِنَّا عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ الْخَبَرَ

2465- (3)، وَ عَنْهُ ع قَالَ بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِ بَعْضِ وُلْدِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ


1- الجعفريات ص 208.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.

ص: 461

تَبْكِي وَ أَنْتَ تَنْهَانَا عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ الْبُكَاءِ وَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّوْحِ وَ الْعَوِيلِ وَ إِنَّمَا هِيَ رِقَّةٌ وَ رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

2466- (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ قَالَ النَّفْسُ مُصَابَةٌ وَ الْعَيْنُ دَامِعَةٌ وَ الْعَهْدُ قَرِيبٌ

2467- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَتَى إِبْرَاهِيمَ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ بُنَيَّ إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ ص إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَوْ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ لِلَّهِ (3) وَ أَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حَزَناً أَشَدَّ مِنْ هَذَا (4) وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ (5) تَبْكِي الْعَيْنُ وَ يَدْمَعُ (6) الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَّ وَ جَلَ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَ إِنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَمُحْزَنُونَ (7)


1- المصدر السابق ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.
2- مسكن الفؤاد ص 102، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.
3- في المصدر: باللّه.
4- و فيه: شديدا.
5- و فيه: محزونون.
6- في نسخة: و يحزن.
7- مسكن الفؤاد ص 103، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.

ص: 462

وَ رَوَاهُ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْهُ مِثْلَهُ (1)

2468- (2)، وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عَزَّاهُ (3) أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللَّهَ حَقَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ لَوْ لَا أَنَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ وَ مَوْعُودٌ جَامِعٌ وَ أَنَّ الْآخِرَ لِلْأَوَّلِ تَابِعٌ لوَجَدْنَا (4) عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَاهُ وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ

2469- (5)، وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص حِينَ تُوُفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ (6) وَ عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَبْكِي عَلَى هَذَا الشَّخْصِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ دَفَنْتُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَداً فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُمْ أَشَبُّ مِنْهُ أَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ دَسّاً فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَمَا ذَا إِنْ كَانَتِ الرَّحْمَةُ ذَهَبَتْ مِنْكَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَ إِنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

2470- (7)، وَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 89 باختلاف، نحوه في البحار ج 22 ص 157 ح 16، عن الكافي ج 3 ص 262 ح 45.
2- مسكن الفؤاد ص 102.
3- في المصدر: «المعزي» بدلا من «بعض من عزاه».
4- و فيه: «تابع للاول لوجدنا» بدلا من «للاول تابع لما وجدنا».
5- المصدر السابق ص 103.
6- «إبراهيم» ليس في المصدر.
7- مسكن الفؤاد ص 103، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43.

ص: 463

لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِ (1) ص فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي وَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يُفْجَعُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ يَا إِبْرَاهِيمُ (2) إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ

وَ قَالَ ص يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ مَا كَانَ مِنْ حُزْنٍ فِي الْقَلْبِ أَوْ فِي الْعَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ وَ مَا كَانَ مِنْ حُزْنٍ بِاللِّسَانِ وَ بِالْيَدِ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ (3)

2471- (4)، وَ رَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا خَرَجَ بِإِبْرَاهِيمَ خَرَجَ يَمْشِي ثُمَّ جَلَسَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ وَلَّى (5) فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَلَمَّا رَأَى الصَّحَابَةُ ذَلِكَ بَكَوْا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي وَ أَنْتَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَوْجَعُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ

2472- (6)، وَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (7) أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا


1- «ابن النبيّ» ليس في المصدر.
2- في المصدر: و اللّه يا إبراهيم.
3- مسكن الفؤاد ص 104.
4- مسكن الفؤاد ص 104، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43.
5- كذا في المخطوط، و الصحيح: ادني، كما ورد في المصدر.
6- مسكّن الفؤاد ص 104.
7- في المصدر: النائب بن بريد و في المخطوط: السائب بن زيد، و الظاهر أن الصحيح هو: السائب بن يزيد «راجع الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 ص 12 ح 3077».

ص: 464

مَاتَ ابْنُهُ الطَّاهِرُ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَكَيْتَ فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَذْرِفُ وَ إِنَّ الدَّمْعَ يَغْلِبُ وَ إِنَّ الْقَلْبَ يَحْزَنُ وَ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

2473- (1)، وَ رَوَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ الثَّوْبَ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ بَكَى بُكَاءً (2) طَوِيلًا فَلَمَّا رُفِعَ السَّرِيرُ قَالَ طُوبَاكَ يَا عُثْمَانُ لَمْ تَلْبِسْكَ الدُّنْيَا وَ لَمْ تَلْبَسْهَا

2474- (3)، وَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِأُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ وَ نَفَسُهَا يَتَقَعْقَعُ فِي صَدْرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَ كُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ بَكَى فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ تَبْكِي وَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

2475- (4)، وَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ ص أَتَى النَّبِيُّ ص مَنْزِلَ زَيْدٍ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ بُنَيَّةٌ لِزَيْدٍ فَلَمَّا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص خَمَشَتْ (5) فِي وَجْهِهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ


1- المصدر السابق ص 105 و البحار ج 82 ص 91 ح 43.
2- «بكاء» ليس في المصدر.
3- مسكن الفؤاد ص 105، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43.
4- المصدر السابق ص 107.
5- كذا في المصدر و المخطوط، و لعلها تصحيف «جهشت»، جهش و جهش للبكاء: استعدّ له و استعبر، و الجهش: أن يفزع الإنسان الى غيره و هو مع ذلك كأنّه يريد البكاء كالصبي يفزع الى أمّه و أبيه و قد تهيّأ للبكاء (لسان العرب- جهش- ج 6 ص 276).

ص: 465

هَاهْ هَاهْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ شَوْقُ الْحَبِيبِ إِلَى حَبِيبِهِ

2476- (1)، وَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ أَبْصَرَ جَمَاعَةً فَقَالَ عَلَى مَ اجْتَمَعُوا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ قَالَ فَبَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَصْحَابُهُ مُسْرِعاً حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ فَجَثَا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَبَكَى حَتَّى بُلَّ التُّرَابُ مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا

2477- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَا أَحْفَظُ حِينَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّي فَنَعَى لَهَا أَبِي فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِي وَ رَأْسِ أَخِي وَ عَيْنَاهُ تُهْرِقَانِ (3) الدُّمُوعَ

2478- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْقَبْرِ قَالَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهَا بَاكِياً حَزِيناً فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ بِيَدِهِ وَ انْصَرَفَ بِهِ

2479- (5) جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ


1- المصدر السابق ص 107.
2- إعلام الورى بأعلام الهدى ص 103، و مسكّن الفؤاد ص 106.
3- في المخطوط: تهراقان.
4- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.
5- كامل الزيارات ص 107 ح 1.

ص: 466

مَشَايِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَكَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَى (1) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

2480- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَشْرَفَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ فِي سَقِيفَةٍ لَهُ سَاجِدٌ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيَ (3) بْنَ الْحُسَيْنِ مَا آنَ لِحُزْنِكَ أَنْ يَنْقَضِيَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَيْلَكَ أَوْ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ اللَّهِ لَقَدْ شَكَا يَعْقُوبُ إِلَى رَبِّهِ فِي أَقَلَّ مِمَّا رَأَيْتَ حِينَ قَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَ إِنَّهُ فَقَدَ ابْناً وَاحِداً وَ إِنِّي (4) رَأَيْتُ أَبِي وَ جَمَاعَةَ أَهْلِ بَيْتِي يُذْبَحُونَ حَوْلِي قَالَ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَمِيلُ إِلَى وُلْدِ عَقِيلٍ فَقِيلَ لَهُ مَا بَالُكَ تَمِيلُ إِلَى بَنِي عَمِّكَ هَؤُلَاءِ دُونَ آلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ إِنِّي أَذْكُرُ يَوْمَهُمْ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع- فَأَرِقُّ لَهُمْ

2481- (5) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، وَ الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ


1- في المصدر زيادة: أبيه.
2- كامل الزيارات ص 107 ح 2.
3- في المصدر: يا مولاي يا علي
4- في المصدر: و أنا.
5- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 252 ح 7، أمالي الصدوق ص 286 ح 1.

ص: 467

الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع صَبِيحَةَ (1) خَرَجَ بِالْكُوفَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا أُخْبِرَنَّهُ (2) بِقَتْلِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَيَجْزَعَ عَلَيْهِ- فَلَمَّا دَخَلْتُ (3) قَالَ لِي يَا فُضَيْلُ (4) مَا فِعْلُ عَمِّي زَيْدٍ قَالَ فَخَنَقَتْنِي الْعَبْرَةُ فَقَالَ لِي قَتَلُوهُ قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ قَتَلُوهُ قَالَ فَصَلَبُوهُ قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ صَلَبُوهُ قَالَ فَأَقْبَلَ يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَى دِيبَاجَتَيْ خَدِّهِ كَأَنَّهَا الْجُمَانُ (5) الْخَبَرَ

2482- (6) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ص فَبَكَتِ النِّسَاءُ عَلَيْهَا فَجَاءَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص بِيَدِهِ وَ قَالَ يَا عُمَرُ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ وَ قَالَ لَهُنَّ ابْكِينَ وَ إِيَّاكُنَّ وَ نَعِيقَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْيَدِ و اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ع وَ هِيَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ص يَمْسَحُ الدَّمْعَ (7) مِنْ عَيْنَيْهَا


1- في العيون زيادة: يوم.
2- في هامش المخطوط: لا أخبرته- خ ل (منه قدّس سرّه)، و في العيون: و اللّه لاخبرنّه (لا اخبرنّه- خ ل).
3- في العيون و الأمالي زيادة: عليه.
4- «يا فضيل» ليس في العيون.
5- الجمان: اللؤلؤ الصغار، و قيل: حبّ يتّخذ من الفضّة أمثال اللؤلؤ. (لسان العرب- جمن- ج 13 ص 92).
6- التعازي ص 22 ح 45.
7- في المصدر: الدموع.

ص: 468

بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

2483- (1) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عِنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ص بَاكِياً وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَهْ يَا عَلِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ أُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ قَالَ فَبَكَى النَّبِيُّ ص ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ أُمَّكَ يَا عَلِيُّ أَمَا إِنَّهَا لَوْ (2) كَانَتْ لَكَ أُمّاً فَقَدْ كَانَتْ لِي أُمّاً الْخَبَرَ

75 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُكَاءِ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ

(3)

2484- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عِبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي غُرْبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَيَغِيبُ عَنْهُ بَوَاكِيهِ إِلَّا بَكَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أَثْوَابُهُ وَ بَكَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يَصْعَدُ بِهَا عَمَلُهُ وَ بَكَاهُ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِهِ


1- أمالي الصدوق ص 258 ح 14، عنه في البحار ج 81 ص 350 ح 22.
2- في المصدر: إن.
3- الباب- 75
4- المؤمن ص 36 ح 81.

ص: 469

2485- (1) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ بَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ (2)

2486- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي غُرْبَتِهِ (4) إِلَّا بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ رَحْمَةً لَهُ حَيْثُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ

2487- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ ثُلِمَ فِي الْإَسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّ مَكَانَهَا شَيْ ءٌ وَ بَكَتْ عَلَيْهِ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا

قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص (6) يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الَّذِي يَبْكِي لِفَقْدِ الصَّالِحِينَ كَمَا يَبْكِي الصَّبِيُّ لِفَقْدِ أَبَوَيْهِ

2488- (7) الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ وَفَاةُ مَالِكٍ أَمَا وَ اللَّهِ لَيَهُدَّنَّ مَوْتُكَ عَالَماً فَعَلَى مِثْلِكَ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي


1- كنز الفوائد ص 291، عنه في البحار ج 82 ص 181 ح 28.
2- الدخان 44: 29.
3- نوادر الراونديّ ص 9، عنه في البحار ج 82 ص 179 ح 23.
4- في المصدر: غربة.
5- دعوات الراونديّ ص 108، عنه في البحار ج 82 ص 171 ح 6.
6- دعوات الراونديّ ص 111.
7- أمالي المفيد ص 79 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 130 ح 9.

ص: 470

76 بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْأَلِيفِ الضَّالِ

(1)

2489- (2) فِي آخِرِ كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، بِرِوَايَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الزَّرَّادِ الْقُرَشِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْحَرَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع صَاحِبٌ يَهُودِيٌّ قَالَ وَ كَانَ كَثِيراً مَا يَأْلَفُهُ (3) وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَسْعَفَهُ فِيهَا فَمَاتَ الْيَهُودِيُّ فَحَزِنَ عَلَيْهِ وَ اسْتَبْدَتْ وَحْشَتُهُ لَهُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ص وَ هُوَ ضَاحِكٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا فَعَلَ صَاحِبُكَ الْيَهُودِيُّ قَالَ قُلْتُ مَاتَ قَالَ اغْتَمَمْتَ بِهِ وَ اسْتَبْدَتْ وَحْشَتُكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُ مَحْبُوراً (4) الْخَبَرَ

77 بَابُ اسْتِحْبَابِ شَهَادَةِ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُمَا لِلْمُؤْمِنِ بِالْخَيْرِ

(5)

2490- (6) الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- الباب- 76
2- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 93.
3- في الأصول الستة عشر ورد الحديث إلى هنا و ذكر عبارة «الى آخره».
4- الحبور: السرور و النعمة التامة، و المحبور: المسرور (لسان العرب- حبر- ج 4 ص 158).
5- الباب- 77
6- عدّة الداعي ص 136، عنه في البحار ج 82 ص 60 ح 2.

ص: 471

خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ أَنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ ثُمَّ أَنَّهُ مَاتَ فَلَمْ يَشْهَدْ جِنَازَتَهُ دَاوُدُ ع قَالَ فَقَامَ أَرْبَعُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَاغْفِرْ لَهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ أَتَى أَرْبَعُونَ غَيْرُ الْأَرْبَعِينَ (1) وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَاغْفِرْ لَهُ فَلَمَّا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ قَامَ أَرْبَعُونَ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَاغْفِرْ لَهُ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَاوُدُ ع لِلَّذِي أَخْبَرْتَنِي (2) قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

2491- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ جِنَازَةُ صَالِحٍ فَقَالَ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَهُ الثَّالِثُ فَقَالَ ص وَجَبَتْ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ

2492- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ


1- في المصدر: الأربعين الأول.
2- و فيه: بالذي اخبرتني من انه مرائي.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 168 ح 186.

ص: 472

وَ رَوَاهُ الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِعُسْفَانَ (2) أَوْ قُدَيْدٍ (3) فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ فَخَرَجَ فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هُمْ أَرْبَعُونَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ وَ سَاقَ مِثْلَهُ

78 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً لَهُ وَ مُلَاطَفَتِهِ وَ إِسْكَاتِهِ إِذَا بَكَى

(4)

2493- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ الْمُعَزَّى يَتِيماً فَامْسَحْ يَدَيْكَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ يَدُهُ حَسَنَةً وَ إِنْ وَجَدْتَهُ بَاكِياً فَسَكِّتْهُ بِلُطْفٍ وَ رِفْقٍ فَإِنَّهُ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ هَذَا الَّذِي أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي لَا أَسْكَتَهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ

2494- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ


1- التعازي ص 28 ح 64.
2- عسفان: موضع، قرية جامعة بين مكّة و المدينة (لسان العرب- عسف- ج 9 ص 246).
3- قديد: موضع بالحجاز: قال ابن الأثير: هو موضع بين مكّة و المدينة (لسان العرب- قده- ج 3 ص 346).
4- الباب- 78
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
6- المحاسن ص 420، عنه في البحار ج 82 ص 83 ح 23.

ص: 473

الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمَأْتَمِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ قَتْلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- دَخَلَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ جَعْفَرٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنِيَّ فَدَعَتْ بِهِمْ وَ هُمْ ثَلَاثَةٌ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَوْنٌ وَ مُحَمَّدٌ فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُءُوسَهُمْ فَقَالَتْ إِنَّكَ تَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَيْتَامٌ فَتَعَجَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَقْلِهَا

2495- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، رُوِيَ أَنَّ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَةً

2496- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَكَانَ آخِرُ شَيْ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ذِي (3) الْعَرْشِ لَا إِلَى الدُّنْيَا أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ خَيْراً الْيَتِيمِ وَ الْمَمْلُوكِ

2497- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، مَنْ كَفَلَ (5) يَتِيماً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَدْخَلَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لَا يُغْفَرُ


1- الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 4.
2- الجعفريات ص 212.
3- في هامش المخطوط: ذا- ظاهرا
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 274.
5- في المصدر: قبض- خ ل.

ص: 474

2498- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَ شَرُّ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ

2499- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى

2500- (3)، وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْهُ مَنْ ضَمَّ يَتِيماً إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

2501- (4) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَكْتُوبَةً عَلَى الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ مَسْحُ رَأْسِ الْيَتَامَى (5) وَ التَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعَهُّدُ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ

وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (6)


1- تفسير أبو الفتوح الرازيّ ج 1 ص 266.
2- تفسير أبو الفتوح الرازيّ ج 5 ص 548، و ج 1 ص 266.
3- تفسير أبو الفتوح الرازيّ ج 1 ص 266.
4- الفضائل ص 160.
5- في المصدر: رءوس اليتامى المسلمين.
6- يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام الاولاد.

ص: 475

79 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

(1)

2502- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَرَّتْ جِنَازَةُ امْرَأَةٍ وَ إِذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِسٌ فَنَظَرَ إِلَى الْجِنَازَةِ فَإِذَا قَدْ بَطَّنُوا نَعْشَهَا بِالْخُمُرِ (3) مِنْ أَحْمَرَ وَ أَصْفَرَ وَ أَبْيَضَ وَ أَخْضَرَ فَأَمَرَ (4) فَنُزِعَتْ ثُمَّ قَالَ (5) ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْقُبُورُ لَا يُعْرَفُ وَضِيعٌ مِنْ شَرِيفٍ

2503- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا دَفَنَهُ رَشَّ عَلَى تُرَابِ الْقَبْرِ الْمَاءَ رَشّاً وَ بَسَطَ عَلَى قَبْرِهِ ثَوْباً وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْباً يَوْمَئِذٍ وَ سَوَّى عَلَيْهِ تُرَابَ الْقَبْرِ

2504- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ تَبْكِي عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ تَقُولُ


1- الباب- 79
2- الجعفريات ص 205.
3- الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، و جمعه خمر (لسان العرب ج 4 ص 257). في المخطوط: بالخمر- بالحلل- ظ، و في المصدر: بالخمر بالحلل.
4- و فيه: فأمر عليّ (عليه السلام).
5- و فيه: ثم قال علي (عليه السلام).
6- المصدر السابق ص 203.
7- الجعفريات ص 207.

ص: 476

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَاتَ شَهِيداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُفِّي أَيَّتُهَا المَرْأَةُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَبْخَلُ بِمَا لَا يَضُرُّ (1) وَ يَقُولُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ

2505- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ص اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقَالُوا أَيْنَ نَدْفِنُهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَدْفِنُهُ كَمَا أَمَرَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ قَالَ إِنَّ قُبُورَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَقَالُوا صَدَقْتَ فَخَطُّوا حَوْلَ مَضْجَعِهِ فَحَفَرُوا لَهُ فِيهِ

2506- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (4) اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ وَ اجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اغْفِرْ لَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَكْمَلُ الْأَجْرَ فِي الْمُصِيبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

2507- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْشٍ رُبِطَتْ عَلَيْهِ حُلَّتَانِ حَمْرَاءُ وَ صَفْرَاءُ زُيِّنَ بِهِمَا فَأَمَرَ ع بِهِمَا فَنُزِعَتَا (6) وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْقُبُورُ لَا يُعْرَفُ فِيهَا


1- في المصدر: لا يضرّه.
2- المصدر السابق ص 213.
3- المصدر السابق ص 229.
4- البقرة 2: 156.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 233.
6- في المصدر: خمر بين أحمر و أخضر و أصفر زين بها، فأمر (عليه السلام) بها فنزعت.

ص: 477

غَنِيٌّ مِنْ فَقِيرٍ

2508- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى الدَّابَّةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْمِلُهَا أَوْ مِنْ عُذْرٍ فَأَمَّا السُّنَّةُ وَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ أَنْ يَحْمِلَهَا الرِّجَالُ (2)

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُبْسَطَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ثَوْبٌ وَ هُوَ أَوَّلُ قَبْرٍ بُسِطَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ (3)

2509- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع لَمَّا احْتُضِرَتْ أَوْصَتْ عَلِيّاً ع فَقَالَتْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَتَوَلَّ أَنْتَ غُسْلِي وَ جَهِّزْنِي وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ أَنْزِلْنِي قَبْرِي وَ أَلْحِدْنِي وَ سَوِّ التُّرَابَ عَلَيَّ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِي قُبَالَةَ وَجْهِي فَأَكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَى أُنْسِ الْأَحْيَاءِ

2510- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، وَ كَانَ جَدِّي وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ قَدَّسَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رُوحَهُ وَ هُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي فَمِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَصُّ عَقِيقٍ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ أَئِمَّتِهِ ع فَنَقَشْتُ أَنَا فَصّاً عَقِيقاً عَلَيْهِ اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ وَ سَمَّيْتُ الْأَئِمَّةَ ع إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتِي وَ وَسِيلَتِي


1- المصدر السابق ج 1 ص 233.
2- في نسخة «يحمل على الرجال»، منه «قدّه».
3- نفس المصدر ج 1 ص 238.
4- البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.
5- فلاح السائل ص 75، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.

ص: 478

وَ قَالَ (1) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ مَا مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ هَذَا الْمَيِّتُ قَدْ قَرَّبَكَ مَوْتُهُ مِنْ رَبِّكَ أَوْ بَاعَدَكَ عَنْ ذَنْبِكَ فَهَذِهِ لَيْسَتْ مُصِيبَةً وَ لَكِنَّهَا لَكَ رَحْمَةٌ وَ عَلَيْكَ نِعْمَةٌ وَ إِنْ كَانَ مَا وَعَظَكَ وَ لَا بَاعَدَكَ عَنْ ذَنْبِكَ وَ لَا قَرَّبَكَ مِنْ رَبِّكَ فَمُصِيبَتُكَ بِقَسَاوَةِ قَلْبِكَ أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِكَ بِمَيِّتِكَ إِنْ كُنْتَ عَارِفاً بِرَبِّكَ

2511- (2) الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ فَرَغْنَا مِنْ جِنَازَتِهِ جَلَسَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ وَ هُوَ مُطْرِقٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا دَارُ فِرَاقٍ وَ دَارُ الْتِوَاءٍ لَا دَارُ اسْتِوَاءٍ عَلَى أَنَّ لِفِرَاقِ الْمَأْلُوفِ حُرْقَةً لَا تُدْفَعُ وَ لَوْعَةً لَا تُرَدُّ وَ إِنَّمَا يَتَفَاضَلُ النَّاسُ بِحُسْنِ الْعَزَاءِ وَ صِحَّةِ الْفِكْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَثْكَلْ أَخَاهُ ثَكِلَهُ أَخُوهُ وَ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَداً كَانَ هُوَ الْمُقَدَّمَ دُونَ الْوَلَدِ ثُمَّ تَمَثَّلَ عَلَيْهِ ع بِقَوْلِ أَبِي فِرَاشٍ (3) الْهُذَلِيِّ يَرْثِي أَخَاهُ وَ لَا تَحْسَبِي أَنِّي تَنَاسَيْتُ عَهْدَهُ وَ لَكِنَّ صَبْرِي يَا أُمَامُ جَمِيلٌ

2512- (4) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ


1- نفس المصدر ص 82.
2- أمالي الصدوق ص 197 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 73 ح 5.
3- في المصدر: ابي خراش
4- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 205-206، عنه في البحار ج 82 ص 109 ح 54 و ج 49 ص 336.

ص: 479

يُوسُفَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُعَزُّونَهُ عَنِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكُمْ تُعَزُّونِّي بِفُلَانَةَ فَعِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُهَا تَسْلِيماً لِقَضَائِهِ وَ صَبْراً عَلَى بَلَائِهِ فَإِنْ أَوْجَعَتْنَا الْمَصَائِبُ وَ فَجَعَتْنَا النَّوَائِبُ بِالْأَحِبَّةِ الْمَأْلُوفَةِ الَّتِي كَانَتْ بِنَا حَفِيَّةً وَ الْإِخْوَانِ الْمُحِبِّينَ الَّذِينَ كَانَ يُسَرُّ بِهِمُ النَّاظِرُونَ وَ تَقَرُّ بِهِمُ الْعُيُونُ أَضْحَوْا قَدِ اخْتَرَمَتْهُمُ الْأَيَّامُ وَ نَزَلَ بِهِمُ الْحِمَامُ فَخَلَّفُوا الْخُلُوفَ وَ أَوْدَتْ بِهِمُ الْحُتُوفُ فَهُمْ صَرْعَى فِي عَسَاكِرِ الْمَوْتَى مُتَجَاوِرُونَ فِي غَيْرِ مَحَلَّةِ التَّجَاوُرِ وَ لَا صِلَاتٌ بَيْنَهُمْ وَ لَا تَزَاوُرٌ وَ لَا يَتَلَاقَوْنَ عَنْ قُرْبِ جِوَارِهِمْ أَجْسَامُهُمْ نَائِيَةٌ مِنْ أَهْلِهَا خَالِيَةٌ مِنْ أَرْبَابِهَا قَدْ خَشَعَهَا إِخْوَانُهَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَ دَارِهَا دَاراً وَ لَا مِثْلَ قَرَارِهَا قَرَاراً فِي بُيُوتٍ مُوحِشَةٍ وَ حُلُولٍ مُضْجِعَةٍ (2) قَدْ صَارَتْ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ وَ خَرَجَتْ مِنَ الدِّيَارِ الْمُؤْنِسَةِ فَفَارَقْتُهَا مِنْ غَيْرِ قِلَى فَاسْتَوْدَعْتُهَا لِلْبِلَى (3) وَ كَانَتْ أَمَةً مَمْلُوكَةً سَلَكَتْ سَبِيلًا مَسْلُوكَةً صَارَ إِلَيْهَا الْأَوَّلُونَ وَ سَيَصِيرُ إِلَيْهَا الْآخِرُونَ وَ السَّلَامُ

2513- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- في نسخة: عمرو «منه قده».
2- في المصدر: مخضعة.
3- في المصدر: للبلاء.
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 14.

ص: 480

أَبِي عَقِيلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى (1) عَنِ الدُّنْيَا بِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَقَدْ تَعَزَّى (2) عَنْ حَقِيرٍ بِخَطِيرٍ وَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ عَدَّ فَائِتَةً (3) سَلَامَةً نَالَهَا وَ غَنِيمَةً أُعِينَ عَلَيْهَا

2514- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ كَانَ لِلصَّادِقِ ع ابْنٌ فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْ غَصَّ فَمَاتَ فَبَكَى وَ قَالَ لَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ (5) وَ لَئِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ ثُمَّ حُمِلَ إِلَى النِّسَاءِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ صَرَخْنَ فَأَقْسَمَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَصْرُخْنَ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ لِلدَّفْنِ قَالَ سُبْحَانَ مَنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَنَا وَ لَا نَزْدَادُ لَهُ إِلَّا حُبّاً فَلَمَّا دَفَنَهُ قَالَ يَا بُنَيَّ وَسَّعَ اللَّهُ فِي ضَرِيحِكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَبِيِّكَ

وَ قَالَ ع نَحْنُ صُبَّرٌ وَ شِيعَتُنَا وَ اللَّهِ أَصْبَرُ مِنَّا لِأَنَّا صَبَرْنَا عَلَى مَا عَلِمْنَا وَ صَبَرُوا عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمُوا (6)

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُؤْمِنُ صَبُورٌ فِي الشَّدَائِدِ وَقُورٌ فِي الزَّلَازِلِ قَنُوعٌ بِمَا أُوتِيَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ (7) الْخَبَرَ

2515- (8)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُصِيبُ مَنْ عَمِلَ


1- في المصدر: تعرّى.
2- في المصدر: تعرّى.
3- في المصدر: فايتها.
4- دعوات الراونديّ: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 16.
5- في البحار: بقيت.
6- البحار ج 82 ص 133 ح 16.
7- البحار ج 82 ص 133 ح 16.
8- دعوات الراونديّ ص 129.

ص: 481

ثَلَاثَةً مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تَتْرُكَهُ وَ مَنْ بَنَى قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ وَ مَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ

2516- (1)، وَ قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع مَا أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِمُصِيبَةٍ إِلَّا صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ لِأَوْلَادِهِ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمُصِيبَةٍ فَافْعَلُوا بِمِثْلِ مَا أَفْعَلُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص هَكَذَا يَفْعَلُ فَاتَّبِعُوا أَثَرَ نَبِيِّكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوهُ فَيُخَالِفَ اللَّهُ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (2) ثُمَّ قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع فَمَا زِلْتُ أَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَصَائِبُ بِالسَّوِيَّةِ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ (3)

وَ قَالَ ع مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا (4)

2517- (5) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا حَضَرَ جَنَازَةٌ وَ حَضَرَ مَجْلِسُ عَالِمٍ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْهَدَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْجَنَازَةِ مَنْ يَتْبَعُهُا وَ يَدْفِنُهَا فَإِنَّ حُضُورَ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ حُضُورِ


1- المصدر السابق لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 17.
2- الشورى 42: 43.
3- البحار ج 82 ص 134 ح 17.
4- دعوات الراونديّ ص 74، و عنه في البحار ج 82 ص 136 ح 20.
5- مشكاة الأنوار ص 135، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 5.

ص: 482

أَلْفِ جَنَازَةٍ وَ مِنْ عِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ الْخَبَرَ

2518- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَا عِيسَى هَبْ لِي مِنْ عَيْنِكَ الدُّمُوعَ وَ مِنْ قَلْبِكَ الْخُشُوعَ وَ اكْحَلْ عَيْنَكَ بِمِيلِ الْحُزْنِ إِذَا ضَحِكَ الْبَطَّالُونَ وَ قُمْ عَلَى قُبُورِ الْأَمْوَاتِ فَنَادِهِمْ بِالصَّوْتِ الرَّفِيعِ لَعَلَّكَ تَأْخُذُ مَوْعِظَتَكَ مِنْهُمْ وَ قُلْ إِنِّي لَاحِقٌ بِهِمْ فِي اللَّاحِقِينَ

2519- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ فَلْيَقُلْ (3) إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ اجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ (4) اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

2520- (5) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَاقِلًا عَنِ الْمُفِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي مَقْبَرَةٍ مِنْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيّاً وَ مَنْ تَرَحَّمَ


1- أمالي المفيد ص 236 ح 7، عنه في البحار ج 82 ص 178 ح 19.
2- مسكن الفؤاد ص 49، عنه في البحار ج 82 ص 141 ح 24.
3- في المصدر: فليقل عنده.
4- و فيه و في البحار: الآخرين.
5- البحار ج 102 ص 300 ح 29.

ص: 483

عَلَى أَهْلِ الْمَقَابِرِ نَجَا مِنَ النَّارِ- وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ يَضْحَكُ

2521- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

2522- (2) الْبَلَدُ الْأَمِينِ، لِلْكَفْعَمِيِّ عَنْ فَوَائِدِ ابْنِ مُسَخَّرٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ التَّوْحِيدَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِهِمْ

جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَرَّ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3)

2523- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا الْعَبْدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْقُبُورِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرَ ذَلِكَ الْمَيِّتِ وَ وَسَّعَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ رَجَعَ هَذَا الدَّاعِي مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مَغْفُوراً لَهُ الذُّنُوبُ فَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ إِلَى مِائَةِ يَوْمٍ مَاتَ شَهِيداً وَ لَهُ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّاصِحَ لِأَهْلِ الْقُبُورِ فَمَنْ نَصَحَهُمْ بِالدُّعَاءِ وَ الصَّدَقَةِ أَوْجَبَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ


1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 38 ح 28.
2- البلد الأمين ص 5، حاشية مصباح الكفعمي ص 10.
3- جامع الأخبار ص 196.
4- جامع الأخبار ص 196.

ص: 484

2524- (1)، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْدُوا لِمَوْتَاكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَدِيَّةُ الْأَمْوَاتِ قَالَ الصَّدَقَةُ وَ الدُّعَاءُ

2525- (2)، وَ قَالَ ص إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْتِي كُلَّ جُمُعَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِحِذَاءِ دُورِهِمْ وَ بُيُوتِهِمْ يُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ بَاكِينَ يَا أَهْلِي وَ يَا وُلْدِي وَ يَا أَبِي وَ يَا أُمِّي وَ أَقْرِبَائِي اعْطِفُوا عَلَيْنَا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ بِالَّذِي كَانَ فِي أَيْدِينَا وَ الْوَيْلُ وَ الْحِسَابُ عَلَيْنَا وَ الْمَنْفَعَةُ لِغَيْرِنَا وَ يُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى أَقْرِبَائِهِ اعْطِفُوا عَلَيْنَا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِرَغِيفٍ أَوْ بِكِسْوَةٍ يَكْسُوكُمُ اللَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ ثُمَّ بَكَى النَّبِيُّ ص وَ بَكَيْنَا مَعَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ النَّبِيُّ ص أَنْ يَتَكَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ بُكَائِهِ ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَصَارُوا تُرَاباً رَمِيماً بَعْدَ السُّرُورِ وَ النَّعِيمِ فَيُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا لَوْ أَنْفَقْنَا مَا كَانَ فِي أَيْدِينَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ رِضَائِهِ مَا كُنَّا نَحْتَاجُ إِلَيْكُمْ فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ وَ نَدَامَةٍ وَ يُنَادُونَ أَسْرِعُوا صَدَقَةَ الْأَمْوَاتِ

2526- (3) كِتَابُ النَّوَادِرِ، لِعَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زُرْتُمْ مَوْتَاكُمْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَمِعُوا وَ أَجَابُوكُمْ وَ إِذَا زُرْتُمُوهُمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَمِعُوا وَ لَمْ يُجِيبُوكُمْ

2527- (4) الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى النَّوْبَخْتِيُّ فِي كِتَابِ الْفِرَقِ،


1- جامع الأخبار ص 197.
2- جامع الأخبار ص 197.
3- نوادر عليّ بن أسباط ص 126.
4- الفرق ص 85.

ص: 485

فِي تَارِيخِ وَفَاةِ الْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ يُقَالُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّهُ ع دُفِنَ بِقُيُودِهِ وَ إِنَّهُ أَوْصَى بِذَلِكَ (1)

2528- (2) السَّيِّدُ عَلِيخَانُ فِي الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ، فِي تَرْجَمَةِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ مِنْ خَاصَّةِ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَيْفِيَّةِ شَهَادَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يُعْنَى حُجْرٌ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِهِ لَا تُطْلِقُوا مِنِّي حَدِيداً وَ لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَماً فَإِنِّي لَاقٍ مُعَاوِيَةَ غَداً عَلَى الْجَادَّةِ

2529- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، عَنِ الطَّبَرِيِّ فِي


1- في هامش الطبعة الحجرية للمستدرك- منه نور اللّه قلبه- ما نصّه: «ذكر عليّ بن عيسى في كشف الغمّة كيفية خروج الرضا (عليه السلام) عن نيسابور نقلا عن تاريخ نيسابور، و اجتماع الخلق من أئمة الحديث و العلماء و القضاة في مشايعته، و انهم سألوا عنه (عليه السلام) أن يحدثهم بحديث يذكرونه به، فقال (عليه السلام): حدّثني أبي موسى بن جعفر الكاظم قال: حدّثني أبي جعفر بن محمّد الصادق قال: حدّثني أبي محمّد بن علي الباقر قال: حدّثني أبي عليّ بن الحسين زين العابدين قال: حدّثني أبي الحسين بن علي شهيد أرض كربلاء قال: حدّثني أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب شهيد أرض كوفة (عليهم السلام) قال: حدّثني أخي و ابن عمي محمّد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: حدّثني جبرئيل قال: سمعت ربّ العزة سبحانه و تعالى يقول: كلمة لا إله إلّا اللّه حصني فمن قالها دخل حصني و من دخل حصني أمن من عذابي، صدق اللّه سبحانه و صدق جبرئيل و صدق رسوله و الأئمة (عليهم السلام)، قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: إن هذا الحديث بهذا السند بلغ بعض امراء السامانية فكتبه بالذهب و أوصى أن يدفن معه، فلما مات رئي في المنام فقيل: ما فعل اللّه بك؟ فقال: غفر اللّه لي بتلفظي بلا إله إلّا اللّه و تصديقي محمّدا رسول اللّه، و اني كتبت هذا الحديث تعظيما و احتراما»، انتهى. الهامش.
2- الدرجات الرفيعة ص 427.
3- كشف المحجة ص 71.

ص: 486

تَارِيخِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ مَا دُفِنَ إِلَّا يَوْمَ (1) الْأَرْبِعَاءِ (2)

وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ص بَقِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى دُفِنَ

وَ ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ص بَقِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى دُفِنَ لِاشْتِغَالِهِمْ بِوِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ الْمُنَازَعَاتِ فِيهَا

2530- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّاسُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ص فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُنَا حَيّاً وَ مَيِّتاً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَصَلَّوْا عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى الصَّبَاحِ وَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ كَبِيرُهُمْ وَ صَغِيرُهُمْ وَ ذَكَرُهُمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ ضَوَاحِي الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ إِمَامٍ الْخَبَرَ

2531- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ


1- في المصدر: الى ليلة.
2- و يدلّ على ذلك ما روي عن عائشة أنّها قالت: ما علمنا بدفن الرسول حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء (سيرة ابن هشام ج 4 ص 242، تاريخ الطبريّ ج 2 ص 452 و ص 455 تاريخ ابن الأثير ج 5 ص 270، أسد الغابة ج 1 ص 340).
3- إعلام الورى ص 137.
4- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 89، بسنده عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربي، فتأمل.

ص: 487

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَزُورُ الْقَبْرَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ قَالَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ وَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ

2532- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبَرْوَاذِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظِ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِ فِي حَدِيثٍ لَهُ فِي قِصَّةِ زَكَرِيَّا ع وَ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَغَسَّلُوا زَكَرِيَّا وَ صَلَّوْا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْفَنَ وَ كَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ ع لَا يَتَغَيَّرُونَ وَ لَا يَأْكُلُهُمُ التُّرَابُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُدْفَنُونَ

2533- (2) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الزُّهَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْتُ صَرْعٌ فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُخِفِّينَ وَ اجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْآخِرِينَ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

2534- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ


1- علل الشرائع ص 80 باب 71.
2- التعازي ص 10 ح 11.
3- المصدر السابق ص 11 ح 12.

ص: 488

ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي تَبْلُغُهُ وَفَاةُ أَحَدٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَسْتَرْجِعُ (1) ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اخْلُفْهُ عَلَى تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ لَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي لَحْدِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ إِلَّا (2) شَفَّعَهُ اللَّهُ فِيهِ وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَبَرَ

2535- (3)، وَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ وَلَدِهَا فَقَالَ يَا هَذِهِ اتَّقِي اللَّهَ وَ اصْبِرِي فَقَالَتْ وَ مَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي فَمَضَى النَّبِيُّ ص فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخَذَهَا شِبْهُ الْمَوْتِ قَالَ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْ دُونَهُ بَوَّاباً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

2536- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي جِنَازَةٍ فِي قُمُصٍ بِغَيْرِ أَرْدِيَةٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ جِئْتُمُونِي بِزِيِّ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تُنْشَرُونَ بِغَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَأَخَذْنَا أَرْدِيَتَنَا وَ لَمْ نَعُدْ

وَ رَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ فِيهِ جِئْتُمُونِي بِزِيِّ أَهْلِ النَّارِ (5)


1- في المصدر: فليسترجع.
2- في المصدر هكذا: [ما قاله أحد] إلا.
3- التعازي ص 22 ح 44.
4- المصدر السابق ص 26 ح 55.
5- التعازي ص 26 ح 56.

ص: 489

2537- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي خَمْسِ مَوَاطِنَ حَافِياً وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهَا مَوَاطِنُ لِلَّهِ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِيهَا حَافِياً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 185.

ص: 490

ص: 491

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَسِ

1 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ مَيِّتِ الْآدَمِيِّ بَعْدَ بَرْدِهِ وَ قَبْلَ غُسْلِهِ وَ كَرَاهَةِ مَسِّهِ حِينَئِذٍ

(1)

2538- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ مَسِسْتَ بَعْدَ مَا بَرَدَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ قَالَ ع (3) تَتَوَضَّأُ إِذَا أَدْخَلْتَ الْقَبْرَ الْمَيِّتَ وَ اغْتَسِلْ إِذَا غَسَّلْتَ

وَ قَالَ (4) الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ

2539- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ مَسَّ جَسَدَ مَيِّتٍ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ وَ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
3- في نفس المصدر ص 20.
4- نفس المصدر ص 4.
5- تحف العقول ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 15 ح 20.

ص: 492

2 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ قِطْعَةً مِنْ آدَمِيٍّ إِنْ كَانَ فِيهَا عَظْمٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ عَظْمٍ بَعْدَ سَنَةٍ

(1)

2540- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ مَسِسْتَ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ (3) أَكَلَهُ السَّبُعُ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَسِسْتَ عَظْمٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ فِي مَسِّهِ

2541- (4) الْمُقْنِعِ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ عَظْمَ الْمَيِّتِ إِذَا جَازَ (5) سَنَةً

3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ

(6)

2542- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع مَتَى مَسِسْتَ مَيِّتاً قَبْلَ الْغُسْلِ بِحَرَارَتِهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ

2543- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ وَ لَا يَمَسَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ


1- الباب- 2
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
3- في البحار: من جسد من.
4- المقنع ص 5.
5- في المصدر: جاوز.
6- الباب- 3
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
8- تحف العقول ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 15 ح 20.

ص: 493

قَالَ فِي الْبِحَارِ (1) لَعَلَّ الْغُسْلَ الْأَخِيرَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ

4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ ثَوْبَ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ وَ لَا مَنْ حَمَلَهُ وَ لَا مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ

(2)

2544- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع تَتَوَضَّأُ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ (4) وَ لَا تَغْتَسِلُ إِذَا حَمَلْتَهُ

5 بَابُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ

(5)

2545- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

2546- (7) الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- البحار ج 81 ص 15 ح 20.
2- الباب- 4
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30.
4- في المصدر بعد عبارة القبر: و اغتسل إذا غسلته ...
5- الباب- 5
6- الجعفريات ص 203.
7- أمالي المفيد ص 102 ح 4.

ص: 494

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَوَلَّى غُسْلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الْعَبَّاسُ مَعَهُ وَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ ع عَنْ غُسْلِهِ كَشَفَ الْإِزَارَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَ وَجْهَهُ وَ مَدَّ الْإِزَارَ عَلَيْهِ

6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْمَيْتَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ

(1)

2547- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ مَسِسْتَ مَيْتَةً فَاغْسِلْ يَدَيْكَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ

الْمُقْنِعُ، (3) مِثْلَهُ

7 بَابُ أَنَّ غُسْلَ مَسِّ الْمَيِّتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

(4)

2548- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَغُسْلِكَ مِنَ الْجَنَابَةِ

8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ غُسْلِ الْمَسِ

(6)

2549- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي سِيَاقِ غُسْلِ الْمَسِّ وَ إِنْ


1- الباب- 6
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
3- المقنع ص 20.
4- الباب- 7
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 12 ح 15.
6- الباب- 8
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 20.

ص: 495

نَسِيتَ الْغُسْلَ فَذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَاغْتَسِلْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَظَرَ فِي عَيْنَيْهِ فَرَأَى فِيهَا شَيْئاً فَانْكَبَّ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَ لِسَانَهُ فَمَسَحَ مَا كَانَ فِيهَا

2550- (1) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَ قَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي


1- نهج البلاغة ج 2 ص 196 ح 192.

ص: 496

ص: 497

أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا

(1)

2551- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ خَمْسِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ دُخُولِ الْبَيْتِ وَ الْعِيدَيْنِ وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ غُسْلُ الزِّيَارَاتِ وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ غُسْلُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ الْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوَاجِبُ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْغُسْلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً ثَلَاثٌ مِنْهَا غُسْلٌ وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ مَتَى مَا نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ إِنْ وَجَدْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ أَحَدَ عَشَرَ غُسْلًا سُنَّةٌ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ دُخُولِ مَكَّةَ


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 13 ح 61.

ص: 498

وَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَ ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ مَتَى مَا نَسِيَ بَعْضَهَا أَوِ اضْطُرَّ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الْغُسْلِ فَلَا إِعَادَةَ

2552- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ ع حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ غُسْلَ الزِّيَارَةِ

2553- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً- لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ يُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَوْ كَفَّنَهُ أَوْ مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ غُسْلُ (3) يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْغُسْلُ لِلْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيَالِيَ الْأَفْرَادِ الثَّلَاثِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

(4)

2554- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غُسْلُ لَيْلَةِ


1- فلاح السائل: لم نجده، عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 30.
2- الهداية ص 19.
3- ليس في المصدر.
4- الباب- 2
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 13 ح 16.

ص: 499

إِحْدَى وَ عِشْرِينَ لِأَنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي رُفِعَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع وَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هِيَ عِنْدَهُمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا وَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا جَدُّنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ

2555- (1) الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَنِ اغْتَسَلَ لَيَالِيَ الْغُسْلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَيَالِي الْغُسْلِ قَالَ لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْخَبَرَ

3 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِلْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ

(2)

2556- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌ


1- فضائل الأشهر الثلاثة ص 137 ح 147.
2- الباب- 3
3- الجعفريات ص 45.

ص: 500

ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ لِعِلَّةٍ مَانِعَةٍ

2557- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ فِي الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ الْخَبَرَ

2558- (2)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ يَجُوزُ (4) لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضَرِ

2559- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لَا تَدَعْهَا فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ

وَ قَالَ ع وَ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ نَابَتْ عَنْهُنَّ وَ هِيَ الْغُسْلُ

8 وَ قَالَ ع وَ إِنَّمَا سُنَّ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتْمِيماً لِمَا يَلْحَقُ الطَّهُورَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِنَ النُّقْصَانِ


1- الخصال ص 422 ح 21.
2- المصدر السابق ص 586 ح 12، عنه في البحار ج 81 ص 122 ح 3.
3- في المصدر: العسكريّ.
4- و فيه: و لا يجوز.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.

ص: 501

2560- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ رُخِّصَ فِي تَرْكِهِ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ الْوُضُوءُ فِيهِ قَبْلَ الْغُسْلِ

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

قَالَ الْعِلَّةُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا (2) وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْيَاحِ آبَاطِهِمْ فَأَمَرَ اللَّهُ (3) النَّبِيَّ ص بِالْغُسْلِ فَجَرَتْ بِهِ (4) السُّنَّةُ

2561- (5) الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، رَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ سَبْعَةَ أَحَادِيثَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ ذَكَرَ فِي رِوَايَاتٍ مِنْهَا وُجُوبَهُ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

2562- (6) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ


1- الهداية ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 124 ح 14.
2- النواضح واحدها ناضح: و هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، و الأنثى بالهاء. (لسان العرب ج 2 ص 619).
3- في المصدر: فأمرهم.
4- في المصدر: بذلك.
5- البلد الأمين: لم نجده، و عنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15.
6- البحار ج 81 ص 129 ح 16.

ص: 502

قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَمَّمَ صَلَوَاتِ (1) الْفَرَائِضِ بِصَلَوَاتِ (2) النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ وَ تَمَّمَ الزَّكَاةَ بِالصَّدَقَةِ وَ تَمَّمَ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

2563- (3) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً تَخَافُ عَلَى نَفْسِكَ

2564- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، نَقَلْنَا مِنْ خَطِّ أَبِي الْفَرْجِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السِّمَاكِ (5) عَنْ أَبِي نَصْرٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَيْدَرٍ (6) عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ (7) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع فِي وَصِيَّةٍ


1- في نسخة: صلاة (منه قدّس سرّه).
2- في نسخة: صلاة (منه قدّس سرّه).
3- العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
4- جمال الأسبوع ص 366. عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 18 مع اختلاف يسير.
5- في المخطوط: عثمان بن أحمد بن الشمال، و ما أثبتناه من المصدر هو الصحيح، راجع ميزان الاعتدال ج 3 ص 31 و لسان الميزان ج 4 ص 131.
6- في المصدر: حميد
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 503

لَهُ يَا عَلِيُّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ (1) الْغُسْلُ فَاغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (2) وَ لَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِي الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ وَ تَطْوِيهِ (3) فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمُ مِنْهُ

2565- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ الْخَبَرَ

2566- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

وَ عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ مِثْلَهُ

2567- (7) وَ عَنْ غُرَرِ الدُّرَرِ، لِلسَيِّدِ حَيْدَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ


1- في المصدر: «يوم من سبعة أيّام» بدلا من (سبعة أيّام).
2- و فيه: في كل جمعة.
3- في الحديث، انه كان يطوي يومين: اي لا يأكل و لا يشرب. (لسان العرب- طوى- ج 15 ص 20).
4- المصدر السابق ص 367، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 18.
5- البحار ج 81 ص 130 ح 21.
6- البحار ج 89 ص 365 ح 57، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص 19.
7- البحار ج 81 ص 129 ح 19، عن غرر الدرر ص 19.

ص: 504

2568- (1) وَ عَنْ رِسَالَةِ أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا الْخَبَرَ

وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

وَ قَالَ ص مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحِيَتْ ذُنُوبُهُ وَ خَطَايَاهُ

وَ قَالَ ص الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

وَ قَالَ ص لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَ يَتَدَهَّنُ بِدُهْنٍ مِنْ دُهْنِهِ وَ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ وَ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

وَ قَالَ ص مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ وَ مَشَى وَ لَمْ يَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا

2569- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع السَّعْيُ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ الْخَبَرَ


1- البحار ج 81 ص 127 ح 13.
2- فقه القرآن ج 1 ص 132.
3- الجمعة 62: 9.

ص: 505

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، (1) عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

2570- (2) وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَةً فِي الْهَوَاءِ كَقِشْرِ الْبَيْضِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ مِثْلُ وُلْدِ آدَمَ أَلْفُ جُزْءٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمُ الْعَرُوبَةِ (3) اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ وَ يَقُولُونَ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

2571- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

وَ عَنْهُ (5) ص مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

2572- (6)، وَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ


1- تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ج 2 ص 367.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- عروبة و العروبة: كلتاهما الجمعة، و في الصحاح: يوم العروبة بالإضافة، و هو من أسمائهم القديمة، قال السهيلي في الروض الانف: كعب بن لؤي جدّ سيّدنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أول من جمّع يوم العروبة (لسان العرب- عرب- ج 1 ص 593).
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 46 ح 63.
5- نفس المصدر ج 1 ص 144 ح 67.
6- المصدر السابق ج 1 ص 46 ح 64.

ص: 506

4 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(1)

2573- (2) الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَبَّخَ الرَّجُلَ قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

2574- (3) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَتْرُكُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَاسِقٌ

2575- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا تَدَعْ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ

2576- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فَلَا تَدَعْهُ


1- الباب- 4
2- البلد الأمين: لم نجده، عنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15.
3- العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
5- المقنع ص 45، و فقه الرضا (عليه السلام) ص 19 نحوه و عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.

ص: 507

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1)

2577- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً وَ تَخَوَّفْتَ عَدَمَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسِلْ يَوْمَ الْخَمِيسِ

6 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ

(3)

2578- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ نَسِيتَ الْغُسْلَ ثُمَّ ذَكَرْتَ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَاغْتَسِلْ

وَ قَالَ ع فَإِنْ فَاتَكَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَضَيْتَ يَوْمَ السَّبْتِ- أَوْ مَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ

2579- (5) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ

2580- (6) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ


1- الباب- 5
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
3- الباب- 6
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
5- العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
6- كتاب محمّد بن المثنى ص 89، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 20.

ص: 508

الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْضِي الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا

قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ حَتَّى يَصِيرَ قَضَاءً

7 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْ

(1)

2581- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ يُجْزِيكَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ

وَ قَالَ ع (3) وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ

2582- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الزَّوَالِ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

(5)

2583- (6) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- الباب- 7
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، و البحار ج 81 ص 125 ح 10.
3- نفس المصدر ص 11، و البحار ج 81 ص 125 ح 10.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
5- الباب- 8
6- الكافي ج 3 ص 43 ح 4، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22.

ص: 509

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي

2584- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (2)

2585- (3) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَبَّخَ الرَّجُلَ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَقُولُ بَعْدَ غُسْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ طُهْرٌ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

9 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَغْسَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

(4)

2586- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ يَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
2- في المصدر و البحار بعد ذكر فضائل غسل الجمعة: «فاذا فرغت منه فقل: اللّهمّ طهّرني و طهّر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني ذكرك و ذكر نبيّك محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و اجعلني من التوّابين و المتطهّرين».
3- البلد الأمين ص 71، و فيه الدعاء فقط، عنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15.
4- الباب- 9
5- الإقبال ص 200، عنه في البحار ج 81 ص 20.

ص: 510

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لِي يَا حَمَّادُ اغْتَسَلْتَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْخَبَرَ

2587- (1)، وَ مِنْهُ رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْتَسِلْ فِي لَيْلَةِ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

2588- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع اغْتَسِلْ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ الْخَبَرَ

2589- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ شَمَّرَ وَ شَدَّ مِئْزَرَهُ (4) وَ اعْتَكَفَهُنَّ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَهُمَا

(5)

2590- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، وَ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنِ


1- المصدر السابق ص 216، عنه في البحار ج 81 ص 20.
2- الهداية ص 48.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 286
4- في المصدر زيادة: و برز من بيته.
5- الباب- 10
6- الإقبال ص 271، عنه في البحار ج 81 ص 20.

ص: 511

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ (1) إِنَّمَا يُعْطَى أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ مِنْ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِيهَا قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ

2591- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ

2592- (3) الْبِحَارُ، عَنْ إِخْتِيَارِ السَّيِّدِ بْنِ الْبَاقِي عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص

2593- (4) الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ خَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ وَ غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى بِغُسْلٍ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ


1- القاريجار، و الكاركر: تعني العامل أو الأجير.
2- تحف العقول ص 66، عنه في البحار ج 81 ص 15 ح 20.
3- البحار ج 81 ص 22 ح 29.
4- ثواب الأعمال ص 104.

ص: 512

11 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

(1)

2594- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ

قَالَ ع وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْغُسْلِ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ يُجْزِي مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ التَّوْبَةِ وَ صَلَاتِهَا

(3)

2595- (4) كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْشَأْتُ الْحَدِيثَ فَذَكَرْتُ بَابَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلَّا هُنَاكَ اخْرُجْ عَنِّي قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَتُوبُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى بَيْتِكَ وَ تَغْسِلَ ثَوْبَكَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَتُوبَ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَتُوبُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ

2596- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ قَيْنَاتٌ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْخَلَاءَ فَأُطِيلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ


1- الباب- 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، عنه في البحار ج 81 ص 14.
3- الباب- 12
4- كتاب سلام بن أبي عمرة ص 117، عنه في البحار ج 81 ص 14 ح 17.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.

ص: 513

ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَيْ ءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ مَا (1) أَسْمَعُ بِأُذُنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِاللَّهِ أَنْتَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (2) فَقَالَ الرَّجُلُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ عَجَمِيٍّ وَ عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ إِنِّي تَرَكْتُهَا وَ إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ كُنْتَ مِتَّ عَلَى هَذِهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ اسْأَلِ اللَّهَ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا الْقَبِيحَ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَبِيحٍ أَهْلًا

2597- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ وَ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ وَ بِيَدِهِ عَصًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَشْيَةَ الْجِنِّ وَ نَغْمَتَهُمْ وَ عُجْبَهُمْ فَأَتَى فَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا هَامَةُ بْنُ الْهِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ هَامَةُ فَقُلْتُ يَا نُوحُ ابْنِي مِمَّنْ شَرِكَ فِي دَمِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الشَّهِيدِ السَّعِيدِ هَابِيلَ بْنِ آدَمَ هَلْ تَدْرِي عِنْدَ رَبِّكَ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ نَعَمْ يَا هَامُ هُمَّ بِخَيْرٍ وَ افْعَلْهُ قَبْلَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ إِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.
2- الإسراء 17: 36.
3- الجعفريات ص 175.

ص: 514

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَمِلَ ذَنْباً كَائِناً مَا كَانَ وَ بَالِغاً مَا بَلَغَ ثُمَّ تَابَ إِلَّا تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَقُمِ السَّاعَةَ وَ اغْتَسِلْ وَ خِرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُبِلَتْ تَوْبَتُكَ فَخَرَرْتُ لِلَّهِ سَاجِداً حَوْلًا الْخَبَرَ

2598- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ ص أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا وَاحِداً اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ يَمَامَةَ (2) فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَيْرٌ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ وَارِماً (3) وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالًا قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ص شَيْئاً قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَ اغْتَسَلَ (4) وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 227 ح 121.
2- في المخطوط و المصدر: سيد ثمامة، و الظاهر ما أثبتناه هو الصحيح، و قد ورد في صحيح مسلم: سيد أهل اليمامة.
3- الظاهر أنّها مصحفة، و قد وردت في صحيح مسلم- كتاب الجهاد و السير- حديث 59: إن تقتل تقتل ذا دم، و في صحيح البخاريّ- كتاب المغازي- حديث 71 إن تقتلني تقتل ذا دم، و قد ورد في هامش صحيح مسلم نقلا عن القاضي عياض في المشارق: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله و يدرك قاتله به ثأره، أي لرياسته و فضيلته، و قال آخرون: معناه تقتل من عليه دم مطلوب به و هو مستحق عليه، فلا عتب عليك في قتله.
4- هكذا و في الصحيحين المذكورين: فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل.

ص: 515

2599- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، وَ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَجِي ءِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ بَعْثِهِ ص مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَعَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَدْعُوَ قَبَائِلَ الْأَوْسِ وَ الْخَزْرَجِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ يُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ وَ مَعَالِمَ الدِّينِ وَ سَاقَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ مِنَ الْأَوْسِ عَلَيْهِ وَ مَيْلَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا دَخَلْتُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ نَغْتَسِلُ وَ نَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ طَاهِرَيْنِ وَ نَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ وَ نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَرَمَى بِنَفْسِهِ مَعَ ثِيَابِهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ خَرَجَ وَ عَصَرَ ثَوْبَهُ

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ قَتَلَ وَزَغاً أَوْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَطَرَ إِلَيْهِ

(2)

2600- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ

16 وَ رُوِيَ (4) أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً

2601- (5) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- إعلام الورى ص 58، قصص الأنبياء للراوندي ص 347، عنه في البحار ج 19 ص 11.
2- الباب- 13
3- الهداية ص 19.
4- نفس المصدر ص 19، و البحار ج 81 ص 23 ح 31.
5- الاختصاص ص 301.

ص: 516

طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

(1)

2602 (2) الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُهِمَّةٌ يُرِيدُ قَضَاءَهَا فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ يَصْعَدُ إِلَى سَطْحِهِ وَ يُصَلِّي الْخَبَرَ

2603- (3) وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع قَالَ مَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (4)، مُرْسَلًا عَنْهُ ع مِثْلَهُ

2604- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَقُمْ جَوْفَ اللَّيْلِ وَ يَغْتَسِلُ وَ لْيَلْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِهِ الْخَبَرَ

2605- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ


1- الباب- 14
2- البلد الأمين لم نجده، و عنه في البحار ج 91 ص 376 ح 34، و رواه في هامش مصباح الكفعمي ص 397.
3- المصدر السابق: لم نجده، و عنه في البحار ج 91 ص 377 و رواه في مصباح الكفعمي ص 398.
4- مكارم الأخلاق ص 331.
5- البلد الأمين ص 155 و عنه في البحار ج 91 ص 377 ح 35.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و البلد الأمين ص 156 نحوه.

ص: 517

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَابْرُزْ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ الْخَبَرَ

2606- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ كُنُوزِ النَّجَاحِ، رَوَى أَحْمَدُ بْنُ الدَّرْبِيِّ عَنْ حَزَانَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَوْفَرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَنِ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَغْتَسِلْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يَأْتِي مُصَلَّاهُ الْخَبَرَ

15 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الِاسْتِخَارَةِ

(2)

2607- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ ع حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ الْخَبَرَ

وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع فِي عِدَادِ الْأَغْسَالِ وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ (4)

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ

(5)

2608- (6) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنِيُّ الرَّاوَنْدِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ،


1- كنوز النجاح: عنه في مصباح الكفعمي ص 396.
2- الباب- 15
3- فلاح السائل: لم نجد الحديث في المصدر المطبوع، عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 30.
4- تقدّم في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1.
5- الباب- 16
6- نوادر الراونديّ: لم نجده في المصدر المطبوع، و عنه في البحار ج 97 ص 46 ح 31 و البحار ج 81 ص 17 ح 24 عن الإقبال لابن طاوس.

ص: 518

قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَزَامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِي أَوَّلِهِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

2609- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ وَ مَنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ مُتَعَمِّداً أَوْ مَعَ احْتِرَاقِ الْقُرْصِ كُلِّهِ

(2)

2610- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ وَ إِنِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا إِذَا عَلِمْتَ فَإِنْ تَرَكْتَهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تُصْبِحَ فَاغْتَسِلْ فَصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْقُرْصُ فَاقْضِهَا وَ لَا تَغْتَسِلْ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- الباب- 17
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12.

ص: 519

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ

(1)

2611- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا بَلَغْتَ الْمِيقَاتَ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ الْبَسْ ثِيَابَكَ إلخ

وَ قَالَ (3) ع الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْإِحْرَامِ الْخَبَرَ

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَوْلُودِ

(4)

2612- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ (6) فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ

قُلْتُ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ تَبَعاً لِلْأَصْلِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلُ فَمِ الصَّبِيِّ وَ يَدِهِ مِنْ غَمَرِ الطَّعَامِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا بَاشَرَهُ بِيَدِهِ وَ بَقِيَ فِيهَا قَذَارَةٌ مِنْهُ فَلَا رَبْطَ لَهُ بِعُنْوَانِ الْبَابِ وَ اسْتِظْهَارِ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ تَمَامِ بَدَنِهِ مِنْهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الصَّبِيِّ فِي الْخَبَرِ هُوَ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ الْأَكْلِ لَا الَّذِي وُلِدَ مِنْ حِينِهِ


1- الباب- 18
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 26.
3- نفس المصدر ص 4.
4- الباب- 19
5- الخصال ص 632 ح 10.
6- الغمر بالتحريك: السهك و ريح اللحم و ما يعلق باليد من دسمه (لسان العرب- غمر- ج 5 ص 32).

ص: 520

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ

(1)

2613- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ قَالَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ فَضْلَ يَوْمِ الْغَدِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَبَ الْغُسْلُ فِي صَدْرِ نَهَارِهِ

2614- (3) الْبِحَارُ، عَن كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِأَخِ الْعَلَّامَةِ قَالَ قَالَ مَوْلَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ لَهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ السَّاعَةِ الْخَبَرَ

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الزِّيَارَةِ

(4)

2615- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ ع حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الزِّيَارَةِ


1- الباب- 20
2- الإقبال ص 474، عنه في البحار ج 81 ص 22 ح 28.
3- البحار ج 98 ص 321 ح 6، عن العدد القوية ص 33.
4- الباب- 21
5- فلاح السائل: لم نجده في المصدر المطبوع و عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 30.

ص: 521

22 بَابُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَ إِجْزَاءِ كُلِّ غُسْلٍ عَنِ الْوُضُوءِ

(1)

2616- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ يُجْزِي غُسْلٌ وَاحِدٌ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ مِنَ الْعِيدَيْنِ وَ الْإِحْرَامِ

23 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

(3)

2617- (4) الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ وَ أَرَادَ أَنْ يَرَانَا وَ أَنْ يَعْرِفَ مَوْضِعَهُ (5) فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُنَاجِي بِنَا فَإِنَّهُ يَرَانَا وَ يُغْفَرُ لَهُ بِنَا وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ الْخَبَرَ

2618- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَوْلَانَا عَلِيّاً ع كَانَ يَغْتَسِلُ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

2619 (7) وَ عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ، قَالَ رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِكَ


1- الباب- 22
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 4.
3- الباب- 23
4- الاختصاص ص 90.
5- في المصدر: موضعه من اللّه.
6- فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 30.
7- فلاح السائل: لم نجده، و عنه في البحار ج 81 ص 31 ح 10.

ص: 522

يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَ غُسْلَ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ

2620- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ زَوَائِدِ الْفَوَائِدِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ الْوَاسِطِيِّ وَ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيحٍ الْبَغْدَادِيِّ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَنَّهُمَا اسْتَأْذَنَا لِلدُّخُولِ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُمِّيِّ صَاحِبِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ بِمَدِينَةِ قُمَّ قَالا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَ هُوَ مَسْتُورٌ (2) بِمِئْزَرٍ يَفُوحُ مِسْكاً وَ هُوَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمَا فَإِنِّي اغْتَسَلْتُ لِلْعِيدِ قُلْنَا أَ وَ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ (3)، عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ الْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ مَظَاهِرٍ الْوَاسِطِيِّ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَاءٍ الْهَمَدَانِيِ مِثْلَهُ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ قُلْتُ قَالَ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ مَسَارِّ الشِّيعَةِ (4) وَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْهُ يَعْنِي الرَّبِيعَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْعِيدِ الْكَبِيرِ وَ لَهُ شَرْحٌ كَبِيرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ عَيَّدَ فِيهِ النَّبِيُّ ص وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُعَيِّدُوا فِيهِ وَ يُتَّخَذَ فِيهِ الْمَرِيسُ (5) انْتَهَى. وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اعْتِبَارِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ


1- زوائد الفوائد: مخطوط، عنه في البحار ج 98 ص 351 ح 1 قطعة منه.
2- في نسخة: متّزر، منه «قده».
3- المحتضر ص 45.
4- مسار الشيعة: لم نجده في النسخة المطبوعة ضمن كتاب «مجموعة نفيسة».
5- مرس الدواء و الخبز في الماء يمرسه: أنقعه، و يقال للثريد: المريس، لأن الخبز يماث فيه (لسان العرب- مرس- ج 6 ص 216).

ص: 523

2621- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ ع لَهُ أَ تَغْتَسِلُ مِنْ فُرَاتِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّكَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَيْرِ

2622- (2) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّوَانْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ أَحْيَاهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ


1- كامل الزيارة ص 30 ح 12.
2- دعوات الراونديّ: لم نجده، و عنه في البحار ج 83 ص 128 ح 84، و ما في المتن من نسبة الدعوات للسيّد فضل اللّه الراونديّ سهو ظاهر، و الصحيح انه للشيخ الإمام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراونديّ. علما بأن المصنّف «قده» أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب. «انظر خاتمة المستدرك ج 3 ص 326، و الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 8 ص 201 و ج 12 ص 223».

ص: 524

ص: 525

أَبْوَابُ التَّيَمُّم

1 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَ لَوْ عَلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وَ إِنْ عُلِمَ وُجُودُ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ الْخَطَرِ

(1)

(2)

2623- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ص فِي الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا بِمَوْضِعٍ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ مَضَى فِي طَلَبِهِ مِنْ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ أَوْ مَا يَخَافُ مِنْهُ التَّلَفَ وَ الْهَلَاكَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي

2 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ الْوُصْلَةِ إِلَى الْمَاءِ كَالْبِئْرِ وَ زِحَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ

(4)

2624- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي وَسْطِ زِحَامٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَحْدَثَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ كَثِيرِ الزِّحَامِ وَ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ


1- أبواب التيمم
2- الباب- 1
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
4- الباب- 2
5- الجعفريات ص 23.

ص: 526

2625- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي زِحَامٍ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ أَحْدَثَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ

2626- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ص وَ لَا يَتَيَمَّمْ فِي الْحَضَرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ يَكُونُ فِي زِحَامٍ (3) وَ لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ (4) وَ يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ

وَ قَالُوا فِي الْجُنُبِ يَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَ لَا يَجِدُ مَا يَسْتَقِي بِهِ يَتَيَمَّمُ

3 بَابُ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلَى مَنْ مَعَهُ مَاءٌ نَجِسٌ أَوْ مُشْتَبِهٌ بِالنَّجِسِ

(5)

2627- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ تَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا وَقَعَ فَأَهْرِقْهُمَا جَمِيعاً وَ تَيَمَّمَ


1- نوادر الراونديّ ص 50، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
3- في المصدر: «إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام».
4- و فيه: يتيمم و يصلّي.
5- الباب- 3
6- المقنع ص 9.

ص: 527

4 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ وَ بَرْدٍ وَ جُدَرِيٍّ وَ كَسْرٍ وَ جَرْحٍ وَ قَرْحٍ وَ نَحْوِهَا

(1)

2628- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ كَثُرَتْ بِهِ الْجُرُوحُ وَ الْقُرُوحُ وَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِ

2629- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع وَ مَنْ كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ عِلَّةٌ يَخَافُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ تَيَمَّمَ (4) وَ كَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ إِنِ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ (5) وَ إِنْ لَمْ يَخَفْ اغْتَسَلَ (6) فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ

2630- (7) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ يُؤَمِّمُ لِأَنَّ مَجْدُوراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغُسِلَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْطَأْتُمْ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهُ (8)


1- الباب- 4
2- الجعفريات ص 24.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
4- في المصدر: على نفسه ان تطهّر تيمم و يصلي.
5- و فيه: ان تطهّر يتيمم و يصلي.
6- و فيه: «يخف ذلك فليتطهر» بدلا من «لم يخف اغتسل».
7- الهداية ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2.
8- في المصدر: تيمّموه.

ص: 528

2631- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ جَمَاعَةٍ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ عَلَى رَأْسِهِ فَانْكَسَرَ وَ احْتَلَمَ فِي اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَاجَعَ قَوْمَهُ وَ قَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً قَالُوا لَا وَ الْمَاءُ مَوْجُودٌ وَ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَ ذَكَرْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص ضَاقَ صَدْرُهُ وَ قَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَ لَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ كَانَ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ أَوْ شَدُّ جِرَاحَتِهِ وَ غَسْلُ جَسَدِهِ وَ مَسْحٌ بِالْيَدِ الْمَبْلُولَةِ فَوْقَ الْخِرْقَةِ

5 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا

(2)

2632- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ هِيَ بِكُمْ بَرَّةٌ

2633- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع الصَّعِيدُ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ وَ الطَّيِّبُ الَّذِي يَنْحَدِرُ عَنْهُ الْمَاءُ


1- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 770.
2- الباب- 5
3- نوادر الراونديّ ص 9، عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 24.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.

ص: 529

2634- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، وَ الْعِلَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْوَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً

2635- (2) وَ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

2636- (3) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ جُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً أَيْنَمَا كُنْتُ (4) أَتَيَمَّمُ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ أُصَلِّي عَلَيْهَا الْخَبَرَ


1- الخصال ص 425، علل الشرائع ص 127 ح 3، عنهما في البحار ج 81 ص 147 ح 5، معاني الأخبار ص 51 ح 1.
2- أمالي الصدوق ص 180 ح 6.
3- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 56.
4- في المصدر: كنت منها.

ص: 530

2637- (1) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

2638- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، بِالْإِسْنَادِ يَرْفَعُهُ إِلَى الْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِحِبْرٍ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ لَقَدْ رَفَعْتُ عَنْ أُمَّتِكَ الْآصَارَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَ ذَلِكَ أَنِّي جَعَلْتُ عَلَى الْأُمَمِ أَنْ لَا أَقْبَلَ (3) فِعْلًا إِلَّا فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ الَّتِي اخْتَرْتُهَا لَهُمْ وَ إِنْ بَعُدَتْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْأَرْضَ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ طَهُوراً وَ مَسْجِداً فَهَذِهِ مِنَ الْآصَارِ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ الْخَبَرَ

2639- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ

2640- (5) الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، مِمَّا رَوَاهُ مِنْ كِتَابِ الْمِعْرَاجِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- بشارة المصطفى ص 85.
2- إرشاد القلوب ص 410.
3- في المصدر: لا أقبل منهم.
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 208 ح 130.
5- المحتضر ص 150 مرسلا و عنه في البحار ج 18 ص 305 ح 11 مسندا.

ص: 531

عَبْدِ الصَّمَدِ الْمُهْتَدِي الْعَبَّاسِيِّ عَنْ غَوْثِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيمَا كَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ وَ جَعَلْتُ الْأَرْضَ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ مَسَاجِدَ وَ طَهُوراً الْخَبَرَ

2641- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ أُعْطِيتُ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّونَ وَ الْمُرْسَلُونَ جَمِيعاً وَ أُعْطِيتُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ جُعِلَ لِي ظَهْرُ الْأَرْضِ مَسَاجِدَ وَ طَهُوراً الْخَبَرَ

2642- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ التَّكْبِيرَ وَ طَهُورَ الْأَرْضِ

2643- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَيَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا فِي الْحَيَاةِ (4) وَ هِيَ لَكُمْ كِفَاتٌ (5) فِي الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعَمِهِ (6) لَهُ الْحَمْدُ فَأَفْضَلُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ (7) الْأَرْضُ النَّقِيَّةُ


1- إثبات الوصية ص 99.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
4- في المصدر: الحياة الدنيا.
5- الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشي ء و يقبض (لسان العرب- كفت- ج 2 ص 79).
6- في المصدر: نعمة اللّه.
7- و فيه: و أفضل ما يسجد عليه المصلي.

ص: 532

2644- (1)، وَ عَنْهُمْ ع وَ يُجْزِي أَيِ التَّيَمُّمُ (2) بِالصَّفَا الثَّابِتِ (3) فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَ لَمْ يَكُنْ (4) مَبْلُولًا

2645- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِيتُ ثَلَاثاً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً (6)

6 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ وَ النُّورَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهِ بِالرَّمَادِ وَ الشَّجَرِ

(7)

2646- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُتَيَمَّمُ بِالْجِصِّ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالرَّمَادِ قَالَ لَا لِأَنَّ الرَّمَادَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْأَرْضِ قِيلَ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالصَّفَاةِ النَّابِتَةِ (9) عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
2- في المصدر: «و يتيمم» بدلا من «و يجزى اي التيمم».
3- و فيه: النابت.
4- و فيه: و ان كان.
5- المصدر السابق ج 1 ص 120.
6- في المصدر: و ترابها طهورا.
7- الباب- 6
8- الجعفريات ص 24.
9- «الثابتة ظاهرا، كما تقدم عن الدعائم» منه (قده).

ص: 533

2647- (1) الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْجِصِّ وَ النُّورَةِ وَ لَا يَجُوزُ بِالرَّمَادِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْأَرْضِ فَقِيلَ لَهُ أَ يُتَيَمَّمُ بِالصَّفَاةِ الْبَالِيَةِ (2) عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ

7 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِغُبَارِ الثَّوْبِ وَ اللِّبْدِ وَ مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبِالطِّينِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالثَّلْجِ

(3)

2648- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غَيْرِهَا وَ لَوْ مِنْ غُبَارِ ثَوْبِهِ

2649- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلْيَنْفُضْ سَرْجَهُ أَوْ إِكَافَهُ (6) فَيَتَيَمَّمُ بِغُبَارِهِ وَ إِنْ كَانَ رَاجِلًا فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ ضَفَّةَ سَرْجِهِ


1- نوادر الراونديّ ص 50، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27.
2- «الثابتة- ظاهرا» منه (قده).
3- الباب- 7
4- الجعفريات ص 14.
5- المصدر السابق ص 23.
6- الإكاف و الأكاف: من المراكب، شبه الرحال و الاقتاب (لسان العرب ج 9 ص 8).

ص: 534

2650- (1) السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غَيْرِهَا (2) أَوْ مِنْ غُبَارِ ثَوْبِهِ أَوْ غُبَارِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْفَافِهِ (3)

2651- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَنْفُضْ لِبْدَهُ (5) وَ لْيَتَيَمَّمْ بِغُبَارِهِ

وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ لِبْدَهُ أَوْ إِكَافَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَاباً طَيِّباً

8 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ بِالثَّلْجِ مَعَ إِمْكَانِ إِذَابَتِهِ أَوْ حُصُولِ مُسَمَّى الْغَسْلِ بِرُطُوبَتِهِ

(6)

2652- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُوِيَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِي أَرْضٍ وَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَمْ تَخْلُصْ إِلَى الصَّعِيدِ فَصَلِّ بِالتَّمَسُّحِ ثُمَّ لَا تَعُدْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُوبَقُ (8) فِيهَا دِينُكَ


1- نوادر الراونديّ ص 53، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 25.
2- في المصدر: و لو.
3- و فيه: أكتافه.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
5- اللبد، كحمل: ما يتلبد به من شعر أو صوف، تلبد الشعر و الصوف و الوبر، و التبد: تداخل و التزق، و اللبادة: لباس من لبود، و اللبد: واحد اللبود (مجمع البحرين ج 3 ص 140 و لسان العرب ج 3 ص 386- لبد-).
6- الباب- 8
7- المقنع ص 14.
8- وبق الرجل، يبق، و استوبق: هلك، و في حديث الصراط، و منهم الموبوق بذنوبه: أي المهلك (لسان العرب- وبق- ج 10 ص 370).

ص: 535

9 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

2653- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ صِفَةُ التَّيَمُّمِ لِلْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ وَ سَائِرِ أَبْوَابِ (3) الْغُسْلِ وَاحِدٌ وَ هُوَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ (4) مَوْضِعَ السُّجُودِ مِنْ مَقَامِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِمَا أُخْرَى فَتَمْسَحَ بِهِمَا إِلَى (5) حَدِّ الزَّنْدِ

وَ رُوِيَ مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ تَمْسَحُ بِالْيُسْرَى الْيُمْنَى وَ بِالْيُمْنَى الْيُسْرَى عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ

وَ أَرْوِي إِذَا أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ اضْرِبْ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَضَعُ إِحْدَى يَدَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ تَمْسَحُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ وَجْهَكَ مِنْ فَوْقِ حَاجِبَيْكَ وَ بَقِيَ مَا بَقِيَ ثُمَّ تَضَعُ أَصَابِعَكَ الْيُسْرَى عَلَى أَصَابِعِكَ الْيُمْنَى مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ ثُمَّ تُمِرُّهَا عَلَى مُقَدَّمِهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ ثُمَّ تَضَعُ أَصَابِعَكَ الْيُمْنَى عَلَى أَصَابِعِكَ الْيُسْرَى فَتَصْنَعُ بِيَدِكَ الْيُمْنَى مَا صَنَعْتَ بِيَدِكَ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى مَرَّةً وَاحِدَةً فَهَذَا هُوَ التَّيَمُّمُ وَ هُوَ الْوُضُوءُ التَّامُّ الْكَامِلُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ

وَ نَرْوِي أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ إِلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ


1- الباب- 9
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 148 ح 7.
3- في المصدر: أسباب.
4- و فيه زيادة: من حدّ الحاجبين الى الذقن و روي أن ....
5- في البحار: الكفّين من.

ص: 536

ص فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسَحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ نَزَلَ فِي التَّيَمُّمِ بِإِسْقَاطِ الْمَسْحَيْنِ وَ جَعْلِ مَكَانِ مَوْضِعِ الْغَسْلِ مَسْحاً

وَ قَالَ ع وَ الْحَائِضُ تَتَيَمَّمُ مِثْلَ تَيَمُّمِ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الطُّهْرَ فَجَعَلَ غَسْلَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجَعَلَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَ وَضَعَ عَنْهُ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا الْقِرَاءَةُ وَ جَعَلَ لِلَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ التَّيَمُّمَ مَسْحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ رَفَعَ عَنْهُ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ

2654- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ وَ أَتَى صَعِيداً فَتَمَعَّكَ (2) فِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ تَمَعُّكَ الْحِمَارِ قَدْ كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ (3) كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2655- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، أَنَّ عَمَّاراً وَ عُمَرَ كَانَا فِي السَّفَرِ فَاحْتَلَمَا وَ لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ فَامْتَنَعَ عُمَرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ تَمَعَّكَ عَمَّارٌ فِي التُّرَابِ وَ صَلَّى إِذْ لَمْ يَعْرِفَا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ فَلَمَّا دَخَلَا عَلَى


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 120 و فيه عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
2- معّكه في التراب، يمعكه معكا و تمعيكا: دلكه، مرغه فيه، و التمعّك: التقلّب فيه (لسان العرب- معك- ج 10 ص 490). و في المصدر: فتمعّك عليه.
3- و فيه: بيدك و وجهك.
4- فقه القرآن ج 1 ص 39.

ص: 537

رَسُولِ اللَّهِ ص حَكَيَا حَالَهُمَا فَتَبَسَّمَ ص وَ قَالَ تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ ثُمَّ عَلَّمَهُ كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ

2656- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْنَبْتُ اللَّيْلَةَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعِيَ مَاءٌ قَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِيَابِي ثُمَّ قُمْتُ عَلَى الصَّعِيدِ فَتَمَعَّكْتُ فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (2) قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِجَبِينِهِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَنَعْتَ كَمَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَنْفُضَهُمَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ وَ يَدَيْكَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ

10 بَابُ وُجُوبِ الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ وُضُوءٍ أَمْ عَنْ غُسْلٍ وَ يُتَخَيَّرُ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِيقِ

(3)

2657- (4) الْمُقْنِعُ، فَإِذَا تَيَمَّمْتَ فَاضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 244 ح 144، عنه في البرهان ج 1 ص 372 ح 15.
2- النساء 4: 43.
3- الباب- 10
4- المقنع ص 9.

ص: 538

وَ انْفُضْهُمَا وَ امْسَحْ بِهِمَا بَيْنَ عَيْنَيْكَ إِلَى أَسْفَلِ حَاجِبَيْكَ ثُمَّ تَدْلُكُ إِحْدَى يَدَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى (1) فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّكَ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا (2) فَتَمْسَحُ بِهَا يَمِينَكَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ تَضْرِبُ بِيَمِينِكَ الْأَرْضَ فَتَمْسَحُ بِهَا يَسَارَكَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ

2658- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ص الْمُتَيَمِّمُ تُجْزِيهِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ (4) فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ

2659- (5) كِتَابُ جُمَلِ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ، لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ تَيَمُّمَهُ إِنْ كَانَ عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا ثَنَّى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ (6) الضَّرْبَةِ

قُلْتُ الْمَشْهُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْوُضُوءِ فَمَرَّةً وَ الْغُسْلِ فَمَرَّتَيْنِ وَ ظَاهِرُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ كِفَايَةُ الْمَرَّةِ مُطْلَقاً وَ بَعْضِهَا الْمَرَّتَيْنِ كَذَلِكَ وَ جَمَعُوا بَيْنَهَا بِحَمْلِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى عَلَى الْوُضُوءِ وَ الْأُخْرَى عَلَى الْغُسْلِ وَ هَذَا الْمُرْسَلُ الَّذِي هُوَ فِي الْقُوَّةِ كَالْمَسَانِيدِ شَاهِدٌ لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ عَدَمُ انْحِصَارِ الْجَمْعِ فِيمَا ذُكِرَ


1- في المصدر: بالاخرى.
2- و فيه: زيادة فتمسح بها وجهك ثمّ تضرب بيسارك الأرض ..
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167.
4- في المصدر: يضرب بيديه الأرض و يمسح.
5- جمل العلم و العمل ص 52.
6- في المخطوط: في، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 539

لِإِمْكَانِهِ بِحَمْلِ مَا دَلَّ عَلَى الْمَرَّتَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَالْقَوْلُ بِالتَّفْصِيلِ هُوَ الْقَوْلُ الْفَصْلُ

11 بَابُ حَدِّ مَا يُمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ

(1)

2660- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى جَبِينِهِ وَ حَاجِبَيْهِ وَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ

2661- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (4) فَعَلِمْنَاهُ (5) حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (6) فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ (7) ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيَكُمْ فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ


1- الباب- 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 299.
4- المائدة 5: 6.
5- في المصدر: فعلمنا.
6- المائدة 5: 6.
7- المائدة 5: 6.

ص: 540

التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَا يَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا

2662- (1)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ أَجْنَبْتُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ فَقَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ يَا عَمَّارُ قَالَ نَزَعْتُ ثِيَابِي ثُمَّ تَمَعَّكْتُ عَلَى الصَّعِيدِ فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ (2) ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى الصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ مِنْهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِلَى أَسْفَلِ حَاجِبَيْهِ ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ بَدَأَ بِالْيُمْنَى

2663- (3)، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً (4) وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (5) قَالَ فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (6)


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 302 ح 63.
2- المائدة 5: 6.
3- المصدر السابق ج 1 ص 318 ح 102، عنه في البرهان ج 1 ص 470 ح 5.
4- المائدة 5: 38.
5- المائدة 5: 6.
6- مريم 19: 64.

ص: 541

12 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي طَلَبِ الْمَاءِ فَتَجِبُ أَوْ يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ فَتُسْتَحَبُ

(1)

14 2664 (2) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْبَعِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعِيَّةَ الْحَسَنِيِّ الدِّيبَاجِيِّ عَنِ السَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ فَخَّارٍ الْمُوسَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ التَّقِيِّ الْحَسَنِيِّ عَنِ السَّيِّدِ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّاوَنْدِيِّ عَنِ السَّيِّدِ ذِي الْفَقَارِ بْنِ مَعَدٍّ الْحَسَنِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ (3) ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ

2665- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ إِذَا لَمْ


1- الباب- 12
2- الأربعون للشهيد ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 69.
3- في المصدر: فاغتسلت في إناء.
4- الجعفريات ص 23.

ص: 542

يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ

2666- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ يَتَيَمَّمُ (2) إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ

2667- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ وَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ لِمَا تَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّيْتَهَا بِالتَّيَمُّمِ فَتَطَهَّرُ وَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ

2668- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا تَيَمَّمْتَ وَ صَلَّيْتَ ثُمَّ وَجَدْتَ مَاءً وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ فَتَوَضَّأُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى

2669- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي فَإِنِ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ هُوَ فِي وَقْتٍ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ أَجْزَأَهُ (6)


1- المصدر السابق ص 23.
2- في المصدر: ان يتيمم.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
4- المقنع: ص 8.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
6- في المصدر: اجزأته.

ص: 543

13 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ

(1)

2670- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَسْطَ زِحَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ لَا تَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ فَتَيَمَّمْ وَ صَلِّ مَعَهُمْ ثُمَّ تُعِيدُ إِذَا انْصَرَفْتَ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، وَ نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ الدَّعَائِمِ، مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ النَّوَادِرِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْبِحَارِ (4) ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَبْسُوطِ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ زِحَامُ الْجُمُعَةِ عَنِ الْخُرُوجِ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ (5) وَ مُسْتَنَدُهُ وَ سَاقَ الْخَبَرَيْنِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْأَصْلِ. قَالَ وَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ وَ لَا تَرْكُ الصَّلَاةِ تَقِيَّةً فَلِذَا يُعِيدُ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَرَفَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَ الْوَقْتُ فِيهِ غَيْرُ مُضَيَّقٍ وَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بَعِيدٌ وَ لِذَا خَصَّ الشَّيْخُ الْحُكْمَ بِالْجُمُعَةِ مَعَ اشْتِمَالِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى عَرَفَةَ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَبْعُدْ تَجْوِيزُ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا الْجَمَاعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تِلْكَ الْكَثْرَةِ الْعَظِيمَةِ الْوَاقِعَةِ


1- الباب- 13
2- المقنع ص 9.
3- تقدم في الباب 2، حديث 1 و 2 و 3.
4- البحار ج 81 ص 163، النهاية ص 47 و المبسوط ج 1 ص 31.
5- اثبتناه من البحار.

ص: 544

فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ الشَّرِيفِ لَكِنْ لَمْ أَرَ قَائِلًا بِهِ وَ هَذَا الْإِشْكَالُ عَنْ خَبَرِ النَّوَادِرِ مُنْدَفِعٌ وَ الْأَحْوَطُ الْفِعْلُ وَ الْإِعَادَةُ فِي الْجُمُعَةِ انْتَهَى

14 بَابُ انْتِقَاضِ التَّيَمُّمِ بِكُلِّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

(1)

2671- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ

وَ قَالَ وَ قَدْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يُنْقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ

وَ قَالَ ع وَ إِنْ مَرَّ بِمَاءٍ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَ قَدْ كَانَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ هُوَ يُرِيدُ مَاءً آخَرَ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمَاءَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ لِأَنَّ مَمَرَّهُ بِالْمَاءِ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ

2672- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ إِذَا مَرَّ بِالْمَاءِ أَوْ وَجَدَهُ انْتَقَضَ (4) تَيَمُّمُهُ

2673- (5)، وَ عَنْهُ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي وَ كَذَلِكَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ لَمْ


1- الباب- 14
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 120، و عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
4- في المصدر: و نقض.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.

ص: 545

يُصَلِّ فَوَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ

2674- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا مَرَرْتَ بِمَاءٍ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ رَجَاءَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَعِدِ التَّيَمُّمَ فَقَدِ انْتَقَضَ بِنَظَرِكَ إِلَى الْمَاءِ

15 بَابُ جَوَازِ إِيقَاعِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدَ الْمَاءَ

(2)

2675- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يُنْقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ

2676- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا تَيَمَّمَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمِهِ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبَ مَاءً وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ (5)

2677- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَ (7) عَلِيّاً ع قَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا

2678- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي


1- المقنع ص 8.
2- الباب- 15
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
4- المقنع ص 8.
5- تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، و الدعائم ج 1 ص 120.
6- الجعفريات ص 23.
7- في المصدر: عن
8- المصدر السابق ص 23.

ص: 546

يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا

قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْأَصْلِ لِمَا هُوَ بِمَضْمُونِهَا فَلَاحِظْ

16 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَ الطَّهَارَةُ وَ الِاسْتِئْنَافُ مَا لَمْ يَرْكَعْ

(1)

2679- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَنْصَرِفْ فَيَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ

2680- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا تَيَمَّمْتَ وَ دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ ثُمَّ أُتِيتَ بِمَاءٍ فَانْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ

2681- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا كَبَّرْتَ فِي صَلَاتِكَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ أُتِيتَ بِالْمَاءِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ تَيَمُّمَكَ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ

2682- (5) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- الباب- 16
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
3- المقنع ص 9.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
5- كتاب درست بن أبي منصور ص 161.

ص: 547

ع الرَّجُلُ يَتَيَمَّمُ وَ يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُمَرُّ بِهِ الْمَاءُ قَالَ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ

قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِمَا بِمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِخَبَرِ الدَّعَائِمِ وَ الْمُقْنِعِ وَ مَا هُوَ بِمَضْمُونِهِمَا فِي الْأَصْلِ

17 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً

(1)

2683- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَيْسَ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ الْوُضُوءَ

2684- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ

2685- (4)، وَ عَنْهُ ع فِي خَبَرٍ وَ إِنْ هُوَ (5) تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَ فِي الْوَقْتِ بَقِيَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا هُوَ وَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ


1- الباب- 17
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
4- المصدر السابق ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
5- ليس في المصدر.

ص: 548

2686- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ

18 بَابُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ يَسْتَبِيحُ مَا يَسْتَبِيحُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ

(2)

2687- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ رَبُّ الْمَاءِ وَ رَبُّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الشَّهِيدِ فِي أَرْبَعِينِهِ، (4) بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ

19 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ لَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ بِمَا يَكْفِي لِلطَّهَارَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِهْرَاقِ الْمَاءِ

(5)

2688- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (7)، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا شَيْ ءٌ يَسِيرٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ تَطَهَّرَ أَنْ يَمُوتَ عَطَشاً قَالُوا ع (8) يَتَيَمَّمُ وَ يُبْقِي الْمَاءَ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعِينُ عَلَى


1- المقنع ص 8.
2- الباب- 18
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
4- تقدم في الباب 12 حديث 1.
5- الباب- 19
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
7- في المصدر زيادة: قالوا (عليهم السلام).
8- ليس في المصدر.

ص: 549

هَلَاكِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (1)

2689- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا كُنْتَ فِي مَفَازَةٍ وَ مَعَكَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَتَمَسَّحْ بِالصَّعِيدِ وَ اتْرُكِ الْمَاءَ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ الصَّلَاةُ (3)

20 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَ إِنْ كَثُرَ الثَّمَنُ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ

(4)

2690- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع فِي الْمُسَافِرِ يَجِدُ الْمَاءَ بِثَمَنٍ غَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا (6) كَانَ وَاجِداً لِثَمَنِهِ فَقَدْ وَجَدَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَفْعِهِ الثَّمَنَ مَا (7) يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنْ (8) عَدِمَهُ وَ الْعَطَبَ فَلَا يَشْتَرِيهِ وَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَ يُصَلِّي

21 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجِمَاعِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

(9)

2691- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا


1- النساء 4: 29.
2- المقنع ص 9.
3- في المصدر: يفوت وقت الطهور.
4- الباب- 20
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
6- في المصدر: عليه ان يشتريه و لا يتيمم لأنّه إذا.
7- و فيه: فيه ما.
8- و فيه: منه ان.
9- الباب- 21
10- دعائم الإسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.

ص: 550

بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَ (1) امْرَأَتَهُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي

2692- (2)، وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ (3) ائْتِ أَهْلَكَ وَ تَيَمَّمْ وَ تُؤْجَرُ (4) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أُوجَرُ (5) قَالَ نَعَمْ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أَثِمْتَ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْضِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَى الْأَرْضِ

(6)

2693- (7) قَدْ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْمُقْنِعِ، قَوْلُهُ ع تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا الْخَبَرَ

2694- (8)، وَ فِي خَبَرِ الْعَيَّاشِيِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ إلخ

وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْغَرَضَ عَدَمُ تَشْوِيهِ الْخِلْقَةِ بِتُرَابِ الْيَدَيْنِ بِإِزَالَتِهِ إِمَّا بِالْحَرَكَةِ أَوِ الْمَسْحِ أَوِ الدَّلْكِ أَوِ النَّفْخِ


1- في المصدر: يجامع الرجل.
2- المصدر السابق ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
3- «نعم» ليس في المصدر.
4- و فيه: وصل و تؤجر.
5- و فيه: اتلذذ و اؤجر.
6- الباب- 22
7- تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب
8- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 244.

ص: 551

23 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ يُعِيدُ أَمْ لَا وَ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ

(1)

2695- (2) قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع قَوْلُهُ فَإِنَّكَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تَمُرَّ عَلَيْهِمَا مُجْتَازاً إِلَّا وَ أَنْتَ مُتَيَمِّمٌ

2696- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَيَمَّمْ وَ لَا تَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً

24 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ التَّيَمُّمِ

(4)

2697- (5) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْهُ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ ع وَ الْعَجَبُ لِجَهْلِهِ وَ جَهْلِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ (6) وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَنَةً ثُمَّ قَبِلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ


1- الباب- 23
2- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة عن فقه الرضا (عليه السلام) ص 4.
3- المقنع ص 9.
4- الباب- 24
5- كتاب سليم بن قيس ص 138، عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23.
6- «حتى يجد الماء»: ليس في المصدر.

ص: 552

وَ رَضُوا بِهِ وَ قَدْ عَلِمَ وَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَمَرَ عَمَّاراً وَ أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ أَنْ يَتَيَمَّمَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يُصَلِّيَا وَ شَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ وَ غَيْرَهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً

2698- (1) الْمُقْنِعُ، وَ إِنْ كُنْتَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَكَ مَاءٌ وَ نَسِيتَ فَتَيَمَّمْتَ وَ صَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ


1- المقنع ص 9.

ص: 553

أَبْوَابُ النِّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي

1 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ الرَّضِيعِ مَرَّتَيْنِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ

(1)

2699- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ أَصَابَ بَوْلٌ فِي ثَوْبِكَ فَاغْسِلْهُ مِنْ مَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ مِنْ مَاءٍ رَاكِدٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اعْصِرْهُ

2700- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ

وَ قَالُوا ع كُلَّمَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ يُغْسَلُ مِنْهُ الْجَسَدُ إِذَا أَصَابَهُ (4)

2701- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى لِلْإِزَالَةِ وَ الثَّانِيَةَ لِلْإِنْقَاءِ


1- الباب- 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.
4- نفس المصدر ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131.

ص: 554

2 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِيعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

(1)

2702- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ فَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَاغْسِلْهُ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ سَوَاءٌ

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ قَالَ لَبَنُ الْجَارِيَةِ تَغْسِلُ مِنْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَ بَوْلُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْجَارِيَةِ يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنَ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ

2703- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص بَالَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا فَكَانَ لَا يَغْسِلُ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ

2704- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنَ الثَّوْبِ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنَ الْغُلَامِ وَ بَوْلَهُ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ

2705- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ


1- الباب- 2
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
3- الجعفريات ص 12.
4- الجعفريات ص 12.
5- نوادر الراونديّ ص 39، عنه في البحار ج 80 ص 104 ح 11.

ص: 555

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع بَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا فَلَمْ يَغْسِلْ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ

2706- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ الصَّادِقُ ع فِي بَوْلِ الصَّبِيِ (2) يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ

3 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَوْضِعٌ مِنَ الثَّوْبِ وَجَبَ غَسْلُهُ خَاصَّةً فَإِنِ اشْتَبَهَ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّ مَوْضِعٍ يَحْصُلُ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ وَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ كُلِّهِ

(3)

2707- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً حَائِضاً لَبِسَتْ ثَوْباً لَمْ نَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَهَا إِلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ الدَّمُ

2708- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يَقِيناً أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَهُ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَفْرُكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يَغْسِلُ وَ يَعْصِرُ

وَ فِي الْبِحَارِ حَمَلَ الثَّلَاثَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَذْهَبْ بِدُونِهِ وَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.
2- في المصدر زيادة: يصيب الثوب.
3- الباب- 3
4- الجعفريات ص 11.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 117 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.

ص: 556

2709- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي أَنَ (2) قَلِيلَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرَهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ (3) لَمْ يُصِيبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ

4 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

(4)

2710- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ

2711- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ (7) وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ (8) فَلَا بَأْسَ بِهِ

2712- (9) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ص إِذْ أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ ع فَجَعَلَ يَنْزُو عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ص


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
2- «أن» ليست في المصدر.
3- في المصدر: او.
4- الباب- 4
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15.
7- «منه» ليس في المصدر.
8- في المصدر زيادة: به.
9- المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 71.

ص: 557

وَ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ فَقَالَ دَعُوهُ

وَ عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص قَالَ لَا تَزْرِمُوا ابْنِي أَيْ لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ

2713- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنْ عِلَّةِ الْغَائِطِ وَ نَتْنِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع وَ كَانَ جَسَدُهُ طَيِّباً وَ بَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مُلْقًى تَمُرُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ لِأَمْرِ مَا خُلِقْتَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ يَدْخُلُ مِنْ فِيهِ وَ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ مَا فِي (2) جَوْفِ آدَمَ مُنْتِناً خَبِيثاً غَيْرَ طَيِّبٍ

2714- (3) الْعَالِمُ الْجَلِيلُ السَّيِّدُ خَلَفٌ الْمُوسَوِيُّ الْمُشَعْشَعِيُّ الْحُوَيْزَاوِيُّ فِي كِتَابِ مُظْهِرِ الْغَرَائِبِ (4)، رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ هِيَ مُرْضِعَةُ الْحُسَيْنِ ع قَالَتْ أَخَذَ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ص حُسَيْناً أَيَّامَ رَضَاعِهِ فَحَمَلَهُ فَأَرَاقَ مَاءً عَلَى ثَوْبِهِ فَأَخَذْتُهُ بِعُنْفٍ حَتَّى بَكَى فَقَالَ مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ إِنَّ هَذِهِ الْإِرَاقَةَ الْمَاءُ يُطَهِّرُهَا فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُزِيلُ هَذَا الْغُبَارَ عَنْ قَلْبِ الْحُسَيْنِ ع


1- علل الشرائع ص 275 ح 2.
2- أثبتناه من المصدر.
3- مظهر الغرائب: مخطوط.
4- في هامش المخطوط: «و هو شرح دعاء عرفة لأبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام)».

ص: 558

5 بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْبَوْلِ

(1)

2715- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

2716- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ قَالَ فَكَرَّهَهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ (4) وَ قَالَ فِي الْخَيْلِ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً (5) فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا

2717- (6) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ نَاضِحٌ لَهُمْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَدْ أُعْلِفَ الْخَبْطَ (7) قَالَ وَ هُوَ هَائِجٌ قَالَ وَ هُوَ يَبُولُ وَ يَضْرِبُ


1- الباب- 5
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 255، البرهان ج 2 ص 361، عنه في البحار ج 80 ص 108 ح 7.
4- النحل 16: 5.
5- النحل 16: 8.
6- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 14.
7- الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدوابّ يجفف و يطحن و يخلط بالدقيق و يراف بالماء فتشربه الإبل. (مجمع البحرين- خبط- ج 4 ص 244).

ص: 559

بِذَنَبِهِ إِذْ مَرَّ جَعْفَرٌ ع وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانَ أَبْيَضَانِ قَالَ فَنَضَحَ عَلَيْهِ فَمَلَأَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَ جَسَدَهُ قَالَ فَاسْتَرْجَعَ فَضَحِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

2718- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَخَّصُوا ص فِي نَجْوِ (2) كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ بَوْلِهِ وَ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ زِبْلَ (3) الْحَجَلِ وَ ذَرْقَ (4) الدَّجَاجِ

قُلْتُ يَأْتِي وَجْهُهُ (5)

6 بَابُ حُكْمِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ وَ بَوْلِ الْخُشَّافِ وَ جَمِيعِ الطَّيْرِ

(6)

2719- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخُفَّاشِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 118.
2- النجو: ما يخرج من البطن من ريح و غائط. (لسان العرب ج 15 ص 306).
3- في المصدر: و استثنى بعضهم الحجل و الدجاج، الزّبل بالكسر: السرقين و ما اشبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب- زبل- ج 11 ص 300).
4- ذرق الطائر: خرؤه (لسان العرب- ذرق- ج 10 ص 108).
5- يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.
6- الباب- 6
7- الجعفريات ص 50.

ص: 560

السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

2720- (2) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُرْءُ كُلِّ شَيْ ءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ

2721- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ بَوْلُ الْخَشَاشِيفِ (4) فَاغْسِلْ ثَوْبَكَ

2722- (5)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِخُرْءِ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ الدَّجَاجِ

قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ ذَرْقِهِ عَلَى مَحَامِلَ أَحْسَنُهَا الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْبَطَّ كَمَا فِي التَّذْكِرَةِ (6)


1- نوادر الراونديّ لم نجده في النسخة المطبوعة، و عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13.
2- البحار ج 80 ص 110 ذ ح 14.
3- المقنع ص 5.
4- الخشاف: كرمّان: و هو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمي به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين- خشف- ج 5 ص 46).
5- المصدر السابق ص 5.
6- التذكرة ج 1 ص 5.

ص: 561

7 بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ جَمِيعِ الدَّوَابِّ وَ أَبْدَانِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَنَاخِرِهَا وَ أَفْوَاهِهَا إِلَّا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ

(1)

2723- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرَيِ الدَّابَّةِ إِذَا نَخَرَتْ فَأَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ

2724- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ شَيْ ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ

8 بَابُ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيّاً

(4)

2725- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ الْخَبَرَ

الْمُقْنِعُ، مِثْلَهُ (6)

9 بَابُ نَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ

(7)

2726- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَخَّصُوا ص فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ (9) إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْ ءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ


1- الباب- 7
2- فقه الرضا (عليه السلام): لم نجده، و عنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2.
3- الهداية ص 13-14.
4- الباب- 8
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.
6- المقنع ص 12.
7- الباب- 9
8- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4.
9- في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب و الجسد.

ص: 562

الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ

10 بَابُ نَجَاسَةِ الْكَافِرِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ لَوْ نَاصِبِيّاً

(1)

2727- (2) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمَعْزَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا نَأْكُلُ (3) مِنْ فَضْلِ طَعَامِهِمْ وَ لَا نَشْرَبُ (4) مِنْ فَضْلِ شَرَابِهِمْ

2728- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا

وَ رَخَّصُوا ص فِي الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَلْبَسُوهَا أَوْ يَظْهَرَ فِيهِ (6) نَجَاسَةٌ

2729- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا

11 بَابُ كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجَلَّالِ

(8)

2730- (9) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الباب- 10
2- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
3- في المصدر: تأكل.
4- و فيه: تشرب.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18.
6- في المصدر: تظهر فيها.
7- المصدر السابق ج 1 ص 177.
8- الباب- 11
9- المقنع ص 141.

ص: 563

لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ (1) الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

12 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَنِيِ

(2)

2731- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ مَكَانُهُ

2732- (4) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا أَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِي مَوْضِعاً فَقَالَ لِي مَا تَصْنَعُ يَا عَمَّارُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَخَّمْتُ نُخَامَةً (5) فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ فِي ثَوْبِي فَغَسَلْتُهَا فَقَالَ لِي يَا عَمَّارُ هَلْ نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَ مَا فِي أَدَوَاتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الْمَنِيِ

2733- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَتُهُ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ وَ قَالَ فِي سِيَاقِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ تُنَظِّفُ مَوْضِعَ الْأَذَى مِنْكَ

2734- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ جَامَعْتَ مُفَاخَذَةً حَتَّى تُهَرِيقَ الْمَاءَ


1- في المصدر: لبن.
2- الباب- 12
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.
4- كنز الفوائد ص 284.
5- النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج 5 ص 34).
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، 3.
7- المقنع ص 14.

ص: 564

فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ

2735- (1) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ أَوِ الْمُصَلَّى هَلْ تَصِحُ (2) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِ

13 بَابُ طَهَارَةِ الْمَذْيِ وَ الْوَذْيِ وَ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ النُّخَامَةِ وَ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ

(3)

2736- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ وَ لَا إِحْلِيلَكَ مِنْ مَذْيٍ وَ وَذْيٍ فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ

وَ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ نُخَامَةٍ هَلْ نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَ مَا فِي أَدَوَاتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ الْخَبَرَ (5)

14 بَابُ وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً لِلصَّلَاةِ إِلَّا قَلِيلَ الدَّمِ

(6)

2737- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ


1- قرب الإسناد ص 91.
2- في المصدر: تصلح.
3- الباب- 13
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
5- تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.
6- الباب- 14
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.

ص: 565

وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِهِ

2738- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ بُلْتَ فَأَصَابَ فَخِذَكَ نُكْتَةٌ مِنْ بَوْلِكَ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ فَاغْسِلْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ

15 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ سَعَةِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ مُجْتَمِعاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

(2)

2739- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ الْوَافِي مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

قَالَ ع (4) وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ

2740- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ وَ رَخَّصَا ع فِي النَّضْحِ الْيَسِيرِ مِنْهُ وَ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ أَشْبَاهِهِ


1- المقنع ص 5.
2- الباب- 15
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
4- نفس المصدر ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9.

ص: 566

قَالا ع فَإِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ

2741- (1) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنْ كَثُرَ وَ لَا بَأْسَ بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ

قُلْتُ وَ مِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ تَشْبِيهٌ لِلنَّضْحِ الْيَسِيرِ لَا بَيَانٌ لِأَفْرَادِ النَّجَاسَاتِ

16 بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهَا

(2)

2742- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ حِمِّصَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَغْسِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ الْحَيْضِ فَاغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْهُ

17 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِدَمِ الْجُرُوحِ وَ الْقُرُوحِ إِلَى أَنْ تَرْقَأَ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً

(4)

2743- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ


1- كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
2- الباب- 16
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
4- الباب- 17
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5.

ص: 567

18 بَابُ طَهَارَةِ دَمِ السَّمَكِ وَ الْبَقِّ وَ الْبَرَاغِيثِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ وَ إِنْ كَثُرَ وَ تَفَاحَشَ

(1)

2744- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ

قَالَ ع (3) وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً

2745- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَنَافِسِ (5) وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَدَلَ الْخَنَافِسِ الْخُفَّاشُ (6)

2746- (7) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنْ كَثُرَ


1- الباب- 18
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6.
3- نفس المصدر ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
4- نوادر الراونديّ: لم نجده، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13.
5- في البحار: الخفافيش.
6- تقدم في الباب 6 ح 1.
7- كتاب درست بن أبي منصور ص 166.

ص: 568

19 بَابُ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ مَعَ الْمُلَاقَاةِ وَ الرُّطُوبَةِ لَا مَعَ الْيُبُوسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ إِذَا لَاقَى الْمَيْتَةَ أَوِ الْخِنْزِيرَ أَوِ الْكَلْبَ بِغَيْرِ رُطُوبَةٍ

(1)

2747- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَخَّصُوا ص فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْ ءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ

2748- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ مَسِسْتَ مَيْتَةً فَاغْسِلْ يَدَيْكَ

20 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ وَ عَرَقِهِ وَ حُكْمِ عَرَقِ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ

(4)

2749- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ وَ لَوِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ هِيَ بِالْجَنَابَةِ لَمْ تَغْتَسِلْ لَمْ نَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ

وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ عَرِقَ فِيهِ مِنْهُ حَتَّى يَنْعَصِرَ (6) لَأَمَرْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ لَمْ نَأْمُرْهُ بِغَسْلِ ثَوْبِهِ لِأَنَ


1- الباب- 19
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
4- الباب- 20
5- الجعفريات ص 11.
6- في المصدر: يتعصّر، و في نسخة: يعصر.

ص: 569

الثَّوْبَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ

2750- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ

2751- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَخَّصُوا ع فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ يَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ

2752- (3) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَتَبُلُّ قَمِيصَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ يَغْسِلُ قَمِيصَهُ قَالَ لَا

2753- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ فِي الْأُصُولِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ وَرَدْتُ الْعَسْكَرَ وَ أَنَا شَاكٌّ فِي الْإِمَامَةِ فَرَأَيْتُ السُّلْطَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى الصَّيْدِ فِي يَوْمٍ مِنَ الرَّبِيعِ إِلَّا أَنَّهُ صَائِفٌ وَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّيْفِ وَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع لُبَّادٌ (5) وَ عَلَى فَرَسِهِ تِجْفَافُ (6) لُبُودٍ وَ قَدْ عَقَدَ ذَنَبَ الْفَرَسَةِ وَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَ يَقُولُونَ أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْمَدَنِيِّ وَ مَا قَدْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ


1- المصدر السابق ص 22.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 117 عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8.
3- كتاب عاصم بن حميد ص 24، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 5.
4- المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 413.
5- في هامش المخطوط: لبابيد- خ ل (منه قدّس سرّه).
6- التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب- جفف- ج 9 ص 30).

ص: 570

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ إِمَاماً مَا فَعَلَ هَذَا فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الصَّحْرَاءِ لَمْ يَلْبَثُوا أَنِ ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ عَظِيمَةٌ هَطَلَتْ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا ابْتَلَّ حَتَّى غَرِقَ بِالْمَطَرِ وَ عَادَ ع وَ هُوَ سَالِمٌ مِنْ جَمِيعِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِمَامَ ثُمَّ قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ إِذَا عَرِقَ فِي الثَّوْبِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنْ كَشَفَ وَجْهَهُ فَهُوَ الْإِمَامُ فَلَمَّا قَرُبَ مِنِّي كَشَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ عَرِقَ الْجُنُبُ فِي الثَّوْبِ وَ جَنَابَتُهُ مِنْ حَرَامٍ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنَابَتُهُ (1) مِنْ حَلَالٍ فَلَا بَأْسَ فَلَمْ يَبْقَ فِي نَفْسِي بَعْدَ ذَلِكَ شُبْهَةٌ

قَالَ فِي الْبِحَارِ، بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ عَتِيقٍ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ مَجْمُوعَ الدَّعَوَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِ (2) رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ غَازِي بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَيْمُونِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينِ بْنِ مُوسَى الْأَهْوَازِيِّ عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ حَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ حَرَامٌ

2754- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ عَرِقْتَ فِي ثَوْبِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ ثَوْبُكَ فَانْضَحْهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَاءٍ وَ صَلِّ فِيهِ وَ قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنْ عَرِقْتَ فِي ثَوْبِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ


1- البحار ج 80 ص 118 ح 6.
2- الزيادة من البحار.
3- و فيه: الميموني.
4- المقنع ص 14.

ص: 571

حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلَاةُ فِيهِ

2755- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَابُنْدَاذَ الْكَاتِبِ الْإِسْكَافِيِّ قَالَ تَقَلَّدْتُ دِيَارَ رَبِيعَةَ وَ دِيَارَ مُضَرَ فَخَرَجْتُ وَ أَقَمْتُ بِنَصِيبِينَ وَ قَلَّدْتُ عُمَّالِي وَ أَنْفَذْتُهُمْ إِلَى نَوَاحِي أَعْمَالِي وَ تَقَدَّمْتُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَحْمِلَ إِلَيَّ كُلَّ مَنْ يَجِدُهُ فِي عَمَلِهِ مِمَّنْ لَهُ مَذْهَبٌ فَكَانَ يَرِدُ عَلَيَّ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدُ وَ الِاثْنَانِ وَ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ فَأَسْأَلُ مِنْهُمْ وَ أُعَامِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ فَأَنَا ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ وَ إِذَا قَدْ وَرَدَ كِتَابُ عَامِلِي بِكَفَرْثُوثَى يَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَيَّ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِدْرِيسُ بْنُ زِيَادٍ فَدَعَوْتُ بِهِ فَرَأَيْتُهُ وَسِيماً قَبِلَتْهُ نَفْسِي ثُمَّ نَاجَيْتُهُ فَرَأَيْتُهُ مَمْطُوراً (2) وَ رَأَيْتُهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْفِقْهِ وَ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا أَعْجَبَنِي فَدَعَوْتُهُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَأَبَى وَ أَنْكَرَ عَلَيَّ ذَلِكَ وَ خَاصَمَنِي فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ بَعْدَ مُقَامِهِ عِنْدَنَا أَيَّاماً أَنْ يَهَبَ لِي زُورَةً إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى لِيَنْظُرَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ يَنْصَرِفَ فَقَالَ لِي أَنَا أَقْضِي حَقَّكَ بِذَلِكَ وَ شَخَصَ بَعْدَ أَنْ حَمَلْتُهُ فَأَبْطَأَ عَنِّي وَ تَأَخَّرَ كِتَابُهُ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ فَدَخَلَ إِلَيَّ فَأَوَّلُ مَا رَآنِي أَسْبَلَ عَيْنَيْهِ بِالْبُكَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ بَاكِياً لَمْ أَتَمَالَكْ حَتَّى بَكَيْتُ فَدَنَا مِنِّي وَ قَبَّلَ يَدِي وَ رِجْلِي ثُمَّ قَالَ يَا أَعْظَمَ النَّاسِ مِنَّةً عَلَيَّ نَجَّيْتَنِي مِنَ النَّارِ وَ أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ وَ حَدَّثَنِي فَقَالَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَزْمِي إِذَا لَقِيتُ سَيِّدِي أَبَا الْحَسَنِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا عَدَدْتُهُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ عَرَقِ الْجُنُبِ هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي أَعْرَقُ فِيهِ وَ أَنَا جُنُبٌ أَمْ لَا فَصِرْتُ إِلَى


1- اثبات الوصيّة ص 201 باختلاف بسيط في اللفظ.
2- الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين- مطر- ج 3 ص 348).

ص: 572

سُرَّ مَنْ رَأَى فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهِ وَ أَبْطَأَ عَنِ الرُّكُوبِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ ثُمَّ سَمِعْتُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِأَنَّهُ يَرْكَبُ فَبَادَرْتُ فَفَاتَنِي وَ دَخَلَ بَابَ السُّلْطَانِ فَجَلَسْتُ بَابَ الشَّارِعِ وَ عَزَمْتُ أَنْ لَا أَبْرَحَ أَوْ يَنْصَرِفَ وَ اشْتَدَّ الْحَرُّ عَلَيَّ فَعَدَلْتُ إِلَى بَابِ دَارٍ فِيهِ فَجَلَسْتُ أَرْقُبُهُ وَ نَعَسْتُ فَحَمَلَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ أَنْتَبِهْ إِلَّا بِمِقْرَعَةٍ عَلَى كَتِفِي فَفَتَحْتُ عَيْنِي وَ إِذَا أَنَا بِمَوْلَايَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَاقِفٌ عَلَى دَابَّتِهِ فَوَثَبْتُ فَقَالَ لِي يَا إِدْرِيسُ أَ مَا آنَ لَكَ فَقُلْتُ بَلَى يَا سَيِّدِي فَقَالَ إِنْ كَانَ الْعَرَقُ مِنَ الْحَلَالِ فَحَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَرَامِ فَحَرَامٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ بِهِ وَ سَلَّمْتُ لِأَمْرِهِ ع

21 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَ عَرَقِهَا

(1)

2756- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَانَقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى يُصِيبَ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا لَمْ نَأْمُرْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ امْرَأَةً حَائِضاً لَبِسَتْ ثَوْباً لَمْ نَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَهَا إِلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ الدَّمُ

2757- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ


1- الباب- 21
2- الجعفريات ص 11.
3- المصدر السابق ص 23.

ص: 573

2758- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَخَّصُوا ع فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ

22 بَابُ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا جَفَّفَتِ الْأَرْضَ وَ السَّطْحَ وَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْبَوْلِ وَ شِبْهِهِ تُطَهِّرُهَا وَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا

(2)

2759- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْ ءٌ الْأَرْضُ وَ الْجَسَدُ وَ الْمَاءُ وَ الثَّوْبُ فَسُئِلَ مَا نَجَاسَةُ الْجَسَدِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالُوا فَالْأَرْضُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا قَذِرٌ ثُمَّ أَتَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَتْ

2760- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْبُقْعَةِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ وَ الْقَذِرُ قَالَ الشَّمْسُ طَهُورٌ لَهَا

قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

2761- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَرْضٍ زُبِلَتْ بِالْعَذِرَةِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ أَوْ مُرَّ عَلَيْهَا بِمَاءٍ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8.
2- الباب- 22
3- الجعفريات ص 11.
4- المصدر السابق ص 14.
5- المصدر السابق ص 14.

ص: 574

2762- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا يَبِسَتِ الْأَرْضُ طَهُرَتْ

2763- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَيْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِثْلُ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهِ طَهَّرَتْهَا وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ

2764- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ص فِي الْأَرْضِ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُجَفِّفَهَا الشَّمْسُ وَ تَذْهَبَ بِرِيحِهَا مِمَّا أَصَابَهَا مِنَ النَّجَاسَةِ (4) فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ وَ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَ لَا رِيحُهَا طَهُرَتْ (5)

23 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَ عَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ

(6)

2765- (7) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يُبَالُ فِيهِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ (8) فِيهِ قَالَ نَعَمْ يَصْلُحُ ذَلِكَ


1- الجعفريات ص 14.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17.
4- ما بين المعقوفين ليس في المصدر.
5- في نسخة: «و لم ير فيها عين النجاسة و لا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت» منه قدّه.
6- الباب- 23
7- قرب الإسناد ص 121.
8- في نسخة: «يفترش» منه «قدّه».

ص: 575

إِذَا كَانَ جَافّاً

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي كِتَابِهِ (1)، قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الِافْتِرَاشَ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع

2766- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ سُئِلَ أَيِ الصَّادِقُ ع عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ

24 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ كَانَ نَجِساً مِثْلَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

(3)

2767- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ (5)


1- كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 122.
3- الباب- 24
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6.
5- المقنع ص 5.

ص: 576

25 بَابُ طَهَارَةِ بَاطِنِ الْقَدَمِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفِّ بِالْمَشْيِ عَلَى الْأَرْضِ النَّظِيفَةِ الْجَافَّةِ أَوِ الْمَسْحِ بِهَا حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُ

(1)

2768- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ دَخَلْتُ الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْتُ دَعَوْتُ بِمَاءٍ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَغْسِلَ قَدَمِي قَالَ فَزَبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ نَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَيُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً

2769- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ص فِي الْمُتَطَهِّرِ إِذَا مَشَى عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ ثُمَّ عَلَى طَاهِرَةٍ (4) طَهَّرَتْ قَدَمَيْهِ

2770- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ طَهُورُ الْأَرْضِ

2771- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص فِي النَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا الْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ (7) عَنْهُ ص إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ


1- الباب- 25
2- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26، عنه في البحار ج 80 ص 150 ح 15.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 16.
4- في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.
5- لب اللباب: مخطوط.
6- عوالي اللآلي ج 3 ص 60 ح 177.
7- نفس المصدر ج 3 ص 60 ح 178.

ص: 577

26 بَابُ طَهَارَةِ الْحَيَّةِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْعِظَايَةِ وَ الْوَزَغِ فِي حَالَ حَيَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ أَثَرِ الْفَأْرَةِ وَ نَضْحِهِ

(1)

2772- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي الْمَاءِ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَشَتْ عَلَى الثِّيَابِ فَاغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (3) فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ تَدَّهِنَ بِهِ

2773- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ حَيَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ اسْتَعْمِلِ الْبَاقِيَ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ

27 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ إِلَّا أَنْ يُطَهَّرَ الْمُسْلِمُ بِالْغُسْلِ

(5)

2774- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ فَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَ إِذَا مَسَّ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ أَوْ أَصَابَهُ مِنْهُ


1- الباب- 26
2- المقنع ص 5.
3- نفس المصدر ص 10.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2.
5- الباب- 27
6- الجعفريات ص 26.

ص: 578

شَيْ ءٌ فَلْيَغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ خَاصَّةً

2775- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً

2776- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي الزَّيْتِ أَوْ فِي السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ الْخَبَرَ

2777- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ فَيُنَقَّى حَتَّى يَنْقَى ثُمَّ يُؤْكَلُ

2778- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُلْقِيَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ

2779- (5)، وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ اللَّبَنِ (6) وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ


1- الجعفريات ص 26.
2- الجعفريات ص 26.
3- الجعفريات ص 26.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
5- المصدر السابق ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
6- في المخطوط: العسل، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 579

اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ

وَ قَالُوا ع إِذَا خَرَجَتِ (1) الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ تُنَجِّسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ (2) وَ لَمْ يُشْتَرَ

2780- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع رُوِيَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَوْ حَيَوَانٌ لَهُ دَمٌ

وَ قَالَ ع (4) وَ إِنْ مَسَّ ثَوْبُكَ مَيِّتاً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ وَ إِنْ مَسِسْتَ مَيْتَةً فَاغْسِلْ يَدَيْكَ

2781- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا (6) فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُنَقَّى وَ يُؤْكَلُ وَ سُئِلَ ع عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً

2782- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَفَّةً بِسَمْنٍ


1- في المصدر: إن اخرجت.
2- ليس في المصدر.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
4- المصدر السابق ص 18، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
5- نوادر الراونديّ ص 50، عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7.
6- ليس في المصدر.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 162.

ص: 580

وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ ص مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ

28 بَابُ طَهَارَةِ الْمَيْتَةِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

(1)

2783- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَرِ (3) إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

2784- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ (5) وَ الصَّرَّارِ (6) وَ كُلِّ شَيْ ءٍ لَا دَمَ لَهُ (7) يَمُوتُ فِي الطَّعَامِ لَا يُفْسِدُهُ

2785- (8)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ يَمُوتُ فِيهِ خِشَاشُ (9) الْأَرْضِ وَ الذُّبَابُ وَ مَا لَا دَمَ لَهُ


1- الباب- 28
2- الجعفريات ص 26.
3- في المصدر: الصرد.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
5- في المصدر زيادة: و الذباب.
6- الصرار: و هو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب- صرر- ج 4 ص 455).
7- في المصدر: فيه.
8- المصدر السابق ج 2 ص 126.
9- الخشاش، بالكسر و قد يفتح: هوام الأرض و حشراتها و دوابها و ما أشبهها (لسان العرب- خشش- ج 6 ص 296).

ص: 581

وَ قَالَ لَا يُنَجِّسُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِيَّتُهُ

2786- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ عَقْرَبٌ أَوْ شَيْ ءٌ مِنَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ وَ الْجَرَادِ وَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ فِيهِ (2) أَوْ لَمْ يَمُتْ

2787- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

2788- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ خُنْفَسَاءُ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ جَرَادٌ أَوْ نَمْلَةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ وَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا تَنْزَحْ مِنْهَا شَيْئاً وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ

29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ إِذَا شَمَّهُ الْفَأْرُ وَ الْكَلْبُ

(5)

2789- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2.
2- فيه: ليس في المصدر.
3- نوادر الراونديّ ص 50، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4.
4- المقنع ص 11.
5- الباب- 29
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 122، و عنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7.

ص: 582

الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ يَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ يَشَمَّانِهِ قَالَ يُنْزَعُ ذَلِكَ (1) الْمَوْضِعُ الَّذِي أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ سَائِرُهُ

2790- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ أَوِ الْفَأْرَةُ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ فَاتْرُكْ مَا شَمَّاهُ وَ كُلْ مَا بَقِيَ

30 بَابُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ وَ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي أَنَّ مَا أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ مَثَلًا أَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ بَنَى عَلَى الطَّهَارَةِ فِيهِمَا

(3)

2791- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِلْغَائِطِ رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى الشَّيْ ءِ الرَّقِيقِ ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَيَّ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا لِأَصْحَابِهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَرَفَضَهُ

2792- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ (6) وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ


1- ذلك: ليس في المصدر.
2- المقنع ص 11.
3- الباب- 30
4- الجعفريات ص 14.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 122، و عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15.
6- منه: ليس في المصدر.

ص: 583

2793- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي أَنَّ قَلِيلَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرَهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رُشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءُ

27494- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ كُلُّ شَيْ ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ (3) أَنَّهُ قَذِرٌ

2795- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الثَّوْبُ يُخْرَجُ مِنَ الْحَائِكِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصَّرَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ رِيبَةٌ

31 بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ كُلِّ مُسْكِرٍ

(5)

2796- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ قَالَ الطَّحِينُ وَ الْعَجِينُ وَ الْمِلْحُ وَ الْخُبْزُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ

2797- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشَّرَابِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، و عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
2- المقنع ص 5.
3- في المصدر: إلّا ما علمت.
4- كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
5- الباب- 31
6- الجعفريات ص 26.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 117.

ص: 584

الْخَبِيثِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ

وَ سُئِلَ ع (1) عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ (2) قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ

2798- (3) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ آكُلُ مِنْ طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ لَا تَدَعْهُ تَحْرِيماً لَهُ وَ لَكِنْ دَعْهُ تَنَزُّهاً لَهُ وَ تَنَجُّساً لَهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ

2799- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ (5) لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ وَ إِنْ خَاطَ خَيَّاطٌ ثَوْبَكَ بِرِيقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ يَشْرَبُ غِبّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُدْمِناً لِلشُّرْبِ كُلَّ يَوْمٍ فَلَا تُصَلِّ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ حَتَّى يُغْسَلَ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، (6) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَصَابَتْهُ قُلْتُ ذَيْلُ الْخَبَرِ يُنَافِي صَدْرَهُ وَ قَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَ مَا يُمَاثِلُهُ فِي


1- نفس المصدر ج 1 ص 122.
2- و فيه: قد أصابهما الخمر أ يؤكل عليهما.
3- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38، و عنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6.
5- في المصدر: الخمر.
6- المقنع ص 153.

ص: 585

الْخَاتِمَةِ فِي شَرْحِ حَالِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِ

2800- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَةِ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ، أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أُصَلِّي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ

32 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى وَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ نَجِسٌ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ

(2)

2801- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ (4) مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ

2802- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى


1- رسالة تحريم الفقاع ص 263، الكافي ج 6 ص 423 ح، التهذيب ج 9 ص 125 ح 279، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10.
2- الباب- 32
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 6.
4- في المصدر: يعلم به.
5- قرب الإسناد ص 95، البحار ج 10 ص 282.

ص: 586

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ غَدٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ رَأَى فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَقْضِ صَلَاتَهُ تِلْكَ

قُلْتُ هَكَذَا فِي نُسْخَتِي وَ فِي الْبِحَارِ نَقْلًا عَنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِمَا رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع

33 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ

(1)

2803- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ

2804- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ

2805- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ


1- الباب- 33
2- الجعفريات ص 50.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 3، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11.
4- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

ص: 587

نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ

2806- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ بُلْتَ فَأَصَابَ فَخِذَكَ نُكْتَةٌ مِنْ بَوْلِكَ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ فَاغْسِلْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ

34 بَابُ طَهَارَةِ الْقَيْ ءِ

(2)

2807- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَنْقُضُ الْقَيْ ءُ وَ الْقَلْسُ (4) الْخَبَرَ

35 بَابُ طَهَارَةِ مَا يُشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ وَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْحُكْمِ بِذَكَاتِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ وَ حُكْمِ مَا يُوجَدُ بِأَرْضِهِمْ

(5)

2808- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رُوحٍ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ فِي مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ أَسْأَلَهُ عَنِ الْوَبَرِ يَحِلُّ لُبْسُهُ إِلَى أَنْ ذَكَرَ فِي آخِرِ التَّوْقِيعِ الَّذِي خَرَجَ عَنِ الْحُجَّةِ ع وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِإِرْمِنِيَةَ يَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى


1- المقنع ص 5.
2- الباب- 34
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 1.
4- القلس: أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثمّ يرجع الى الجوف، و قيل هو القي ء، و قيل هو القذف بالطعام و غيره (لسان العرب ج 6 ص 179).
5- الباب- 35
6- الخرائج ص 241، و عنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16.

ص: 588

الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبِسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِدِينِهِ

2809- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

2810- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سُكَّرٌ فَقَالَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ وَ لَا سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا

2811- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بَيْضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا (4) مَا لَمْ يَعْلَمُوا


1- مكارم الأخلاق ص 118.
2- الجعفريات ص 27.
3- نوادر الراونديّ ص 50، و عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7.
4- ليس في المصدر.

ص: 589

2812- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الْجُبُنُّ مَجْهُولًا لَا يُعْلَمُ مَنْ عَمِلَهُ وَ بِيعَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْهُ

2813- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ

36 بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنَ الْخَمْرِ ثَلَاثاً وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

(3)

2814- (4) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ (5) فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَدَحِ (6) عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ (7) قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 126 ح 437.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 126، و عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
3- الباب- 36
4- قرب الإسناد ص 116.
5- يحتمل: الشرب (منه قدّس سرّه).
6- في نسخة: قدحان (منه قدّس سرّه)، و في المصدر: قدحا.
7- الباطية: إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب و توضع بين الشرب يغرفون منها و يشربون .. (لسان العرب- بطا- ج 4 ص 74).

ص: 590

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ دَنِ (1) الْخَمْرِ أَ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ أَوِ الزَّيْتُونُ (2) أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3)،

37 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَوَانِي الْخَمْرِ

(4)

2815- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبُوهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّبِيذُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي تُصْنَعُ فِيهَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارُ الْأُرْدُنِ (6) وَ النَّقِيرُ خَشَبَةٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبُذُونَ فِيهَا وَ قَدْ قِيلَ الْحَنْتَمُ الْجِرَارُ الْخُضْرُ


1- في كتاب علي: حبّ (منه قدّس سرّه).
2- في المصدر: و الزيتون.
3- كتاب مسائل عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270.
4- الباب- 37
5- الخصال ص 251 ح 119، معاني الأخبار ص 224 ح 1، عنهما في البحار ج 66 ص 483 ح 5.
6- في المصدر: الارزن.

ص: 591

38 بَابُ أَنَّهُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْخِنْزِيرِ وَ الْفَأْرَةِ سَبْعاً

(1)

38 بَابُ أَنَّهُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْخِنْزِيرِ وَ الْفَأْرَةِ سَبْعاً (2)

2816- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أَصَبْتَ جُرَذاً فِي إِنَاءٍ فَاغْسِلْ ذَلِكَ الْإِنَاءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

39 بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ

(4)

2817- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ (6)

2818- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، قَدْ صَحَّ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ

2819- (8)، وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَاكِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي


1- الباب- 38
2- هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط و ساقط من الطبعة الحجرية.
3- المقنع ص 11.
4- الباب- 39
5- فقه الرضا ص 16.
6- المقنع ص 24.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47.
8- المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12.

ص: 592

أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَ أَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا (1) مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ

2820- (2)، وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً

2821- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

2822- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ وَ قَالَ الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ

2823- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلَّى بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ (6) لَا نُصَلِّي بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ (7)

2824- (8)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ


1- في نسخة: «تتمتعوا- منه قدّس سرّه»، و في المصدر: تنتفعوا.
2- المصدر السابق ج 1 ص 321 ح 53.
3- عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
5- المصدر السابق ج 1 ص 126.
6- في المصدر: البيت.
7- و فيه: دبغ.
8- المصدر السابق ج 1 ص 126، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.

ص: 593

ص يَقُولُ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ

2825- (1)، وَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ

وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَهُ جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ يَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَعَهَا

2826- (2) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (3) لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ

2827- (4) وَ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ غُلَامٌ يُنَاسِبُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْخِلْقَةِ .. إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع فَالْمَسَائِلُ الَّتِي أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ عَلَى حَالِهَا يَا مَوْلَايَ قَالَ فَسَلْ قُرَّةَ عَيْنِي وَ أَوْمَأَ إِلَى الْغُلَامِ عَمَّا بَدَا لَكَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 126، و عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
2- علل الشرائع ص 66 ح 1.
3- طه 20: 12.
4- كمال الدين ص 460 باختلاف بسيط في اللفظ، و عنه في البحار ج 83 ص 236 ح 36، و ج 52 ص 83.

ص: 594

مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَوْلَانَا وَ ابْنَ مَوْلَانَا .. إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (1) فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ ع مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى وَ اسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوَّتِهِ لِأَنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ فِيهَا مِنْ خَطْبَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ مُوسَى ع فِيهَا جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً جَازَ لَهُ لُبْسُهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً فَلَيْسَ بِأَقْدَسَ وَ أَطْهَرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهِمَا فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى مُوسَى ع أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا كُفْرٌ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، (2) عَنْ دَلَائِلِ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ يَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّعَالِبِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ ع بِذَلِكَ أَوْ أَنَّهُ ع لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهَا إِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِعْمَالَ فِي غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِهِ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ (3)

2828- (4) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ


1- طه 20: 12.
2- البحار ج 52 ص 88 عن دلائل الإمامة ص 274.
3- البحار ج 83 ص 237.
4- مكارم الأخلاق ص 118.

ص: 595

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا

40 بَابُ نَجَاسَةِ الْقِطْعَةِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ الْحَيَوَانَاتِ

(1)

2829- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍ (3) فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ

41 بَابُ حُكْمِ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ مِنَ الثَّوْبِ وَ الْإِنَاءِ

(4)

2830- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا يُهْرِقْهُمَا جَمِيعاً وَ لْيَتَيَمَّمْ

2831- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ (7) الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً


1- الباب- 40
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
3- في المصدر: الإنسان.
4- الباب- 41
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، و عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
6- تفسير القمّيّ ج 1 ص 80، و عنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2.
7- في نسخة: أصابه- «منه قدّس سرّه».

ص: 596

قَالَ فِي الْبِحَارِ (1) وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَرْبَابِ النُّصُوصِ

42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خَاصَّةً دُونَ الصُّفْرِ وَ غَيْرِهِ

(2)

2832- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، (4) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ مِثْلَهُ

2833- (5) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ ع


1- البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2.
2- الباب- 42
3- الجعفريات ص 185.
4- نوادر الراونديّ ص 12، و عنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13.
5- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 133 باختلاف بسبط في اللفظ، و عنه في البحار ج 66 ص 528 ح 6.

ص: 597

وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هِيَ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى (1) زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلُصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (2)

2834- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ (4) أَ يُؤْكَلُ فِي إِنَائِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ الْخِنْزِيرَ قَالَ لَا وَ لَا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

2835- (5) الْبِحَارُ، عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِلشَّارِبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

بِرَفْعِ النَّارِ وَ الْأَكْثَرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَلَى نَصْبِهَا

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ بِهَا فِي


1- في نسخة: فأدى «منه قدّس سرّه».
2- التوبة 9: 35.
3- كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 268، و البحار ج 66 ص 531 ح 20.
4- أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدّس سرّه).
5- البحار ج 66 ص 531 ح 20 عن المجازات النبويّة ص 143 ح 108.

ص: 598

الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ

2836- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا تُصَلِّ فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

2837- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

2838- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ ص الَّذِينَ يَشْرَبُونَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ (4) إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ

2839- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْرَبُوا بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ

2840- (6) الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16، و عنه في البحار ج 66 ص 538 ح 45.
2- مكارم الأخلاق ص 86، و عنه في البحار ج 66 ص 540 ح 56.
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 211 ح 139.
4- في المصدر: الذهب و الفضّة.
5- لب اللباب: مخطوط.
6- درر اللآلي ج 1 ص 115.

ص: 599

43 بَابُ حُكْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

(1)

2841- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْمِصْرِيَّةَ (3) إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ لَهُ دِرْعٌ يُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ وَ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدَةٌ وَ اثْنَتَانِ مِنْ خَلْفِهَا الْخَبَرَ

2842- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ رَأَيْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَبِسْتُهَا فَكُنْتُ أَجُرُّهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدَةٌ وَ اثْنَتَانِ مِنْ خَلْفِهَا

2843- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ وَ قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ

2844- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ، عَنْ كِتَابِ مُنْيَةِ الدَّاعِي


1- الباب- 43
2- الجعفريات ص 184.
3- في المصدر: المضربة.
4- المصدر السابق ص 184.
5- المصدر السابق ص 185.
6- أمان الأخطار ص 61، و مهج الدعوات ص 36، و عنه في البحار ج 50 ص 95 ح 9.

ص: 600

وَ غُنْيَةِ الْوَاعِي لِلشَّيْخِ السَّعِيدِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَمُّ وَالِدِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدُّورْيَسْتِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الصَّدُوقِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي وَالِدِيَ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ السَّيِّدُ الْعَالِمُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَاذِيُّ وَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَيْرِيُّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَكِيمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ لَمَّا مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أَتَيْتُ زَوْجَتَهُ أُمَّ عِيسَى بِنْتَ الْمَأْمُونِ فَعَزَّيْتُهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ وَ ذَكَرَتْ حِكَايَةً طَوِيلَةً وَ فِي آخِرِهَا عَنْ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ إِلَيَّ فَدَعَانِي فَلَمَّا سِرْتُ إِلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ دَعَا بِرَقِ (1) ظَبْيٍ مِنْ أَرْضِ تِهَامَةَ ثُمَّ كَتَبَ بِخَطِّهِ هَذَا الْعَقْدَ ثُمَّ قَالَ يَا يَاسِرُ احْمِلْ هَذَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قُلْ لَهُ حَتَّى يُصَاغَ لَهُ قَصَبَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مَنْقُوشٌ عَلَيْهَا مَا أَذْكُرُهُ بَعْدُ فَإِذَا أَرَادَ شَدَّهُ عَلَى عَضُدِهِ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ الْخَبَرَ

2845- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، وَ كَانَ لَهُ ص مِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِيمٍ مَبْشُورٍ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ الْإِبْزِيمُ (3)


1- الرّقّ بالفتح، ما يكتب فيه و هو جلد رقيق. (لسان العرب- رقق- ج 10 ص 123).
2- المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 170.
3- الإبزيم: حلقة ذات لسان يدخل في الخرق في أسفل المحمل. (لسان العرب- بزم- ج 12 ص 49).

ص: 601

وَ الطَّرَفُ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ لَهُ ص قَدَحٌ مُضَبَّبٌ بِثَلَاثِ ضَبَّاتِ فِضَّةٍ

2846- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ قَالَ كَانَ أَبِي ع (2) يُحَلِّي أَوْلَادَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ تُحَلَّى السُّيُوفُ وَ الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

2847- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ وَ نَعْلُ سَيْفِهِ مِنْ فِضَّةٍ

44 بَابُ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيْتَةِ غَيْرِ نَجِسِ الْعَيْنِ إِنْ أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الْمُلَاقَاةِ

(4)

2848- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ (6) وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 163 ح 584.
2- في المصدر: إنّ أبي كان.
3- المصدر السابق ج 2 ص 164 ح 587.
4- الباب- 44
5- الهداية ص 79.
6- الإنفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخفّفة: كرش الحمل او الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش، و الا نفحة لا تكون إلّا لذي كرش ... (لسان العرب- نفح- ج 2 ص 624).

ص: 602

2849- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ (2) وَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنَ الْحَيِ (3) فَهُوَ مَيْتَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا إِذَا غُسِلَ أَنْ يُلْبَسَ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ

45 بَابُ وُجُوبِ تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ ثُمَّ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ

(4)

2850- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ

2851- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ وَلَغَ (7) كَلْبٌ فِي إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ

2852- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المصدر: الإنسان.
4- الباب- 45
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.
6- المقنع ص 12.
7- في المصدر: وقع.
8- عوالي اللآلي ج 1 ص 399 ح 51.

ص: 603

2853- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ طَهُورُ إِنَائِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ بِالْمَاءِ

وَ رَوَى الْفَضْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ مَرَّةً ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (2)

وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ (3) عَنْهُ ع اغْسِلْهُ سَبْعاً بِالْمَاءِ

قُلْتُ قَالَ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (4) بَعْدَ ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ التَّعْفِيرِ وَ بِذَلِكَ كُلِّهِ يُقَيَّدُ صَحِيحَةُ الْفَضْلِ فِي الْكَلْبِ أَنَّهُ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ غَيْرُهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ مُضَافاً إِلَى الْمَحْكِيِّ عَنِ الْمُعْتَبَرِ (5) وَ الْمُنْتَهَى (6) زِيَادَةُ لَفْظِ مَرَّتَيْنِ فِي الصَّحِيحَةِ وَ تَبِعَهُمَا غَيْرُهُمَا. وَ لَا يَبْعُدُ وُجُودُ الزِّيَادَةِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ إِلَّا فَقَدْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ بِخُلُوِّ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُمْ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. وَ حُكِيَ وُجُودُهَا فِي عَوَالِي اللآَّلِي لِابْنِ أَبِي جُمْهُورٍ وَ فِي الرَّضَوِيِ (7)


1- عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173.
2- عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171.
3- عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172.
4- كتاب الطهارة ص 393.
5- المعتبر ص 127.
6- روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار إليها، و في صفحة 188 مع الزيادة، فلاحظ.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، و عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.

ص: 604

وَ يُشْعِرُ بِوُجُودِهَا قَوْلُهُ ع اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (1) وَ إِلَّا كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ بِالْمَاءِ انْتَهَى. وَ لَا يَخْفَى أَنَّ مَتْنَ الْخَبَرِ فِي الْعَوَالِي كَذَلِكَ وَ عَلَيْهِ لَا مَحَلَّ لِلْإِشْعَارِ. وَ الْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْوَسَائِلِ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى نُسْخَةِ الْمُعْتَبَرِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحَقِّقَ أَخَذَ الْخَبَرَ مِنْ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ حَمَّادٍ أَوْ حَرِيزٍ. وَ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ مِنَ الْخَلَلِ وَ التَّحْرِيفِ فِي مُتُونِ أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ أَوْ أَسَانِيدِهَا عَلِمَ أَنَّ مَا فِي الْمُعْتَبَرِ أَصَحُّ وَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ وَ الِاعْتِمَادِ لِإِتْقَانِ صَاحِبِهِ وَ ضَبْطِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

46 بَابُ أَنَّ أَوَانِيَ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهَا

(2)

2854- (3) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ آكُلُ مِنْ طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ لَا تَدَعْهُ تَحْرِيماً لَهُ وَ لَكِنْ دَعْهُ تَنَزُّهاً لَهُ وَ تَنَجُّساً لَهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 212 ح 143.
2- الباب- 46
3- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.

ص: 605

47 بَابُ طَهَارَةِ مَا يَعْمَلُهُ الْكُفَّارُ مِنَ الثِّيَابِ وَ نَحْوِهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُونَهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ تَنْجِيسُهُمْ لَهَا وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِيرِهَا أَوْ رَشِّهَا بِالْمَاءِ

(1)

2855- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَخَّصُوا ع (3) فِي الثِّيَابِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَلْبَسُوهَا أَوْ تَظْهَرْ فِيهَا نَجَاسَةٌ

48 بَابُ أَنَّ طِينَ الْمَطَرِ طَاهِرٌ حَتَّى تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(4)

2856- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا بَقِيَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الطُّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِيجَ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي لَا يَنْجَسُ

وَ رُوِيَ (6) أَنَّ طِينَ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ طُولَ الشَّتْوِ

2857- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَخَّصُوا ع فِي طِينِ الْمَطَرِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَ تُغَيِّرْهُ


1- الباب- 47
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18.
3- في المصدر زيادة: في الصلاة.
4- الباب- 48
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2.
6- في المصدر: و أروي.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 118.

ص: 606

49 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ أَقْدَاحِ الشَّامِ وَ الْخَزَفِ وَ كَرَاهَةِ فَخَّارِ مِصْرَ

(1)

2858- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ النُّبُوَّةِ فِي صِفَةِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ ص فِي مَشْرَبِهِ وَ كَانَ ص يَشْرَبُ فِي أَقْدَاحِ الْقَوَارِيرِ الَّتِي يُؤْتَى بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ يَشْرَبُ فِي الْأَقَدَاحِ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنَ الْخَشَبِ وَ فِي الْجُلُودِ وَ يَشْرَبُ فِي الْخَزَفِ

2859- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آكُلَ شَيْئاً (4) فِي فَخَّارِ مِصْرَ

2860- (5)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِ مِصْرَ وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ

50 بَابُ طَهَارَةِ الْخَمْرِ إِنِ انْقَلَبَ خَلًّا وَ إِبَاحَتِهَا

(6)

2861- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ صُبَّ فِي الْخَمْرِ خَلٌ (8) لَمْ


1- الباب- 49
2- مكارم الأخلاق ص 31، و عنه في البحار ج 66 ص 534 ح 27.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 305 ح 75، و عنه في البحار ج 66 ص 529 ذيل الحديث 7.
4- في المصدر: من شي ء طبخ.
5- المصدر السابق ج 1 ص 304 ح 73، و عنه في البحار ج 66 ص 529 ذيل الحديث 8.
6- الباب- 50
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38، و عنه في البحار ج 66 ص 524 ح 3.
8- في المصدر: في الخل خمر.

ص: 607

يَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّى تَذْهَبَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَ تَصِيرَ خَلًّا ثُمَّ كُلْ بَعْدَ ذَلِكَ

2862- (1) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ مِنْهُ الْخَلُّ قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

51 بَابُ طَهَارَةِ الدُّودِ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ وَ الْمَقْعَدَةِ إِلَّا أَنْ تُرَى مَعَهُ نَجَاسَةٌ

(2)

2863- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ حَبُّ الْقَرْعِ وَ كَانَ فِيهِ ثُفْلٌ فَاسْتَنْجِ وَ تَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُفْلٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ

52 بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

(4)

2864- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ

2865- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ


1- كتاب حسين بن عثمان ص 109.
2- الباب- 51
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، و عنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11.
4- الباب- 52
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، و عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5.

ص: 608

رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ

53 بَابُ طَهَارَةِ الْحَدِيدِ

(1)

2866- (2) تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً

2867- (3) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَزِّ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظَافِيرِ فَقَالَ ع لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهُوراً

2868- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا أَيِ الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ لَا أَخْذِ الشَّارِبِ وَ لَا حَلْقِ الرَّأْسِ وَ إِذَا مَسَّ جِلْدُكَ (5) الْمَاءَ فَحَسَنٌ

2869- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ


1- الباب- 53
2- الجعفريات ص 19 و تقدم في الباب 34 ح 1.
3- كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 101، ص 102 و عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22.
5- في المصدر: و ان أمس ذلك.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 177.

ص: 609

54 بَابُ نَوَادِرِ أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي

(1)

2870- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ طِينَةَ الْمُؤْمِنِ مِنْ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَنْ تُنَجَّسَ (3) أَبَداً

2871- (4) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ

2872- (5) الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ أَنَّ يَهُودِيّاً قَالَ لِعَلِيٍّ ع إِنَّ مُحَمَّداً ص قَالَ إِنَّ فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنِّي كَسَرْتُ وَاحِدَةً وَ أَكَلْتُهَا فَقَالَ ع صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَوَقَعَتْ حَبَّةٌ فَتَنَاوَلَهَا وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ لَمْ يَأْكُلْهَا الْكَافِرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

قَالَ فِي الْبِحَارِ (6) يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى طَهَارَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْكَافِرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ع


1- الباب- 54
2- المؤمن ص 35 ح 74.
3- في احدى نسخ المصدر: تخبث.
4- المحاسن ج 1 ص 133 ح 7.
5- الخرائج ص 48، عنه في البحار ج 66 ص 164 ح 48 و ج 80 ص 53 ح 20.
6- البحار ج 80 ص 53 ذيل الحديث 20.

ص: 610

أَكَلَهَا بَعْدَ الْغَسْلِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُلَاقِ لِحْيَتَهُ بِالْإِعْجَازِ وَ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ بَعِيدٌ

2873- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص صُبُّوا عَلَيْهِ سِجَالًا (2) مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوباً (3) مِنْ مَاءٍ

2874- (4) وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقْرِنٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ ص قَالَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَ أَهَرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً

2875- (5)، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيِّ ص قَالَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ حُتِّيهِ (6) ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ

2876- (7)، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 62.
2- السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء و الجمع سجال و سجول (لسان العرب- سجل- ج 11 ص 325).
3- الذنوب: الدلو العظيمة المملوءة ماء (لسان العرب- ذنب- ج 1 ص 392).
4- المصدر السابق ج 1 ص 62.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 348.
6- حتّ الشي ء عن الثوب: قشره و حكّه. (لسان العرب- حتت ج 2 ص 22).
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 201.

ص: 611

كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اشْتَكَتْ لِثَتُهُ ص فَقَالَ نَنْشُدُكَ يَا رَبِّ مَا وَعَدْتَنِي فَإِنَّكَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ أَيْنَ كُنْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَزِقْتُ الْأَرْضَ (1) فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ ائْتِنِي بِمَاءٍ أَغْسِلْ عَنِّي فَأَتَاهُ فِي حَجَفَةٍ (2) فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ عَافَهُ وَ قَالَ ائْتِنِي فِي يَدِكَ فَأَتَاهُ بِمَاءٍ فِي كَفِّهِ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لِحْيَتِهِ

2877- (3) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْحَارِثِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَضَرْتُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَا غُلَامٌ فَرَأَيْتُ ابْنَ قمئةَ (4) عَلَا رَسُولَ اللَّهِ ص بِالسَّيْفِ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي حُفْرَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَالَ الدَّمُ مِنْ جَبْهَتِهِ حَتَّى اخْضَلَّ لِحْيَتُهُ ص وَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ص الْخَبَرَ

وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، (5) عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَجِي ءُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ وَ فَاطِمَةُ ع تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ص


1- في المصدر: بالارض.
2- الحجفة: ترس من جلد ليس فيه خشب (لسان العرب- حجف- ج 9 ص 39).
3- كشف الغمّة ج 1 ص 189.
4- في المصدر: قميئة.
5- مسند أحمد ج 5 ص 330.

ص: 612

2878- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَةُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ أُهَرِيقَ الْمَرَقُ أَوْ أُطْعِمَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ وَ إِنْ قَطَرَ (2) دَمٌ فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ الدَّمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ

2879- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَصَابَهُ شَجٌّ فِي جَبْهَتِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمُصُّ الدَّمَ ثُمَّ يَمُجُّهُ

2880- (4) الطَّبْرِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ الْوَاحِدِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ أُحُدٍ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَ هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُهُ ع تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَسْكُبُ عَلَيْهِ بِالْمِجَنِّ الْخَبَرَ

2881- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ لِلصُّورِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّيَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً قَالَ لِأَنَّهُ اشْتَقَّ لِلْمُؤْمِنِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَسَمَّاهُ مُؤْمِناً وَ إِنَّمَا سُمِّيَ


1- المقنع ص 12.
2- في المصدر: و ان قطر في القدر قطرة ...
3- الجعفريات ص 181.
4- مجمع البيان ج 1 ص 520، و عنه في البحار ج 20 ص 520.
5- البحار ج 67 ص 63 عن قضاء الحقوق ص 16.

ص: 613

الْمُؤْمِنَ لِأَنَّهُ يُؤْمَنُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يُؤْمِنُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجِيزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ (1) أَوْ شَرِبَ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ أَوْ نَامَ أَوْ نَكَحَ أَوْ مَرَّ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ حَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ طَهُوراً لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قَذَرِهَا شَيْ ءٌ الْخَبَرَ

قَالَ فِي الْبِحَارِ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْأَفْعَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ

2882- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ أَرْبَعَةٌ يَزِيدَ عَذَابُهُمْ عَلَى عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ .. إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ لَا يَجْتَنِبُ مِنَ الْبَوْلِ فَهُوَ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ الْخَبَرَ

هَذَا آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ تَأْلِيفِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِي ءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَتَقِيَّ بْنِ عَلِيِّ مُحَمَّدٍ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ وَ يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبَ بِيَدِهِ الْجَانِيَةِ الدَّاثِرَةِ مُؤَلِّفُهُ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ مَوَالِيهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرَةِ فِي عَصْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الثَّانِيَةِ مِنْ سَنَةِ 1296 حَامِداً مُصَلِّياً فِي سُرَّ مَنْ رَأَى عَلَى مُشَرِّفِهَا السَّلَامُ


1- في المصدر: فيجيز له ذلك و لو أكل.
2- لب اللباب: مخطوط.

ص: 614

ص: 615

فهرست كتاب الطهارة- القسم الثاني

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

أبواب الحيض

1- باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة و الصوم و نحوهما/ 5/ 1246/ 1250/ 5

2- باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كل واحد منها/ 1/ 1251/ 6

3- باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة و وجوب رجوع مضطربة العادة الى التمييز و مع عدمه إلى الروايات/ 3/ 1252/ 1254/ 7

4- باب أن الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر و ترجيح العادة على التمييز/ 2/ 1255/ 1254/ 7

5- باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات الى التميز/ 2/ 1257/ 1258/ 8

6- باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، و عوده و حكم اشتباه أيام العادة/ 1/ 1259/ 9

7- باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، و ان الحيض في كل شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة/ 2/ 1260/ 1261/ 10

8- باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام/ 4/ 1262/ 1265/ 11

9- باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام/ 2/ 1266/ 1267/ 12

10- باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة/ 1/ 1268/ 12

11- باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد الى تمام العشرة/ 2/ 1269/ 1270/ 13

ص: 616

12- باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، و أن المبتدئة و المضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال./ 2/ 1271/ 1272/ 13

13- باب جواز تقدم العادة قليلا/ 1/ 1273/ 14

14- باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة/ 2/ 1274/ 1275/ 14

15- باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة، و كيفيته/ 2/ 1276/ 1277/ 15

16- باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع و تعذر الغسل بعد التيمم، و وجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر/ 1/ 1278/ 16

17- باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث/ 1/ 1279/ 16

18- باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة و أنهما يتداخلان/ 3/ 1280/ 1282/ 16

19- باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر، و عدم تحريم وطي المستحاضة/ 10/ 1283/ 1292/ 17

20- باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، و الاستمتاع منها بما دونه/ 1/ 1293/ 20

21- باب استحباب اجتناب ما بين السرة و الركبة، من الحائض و النفساء/ 1/ 1294/ 20

22- باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، و استحباب كونه بعد غسل الفرج/ 2/ 1295/ 1296/ 21

23- باب وجوب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، و إلّا فعلى مسكين، و إلا استغفر/ 3/ 1297/ 1299/ 21

24- باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض/ 1/ 1300/ 22

25- باب جواز اجتماع الحيض و الحمل/ 8/ 1301/ 1308/ 23

26- باب جواز أخذ الحائض من المسجد، و عدم جواز وضعها شيئا فيه/ 2/ 1309/ 1310/ 26

27- باب حكم الحائض في قراءة القرآن، و مسه، و دخول المساجد، و ذكر اللّه/ 7/ 1311/ 1317/ 26

28- باب تحريم الصلاة و الصيام و نحوهما، على الحائض/ 3/ 1318/ 1320/ 28

29- باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة،

ص: 617

و استقبال القبلة و ذكر اللّه بمقدار صلاتها، و استحباب وضوئها إذا أرادت الأكل/ 4/ 1321/ 1324/ 29

30- باب وجوب قضاء الحائض و النفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت/ 6/ 1325/ 1330/ 30

31- باب جواز تمريض الحائض المريض، و كراهة حضورها عند الموت/ 1/ 1331/ 32

32- باب وجوب الرجوع في العدة و الحيض إلى المرأة و تصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء/ 2/ 1332/ 1333/ 33

33- باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، و حكم حصول الحيض في أثناء الصلاة/ 2/ 1334/ 1335/ 33

34- باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و ادائها و أداء ركعة منها/ 2/ 1336/ 1337/ 34

35- باب عدم جواز صوم الحائض، و بطلانه متى صادف جزءا من النهار، و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه، و وجوب قضائه/ 2/ 1338/ 1339/ 35

36- باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، و حكم الطلاق في الحيض/ 2/ 1340/ 1341/ 36

37- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض/ 16/ 1342/ 1357/ 36

أبواب الاستحاضة

1- باب أقسامها و جملة من أحكامها/ 4/ 1358/ 1361/ 43

2- باب عدم تحريم الصلاة و الصوم و الطواف و دخول المساجد و اللبث فيها على المستحاضة/ 1/ 1362/ 45

3- باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل/ 1/ 1363/ 45

أبواب النفاس

1- باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام و أنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس و إلّا فإلى عادة نسائها و يستحب لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة/ 4/ 1364/ 1367/ 47

ص: 618

2- باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة و القضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع/ 1/ 1368/ 48

3- باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل/ 1/ 1369/ 49

4- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة و النفاس/ 7/ 1370/ 1376/ 49

أبواب الاحتضار و ما يناسبه

1- باب استحباب احتساب المرض و الصبر عليه/ 52/ 1377/ 1428/ 51

2- باب استحباب احتساب مرض الولد و العمى و نحوه/ 4/ 1429/ 1432/ 66

3- باب استحباب كتم المرض، و ترك الشكوى منه/ 9/ 1433/ 1441/ 67

4- باب استحباب ترك المداومة مع إمكان الصبر و عدم الخطر خصوصا من الزكام و الدماميل و الرمد و السعال و ما ينبغي التداوي به و وجوبه عند الخطر بالترك/ 4/ 1442/ 1445/ 71

5- باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره/ 3/ 1446/ 1448/ 72

6- باب استحباب عيادة المريض المسلم، و كراهة ترك عيادته/ 22/ 1449/ 1470/ 73

7- باب تأكد استحباب العيادة في الصباح و في المساء/ 5/ 1471/ 1475/ 79

8- باب استحباب التماس العائد دعاء المريض و توقي دعاءه عليه بترك غيظه و اضجاره/ 1/ 1476/ 81

9- باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين و في أقل من ثلاثة أيّام بعد العيادة أو يومين و عند طول المدة/ 5/ 1477/ 1481/ 82

10- باب نبذة من الرقي و العوذ و الأدعية الموجزة للأمراض و الأوجاع/ 27/ 1482/ 1508/ 84

11- باب استحباب وضع العائد يده على المريض و وضع إحدى يديه على الأخرى أو على جهته/ 3/ 1509/ 1511/ 92

12- باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير و المريض حتّى تقضى و خصوصا القرابة/ 2/ 1512/ 1513/ 93

13- باب عدم تحريم كراهة الموت/ 7/ 1514/ 1520/ 94

14- باب جواز الفرار من مكان الوباء و الطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد و المرابط/ 1/ 1521/ 96

15- باب كراهة التدثر للمحموم و تحفظه من البرد و استحباب

ص: 619

مداواة الحمى بالدعاء و السكر و الماء البارد/ 4/ 1522/ 1525/ 97

16- باب استحباب الصدقة للمريض و الصدقة عنه و رفع الصوت بالأذان في المنزل/ 5/ 1526/ 1530/ 98

17- باب استحباب كثرة ذكر الموت و ما بعده و الاستعداد لذلك/ 21/ 1531/ 1551/ 99

18- باب كراهة طول الأمل، و عدّ غد من الأجل/ 12/ 1552/ 1563/ 106

19- باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاه و رداه، و أن يكون في قميص، و كراهة وضع الرداء في مصيبة الغير/ 3/ 1564/ 1566/ 110

20- باب استحباب الصلاة عن الميت، و الصوم و الحجّ و الصدقة و البر، و العتق عنه، و الدعاء له، و الترحم عليه، و التشريك بين اثنين في ركعتين و في الحجّ/ 15/ 1567/ 1581/ 111

21- باب وجوب الوصية على من عليه حقّ أو له و استحبابها لغيره/ 5/ 1582/ 1586/ 116

22- باب استحباب حسن الظنّ باللّه، عند الموت/ 3/ 1587/ 1589/ 117

23- باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه و لو لضرّ نزل به، و عدم جواز تمني موت المسلم، و لا الولد حتّى البنات/ 3/ 1590/ 1592/ 118

24- باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، و الإبطاء عن العرس و الوليمة، و ترجيح الجنازة عند التعارض/ 4/ 1593/ 1596/ 119

25- باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه و باطن قدميه إليها/ 3/ 1597/ 1599/ 120

26- باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين/ 11/ 1600/ 1610/ 121

27- باب استحباب تلقين المحتضر، الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و تسميتهم بأسمائهم/ 3/ 1611/ 1613/ 125

28- باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج/ 3/ 1614/ 1616/ 127

29- باب استحباب تلقين المحتضر التوبة و الاستغفار و الدعاء بالمأثور/ 7/ 1617/ 1623/ 128

30- باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع، إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه/ 3/ 1624/ 1626/ 135

31- باب استحباب قراءة الصافّات و يس عند المحتضر/ 3/ 1627/ 1629/ 136

32- باب كراهة ترك الميت وحده/ 2/ 1630/ 1631/ 137

33- باب كراهة حضور الحائض و الجنب عند المحتضر، وقت خروج روحه، و عند تلقينه/ 3/ 1632/ 1634/ 137

ص: 620

34- باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، و استحباب تغميضه و شد لحييه و تغطيته بثوب بعد ذلك/ 3/ 1635/ 1637/ 139

35- باب حكم موت الحمل دون أمه، و بالعكس/ 1/ 1638/ 140

36- باب استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه، ليلا أو نهارا، مع عدم اشتباه الموت/ 6/ 1639/ 1644/ 140

37- باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة أيام، إلّا أن يتحقّق قبلها، أو يشتبه بعدها/ 4/ 1645/ 1648/ 141

38- باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيام/ 3/ 1649/ 1651/ 143

39- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار/ 48/ 1652/ 1699/ 143

أبواب غسل الميت

1- باب وجوبه/ 5/ 1700/ 1704/ 165

2- باب كيفية غسل الميت، و جملة من أحكامه/ 4/ 1705/ 1708/ 166

3- باب أن غسل الميت كغسل الجنابة/ 2/ 1709/ 1710/ 170

4- باب وجوب تغسيل من مات في الماء/ 1/ 1711/ 170

5- باب استحباب توجيه الميت الى القبلة عند الغسل كالمحتضر، و عدم وجوبه/ 2/ 1712/ 1713/ 171

6- باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل و عدم وجوبه/ 1/ 1714/ 171

7- باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا، و الدعاء له بالمأثور/ 4/ 1715/ 1718/ 172

8- باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت من الميت إلى أن يدفن، و عدم جواز إظهار ما يشينه/ 3/ 1719/ 1721/ 173

9- باب استحباب رفق الغاسل بالميت و كراهة العنف به/ 3/ 1722/ 1724/ 173

10- باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه/ 1/ 1725/ 174

11- باب عدم جواز إزالة شي ء من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن، و كراهة غمز مفاصله/ 2/ 1726/ 1727/ 175

12- باب أن السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل، و إن تمّ له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات/ 1/ 1728/ 175

13- باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنّه لا يقرب كافورا و لا غيره من الطيب و لا يحنط/ 6/ 1729/ 1734/ 176

14- باب أحكام الشهيد، و وجوب تغسيل كل مسلم سواه/ 9/ 1735/ 1743/ 178

ص: 621

15- باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، و حكم جراحاته و قطع رأسه/ 1/ 1744/ 180

16- باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، و إلّا أجزأ تيممه/ 1/ 1745/ 181

17- باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا، ينبغي له أن يغتسل و يتحنط و يلبس كفنه، و يسقط ذلك بعد قتله/ 2/ 1746/ 1747/ 181

18- باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم، و كذا الذمية المسلمة/ 1/ 1748/ 182

19- باب سقوط تغسيل المرأة، مع عدم وجود امرأة و لا رجل ذي محرم، و كذا الرجل/ 3/ 1749/ 1751/ 183

20- باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل/ 1/ 1752/ 184

21- باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها، و استحباب كونه من وراء الثوب/ 14/ 1753/ 1766/ 184

22- باب جواز تغسيل أم الولد زوجها/ 2/ 1767/ 1768/ 187

23- باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي/ 1/ 1769/ 188

24- باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت الى سبع قرب/ 8/ 1770/ 1777/ 189

25- باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف و جواز إرساله في البالوعة/ 1/ 1778/ 192

26- باب جواز تغسيل الميت في الفضاء و استحباب الستر بينه و بين السماء/ 2/ 1779/ 1780/ 193

27- باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا، أو حائضا أو نفساء/ 2/ 1781/ 1782/ 193

28- باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شي ء منه بعده، و وجوب غسل النجاسة خاصّة/ 1/ 1783/ 194

29- باب أنّه يجوز للجنب و الحائض تغسيل الميت، و لمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، و استحباب الوضوء في الموضعين، و اجزاء غسل واحد/ 2/ 1784/ 1785/ 194

30- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل/ 16/ 1786/ 1801/ 195

أبواب الكفن

1- باب عدد قطع الكفن الواجب و الندب، و جملة من أحكامها/ 10/ 1802/ 1811/ 205

2- باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلثا، لا

ص: 622

أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة/ 7/ 1812/ 1818/ 208

3- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه و يصوم/ 1/ 1819/ 211

4- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه/ 1/ 1820/ 211

5- باب كراهة تجمير الكفن، و ان يطيب بغير الكافور و الذريرة كالمسك و اتباع الميت بالمجمرة/ 5/ 1821/ 1825/ 212

6- باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت/ 4/ 1826/ 1829/ 213

7- باب استحباب كون الجريدتين من النخل، و إلّا فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن الرمان، و إلّا فمن شجر رطب/ 1/ 1830/ 214

8- باب مقدار الجريدة، و كيفية وضعها مع الميت/ 2/ 1831/ 1832/ 215

9- باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن، و لو في القبر، أو عليه/ 1/ 1833/ 215

10- باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط، و الكفن، و في القبر/ 3/ 1834/ 1836/ 215

11- باب أنّه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة و أن تكون العمامة قطنا/ 1/ 1837/ 217

12- باب كيفية التكفين و التحنيط و جملة من أحكامها/ 4/ 1838/ 1841/ 217

13- باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، و كراهة وضعه على مسامعه و فيه/ 3/ 1842/ 1844/ 219

14- باب كراهة وضع الحنوط على النعش/ 1/ 1845/ 221

15- باب استحباب إجادة الأكفان، و المغالاة في أثمانها/ 4/ 1846/ 1849/ 221

16- باب استحباب كون الكفن أبيض/ 4/ 1850/ 1853/ 223

17- استحباب كون الكفن من القطن، و كراهة كونه من الكتان/ 1/ 1854/ 224

18- باب كراهة كون الكفن أسود/ 3/ 1855/ 1857/ 225

19- باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، و عدم جواز التكفين في حرير محض/ 2/ 1858/ 1859/ 226

20- باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن/ 1/ 1860/ 226

21- باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن/ 6/ 1861/ 1866/ 227

22- باب استحباب إعداد الإنسان كفنه، و جعله معه في بيته، و تكرار نظره إليه/ 1/ 1867/ 228

23- باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، و إنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه، و يكون ذلك بطين قبر الحسين (عليه السلام)/ 2/ 1868/ 1869/ 229

ص: 623

24- باب وجوب الكفن، و أن ثمنه من أصل المال/ 2/ 1870/ 1871/ 229

25- باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فإن حصل له كفنان كفن بواحد و كان الآخر لعياله، و لم يلزم قضاء دينه به/ 1/ 1872/ 230

26- باب استحباب كون الكفن من طهور المال/ 2/ 1873/ 1874/ 231

27- باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس، و استحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا/ 1/ 1875/ 232

28- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن/ 7/ 1876/ 1882/ 232

أبواب صلاة الجنازة

1- باب استحباب ايذان الناس- و خصوصا إخوان الميت- بموته و الاجتماع لصلاة الجنازة/ 7/ 1883/ 1889/ 245

2- باب كيفية صلاة الجنازة، و جملة من أحكامها/ 5/ 1890/ 1894/ 247

3- باب كيفية الصلاة على المستضعف و من لا يعرف/ 3/ 1895/ 1897/ 252

4- باب كيفية الصلاة على المخالف، و كراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام/ 5/ 1898/ 1902/ 253

5- باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة و اجزاء الأربع مع التقية أو كون الميت مخالفا/ 8/ 1903/ 1910/ 255

6- باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة و جواز إعادة الصلاة على الميت و تكرارها على كراهية، و استحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح و الفضل/ 22/ 1911/ 1932/ 259

7- باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة، و لا دعاء معين/ 3/ 1933/ 1935/ 268

8- باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع و لا سجود/ 1/ 1936/ 269

9- باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة/ 2/ 1937/ 1938/ 269

10- باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة/ 2/ 1939/ 1940/ 270

11- باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة/ 1/ 1941/ 271

12- باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل/ 4/ 1942/ 1945/ 271

13- باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا/ 2/ 1946/ 1947/ 272

14- باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات و لم يبلغ ست سنين إذا ولد حيا/ 2/ 1948/ 1949/ 273

15- باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا

ص: 624

و إن رفعت الجنازة قضاه و هو يمشي معها/ 2/ 1950/ 1951/ 274

16- باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلى عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه و حدّ ذلك و إنّه لا يصلى على الغائب بل يدعى له/ 3/ 1952/ 1954/ 274

17- باب وجوب كون رأس الميت الى يمين الإمام و رجليه الى يساره و وجوب الإعادة لو صلى مقلوبا و لو جاهلا إلّا أن يدفن/ 1/ 1955/ 276

18- باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس و غروبها و جوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة و كذا كل عبادة غير موقته/ 3/ 1956/ 1958/ 276

19- باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة و كذا التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل و الدعاء و استحباب الوضوء لها أو التيمم/ 2/ 1959/ 1960/ 277

20- باب جواز أن تصلي الحائض و الجنب على الجنازة و استحباب التيمم لهما و انفراد الحائض في الصف/ 2/ 1961/ 1962/ 278

21- باب أنّه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره و حكم حضور الإمام/ 6/ 1963/ 1968/ 278

22- باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتى الأخ و الولد و الأب/ 2/ 1969/ 1970/ 280

23- باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء، و جوازها بالخف/ 1/ 1971/ 281

24- باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره و عند صدر المرأة أو رأسها/ 4/ 1972/ 1975/ 281

25- باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية و اجزاء صلاة واحد على جنازة و اثنين و استحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه/ 2/ 1976/ 1977/ 282

26- باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة/ 1/ 1978/ 283

27- باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة و التخيير بين التقديم و التأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما/ 1/ 1979/ 283

28- باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، و ما يستحب من ترتيبهم في الوضع/ 3/ 1980/ 1982/ 284

29- باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى/ 1/ 1983/ 285

30- باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه و إن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا أو مخالفا

ص: 625

أو منافقا/ 4/ 1984/ 1987/ 286

31- باب حكم ما لو وجد بعض الميت/ 3/ 1988/ 1990/ 287

32- باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة/ 1/ 1991/ 288

33- باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ و استحباب حضور الصلاة عليها/ 1/ 1992/ 289

34- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت/ 11/ 1993/ 2003/ 289

أبواب الدفن و ما يناسبه

1- باب وجوبه/ 2/ 2004/ 2005/ 293

2- باب استحباب تشييع الجنازة و الدعاء للميت/ 12/ 2006/ 2017/ 294

3- باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها و تدفن و يعزّى أهلها، و إن أذن له وليها في الرجوع، و إنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع/ 3/ 2018/ 2020/ 297

4- باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها/ 5/ 2021/ 2025/ 298

5- باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، و تتأكد في جنازة المخالف/ 1/ 2026/ 300

6- باب استحباب المشي مع الجنازة، و كراهة الركوب إلّا لعذر، و جوازه في الرجوع/ 2/ 2027/ 2028/ 300

7- باب استحباب حمل الجنازة عينا و تربيعها/ 7/ 2029/ 2035/ 301

8- باب كيفية ما يستحب من التربيع/ 2/ 2036/ 2037/ 302

9- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها/ 2/ 2038/ 2039/ 303

10- باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار و المجمرة إلّا أن تخرج ليلا فلا بأس بالمصباح و جواز الدفن بالليل و النهار/ 8/ 2040/ 2047/ 304

11- باب استحباب مباشرة حفر القبر عينا/ 1/ 2048/ 307

12- باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن/ 1/ 2049/ 307

13- باب استحباب الدفن في الحرم و حكم نقل الميت إليه و إلى المشاهد المشرفة ليدفن بها و الزيارة بالميت/ 18/ 2050/ 2067/ 308

14- باب حدّ حفر القبر و اللّحد/ 2/ 2068/ 2069/ 314

15- باب جواز الشق و اللحد و استحباب اختيار اللحد/ 7/ 2070/ 2076/ 315

16- باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة و نقله مرتين و دفنه في الثالثة أو الثانية/ 1/ 2077/ 317

ص: 626

17- باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي/ 2/ 2078/ 2079/ 318

18- باب أنّه يستحب لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره و يخلع النعلين و العمامة و الرداء و القلنسوة و الطيلسان و الخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقية/ 1/ 2080/ 318

19- باب استحباب حل عقد الكفن، و أن يجعل له وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرة، و كشف وجهه، و إلصاق خده بالأرض/ 4/ 2081/ 2084/ 319

20- باب استحباب قراءة الحمد و المعوذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضع الميت في قبره و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم حتّى إمام زمانه/ 5/ 2085/ 2089/ 32

21- باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في القبر، و جملة من أحكامه/ 9/ 2090/ 2098/ 322

22- باب استحباب ادخال الميت في القبر من ناحية الرجلين، ادخالا رفيقا سابقا برأسه إن كان رجلا، و المرأة ممّا يلي القبلة./ 6/ 2099/ 2104/ 327

23- باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، و جواز نزوله من أي ناحية شاء/ 1/ 2105/ 328

24- باب أن دخول القبر إلى الوليّ، و جواز تعدّد الدّاخل/ 3/ 2106/ 2108/ 329

25- باب كراهة النزول في قبر الولد خاصّة، و عدم تحريمه، و جواز النزول في قبر الوالد/ 1/ 2109/ 330

26- باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، و نزول الولي أو من يأمره مطلقا/ 2/ 2110/ 2111/ 330

27- باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب و بالساج، و أن يطبق عليه الساج/ 4/ 2112/ 2115/ 331

28- باب أنّه يستحب أن يحث التراب باليد و ظهر الكف، و يدعى بالمأثور/ 5/ 2116/ 2120/ 333

29- باب استحباب تربيع القبر و رفعه أربعة أصابع إلى شبر/ 3/ 2121/ 2123/ 335

30- باب استحباب رش القبر بالماء مستقبلا من عند الرأس دورا، ثمّ على وسطه، و تكرار الرش أربعين يوما/ 5/ 2124/ 2128/ 336

31- باب استحباب وضع اليد على القبر، بعد النضح عند الرأس، مستقبل القبلة، و تفريج الأصابع و غمز الكف

ص: 627

عليه، و تأكد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميت/ 4/ 2129/ 2132/ 338

32- باب استحباب القيام على القبر، و الدعاء للميت بالمأثور، و قراءة القدر سبعا و قراءة آية الكرسيّ، و إهداء ثوابها إلى الأموات/ 7/ 2133/ 2139/ 339

33- باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم بعد انصراف الناس/ 4/ 2140/ 2143/ 341

34- باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه/ 2/ 2144/ 2145/ 343

35- باب جواز وضع الحصباء و اللوح على القبر، و كتابة اسم الميت عليه/ 2/ 2146/ 2147/ 344

36- باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضا، و كون وليها في مؤخرها/ 3/ 2148/ 2150/ 344

37- باب أن من مات في البحر و لم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء و سد رأسه، أو تثقيله، و إرساله في الماء/ 1/ 2151/ 345

38- باب عدم جواز نبش القبور، و لا تسنيمها، و حكم دفن ميتين في قبر/ 3/ 2152/ 2154/ 346

39- باب كراهة البناء على القبر، في غير النبيّ و الأئمة (عليهم السلام)، و الجلوس عليه، و تجصيصه و تطيينه/ 3/ 2155/ 2157/ 347

40- باب استحباب التعزية للرجل و المرأة لا سيما الثكلى/ 14/ 2158/ 2171/ 348

41- باب استحباب التعزية، قبل الدفن و بعده/ 1/ 2172/ 351

42- باب كيفية التعزية، و استحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف و التسلية/ 14/ 2173/ 2186/ 351

43- باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت، و يتأكد في المرأة/ 5/ 2187/ 2191/ 358

44- باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت القبر/ 1/ 2192/ 361

45- باب استحباب زيارة القبور، و طلب الحوائج عند قبر الأبوين/ 10/ 2193/ 2202/ 362

46- باب تأكد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين و الخميس و السبت و الجمعة/ 2/ 2203/ 2204/ 365

47- باب استحباب التسليم على أهل القبور، و التّرحّم عليهم/ 12/ 2205/ 2216/ 365

48- باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة، و قراءة القدر سبعا/ 4/ 2217/ 2220/ 370

49- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور، و عدم جواز الطواف بالقبر/ 6/ 2221/ 2226/ 372

ص: 628

50- باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة، و استيناف العمل، و ما ينبغي تذكره، و استحباب دفن الشعر و الظفر و السن و الدم و المشيمة و العلقة/ 4/ 2227/ 2230/ 374

51- باب وجوب توجيه الميت في قبره الى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن و وجهه إليها/ 2/ 2231/ 2232/ 375

52- باب جواز وطء القبر، مؤمنا أو منافقا/ 2/ 2233/ 2234/ 376

53- باب كراهة الضحك بين القبور، و على الجنازة، و التطلع في الدور/ 4/ 2235/ 2238/ 377

54- باب استحباب الرفق بالميت، و القصد في المشي بالجنازة/ 1/ 2239/ 378

55- باب كراهة بناء المساجد عند القبور/ 1/ 2240/ 379

56- باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام، و البعث به إليهم، و كراهة الأكل عندهم/ 6/ 2241/ 2246/ 379

57- باب جواز خروج النساء في المأتم، لقضاء الحقوق و الندبة، و كراهته لغير ذلك/ 6/ 2247/ 2252/ 381

58- باب جواز النوح و البكاء على الميت، و القول الحسن عند ذلك، و الدعاء/ 7/ 2253/ 2259/ 383

59- باب كراهية النوح ليلا، و أن تقول النائحة هجرا، و عدم تحريم النوح بغير الباطل/ 2/ 2260/ 2261/ 387

60- باب استحباب احتساب موت الأولاد، و الصبر عليه/ 44/ 2262/ 2305/ 387

61- باب استحباب التحميد و الاسترجاع، و سؤال الخلف عند موت الولد، و سائر المصائب/ 7/ 2306/ 2312/ 402

62- باب استحباب الاسترجاع و الدعاء بالمأثور، عند تذكر المصيبة، و لو بعد حين/ 6/ 2313/ 2318/ 406

63- باب وجوب الرضا بالقضاء/ 19/ 2319/ 2337/ 408

64- باب استحباب الصبر على البلاء/ 40/ 2338/ 2377/ 414

65- باب استحباب احتساب البلاء، و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء/ 34/ 2378/ 2411/ 431

66- باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن/ 2/ 2412/ 2413/ 442

67- باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، استصغار مصيبة نفسه بالنسبة إليها/ 5/ 2414/ 2418/ 443

68- باب عدم جواز الجزع عند المصيبة، مع عدم الرضا بالقضاء/ 10/ 2419/ 2428/ 444

ص: 629

69- باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه/ 1/ 2429/ 448

70- باب حدّ الحداد للميت/ 2/ 2430/ 2431/ 448

71- باب كراهة الصراخ بالويل و العويل، و الدعاء بالذل و الثكل و الحزن، و لطم الوجه و الصدر، و جز الشعر و إقامة النياحة./ 22/ 2432/ 2453/ 449

72- باب كراهة الصياح على الميت و شق الثوب على غير الأب و الأخ و القرابة، و كفّارة ذلك/ 6/ 2454/ 2459/ 455

73- باب جواز إظهار التأثر قبل المصيبة، و الصبر و الرضا و التسليم بعدها/ 2/ 2460/ 2461/ 458

74- باب جواز البكاء على الميت و المصيبة، و استحبابه عند زيادة الحزن/ 22/ 2462/ 2483/ 459

75- باب استحباب البكاء لموت المؤمن/ 5/ 2484/ 2488/ 468

76- باب جواز البكاء على الأليف الضال/ 1/ 2489/ 470

77- باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير/ 3/ 2490/ 2492/ 470

78- باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما له و ملاطفته و إسكاته إذا بكى/ 9/ 2493/ 2501/ 472

79- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدفن و ما يناسبه/ 36/ 2502/ 2537/ 475

أبواب غسل المس

1- باب وجوب الغسل، بمس ميت الآدمي بعد برده و قبل غسله، و كراهة مسه حينئذ/ 2/ 2538/ 2539/ 491

2- باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان فيها عظم، و عدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة/ 2/ 2540/ 2541/ 492

3- باب عدم وجوب الغسل، على من مسّ الميت قبل البرد، أو بعد الغسل/ 2/ 2542/ 2543/ 492

4- باب عدم وجوب الغسل، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر/ 1/ 2544/ 493

5- باب جواز تقبيل الميت، قبل الغسل و بعده/ 2/ 2545/ 2546/ 493

6- باب عدم وجوب الغسل، بمس الميتة من غير الآدمي، و ما لا تحله الحياة/ 1/ 2547/ 494

7- باب أن غسل مس الميت، كغسل الجنابة/ 1/ 2548/ 494

ص: 630

8- باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المس/ 2/ 2549/ 2550/ 494

أبواب الأغسال المسنونة

1- باب حصر أنواعها، و أقسامها/ 3/ 2551/ 2553/ 497

2- باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من شهر رمضان/ 2/ 2554/ 2555/ 498

3- باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر و الحضر للأنثى و الذكر، و العبد و الحر، و عدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر/ 17/ 2556/ 2572/ 499

4- باب كراهة ترك غسل يوم الجمعة/ 4/ 2573/ 2576/ 506

5- باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة/ 1/ 2577/ 507

6- باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال، استحب له قضاؤه في بقية النهار، أو يوم السبت/ 3/ 2578/ 2580/ 507

7- باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال و أن ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد/ 2/ 2581/ 2582/ 508

8- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة/ 3/ 2583/ 2585/ 508

9- باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان/ 4/ 2586/ 2589/ 509

10- باب استحباب الغسل ليلتي العيدين و يومهما/ 4/ 2590/ 2593/ 510

11- باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر/ 1/ 2594/ 512

12- باب استحباب غسل التوبة و صلاتها/ 5/ 2595/ 2599/ 512

13- باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه/ 2/ 2600/ 2601/ 515

14- باب استحباب غسل قضاء الحاجة/ 5/ 2602/ 2606/ 516

15- باب استحباب غسل الاستخارة/ 1/ 2607/ 517

16- باب استحباب الغسل في أول رجب و وسطه و آخره/ 2/ 2608/ 2609/ 517

17- باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو مع احتراق القرص كله/ 1/ 2610/ 518

18- باب استحباب غسل الإحرام/ 1/ 2611/ 519

19- باب استحباب غسل المولود/ 1/ 2612/ 519

20- باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة/ 2/ 2613/ 2614/ 520

21- باب استحباب غسل الزيارة/ 1/ 2615/ 520

ص: 631

22- باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت و إجزاء غسل واحد منها و اجزاء كل غسل عن الوضوء/ 1/ 2616/ 521

23- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأغسال المسنونة/ 6/ 2617/ 2622/ 521

أبواب التيمم

1- باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف و لو على المال، و جواز التيمم و إن علم وجود الماء في محل الخطر/ 1/ 2623/ 525

2- باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، و زحام الجمعة و عرفة/ 3/ 2624/ 2626/ 525

3- باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس/ 1/ 2627/ 526

4- باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض و برد و جدري و كسر و جرح و قرح و نحوها/ 4/ 2628/ 2631/ 527

5- باب جواز التيمم بالتراب و الحجر و جميع أجزاء الأرض دون المعادن و نحوها/ 14/ 2632/ 2645/ 528

6- باب جواز التيمم بالجص و النورة و عدم جوازه بالرماد و الشجر/ 2/ 2646/ 2647/ 532

7- باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب و اللبد و معرفة الدابّة و نحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، و عدم جواز التيمم بالثلج/ 4/ 2648/ 2651/ 533

8- باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمى الغسل برطوبته/ 1/ 2652/ 534

9- باب كيفية التيمم، و جملة من أحكامه/ 4/ 2653/ 2656/ 535

10- باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل و يتخير في الثانية بين الجمع و التفريق/ 3/ 2657/ 2659/ 537

11- باب حدّ ما يمسح في التيمم من الوجه و اليدين/ 4/ 2660/ 2663/ 539

12- باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب/ 6/ 2664/ 2669/ 541

13- باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمم و الصلاة، ثمّ يستحب له الإعادة/ 1/ 2670/ 543

14- باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء و بالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، و إن انتقض تيمّم

ص: 632

الجنب، و لو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل/ 4/ 2671/ 2674/ 544

15- باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء/ 4/ 2675/ 2678/ 545

16- باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطهارة و الاستيناف، ما لم يركع/ 4/ 2679/ 2682/ 546

17- باب وجوب تأخير التيمم و الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة/ 4/ 2683/ 2686/ 547

18- باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء/ 1/ 2887/ 548

19- باب جواز التيمم، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، و عدم وجوب إهراق الماء/ 2/ 2688/ 2689/ 548

20- باب وجوب شراء الماء للطهارة، و إن كثر الثمن، و عدم جواز التيمم/ 1/ 2690/ 549

21- باب كراهية الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، و عدم تحريمه/ 2/ 2691/ 2692/ 549

22- باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض/ 2/ 2693/ 2694/ 550

23- باب حكم من تيمم و صلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟

و تيمم الجنب و الحائض، للخروج من المسجدين/ 2/ 2695/ 2696/ 551

24- باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم/ 2/ 2697/ 2698/ 551

أبواب النجاسات و الأواني

1- باب نجاسة البول، و وجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب و البدن/ 3/ 2699/ 2701/ 553

2- باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصب الماء عليه مرة واحدة/ 5/ 2702/ 2706/ 554

3- باب أنّه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، و يستحب غسل الثوب كله/ 3/ 2707/ 2709/ 555

4- باب نجاسة البول و الغائط من الإنسان، و من كل ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة/ 5/ 2710/ 2714/ 556

5- باب طهارة البول و الروث من كل ما يؤكل لحمه، و استحباب إزالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة، و يتأكد في البول/ 4/ 2715/ 2718/ 558

ص: 633

6- باب حكم ذرق الدجاج، و بول الخشاف، و جميع الطير/ 4/ 2719/ 2722/ 559

7- باب طهارة عرق جميع الدوابّ و أبدانها و ما يخرج من مناخرها و أفواهها إلّا الكلب و الخنزير/ 2/ 2723/ 2724/ 561

8- باب نجاسة الكلب و لو سلوقيا/ 1/ 2725/ 561

9- باب نجاسة الخنزير/ 1/ 2726/ 561

10- باب نجاسة الكافر و لو ذميا و لو ناصبيا/ 3/ 2727/ 2729/ 562

11- باب كراهة عرق الجلال/ 1/ 2730/ 562

12- باب نجاسة المني/ 5/ 2731/ 2735/ 563

13- باب طهارة المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النخامة و البلل المشتبه/ 1/ 2736/ 564

14- باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم/ 2/ 2737/ 2738/ 564

15- باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني/ 3/ 2739/ 2741/ 565

16- باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها/ 1/ 2742/ 566

17- باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب و البدن بدم الجروح و القروح إلى أن ترقى، و استحباب غسل الثوب كل يوم مرة/ 1/ 2743/ 566

18- باب طهارة دم السمك و البق و البراغيث و نحوه، مما لا نفس له، و إن كثر و تفاحش/ 3/ 2744/ 2746/ 567

19- باب تعدي النجاسة مع الملاقاة و الرطوبة، لا مع اليبوسة، و استحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة/ 2/ 2747/ 2748/ 568

20- باب طهارة بدن الجنب و عرقه، و حكم عرق الجنب من حرام/ 7/ 2749/ 2755/ 568

21- باب طهارة بدن الحائض و عرقها/ 3/ 2756/ 2758/ 572

22- باب أن الشمس إذا جففت الأرض و السطح و البوادي من البول و شبهه تطهرها و تجوز الصلاة عليها/ 6/ 2759/ 2764/ 573

23- باب جواز الصلاة على الموضع النجس و على الثوب مع عدم تعدي النجاسة و استحباب اجتناب ذلك/ 2/ 2765/ 2766/ 574

24- باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التكة و الجورب و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك/ 1/ 2767/ 575

ص: 634

25- باب طهارة باطن القدم و النعل و الخف بالمشي على الأرض النظيفة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة/ 4/ 2768/ 2771/ 576

26- باب طهارة الحية و الفأرة و العظاية/ 2/ 2772/ 2773/ 577

27- باب نجاسة الميتة، من كل ما له نفس سائلة/ 9/ 2774/ 2782/ 577

28- باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة/ 6/ 2783/ 2788/ 580

29- باب استحباب ترك الخبز و شبهه، إذا شمه الفار و الكلب/ 2/ 2789/ 2790/ 581

30- باب أن كل شي ء طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، و ان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال و تأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما/ 5/ 2791/ 2795/ 582

31- باب نجاسة الخمر و النبيذ و الفقاع و كل مسكر/ 5/ 2796/ 2800/ 583

32- باب عدم وجوب الإعادة على من صلى و ثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة/ 2/ 2801/ 2802/ 585

33- باب وجوب الإعادة في الوقت، و استحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثمّ نسيها وقت الصلاة/ 4/ 2803/ 2806/ 586

34- باب طهارة القي ء/ 1/ 2807/ 587

35- باب طهارة ما يشتري من مسلم و من سوق المسلمين، و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، و حكم ما يوجد بأرضهم/ 6/ 2808/ 2813/ 587

36- باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا، و جواز استعماله بعد ذلك/ 1/ 2814/ 589

37- باب ما يكره من أواني الخمر/ 1/ 2815/ 590

38- باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير و الفأرة سبعا/ 1/ 2816/ 591

39- باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، و عدم جواز الصلاة فيه، و تحريم الانتفاع بها، و كراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ/ 12/ 2817/ 2828/ 591

40- باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان و الحيوانات/ 1/ 2829/ 595

41- باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب و الإناء/ 2/ 2830/ 2831/ 595

42- باب عدم جواز استعمال أواني الذهب و الفضة خاصّة، دون الصّفر و غيره/ 9/ 2832/ 2840/ 596

43- باب حكم الآلات المتخذة من الذهب و الفضة/ 7/ 2841/ 2847/ 599

44- باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أخذ جزّا، أو غسل موضع الملاقاة/ 2/ 2848/ 2849/ 601

ص: 635

45- باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء/ 4/ 2850/ 2853/ 602

46- باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، و استحباب اجتنابها/ 1/ 2854/ 604

47- باب طهارة ما يعمله الكفّار من الثياب و غيرها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، و استحباب تطهيرها، أو رشها بالماء/ 1/ 2855/ 605

48- باب أن طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته، و استحباب غسله بعد ثلاثة أيام/ 2/ 2856/ 2857/ 605

49- باب استحباب استعمال أقداح الشام و الخزف، و كراهة فخار مصر/ 3/ 2858/ 2860/ 606

50- باب طهارة الخمر إن انقلب خلا و إباحتها/ 2/ 2861/ 2862/ 606

51- باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف و المقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة/ 1/ 2863/ 607

52- باب نجاسة الدم، من كل حيوان له نفس سائلة/ 2/ 2864/ 2865/ 607

53- باب طهارة الحديد/ 4/ 2866/ 2869/ 608

54- باب نوادر أبواب النجاسات، و الأواني/ 13/ 2870/ 2882/ 609

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.