سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.
عنوان قراردادی : الكافي
عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.
مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.
مشخصات ظاهری : 4ج.
فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر
رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050
محرر الرقمي: میلاد احمدي
ص: 1
ص: 2
مَوْسُوعَة الكُتُبْ الأربَعَة
في أحَاديث النَّبي «صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ» و العِتْرة «عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ»
-4-
فُروعُ الكافي
لِثقَةِ الاِسْلام
محمَّد بنْ يَعقوُبْ الكُلَيْنى «رحمة الله علیه»
المتوفى سنة 329/328ه
الجزء الثاني
ضَبَطَه وَ صَححَّه وَ خَرَّجَ أَحَادِيثَهُ وَ عَلّق عَليه
محمَّد جَعفر شمسْ الدّين
دار التعارف للمطبوعات
بيروت لبنان
ص: 3
حُقُوق الطَّبع مَحفُوظَة
1413 ه-1992م
مكتبة مؤمن قريش
لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان و إيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه.
الإمام الصّادق(عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
moamenquraish.blogspot.com
دار التعارف للمطبوعات
المكتب: شارع سوريا- بناية درويش- الطابق الثالث
الادارة و المعرض: حارة حريك- المنشية- شارع دکاش- بناية الحسنين
تلفون: 837857- 823685
صندوق البريد 8601 -11-643-11
ص: 4
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
کتاب الزكاة
*أبواب الصَّدَقَة(1)
1- باب فضل الصَّدَقَة
1- عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ﴾.
2- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجِبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمّن حدَّثه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: البِرُّ وَ الصَّدَقَهُ یَنفِیانِ الفَقرَ، و یَزیدانِ فِی العُمُر، و یَدفَعانِ تِسعینَ میتَهَ السّوءٍ.(2)
و في خبر آخر و يدفعان عن شيعتي ميتة السوء.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن [محمد بن] أبي عبد الله، عن أبيه، عن خَلَف بن حمّاد، عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لِأَنْ أحُجّ حجّة أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة و رقبة- حتّى انتهى إلى عشرة- و مثلها و مثلها- حتّى انتهى إلى سبعين. و لأَنَ أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جَوْعَتَهم، و أكسو عَوْرَتهم، و أكفُّ وجوههم عن النّاس، أحبُّ إليَّ من أن أحجَّ حجّة و حجّة و حجّة- حتّى انتهى إلى عشر و عشر و عشر- [و مثلها] حتى انتهى إلى سبعين- (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ، جادَ بِالْعَطِيَّةِ﴾(4)
ص: 5
5- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): دَاووُا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَ اِدْفَعُوا اَلْبَلاَءَ بِالدُّعَاءِ، وَ اِسْتَنْزِلُوا اَلرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّهَا تُفَکُّ مِنْ بَیْنِ لُحِیِّ سَبْعِمِائَةِ شَیْطَانٍ وَ لَیْسَ شَیْءٌ أَثْقَلَ عَلَی اَلشَّیْطَانِ مِنَ اَلصَّدَقَهِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ وَ هِیَ تَقَعُ فِی یَدِ اَلرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ اَلْعَبْدِ(1)
6- أحمد بن عبد الله عن جدِّه، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿أَرْضُ اَلْقِیَامَةِ نَارٌ، مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ﴾ (2)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: اَلصَّدَقَهُ بِالْیَدِ تَقِی مِیتَهَ اَلسَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ اَلْبَلاَءِ وَ تُفَکُّ عَنْ لُحِیِّ سَبْعِینَ شَیْطَاناً کُلُّهُمْ یَأْمُرُهُ أَنْ لاَ یَفْعَلَ(3)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن النّعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: كان في وصيّة النَّبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لأمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه: و أمّا الصّدقة فجُهَدك جُهْدَك (4)حتّى يقال: قد أَسْرَفْتَ و لم تُسْرِفْ.
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: يُسْتَحبّ للمريض أن يعطي السّائل بيده، و يأمَر السّائل أن يَدْعُوَ له(5)
ص: 6
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّي أصبت بابنَين، و بقي لي بُنَيٌ صغير، فقال: تصدَّق عنه، ثمَّ قال حين حضر قيامي(1): مُرْ الصّبي فليتصدقَّ بيده بالكسرة و القبضة و الشيء و إن قَلَّ، فإنَّ كلَّ شيء يراد به الله و إن قلّ بعد أن تَصْدُقَ النّية فيه، عظيمٌ(2)، إِنَّ الله عزّ و جل يقول : ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾(3)، و قال: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، و مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (4)، علم الله عزَّ و جلّ أن كلَّ أحد لا يقدر على فكِّ رقبة، فجعل إطعام اليتيم و المسكين مثل ذلك تصدَّق عنه.
11- غير واحد من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير واحد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعِ مِنْ تَمرِ، وَ لَوْ بِبَعْضٍ صَاعِ، وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ، وَ لَوْ بِبَعْضٍ قَبْضَةٍ، وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ، وَ لَوْ بشقِّ تَمرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ لَيّْنَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِ اللَّهَ فَقَائِلُ لَهُ: أَلَمْ أَفْعَلْ بِكَ؟ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَ وَلَداً؟﴾ فيقول: بلى، فيقول الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ، قَالَ: فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ
وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ(5)
2- باب إن الصدقة تدفع البلاء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: بكّروا بالصّدقة(6)، و ارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدَّق بصدقة
ص: 7
يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عن شرَّ ما ينزل من السَماء إلى الأرض في ذلك اليوم، إلّا وقاه الله شرَّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنَّ اللّهَ لا إلهَ إلّا هُوَ، لَیَدفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدّاءَ الدُّبَیلَةَ وَ الحَرَقَ، وَ الغَرَقَ وَ الهَدمَ وَ الجُنونَ، وعَدَّ (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) سَبعینَ بابا مِنَ السّوءِ﴾ (1)
3- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسديّ عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ يهوديُّ بالنّبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: السّامُ عليك، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): عليك، فقال أصحابه: إنّما سلّم عليك بالموت، قال: الموتُ عليك، قال النّبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): و كذلك رددتُ، ثمَّ قال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ هذا اليهوديُّ يعضّه أسود في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليهوديُّ فاحتطب حطباً كثيراً، فاحتمله ثمَّ لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ضَعْهُ، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود، فقال: يا يهوديُّ ما عملتَ اليوم؟ قال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا احتملته فجئت به، و كان معي كَعْكَتَان، فأكلت واحدة و تصدَّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿بِها دَفَعَ اللّهُ عَنهُ. و قالَ: إنَّ الصَّدَقَهَ تَدفَعُ میتَهَ السَّوءِ عَنِ الإِنسانِ﴾(2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : کَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ اَلصَّدَقَهَ تُدْفَعُ بِهَا عَنْ اَلرَّجُلِ اَلظَّلُومِ.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النّخعي قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ اَلْبَلاَءَ لاَ یَتَخَطَّاهَا﴾ (3)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرَّحمن بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبعِینَ بَلِیَّةٍ مِن بَلایا الدُّنیا، مَع مِیتَهِ السُّوءِ، إنَّ صاحِبَها لا یمُوتُ مِیتَة السُّوءِ أبَداً، مَع ما یُدَّخَرُ لِصاحِبِها في الآخِرَةِ(4)
ص: 8
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من تصدَّق بصدقة حين يُصْبح، أذهب الله عنه نَحْسَ ذلك اليوم.
8- عليٌ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن عليٌ بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لإسماعيل بن محمد- و ذكر له أن ابنه تصدَّق عنه، قال: إنّه رجلٌ(1)، قال: فَمُرْهُ أن يتصدَّق و لو بالكسرة من الخبز، ثمَّ قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبّاً، فأُتي في منامه فقيل له: إنَّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلمّا كان تلك الليلة، و بنى عليه أبوه، توقّع أبوه ذلك، فأصبحٍ ابنه سليماً، فأتاه أبوه فقال له: يا بنيِّ، هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟ قال: لا، إلَّا أنَّ سائلاً أتى الباب، و قد كانوا ادَّخروا لي طعاماً فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع [الله] عنك.
9- و بهذا الإسناد، عن عليِّ بن أسباط، عمّن رواه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ، وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ(2) وَ كَانَ يَتَوَخّى(3) سَاعَةَ السُّعُودِ فَيَخْرُجُ فِيهَا، وَ أَخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ، فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ، فَضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، قُلْتُ: وَيْلَ الْآخَر(4) ِ وَ مَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي صَاحِبُ نُجُومٍ، أَخْرَجْتُكَ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ، وَ خَرَجْتُ أَنَا فِي سَاعَةِ السُّعُودِ، ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ، فَقُلْتُ: أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ فَلْيَفْتَتِحْ يَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبِ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَلْيَفْتَتِحْ لَيْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ يَدْفَعْ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ، فَقُلْتُ: وَ إِنِّي افْتَتَحْتُ خُرُوجِي بِصَدَقَةٍ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ﴾ (5)
10- الحسين بن محمد: عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: كان رجلٌ من بني إسرائيل و لم يكن له ولدُ، فولد له غلامٌ،
ص: 9
و قيل له: إنّه يموت ليلة عُرْسِهِ، فمكث الغلام، فلمّا كان ليلة عُرْسِهِ نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحْيَيْتَني أحياك الله، قال: فأتاه آت في النّوم فقال له: سَلْ ابنك ما صنع، فسأله، فخيّره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرَّة أُخرى في النّوم فقال له: إِنَّ اَللَّهَ أَحْیَا لَکَ اِبْنَکَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّیْخِ (1)
11- علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فَضالة بن أيّوب، عمّن ذكره عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في مسجد الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فسقطت شُرْفَةٌ من شُرَف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرَّه، و أصابت رِجْلَه، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سلوه، أيُّ شيء عمل اليوم، فسألوه، فقال: خرجت و في كمّي تمر، فمررت بسائل فتصدَّقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بها دفع الله عنك(2)
3- باب فضل صدقة السِّر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿صَدَقَهَ السِّرّ تُطْفي غَضَبَ الرَّبّ﴾(3)
2 - الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليِّ بن مرداس، عن صفوان بن يحيى؛ و الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطيِّ قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا عمّار، الصدقة و الله في السرِّ أفضلُ من الصّدقة في العلانية، و كذلك و اللهِ العبادةُ في السرِّ أفضلُ منها في العلانية(4)
ص: 10
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿صَدَقَهَ السِّرّ تُطْفي غَضَبَ الرَّبّ تبارک و تعالی﴾.
4- باب صَدَقَة اللَّيل
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا اعْتَم(1) و ذهب من اللّيل،شطره، أخذ جراباً فيه خبز و لحم و الدراهم، فحمله على عنقه، ثمَّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة، فقسّمه فيهم، و لا يعرفونه، فلمّا مضى أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقدوا ذلك، فعلموا أنّه كان أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِذَا طَرَقَکُمْ سَائِلٌ ذَکَرٌ بِلَیْلٍ، فَلاَ تَرُدُّوهُ﴾ (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خُنَيس قال: خرج أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في ليلة قد رشّت و هو يريد ظُلّة بنی ساعدة، فأتبعته فإذا هو قد سقط منه شيءٌ فقال: بسم الله، اللَّهمَّ رُدَّ علينا، قال: فأتيته فسلّمت عليه، قال: فقال: مُعَلّى؟ قلت: نعم، جُعِلْتُ فِداك، فقال لي: التمس بيدك، فما وجدت من شيء فادفعه إليَّ، فإذا أنا بخبز منتشر كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدت، فإذا أنا بجرابٍ أعجز عن حمله من خبز، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، أحمِلُهُ على رأسي؟ فقال: لا، أنا أُوْلى به منك، و لكن امض معي، قال: فأتينا ظُلّة بني ساعدة، فإذا نحن بقوم نيام، فجعل يدسُّ الرَّغيف و الرَّغيفين، حتّى أتى على آخرهم، ثمَّ انصرفنا، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، يعرف هؤلاء الحقَّ(3)؟ فقال: لو عَرَفوه لو اسيناهم بالدُّقة(4) -و الدُّقة هي الملح-، إنّ الله تبارك و تعالى لم يخلق شيئاً
ص: 11
إلّا و له خازن يخزنه، إلّا الصّدقة، فإنَّ الربَّ يليها بنفسه، و كان أبي إذا تصدَّق بشيء وضعه في يد السّائل، ثمَّ ارتدَّه منه فَقَبّله و شَمّه ثمَّ ردَّه في يد السّائل، إنَّ صدقة اللّيل تُطفي غضب الرِّب، و تمحو الذَّنب العظيم ، و تهوِّن الحساب، و صدقة النّهار تُثْمِرُ المال و تزيد في العمر، إنَّ عيسى بن مريم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لما أن مرَّ على شاطيء البحر، رمى بقرص من قوته في الماء، فقال له بعض الحواريّين: يا رُوحَ الله و كلمته، لم فعلت هذا، و إنّما هو من قُوتُك؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابّة تأكله من دوابِّ الماء، و ثوابه عند الله عظيم.(1)
5- باب في أن الصدقة تزيد في المال
1- محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الصدقة تَقْضي الدَّين، و تخلف بالبَرَكة(2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، قال: حدَّثني الجهم بن الحكم(3) المدائنيّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿تَصَدَّقوا، فَإِنَّ الصَّدَقَهَ تَزیدُ فِی المالِ کَثرَةً. و تَصَدَّقوا رَحِمَکُمُ اللّهُ﴾.
3- أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عليِّ بن وهبان، عن عمّه هارون بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمحمد ابنه يا بُنَيَّ، كم فضل معك من تلك النّفقة؟ قال: أربعون ديناراً، قال: أخْرُج فتصدَّق بها، قال: إنّه لم يبقَ معي غيرُها، قال: تصدَّق بها، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يُخْلِفُها، أما علمتَ أنَّ لكلِّ شيء مفتاحاً، و مفتاح الرِّزق الصّدقة، فتصدَّق بها، ففعل، فما لبث أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عشرة أيّام حتّى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار، فقال: يا بنيَّ، أَعْطَينا لِلَّهِ أربعين ديناراً، فأعطانا الله أربعة آلاف دينار.
4- قال: و حدّثني عليُّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: استَنْزِلو(4) الرّزق بالصّدقة.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:
ص: 12
ما أَحْسَنَ عبدٌ الصّدقةَ في الدُّنيا، إلّا أحْسَنَ الله الخلافة على ولده من بعده، و قال: حُسْنُ الصّدقة يقضي الدّين، و يُخلِف على البركة.
6- باب الصدقة على القرابة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من وصل قريباً بحجّة أو عُمْرَة، كتب الله له حجّتين و عُمْرَتَين، و كذلك من حمل عن حميم (1)يضاعف الله له الأجر ضِعْفَين.
2- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:سئل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أيُّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرَّحم الكاشح(2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ):﴿ اَلصَّدَقَهُ بِعَشْرة وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِیَة عَشْرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ، وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعٍة وَ عِشْرِینَ﴾(3)
7- باب كفاية العيال و التوسع عليهم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثّماليِّ، عن عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَسْبَغُکُمْ عَلَی عِیَالِهِ(4)
ص: 13
2- و عن هما، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال رجل لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لي ضَيْعَةً بالجبل استغلّها في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم، و أتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم، فقد نَظَرْتَ لنفسك، و وُفِّقْتَ لرُشْدِك، و أجريتَ نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيُّ عند موته.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)(1)قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ کیلاَّ یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ(2)، وَ تَلاَ هَذِهِ اَلْآیَةَ: ﴿وَ یُطْعِمُونَ اَلطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً﴾ (3) قالَ: اَلْأَسِیرُ: عِیَالُ اَلرَّجُلِ، یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا زِیدَ فِی اَلنِّعْمَةِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی اَلسَّعَهِ عَلَیْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلاَناً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَ جَعَلَهَا عِنْدَ فُلاَنٍ فَذَهَبَ اَللَّهُ بِهَا، قَالَ مُعَمَّرٌ: وَ کَانَ فُلاَنٌ حَاضِراً.(4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الرَّبيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَءْ بِمَنْ تَعُولُ(5)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: صاحب النّعمة، يجب عليه التوسعة عن عياله(6)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ المُؤمِنُ یَأکُلُ بِشَهوَةِ أهلِهِ، وَ المُنافِقُ یَأکُلُ أهلُهُ بَشَهوَتِهِ﴾(7)
7- سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه، أنَّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سئل: أكان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقوتُ عياله قُوتاً معروفاً؟ قالَ: نَعَم إنَّ النَّفسَ إذا عَرَفت قُوتَها قَنِعَتْ بِهِ، و نَبَتَ عَلَیهِ الَّلحمُ.
ص: 14
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضِیّعَ مَنْ يَعُولُهُ(1)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الأنصاريّ، عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی اَلنَّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ﴾(2)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي حمزة قال: قال عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لَأَن أدخُلَ السّوقَ و مَعِی دَراهِمُ أبتاعُ بِها لِعِیالی لَحماً و قَد قَرِموا (3)، أحَبُّ إلَیَّ مِن أن اُعتِقَ نَسَمَة.
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرِّزق، فقيل له: یا ابن رسول الله، أين تذهب؟ فقال: أتصدَّق لعيالي، قيل له: أتتصدَّق؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله عزَّ و جلَّ صدقة عليه.
12- عليُّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاريّ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنّ المؤمن يأخذ بأدب الله عزّ و جلَّ، إذا وسّع عليه اتّسع(4)، و إذا أمسك عليه أمسك﴾.
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: مِنْ سَعَادَهِ اَلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ اَلْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ(5)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یَقُولُ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی اَلشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ(6)
ص: 15
8- باب من يلزم نفقته
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنِ اَلَّذِی أَحْتَنُّ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ؟ قَالَ: اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلزَّوْجَةُ(1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتي أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بِیَتِیمٍ، فَقَالَ: خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ مِنْهُ مِنَ اَلْعَشِیرَةِ، کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ(2)
3- سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ یَلْزَمُ اَلرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ؟ قَالَ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلزَّوْجَةُ.
9- باب الصدقة على من لا تعرفه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ فقال: نعم، أعْط مَن لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقِّ، إِنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾(3) و لا تُطْعم من نَصَبَ لشيء من الحقِّ، أو دعى إلى شيء من الباطل(4)
ص: 16
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفليّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو؟ قال: أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِی قَلْبِکَ، وَ قَالَ: أَعْطِ دُونَ اَلدِّرْهَمِ، قُلْتُ: أَکْثَرُ مَا یُعْطَی؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ دَوَانِیقَ(1)
10- باب الصدقة على أهل البوادي و أهل السَّوَاد
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(2) أو غيره، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصدقة على أهل البواي و السواد؟ فقال : تصدَّق على الصبيان و النساء و الزُّمَناء(3) و الضعفاء و الشيوخ، و كان ينهى عن أولئك الجُمّانين(4) يعني أصحاب الشعور.
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الصّلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أعط الكبير و الكبيرة، و الصغير و الصغيرة، و من وقعت له في قلبك رحمة، و إيّاك و كلّ(5)، و قال بيده و هزّها.
3- أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ أَهْلَ اَلسَّوَادِ یَقْتَحِمُونَ عَلَیْنَا وَ فِیهِمُ اَلْیَهُودُ وَ اَلنَّصَارَی وَ اَلْمَجُوسُ، فَنَتَصَدَّقُ عَلَیْهِمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ(6)
11- باب كراهية ردّ السائل
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد
ص: 17
السكونيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لاَ تَقْطَعُوا عَلَی اَلسَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ، فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمَسَاکِینَ یَکْذِبُونَ، مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.﴾(1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أعْطِ السائل و لو كان على ظهر فَرَس(2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن الوصافيِّ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان فيما ناجى الله عزَّ و جلَّ به موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يا موسى أكرم السائل ببَذْلٍ يسير أو بِرَدّ جميل، لأنّه يأتيك مَن ليس بأنس و لا جانّ ملائكة من ملائكة الرَّحمن، يبلونك فيما خوَّلتك، و يسألونك عمّا نوّلتك، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران(3)
4- عدَّةٌ من أصحابناّ عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسديِّ، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت عليَّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوماً حين صلّى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أَعْطُوا اَلسَّائِلَ، وَ لاَ تَرُدُّوا سَائِلاً.
5- علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز؛ عن أبي أُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: [قال]. منع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى، و إلا قال: ﴿یَأْتِی اَللَّهُ بِهِ﴾.
6- أحمد بن محمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لا تَرُدّوا السَّائل و لو بظِلْفٍ مُحْتَرقٍ﴾(4)
12- باب قدر ما يُعْطى السائل
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
ص: 18
عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ)، فجاءه سائل فأعطاه، ثمَّ جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثمَّ جاءه آخر فقال: يَسَعُ الله عليك، ثمَّ قال: إنَّ رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم، ثمَّ شاء أن لا يبقى منها إلّا وضعها في حقّ لفعل، فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الّذين يُرَدُّ دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال: أحدهم؛ رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه، ثمَّ قال: يا ربِّ ارزقني، فقال له: ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرِّزق(1)
2- و عنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في السُّوَّال، أطعموا ثلاثة و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، و إلّا فقد أدَّيتم حقَّ يومكم(2)
13- باب دُعاء السائل
1- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد؛ و غيره، عن زياد القنديِّ، عمّن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدُّعاء، فإنّه يستجاب الدُّعاء لهم فيكم، و لا يُسْتَجابُ لهم فى أنفسهم(3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تُحَقّروا دعوة أحد، فإنّه يستجاب لليهوديِّ و النّصرانيِّ فيكم، و لا يستجاب لهم في أنفسهم.
ص: 19
14- باب إن الذي يقسم الصدقة شريك صاحبها في الأجر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين قال: دفع إليَّ شهاب بن عبدربّه دراهم من الزكاة أقسّمها، فأتيته يوماً فسألني: هل قسّمتها؟ فقلت: لا فأسمعني كلاماً فيه بعض الغِلْظَة، فطرحت ما كان بقي معي من الدَّراهم و قمت مُغْضِباً، فقال لي: ارجع حتّى أُحدِّثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فرجعت، فقال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنيّ إذا وجدت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أمَا إنّه أحد المُعْطِينَ، قال صالح: فأخذت الدَّراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمّن
ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: لَوْ جَرَی اَلْمَعْرُوفُ عَلَی ثَمَانِینَ کَفّاً لَأُجِرُوا کُلُّهُمْ فِیهِ، مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً (1)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يعطي الدَّراهم يقسّمها، قال: يجري له ما يجري للمعطي، و لا ينقص المعطي من أجره شيئاً(2)
15- باب الإيثار
*باب الإيثار(3)
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل ليس عنده إلّا قوت يومه، أيعطف مَن عندَه قوتُ يومه على من ليس عنده شيء، و يعطف مَن عنده قوتُ شهر على من دونه، و السنة على نحو ذلك، أم ذلك كلِّه الكفاف الّذي لا يُلام عليه؟ فقال: هو أمر إن أفضلكم فيه أحرصُكم على الرَّغبة و الأَثَرة على نفسه، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾(4)
ص: 20
و الأمر الآخر لا يُلام على الكَفاف، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول(1)
2- قال: و حدَّثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبريّ، عن عليِّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أُوْصِني فقال: آمرك بتقوى الله، ثمَّ سكت، فشكوت إليه قلّة ذات يدي و قلت: و اللهِ لقد عَرِيتُ حتّى بلغ من عُريتي أنَّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه و كسانيهما، فقال: صُمْ و تصدَّق، قلت: أتصدَّق ممّا وصلني به إخواني و إن كان قليلاً؟ قال: تصدَّق بما رزقك الله و لو آثَرْتَ على نفسك(2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أيُّ الصّدقة أفضل؟ قال: جُهْدُ المُقِلّ(3) أمَا سمعت قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ﴾؟ ترى ههنا فضلاً(4)
16- باب من سأل من غير حاجة
1- عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ضَمِنْتُ عَلَی رَبِّی، أَنَّهُ لاَ یَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ، إِلاَّ اِضْطُرَّتْهُ اَلْمَسْأَلَةُ یَوْماً إِلَی أَنْ یَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ(5)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اتّبعوا قول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فَإِنَّهُ قَالَ: مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ(6)
3- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
ص: 21
محمد ابن سنان، عن مالك بن حصين السكونيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ، حَتَّي يُحْوِجُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَ يُثَبِّتَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ(1)
17- باب كراهية المسألة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن حمّاد، عمّن سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إيّاكم و سؤالَ النّاس، فإنّه ذلُّ في الدُّنيا، و فقر تَعَجَّلونه، و حساب طويل يوم القيامة(2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): یَا مُحَمَّدُ، لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِی الْمَسْأَلَةِ(3)، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً و لَوْ یَعْلَمُ الْمُعْطِی مَا فِی الْعَطِیَّةِ(4)، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً(5)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر رفعه قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿الأَیْدِی ثَلَاثٌ: یَدُ اللَّه الْعُلْیَا، و یَدُ الْمُعْطِی الَّتِی تَلِیهَا، و یَدُ الْمُعْطَی أَسْفَلُ الأَیْدِی، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ الأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنَی حَیَاءَه(6)، و أَخَذَ رِزْقَه، و مَنْ شَاءَ هَتَکَ الْحِجَابَ، و أَخَذَ رِزْقَه، و الَّذِی نَفْسِی بِیَدِه، لأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُکُمْ حَبّلاً ثُمَّ یَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِی فَیَحْتَطِبَ حَتَّی لَا یَلْتَقِیَ طَرَفَاه(7)، ثُمَّ یَدْخُلَ بِه السُّوقَ فَیَبِیعَه بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ، و یَأْخُذَ ثُلُثَه، و یَتَصَدَّقَ بِثُلُثَیْه، خَیْرٌ لَه مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْه أَوْ حَرَمُوه﴾.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنَّ اللّهَ تَبارَکَ و تَعالی أحَبَّ شَیئاً لِنَفسِهِ و أبغَضَهُ لِخَلقِهِ، أبغَضَ لِخَلقِهِ المَسأَلَةَ ، و أحَبَّ لِنَفسِهِ أن
ص: 22
يُسْأَلَ، و لَیسَ شَیءٌ أحَبَّ إلَی اللّهِ عزَّ و جلَّ مِن أن یُسْأَلَ، فَلا یَستَحیی أحَدُکُم أن یَسأَلَ اللّهَ و لَو [بِ] شِسْعِ نَعْلٍ﴾(1)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاءت فخذُ من الأنصار(2) إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فسلّموا عليه، فردَّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقالوا: يا رسول الله: لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم، قالوا: إنّها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها، ما هي؟ قالوا: تضمن لنا على ربّك الجنّة، قال: ﴿فَنَكَسَ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) رأسه، ثمَّ نَكَتَ في الأرض ثمَّ رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم، على أن لا تسألوا أحداً شيئاً، قال: فكان الرَّجل منهم يكون في السّفر، فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان: ناوِلْنِيه، فراراً من المسألة، فينزل فيأخذه، و يكون على المائدة فيكون بعض الجُلَسَاء أقرب إلى الماء منه، فلا يقول: ناوِلْني، حتّى يقومَ فيشرب﴾ (3)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رحم الله عبداً عفَّ و تعفّف، و كفَّ عن المسألة، فإنّه يتعجّل الدَّنيّة في الدّنيا، و لا يغني النّاسُ عنه شيئاً، قال: ثمَّ تمثّل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ببيت حاتم:
إذا ما عرفت اليأس ألفيتُهُ الغنى *** إذا عَرَفَتْهُ النّفسُ و الطَّمَعُ الفَقْرُ(4)
7- عليُّ بن محمد؛ و أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن محمد بن إبراهيم الصيّرفيِّ، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية، هاتِ ذلك الكيس، هذه أربع مائة دينار وَصَلني بها أبو
ص: 23
جعفر(1)، فخذها و تفرَّج(2) بها، قال: فقلت: لا و اللهِ جُعِلْتُ فِداك، ما هذا دهري(3)، و لكن أحببت أن تدعو الله عزَّ و جلَّ لي، قال: فقال: إنّي سأفعل، و لكن إيّاك أن تخبر النّاس بكلّ حالك فتهونَ عليهم(4)
8- و روي عن لقمان أنّه قال لابنه: يا بنيَّ، ذُقْتُ الصّبر، و أكلت لحاء الشّجر(5) فلم أجد شيئاً هو أمرُّ من الفقر، فإن بُليتَ به يوماً فلا تظهر النّاس عليه فيستَهينوك، و لا ينفعوك بشيء، ارجع إلى الّذي ابتلاك به، فهو أقدر على فَرَجِك، و سَلّه، من ذا الّذي سأله فلم يعطه، أَوْ وَثِقَ به فلم يُنجِه.
18- باب المَنِّ
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن غياث(6)، عن إسحاق بنِ عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی، وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی، مِنْهَا: اَلْمَنُّ بَعْدَ اَلصَّدَقَةِ﴾ (7)
2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه، قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المنُّ يهدم الصّنيعة(8)
ص: 24
19- باب من أعطى بعد المسألة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغيبغة(1)، و كان الرّجل ممّن يرجو نوافله و يؤمّل نائله و رِفْدَه ، و كان لا يسأل عليّا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و لا غيره شيئاً، فقال رجل لأمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و اللهِ ما سألك فلانٌ، و لقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وَسْقً واحد، فقال له أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : لا كثّر الله في المؤمنين ضَرْبَك(2)، أُعطي أنا و تبخلُ أنت، الله أنت(3)، إذا أنا لم أُعطِ الّذي يرجوني إلّا من بعد المسألة، ثمَّ أُعطيه بعد المسألة، فلم أُعطه إلّا ثمن ما أخذت منه، و ذلك لأنّي عَرَّضَتُهُ أن يبذل لي وجهه الّذي يُعَفِّره في التّراب لربّي و ربّه عند تعبّده له، و طلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم، و قد عرف أنّه موضع لصِلَته و معروفِهِ، فلم يصدِّق الله عزَّ و جلَّ في دعائه له، حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه، و يبخل عليه بالحُطام من ماله، و ذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه : اللّهمَّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا دعا لهم بالمغفرة، فقد طلب لهم الجنّة، فما أنْصَفَ من فعل هذا بالقول، و لم يحقّقه بالفعل(4)
2- أحمد بن إدريس، و غيره. عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن نوح بن عبد الله، عن الذّهليِّ رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعروف ابتداء ، و أما من أعطيته بعد المسألة فإنّما كافيته بما بذل لك من وجهه، يبيت ليلته أرِقاً متململاً، يَمْثُلُ بين الرَّجاء و اليأس، لا يدري أين يتوجّه لحاجته، ثمَّ يعزم بالقصد لها، فيأتيك و قلبه يرجف، و فرائصه ترعد، قد ترى دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكآبة أم بفرح.
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن صندل، عن ياسر، عن اليسع بن حمزة قال: كنت في مجلس أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أحدَّثه، و قد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال و الحرام، إذ دخل عليه رجلٌ طوال آدَم(5)، فقال: السّلام عليك يا ابن رسول الله، رجل من محبّيك و محبّي آبائك و أجدادك (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، مصدري من الحجّ، و قد افتقدت نفقتي، و ما معي ما أبلغ مرحلة، فإن رأيت أن تُنْهِضَني إلى بلدي و الله علىَّ نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدَّقت بالّذي
ص: 25
تولّيني عنك، فلست موضع صدقة، فقال له: اجلس رحمك الله، و أقْبَلَ على النّاس يحدِّثهم حتّى تفرّقوا، و بقي هو و سليمان الجعفريُّ و خيثمة و أنا فقال: أتأذنون لي في الدُّخول؟ فقال له سلیمان: قدَّم الله أمرك، فقام فدخل الحجرة، و بقي ساعة ثمَّ خرج وردَّ الباب، و أخرج يده من أعلى الباب و قال: أين الخراسانيُّ؟ فقال: ها أناذا، فقال: خذ هذه المائتي دينار، واستعِنْ بها في مؤونتك و نفقتك، و تبرَّك بها، و لا تَصَّدَّق بها عنّي، و أخرج فلا أراك و لا تراني، ثمَّ خرج، فقال له سليمان: جُعِلْتُ فِداك، لقد أجزلت و رحمتَ فلِماذَا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذلَّ السّؤال في وجهه لقضائي حاجته، أمَا سمعت حديث رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): المستتر بالحَسَنَة يعدل سبعين حجّة، و المذيع بالسّيئة مخذول، و المستتر با مغفورٌ له، أما سمعت قول الأوَل(1):
متى أته يوماً لأطلب حاجة *** رجعت إلى أهلي و وجهي بمائه
4- عليُّ بن إبراهيم بإسناد ذكره عن الحارث الهمدانيِّ قال: سامَرْتُ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: يا أمير المؤمنين، عَرَضَتْ لي حاجة، قال: فرأيتني لها أهلا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: جزاك الله عنّي خيراً، ثمَّ قام إلى السّراج فأغشاها و جلس، ثمَّ قال: إنّما أغشيتُ السّراج لئلّا أرى ذلَّ حاجتك في وجهك، فتكلّم، فإنّي سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العباد، فمن كتمها كُتِبَتْ له عبادة، و من أفشاها كان حقاً على من سمعها أن يعنيه(2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي الأصبغ، عن بندار بن عاصم رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: ما توسّل إليَّ أحد بوسيلة، و لا تذرَّع بذريعة أقرب له إلى ما يريده منّي، من رجل سلف إليه منّي يدٌ أتبعتها أختها، و أحسنت ربّها، فإنّي رأيت مَنْعَ الأواخر يقطع لسانَ شكرِ الأوائل ، و لا سَخَتْ نفسي بردِّ بكر الحوائج، و قد قال الشّاعر.
و إذا بُلِيتَ ببذل وجهك سائلاً *** فأبذلْهُ للمتكرِّم المِفضال
إنَّ الجواد إذا حباك بموعد *** أعطاكَهُ سَلِساً بغير مطال(3)
و إذا السّؤال النّوال قَرَنْتَه *** رَجح السّؤال و خَفٌ كُلُّ نَوال
ص: 26
20- باب المعروف
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن عبد الخالق الجعفيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ من بقاء المسلمين و بقاء الإسلام، أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ، و يصنع [فيها] المعروف ، فإنَّ من فناء الإسلام و فناء المسلمين، أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحقِّ، و لا يصنع فيها المعروف.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرّقيِّ، عن أبي حمزة الثّماليِّ قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ الله عزَّ و جلَّ جعل للمعروف أهلاً من خَلْقه، حبّب إليهم فعاله، و وجّه لطلّاب المعروف الطلب إليهم، و يسرّ لهم قضاءه، كما يسرّ الغيث للأرض المجدبة ليحييها و يحيي به أهلها، و إنَّ الله جعل للمعروف أعداءً من خلقه، بغّض إليهم المعروف، و بغّض إليهم فعاله، وَ حَظَرَ على طلّاب المعروف الطّلب إليهم، وَ حَظَرَ عليهم قضاءه، كما يحرم الغيث على الأرض المجدبة ليهلكها و يهلك أهلها، و ما يعفو الله أكثر.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمد بن سنان، عن داود الرِّقي، عن أبي حمزة الثّماليِّ قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول : إنَّ من أحبِّ عباد الله إلى الله لَمَن حبّب إليه المعروف و حبّب إليه فعاله.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن داود الرّقي عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)مثله.
21- باب فضل المعروف
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿كلُّ معروف صدقة، و أفضل الصّدقة صدقة عن ظهر غِنى، و ابدء بمن تَعُول ، واليد العليا خير من اليد السّفلى، و لا يلوم الله على الكَفاف﴾(1)
ص: 27
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿کُلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ﴾.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن أبي عبد الله، جميعاً عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي يقظان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: رأيت المعروف كاسمه، و ليس شيء أفضل من المعروف إلّا ثوابه، و ذلك يراد منه، و ليس كلُّ من يحبُّ أن يصنع المعروف من الناس يصنعه، و ليس كلُّ من يرغب فيه يقدر عليه، و لا كلُّ من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرَّغبة و القدرة و الإذن، فهنالك تمّت السعادة للطّالب و المطلوب إليه(1)
و رواه أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)مثله.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿كلُّ معروف صدقة، والدَّالَّ على الخير كفاعِلِه، و الله عزَّ و جلَّ يحبُّ إغاثة اللَّهْفَان﴾(2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المعروف شيءٌ سوى الزّكاة، فتقرَّبوا إلى الله عزَّ و جلّ بالبرِّ و صلة الرَّحم(3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى من ليس من أهله، فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله(4)
ص: 28
7- عليُّ بن محمد بن بندار، و غيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله ابن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لعمّار: يا عمّار، أنت ربُّ مال كثير؟ قال: نعم، جُعِلْتُ فِداك، قال: فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزّكاة؟ قال: نعم، قال: فتُخرج المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصِلُ قرابتك؟ قال: نعم، قال: فتصِلُ إخوانك؟ قال: نعم، فقال: يا عمّار، إنَّ المال يفنى، و البدن يبلى، و العمل يبقى و الدَّيان حيُّ لا يموت، يا عمّار، إنّه ما قدّمت فلن يسبقَك و ما أخرّت فلن يلحقك(1)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درَّاج، عن حديد بن حكيم أو(2) مرازم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً، فقد أوصل ذلك إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)(3)
9- عليُ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اصنعوا المعروف إلى كلِّ أحد، فإن كان أهله و إلاّ فأنت أهله(4)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بصير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ أعرابيّاً من بني تميم أتى النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه به أن قال: يا فلان، لا تزهدنَّ في المعروف عند أهله.
أبي
11- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿أوَّل من يدخل الجنّة المعروف و أهله، و أوَّل من يَرِدُ عليَّ الحوض﴾(5)
12- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أجيزوا لأهل المعروف عَثَراتِهم، و اغفروها لهم، فإنَّ كفَّ الله تعالى عليهم هكذا- و أو ما بعده كأنّه يظلّ بها شيئاً-(6)
ص: 29
22- باب منه
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن الدِّهقان، عن دُرُسْت بن أبي منصور، عن عمر بن أُذَينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : ﴿من صنع بمثل ما صُنع إليه فإنّما كافاه، و من أضعفه (1) كان شكوراً، و من شكر كان كريماً، و من علم أنَّ ما صنع إنّما صنع إلى نفسه لم يَسْتَبْطِ النّاس في شكرهم(2)، و لم يستزدهم في مودَّتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك، و وقيت به عِرْضَك، و اعلم أنَّ الطّالب، إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك، فأكرم وجهك عن ردِّه﴾.
23- باب أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صنائع المعروف تَقِي مصارع السّوء(3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنَّ البركة أسرع إلى البيت الّذي يُمْتار منه المعروف من الشّفرة في سنام البعير، أو من السّيل إلى منتهاه﴾(4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عبد الله بن سلیمان قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : إنَّ صنائع المعروف تدفع مصارع السّوء.
24- باب إن أهل المعروف في الدنيا هُمْ أَهلُ المعروف في الآخرة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زكريّا المؤمن، عن داود بن
ص: 30
فرقد (1) أو قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا رسول الله، فداك آباؤنا و أُمّهاتنا، إنَّ أصحاب المعروف في الدُّنيا عُرِفوا بمعروفهم، فيِمَ يُعْرَفون في الآخرة؟ فقال: ﴿إنَّ الله تبارك و تعالى إذا أدخل أهل الجنّة الجنّة، أمر ريحاً عيفة طيّبة، فلزقت بأهل المعروف، فلا يمرُّ أحد منهم بِمَلأٍ من أهل الجنّة إلّا وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف﴾ (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقيِّ، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أهل المعروف في الدُّنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يقال لهم: إنَّ ذنوبكم قد غُفرت لكم، فَهَبُوا حسناتكم لمن شئتم(3)
3- أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصّافيِّ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِی اَلدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِی اَلْآخِرَةِ وَ أَهْلُ اَلْمُنْکَرِ فِی اَلدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ اَلْمُنْکَرِ فِی اَلْآخِرَةِ (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ للجنة باباً يقال له: المعروف، لا يدخله إلّا أهل المعروف، و أهل المعروف في الدُّنيا، هم أهلُ المعروف في الآخرة.
25- باب تمام المعروف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعدان، عن حاتم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رأيت المعروف لا يصلح إلّا بثلاث خصال: تصغيره، و تستيره، و تعجيله، فإنّك إذا صغّرته عظّمته عند من تصنعه إليه، و إذا سترته تمّمته، و إذا عجّلته هنّأته، و إن كان غير ذلك سخّفته و نكّدته(5)
2- أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر،
ص: 31
عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: لكلِّ شيء ثمرة، و ثمرة المعروف تعجيلُ السراح(1)
26- باب وضع المعروف موضعه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَمِيرة، قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمُفَضّل بن عمر: يا مُفَضّل، إذا أردت أن تعلم أشقيٌّ الرَّجلُ أم سعيدٌ، فانظر سَيْبَه(2) و معروفه إلى من يصنعه، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنّه إلى خير، و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنّه ليس له عند الله خير(3)
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا مُفَضّل، إذا أردت أن تعلم إلى خير يصير الرَّجل أم إلى شرّ، انظر أين يضع معروفه، فإن كان يضع معروفه عند أهله(4)، فاعلم أنّه يصير إلى خير، و إن كان يضع معروفه عند غير أهله، فاعلم أنّه ليس له في الآخرة من خَلاق(5)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن أحمد بن عمر و بن سليمان البجليِّ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، عن إبراهيم بن إسحاق المدائنيِّ، عن رجل، عن أبي مخنف الأزديِّ قال: أتى أميرَ المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) رهطُ من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرُّؤساء و الأشراف، و فضّلتهم علينا، حتّى إذا استوسَقَت الأمور، عدتَ إلى أفضل ما عوّدك الله من القسم بالسوّية، و العدل في الرّعية؟ فقال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿أتأمروني و يحكم أن أطلب النّصر بالظلم و الجوز فيمن وُلّيتُ عليه من أهل الإسلام، لا و الله، لا يكون ذلك ما سمر السمير(6)، و ما رأيتُ في السّماء نجماً، و الله لو كانت أموالهم مالي لساوَيْتُ بينهم، فكيف
ص: 32
و إنما هي اموالهم، قال: ثمّ أزم (1) ساكتاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فإيّا و الفساد، فإنّ إعطاءه في غير حقّه تبذير و إسرافٌ، و هو يرفع ذكر صاحبه في الناس، و يضعه عند الله، و لم يضع امرءٌ ماله في غير حقّه و عند غير أهله، إلّا حرمه الله شكرهم، و كان لغيره وُدُّهم، فإن بقي معه منهم بقيّة ممّن يظهر الشكر له و يريه النصح، فإنّما ذلك مَلَقٌ منه(2) و كذب فإن زلّت بصاحبهم النَّعْلُ (3) ثم احتاج إلى معونتهم و مكافاتهم فألأَمْ خليل و شرُّ خدين (4)، و لم يضع امرءُ ماله في غير حقّه و عند غير أهله، إلّا لم يكن له من الحظّ فيما أُتي، إلّا محمدةُ اللّئام و ثناء الأشرار ما دام عليه منعماً مفضلاً، وَ مَقَالَةُ الجاهل: ما أجوده، و هو عند الله بخيل، فأيُّ حظٍّ أَبْوَرُ و أخسر من هذا الحظّ، وأيّ فائدة معروف أقلّ من هذا المعروف، فمن كان منكم له مال فليصِلْ به القرابة، و ليُحْسِن منه الضيافة، و ليفكّ به العاني و الأسير و ابن السّبيل، فإنّ الفوز بهذه الخصال مكارم الدُّنيا و شرف الآخرة(5)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لو أنَّ الناس أخذوا ما أمرهم الله عزَّ و جلَّ به، فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه، ما قَبِلَه منهم، و لو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به، ما قَبِلَه منهم حتّى يأخذوه من حقّ و ينفقوه في حقّ(6)
5- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لِتُوجِّهوها حيث وجَهَّها الله، و لم يُعْطِكُمُوها لتَكْنُزُوها(7)
ص: 33
27- باب في آداب المعروف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حُذَيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تدخل لأخيك في أمر، مَضَرَّتُهُ عليك أعظمُ من منفعته له، قال ابن سنان: يكون على الرَّجل دَين كثير، و لك مال، فتؤدِّي عنه، فيذهب مالك و لا تكون قضيتَ عنه(1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعريِّ، عمّن سمع أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لاَ تَبْذُلْ لِإِخْوَانِکَ مِنْ نَفْسِکَ مَا ضَرُّهُ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ الجرجانيِّ، عمّن حدَّثه، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا توجب على نفسك الحقوقَ، و اصبر على النّوائب، و لا تدخل في شيء مَضَرَّتُهُ عليك أعْظَمُ من منفعته لأخيك.
28- باب مَنْ كَفَرَ المعروف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر البغداديِّ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: لَعَنَ الله قاطِعي سُبُلِ المعروف، قيل: و ما قاطعوا سُبُل المعروف؟ قال: الرَّجل يُصْنَعُ إليه المعروف فيكفره، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره(2)
2- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن سَيف بن عَمِيرة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما أقلّ من شَكَرَ المعروف.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:
ص: 34
قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَة﴾(1)
29- باب القَرْض
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مكتوب على باب الجنّة : الصّدقَةُ بعشَرَة، و القرضُ بثمانية عشر(2)
و في رواية أخرى بخمسة عشر.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن رِبعيِّ بن عبد الله، عن فُضَيل بن يسار قال: قال أبو الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله، إلّا حسب الله له أجره بحساب الصّدقة، حتّى يرجع إليه ماله(3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله تعالى: ﴿لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ (4) قال: يعني بالمعروف: القَرْضَ(5)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن
ص: 35
عقبة بن خالد قال: دخلت أنا و المعلّى و عثمان بن عمران على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فلمّا رآنا قال: مرحباً مرحباً بكم، وجوه تُحبّنا و نُحبّها، جعلكم الله معنا في الدُّنيا و الآخرة، فقال له عثمان: جُعِلْتُ فداك! فقال له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نَعَم مَهْ(1)، قال: إنّي رجلٌ موسر، فقال له: بارك الله لك في يَسارك، قال: و يجيىء الرَّجل فيسألني الشيء و ليس هو إبّان (2)زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): القرض عندنا بثمانية عشر، والصّدقة بعشرة، و ماذا عليك إذا كنتَ كما تقول موسراً ،أعطيتَه، فإذا كان إبّان زكاتك احْتَسَبْتَ بها من الزّكاة، يا عثمان، لا تردَّه، فإنَّ ردَّه عند الله عظيم، يا عثمان، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيتَ في حاجته، و من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص.
5- سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السنديِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قَرْضُ المؤمن غنيمةٌ و تعجيلُ خير، إنّ أيسر أدّاه، و إن مات احتسب من الزّكاة(3)
30- باب إنْظار المُغْسِر
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أراد أن يُظلّه الله يومَ لَا ظِلَّ إلّا ظِلُّه(4) -قالها ثلاثاً- فَهَابَه النّاس أن يسألوه، فقال: فليُنْظِرْ مُعْسِراً، أو ليدَعْ له من حقّه(5)
2- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال
ص: 36
في يوم حارّ- و حنا كفّه-(1) من أحبَّ أن يستظلَّ من فَوْر جهنّم(2) ؟ -قالها ثلاث مرّات، فقال الناس في كلِّ مرَّة: نحن يا رسول الله، فقال: من أنظر غريماً أو ترك المعسر، ثمَّ قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال لي عبد الله بن كعب بن مالك: إنَّ أبي أخبرني أنّه لزم غريماً له في المسجد، فأقبل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فدخل بيته و نحن جالسان، ثمَّ خرج في الهاجرة(3)، فكشف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ستره و قال يا كعب، ما زلتما جالسَين؟ قال: نعم بأبي و أمي، قال: فأشار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بكفّه؛ خذ النّصفَ، قال: فقلت: بأبي و أُمّي، ثمَّ قال: اتْبِعْهُ ببقيّة حقّك، قال: فأخذت النّصفَ، و وضعت له النّصف(4)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خلّوا سبيل المعسر كما خلّاه الله عزَّ و جلَّ(5)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صعد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) المنبر ذاتَ یوم، فحمد الله و أثنى عليه، و صلّى على أنبيائه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ قال: أيّها النّاس، لِيُبَلّغ الشّاهدُ منكم الغائبَ، ألَا و من أنظر معسراً كان له على الله عزَّ و جلَّ في كلِّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه، ثمَّ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿و إن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسرة و أنْ تَصَدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ أنّه معسر، فتصدَّقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خير لكم(6)
31- باب تحليل الميت
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس(7)، قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لعبد الرّحمن بن سيّابة دَيناً على رجل قد مات، و قد كلّمناه أن يحلّ له فأبى؟
ص: 37
فقال :وَيْحَه، أما يعلم أنَّ له بكلِّ درهم عشرة إذا حلّله، فإذا لم يُحَلّله فإنّما له درهم بدل درهم(1)
2- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عمّن ذكره، عن الوليد بن أبي العلاء، عن معتّب قال: دخل محمد بن بشر الوشّاء على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأله أن يكلّم شهاباً أن يخفّف عنه حتّى ينقضي الموسم، و كان له عليه ألف دينار، فأرسل إليه، فأتاه، فقال له: قد عرفتَ حال محمد و انقطاعه إلينا، و قد ذكر أنَّ لك عليه ألف دينار لم تذهب في بَطْن و لا فَرْج، و إنّما ذهبت دَيناً على الرّجال، و وضايعَ وضعها، و أنا أُحبُّ أن تجعله في حِلّ، فقال: لعلّك ممّن يزعم أنّه يُقْبَض من حسناته فتُعطاها، فقال: كذلك في أيدينا(2)، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) : الله أكرم و أعدل من أن يتقرّب إليه عبده، فيقوم في اللّيلة القرّة(3) أو يصوم في اليوم الحارّ، أو يطوف بهذا البيت، ثمَّ يسلبه ذلك فيعطاه، و لكن الله فضلٌ كثير يكافي المؤمن، فقال: فهو في حِلّ(4)
32- باب مؤونة النعم
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان الفرَّاء مولى طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من عَظُمَت نعمة الله عليه اشتدَّت مؤونة الناس عليه، فاستديموا النّعمة باحتمال المؤونة، و لا تُعَرِّضوها للزَّوال، فقلَّ من زالت عنه النّعمة فكادت أن تعود إليه(5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن عليِّ بن محمد القاسانيِّ، عن أبي أيّوب المدنيِّ مولى بني هاشم، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفريِّ، عن إبراهيم بن محمد قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلّا اشتدَّت مؤونة النّاس عليه، فمن لم يقم
ص: 38
للنّاس بحوائجهم، فقد عرَّض النّعمة للزَّوال، قال: فقلت: جُعِلْتُ فِداك، و من يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ فقال: إنّما النّاس في هذا الموضع- والله- المؤمنون.
3- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبَان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ لسَّلاَمُ) لحسين الصحّاف: يا حسين، ما ظاهر الله على عبد النّعم، حتّى ظاهر عليه مؤونة النّاس، فمن صبر لهم و قام بشأنهم، زاده الله في نِعَمه عليه عندهم، و من لم يصبر لهم و لم يقم بشأنهم، أزال الله عزّ و جلَّ عنه تلك النّعمة(1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من عظُمت عليه النّعمة، اشتدَّت مؤونة النّاس عليه، فإن هو قام بمؤونتهم اجتلب زيادة النّعمة عليه من الله، و إن لم يفعل، فقد عرَّض النّعمة لزوالها(2)
33- باب حُسْن جِوارِ النعم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبَيد، عن محمد بن عرفة قال: قال أبو الحسن الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا ابن عرفة، إنَّ النّعم كالإبل المعتَقَلة في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارَها، فإذا أساؤوا معاملتها و إنالتها نَفَرَت عنهم(3)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: أحْسِنوا جِوار النّعم، قلت: و ما حُسْنُ جِوار النّعم؟ قال: الشكر لمن أنعم بها، و أداءُ حقوقها(4)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: أحسِنوا جِوارَ نِعَم الله، و احذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنّها لم تنتقل عن أحد قطّ فكادت أن ترجع إليه، قال: و كان عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: قلَّ ما أَدْبَرَ شيء فأَقْبَلَ(5)
ص: 39
34- باب معرفة الجود و السخاء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجلٌ أبا الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) وهو في الطواف، فقال له: أخْبِرني عن الجواد، فقال: إنَّ لكلامك وجهين، فإن كنتَ تسأل عن المخلوق، فإنَّ الجواد: الّذي يؤدِّي ما افترض الله عليه(1)، و إن كنتَ تسأل عن الخالق، فهو الجواد إن أعطى، و هو الجواد إن مَنَع(2)، لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، و إن منعك مَنَعَكَ ما ليس لك.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما حدُّ السخاء؟ فقال: تُخْرِج من مالك الحقَّ الّذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه(3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: السخيُّ مُحَبَّبٌ في السّماوات، مُحَبَّبٌ في الأرض، خُلق من طينة عذبة، و خُلق ماءُ عينيه من ماء الكوثر، و البخيل مُبَغّض في السّماوات، مُبَغّض في الأرض، خُلق من طينة سبخة(4) و خلق ماء عينيه من ماء العوسج(5)
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن مهديّ، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السِّحْيُّ، الحَسَنُ الخُلُق، في كنف الله لا يُسْتَخْلى الله منه(6) حتّی يُدْخِلَه الجنّة، و ما بعث الله عزّ و جلَّ نبيّاً و لا وصيّاً إلّا سخيّاً، و ما كان أحد من الصّالحين إلّا سخيّاً، و ما زال أبي يوصيني بالسّخاء حتّى مضى، و قال: من أخرج من ماله الزكاة تامّة فوضعها في موضعها لم يُسْأل من أين اكتَسَبْتَ مالك(7)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي
ص: 40
سعيد المكاريِّ، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتى رسولَ الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وفدٌ من اليمن، و فيهم رجلٌ كان أعظمَهم كلاماً و أشدَّهم استقصاءً في محاجّة النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فغضب النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حتّی التوى عرق الغضب بين عينيه، و تربّد وجهه(1) و أطرق إلى الأرض، فأتاه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: ربّك يقرئك السلام و يقول لك: هذا رجلٌ سخيّ يطعم الطّعام، فسكن عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) الغضب، و رفع رأسه و قال له: لو لا أنَّ جبرئيل أخبرني عن الله عزَّ و جلَّ أنّك سخيُّ تطعم الطعام، لشرّدْتُ بك(2) و جعلتك حديثاً لمن خَلْفَك، فقال له الرَّجل: و إِنَّ رَبِّكَ لَيُحِبُّ السخاء؟ فقال: نعم فقال: إني أشهد أن لا إله إلّا الله و أنّك رسول الله، و الّذي بعثك بالحقِّ لا رَدَدْتُ من مالي أحداً (3)
6- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان أبا أضياف (4)، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم، و أغلق بابه و أخذ المفاتيح يطلب الأضياف، و إنّه رجع إلى داره، فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدَّار، فقال: يا عبد الله، بإذن من دخلَت هذه الدَّار؟ قال: دخلتها بإذن ربّها- يردّد ذلك ثلاث مرَّات، فعرف إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه جبرئيل، فحمد الله، ثمَّ قال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يَتّخذه خليلاً، قال إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فأَعْلِمُني من هو أخدِمُهُ حتّى أموت؟ قال: فأنت هو، قال: وممَّ ذلك؟ قال: لأنّك لم تَسْأل أحداً شيئاً قطٌّ، و لم تُسْأَل شيئاً قطُّ فقلتَ: لا(5)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الرَّحمن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتى رجلٌ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أفضلُهُم إيماناً؟ قال: أبْسَطهم كفّاً (6)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي الحسن عليِّ بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿یُؤْتَی یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ بِرَجُلٍ فَیُقَالُ: اِحْتَجَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ، خَلَقْتَنِی وَ هَدَیْتَنِی فَأَوْسَعْتَ عَلَیَّ ،فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ
ص: 41
عَلَی خَلْقِکَ وَ أُیَسِّرُ عَلَیْهِمْ لِکَیْ تَنْشُرَ عَلَیَّ هَذَا اَلْیَوْمَ رَحْمَتَکَ وَ تُیَسِّرَهُ، فَیَقُولُ اَلرَّبُّ جلّ ثناوءه و تَعَالَی ذِکْرُهُ: صَدَقَ عَبْدِی، أَدْخِلُوهُ اَلْجَنَّةَ﴾(1)
9- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: السخيُّ قريب من الله، قريبٌ من الجنّة، قريب من الناس، و سمعته يقول: السّخاء شجرةٌ في الجنّة، من تعلّق بغُصْنٍ من أغصانها دخل الجنّة(2)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، قال: اَلسَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ اَلنَّاسِ لِیَأْکُلَ اَلنَّاسُ مِنْ طَعَامِهِ، وَ اَلْبَخِیلُ لاَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ اَلنَّاسِ لِئَلاَّ یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لأبنه الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا بنيَّ، ما السّماحة؟ قال: البذل في اليسر و العُسر.
12- عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة قال. قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)لبعض جلسائه: ألا أُخبرك بشيء يُقَرِّب من الله و يُقَرّب من الجنّة، و يُباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء، فإنّ الله خلق خلقاً برحمته لرحمته، فجعلهم للمعروف أهلاً ، و للخير ،موضعاً، و للناس وجهاً، يسعى إليهم لكي يحيوهم كما الأرض المجدبة، أولئك هم المؤمنون الآمِنونَ يوم القيامة(3)
13- عليُّ بن إبراهيم رفعه قال: أوحى الله عزَّ و جلَّ إلى موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أن لا تَقْتُل السّامِريَّ فإنّه سخيُّ(4)
14- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائنيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: شابٌّ سخيٌّ مُرْهقٌ في الذُّنوب(5)، أحبُّ إلى الله من شيخ عابد بخيل(6)
15- سهل بن زياد، عمّن حدَّثه، عن جميل بن درَّاج قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
: 43
يقول: خِيارُكم سُمَحاؤكم، و شراركم بُخَلاؤكم، و من خالص الإيمان البرُّ بالإخوان، و السعيُ في حوائجهم، و إنَّ البارَّ بالإخوان ليحبّه الرَّحمن، و في ذلك مَرْغَمَة للشيطان، و تَزَحْزُحٌ (1) عن النّيران، و دخول الجنان، يا جميل، أخبر بهذا غُرَرَ أصحابك (2)، قلت: جُعِلْت فِداك، مَن غُوَرُ أصحابي؟ قال: هم البارُّون بالإخوان في العُسر و اليُسْر، ثمَّ قال: يا جميل، أَمَا إِنَّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، و قد مدح الله عزَّ و جلَّ في ذلك صاحب القليل فقال في كتابه(3): ﴿یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(4)
35- باب الإنفاق
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ و أحمد بن محمد بن خالد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الشمس لتطلع و معها أربع أملاك : مَلَك ينادي: يا صاحب الخير أتِمَّ و أبْشِرِ؛ و مَلَك ينادي: يا صاحب الشرِّ أَنزَعْ و أقصُرْ؛ و مَلَك ينادي: أعطِ منفِقاً خَلَفاً و آتِ ممسِكاً تَلَفاً؛ و مَلَك ينضحها(5) بالماء، و لولا ذلك اشتعلت الأرض(6)
2- أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ﴾(7)، قال: هو الرَّجل يَدَعُ ماله لا ينفقه في طاعة الله بُخْلاً، ثمَّ يموت، فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله، أو في معصية الله، فإن عمل به في طاعة الله، رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، و قد كان المال له، و إن كان عمل به في معصية الله، قوَّاه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله عزّ و جلَّ(8)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن
ص: 42
موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ أَیْقَنَ بِالْخُلْفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ﴾(1)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدَّثه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في كلام له: ﴿وَ مَنْ یَبْسُطْ یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ، یُخْلِفِ اَللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ، وَ یُضَاعِفْ لَهُ(2) فِی آخِرَتِهِ﴾.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، جميعاً عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن [الرّضا] إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا جعفر، بلغني أنَّ الموالي إذا ركبتَ أخرجوك من الباب الصغير، فإنّما ذلك من بُخْل منهم لئلّا ينال منك أحدٌ خيراً، و أسألك بحقّي عليك ، لا يكن مدخلُك و مخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبتَ فليكن معك ذهبٌ و فضّةٌ، ثمَّ لا يسألك أحدٌ شيئاً إلّا أعطيته؛ و من سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقلَّ من خمسين ديناراً، و الكثير إليك(3)، و من سألك من عمّاتك فلا تعطها أقلَّ من خمسة و عشرين ديناراً، و الكثير إليك، إنّي إنّما أُريد بذلك أن يرفعك الله، فأَنْفِقْ و لا تخشَ من ذي العرش إقتاراً (4)
6- أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائنيِّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿الأيدي ثلاث سائلة و مُنْفِقَةٌ و مُمْسِكة، و خيرُ الأيدي المُنْفِقَة﴾ (5)
7- أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن سعدان، عن الحسين بن أيمن، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: يا حسين، أنفق و أيقِن بالخُلْف من الله، فإنّه لم يبخل عبدٌ و لا أمَةٌ بنفقة فيما يرضي الله عزَّ و جلَّ إلّا أنفق أضعافها فيما يُسْخط الله [عزّ وجلَّ](6)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة رفعه إلى أبي
ص: 43
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)(1) أو أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : يُنزل الله المعونةَ من السماء إلى العبد بقدر المؤونة، فمن أيقن بالخُلْفَ سَخَتْ نَفْسُهُ بالنفقة.
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخل عليه مولى له، فقال له(2): هل أنفقت اليوم شيئاً؟ قال: لا، و الله، فقال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فمن أين يُخْلِفُ الله علينا، أنْفِقْ و لو درهماً واحداً(3)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَن یَضمَنُ أَربَعَةً(4) بِأَربَعَةِ أَبیاتٍ فِی الجَنَّةِ؟ أَنْفِق وَ لا تَخَفْ فَقْراً، وَ أَنْصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ، وَ أَفشِ السَّلامَ فِی العالَمِ، وَ اترُکِ المِراءَ وَ إن کُنتَ مُحِقّا(5)
36- باب البخل و الشحّ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سمع رجلاً يقول: إنَّ الشحيح أغدرُ من الظالم(6)، فقال: له كَذَبْتَ، إِنَّ الظالم قد يتوب و يستغفر و يردُّ الظُّلامة على أهلها، و الشحيحُ إذا شحّ منع الزّكاة، و الصدقة و صلة الرَّحم، و قَرْيَ الضيف، و النفقةَ في سبيل الله، و أبواب البرِّ؛ و حرام على الجنّة أن يدخلها شحيحٌ(7)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿إذا لم يكن لله في عَبْدٍ حاجةٌ ابتلاه بالبخل﴾ (8)
ص: 44
3- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لِبَني سَلَمة: ﴿يا بَني سَلَمة، مَن سيّدُكُم؟ قالوا: يا رسول الله، سيّدنا رجلٌ فيه بُخْلٌ، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): و أيُّ داء أدوى من البُخل، ثمَّ قال: بل سيّدكُم الأبيضُ الجسد؛ البراء بن معرور﴾(1)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: البخيل؛ من بَخل بما افترض الله عليه.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ ما مَحَقَ الإسلامَ محقُ الشحِّ شيء، ثمَّ قال: إِنَّ لهذا الشحِّ دبيباً كدبيب النّمل ، و شُعَباً كشُعَب الشَّرَك﴾(2)
و في نسخة أخرى: الشوك.
6- أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ليس بالبخيل الّذي يؤدِّي الزّكاة المفروضة في ماله، و يعطي البائنة في قومه﴾(3)
7- أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل، قال: الشحّ أشدُّ من البخل، إنَّ البخيل يبخل بما في يده، و الشحيح يشحُّ على ما في أيدي الناس و على ما في يديه، حتّى لا يرى ممّا في أيدي الناس شيئاً إلّا تمنّى أن يكون له بالحل و الحرام، و لا يقنع بما رزقه الله(4)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضّل بن صالح، عن جابر،
ص: 45
عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ليس البخيل من أدَّى الزكاة المفروضة من ماله، و أعطى البائنة(1) في قومه، إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدِّ الزكاة المفروضة من ماله، و لم يُعْطِ البائنة في قومه، و هو يُبَذّر فيما سوى ذلك﴾(2)
37- باب النوادر
1- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يأتي على الناس زمانٌ من سأل الناس عاش، و من سكت مات(3)، قلت: فما أصنع إن أدركتُ ذلك الزِّمان؟ قال: تُعِينُهُم بما عندك، فإن لم تجد فتجاهد.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی﴾(4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكون عَنْ فَضْل الكَفّ(5)
4- عليُّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (6) قال: هو الزَّمِنُ الّذي لا يستطيع أن يخرجَ لِزَمَانَتِهِ(7)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَی وَ اتَّقَی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَی﴾ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحُسْنى)(8)، بأنَّ الله تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد، ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ
ص: 46
لليُسْرى﴾(1) قال: لا يريد شيئاً من الخير إلّا يسّره الله له، ﴿و أمّا مَن بَخِلَ وَ اسْتَغْنى﴾ (2)، قال: بخل بما آتاه الله عزَّ و جلَّ، ﴿و كذَّب بِالحُسْنى﴾ (3)، بأنَّ الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد، ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلعُسْرى﴾ (4)، قال: لا يريد شيئاً من الشرِّ إلّا يسّره له، ﴿و ما يُغْنيِ عنه مالُهُ اِذا تَرَدَّى﴾ (5)، قال أَمَا و الله، ما هو تردَّى في بئر، و لا من جبل، و لا من حائط، و لكن تردَّى في نار جهنّم(6)
6- و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ﴿إنَّ الله تبارك و تعالى يقول: ما من شيء إلّا و قد وكّلت به من يقبضه غيري، إلّا الصدقة، فإنّي أتلقّفها بيدي تَلَقّفاً﴾ (7)، حتّى أنَّ الرَّجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فأُربّيها [له] كما يربّي الرَّجل فَلْوَهُ و فصيله(8) فيأتي يوم القيامة و هو مثل أُحُدٍ و أعظم من أُحُدا(9)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرَّحمن العزرميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاء رجل إلى الحسن و الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هما جالسان على الصَّفا، فسألهما(10)، فقالا: إنَّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دَيْن مُوجِعٍ ، أو غُرْمٍ مُفْظِع أو فَقْر مُدْقِع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه، و قد كان الرَّجل سأل عبد الله بن عمر، و عبد الرَّحمن بن أبي بكر فأعطياه و لم يسألاه عن شيء، فرجع إليهما فقال لهما: ما لكما لم تسألاني عمّا سألني عنه الحسن و الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ و أخبرهما بما قالا، فقالا: إنّهما غُذِّيا بالعلم
غذاء(11)
ص: 47
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عمّن حدّثه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لاَ تَسْأَلُوا أُمَّتِی فِی مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا﴾ (1)
9- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ لسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (2)، قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا أمر بالنخل أن يُزَكّى، يجيىء قوم بألوان من تمر، و هو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال: له الجعرور و المعافارة، قليلة اللّحا، عظيمة النوى، و كان بعضهم يجيىء بها من التمر الجيّد ، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لاَ تَخْرُصُوا هَاتَیْنِ اَلتَّمْرَتَیْنِ، وَ لاَ تَجِیئُوا مِنْهَا بِشَیْءٍ﴾، وَ فِی ذَلِکَ نَزَلَ ﴿وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ﴾(3)، و الإغماض: أن تأخُذَ هَاتَیْنِ اَلتَّمْرَتَیْنِ(4)
10- و في رواية أخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾؟ فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها، فأبى الله تبارك و تعالى إلّا أن يُخْرِجوا من أطيب ما كَسَبوا.
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: إنّي شيخٌ كثير العيال، ضعيف الرُّكن، قليل الشيء، فهل من معونة على زماني؟ فنظر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلى أصحابه، و نظر إليه أصحابه، و قال: قد أسْمَعَنا القول و أسمعكم، فقام إليه رجلٌ فقال: كنتُ مثلَك بالأمس، فذهب به إلى منزله فأعطاه مِرْوَداً من تِبر (5)، و كانوا يتبايعون بالتبر و هو الذهب و الفضّة، فقال الشيخ: هذا كلّه، قال: نعم، فقال الشيخ: أَقْبَلُ تِبْرَك، فإنّي لست بِجِنّيٍّ و لا إنْسيٍّ، و لكنّي رسول من الله لَأبْلُوك (6)، فوجدتك شاكراً، فجزاك الله خيراً.
ص: 48
12- أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنّا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى و بين أيدينا عنب ،نأكله، فجاء سائل، فسأله، فأمر بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا إن كان درهم (1) قال: يسع الله عليك، فذهب ثمّ رجع فقال: ردُّوا العنقود، فقال: يسع الله لك، و لم يعطه شيئاً، ثمَّ جاء سائل آخر، فأخذ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه، فأخذ السائل من يده ثمّ قال: الحمد الله ربِّ العالمين الّذي رزقني؛ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مكانَك(2)، فَحَشَا ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السّائل من يده ثمَّ قال: الحمد لله ربَّ العالمين، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ ): مكانَك يا غلام، أيُّ شيء معك من الدَّراهم؟ فإذا معه نَحْوٌ من عشرين درهماً فيما حزرناه(3)، أو نحوها، فناولها إيّاه، فأخذها ثمَّ قال: الحمد الله، هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مكانَك، فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا، فلبسه ، ثمَّ قال: الحمد لله الّذي كساني و سترني يا أبا عبد الله- أو (4) قال جزاك الله خيراً، لم يَدْعُ لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إلّا بذا- ثمَّ انصرف فذهب، قال: فظنّنا أنّه لو لم يَدْعُ له لم يزل يعطيه، لأنّه كلّما كان يعطيه، حمد الله، أعطاه(5)
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا ضاق(6) أَحَدُكم، فليُعْلِمْ أخاه، و لا يعينُ على نفسه(7)
14- محمد بن عليّ، عن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في بعض خطبه: إِنَّ أفضلَ الفِعال صيانةُ العْرِضِ بالمال.
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : ثلاث إنْ يَعْلَمُهُنَّ المؤمن كانت زيادةً في عمره و بقاء النّعمة عليه، فقلت و ما هنَّ؟ قال: تطويله في ركوعه و سجوده في صلاته، و تطويله لجلوسه على طعامه إذا [أ] طعم على مائدته، و اصطناعه المعروف إلى أهله(8)
ص: 49
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قلت: قوم عندهم فضول، و بإخوانهم حاجةٌ شديدةٌ، و ليس تسعهم الزّكاة، أيسعهم أن يَشْبَعوا و يجوع إخوانهم، فإنّ الزمان شديد؟ فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذله و لا يَحْرِمُهُ فيحقّ على المسلمين الاجتهادُ فيه، و التواصل و التّعاون عليه، و المواساة لأهل الحاجة، و العطفُ منكم، يكونون على ما أمر الله فيهم: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾(1): متراحمين(2)
38- باب فضل إطعام الطعام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبَيد، عن عليُّ بن الحكم، و غيره، عن موسی بن بكر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ اَللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِطْعَامُ اَلطَّعَامِ.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من الإيمان حُسْنُ الخُلُق، و إطعامُ الطّعام.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمد القاسانيِّ، عمّن حدَّثه، عن عبد الله القاسم الجعفريّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿خبرُكم من أطعم الطعام، و أفشى السّلام، و صلّى و النّاس نِيام﴾(3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن عليّ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن عمر بن شُمرّ، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : إنّا أهلُ بيت أمِرْنا أن نُطْعِمَ الطّعام، و نؤدّي في النّاس البائنة، و نصلّي إذا نام النّاس(4)
5- أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن سَيف بن عَمِيرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُنْجِيات: إطعام الطّعام، و إفشاءُ السّلام، و الصّلاة باللّيل و النّاس نيام(5)
ص: 50
6- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله تبارك و تعالى يحبُّ إهراق الدِّماء(1) و إطعام الطعام(2)
7- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أحبِّ الأعمال إلى الله عزَّ و جلَّ إشباعُ جَوْعَةِ المؤمن، أو تنفيس كُرْبته، أو قضاء دَيْنه (3)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبيد، عن أحمد بن محمد؛ و ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الله عزّ و جلَّ يحبُّ إطعام الطعام و إراقة الدِّماء(4)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بأسارى، فقدّم رجلٌ منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمد، فردَّه، و أخرج غيره حتّى كان هو ،آخرهم، فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمد، ربّك يقرئك السلام و يقول لك: إنَّ أسيرك هذا يُطعمِ الطعام، و يقري الضيف، و يصبر على النائبة، و يحمل الحُمالات(5)، فقال له النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ جبرئيل أخبرني فيك من الله عزَّ و جلَّ بكذا و كذا، و قد أعتقتك، فَقَالَ لَهُ: إنَّ رَبَّکَ لَیُحِبُّ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَ أنَّکَ رَسُولُ اللهِ، وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِی أحَداً أبَداً (6)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: ﴿اَلرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ اَلطَّعَامَ مِنَ اَلسِّکِّینِ فِی اَلسَّنَامِ﴾
11- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)
ص: 51
يقول: ﴿مِن موجِباتِ مَغفِرَةِ الرَّبِّ تَبارَکَ و تَعالی إطعامُ الطَّعامِ﴾(1)
12- أحمد بن محمد، عن أبيه، عن معمر بن خلّاد قال: كان أبو الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أكل، بصَحْفَة فتوضع بقرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به، فيأخذ من كلِّ شيء شيئاً فيضع في تلك الصّحفة، ثمَّ يأمر بها للمساكين، ثمَّ يتلو هذه الآية: ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾(2) ثمَّ يقول: علم الله عزَّ و جلَّ أنّه ليس كلُّ إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السّبيل إلى الجنّة(3)
39- باب فضل القَصْد(4)
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لينفق الرَّجل بالقصد و بُلْغَةِ الكفاف، و يقدم منه فضلاً لآخرته، فإنّ ذلك أبقى للنّعمة، و أقربُ إلى المزيد من الله عزَّ و جلَّ، و أنفع في العافية.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن داود الرّقيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ القصد أمر يحبّه الله عزَّ و جلَّ، و إنَّ السّرَفَ أمرٌ يُبغضه الله، حتّى طرحك النواة، فإنّها تصلح للّشيء، و حتّى صبّك فَضْلَ شرابك.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ یسْأَلُونَکَ مَاذَا ینفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (5) قال: العفو الوسط (6)
4- عليُّ بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): القصد مثراة،(7) و السّرف متواة(8)
ص: 52
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ثَلاَثٌ مُنْجِیَاتٌ، فَذَکَرَ اَلثَّالِثَ: اَلْقَصْدُ فِی اَلْغِنَی وَ اَلْفَقْرِ﴾.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبَان، عن مدرك بن أبي الهزهاز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن أقتصد أن لا يفتقر(1)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن حمّاد [بن واقد] اللّحام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو أنَّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله، ما كان أحْسَنَ و لا وُفّق، أليس يقول الله تعالى: ﴿و لا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَهْلُكَة و أحسِنوا إنَّ الله يحبُّ المحسنين﴾ (2)، يعني المقتصدين(3)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه عبيد قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا عُبَيد، إنَّ السَرَفَ يورث الفقر، و إنَّ القصد يورث الغنى(4)
9- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما عَالَ أمرؤُ في اقتصاد(5)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال له: إنّا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام، فنطّلي، و لا تكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة، فنتدلّك بالدَّقيق، و قد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، فقال: أمخافةَ الإسراف؟ قلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إنّي ربّما أمرت بالنقي فَيُلَتُّ بالزَّيت، فأتدلّك
ص: 53
به، إنّما الإسراف فيما أفسد المال و أضرَّ بالبدن، قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز و اللّحم و اللّبن و الخلّ و السّمن، مرَّة هذا و مرَّة هذا.
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عُبيد، عن رِفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا جاد الله تبارك و تعالى عليكم، فجُودوا، و إذا أمسك عنكم فأمسِكوا، و لا تَجَاوَدوا الله فهو الأجْوَد(1)
12- أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليِّ [الصيرفيِّ]، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿من اقتصد في معيشته رزقه الله، و من بَذَّر حَرَمَهُ الله﴾(2)
13- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الرِّفق نصف العيش، و ما عال امرءُ في اقتصاده(3)
40- باب كراهية السَّرَف و التقتير
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريِّ، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال: تلا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) هذه الآية: ﴿و الّذين إذا أنفقوا و لم يُسْرفوا لم يَقْتُروا و كان بين ذلك قواماً﴾(4) قال : فأخذ قبضة من حصى و قبضها بيده، فقال: هذا الإقتار الّذي ذكره الله في كتابه، ثمَّ قبض قبضة أخرى فأرخى كفّه كلّها، ثمَّ قال: هذا الإسراف، ثمَّ أخذ قبضة أخرى، فأرخى بعضها و أمسك بعضها، و قال: هذا القَوام(5)
2- و عنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أَبَان قال: سألت أبا الحسن
ص: 54
الأول (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النفقة على العيال؟ فقال: ما بين المكروهَين: الإسراف و الإقتار.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور؛ و يوسف بن عمار [ة] قالا: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ مع الإسراف قلّةَ البَرَكة.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رُبَّ فَقِیرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ اَلْغَنِیِّ، إِنَّ اَلْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ، وَ اَلْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزّ و جلَّ: ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ اَلْمُسْرِفِینَ ﴾ (1)، فقال: كان فلان بن فلان الأنصاريّ- سمّاه- و كان له حرث، و كان إذا أُخِذَ يتصدَّق به، و يبقى هو و عياله بغير شيء، فجعل الله عزَّ و جلَّ ذلك سَرَفاً (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً﴾ (3)، قال: الإحسار: الفاقة.
7- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فجاء سائلٌ، فقام إلى مِكْتَل (4) فيه تمر، فملأ يده فناوله، ثمَّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله، ثمَّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بیده فناوله، ثمَّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله، ثمَّ جاء آخر فقال: الله رازقنا و إيّاك، ثمَّ قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان لا يسأله أحد من الدُّنيا شيئاً إلّا أعطاه، فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال لك: ليس عندنا شيء، فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه؛ و في نسخة أُخرى: فأعطاه، فأدَّ به الله تبارك و تعالى على القصد، فقال: ﴿وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً﴾ (5)
ص: 55
8- أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ قال : القوام: هو المعروف، ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (1)، على قدر عياله و مؤونتهم الّتي هي صلاح له و لهم، و ﴿لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها﴾(2)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان في قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ إِذا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾، فبسط كفّه و فرَّق أصابعه و حناها شيئاً (3)، و عن قوله تعالى: ﴿وَ لاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ﴾ (4)؟ فبسط راحته و قال: هكذا؛ و قال: القوام؛ ما يخرج من بين الأصابع و يبقى في الراحة منه شيءٌ.
10- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أدنى ما يجيىء من حدِّ الإسراف؟ فقال: إبذالك ثوبَ صَوْنك، و إهراقك فَضْل إنائك، و أكلك التمر و رميك النوى ههنا و ههنا (5)
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عمّار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أربعة لا يُستحاب لهم، أحدهم: كان له مال فأفسده، فيقول: يا ربِّ ارزقني، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. ﴿أَلَمْ آمُرُكَ بِالِاقْتِصَادِ﴾(6)
41- باب سَقْي الماء
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أوَّل ما يُبْدَءُ به في
ص: 56
الآخرة صدقة الماء- يعني في الأجر-(1)
2- محمد، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ إِبْرَادُ اَلْکَبِدِ حَرَّی(2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:مَنْ سَقَى اَلَمَاءَ فِي مَوْضِعِ يُوجَدُ فِيهِ الَمَاءُ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَ مَنْ سَقَى أَلَمَاءَ فِي مَوْضِعِ لَا يُوجَدُ فِيهِ اَلَمَاءُ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً، وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بين مكّة و المدينة ، فمررنا على رجل في أصل شجرة و قد ألقى بنفسه، فقال: مِلْ بنا إلى هذا الرَّجل، فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فمِلْنا، فإذا رجل من الفراسين (4) طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت؟ فقال: نعم. فقال لي: إنْزل يا مصادف فاسقه، فنزلت و سقيته، ثمَّ ركبت و سرنا فقلت: هذا نصرانيُّ، فتتصدَّق على نصرانيّ؟ فقال: نعم، إذا كانوا في مثل هذا الحال.
5- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطّعام، و أفْشِ السلام، قال: فقال: لا أطيق ذلك، قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً واسق عليه(5) أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً (6) فلعلّه لا ينفق بعيرك (7)، و لا ينخرق سقاؤك حتّى تجب لك الجنّة.
6- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن
ص: 57
أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله تبارك و تعالى يحبُّ إبْرادَ الكبد الحرَّى، و من سقى كبداً حرَّى من بهيمة أو غيرها، أظلّه الله يوم لا ظلَّ إلّا ظلّه(1)
42- باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم و صِلَتهم
1- أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السّهم الّذي جعله الله للعاملين عليها، فنحن أوْلى به، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿یا بني عبد المطلب إنَّ الصدقة لا تحلُّ لي و لا لكم، ولكنّي قد وُعِدْتُ الشفاعة، -ثم قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و الله لقد وُعِدَها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)-، فما ظنّكم يا بني عبد المطّلب إذا أخذت بحلقة باب
الجنّة، أترَوْني مؤثراً عليكم غيرَكم!؟﴾ (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم؛ و أبي بصير؛ و زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ) قالا: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْ سَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ، وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثمَّ قال: أما و الله لو قد قمتُ على باب الجنّة، ثمَّ أخذت بحلقته، لقد علمتم أنّي لا أُوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله و رسوله لكم، قالوا: قد رضينا (3)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن ابن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أتحلُّ الصّدقة لبَني هاشم؟ فقال: إنّما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلُّ لنا، فأمّا
ص: 58
غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة، هذه المياه عامّتها صدقة (1)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ ابن النّعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتحلُّ الصّدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم(2)
5- حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان (3)، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصّدقة الّتي حُرِّمت على بني هاشم، ما هي؟ قال: هي الزَّكاة قلت: فتحلُّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم(4)
6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(5)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلُّ لهم، و إنّما تحرم على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الإمام الّذي من بعده، و الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين (6)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا، فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا (7)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النّوقليِّ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ صَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی
ص: 59
یَداً کَافَیْتُهُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ﴾(1)
9- و عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنّی شافِعٌ یَومَ القِیامَةِ لِأرْبَعِة اَصْنافٍ وَ لَوْ جاؤُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْیا: رَجُلٌ نَصَرَ ذُریَّتی، وَ رَجُلٌ بَذَلَ مالَهُ لِذُرّیَّتی عِنْدَ الضیْقِ، وَ رَجُلٌ اَحَبَّ ذُرّیَّتی باللِسّانِ و بالقَلْبِ، وَ رَجُلٌ یسَعی في حَوائِجِ ذُرّیَّتی اِذا طُردُوا أَوْ شُرِّدُوا (2)
10- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأل شِهاباً (3) من زكاته لمواليه، و إنّما حرِّمت الزَّكاة عليهم دون مواليهم(4)
43- باب [ال]-نوادر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾(5)؟ قال :يعني الزَّكاة المفروضة، قال: قلت: ﴿وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ﴾ (6)؟ قال: يعني النّافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النّوافل.
2- عليُّ بن محمد، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن عبيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الزَّكاة، تجب عليَّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال: اِعْزِلْها، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها، و لها الرِّبح، و إن تَوِيَت (7) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة، فليس عليك، و إن لم تعزلها و اتّجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها
ص: 60
من الرِّبح، و لا و ضيعة عليها(1)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كان يتصدّق بالسّكّر، فقيل له: أتتصدَّق بالسّكّر؟ فقال: نعم، إنّه ليس شيءٌ أحبَّ إليَّ منه، فأنا أُحِبُّ أن أتصدَّق بأحبَّ الأشياء إليَّ (2)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: مُوَسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم على كلِّ ذي كنز كَنْزَه حتّى يأتيه به فيستعين به على عدوِّه، و هو قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (3)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حَصِنّوا أموالكم بالزَّكاة (4)
ص: 61
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
44- باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم
1- عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة، أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصّلاة و الزّكاة و الحجِّ و الصّوم و الولاية، و قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿الصّوم جُنَّةٌ من النّار﴾ (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد،
عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال لأصحابه: ألا أُخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشّيطان منكم كما تَباعد المشرق عن المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصّوم يُسَوِّد وجهه، و الصّدقة تكسر ظهره، و الحُبُّ في الله و المؤازرة على العمل الصّالح يقطع دايِره، و الاستغفار يقطع و تينه، و لكلِّ شيء زكاة، و زكاة الأبدان الصّيام (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة،
عن عليِّ بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ألا أُخبرك بأصل الإسلام و فرعه و ذروته و سنامه؟ قلت: بلى قال: أصله الصّلاة، و فرعه الزّكاة، و ذروته و سنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أُخبرك بأبواب الخير؟ إِنَّ الصّوم جُنَّة(3)
ص: 62
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر
قال: لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ، وَ زَکَاةُ اَلْأَجْسَادِ اَلصَّوْمُ(1)
5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عثمان، عن إسماعيل بن يسار، قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال أبي: إنَّ الرَّجل ليصوم يوماً تطوُّعاً يريد ما عند الله عزَّ و جلَّ، فيُدخله الله به الجنّة (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سَلَمَة صاحب السّابريِّ، عن أبي الصّباح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:إنَّ اللَّهَ تبارَکَ و تعالی یقولُ: الصَّومُ لِی و أنا أجزِی علَیهِ(3)
7- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ﴾ (4)، قال: الصبر الصيام، و قال: إذا نزلت بالرجل النازلة و الشديدة فليَصُمْ، فإن الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ﴾، يعني الصيّام(5)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من صام الله عزّ و جلَّ يوماً في شدَّة الحرِّ فأصابه ظَمأ، وكّل الله به ألف ملك يمسحون وجهه و يبشّرونه ، حتّى إذا أفطر قال الله عزَّ و جلَّ له: ما أطيبَ ريحك و رَوْحَك، ملائكتي اشهدوا أنّي قد غفرت له (6)
9- أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسّان، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿الصّائِمُ
ص: 63
في عِبادَةٍ و إن کانَ عَلی فِراشِهِ ما لَم یَغْتَبْ مُسلِماً﴾(1)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من كتم صومه، قال الله عزَّ و جلَّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، و وكّل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصّائمين، و لم يأمرهم بالدُّعاء لأحد إلّا استجاب لهم فيه (2)
11- عليُّ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله، عن أبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أنَّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: ﴿إنَّ الله عزَّ و جلَّ و كلّ ملائكته بالدعاء للصّائمين، وَ قَالَ: أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمَرْتُ مَلاَئِکَتِی بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی إِلاَّ اِسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِیهِ﴾ (3)
12- و بهذا الإسناد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: نَومُ الصّائِمِ عِبادَةٌ، و نَفَسُهُ تَسبیحٌ (4)
13- عليُّ، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوحى الله عزَّ و جلَّ إلى موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربِّ أْجِلُّك عن المناجاة لِخُلُوف (5) فم الصائم، فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليه: يا موسى لَخُلُوف فم الصائم أطيبُ عندي من ريح المسك (6)
14- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قيلوا (7) فإنَّ الله يطعم الصائم و يسقيه في منامه(8)
ص: 64
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابريِّ، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: للصّائم فَرْحتان : فرحةٌ عند إفطاره، و فَرْحَةٌ عند لقاء ربّه(1)
16- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن السمّان الأرمني، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: إِذَا رَأَی اَلصَّائِمُ قَوْماً یَأْکُلُونَ أَوْ رَجُلاً یَأْکُلُ، سَجَّتْ کُلُّ شَعْرَهٍ مِنْهُ(2)
17- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مَن صامَ اللَّه يَوماً فِي شِدَّةِ اَلْحَرِّ، فَاصَابَهُ ظَمّاً، وَكَّلَ اَللَّهُ عزَّ و جلَّ بِهِ الفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَه، حَتَّى إذا أَفْطَرَ قالَ اللَّهُ عزَّ و جلَّ: مَا أَطْيَبَ ريحَكَ و رَوْحَكَ، ملائكَتي، اُشهَدُوا أنّي قَد غَفَرْتُ لَهُ (3)
45- باب فضل شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو الشّاميّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ [عدَّة] الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يومَ خلق السماوات و الأرض، فَغُرّة الشهور شهرُ الله عزَّ ذِكْرُه، و هو شهر رمضان، و قلب شهر رمضان ليلة القدر، و نزل القرآن في أوَّل ليلة من شهر رمضان، فاستقبِلْ الشهرَ بالقرآن(4)
2- أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن المسمعي أنّه سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم،
ص: 65
فإنَّ فيه تُقسم الأرزاق، و تُكتب الآجال، و فيه يُكتب وفد الله الّذين يفدون إليه، و فيه ليلةٌ، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر(1)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، لَمْ یُغْفَرْ لَهُ إِلَی قَابِلٍ، إِلاَّ أَنْ یَشْهَدَ عَرَفَةَ (2)
4- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خطب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) النّاس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله و أثنى عليه ثمَّ قال:
﴿أيّها النّاس، إنّه قد أظَلّكم (3) شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، و هو شهر رمضان، فرض الله صيامه، و جعل قيام ليلة فيه بتطوُّع صلاة كتطوُّع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، و جعل لمن تطوَّع فيه بخصلة من خصال الخير و البرِّ، كأجر من أدّى فريضة من فرائض الله عزَّ و جلَّ، و من أدَّى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدَّى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، و هو شهر الصبر، و إنَّ الصبر ثوابه الجنّة، و شهر المواساة، و هو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه، و من فطّر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة و مغفرة لذنوبه فيما مضى؛ قيل: يا رسول الله، ليس كلّنا يقدر على أن يفطّر صائماً، فقال: إنَّ الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّا على مَذْقَةٍ من لبن (4) يفطّر بها صائماً، أو شربة من ماء عَذْب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك، و من خفّف فيه عن مملوكه خفّف الله عنه حسابه، و هو شهر أوَّله رحمة، و أوسطه مغفرة و آخره الإجابة و العتق من النّار، و لا غِنى بكم عن أربع خصال؛ خصلتين ترضون الله بهما، و خصلتين لا غِنى بكم عنهما، فأمّا اللّتان ترضون الله عزَّ و جلَّ بهما: فشهادة أن لا إله إلّا الله و أنَّ محمداً رسول الله، و أمّا اللّتان لا غِنى بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم و الجنّةَ، و تسألون العافية، و تَعَوَّذُونَ به من النار﴾(5)
ص: 66
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عَميرة، عن عبد الله بن عبد الله (1) عن رجل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لمّا حضر شهر رمضان، و ذلك في ثلاث بَقِينَ من شعبان، قال لبلال: ناد في النّاس، فجمع النّاس، ثمَّ صعد المنبر، فحمد الله و أثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس، إنَّ هذا الشهر قد خصّكم الله به، و حضركم، و هو سيّد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تُغلق فيه أبواب النّار، و تُفتح فيه أبواب الجنان ، فمن أدركه و لم يُغْفَرْ له فأبْعَدَهُ الله، و من أدرك والديه و لم يُغْفَرْ له فَأَبْعَدَهُ الله، و من ذُكرت عنده فلم يُصلِّ عليَّ فلم يغفر الله له فأَبْعَدَهُ الله(2)
6- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: يا معشرَ الناس، إذا طلع هلال شهر رمضان غُلّت مَرَدَةُ الشياطين، و فُتحت أبواب السماء، و أبوابُ الجِنان، و أبواب الرَّحمة، و غُلّقت أبواب النار، و استجيب الدُّعاء، و كان الله فيه عند كلِّ فطر عتقاءُ يعتقهم الله من النار، و ينادي مناد كلَّ ليلة: هل من سائل، هل من مستغفر، اللّهمَّ أعط كلَّ منفق خَلَفاً، و أَعط كلَّ ممسك تَلَفاً، حتّى إذا طلع هلال شوَّال نودي المؤمنون: أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة، ثمَّ قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أمَا و الّذي نفسي بيده، ما هی بجائزة الدَّنانير و لا الدَّراهم (3)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ الله عزَّ و جلَّ في كلِّ ليلة من شهر رمضان عتقاءَ و طلقاءَ من النار، إلّا من أفطر على مسكر، فإذا كان في آخر ليلة منه، أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه(4)
ص: 67
46- باب من فطّر صائماً
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَلَمَة صاحب السابريّ، عن أبي الصّباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من فطر صائماً فله، مثل أَجْرِه(1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: فِطْرُك أخاك الصائم أفضل من صيامك(2)
3- أحمد بن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن أسباط، عن سيّابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا كان اليوم الّذي يصوم فيه، أمر بشاة فتُذبح، و تُقَطع أعضاءً، و تُطبخ، فإذا كان عند المساء، أكبَّ على القدور حتّى يجد ريح المرق و هو صائمٌ، ثمَّ يقول: هاتوا القصاع، أغرفوا لآل فلان، و أغرفوا لآل فلان، ثمَّ يؤتى، بخبز و تمر فيكون ذلك عشاءه صلّى الله عليه و على آبائه(3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخل سدير على أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في شهر رمضان فقال: يا سدير، هل تدري أي اللّيالي هذه؟ فقال: نعم، فِداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كلِّ ليلة من هذه اللّيالي عشر رقبات من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير: بأبي أنت و أُمّي، لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتّى بلغ به رقبة واحدة، في كلِّ ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطّر في كل ليلة رجلاً مسلماً؟ فقال له: بلى، و عشرة، فقال له أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فذاك الّذي أردت، يا سدير، إنَّ إفطارك أخاك المسلم ، بَعْدِلُ رقبة من ولد إسماعيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (4)
47- باب في النهي عن قول رمضان، بلا شهر
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمیِّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير
ص: 68
المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿لا تقولوا: رمضان (1)، و لكن قولوا: شهر رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان﴾.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام ابن سالم، عن سعد (2)، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنّا عنده ثمانية رجال، فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا: هذا رمضان، و لا ذهب رمضان، و لا جاء رمضان، فإنَّ رمضان اسم من اسماء الله عزَّ و جلَّ، لا يجيىء و لا يذهب، و إنّما يجيىء و يذهب الزائل، و لكن قولوا: شهر رمضان، فإنَّ الشهر مضاف إلى الاسم، و الاسم اسم الله عزَّ ذكره، و هو الشهر الّذي أُنزل فيه القرآن، جعله مثلاً وعَيِداً(3)
48- باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا أُهِلْ هلالُ شهر رمضان، استقبل القبلة و رفع يديه فقال: ﴿اللّهُمَّ اَهَلَّهُ عَلَیْنا بِالاَمْنِ وَ الاِیمانِ، و السَّلامَةِ وَ الاِسْلامِ، وَ الْعافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ (4)، وَ الرِّزْقِ الْواسِعِ، وَ دَفْعِ الاَسْقامِ، اَللّهُمَّ ارْزُقْنا صِیامَهُ وَ قِیامَهُ وَ تِلاوَةَ الْقُرْانِ فيهِ، اَللّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنا (5)، وَ تَسَلَّمْهُ مِنّا (6)، وَ سَلِّمْنا فيهِ﴾(7)
ص: 69
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان فقل: اللّهمَّ ربَّ شهر رمضان، و منزلَ القرآن، هذا شهر رمضان الّذي أنزلت فيه القرآن، و أنزلت فيه آيات بيّنات من الهدى و الفرقان، اللّهمَّ ارزقنا صيامه، و أعنّا على قيامه، اللّهمَّ سلّمه لنا، و سلّمنا فيه، و تسلّمه منّا في يُسْر منك و معافاة، و اجعل فيما تقضي و تقدِّر من الأمر المحتوم فيما يَفْرُقُ من الأمر الحكيم في ليلة القدر، من القضاء الّذي لا يُردّ و لا يُبدَّل أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفّر عنهم سيّئاتهم، و اجعل فيما تقضي و تقدِّر، أن تطيل لي في عمري، و توسّع عليَّ من الرِّزق الحلال.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن [ال]-عبد[ ال]-صالح (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ادع بهذا الدُّعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنّة(1)، و ذكر أنّه من دعا به محتسباً (2) مخلصاً لم تُصِبْه في تلك السنّة فتنة و لا آفة يضرُّ بها دينه و بدنه(3)، و وقاه الله عزَّ ذكره شرَّ ما يأتي به تلك السنة.
﴿اللّهمَّ إنّي أسألك باسمك الّذي دان له كلُّ شيء (4)، و برحمتك الّتي وسعت كلَّ شيء و بعزّتك الّتي قهرت بها كلَّ شيء و بعظمتك الّتي تواضع لها كلُّ شيء، و بقوَّتك الّتي خضع لها كلُّ شيء، و بجبروتك الّتي غَلَبَت كلَّ شيء، و بعلمك الّذي أحاط بكلِّ شيء، يا نور يا قُدُّوس (5)، يا أوَّل قبل كلِّ شيء، و يا باقي بعد كلِّ شيء، يا الله يا رحمن [یا الله]، صلِّ على محمد و آل محمد، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تُغَيّر النعم، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تُنْزل النِقَم (6)، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تَقْطَعُ الرَّجاء (7)، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تديل الأعداء(8)، و اغفر لي
ص: 70
الذُّنوب الّتي تردُّ الدُّعاء، و اغفر لي الذُّنوب الّتي يستحقّ بها نزول البلاء، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تحبس غيث السماء(1)، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تكشف الغطاء، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تُعَجِّل الفناء، و اغفر لي الذُّنوب الّتي تورث الندم، و اغفر لي الذّنوب الّتي تهتك العِصَم (2) و البسني درعك الحصينة الّتي لا تُرام (3)، و عافني من شرِّ ما أحاذر باللّيل و النهار في مستقبل سنتي هذه.
اللّهمَّ ربَّ السماوات السبع و الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهنَّ، و ربَّ العرش العظيم، و ربَّ السبع المثاني و القرآن العظيم، و ربَّ إسرافيل و ميكائيل و جبرئيل، و ربَّ محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أهل بيته سيّد المرسلين و خاتم النبيّين، أسألك بك و بما سمّيتُ يا عظيم أنت الّذي تمنُّ بالعظيم و تدفع كلَّ محذور، و تعطي كلَّ جزيل و تضاعف من الحسنات بالقليل و الكثير، و تفعل ما تشاء یا قدیر، یا الله یا رحمن یا رحيم، صلِّ على محمد و أهل بيته، و ألبسني في مستقبل هذه السنّة سترك و نضّر وجهي بنورك، و أحبّني بمحبّتك، و بلّغني رضوانك و شريف كرامتك و جزيل عطائك من خير ما عندك و من خير ما أنت معط أحداً من خلقك، و ألْبِسْني مع ذلك عافيتك، يا موضع كلِّ شكوى و يا شاهد كلِّ نجوى، و يا عالم كلِّ خفيّة و يا دافع [كلِّ] ما تشاء من بليّة، يا كريم العفو، يا حَسَنَ التجاوز، توفّني على ملّة إبراهيم و فطرته، و على دين محمد و سنّته، و على خير وفاة فتوفّنى موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك.
اللّهمَّ و جنّبني في هذه السنة كلَّ عمل أو قول أو فعل يباعدني منك، و اجلبني إلى كلِّ عمل أو قول أو فعل يقرِّبني منك في هذه السنة يا أرحم الرّاحمين، و امنعني من كلِّ عمل أو فعل قول يكون منّي، أخاف ضرر عاقبته و أخاف مَقْتَكَ إيَّاي عليه، حذراً أن تصرف وجهك الكريم عنّي فأَسْتَوجِب به نقصاً من حظّ لي عندك يا رؤوف يا رحيم.
اللّهمَّ اجعلني في مستقبل هذه السنة في حفظك و جوارك و كَنَفِك(4)، و جلّلني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عَزَّ جارك و جلَّ ثناء وجهك و لا إله غيرك.
اللّهمَّ اجعلني تابعاً لصالح من مضى من أوليائك، و ألْحِقْني بهم، و اجعلني مسلّماً لمن قال بالصّدق عليك منهم، و أعوذ بك [يا] إلهي أن تحيط به خطيئتي و ظلمي و إسرافي على
ص: 71
نفسي، و اتّباعي لهواي، و اشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني و بين رحمتك و رضوانك، فأكون مَنْسِيّاً عندك، متعرّضاً لسخطك و نقمتك.
اللّهمَّ وفّقني لكلِّ عمل صالح ترضى به عنّي، و قرِّبني به إليك زُلْفى(1)
اللّهمَّ كما كفيتَ نبيّك محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) هول عدوِّه، و فرّجت همّه، و كشفت غمّه، و صدَّقته وَعْدَك (2) و أنجزت له موعدك بعهدك، اللّهمَّ بذلك فاكفني هول هذه السّنة و آفاتها و أسقامها و فتنتها و شرورها و أحزانها و ضيقَ المعاش فيها، و بلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام [العافية و"] النّعمة عندي إلى منتهى أجَلي ، أسألك سؤال من أساء و ظلم و اعترف و أسألك أن تغفر لي ما مضى من الذُّنوب الّتي حَصَرَتْها حَفَظَتُك، و أحصتها كِرام ملائكتك عليَّ، و أن تعصمني إلهي من الذُّنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجَلي، يا الله يا رحمن، صلِّ على محمد و [على] أهل بيت محمد، و آتني كلَّ ما سألتك و رغبت إليك فيه، فإنّك أمرتني بالدّعاء و تكفّلت(3) [لي] بالإجابة﴾ (4)
4- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، قال حدَّثنا عمرو بن شمّر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) يقول: كان أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أُهِلَّ هلالُ شهر رمضان، أقبل إلى القبلة ثمَّ قال: اللّهمَّ أهلّه علينا بالأمن و الإيمان، و السّلامة و الإسلام، و العافية المجلّلة، اللّهمَّ ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللّهمَّ سلّمه لنا، و تسلّمه منّا، و سلّمنا فيه(5)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كان إذا أهلَّ هلال شهر رمضان قال: اللّهمَّ أدخله علينا بالسّلامة و الإسلام، و اليقين و الإيمان، و البرِّ و التّوفيق لما تحبُّ و ترضى.
6- يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حَضَرَ شَهرُ رَمَضانَ فَقُل: اللّهُمَّ قَد حَضَرَ شَهرُ رَمَضانَ و قَدِ افتَرَضتَ عَلَینا صِیامَهُ، و أنزَلتَ فيهِ القُرآنَ
ص: 72
هُدیً لِلنّاسِ و بَیِّناتٍ مِنَ الهُدی وَ الفُرقانِ. اللّهُمَّ أعِنّا عَلی صِیامِهِ، اللّهُمَّ تَقَبَّلهُ مِنّا، و سَلِّمنا فيهِ و تَسَلَّمهُ مِنّا في یُسرٍ مِنکَ و عافِیَةٍ، إنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ، یا أرحَمَ الرّاحِمینَ.
7- عليُّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إبراهيم، عن محمد بن مسلم؛ و الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: كان أبو الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يدعو بهذا الدُّعاء في شهر رمضان اللّهمَّ إنّي بك (1) [أتوسّل]، و منك أطلب حاجتي مَن طلب حاجة إلى الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلّا منك وحدك لا شريك لك ، و أسألك بفضلك و رضوانك (2)، أن تصلّي على محمد و [على] أهل بيته، و أن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً، حِجّة مبرورةً مُتَقَبّلة زاكية (3) خالصة لك، تقرُّ بها عيني، و ترفع بها درجتي، و ترزقني أن أغضَّ بصري، و أن أحفظ فَرْجي، و أن أكفَّ بها عن جمیع محارمك، حتّى لا يكون شيء أثرَ عندي من طاعتك و خشيتك و العمل بما أحببت و التّرك لما كرهت و نهيتَ عنه، و اجعل ذلك في يسر و يسار (4) و عافية [و أَوْزِعني (5) شكر ما أنعمت به عليَّ]، و أسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك (6) تحت راية نبيّك مع أوليائك، و أسألك أن تقتل بي أعدائك و أعداء رسولك، و أسألك، أن تكرمني بَهوان من شئت من خلقك، و لا تُهِنّي بكرامة أحد من أوليائك (7) اللّهمَّ اجعل لي مع الرّسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله (8)
8- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن جعفر بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الرَّحمن بن بشير، عن بعض رجاله، أن عليَّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يدعو بهذا الدُّعاء [في كل يوم من شهر رمضان]: اللّهمَّ إنَّ هذا شهر رمضان، و هذا شهر الصّيام، و هذا شهر الإنابة (9)، و هذا شهر التوبة (10)، و هذا شهر المغفرة و الرَّحمة، و هذا شهر العتق من النّار و الفوز
ص: 73
بالجنّة، اللّهمَّ فسلّمه لي و تسلّمه منّي و أعِنِّي عليه بأفضل عَوْنك، و وفّقني فيه لطاعتك، و فرِّغني فيه لعبادتك و دعائك و تلاوة كتابك، و أَعْظِمْ لي فيه البَرَكة و أحسن لي فيه العاقبة، و أصحَّ لي فيه بدني، و أوسِعْ فيه رزقي و اكفني فيه ما أهمّني، و استجب لي فيه دعائي، و بلّغني فيه رجائي.
اللّهمَّ اذهب عنّي فيه النّعاس و الكسل و السّامة (1) و الفترة (2) و القسوة و الغفلة و الغرَّة (3)، اللّهمَّ جنّبني فيه العلل و الأسقام و الهموم و الأحزان، و الأعراض و الأمراض، و الخطايا و الذُّنوب، و اصرف عنّي فيه السّوء و الفحشاء، و الجهد(4) و البلاء، و التّعب و العناء، إنّك سميع
الدُّعاء.
اللّهمَّ أعذني فيه من الشّيطان الرّجيم، و هَمَّزه (5) و لَمّزِه (6) و نَفثه (7) و نَفْخه (8) و وسواسه و كيده و مكره و حِيَلَه و أمانيّه (9) و خدعه و غروره و فتنته و رَجِلِه (10) و شَركه و أعوانه و أتباعه و أخدانه (11) و أشياعه و أوليائه و شركائه و جميع كيدهم.
اللّهمَّ ارزقني فيه تمام صيامه، و بلوغ الأمل في قيامه، و استكمال ما يرضيك فيه صبراً و إيماناً و يقيناً و احتساباً، ثمَّ تقبّل ذلك منّا بالأضعاف الكثيرة و الأجر العظيم.
اللّهمَّ ارزقني فيه الجدَّ و الاجتهاد، و القوَّة و النّشاط و الإنابة و التّوبة و الرَّغبة و الرَّهبة و الجزع و الرِّقة، و صدق اللّسان، و الوجلَ منك و الرَّجاءَ لك و التوكّلَ عليك و الثقةَ بك و الورعَ عن محارمك، بصالح القول و مقبول السّعي و مرفوع العمل و مستجاب الدُّعاء، و لا تَحُل بيني و بين شيء من ذلك بعَرَض و لا مرض و لا هم [و لا غمّ] برحمتك يا أرحم الرَّاحمين(12)
ص: 74
9- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النّوفليِّ، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿إذَا رَأيْتَ الهِلَالَ فَلَا تَبْرحْ و قِلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْر هَذَا الشَّهْرِ، و فَتْحَهُ، و نُورَهُ، و نَصْره و بَرَكَتَهُ، و طَهُورَهُ و رِزْقَهُ، و أسألُكَ خَيْر مَا فِيهِ و خَيْر مَا بَعْدَهُ و أعُوذُ بِكَ مِنْ شَّرِ مَا فِيهِ و شَّر مَا بَعدَهُ، اللَّهمَّ أدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ و الإيمَان، و السَّلَامَةِ و الإسْلَامِ، و البَركَةِ و التَّوفِيقِ لِما تُحبُّ و تَرْضَی﴾ (1)
49- باب الأهِلّة و الشهادة عليها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ؟ فَقَالَ: هِیَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ، فَإِذَا رَأَیْتَ اَلْهِلاَلِ فَصُمْ، وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.
2- حمّاد (2)، عن الحلبيّ (3)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رَجُلَين عَدْلَيْن (4)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النّساء في الهلال.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن ابی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿لا تجوز شهادة النّساء في الهلال، و لا تجوز إلّا
ص: 75
شهادة رجلين عدلين﴾(1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الفضل بن عثمان (2) قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لَیْسَ عَلَی أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ إِلاَّ اَلرُّؤْیَةُ، لَیْسَ عَلَی اَلْمُسْلِمِینَ إِلاَّ اَلرُّؤْیَةُ (3)
6- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرَّأي و لا بالتظَنّي، و ليس الرُّؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هوذا، و ينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف(4)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصّلت الخزّاز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ(5)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة أبي يَعلى (6)، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا صحَّ هلال شهر رجب، فعُدّ تسعة و خمسين يوماً، و صُمْ يوم الستّين (7)
9- أحمد بن محمد، عن بكر؛ و محمد بن أبي صهبان، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم؛ و محمد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عدَّ شعبان تسعة و عشرين يوماً، فإن كانت مُتَغَيّمة فأَصْبحْ صائماً، فإن كانت صاحية و تبصّرتَهُ و لم تر
ص: 76
شيئاً فأَصْبحْ مُفطراً (1)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِذَا رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ، فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ اَلْمَاضِیَةِ، وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ، فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ.(2)
11- أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِذَا تَطَوَّقَ اَلْهِلاَلُ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ، وَ إِذَا رَأَیْتَ ظِلَّ رَأْسِکَ [فِیهِ] فَهُوَ لِثَلاَثِ لَیَالٍ. (3)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرِّ، عن أبي
ص: 77
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ، وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ (1)
50- باب نادر
1- عليُّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً (2)
و عنه عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة مثله.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدُّنيا في ستّة أيّام، ثمَّ اختزلها (3) عن أيّام السّنة، و السّنة ثلاث مائة و أربع و خمسون يوماً، شعبان لا يتمُّ أبداً و رمضان لا ينقص و الله أبداً، و لا تكون فريضة ناقصة، إن الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (4)، و شوَّال تسعة و عشرون یوماً ، و ذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ وَاعَدْنَا مُوسَی ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَ أتْمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً﴾ (5)، و ذو الحجّة تسعة و عشرون يوماً، و المحرَّم ثلاثون يوماً، ثمَّ الشهور بعد ذلك شهرٌ تامٌ و شهرٌ ناقص (6)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص و اللهِ أبداً(7)
ص: 78
51- باب
1- عليُّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى [بن عبيد]، عن إبراهيم بن محمد المدنيّ، عن عمران الزَّعفرانيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا (1) بِالْعِرَاقِ [الْيَوْمَ] وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ؟ قَالَ: اُنْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.(2)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان الخدريّ، عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صُمْ فِی اَلْعَامِ اَلْمُسْتَقْبِلِ یَوْمَ اَلْخَامِسَ مِنْ یَوْمٍ صُمْتَ فِیهِ عَامَ أَوَّلَ (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السيّاريِّ قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكريِّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدِّ خمسة أيّام بين أوَّل السنّة الماضية و السنّة الثانية الّتي تأتي؟ فكتب: صحيح، و لكن عُدَّ في كلِّ أربع سنين خمساً، و في السنة الخامسة ستّاً فيما بين الأولى و الحادث، و ما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة؛ قال السيّاريِّ: و هذه من جهة الكبيسة (4)، قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً،
ص: 79
قال: و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكلِّ إنسان [أن] يعمل عليه، إنّما هذا لمن يعرف السنين، و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثمَّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوَّل ليلة، فإذا صحَّ الهلال لليلته و عرف السنين صحَّ له ذلك إن شاء الله (1)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم الاحول، عن عمران الزَّعفراني قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا تُرى شمسٌ و لا نجمٌ، فأيٌ يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الّذي صمتَ من السنة الماضية و عدَّ خمسة أيّام، و صم اليوم الخامس(2)
52- باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أوْ مِنْ شعبان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ (3) قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن اليوم الّذي يشكُّ فيه من شعبان؟ قال: لأَنْ أصوم يوماً من شعبان، أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الّذي يَشُكٌ فيه من شهر رمضان، لا يُدْرى أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يومُ وفّق له و لا قضاء عليه(5)
ص: 80
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يصوم اليوم الّذي يشكُّ فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وُفّق له (1)
4- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان (2)، عن عليِّ بن الحسين بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي صمت اليوم الّذي يُشكّ فيه، فكان من شهر رمضان أَفَأَقضيه؟ قال: لا، هو يوم وُفّقت له (3)
5- أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر بن جناح، عن عليِّ بن شجرة، عن بشير النّبال، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن صوم يوم الشكّ؟ فقال: صُمْه، فإن يَكُ من شعبان كان تطوُّعاً، و إن يكُ من شهر رمضان، فيوم وُفّقت له(4)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ صام يوماً و لا يدري أمِنْ شهر رمضان هو أوْ مِن غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدُّ به؟ فقال: بلى، فقلت: إنّهم قالوا صمتَ و أنت لا تدري أمِنْ شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدَّ به، فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشكِّ من شعبان، و لا يصومه من شهر رمضان، لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصّيام (5) في يوم الشكِّ، و إنّما ينوي من اللّيلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضّل الله تعالى، و بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلَكَ الناس (6)
7- سهل بن زياد (7) عن عليِّ بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 81
قال: دخلت على أبي العبّاس (1)بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيّام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام، إن صمتَ صُمنا، و إن أفطرتَ أفطرنا، فقال: يا غلام، عليَّ بالمائدة، فأكلت معه و أنا أعلم و الله إنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً، و قضاؤه أيسر عليَّ من أن يُضْرَبَ عُنُقي و لا يُعبد الله (2)
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الخضر بن عبد الملك، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن اليوم الّذي يُشَكُّ فيه، فإن الناس يزعمون أنَّ من صامه بمنزلة من أفطر يوماً في شهر رمضان؟ فقال: كَذَّبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وُفّق له، و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام(3)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال- و هو بالحيرة في زمان أبي العباس-: إنّي دخلت عليه- و قد شكٍّ الناس في الصوم- و هو و الله من شهر رمضان، فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبد الله، أصمتَ اليوم؟ فقلت: لا، و المائدة بين يديه، قال: فادْنُ فكُلْ، قال: فدنوتُ فأكلت، قال: و قلت: الصومُ معك و الفطرُ معك، فقال الرجل لأبي عبد الله: (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) تفطر يوماً من شهر رمضان؟ فقال: إي و الله إن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبُّ إليَّ من أن يُضْرَبَ عُنُقي (4)
53- باب وجوه الصوم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريّ، عن سليمان بن داوود، عن سفيان بن عُيَيْنة، عن الزهريِّ (5)، عن عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لي يوماً: يا
ص: 82
زهريّ، من أين جئتَ؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تَذاكَرْنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زُهريّ، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهنَّ حَرام، و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر، و المرض.
قلت: جُعِلْتُ فِداك، فَسِّرهنَّ لي.
قال:
أمّا الواجبة: فصيام شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار، لقول الله تعالى: ﴿وَ اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا﴾ -إلى قوله-: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ﴾ (1)، وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَی أهْلِهِ﴾ (2) -إلى قوله عزَّ و جلَّ-: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (3)، وصوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب، قال الله عزُّ و جلَّ: ﴿فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أیَّام ذَلِکَ کَفَّارَةُ أیْمَانِکُمْ إذَا حَلَفْتُمْ﴾ (4)، هذا لمن لا يجد الاطعام،كلُّ ذلك متتابع و ليس بمتفرق؛ وصيام أذى حلق الرَّأس
ص: 83
واجب، قال الله عزّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فيدية مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ حَالَّةً أَوْ نُسُكٍ﴾ (1)، فصاحبها فيها بالخيار، فإن صام، صام ثلاثة أيّام؛ وصوم المتعة واجبٌ لمن لم، يجد الهَدْي، قال الله عزّ وجلَّ : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (2)، وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً﴾ (3) أو تَدْري كيف يكون عَدْلُ ذلك صياماً يا زُهْرِيّ؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يُقَوَّمُ الصيدُ قيمةَ [قيمة عدل]، ثمَّ تفضّ تلك القيمة على البُرِّ، ثمَّ يُكال ذلك البُرَّ أصواعاً، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً؛ وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجبٌ.
و أمّا الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى؛ و ثلاثة أيّام من أيّام التشريق (4)ل وصوم يوم الشكِّ، أُمرنا به و نهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الّذي يشكُّ فيه الناس.
فقلت له: جُعِلْتُ فِداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً، كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه، و إن كان من شعبان لم يضرَّه، فقلت: و كيف يجزىء صوم تطوُّع عن فريضة؟ فقال: لو أنَّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوُّعاً و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثم علم [بعد] بذلك لأجزء عنه، لأنَّ الفرض إنما وقع علي اليوم بعَيْنه، وصوم الوصال (5) حرامٌ. وصوم الصمت (6) حرامٌ. وصوم نذر المعصية حرامٌ (7) وصوم الدَّهر حرام.
و أمّا الصوم الّذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة و الخميس، وصوم البِيْض (8)
ص: 84
وصوم ستّة أيّام من شوَّال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة؟ وصوم يوم عاشوراء، فكِلُّ ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و أمّا صوم الإذْن: فالمرأة لا تصوم تطوُّعاً إلّا بإذن زوجها، و العبد لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن مولاه، و الضيف لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن صاحبه، قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿من نزل على قوم فلا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذنهم﴾.
و أمّا صوم التأديب: فإن يؤخذ الصبيِّ إذا راهق (1) بالصوم تأديباً، و ليس بفَرْض، و كذلك المسافر إذا أكل من أوَّل النّهار ثمَّ قدم أهله، أُمِر بالإمساك بقيّة يومه، و ليس بفَرْض.
و أمّا صوم الإباحة: لمن أكل أو شرب ناسياً، أَوْ قاءَ من غير تعمّد، فقد أباح الله له ذلك، و أجزء عنه صومه.
و أمّا صوم السفر و المرض، فإنَّ العامّة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر، و أمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه القضاء، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول:
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (2)، فهذا تفسير الصيام (3)
54- باب أَدَبِ الصائم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا صُمْتَ فَلَيَصُمْ سَمْعُكَ و بَصَرُك و شَعْرُك و جِلْدُكَ، و عدَّد أشياء غير هذا، و قال: لا يكون يومُ صومك كيوم فِطْرِك (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزَّاز، عن عمرو بن شمّر، عن
ص: 85
جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لجابر بن عبد الله: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره و قام وِرْداً (1) من ليله، وعفَّ بطنه و فَرْجَه (2)، و كفَّ لسانه (3)، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: یا رسول الله ، ما أحسن هذا الحديث، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا جابر، و ما أشدَّ هذه الشروط (4)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده، ثمَّ قال: قالت مريم: ﴿إنّي نذرت للرحمن صوماً﴾ (5) أي صوماً صمتاً، -و في نسخة أخرى: أي صمتاً- فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، و غضّوا أبصاركم، و لا تَنَازَعوا، و لا تَحَاسَدوا، قال: وسمع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) امرأة تسبُّ جارية لها و هي صائمة، فدعا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بطعام، فقال لها: كلي، فقالت: إنّي صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة و قد سبّيْتِ جاريتَك، إنَّ الصوم ليس من الطعام و الشراب، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا صمتَ فليَصُمْ سَمْعُك و بَصَرُك من الحرام و القبيح، ودَعْ المِراء و أذى الخادم، و ليكن عليك وقار الصيام، و لا تجعل يومَ صومك كيوم فِطْرك(6)
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر، فلا يُجَادِلُنَّ أحداً، و لا يجهلْ، و لا يسرع إلى الحلف و الأيْمان بالله، فإن جَهِلَ عليه أحد فليتحمّل (7)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ما من عبد صالح يُشْتَم فيقول: إنّي صائم، سلام
ص: 86
عليك، لا أشتمك كما شتمتني، إلّا قال الرَّبَّ تبارك و تعالى: استجار عبدي بالصوم من شرِّ عبدي، [ف] قد أَجَرْتُهُ من النّار﴾ (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ و غيره، عن ابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يُنشَد الشِعْر بِلَيْل، و لا يُنشَدُ في شهر رمضان بِلَيْل، و لا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه، فإنّه فينا (2)؟ قال: و إن كان فينا (3)
7- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن عُبيد، عن عُبَيد بن هارون قال: حدِّثنا أبو يزيد، عن حصين، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار و الدُّعاء، فأمّا الدُّعاء فيدفع به عنكم البلاء، و أمّا الاستغفار فتمحی به ذنوبكم (4)
8- و بهذا الإسناد قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا كان شهر رمضان، لم يتكلّم إلّا بالدُّعاء و التسبيح و الاستغفار و التكبير، فإذا أفطر قال: اللّهمَّ إن شئت أن تَفْعَلَ فَعَلْتَ(5)
9- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الوشّاء، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده، إنَّ مريم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قالت: ﴿إنّي نذرت للرحمن صوماً﴾، أي صمتاً، فاحفظوا ألسنتكم، و غُضّوا أبصاركم، و لا تحاسَدوا و لا تَنَازَعوا فإنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب(6)
ص: 87
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الكِذَّبِةَ تَنقُضُ الوضوء و تُفَطْر الصائم، قال: قلتُ: هَلَكْنا، قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكَذِب على الله عزَّ و جلَّ، و على رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): و على الأئمّة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (1)
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن موسي ، عن غياث (2) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ الله كره لي ستَّ خصال، ثمَّ كرهتهنَّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي: الرِّفَثُ في الصوم(3)
55- باب صوم رسول الله صلى الله عليه و آله
1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: صام رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حتّى قيل: ما يفطر، ثمَّ أفطر حتّى قيل: ما يصوم، ثمَّ صام صوم داوود (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوماً و يوماً لا، ثمَّ قبض على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، قال: إنّهنَّ يعدِلْنَ صوم الشّهر و يَذْهَبْنَ بوَحَر الصّدر و الوحر: الوسوسة- ، قال حمّاد: فقلت: و أيُّ الأيّام هي؟ قال: أوَّل خميس في الشَّهر، و أوَّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس
ص: 88
فيه، فقلت: كيف صارت هذه الأيّام الّتي تُصام؟ فقال: إنَّ من قَبْلَنا من الأمم، كان إذا نزل على أحدهم العذاب، نزل في هذه الأيام. فصام رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) هذه الأيّام المخوفة(1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أوَّل ما بعث يصوم حتّى يقال: ما يفطر، و يفطر حتّى يقال: ما يصوم، ثمَّ ترك ذلك، وصام يوماً و أفطر يوماً، و هو صوم داوود (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ ترك ذلك وصام الثلاثة الأيّام الغرّ (2)، ثمَّ ترك ذلك و فرّقها في كلِّ عشرة أيّام يوماً، خميسين بينهما أربعاء، فقُبض عليه و آله السلام و هو يعمل ذلك.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يصوم حتّى يقال: لا يفطر، ثمَّ صام يوماً و أفطر يوماً، ثمَّ صام الاثنين و الخميس، ثمَّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشّهر: الخميس في أوَّل الشّهر، و أربعاء في وسط الشّهر، و خميس في آخر الشهر، و كان يقول: ذلك صوم الدَّهر، و قد كان أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ما من أحد أبغض إليَّ من رجل يقال له: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يفعل كذا و كذا، فيقول: لا يعذِّبني الله على أن أجتهد في الصّلاة، كأنّه يرى أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ترك شيئاً من الفضل عَجْزاً عنه (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنَّ نساء النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا كان عليهنَّ صيام، أخّرن ذلك إلى شعبان، كراهة أن يمنَعْنَ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حاجته، فإذا كان شعبان، صُمْنَ، و كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقول: شعبان شهري (4)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
ص: 89
قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل صام أحدٌ من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صَامَهُ(1)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل صام أحدٌ من آبائك شعبان قطّ ؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (2)
عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.
فأمّا الّذي (3) جاء في صوم شعبان، أنّه سئل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عنه، فقال: ما صامه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و لا أحدٌ من آبائي. قال ذلك، لأنَّ قوماً قالوا: إنَّ صيامه فرضٌ مثل صيام شهر رمضان، و وجوبه مثل وجوب شهر رمضان، و إنَّ من أفطر يوماً منه فعليه من الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان. و إنّما قول العالم: (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما صامه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و لا أحد من آبائي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أي ما صاموه فرضاً واجباً، تكذيباً لقول من زعم (4) أنّه فرض، و إنّما كانوا يصومونه سُنّة، فيها فضل، و ليس على من لم يَصُمْه شيء.
7- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسن، عن أحمد بن صبيح، عن عنبسة العابد قال: قُبض النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على صوم شعبان، و رمضان، و ثلاثة أيّام في كلِّ شهر، أوَّل خميس و أوسط أربعاء(5)، و آخر خميس، و كان أبو جعفر و أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يصومان ذلك.
56- باب فضل صوم شعبان و صلته برمضان و صيام ثلاثة أيام في كل شهر
1- عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن سَلَمَة صاحب السابريِّ، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سمعت عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبةٌ من الله، و الله (6)
ص: 90
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين، توبة من الله.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن الصلت، عن زرعة بن محمد، [عن سماعة]، و عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یَصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ، وَ یَقُولُ: صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهٌ مِنَ اللَّهِ (1)
4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ، يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَي النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا، وَ كَانَ يَقُولُ: هُمَا شَهْرَا اللَّهِ، وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.(2)
5- عليُّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الرَّجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: هما الشهران اللّذان قال الله تبارك و تعالى: ﴿ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ (3)، قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من اللّيل فهو فَصْلٌ، و إنّما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا وِصال في صيام، يعني: لا يصوم الرَّجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحبُّ للعبد أن لا يدَعَ السّحور (4)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سُئل عن الصّوم في الحَضَر؟ فقال: ثلاثة أيّام في كلِّ شهر: الخميس من جمعة (5)، و الأربعاء من جمعة، و الخميس من جمعة أخرى، و قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):
ص: 91
صيام شهر الصبر، و ثلاثة أيّام من كلِّ شهر، يَذْهَبْن ببلابل (1) الصّدور، و صيام ثلاثة أيّام من كلِّ شهر صيامُ الدَّهر، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول (2): ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها﴾ (3)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصيّام في الشّهر، كيف هو؟ قال: ثلاثة في الشّهر، في كلِّ عشرة يوم، إِنَّ الله تبارك و تعالى يقول: ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها﴾. [ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر](4)
8- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن الحسين ابن مخارق أبي جنادة السّلوليِّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من صام شعبان، كان له طُهْراً من كلّ زلّة، وَ وَصْمَةً و بادرةً، قال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما الوَصْمَة؟ قال: اليمين في المعصية، و النّذر في المعصية، قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب ، و التوبة منها عند النّدم(5)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أفضل ما جَرَتْ به السُنَّة في التطوُّع من الصّوم؟ فقال: ثلاثة أيّام في كلِّ شهر: الخميس في أوَّل الشهر، و الأربعاء في وسط الشهر، و الخميس في آخر الشّهر، قال: قلت له: هذا جميع ما جَرَت به السُّنة في الصّوم؟ فقال: نعم (6)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز قال: قيل لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما جاء في الصوم في يوم الأربعاء؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ الله عزَّ و جلَّ خلق النّار يوم الأربعاء، فأوجب (7) صَوْمَه ليتعوَّذ به من النّار.
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم،
ص: 92
عن الأحول (1)، عن ابن سنان(2)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء؟ فقال: أمّا الخميس، فيوم تُعرض فيه الأعمال (3)، و أمّا الأربعاء فيوم خُلقت فيه النّار، و أمّا الصوم فجُنَّة [من النّار] (4)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال : إنّما يُصام يوم الأربعاء، لأنّه لم تُعذَّب أُمّه فيما مضى إلّا في يوم الأربعاء وسط الشهر، فيُسْتَحَبُّ أن يُصام ذلك اليوم (5)
13- الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القنديِّ، عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كان في أوَّل الشهر خميسان، فصُمْ أوَّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشهر خَمِيسان، فَصُمْ آخِرَهما فإنّه أفضل (6)
57- باب أنه يُسْتَحَبّ السّحور
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم، أو اجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، و أمّا في شهر رمضان، فإنّه أفضل أن يتسحّر، نُحِبُّ أن لا يُتْرَكَ في شهر رمضان (7)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان، فإنَّ الفضل في السحور و لو بشربة من ماء، و أمّا في التطوُّع، فمن أحبَّ أن يتسحّر فليفعل، و من لم يفعل فلا بأس (8)
ص: 93
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): السُّحور بركة، قال: و قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لَا تَدَعُ أُمَّتِی السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ﴾ (1)
58- باب ما يقول الصائم إذا أفطر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن [أبي] جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان إذا أفطر قال: اللّهم لك صُمْنا، و على رزقك أفْطَرْنا فتقبّله منّا، ذهب الظمأ و ابتلّت العروق و بقي الأجر(2)
2- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقول في كلِّ ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره (3): ﴿الحمد الله الّذي أعاننا فصُمنا، و رَزَقَنا فأفطرنا، اللّهمَّ تقبّل منّا، و أعنّا عليه، و سلّمنا فيه و تسلّمه منّا في يُسْر منك و عافية، الحمد الله الّذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان﴾ (4)
59- باب [صوم] الوِصال وصوم الدهر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَمِيرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): [ما] الوصال في الصّيام (5)؟ قال: فقال:
ص: 94
إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: لا وصالَ في صيام، و لا صَمْتَ يوم إلى اللّيل، و لا عتق قبل مِلْك.
2- أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الوصال في الصّيام أن يجعل عَشَاءَه سُحُورَه (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المواصل في الصّيام، يصوم يوماً و ليلة، و يفطر في السّحر.
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم الدَّهر؟ فقال: لم نَزَلْ نَكْرَهُ (2)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدَّهر؟ فكرهه، و قال لا بأس أن يصوم يوماً و يفطر يوماً.
60- باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل تَسَحّر ثمَّ خرج من بيته ، و قد طلع الفجر، و تَبَيّن؟ قال: يتمُّ صومه ذلك، ثمَّ ليقضِه، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر، أفطر، ثمَّ قال: إِنَّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل، فانصرف فقال: أمّا جعفر، فقد أكل و شرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان(3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثمَّ عاد فرأى الفجر، فليتمَّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل
ص: 95
و شرب، ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر، فليتمَّ صومه و يقضي يوماً آخر، لأنّه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع. فاكل، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتمُّ يومك، ثمَّ تقضيه، أَمَا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه (2)
4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر و ناداهم، فكفَّ بعضهم، و ظنَّ بعضهم أنّه يسخر، فأكل؟ فقال: يتمُّ صومه و يقضي(3)
5- صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ اليومُ و اليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر، أو أتمُّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحاً، و تقضي يوماً آخر.
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم- في شهر رمضان-؟ قال: يصوم يومه ذلك، و يقضي يوماً آخر و إن كان قضاء.
ص: 96
لرمضان في شوَّال، أو [في] غيره، فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك و يقضي.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هوذا، و قال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الّذي لم يستبِنْ له الفجر، و قد حُرّم على الّذي زعم أنّه رأى الفجر، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول (1): ﴿و كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ أَلابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (2)
61- باب الفجر ما هو و متى يحلّ و متى يحرم الأكل
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أذَّن ابن أُمِّ مكتوم لصلاة الغداة و مرَّ رجلٌ برسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و هو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه، فقال: يا رسول الله، قد أذَّن المؤذِّن للفجر، فقال: إنَّ هذا ابن أمِّ مكتوم و هو يؤذِّن بليل، فإذا أذَّن بلال فعند ذلك فأَمْسِك (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الفجر، هو الّذي إذا رأيتَه معترضاً كأنّه بياض سورى (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد اللّيل، قال: و كان بلال يؤذِّن للنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ابن أُمِّ مكتوم -و كان أعمى- يؤذِّن بليل، و يؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إذا سمعتم صوت
ص: 97
بلال فدعوا الطعام و الشراب، فقد أصبحتم(1)
4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ الآية(2)؟ فقال: نزلت في خوَّات بن جُبَيْر الأنصاريِّ(3) و كان مع النبيِّ ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في الخندق و هو صائم، فأمسى و هو على تلك الحال، و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حَرُم عليه الطعام و الشراب، فجاء خوَّات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام، فقالوا: لا، لا تنم حتّى نصلح لك طعاماً، فاتّكأ فنام، فقالوا له: قد فعلت، قال: نعم، فبات على تلك الحال فأصبح، ثمَّ غدا إلى الخندق، فجعل يُغْشى عليه، فمرَّ به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فلمّا رأى الّذي به أخبره كيف كان أمْرُهُ، فأنزل الله عزَّ و جلَّ فيه الآية(4) ﴿و كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(5)﴾
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب علي الصائم، و تحلّ الصلاة: صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر و كان كالقبطيّة البيضاء، فَثَمَّ يحرم الطعام، و يحلُّ الصيام، و تحلُّ الصلاة؛ صلاة الفجر، قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات، أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان (6)
62- باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال:
ص: 98
سألته عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظنّوا أنّه ليل فأفطروا، ثمَّ إنّ السحاب انجلى، فإذا الشمس؟ فقال: على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿ثُمّ أَتِمّوا الصّيامَ إِلَي اللّيلِ﴾ (1)، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمّداً .
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد (2)، عن يونس، عن أبي بصير؛ و سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوم صاموا شهر رمضان، فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه اللّيل، فأفطر بعضهم، ثمَّ إِنَّ السحاب انجلي، فإذا الشمس؟ قال: على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿ثُمّ أَتِمّوا الصّيامَ إِلَي اللّيلِ﴾ فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً (3)
63- باب وقت الإفطار
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عُبيد، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام، أن يقوم بحذاء القبلة، و يتفقّد الحُمْرة الّتي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قِمَة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار، و سقط القُرص (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا
ص: 99
غابت الحُمْرَة من هذا الجانب- يعني ناحية المشرق- فقد غابت الشمس في شرق الأرض و غربها (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن الإفطار، قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم، فليفطر معهم، و إن كان غير ذلك، فليُصَلّ و ليفطر(2)
64- باب من أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمَّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله عزَّ و جلَّ فليُتِمَّ صومه (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسياً، قال: يتمُّ صومه و ليس عليه قضاؤه(4)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل ينسى فبأكل في شهر رمضان؟ قال: يتمُّ صومه، فإنّما هو شيء أطعمه الله [إيَّاه] (5)
ص: 100
65- باب من أفطر متعمداً من غير عذر أو جامع متعمداً في شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدَّق بما يُطيق (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ فقال: إنَّ رجلاً أتى النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: مالَكَ؟ فقال: النارَ (2) يا رسول الله، قال : و مالَكَ؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدّق و استغفر فقال الرجل: فوالّذي عظّم حقّك، ما تركت في البيت شيئاً لا قليلاً و لا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمِكْتَل من تمر فيه عشرون صاعاً، يكون عشرة أصوع بِصاعنا (3)، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله، على من أتصدَّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليلٌ و لا كثيرٌ؟ قال: فخذه و أطْعِمْهُ عيالَك، و استغفر الله، قال: فلمّا خرجنا، قال أصحابنا: إنّه بدأ بالعتق، فقال: أعتق أو صُمْ أو تصدّق (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدَّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدَّق بقدر ما يطيق (5)
ص: 101
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَعْبَثُ بأهله في شهر رمضان حتّى يُمْني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يُجامع (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليِّ قال: سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام، قال: يُسأل: هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فإنَّ على الإمام أن يقتله، و إن قال: نعم، فإنَّ على الإمام أن يُنْهِكَه ضرباً (2)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل وُجد في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرَّات، و قد رُفع إلى الإمام ثلاث مرَّات؟ قال: يُقْتَل في الثالثة (3)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرّجل بلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فيُنْزل؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع في شهر رمضان.
8- حمید بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدّق بعشرين صاعاً، و يقضي مكانه.
9- عليُّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد،
ص: 102
عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضَرْبُ خمسين سوطاً: نصفَ الحدِّ، و إن كانت طاوعته ضُرب خمسة و عشرين سوطاً، و ضُربَتْ خمسة و عشرين سوطاً (1)
66- باب الصائم يُقَبِّل أو يُبَاشر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً، أيُفْسِدُ ذلك صومَه أو يَنقُضُه؟ فقال: إنَّ ذلك يكره للرَّجل الشابِّ مخافةَ أن يسبقه المنيُّ (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تَنْقُضُ القُبْلَةُ الصومَ(3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داوود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية
ص: 103
و المرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أما الشابُّ الشَّبق فلا، لأنّه لا يؤمَن (1)، و القبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية في لاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم، كيف طُعْمُك (2)؟ قلت: إن شبعتُ اضرَّني، و إن جعْتُ أضعفني، قال: كذلك أنا، فكيف أنت و النساء؟ قلت: و لا شيء، قال: و لكنّي يا أبا حازم، ما أشاء شيئاً أن يكون ذلك منّي إلّا فعلت.
67- باب فى مَنْ أَجْنَبَ بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل احتلم أوَّل اللّيل، أو أصاب من أهله، ثمَّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمُّ صومه ذلك ثمَّ يقضيه إذا أفطر [من] من شهر رمضان، و يستغفر ربّه. (3)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن (4)العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يصيب الجارية في شهر رمضان، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتمُّ صومه و يقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يُسَخَّن أو يُسْتَقى، فطلع الفجر، فلا يقضي يومه (5)
ص: 104
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يُجْنب ثمَّ ينام حتّى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوُّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار (1) ما بينه و بين نصف النهار؟ قال: و سألته عن الرَّجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتمُّ صومه كما هو؟ فقال: لا بأس (2)
4- أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و كان يقضي شهر رمضان- و قال: إنّي أصبحتُ بالغسل، و أصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر؟ فأجابه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا تصُم هذا اليوم وصُم غداً (3)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليٍّ بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم (4)
68- باب كراهية الارتماس في الماء للصائم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصائم يستنقع في الماء، و لا يرتمس رأسه (5)
ص: 105
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس الصائم و لا المُحْرِمُ رأسَه في الماء (1)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصبُّ على رأسه و يتبرَّد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء (2)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره (3)
5- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمد بن عليّ الهمدانيِّ، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقع في الماء، لأنّها تحمل الماء بفَرْجها (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثنّي الحنّاط؛ و الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا، و لا المُحرم. قال: و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (5)
ص: 106
69- باب المَضْمَضَة و الاستنشاق للصائم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان و ضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيدا (2)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتّى يَبْزُقَ ثلاثَ مرَّات(3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: نعم، و لكن لا يُبالغ.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرِّيان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء، و قد تمَّ،صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه، فعليه الإعادة، و الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض (4)
70- باب الصائم يَتَقَيَّأُ أو يَذْرَعُهُ القيء أو يقلس (5)
1- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أبو علي الأشعريِّ، عن محمد بن
ص: 107
عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي الله: (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذَرَعَه (1) من غير أن يتقيّاً، فليتمَّ صومه (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقياً الصائم فقد أفطر، و إن ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّا فليتمَّ صومه (3)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الذي يَذْرَعُهُ القيء و هو صائم؟ قال: يتمُّ صومه و لا يقضي.
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يخرج من جوفه القَلَس حتّى يبلغ الحلق، ثمَّ يرجع إلى جوفه (4)، و هو صائم؟ قال: ليس بشيء.
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن القَلَس، يُفَطّر الصائم؟ قال: لا (5)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس- و هي الجُشَأَة- يرتفع الطّعام من جوف الرَّجل من غير أن يكون تقيّاً، و هو قائمٌ في الصّلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، و لا يقطع صلاته، و لا يفطّر صيامه (6)
71- باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمّام
1- عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن
ص: 108
أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الصّائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوَّف عليه، أما يتخوَّف على نفسه؟ قلت: ماذا تتخوَّف عليه؟ قال: الغشيان، أو تثور به مِرَّة، قلت: أرأيتَ إن قوِي على ذلك و لم یخشَ شيئاً؟ قال: نعم، إن شاء (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحُجامة للصّائم؟ قال: نعم، إذا لم يَخَفْ ضَعْفاً (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الرَّجل يدخل الحمّام و هو صائم؟ فقال: لا بأس، ما لم يَخْشَ ضَعْفاً (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يدخل الحمّام و هو صائمٌ، قال: لا بأس (4)
72- باب في الصائم يسعّط و يصب في إذنه الدهن أو يحتقن
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: سألته عن الصّائم يشتكي أُذنه، يصبُّ فيها الدواء؟ قال: لا
باس به (5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد قال: سألت أبا
ص: 109
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم، يصبُّ في أُذنه الدُّهن؟ قال: لا بأس به(1)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنّه سأله (2) عن الرَّجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصّائم لا يجوز له أن يحتقن (3)
4 - أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصّائم يحتجم و يصبّ في أُذنه الدُّهن؟ قال: لا بأس، إلّا السَّعوط فإنّه يُكْره (4)
5- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء. و هما صائمان؟ قال: لا بأس (5)
6- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في التَّلَطُّف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد (6)
ص: 110
73- باب الكحل و الذرور للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان (1) الفرَّاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم، يكتحل؟ قال: لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب (2)
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفرَّاء، عن غير واحد، عن ابي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عمّن يصيبه الرَّمَدُ في شهر رمضان، هل يذرُّ (3) عينه بالنّهار و هو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر، و لا يذرُّها و هو صائم.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصّائم؟ فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك، و ليس له طعم في الحلق، فلا بأس به (4)
74- باب السواك للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السّواك للصّائم؟ فقال: نعم، يَسْتَاك أيّ النّهار شاء.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي
ص: 111
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الصّائم، يستاك بالماء؟ قال: لا بأس به؛ و قال: لا يستاك بسِواك رطب (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كره للصّائم أن يستاك بسواك رطب، و قال: لا يضرُّ أن يبلَّ سواكه بالماء، ثمَّ ینفضه حتّى لا يبقى فيه شيءٌ (2)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في الصّائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يُدْمي فاه و لا يستاك بعود رطب (3)
75- باب الطِّيب و الرَّيْحْان للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كره المسك أن يتطّيب به الصّائم (4)
2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) ينهى عن النرجس، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لم ذلك؟ فقال: لأنّه ريحان الأعاجم (5)
ص: 112
و أخبرني (1)بعض أصحابنا أنَّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا وقالوا : إنّه يمسك الجوع .
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النّوفليّ، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا صام تطّيب بالطيب، و يقول: الطيب تُحْفَةٌ الصائم (2)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصّائم يشمُّ الرَّيحان و الطيب؟ قال: لا بأس به (3)
و روي: أنّه لا يشمُّ الرَّيحان، لأنّه يكره له أن يتلذذ به.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحائض، تقضي الصّلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إِنَّ أوَّل من قاس إبليس، قلت: و الصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبلُّ ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك، قلت: الصّائم يشمُّ الرّيحان؟ قال: لا، لأنّه لذَّة و يكره له أن يتلذّذ (4)
76- باب مَضْغ العلك للصائم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي
ص: 113
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: الصّائم يمضغ العلك؟ قال: لا (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا محمد، إيّاك أن تمضغ علكاً، فإنّي مضغت اليوم عِلكاً و أنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئاً.
77- باب في الصائم يذوق القِدْرَ و يَزقّ الفرخ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن المرأة الصّائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه؟ فقال: لا بأس. قال: و سئل عن المرأة يكون لها الصبيُّ و هي صائمة، فتمضغ الخبز و تطعمه؟ فقال: لا بأس، و الطير إن كان لها (2)
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس للطبّاخ و الطبّاخة أن يذوق المرق و هو صائمٌ.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقَة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ فاطمة صلّى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثمَّ للحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هي صائمة في شهر رمضان.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ ) عن الصّائم يذوق الشيء و لا يبلعه؟ قال: لا (3)
ص: 114
78- باب في الصائم يزدرد نخامته وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّباب
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يَزْدَرِدَ الصائم نُخَامَتَهُ (1)
2- عليُّ بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أنَّ عليّاً صلوات الله عليه سئل عن الذّباب يدخل حَلْقَ الصائم؟ قال: ليس عليه قضاء، لأنّه ليس بطعام (2)
79- باب في الرجل يمصّ الخاتم و الحصاة و النواة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) في الرَّجل يعطش في شهر رمضان؟ قال: لا بأس بأن يمصَّ الخاتم (3)
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسن، عن محسن بن احمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأمّا النواة فلا (4)
80- باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن
ص: 115
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ (1)؟ قال: الشيخ الكبير، و الّذي يأخذه العطاش؛ و عن قوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً﴾ (2)؟ قال: مِن مرض أو عُطاش (3)
2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عُتْبة الهاشميِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الشيخ الكبير، و العجوز الكبيرة الّتي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تَصَدَّقُ في كلِّ يوم بمدّ حنطة (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدَّق كل يوم بما يجزىء من طعام مسكين (5)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الشيخ الكبير، و الّذي به العُطاش، لا حرج عليهما أن يُفْطرا في شهر رمضان، و يتصدَّق كلُّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فإنْ لم يقدرا فلا شيء عليهما (6)
ص: 116
5- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزّ وجلَّ: ﴿وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾، قال: الّذين كانوا يطيقون الصّوم فأصابهم كبر أو عُطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكلِّ يوم مدُّ.
6- أحمد بن إدريس، و غيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يصيبه العُطاش حتّى يَخاف على نفسه؟ قال: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، و لا يشرب حتّى یروی (1)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لنا فتيات و شبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدَّة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تُروى به نفوسهم و ما يحذرون (2)
81- باب الحامل و المرضع يَضْعُفَانِ عن الصوم
1- محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) يقول: الحامل المُقْرب، و المرضع القليلة اللّبن، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تُطيقان الصوم، و عليهما أن يتصدَّق كلُّ واحد منهما في كلِّ يوم يفطر فيه بمُدّ من طعام، و عليهما قضاء كلِّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بَعْدُ (3)
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.
ص: 117
82- باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حُمِمْتُ بالمدينة يوماً في شهر رمضان، فبعث إليَّ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بقصعة فيها خلُّ وزيتٌ و قال: أفطِر، وصلِّ و أنت قاعد (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله؛ ما حدُّ المرض الّذي يفطر فيه صاحبه، و المرض الّذي يدع صاحبه الصلاة قائماً؟ قال: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (2) و قال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس (4)، عن سماعة قال: سألته ما حدُّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر، من کان مريضاً أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، و إن وجد قوَّة فليصمه، كان المرض ما كان (5)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرَّمد أفطر (6)
5- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، و إذا حُمَّ حمّى شديدة، و إذا رمدت عيناه رَمَداً شديداً، فقد حلَّ له الإفطار (7)
ص: 118
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرميِّ قال: سأله أبي- يعني أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا أسمع-: ما حدُّ المرض الّذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يَتَسَحَّر (1)
7- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمرو، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اشتكت أُمُّ سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن تفطر، و قال: عشاء اللّيل لعينك رَدِيّ (2)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن شعيب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما حدُّ المريض إذا نقه (3) في الصيّام؟ قال: ذلك إليه، هو أعلم بنفسه، إذا قَوِيَ فَلْيَصُمْ.
83- باب من تَوَالى عليه رمضانان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثمَّ توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر، صام الّذي أدركه، و تصدَّق عن كلِّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه، و إن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر، صام الّذي أدركه، و تصدَّق عن الأوَّل لكلِّ يوم مدٍّا على مسكين، و ليس عليه قضاؤه (4)
ص: 119
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يمرض فيدركه شهرا رمضان، و يخرج عنه و هو مريض، و لا يصحُّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدَّق عن الأوَّل، و يصوم الثاني، فإن كان صحَّ فيما بينهما و لم يَصُم حتّى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعاً، و يتصدَّق عن الأوَّل(1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم، و أن يطعم كلَّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحَّ، و إن تتابع المرض عليه فلم يصحَّ، فعليه أن يطعم لكلِّ يوم مسكيناً(2)
84- باب قضاء شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشْيَم، عن سليمان بن جعفر الجعفريِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرِّقة ؟ قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الّذي لا يُفَرِّق: كفّارة الظهار، و كفّارة الدَّم (3)، و كفّارة اليمين (4)
ص: 120
2- أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن يقضي شهر رمضان منقطعاً، قال: إذا حفظ أيّامه فلا بأس.
3- عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً أفضل و إن قضاه متفرِّقاً فحسن لا بأس (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان على الرَّجل شيء من صوم شهر رمضان، فليقضه في أيِّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع، فليقضه كيف شاء، و ليمحّص الأيام، فإن فرّق فَحَسَنٌ، و إن تابع فَحَسَنٌ (3)
5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة [أ] و [أ] قطعه؟ قال: اقضه في ذي الحجّة، و اقطَعْهُ إن شئتَ (4)
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل مرض في شهر رمضان، فلمّا برء أراد الحجّ، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصُمْه (5)
ص: 121
85- باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر، و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يصبح و هو يريد الصيام، ثمَّ يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فإنَّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النّهار، أيصوم؟ قال: نعم (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم المتطوِّع، تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر، ثمّ بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2)
3- أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله: ﴿الصائم بالخيار إلى زوال الشمس﴾ ؟ قال: ذلك في الفريضة، فأمّا النّافلة فله أن يفطر أيَّ ساعة شاء إلى غروب الشمس (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن (4) أبي الحسن صلوات الله عليه في الرَّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر
ص: 122
رمضان و لم يكن نوى ذلك من اللّيل؟ قال: نعم ليصمه، و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجليِّ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه، إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنَّ عليه أن يتصدَّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر، صام يوماً مكان يوم ، و صام ثلاثة أيّام كفّارةً لما صنع (2)
6- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة تقضي شهر رمضان، فيُكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال (3)
7- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبد الله الخثعميِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل ينوي الصوم، فيلقاه أخوه الّذي هو على أمره (4) أيفطر؟ قال: إن كان تطوُّعاً أجْزَاهُ و حُسِبَ له، و إن كان قضاء فريضةٍ قضاه (5)
86- باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
ص: 123
الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2)
87- باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أوْلى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أوْلى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلّا الرِّجال.
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته (3) عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يُقضى عن الّذي يبرء ثمَّ يموت قبل أن يقضيَ (4)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم (5) الأنصاريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صام الرَّجل شيئاً من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضاً حتّى مات، فليس عليه شيء، و إن صحَّ ثمَّ مرض، ثمَّ مات و كان له
ص: 124
مال، تصدَّق عنه مكان كلِّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال، صام عنه وليّه (1)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دَيْن من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: أوْلى الناس به، قلت: و إن كان أوْلى النّاس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرِّجال (2)
5- محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الأخير (عَلَیْهِ السَّلاَمُ ) (3): رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيّام أحدُ الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يقضي عنه أكبر وليّیه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجلٌ و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة، فعليه أن يتصدَّق عن الشهر الأوَّل، و يقضي الشهر الثاني (5)
ص: 125
88- باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النّهار و أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش و الغَرَث، أفطروا ، حتّى يتعوَّدوا الصّوم و يطيقوه، فَمُروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في كم يؤخذ الصبيُّ بالصّيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و أربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فَدَعْهُ، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته (2)
3- أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبيِّ متى يصوم؟ قال: إذا قويَ على الصّيام.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ (3)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيّام متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان (4)
ص: 126
89- باب من أَسْلَمَ في شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما أَسْلَمَ فيه (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كان يقول: في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل (2)
3- أبو علىّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام؟ هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه، أو يومهم الّذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، و لا يومهم الّذي أسلموا فيه، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (3)
90- باب کراهية السفر في شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ قال: لا، إلّا فيما أخبرك به: خروجٌ إلى مكّة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه، و إنّه ليس أخاً من الأب و الأمّ (4)
ص: 127
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرّجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد بَراحاً (1)، ثمَّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرَّة، فقال: يقيم أفضل، إلا أن يكون [له] حاجة لا بدَّ من الخروج فيها، أو يتخوَّف على ماله (2)
91- باب كراهية الصوم في السفر
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبديِّ، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (3)؟ قال: ما أبْيَنَها، من شهد فليَصُمْه، و من سافر فلا يَصُمْه (4)
2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (5) عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنَّ الله عزَّ و جلَّ تصدَّق على مَرْضى أُمّتي و مُسافِرِيها بالتقصير و الإفطار. أيَسُرُّ أحدَكم إذا تصدَّق بصدقة أن تُرَدَّ عليه﴾ (6)
3- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عُتبة، عن إسحاق بن
ص: 128
عمّار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: الصّائم في السّفر في شهر رمضان، كالمفطر فيه في الحضر، ثمَّ قال : إنَّ رجلاً أتى النّبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: يا رسول الله، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله، إنّه علىَّ يسير؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِنَّ الله عزَّ و جلَّ تصدَّق على مرضى أُمّتي و مُسافِرِيها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدَّق بصدقة أن تُرَدَّ عليه﴾ (1)
4- أحمد بن محمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) : خيار أُمتّى الّذين إذا سافروا أفطروا و قصّروا، و إذا أحسنوا استبشروا، و إذا أساؤوا استغفروا؛ و شرار أُمتّي الّذين ولدوا في النعيم و غذّو (2) به يأكلون طيب الطعام، و يلبسون ليّن الثّباب، و إذا تكلّموا لم يَصْدْقوا (3)
5- أبو عليُّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا خرج الرّجل في شهر رمضان مسافراً أفطر؛ و قال: إنَّ رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان، و معه الناس، و فيهم المشاة، فلمّا انتهى إلى كُرَاع الغَميم، دعا بقدح من ماء فيما بين الظّهر و العصر فشرب و أفطر، ثمّ أفطر الناس معه، و ثَمَّ أُناس على صومهم، فسمّاهم: العُصاة، و إنّما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (4)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمّى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قوماً صاموا حين أفطر و قصّر: عصاةً، و قال: هم العصاة إلى يوم القيامة، و إنّا لنعرف أبناءَهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (5)
7- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لو أنَّ رجلاً مات صائماً في السّفر ما صلّيتُ عليه (6)
ص: 129
92- باب من صام في السفر بجهالة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجلٌ صام في السّفر؟ فقال: إن كان بلغه أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بَلَغَهُ فلا شيء عليه (1)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من صام في السّفر بجهالة لم يقضِه.
3- صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديِّ، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه.
93- باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُكاريّ و الجَمّال الّذي يختلف و ليس له مقام، يتمُّ الصلاة، و يصوم شهر رمضان (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: لا يفطر الرَّجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ.
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان (3)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: من سافر قصّر و أفطر، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولاً لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء،
ص: 130
أو سعايه ضرر على قوم مسلمين (1)
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) في الرّجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّما (2) أفضل، يصوم أو يشيّعه؟ قال: بشيّعه، إنّ الله عزَّ و جلَّ قد وضعه عنه (3)
6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) رجلٌ من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (4) و ذلك في شهر رمضان، أَتَلَقّاه و أُفْطِر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه و أفطر، أو أقيم و أصوم؟ قال: تَلَقّاه و أَفْطِرْ (5)
7- حمید بن زیاد، عن ابن سماعة ، عن عدّة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: الرَّجل يُشَيّع أخاه في شهر رمضان اليومَ و اليومين؟ قال: يفطر و يقضي، قيل له: فذلك أفضل، أو يقيم و لا يُشَيِّعه؟ قال: يشيّعه و يفطر، فإنَّ ذلك حقٌّ عليه.
ص: 131
94- باب صوم التطوّع في السفر و تقديمه و قضاؤه
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبد الله بن واسع (1)، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خرج أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من المدينة في أيّام بَقِينَ من شعبان، فكان يصوم، ثمَّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السّفر، فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إليَّ، إن شئتُ صمتُ و إن شئتُ لا، و شهر رمضان عَزْمٌ من الله عزَّ و جلَّ عليَّ الإفطار (2)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر، فربّما سافرت، و ربّما أصابتني علّة، فيجب عليَّ قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنّما يجب الفرض، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار فى السّفر و المرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزَّ و جلَّ عنك، و السّفر إن شئت فاقضه، و إن لم تقضه فلا جناح عليك.
3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا.
4 - أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أُريد السفر، فأصوم لشهري الّذي أُسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قَدِمْتُ أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم، كذلك لا تقضي.
5- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيما بین مكّة و المدينة في شعبان و هو
ص: 132
صائم، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جُعِلْتُ فِداك، أمسِ كان من شعبان و أنت صائم، و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟ فقال : إنَّ ذاك تطوُّع، و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض، فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمِرْنا (1)
95- باب الرجل يريد السفر أو يَقْدِمُ من سفر في شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الرَّجل يخرج من بيته يريد السّفر و هو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النّهار فليفطر، و ليقضِ ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزَّوال فَلْيِتُمَّ يومه (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا خرج الرَّجل في شهر رمضان بعد الزَّوال أتمَّ الصيام، فإذا خرج قبل الزَّوال أفطر.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزَّوال فليفطر، و إن خرج بعد الزَّوال فليصُمْ؛ و قال: يعرف ذلك بق
ول عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿أصوم و أفطر حتّى إذا زالت الشمس عزم عليَّ﴾، يعني الصيام.
ص: 133
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار، فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدُّ به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم، فإن دخل بعد طلوع الفجر، فلا صيام عليه، و إن شاء صام (1)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَقْدُمُ في شهر رمضان من سفر، حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً، أو ارتفاع النّهار؟ فقال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو بالخيار، إن شاء صام و إن
شاء أفطر (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَقْدُمُ من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام و إن شاء أفطر (3)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قَدِمَ من سفر في شهر رمضان و لم يَطْعَمْ شيئاً قبل الزَّوال؟ قال: يصوم (4)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، و قد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (5)
ص: 134
9- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الّذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله ؟ قال: يكفُّ عن الأكل بقيّة يومه، و عليه القضاء؛ و قال: في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزَّوال و لم يكن أكل، فعليه أن يتمِّ صومه، و لا قضاء عليه (1)
- يعني كانت جنابته من احتلام-.
96- باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يَرِدْ
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد؛ عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام، فصُم و أتمَّ، و إن كنت تريد أن تقيم أقلَّ من عشرة أيّام، فأَفْطر ما بينك و بين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتمَّ الصَّلاة و الصيام، و إن قلت: أرتحلُ غدوة.
2- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتّى يُجْمِعَ على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمَّ الصلاة، قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و هو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتّى يُجْمِعَ على مقام عشرة أيّام (2)
97- باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يسافر في شهر رمضان، أَلَهُ أن یصیب
ص: 135
من النساء؟ قال: نعم (1)
2- أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، [عن أبيه] قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر؟ قال: لا بأس (2)
3- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال: سألت أبا الحسن يعني موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يجامع أهله في السفر و هو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به (3)
4- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم (4)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له، فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف حرمة شهر رمضان، إنَّ له في اللّيل سَبْحاً (5) طويلا، قلت: أليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر؟ فقال : إنَّ الله تبارك و تعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفاً لموضع التعب و النَّصَب وَ وَعث السفر، و لم يرخّص له في مجامعة النساء في السّفر بالنّهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثمَّ قال: و السنَّة لا تُقاس، و إنّي إذا سافرت في شهر
ص: 136
رمضان ما آكل إلّا القوت، و ما أشرب كلَّ الرَّيِّ (1)
6- عليُّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألته عن الرَّجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حقٌّ شهر رمضان، إنَّ له في اللّيل سبحاً طويلاً (2)
قال الكلينيِّ: الفضل عندي أن يوفّر الرَّجل شهر رمضان، و يمسك عن النساء في السفر النهار، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة و يخاف على نفسه، فقد رخّص له أن يأتي الحَلال، كما رخّص للمسافر الّذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال، قال: و يؤجر في ذلك، كما أنّه إذا أتى الحرام أثِمَ.
98- باب صوم الحائض و المستحاضة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) الحائض تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أوَّل من قاس إبليس (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العَشِيِّ حاضتِ أَتُفْطر؟ قال: نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوَّل النهار من شهر رمضان فتغتسل، و لم تَطْعَم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدَّم (4)
ص: 137
3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث (1)
4- صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة تلد بعد العصر، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر، و تقضي ذلك اليوم (2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان، إلّا الأيام الّتي كانت تحيض فيهن، ثمَّ تقضيها بعدَهُ (3)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتبتُ إليه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوَّل يوم من شهر رمضان، ثمَّ استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلِّ صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و المؤمناتِ من نسائه بذلك (4)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، و إن كان قبل المغرب فلتفطر؛ و عن امرأة ترى الطهر من أوَّل النهار في شهر رمضان، لم تغتسل و لم تطعم، كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنّما فطرها من الدَّم (5)
ص: 138
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، و ماتت في شوَّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، فقال: لا تقضِ عنها، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ لم يجعله عليها، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها، و قد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها!؟ فإن اشتهيتَ أن تصومَ لنفسك فَصُم (1)
9- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم (2)
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم، و تستأنف أيّامها الّتي قعدت، حتّى تتمَّ شهرين، قلت: أرأيتَ إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الأوَّل (3)
11- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها و أدركها الحبل، فلم تَقْوَ على الصوم؟ قال: فلتتصدَّق مكان كلِّ يوم بمُدّ على مسكين (4)
ص: 139
99- باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فَعَرَضَ له أمر يمنعه عن اتمامه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ و محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل الحرِّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظِهار، فيصوم شهراً ثمَّ يمرض؟ قال: يستقبل، و إن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ ، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صيام كفّارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الشهر الآخر أيّاماً، أو شيئاً منه، فإن عرض له شيءٌ يفطر فيه، أفطر ثمَّ قضى ما بقي عليه، و إن صام شهراً ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع، أعاد الصيام كلّه (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (3) عن الرَّجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرِّق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فَوَصَلَهُ ثُمَّ عرض له أمرٌ فأفطر، فلا بأس، فإن كان أقلَّ من شهر، أو شهراً، فعليه أن يعيد الصيام (4)
4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
ص: 140
أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظِهار، فصام ذا القعدة ثمَّ دخل عليه ذو الحجّة؟ قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التشريق، يقضيها في أوَّل يوم من المحرَّم، حتّى يتمَّ ثلاثة أيّام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي ثلاثة أيّام التشريق الّتي لم يَصُمْها، و لا بأس إن صام شهراً ثمَّ صام من الشهر الآخر الّذي يليه أيّاماً، ثمَّ عرض له علّة أن يقطعها، ثمَّ يقضي من بعد تمام الشهرين (1)
5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل صام في ظِهارٍ شعبان، ثمَّ أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم رمضان، و يستأنف الصوم، فإن هو صام في الظِهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيّته (2)
6- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوماً، ثمَّ عرض له أمر؟ فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي، و إن كان أقلَّ من خمسة عشر يوماً، لم يجزِهِ حتّى يصوم شهراً تامّاً (3)
7- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قطع صوم كفّارة اليمين، و كفّارة الظهار، و كفّارة القتل؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرین متتابعین، فأفطر أو مرض في الشهر الأوَّل، فإنَّ عليه أن يعيد الصيّام، و إن صام الشهر الأوَّل و صام من الشهر الثاني شيئاً، ثمّ عرض له ما لَهُ فيه عذر، فإنَّ عليه أن يقضى (4)
ص: 141
8- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطاً في الشهر الحرام؟ قال: تُغَلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق؟ قال: يصومه، فإنّه حقٌ يلزمه (1)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أَبَان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة، و يطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيّام التشريق، قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه (2)
100- باب صوم كفّارة اليمين
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال:کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
2- و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ (3)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: اَلسَّبْعَةُ اَلْأَیَّامِ، وَ اَلثَّلاَثَهُ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْحَجِّ، لاَ یُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ اَلثَّلاَثَهِ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْیَمِینِ (4)
ص: 142
101- باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً و من نذر أن يصوم في شكر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرَّام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنِّي جَعَلْتُ على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ فقال: صم و لا تصم في السّفر، و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الّذي يُشَكُّ فيه من شهر رمضان (1)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلتُ فِداك، رجل نذر أن يصوم أياماً معلومة، فصام بعضها ثم اعتلّ فأفطر، أيبتدىء في صومه، أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب ما مضى (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن عبد الله، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: قلت له: جُعِلْتُ فِداك، عليَّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأُصبح و أنا أُريد الصيام، فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء و أتغدَّى معه؟ قال: لا بأس (3)
4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً و لم يقم (4) عليه الجمّال، قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (5)
ص: 143
5- عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال: الزّمان خمسة أشهر، و الحين ستّة أشهر، لأنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول (1): ﴿تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها(2)﴾.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل، عن رجل قال: لله عليَّ أن أصوم حيناً، و ذلك في ،شکر، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد أتي عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في مثل هذا فقال: صم ستّة أشهر، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها﴾، يعني ستّة أشهر (3)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرّجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاةً في كلِّ شهر، ثمَّ يسافر، فتمرُّ به الشهور، أنّه لا يصوم في السّفر، و لا يقضيها إذا شَهِد (4)
8- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يصوم صوماً قد وقّته على نفسه، أو بصوم من أشهر الحُرُم، فيمرُّ به الشهر و الشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر، و لا يقضي شيئاً من صوم التطوُّع، إلّا الثلاثة الأيّام الّتي كان يصومها من كلِّ شهر، و لا يجعلها بمنزلة الواجب، إلّا أنّي أُحبُّ لك أن تدوم على العمل الصالح؛ قال: و صاحب الحُرُم الّذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كلِّ شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام (5)
9- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه قال: سألته عن الرَّجل يجعل لله عزَّ و جلَّ
ص: 144
عليه صوم يوم مُسَمّى؟ قال: يصومه أبداً في السفر و الحَضَر (1)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إنَّ أُمّي كانت جعلت على نفسها الله عليها نذراً إن كان الله ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة، فأشكل علينا، لم نْدَر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ذلك و أخبرته بما جعلت على نفسها؟ فقال: لا تصوم في السفر، قد وضع الله عنها حقّه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها (2)، قال: قلت: ما ترى إذا هي قَدِمَت و تركت ذلك؟ فقال: إنّي أخاف أن ترى في الّذي نَذَرَتْ ما تكره (3)
102- باب كفّارة الصوم و فِدْيَته
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد؛ و عليِّ بن إدريس قالا: سألنا الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الّذي تخلّص فيه، فيعجز عن الصّوم لعلّةٍ أصابته، أو غير ذلك، فَمُدَّ للرَّجل في عمره، و قد أجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك الصّوم؟ قال: يكفّر عن كلِّ يوم بمدّ حنطة أو شعير (4)
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال: سألت الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان کلِّ يوم مدُّ (5)
ص: 145
3- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نذر على نفسه إن هو سَلِمَ من مرض، أو تخلّص من حَبْس، أن يصوم كلَّ يوم أربعاء، و هو اليوم الّذي تخلّص فيه، فعجز عن الصوم لعلّةٍ أصابته أو غير ذلك (1)، فمدَّ للرَّجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك؟ قال: تصدَّق لكلِّ يوم بمدّ من حنطة، أو ثمن مدّ (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام من كلِّ شهر، و هو يشتدّ عليه الصيّام، هل فيه فداء؟ قال: مدُّ من طعام في كلِّ يوم (3)
5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ الصوم يشتدُّ عليَّ؟ فقال لي: لَدِرْهَمٌ تصدَّق به أفضل من صيام يوم، ثمَّ قال: و ما أُحبُّ أن تَدَعَهُ.
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: إنّي أُصْدَع (4) إذا صمت هذه الثلاثة الأيّام و يشقُّ عليَّ؟ قال: فاصنع كما أصنع إذا سافرت، فإنّي إذا سافرت تصدَّقت عن كلِّ يوم بمدّ من قوت أهلي (5) الّذي أقوتهم به.
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عقبة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إنّي قد كبرت و ضعفت عن الصيام، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر؟ فقال: يا عقبة، تصدَّق بدرهم عن كلِّ يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلّها كبرت عندك (6) و أنت تستقلّ الدِّرهم؟ قال: قلت: إِنَّ نِعم الله عزَّ و جلَّ عليَّ لسابِغَة، فقال: يا عقبة لإَطْعامُ مسلِمٍ خيرٌ من صيام شهر (7)
ص: 146
103- باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (1) أو لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرّجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة؟ قال: لا باس (2)
2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3)، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة (4)، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ، أُؤَخِّرُهُ إِلَی اَلشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ (5)
3- أحمد بن إدريس؛ و محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يكون عليه من الثلاثة أيّام الشهر، هل يصلح له أن يؤخّرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرِّق بينها؟ قال: ما أحَبَّ، إن شاء متوالية و إن شاء فرَّق بينها (6)
104- باب صوم عرفة و عاشوراء
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى؛ و عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: [أ] ما (7) أصومه اليوم، و هو يوم دعاء و مسألة.
ص: 147
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم (1) قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : إنَّ رَسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لَمْ یَصُمْ یَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوريّ، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ) قالا: لا تَصُمْ في یَوْمِ عاشُورا، وَ لا عَرَفَةَ بِمَکَّةَ، وَ لا في الْمَدینَةِ، وَ لا في وَطَنِکَ، وَ لا في مِصْرٍ مِنَ الأَمْصار (3)
4- الحسن بن عليِّ الهاشميِّ، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء قال: حدَّثني نجبة (4) بن الحارث العطّار قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم يوم عاشورا؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، و المتروك بِدْعَة، قال نجبة: فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من بعد أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ذلك؟ فأجابني بمثل جواب أبيه، ثمَّ قال: أما إنّه صوم يوم ما نزل به كتاب، ولا جَرَت به سُنّة إلّا سنّة آل زياد بقتل الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما (5)
5- عنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدَّثني جعفر بن عيسى أخوه قال: سألت الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم عاشورا و ما يقول الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني، ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و هو يوم يَتَشأَّمُ به آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و يَتَشَأَّمُ به أهل الإسلام، و اليوم الّذي يتشأم به أهل الإسلام لا يُصام و لا يُتَبَرَّك به، و يوم الإثنين يوم نحس، قبض الله عزَّ و جلَّ فيه نبيّه، و ما أُصيب آل محمد إلّا في يوم الإثنين، فتشأّمْنا به و تَبَرَّك به عدوُّنا، و يوم عاشورا قتل الحسين صلوات الله عليه و تبرَّك به ابن مرجانة، و تشأَّم به آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فمن صامهما أو تبرَّك بهما لقي الله تبارك و تعالى ممسوخ القلب، و كان حَشْرُهُ مع الّذين سنّوا
ص: 148
صومهما و التبرُّك بهما (1)
6- و عنه، عن محمد بن عيسى قال: حدَّثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي قال: سمعت عُبَيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم يوم عاشورا؟ فقال: من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظُّ ابن مرجانة و آل زياد، قال: قلت: و ما كان حظّهم من ذلك اليوم؟ قال النّار، أعاذنا الله من النّار و من عمل يقرِّب من النّار (2)
7- و عنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبان، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم تاسوعا و عاشورا من شهر المحرَّم؟ فقال: تاسوعا: يوم حوصر فيه الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أصحابه رضي الله عنهم بكربلا، و اجتمع عليه خيل أهل الشّام ، و أناخوا عليه، و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخيل و كثرتها و استضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه و أصحابه رضي الله عنهم، و أيقنوا أن لا يأتي الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ناصر و لا يمدُّه أهل العراق، -بأبي المستضعف الغريب-، ثمَّ قال: و أمّا يوم عاشورا: فيومٌ أصيب فيه الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) صريعاً بين أصحابه، و أصحابه صرعى حوله [عراة ]، أفَصَوْمٌ يكون في ذلك اليوم؟! كلّا و ربِّ البيت الحرام، ما هو يوم صوم، و ما هو إلّا يوم حزن و مصيبة دخلت على أهل السماء و أهل الأرض و جميع المؤمنين، و يوم فرح و سرور لابن مرجانة و آل زياد و أهل الشام غضب الله عليهم و على ذريّاتهم، و ذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام، فمن صامه أو تبرَّك به حشره الله مع آل زياد ممسوخَ القلب مسخوطُاً عليه، و من أدَّخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه، و انتزع البركة عنه و عن أهل بيته و ولده، و شاركه الشيطان في جميع ذلك (3)
105- باب صوم العيدين و أيام التشريق
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
ص: 149
سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال: لا ينبغي صيامه، و لا صيام أيّام التشريق (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاريِّ، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، و لا بعد الفطر ثَلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب (2)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن اليومين اللّذين بعد الفطر، أيُصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما (3)
106- باب صيام الترغيب
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، للمسلمين عيد غيرَ العيدين (4)؟ قال: نعم يا حسن، أعظمهما و أشرفهما، قلت: و أيُّ يوم هو؟ قال: هو يوم نُصِبَ أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه فيه عَلَماً للناس (5)، قلت: جُعِلْتُ فِداك، و ما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن، و تكثر الصلاة على محمد و آله و تَبَرَأَ إلى الله ممن ظلمهم، فإنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء باليوم الّذي كان يقام فيه الوصيُّ أن يتّخذ عيداً، قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستّين شهراً، و لا تدع صيام يوم سبع و عشرين من رجب، فإنّه هو اليوم الّذي نزلت فيه النبوَّة على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ثوابه مثل ستّين شهراً لكم (6)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول (7) (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: بعث الله عزَّ و جلَّ محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) رحمة للعالمين في سبع و عشرين من
ص: 150
رجب، فمن صام ذلك اليوم، كتب الله له صيام ستّين شهراً؛ و في خمسة و عشرين من ذي القعدة وضع البيت، و هو أوَّل رحمة وُضعت على وجه الأرض، فجعله الله عزَّ و جلَّ مثابةً للنّاس و أمْناً (1)، فمن صام ذلك اليوم، كتب الله له صيام ستّين شهراً؛ و في أوَّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرَّحمن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهر (2)
3- سهل بن زياد، عن عبد الرَّحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمةً، قلت: و أيُّ عيد هو، جُعِلْتُ فِداك؟ قال: اليوم الّذي نصب فيه رسولُ الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أميرَ المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قال: من كنت مولاه فعليُّ مولاه، قلت: و أيُّ يوم هو؟ قال: و ما تصنع باليوم، إنَّ السّنة تدور، و لكنّه يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة، فقلت: و ما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله- عزَّ ذِكْرُهُ- فيه بالصيام و العبادة و الذّكر لمحمّد و آل محمد، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أوصى أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يتّخذ ذلك اليوم عيداً، و كذلك كانت الأنبياء (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) تفعل، كانوا يصومون أوصيائهم بذلك فيتّخذونه عيداً.
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن السُخت، عن حمدان بن النضر، عن محمد بن عبد الله الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن- يعني الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- في يوم خمسة و عشرين من ذي القعدة، فقال: صوموا، فإنّي أصبحت صائماً، قلنا: جُعِلْنا فداك، أيُّ وم هو؟ فقال: يوم نُشِرَت فيه الرحمة، ودُحِيَت فيه الأرض، و نُصِبَت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3)
107- باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إفطارك لأخيك (4) المؤمن أفضلُ من صيامك تَطَوّعاً.
ص: 151
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن القاسم بن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من نوى الصوم ثمَّ دخل على أخيه، فسأله أن يفطر عنده، فليفطر، و ليُدْخل عليه السّرور، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيّام، و هو قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها﴾ (1)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درَّاج قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من دخل على أخيه و هو صائم، فأفطر عنده و لم يُعْلِمُهُ بصومه فَيَمُنُّ عليه، كتب الله له صوم سنة (2)
4- محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليِّ الدينوريِّ، عن محمد بن عيسى، عن صالح بن عقبة قال: دخلت على جميل بن درَّاج و بين يديه خوان عليه غسّانية (3) يأكل منها، فقال: أَدْنُ فكُلْ؛ فقلت؛ إنّي صائم، فتركني، حتّى إذا أكلها فلم يبق منها إلّا اليسير، عزم عليَّ إلّا أفطرت، فقلت له: ألَا كان هذا قبل السّاعة؟ فقال: أردت بذلك أدَبَكَ، ثمَّ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه و هو صائم، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمنَّ عليه بإفطاره، كتب الله جلَّ ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.
5- عليُّ بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن حديد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أدخل على القوم و هم يأكلون، و قد صلّيتُ العصر و أنا صائمٌ، فيقولون: أَفْطِر؟ فقال: أَفْطِر فإنّه أفضل (4)
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرّقي قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لإِفْطَارُكَ في منزل أخيك المسلم، أفضلُ من صيامك سبعين ضعفاً، أو (5) تسعين ضعفاً (6)
ص: 152
108- باب من لا يجوز له صيام التطوع إلّا بإذن غيره
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذْن زوجها (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿من فِقْهِ الضّيف أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوُّعاً إلّا بإذنه و أمْرِه، و من صلاح العبد و طاعته و نُصْحِهِ لمولاه أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن مولاه و أمرِه، و من برَّ الولد أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن أبويه و أمْرِهما، و إلّا كان الضّيف جاهلاً، و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقاً عاصياً، و كان الولد عاقّاً﴾ (2)
3- عليُّ بن محمد بن بندار [و غيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِذَا دَخَلَ رَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا. بِإِذْنِهِمْ، لِئَلَّا یَعْمَلُوا الشَّیْ ءَ فَیَفْسُدَ عَلَیْهِمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّیْفِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَهُمْ (3) فَیَشْتَهِیَ الطَّعَامَ فَیَتْرُكَهُ لَهُم﴾ (4)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
ص: 153
عطيّة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا﴾.
5- عليُّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجامورانيِّ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقالت: يا رسول الله، ما حقُّ الزَّوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبِرْني بشي من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.
109- باب ما يستحب أن يفطر عليه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر على الماء (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أفطر الرَّجل على الماء الفاتر نقي كبده، و غسل الذُّنوب من القلب، و قوَّى البصر و الحدق (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن سنديِّ، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الإفطار على الماء يغسل الذُّنوب من القلب (3)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمّن ذكره، عن منصور بن العبّاس، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا أفطر، بَدَأ بحلواء يفطر عليها، فإن لم يجد فسكّره أو تمرات، فإذا أعوز ذلك كلّه، فماء فاتر، و كان يقول: يُنَقي المعدة و الكبد و يُطَيّب النّكهة و الفم، و يقوّي الأضراس، و يقوّي الحدق و يجلو النّاظر، و يغسل الذُّنوب غسلاً، و يُسَكِّن العروق الهائجة، و المِرَّة الغالبة، و يقطع البلغم و يطفي الحرارة عن المعدة، و يُذْهب بالصّداع (4)
ص: 154
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يفطر على التّمر في زمن التمر، و على الرُّطب في زمن الرُّطب (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن الله الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أوّل ما يفطر عليه في زمن الرُّطب الرُّطب، و في زمن التّمر التّمر (2)
110- باب الغسل في شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ و فضيل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس؛ قُبَيْلَه، ثمَّ يصلّي، ثمّ یفطر (3)
2- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ): كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين (4)، قال: قلت: فإن شقَّ عليَّ؟ قال: في إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، قلت: فإن شقَّ عليَّ قال: حَسْبُكَ الآن.
3- صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب (5)، متى الغسل؟ فقال: من أوَّل اللّيل، و إن شئت حيث تقوم من آخره. و سألته عن القيام؟ فقال : تقوم في أوَّله و آخره (6)
ص: 155
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين؛ و صفوان بن يحيى؛ و عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الغسل في ليال من شهر رمضان؛ في تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و أُصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع عشرة، و قُبض في ليلة إحدى و عشرين صلوات الله عليه، قال: و الغسل في أوَّل الليل و هو يجزىء إلى آخره (1)
111- باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال له أبو بصير: ما تقول في الصّلاة في شهر رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمةٌ و حقٌّ لا يشبهه شيء من الشهور، صلِّ ما استطعت في شهر رمضان تطوُّعاً باللّيل و النّهار، فإن استطعت أن تصلّي في كلِّ یوم و ليلة ألف ركعة [فافعل]، إنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في آخر عمره كان يصلّي في كلِّ يوم و ليلة ألف ركعة. فصلِّ يا أبا محمد زيادة [في] رمضان، فقلت: كم، جُعِلْتُ فِداك؟ فقال: في عشرين ليلة، تصلّي في كلِّ ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العَتَمة، و اثنتي عشرة ركعة بعدها سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الأواخر، فصلّ ثلاثين ركعة، في كلِّ ليلة ثماني ركعات قبل العَتَمة، و اثنتين و عشرين ركعة بعدها، سوى ما كنت تفعل قبل ذلك (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي العبّاس البقباق؛ و عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يزيد في صلاته في شهر رمضان، إذا صلّى العَتَمة صلّى بعدها، فيقوم الناس خلفه، فيدخل و يدعهم، ثمَّ يخرج أيضاً، فيجيئون و يقومون خلفه، فيدعهم و يدخل مراراً، قال: و قال: لا تُصَلِّ بعد العَتَمة في غير
ص: 156
شهر رمضان (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا دخل العشر الأواخر، شدَّ المئزر و اجتنب النساء و أَحْيا اللّيل، و تفرَّغ للعبادة (2)
4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفريِّ قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3): صلِّ ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين مائة ركعة، تقرأ في كلِّ ركعة قل هو الله أحد عشر مرَّات (4)
5- عليُّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحامليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا كانت ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، أخذ في الدُّعاء حتّى يزول اللّيل (5)، فإذا زال اللّيل صلّى.
6- عليُّ بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهّر، أنّه كتب إلى أبي محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يخبره بما جاءت به الرِّواية، أنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يصلّي في شهر رمضان و غيره من اللّيل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، و ركعتا الفجر؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فضَّ الله فاه (6)، صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب، و اثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، و اغتسل ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين، و صلّى فيهما ثلاثين ركعة، اثنتي عشرة بعد المغرب، و ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، و صلّى فيهما مائة ركعة، يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد عشر مرَّات، و صلّى إلى آخر الشّهر كلِّ ليلة ثلاثين ركعة كما فسّرت لك (7)
ص: 157
112- باب في ليلة القدر (1)
1- عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها [في] ليلة إحدى و عشرين، أو ليلة ثلاث و عشرين.
2- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهريِّ، عن عليّ بن أبي حمزة الثماليّ قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال له أبو بصير: جُعِلْتُ فِداك، اللّيلة الّتي يُرْجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين، قال: فإن لم أقْوَ على كِلْتَيْهِما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، قلت: فربّما رأينا الهلال عندنا و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جُعِلْتُ فِداك، ليلة ثلاث و عشرين، ليلة الجهنيّ؟ فقال: إنَّ ذلك ليقال، قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنَّ سلیمان بن خالد روى: في تسع عشرة يُكتب وفد الحاج؟ فقال لي: يا أبا محمد وفد الحاج يُكتب في ليلة القدر، و المنايا،، و البلايا، و الأرزاق، و ما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، وصلِّ في كلِّ واحدة منهما مائة ركعة، و أحيِهِما إن استطعت إلى النور (2)، و اغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك و أنا قائم؟ قال: فَصَلِّ و أنت جالسٌ، قلت : فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك، لا عليك أن تكتحل أوّل اللّيل بشيء من النوم، إنَّ أبواب السماء تُفَتّح في رمضان، و تُصَفّد الشياطين، و تُقْبَل أعمال
ص: 158
المؤمنين؛ نِعْمَ الشهرُ رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): المرزوق (1)
3- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن تطيب ريحُها، و إن كانت في برد دفئت، و إن كانت في حرّ بردت، فطابت، قال: و سئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزل فيها الملائكة و الكَتَبَةُ إلى السماء الدُّنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة و ما يصيب العباد، و أمره عنده موقوف له، و فيه المشيئة، فيقدّم منه ما يشاء، و يؤخّر منه ما يشاء، و يمحو ويُثِّبتُ و عنده أمُّ الكتاب.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قالوا: قال له بعض أصحابنا- قال: و لا أعلمه إلّا سعيد السمّان-: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (2)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: نَزَلَتِ التَّوراةُ في سِتٍّ مَضَت مِن شَهرِ رَمَضانَ، و نَزَلَ الإِنجیلُ فِی اثنَتَی عَشرَةَ لَیلَةً مَضَت مِن شَهرِ رَمَضانَ، و نَزَلَ الزَّبورُ في لَیلَةِ ثَمانِیَ عَشرَةَ مَضَت مَن شَهرِ رَمَضانَ، و نَزَلَ القُرآنُ في لَیلَةِ القَدرِ (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضل؛ و زرارة، و محمد بن مسلم، عن حمران أنّه سأل أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ﴾ (4)؟ قال: نعم، ليلة القدر، و هي في كلِّ سنة في شهر رمضان في العشر
ص: 159
الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أمر حكيم﴾ (1) قال: يقدَّر في ليلة القدر كلُّ شيء يكون في تلك السنّة إلى مثلها من قابِل؛ خير و شرّ، و طاعة و معصية، و مولود و أَجَل أو رزق، فما قدَّر في تلك السنّة و قضى فهو المحتوم، و لله عزَّ و جلَّ فيه المشيئة (2)؛ قال: قلت : ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر﴾، أيُّ شيء عَنى بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة و الزكاة و أنواع الخير، خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس (3) فيها ليلة القدر؛ و لو لا ما يضاعف الله تبارك و تعالى للمؤمنين، ما بلغوا، و لكنّ الله يضاعف لهم الحسنات
[بحبّنا] (4)
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السيّاريّ، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فَرْقَد قال: حدَّثني يعقوب قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ليلة القدر فقال: أَخْبِرْني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلِّ عام؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لو رفعت ليلة القدر لرَفِع القرآن (5)
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول: -و ناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسّم ليلة النصف من شعبان- قال: فقال: لا و الله، ما ذاك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، فإنَّ في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، و في لیلة إحدى و عشرين يُفْرَق كلُّ أمر حكيم، و في ليلة ثلاث و عشرين يُمْضى ما أراد الله عزَّ و جلَّ من ذلك، و هي ليلة القدر الّتي قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجَمْعان؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد [من] تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث و عشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى و عشرين [إمضاؤه]، و يكون له فيه البداء، فإذا كانت ليلة ثلاث و عشرين أمضاه، فيكون من المحتوم الّذي لا يبدو له فيه تبارك و تعالى (6)
ص: 160
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): التقدير في ليلة تسع عشرة، و الإبرام في ليلة إحدى و عشرين، و الإمضاء في ليلة ثلاث و عشرين.
10- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن الوليد؛ و محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن عليِّ بن عيسى القمّاط، عن عمّه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رأى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بَعده، و يُضلّون الناس عن الصراط القهقرى، فأصبح كئيباً حزيناً، قال: فهبط عليه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: يا رسول الله، مالي أراك كئيباً حزيناً؟ قال: يا جبرئيل، إنّي رأيت بني أُميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي و يُضلّون النّاس عن الصّراط القهقرى، فقال: و الّذي بعثك بالحق نبيّاً، إنَّ هذا شيء ما اطْلَعْتُ عليه، فَعَرَجَ إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يؤنسه بها قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ (1)، و أنزل عليه ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ * وَ مَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ* لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، جعل الله
عزَّ و جلَّ ليلة القدر لنبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) خيراً من ألف شهر، مُلْكُ بني أُميّة (2)
11- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليلة القدر: هي أول السنة، و هي آخرها (3)
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع المسلي؛ و زياد بن أبي الحلال، ذكراه عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، و في ليلة إحدى و عشرين القضاء، و في ليلة ثلاث و عشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلَّ ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه (4)
113- باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
ص: 161
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقول في العشر الأواخر من شهر رمضان في كلّ ليلة: أعوذ بجلال وجهك الكريم، أن ينقضي عنّي شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، و لك قِبَلي ذنب أو تَبِعَةٌ تعذِّبني عليه (1)
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن أيّوب بن يقطين أو (2) غيره عنهم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) دعاء العشر الأواخر (3)
تقول في اللّيلة الأولى: ﴿يا مُولِجَ اللَّيْلِ فِي النَّهارِ، وَ مُولِجَ (4) النَّهارِ في اللَّيْلِ، وَ مُخْرِجَ الْحَيَّ (5) مِنَ الْمَيِّتِ، وَ مُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، يا رازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (6) يا الله، يا رَحْمنُ، یا اللهُ یا رَحِیمُ، یا اللهُ يا الله يا اللهُ، لَكَ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى (7)، وَ الْأَمْثالُ (8) الْعُلْيا، وَ الْكِبْرِياءُ وَ الآلاءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدِ وَ [علی] أهل بیته، وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي في هذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَداءِ، وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَداءِ، وَ إِحْسانِي فِي عِلِّيِّينَ (9)، وَ إِساءَتِي مَغْفُورَةً، وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبِي، وَ إِيْمَاناً يُذْهِبُ الشَّكِّ عَنِّي، وَ تُرْضِينِي بِما قَسَمْتَ لِي، وَ آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ الْحَرِيقِ، وَ ارْزُقْنِي فِيها ذِكْرَكَ، وَ شُكْرَكَ، وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ، وَ الْإِنابَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَيْهِمُ السَّلامُ)﴾.
و تقول في اللّيلة الثانية: ﴿یَا سَالِخَ النَّهَارِ مِنَ اللَّیْلِ (10)، فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ، وَ مُجْرِیَ الشَّمْسِ لِمُسْتَقَرِّهَا (11) بِتَقْدِیرِکَ، یَا عَزِیزُ یَا عَلِیمُ، وَ مُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنَازِلَ (12) حَتّی عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ، یَا نُورَ کُلِّ نُورٍ، وَ مُنْتَهی کُلِّ رَغْبَةٍ، وَ وَلِیَّ کُلِّ نِعْمَةٍ، یَا اَللّهُ یَا رَحْمَانُ، یَا اَللّهُ یَا قُدُّوسُ يَا
ص: 162
أَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا فَرْدُ، یَا اَللّهُ یَا اَللّهُ یَا اَللّهُ، لَکَ الاْءَسْمَاءُ الْحُسْنی وَ الاْءَمْثَالُ الْعُلْیَا﴾ ثمَّ تعود إلى الدعاء الأوَّل (1)إلى قوله-: أسألك أن تصلّي على محمد و أهل بيته- إلى آخر الدُّعاء-.
و تقول في اللّيلة الثالثة (2): ﴿یا رَبَّ لَیْلَهِ الْقَدْر وَ جاعِلَها خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْر، وَ رَبَّ اللَّیْلِ و النَّهارِ، وَ الْجِبالِ وَ الْبِحارِ، و الظُّلَمِ و الاَنْوارِ، وَ الاَرْضِ وَ السَّماءِ، یا بارِئُ یا مُصَوِّرُ یا حَنّانُ (3) یا مَنّانُ، یا اَللهُ یا رَحْمنُ، یا اَللهُ یا قیّوم (4) یا اَللهُ بَدیعُ، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ، لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی، وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا، وَ الْکِبْرِیاءُ وَ الالاءُ، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ (5) وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ تُرْضِیَنی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَهَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
3- ابن أبي عمير، عن محمد بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، في الدُّعاء في شهر رمضان في كلّ ليلة تقول: ﴿اللّهم إنّي أسألك فيما تقضي و تقدِّر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الّذي لا يُردُّ و لا يُبدَّل أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، المكفّر عنهم سيّئاتهم، المغفور ذنوبهم، المشكور سعيهم، و أن تجعل فيما تقضي و تقدِّر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم في ليلة القدر، من القضاء الّذي لا يردُّ و لا يبدَّل، أن تطيل عمري، و أن توسّع عليَّ في رزقي، و أن تجعلني ممّن تنتصر به [لدينك] و لا تستبدل بي غيري﴾ (6)
4- محمد بن عيسى بإسناده عن الصّالحين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تكرَّر في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذا الدُّعاء ساجداً و قائماً و قاعداً، و على كلِّ حال، و في الشهر كلّه، و كيف أمكنك، و متى حضرك من دهرك، تقول بعد تحميد الله تبارك و تعالى، و الصلاة على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿اللّهم كن لوليّك فلان بن فلان في هذه السّاعة، و في كلِّ ساعة، وليّاً و حافظاً و ناصراً و دليلاً و قائداً و عَوناً [و عيناً]، حتّى تسكنه أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً﴾ (7)
ص: 163
و تقول في اللّيلة الرّابعة: ﴿يا فالق الإصباح (1) و جاعل اللّيل سَكَناً و الشمسَ و القمر حُسباناً (2)، يا عزيز يا عليم، يا ذا المنِّ و الطَّوْل، و القوَّة و الحَوْل، و الفضل و الإنعام، و الملك و الإكرام [يا ذا الجلال و الإكرام]، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر، یا الله یا ظاهر یا باطن یا حيُّ يا لا إله إلّا أنت لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ [ب]الشَّکَّ عَنّی، وَ رَضیَّ بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
و تقول في اللّيلة الخامسة: ﴿يا جاعل اللّيل لباساً، و النّهار معاشاً، و الأرض مهاداً، و الجبال أوتاداً، يا الله يا قاهر، يا الله يا جبّار، يا الله يا سميع، یا الله یا قریب، یا الله یا مجیب، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ، لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ رَضیَّ بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
وتقول في اللّيلة السادسة: ﴿يا جاعل اللّيل و النهار آيتين (3)، يا من محا آية اللّيل و جعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً منه و رضواناً، يا مفصّل كلِّ شيء تفصيلاً، يا ماجد يا وهّاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ، والآلاء، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ، وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ تَرضینی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا
ص: 164
عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَهَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾
و تقول في الليلة السّابعة: ﴿يا مادّ الظِّل (1) و لو شئت لجعلته ساكناً، و جعلت الشمس عليه دليلاً، ثمَّ قبضته إليك قبضاً، يسيراً، ياذا الجود و الطَوْل، و الكبرياء و الآلاء، لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة الرَّحمن الرّحيم، لا إله إلّا أنت يا قُدّوس يا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبّار يا متكبّر، يا الله يا خالق یا باری یا مصوّر، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ و الآلاء، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ ترضینی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
و تقول في اللّيلة الثّامنة: ﴿يا خازن اللّيل في الهواء (2) و خازن النّور في السماء، و مانع السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، و حابسهما أن تزولا، يا عليم يا غفور یا دائم یا الله، یا وارث، یا باعث من في القبور، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ و الآلاء، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی (3)، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی وَ ترضینی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
و تقول في اللّيلة التّاسعة: ﴿يا مكوّر اللّيل على النّهار و مكوِّر (4)النّهار على اللّيل، يا عليم يا حكيم، يا الله، يا ربَّ الأرباب و سيّد السادات، لا إله إلّا أنت، يا أقرب إليَّ من حبل
ص: 165
الوريد (1)، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ و الآلاء، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ، وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ ترضینی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ، وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
و تقول في اللّيلة العاشرة: ﴿الحمد لله لا شريك له، الحمد الله كما ينبغي لكرم وجهه و عزَّ جلاله، و كما هو أهله، يا قدُّوس یا نور القدس، يا سبّوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعلَ الرَّحمة، يا عليم يا كبير، يا الله يا لطیف یا جليل، يا الله يا سميع يا بصير، یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ لَکَ الاَسْماءُ الْحُسْنی وَ الاَمْثالُ الْعُلْیا وَ الْکِبْرِیاءُ و الآلاء، اَسْاَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد و [على] أهل بيته، وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی في هذِهِ اللَّیْلَةِ فِی السُّعَداءِ، وَ رُوحی مَعَ الشُّهَداءِ، وَ اِحْسانی في عِلِّیّینَ، وَ اِساءَتی مَغْفُورَةً، وَ اَنْ تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی، وَ ایماناً یُذهِبُ الشَّکَّ عَنّی، وَ ترضینی بِما قَسَمْتَ لی، وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ الْحَریقِ، وَ ارْزُقْنی فيها ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَةَ اِلَیْکَ وَ الانابَةَ و التَّوبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾.
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان فقل: ﴿اَللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ اَلْقُرْآنَ، وَ قَدْ تَصَرَّمَ (2)، وَ أَعُوذُ بِوَجْهِکَ اَلْکَرِیمِ یَا رَبِّ أَنْ یَطْلُعَ اَلْفَجْرُ مِنْ لَیْلَتِی هَذِهِ أَوْ یَتَصَرَّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَ لَکَ قِبَلِی تَبِعَةٌ (3) أَوْ ذَنْبٌ تُرِیدُ أَنْ تُعَذِّبَنِی بِهِ یَوْمَ أَلْقَاکَ﴾.
6- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في وداع شهر رمضان: ﴿اَللَّهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلمُنْزَلِ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانِ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلقُرْآنُ﴾ (4)، وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانِ وَ قَدْ تَصَرَّمَ، فَاَسْألُكَ بِوَجْهِكَ اَلكَرِيمِ وَ كَلِمَاتُكَ
ص: 166
اَلتَّامَّةِ(1)،إِنْ كَاَنَ بَقِيَ عَلَّيَ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرُهُ لِي، أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيهِ أَوْ تُقَاسِينِي (2) بِهِ أَنْ يَطْلَعُ فَجْرُ هَذِهِ اَللَّيلَةِ، أْوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلشَّهْرُ، إِلاَّ وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي، يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ.
اللّهمَّ لك الحمد بمحامدك كلّها أوَّلها و آخرها، ما قلتَ لنفسك منها و ما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموقِّرون ذِكْرَك و الشكرَ لك، الّذين أعنتهم على أداء حقك من (3) أصناف خلقك من (4) الملائكة المقرَّبين و النبيّين و المرسلين، و أصناف الناطقين و المسبّحين لك من (5) جميع العالَمين، على أنّك بلّغتنا شهر رمضان، و علينا من نعمك و عندنا من قِسَمِك و إحسانك و تظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلّد السرمد الّذي لا ينفد طول الأبد، جلَّ ثناؤك، أعنتنا عليه حتّى قضينا صيامه، و قيامه من صلاة، و ما كان منّا فيه من برّ أو شكر أو ذكر.
اللّهمَّ فتقبّله منّا بأحسن قبولك، وتجاوزك، وعفوك، و صفحك، و غفرانك، و حقيقة رضوانك، حتّى تظفرَنا فيه بكلِّ خير مطلوب، و جزيل عطاء موهوب و تُوَقِّينا فيه من كلِّ مرهوب، أو بلاء مجلوب (6)، أو ذنب مكسوب.
اللّهمَّ إنّي أسألك بعظيم ما سألك به أحدٌ من خلقك، من كريم أسمائك، و جميل ثنائك، و خاصّة دعائك، أن تصلّي على محمد و آل محمد، و أن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مرَّ علينا منذ أنزلتنا إلى الدُّنيا بركةً في عصمة ديني، و خلاص نفسي، و قضاء حوائجي، و تشفعني في مسائلي، و تمام النّعمة عليَّ، و صرف السوء عنّي ، و لباس العافية لي فيه، و أن تجعلني برحمتك ممّن خِرْتَ له ليلة القدر و جعلتها له خيراً من ألف شهر، في أعظم الأجر، و كرائم ،الذّخر، و حسن الشكر، و طول العمر و دوام اليسر.
اللّهمَّ و أسألك برحمتك و طَوْلِك، و عفوك و نعمائك، و جلالك و قديم إحسانك، و امتنانك، أن لا تجعله آخر العهد منّا لشهر رمضان، حتّى تبلّغناه من قابِل (7) على أحسن حال، و تعرّفني هلاله مع النّاظرين إليه، و المعترفين له، في أعفى عافيتك و أنعم نعمتك، و أوسع
ص: 167
رحمتك، و أجزل قسمك، يا ربّي الّذي ليس لي ربُّ غيره، لا يكون هذا الوداع منّي له وداع فناء، و لا آخر العهد منّي للّقاء، حتّى ترينيه من قابل في أوسع النّعم و أفضل الرّجاء، و أنا لك على أحسن الوفاء إنّك سميع
الدُّعاء.
اللّهمَّ اسمع دعائي، و ارحم تضرُّعي و تذلّلي لك، و استكانتي، و توكّلي عليك، و أنا لك مسلّم لا أرجو نجاحاً و لا معافاةً و لا تشريفاً و لا تبليغاً إلّا بك و منك، فامنن عليَّ جلَّ ثناؤك و تقدَّست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان و أنا معافى من كلّ مكروه و محذور، و من جميع البوائق (1)، الحمد لله الّذي أعاننا على صيام هذا الشّهر و قيامه حتّى بلّغني آخر ليلة منه﴾ (2)
114- باب التكبير ليلة الفطر و يومه
1- عليُّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن سعيد النقّاش قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لي: أَمَا إنَّ في الفطر تكبيراً و لكنّه مستور(3)، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر، في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر، و في صلاة العيد، ثمَّ بقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: ﴿الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله و الله أكبر، الله أكبر و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا﴾، و هو قول الله عزَّ و جلَّ(4): ﴿وَ لِتُکْمِلُوا اَلْعِدَّةَ (یَعْنِی اَلصِّیَامَ) وَ لِتُکَبِّرُوا اَللّهَ عَلی ما هَداکُمْ﴾ (5)
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط ، عن خَلَف بن حمّاد مثله.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر، كما تكبّر في العشر (6)
ص: 168
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ الناس يقولون: إنَّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إنَّ القار يجار (1) إنّما يُعطى أُجرته عند فراعه، ذلك ليلة العيد (2)، قلت: جُعِلْتُ فِداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، و إذا صلّيت الثلاث المغرب فارفع يديك و قل: ﴿يَا ذَا الْمَنِّ، يَا ذَا الطَّوْلِ، يَا ذَا الْجُودِ، يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَ نَاصِرَهُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ نَسِيتُهُ، وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ﴾، و تَخِرُّ ساجداً و تقول مائة مرَّة: ﴿أَتُوبُ إِلَی اَللَّهِ﴾، و أنت ساجد، و تسأل حوائجك (3)
4- و روي (4) أنَّ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يصلّي فيها ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد و قل
هو الله أحد ألف مرَّة، و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد مرَّة واحدة.
115- باب يوم الفطر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إطْعَمْ يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى (5)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جرَّاح المدائنيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي، و لا
ص: 169
يطعم يوم أضحى حتّى ينصرف الإمام (1)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إذا كان أوَّل يوم من شوَّال نادى منادٍ: أيّها المؤمنون، اغدوا (2) إلى جوائزكم، ثمَّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمَّ قال: هو يوم الجوائز (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان صبيحة يوم الفطر، نادى منادٍ: اغدوا إلى جوائزكم (4)
116- باب ما يجب على الناس إذا صَحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصْبحوا صائمين
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً، أمر الإمام بالإفطار، و صلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم (5)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرُّؤية، فليفطروا ، و ليخرجوا من الغد أوَّل النهار إلى عیدهم (6)
ص: 170
117- باب النوادر
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السيّاريِّ، عن محمد بن إسماعيل الرَّازي عن أبي جعفر الثّاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: جُعِلْتُ فِداك، ما تقول في الصوم، فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إنّه قد أُجيبت دعوة الملك فيهم، قال: فقلت: و كيف ذلك، جُعِلْتُ فِداك؟ قال: إنَّ الناس لمّا قتلوا الحسين صلوات الله عليه، أمر الله تبارك و تعالى ملكاً ينادي: أيّتها الأُمّة الظّالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفّقكم الله لصوم و لا لفطر (1)
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن عبد الله بن دينار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر، إلّا و هو يجدِّد لآل محمد فيه حُزْناً، قلت: و لم ذاك؟ قال: لأَنّهم يَروْنَ حقّهم في يد غيرهم (2)
3- علىُّ بن محمد، عمّن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن لطيف التفليسيِّ، عن رزين قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لما ضُربَ الحسين بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالسيف، فسقط رأسه، ثمَّ ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيّتها الأمّة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها، لا وفّقكم الله لأضحى و لا لفطر، قال: ثمَّ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فلا جَرَمَ و الله، ما وُفّقوا و لا يوفّقون حتّى يثأر ثائر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3)
4- الحسين بن محمد، عن الحرَّانيِّ، عن عليِّ بن محمد النّوفليِّ قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أفطرت يوم الفطر على تين و تمر [ة]؟ فقال لي: جمعت بَرَكَةً و سُنّة (4)
ص: 171
5- سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار أو (1)غيره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه (2)
118- باب الفِطْرَة(3)
1- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدِّي الفطرة عنه، قال: و إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل، و بعد الصّلاة صدقة (4)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران؛ و عليِّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الفطرة؟ فقال: على الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلِّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: التّمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزَّكاة و ليس للنّاس أموال، و إنّما كانت الفطرة (6)
ص: 172
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الفطرة، إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، و إن كانت بعدما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الفطرة، كم تدفع عن كلِّ رأس من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزَّبيب؟ قال: صاع بصاع النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (2)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها و نجعل قيمتها وَرِقاً (3) و نعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ قال: لا بأس به.
7- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يعطي الرَّجل عن عياله و هم غُيّبٌ عنه، و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم(4)
8- عدَّةٌ من أصحابنا (5)، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن بلال قال: كتبت إلى
ص: 173
الرَّجل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن الفطرة، و كم تُدفع، قال: فكتب: ستّة أرطال من تمر بالمدنيِّ، و ذلك تسعة أرطال بالبغداديِّ (1)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمدانيِّ،- و كان معنا حاجّاً- قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) على يدَي أبي: جُعِلْتُ فِداك، إِنَّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع ،بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيِّ، و بعضهم يقول: بصاع العراقيّ؟ فكتب إليَّ: الصّاع ستّة أرطال بالمدنيّ، و تسعة أرطال بالعراقيّ؟ قال: و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً و مائة و سبعين وِزْنَة (2)
10- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، و سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، يعطيه غريباً، أو يأكل هو و عياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه، يُرَدِّدونَها، فيكون عنهم جميعاً فطرةً واحدةً (3)
11- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة
ص: 174
قال: قلت: الفقير الّذي يتصدِّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يُتَصَدَّق به علیه (1)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مولود وُلِدَ ليلةَ الفِطر ، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا (2)
13- محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصريِّ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كتبت إليه: الوصيُّ يزكّي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم. و عن مملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر، و في يده مال لمولاه ، و يحضر الفِطر، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم (3)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: جُعْلِتُ فِداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كلِّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدِّي من ذلك القوت (4)
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدَّق بأربعة أرطال من لبن (5)
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدِّي
ص: 175
عنه الفطرة؟ قال: نعم، الفطرة واجبة على كلِّ من يعول، من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك(1)
17- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس أن يعطي الرَّجلُ الرَّجلَ عن رأسين و ثلاثة و أربعة- يعني الفطرة- (2)
18- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنيِّ قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن زكاة الفطرة؟ قال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، و أعْطِ ذا قرابتك منها إن شئت (3)
19- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن صدقة الفطرة، أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم، الجيران أحقُّ بها لمكان الشُّهْرَة (4)
20- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يؤدِّي الرَّجل زكاة الفطرة عن مكاتَبِهِ، و رقيق امرأته، و عبده النّصرانيِّ، و المجوسيِّ، و ما أغلق عليه بابه (5)
ص: 176
21- أبو عليّ الأشعريُّ عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن معتِّب (1)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: اذهب فأَعْط عن عیالنا الفطرة، و أَعْط عن الرَّقيق، و اجمعهم و لا تدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوَّفتُ عليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت (2)
22- محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرَّحمن بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بدارهم لي و لغيري و كتبت إليه أُخْبِرُهُ أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه: قَبَضْتُ و قبِلْتُ (3)
23- أبو العبّاس الكوفيُّ، عن محمد بن عيسي، عن أبي عليِّ بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له: فأُخْبِرُ أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره، منهم، و قال: لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك وَرِقاً (4)
24- محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ قوماً سألوني عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، و قد بعث إليك هذا الرَّجل عام أوَّل، و سألني أن أسألك فنسيت ذلك، و قد بعثت إليك العام عن كلِّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فَرَأْيَكَ، جَعَلَني اللهُ فِداك، في ذلك؟ فكتب (عَلَیْهِ السَّلاَمُ): الفطرة قد كثر السّؤال عنها، و أنا أكره كلِّ ما أدَّى إلى الشّهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، و اقبض ممّن دفع لها، و أَمْسِكْ عمّن لم يدفع (5)
119- باب الاعتكاف
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي
ص: 177
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا كان العشرُ الأواخر (1)، اعتكف في المسجد، و ضُربت له قبّة من شعر، و شمّر المئزر و طوى فراشه، و قال بعضهم: و اعتزل النساء، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أمّا اعتزال النّساء فلا (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كانت بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فلما أن كان من قابِل، اعتكف عِشرين (3): عشراً لعامه، و عشراً قضاء لما فاته (4)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داوود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: اعتكف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثمَّ اعتكف في الثّانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثّالثة في العشر الأواخر، ثمَّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر (5)
120- باب إنه لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم
الثالثة في في العشر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داوود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم (6)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا اعتكاف إلّا بصوم (7)
ص: 178
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في [ال] مسجد الجامع (1)
121- باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الاعتكاف ببغداد، في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، و البصرة، و مسجد المدينة، و مسجد مكّة (2)
2- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان، و قال: إنَّ علياً صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرَّسول، أو مسجد جامع، و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدَّ منها، ثمَّ لا يجلس حتّى يرجع، و المرأة مثل ذلك (3)
ص: 179
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرَّسول ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، أو مسجد الكوفة أو (1) مسجدِ جماعة، و تصوم ما دمت معتكفاً.
4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف بمكّة، يصلّي في أيِّ بيوتها شاء، سواء عليه في المسجد صلّى أو في بيوتها (2)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيِّ بيوتها شاء، و المعتكف في غيره لا يصلّي إلّا في المسجد الّذي سمّاه (3)
122- باب أقلّ ما يكون الاعتكاف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة كان زوجها غائباً، فَقَدِمَ و هي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام، و لم تكن اشترطت (4) في اعتكافها، فإنَّ عليها ما على المظاهِر (5)
ص: 180
2- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يكون الاعتكاف أقلُّ من ثلاثة أيّام، و من اعتكف صام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يُحْرم (1)
3- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام (2)
4- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتكف لا يشمُّ الطيب، و لا يتلذَّذ بالرَّيحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع، قال: و من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرَّابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر، و إن شاء
خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثّلاثة، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمَّ ثلاثة أيّام اُخَر (3)
ص: 181
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام؛ يعني (1) السُنَّة إن شاء الله.
123- باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضَالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المعتكف أن يخرج [من المسجد] إلّا إلى الجمعة، أو جنازة، أو غائط.
2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول، و ماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدَّ منها، ثمَّ لا يجلس حتّى يرجع، و لا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً ، و لا يجلس حتّى يرجع، و اعتكاف المرأة مثل ذلك (3)
ص: 182
124- باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمت
1- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا مرض المعتكف، و طمئت المرأة المعتكفة، فإنّه يأتي بيته، ثمَّ يعيد إذا برء و يصوم (1)
و في رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، و إذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (3)
125- باب المعتكف يجامع أهله
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: إذا فعل، فعليه ما على المظاهِر (4)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان (5)
ص: 183
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلاً و لا نهاراً و هو معتكف (1)
126- باب النوادر
1- أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عبيس بن هشام، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجل أسرته الرُّوم و لم يصم شهر رمضان، و لم يدر أيَّ شهر هو؟ قال: يصوم شهراً [و] يتوخّاه و يحسب، فإن كان الشهر الّذي صامه قبل شهر رمضان لم يُجْزِهُ، و إن كان بعد رمضان أجزأه (2)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزَّيّات، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا معشر الشباب عليكم بالباه (3) فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيّام فإنّه و جاؤه (4)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدَّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: حدَّثني أبي عن جدِّي، عن أبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال: يستحبَّ ِللرَّجل أن يأتي أهله أوَّل ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ﴾ (5)، و الرَّفَث: المجامعة (6)
4- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن إبراهيم الجعفريِّ، عن محمد بن الفضل، عن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر و هو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك و منّا، ثمَّ أقام حتّى كان يوم الأضحى، فقال له: يا فلان تقبّل الله منّا و منك، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، و تقول في الأضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إنّي قلت له في الفطر: تقبّل
ص: 184
الله منك و منّا، لأنّه فعل مثل فعلي، و تأسّيت أنا و هو في الفعل، و قلت له في الأضحى: تقبّل الله منّا و منك، لأنّه يمكننا أن نضحّي و لا يمكنه أن يضحّي، فقد فعلنا نحن غير فعله (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الصّخر أحمد بن عبد الرحيم رفعه إلى أبي الحسن صلوات الله عليه قال: نظر إلى النّاس في يوم فطر يلعبون و يضحكون، فقال لأصحابه، و التفت إليهم: إنَّ الله عزَّ و جلَّ خلق شهر رمضان مضماراً لخلقه ليستبقوا فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا و تخلّف آخرون فخابوا، فالعجب [كلّ العجب] من الضاحك اللّاعب في اليوم الّذي يثاب فيه المحسنون، و يخيب فيه المُقَصِّرون، و أَيْمَ الله لو كُشِفَ الغطاء، لشُغِل محسنٌ بإحسانه، و مسيىء بإساءته (2)
6- عليُّ بن محمد؛ و محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمد قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لِمَ فرض الله الصوم؟ فورد الجواب: ليجد الغنيُ مَضَضَ (3) الجوع فيحنُّ (4) على الفقير (5)
7- عليُّ بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن عليِّ بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أُتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه و هو جالس في المسجد بالكوفة، بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أكلتم و أنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهودٌ أنتم؟ قالوا: لا، قال : فنصاری؟ :قالوا: لا، قال: فعلى أيِّ شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسَفْرٌ أنتم (6)؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها، فإنّكم أبصر بأنفسكم. لأنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (7) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّة، قال: فضحك (8) أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثمَّ قال: تشهدون أن لا إله إلّا الله، و أنَّ محمداً
ص: 185
رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله و لا نعرف محمداً، قال: فإنه رسول الله قالوا: لا نعرفه بذلك، إنّما هو أعرابيُّ دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم و إلّا لأقتلنّكم، قالوا: و إن فعلتَ. فوكّل بهم شرطة الخميس ، و خرج بهم إلى الظَهر: ظَهر الكوفة و أمر أن يُحفر حفيرتان و حفر إحداهما إلى جنب الأُخرى، ثمَّ خرق فيما بينهما كوّة ضخمة شبه الخوخة (1)، فقال لهم: إنّي و اضعكم في إحدى هذين القليبين، و أُوقد في الأخرى النار فأقتلكم بالدُّخان؛ قالوا: و إن فعلت، فإنّما تقضي هذه الحياة الدُّنيا، فوضعهم في أحد الجُبّين (2) وضعاً رفيقاً، ثمَّ أمر بالنار فأُوقِدَت في الجبِّ الآخر، ثمَّ جعل يناديهم مرَّة بعد مرَّة: ما تقولون (3)؟ فيجيبونه: اقضِ ما أنت قاضٍ، حتّى ماتوا ، قال: ثمَّ انصرف فسار بفعله الرُّكبان (4) و تَحدّث به الناس، فبينما هو ذات يوم في المسجد، إذ قدم عليه يهوديُّ من أهل يثرب، قد أقرْ له من في يثرب من اليهود أنّه، أعلمهم، و كذلك كان آباؤه من قَبل، قال: و قدم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عدَّة من أهل بيته فلمّا انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة، أناخوا رواحلهم، ثمَّ وقفوا على باب المسجد، و أرسلوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنّا قوم من اليهود، قَدِمنا من الحجاز و لنا إليك حاجة، فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم و هو يقول: سيدخلون و يستأنفون باليمين (5)، فما حاجتكم؟ فقال [له] عظيمهم: يا ابن أبي طالب، ما هذه البدعة الّتي أحدثتَ في دين محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فقال له: و أيّة بدعة؟ فقال له اليهوديُّ: زعم قوم من أهل الحجاز أنّك أنَّ عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلّا الله و لم يقرّوا أن محمداً رسوله، فقتلتهم بالدُّخان؟ فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فنشدتك بالتسع الآيات الّتي أُنزلت على موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بطور سيناء، و بحقّ الكنايس الخمس القُدس، و بحقِّ السَّمت (6) الدَّيان (7)، هل تعلم أن يوشع بن نون أُتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلّا الله، و لم يقرُّوا أَنَّ موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديُّ: نعم، أشهد أنّك ناموس موسى (8) قال: ثمَّ أخرج من قبائه كتاباً فدفعه إلى أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ففضه و نظر فيه و بكى، فقال له اليهوديّ: ما يبكيك يا ابن أبي طالب، إنّما نظرت في هذا الكتاب و هو كتاب سربانيُّ، و أنت
ص: 186
رجل عربيُّ، فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم، هذا اسمي مثبت، فقال له اليهوديُّ: فارِني اسمك في هذا الكتاب، و أخبرني ما اسمك بالسريانيّة، قال: فأراه أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه في الصحيفة، فقال: اسمي إليا، فقال اليهوديُّ : أشهد أن لا إله إلّا الله، و أشهد أنَّ محمداً رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و أشهد أنّك وصيُّ محمد، و أشهد أنّك أَوْلى الناس بالناس من بعد محمد، و بايعوا أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و دخل المسجد فقال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحَمدُ للّهِ الَّذی لَم أکُن عِندَهُ مَنسِیّاً، الحَمدُ للّهِ الَّذی أثبَتَنی عِندَهُ في صَحیفَةِ الأَبرارِ، [وَ الحَمدُ للّهِ ذِی الجَلالِ وَ الإِکرامِ] (1)
تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ، وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَجِّ
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ص: 187
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
127- باب بدء الحَجَر و العّلة في استلامه
1- حدَّثني عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ و تَعالی لَمّا أخَذَ مَواثیقَ العِبادِ، أمَرَ الحَجَرَ فَالتَقَمَها (1)، و لِذلِکَ یُقالُ: أمانَتی أدَّیتُها، و میثاقی تَعاهَدتُهُ، لِتَشْهَدَ لی بِالمُوافاةِ.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن بكير، عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لم جُعل استلام الحجر؟ فقال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ، دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ (2)
3- محمد بن يحيى؛ و غيره عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لأیِّ علّة وضع الله الحجر في الرُّكن الّذي هو فيه، و لم يوضع في غيره، و لأيِّ علّة يُقبّل، و لأيِّ علّة أخرج من الجنّة؟ و لايِّ علّة وُضع ميثاق العباد و العهد فيه و لم يوضع في غيره؟ و كيف السّبب في ذلك؟ تخبرني جَعَلني الله فِداك، فإنَّ تفكّري فيه لَعَجب، قال: فقال: سألت و أعضَلْتَ (3) في المسألة، و استقصَيت، فافهم الجواب، و فرِّغ قلبك، و أَصْغِ سمعك، أُخبرك إن شاء الله. إن الله تبارك و تعالى وضع الحجر الأسود- و هي جوهرة أُخرجت من الجنّة إلى آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- فوُضعت في ذلك الرُّكن، لعلّة
ص: 188
الميثاق، و ذلك أنّه لمّا أُخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، و في ذلك المكان ترائى لهم، و من ذلك المكان يهبط الطير على القائم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأوّل من يبايعه ذلك الطائر، و هو و الله جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و إلى ذلك المقام يسند القائم ظهره، و هو الحجّة و الدليل على القائم، و هو الشاهد لمن وفا [ه] في ذلك المكان، و الشاهد على من أدّى إليه الميثاق و العهد الّذي أخذ الله عزَّ و جلَّ على العباد.
و أمّا القُبْلة و الاستلام، فلعلّة العهد تجديداً لذلك العهد و الميثاق، و تجديداً للبيعة، ليؤدُّوا إليه العهد الّذي أخذ الله عليهم في الميثاق، فيأتوه في كلِّ سَنَة و يؤدُّوا إليه ذلك العهد و الأمانة اللّذين أُخذا عليهم، ألا ترى أنّك تقول: أمانتي أدَّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، و الله ما يؤدّي ذلك أحد غير شعيتنا، و لا حفظ ذلك العهد و الميثاق أحدٌ غير شيعتنا، و إنّهم ليأتوه فيعرفهم و یصدِّقهم، و يأتيه غيرهم فينكرهم و يكذِّبهم، و ذلك أنّه لم يحفظ ذلك غيركم، فلكم و الله يشهد، و عليهم و الله يشهد بالخَفْر (1) و الجحود و الكفر، و هو الحجّة البالغة من الله عليهم يوم القيامة، يجيىء و له لسان ناطق، و عينان في صورته الأولى، يعرفه الخلق و لا ينكره، يشهد لمن وافاه و جدَّد العهد و الميثاق عنده بحفظ العهد و الميثاق و أداء الأمانة، و يشهد على كلِّ من أنكر و جحد و نسي الميثاق بالكفر و الإنكار.
فأمّا علّة ما أخرجه الله من الجنّة، فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت: لا، قال: كان مَلَكاً من عظماء الملائكة عند الله، فلمّا أخذ الله من الملائكة الميثاق، كان أوَّل من آمن به و أقرَّ ذلک الملک،فاتّخذه الله أمیناً علی جمیع خلقه، فألقمه المیثاق و أو دعه عنده، و استعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كلِّ سنة الإقرار بالميثاق و العهد الّذي أخذ الله عزَّ و جلَّ عليهم، ثمَّ جعله الله مع آدم في الجنّة، يذكّره الميثاق، و يجدِّد عنده الإقرار في كلِّ سنة، فلمّا عصى آدم و أُخرج من الجنّة، أنساه الله العهد و الميثاق الّذي أخذ الله عليه و على ولده لمحمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و لوصيّه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و جعله تائهاً حيراناً، فلمّا تاب الله على آدم، حوَّل ذلك الملك في صورة درَّة بيضاء، فرماه من الجنّة إلى آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو بأرض الهند ، فلمّا نظر إليه أنِس إليه و هو لا يعرفه بأكثر من أنّه جوهرة، و أنطقه الله عزَّ و جلَّ فقال له: يا آدم، أتعرفني؟ قال: لا، قال: أجل، استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكْر ربِّك، ثمَّ تحوَّل إلى صورته الّتي كان مع آدم في الجنّة، فقال لآدم: أين العهد و الميثاق، فوثب إليه آدم ،و ذكر الميثاق و بكي، و خضع له و قبّله، و جدَّد الإقرار بالعهد و الميثاق، ثمَّ حوَّله الله عزَّ و جلَّ إلى جوهرة الحجر، درَّة بيضاء صافية، تضيىء، فحمله
ص: 189
آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) على عاتقه إجلالاً له و تعظيماً، فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حتّى وافا به مكّة، فما زال يأنس به بمكّة و يجدِّد الإقرار له كلَّ يوم و ليلة، ثمَّ إنَّ الله عزَّ و جلَّ لمّا بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان، لأنّه تبارك و تعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم، أخذه في ذلك المكان، و في ذلك المكان ألقم الملك الميثاق، و لذلك وضع في ذلك الرُّكن، و نحّى آدم من مكان البيت إلى الصّفا و حوَّا إلى المروة، و وضع الحجر في ذلك الرُّكن، فلمّا نظر آدم من الصّفا و قد وضع الحجر في الرُّكن، كبّر الله و هلّله و مجّده، فلذلك جرت السّنة بالتّكبير و استقبال الرُّكن الّذي فيه الحجر من الصّفا، فإنَّ الله أو دعه الميثاق و العهد دون غيره من الملائكة، لإنَّ الله عزَّ و جلَّ لمّا أخذ الميثاق له بالرُّبوبيّة، و لمحمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بالنبوَّة، و لعليّ (عَلَیْه اَلسَّلاَمُ) بالوصيّة، اصطكّت فرائص الملائكة فأوَّل من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك، لم يكن فيهم أشدُّ حبّاً لمحمد و آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) منه، و لذلك اختاره الله من بينهم، و ألقمه الميثاق، و هو يجيىء يوم القيامة و له لسان ناطق و عين ناظرة، يشهد لكلِّ من وافاه إلى ذلك المكان و حفظ الميثاق (1)
128- باب بدء البيت و الطواف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبّاد عمران بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: بينا أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا في الطواف، إذا أقبل رجل شَرجب (2) من الرِّجال، فقلت: و ما الشرجب أصلحك الله؟ قال: الطويل، فقال: السّلام علیک [م]، و أدخل رأسه بيني و بين أبي، قال فالتفَت إليه أبي و أنا فردَدْنا عليه السّلام، ثمَّ قال: أسألُك رحِمَكَ الله؟ فقال له أبي: نقضي طوافنا، ثمَّ تسألني، فلمّا قضى أبي الطواف، دخلنا الحِجْر فصلّينا الرَّكعتين، ثمَّ التفت فقال: أين الرَّجل يا بنيَّ، فإذا هو وراءه قد صلّى، فقال: ممّن الرَّجل؟ قال: من أهل الشّام؟ فقال: و من أيِّ أهل الشّام؟ فقال: ممّن يسكن بيت المقدس، فقال: قرأت الكتابَين (3)؟ قال: نعم، قال: سل عمّا بدا لك، فقال: أسألك عن بدء هذا البيت و عن قوله: ﴿ن، وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ﴾ (4) و عن قوله: ﴿وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ
ص: 190
مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ﴾ (1)؟ فقال: يا أخا أهل الشّام، اسمع حديثنا و لا تكذب علينا، فإنّ من كذَبَ علينا في شيء فقد كذب على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و من كذَب على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقد كذَب على الله، و من كذَب على الله عذّبه الله عزَّ و جلَّ. أمّا بدء هذا البيت، فإنَّ الله تبارك و تعالى قال للملائكة: ﴿إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً﴾ (2)، فردَّت الملائكة على الله عزَّ و جلَّ فقالت: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴾ (3)، فأعرض عنها، فرأت أنَّ ذلك من سخطه، فلاذَت (4) بعرشه، فأمر الله مَلَكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السّماء السّادسة يُسَمّى الضُّراح (5) بإزاء عرشه، فصيّره لأهل السّماء يطوف به سبعون ألف مَلَك في كلِّ يوم لا يعودون، و يستغفرون، فلمّا أن هبط آدم إلى السّماء الدُّنيا، أمره بمرمّة هذا البيت، و هو بإزاء ذلك، فصيّره لآدم و ذرّيّته، كما صيّر ذلك لأهل السّماء. قال: صدقت يا ابن رسول الله (6)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر؛ و ابن محبوب، جميعاً عن المفضّل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: كنت مع أبي في الحجْر، فبينما هو قائمٌ يصلّي، إذ أتاه رجلٌ فجلس إليه، فلمّا انصرف سلّم عليه ثمَّ قال: إنّي أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلّا أنت و رجلٌ آخر، قال: ما هي؟ قال: أَخْبرني أي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمّا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)،ردُّوا عليه فقالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ﴾، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ﴾، فغضب عليهم، ثمَّ سألوه التّوبة، فأمرهم أن يطوفوا بالضُّراح، و هو البيت المعمور، و مكثوا يطوفون به سبع سنين [و] يستغفرون الله عزَّ و جلَّ ممّا قالوا، ثمَّ تاب عليهم من بعد ذلك، و رضي عنهم، فهذا كان أصل الطواف، ثمَّ جعل الله البيت الحرام حذو الضّراح توبة لمن أذنب من بني آدم و طهوراً لهم، فقال: صدقتَ (7)
ص: 191
129- باب أن أولّ ما خلق الله من الأَرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمران العجليّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ شيء كان موضع البيت حيث كان الماء، في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ﴾ (1)؟ قال: كان مَهَاةً بيضاء- يعني درَّة- (2)
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (3)، قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ أنزل الحجر لآدم (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) من الجنّة، و كان البيت درَّة بيضاء، فرفعه الله عزَّ و جلَّ إلى السماء و بقي أُسّه و هو بحيال هذا البيت، يدخله كلِّ يوم سبعون ألف ملك، لا يرجعون إليه أبداً، فأمر الله عزَّ و جلَّ إبراهيم و إسماعيل (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ)ببنيان البيت على القواعد (4)
3- عليُّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن صالح اللّفائفي، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال: إِنَّ اللَّهَ عزَّ و جلَّ دَحَی الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ إِلَی مِنًی، ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ، ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی، فَالْأَرْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَ عَرَفَاتٌ مِنْ مِنًی، وَ مِنًی مِنَ الْکَعْبَةِ (5)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشميِّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء، تضيء كضوء الشّمس و القمر، حتّى قتل ابنا آدم أحدُهما صاحبَه، فاسوَّدت، فلمّا نزل آدم، رفع الله له الأرض كلّها حتّى رآها، ثمَّ قال: هذه لك كلّها، قال: يا ربِّ، ما هذه الأرض
ص: 192
البيضاء المنيرة؟ قال: هي [في] أرضي (1)، و قد جعلت عليك أن تطوف بها كلَّ يوم سبعمائة طواف (2)
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عليِّ بن مروان ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثماليِّ قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المسجد الحرام: لأيِّ شيء سمّاه الله العتيق؟ فقال: إنّه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض، إلّا له ربُّ و سكّان يسكنونه، غير هذا البيت، فإنّه لا ربَّ له إلّا الله عزَّ و جلَّ، و هو الحرُّ، ثمّ قال: إن الله عزَّ و جلَّ خلقه قبل الأرض، ثمَّ خلق الأرض من بعده، فدحاها تحته (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أَبَان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: لم سمّي البيت العتيق؟ قال: هو بيت حرُّ عتيق من النّاس لم یملكه أحد (4)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَميرة، عن أبي زرارة التميميِّ، عن أبي حسّان، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا أراد الله عزَّ و جلَّ أن يخلق الأرض، أمر الرِّياح فضربْنَ وجه الماء حتّى صار موجاً، ثمَّ أَزْبَدَ فصار زَبَداً واحداً، فجمعه في موضع البيت، ثمَّ جعله جبلاً من زَبَد، ثمَّ دحى الأرض من تحته، و هو قول الله عزَّ و جلَّ (5): ﴿انَّ اوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکًا﴾ (6)
و رواه أيضاً عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميِّ عن أبي عبد الله
(عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله (7)
130- باب في حج آدم عليه السلام
1- عليُّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن
ص: 193
عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ، لمّا أصاب آدم و زوجته الخطيئة، أخرجهما من الجنّة ، و أهبطهما إلى الأرض، فأهبط آدم على الصّفا، و أهبطت حوَّاء على المَرْوَة، و إنّما سمّى صَفا: لأنّه شقّ له من اسم أدم المصطفى، و ذلك لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَ نُوحًا﴾ (1)، و سمّيت المروة مَرْوَةً: لأنه شقّ لها من اسم المرأة، فقال آدم: ما فرِّق بيني و بينها إلّا أنّها لا تحلّ لي، و لو كانت تحلُّ لي هبطت معي على الصّفا، و لكنّها حرِّمت عليَّ من أجل ذلك، و فرِّق بيني و بينها، فمكث آدم معتزلاً حوَّاء، فكان يأتيها نهاراً فيتحدَّث عندها على المروة، فإذا كان اللّيل و خاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصّفا فيبيت عليه، و لم يكن لآدم أُنْسٌ غيرها، و لذلك سُمِّين النّساءُ من أجل أنَّ حوّاء كانت أُنساً لآدم ، لا يكلّمه الله و لا يرسل إليه رسولاً، ثمَّ إنَّ الله عزَّ و جلَّ منَّ عليه بالتّوبة، و تلقّاه بكلمات، فلمّا تكلّم بها تاب الله عليه، و بعث إليه جبرئيل (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) فقال: السّلام عليك يا آدم التّائب من خطيئته، الصّابر لبليّته، إنَّ الله عزَّ و جلَّ أرسلني إليك لأُعلّمك المناسك الّتي تَطْهُرُ بها، فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت، و أنزل الله عليه غمامة فأظلّت مكان البيت، و كانت الغمامة بحيال البيت المعمور، فقال: يا آدم، خطّ برجلك حيث أظلّت عليك هذه الغمامة، فإنّه سيخرج لك بيتاً من مَهَاة يكون قبلتك و قبلةَ عَقِبِكَ من بعدك، ففعل آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و أخرج الله له تحت الغمامة بيتاً من مَهَاة، و أنزل الله الحجر الأسود، و كان أشدّ بياضاً من اللّبن (2) و أضوءَ من الشَّمس، و إنّما اسودَّ (3) لأنَّ المشركين تمسّحوا به، فمن نَجَس المشركين اسودَّ الحجر، و أمره جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر، و يخبره أنَّ الله عزَّ و جلَّ قد غفر له؛ و أمره أن يحمل حَصَيات الجِمَار من المزدلفة فلمّا بلغ موضع الجمار، تعرَّض له إبليس فقال له: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا تكلّمه، و ارمه بسبع حَصَيات و كَبِّرْ مع كلِّ حصاة، ففعل آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حتّى فرغ من رمي الجمار، و أمره أن يقرِّب القربان و هو الهَدْي قبل رمي الجمار، و أمره أن يحلق رأسه تواضعاً الله عزَّ و جلَّ، ففعل آدم ذلك، ثمَّ أمره بزيارة البيت و أن يطوف به سبعاً، و يسعى بين الصّفا و المروة أُسبوعاً (4)، يبدء بالصّفا و يختم بالمروة، ثمَّ يطوف بعد ذلك أُسبوعاً بالبيت، و هو طواف النّساء، لا يحلّ للمحرم أن يباضع (5) حتّى يطوف طواف النساء، ففعل آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال له جبرئيل: إِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَکَ، وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ، وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ، فَانْطَلَقَ آدَمُ،
ص: 194
وَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، وَ قُبِلَتْ مِنْهُ تَوْبَتُهُ، وَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسيِّ، عن عليِّ بن عمّه عبد الرَّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمّا أُهبط إلى الأرض، أُهبط على الصّفا، و لذلك سمّى الصّفا، لأنَّا (2) المصطفى هبط عليه، فقطع للجبل اسم من اسم آدم، يقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿إنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، و أُهبطت حوَّاء على المروة، و إنّما سمّيت المروة مَرْوَةً: لأنَّ المرأة هبطت عليها، فقطع للجبل اسم من اسم المرأة (3)، و هما جبلان عن يمين الكعبة و شمالها، فقال آدم حين فرِّق بينه و بين حوَّاء: ما فرِّق بيني و بين زوجتي إلّا و قد حُرِّمَتْ عليَّ، فاعتَزَلَها، و كان يأتيها بالنّهار فيتحدّث إليها، فإذا كان اللّيل خشي أن تغلبه نفسه عليها، رجع فبات على الصّفا، و لذلك سميت النّساء، لأنّه لم يكن لآدم أُنس غيرها، فمكث آدم بذلك ما شاء الله أن يمكث، لا يكلّمه الله و لا يرسل إليه رسولاً، و الرَّب سبحانه يُباهي بصبره الملائكة، فلمّا بلغ الوقت الّذي يريد الله عزَّ و جلَّ أن يتوب على آدم فيه، أرسل إليه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) فقال: السّلام عليك يا آدم الصّابر لبليّته، التّائب عن خطيئته، إنَّ الله عزَّ و جلَّ بعثني إليك لأُعَلّمك المناسك الّتي يريد يتوب عليك بها، فأخذ جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بيد آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حتّى أتى به مكان البيت، فنزل غمام مر السّماء فأظلّ مكان البيت، فقال جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا آدم، خُطّ برجلك حيث أظلّ الغمام، فإنّه قبلة لك و لآخر عَقِبِكَ من ولدك، فَخَطّ آدم برجله حيث أظلَّ الغمام، ثمَّ انطلق به إلى منى، فأراه مسجد منى، فَخَطّ برجله، و مدَّ خُطّة المسجد الحرام بعد ما خَطّ مكان البيت، ثمَّ انطلق به من منى إلى عرفات، فأقامه على المعرَّفا (4)، فقال: إذا غربت الشّمس فاعترف بذنبك مرَّات، و سل الله المغفرة و التّوبة سبع مرَّات، ففعل ذلك آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و لذلك سمّى المعرَّف، لأنَّ آدم اعترف فيه بذنبه، و جعل سنّة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم و يسألون التّوبة كما سألها آدم، ثمَّ أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرَّ على الجبال السّبعة، فأمره أن يكبّر عند كلِّ جبل أربع تكبيرات، ففعل ذلك آدم حتّى انتهى إلى جمع فلمّا انتهى إلى جُمَع (5) ثلث اللّيل، فجمع فيها المغرب و العشاء الآخرة تلك اللّيلة ثلث اللّيل في ذلك الموضع، ثمَّ أمره أن ينبطح في بطحاء (6)جُمَع، فانبطح في بطحاء و جمع حتّى انفجر الصّبح، فأمره أن يصعد على الجبل
ص: 195
-جبل جُمَع-، و أمره إذا طلعت الشّمس أن يعترف بذنبه سبع مرَّات و يسأل الله التّوبة و المغفرة سبع مرَّات، ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و إنّما جعله اعترافين ليكون سُنّةً في ولده، فمن لم يدرك منهم عرفات و أدرك جُمَعاً فقد وافى حجّه (1) [إلى منى]، ثمَّ أفاض من جُمَع إلى منى، فبلغ منى ضحى، فأمره فصلّى ركعتين في مسجد منى، ثمَّ أمره أن يقرِّب لله قرباناً ليقبل منه و يعرف أنَّ الله عزَّ و جلَّ قد تاب عليه، و يكون سنّة في ولده القربان، فقرَّب آدم قرباناً فقبل الله منه، فأرسل ناراً من السّماء فقبلت قربان آدم، فقال له جبرئيل: يا آدم ، إنَّ الله قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك الّتي يتوب بها عليك و قبل قربانك، فاحلق رأسك تواضعاً لله عزَّ و جلَّ إذ قبل قربانك، فحلق آدم رأسه تواضعاً لله عزَّ و جلَّ، ثمَّ أخذ جبرئيل بيد آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فانطلق به إلى البيت، فعرض له إبليس عند الجمرة، فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبرئیل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا آدم ارمه بسبع حَصَيات و كبّر مع كلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس، ثمَّ عرض له عند الجمرة الثّانية، فقال له: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبرئیل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ارمه بسبع حَصَيات و كبّر مع كلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك ،آدم ، فذهب إبليس، ثمَّ عرض له عند الجمرة الثالثة (2) فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ارمه بسبع حَصَيات و كبّر مع كلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس، فقال له جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّك لن تراه بعد مقامك هذا أبداً، ثمَّ انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرَّات، ففعل ذلك آدم ، فقال له جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکَ ذَنْبَکَ، وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ، وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ. (3)
محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عبد الكريم بن عمرو؛ و إسماعيل بن حازم، عن عبد الحميد بن أبي الدَّيلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا طاف آدم بالبيت و انتهى إلى الملتَزَم، قال له جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا آدم أقرِّ لربّك بذنوبك في هذا المكان، قال: فوقف آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: يا ربِّ، إِنَّ
ص: 196
لكلِّ عامل أجراً، و قد عملتُ، فما أَجْري؟ فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليه: يا آدم قد غفرت ذنبك، قال: يا ربِّ و لولدي [أ] و لذرّيّتي؟ فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليه: یا آدَمُ، مَن جاءَ مِن ذُرِّیَّتِکَ إلی هذَا المَکانِ، و أقَرَّ بِذُنوبِهِ، و تابَ کَما تُبتَ، ثُمَّ استَغفَرَ، غَفَرتُ لَهُ (1)
4- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا أفاض آدم من منى، تلقّته الملائكة فقالوا: يا آدم بَرَّ حجُّك، أما إنّه قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام (2)
5- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: حدَّثني أبو بلال المكّي قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) طاف بالبيت، ثمَّ صلّى فيما بين الباب و الحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيتُ أحداً منكم في هذا الموضع؟ فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه (3)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن محمد العلويِّ قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن آدم حيث حجّ: بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بياقوته من الجنّة، فأَمَرَّها على رأسه فتناثر شعره (4)
131- باب علّة الحرم و كيف صار هذا المقدار
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحرم و أعلامه، كيف صار بعضها أقربَ من بعض، و بعضها أبعدَ من بعض؟ فقال: إن الله عزَّ و جلَّ لمّا أهبط آدم من الجنّة، هبط على أبي قبيس، فشكا إلى ربّه الوحشة، و أنّه لا یسمع ما كان يسمعه في الجنّة، فأهبط الله عزَّ و جلَّ عليه ياقوتة حمراء، فوضعها في
ص: 197
موضع البيت، فكان يطوف بها ،آدم فكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام على ضوئها، و جعله الله حَرَماً (1)
عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام الكنديِّ عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، نحو هذا (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ الله تبارك و تعالى أوحى إلى جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أنا الله الرَّحمن الرَّحيم، و إنّي قد رحمت آدم و حوَّاء لمّا شكيا إليَّ ما شَكَيا، فأهبط عليهما بخيمة من خيم الجنّة، و عَزِّهما عنّي بفراق الجنّة، و أجْمَعْ بينهما في الخيمة، فإنّي قد رحمتهما لبكائهما و وحشتهما في وحدتهما، و أنْصب الخيمة على التُّرعة (3) الّتي بين جبال مكّة، قال: و التّرعة: مكان البيت و قواعده الّتي رفعتها الملائكة قبل آدم، فهبط جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت و قواعده، فنصبها.
قال: و أنزل جبرئيل آدم من الصّفا، و أنزل حوَّاء من المَرْوَة، و جمع بينهما في الخيمة.
قال: و كان عمود الخيمة قضيبَ ياقوت أحمر، فأضاء نوره و ضَوْؤه جبال مكّة و ما حولها، قال: و امتدَّ ضوء العمود قال: فهو مواضع الحرم اليوم من كلِّ ناحية من حيث بلغ ضوء العمود، قال: فجعله الله حَرَماً لحُرْمة الخيمة و العمود لأنّهما من الجنّة.
قال: و لذلك (4) جعل الله عزَّ و جلَّ الحَسَنات في الحرم مضاعفةً و السيِّئاتِ مضاعفةً، قال: ومدَّت أطناب الخيمة حولها، فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام، قال: و كانت أوتادها من عقيان (5) الجنّة و أطنابها من ضفائر (6) الأُرْجُوان (7)
ص: 198
قال: و أوحى الله عزَّ و جلَّ إلى جبرئيل أهبط على الخيمة [ب] سبعين ألف ملك یحرسونها من مَرَدَة ،الشياطين، و يؤنسون آدم، و يطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت و الخيمة، قال: فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مَرَدَة الشياطين العتاة، و يطوفون حول أركان البيت و الخيمة كلَّ يوم و ليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور. قال: و أركان البيت الحرام في الأرض، حيال البيت المعمور الّذي في السماء، ثمَّ قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن أَهْبِط إلى آدم و حوَّاء فَنَحِّهما عن مواضع قواعد بيتي، و ارفع قواعد بيتي لملائكتي، ثمَّ وَلَدَ آدم، فهبط جبرئيل على آدم و حوَّاء فأخرجهما من الخيمة و نحّاهما عن تُرْعَة البيت، و نحّى الخيمة عن موضع التُّرعة.
قال: و وضع آدم على الصّفا و حوَّاء على المَرْوَة فقال آدم: يا جبرئيل أَبِسَخَط (1) من الله عزَّ و جلَّ حوَّلتنا و فرَّقت بيننا، أم برضى و تقدير علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلك بسَخَط من عليكما، و لكنَّ الله لا يُسأل عمّا يفعل، يا آدم، إنَّ السّبعين ألف ملك الّذين أنزلهم الله إلى الأرض ليؤنسوك و يطوفوا حول أركان البيت [المعمور] و الخيمة، سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على موضع التُرْعة المباركة، حيال البيت المعمور، فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور ، فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليَّ أن أُنحيّك و أرفعَ الخيمة، فقال آدم: قد رضينا بتقدير الله و نافذ أمره فينا، فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا، و حجر من المروة، و حجر من طور سيناء، و حجر من جبل السّلام: و هو ظهر الكوفة، و أوحى الله عزَّ و جلَّ إلى جبرئيل أن ابنه و أَتمّه، فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بأمر الله عزَّ و جلَّ من مواضعهنَّ بجناحه، فوضعها حيث أمر الله عزَّ و جلَّ في أركان البيت على قواعده الّتي قدّرها الجبّار و نصب أعلامها، ثمَّ أوحى الله عزَّ و جلَّ إلى جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن ابنِهِ و أَتمّه بحجارة من أبي قبيس، و اجعل بابين: باباً شرقيّاً و باباً ،غربيّاً، قال: فأتمّه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فلمّا أن فرغ، طافت حوله الملائكة، فلمّا نظر آدم و حوَّاء إلى الملائكة يطوفون حول البيت، انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثمَّ خرجا يطلبان ما يأكلان (2)
132- باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة
1- محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي يسر، عن داود بن عبد الله، عن
ص: 199
[محمد بن] عمرو بن محمد، عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء (1) من تلامذة الحسن البصريِّ ، فانحرف عن التوحيد، فقيل له؛ ترکت مذهب صاحبك و دخلت فيما لا أصل له و لا حقيقة؟ فقال: إنَّ صاحبي كان مخلّطاً، كان يقول طوراً بالقدر، و طوراً بالجبر، و ما أعلمه اعتقَدَ مذهباً دام عليه. و قَدِم مكّة متمرّداً و إنكاراً على من يحجُّ، و كان يكره العلماء مجالسته و مساءلته لخبث لسانه و فساد ضميره، فأتى أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال: يا أبا عبد الله، إنَّ المجالس أمانات، و لا بدَّ لكلّ من به سعال أن يسعل، أفتأذن في الكلام؟ فقال: تكلّم فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر، و تلوذون بهذا الحجر، و تعبدون هذا البيت المعمور بالطُّوب و المَدَر (2)، و تهرولون حوله هرولة البعير إِذا نَفَرَ، إنَّ من فكر في هذا و قدّر، علم أنَّ هذا فعل أسّسه غير حكيم، و لا ذي نظر، فقل فإنّك رأس هذا الأمر و سنامه و أبوك أُسّهُ و تمامه؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ من أضلّه الله و أعمى قلبه، استوخم الحقَّ (3) و لم يستعِذْ به، و صار الشيطان وليّه و ربّه و قرينه يورده مَنَاهِل (4) الهلكة ثمَّ لا يُصْدِرُه (5)، و هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه، و قِبلةً للمصلّين إليه، فهو شعبة من رضوانه، و طريق يؤدّي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال العظمة و الجلال، خلقه الله قبل دَحْوِ الأرض بألفي عام، فأحقُّ (6) من أُطيع فيما أمر، و انتهى عمّا نهى عنه و زجر، الله المنشىءُ للأرواح و الصُّوَر (7)
2- و روي انَّ امير المؤمنين صلوات الله عليه قال في خطبة له: و لو أراد الله جلَّ ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم، أن يفتح لهم كنوز الذُّهبان (8)، و معادن العقيان، و مغارس الجنان، و أن يحشر طير السّماء و وحش الأرض معهم لفَعَلَ، و لو فعل لسقط البلاء، و بطل الجزاء، و اضمحلّت الأنباء، و لما وجب للقائلين (9) أُجور المبتلين، و لا لَحِقَ المؤمنين ثوابُ المحسنين،
ص: 200
و لا لزمت الأسماء (1) أهاليها على معنى مُبين، و لذلك لو أنزل الله من السماء آيةً فَظَلّت أعناقُهم لها خاضعين، و لو فعل لسقط البلوى عن النّاس أجمعين، و لكن الله جلَّ ثناؤه، جعل رسله أُولي قوَّة في عزائم نيّاتهم، و ضَعَفَةً فيما ترى الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب و العيون غناؤه (2) و خصاصة تملأ الأسماع و الأبصار أذاؤه (3)، و لو كانت الأنبياء أهل قوَّة لا تُرام (4) و عزَّة لا تُضام (5)، و مُلْك يمدّ نحوه أعناقُ الرّجال (6)، و يشدُّ إليه عقد الرِّحال، لكان أهون على الخلق في الاختبار، و أبعد لهم في الاستكبار، و لآمنوا عن رهبة قاهرة لهم، أو رغبة مائلة بهم، فكانت النّيات مشتركة (7)،
و الحسنات مُقْتَسَمة، و لكن الله أراد أن يكون الإتّباع لرسله، و التصديق بكُتُبه، و الخشوع لوجهه، و الاستكانة لأمره و الاستسلام لطاعته، أُموراً له خاصّة، لا تشوبها من غيرها شائبة، و كلّما كانت البلوى و الاختبار أعظمَ، كانت المثوبة و الجزاء أَجْزَلَ (8)، الا ترَوْنَ أَنَّ الله جلَّ ثناؤه اختبر الأوّلين من لَدُنْ آدم إلى الآخرين من هذا العالم، بأحجار لا تضرُّ و لا تنفع، و لا تبصر و لا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الّذي جعله للنّاس قياماً (9)، ثمَّ وضعه بأوْعَرِ بقاع الأرض حجراً و أقلَّ نتائق (10) الدُّنيا مَدَراً، و أضيق بطون الأودية معاشاً، و أُغلظ محالِّ
ص: 201
المسلمين مياهاً، بين جبال خشنة، و رمال دَمِثة (1)، و عيون و شلة (2)، و قرى منقطعة، و أثر من مواضع قطر السماء داثر، ليس يزكو به خُفٌ و لا ظلف و لا حافر، ثمَّ أمر آدم و ولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابةً لمنتجع أسفارهم، و غايةً لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار متّصلة، و جزائر بحار منقطعة، و مهاوي فجاج عميقة، حتّى يهزُّوا مناكبهم ذللاً، يهلّلون الله حوله و يرملون (3) على أقدامهم شُعْثاً غُبراً له، قد نبذوا القنع و السّرابيل وراء ظهورهم، و حسروا بالشعور حلقاً عن رؤوسهم ابتلاءً عظيماً، و اختباراً كبيراً، و امتحاناً شديداً، و تمحيصاً بليغاً، و قنوتاً مبيناً، جعله الله سبباً لرحمته، و وُصْلَةً و وسيلة إلى جنّته، و علّةً لمغفرته، و ابتلاءً للخلق برحمته، و لو كان الله تبارك و تعالى وضع بيته الحرام، و مشاعره العظام، بين جنّات و أنهار،و سهل و قرار، جمِّ الأشجار، داني الثّمار، ملتفّ النبات، متّصل القرى، من برَّة سمراء، و روضة خضراء، و أرياف محدقة، و عراص مغدقة، و زروع ناضرة، و طرق عامرة، و حدائق كثيرة، لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء (4)، ثمَّ لو كانت الأساس المحمول عليها، و الأحجار المرفوع بها، بين زمرُّدة خضراء، و ياقوتة حمراء، و نور و ضياء، لخفّف ذلك مصارعة الشكِّ في الصدور، و لوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، و لنفى معتلج الرَّيب من النّاس، و لكن الله عزَّ و جلَّ، يختبر عبيده بأنواع الشدائد و يتعبّدهم بألوان المَجَاهد، و يبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبّر من قلوبهم، و إسكاناً للتّذلّل في أنفسهم، و ليجعل ذلك أبواباً [فُتَّحاً] إلى فضله، و أسباباً ذُللاً لعفوه و فتنته، كما قال (5): ﴿ألم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (6)
133- باب حجّ إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من وَلِيَ البيت بعدهما (عَلَیْهِم اَلسَّلاَمُ)
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و الحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر؛ و غيره، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أَبَان بن
ص: 202
عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا وُلِدَ إسماعيل، حمله إبراهيم و أُمّه على حمار، و أقبل معه جبرئيل حتّى وضعه في موضع الحِجر، و معه شيء من زاد، و سقاءٌ فيه شيء من ماء، و البيت يومئذ ربوة حمراء من مَدَر، فقال إبراهيم لجبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ههنا أُمِرْتَ؟ قال: نعم. قال: و مكّة يومئذ سَلَمٌ و سمُر (1)، و حول مكّة يومئذ ناس من العماليق (2)
و في حديث آخر عنه أيضاً قال: فلمّا ولّى إبراهيم، قالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تَدَعُنا؟ قال: أَدَعُكُما إلى ربِّ هذه البِنْيَة ، قال: فلمّا نفد الماء و عطش الغلام، خرجت حتّى صعدت على الصفا فنادت: هل بالبوادي من أنيس، ثمَّ انحدرت حتّى أتت المروة فنادت مثل ذلك، ثمَّ أقبلت راجعة إلى ابنها، فإذا عَقِبُهُ يفحص في ماء، فجمعته فساخ (3)، و لو تركته لساح.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال: إنَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمّا خلف إسماعيل بمكّة عطش الصّبيُّ، فكان فيما بين الصّفا و المروة شجر، فخرجت أُمّه حتّى قامت على الصّفا، فقالت: هل بالبوادي من أنيس، فلم يُجِبْها أحد، فمضت حتّى انتهت إلى المروة، فقالت: هل بالبوادي من أنيس، فلم تُجَب، ثمَّ رجعت إلى الصّفا و قالت ذلك، حتّى صنعت ذلك سبعاً، فأجرى الله ذلك سُنّةً، و أتاها جبرئيل فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أُمّ ولد إبراهيم، قال لها: إلى من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلتَ ذاك، لقد قلتُ له حيث أراد الذّهاب: يا إبراهيم، إلى من تركتنا ؟ فقال: إلى الله عزَّ و جلَّ، فقال جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لقد وَكَلكُمْ إلى كاف، قال: و كان النّاس يجتنبون الممرّ إلى مكّة لمكان الماء، ففحص الصّبيُّ برجله، فنبعت زمزم، قال: فرجعت من المروة إلى الصّبيِّ و قد نبع الماء، فأقبلت تجمع التّراب حوله مخافة أن يسيح الماء ، و لو تركته لكان سَيْحاً، قال: فلمّا رأت الطير الماء حلقت عليه، فمرَّ ركب من اليمن يريد السفر، فلما رأوا الطير قالوا: ما حلقت الطير إلّا على ماء، فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعمهم الركبُ من الطعام، و أجرى الله عزَّ و جلَّ لهم بذلك رزقاً، و كان النّاس يمرُّون بمكّة فيطعمونهم من الطعام و يسقونهم من الماء.
3- محمد بن يحيى، و أحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمد بن أبي أيّوب؛ عن
ص: 203
عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحرَّانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أمر الله عزَّ و جلَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يحجّ، و يُحِجّ (1) إسماعيل معه و يُسْكنه الحرم، فحجّا على جمل أحمر، و ما معهما إلّا جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فلمّا بلغا الحرم، قال له جبرئيل: يا إبراهيم، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم، فنزلا فاغتسلا، و أراهما كيف يتهيّئان للإحرام، ففعلا، ثمَّ أمرهما فأهلّا (2) بالحجِّ، و أمرهما بالتلبيات الأربع الّتي لبّى بها المرسلون، ثمَّ صار بهما إلى الصفا، فَنَزَلا، وقام جبرئيل بينهما، و استقبل البيت، فكبّر الله، و كبّرا، و هلّل الله، و هلّلا، و حمد الله، و حمدا، و مجّد الله، و مجّدا، و أثنى عليه، و فعلا مثل ذلك، و تقدَّم جبرئيل، و تقدَّما يثنيان على الله عزَّ و جلَّ و يمجّدانه حتّى انتهى بهما إلى موضع الحَجَر، فاستلم جبرئيل [ الحجر] (3)، و أمرهما أن يستلما، و طاف بهما أُسبوعاً، ثمَّ قام بهما في موضع مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فصلّى ركعتين وَ صَلّيا، ثمَّ أراهما المناسك و ما يعملان به، فلمّا قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالانصراف، و أقام إسماعيل وحده ما معه أحدٌ غير أمّه، فلمّا كان من قابل، أذن الله لإبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الحجّ و بناء الكعبة، و كانت العرب تحجّ إليه، و إنّما كان رَدْماً (4)، إلّا أنَّ قواعده معروفة، فلمّا صَدَر الناس (5)، جمع إسماعيل الحجارة و طرحها في جوف الكعبة، فلمّا أذن الله له في البناء، قدم إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: يا بُنَيَّ، قد أمرنا الله ببناء الكعبة، و كَشَفا عنها، فإذا هو حجر واحد أحمر، فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليه: ضع بناءها عليه، و أنزل الله عزَّ و جلَّ أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة، فكان إبراهيم و إسماعيل (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ) يضعان الحجارة و الملائكة تناولهما، حتّى تمّت اثني عشر ذراعاً، و هيّئا له بابين: باباً يُدْخَل و باباً يُخْرَج منه، و وضعا عليه عَتَباً و شرجاً (6) من حديد على أبوابه، و كانت الكعبة عريانة، فصدر إبراهيم و قد سوَّى البيت، و أقام إسماعيل، فلمّا ورد عليه النّاس، نظر إلى امرأة من حِمْيَر أعجبه جمالُها، فسأل الله عزَّ و جلَّ أن يزوّجها إيّاه، و كان لها بعل، فقضى الله على بعلها بالموت، و أقامت بمكّة حزناً على بعلها، فأسلى الله ذلك عنها، و زوّجها إسماعيل، و قدم
ص: 204
إبراهيم الحجّ، و كانت امرأة موفّقة، و خرج إسماعيل إلى الطائف يمتار (1) لأهله طعاماً، فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحُسْن حال، فسألها عنه خاصّة، فأخبرته بحُسْن الدِّين، و سألها ممّن أنت؟ فقالت: امرأة من حِمْيَر، فسار إبراهيم و لم يلْقَ إسماعيل ، و قد كتب إبراهيم كتاباً فقال: ادفعي هذا إلى بعلك إذا أتى إن شاء الله، فقَدِمَ عليها إسماعيل، فدفعت إليه الكتاب فقرأه فقال: أتدرين من هذا الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك، قال: ذاك إبراهيم، فقالت: واسَوْءتاه منه، فقال: و لِمَ، نظر إلى شيء من محاسنك؟ فقالت: لا، و لكن خِفْتُ أن أكون قد قصّرت، و قالت له المرأة و كانت عاقلة: فهلاً تعلّق على هذين البابين سترين، ستراً من ههنا و ستراً من ههنا؟ فقال لها: نعم، فعملا لهما سترين طولهما اثني عشر ذراعاً، فعلّقاهما على البابين فأعجبهما ذلك، فقالت: فهلّا أحوك للكعبة ثياباً فتسترها كلّها، فإنّ هذه الحجارة سمجة (2)؟ فقال لها إسماعيل: بلى، فأسرعت في ذلك، و بعثت إلى قومها بصوف كثير تَسْتَغْزِلُهُمْ.
قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و إنّما وقع استغزال النّساء من ذلك بعضهنَّ لبعض لذلك، قال: فأسرعت و استعانت في ذلك، فكلّما فرغت من شقّة علّقتها، فجاء الموسم و قد بقي وجه من وجوه الكعبة، فقالت لإسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الّذي لم تدركه الكسوة، فكسوه خَصَفاً (3)، فجاء الموسم و جاءته العرب على حال ما كانت تأتيه، فنظروا إلى أمر أعجبهم، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدى إليه، فمن ثَمَّ وقع الهدي، فأتى كلّ فخذ من العرب بشيء يحمله من وَرِق و من أشياء غير ذلك، حتّى اجتمع شيء كثير، فنزعوا ذلك الخَصَف و أتمّوا كسوة البيت و علّقوا عليها بابين (4)، و كانت الكعبة ليست بمسقّفة، فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل هذه الأعمدة الّتي ترون من خشب، و سقّفها إسماعيل بالجرائد، و سوَّاها بالطين ، فجاءت العرب من الحَوِل، فدخلوا الكعبة و رأوا ،عمارتها، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يُزاد، فلمّا كان من قابِل، جاءه الهَدْيُ فلم يَدْر إسماعيل كيف يصنع، فأوحى الله عزَّ و جلَّ إليه أن انحَرْهُ و أَطْعِمْه الحاجّ، قال: وشكا إسماعيل إلى إبراهيم قلّة الماء، فأوحى الله عزَّ و جلَّ إلى إبراهيم أن احتفر بئراً يكون منها شراب الحاجِّ، فنزل جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فاحتفر قليبَهم- يعني زمزم- حتّى ظهر ماؤها، ثمَّ قال جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) انزل يا إبراهيم، فنزل بعد جبرئيل، فقال: يا إبراهيم،
ص: 205
اضرب في أربع زوايا البئر و قل: بسم الله، قال: فضرب إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الزَّاوية الّتي تلي البيت و قال: بسم الله، فانفجرت عين، ثمَّ ضرب في الزاَّوية الثانية و قال: بسم الله، فانفجرت عين، ثمَّ ضرب في الثالثة و قال: بسم الله، فانفجرت عين، ثمَّ ضرب في الرابعة و قال: بسم الله، فانفجرت عين، و قال له جبرئيل: اشرب يا إبراهيم و ادْعُ لولدك فيها بالبركة، و خرج إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و جبرئيل جميعاً من البئر، فقال له: افِضْ عليك يا إبراهيم، وطُفْ حول البيت، فهذه سُقياً سقاها الله ولد إسماعيل، فسار إبراهيم و شيّعه إسماعيل حتّى خرج من الحَرَم، فذهب إبراهيم و رجع إسماعيل إلى الحَرَم (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و الحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر، و محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أَبَان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ أمر إبراهيم ببناء الكعبة، و أن يرفع قواعدها، و يُري النّاس مناسكهم، فبنى إبراهيم و إسماعيل البيت كلَّ يوم سافاً (2)، حتّ انتهى إلى موضع الحجر الأسود. قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فنادى أبو قبيس إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لك عندي وديعة، فأعطاه الحجر، فوضعه موضعه، ثمَّ إِنَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أذَّن في النّاس بالحجِّ فقال: أيّها الناس، إنّي إبراهيم خليل الله، إنَّ الله يأمركم أن تحجّوا هذا البيت، فحُجّوه، فأجابه من يحجُّ إلى يوم القيامة، و كان أوَّل من أجابه من أهل اليمن ، قال: و حجَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) هو و أهله و ولده، فمن زعم أنَّ الذَّبيح هو إسحاق فمن ههنا كان ذَبَحَهُ (3)
ص: 206
و ذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ ) يزعمان أنّه إسحاق، فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- يعني الرّضا- للحسن بن الجهم: أيُّ شيء السّكينة عندكم؟ فقال: لا أدري، جُعِلْتُ فِداك، و أيُّ شيء هي؟ قال: ريح تخرج من الجنّة طيّبة، لها صورة كصورة وجه الإنسان، فتكون مع الأنبياء، و هي الّتي نزلت على إبراهيم (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) حيث بنى الكعبة، فجعلت تأخذ كذا و كذا، فبنى الأساس عليها (1)
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن أسباط قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السّكينة فذكر مثله (2)
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا أُمِرَ إبراهيم و إسماعيل (عَلَیْهِما اَلسَّلاَمُ) ببناء البيت و تمَّ بناؤه، قعد إبراهيم على ركن ثمَّ نادي، هلّم الحجَّ هَلُمَّ الحجَّ، فلو نادى هَلُمّوا إلى الحجّ، لم يحجّ إلّا من كان يومئذ إنسياً مخلوقاً، و لكنّه نادى: هلّم الحجَّ، فلبّى النّاس في أصلاب الرِّجال: لبّيك داعِيَ الله، لبّيك داعِيَ الله عزَّ و جلَّ، فمن لبّى عشراً يحجُّ عشراً، و من لبّي خمساً، يحجّ خمساً، و من لبّي أكثر من ذلك فبعدد ذلك، و من لبّى واحداً حجَّ واحداً، و من لم يُلَبِّ لم يَحُجّ (3)
7- عنه، عن سعيد بن جناح، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) تسعة أذرع (4)، و كان لها بابان، فبناها عبد الله بن الزّبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج فبناها سبعة و عشرين ذراعاً.
8- و روي عن ابن أبي نصر، عن أَبَان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع، و لم يكن لها سقف، فسقّفها قريش ثمانية عشر ذراعاً، فلم تزل، ثمَّ
ص: 207
كسرها الحجّاج على ابن الزّبير، فبناها و جعلها سبعة و عشرين ذراعاً (1)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و الحسين بن محمد، عن عبدَوَيْه بن عامر، جمعياً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أَبَان بن عثمان، عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يذكران أنّه لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تَرَوَّه من الماء، فسُمِّيت التّروية ، ثمَّ أتى منى فأباته بها، ثمَّ غدا به إلى عرفات فضرب خِباه بِنَمِرَة دون عرفة، فبنى مسجداً بأحجار بِيض، و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتّى أدخل في هذا المسجد الّذي بنَمرة، حيث يصلّى الإمام يوم عرفة، فصلّى بها الظهر و العصر، ثمَّ عمد به إلى عرفات فقال: هذه عرفات، فاعرف بها مناسكك، و اعترف بذنبك، فسمّي عرفات، ثمّ أفاض إلى المزدلفة، فسمّيت المزدلفة لأنّه ازدَلَف إليها، ثمَّ قام على المشعر الحرام فأمره الله أن يذبح ابنه و قد رأى فيه شمائله و خلائقه و أنس ما كان إليه، فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى، فقال لأُمّه: زوري البيت أنت، و احتَبَسَ الغلامَ؛ فقال: يا بنيَّ، هات الحمار و السكّين حتّى أُقرِّب القربان، فقال أَبَان: فقلت لأبي بصير: ما أراد بالحمار و السكّين؟ قال: أراد أن يذبحه ثمَّ يحمله فيجهّزه و يدفنه، قال: فجاء الغلام بالحمار و السكّين فقال: يا أبتِ أين القربان؟ قال: ربِّك يعلم أين هو، يا بنيَّ أنت و الله هو، إنَّ الله قد أمرني بذَبْحك. فانظر ماذا ترى قال: ﴿يا أَبَتِ افعل ما تُؤْمَر سَتَجِدُني إن شاء الله من الصابرين﴾ (2) قال: فلمّا عزم على الذَّبح قال: يا أبت خَمِّر (3) وجهي وشُدَّ وَ ثاقي، قال: يا بنيَّ، الوثاق مع الذَّبح، و الله لا أجمعهما عليك اليوم؛ قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فطرح له قُرْطان الحمار (4) ثمَّ أضْجَعَه عليه، و أخذ المِدْيَة فوضعها على حلقه، قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أُريد أن أذبحه، فقال: سبحان الله، غلام لم يَعْص الله طَرْفَةَ عين تَذْبَحُه؟ فقال: نعم، إنَّ الله قد أمرني بذَبْحه، فقال: بل ربك نهاك عن ذبحه، و إنّما أمرك بهذا الشّيطان في منامك، قال: وَيْلَكَ، الكلام الّذي سمعت هو الّذي بلغ بي ما ترى، لا و الله لا أُكلّمك، ثمَّ عزم على الذَّبح، فقال الشّيخ: يا إبراهيم، إنّك إمام يُقْتَدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح النّاس أولادهم، فمهلاً، فأبى أن يكلّمه. قال أبو بصير: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: فأضجعه عند الجمرة الوسطى (5)، ثمَّ أخذ
ص: 208
المدية فوضعها على حلقه، ثمَّ رفع رأسه إلى السّماء، ثمَّ انتحى (1) عليه فَقَلَبها جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن حلقه، فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة، فَقَلَبها إبراهيم على خدِّها، و قَلَبها جبرئيل على قفاها، ففعل ذلك مراراً، ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم، قد صدَّقت الرّؤيا، و اجترّ الغلام من تحته، و تناول جبرئيل الكبش من قُلّة ثبير (2) فوضعه تحته، و خرج الشّيخ الخبيث حتّى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت و البيت في وسط الوادي فقال: ما شيخ رأيته بمنى؟ فنَعَتَ نَعْتَ إبراهيم، قالت: ذاك بعلي، قال: فما وصيف (3) رأيته معه؟ و نَعَتَ نَعْتَه ، قالت: ذاك ابني، قال: فإنّي رأيته أضجعه و أخذ المدية ليذبحه، قالت: كلّا، ما رأيت إبراهيم إلّا أرحمَ النّاس، و كيف رأيته يذبح ابنه؟ قال: و ربِّ السّماء و الأرض، و ربِّ هذه البِنْيَةِ، لقد رأيته أضجعه و أخذ المِدْيَةَ ليذبحه، قالت: لِمَ؟ قال: زعم أنَّ ربّه أمره بذبحه، قالت: فحقٌّ له أن يطيع ربَّه، قال: فلمّا قضت مناسكها، فرقّت أن يكون قد نزل في ابنها شيء، فكأنّي أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها و هي تقول: ربِّ لا تؤاخذني بما عملت بأمّ إسماعيل (4)، قال: فلمّا جاءت سارةُ فأُخْبِرَت الخبر، قامت إلى ابنها تنظر، فإذا أثر السكّين خدوشاً في حلقه، ففزعت و اشتكت، و كان بدء مرضها الّذي هلكت فيه.
و ذكر أَبَان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أراد أن يذبحه في الموضع الّذي حملت أُمُّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عند الجمرة الوسطى، فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابِرٌ عن کابِر (5)، حتّى كان آخر من ارتحل منه عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في شيء كان بين بني هاشم و بين بني أُميّة، فارتحل فضرب بالعَرِين (6)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أين أراد إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى؛ و سألته عن كبش إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)ما كان لونه و أين نزل؟ فقال: أَمْلَحَ، و كان أَقْرَنَ، و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، و كان يمشي في سواد،
ص: 209
و يأكل في سواد، و ينظر و يبعر و يبول في سواد (1)
11- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن بن نعمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عمّا زادوا في المسجد الحرام؟ فقال: إنَّ إبراهيم و إسماعيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حَدَّا المسجد الحرام بين الصّفا و المروة (2)
12- و في رواية أُخرى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خطّ إبراهيم بمكّة ما بين الحِزْوَرَة إلى المسعى، فذلك الّذي خطّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- يعني المسجد- (3)
13- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ إسماعيل دفن أُمّه في الحِجر، و حَجَر عليها لئلّا يوطأ قبر أُمِّ إسماعيل في الحِجْر(4)
14- بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجر بيت إسماعيل، و فيه قبر هاجر، و قبر إسماعيل (5)
15- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن أُمّه فيه، فكره أن توطأ، فحجر عليه حجراً، و فيه قبور أنبياء (6)
ص: 210
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيِّ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): دُفنَ في الحِجر ممّا يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل (1)
17- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أَبَان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [و] يقيمون للنّاس حجّهم و أمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتّى كان زمن أُدَد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و أفسدوا و أحدثوا في دينهم، و أخرج بعضُهم بعضاً، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، و منهم من خرج كراهية القتال، و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفيّة: من تحريم الأُمّهات و البنات، و ما حرَّم الله في النكاح، إلّا أنهم كانوا يستحلّون امرأة الأب، و ابنة الأُخت، و الجمع بين الأُختين، و كان في أيديهم الحجُّ، و التلبية، و الغسل من الجنابة، إلّا ما أحدثوا في تلبيتهم و في حجّهم من الشرك، و كان فيما بين إسماعيل و عدنان بن اُدد موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
18- و روي أنَّ معد بن عدنان خاف أن يدرس (2)الحرم، فوضع أنصابه، و كان أوّل من وضعها ثمَّ غلبت جُرْهُم على ولاية البيت، فكان يلي منهم كابر عن كابر، حتّى بغت جرهم بمكّة، و استحلّوا حرمتها، و أكلوا مال الكعبة، و ظلموا من دخل مكّة، و عتوا و بغوا ، و كانت مكّة في الجاهليّة لا يُظلم و لا يبغي فيها، و لا يستحلّ حُرْمَتَها مَلِكٌ إلّا هلك مكانه، و كانت تسمّى بكّة لأنّها تبكّ أعناق الباغين إذا بغوا، و تسمّى بسّاسة، كانوا إذا ظلموا فيها بَسّتْهُم و أهلكتهم، و تسمّى أُمُّ رُحم، كانوا إذا لزموها رحموا، فلمّا بغت جرهم و استحلّوا فيها، بعث الله عزَّ و جلَّ عليهم الرعاف و النمل، و أفناهم، فغلبت خزاعة و اجتمعت ليجلوا من بقي من جُرْهُم عن الحرم، و رئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو، و رئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهميِّ، فهزمت خزاعة جرهم و خرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جُهَينة، فجاءهم سيل أتيُ (3) فذهب بهم، و وليت خزاعة البيت فلم يزل في إيديهم حتّى جاء
ص: 211
قصيّ بن كلاب، و أخرج خزاعة من الحرم، وَ وَليَ البيت و غلب عليه (1)
19- أبو علّي الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفيّة يصلون الرَّحم، و يُقرُونَ الضّيف، و يحجّون البيت، و يقولون: اتّقوا مال اليتيم فإنَّ مال اليتيم عقال (2)، و يكفّون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة، و كانوا لا يُمْلى (3) لهم إذا انتهكوا المحارم، و كانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلّقونه في أعناق الإبل، فلا يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيثما ذهبت، و لا يجترى أحد أن يعلّق من غير لحاء شجر الحرم، أيّهم فعل ذلك عوقب، و أمّا اليوم، فأُمْليَ لهم، و لقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير، فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق (4)
134- باب حجّ الأنبياء عليهم السلام
1- محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: قال لي أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ سفينة نوح كانت مأمورة، طافت بالبيت حيث غرقت الأرض، ثمَّ أتت منى في أيّامها، ثمَّ رجعت السفينة و كانت مأمورة، و طافت بالبيت طواف النساء (5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يحدِّث عطاء قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع و مائتي ذراع، و عرضها ثمان مائة ذراع، و طولها في السماء (6) مائتين ذراعاً، و طافت بالبيت، وسعت بین الصفا و المروة سبعة أشواط، ثمَّ اسْتَوَت على الجودِيّ (7)
ص: 212
3- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: مرَّ موسى بن عمران في سبعين نبيّاً على فجاج الرَّوحاء (1)، عليهم العباء القَطَوانيّة ، يقول: لبيك عبدك ابن عبدک (2)
4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ موسى النبيُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بصفاح (3) الرّوحاء على جمل أحمر، خِطامه (4) من ليف، عليه عباءتان قَطَوا نيّتان و هو يقول: لبّيك كشّاف الكُرَب العظام لبيك يا كريم لبّيك؛ قال: و مرَّ يونس بن متى بصفاح الروحاء و هو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك ؛ قال: و مرَّ عيسى بن مريم بصفاح الروحاء و هو يقول: لبّيك عبدك ابن أمتك [لبّيك]، و مرَّ محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بصفاح الروحاء، و هو يقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك (5)
5- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أحرم موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من رملة مصر (6) قال: و مرَّ بصفاح الرَّوحاء مُحرِماً يقود ناقته بخِطام من ليف، عليه عباءتان قَطَوا نيّتان، يلبّي و تجيبه الجبال (7)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ سليمان بن داوود حجَّ البيت في الجنِّ و الأنس و الطير و الرِّياح، و كسا البيت القباطيَّ (8)
7- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن المفضّل، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبيّ، و إنَّ ما بين الرُّكن (9)
ص: 213
و المقام لمشحون من قبور الأنبياء، و إن آدم لفي حرم الله عزَّ و جلَّ (1)
8- أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أَبَان بن عثمان، عن زيد الشّحام، عمّن رواه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: حجَّ موسى بن عمران (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و معه سبعون نبيّاً من بني إسرائيل، خُطُم إبلهم من ليف، يُلبّون و تجيبهم الجبال، و على موسى عباءتان قَطَوانيّتان يقول: لبّيك عبدك ابن عبدك (2)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي بلال المكّيِّ قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) دخل الحِجر من ناحية الباب، فقام يصلّي على قدر ذراعين من البيت، فقلت له: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلّي بحيال الميزاب؟ فقال: هذا مصلّى شُبَّر و شَبِير ابني هارون (3)
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيِّ، عن معاوية بن عمّار الدُّهني، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دفن ما بين الرُّكن اليمانيِّ و الحجر الأسود سبعون نبيّاً، أماتهم الله جوعاً و ضرًّا (4)
11- أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّ داوود لمّا وقف الموقف بعرفة، نظر إلى الناس و كثرتهم، فصعد الجبل فأقبل يدعو، فلمّا قضى نسكه أتاه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال له: يا داوود يقول لك ربّك: لِمَ صعدت الجبل، ظننتَ أنّه يخفى عليَّ صوتُ من صَوَّت، ثمَّ مضى به إلى البحر، إلى جدَّة، فرسب به (5) في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرِّ، فإذا صخرة ففلقها، فإذا فيها دودة، فقال له: يا داوود، يقول لك ربّك: أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر، فظننت أنّه يخفى عليَّ صَوْتُ من صوَّت (6)
ص: 214
135- باب ورود تُبَّع و أصحاب الفيل البيت، و حفر عبد المطلب زمزم، وهدم قريش الكعبة و بنائهم إياها، وهدم الحجاج لها و بنائه إياها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: حدَّثني إسماعيل بن جابر قال: كنت فيما بين مكّة و المدينة أنا و صاحب لي، فتذاكرنا الأنصار، فقال أحدنا: هم نُزّاع (1) من قبائل، و قال أحدنا: هم من أهل اليمن، قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو جالس في ظلِّ شجرة، فابتدء الحديث و لم نسأله فقال: إِنَّ تُبّعاً لمّا أن جاء من قِبَل العراق، و جاء معه العلماء و أبناء الأنبياء، فلمّا انتهى إلى هذا الوادي لهُذَيل، أتاه أناسٌ من بعض القبائل فقالوا: إنّك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتّخذوا بلادهم حَرَماً، و بِنْيَتَهم ربّاً أو ربّة (2)، فقال: إن كان كما تقولون، قتلت مقاتليهم، و سبَيْتُ ذرِّيّتهم، و هدمت بِنْيَتَهم (3) ؛ قال: فسالت عيناه حتّى وقعتا على خدَّيه، قال: فدعى العلماء و أبناء الأنبياء فقال: انظروني و أخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبَوا أن يخبروه حتّى عزم عليهم، قالوا: حدِّثنا بأيّ شيء حدَّثْتَ نفسك؟ قال : حدّثت نفسي أن أقتل مقاتليهم و أسبي ذرّيّتهم و أهدم بِنْيَتَهمِ، فقالوا: إنّا لا نرى الّذي أصابك إلّا لذلك، قال: وَ لِمَ هذا؟ قالوا: لأنَّ البلد حَرَمُ الله، و البيتَ بيتُ الله، و سكّانه ذرّيّة إبراهيم خليل الرّحمن ، فقال: صدقتم، فما مخرجي ممّا وقعت فيه؟ قالوا: تحدِّث نفسك بغير ذلك، فعسى الله أن يردّ عليك، قال: فحدَّث نفسه بخير، فرجعت حدقتاه حتّى ثبتتا مكانهما، قال: فدعي بالقوم الّذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم، ثمَّ أتى البيت و كساه، و أطعم الطعام ثلاثين يوماً كلُّ يوم مائة ،جَزور، حتّى حُمِلَت الجِفان (4) إلى السباع في رؤوس الجبال و نُثِرَت الأعلاف في الأودية للوحوش، ثمَّ انصرف من مكّة إلى المدينة، فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان، و هم الأنصار.
في رواية أُخرى: كساه النطاع و طيّبه.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران؛ و هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة، مرُّوا بإبل لعبد المطّلب، فاستاقوها، فتوجّه عبد المطّلب إلى صاحبهم يسأله ردَّ إبله عليه،
ص: 215
فاستأذن عليه، فأذن له، وقيل له: إنَّ هذا شريف قريش أو (1) عظيم قريش، و هو رجلٌ له عقلٌ و مروّة، فأكرمه و أدناه، ثمَّ قال لترجمانه: سَلْهُ ما حاجتك؟ فقال له: إنَّ أصحابك مرُّوا بإبل لي فاستاقوها فأحببت أن تردَّها عليَّ، قال: فتعجّب من سؤاله إياه ردَّ الإبل و قال: هذا الّذي زعمتم أنّه عظيم قريش، و ذكرتم عقله، يدع أن يسألني أن أنصرف عن بيته الّذي يعبده، أما لو سألني أن أنصرف عن هَدِّهِ لانصرفت له عنه، فأخبره التّرجمان بمقالة الملك، فقال له عبد المطّلب: إنَّ لذلك البيت ربّاً يمنعه، و إنّما سألتك ردَّ إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردِّها عليه، و مضى عبد المطلب حتّى لقي الفيل على طرف الحرم، فقال له: محمود! فحرَّك رأسه، فقال له : أتدري لما جیيء بك؟ فقال برأسه (2): لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربّك، أفتفعل؟ فقال برأسه: لا، قال: فانصرف عنه عبد المطّلب، و جاؤوا بالفيل ليدخل الحرم، فلمّا انتهى إلى طرف الحرم امتنع من الدُّخول، فضربوه فامتنع، فأداروا به نواحي الحرم كلّها، كلُّ ذلك يمتنع عليهم، فلم يدخل، و بعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها، فكانت تحاذي برأس الرَّجل ثمَّ ترسلها على رأسه فتخرج من دبره، حتّى لم يبق منهم أحدٌ، إلّا رجل هرب فجعل يحدِّث النّاس بما رأى، إذا طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، و جاء الطّير حتّى حاذى برأسه ثمَّ ألقاها عليه، فخرجت من دبره فمات (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النّعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ قريشاً في الجاهليّة هدموا البيت، فلمّا أرادوا بناءه، حيل بينهم و بينه ، و ألقي في رُوعِهِم (4) الرُّعب حتّى قال قائل منهم: ليأتي كلُّ رجل منكم بأطيب ماله، و لا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام، ففعلوا، فَخُلّي بينهم و بين بنائه، فبنوه حتّى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود، فتشاجروا فيه، أيّهم يضع الحجر الأسود في موضعه، حتّى كاد أن يكون بينهم شرُّ، فحكّموا أَوَّل من يدخل من باب المسجد، فدخل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فلمّا أتاهم، أمر بثوب فبُسط، ثمَّ وَضَعَ الحجر في وسطه، ثمَّ أخذت القبائل بجوانب الثّوب فرفعوه، ثمَّ تناوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فوضعه في موضعه، فخصّه الله به (5)
4- عليُّ بن إبراهيم؛ و غيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا: إنّما هدمت قريش الكعبة لأنّ
ص: 216
السيل كان يأتيهم من مكّة فيدخلها، فانصدعت(1)، و سرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه من جوهر، و كان حائطها قصيراً، أو كان ذلك قبل مبعث النّبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بثلاثين سنه (2)، فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة و يبنوها و يزيدوا في عرصتها، ثمَّ أشفقوا من ذلك و خافوا إنْ وضعوا فيها المعاول أن تنزل عليهم عقوبة، فقال الوليد بن المغيرة: دعوني أُبدء، فإن كان الله رِضىَّ لم يصبني شيء، و إن كان غير ذلك كَفَفْنا، فصعد على الكعبة و حرَّك منه حجراً، فخرجت عليه حيّة، و انكسفت الشّمس، فلمّا رأوا ذلك بكَوا و تضرَّعوا و قالوا: إنّا لا نريد إلّا الإصلاح، فغابت عنهم الحيّة، فهدموه، و نحّوا حجارته حوله حتّى بلغوا القواعد الّتي وضعها إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فلمّا أرادوا أن يزيدوا في عرصته، و حرَّكوا القواعد الّتي وضعها إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أصابتهم زلزلة شديدة، و ظُلْمة، فكفّوا عنه، و كان بنيان إبراهيم: الطّولُ ثلاثون ذراعاً، و العرضُ اثنان و عشرون ذراعاً، و السّمْكُ تسعةُ أذرع، فقالت قريش: نزيد في سمكها، فبنَوها، فلمّا بلغ البناء إلى موضع الحجر الأسود، تشاجرت قريش في وضعه، فقالت كلُّ قبيلة: نحن أوْلى به، نحن نضعه، فلمّا كثر بينهم، تراضَوا بقضاء من يدخل من باب بني شَيبة، فطلع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقالوا: هذا الأمين قد جاء، فحكّموه، فبسط رداءه، و قال بعضهم: كساء طارونيُّ (3) كان له، و وضع الحجر فيه ثمَّ قال: يأتي من كلِّ رَبْع (4) من قريش رجل، فكانوا: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، و الأسود بن المطّلب من بني أسد بن عبد العُزَّى. و أبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم. و قيس بن عديّ من بني سهم، فرفعوه، و وضعه النّبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في موضعه، و قد كان بعث مَلِكُ الرُّوم بسفينة فيها سقوف و آلات و خشب و قوم من الفعلة إلى الحبشة، ليبني له هناك بِيعة، فطرحتها الرِّيح إلى ساحل الشّريعة، فبُطِحت (5)، فبلغ قريشاً خبرُها، فخرجوا إلى السّاحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب و زينة و غير ذلك، فابتاعوه، و صاروا به إلى مكّة، فوافق ذرع ذلك الخشب البناء ما خلا الحِجْر، فلمّا بنوها كسوها الوصائد: و هي الأردية (6)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داوود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سَاهَمَ قُرَیْشاً فِی بِنَاءِ اَلْبَیْتِ، فَصَارَ
ص: 217
لِرَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مِنْ بَابِ اَلْکَعْبَهِ إِلَی اَلنِّصْفِ مَا بَیْنَ اَلرُّکْنِ اَلْیَمَانِیِّ إِلَی اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ (1)
وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی: کَانَ لِبَنِی هَاشِمٍ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ إِلَی اَلرُّکْنِ اَلشَّامِیِّ (2)
6- عليُّ بن إبراهيم؛ و غيره رفعوه قال: كان في الكعبة غزالان من ذهب، و خمسة أسياف، فلمّا غلبت خزاعةُ جُرْهُم على الحرم، ألقت جُرْهُمُ الأسياف و الغزالين في بئر زمزم، و ألقَوا فيها الحجارة، و طمّوها، و عَمّوا أثرها (3)، فلمّا غلب قُصيّ على خزاعة، لم يعرفوا موضع زمزم، و عُمّي عليهم موضعها، فلمّا غلب عبد المطّلب، و كان يُفرش له في فناء الكعبة، و لم يكن يُفرش لأحد هناك غيره، فبينما هو نائمٌ في ظلِّ الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له: احفر بَرّة (4)، قال: و ما برَّة؟ ثمَّ أتاه في اليوم الثّاني فقال: احفر طِيبَة ، ثمَّ أتاه في اليوم الثّالث فقال: حفر المَصُونَة، قال: و ما المصونة؟ ثمَّ أتاه في اليوم الرَّابع فقال: احفر زمزم لا تُنزح (5) و لا تُذَم (6)، تسقي الحجيج الأعظم عند الغراب الأعصم (7)، عند قرية النّمل، و كان عند زمزم حجر يخرج منه النّمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كلِّ يوم، يلتقط النّمل، فلمّا رأى عبد المطّلب هذا، عرف موضع زمزم، فقال لقريش: إنّي أُمرت في أربع ليال في حفر زمزم ، هي مَأْثَرَتُنا و عزُّنا فهلمّوا نحفرها، فلم يجيبوه إلى ذلك، فأقبل يحفرها هو بنفسه ، و كان له ابن واحد و هو الحارث، و كان يعينه على الحفر، فلمّا صعب ذلك عليه، تقدّم إلى باب الكعبة ثمَّ رفع يديه و دعا الله عزَّ و جلّ، و نذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبّهم إليه تقرّباً إلى الله عزَّ و جلّ، فلمّا حفر و بلغ الطّوي (8): طوي إسماعيل، و علم أنّه قد وقع على الماء كبّر، و كبّرت قريش و قالوا: يا أبا الحارث، هذه مأثرتنا و لنا فيها نصيب، قال لهم: لم تعينوني على حفرها، هي لي و لولدي إلى آخر الأبد(9)
ص: 218
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد قال: سمعت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یقول : لمّا احتفر عيد المطّلب زمزم و انتهى إلى قعرها، خرجت عليه من إحدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته، فأبى أن ينثني، و خرج ابنه الحارث عنه، ثمَّ حفر حتّى امعن (1)، فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك، ثمَّ احتفر فلم يحفر إلّا ذراعاً حتّى تجلّاه النّوم، فرأى رجلاً طويل الباع، حسن الشّعر، جميل الوجه ، جيّد الثّوب طيّب الرّائحة، و هو يقول: أُحفر تَغْنَم، وجِدْ تَسْلَم، و لا تدّخرها للمقسم (2)، الأسياف لغيرك، و البئر لك، أنت أعظم العرب قدراً، و منك يخرج نبيّها و وليّها و الأسباط النّجباء الحكماء العلماء البصراء، و السيوف لهم، و ليسوا اليوم منك و لا لك، و لكن في القرن الثّاني منك، بهم ينير الله الأرض، و يخرج الشّياطين من أقطارها، و يذلّها في عزّها، و يهلكها بعد قوّتها، و يذلُّ الأوثان، و يقتل عبّادها حيث كانوا، ثمّ يبقى بعده نسل من نسلك، هو أخوه و وزيره و دونه في السنِّ، و قد كان القادر على الأوثان، لا يعصيه حرفاً، و لا يكتمه شيئاً، و يشاوره في كلِّ أمر، هجم عليه و استعيى (3) عنها عبد المطّلب، فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسندة إلى جنبه فأخذها ، و أراد أن يبثَّ (4)، فقال: و كيف و لم أبلغ الماء، ثمَّ حفر، فلم يحفر شبراً حتّى بدا له قرن الغزال و رأسه، فاستخرجه و فيه طبع: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليُّ وليُّ الله، فلان خليفة الله (5)، فسألته فقلت: فلان متى كان، قبله أو بعده؟ قال : لم يجيء بعد و لا جاء شيء من أشراطه، فخرج عبد المطّلب و قد استخرج الماء و أدرك و هو يصعد، فإذا أسود له ذنب طويل يسبقه بداراً إلى فوق، فضربه فقطع أكثر ذنبه، ثمّ طلبه فقاته، و فلان قاتله إن شاء الله، و من رأى عبد المطّلب أن يبطل الرّؤيا الّتي رآها في البئر، و يضرب السّيوف صفائح البيت، فأتاه الله بالنّوم، فغشيه و هو في حِجْر الكعبة، فرأى ذلك الرَّجل بعينه و هو يقول: يا شيبة الحمد، احمد ربّك، فإنّه سيجعلك لسان الأرض و يتبعك قريش خوفاً و رهبة و طمعاً، ضع السّيوف في مواضعها، و استيقظ عبد المطّلب فأجابه، أنّه يأتيني في النّوم، فإن يكن من ربِّي فهو أحبُّ إليَّ ، و إن يكن من شيطان فأظنّه مقطوع الذّنب، فلم ير شيئاً، و لم يسمع كلاماً، فلمّا أن كان اللّيل، أتاه في منامه بعدّة من رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك، و نحن من سكّان السّماء السّادسة، السّيوف ليست لك تزوّج في مخزوم تقو [ی]، و اضرب بعد في بطون العرب، فإن
ص: 219
لم يكن معك مال فلك حَسَب، فادفع هذه الثّلاثة عشر سيفاً إلى ولد المخزوميّة، و لا يبان لك أكثر من هذا، و سيف لك منها واحد سيقع من يدك فلا تجد له أثر، إلّا أن يستجنّه (1) جبل كذا و كذا فيكون من أشراط قائم آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فانتبه عبد المطّلب و انطلق و السّيوف على رقبته، فأتى ناحية من نواحي مكّة ففقد منها سيفاً كان أرقّها عنده فيظهر من ثَمَّ (2)، ثمَّ دخل معتمراً، و طاف بها على رقبته و الغزالين أحداً و عشرين طوافاً، و قريش تنظر إليه و هو يقول: اللّهمّ صدّق وعدك فأثبت لي قولي، و انشر ذكري، وشدّ عضدي، و كان هذا ترداد كلامه و ما طاف حول البيت بعد رؤياه في البئر ببيت شعر حتى مات، و لكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبد الله، فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزوميّة، إلى الزُّبير و إلى أبي طالب و إلى عبد الله، فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف، سيف لأبي طالب، و سيف لعليّ، و سيف لجعفر، و سيف لطالب، و كان للزّبير سيفان و كان لعبد الله سيفان، ثمّ عاد [ت] فصارت لعلّي (3) الأربعة الباقية اثنين من فاطمة و اثنين من أولادها، فطاح سيف جعفر يوم أُصيب فلم يُدْرَ في يد من وقع حتّى السّاعة؛ و نحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا، إلّا رجل يعين به معنا، إلّا صار فَحْماً (4)، قال: و إنّ منها لواحد [اً] في ناحية يخرج كما تخرج الحيّة، فيبين منه ذراع و ما يشبهه، فتبرق له الأرض مراراً، ثمّ يغيب، فإذا كان اللّيل، فعل مثل ذلك، فهذا دأبه حتّى يجيیء صاحبه (5)، و لو شئت أن أُسمِّي مكانه لسمّيته، و لكن أخاف عليكم من أن أُسمّيه فتسمّوه فينسب (6) إلى غير ما هو عليه (7)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الأنماط، عن أَبَان بن تغلب قال: لمّا هدم الحجّاج الكعبة، فرَّق الناسُ ترابَها، فلمّا صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها، خرجت عليهم حيّة فمنعت النّاس البناء، حتّى هربوا فأتوا الحجّاج
ص: 220
فأخبروه، فخاف أن يكون قد مُنعَ بناءَها، فصعد المنبر ثمَّ نشد الناس و قال: أنشد الله عبداً عنده ممّا ابتُلينا به عِلْم لَمَا أخبرنا به، قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد عِلْمٌ فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة، فأخذ مقدارها ثمَّ مضى، فقال الحجّاج: من هو؟ قال: عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: معدن ذلك، فبعث إلي عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأتاه، فأخبره ما كان من مَنْع الله إيّاه البناء، فقال له عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا حجّاج، عمدت إلى بناء إبراهيم و إسماعيل فألقيته في الطريق و انتهبته كأنّك ترى أنّه تراث لك، اصعد المنبر، و أنشد الناس أن لا یبقی أحدٌ منهم أخذ منه شيئاً إلّا ردَّه، قال: ففعل، فأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحدٌ عنده شيء إلّا ردَّه، قال: فردّوه، فلمّا رأى جَمْعَ التراب، أتى عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فوضع الأساس، و أمرهم أن يحفروا، قال: فتغيّبت عنهم الحيّة، و حفروا حتّى انتهوا إلى موضع القواعد، قال لهم عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تنحّوا، فتنحّوا، فدنا منها فغطّاها بثوبه، ثمَّ بكى، ثمَّ غطّاها بالتراب بيد نفسه، ثمَّ دعا الفَعَلَة فقال: ضعوا بناءكم، فوضعوا البناء، فلمّا ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقُلِبَ فأُلقي في جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعاً يُصْعَدُ إليه بالدّرج (1)
136- باب في قوله تعالى ﴿فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ﴾
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَ هُدًی لِلْعَالَمِینَ * فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ﴾ (2)، ما هذه الآيات البيِّنات؟ قال: مقامُ إبراهيم، حيث قام على الحجر فأثّرت فيه قدماه، و الحجر الأسود، و منزل إسماعيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد أدركتَ الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: نعم، أذكر و أنا معه في المسجد الحرام، و قد دخل فيه السيل، و الناس يقومون على المقام، يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل، و يخرج (4) منه الخارج فيقول: هو مكانه، قال: فقال لي: يا فلان ما صنع هؤلاء؟
ص: 221
فقلت: أصلحك الله، يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقَام، فقال: نادِ أَنَّ الله تعالى قد جعله عَلَماً لم يكن ليُذْهَبَ به، فاستقِرُّوا، و كان وضع المقام الّذي وضعه إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتّى حوَّله أهل الجاهليّة إلى المكان الّذي هو فيه اليوم، فلمّا فتح النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مكّة، ردَّه إلى الموضع الّذي وضعه إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فلم يزل هناك إلى أن وَلِيَ عمر بن الخطاب، فسأل الناس: من منكم يعرف المكان الّذي كان فيه المقام ؟ فقال رجل: أنا قد كنت أخذت مقداره بنِسْع (1) فهو عندي، فقال: ائتني به، فأتاه به، فقاسه، ثمَّ ردَّه إلى ذلك المكان (2)
137- باب نادر
1- محمد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن عليِّ بن عيسى، عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن يزيد الرفاعيِّ رفعه، أنَّ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سئل عن الوقوف بالجبل، لمَ لم يكن في الحرم؟ فقال: لأنّ الكعبة بيته، و الحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين، وقفهم بالباب يتضرَّعون قيل له: فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟ قال: لأنّه لمّا أذِن لهم بالدُّخول، وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرُّعهم بها، أذن لهم لتقريب قربانهم ، فلمّا قضوا تَفَثَهُم (3) تطهّروا بها من الذُّنوب الّتي كانت حجاباً بينهم و بينه، أذن لهم بالزِّيارة على الطهارة، قيل له: فلِمَ حرّم الصيام أيّام التشريق؟ قال: لأنَّ القوم زوَّار الله، و هم في ضيافته، و لا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه، قيل له: فالتعلّق بأستار الكعبة، لأيّ معنى هو؟ قال: مَثَلُ رجل له عند آخر جناية و ذنب، فهو يتعلّق بثوبه يتضرَّع إليه، و يخضع له أن يتجافى عن ذنبه (4)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان- أو (5) رجل- عن صفوان، عن
ص: 222
ابن بكير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المزدلفة أكثر بلاد الله هوامّاً، فإذا كانت ليلة التروية، نادى مناد من عند الله: يا معشر الهوامِّ ارحلَنَّ عن وفد الله، قال: فتخرج في الجبال فتسعها حيث لا تُرى، فإذا انصرف الحاجُّ عادت (1)
138- باب إن الله عزَّ و جلَّ حرّم مكة حين خلق السماوات و الأرض
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة، و جدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يُحْسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه، فإذا فيه: أنا الله ذو بكّة، حرَّمتها يوم خلقتُ السّماوات و الأرض، و وضعتها بين هذين الجبلين، و حففتها بسبعة أملاك حفّاً (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: حرَّم الله حرمه أن يُختلى خلاه، أو يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الإذخر، أو يُصاد طيره (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لمّا قدم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مكّة يوم افتتحها، فتح باب الكعبة، فأمر بصُوَر في الكعبة فطُمِسَت (4)، فأخذ بعُضَادَتَي (5) الباب، فقال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون و ماذا تظنّون؟ قالوا: نظنُّ خيراً و نقول خيراً، أخٌ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرتَ، قال: فإنّي أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (6). ألا إنَّ الله قد حرَّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض، فهي حرام بحرامِ الله إلى يوم القيامة، لا يُنَفَّر صيدها، و لا يُعْضَدُ شجرها و لا يُخْتَلى خَلاها، و لا
ص: 223
تحلُّ لُقَطَتُها إلّا لمنشد (1)، فقال العبّاس: يا رسول الله، إلّا الإِذْخِر فإنّه للقبر و البيوت؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إلّا الإِذْخِر (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرَّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض، و هي حرام إلى أن تقوم السّاعة ، لم تحلَّ (3) لأحد قبلي، و لا تحلُّ لأحد بعدي، و لم تحلَّ لي إلّا ساعةً من نهار (4)
139- باب في قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (5) البيت عَنى أُم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من النّاس مستجيراً به فهو آمنٌ من سخط الله، و من دخله من الوحش و الطّير كان آمناً من أن يُهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم (6)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرَّ إلى الحرم لم يَسَعْ لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع و لا يطعم و لا يُسقى، و لا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به، يوشِكُ أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدُّ في الحرم، لأنّه لم يَدَعْ للحرم حُرْمَتَه (7)
ص: 224
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾؟ قال: إن سرق سارق بغير مكّة، أو جنى جناية على نفسه ففرَّ إلى مكّة، لم يؤخذ مادام في الحرم حتّى يخرج منه، و لكن يُمْنَع من السوق، و لا يبايع و لا يُجَالَس حتّى يخرج منه فيؤخذ، و إن أحدث في الحرم ذلك الحدث أُخِذَ فيه.
140- باب الإلحاد بمكة و الجنايات
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: أُتِيَ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المسجد فقيل له: إنّ سَبُعاً من سباع الطير على الكعبة، ليس يمرُّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه؟ فقال: انصبوا له و اقتلوه، فإنّه قد أَلْحَدَ (1)
2- ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ، عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ (2)؟ قال: كلُّ ظلم إلحاد، و ضرب الخادم في غير ذَنْب من ذلك الإلحاد (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾؟ فقال: كلُّ ظلم يظلمه الرَّجل نفسه بمكّة، من سرقة، أو ظلم أحد، أو شيء من الظلم، فإنّي أراه إلحاداً، و لذلك كان يتّقى أن يسكن الحرم (4)
ص: 225
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل رجلاً في الحلِّ ثمَّ دخل الحرم؟ فقال: لا يُقتل، و لا يُطعم، و لا يُسقى، و لا يُبايع، و لا يُؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدُّ قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدُّ في الحرم صاغراً، إنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ (1)، فقال: هذا هو في الحرم؟ فقال (2): ﴿لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (3)
141- باب إظهار السلاح بمكة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلّا أن يُدْخِلَه في جُوالِق (4) أو يغيّبه- يعني يلفّ على الحديد شيئاً- (5)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفيِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح؟ فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، و لكن إذا دخل مكّة لم يُظْهِرْهُ (6)
ص: 226
142- باب لبس ثياب الكعبة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ قال: يصلح للصّبيان و المصاحف و المخدَّة، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله (1)
143- باب کراهة أن يؤخذ من تراب البيت وَ حَصَاه
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داوود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، و إن أخذ ذلك شيئاً ردَّه (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أخذت سُكّاً من سُكّ (3) المقام، و تراباً من تراب البيت، و سَبْعَ حَصَيات؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب و الحصا فَرُدِّه (4)
3- أحمد بن مهران، عمّن حدَّثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال:
ص: 227
قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ عمّي كَنَسَ الكعبة و أخذ من ترابها، فنحن نتداوى به؟ فقال: ردَّه اليها (1)
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد (2)
144- باب کراهية المقام بمكة
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم؛ و صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي للرَّجل أن يقيم بمكّة سنة، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يتحوّل عنها، و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة (3)
و روي أنَّ المُقام بمكّة يقسي القلوب (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) [قال:] إذا فرغت من نُسُكِكَ فارجع، فإنّه أشوق لك إلى الرُّجوع (5)
ص: 228
145- باب شجر الحَرَم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تنزع من شجر مكّة إلّا النّخل و شجر الفاكهة (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ شيء ينبت في الحرم، فهو حرام على الناس أجمعين (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم؟ فقال : حُرِّم أصلها لمكان فَرْعها، قلت: فإنَّ أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ؟ فقال: حُرِّم فرعها لمكان أصلها (4)
ص: 229
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (1)
6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الشجرة يقلعها الرَّجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها (2)
146- باب ما يُذْبَحُ في الحرم و ما يُخْرَجُ به منه.
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يذبح بمكّة إلّا الإبل و البقر و الغنم و الدُّجاج (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه، و ما كان لا يصفُّ فلك أن تخرجه؛ قال: و سألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد، إنّما الصيد ما طار بين السماء و الأرض (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَّراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضرٌ- عن الدُّجاج الحبشي يخرج به من الحرم؟ فقال: إنها لا تستقل بالطيران (5)
ص: 230
147- باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كنتَ حلالاً، فقتلت الصّيد في الحلِّ ما بين البريد إلى الحرم، فعليك جزاؤه، فإن فقأت عينه، أو كسرت قرنه، أو جرحته، تصدقت بصدقة (1)
2- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أُهدي له حمام أهليُّ و هو في الحرم ؟ فقال: إن هو أصاب منه شيئاً (2) فليتصدَّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هیّيء لنا غداءٌ، فأخذ أطياراً من الحرم فذبحها و طبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: ادفنها، و أَفِدْ كلَّ طائر منها (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، جميعاً عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحلّ
ص: 231
ثمَّ يجاء به إلى الحرم و هو حيُّ؟ فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه، فلا تشتريَنَّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذُبح في الحلِّ ثمَّ جيىء به إلى الحرم مذبوحاً، فلا بأس للحلال (1)
5- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة: أنَّ الحكم (2) سأل أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أُهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) انتفها و أحسن إليها،و أعلفها، حتّى إذا استوى ريشها فَخَلِّ سبيلها (3)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن مثنّى بن عبد السلام، عن كرب الصيرفيّ قال: كنّا جماعة فاشترينا طيراً، فقصصناه و دخلنا به مكّة، فغاب ذلك علينا أهل مكّة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فسأله، فقال: استودِعوه رجلاً من أهل مكّة مسلماً أو امرأة مسلمة، فإذا استوى خلّوا سبيله (4)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أصاب طيراً في الحرم و هو مُحِلّ فعليه القيمة، و القيمة درهم، يشتري به عَلَفاً لحمام الحرم (5)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذاً يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (6)
ص: 232
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة إلى الكوفة؟ قال: يردُّه إلى مكّة (1)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم (2)
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أصاب طيراً في الحلِّ، فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟ فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات، فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم، فعليه الفداء (3)
12- أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (4) عن رجل رمى صيداً في الحلِّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه، لأنّه رمى حيث رمى
ص: 233
و هو له حلال، إنّما مَثَل ذلك مَثَل رجل نصب شَرَكاً في الحلِّ إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد، فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه، لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس؟ فقال: إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء (1)
13- صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيِّ، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب، فمات؟ قال: عليهم بقيمة كلِّ طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم (2)
14- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجلٍ حِلٌّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله؟ قال عليه الجزاء، لأنَّ الآفة جاءته من قِبَل الحرم؛ قال: و سألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم في الحلِّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرامٌ مثلُ الميتة (3)
15- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهليّ غير حمام الحرم: من ذبح طيراً منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدَّق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرماً فشاة عن كلِّ طير (4)
16- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة، فذهبنا بها إلى مكّة، فاعتمرنا و أقمنا إلى
ص: 234
الحجِّ، ثمَّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، فعلينا في ذلك شيء؟ قال للرسول: إنّي أظنّهنَّ كُنَّ فَرْهَة (1)، قال له: يذبح مكان كلِّ طير شاة (2)
17- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) رجل نتف حمامة من حمام الحرم؟ قال: يتصدَّق بصدقة على مسكين، و يعطي باليد الّتي نتف بها، فإنّه قد أوجعه (3)
18- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة، فأكله أهلنا؟ فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأيُّ شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمند (4)
19- بعض أصحابنا، عن أبي جرير القميّ قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نشتري الصّقور فندخلها الحرم، فلنا ذلك؟ فقال: كلُّ ما أُدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه، فخلِّ سبيله.
20- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام يكبّ المكتل و هو لا يعلم أنَّ فيه بيضتين، فكسرهما، فخرجت، فلقيتُ عبد الله بن الحسن، فذكرت ذلك له، فقال: تصدَّق بكفّين من دقيق، قال: ثمَّ لقيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعد فأخبرته، فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته، فقال: صَدَقَكَ، حدِّث به، فإنّما أخذه عن آبائه (5)
ص: 235
21- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن فرخَين مُسَرْوَلَين ذبحتهما و أنا بمكّة؟ فقال لي: لِمَ ذبحتَهُما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكّة، فسألتني أن أذبحهما، فظننت أنّي بالكوفة، و لم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، و هو خير منهما (1)
22- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن داود بن فَرْقَد قال: كنا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمكّة و داوود بن عليّ بها، فقال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال لي داوود بن عليِّ: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها و قصّيناها؟ فقلت: تُنْتَف و تُعلف، فإذا استوت خُلّيَ سبيلها.
23- أحمد، عن الحسن، عن عليِّ بن النعمان، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن بيضة نعامة أُكلت في الحرم؟ قال: تصدَّق بثمنها (2)
24- الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة، فاصطادت النساء قمريّة من قماري أَمَج (3) حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحيه، ثمَّ دخلوا بها مكّة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتّى إذا استوى جناحاه خلّته (4)
25- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): ما يكره (5) من الطير؟ فقال: ما صَفٌ على رأسك.
ص: 236
26- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن داوود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاريِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل قتل أسداً في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه (1)
27- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أصاب ظَبياً في الحِلّ فاشتراه فأدخله الحرم، فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات، فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم، فعليه الفداء (2)
28- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الفهد يُشترى بمنى و يُخْرَج به من الحرم؟ فقال: كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه (3)
29- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه؟ قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم (4)
30- عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أصاب صيداً في الحلِّ، فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيد برباطه حتّى دخل الحرم و الرّباط في عنقه، فأجَرَّه الرَّجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، و الرَّجل في الحلّ؟ فقال: ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة (5)
ص: 237
148- باب لقطة الحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اللّقطة لقطتان: لقطة الحرم، تُعرف سنة، فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدَّقت بها، و لُقَطة غيرها تعرِّف سنة، فإن جاء صاحبها و إلّا فهي كسبيل مالك (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يجد اللّقطة في الحرم؟ قال: لا يمسّها، و أمّا أنت فلا بأس لأنّك تُعَرِّفها.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال له الطيّار: إنّي وجدت ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته؟ فقال هو له (2)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الأرجانيّ قال: كتبت إلى الطيّب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3): إني كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لآخذه، فإذا أنا بآخر، ثمَّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدَّنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدَّق بثلثها، و إن كنتَ غنيّاً فتصدّق بالكلِّ (4)
ص: 238
149- باب فضل النظر إلى الكعبة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو محتبٍ (1) مستقبلَ الكعبة، فقال: أما إنَّ النظر إليها عبادة، فجاءه رجلٌ من بجيلة يقال له عاصم بن عمر، فقال لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ كعب الأحبار كان يقول: إنَّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلِّ غداة؟ فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صَدَق، القول ما قال كعب، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كذبتَ و كذب كعب الأحبار معك، و غضب؛ قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول: كذبتَ، غيره ، ثمَّ قال: ما خلق الله عزَّ و جلَّ بقعة في الأرض أحبُّ إليه منها- ثمَّ أو مأ بيده نحو الكعبة-، و لا أكرم على الله عزَّ و جلَّ منها، لها حرَّم الله الأشهر الحُرُم في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض، ثلاثة متوالية للحجِّ: شوَّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، و شهر مفرد للعمرة [و هو] رجب (2)
2- و بهذا الإسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله تبارك و تعالى حَوْلَ الكعبة عشرين و مائة رحمة، منها ستّون للطائفين، و أربعون للمصلّين، و عشرون للناظرين (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الخزّاز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّ للكعبة للحظة في كلِّ يوم، يغفر لمن طاف بها، أو حَنَّ قلبه إليها، أو حَبَسَهُ عنها عذر (4)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عليّ، عن ابن رباط، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من نظر إلى الكعبة، لم يزل تكتب له
ص: 239
حسنة و تُمحى عنه سيّئة حتّى ينصرف ببصره عنها (1)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: النظر إلى الكعبة عبادة، و النظر إلى الوالدين عبادة، و النظر إلى الإمام عبادة؛ و قال: من نظر إلى الكعبة كُتبت له حسنة و مُحيت عنه عشر سيّئات.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة، فعرف من حقّنا و حرمتنا مثل الّذي عرف من حقّها و حرمتها، غفر الله له ذنوبه، و كفاه همَّ الدُّنيا و الآخرة (2)
150- باب في من رأى غريمه في الحرم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال، فغاب عنّي زماناً، فرأيته يطوف حول الكعبة، أَفَأَتَقَاضاه مالي؟ قال: لا، لا تسلّمْ عليه و لا تروِّعْه حتّى يخرج من الحرم (3)
151- باب ما يُهْدى إلى الكعبة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال : أخبرني ياسين قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ قوماً أقبلوا من مصر، فمات منهم رجلٌ، فأوصى بألف للكعبة، فلمّا قدم الوصيُّ مكّة، سأل، فدلّوه على بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا: قد برءت ذمّتك ادفعها إلينا، فقام الرَّجل فسأل الناس ، فدلّوه على أبي جعفر محمد بن علي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فأتاني فسألني، فقلت له: إنَّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر، إلى من أَمَّ هذا البيت فقُطِعَ به، أو ذهبت نفقته، أو ضلّت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله، فادفعها
ص: 240
إلى هؤلاء الّذين سمّيتُ لك، فأتى الرَّجل بني شيبة، فأخبرهم بقول أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقالوا: هذا ضالٌّ مبتدع، ليس يؤخذ عنه، و لا علمَ له، و نحن نسألك بحقِّ هذا، و بحقِّ كذا و كذا لَمَا أبلغته عنّا هذا الكلام، قال: فأتيتُ أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم، فزعموا أنك كذا و كذا، و أنّك لا علمَ لك، ثمَّ سألوني بالعظيم إلّا بلّغتك ما قالوا، قال: و أنا أسألك بما سألوك لَمَا أتيتهم فقلتَ لهم: إنَّ من علمي أن لو وُلّيتُ شيئاً من أمر المسلمين لقطّعت أيديهم ثمَّ علّقتها في أستار الكعبة، ثُمَّ أقمتهم على المِصْطبّة (1)، ثمَّ أمرت منادياً ينادي: أَلَا إِنَّ هؤلاء سرَّاق الله فاعرفوهم (2)
2- محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه ابن الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هَدْياً للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إنَّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوِّم الجارية أو بعها ، ثمَّ مُر منادياً يقوم على الحِجر فينادي: الا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نقد به طعامه فليأت فلان بن فلان، و مُرْه أن يعطي أوَّلاً فأوَّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أَبَان، عن أبي الحرِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: إِنِّي أَهْدَيْتُ جارية إلى الكعبة، فأُعطِيتُ بها خمس مائة دينار، فما ترى؟ قال: بِعها، ثمَّ خذ ثمنها، ثمَّ قم على حائط الحجر، ثمَّ ناد، و أعْط كلَّ منقَطَع به و كلَّ محتاج من الحاجّ (4)
4- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسن الميثميّ، عن أخو به محمد و أحمد؛ عن عليِّ بن يعقوب الهاشميِّ، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفيِّ، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إليَّ أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة (5)، و جعلها هدياً لبيت الله الحرام، فقدمت مكّة فسألت، فقيل: ادفعها إلى بني شيبة، وقيل لي غير ذلك من القول، فاختلف عليَّ فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أُرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحقِّ؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فسَلْه، قال: فأتيته (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فسألته، و قصصت عليه القصّة، فقال: إنَّ الكعبة لا تأكل و لا تشرب،
ص: 241
و ما أُهدي لها فهو لزوَّارها، بع الجارية و قم على الحجر فنادِ: هل من منقطع به، و هل من محتاج من زوَّارها، فإذا أتوك فسل عنهم و أعطهم، و أقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إنَّ بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة؟ فقال: أما إنَّ قائمنا لو قد قام، لقد أخذهم و قطع أيديهم و طاف بهم، و قال: هؤلاء سُرَّاق الله (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال: دَفَعَتْ إلىَّ امرأة غَزْلاً فقالت: ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحَجَبة- و أنا أعرفهم-، فلمّا صرت بالمدينة، دخلت على أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)فقلت له: جُعِلْتُ فِداك: إِنَّ امرأة أعطتني غزلاً و أمرتني أن أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحَجَبة ؟ فقال: اشترِ به عَسَلاً و زعفراناً، و خذ طين قبر أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أعجنه بماء السماء، و اجعل فيه شيئاً من العسل و الزَّعفران، و فرِّقه على الشيعة ليداووا به مَرْضاهم (2)
152- باب في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَ الْبَادِ﴾
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معاوية أوَّل من علّق على بابه مصراعين بمكّة، فمنع حاجَّ بيت الله ما قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَ الْبَادِ﴾ (3) و كان الناس إذا قدموا مكّة، نزل البادي على الحاضر حتّى يقضي حجّه، و كان معاوية صاحب السلسلة الّتي قَالَ اَللَّهُ تعالی: ﴿فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ * إِنَّهُ کانَ لا یُؤْمِنُ بِاللّهِ اَلْعَظِیمِ﴾ (4)، و كان فرعونَ هذه الأُمّة (5)
ص: 242
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لم يكن لدور مكّة أبواب، و كان أهل البلدان يأتون بقُطُراتهم (1)، فيدخلون فيضربون بها (2)، و كان أوَّل من بوَّبها معاوية.
153- باب حجّ النبي صلى الله عليه و آله
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لم يحجَّ النّبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بعد قدومه المدينة إلّا واحدةً، و قد حجَّ بمكّة مع قومه حجّات (3)
2- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عيسى الفرَّاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حجّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عشر حجّات مُسْتَسِرٌّا في كلّها، يمرُّ بالمأزِمَين فينزل و يبول (4)
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حجَّ رسول
الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عشرين حجّة (5)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجَّ، ثمَّ أنزل الله عزَّ و جلَّ عليه: ﴿وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَ عَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴾ (6) فأمر المؤِّذنين أن يؤذِّنوا بأعلى أصواتهم بأنَّ
ص: 243
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يحجُّ في عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة، و أهلُ العوالي، و الأعراب، و اجتمعوا لحجِّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و إنّما كانوا تابعين، ينظرون ما يؤمرون و يتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحُلَيفة زالت الشَّمس، فاغتسل ثمَّ خرج حتّى أتى المسجد الّذي عند الشجرة فصلّى فيه الظّهر، و عزم بالحجِّ مُفْرِداً، و خرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوَّل فصفٌ له سماطان (1) فلبّى بالحجِّ مفرِداً، و ساق الهدي ستّاً و ستّين أو (2) أربعاً و ستّين، حتّى انتهى إلى مكّة في سَلْخِ أربع من ذي الحجّة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثمَّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أوَّل طوافه، ثمَّ قال : إنَّ الصّفا و المروة من شعائر الله، فأبدء بما بدء الله تعالى به، و إنَّ المسلمين كانوا يظنّون أنَّ السّعي بين الصّفا و المروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما﴾ (3) ثمَّ أتى الصّفا فصعد عليه، و استقبل الرُّكن اليمانيٌ فحمد الله و أثنى عليه، و دعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسّلاً، ثمَّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصّفا، ثمَّ انحدر و عاد إلى الصّفا فوقف عليها، ثمَّ انحدر إلى المروة حتّى فرغ من سعيه، فلمّا فرغ من سعيه و هو على المروة، أقبل على النّاس بوجهه فحمد الله و أثنى عليه، ثمَّ قال: إِنَّ هذا جبرئيل- و أو مأ بيده إلى خلفه- يأمرني أن آمر من لم يَسُقُ هدياً أن يُحِلَّ، و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم و لكنّي سقت الهدي، و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محِلّه؛ قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجنَّ حجّاجاً و رؤوسنا و شعورنا تقطر، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أما إنّك لن تؤمن بهذا أبداً؛ فقال له سراقه بن مالك بن جعشم الكنانيّ: يا رسول الله، عَلّمنا ديننا كأنّا خُلقنا اليوم، فهذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثمَّ شبّك أصابعه و قال: دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة، قال: و قدم عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من اليمن على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و هو بمكّة، فدخل على فاطمة سلام الله عليها و هي قد أحلّت، فوجد ريحاً طيّبةً و وجد عليها ثياباً مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا بهذا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ، فخرج عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مستفتياً، فقال: يا رسول الله، إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت و عليها ثياب مصبوغة؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أنا أمرت النّاس بذلك، فأنت يا علي بما أهلَلْتَ؟ قال: يا
ص: 244
رسول الله، إهلالاً كإهلال النبيِّ، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): قرّ على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هَدْيِي، قال : و نزل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بمكّة بالبطحاء هو و أصحابه، و لم ينزل الدُّور، فلمّا كان يوم التّروية عند زوال الشّمس، أمر النّاس أن يغتسلوا و يُهلّوا بالحجّ، و هو قول الله عزَّ و جلَّ الّذي أنزل على نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ﴾ (1)، فخرج النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أصحابه مُهِلّين بالحجّ حتّى أتى منى، فصلّى الظّهر و العصر، و المغرب و العشاء الآخرة، و الفجر، ثمَّ غدا و النّاس معه، و كانت قريش تفيض من المزدلفة، و هي جُمَع، و يمنعون النّاس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و قريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله تعالى عليه ﴿ثُمَّ أَفِیضُواْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ﴾ (2) يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق في إفاضتهم منها و من کان بعدهم، فلمّا رأت قريش أنَّ قبّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قد مضت، كأنّه دخل في أنفسهم شيء للّذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم، حتّى انتهى إلى نَمِرَة، و هي بطن عُرَنَة بحيال الأراك، فضُربت قبّته و ضرب النّاس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس، خرج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و معه قريش و قد اغتسل، و قطع التّلبية حتّى وقف بالمسجد، فوعظ النّاس و أمرهم و نهاهم، ثمَّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين، ثمَّ مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها، فنحّاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس، ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، و لكن هذا كلّه- و أو مأ بيده إلى الموقف-، فتفرَّق النّاس، و فعل مثل ذلك بالمزدلفة، فوقف النّاس حتّى وقع القرص- قرص الشَّمس-، ثمَّ أفاض و أمر النّاس بالدَّعَة، حتى انتهى إلى المزدلفة، و هو المشعر الحرام، فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، ثمَّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر، و عجّل ضعفاء بني هاشم بليل، و أمرهم أن لا يرموا الجمرة- جمرة العقبة- حتّى تطلع الشّمس، فلمّا أضاء له النّهار، أفاض حتّى انتهى إلى منى، فرمي جمرة العقبة، و كان الهدي الّذي جاء به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أربعة و ستّين أو (3) ستّة و ستّين، و جاء عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بأربعة و ثلاثين أو (4) ستّة و ثلاثين، فنحر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ستّة و ستّين و نحر عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أربعة و ثلاثين بدنة، و أمر، رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن يؤخذ من كلِّ بدنة منها جُذْوَة (5) من لحم، ثمَّ تطرح في برمة (6)، ثمّ تطبخ،
ص: 245
فأكل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و عليّ و حَسَيا (1) من مرقها، و لم يعطيا الجزَّارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدَّق به، و حلق و زار البيت، و رجع إلى منى و أقام بها حتّى كان اليوم الثّالث من آخر أيّام التّشريق، ثمَّ رمي الجمار، و نفر حتّى انتهى إلى الأبطح ، فقالت له عائشة: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معاً و أرجع بحجّة (2)؟ فأقام بالأبطح، و بعث معها عبد الرَّحمن بن أبي بكر إلى التّنعيم (3)، فأهلّت بعمرة، ثمَّ جاءت و طافت بالبيت، و صلّت ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، وسعت بين الصّفا و المروة، ثمّ أتت النّبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فارتحل من يومه و لم يدخل المسجد الحرام، و لم يطف بالبيت، و دخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيّين، و خرج من أسفل مكّة من ذي طُوى (4)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أخذ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين غدا من منى في طريق ضَبّ، و رجع ما بین المأزمين، و كان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه (5)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين حجَّ حجّة الإسلام، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتّى أتى الشّجرة، فصلّى بها، ثمَّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء، فأحرم منها، و أهل بالحجِّ ، و ساق مائة بدنة و أحرم النّاس كلّهم بالحجِّ لا ينوون عمرة، و لا يدرون ما المتعة، حتّى إذا قدم رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مكّة، طاف بالبيت و طاف النّاس معه، ثمَّ صلّى ركعتين عند المقام، و استلم الحجر، ثمَّ قال: أبدء بما بدء الله عزَّ و جلَّ به، فأتى الصّفا فبدء بها، ثمَّ طاف بين الصّفا و المروة سبعاً، فلمّا قضى طوافه عند المروة، قام خطيباً، فأمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة، و هو شيء أمر الله عزَّ و جلَّ به، فأحلَّ النّاس، و قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، و لم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي الّذي كان معه، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
ص: 246
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (1) فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ: يا رسول الله عَلّمنا كأنّا خُلقنا اليوم، أرأيت هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلِّ عام؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا، بل للأبد الأبد. و إنّ رجلاً (2) قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجّاجاً و رؤوسنا تقطر (3)؟! فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنّك لن تؤمن بهذا أبداً، قال: و أقبل عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من اليمن حتّى وافى الحجّ، فوجد فاطمة سلام الله عليها قد أحلّت، و وجد ريح الطّيب، فانطلق إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مستفتياً، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا عليُّ بأيِّ شيء أهللتَ؟ فقال: أهللتُ بما أهلَّ النّبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: لا تحلّ أنت فأَشْرَكَهُ في الهدي و جعل له سبعاً و ثلاثين و نحر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ثلاثاً و ستّين، فنحرها بيده، ثمَّ أخذ من كلِّ بدنة بَضْعَةً فجعلها في قدر واحد، ثمَّ أمر به فطبخ، فأكل منه و حسا من المرق و قال: قد أكلنا منها الآن جميعاً؛ و المتعة خير من القارن السّائق، و خير من الحاجِّ المفرِد . قال: و سألته (4): أليلاً أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً: قلت: أيّة ساعة؟ قال: صلاة الظهر (5)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ذكر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) الحجَّ، فكتب إلي من بلغه كتابه ممّن دخل في الإسلام: أنَّ رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يريد الحجَّ يُؤْذِنُهُم بذلك ليحجَّ من أطاق الحجَّ، فأقبل النّاس، فلمّا نزل الشَّجرة، أمر النّاس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرُّد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه، لمن لم يكن له رداء، و ذكر أنّه حيث لبّي قال: ﴿لَبَّیْکَ (6) اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ، لَا شَرِیکَ لَکَ﴾، و كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يكثر من ذي المعارج (7) و كان يلبّي كلّما لقي راكباً، أو علا أكَمَة أو هبط وادياً، و من آخر اللّيل، و في إدبار الصلوات، فلمّا دخل مكة، دخل من أعلاها من العقبة، و خرج حين خرج من ذي طوى، فلمّا انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة- و ذكر ابن سنان أنّه باب بني شيبة- فحمد الله و أثنى عليه، و صلّى على أبيه إبراهيم، ثمَّ أتى الحجر فاستلمه، فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و دخل زمزم فشرب منها ، ثمَّ
ص: 247
قال: ﴿اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ عِلْماً نافِعاً، وَ رِزْقاً واسِعاً، وَ شِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وَ سُقْمٍ﴾، فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة، ثمَّ قال لأصحابه: ليكن أخر عهدكم بالكعبة استلامَ الحجر، فاستلمه ثمَّ خرج إلى الصّفا ، ثمَّ قال: أبدء بما بدء الله به، ثمَّ صعد على الصّفا فقام عليه مقدار ما يقرء الإنسان سورة البقرة (1)
8- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بيده ثلاثاً و ستّين، و نحر عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ما غَبَر،(2) قلت: سبعة و ثلاثين؟ قال: نعم.
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الّذي كان على بُدن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ناجية بن جندب الخزاعيُّ الأسلميُّ، و الّذي حلق رأس النّبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في حجته معمر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب؛ قال: و لمّا كان في حجّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و هو يحلقه، قالت قريش: أيْ معمر! أُذُنُ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في يدك و في يدك الموسى، فقال معمر: و الله إنّي لأعدّه من الله فضلاً عظيماً عليَّ، قال: و كان معمر هو الّذي يُرَحّل (3) لرسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فقال رسول الله: يا معمر إنَّ الرَّحْلَ اللّيلة لمُسْتَرْخِي، فقال معمر: بأبي أنت و أُمّي، لقد شددته كما كنتُ أشدُّه، و لكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله، أراد أن تستبدل بي، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما كنتُ لأَفْعَل (4)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اعتمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ثلاث عمر مفترقات: عمرة في ذي القعدة، أهلَّ من عُسْفان، و هي عمرة الحديبية، و عمرة أهَلَّ من الجحفة، و هي عمرة القضاء، و عمرة أهل من الجُعرانة بعد ما رجع من الطّائف من غزوة حُنَين (5)
ص: 248
11- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزین، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): َأحَجَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) غير حجّة الوداع؟ قال: نعم، عشرين حجّة.
12- سهلٌ، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرَّاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حجَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عشرين حجّة مستسرَّة، كلّها يمرُّ بالمَأْزِمَين فينزل
فيبول (1)
13- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ و محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، جميعاً عن أَبَان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اعتمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عمرة الحُدَيبية، و قضى الحُدَيْبية من قابل، و من الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر، كلّهنَّ في ذي القعدة (2)
14- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ذكر أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كلُّ ذلك يوافق عمرته ذا القعدة.
154- باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزَّاز، عن عليِّ بن عبد الله البجليِّ، عن خالد القلانسيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حجّوا و اعتمروا تصحُّ أبدانكم، و تتّسع أرزاقكم، و تُكْفَوْن مؤوناتِ عيالكم؛ و قال: الحاجُّ مغفورٍ له، و موجوبٌ له الجنّة، و مستأنف له العمل، و محفوظ في أهله و ماله.
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كان أبي يقول: من أمَّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً
ص: 249
مُبَرَّءاً من الكِبْر، من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، ثمَّ قرأ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (1)، قلت: ما الكِبْر؟ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ، وَ سَفَهُ الْحَقِّ، قُلْتُ: مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ؟ قَالَ: يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ، وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ضمان الحاجّ و المعتمر على الله، إن أبقاه بلّغه أهله، و إن أماته أدخله الجنّة.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الحَجَّةُ ثَوابُها الجَنَّةُ، وَ العُمرَةُ کَفّارَةٌ لِکُلِّ ذَنبٍ (3)
5- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن يحيى بن عمرو بن كليع، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي قد وطَّنْتُ نفسي على لزوم الحجِّ كلِّ عام، بنفسي أو برجل من أهل بيتي، بمالي؟ فقال: و قد عزمت على ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: إن فعلت فأَبْشِرْ بكَثْرَة المال (4)
6- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجّاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يُعْتَق من النّار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، و صنف يُحفظ في أهله و ماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاجُّ (5)
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ (6) قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول و يذكر الحجَّ فقال: قال
ص: 250
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): هو أحد الجهادين هو جهاد الضّعفاء و نحن الضعفاء (1)، أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجِّ إلّا الصّلاة، و في الحجِّ لَهُهُنا صلاة، و ليس في الصّلاة قبلكم حجُّ، لا تدع الحجَّ و أنت تقدر عليه، أَمَا ترى أنّه يشعث رأسك و يقشف فيه جلدك، و يمتنع فيه من النّظر إلى النّساء، و إنّا نحن لَهُهُنا و نحن قريب، و لنا مياه متّصلة ما نبلغ الحجَّ حتّى يشقَّ علينا، فكيف أنتم في بُعد البلاد، و ما من ملك و لا سُوْقَة يصل إلى الحجِّ إلّا بمشقّة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردَّها، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ تَحْمِلُ اَثْقالَکُمْ اِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغیهِ اِلاّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ﴾ (2)
8- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ، عن عن رِبعيِّ بن عبد الله، عن الفُضَيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یقول: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا يحالف (3) الفقر و الحُمّى مُدْمِنَ (4) الحجّ و العمرة.
9- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن سعد الأسكاف قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ الحاجَّ إذا أخذ في جَهازه (5) لم يَخْطُ خطوة في شيء من جهازه إلّا كتب الله عزَّ و جلَّ له عشر حسنات، و محى عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، حتّى يفرغ من جهازه متي ما فرغ، فإذا استقبلت به راحلته، لم تضع خُفّاً و لم ترفعه إلّا كتب الله عزَّ و جلَّ له مثل ذلك حتّى يقضي نُسُكَه، فإذا قضى نُسُكَه غفر الله له ذنوبه، و كان ذا الحجّة و المحرَّم و صفر و شهر ربيع الأوَّل أربعة أشهر، تُكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السّيئات، إلّا أن يأتي بموجبة (6)، فإذا مضت الأربعة الأشهر خُلِطَ بالنّاس (7)
10- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): لأيِّ شيء صار الحاجّ لا يُكتب عليه الذَّنب أربعةَ
ص: 251
أشهر؟ قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ أباح المشركين الحَرَم في أربعة أشهر، إذ يقول: ﴿فَسِیحُواْ فِی الاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ﴾ (1) ثمَّ وهب لمن يحجُّ من المؤمنين البيتَ الذُّنوبَ أربعة أشهر (2)
11- أحمد، عن أبي محمد الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحاجّ لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يُلِمَّ بِذنْب (3)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفرَّاء قال: سمعت - جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): تابعوا بين الحجِّ و العمرة فإنّهما ينفيان الفقر و الذُّنوب كما ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديد (4)
13- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عليِّ بن الحكم، عن جعفر بن عمران، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللّازم لهما في ضمان الله، إن أبقاه أدَّاه إلى عياله، و إن أماته أدخله الجنّة (5)
14- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحاجّ و المعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم، و إن دَعَوْهُ أجابهم، و إن شفعوا شفّعهم، و إن سكتوا إبتدأهم، و يُعَوَّضون بالدِّرهم ألف [ألف] درهم (6)
ص: 252
15- و عنه، عن عبد المؤمن، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: درهم تنفقه في الحجّ، أفضلُ من عشرين ألف درهم تنفقها في حقّ (1)
16- و عنه، عن عبد المؤمن (2)، عن داود بن أبي سليمان الجصّاص، عن عذافر قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما يمنعك من الحجِّ في كلِّ سنة؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، العيال (3)، قال: فقال: إذا متَّ فمن لعيالك؟ أطعم عيالك الخلّ و الزَّيت و حُجّ بهم كلَّ سنة.
17- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن سليمان الجعفريِّ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: بادروا بالسّلام على الحاجِّ و المعتمِر و مصافحتِهم من قَبل أن تُخالطهم الذُّنوبُ (4)
18- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن شعيب العقر قوفيِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحاجُّ و المعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجّهاً (5) غفر الله له ذنوبه، و إن مات مُحْرِماً بعثه الله ملبّياً، و إن مات بأحد الحَرَمين بعثه الله من الآمنين، و إن مات منصرفاً غفر الله له جميع ذنوبه (6)
19- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: ما وقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له، فأمّا المؤمنون فيُستجاب لهم في آخرتهم، و أمّا الكفّار فيُستجاب لهم في دنياهم (7)
20- و عنه، عن أبيه، عن عليِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أخذ النّاس منازلهم بمنى نادى منادٍ: یا منی، قد جاء أهلُك، فاتّسعي في
ص: 253
فجاجك، واترعي في مثابك (1)، و مناد ينادي: لو تدرون بمن حللتم لأقنتم بالخُلْف بعد المغفرة (2)
21- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ﴿فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (3) قال : حُجّوا إلى الله عزَّ و جلَّ.
22- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أخذ النّاس منازلهم بمنى، نادى منادٍ: لو تعلمون بفناء من حللتم، لأيقنتم بالخُلْف بعد المغفرة (4)
23- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمّان قال: كنت أحجُّ في كلِّ سنة، فلمّا كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جَهد، فقال لي أصحابي: لو نظرت إلى ما تريد أن تحجَّ العام به، فتصدَّقتَ به كان أفضل، قال: فقلت لهم: و تَرَوْنَ ذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتصدَّقت تلك السنة بما أُريد أن أحجَّ به، و أقمتُ، قال: فرأيت رؤيا ليلة عرفة و قلت: و الله لا أعود و لا أَدَع الحجَّ، قال: فلمّا كان من قابل، حججت، فلمّا أتيت منى رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و عنده النّاس مجتمعون، فأتيته فقلت له: أخبِرْني عن الرجل، و قصصت عليه قصّتي، و قلت: أيّهما أفضل: الحجُّ أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة- ثلاث مرَّات، قال: قلت: أجَلْ، فأيّهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجَّ و يتصدَّق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك و لا يتّسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ، أنفق خمسة و تصدَّق بخمسة، أو قصّر في شيء من نفقته في الحجِّ، فيجعل ما يحبس في الصدقة، فإنَّ له في ذلك أجراً ، قال: قلت: هذا لو فعلناه استقام، قال: ثمَّ قال: و أنّى له مثل الحجِّ - فقالها ثلاث مرات- إنَّ العبد ليخرج من بيته فيُعطى قِسماً (5)، حتّى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة، ثمَّ عدل إلى مقام إبراهيم فصلّى ركعتين، فيأتيه مَلَك فيقوم عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفيه فيقول: يا هذا، أمّا ما مضى فقد غُفِرَ لك، و أما ما يستقبل فجِدَّ (6)
ص: 254
24- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تركت الجهاد و خشونته ولزمت الحجّ ولِينَه؟ قال: -و كان متّكئاً فجلس- و قال: وَيْحَك، أما بلغك ما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في حجّة الوداع؟ إنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغيب، قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا بلال، قل للناس فليُنْصِتوا، فلمّا نصتوا، قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ ربّكم تَطَوَّل عليكم في هذا اليوم فغفر المحسِنكم، و شفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم؛ قال: -وزاد غير الثمالي أنّه قال: إلّا أهل التَبِعات (1) -فإنَّ الله عدل يأخذ للضعيف من القويّ، فلمّا كانت ليلة جُمَع، لم يزل يناجي ربّه و يسأله لأهل التَبعاتِ، فلمّا وقف بجُمَع قال لبلال: قل للنّاس فلينصتوا، فلمّا نصتوا قال: إنَّ ربّكم تطوَّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، و شفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم، و ضمن لأهل التبعاتِ من عنده الرِّضا (2)
25- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: لمّا أفاض رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، تلقّاه أعرابيُّ بالأبطح فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت أريد الحجّ فعاقني (3)، و أنا رجل ميّل (4) -يعني كثير المال- فَمُرّني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاجُّ، قال: فالتفت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلى أبي قبيس (5) فقال: لو أنَّ أبا قبيس لك زِنَتُهُ ذهبةٌ حمراء، أنفقته في سبيل الله، ما بلغتَ ما بلغ الحاجُّ (6)
26- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من دُفِنَ في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: مِن بَرِّ الناس و فاجِرِهم؟ قال: من بَرِّ الناس و فاجِرِهم (7)
27- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ أدنى ما يرجع به الحاجُّ الّذي لا
ص: 255
يُقْبَل منه، أن يحفظ في أهله و ماله؛ قال: فقلت: بأيِّ شيء يحفظ فيهم؟ قال: لا يَحْدُثُ فيهم إلّا ما كان يَحْدُثُ فيهم و هو مقيم معهم (1)
28- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الحجُّ جهاد الضعيف، ثمَّ وضع أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يده في صدر نفسه و قال: نحن الضعفاء ونحن [ال]-ضعفاء (2)
29- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أحجُّ سنةً، و شريكي سنةً؟ قال: ما يمنعك من الحجِّ يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرّغ لذلك، جُعِلتُ فِداك، أتصدَّق بخمس مائة مكان ذلك؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: فألف و خمس مائة؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: ألفين؟ قال: أَفي أَلْفَيْكَ طوافُ البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألْفَيْكَ سعيٌ بين الصفا و المروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألْفَيْكَ وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي أَلْفَيْكَ رَميُ الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي أَلْفَيْكَ المناسك؟ قلت: لا، قال: الحجُّ أفضل (3)
30- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لي أبو عبد الله: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة، فجاءه رجلٌ فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجَّ حجّة الإسلام، الحجِّ أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا، بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كَذَبَ و الله و أَثِم، لَحِجَّةٌ أفضل من عتق رقبة و رقبة و رقبة، حتّى عدَّ عشراً، ثمَّ قال: ويحَه في أيِّ رقبة طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة، و الوقوف بعرفة، و حلق الرأس، و رمي الجمار، لو كان كما قال لعطّل الناس الحجَّ، و لو فعلوا، كان ينبغي للإمام أن يجبرهم (4) على الحجِّ إن شاؤوا و إن أَبَوا، فإنَّ هذا البيت إنّما وُضِعَ للحجِّ (5)
ص: 256
31- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: حجّة أفضل من [عتق] سبعين رقبة (1)، فقلت: ما يعدل الحجَّ شيء؟ قال: ما يعدله شيءٌ، وَ لَدِرْهَمْ واحدٌ في الحجِّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله، ثمَّ قال له: خرجت على نيّف و سبعين بعيراً و بِضْعَ عشرة دابّة، و لقد اشتريت سوداً (2) أكثر بها العدد (3)، و لقد آذاني أكْلُ الخلِّ و الزيت، حتّى أنَّ حميدة أمرت بدجاجة فشُوِيَت فرجَعَتْ إليّ نَفْسي.
32- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيّ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حجّة خير من بيت مملوءٍ ذهباً يتصدَّق به حتّى يفنى (4)
33- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ربعيِّ بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا وَ رَبِّ هذه البِنْية، لا يحالف مُدْمِنُ الحجّ بهذا البيت حمّى و لا فقر أبداً (5)
34- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد جميعاً، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إِنَّ أبي حدَّثني عن آبائك (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قيل لبعضهم: إنَّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، و عدوًّا يقال له الدّيلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه، ثمَّ قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرَّات، كلُّ ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجّوه، ثمَّ قال: في الثالثة: أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بدراً، و إن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا و هكذا- و جمع بين سبّابتيه-، فقال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صَدَقَ، هو على ما ذكر (6)
35- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن غالب، عمّن ذكره عن
ص: 257
أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة، و العامل بهما في جوار الله، إن أدرك ما يأمل غفر الله له، و إن قصر به أجَلُهُ وقع أجره على الله (1)
36- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن الطيّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حِجَجٌ تترى (2)، و عُمَرٌ تَسْعی (3)، يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء (4)
37- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتى النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) رجلان: رجلٌ من الأنصار و رجلٌ من ثقيف، فقال الثقيفيُّ: يا رسول الله، حاجتي؟ فقال: سبقك أخوك الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله، إنّي على ظهر سفر، و إنِّي عَجْلان، و قال الأنصاريُّ: إنّي قد أذنت له، فقال: إن شئتَ سألتني، و إن شئتَ نبّأتك، فقال: نبّئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني عن الصلاة، و عن الوضوء، و عن السجود، فقال الرّجل: إي و الّذي بعثك بالحقِّ، فقال: أسْبغ الوضوء، و املأ يديك من رُكبتيك (5)، و عفّر جبينك في التراب، وصلّ صلاة مودّع ، و قال الأنصاريُّ: يا رسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئت سألتني و إن شئتَ نبّأتك، فقال: يا رسول الله، نبّئني، قال: جئت تسألني عن الحجِّ، و عن الطواف بالبيت، و السعي بن الصفا و المروة، و رمي الجمار، و حلق الرّأس، و يوم عرفة، فقال الرجل: إي و الّذي بعثك بالحقّ، قال: لا تَرْفَعُ ناقَتُكَ خُفّاً إلّا كتب الله به لك حسنة، و لا تضع خُفّاً إلّا حطّ به عنك سيئة، و طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة، تنفتل كما ولدتك أُمّك من الذُّنوب، و رمي الجمار ذخر يوم القيامة، و حلق الرأس ، لك بكلِّ شعرة نور يوم القيامة، و يوم عرفة، يوم يباهي الله عزَّ و جلَّ به
ص: 258
الملائكة، فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج و قطر السماء و أيّام العالم ذنوباً، فإنّه تُبْتَ (1) ذلك اليوم (2)
و في حديث آخر: بكلِّ خطوة يخطو إليها يكتب له حسنة، و يمحى عنه سيئة، و يرفع له بها درجة.
38- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما يقف أحدٌ على تلك الجبال بَرٌّ و لا فاجر، إلّا استجاب الله له، فأمّا البَرُّ فيُستجاب له في آخرته و دنياه، و أمّا الفاجر فيُستجاب له في دنياه (3)
39- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الحاجُّ ثلاثة: فأفضلهم نصيباً؛ رجلٌ غُفر له ذنبه ما تقدَّم منه و ما تأخر، و وقاه الله عذاب القبر، و أمّا الّذي يليه؛ فرجلٌ غُفر له ذنبه ما تقدّم منه و يستأنف العمل فيما بقي من عمره، و أمّا الّذي يليه؛ فرجل حُفِظَ في أهله و ماله (4)
40- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحاجُّ على ثلاثة أصناف: صنف يُعتق من النّار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، و صنف يُحفظ في أهله و ماله، و هو أدنى ما يرجع به الحاجُّ (5)
41- ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما من سفر أبلغُ في لحم و لا دم و لا جلد و لا شعر، من سفر مكّة، و ما أحد يبلغه حتّی تناله المشقة (6)
ص: 259
42- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى، نادى منادٍ من قبل الله عزَّ و جلَّ: إن أردتم أن أرْضى فقد رَضِيتُ (1)
43- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى، نادى منادٍ: لو تعلمون بفناء من حللتم،لأَيقنتم بالخُلْف بعد المغفرة (2)
44- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عشيّة من العشيّات- و نحن بمنى و هو يحثّني على الحجّ و يُرَغّبني فيه-: يا سعيد، أيّما عبد رزقه الله رزقاً من رزقه، فأخذ ذلك الرِّزق فأنفقه على نفسه و على عياله، ثمَّ أخرجهم قد ضحّاهم بالشَّمس حتّى يقدم بهم عشيّةَ عرفة إلى الموقف فيقيل (3)، ألم تَرَ فُرَجاً تكون هناك فيها خلل و ليس فيها أحدٌ؟ فقلت : بلى جُعِلْتُ فِداك؟ فقال: يجيىء بهم قد ضحّاهم حتّى يشعب بهم تلك الفرج (4)، فيقول الله تبارك و تعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي، فأخذ ذلك الرِّزق فأنفقه فضحّى به نفسه و عياله، ثمَّ جاء بهم حتّى شَعَبَ بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي، أغفر له ذنبه، و أكفيه ما أهمّه، و أَرْزُقُه. قال سعيد مع أشياء قالها نحواً من عشرة (5)
45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات في طريق مكّة ذاهباً أو جائياً، أمِنَ من الفزع الأكبر يوم القيامة (6)
46- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن سَلَمَة بن مُحْرِز قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذ جاءه رجلٌ يقال له: أبو الورد، فقال لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رحمك الله، إنّك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا
ص: 260
أبا الورد، إنّي أُحبُّ أن أشهد المنافع الّتي قال الله تبارك و تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ (1)، إنّه لا يشهدها أحدٌ إلّا نفعه الله، أمّا أنتم فترجعون مغفوراً لكم، و أمّا غيركم فَيُحْفَظون في أهاليهم و أموالهم.
47- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن جندب، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان الرَّجل من شأنه الحجّ كلَّ سنة، ثمَّ تخلّف سنة فلم يخرج، قالت الملائكة الّذين على الأرض للّذين على الجبال: لقد فقدنا صوتَ فلان، فيقولون: اطلبوه، فيطلبونه فلا يصيبونه ، فيقولون: اللّهم إن كان حبسه دَيْنٌ فأدِّ عنه، أو مرضٌ،فاشفه، أو فقرٌ فأَغْنِه، أو حَبْسٌ ففرِّج عنه، أو فعلٌ فافعل به، و النّاس يدعون لأنفسهم و هُم يدعون لمن تخلّف (2)
48- أحمد، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:کان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: يا معشر من لم يحجَّ، استبشروا بالحاجِّ و صافحوهم و عظّموهم، فإنَّ ذلك يجب عليكم، تشاركوهم في الأجر (3)
155- باب فرض الحج و العمرة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العبّاس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (4) يعني به الحجَّ و العمرة جميعاً (5)، لأنّهما مفروضان، و سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (6) قال: يعني بتمامهما و اتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما. و سألته عن قوله تعالى: ﴿الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ (7) ما يعني بالحجِّ الأكبر؟ فقال: الحجُّ الأكبر: الوقوف بعرفة و رميُ الجمار،
ص: 261
وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ: الْعُمْرَةُ.
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟ قال: هما مفروضان (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاجِ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ على الغنيِّ و الفقير؟ فقال : الحجّ على النّاس جميعاً كبارهم و صغارهم، فمن كان له عذر عَذَرَهُ
الله (2)
4- ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجِّ على من استطاع، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، و إنّما نزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ﴾، أيجزىء ذلك عنه؟ قال:نعم (3)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجليِّ؛ و محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، جميعاً عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَةِ في كلِّ عام، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ : ﴿وَ لله عَلَى النَّاسِ حجّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً * و مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ﴾، قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر (4)
ص: 262
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَة في كلِّ عام (1)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المملوك حجُّ و لا عمرة حتّى يُعْتَقَ (2)
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) قال: الحجُّ فرض على أهل الجِدَة في كلِّ عام (3)
9- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَة في كلِّ عام (4)
156- باب استطاعة الحج
1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: ما السّبيل؟ قال: أن يكون له ما يحجّ به، قال: قلت: من عرض عليه ما يحجُّ به فاستحيا من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه أن يستحيي، و لو يحجّ على
ص: 263
حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليحجّ (1)
2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعميِّ قال: سأل حفص الكناسيُّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا عنده- عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿و لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه، مُخَلّى سِرْبُهُ، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحجَّ- أو (2) قال: ممّن كان له مال-، فقال له حفص الكناسيّ: فإذا كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سِرْبُهُ، له زاد و راحلة، فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجَّ؟ قال: نعم (3)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عنِ خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشامي (4)، قال : سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾؟ فقال: ما يقول النّاس؟ قال: فقيل له: الزَّاد و الرَّاحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن هذا فقال: هَلَكَ النّاس إذاً، لئن كان من كان له زادٌ و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن النّاس، ينطلق إليه، فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا، فقيل له: فما السّبيل؟ قال: فقال: السّعة في المال، إذا كان يحجُّ ببعض و يبقي بعضاً يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم؟! (5)
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي شيّعت أصحابي إلى القادسيّة، فقالوا لي: انطلق معنا و نقيم عليك ثلاثاً، فرجعت و ليس عندي نفقة، فيسّر الله و لحقتهم؟ قال:
ص: 264
إنّه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحجَّ و إن كان فقيراً، و من لم يُكتب لم يستطع أن يحجَّ و إن كان غنيّاً صحيحاً.
5- محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عزَّ و جلَّ : ﴿و لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ، أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحَك، إنّما يعني بالاستطاعة الزَّاد و الرَّاحلة، ليس استطاعة البدن، فقال الرجل: أفليس إذا كان الزَّاد و الرَّاحلة، فهو مستطيع للحجَّ؟ فقال: ويحَك، ليس كما تظنُّ، قد ترى الرَّجل عنده المال الكثير، أكثر من الزَّاد و الرَّاحلة، فهو لا يحجُّ حتّى يأذن الله تعالى في ذلك (1)
157- باب من سَوَّفَ الحج و هو مستطيع
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحِف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَن کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أَعْمَی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً﴾ (3)؟ فقال: ذلك الّذي يسّوف (4) نفسه الحجّ- يعني حجّة الإسلام- حتّى يأتيه الموت (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن
ص: 265
زيد الشّحام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): التاجر يسوِّف نفسه الحجَّ؟ قال: ليس له عذر، و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (1)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أرأيت الرَّجل التّاجر ذا المال، حين يسوِّف الحجَّ كلَّ عام، و ليس يشغله عنه إلّا التّجارة أو الدَّين؟ فقال: لا عذر له يسوِّف الحجَّ، إن مات و قد ترك الحجَّ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله (2)
5- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النّهديِّ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات و لم يحجَّ حجَّة الإسلام، لم تمنعه من ذلك حاجة تُجْحِف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً (3)
6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحجَّ، فهو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ أَعْمی﴾ (4)؟ قال: قلت: سبحان الله، أعمى! قال: نعم، إنَّ الله عزَّ وَ جلَّ أعماه عن طريق الحقِّ (5)
158- باب من يخرج من مكة لا يريد العَوْدَ إليها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيِّ، عن أبي
ص: 266
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها، فقد اقترب أجَلُهُ و دنا عذابه (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن حسين بن عثمان عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها، فقد اقترب أَجَلُهُ و دنا عذابه (2)
3- أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ صلوات الله عليه يقول لولده: يا بنيَّ انظروا بيت ربّكم، فلا يَخْلُوَنَّ منكم فلا تناظروا (3)
159- باب أنه ليس في ترك الحج خيرة و أن من حبس عنه فَبِذَنْبِ
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران ابن ميثم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لي: مالك لا تحجُّ في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني و بين قوم، و أشغال، و عسى أن يكون ذلك خيرة، فقال: لا و الله، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة، ثمّ قال: ما حُبِسَ عبد عن هذا البيت إلا بذنب، و ما يعفو أكثر (4)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ليس في ترك الحجِّ خیرة.
160- باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيِّ، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو ترك الناس الحجّ لما نوظروا العذاب، -أوا (5) قال: أنزل عليهم العذاب- (6)
ص: 267
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: ذكرت لأبي جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) البيت، فقال: لو عطّلوه سنة واحدة لم يُنَاظروا (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول لولده: يا بنيَّ، انظروا بيت ربّكم فلا يخلونَّ منكم فلا تَنَاظروا (2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يزال الدِّين قائماً ما قامت الكعبة (3)
161- باب نادر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ رجلاً استشارني في الحجِّ و كان ضعيف الحال، فأَشَرْتُ إليه أن لا يحجَّ، فقال: ما أخْلَقَكَ أن تمرض سنة، قال: فمرضتُ سنة (4)
162- باب الإِجْبار على الحج
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ؛ و هشام بن سالم؛ و معاوية بن عمّار؛ و غيرهم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو أنَّ الناس تركوا الحجَّ، لكان
ص: 268
على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو عطّل الناس الحجَّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجِّ إن شاؤوا و إن أبوا، فإنَّ هذا البيت إنّما وُضِع للحجِّ.
163- باب إن من لم يُطِق الحج بِبَدَنِهِ جَهّزَ غيره
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؛ أنّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال لرجل كبير لم يحجَّ قطّ: إن شئتَ أن تجهّز رجلاً ثمَّ ابعثه أن يحجّ عنك (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أمر شيخاً كبيراً لم يحجَّ قطّ، و لم يطق الحجّ لكِبَره، أن يجهّز رجلاً [أن] يحجَّ عنه (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحجِّ مرض، أو أمر
ص: 269
يعذره الله فيه؟ فقال: عليه أن يُحِجَّ عنه من ماله صرورةً لا مال له (1)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لو أنَّ رجلاً أراد الحجَّ، فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلاً من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن كان رجلٌ موسر حال بينه و بين الحجِّ مرض أو أمر يعذره الله عزَّ و جلَّ فيه، فإنَّ عليه أن يُحِجَّ عنه صرورةً لا مال له (3)
164- باب ما يجزىء من حجة الإسلام و ما لا يجزىء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو أنَّ رجلاً معسراً أحجّه رجلٌ، كانت له حجّة، فإن أيسر بعد كان عليه الحجُّ، و كذلك النّاصب إذا عَرَف فعليه الحجُّ و إن كان قد حجَّ (4)
ص: 270
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدَّة من أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال، فحجَّ به أُناس من أصحابه، أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإذا أَيسر بعد ذلك فعليه أن يحجَّ، قلت: و هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم، يقضي عنه حجّة الإسلام، و تكون تامّة و ليست بناقصة، و إن أيسر فليحجّ، قال: و سئل عن الرَّجل يكون له الإبل یكريها فيصيب عليها فيحجُّ و هو كريّ، تغني عنه حجّته، أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة، فيحجُّ فيصيب المال في تجارته أو يضع (1)، أ تكون حجّته تامّة أو ناقصة، أو لا تكون حتّى يذهب به إلى الحجّ و لا ينوي غيره، أو يكون ينويهما جميعاً أ يقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم، حجّته تامّة (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل حجِّ عن غيره، أيُجْزِيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: حجّة الجمّال، تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة: قلت: حجّة الأجير تامّة أم ناقصة؟ قال: تامّة (3)
4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن رجل حجَّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر (4) ثمَّ منَّ الله عليه بمعرفته
ص: 271
و الدُّينونة به، أعليه حجّة الإسلام، أم قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله، و الحجُّ أحبُّ إليَّ؛ و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متديّن، ثمّ منَّ الله عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضي عنه حجّة الإسلام أو عليه أن يحجَّ من قابل؟ قال: الحجُّ أحبُّ إليَّ (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيِّ إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجِّ؟ قال: فكتب إليه: أَعِدْ حجْك (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يمرُّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان، و طريقه بمكّة، فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجِّ، فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال: نعم(3)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يخرج في تجارة إلى مكّة، أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامّة (4)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أعْتَقَ عشيّة عرفة عبداً له، أيجزىء عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: فأُمُّ وَلَد أَحَجّها مولاها، أيجزىء عنها؟ قال: لا، قلت: أَلَهُ أجرٌ في حجّتها؟ قال: نعم؛ قال: و سألته عن ابن عشر سنين يحجُّ؟ قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت (5)
ص: 272
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصبيّ، متى يُحْرَمُ به؟ قال: إذا اثْغَرَ (1)
10- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام، فمات في الطريق؟ فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن [كان] مات دون الحرم، فليقضِ عنه وليّه حجّة الإسلام (2)
11- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن بريد العجليِّ قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل خرج حاجّاً، و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم، فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يُحرم، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دَيْن؛ قلت: أرأيتَ إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمَّ مات في الطريق قبل أن يُحرم، لمن يكون جَمَلُهُ و نفقته و ما معه؟ قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلّا أن يكون عليه دَيْن فيقضي عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، و يجعل ذلك من ثُلُثِهِ (3)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قلت و إن حجَّ عن غيره، و لم يكن له مالٌ، و قد نذر أن يحجَّ ماشياً، أيجزىء ذلك
ص: 273
عنه؟ قال: نعم (1)
13- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابنِ مسکان، عن عامر بن عميرة (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بلغني عنك أنّك قلت: لو أنَّ رجلاً مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، فَحَجَّ عنه بعض أهله، أجزء ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها عن أبي أنّه حدَّثني أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي مات و لم يحجَّ؟ فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): حجِّ عنه، فإنَّ ذلك يجزىء عنه (3)
14- عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنسان هلك و لم يحجَّ و لم يوصِ بالحجِّ، فأحجَّ عنه بعضُ أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزىء ذلك و يكون قضاء عنه، و يكون الحجّ لمن حجّ، و يؤجر من أحَجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجُّ غير صرورة أجزء عنهما جميعاً، و أُجِرَ الّذي أحَجَّه (4)
15- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يوصِ بها، أيُقْضى عنه؟ قال: نعم (5)
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رِفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل و المرأة يموتان و لم يحجّا، أيُقضى عنهما حجّة الإسلام؟ قال: نعم.
17- محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل مات و له ابن، لم یَدْر أحجَّ أبوه أم لا؟ قال: يحجُّ عنه، فإنْ كان أبوه قد حجَّ كُتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و إن كان أبوه لم يحجَّ، كُتب لأبيه فريضة و للابن نافلة (6)
ص: 274
18- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو أنَّ عبداً حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً، و لو أنّ غلاماً حجَّ عَشْرَ حِجَج ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، و لو أنَّ مملوكاً حجَّ عَشْرَ حِجَج ثمّ أُعتق، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً (1)
165- باب من لم يحجّ بين خمس سنين
1- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن الوليد، عن أَبَان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مضت له خمس سنين فلم يَفِدْ إلى ربّه و هو موسر، إنّه لمحروم (2)
2- عليُّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله منادياً ينادي: أيُّ عبد أحسن الله إليه، و أوْسَعَ عليه في رزقه، فلم يَفِدْ إليه في كلِّ خمسة أعوام مرَّة ليطلب نوافله إنَّ ذلك لمحروم (3)
166- باب الرجل يستدين و يحجّ
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن
ص: 275
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يحجُّ بدَيْن و قد حجَّ حجّة الإسلام، قال: نعم، إن الله سيقضي عنه إن شاء الله (1)
2- أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: هل يستقرض الرَّجل و يحجُّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدِّي عنه إذا حدث به حَدَث؟ قال: نعم (2)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه دَيْنُ، يستقرض و يحجُّ؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس (3)
4- أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همّام قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يكون عليه الدَّين و يحضره الشيء، أيقضي دَيْنه أو يحجُّ؟ قال: يقضي ببعض و يحجُّ ببعض، قلت: فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجُّ؟ فقال: يقضي سنةً و يحجُّ سنةً، فقلت: أُعْطِيَ المالَ من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم (4)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ الدَّين، فيقع في يدي الدَّراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء، أفأحجُّ بها، أو أُوزّعها بين الغُرّام؟ فقال: تحجّ بها، و ادْعُ الله أن عنك دَيْنَكَ (5)
6- أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطيِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن الرَّجل يستقرض و يحجُّ؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال إِن حَدَثَ به حَدَثُ أَدَّى عنه فلا بأس (6)
ص: 276
167- باب الفضل (1) في نفقة الحج
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : لو أنَّ أحدكم إذا ربح الرِّبح أخذر منه الشيء فعزله فقال: هذا للحجِّ، و إذا ربح أخذ منه و قال: هذا للحجِّ، جاء إبّان الحجِّ و قد اجتمعت له نفقة، عزم الله فخرج (2) ، و لكن أحدكم يربح الرِّح فينفقه، فإذا جاء إبّان الحجِّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال له: يا فلان أقلِلْ النّفقة في الحجّ تَنْشَط للحجِّ، و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجَّ (3)
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ربعيّ بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لَيَنْقَطِعُ ركابه في طريق مكّة، فيشدُّه بخوصَة (4) ليهوِّن الحجَّ على نفسه.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الهديّة من نفقة الحجِّ (5)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: هديّة الحجِّ من الحجِّ (6)
ص: 277
168- باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئاً للحج في كل وقت
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان عن عبد الله ابن المغيرة، عن حمّاد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا عيسى، إني أُحبُّ أن يراك الله عزَّ و جلَّ فيما بين الحجِّ إلى الحجِّ و أنت تتهيّا
للحجِّ (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان؛ و محمد بن أبي حمزة، و غيرهما، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من اتّخذ محملاً للحجِّ كان كمن ربط فرساً في سبيل الله عزَّ و جلَّ (2)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيّين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من رجع من مكّة و هو ينوي الحجَّ من قابل زِيدَ في عُمُره (3)
169- باب الرجل يُسْلِمُ فيحجّ قبل أن يَخْتَتِن
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يُسْلم فيريد أن يحجَّ و قد حضر الحجُّ، أيحجُّ أو يختتن؟ قال: لا يحجّ حتّى يختتن (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 278
قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرَّجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن (1)
170- باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحجَّ، و لم تحجَّ حجّة الإسلام، فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن تحجَّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، فلتحجَّ إن شاءت (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة، تخرج مع غير وليّ؟ قال: لا بأس، فإن كان لها زوج أو ابن [أو] أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها (3)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أَبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة لها زوج، و هي صرورة، لا يأذن لها في الحجِّ؟ قال: تحجُّ و إن لم يأذن لها (4)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تريد الحجَّ ليس معها مَحْرَمٌ، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة (5)
ص: 279
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة الحرَّة، تحجُّ إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس، تخرج مع قوم ثقات (1)
171- باب القول عند الخروج من بيته و فضل الصدقة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما استخلف رجلٌ على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول: اللّهمَّ إنّي أستودعك نفسي، و أهلي، و مالي، و ذُرِّيَّتي، و دنياي و آخرتي، و أمانتي، و خاتمة عملي، إلّا أعطاه الله ما سأل (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد الأحول، عن بريد بن معاوية العجليِّ قال: كان أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أراد سفراً، جمع عياله في بيت ثمَّ قال: اللّهمَّ إني أستودعك الغداةَ نفسي و مالي و أهلي و ولدي الشاهدَ منّا و الغائبَ، اللّهمَّ احفظنا و احفظ علينا، اللّهمَّ اجعلنا في جوارك، اللّهمَّ لا تسلبنا نعمتك و لا تغيّر ما بنا من عافيتك و فضلك.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُكره السفر في شيء من الأيّام المكروهة؛ الأربعاء و غيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة و اقرأ آية الكرسي إذا بدا لك (3)
ص: 280
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تصدَّق و اخرج أيَّ يوم شئت (1)
172- باب القول إذا خرج الرجل من بيته
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم قال: حدَّثنا صباح الحذَّاء قال: سمعت موسى بن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لو كان الرَّجل منكم إذا أراد السفر، قام على باب داره تلقاء وجهه الّذي يتوجّه له، فقرأ فاتحة الكتاب أَمامه و عن يمينه و عن شماله، و آية الكرسيّ أمامه و عن يمينه و عن شماله، ثمَّ قال: اللّهمَّ احفظني و احفظ ما معي، و سلّمني و سلّم ما معي ، و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغك الحسن، لحفظه الله و حفظ ما معه ، و سلّمه و سلّم ما معه، و بلّغه و بلّغ ما معه، قال: ثمَّ قال: يا صباح، أَمَا رأيت الرَّجل يُحفظ و لا يُحفظ ما معه، و يَسْلَم و لا يَسْلَم ما معه، و يَبْلُغُ و لا يبلغ ما معه؟ قلت: بلى جُعِلْتُ فِداك (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحجَّ و العمرة إن شاء الله، فادعُ دعاء الفرج و هو: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليُّ العظيم، سبحان الله ربِّ السماوات السبع و ربِّ الأرضين السبع و ربِّ العرش العظيم، و الحمد الله ربِّ العالمين، ثمَّ قل: اللّهمَّ كن لي جاراً (3) من كلِّ جبّار عنيد، و من كلِّ شيطان مريد، ثمَّ قل: بسم الله دخلتُ، و بسم الله خرجتُ، و في سبيل الله، اللّهمَّ إنّي أُقدِّم بين يدي نسياني و عجلتي بسم الله و ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللّهمَّ أنت المستعان على الأُمور كلّها، و أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل، اللّهمَّ هوِّن علينا سفرنا، واطْوِ (4) لنا الأرض، و سيّرنا فيها بطاعتك و طاعة
ص: 281
رسولك، اللّهم أصلح لنا ظَهْرَنا (1)، و بارك لنا فيما رزقتنا، و قنا عذاب النار، اللّهمَّ إني أعوذ بك من وَعْثاء (2) السفر، و كآبة (3) المنقلَب، و سوء المنظر في الأهل و المال و الولد، اللّهمَّ أنت عَضُدي و ناصري، بك أحِلُّ و بك أسير، اللّهمَّ إنّي أسألك في سفري هذا السرور و العمل بما يرضيك عنّي، اللّهمَّ اقطع عنّي بُعْدَه، و مشقّته و أصحبني فيه، و اخلفني في أهلي بخير، و لا حول و لا قوَّة إلّا بالله، اللّهمَّ إني عبدك و هذا حُملانك (4)، و الوجه وجهك (5)، و السفر إليك، و قد اطّلعتَ على ما لم يطّلع عليه أحدٌ، فاجعل سفري هذا كفّارة لما قبله من ذنوبي، و كن عوناً لي عليه، و اكفني و عثه و مشقّته، و لقّنّي من القول و العمل رضاك، فإنّما أنا عبدك و بك و لك، فإذا جعلت رجلك في الرِّكاب فقل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بسم الله و الله أكبر، فإذا استويت على راحلتك و استوى بك محملك فقل: الحمد لله الّذي هدانا للإسلام، و علّمنا القرآن، و منَّ علينا بمحمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، سبحان الله، سبحان الّذي سخّر لنا هذا و ما كنّا له مُقْرِنِينَ (6)، و إنّا إلى ربّنا لمنقلبون و الحمد لله ربِّ العالمين، اللّهمَّ أنت الحامل على الظهر، و المستعان على الأمر، اللّهمَّ بلّغنا بلاغاً يبلغ إلى خير، بلاغاً يبلغ إلى مغفرتك و رضوانك، اللّهمَّ لا طَيْرَ إلّا طيرك (7)، و لا خير إلّا خيرك ، و لا حافظ غيرك (8)
173- باب الوصيّة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يقول: ما يُعْبَاُ من يومُّ هذا البيت إذا لم يكن فيه
ص: 282
ثلاث خصال: خُلُق يخالق به من صحبه، أو حِلْمٌ يملك به من غضبه، أو ورع يحجزه عن محارم الله (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما يعباُ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حِلْم يملك به غضبه، و حسن الصحبة لمن صحبه.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): وطّن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حُسْن خُلُقك، و كفَّ لسانك،و اكظم غيظك، و أقلَّ لَغْوَك، و تفرش عفوك، و تسخو نفسك.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الرّبيع الشاميّ قال: كنّا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و البيت غاصّ بأهله، فقال: ليس منّا من لم يُحْسِنْ صحبة من صَحِبَه، و مرافقة من رافقه، و ممالحة من مالحه، و مخالفة من خالقه (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الرَّفيق ثمَّ السفر. و قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): لا تصحبنَّ في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه، كما ترى له عليك (3)
6- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان (4)، عن حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 283
قال: إذا صحبت فاصحب نَحْوَك، و لا تصحبنّ من يكفيك، فإنَّ ذلك مذلّة للمؤمن (1)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد عرفتَ حالي وسعة بدي و توسّعي على إخواني، فأَصحبُ [ا] لنفر منهم في طريق مكّة فأتوسّع عليهم؟ قال: لا تفعل يا شهاب، إن بسطت و بسطوا أجحفت بهم، و إن أمسكوا أذللتهم، فأصحب نظراءَك (2)
8- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يخرج الرَّجل مع قوم مياسير و هو أقلّهم شيئاً، فيُخرج القوم النفقة و لا يقدر هو أن يُخرج مثل ما أخرجوا؟ فقال: ما أحبُّ أن يذلَّ نفسه، ليخرج مع من هو مثله (3)
174- باب الدعاء في الطريق
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: صحبت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو متوجّه إلى مكّة، فلمّا صلّى قال: اللّهمَّ خلِّ سبيلنا، و أحسن تسييرنا، و أحسن عافيتنا، و كلّما صعد أكَمَةً (4)قال: اللّهمَّ لك الشرف على کلِّ شرف (5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في سفره إذا هبط سبّح، و إذا صعد كبّر (6)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم الصيرفيِّ، عن حفص بن
ص: 284
القاسم (1) قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ على ذروة كلِّ جسر شيطاناً، فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله، يرحل عنك (2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أَبَان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله القميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قل: اللّهمَّ إنّي أسألك لنفسي اليقين و العفو و العافية في الدُّنيا و الآخرة، اللّهمَّ أنت ثقتي و أنت رجائي، و أنت عُضَدي، و أنت ناصري، بك أحِلُّ و بك أسير. قال: و من يخرج في سفر وحده فليقل: ما شاء الله لا قوَّة إلّا بالله، اللّهمَّ آنِسْ وحشتي، و أعِنِّي على وحدتي، وأدِّ غيبتي (3)
5- أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن حمّاد، عن رجل، عن أبي سعيد المكاريّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا خرجت في سفر فقل: اللّهمَّ إنّي خرجت في وجهی هذا بلا ثقة منّي بغيرك، و لا رجاء آوي إليه إلّا إليك، و لا قوَّة أتّكل عليها، و لا حيلة ألجأ إليها إلّا طلب فضلك، و ابتغاء رزقك، و تعرُّضاً لرحمتك، و سكوناً إلى حسن عادتك (4)، و أنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا ممّا أُحبُّ أو أكره، فإنّما أوقعت عليه يا ربِّ من قدرك، فمحمود فيه بلاؤك، و مُنتَصَح (5) عندي فيه قضاؤك، و أنت تمحو ما تشاء و تُثبت و عندك أُمُّ الكتاب، اللّهمَّ فاصرف عنّي مقادير كلِّ بلاء، و مَقْضيَّ كلِّ لأْوَاء (6)، وابسط عليَّ كَنَفَاً (7) من رحمتك، و لطفاً من عفوك، وسعةً من رزقك، و تماماً من نعمتك، و جَماعاً من معافاتك، و أوقع عليَّ فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي، و ادفع ما أحذر فيه و ما لا أحذر على نفسي و ديني و مالي ممّا أنت أعلم به منّي، و اجعل ذلك خيراً لآخرتي و دنياي، مع ما أسألك يا ربِّ أن تحفظني فيمن خلّفت ورائي من ولدي و أهلي و مالي و معيشتي و حزانتي (8)، و قرابتي، و إخواني، بأحسن ما خلّفت به غائباً من المؤمنين، في تحصين كلِّ عورة، و حفظ من
ص: 285
كلِّ مضيعة (1)، و تمام كلِّ نعمة، و كفاية كلِّ مكروه، و ستر كلِّ سيّئة، و صرف كلِّ محذور، و كمال كلِّ ما يجمع لي الرّضا و السرور في جميع أُموري، و افعل ذلك بي بحقِّ محمد و آل محمد، و صلّ على محمد و آل محمد، و السلام عليه و عليهم و رحمة الله وبرکاته (2)
175- باب أَشْهُرِ الحَجّ
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهرٌ معلومات، شوَّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحجَّ فيما سواهنَّ (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهنَّ الْحَجَّ﴾ (4)، و الفرض: التلبية و الإشعار و التقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، و لا يفرض الحجُّ إلّا في هذه الشهور الّتي قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، و هن شوَّال و ذو القعدة و ذو الحجة (5)
3- عليُّ بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجِّ: شوَّال و ذو القعدة و عَشْرٌ (6) من ذي
ص: 286
الحجّة، و أشهر السياحة (1): عشرون من ذي الحجّة، و المحرَّم و صفر و شهر ربيع الأوَّل و عشر من شهر ربيع الآخر.
176- باب الحج الأكبر و الأصغر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن يوم الحجِّ الأكبر؟ فقال: هو يوم النّحر، و الحجُّ الأصغر: العُمْرَة (2)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ الأكبر يوم النّحر.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عليُّ بن محمد القاسانيُّ، جميعاً عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجّ الأكبر (3)، فإنَّ ابن عبّاس كان يقول: يوم عرفة؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ الأكبر يوم النحر، و يحتجُّ بقوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَسِیحُواْ فِی الاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ﴾، و هي عشرون من ذي الحجّة، و المحرّم و صفر، و شهر ربيع الأوّل، و عَشْرٌ من ربيع الآخر، و لو كان الحجُّ الأكبر يوم عرفة، لكان أربعة أشهر و يوماً.
177- باب أصناف الحجّ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الحجُّ ثلاثة أصناف، حجُّ مفرد، و قِران و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها (4)
ص: 287
2- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيّقل قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ عندنا على ثلاثة أوْجُه: حاجٌّ متمتّع، و حاجُّ مفرِدٌ سائقٌ للهدي و حاجٌّ مفرِدٌ للحجِّ (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ أنواع الحجِّ أفضل؟ فقال: التّمتّع، و كيف يكون شيء أفضلَ منه و رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبَرْتُ لفعلتُ مثلَ ما فعل النّاس (2)؟!.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما نعلم حجّاً لله غيرَ المتعة، إنّا إذا لَقِينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجلعنا الله و إيّاهم حيث يشاء (3)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثّاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أفضل من المفرِد السّائقِ للهَدْي، و كان يقول: ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدِلُ بكتاب الله عزَّ و جلَّ و سُنّة نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (4)
ص: 288
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم؛ و ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ بعض الناس يقول: جرِّد الحجَّ، و بعض الناس يقول: أَقْرِن و سُقّ، و بعض الناس يقول: تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ؟ فقال: لو حججتُ ألف عام لم أقرنها إلّا متمتّعاً (1)
8 - أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد قال: كتب إليه عليُّ بن ميسّر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان، ثمَّ حضر له الموسم، أيحجُّ مفرِداً للحجِّ أو يتمتّع، أيّهما أفضل؟ فكتب إليه: يتمتّع أفضل (2)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجِّ؟ فقال: تمتّع، ثمَّ قال: إنّا إذا وقفنا بين يدي الله عزَّ و جلَّ قلنا: يا ربِّ أخذنا بكتابك و سُنّة نبّيك، و قال الناس: رَأَيْنا برَأْيِنا (3)
10- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتعة - والله- أفضل، و بها نزل القرآن، و جَرَت السُنّة (4)
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في السنة الّتي حجَّ فيها، و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين،فقلت : جُعِلْتُ فِداك، بأيِّ شيء دخلتَ مكّة، مفرِداً أو متمتِّعاً؟ فقال: متمتّعاً، فقلت له: أيّما أفضل، المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أو من أفرد و ساق الهَدْي؟ فقال: كان أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (5) يقول: المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أفضل من المفرِد السائق للهدي، و كان يقول: ليس يدخل الحاجُّ بشيء أفضل من المتعة. (6)
ص: 289
12- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الملك بن عمرو أنّه سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجِّ؟ فقال: تمتّع، قال: فقضی أنّه (1) أفرد الحجِّ في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع، و أراك قد أفردتَ الحجَّ العامَ؟ فقال: أما و الله إنَّ الفضل لفي الّذي أمرتك به، و لكنّي ضعيف فَشَقَّ عليَّ طوافان بين الصفا و المروة، فلذلك أفردتُ الحجَّ (2)
13- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن عمّه عبيد الله [أنّه] قال: سأل رجل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضر- فقال: إنّي اعتمرت في الحُرُم، و قدِمْتُ الآن متمتّعاً، فسمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یقول: نِعْمَ ما صنعت، إنّا لا نعدل بكتاب الله عزَّ و جلَّ و سنّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإذا بعثنا ربّنا أو (3) وردنا على ربّنا قلنا: يا ربِّ، أخذنا بكتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قال الناس: رَأَيْنا رَأْيَنا، فصنع الله عزَّ و جلَّ بنا و بهم ما شاء (4)
14- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن دُرُست، عن محمد بن الفضل الهاشميِّ قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلنا: إنّا نريد الحجِّ، و بعضنا صَرورة؟ فقال: عليكم بالتمتّع فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجَّ سلطاناً، و اجتنابِ المسكر، و المسحِ على الخُفّين (5)
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي اعتمرت في رجب، و أنا أُريد الحجَّ، أفأسوق الهدي و أُفرِدُ الحجَّ، أو أتمتّع؟ فقال : في كلِّ فضلٌ، و كلُ حسن، قلت: فأيُّ ذلك أفضل؟ فقال: تمتّع، هو و اللهِ أفضل، ثمَّ قال: إنَّ أهل مكّة يقولون: إنَّ عمرته عراقيّة و حجّته مكّيّة، كذبوا ، أَوَ لَيس هو مرتبطاً بحجَّهِ لا يخرج حتّى يقضيه؟!، ثمَّ قال: إنّي كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب
ص: 290
فتقول أُمُّ فروة (1): أي أَبَه! إنَّ عمرتنا شعبانيّة، و أقول لها: أي بُنَيّة، إنّها فيما أهللت و ليست فيما أحللت (2)
16- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لم يكن معه هَدْيٌ و أَفْرَدَ رغبةً عن المتعة، فقد رغب عن دين الله عزَّ و جلَّ (3)
17- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّهم يقولون في حجة المتمتّع: حجّته مكيّة و عمرته عراقيّة، فقال: كذبوا، أو ليس هو مرتبطاً بحجتّه لا يخرج منها حتّى يقضي حجّته.
18- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك أَعْيَن قال: حجَّ جماعة من أصحابنا، فلمّا قدموا المدينة، دخلوا على أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقالوا: إنَّ زرارة أمرنا أن نُهِلَّ بالحجِّ إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتّعوا، فلمّا خرجوا من عنده، دخلتُ (4) عليه فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليَأتينَّ الكوفة و ليُصبحنَّ بها كذّاباً، فقال: ردَّهم، فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة، ثمَّ قال: أَمَا و الله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحدٌ منّي (5)
ص: 291
178- باب ما على المتمتع من الطواف و السَّعْي
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصّفا و المروة، و عليه (1) إذا قدم مكّة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بين الصّفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلَّ، هذا للعمرة، و عليه للحجِّ طوافان، و سعي بين الصّفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (2)
2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، و طوافان بين الصّفا و المروة، و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة، و يحرم بالحجِّ يوم التروية، و يقطع التلبية يوم عَرَفَة حين تزول الشمس (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سَعيان بين الصفا و المروة (4)
179- باب صفة الإِقْران و ما يجب على القارِن
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
ص: 292
أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصّفا و المروة كما يفعل المفرِد، ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهَدْي (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بين الصّفا و المروة، و طواف بعد الحجِّ، و هو طواف النساء (2)
3- عليُّ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّي سُقْتُ الهدي و قَرَنْتُ؟ قال: و لِمَ فعلتَ ذلك، التمتّع أفضل؟ ثمَّ قال: يجزيك فيه طواف بالبيت (3)، و سعي بين الصّفا و المروة واحد. و قال: طُفْ بالكعبة يوم النحر.
180- باب صفة الإِشْعار (4) و التقليد (5)
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي قد اشتريت بدنةً، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة، فأفِضْ عليك من الماء، و البس ثوبيك، ثمَّ أنِخْها مستقبلَ القبلة، ثمَّ أدخل المسجد فصلِّ، ثمّ افرض (6) بعد صلاتك، ثمَّ اخرج إليها فأَشْعِرْها من الجانب الأيمن من سنامها، ثمَّ قال: بسم الله، اللّهمَّ منك و لك، اللّهمَّ تقبّل منّي، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فَلَبّه (7)
ص: 293
2- الحسين بن محمد الأشعريُّ، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن محمد الحلبيَّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن تجليل الهدي (1) و تقليدها ؟ فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلتَ، و سألته عن إشعار الهدي؟ فقال: نعم، من الشقّ الأيمن، فقلت: متى نُشْعِرها؟ قال: حين تريد أن تُحرم.
3- أَبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله؛ و زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن البُدْن، كيف تُشْعر، و متى يُحرم صاحبها، و من أيِّ جانب تُشْعر، و معقولة تُنحر أو باركة؟ فقال: تنحر معقولة، و تُشْعَر من الجانب الأيمن.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن البُدن، كيف تشعر؟ قال: تُشعر و هي معقولة، و تُنحر و هي قائمة، تُشعر من جانبها الأيمن، و يُحرِمُ صاحبها إذا قُلّدت و أُشعرت (2)
5- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كانت البُدْنُ كثيرة، قام فيما بين ثنتين، ثمَّ أشعر اليمنى ثمَّ اليسرى، و لا يشعر أبداً حتّى يتهيّا للإحرام ، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل، وجب عليه الإحرام، و هي بمنزلة التلبية (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: البُدْن تُشعر من الجانب الأيمن، و يقوم الرَّجل في جانب الأيسر، ثمَّ يقلّدها بنعل خَلِقٍ (4) قد صلّى فيها.
181- باب الإفْراد
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي
ص: 294
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المفرِدُ بالحجِّ عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بین الصّفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء (1)، و ليس عليه هَدْيٌ و لا أضحية. قال: و سألته عن المفرِدِ للحجِّ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الرَّكعتين و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتلبية (2)
182- باب في مَن لم يَنْو المتعة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل لبّى بالحجِّ مفرداً، فقَدِمَ مكّة و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سعى بين الصّفا و المروة؟ قال: فليحلَّ و ليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من طاف بالبيت، و بالصّفا و المروة، أحلَّ، أحبَّ أو كره (4)
3- أحمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما طاف بين هذين الحَجَرَيْن الصّفا و المروة أحد إلّا أحلَّ، إلّا سائق الهدي (5)
ص: 295
183- باب حَجّ المُجَاوِرِينَ وَ قُطَّان مكّة
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس لأهل سَرِف، و لا لأهل مَرّ، و لا لأهل مكّة متعة، يقول الله عزَّ و جلَّ (1): ﴿ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: لأهل مكّة متعة؟ قال: لا، و لا لأهل بستان (3)، و لا لأهل ذات عِرْق (4)، و لا لأهل عسفان و نحوها (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، قال: من کان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، و ثمانية عشر ميلاً من خلفها، و ثمانية عشر ميلاً عن يمينها، و ثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مَرّ و أشباهها.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أهل مكة، أيتمتّعون ؟ قال: ليس لهم متعةٌ، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة (6) أو سنتين صَنَعَ صُنْعَ أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتّع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم (7)، قلت: أين يُهِلَّ بالحجِّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.
ص: 296
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أُريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال؛ هلالَ ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعِرانة فأحرم منها بالحجِّ، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكّة، أُقيم إلى يوم التّروية، لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشراً لا تأتي الكعبة، إنَّ عشراً لكثير، إنَّ البيت ليس بمهجور ، و لكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصّفا و المروة، فقلت له: أليس كلُّ من طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحلَّ؟ قال: إنّك تعقد بالتلبية، ثمَّ قال: كلّما طفت طوافاً و صلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية (1)، ثمَّ قال: إنَّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجَعِرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقیت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: و أيُّ وقت من مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين و مرجعه من الطائف، فقال: إنّما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجِّ ، فقلت: أليس قد كان عندكم مَرْضِيّاً؟ قال: بلى، و لكن أَمَا علمت أنَّ أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إنّما أحرموا من المسجد، فقلت: إنَّ أولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدِّماء، و إنَّ هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة، و أهل مكّة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت، و أن يَسْتَغِبّوا (2) به أيّاماً ، فقال لي -و أنا أُخبره أنّها وقت من مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)-: يا أبا عبد الله، فإنّي أرى لك أن لا تفعل، فضحكتُ و قلت: و لكنّي أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرّحمن عمّن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لو لا أنَّ خروج النساء شهرة لأمرت الصّرورة منهنَّ أن تخرج، و لكن مُرْ من كان منهنَّ صرورةً أن تُهِلَّ بالحجِّ في هلال ذي الحجة، فأمّا اللّواتي قد حججن، فإن شئن ففي خمس من الشهر، و إن شئن فيوم التّروية، فخرج و أقمنا، فاعتلَّ بعض من كان معنا الصرورة منهنَّ، فقدم في خمس من ذي الحجّة، فأرسلت إليه أنَّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن (3)، فكيف تصنع؟ فقال: فلتنظر ما بينها و بين التروية، فإن طَهُرُت فلتهلّ
ص: 297
بالحجِّ، و إلّا فلا يدخل عليها يوم التروية إلّا و هي مُحْرمة، و أمّا الأواخر فيوم التروية، فقلت (1): إنَّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: مُرْ أُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية، فأَحرموا عنه، و جرِّدوه، و غسّلوه كما يُجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النّحر، فارموا عنه و أحلقوا عنه رأسه، و مُري الجارية أن تطوف به بين الصفا و المروة، قال: و سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار، ثمَّ يرجع إلى مكّة فيمرُّ ببعض المواقيت، أَلَه أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم (2) أنَّ ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبَّ إليّ.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: سمعته يقول: المجاور بمكّة سنة، يعمل عمل أهل مكّة، -يعني يُفْرد الحجَّ مع أهل مكّة- و ما كان دون السّنة فله أن يتمتّع (3)
7- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المجاور، أَلَه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مَهلّ أرضه فَيُلَبّي إن شاء (4)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من دخل مكّة بحجّة عن غيره، ثمَّ أقام سنة فهو مكّيُّ، فإذا أراد أن يحجَّ عن نفسه، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له أن يحرم بمكّة، و لكن يخرج إلى الوقت، و كلّما حوَّل رجع إلى الوقت (5)
ص: 298
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاوراً بمكّة، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين أُحرم بالحجِّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من الجَعِرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف، و فتح خيبر، و الفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورةً فإذا مضى من ذي الحجّة يوم، و إن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضى من الشهر خمس.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجِّ، في رجب، أو شعبان، أو شهر رمضان، أو غير ذلك من الشهور، إلّا أشهر الحجّ، فإنَّ أشهر الحجّ: شوَّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجِّ، ثمَّ أراد أن يُحرم، فليخرج إلى الجَعِرانة فيحرم منها، ثمَّ يأتي مكّة، و لا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى البيت، ثمَّ يطوف بالبيت، و يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ يخرج إلى الصّفا و المروة فَيَطَّوَّفَ بينهما، ثمَّ يقصّر و يحلّ، ثمَّ يعقد التلبية يوم التروية (1)
184- باب حجّ الصّبيان و المماليك
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حجَّ الرَّجل بابنه و هو صغير، فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجَّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى عنه، و يُطاف به، و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يُتّقى عليهم ما يُتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه (2)
2- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب أخي أديم (3) قال: سئل
ص: 299
أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين يجرِّد الصّبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فَخّ (1)
3- محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معي صبيةً صغاراً، و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يُحْرمون؟ قال: ائت بهم العَرْج (2) فيحرموا منها فإنّك إذا أتيت العَرْج وقعت في تهامة، ثمَّ قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجُحْفَة (3)
4- عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مَرّ، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يُرمى عنهم، و من لا يجد منهم هدياً فليصم وليّه، و كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يضع السكّين في يد الصّبيّ، ثمَّ يقبض على يديه الرَّجل فيذبح (4)
عنه
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (5) (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المملوك حجُّ و لا عمرة حتّى يُعتق (6)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعُمْرة، و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثمَّ يُحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (7)
ص: 300
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: كلُّ ما أصاب العبد و هو مُحرم في إحرامه، فهو على السيّد، إذا أذن له في الإحرام (1)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن غلام لنا خرجتُ به معى، و أمرته فتمتّع و أهلَّ بالحجِّ يوم التروية، و لم أذبح عنه، أَلَه أن يصوم بعد النفر و قد ذَهَبَتْ الأيّام الّتي قال الله عزَّ و جلَّ؟ فقال: ألّا كنت أمرتَه أن يفرد الحجَّ؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة، و كان ذلك يوم النّفر الأخير (2)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا؟ قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضَحّى و بعضهم أمسك الدَّراهم و صام؟ قال: قد أجزاً عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، قال: و لو أنّه أمرهم و صاموا كان قد أجزأَ عنهم (3)
185- باب الرجل يموت صَرُورَةِّ أو يوصي بالحج
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل توفّي و أوصى أن يحجَّ عنه، قال: إن كان صَرورةً فمن جميع المال، إِنّه بمنزلة الدَّين الواجب، و إن كان قد حجَّ فمن ثُلُثِهِ، و من مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، و لم يترك إلّا قدر نفقة الحَمولة، و له ورثة، فهم أحقُّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، و إن شاؤوا [أ] حَجّوا عنه (4)
ص: 301
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خَلَف قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل الصّرورة يحجُّ عن الميّت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجُّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجُّ به عن نفسه، فليس يجزىء عنه حتّى يحجَّ من ماله، و هي تجزى عن الميّت إن كان للصّرورة مال و إن لم يكن له مال (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و له مال؟ قال: يحجّ عنه صرورةٌ لا مال له (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرَّجل يموت و يوصي بحجّة، فيعطى رجلٌ دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجَّ، ثمَّ أعطى الدّراهم غيره؟ قال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن یقضی مناسكه فإنّه يجزىء عن الأوّل؟ قلت: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزىء عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنَّ الأجير ضامن للحجِّ؟ قال: نعم (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدَثَ بالرَّجل حَدَثُ؟ فقال: إن كان
ص: 302
خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الأوّل، و إلّا فلا (1)
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلّاء، عن أيّوب (2)، عن بريد العجليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل استَوْدَعَني مالاً فهلك، و ليس لولده شيءٌ، و لم يحجَّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه، و ما فضل فأَعطهم (3)
186- باب المرأة تحجّ عن الرجل
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تحجُّ عن الرَّجل الصّرورة؟ فقال: إن كانت قد حجّت، و كانت مسلمة فقيهة، فَرُبَّ امرأة أفقهُ من رجل (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يحجُّ عن المرأة، و المرأة تحجُّ عن الرَّجل؟ قال: لا بأس (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): امرأة امرأة من أهلنا مات أخوها، فأوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: إن صلح حَجَجْتُ أنا عن أخي، و كنت أنا أحقَّ بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : لا بأس بأن تحجَّ عن أخيها، و إن كان لها مال، فلتحجَّ من مالها، فإنّه أعظم لأجرها.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
ص: 303
أيّوب، عن رِفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن أخيها و عن أُختها. و قال: تحجّ المرأة عن ابنها (1)
187- باب من يُعْطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجُّ بها عنه حجّة مفردة، أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: نعم، إنّما خالفه إلى الفَضْل (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجُّ بها عنه من الكوفة، فحجَّ عنه من البصرة؟ قال : لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه فقد تمَّ حجّه (3)
ص: 304
188- باب من يوصي بحجة فَيُحَجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أيجوز أن يحجَّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أَبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أوصى بحجّة فلم تَكْفِهِ من الكوفة: إنّها تجزىء حجّته من دون الوقت (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (3) قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يُحَجُّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (4)
4- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أوصى أن يحجَّ عنه حجّة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً؟ قال: يحجُّ عنه من بعض الأوقات الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من قُرْب (5)
ص: 305
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان- أو (1) عن رجل- عن
محمد بن سنان- عن ابن مسكان، عن أبي سعيد (2)، عمّن سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة؟ قال: يحجُّ بها رجل من موضعِ بَلَغَه (3)
189- باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أَلَه أن يأخذ من رجل أُخرى، و یتّسع بها، و يجزىء عنهما جميعاً، أو يشركهما جميعاً، إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنّه قال: أَحَبُّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها (4)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الرَّجل يُعْطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس به (5)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أوصى بحجّة فلم تَكْفِهِ؟ قال: فيقدّمها حتّى يحجَّ دون الوقت (6)
ص: 306
190 - باب الحج عن المُخَالف
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيحجُّ الرَّجل عن النّاصب ؟ فقال: لا، فقلت: فإن كان أبي؟ قال: [ف]ان كان أباك فنعم (1)
2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال: كتبت إليه (2): الرَّجل يحجُّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجَّ عن الناصب، و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب: لا يَحجّ عن الناصب ولا يَحَجّ به.
191- باب
1- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ مولاك عليَّ بن مهزيار أوصى أن يحجَّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك، في كلِّ سنة حجةً إلى عشرين ديتاراً، و أنّه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، و كذلك أوصى عدَّة من مواليك في حججهم؟ فكتب: يجعل ثلاث حِجَجٍ حجّتين إن شاء الله (3)
2- إبراهيم قال: و كتب إليه عليُّ بن محمد الحصيني (4): إنَّ ابن عمّي أوصى أن يحجَّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلِّ سنة، فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب: يجعل حجّتين في حجّة، إنَّ الله عالم بذلك (5)
ص: 307
192- باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن أخيه، أو عن أبيه، أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعد ما يحرم : اللّهمَّ ما أصابني في سفري هذا من تَعَب أو شدَّة أو بلاء أو شَعَث ، فأْجُرْ فلاناً فيه، و أْجُرْني في قضائي عنه (1)
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ مثله (2)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما يجب على الّذي يحجُّ عن الرَّجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قيل له: أرأيتَ الّذي يقضي عن أبيه أو أُمّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللّهمَّ ما أصابني من نَصَب أو شعث أو شدَّة فأجُرْ فلاناً فيه و اْجُرْني في قضائي عنه (4)
ص: 308
193- باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يحجُّ عن الرَّجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجِّ فليصنع ما شاء (1)
2- محمد بن يحيى رفعه قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجُّ عنه، فحجَّ عن فحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أخذ من رجل مالاً و لم يحجَّ عنه، و مات لم يخلّف شيئاً؟ قال: إن كان حجَّ الأجير أُخذت حجّته و دفعت إلى صاحب المال، و إن لم يكن حجَّ كتب لصاحب المال ثواب الحجِّ (3)
194- باب من حج عن غيره إن له فيها شركة
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عليِّ بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، إذا
ص: 309
دخل عليه رجلٌ فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجُّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجِّ إلّا اشترطه عليه، حتّى اشترط عليه أن يسعى عن وادي مُحَسِّر، ثمَّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت
هذا، كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله، و كان لك تِسْعٌ بما أتعبتَ من بدنك (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن عليِّ بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن آخر، مالَهُ من الأجر و الثواب؟ قال: للّذي يحجُّ عن رجل، أجرُ و ثوابُ عَشْر حجج (2)
195- باب نادر
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة فقال: يحجُّ بها بعضهم، فسوَّغها رجل منهم؟ فقال لي: كلّهم شركاء في الأجر، فقلت: لمن الحجُّ؟ قال: لمن صلّى في الحرِّ و البرد (3)
196- باب ما الرجل يُعطى الحج فيصرف ما أخَذَ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما اُعطْي
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القميِّ قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يعطى الحجّة يحجُّ بها، و يوسّع على نفسه، فيفضل منها، أيردُّها عليه؟ قال: لا، هي له (4)
ص: 310
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن السّاباطيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يأخذ الدَّراهم ليحجَّ بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجِّ؟ قال: إذا ضمن الحجَّ فالدَّراهم له يصنع بها ما أحبَّ، و عليه حجّة (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال : قل له: إن أراد أن يحجَّ بها فليحجَّ، و إن أراد أن ينفقها فلينفقها؛ قال: فأنفقها و لم يحجَّ، قال حمّاد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: وَجَدْتُم الشيخَ فقيهاً (2)
197- باب الطواف و الحج عن الأئمة عليهم السلام
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجليِّ قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا سيّدي إنّي أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان؟ فقال: تصوم بها إن شاء الله، قلت: و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوَّال، و قد عوّد الله (3) زيارة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أهل بيته و زيارتك، فربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرَّجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتّع (4)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: إنَّ الأوصياء لا يُطاف عنهم، فقال لي: بل طف ما أمكنك فإنّه جائز. ثمَّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثمَّ وقع في قلبي شيء فعملت به؟ قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوماً عن
ص: 311
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال ثلاث مرّات: صلّى الله على رسول الله، ثمَّ اليومَ الثاني عن أمير المؤمنين، ثم طفتُ اليوم الثالث عن الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و الرابع عن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و الخامس عن عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و السادس عن أبي جعفر محمد بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و اليوم السابع عن جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و اليوم الثامن عن أبيك موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و اليوم التاسع عن أبيك عليّ (عَلَیْهِ السَّلاَمُ)، و اليوم العاشر عنك يا سيّدي، و هؤلاء الّذين أدين الله بولايتهم؟ فقال: إذن و الله تدين الله بالدِّين الّذي لا يُقْبَلُ من العباد غيره، قلت: و ربّما طفت عن أمّك فاطمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و ربّما لم أطف؟ فقال: استكثر من هذا، فإنّه أفضلُ ما أنت عاملُهُ إن شاء الله (1)
198- باب من يشرك قرابته و إخوته في حجته أو يصلهم بحجة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أُشرك أبويَّ في حجّتي؟ قال: نعم، قلت: أُشرك (2) إخوتي في حجّتي؟ قال: نعم، إنَّ الله عزَّ و جلَّ جاعلٌ لك حجّاً و لهم حجّاً، و لك أجر لصلتك إيّاهم، قلت: فأطوف عن الرَّجل و المرأة و هم بالكوفة؟ فقال: نعم، تقول حين تفتتح الطواف: اللّهمَّ تقبّل من فلان الّذي تطوف عنه (3)
2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت : إنّي أُحبُ أن أجعل حجّتي عن أُمّي فإنّها قد ماتت؟ قال: فقال لي : حتّى أسأل لك أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال إلياس لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) -و أنا أسمع-: جُعِلْتُ فِداك، إنَّ ابني هذا صرورةٌ، و قد ماتت أُمّه، فأحبَّ أن يجعل حجّته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يُكتب له و لها، و يُكتب له أَجْرُ البرّ(4)
ص: 312
3- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت و أُمّي، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء، و هي عاتق (1)، أفأجعل لها حجّتي؟ قال: أما إنّه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك، و لا ينقص من أجرها شيء (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يحجُّ، فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له و لصاحبه، و له أجر سوى ذلك بما وَصَل (3)، قلت: و هو ميّت، هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مُضَيَّقاً عليه فيوسّع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقّه؟ قال: نعم، قلت: و إن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يُخفّف عنه (4)
5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجَّ عن ابنتي؟ قال: فاجعل ذلك لها الآن (5)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجّه؟ فقال : إذا يكتب لك حجُّ مثل حجّتهم، و تزداد أجراً بما وَصَلْتَ (6)
7- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من وصل أباه أوذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، و للّذي طاف عنه مثل أجره، و يفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر. و قال: من حجَّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة و كان للّذي حجّ عنه مثل أجره، إنَّ الله عزَّ و جلَّ واسعٌ لذلك.
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن محمد
ص: 313
الأشعث، عن عليِّ بن إبراهيم الحضرميِّ، عن أبيه قال: رجعت من مكّة، فلقيت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المسجد و هو قاعد فيما بين القبر و المنبر، فقلت: يا ابن رسول الله إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربّما قال لي الرَّجل: طف عنّي أُسبوعاً، وصلِّ ركعتين، فاشتغل عن ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له؟ قال: إذا أتيت مكّة فقضيت نُسُكك، فطف أُسبوعاً وصلِّ ركعتين ثمَّ قل: اللّهمَّ إنَّ هذا الطواف و هاتين الرّكعتين عن أبي أُميّ، و عن زوجتي، و عن ولدي، و عن حَامّتي (1)، و عن جميع أهل بلدي؛ حرِّهم و عبدهم، و أبيضهم و أسودهم، فلا تشاء أن قلت للرَّجل: إنّي قد طفت عنك وصلّيت عنك ركعتين، إلّا كنت صادقاً، فإذا أتيتَ قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقضيت ما يجب عليك، فصلِّ ركعتين، ثمَّ قف عند رأس النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ثمَّ قل: السلام عليك يا نبيِّ الله من أبي و أُمّي و زوجتي و ولدي و جميع حامّتي، و من جميع أهل بلدي، حُرِّهم و عبدهم، و أبيضهم و أسودهم، فلا تشاء أن تقول للرَّجل: إنّي أقرءت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عنك السلام: إلّا كنت صادقاً (2)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كم أُشْرِك في حجّتي؟ قال : كم شِئْت.
10- أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الأرمنيِّ، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لو أشركتَ ألفاً في حجّتك، لكان لكلِّ واحد حجّة، من غير أن تنقص حجّتك شيئاً (3)
199- باب توفير الشعر لمن أراد الحج و العمرة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهر معلومات: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن أراد الحجَّ وَفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهراً (4)
ص: 314
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يريد الحجَّ، أيأخذ من رأسه في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس، ما لم ير الهلال (1)
3- أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجَّ في ذي القعدة، و لا في الشهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة (2)
4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يأخذ الرَّجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أعف شعرك (4) للحجِّ إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهراً.
200- باب مواقيت الإحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من تمام الحجِّ و العمرة أن تُحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و لا تَجَاوَزُها إلّا و أنت محرمٌ، فإنّه وَقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بَطْنَ العقيق من قِبَل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و وقت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجُحْفَةَ مهيعة، و وقّت
ص: 315
لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فَوَقْتُهُ منزله (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يُحرم قبلها و لا بَعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة، يصلّى فيه و يفرض فيه الحجّ (2) ، و وقت لأهل الشام الجُحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حدِّثني عن العقيق، أَوَقْتٌ وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، و وقّت لأهل المغرب الجُحْفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أَنْجَدَت (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: آخر العقيق بريد أَوْطَاس. و قال: بريد البَعْث دون غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْن (5)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : حدُّ العقيق ما بين المَسْلَخَ إلى عقبة غَمْرَة.
ص: 316
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: أَوْطاس ليس من العقيق (1)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن یونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإحرام؛ من أيّ العقيق أفضل أن أُحْرم؟
فقال: من أوَّله أفضل (2)
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرَّحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نحرم من طريق البصرة، و لسنا نعرف حدَّ عرض العقيق؟ فكتب: أحرم من وَجْرَة (3)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحجَّ، ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة (4) من البيداء (5)
و في رواية أخرى: يحرم من الشجرة (6)، ثمَّ يأخذ أيَّ طريق شاء.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوَّل العقيق بريد البَعْث، و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غَمْرَة أربعة و عشرون ميلاً؛ بَرِيدان (7)
ص: 317
بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ، فأًحْرِم عند عند أوَّل بريد يستقبلك.
201- باب من أحرم دون الوقت
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجِّ دون الوقت الّذي وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبَّ أن يرجع إلى منزله فليرجع، و لا أرى عليه شيئاً، و إن أحبَّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة، فإنَّ ذلك أفضل من رجوعه، لأنّه أعلن الإحرام بالحجِّ (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهر معلومات؛ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، ليس لأحد أن يحرم بالحجِّ في سواهنَّ، و ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً و ترك الثِّنْتَيْن (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم فيه، فأَشْعَرَها و قَلَّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثمَّ ليُشْعِرها و يقلّدها، فإنَّ تقليده الأوَّل ليس بشيء.
ص: 318
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ فلا حجَّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنا نُروّى بالكوفة أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال: إنَّ من تمام الحجِّ و العمرة أن يحرم الرَّجل من دويرة أهله، فهل قال هذا عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن عليِّ بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا متغيّر اللّون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا و كذا، فقال: رُبَّ طالبِ خير تَزِلُّ قدمه، ثمَّ قال: يَسُرُّك إن صلّيتَ الظّهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و الله ذاك (3)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أحرم دون الوقت و أصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، إلّا أن يخاف فَوْتَ الشهر في العمرة (4)
9- أبو عليّ الأشعريِّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يجيىء معتمراً عمرة رجب، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت، أيُحْرم قبل الوقت و يجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يُحرم قبل الوقت فيكون لرجب، لأنَّ لرجب فضله، و هو الّذي نوي (5)
ص: 319
202- باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم؟ قال: قال أبي (1): يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحجُّ أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كتبت إليه: إنَّ بعض مواليك بالبصرة يُخْرمون ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل، و عليهم في ذلك مؤونة شديدة و يعجّلهم أصحابهم و جَمّالهم، و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، و هو منزلهم الّذي ينزلون فيه، فترى أن يُحرموا من موضع الماء لِرِفْقِهِ بهم و خفّته عليهم؟ فكتب: إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقّت المواقيت لأهلها، و لمن أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أُهلَّ حتّى أتيت الجُحْفة، و قد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رِفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يَعْرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن زرارة، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بإمرأة معهم، فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلّي (3)، فجهلوا أنَّ
ص: 320
مثلها ينبغي أن يُحرم، فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة و هي طامت حلال، فسألوا النّاس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، و كانت إذا فعلت لم تدرك الحجَّ، فسألوا أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ، فقال: تحرم من مكانها، قد علم الله نيّتها.
6- أبو عليّ الأشعريِّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل مرَّ على الوقت الّذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجُّ؟ فقال: يخرج من الحرم، و يحرم و يجزئه ذلك (1)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل جهل أن يحرم حتّى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم، ثمَّ يُهِلَّ بالحجِّ (2)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي أن يُحرم أو جهل، و قد شهد المناسك كلّها، و طاف وسعى؟ قال: تجزيه نيّته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجّه و إن لم يهلّ؛ و قال في مريض أُغمي عليه حتّى أتى الوقت؟ فقال: يُحرم منه (3)
9- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإحرام من غَمْرة؟ قال: ليس به بأس [أن يحرم منها]، و كان بريد العقيق (4) أحبُّ إليَّ.
10- صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؛ فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا، و أنت حائض، فتركوها حتّى دخلت الحرم؟ قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، و إن لم يكن عليها
ص: 321
وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (1)
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد
بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام (2)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): خَرَجَتْ معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام، فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة، و نسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فَمُرُوها فلتُحْرم من مكانها من مكّة، أو من المسجد.
203- باب ما يجب لعقد الإحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قِبَل العراق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطَيْك، و قلّم أظفارك، واطْلِ عانَتَك وخذ من شاربك ، و لا يضرُّك بأيِّ ذلك بدأت، ثمَّ اسْتَك، و اغتسل، و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرُّك، غير أنّي أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس (3)
2- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السُنَّةُ في الإحرام؛ تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حَلْق العانة (4)
ص: 322
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضرٌ- فقال: إذا طَلَيْتُ للإحرام الأوَّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة، و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جُمُعَتان؛ خمسة عشر يوماً فاطَّلِ. (1)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن تطّلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً (2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أحرم بغير غسل، أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك، و كيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يعيد (3)
6- بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنّا بالمدينة، فَلَاحآني (4) زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت: حَلْقُهُ أفضل؛ و قال زرارة: نَتْفُهُ أفضل، فاستأذَنّا على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فأذن لنا و هو في الحمّام يطّلي، و قد طلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إنَّ زرارة لأحاني في نتف الإبط و حلقه، قلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل؟ فقال: أصبتَ السنّة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه، ثمَّ قال لنا: اطّليا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإنّ الإطّلاء طَهور (5)
ص: 323
204 - باب ما يُجْزىء من غسل الإحرام و ما لا يُجْزىء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته (1) عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (2) فأتاه رجلٌ- و أنا عنده- فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى؟ قال يعيد الغسل، يغتسل نهاراً ليومه ذلك، و ليلاً لليلته.
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يُحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اغتسل للإحرام، ثمَّ لبس قميصاً قبل أن يُحرم؟ قال: قد انْتَقَضَ غسله (4)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة
ص: 324
قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ نام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اغتسل الإحرامه ثمَّ قلّم أظفاره؟ قال: يمسحها بالماء، و لا يعيد الغسل (2)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و نحن جماعة و نحن بالمدينة: إنّا نريد أن نودِّعك، فأرسل إلينا: أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يَعْسُرَ عليكم الماء بذي الحُلَيفة، فاغتِسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم الّتي تحرمون فيها، ثمَّ تعالى فُرادى أو مثاني (3)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اغتسل الرَّجل و هو يريد أن يحرم، فلبس قميصاً قبل أن يْلبّي، فعليه الغسل (4)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن درَّاج، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يغتسل للإحرام ثمَّ يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.
205- باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطِّيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يُلَبّي
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألته عن الرَّجل یدّهن بدُهُن فيه طيب و هو يريد أن يُحرم؟ قال: لا تدَّهن حين تريد أن تحرم بدُهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم،
ص: 325
و ادّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حَرُمَ عليك الدّهن حتّى تُحِلَّ (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تدَّهن حين تريد أن تحرم بدُهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تُحرم، و ادَّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمتَ فقد حَرُمَ عليك الدُّهن حتّى تُحِلّ (2)
3- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله؛ و فضيل؛ و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الطّيب عند الإحرام، و الدُّهن؟ فقال: كان عليُّ صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا بأس بأن يدَّهن الرَّجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده، و كان يكره الدُّهن الخاثر (4)الّذي يبقى.
5- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل المحرِم يدَّهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادّ هنّا عنده بسليخة بان؛ و ذكر أنَّ أباه كان يدَّهن بعد ما يغتسل للإحرام، و أنّه يدّهن بالدُّهن ما لم يكن غاليةً (5) ، أو دهناً فيه مسك أو عنبر.
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن
ص: 326
مسكان، عن عليِّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) للإحرام، ثمَّ دخل مسجد الشجرة فصلّى، ثمَّ خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتّى نأكله (1)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل إذا تهيّاً للإحرام، فله أن يأتي النساء، ما لم يعقد التلبية أو يُلَبِّ (2)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام، ثمَّ مسّ طيباً، أو صاد صيداً، أو واقع أهله؟ قال: ليس عليه شيء ما لم يُلَبِّ (3)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم، و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أَلَه ذلك؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نعم- أو (4) لا بأس به- (5)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار (6)، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل تهيّاً للإحرام و فرغ من كلّ شيء؛ الصلاة و جميع الشروط، إلّا أنّه لم يُلَبِّ، أَلَه أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟ فقال: نعم (7)
ص: 327
206- باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ؛ و معاوية بن عمّار، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: لا يضرُّك بليل أحرمتَ أم نهارٍ، إلّا أنَّ أفضل ذلك عند زوال الشمس (1)
2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا يكون إحرام إلّا في دُبُر صلاة مكتوبة (2) أحرمت في دبرها بعد التسليم، و إن كانت نافلة، صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثنِ عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و قل: اللّهمَّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك، و اتّبع أمرك، فإنّي عبدك و في قبضتك، لا أُوقى إلّا ما وَقَيْتَ، و لا آخذ إلّا ما أعطيتَ، و قد ذكرت الحجّ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك، و تقوّيني على ما ضعفت عنه، و تَسَلَّم منّي مناسكي في يُسْر منك و عافية، و اجعلني من وفدك الّذين رضيتَ و ارتضيتَ و سمّيت و كتبت، اللّهمَّ فتمّم لي حجّي و عمرتي، اللّهمَّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجِّ على كتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإن عرض لي شيء يحبسني فخلّني حيث حبستني، لقَدَرك الّذي قدّرْتَ عليَّ، اللّهمَّ إن لم تكن حجّة فعُمرة، أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدَّار الآخرة. قال: و يجزيك أن تقول هذا مرَّة واحدة حين تحرم، ثمَّ قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض- ماشياً كنت أو راكباً-
فلبِّ (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي
ص: 328
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على (1) كتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إن شئتَ أضمرت الّذي تريد (2)
4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته أليلاً أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً، قلت: أيُّ ساعة؟ قال: صلاة الظهر (3)، فسألته: متى ترى أن نُحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنّما أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلاة الظهر، لأنّ الماء كان قليلاً، كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر (4)الرَّجل إلى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و إنّما أُحْدِثَت هذه المياه حديثاً (5)
5- أبو عليَّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجِّ، يقول بعض: أَحْرِم بالحجِّ مفرداً، فإذا طفت بالبيت، و سعيتَ بين الصفا و المروة فأحلَّ و أجعلها عمرة، و بعضهم يقول: أحرم وانوِ المتعة بالعمرة إلى الحجِّ. أيُّ هذين أحبُّ إليك؟ قال: إنْوِ المتعة (6)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الّذي يقول: حُلَّني حيثُ حَبَسْتَني ؟ قال: هو حِلّ حيث حَبَسَه؛ قال أو لم يَقُلْ (7)
ص: 329
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: هو حلّ إذا حُبس، اشترط أو لم يشترط (1)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ، و زيد الشحّام؛ و منصور بن حازم قالوا: أَمَرَنا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن نلبّي و لا نسمّي شيئاً، و قال: أصحاب الإضمار أحبُّ إليَّ (2)
9- أحمد، عن عليّ، عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: الإضمار أحبُّ إليَّ، فلبِّ و لا تُسَمِّ (3)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أحرم في دُبُر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم (4)
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ؛ و عبد الرّحمن بن الحجّاج؛ و حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صلّيتَ في مسجد الشجرة، فقل و أنت قاعدٌ في دبر الصلاة قبل أن تقوم، ما يقول المحرم، ثمَّ قم فامش حتّى تبلغ الميل، و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه (5)
12- عليُّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أن يُظْهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنّما لبّى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على البيداء، لأنَّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فأحبَّ أن
ص: 330
يعلّمهم كيف التلبية (1)
13- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إذا أحرم الرَّجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: أيّ ذلك شاء صنع.
قال الكلينيُّ: و هذا عندي من الأمر المتوسّع، إلّا أن الفضل فيه أن يُظهر التلبية حيث أظهر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على طرف البيداء، و لا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلّا و قد أظهر التلبية، و أوَّل البيداء أوَّل ميل يلقاك عن يسار الطريق.
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صلّ المكتوبة، ثمَّ أحرم بالحجِّ أو بالمتعة، و أخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوَّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض، راكباً كنت أو ماشياً فلبّ، فلا يضرّك ليلاً أحرمتَ أو نهاراً، و مسجد ذي الحُليفة الّذي كان خارجاً عن السقائف (2) عن صحن المسجد، ثمَّ اليوم ليس شيء من السقائف منه.
15- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر عُمرة مفردة، يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حَبَسَه، و مفرِدُ الحجّ يشترط على ربِّه: إن لم تكن حجّة فعُمْرة (3)
ص: 331
16- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قَرّبت القُربان، تخرج نارٌ تأكل قربان من قُبل منه، و إنَّ الله جعل الإحرام مكان القُربان (1)
207- باب التَّلْبِيَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألته، لم جُعِلَت التلبية؟ فقال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ أوحى إلى إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن ﴿أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (2)، فنادى، فأُجيب من كلِّ وجه يلبّون.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر ، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة؛ تحريكُ لسانه و إشارتُهُ بإصبعه (3)
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: التلبية: ﴿لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ، إنَّ الحَمْدَ وَ النِّعْمَهَ لَکَ وَ المُلْکَ، لا شَریکَ لَکَ، لَبَّیْکَ ذَا المَعارِجِ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ داعِیاً إلی دارِ السَّلامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أهْلَ التَّلْبِیَة، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الجَلالِ وَ الإکرامِ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغوباً إلَیْکَ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تُبْدِئ وَ المَعادُ إلَیْکَ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ کَشّافَ الکُرَبِ العِظامِ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یا کَریمُ لَبَّیْکَ﴾. تقول ذلك في دُبُر كلِّ صلاة مكتوبة أو نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، و إذا عَلَوْتَ شُرُفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، و بالأسحار، و أكثِرْ ما استطعت منها، و اجهر بها، و إن تركت بعض التلبية فلا يضرُّك، غير أنَّ تمامها أفضل.
ص: 332
و اعلم أنّه لا بدَّ من التلبيات الأربع في أوَّل الكلام، و هي الفريضة، و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون، و أكثر من ذي المعارج (1) فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يكثر منها، و أَوَّل من لبّي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته، فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل و لا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية (2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمد بن الفضيل، عمّن رأى أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو محرم، قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس، و هو يقول: لبّيكَ في المذنِبينَ (3)لبّيك.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز رفعه قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لمّ أحرم أتاه جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال له: مر أصحابك بالعَجّ و الثَّج، و العجّ: رفع الصوت بالتلبية، و الثج: نَحْرُ البُدن، و قال: قال جابر بن عبد الله: ما بَلَغْنا الرَّوحاء حتّى بُحَّت أصواتنا (4)
6- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن تلبيّ و أنت على غير طهر و على كلِّ حال.
7- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي سعيد المكاريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية (5)
8- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من لبّى في إحرامه سبعين مرَّة إيماناً و احتساباً، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النّار و براءةٍ من النفاق.
ص: 333
208- باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال و غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ :﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (1)؟ فقال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ اشترط على النّاس شرطاً و شرط لهم شرطاً، قلت: فما الّذي اشترط عليهم و ما الّذي اشترط لهم؟ فقال: أمّا الّذي اشترط عليهم، فإنّه قال:﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وأمّا ما شرط لهم فإنّه قال: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَی﴾ (2)، قال: يرجع لا ذنب له. قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق، ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدَّا، يستغفر الله و يلبّي. قلت: فمن ابتلي بالجدال، ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرَّتين، فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطىء بقرة (3)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قوله الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: إتمامها؛ أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجِّ.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : إذا أحرمتَ فعليك بتقوى الله، و ذكر الله كثيراً، و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنَّ من تمام الحجِّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال الله عزَّ و جلَّ، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول :﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جدالَ فِي الْحَجِّ﴾، والرَّفث: الجماع،
ص: 334
و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرَّجل لا و الله، و بلى و الله (1)
و اعلم أنَّ الرَّجل إذا حلف بثلاث أيمان و لاءً في مقام واحد و هو محرم، فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدَّق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدَّق به، و قال (2): اتّق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإِنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ﴾، قال أبو عبد الله: من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة و طفت بالبيت و تكلّمت بكلام طيّب، فكان ذلك كفّارة، قال: و سألته عن الرَّجل يقول: لا لَعَمْري و بلى لَعَمْري؟ قال: ليس هذا من الجدال، إنّما الجدال: لا و اللهِ و بلى و اللهِ.
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل، و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل، و عليه دم.
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (3) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و الله: لا تعمله، فيقول: و الله لأَعْمَلَنّه، فيخالفه مراراً ، أيلزمه ما يلزم [صاحب] الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما ذلك ما كان [لله] فيه معصية (4)
6- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: في الجدال شاةٌ، و في السباب و الفسوق بقرةٌ، و الرّفث فسادُ الحجّ (5)
ص: 335
209- باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في ثوبَي كُرْسُف (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان ثوبا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) اللَّذان أحرم فيهما يمانيين؛ عِبري و ظَفار، و فيهما
كُفّن (2)
3- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخميصة، سداها أبريسم، و لُحْمَتُها من غَزْل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه (4)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي (5) العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و عليه بُرْدٌ أخضر و هو مُحْرِمٌ (6)
6- محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت عنده جالساً، فسئل عن رجل يُحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار
ص: 336
قُرْقُبيّ فقال: أنا أُحرِم في هذا، و فيه حرير (1)
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، و في کتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا يلبس طليلسان حتى ينزع أزراره، فحدَّثني أبي، إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثل ذلك، و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه(2)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم، إلّا أن تنكّسه، و لا ثوباً تَدَّرِعُه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان (3)؛ قال: و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه الّتي أحرم فيها و غيرها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يتردِّى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد و الحرَّ (4)
ص: 337
11- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، و كره أن یبيعهما (1)
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (2) عن المحرم يلبس الخَزَّ؟ قال: لا بأس (3)
13- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يُحرِم الرَّجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفّن به الميّت (4)
14- أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول إنّه حرام، و لكن أُحبُّ أن يطهّره، و طهوره غَسْلُهُ، و لا يغسل الرَّجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتّى يُحِلَّ و إن توسّخ إلّا أن یصيبه جنابة أو شيء فيغسله (5)
15- أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن خَلُوق الكعبة للمحرم، أيغسل منه الثّوب ؟ قال: لا، هو طهور. ثمَّ قال: إنَّ بثوبي منه لطخاً (6)
ص: 338
16- أحمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب المعلم، هل يُحرم فيه الرَّجل؟ قال: نعم، إنّما يكره الملحم (1)
17- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب يكون مصبوغاً بالعُصْفُر، ثمَّ يُغْسَل، البسه و أنا مُحرم؟ قال: نعم، ليس العُصْفُر من الطيب، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس (2)
18- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب يصيبه الزَّعفران ثمَّ يُغسل فلا يذهب، أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغاً كلّه إذا ضَرَبَ إلى البياض و غُسل، فلا بأس به (3)
19- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن أَبَان، إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يلبس الثّوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه (4)
20- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يحرم الرَّجل في ثوب مصبوغ بمِشْق، و لا بأس بأن يحوِّل
ص: 339
المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيءٌ يغسلها؟ قال: نعم، و إن احتلم فيها (1)
21- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد أتى له سنة و سنتان؟ قال: ما لم يكن له ريحٌ فلا بأس، و كلُّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فإن لم يغسل فلا (2)
22- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (3)
وفي رواية أُخرى: لا يلبسه للزّينة (4)
210- باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معي أهلي، و أنا أُريد أن أشدَّ نفقتي في حَقْوي؟ فقال: نعم، فإنَّ أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: من قوّة المسافر حِفْظُ نَفَقَته (5)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يشدُّ على بطنه العمامة، قال: لا، ثمَّ قال: كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه (6)
ص: 340
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يصرُّ الدَّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، و يلبس المنطقة و الهميان (1)
211- باب ما يجوز للمُحْرِمَة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة المحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير و القُفّازين و كره النّقاب و قال: تسدل الثّوب على وجهها. قلت: حدُّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تُبْصِر (2)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النّضر بن سويد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة المُحْرمة، أيُّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلا المصبوغة بالزَّعفران و الورس، و لا تلبس القفّازين، و لا حُليّاً تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، و لا تمسُّ طيباً، و لا تلبس حليّاً و لا فِرِنْداً (3)، و لا بأس بالعلم في الثوب (4)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة متنقّبة و هي مُحرمة، فقال: أحرِمي و أَسْفِري و أرخي
ص: 341
ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبّت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمة لا تلبس الحليِّ، و لا الثياب المُصَبَّغات إلّا صبغاً لا يردع (1)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة يكون عليها الحليِّ و الخلخال و المَسَكَةُ و القُرطان من الذَّهب و الوَرِق، تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، و تلبسه من غير أن تظهره للرِّجال في مركبها و مسيرها (2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن العمامة السّابريّة فيها عَلَمُ حرير، تُحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنّما كره ذلك إذا كان سَداه و لُحْمَتُهُ جميعاً حريراً، ثمَّ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سَداها أبريسم أن ألبسها، و كان وجد البرد، فأمرته أن يلبسها (3)
6- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو (4) غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عُيَيْنة (5) قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما يحلُّ للمرأة أن تلبس و هي مُحرمة؟ قال: الثّياب كلّها ما خلا القُفّازين و البرقع و الحرير، قلت: تلبس الخزَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ سَداه [ال-] أبريسم و هو حرير؟ قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس (6)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن
ص: 342
جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرمة لا تنتقّب، لأنَّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرَّجل في رأسه (1)
8- حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً و هي محرمة؟ قال: لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها
9- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه
عن وجهها (2)
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مصبّغات الثياب تلبسها المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلّا المُفْدَم المشهور، و القلادة المشهورة (3)
11- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن محمد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة إذا أحرمت، أتلبس السّراويل؟ قال: نعم، إنّما تريد بذلك السُتْرَة (4)
212- باب المحرم يضطّر إلى ما لا يجوز له لبسه
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال:
ص: 343
له أن يلبس الخفّين إذا اضطرَّ إلى ذلك، و ليشقّه من ظهر القدم، و إن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه، فإن اضطرَّ إلى قباء من برد و لا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، و لا يدخل يديه في يدي القباء (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفّين و الجوربين؟ قال: إذا اضطرَّ إليهما (2)
3- سهل، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان لا يرى بأساً بعقد الثّوب إذا قصر، ثمَّ يصلّى [فيه] و إن كان محرماً.
4- سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يحرم الرَّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوَّ.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اضطرّ إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكّسه و ليجعل (3) أعلاه أسفله و يلبسه.
و في رواية أُخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: المحرم يلبس السّراويل (4) إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل.
213- باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
ص: 344
عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدها (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن ضروب من الثّياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال: لكلِّ صنف منها فداء (2)
214- باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أحرم و عليه قميص؟ قال: ينزعه و لا يشقّه. و إن كان لبسه بعد ما أحرم، شقّه و أخرجه ممّا يلي رِجْلَيه (3)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصمّ قال: دخل رجلٌ المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه- و كان صلباً- فرآه أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنّما جهل؛ فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه (4)
ص: 345
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: إن لبست ثواباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبِّ و أَعِدْ غسلك، و إن لبست قميصاً فشقّه و أخْرِجْه من تحت قدميك (1)
215- باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمداً أو ناسياً
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذُّباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال: نعم، و لا يُخَمّر رأسه؛ و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمّيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم يتوضّأ، ثمَّ يجلّل وجهه بالمنديل يُخَمّره كلّه؟ قال: لا بأس.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته؟ قال: لا بأس [به] (3)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن (4) قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يجد البرد في أُذنيه، يغطّيهما؟ قال: لا (5)
ص: 346
216- باب الظِلال للمحرم
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن المثنّى الخطيب، عن محمد بن الفضيل؛ و بشر (1) بن إسماعيل قال: قال لي محمد [بن إسماعيل]: (2) ألا أَسُرُّك يا ابن مثنّى؟ قال: قلت: بلى، و قمت إليه، قال: دخل هذا الفاسق (3) آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن، ما تقول في المحرم، أيستظلّ في المحمل؟ فقال له: لا، قال فيستظلّ في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك، فقال يا أبا الحسن، فما فرق بين هذا و هذا؟ فقال: يا أبا يوسف، إنَّ الدِّين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدِّين، إنّا صنعنا كما صنع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قلنا كما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يركب راحلته فلا يستظلّ عليها، و تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، و ربّما ستر وجهه بيده، و إذا نزل استظلّ بالخباء و فييء البيت و فييء الجدار (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الظلال للمحرم؟ فقال: أَضْحِ (5) لمن أحرمت له، قلت: إنّي محرور، و إنَّ الحرَّ يشتدّ عليَّ؟ قال: أما علمت أنَّ الشمس تغرب بذنوب المحرِمين.
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عليّ بن الرَّيَّان، عن قاسم الصيقل:قال: ما رأيت أحداً كان أشدُّ تشديداً في الظلّ من أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين (6) إذا أحرم.
ص: 347
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال و هي محرمة، قال: نعم، قلت: فالرَّجل يضرب عليه الظلال و هو محرم، قال: نعم، إذا كانت به شقيقة (1)، و يتصدَّق بمدّ لكلِّ يوم (2)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلِّ المحمل؟ فكتب: نعم، قال: و سأله رجلٌ عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ -و أنا أسمع- فأمره أن یفدي شان و يذبحها بمنى (3)
6- أحمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الظلال للمحرم؟ قال: لا يظلّل إلّا من علّة مرض (4)
7- أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابيِّ قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ عليَّ بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد ، و يريد أن يُحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلّل. و أمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.
8- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً-أو (5) قال ذا علّة (6)
9- أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم يظلّل
ص: 348
على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضرَّان به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (1)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم مُحْرِمونَ (2)
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض (3)
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أنَّ عمّتي معي و هي زميلتي (4)، و الحرُّ يشتدُّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن أُظلل عليَّ و عليها؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ظلّل عليها وحدها (5)
13- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم، أَيَتَغَطّى؟ قال: أمّا من الحرّ و البرد فلا (6)
14- محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليِّ بن راشد قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته و دم لحجّته (7)
15- عليُّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، و كان هناك أبو الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أبو يوسف (8)،
ص: 349
فقام إليه أبو يوسف و تربّع بين يديه فقال: يا أبا الحسن، جُعلت فِداك، المحرم يظلّل؟ قال: لا، قال: فيستظلّ بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزىء، فقال له أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا يوسف إنَّ الدِّين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك، إنَّ الله عزَّ و جلَّ أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين، و لم يرضَ بهما إلّا عَدْلَين، و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، و أبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزَّ و جلَّ، و أجزتم طلاق المجنون و السكران، حجَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فأحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخِباء، و استظلّ بالمحمل و الجدار، فعلنا كما فعل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ). فَسَكَت.
217- باب إن المحرم لا يرتمس في الماء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم (2)
218- باب الطِّيب للمحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تمسّ شيئاً من الطيب، و لا من الدُّهن في إحرامك، واتّق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيّبة، و لا تمسك عنه من الرِّيح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذَّذ بريح طيّبة (3)
ص: 350
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب و لا الرَّيحان و لا يتلذّذ به، و لا بريح طیّبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدَّق بقدر ما صنع قدر سعته (1)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال : من أكل زعفراناً متعمداً، أو طعاماً فيه طيب، فعليه دم ، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه، ويستغفر الله عزّ وجلَّ (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يمسك على أنفه من الرِّيح الطّيبة و لا يمسك على أنفه من الرِّيح المنتنة (3)
5- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، و قال: لا بأس بالرِّيح الطيّبة فيما بين الصّفا و المروة من ريح العطّارين، و لا يمسك على أنفه (4)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)كُشِفَ بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه.
7- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب، أغسل
ص: 351
به يديَّ و أنا محرمٌ؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مَزَاوِدَكم (1)، فاعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه، و قال: تصدَّق بشيء كفارة للأشنان الّذي غسلت به يدك.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) :إنّي أكلت خبيصاً حتّى شبعت و أنا محرمٌ؟ فقال: إذا فرغت من مناسكك، و أردت الخروج من مكّة، فابتَعْ بدرهم تمراً فتصدَّق به، فيكون كفّارة لذلك، و لما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم (2)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرِم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران، و لا شيئاً من الطيب.
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيِّ، عن المعلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو على مِرْفَقَة (3) صفراء (4)
12- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تمسّ ريحاناً و أنت محرمٌ، و لا شيئاً فيه زعفران، و لا تَطْعَم طعاماً فيه زعفران (5)
13- صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يغسل يده
ص: 352
بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحُرُض الأبيض (1)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: لا بأس بأن تشمَّ الإذخِر و القَيْصُوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم (2)
15- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله و ليس عليه شيء؛ و عن المحرم يدهَنُهُ الحَلال بالدُّهن الطيّب، و المحرم لا يعلم، ما عليه؟ قال: يغسله أيضاً وَ لْيَحْذَر (3)
16- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزیار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح و الأُتْرُجّ و النبق، و ما طاب ريحه؟ قال: تُمْسكُ عن شمّه و تأكله (4)
17- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المُحرم، يأكل الأُتْرُجّ؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيّبة، قال: الأُترجّ طعام، ليس هو من الطيب (5)
18- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الحنّاء؟ فقال: إنَّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس (6)
ص: 353
19- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليِّ الكوفيِّ، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جُمّرت (1) فأجِدُ من ريحها؟ قال: فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها.
219- باب ما يكره من الزِّينَة للمحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزِّينة و لا تكتحلُ المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة (2)
2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فَلْيُلَبِّ.
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصَّبر و الحُضَض (3)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه، فليكتحل بكحل ليس فيه مِسك و لا طيب.
5- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يكتحل إلّا من وَجَع، و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزِّينة فلا (4)
ص: 354
220- باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خرّاج أو علّة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتكى المحرم فَلْيَتَدَا وَ بما يأكل و هو مُحرم (1)
2- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) على كعب بن عجرة و القُمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال له: أتؤذيك هَوامُّك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (2)، فأمره رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن يحلق، و جعل الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين لكلِّ مسكين مُدّين و النُسُك شاة؛ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و كلُّ شيء في القرآن «أو»، فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كلُّ شيء في القرآن: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ کَذَا فَعَلَیْهِ کَذَا﴾، فَالْأَوْلَی اَلْخِیَارُ (3)
3- عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن الكاهليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأله رجلٌ ضرير البصر- و أنا حاضر- فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و لمَ تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، و إذا لم أكتحل ضرَّني، قال: فاكتحِل، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟ قال : ما هو؟ قال: أخذ خرقتين فأُربّعهما، فأجعل على كلِّ عين خرقة، و أعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني، و إذا تركته ضرَّني، قال: فاصنعه.
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن أَبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل تشقّقت يداه و رجلاه و هو محرم، أيتداوى؟
ص: 355
قال: نعم، بالسّمن و الزَّيت، و قال: إذا اشتكى المحرم فليتداوَ بما يحلُّ له أن يأكله و هو محرم.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يعصر الدُّمَّلَ، و يربط على القرحة، قال: لا بأس (1)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن خرج بالرَّجل منكم الخرّاج أو الدُّمل، فليربطه، و ليَتَدَاوَ بزيت أو سمن (2)
7- أحمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به شَجّة، أيداويها، أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، و كذلك القرحة تكون في الجسد.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: إن كان الغالب على الدَّواء فلا، و إن كانت الأدوية الغللبة عليه فلا بأس (3)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيب أُذنه الرِّيح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدَّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، و إلّا فلا (4)
10- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصُّداع. (5)
ص: 356
221- باب المحرم يَحْتَجِمُ أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدًّا، فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى بن عبد السّلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يحتجم المحرم، إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه، فليقصّها، و ليطعم مكان كلِّ ظفر قبضةً من طعام (2)
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قلّم ظفراً؟ قال: يتصدّق بكفّ من طعام قال: ظفرين؟ قال: كفّين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكفّ، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك، فليس عليه إلّا دم يهريقه.
5- حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد، فعليه دم واحد، و إن كانتا متفرِّقتين، فعليه دَمَان (3)
ص: 357
6- أبو عليّ الأشعريِّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يَدَعُها، قلت: فإنَّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه (1)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يأخذ المُحرم من شعر الحَلَال (2)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم (3)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئاً، فعليه أن يطعم مسكيناً في يده (4)
ص: 358
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يتناول لحيته و هو محرم، فيعبث بها، فينتف منها الطّاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ قال: لا يضرُّه (1)
11- أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدَّق بكفّين من كعك، أو سويق (2)
222- باب المحرم يلقي الدوابَّ عن نفسه
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل قمّلة و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في محرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء عليه في القمّل، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها (4)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا يرمي المحرم القمّلة من ثوبه و لا من جسده متعمّداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم، مكانها طعاماً، قلت : كم؟ قال: كفّاً واحداً.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان
ص: 359
قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ إن وجدتُ عَلَيَّ قُراداً أو حَلَمَة، اطرحهما؟ قال: نعم، و صغارٌ لهما، إنّهما رَقَيا في غير مَرْقا هما (1)
223- باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله، فإن لم يُرِدْكَ فلا تُرِدْه (2)
2- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدَّواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفارة، فإنّها تُوهي السِّقاء (3) و تحرق على أهل البيت، و أمّا العقرب فإنَّ نبيَّ الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مدَّ يده إلى الحجر فلسعته عقربٌ فقال: لعنك الله، لا بَرِّا تَدَعين و لا فاجراً، و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تُرِدْك فلا تُرِدْها و الكلب العقور و السَّبُع إذا أراداك [فاقتلهما]، فإن لم يريداك فلا تُرِدْهُما، و الأسود الغَدِر (4) فاقتله على كلِّ حال، وارم الغراب رمياً، و الحَدَأَة على ظهر بعيرك (5)
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغَدِر، و كلُّ حيّةٍ سوء، و العقرب، و الفارة و هي الفويسقة، و يرجم الغراب و الحدأة رجماً، فإن عرض لك لصوص امتنعتَ منهم.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل المحرم الزنبور، و النسر، و الأسود الغَدِر،
ص: 360
و الذئب، و ما خاف أن يعدوا عليه، و قال: الكلب العقور هو الذِّئب (1)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا، بل متعمّداً؟ قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: إنّه أرادني؟ قال: كلُّ شيء أرادك فاقتله (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يقتل البقّة و البرغوث إذا أراده؟ قال : نعم.
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اليُربوع و القُنْفُذ و الضَّبُ إذا أماته المحرم، فيه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما قلت هذا، كي يَنْكُل عن صيد غيرها (3)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ القُرَاد ليس من البعير، و الحَلَمَة من البعير (4)، بمنزلة القمّلة من جسدك (5)، فلا تُلْقِها، و أَلْقِ القُراد.
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يقرّد البعير (6)؟ قال: نعم، و لا ينزع الحَلَمَة (7)
ص: 361
10- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرَّحمن بن العرزميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل المحرم كلَّ ما خَشِيَه على نفسه(1)
11- أحمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القمّلة و البَقّة في الحرم (2)
12- أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسيِّ، عن أحمد بن الوليد، عن أَبَان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حَكَكْتُ رأسي و أنا محرم، فوقعت قمّلة؟ قال: لا بأس، قلت: أيُّ شيء تجعل عَلَيَّ فيها؟ قال: و ما أجعل عليك في قمّلة؟! ليس عليك فيها شيء.
224- باب المُحْرِم يذبح وَ يَحْتَشُّ لدابّته
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كلّما لم يصفّ من الطير (3)، و ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم، في الحلِّ و الحرم.
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتشّ لدابّته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا (4)
225- باب أدَبِ المُحْرم
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي
ص: 362
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حَكَكْتَ رأسك، فحكّه حكّاً رفيقاً، و لا تَحُكّنَّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة، يصبُّ على رأسه ، و يميز الشعر بأنامله بعضَه من بعض (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمّام، و لكن لا يتدلّك (2)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس للمحرم أن يُلَبّي (3) من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول ؟ قال: يقول: يا سعد (4)
5- محمد بن يحيى؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يتخلّل (5)؟ قال: لا بأس.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمِ يَسْتاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، و هو من السنّة (6) و روي أيضاً: لا يستدمي.
ص: 363
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يحكّ المحرم رأسه، و يغتسل بالماء؟ قال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء، و يصبُّ على رأسه، ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام (1)
8- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يكره الإحتباء للمحرم، و يكره في المسجد الحرام (2)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن حفص بن البختريّ، عن أبي حلال (3) الرازيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته، عن رجلين اقتتلا و هما محرمان؟ قال: سبحان الله، بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا، فما الّذي يلزمهما؟ قال: على كلِّ واحد منهما دم (4)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمر كيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراحٌ، أو يقع بعضُ شعره (5)
11- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرَّحمن أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يعالج دَبَر الجمل (6)؟ قال: فقال: يلقي عنه الدوَابّ و لا يدميه.
12- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكّه فإن سال منه الدَّم فلا بأس (7)
ص: 364
226- باب المُحْرم يموت
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يموت؟ قال: يغسّل، و يكفّن، و يغطّى وجهه، و لا يُحنّط، و لا يمسّ شيئاً من الطيب (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت؟ قال: يغسّل و يكفّن بالثّياب كلّها، يصنع به كما يصنع بالمحلّ، غير أنّه لا يمسُّ الطيب (2)
3- محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: توفّي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء، و هو محرم، و معه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر و عبد الله و عبيد الله ابنا العبّاس، فكفّنوه، و خمّروا وجهه و رأسه، و لم يحنّطوه، و قال: هكذا في كتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (3)
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامت؟ قال: لا تمسُّ الطيب، و إن كنَّ معها نسوة حلال (4)
227- باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفّارة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فَرْقَد، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين صُدَّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحر ثمَّ انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النّسُك، فأمّا
ص: 365
المحصور فإنّما يكون عليه التقصير(1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم انكسرت ساقه، أيُّ شيء يكون حاله و أيُّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلِّ شيء، قلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم؛ و قال: أما بَلَغَكَ قول أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حُلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدَّرت عليَّ، قلت: أصلحك الله، ما تقول في الحجِّ؟ قال: لا بدَّ أن يحجَّ من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور و المصدود، هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين صدَّه المشركون، قضى عمرته؟ قال: لا، و لكنّه اعتمر بعد ذلك (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور المريض، و المصدود الّذي يصدُّه المشركون، كما ردُّوا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أصحابه ليس من مرض، و المصدود تحلُّ له النساء و المحصور لا تحلُّ له النساء (3) قال: و (4) سألته عن رجل أُُحصر فبعث بالهدي؟ قال: يواعد
ص: 366
أصحابه ميعاداً، إن كان في الحجِِِِّ فمحلُّ الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر، فليقص من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك، و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة، و الساعة الّتي يعِدُهُم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر و أحلَّ، و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرُّجوع، رجع إلى أهله، و نحر بدنة، أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا برء فعليه العمرة واجبة، و إن كان عليه الحجُّ رجع، أو أقام ففاته الحجُّ، فإنَّ عليه الحجُّ من قابل؛ فإنّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما خرج معتمراً فمرض في الطريق، فبلغ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ذلك و هو في المدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسُّقيا (1) و هو مريض بها، فقال: يا بنيّ، ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بُبْدنة فنحرها،و حلق رأسه، و ردَّه إلى المدينة، فلمّا برء من وجعه اعتمر، قلت: أرأيتَ حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة، حلّت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، قلت: فما بال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين رجع من الحديبية حلّت له النساء، و لم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مصدوداً،و الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) محصوراً.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أُُحْصِرَ الرَّجل، بعث بهديه، فإذا أفاق و وجد من نفسه خِفَّةً فليمض إن ظنَّ أنّه يدرك الناس، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي، فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك و [ل] سينحر هديه، و لا شيء عليه، و إن قدم مكّة و قد
نحر هديه، فإنَّ عليه الحجَّ من قابل، أو العمرة . قلت: فإن مات و هو مُحرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: يُحَجُّ عنه إن كانت حجّة الإسلام، و يُعْتَمَر، إنّما هو شيء عليه (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في المحصور و لم يَسُق الهَدْي، قال: ينسك و يرجع، فإن لم فإن لم يجد ثمن هَدْي صام (3)
ص: 367
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : إذا أُحصر الرَّجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هَدْيَه، فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين؛ نصف صاع لكلِِّ مسكين (1)
7- سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر، هل يجزئه أن لا يحجَّ من قابل؟ قال: يحجُّ من قابل، و الحاجُّ مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجلٌ ساق الهدي ثمَّ أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا، و لكن يدخل في مثل ما خرج منه (2)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان، فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرِّف (3)، فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله، كيف يصنع ؟ قال: يلحق فيقف بجُمع (4)، ثمَّ ينصرف إلى منى، فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه، قلت: فإن خلّى عنه يوم النفر، كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجِّ، إن كان دخل مكّة متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فليطف بالبيت أسبوعاً، ثمَّ يسعى أسبوعاً، و يحلق رأسه، ويذبح شاة (5)، فإن كان مفرِداً للحجِّ، فليس عليه ذبح و لا شيء عليه (6)
9- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المصدود يذبح حيث صُدَّ، و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهَدْيهِ و يعِدُهُم يوماً، فإذا بلغ الهَدي أحلَّ هذا في مكانه، قلت له: أرأيتَ إن ردُّوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه، و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد، و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بَعَث (7)
ص: 368
228- باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يُنكح، و لا يَنكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح، و إن نكح فنكاحه باطلٌ (1)
2- أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّ رجلاً من الأنصار تزوَّج و هو محرمٌ، فأبطل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نکاحه (2)
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المحرم إذا تزوَّج و هو محرم، فُرِّق بينهما، ثمَّ لا يتعاودان أبداً (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: المحرم لا يتزوَّج، فإن فعل فنكاحه باطلٌ (4)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: لا ينبغي للرَّجل الحلال أن يزوِّج محرماً و هو يعلم أنّه لا يحلُّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين، فإنَّ على كلِّ واحد منهما يُدْنَة، و على المرأة إن كانت مُحْرِِمة ،بُدْنة، و إن لم تكن مُحْرِمة فلا شيء عليها، إلّا أن تكون قد علمت أنَّ الّذي تزوَّجها محرم، فإن كانت علمت ثمَّ تزوَّجته فعليها بدنة (5)
ص: 369
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المحرم يطلّق و لا يتزوَّج (1)
7- أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يطلّق؟ قال: نعم.
8- أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم (2)
229- باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على مُحْرِِمَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غَشِيَ امرأته و هي محرمة؟ قال: جاهلَين أو عالَمِين؟ قلت: أجِبْني في الوجهين جميعاً، قال: إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالَمِين، فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجُّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه، فرِّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيُّ الحجّتين لهما؟ قال: الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة (3)
ص: 370
2- علىُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن أَبَان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: معنى يفرّق بينهما: أي لا يَخْلُوَان و أن يكون معهما ثالث (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يقع على أهله؟ قال: إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة و الحجُّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة و ليس عليه الحجُّ من قابل (2)، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ، و إن لم يكن جاهلاً فعليه سَوْقُ بدنة، و عليه الحجُّ من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها، فرِّق محملهما فلم يجتمعا في خباءٍ واحد، إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتّى يبلغ الهَدْيُ مَحِلّه.
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلامُ): رجلٌ وقع على أهله و هو محرم؟ قال: أجَاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل؟ قال: يستغفر الله، و لا يعود، و لا شيء عليه (3)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم واقع أهله؟ فقال: قد أتى عظيماً، قلت: أفتِني، فقال: اَسْتَكْرَهَها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتِني فيهما جميعاً فقال: إن كان استكرهها فعليه ،بدنتان، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان، حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجُّ من قابل لا بدَّ منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان، افترقا حتّى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما، فإنَّ أبي كان يقول ذلك (4)
ص: 371
و في رواية أُخرى: فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً (1) لكلِّ مسكين مدُّ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً، و عليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أخبرني عن رجل مُحِلٍٍِّ وقع على أُمَةٍ له محرمة؟ قال: موسرٌ أو معسرٌ؟ قلت: أجِبْني فيهما، قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قِبَل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسراً، و كان عالماً أنّه لا ينبغي له ، و كان هو الّذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه، موسراً كان أو معسراً، و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام (3)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرَّجل، فعليهما الهَدْيُ جميعاً، و يفرَّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك، و حتّى يرجعا إلي المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تُعِنْ بشهوة و استكرهها صاحبها، فليس عليها شيء (4)
230- باب المُحرم يُقَبّل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن
ص: 372
محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه (1)، و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى، فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى، فعليه دم، و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى يُنزِِْل، قال: عليه بدنة.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم، يُصلح عليها خمارها، وَ يُصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: أفيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قَبَّل؟ قال: هذا أشدُّ، ينحر بدنة (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم؟ قال: عليه بدنةٌ و إن لم يُنْزل، و ليس له أن يأكل منها (3)
4- سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا سيّار، إنَّ حال المحرم ضيّقه، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمني، فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مسَّ امرأته بيده و هو محرمٌ على شهوة فعليه دمُ شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور، و من مسَّ امرأته أو لازمها (4) من غير شهوة فلا شيء عليه (5)
ص: 373
5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما (1)؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي یجامع (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما تقول في محرم عَبَثَ بِِذَكَره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة، و الحجُّ من قابل (3)
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ قال: إن كان موسراً فعليه بدنة، و إن كان بين ذلك فبقرة، و إن كان فقيراً فشاة، أمَا إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، و لكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلُّ له (4)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم،لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، و إن لم يكن أنزل فليتّق الله و لا یَعُدْ، و ليس عليه شيء.
9- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن الوليد، عن أبَان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم، يقبل أُمّه؟ قال: لا
ص: 374
بأس، هذه قُبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة (1)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص (2)، عن أبي بصير قال: سألت أب عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو مُحرم، فَتَشَهّى حتّى أنزل؟ قال: ليس عليه شيء (3)
11- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شي (4)
12- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم تُنْعَتُ له المرأة الجميلة الخِلْقة فيمني؟ قال: ليس عليه شيء.
231- باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سَلَمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتّقاك، هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بُدْنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جُعِلْتُ فِداك، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتّقاك، هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة؟ فقال: إنَّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء (5)
ص: 375
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط :قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر، قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع وقع على أهله و لم يَزُر؟ قال: ينحر جزوراً، و قد خشيتُ أن يكون قد تُلِمَ حجّه إن كان عالماً، و إن كان جاهلاً فلا شيء عليه. و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، قال: و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء، و لم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل واقع أهله حين ضَحّى، قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دماً (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحجُّ من قابل.
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله فَنَفَضَ (4)، ثمَّ غشي جاريته (5)؟ قال: يغتسل، ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر الله و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثمَّ خرج فغشي، فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعاً (6)
ص: 376
7- ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديِّ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت أُسبوعاً طواف الفريضة، ثمَّ سعى بين الصّفا و المروة أربعة،أشواط، ثمَّ غَمَزَه بطنه، فخرج فقضى حاجته، ثمَّ غشي أهله ؟ قال: يغتسل، ثمَّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط، و يستغفر ربّه، و لا شيء عليه؛ قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ثمَّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجّه، و عليه ،بدنة، و يغتسل، ثمَّ يرجع فيطوف أسبوعاً، ثمَّ يسعى، و يستغفر ربّه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غَشِيَ أهله قبل أن يفرغ من سعيه ، كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إنَّ الطواف فريضة و فيه صلاة، و السعي سنّة من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، قلت: أليس الله يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (1)؟ قال: بلى، و لكن قد قال فيهما: ﴿وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ﴾ (2)، فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوِِّع خيراً (3)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته- بعد ما حلق فلم يطف و لم يَسْع بين الصفا و المروة- : اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها؟ قال: لا شيء عليه، إذا لم يكن غيرُ النظر (4)
ص: 377
232- باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المُحْرم و المُحِلُّ في الحِلّ و الحَرَم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تستحلّنَّ شيئاً من الصّيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تَدُلَّنَّ عليه مُحِلًّا و لا محرماً فيصطادوه، و لا تُشِرْ إليه فَيُسْتَحَلَّ من أجلك، فإنَّ فيه فداءً لمن تعمّده.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُحرم لا يدلُّ على الصّيد، فإن دلَّ عليه فقُتِل فعليه الفداء (1)
3- ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان [الّذي] أصابه محلُّ، و ليس عليك فداءُ ما أتيته ،بجهالة، إلّا الصّيد، فإنَّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر(3)، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة؟ قال: عليه كفّارة، قلت: فإنّه أصابه خطاً؟ قال: و أيُّ شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أُخرى، قال: نعم، هذا الخطأ، و عليه الكفّارة، قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه و هو مُحرمٌ؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: الستَ قلت: إنَّ الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فلأيِّ شيء يفضل
ص: 378
المتعمّد الجاهل و الخاطيء؟ قال: إنّه أثِمَ و لعب بِِدِِينه (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا رمى المحرم صيداً فأصاب اثنين، فإنَّ عليه كفّارتين جزاؤهما (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم، فإنّه ينبغي له أن يدفنه، و لا يأكله أحدٌ، و إذا أصابه في الحلِّ، فإنّ الحلال يأكله، و عليه هو الفداء(3)
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء، إنّما الفِداء على المحرم.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن لحوم الوحش تُهدى إلى الرَّجل و لم يعلم صيدها، و لم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: و سألته : أيأكل قَدِيدَ الوحش مُحرمُ؟ قال: لا(4)
9- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصيد يكون عند الرَّجل من الوحش في أهله أو من الطّير، يحرم و هو في منزله؟ قال: لا بأس، لا يضرُّه.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما وَطَأْتَه أو وطأه بعيرك و أنت محرمٌ، فعليك ،فداؤه، و قال: إعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهلٌ به و أنت محرم في حجّك و لا في عمرتك، إلّا الصيد، فإنَّ عليك
ص: 379
فيه الفداء، بجهالة كان أو بعمد (1)
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفّليِِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثمَّ يرسله، قال: عليه جزاؤه (2)
233- باب المحرم يَضْطَرُّ إلى الصَّيْد و المِيتَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يضطرُّ فيجد الميتة و الصّيد، أيّهما يأكل؟ قال: بأكل من الصّيد، ما يحبُّ أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال إنّما عليه الفداء، فليأكل و ليَفْدِه (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد، قلت: إنَّ الله قد أحلَّ له الميتة إذا اضطرّ إليها، و لم يحلَّ له الصّيد؟ قال: تأكل من مالك أحبُّ إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك (4) لأنَّ عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير؛ و زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في رجل اضطرَّ إلى ميتة و صيد و هو محرم، قال: يأكل الصيد و يفدي.
234- باب المحرم يصيد الصيد من أين يقديه و أين يذبحه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ [و محمد بن إسماعيل، عن
ص: 380
الفضل شاذان، عن ابن أبي عمير] و صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه، فله أن ينحره حيث شاء، إلّا فداء الصيد، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول (2): ﴿هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ﴾ (3)
3- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من وجب عليه فداء صيداً أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمراً نحر بمكّة قُبَالةَ الكعبة(4)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحجِّ بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عُمرةٍ نحره بمكّة ، و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، فإنّه يجزىء عنه (5)
235- باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي
ص: 381
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة، أو حمار وحش؟ قال: عليه بُدنة، قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدَّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، و الصدقة مدُّ على كلِّ مسكين. قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدَّق؟ قال: فليصم تسعة أيّام، قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ما يتصدَّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقّي، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء؟ قال: إذا لم يجد بدنة، فسيع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً (2)
3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض
ص: 382
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿أَو عَدْلُ ذلِكَ صِياماً﴾ (1) قال: يثمّن قيمة الهدي طعاماً، ثمَّ يصوم لكلِِّ مدّ يوماً، فإذا زادت الأمداد على شهرين، فليس عليه أكثر منه.
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل، قلت يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قتل نعامة ؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، و قال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً، لم يزِِد على إطعام ستّين مسكيناً، و إن كان قيمة البدنة أقلَّ من إطعام ستّين مسكيناً، لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم رمى ظَبياً فأصابه في يده، فعرج منها؟ قال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى، فعليه ربع قيمته، و إن كان ذهب على وجهه فلم يدرِِ ما صنع، فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هَلَك (3)
7- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما على الثعلب (4)
ص: 383
8- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً؟ قال: في الأرنب شاة (1)
9- سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أحمد بن عليّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اليربوع و القنفذ و الضبُّ إذا أصابه المحرم، فعليه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما جعل عليه هذا كي يَنْكُلَ عن صيد غيره (2)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أصاب المحرم الصيد، و لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد، قوِّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمَّ قوّمت الدِّراهم طعاماً، لكلِّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلِّ نصف صاع يوماً (3)
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض؛ قلت: فإنَّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه؟ قال: ما ينتج من الهدي ، فهو هَدْيٌ بالغ الكعبة، و إن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلِّ بيضة شاة، فإن لم يجد، فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدُّ، فإن لم يقدر، فصيام ثلاثة أيّام (4)
ص: 384
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة، فأكله المحرم؟ قال: على الّذي اشتراه للمحرم ،فداء، و على المحرم فداء، قلت: و ما عليهما؟ قال: على المحلِّ جزاء قيمة البيض، لكلِِّ بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكلِّ بيضة شاة (1)
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة مثله.
13- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عُقْبة ، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل مرَّ و هو محرم، فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاء في الحرم (2)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن محرم كسر قَرْنَ ظبي؟ قال: یجب عليه الفداء، قال: قلت : فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده و لم يَرْعَ، فعليه دم شاة (3)
236- باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البَيْض
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فِراخَه ففيه حمل، و إن وَطَأ
ص: 385
البيض فعليه درهم (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة، و إن كان فراخاً فعدلها من الحملان. و قال في رجل وَطَأَ بيض نعامة ففدغها (2) و هو محرم؟ فقال: قضى فيه عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح و سَلِمَ حتّى ينتج، كان النّتاج هَدْياً بالغَ الكعبة (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فُطم من اللّبن، و رعى من الشجر (4)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان خالد قال: سألته عن محرم وَطَأ بيض قطاة فَشَدَخَه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل (5)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب عليّ صلوات الله عليه: في بيض القطاة بَكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بَكارة من الإبل (6)
ص: 386
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن رجل قتل فرخاً و هو محرم في غير الحرم؟ فقال: عليه حَملٌ، و ليس عليه قيمة، لأنّه ليس في الحرم.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن حدَّثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قيمة ما في القمري، و الدُّبسي و السُّمانى،و العصفور، و البلبل؟ فقال: قيمته، فإن أصابه و هو محرم بالحرم، فقیمتان، ليس عليه فيه دمٌ (1)
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في القبّرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مدُّ من طعام لكلِّ واحد (2)
9- محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أصاب قَطَاةً، أو حَجَلة أو درَّاجة، أو نَظِيرَهُنَّ، فعليه دم (3)
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
ص: 387
حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أصاب طَيْرَيْن، واحد من حَمَامِ الحَرَم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الّذي من حمام الحرم قَمْحاً، فيُطْعِمه حمام الحرم، و يتصدَّق بجزاء الآخر (1)
237- باب القوم يجتمعون على الصيد و هم مُحْرِِِمُونَ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان، الجزاءُ بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاءٌ؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كلُّ واحد منهما الصّيد قلت: إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا (2)
عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اجتمع قومٌ على صيد- و هم محرمون- في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كلِّ واحد منهم قيمته (3)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن (4)، عن يوسف الطاطريِّ قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صيد أكله قوم
ص: 388
مُحرمون؟ قال: عليهم شاة، و ليس على الّذي ذبحه إلّا شاة (1)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قوم اشتروا صيداً، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال: على كلِّ إنسان منهم فداء (2)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحماً ذكيّاً، و كنّا محرمين، فمرَّ بنا طائرٌ صافٌّ- قال: حمامة أو شبهها-، فأحرقت جناحه، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)بمكّة فأخبرته و سألته؟ فقال: عليكم فداء واحد؛ دم شاة تشتركون فيه جميعاً، لأنَّ ذلك كان منكم على غير تعمّد، و لو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمتُ كل رجل منكم دم شاة؛ قال أبو ولّاد و كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (3)
6- أحمد بن محمد، عن الحسن بن محيوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرِمَيْن أصابا صيداً؟فقال: على كلّ واحد منهما الفداء (4)
238- باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالِحُهُ و طريّه و يتزوَّد. و قال: ﴿أُحِلَّ
ص: 389
لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَکُمْ﴾ (1) قال: مالِحُهُ الّذي يأكلون، و فصل ما بينهما؛ كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرِّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرِّ، و ما كان من صيد البرِّ، يكون في البرِّ، و يبيض في البحر، و يفرخ في البحر، فهو من صيد البحر (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ شيء يكون أصله في البحر، و يكون في البرِّ و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزَّ و جلَّ (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم قتل جراد؟ قال: كفُّ من طعام، و إن كان كثيراً فعليه دم شاة (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و التمرة خيرٌ من جرادة (5)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي
ص: 390
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه قال: أعلم أنَّ ما وَ طَأتَ من الدَّبَا (1) أو و طأه بعيرك فعليك فداؤه.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ علىُّ صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله، و أنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر؟ فقال لهم: ارموه في الماء إذاً (2)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يتنكّب الجراد (3) إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بُدًّا فقتل فلا شيء عليه.
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرُّون به في الطريق فيطأونه؟ قال: إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.
9- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن الطيّار، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء.
239- باب المحرم يصيب الصيد مراراً
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يصيد الطّير؟ قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا
ص: 391
أصاب آخر فليس عليه كفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ (1): ﴿وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾.
3- قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (2): إذا أصاب المحرم الصّيد خطاً فعليه أبداً في كلِِّ ما أصاب الكفّارة، و إذا أصابه متعمّداً فإن عليه الكفّارة، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمّداً فليس عليه الكفّارة، و هو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ : ﴿وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴾ (3)
240- باب المحرم يصيب الصيد في الحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم، فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدَّق به أو يطعمه حمام مكّة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم، فعليه ثَمَنُها (4)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم؟ قال: عليه لكلّ بيضة دم، و عليه ثمنها: سُدُس أو رُبع الدِّرهم- الوهم (5) من صالح-، ثمّ قال: إنَّ الدّماء لزمته لأكله و هو محرم، و إنَّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عن رجل محرم مرَّ و هو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: عليه دم، و جزاؤه في الحرم ثمن اللّبن (6)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن
ص: 392
الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم، فالفداء مضاعَف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلِّ فإنّما عليك فداء واحد (1)
5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون، قال الله عزَّ و جلَّ (2): ﴿وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوب (3)﴾
6- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً؟ قال: عليه الفداء، و الجزاء، و يُعَزَّر، قال : قلت: فإن فعله في الكعبة عمداً؟ قال: عليه الفداء، و الجزاء، و يُضرب دون الحدِّ، و يُقامُ للناس كي يَنْكُلَ غيره (4)
241- باب نوادر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ﴾ (5)، قال: حُشِرت رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في عمرة الحديبية الوحوشُ حتّى نالتها أيديهم ورماحُهُم.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا
ص: 393
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْء مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ؟﴾ قال: حُشِرَ عليهم الصيد في كلِّ مكان، حتّى دنا منهم، لِيَبْلُوَهم الله به (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيُّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (2)؟ قال: العدل: رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الإمام من بعده، ثمَّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه في قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ﴾، قال: ما تناله الأيدي: البيض و الفراخ، و ما تناله الرِّماح، فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؟ قال: العدل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الإمام من بعده، ثمَّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ (4)، قال: إنَّ رجلاً انطلق و هو محرمٌ فأخذ ثعلباً فجعل يقرِّب النّار إلى وجهه، و جعل الثعلب يصيح و يحدث من آسْته، و جعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمَّ أرسله بعد ذلك، فبينما الرَّجل نائمٌ، إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه، فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثمَّ خلّت عنه (5)
7- محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم؟ قال: عليه دم شاة (6)
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن
ص: 394
خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه، ثمَّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم استقبله صيدٌ قريب من الحرم، و الصيد متوجّه نحو الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه (1)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن مهزیار قال: سألت الرَّجل (2) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اُتُّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها (3)
242- باب دخول الحَرَم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم، عن أبَان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مزامِلَهُ فيما بين مكّة و المدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم، نزل و اغتسل، و أخذ نعليه بيديه، ثمَّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال : يا أبَان، من صنع مثل ما رأيتني صنعتُ تواضعاً لله، محى الله عنه مائة ألف سيئة، و كتب له مائة ألف حسنة، و بنى الله عزَّ و جلَّ له مائة ألف درجة، و قضى له مائة ألف حاجة (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيما بين مكّة و المدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم، اغتسل، و أخذ نعليه بيديه، ثمَّ مشى في الحرم ساعة.
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله.
ص: 395
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا دخلت الحرم، فتناول من الإِذْخِر فامضغه، و كان يأمر اُمَّ فروة بذلك (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه.
قال الكلينيُّ: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحبُّ ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجر.
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم، قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرُّك أيُّ ذلك فعلتَ، و إن اغتسلت بمكّة فلا بأس، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس (2)
243- باب. قَطْع تلبية المُتَمَتِّع
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا دخلت مكّة و أنت متمتّع، فنظرت إلى بيوت مكّة، فاقطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عَقَبَةُ المدنيٌين، و إنَّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن، فاقطع التلبية، و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله عزَّ و جلَّ بما استطعت (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية (4)
ص: 396
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة، قطع التلبية (1)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن المتمتّع، متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى أعراش مكّة، عقبة ذي طُوى، قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم (2)
244- باب دخول مكة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِِّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين أدخل مكّة و قد جئت من المدينة؟ فقال: أُدخل من أعلى مكّة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكّة (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كان إذا قدم مكّة، بدء بمنزله قبل أن يطوف.
ص: 397
3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن الله عزَّ و جلَّ يقول في كتابه: ﴿وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ﴾ (1) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهّر (2)
4- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله، فاغتسل حين تدخله، و إن تقدَّمتَ، فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخّ، أو من منزلك بمكّة (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ قال: أمَرنا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة (4)
6- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا انتهيت إلى بئر ميمون، أو بئر عبد الصمد، فاغتسل، و اخلع نعليك، و امش حافياً و عليك السكينة و الوَقار (5)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لي: إن اغتسلت بمكّة ثمَّ
ص: 398
نمت قبل أن تطوف، فأَعِدْ غسلك (1)
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمَّ ينام، فيتوضّأ قبل أن يدخل، أيُجْزِِيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه، لأنّه إنّما دخل بوضوء (2)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: من دخلها (3) بسكينة، غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخل غير متكبّر و لا متجبّر.
10- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن أبَان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يدخل مكّة رجل بسكينة إلّا غفر له، قلت: ما السكينة؟ قال: يتواضع (4)
245- باب دخول المسجد الحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت المسجد الحرام، فادخله حافياً على السكينة و الوقار و الخشوع، و قال: و من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة، لا تدخله بتكبّر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل: السلام عليك أيّها النبيُّ و رحمة الله و بركاته، بسم الله و بالله و من الله و ما شاء الله، و السلام على أنبياء الله و رسله، و السلام على رسول الله، و السلام على إبراهيم، و الحمد لله ربِّ العالمين.
فإذا دخلت المسجد فارفع يديك و استقبل البيت و قل: اللّهمَّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أوَّل مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تَجَاوَزَ عن خطيئتي، و تضعَ عنّي وِِزْرِي، الحمد الله الّذي بلّغني بيته الحرام، اللّهمَّ إنّي أشهد أنَّ هذا بيتك الحرام الّذي جعلته مثابةً للناس و أمناً، مباركاً
ص: 399
و هدى للعالمين، اللّهمَّ إنّي عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، و أومُّ طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً بقَدَرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك، الخائف لعقوبتك، اللّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك، و استعملني بطاعتك و مرضاتك (1)
2- و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقول و أنت على باب المسجد: بسم الله و بالله و من الله و ما شاء الله و على ملّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و خير الأسماء الله، و الحمد الله، و السلام على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيّها النبيُّ و رحمة الله و بركاته، السلام على أنبياء الله و رسله، السلام على إبراهيم خليل الرّحمن، السلام على المرسلين، و الحمد لله ربِّ العالمين، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، اللّهمَّ صلّ على محمد و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد، و ارحم محمداً و آل محمد، كما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد، اللّهمَّ صلِّ على محمد [و آل محمد] عبدك و رسولك، و على إبراهيم خليلك، و على أنبيائك و رسلك، و سلّم عليهم، و سلام على المرسلين و الحمد الله ربِّ العالمين، اللّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك، و استعملني في طاعتك و مرضاتك، و احفظني بحفظ (2) الإيمان أبداً ما أبقيتني، جلَّ ثناء وجهك، الحمد الله الّذي جعلني من وفده و زوَّاره، و جعلني ممّن يَعْمُرُ مساجده، و جعلني ممّن يناجيه، اللّهمَّ إنّي عبدك و زائرك في بيتك، و على كلِّ ماتيِِّ حقّ لمن آتاه وزاره و أنت خير ماتيّ، و أكرم مزور، فأسألك يا الله يا رحمن بأنّك (3) أنت الله الّذي لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، و بأنّك (4) واحد أحدٌ صمدٌ لم تلد و لم تولد و لم يكن له كفواً أحد، و أنَّ محمداً عبدك و رسولك صلّى الله عليه و على أهل بيته، يا جواد يا كريم، يا ماجد يا جبّار يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك إيّايَّ بزيارتي إيّاك أوَّل شيء تعطيني فكاك رقبتي من النّار، اللّهم فكَّ رقبتي من النّار- تقولها ثلاثاً-، و أوسع عليَّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرء عنّي شرَّ شياطين الإنس و الجنِّ، و شرَّ فَسَقة العرب و العجم (5)
ص: 400
246- باب الدعاء عند استقبال الحَجَر و استلامه (1)
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود، فارفع يديك، و احمد الله واثْن عليه، و صلِّ على النبيِِّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و اسأل الله أن يتقبّل منك، ثمَّ استلم الحَجر و قبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشِر إليه و قل: اللّهمَّ أمانتي أدَّيتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللّهمَّ تصديقاً بكتابك، و على سنّة نبيّك، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أنَّ محمداً عبده و رسوله، آمنت بالله و كفرت بالجِبْت و الطاعوت و باللّات و العزّى و عبادة الشيطان و عبادة كلِِّ ندّ يُدعى من دون الله فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه و قل: اللّهمَّ إليك بسطت يدي، و فيما عندك عَظُمَت رغبتي، فاقبل سَيْحَتي (2)، و اغفر لي و ارحمني، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من الكفر، و الفقر، و مواقف الخزي في الدُّنيا و الآخرة (3)
2- و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و تقول: الحمد لله الّذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أكبر، أكبر من خلقه و أكبر ممّن أخشى و أحذر، و لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير.
و تصلّي على النبيِّ و آل النبيِّ [صلّى الله عليه و عليهم]، و تسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثمَّ تقول: اللّهمَّ إنّي أُؤمن بوعدك و أُوفي بعهدك، ثمَّ ذكر كما ذكر معاوية (4)
ص: 401
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله، آمنت بالله و كفرت بالطاغوت، و باللّات و العزّى، و بعبادة الشيطان، و بعبادة كلِّ ندّ يدعى من دون الله، ثمَّ ادْنُ من الحجر و استلمه بيمينك ثمَّ تقول: بسم الله و الله أكبر، اللّهمَّ أمانتي أدَّيتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد عندك لي بالموافاة.
247- باب الاستلام (1) و المسح
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن استلام الرُّكن؟ قال: استلامه: أن تلصق بطنك به، و المسح: أن تمسحه بيدك.
248- باب المزاحمة على الحجر الأسود
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كنّا نقول: لا بدَّ أن نستفتح بالحجر (2) و نختم به، فأمّا اليوم فقد كثُر النّاس.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت أطوف- و سفيان الثوريُّ قريب منّي- فقال: يا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، كيف كان رسول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه ؟ فقلت: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يستلمه في كلِّ طواف فريضة و نافلة، قال: فتخلّف عني قليلاً، فلمّا انتهيت إلى الحجر جزت و مشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ألم تخبرني أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يستلم الحجر في كلِِّ طواف فريضة و نافلة؟ قلت: بلی، قال: فقد مررتَ به فلم تستلم؟ فقلت: إنَّ الناس كانوا يرون لرسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ما لا يرون لي، و كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له (3) حتّى
ص: 402
یستلمه، و إنّي أكره الزّحام.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً، فلم ألق إلّا رجلاً من أصحابنا فسألته، فقال: لا بدّ من استلامه؟ فقال: إن وجدته خالياً، و إلّا فسلّم من بعيد (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل حجَّ و لم يستلم الحجر؟ فقال: هو من السنّة، فإن لم يقدر، فالله أَوْلى بالعُذْر (2)
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي لا أخلص (3) إلى الحجر الأسود؟ فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرُّك (4)
6- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن محمد الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجر إذا لم أستطع مسّه و كثر الزّحام؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير والضعيف و المريض فمرخّص، و ما أُحبُّ أن تدع (5) مسّه إلّا أن لا تجد بدَّا.
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله قال: سئل الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجر الأسود، و هل يقاتل عليه النّاس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك، فأوْمِ إليه إيماءً بيدك (6)
ص: 403
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعي بين الصّفا و المروة- يعني الهَرْوَلَةَ- (1)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى، عن عليّ بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): استلموا الرُّکن، فإنّه يمين الله في خلقه،يصافح بها خلقه مصافحة العبد- أو الرَّجل-، يشهد لمن استلمه بالموافاة (2)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته عن استلام الحجر من قِبَل الباب؟ فقال: أليس إنّما تريد أن تستلم الرُّكن؟ قلت: نعم، قال يجزيك حيث ما نالت يدك (3)
249- باب الطواف و استلام الأركان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طف بالبيت سبعة أشواط، و تقول في الطواف: اللّهمَّ إنّي أسألك باسمك الّذي يُمْشى به على طَلَل الماء (4) كما يُمشى به على جَدَد الأرض (5)، و أسألك باسمك الّذي يهتزُّ له عرشك و أسألك باسمك الّذي تهتزُّ له أقدام ملائكتك، و أسألك باسمك الّذي دعاك به
ص: 404
موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبّةً منك، و أسألك باسمك الّذي غفرت به لمحمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أتممت عليه نعمتك، أن تفعل (1) بي كذا و كذا- ما أحببت من الدُّعاء-.
و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة، فصلّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و تقول (2) فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود: ربّنا آتنا في الدُّنيا حسنة و في الآخرة حسنةً و قنا عذاب النّار.
و قل في الطّواف: اللّهمَّ إنّي إليك فقير، و إنّي خائف مستجير، فلا تغيّر جسمي و لا تبدِّل اسمي (3)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: حدِّثني أيّوب أخو أُديم (4)، عن الشيخ قال: قال لي أبي: كان أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا استقبل الميزاب قال: اللّهمَّ اعتق رقبتي من النّار، و أوْسِعْ عليَّ من رزقك الحلال، وادرَءْ: عني شرَّ فَسَقَة الجنِّ و الإنس، و أدخلني الجنّة برحمتك.
3- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرَّحمن بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شيءٌ من الدُّعاء إلّا الصلاة على محمد و آل محمد، و سعيت فكان كذلك؟ فقال: ما أُعطي أحدٌ ممّن سأل أفضل ممّا أعطيت.
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبّر، و صلِّ على محمد و آله، قال: و سمعته إذا أتى الحجر يقول: الله أكبر، السلام على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم (5)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب، يرفع رأسه ثمَّ يقول: اللّهمَّ أدخلني الجنّة برحمتك- و هو ينظر إلى الميزاب-، و أجرني برحمتك من النار،
ص: 405
و عافني من السقم، و أوسع عليَّ من الرِّزق الحلال، و ادرَء عنّي شَرَّ فَسَقَة الجنِّ و الإنس، و شرَّ فَسَقَة العرب و العجم (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول لمّا انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: يا ذا المنِّ و الطَوْل، و الجود و الكرم، إنَّ عملي ضعيفٌ فضاعفه لي، و تقبّله منّي، إنّك أنت السميع العليم.
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبُّ أن تقول بين الرُّكن (2) و الحجر: اللّهمَّ آتنا في الدُّنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و قال: إِنَّ مَلَكاً مُوَكّلاً يقول: آمين (3)
8- أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لا يستلم إلّا الرُّكن الأسود و اليماني، ثمَّ يقبّلهما و يضع خدَّه عليهما، و رأيت أبي يفعلُهُ (4)
9- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت أطوف بالبيت، فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يُسْتَلمان و لا يُستلم هذان (5)؟ فقلت: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) استلم هذين و لم يعرض لهذين، فلا تَعَرَّض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؛ قال جميل: و رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يستلم الأركان كلّها (6)
10- أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، رفعه، عن زيد الشحّام أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و كان إذا انتهى إلى الحَجَر مسحه بيده و قبّله، و إذا انتهى إلى الرُّكن اليماني التَزَمه (7)، فقلت: جُعِلْتُ فِِداك، تمسح الحجر بيدك،
ص: 406
و تلتزم اليماني؟ فقال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما أتيتُ الرُّكن اليمانيِّ إلّا وجدت جبرئيل قد مسبقني إليه يلتَزِمه.
11- أحمد بن محمد، عن الحسين بن عليّ، عن ربعيِّ، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: إنَّ الله عزَّ و جلَّ وكّل بالرُّكن اليماني ملكاً هجّيراً (1) يؤمّن على دعائكم.
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ ملكاً موكّلاً بالرُّكن اليمانيِّ منذ خلق الله السماوات و الأرضين، ليس له هِجّير إلّا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو ،فقلت له: ما الهجّير؟ فقال: كلام من كلام العرب، أي ليس له عمل. و في رواية أُخرى ليس له عمل غير ذلك.
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية [بن عمّار]، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الرُّكن اليمانيُّ باب من أبواب الجنّة، لم يغلقه الله منذ فتحه (2)
و في رواية أُخرى: بابنا إلى الجنّة الّذي منه ندخل (3)
14- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن إبراهيم بن سنان، عن أبي مريم قال: كنت مع أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أطوف، فكان لا يمرُّ في طوافه من طواف بالرُّكن اليمانيِّ إلّا استلمه، ثمَّ يقول: اللّهمَّ تب عليَّ حتّى أتوب، و اعصمني حتّى لا أعود (4)
15- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي الفرج السنديِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: كنت أطوف معه بالبيت فقال: أيُّ هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جُعِلْتُ فِداك، أنت أعلم بهذا منّي، فأعاد عليَّ، فقلت له : داخل البيت، فقال: الرُّكن اليمانيُّ على باب من أبواب الجنّة، مفتوح لشيعة آل محمد، مسدود عن غيرهم، و ما من مؤمن
ص: 407
يدعو بدعاء عنده، إلّا صعد دعاؤه حتّى يلصق بالعرش، ما بينه و بين الله حجابٌ (1)
16- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ في هذا الموضع- يعني حين يجوز الرُّكن اليمانيّ- مَلَكاً أُعطي سماع أهل الأرض، فمن صلّى على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين (2) يبلغه أبلغه إيّاه.
17- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ- أو (3) غيره-، عن حمّاد بن عثمان قال: كان بمكّة رجل مولى لبني أُميّة يقال له: ابن أبي عوانة، له عنادة (4)، و كان إذا دخل إلى مكّة أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أو أحدٌ من أشياخ آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يعبث به، و إنّه أتى أبا الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو في الطواف فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال له: ما أراك استلمتَه، قال: أكره أن أُوذي ضعيفاً أو أتأذّى، قال: فقال: قد زعمت أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) استلمه؟قال: نعم، و لكن كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا رأوه عرفوا له حقّه، وأنا (5) فلا يعرفون لي حقّي.
18- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه سئل: كيف يَستلم الأقطَعُ الحجر؟ قال: يستلم الحجر من حيث القَطع، فإن كانت مقطوعة من المِرْفَق، استلم الحجر بشِماله (6)
19- محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن محمد بن جعفر النوفليِّ، عن إبراهيم بن عيسى، عن أبيه، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) طاف بالكعبة، حتّى إذا بلغ الرُّكن اليمانيِّ رفع رأسه إلى الكعبة ثمَّ قال: الحمد لله الّذي شرَّفك و عظّمكِ، و الحمد لله الّذي بعثني نبيّاً، و جعل عليّاً إماماً، اللّهمَّ اهدِ له خيارَ خلقك، و جنّبه شرار خلقك (7)
ص: 408
250- باب المُلْتَزَم و الدعاء عنده
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؟ قال: من دُبُرها (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن استلام الكعبة؟ فقال: من دُبُرها (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كنت في الطواف السابع فاْتِ المُتَعَوَّذ (3)، و هو إذا قمت في دُبُر الكعبة حذاء الباب، فقل: اللّهمَّ البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا مقام العائذ بك من النّار، اللّهمَّ من قِبَلك الرَّوح و الفَرَج. ثمَّ استلم الرُّكن اليمانيِِّ، ثمَّ ائتِ الحجر فاختِمْ به (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كان إذا انتهى إلى الملتَزَم قال لمواليه: أميطوا عنّي حتّى أقرَّ لربّي بذنوبي في هذا المكان، فإنّ هذا مكان لم يقرَّ عبد لربّه بذنوبه ثمَّ استغفر الله، إلّا غفر الله له (5)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو
ص: 409
عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخّر الكعبة- و هو بحذاء المستجار دون الرُّكن الیمانیِّ بقليل- فابسط يديك على البيت، و ألْصِق بطنك و خدَّك بالبيت و قل: اللّهمَّ البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا مكان العائذ بك من النّار، ثمَّ أقرَّ لربّك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرُّ لربّه بذنوبه في هذا المكان، إلّا غفر الله له إن شاء الله. و تقول: اللّهمَّ من قِبَلك الرَّوح و الفَرَج و العافية، اللّهمَّ إنَّ عملي ضعيف فضاعفه لي، و اغفر لي ما اطَّلَعت عليه منّي و خفي على خلقك. ثمَّ تستجير بالله من النّار، و تَخَيّر لنفسك من الدُّعاء، ثمَّ استلم الرُّكن اليماني، ثمَّ ائتِ الحجر الأسود (1)
251- باب فضل الطواف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن يوسف، عن زكريّا المؤمن، عن عليِّ بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل على عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال (2): قدِمْتَ حاجّاً؟ فقال: نعم، فقال: أتدري ما للحاجِّ؟ قال: لا، قال: من قَدِمَ حاجّاً، و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين، كتب الله له سبعين ألف حسنة، و محى عنه سبعين ألف سيّئة، و رفع له سبعين ألف درجة، و شفّعه في سبعين ألف حاجة، و كتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كلِِّ رقبة عشرة آلاف درهم (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أُسبوعاً (4)، و صلّى ركعتين في أيِّ جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستّة آلاف حسنة، و محى عنه ستّة آلاف سيّئة، و رفع له ستّة آلاف درجة، و قضى له ستّة آلاف حاجة، فما عُجِّل منها فبرحمة الله، و ما أُخُرّ منها فشوقاً إلى دعائه. (5)
ص: 410
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن العبد الصالح (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخلت عليه و أنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة، فلمّا رأيته عَظُمَ عليَّ كلامه (1) فقلت له: ناولني يدك أو رجلك أُقبّلها، فناولني يده فقبّلتها، فذكرت [قول] رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (2) فدمعت عيناي، فلمّا رآني مطأطِئاً رأسي قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسراً عن رأسه، حافياً، يقارب بين خطاه، و يغضّ بصره، و يستلم الحجر في كلِِّ طواف من غير أن يؤذي أحداً، و لا يقطع ذكر الله عزَّ و جلَّ عن لسانه، إلّا كتب الله عزَّ و جلَّ له بكلِّ خطوة سبعين ألف حسنة، و محى عنه سبعين ألف سيّئة، و رفع له سبعين ألف درجة، و أعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كلِّ رقبة عشرة آلاف درهم، و شُفّع في سبعين من أهل بيته، و قُضيت له سبعون ألف حاجة، إن شاء (3) فعاجِلة و إن شاء فأجِلة (4)
252- باب إن الصلاة و الطواف أيهما أفضل
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أقام بمكّة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، و من أقام سنتين خلط من ذا و من ذا، و من أقام ثلاث سنين، كانت الصلاة أفضل [له من الطواف] (5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة، و الصلاة لأهل مكّة أفضل (6)
ص: 411
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن القدَّاح، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طواف قبل الحجِّ، أفضل من سبعين طواف بعد الحجِّ (1)
253- باب حدّ موضع الطواف
1- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدِّ الطواف بالبيت الّذي مَن خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يطوفون بالبيت و المقام (2)، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدُّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، و الحدُّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعدَ من مقدار ذلك، كان طائفاً بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له (3)
254- باب حد المشي في الطواف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقيّ، عن عبد الرَّحمن بن سيّابه قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الطواف، فقلت: أُسْرِِعُ و أُكْثِر، أو أبطىء؟ قال: مَشْيٌ بين المَشْيَيْن (4)
ص: 412
255- باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين، ثمَّ خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم یَبْنِِ عليه (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يُحْدِثُ في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضّأ، فإن كان جاز النصف بني على طوافه، و إن كان أقلَّ من النصف أعاد الطواف (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة، ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله، كيف يصنع؟ فقال: يقضي طوافه، و قد خالف السنّة، فليُعِدْ طوافه (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا طاف الرَّجل بالبيت أشواطاً، ثمَّ اشتكى، أعاد الطواف- يعني الفريضة-.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب،
ص: 413
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف طواف الفريضة، ثمَّ اعتلَّ علّة لا يقدر معها على تمام الطواف؟ فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمَرَ من يطوف عنه ثلاثة أشواط ، فقد تمَّ طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف، فإنَّ هذا ممّا غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوماً و يومين، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً، و إن طالت علّته، أمَرَ من يطوف عنه أُسبوعاً، و يصلّي هو ركعتين، و يسعى عنه، و قد خرج من إحرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار (1).
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن أبي عزَّة قال: مرَّ بي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً. فقلت له: إنّما أنا في خمسة أشواط، فأتمُّ أُُسبوعي؟ قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتّى تعود إلى الموضع الّذي قطعت منه، فتبني عليه (2)
7- أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرَّاج (3)، عن سكين بن عمّار، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الطواف، يده في يدي، إذ عرض لي رجل له إلىَّ حاجة، فأوْمَاتُ إليه بيدي فقلت له: كما أنت (4) حتّى أفرغ من طوافي، فقال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله، رجل جاءني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له : أصلحك الله ، فأَقْطَعُ الطواف؟ فقال : نعم ، قلت : وإن كنتُ في المفروض (5)؟ قال: نعم، وإن كنتَ في المفروض ؛ قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته، كتب الله له ألف ألف حسنة، و محى عنه ألف ألف سيّئة، و رفع له ألف ألف درجة (6)
ص: 414
256- باب الرجل يطوف فَيَعْيَا أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب (1)، عن هشام (2) عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في رجل كان في طواف فريضة، فأدركته صلاة فريضة؟ قال: يقطع طوافه و يصلّي الفريضة، ثمَّ يعود و يتمُّ ما بقي عليه من طوافه (3)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و يقي عليه بعضه، فيطلع الفجر، فيخرج من الطوف إلى الحجر، أو إلى بعض المسجد، إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمَّ يرجع إلى مكانه فيتمُّ طوافه، أفَتَرَى ذلك أفضل أم يتمُّ الطواف ثمَّ يوتر، و إن أسفر (4) بعض الإسفار؟ قال: ابدء بالوتر، و اقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمَّ أَتِمَّ الطواف بعدُ (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل كان في طواف الفريضة فأُقيمت الصلاة؟ قال: يصلّي معهم الفريضة، فإذا فرغ من حيث قطع (6)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يعيا (7) في الطواف، أَلَه أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسکه (8)
ص: 415
5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الرَّجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم، أنا قد كانت توضع لي مِرْفَقة (1) فأجلُسُ عليها.
257- باب السهو في الطواف
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: فليُعِدْ طوافه، قلت: ففاته (2)؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، و إلاعادة أحبُّ إليَّ و أفضل.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل لم يدر سنّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدرستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شيء (4)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل شكَّ في طواف الفريضة؟ قال: كلّما شكُّ، قلت: جُعِلْتُ فداك، شكٍّ في طواف نافلة؟ قال: يبني على الأقلّ (5)
ص: 416
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يُثْبِِتَه (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجلٌ طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ، قلت: فإنّه طاف و هو متطوِّع ثماني مرَّات و هو ناسٍ؟ قال: فليتمّه طوافين، ثمَّ يصلّی أربع ركعات، فأمّا الفريضة، فليُعِدْ حتّى يتّم سبعة
أشواط (2)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل طاف فأُوهِمَ- فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة-؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليُلْقِِ ما في يده و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثةً و هو في شكٍّ من الرَّابع أنّه طاف، فَلْيَيْنِِ على الثلاثة، فإنّه يجوز له (3)
8- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ طاف بالبيت، ثمَّ خرج إلى الصّفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف، إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: یرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمَّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتمُّ ما بقي (4)
ص: 417
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة قال: سأله سليمان بن خالد- و أنا معه- عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط؟ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و كيف يطوف ستّة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال: الله أكبر، وعقد واحداً، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يطوف شوطاً، قال سليمان: فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه (1)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقية، عن أبی کهمس (2) قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الرُّكن فليقطعه (3)
258- باب الإقران بين الأسابيع
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسکان، بن عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّما يكره أن یجمع الرَّجل بين الأُسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فَلا بأس (4)
ص: 418
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف، يُقْرِِنُ بين أُسبوعين؟ فقال: إن شئتَ رَوَیْتٌ أهل مكّة؟ قال: فقلت: لا و الله، ما لي في ذلك من حاجة، جُعِلْتُ فِداك، و لكن إرْوِِ لي ما أدينُ الله عزَّ و جلَّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما طفت أُسبوعاً فصلِّ ركعتين، و أمّا أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة، فنظرت إليه! فقال: إنّي مع هؤلاء (1)
3- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن وليد، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : إنّما يكره القِرانُ في الفريضة، فأمّا النّافلة فلا و اللهِ ما به بأس (2)
259- باب من طاف و اختصر في الحِجْر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يطوف بالبيت [فاختصر] قال: يقضي ما اختصر من طوافه (3)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اختصر في الحجر في الطواف، فليُعِدْ طوافه من الحَجَر الأسود إلى الحَجَر الأسود (4)
260- باب من طاف على غير وضوء
1- عدَّةٌ أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن
ص: 419
زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يطوف على غير وضوء، أيعتدُّ بذلك الطواف؟ قال: لا (1)
2- سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل: أَيَنْسِكُ المناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلّا الطواف بالبيت، فإنَّ فيه صلاة (2)
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله (3)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ، و يعيد طوافه، و إن كان تطوُّعاً توضّأ و صلّى ركعتين (4)
4- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جُنُب، فذكر و هو في الطواف؟ قال:
ص: 420
يقطع طوافه، و لا يعتدُّ بشيء ممّا طاف؛ و سألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه، و لا يعتدُّ به (1)
261- باب من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف و أَخّر السَّعْي
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ طاف بالکعبة، ثمَّ خرج فطاف بین الصّفا و المروة، فبینما هو یطوف إذ ذکر أنّه قد ترک طوافه بالبیت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتمُّ طوافه، ثصم يرجع إلى الصفا و المروة فيتمُّ ما بقي، قلت: فإنّه بدء بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ فقال: يأتي البيت فيطوف به، ثمَّ يستأنف طوافه بين الصفا و المروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لأنَّ هذا قد دخل في شيء منه (2)
2- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت، ثمَّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما (3)
ص: 421
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يَقْدِمُ حاجّاً و قد اشتدَّ عليه الحرُّ، فيطوف بالكعبة، و يؤخّر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، و ربّما فعلته (1)
4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر، أيسعى قبل أن يصلّي، أو يصلّي قبل أن يسعى؟ قال: لا، بل يصلّي ثمَّ يسعى يسعى (2)
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأَعْيا، أيؤخّر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا (3)
262- باب طواف المريض و من يطاف به محمولاً من غير علّة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن الرَّبيع بن حُثَيم قال: شهدت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض، فكان كلّما بلغ الرُّكن اليمانيِّ، أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوَّة المحمل حتّى يجرُّها على الأرض، ثمَّ يقول: ارفعوني، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلِِّ شوط، قلت له: جُعِلْتُ فِداك يا ابن رسول الله، إنَّ هذا يشقُّ عليك، فقال: إِنِّي سمعت الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿لِيَشْهَدوا منافع لهم﴾ (4)، فقلت: منافع الدُّنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكلُّ (5)
ص: 422
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج (1) و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المبطون و الكسير يُطاف عنهما و يُرمى عنهما الجمار (2)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المريض المغلوب، يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا، و لكن يطاف به (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصبيان يُطاف بهم و يرمى عنهم، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل، يطاف بها أو يطاف عنها.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و عنده ابنه عبد الله، و ابنه الّذي يليه، فقال له رجلٌ: أصلحك الله، يطوف الرَجل عن الرَّجل و هو مقيم بمكّة، لیس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز، لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي- سمّى الأصغر- و هما يسمعان (4)
263- باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدعاء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن
ص: 423
الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): إذا فرغت من طوافك فأْتِ مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فصلّ ركعتين، و اجعله أماماً، و اقرء في الأُولى منهما سورة التوحيد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و في الثانية ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾، ثمَ تشهّد، و احمد الله، واثن عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و اسأله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيِّ الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّر هما، ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام، قريباً من ظلال المسجد (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس؟ قال: وجبت عليه تلك الساعة الرَّكعتان، فليصلّهما قبل المغرب (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أَُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: حيث هو الساعة (4)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 424
إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) (2): يصلّي الرَّجل ركعتي الطواف طواف الفريضة و النافلة بقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (3)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِِفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا بَني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
8- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) قال: لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأمّا التطوُّع، فحيث شئت من المسجد (4)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّي طفت أربعة أسابيع فأعييتُ، أفأصلّي ركعاتها و أنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلّي الرَّجل إذا اعتلَّ و وجد فترةً (5) صلاة اللّيل جالساً و هذا لا يصلّي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف و أنت جالسٌ؟ قلت: لا، قال: فصلِّ و أنت قائمٌ (6)
264- باب السهو في ركعتي الطواف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
ص: 425
الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يصلّي الرَّكعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في طواف الحجِِّ و العمرة؟ فقال: إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى﴾ (1) و إن كان قد ارتحل، فلا آمره أن يرجع (2)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال: فليصلّهما حيث ذكر، و إذ ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيَهما (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة، ثمَّ طاف طواف النساء و لم يصلِّ الرَّكعتين حتّى ذكر بالأبطح، فصلّى أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام (5) بن المثنّى قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)حتّى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: الّا صلّاهما حيث ذكر (6)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة؟ قال : يُعَلّم ذلك الموضع، ثمَّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمَّ يعود إلى مكانه (7)
ص: 426
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلِّ الرَّكعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة، و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصلّ أيضاً لذلك الطواف حتّى ذكر بالأبطح؟ قال : يرجع إلى مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيصلّي (1)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل دخل مكّة بعد العصر، فطاف بالبيت، و قد علّمناه كيف يصلّي فنسي، فقعد حتّى غابت الشمس، ثمَّ رأى النّاس يطوفون، فقام فطاف طوافاً آخر قبل أن يصلّي الرَّكعتين لطواف الفريضة؟ فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شيء (2)
8- أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشّار، عن هشام بن المثنّى و حنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء، و نسينا الركَّعتين، فلمّا صرنا بمنى ذكرنا هما، فأتينا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فسألناه؟ فقال: صَلّياهما بمنى (3)
265- باب نوادر الطواف
1- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن أحمد بن [محمد بن] هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوَّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه: أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحَجَرَ الأسود و الطواف (4)
ص: 427
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الطّواف، أيكتفي الرَّجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (1)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أيّوب أخي أُديم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): القراءة (2) و أنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك و تعالى؟ قال: القراءة، قلت: فإن مرَّ بسجدة (3) و هو يطوف؟ قال: يؤمي برأسه إلى الكعبة (4)
4- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تطوفنَّ بالبيت و عليك بُرْطُلّة (5)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أكان لرسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) طواف يُعْرَفُ به؟ فقال: كان رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يطوف باللّيل و النّهار عشرة أسابيع، ثلاثةً أوَّلَ اللّيل، و ثلاثةً آخرَ اللّيل، و اثنين إذا أصبح، و اثنين بعد الظهر، و كان فيما بين ذلك راحته (6)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، عن عبد الأعلى قال: رأيت أُمَّ فروة (7) تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل ممّن يطوف يا أُمَةَ الله، أخطأتِ
ص: 428
السنّة؟ فقالت: إنّا لأَغْنِياء عن علمك (1)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتدري لم سُمّيّت الطائف؟ قلت: لا، قال: إنَّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمّا دعا ربّه أن يرزق أهله من الثمرات، قطع لهم قطعة من الأُردنّ، فأقبلت حتّى طافت بالبيت سبعاً، ثمَّ اقرَّها الله في موضعها، و إنّما سميّت الطّائف للطواف بالبيت (2)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد القنديِّ قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إنّي أكون في المسجد الحرام و أنظر إلى النّاس يطوفون بالبيت و أنا قاعدٌ، فأغتمُّ لذلك؟ فقال: یا زیاد، لا عليك، فإنَّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤُّم الحج، لا يزال في طواف و سعي حتّى يرجع.
9- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميميِّ، قال: قلت لأبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ كانت معه صاحبة لا تسطيع القيام على رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت، و بالصفا و المروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إيهاً الله إذاً (3)
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دَعْ الطواف و أنت تشتهيه (4)
11- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبيِّ، عن محمد بن ميسّر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن
ص: 429
آبائه، عن عليِّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ قال: تطوف أُسبوعاً ليَدَيْها، و أُسبوعاً لرِِِجْلَيها (1)
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا (2) الطواف، فلما ظنّوا أنّهم قد فرغوا، قال واحد: معي ستّة أشواط ؟ قال: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و إن لم يشكّوا و علم كلُّ واحد منهم ما في يده، فليبَنْوا (3)
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تطوف بالصبيّ و تسعى به، هل يجزىء ذلك عنها و عن الصبيّ؟ فقال: نعم (4)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبّ أن تطوف ثلاث مائة و ستّين أُسبوعاً عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فثلاث مائة و ستّين شوطاً، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5)
15- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل نشرب و نحن في الطواف؟ قال: نعم (6)
16- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: طاف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على ناقته
ص: 430
العَضباء (1) و جعل يستلم الأركان بمِحْجَنه و يقبّل المحجن(2)
17- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: طواف في العشر، أفضلُ من سبعين طوافاً في الحجِِّ (3)
18- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ فقال: تطوف أُسبوعاً ليديها و أُسبوعاً لرِِِِجْلَيها (4)
266- باب استلام الحَجَر بعد الركعتين و شرب ماء زمزم قبل الخروج الى الصَّفا و المَرْوَة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغت من الرَّكعتين فأْتِ الحجر الأسود، و قبّله، و استلمه، أو أشر إليه، فإنّه لا بدَّ من ذلك، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، و تقول حين تشرب: اللّهمَّ اجعله عِلْماً نافعاً، و رِزقاً واسعاً، و شفاءً من كلِّ داء و سقم. قال: وَ بَلَغَنا أَنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال حين نظر إلى زمزم: لو لا أنّي أشقّ على أُمّتي لأخذت منه ذَنُوباً أو ذَنُوبَيْن (5)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغ الرَّجل من طوافه و صلّى ركعتين، فليأت زمزم و ليستَقِِ منه ذُنُوباً أو
ص: 431
ذَنُوبين، و ليشرب منه، و ليصبَّ على رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللّهمَّ اجعله عِلْماً نافعاً، و رزقاً واسعاً، و شفاءً من كلِّ داء و سقم، ثمَّ يعود إلى الحجر الأسود (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزیار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ليلة الزِّيارة، طاف طواف النّساء، و صلّى خلف المقام، ثمَّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدَّلو الّذي يلي الحجر، و شرب منه، و صبَّ على بعض جسده، ثمَّ اطلع (2) في زمزم مرَّتين. و أخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك.
267- باب الوقوف على الصفا و الدعاء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال: أبدء بما بدء الله عزَّ و جلَّ به من إتيان الصفا، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللّهِ﴾ (3) قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ثمَّ اخْرُجْ إلى الصفا من الباب الّذي خرج منه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و هو الباب الّذي يقابل الحجر الأسود، حتّى تقطع الوادي و عليك السكينة و الوقار، فاصعد على الصفا حتّى تنظر إلى البيت، و تستقبل الرُّكن الّذي فيه الحجر الأسود، و احمد الله واثن عليه، ثمَّ اذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثمَّ كبّر الله سَبْعاً، و احمده سَبْعاً، و هلّله سَبْعاً و قل: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيى و يميت و هو حيُّ لا يموت، و هو على كلِّ شيء قدير. -ثلاث مرَّات-، ثمَّ صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و قل: الله أكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما أولانا، و الحمد الله الحيِّ القيوم، و الحمد الله الحيِّ الدَّائم، -ثلاث مرَّات-، و قل: أشهد أن لا إله إلّا الله، و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله، لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدِّين و لو كره المشركون، -ثلاث مرَّات-، اللّهمَّ إنّي أسألك العفو و العافية و اليقين في الدّنيا و الآخرة -ثلاث مرَّات- اللّهُمَّ آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَةً، و فِی الآخِرَِة حَسَنَةً،و قِنا
ص: 432
عَذابَ النّار، -ثلاث مرَّات -ثمَّ كبّر الله مائة مرَّة، و هلّل مائة مرَّة، و احمد مائة مرَّة، و سبّح مائة مرَّة، و تقول : لا إله إلّا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده وحده، اللّهمَّ بارك لي في الموت في ما بعد الموت، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من ظُلْمَة القبر و وحشته، اللّهم أظِلّني في ظلّ عرشك يوم لا ظلَّ إلاّ ظلّك، و أكثر من أن تستودع ربّك دينك و نفسك و أهلك، ثمَّ تقول: أستودع الله الرَّحمن الرَّحيم الّذي لا يُضَيع و دائعه، نفسي و ديني و أهلي، اللّهمَّ استعملني على كتابك و سنّة نبيّك، و توفّني على ملّته، و أعِذْني من الفتنة، ثمَّ تكبّر ثلاثاً، ثمَّ تعيدها مرَّتين، ثمَّ تكبّر واحدة ثمَّ تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه.
و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتّلاً (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: حدَّثني جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل من دعاء موقّت أقوله على الصفا و المروة؟ فقال: تقول إذا وقفت على الصفا: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيى و يميت، و هو على كلّ شيء قدير. -ثلاث مرَّات-.
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كيف يقول الرَّجل على الصفا و المروة؟ قال: يقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كلِّ شيء قدير. -ثلاث مرَّات-.
4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن باب الصفا قلت: إنَّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول: الّذي يلي السقاية، و بعضهم يقول: الّذي يلي الحَجَر؟ فقال: هو الّذي يلي السقاية، مُحْدث صنعه داود، و فتحه داود (2)
ص: 433
5- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن عليِّ بن النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا صعد الصفا، استقبل الكعبة ثمَّ رفع يديه ثمَّ يقول: اللّهمَّ اغفر لي كلِّ ذنب أذنبته قطّ، فإن عُدْتُ فعُدْ عليَّ بالمغفرة فإنّك أنت الغفور الرَّحيم، اللّهمَّ افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، و إن تعذِّبني فأنت غنيُّ عن عذابي، و أنا محتاجٌ إلى رحمتك، فيا من أنا محتاجٌ إلى رحمته، إرحمني، اللّهمَّ لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنّك إن تفعل بی ما أنا أهله تعذِّبني و لم تظلمني، أصبحت أتّقي عدلك، و لا أخاف جَوْرَك ، فيامن هو عدل لا يَجُور، إرحمني (1)
6- محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن عليِّ بن الوليد رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أراد أن يكثر ماله، فليُطِلْ الوقوف على الصفا و المَرْوَة (2)
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن أبي الحسن، عن صالح ابن أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على الصفا شيء موقّت (3)
8- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) صعد المروة، فألقى نفسه على الحجر الّذي في أعلاها في ميسرتها، و استقبل الكعبة (4)
9- عليُّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد (5)، عن أحمد بن الجهم الخزّاز، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت وراء (6) أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) على الصفا- أو (7) على المروة-، و هو لا يزيد على حرفين (8): اللّهمَّ إنّي أسألك حسن الظنِّ بك في
ص: 434
كلِِّ حال، و صِدْقَ النيّة في التوكّل عليك (1)
268- باب السعي بين الصفا و المروة و ما يُقَال فيه
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن رزعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة؟ قال: إذا انتهيت إلى الدَّار الّتي على يمنيك عند أوَّل الوادي، فاسْعَ حتّى تنتهي إلى أوَّل زُقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه، فكُفَّ عن السعي، وامش مشياً، و إذا جئت من عند المروة، فابدء من عند الزُّقاق الّذي و صفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الّذي من قِبَل الصفا بعد ما تَجَاوَز الوادي، فاكفف عن السعي، وامش مشياً، فإنّما السعي على الرِّجال، و ليس على النساء سَعْيٌ (2)
2- أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عبّاد إلى أن يرفع قدميه من المسيل، لا يبلغ زقاق آل أبي حسين (3)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ما من بقعة أحبُّ إلى الله من المسعى، لأنّه يذلّ فيها كلُّ جبّار (4)
و روي أنّه سئل؛ لِمَ جُعل السعي؟ فقال: مذلّة للجبّارين.
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: ليس الله منسك أحبُّ إليه من السعي، و ذلك أنّه يُذلُّ فيه الجبّارين (5)
ص: 435
5- أحمد بن محمد، عن التيمليِِِّ، عن الحسين بن أحمد الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: جعل السعي بين الصفا و المروة مذلّة للجبارين (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: انحدر من الصفا ماشياً إلى المروة و عليك السكينة و الوقار، حتّى تأتي المنارة، و هي على طرف المسعى، فاسع ملأ فُرُوجك (2) و قل: بسم الله و الله أكبر، و صلّى الله على محمد و على أهل بيته، اللّهمَّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم و أنت الأعزُّ الأكرم حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المنِّ و الفضل و الكرم و النعماء و الجود، اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذُّنوب إلّا أنت، ثمَّ امش و عليك السكينة و الوقار حتّى تأتي المروة، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت، و اصنع عليها كما صنعت على الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدء بالصفا و تختم بالمروة (3)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزوميِّ، قال: و يمضي كما هو إلى زقاق العطّارين (4)
8- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن عليّ الصيرفيِّ، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السعي بين الصفا و المروة، فريضة أم سنّة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (5)؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة، فتشاغل رجل و ترك السعي حتّى انقضت الأيّام و أعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنَّ فلاناً لم يَسْعَ بين الصفا و المروة، و قد أُعيدت الأصنام، فأنزل الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، -أي و عليهما الأصنام- (6)
ص: 436
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطیّة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل ترك شيئاً من الرَّمَل في سعيه بين الصفا و المروة؟ قال: لا شيء عليه (1)
و روي أنَّ المسعى كان أوسع ممّا هو اليوم، و لكنَّ الناس ضيّقوه (2)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل ترك السعي متعمّداً؟ قال: عليه الحجُّ من قابل (3)
269- باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء؟. -أراد أن يعيد الوضوء- (4)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: إن كان خطأًً أطّرح واحداً و اعتدَّ بسبعة (5)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج قال: حججنا و نحن صَرورة، فسعَيْنا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 437
عن ذلك؟ فقال: لا بأس، سبعة لك و سبعة تطرح (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضر- عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدء بشماله قبل يمينه، كان عليه أن يبدء بيمينه ثمَّ يعيد على شماله (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطاً، طرح ثمانية، و اعتدَّ بسبعة، و إن بدء بالمروة، فليطرح، و ليبدء بالصفا (3)
270- باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدَّابة؟ قال: نعم، و على المحمل. (4)
2- معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يسعى بين الصفا و المروة راكباً؟ قال: لا بأس، و المشي أفضل (5)
3- ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف بين الصفا و المروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا، و المروة، و بينهما، فيجلس (6)
ص: 438
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان، عن عبد الرحمن (1)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يجلس بين الصفا و المروة إلّا من جهد (2)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج: قال سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النساء، يطفن على الإبل و الدَّوابِّ أيجزيهنَّ أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ قال: نعم، بحيث يَرَيْنَ البيت (3)
6- و عنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على الراكب سعي (4)، و لكن ليسرع شيئاً (5)
271- باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة، فيدخل وقت الصلاة، أيخفّف، أو يقطع و يصلّي، و يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد (6)، لا، بل يصلّي ثمَّ يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدَّواب (7)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة
ص: 439
أشواط أو أربعة، ثمَّ يبول، أيتمُّ سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتمَّ نسكه بوضوء كان أحبَّ إلىَّ (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا تطوف و لا تسعى إلّا على وضوء (2)
272- باب تقصير المتمتِّع و إحْلاله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحيى؛ و ابن أبي عمير؛ و عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب؛ و حمّاد بن عيسى، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع، فقصّر من شعرك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أَبْق منها لحجّك، و إذا فعلت ذلك فقد أحللتَ من كلِِّ شيء يحلُّ منه المحرم، و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوُّعاً ما شئت (3)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)أحلَّ من عمرته، و أخذ من أطراف شعره كلّه على المشط، ثمَّ أشار إلى شار به فأخذ منه الحجّام، ثمَّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثمَّ قام (4)
ص: 440
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يطوف بالبيت و يسعى، أيتطوَّع بالطواف قبل أن يقصّر؟ قال: ما يعجبني (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ و حفص بن البختريِِّ؛ و غيرهما، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض؟ قال: يجزيه (2)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال: لمّا أراد أبو جعفر- يعني ابن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- أن يقصّر من شعره للعمرة، أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرَّأس، فقال له: ابدء بالنّاصية، فبدأ بها (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع قَرَضَ أظفاره و أخذ من شعر رأسه بمِشْقَص؟ قال: لا بأس، ليس كلُّ أحد يجد جَلَماً (4)
273- باب المتمتع ينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج أو يحلق رأسه أو يواقع أهله قبل أن یقصّر
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجِِّ؟ قال: يستغفر الله (5)
ص: 441
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أهلَّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجِِّ؟ قال: يستغفر الله، و لا شيء عليه، و تمّت عمرته (1)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، فدخل مكّة، و طاف و سعى، و لبس ثيابه، و أحلَّ، و نسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة، و طوافها، و طواف الحجِّ على أثره (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل طاف بالبيت، ثمَّ بالصفا و المروة، و قد تمتّع، ثمَّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ فقال: عليه دم يهريقه، و إن جامع فعليه جزورٌ أو بقرة (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع وقع على امرأته و لم يقصر؟ فقال: ينحر جزوراً و قد خفت أن يكون قد ثُلِمَ حجّه إن كان عالماً، و إن كان جاهلاً فلا شيء عليه (4)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إنّي لما قَضَيتُ نسكي للعمرة، أتيت أهلي و لم أقصّر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت، امتنعت، فلمّا غلبتها قَرَضَت بعض شعرها بأسنانها؟ فقال: رحمها الله، كانت أفقهَ منك، عليك بدنة، و ليس عليها شيء (5)
ص: 442
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد ذلك في أوَّل أشهر الحجِِّ بثلاثين يوماً منها، فليس عليه شيءٌ، و إن تعمّد بعد الثلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجِّ، فإنَّ عليه دماً يهريقه (1)
و في رواية أخرى (2): [ف] اذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ إذا أحلَّ، أن لا يلبس ،قميصاً، و ليتشبّه بالمُحْرمين (3)
274- باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجاً من مكة بعد إحلاله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجِِّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجَّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرق، خرج محرماً و دخل ملبّياً بالحجِّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمَّ رجع في إبّان الحجِّ في أشهر الحجِّ يريد الحجَّ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأيُّ الإحرامين و المتعتين، متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة، و هي عمرته، و هي المحتبس بها
ص: 443
الى وصلت بحجّه؛ قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجِّ؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة، ثمَّ أحلَّ منها و لم يكن عليه دم، و لم يكن محتبساً بها. لأنّه لا يكون ينوي الحجَّ (1)
2- أبو عليُّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع يجيىء فيقضي متعته، ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة، أو إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي يتمتّع فيه، لأنَّ لكلِِّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجِّ، قلت: فإن دخل في الشهر الّذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاوراً ههنا، فخرج متلقياً بعض هؤلاء، فلمّا رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحجِّ، و دخل و هو محرم بالحجِّ (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهلُّ بالحجِّ من مكّة، و ما أُحبُّ له أن يخرج منها إلّا محرماً، و لا يتجاوز الطائف (3)، إنّها قريبة من مكّة (4)
4- ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل قضى متعتة ثمَّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها؟ قال: فقال: فليغتسل للأحرام، وليهلّ بالحجِّ، وليَمْض في حاجته، و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة، مضى إلى عرفات(5)
5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عمّن ذكره، عن أبَان، عمّن أخبره عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع [هو] محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحجِّ، إلّا أن يأبق غلامه، أو تضلَّ راحلته، فيخرج محرماً، و لا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة (6)
ص: 444
275- باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ و مرازم، و شعيب عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة، فيطوف، و يسعى، ثمَّ يحلُّ، ثمَّ يحرم و يأتي منى؟ قال: لا بأس (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون قال: قَدِمَ أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) متمتّعاً ليلة عرفة، فطاف، و أحلَّ، و أتى بعض جواريه، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، و خرج (2)
3- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنّه سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتعة، متى تكون؟قال: يتمتّع ما ظنَّ أنّه يدرك النّاس بمنى (3)
4- علیُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثميِّ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له، ما لم يَخَفْ فَوْتَ الموقفين (4)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في متمتّع دخل يوم عرفة؟ فقال: متعته تامّة إلى أن تُقْطَعَ التلبية (5)
ص: 445
276- باب إحرام الحائض و المستحاضة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل، و تَسْتَثْفِر، و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلَّ بالحجِّ بغير صلاة (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبَان الكلبيِّ قال: ذكرت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) المستحاضة، فذكر أسماء بنت عمیس فقال: إنَّ أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبَيداء، و كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنَّ أو طمثت، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فاستثفرت و تَمَنْطَقَتَ بمنطقة و أحرمت (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقْتَ فلتحرم (3)
4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل، و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام، و تُحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها، و لبست ثيابها الأُخَر حتّى تطهر (4)
ص: 446
227- باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن العلاء بن صبيح؛ و عبد الرحمن بن الحجّاج؛ و علي بن رئاب، و عبد الله بن صالح، كلّهم يروونه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمَّ حاضت، تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر إلى يوم التروية، اغتسلت و احتشَت، ثمَّ سعت بين الصفا و المروة، ثمَّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت، طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمَّ طافت طوافاً للحجِّ، ثمَّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلِّ شيء يُحِلُّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت أُسبوعاً آخر، حلَّ لها فراش زوجها (1)
2- أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن دُرُسْت الواسطيِّ، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة، فرأت الدَّم؟ قال: تطوف الصفا و المروة، ثمَّ تجلس في بيتها، فإن طهرت، طافت بالبيت، و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية، أفاضت عليها الماء، و أهلّت بالحجِِّ من بيتها، و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة، طافت بالبيت طوافين (2)، ثمَّ سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلَّ لها كلُّ شيء ما خَلا فراش زوجها (3)
3- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن ابن رباط، عن دُرُسْت بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): متمتّعة قَدِمَت فرأت الدَّم، كيف تصنع؟ قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها، فإن ظهرت طافت بالبيت، و إن لم تطهر، التّروية أفاضت عليها الماء، و أهلّت بالحجِّ، و خرجت إلى منى، فقضت المناسك كلّها، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلُّ شيء ما عدا فراش زوجها، قال: و كنت أنا و عبيد الله (4) بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد الله على أبي
ص: 447
الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فخرج إليَّ فقال: قد سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رواية عجلان، فحدَّثني بنحو ما سمعنا من عجلان (1)
4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن رباط، عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمَّ طمثت؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة، و تقضي متعتها (2)
5- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْعَ و لم تَطُفْ حتّى تطهر (3)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن أسباط، عن دُرُسْت، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف، قَدمت السعي، و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجِّ، قضت طواف العمرة و طواف الحجِّ و طواف النساء، ثمَّ أحلّت من كلِِّ شيء (4)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنّه أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول- و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى- [فقال]: أو ليس هي على عمرتها و حجّتها، فلتطف طوافاً للعمرة و طوافاً للحجِّ (5)
ص: 448
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة تجییء متمتّعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم عرفة؟ فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر، و تطوف بالبيت، و تحلّ من إحرامها، و تلحق بالناس، فلتفعل (1)
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت، ثمَّ حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: و سألته عن امرأة سَعَتْ بین الصفا و المروة فحاضت بينهما؟ قال: تتمُّ سَعْيَها (2)
10- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد تمّت متعتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْع و لم تَطُفْ حتّى تطهر (3)
278- باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة، ثمَّ حاضت قبل أن تصلّي الرَّكعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قد قضت طوافها (4)
ص: 449
2- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أبي حمزة؛ و محمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت، أو بين الصفا و المروة، فجازت النصف، فعلَمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الّذي علَمته، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف، فعليها أن تستأنف الطّواف من أوَّله (1)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمر بن عمر الحلّال، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمَّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت، أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، علَمت ذلك الموضع الّذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوَّله (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بيّاع اللّؤلؤ قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمَّ رأت الدَّم، فمتعتها تامّة (3)
279- باب أن المستحاضة تطوف بالبيت
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ أسماء بنت عميس نَفَسَت بمحمّد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين أرادت الإحرام من ذي الحُلَيفة أن تحتشي بالكرسف و الخِرَق، و تُهلَّ بالحجِّ، فلمّا قَدِموا مكّة و قد
ص: 450
نسكوا المناسك، و قد أتي لها ثمانية عشر يوماً، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن تطوف بالبيت، و تصلّي، و لم ينقطع عنها الدَّم، ففعلت ذلك (1).
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المستحاضة تطوف بالبيت، وتصلّي، و لا تدخل الكعبة (2)
280- باب نادر
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن جارية لم تحض، خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت، فاستحيَت أن تُعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحال، فواقعها زوجها، ثمَّ رجعت إلى الكوفة، فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا و كذا؟ قال: عليها سَوْقُ بدنة، و عليها الحجُّ من قابل، و ليس على زوجها شي (3)
2- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حمّاد، عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثمَّ أرادت أن تودَّع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد، و لتودِّع البيت (4)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ بعض من معنا من صرورة
ص: 451
النساء قد اعتلَلْن (1)، فكيف تصنع؟ فقال: تنتظر ما بينها و بين التروية، فإن طهرت فلتهلّ (2) و إلّا فلا تدخلنَّ عليها التروية إلّا و هي مُحرمة.
4- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن - فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء، و طافت أكثر من،النصف، فحاضت، نَفَرَت إن شاءت (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز (4) قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فدخل عليه رجلٌ ليلاً فقال: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سُئِلْتُ عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله، أنا زوجها، و قد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنّه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمّالها، و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي، و قد تمَّ حجّها (5)
281- باب علاج الحائض
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد- أو غيره- عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي و مع [ي] أُخت لي، فلمّا قَدِمنا مكّة حاضت، فجزِِعَتْ جَزَعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجُّ، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قل له: إنَّ أبي يقرؤك السلام و يقول لك: إنَّ فتاة لي قد حججتُ بها، و قد حاضت و جزعَتْ جَزَعاً شديداً مخافة أن يفوتها الحجُّ، فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و كان في المسجد الحرام- فوقفت بحذاه، فلمّا نظر إليَّ أشار إليَّ، فأتيته، و قلت له: إنَّ أبي يقرؤك السلام- و أدَّيت إليه ما أمرني به أبي- فقال: أبلغه السلام، و قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللّبن فلتستدخلها، فإنَّ الدَّم سينقطع عنها، و تقضي مناسكها كلّها،قال: فانصرفت إلى أبي فأدَّيت
ص: 452
إليه، قال: فأمرها بذلك، ففعلته، فانقطع عنها الدَّم، و شهدت المناسك كلّها، فلمّا أن ارتحلت من مکّة بعد الحجِّ، و صارت في المحمل، عاد إليها الدَّم (1)
282- باب دعاء الدم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها و هي حائض، فلتغتسل، و لتَحْتَش بالكُرسُف، و لتقف هي و نسوة خلفها فيؤمِّنَّ على دعائها و تقول: اللّهمَّ إنّي أسألك بكلِِّ اسم هو لك، أو تسمّيت به لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، و أسألك باسمك الأعظم الأعظم، و بكلِّ حرف أنزلته على موسى، و بكلِّ حرف أنزلته على عيسى، و بكلِّ حرف أنزلته على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، إلّا أذهبت عنّي هذا الدَّم.
و إذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فعلت مثل ذلك، قال: و تأتي مقام جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو تحت الميزاب، فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيِّ الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة و تدعو بدعاء الدَّم إلّا رأت الطّهر إن شاء الله (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمّن ذكره، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي و أنا بالمدينة، و كان ميعاد جمّالنا و إبّان مقامنا و خروجنا قبل أن تطهر، و لم تقرب المسجد و لا القبر و لا المنبر، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: مُرْها فلتغتسل و لتأتِ مقام جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فإنَّ جبرئيل كان يجیيء فيستأذن على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتّى يخرج إليه، و إن أذن له دخل عليه، فقلت: و أين المكان؟ فقال: حيال الميزاب الّذي إذا خرجت من الباب الّذي يقال له: باب فاطمة، بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب، و الميزاب فوق رأسك، و الباب من وراء ظهرك، و تجلس في ذلك الموضع، و تجلس معها نساء، و لتَدْعُ ربّها و يؤمّنَّ على
ص: 453
دعائها، قال: فقلت: و أيُّ شيء تقول؟ قال: تقول: اللّهمَّ إنّي أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل لي كذا و كذا.
قال: فصنعت صاحبتي الّذي أمرني فطهرت و دخلت المسجد. قال: و كان لنا خادمٌ أيضاً فحاضت، فقالت: يا سيّدي، ألّا أذهب أنا زادة (1) فأصْنَعُ كما صنعت سيّدتي؟ فقلت: بلی، فذهَبَتْ فصنَعَتْ مثل ما صنعت مولاتها، فطَهُرت و دخلت المسجد (2)
3- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن بكر بن عبد الله الأزديِّ شريك أبي حمزة الثمالیِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك إنَّ امرأة مسلمة صحبتني حتّى انتهيت إلى بستان بني عامر، فحَرُمَت عليها الصلاة (3)، فدخلها من ذاك أمر عظيم، فخافت أن تذهب متعتها، فأمرتني أن أذكر ذلك لك و أسألك كيف تصنع؟ فقال: قل لها فلتغتسل نصف النهار، وتلبس ثياباً نظافاً، و تجلس في مكان نظيف، و تُجلس حولَها نساء يُؤَمِّنَّ إذا دعت، و تعاهد لها زوال الشمس، فإذا زالت، فمُرْها فلتَدْعُ بهذا الدُّعاء و ليؤمّنْ النساء على دعائها حولَها كلّما دعت، تقول: اللّهمَّ إنّي أسألك بكلِّ اسم هو لك، و بكلِّ اسم تسمّيت به لأحد من خلقك و هو مرفوعٌ مخزونٌ في علم الغيب عندك، و أسألك باسمك الأعظم الأعظم، الّذي إذا سئلت به كان حقّاً عليك أن تجيب، أن تقطع عنّي هذا الدَّم.
فإن انقطع الدَّم، و إلّا دعت بهذا الدُّعاء الثاني، فقل لها فلتقل: اللّهمَّ إنّي أسألك بكلِِِّ حرف أنزلته على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و بكلِِِّ حرف أنزلته على موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و بكلِِّ حرف أنزلته على عيسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و بكلِِّ حرف أنزلته في كتاب من كتبك، و بكلِِّ دعوة دعاك بها مَلَك من ملائكتك، أن تقطع عنّي هذا الدَّم.
فإن انقطع فلم تر يومها ذلك شيئاً، و إلّا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة الّتي اغتسلت فيها بالأمس، فإذا زالت الشمس فلتُصَلِِّ و لتدع بالدُّعاء، و ليؤمّن النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدَّم حتّى قضت متعتها و حجّها، و انصرفنا راجعين، فلمّا انتهينا
ص: 454
إلى بستان بني عامر، عاودها الدَّم، فقلت له: أدعو بهذين الدُّعائين في دُبُر صلاتي؟ فقال: ادع الأوَّل إن أحببت، و أمّا الآخر فلا تدع به إلّا في الأمر الفظيع ينزل بك (1)
283- باب الإحرام يوم التروية.
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله، فاغتسل، و ألبس ثوبيك، و ادخل المسجد حافياً و عليك السكينة و الوقار، ثمَّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أو في الحِجْر، ثمَّ اقعد حتّى تزول الشمس، فصلّ المكتوبة، ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحْرمُ بالحجِّ، ثمَّ امض و عليك السّكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء (2) دون الرّدم (3)، فلبّ، فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح (4)، فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى (5)
2- و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم (6)، و خذ من شاربك و من أظفارك، و أطْل عانتك إن كان لك شعرٌ، و انتف إبطيك، و اغتسل، و ألبس ثوبيك، ثمَّ ائت المسجد الحرام، فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، و تدعو الله و تسأله العون و تقول: اللّهمَّ إنّي أُريد الحجَّ فيسّره لي، و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدَّرت عليَّ. و تقول: أحرم لك شعري و بَشَري و لحمي و دمي من النساء و الطّيب و الثياب، أُريد بذلك وجهك و الدَّار الآخرة، و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدَّرت عليَّ.
ص: 455
ثمَّ تلبي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، و تقول: لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك. و إن قدرت أن يكون [في] رواحك إلى منى زوال الشمس، و إلاّ فمتى ما تيسّر لك من یوم التروية (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ، يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يُحرم (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين أهلُّ بالحجِّ؟ فقال: إن شئت من رَحْلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق(3)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أيِّ المسجد شئت (4)
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) متى أُلبّي بالحجِّ؟ فقال: إذا خرجت إلى منى، ثمَّ قال : إذا جعلت شِعْبَ دبّ (5) على يمينك، و العقبة عن يسارك، فلبِّ بالحجِّ (6)
284- باب الحج ماشياً و انقطاع مَشْي الماشي
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير قال:
ص: 456
قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نريد أن نخرج إلى مكّة مشاةً؟ فقال لنا: لا تمشوا و اخْرُجُوا رُكْباناً. قلت: أصلحك الله، إنّه بلغنا عن الحسن بن عليِّ صلوات الله عليهما أنّه كان يحجُّ ماشياً؟ فقال: كان الحسن بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يحجُّ ماشياً، و تُساق معه المحامل و الرِِِّحال (1)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التّمار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا كنّا نحجُّ مشاةً، فَبَلَغَنا عنك شيء، فما ترى؟ قال: إِنَّ النّاس ليحجّون مشاة و يركبون قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أيِّ شيء سألت؟ قلت: إيّهما أحبُّ إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحبُّ إليَّ، فإنَّ ذلك أقوى لكم على الدُّعاء و العبادة (2)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المشي أفضلُ أو الرُّكوب؟ فقال: إذا كان الرَّجل موسراً فمشى ليكون أقلَّ لنفقته، فالرُّكوب أفضل (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِِفاعة؛ و ابن بكير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الحجِّ، ماشياً أفضل أو راكباً؟ قال: بل راكباً، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حجَّ راكباً (4)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن رِفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) عن مشي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، من مکّة (5) أو من المدينة (6)؟ قال: من مكّة. و سألته: إذا زرتُ البيت، أركب أو أمشي (7)؟ فقال: كان
ص: 457
الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يزور راكباً. و سألته عن الرُّكوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب، قلت: الرُّكوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم، لأنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ركب (1)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه، فليَزُرْ راكباً (2)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الّذي عليه المشي في الحجِّ: إذا رمي الجمار، زار البيت راكباً و ليس عليه شيء (3)
285- باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض، تعجّل طواف الحجِّ قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل. قال: و سألته عن الرَّجل يحرم بالحجِّ من مكّة، ثمَّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحجِِّ إذا طاف باليت و بالصفا و المروة، يعجّل طواف النساء فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منی (4)
ص: 458
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهنَّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهنَّ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنَّ و أَحْلَلْنَ، فلينظر إلى الّتي يخاف عليها الحيض، فيأمرها تغتسل، و تهلّ بالحجِّ من مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك و هي طامث. فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتَهَنَةٌ حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد، أهونُ عليها من أن تبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت أبى الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ؛ و معاوية بن عمّار، و حمّاد، عن الحلبيِّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير [عن أبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ] قال: قلت: رجل كان متمتّعاً و أهلَّ بالحجِّ؟ قال: لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة، فلا يعتدّ بذلك الطواف (3)
ص: 459
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجِِّ قبل أن يخرج إلى منى (1)
286- باب تقديم الطواف للمُفْرِد
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المفرِد للحجِّ يدخل مكّة، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مفرِد الحجِّ، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: هو و الله سواء، عجّله أو أخّره (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مفرِِد الحجِّ، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ قال: يقدِّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكنَّ شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم، أقام بفخّ حتّى إذا رجع النّاس إلى منى راح معهم، فقلت له: مَن شيخك؟ قال: عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فسألت عن الرَّجل، فإذا هو أخو عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لامّه (4)
287- باب الخروج إلى منى
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 460
إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرّجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضِغاط النّاس و زحامهم، يُحرم بالحجِّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرُّجل الصحيح يلتمس مكاناً و يتروَّح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجّل بيوم؟ قال: نعم، قلت بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى، ثمَّ يبيت بها و يصبح حتّی تطلع الشمس، ثمَّ يخرج إلى عرفات (2)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رِفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته: هل يخرج النّاس إلى منى غدوة؟ قال: نعم، إلى غروب الشمس (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا توجّهت إلى منى فقل: اللّهمَّ إيّاك أرجو، و إيّاك أدعو، فبلّغني أملي، و أصْلِح لي عملي (4)
288- باب نزول منى و حدودها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
ص: 461
صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا انتهيت إلى منى فقل: اللّهمَّ هذه منى، و هي ممّا مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمنَّ علينا بما مننتَ به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك و في قبضتك. ثمَّ تصليّ بها الظّهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الإمام يصلّي بها الظّهر، لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع عليك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر، ثمَّ تدركهم بعرفات، قال: وحدٌّ منى من العقبة إلى وادي مُحَسِّر (1)
289- باب الغُدُوِّ إلى عرفات و حدودها
1- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أَبَان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من السنّة ألّا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيِّ، عن عبد الحميد الطائيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا مشاة، فكيف نصنع؟ قال: أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حتّى تصلوا في الطريق (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها: اللّهمَّ إليك صَمَدْتُ و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في راحلتي، و أن تقضي لي حاجتي، و أن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي.
ثمَّ تُلَبيّ و أنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنَمِرَة- و نمرة هي بطن عُرَنة دون الموقف و دون عرفة-، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلِّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و إنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدُّعاء، فإنّه يوم دعاء
ص: 462
و مسألة؛ قال: وحدُّ عرفة من بطن عُرَنة و ثَوِِيَّة و نَمِرَة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ؛ و هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قيل له: أيّما (3) أفضل، الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم، فقيل: و كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله عزَّ و جلَّ (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حدُّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف (5)
290- باب قَطْع تَلْبِِِيَة الحاج
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: الحاجُّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قطع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، و كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة؛ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فإذا قطعت
ص: 463
التلبية، فعليك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على الله عزَّ و جلَّ (1)
291- باب الوقوف بعرفة وحد الموقف
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: عرفات كلّها موقف، و أفضل الموقف سفح الجبل.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا وقفت بعرفات، فادْنُ عن الهضاب- و الهضاب هي الجبال-، فإنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) قال: إنَّ أصحاب الأراك لا حجَّ لهم- يعني الّذين يقفون عند الأراك- (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في الموقف: ارتفعوا عن بطن عُرَنَة؛ و قال: أصحاب الأراك لا حجَّ لهم (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلمّا وقف، جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحّاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس؛ إنّه ليس موضع
ص: 464
أخفاف ناقتي الموقف، و لكن هذا كلّه موقف، [و أشار بيده إلى الموقف]، و فعل مثل ذلك في المزدلفة؛ فإذا رأيت خللاً فَسُدَّه بنفسك و راحلتك، فإن الله عزَّ و جلَّ يحبُّ أن تُسَدَّ تلك الخلال، و انتقل عن الهضاب، واتّق الأراك، فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله، و هلّله، و مجّده، واثن عليه، و كبّره مائة تكبيرة، و اقرء قل هو الله أحد مائة مرَّة و تخيّر لنفسك من الدُّعاء ما أحببتَ، و اجتهد فإنّه يوم دعاء و مسألة، و تعوَّذ بالله من الشيطان، فإنَّ الشيطان لن يذهلك في موضع أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، و إيّاك أن تشتغل بالنظر إلى النّاس، و أقْبِِل قِبَلَ نفسك، و ليكن فيما تقول: اللّهمَّ ربَّ المشاعر كلّها، فُكّ رقبتي من النّار، و أوْسع عليَّ من الرِِّزق الحلال، وادرء عنّي شرَِّ فَسَقَة الجنِِّ و الإنس، اللّهمَّ لا تمكُرْبي، و لا تخدعني، و لا تستدرجني يا أسمع السامعين و يا أبصر النّاظرين و يا أسرع الحاسبين و يا أرحم الرَّاحمين، أسألك أن تصلّي على محمد و آل محمد، و أن تفعل بي كذا و كذا. و ليكن فيما تقول و أنت رافع يديك إلى السّماء: اللّهمَّ حاجتي الّتي إن أعطيتها لم يضرَّني ما مَنَعْتَني، و إن منعتنيها لم ينفعي ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النّار، اللّهمَّ إنّي عبدك و ملك يدك، و ناصيتي بيدك و أجلي بعلمك، أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي، و أن تَسَلَّمَ منّي مناسكي الّتي أريتها إبراهيم خليلك، و دللت عليها حبيبك محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
و ليكن فيما تقول: اللّهمَّ اجعلني ممّن رضيت عمله، و أَطَلْتَ عمره، و أحييته بعد الموت حياة طيّبة (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقف بعرفات، فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع (2) قال: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من الفقر، و من تشتّت الأمر، و من شرِِّ ما يحدث باللّيل و النّهار، أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، و أمسى خوفي مستجيراً بأمانك، و أمسى ذلّي مستجيراً بعزِِّك، و أمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، يا خير من سُئل، و يا أجودَ من أعطى، جَلّلني برحمتك و اَلْبسني عافيتك، و اصرف عنّي شَرَّ جميع خلقك.
قال عبد الله بن ميمون: و سمعت أبي يقول: يا خير من سُئل، و يا أوسع من أعطى، و يا
ص: 465
أرحم من استُرحم، ثمَّ سل حاجتك.
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس في شيء من الدُّعاء عشيّة عرفة شيءٌ موقّت (1)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جُنْدُب بالموقف، فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه، ما زال مادَِّا يديه إلى السّماء، و دموعه تسيل على خدَّيه، حتّى تبلغ الأرض، فلمّا انصرف النّاس قلت له: يا أبا محمد، ما رأيتُ موقفاً قطّ أحسن من موقفك، قال: و اللهِ ما دعوت إلّا لإخواني، و ذلك أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أخبرني أنّه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: و لك مائة ألفِ ضِعْفٍ مثله، فكرهت أن أدع مائةَ ألفِ ضِعْفٍ مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا (2)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حجَّ فصار إلى الموقف، أقبل على الدُّعاء لإخوانه حتّى يفيض النّاس. قال: فقلت له: تُنفق مالك و تُتْعِبُ بدنك، حتّى إذا صرت إلى الموضع الّذي تُبَثُّ فيه الحوائج إلى الله عزَّ و جلَّ، أقبلت على الدُّعاء لإخوانك و تركت نفسك؟ قال: إنّي على
ثقة من دعوة المَلَك لي، و في شكّ من الدُّعاء لنفسي (3)
9- أحمد بن محمد العاصميُّ، عن عليِّ بن الحسين السّلميِّ (4)، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد- أو (5) عبد الله بن جندب- قال. كنت في الموقف، فلمّا أفَضْتُ لقيت إبراهيم بن شعيب، فسلّمت عليه، و كان مصاباً بإحدى عينيه، و إذا عينه الصّحيحة حمراء كأنّها علقة دم، فقلت له: قد أُصِبْتَ بإحدى عينيك، و أنا و الله مُشْفِقٌ على الأُخرى، فلو قصرت من البكاء قليلاً؟ فقال: و الله يا أبا محمد، ما دعوتُ لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوتَ؟
ص: 466
قال: دعوتُ لإخواني، لأنّي سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب، وكلّ الله به مَلَكاً يقول: و لك مثلاه، فأردت أن أكون إنّما أدعو لإخواني و يكون المَلَك يدعو لي، لأنّي في شكّ من دعائي لنفسي، و لست في شكّ من دعاء المَلَك لي (1)
10- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن أبی المقدام قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوم عرفة بالموقف و هو ينادي بأعلى صوته: أيّها النّاس، إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان الإمام،، ثمَّ كان عليُّ بن أبي طالب، ثمَّ الحسن، ثمَّ الحسين، ثمَّ عليُّ بن الحسين، ثمَّ محمد بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ثمَّ هه، فينادي ثلاث مرَّات لمن بين يديه، و عن يمينه، و عن يساره، و من خلفه اثني عشر صوتاً، و قال عمرو: فلمّا أتيت منى سألت أصحاب العربيّة عن تفسير «هه»، فقالوا : هه: لغة بني فلان: أنا فاسْأَلوني. قال: ثمَّ سألت غيرهم أيضاً من أصحاب العربيّة، فقالوا مثل ذلك (2)
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا ضاقت عرفة، كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل (3)
292- باب الإفاضة من عرفات
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة- يعني من الجانب الشرقيّ- (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس، فحالفهم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فأفاض بعد غروب الشّمس . قال: و قال
ص: 467
أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا غربت الشمس فأفِضْ مع الناس و عليك السّكينة و الوقار، و أفِضْ بالإستغفار فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿ثُمَّ أَفِیضُواْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ (1) فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: اللّهمَّ ارحم موقفي، وزد في علمي، و سلّم لي ديني، و تقبّل مناسكي. و إيّاك و الوجيف (2) الّذي يصنعه الناس، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: أيّها الناس، إنَّ الحجَّ ليس بوجيف الخيل و لا إيضاع الإبل (3)، و لكن اتّقوا الله و سيروا سيراً جميلاً، لا توطئوا ضعيفاً و لا توطئوا مسلماً، وتوءَّدوا (4) و اقتصدوا في السير، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يكفُّ ناقته حتّى يصيب رأسها مقدَّم الرّجل و يقول: أيّها الناس عليكم بالدَّعة، فسنّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) تُتَّبَع، قال معاوية: و سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: اللّهمَّ أعتقني من النار، و كرَّرها حتّى أفاض، فقلت: ألا تُفيض، فقد أفاض النّاس؟ فقال: إنّي أخاف الزِِّحام ، و أخاف أن أَشْرَكَ في عَنَت إنسان (5)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك أن أظْلم أو أُظْلَم، أو أقطع رحماً، أو أُوذي جاراً.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسيِّ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً بمكّة، أو في الطريق، أو في أهله (6)
5- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
ص: 468
سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يوكّل الله عزَّ و جلَّ مَلَكين بمأزَمي عرفة فيقولان: سلّم سلّم (1)
6- و عنه، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَلَكان يفرِّجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيّقين (2)
293- باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و الإفاضة منه و حدوده
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية؛ و حمّاد، عن الحلبيِِّ، من أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: لا تصلِّ المغرب حتّى تأتي جُمَعاً فتصلّي بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، و أنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، و يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام، و يطأه برجله، و لا يجاوز الحياض (3) ليلة المزدلفة، و يقول: اللّهمَّ هذه جُمَع (4)، اللّهمَّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهمَّ لا تؤيسني من الخير الّذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، و أطلب إليك أن تعرِّفني ما عرَّفت أولياءك في منزلي هذا، و أن تقيني جوامع الشرِّ. و إن استطعت أن تحيي تلك اللّيلة فافعل، فإنّه بَلَغَنا أنَّ أبواب السماء لا تُغلق تلك اللّيلة لأصوات المؤمنين، لهم دويُّ كدويِّ النّحل، يقول الله جلّ ثناؤه: أنا ربّكم و أنتم عبادي، أدَّيتم حقّي، و حقُّ عليَّ أن أستجيب لكم، فيحطُّ الله تلك اللّيلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه، و يغفر لمن أراد أن يغفر له (5)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّكعات الّتي بعد المغرب ليلة المزدلفة؟
ص: 469
فقال: صلّها بعد العشاء أربع ركعات (1)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبُّ للصرورة أن يَطَأَ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَصْبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل، و إن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله و اَثْنِ عليه، و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه،
و صلِِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ليكن من قولك: اللّهمَّ ربَّ المشعر الحرام، فكَّ ن رقبتي من النّار، و أوسع عليَّ من رزقك الحلال، وادرء عنّي شرَّ فسقة الجنِّ و الإنس، اللّهمَّ أنت خير مطلوب إليه، و خير مدعوّ، و خير مسؤول، و لكلِّ وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تُقيلَني عثرتي، و تقبل معذرتي، و أن تَجَاوَزَ عن خطيئتي،ثمَّ اجعل التقوى من الدُّنيا زادي.
ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير (3)، و ترى الإبل موضع إخفافها (4)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ ساعة أحبُّ إليك أن أفيض من جُمَع؟ فقال: قبل أن تطلع الشّمس بقليل، فهي أحبُّ الساعات إليَّ، قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس (5)
ص: 470
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشّمس (1)
294- باب السعي في وادي مُحَسّر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِِّ؛ و غيره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال لبعض ولده: هل سعيتَ في وادي محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سَلْ الناس.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن بعض أصحابنا قال: مرَّ رجلٌ بوادي محسّر، فأمره أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعد الإنصراف إلى مكّة أن يرجع فيسعى (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا مررت بوادي محسّر- و هو واد عظيم بين جُمَع و منى، و هو إلى منى أقرب- فاسْعَ فيه حتّى تَجَاوَزه، فإِنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حرَّك ناقته و قال: اللّهمَّ سلّم لي عهدي، و اقبل توبتي، و أجِبْ دعوتي، و اخلُفْني فيمن تركت بعدي (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة (4)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 471
إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن حدِّ جُمَع؟ قال: ما بين المأزمين إلى وادي محسّر.
6- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حدُّ المزدلفة؛ من محسّر إلى المأزمين.
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين؛ و عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كَثُر النّاس بجُمَع و ضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين.
8- أحمد بن محمد العاصميُّ، عن عليِّ بن الحسن التيملي، عن عمرو بن عثمان الأزديّ، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: الرَّمَل في وادي محسّر قدر مائة ذراع (1)
295- باب من جهل أن يقف بالمشعر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: قلت: لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل الأعجميُّ و المرأة الضّعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابيِّ، فإذا أفاض بهم من عرفات، مرَّ بهم كما مرَّ بهم إلى منى و لم ينزل بهم جُمَعاً؟ فقال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم، قلت: و إن لم يصلّوا بها؟ قال: ذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إنَّ صاحبَيَّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟ فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبر هما أحدٌ حتّى كان اليوم، و قد نفر الناس؟ قال: فنكس رأسه ساعة، ثمَّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟
ص: 472
قلت: بلى، فقال: اليسا قد قننا في صلاتهما؟ قلت: بلى، فقال تمَّ حجّهما، ثمَّ قال: المشعر من المزدلفة، و المزدلفة من المشعر، و إنّما يكفيهما اليسير من الدُّعاء (1)
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جُمَعاً فيقف بها، و إن كان النّاس قد أفاضوا من جُمَع (2)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أفاض من عرفات فمرَّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى، و رمى الجمرة، و لم يعلم حتّى ارتفع النّهار؟ قال: يرجع إلى المشعر فيقف به، ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى؟ فقال: ألم ير النّاس [و] لم ينكر (4) منى حين دخلها؟ قلت: فإن جهل ذلك؟ قال: يرجع، قلت: إنَّ ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس (5)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: من أفاض من عرفات مع النّاس، و لم يلبث معهم
ص: 473
بجُمَع، و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً، فعليه بدنة (1)
296- باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل وقف مع الناس بجُمَع، ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر، فعليه دم شاة (2)
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن سعيد السّمان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عجّل النساء ليلاً من المزدلفة إلى مني،و أمر من كان منهنّ عليها هَدْيٌّ أن ترمي و لا تبرح حتّى تذبح، و من لم يكن عليها منهنَّ هَدْيُّ أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يفيض الرّجل بليل إذا كان خائفاً (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أيّما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس، فليرم
ص: 474
الجمرة، ثمَّ ليمض، و ليأمر من يذبح عنه ،و تقصّر المرأة و يحلق الرجل، ثمَّ ليطف بالبيت، و بالصّفا و المروة، ثمَّ ليرجع إلى منى، فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، و ليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان قد حجَّ قبل ذلك (1)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) للنّساء و الصّبيان أن يفيضوا بليل، و يرموا الجمار بليل، و أن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خِفْنَ الحيض مَضَيْنَ إلى مكّة و وكّلن من يضحّي عنهنَّ (2)
6- أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : لا بأس بأن تقدم النّساء إذا زال اللّيل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثمَّ ينطلق بهنَّ إلى منى فيرمينَ الجمرة، ثمَّ يصبرن ساعة، ثمَّ يقصّرن و ينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلا أن يكنَّ يُرِِدْنَ أن يذبح عنهنَّ، فإنهنَّ يوكّلن من يذبح عنهنَّ (3)
7- و عنه، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، معنا نساء، فأفيض بهنَّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفِضْ بهنَّ بليل، و لا تُفِض بهنَّ حتّى تقف بهنَّ بجُمَع، ثمَّ أفض بهنَّ حتّى تأتي بهنَّ الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهنَّ ذبح فليأخذنَ من شعورهنَّ و يُقَصِّرن من أظفارهنَّ و يمضين إلى مكّة في وجوههنَّ، و يطفن بالبيت، و يسعين بين الصفا و المروة، ثمَّ يرجعن إلى البيت و يطفن أُسبوعاً، ثمَّ يرجعن إلى منى و قد فرغْنَ من حجّهنَّ، و قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أرسل معهنَّ أُسامة (4)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بلَيْل، و أن يرموا الجمرة بلَيل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت، وكّلوا من يذبح عنهنَّ.
ص: 475
297- باب من فاته الحج
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى، إذ جاء رجلٌ فقال: إنَّ قوماً قدموا يوم النحر، و قد فاتهم الحجّ؟ فقال: نسأل الله العافية، و أرى أن يهريق كلُّ واحد منهم دم شاة، و يُحِلّون، و عليهم الحجُّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكة، ثمَّ خرجوا إلى وقت أهل مكّة و أحرموا منه و اعتمروا، فليس عليهم الحجُّ من قابل (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك جُمَعاً فقد أدرك الحجَّ. و قال: أيّما قارِن أو مُفْرِد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجُّ، فليجِلَّ بعمرة، و عليه الحجُّ من قابل؛ قال: و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجُمَع فقال: إِن ظَنَّ أَنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جُمَعاً قبل طلوع الشمس، فليأتها، و إن ظنّ أنه لا يأتيها حتّى يفيضوا، فلا يأتها، و ليُقِمُ بجُمَع فقد تمَّ حجّه (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النّحر من قبل زوال الشّمس، فقد أدرك الحجّ (3)
ص: 476
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشّمس، فقد أدرك الحجَّ (1)
5- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجَّ (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا (3)؟ قال: قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجَّ.
298- باب حَصَى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: خذ حصى الجمار من جُمَع ، و إن أخذته من رَحْلِكَ بمنى أجزاك (4)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته عن الحصى الّتي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جُمَع، و تؤخذ بعد ذلك من منى.
3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن رِبعيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خذ حصی الجمار من جُمَع، و إن أخذته من رَحْلِك بمنى أجزاك (5)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي
ص: 477
حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: التقط الحصى، و لا تكسرنَّ منهنَّ شيئاً (1)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار، إن أخذته من الحرم أجزاك، و إن أخذته من غير الحرم لم يُجْزِك، قال: و قال: لا ترمِ الجمار إلّا بالحصى (2)
6- ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في حصى الجمار، قال: كره الصمُّ منها، و قال: خذ البُرش (3)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهنَّ خَذْفاً، و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة، وارْمِها من بطن الوادي، و اجعلهنَّ عن يمينك كلّهنَّ، و لا ترم على الجمرة، و تقف عند الجمرتين الأُوليين و لا تقف عند جمرة العقبة (4)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخَيْف (5)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟
ص: 478
قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم (1)
299- باب يوم النحر و مبتدء الرَّمْي و فضله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خذ حصى الجمار، ثمَّ ائت الجمرة القصوى الّتي عند العقبة، فارمها من قِبَل وجهها و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك: اللّهمَّ هؤلاء حَصَيَاتِي فاحصهنَّ لي و ارفعهنَّ في عملي.
ثمَّ ترمي و تقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللّهمَّ ادخر عنّي الشيطان، اللّهمَّ تصديقاً بكتابك، و على سنّة نبيّك ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، اللّهمَّ اجعله حجّاً مبروراً، و عملاً مقبولاً، و سعياً مشكوراً، و ذنباً مغفوراً.
و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرَّمي فقل: ﴿اللّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصیر﴾. قال: و يستحبُّ أن يرمي الجمار على طهر (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر، ما لها تُرْمى وحدها و لا تُرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كنَّ يُرْمَيْنَ كلّهن، و لكنّهم تركوا ذلك، فقلت له: جُعِلْتُ فِداك، فارميهنَّ؟ قال: لا تَرْمِهِنَّ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع (3)
ص: 479
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رمي الجمار فقال: كنَّ يُرْمَيْنَ جميعاً يوم النحر، فرميتها جميعاً بعد ذلك، ثمَّ حدَّثته فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يصنع؟ فتركته.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؛ و عن ابن أُذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمی جمیعاً، قلت فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أن تصنع كما أصنع.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرُّوميِّ قال: رمى أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) الجمرة العظمى، فرأى النّاس وقوفاً، فقام وسطهم ثمَّ نادى بأعلى صوته: أيّها النّاس، إنَّ هذا ليس بموقف- ثلاث مرَّات- ففعلت (1)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لرجل من الأنصار: إذا رميتَ الجمار،كان لك بكلِّ حصاة عشر حسنات تُكتب لك لما تستقبل من عمرك (2)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رمي الجمار قال: له بكلِّ حصاة يرمي بها تحطُّ عنه كبيرة مويقة (3)
300- باب رمی الجمار في أيام التشريق
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن
ص: 480
الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إرّمِ في كلِّ يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلتَ حين رميتَ جمرة العقبة، فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النّحر، قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ تقدَّم قليلاً فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك، ثمَّ تقدَّم أيضاً، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأُولى، و تقف و تدعو الله كما دعوتَ ثمَّ تمضي إلى الثّالثة و عليك السّكينة و الوقار،فارم، و لا تقف عندها (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الجمار؟ فقا : قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنَّة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميتُ؟ فقال: كبّر مع كلِِّ حصاة (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى، وارم باليمني.
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير؛ و صفوان، عن منصور بن حازم، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (3)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال للحكم بن عتيبة: ما حدُّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ لو أنّهما كانا رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا
ص: 481
حتّى أرجع، أكان يفوته الرَّمي!؟ هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لرعاة الإبل إذا جاؤوا باللّيل أن يرموا (2)
7- أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام قال: سمعت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا ترمِ الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس؛ و قال: ترمى الجمار من بطن الوادي، و تجعل كلَّ جمرة عن يمينك، ثمَّ تنفتل في الشقِِِّ الآخر إذا رميتَ جمرة العقبة (3)
8- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان، عن محمد الحلبيِِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربّما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربّما فعلت، و أمّا [من] السنّة فلا، و لكن من الحرِّ و العَرَق (4)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الجمار؟ فقال: لا ترمِ الجمار إلّا و أنت على طهر (5)
301- باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدء
ص: 482
بجمرة العقبة، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الأُولى قال: يؤخّر ما رمى بما رمى، و يرمي الجمرة الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و حمّاد، عن الحلبيِّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيد على الوسطى، و جمرة العقبة (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو؛ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بستّ حَصَيات، و وقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و إن شاء من الغد إذا أراد الرَّمي، و لا يأخذ من حصى الجمار؛ قال: و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حَصَيات، و وقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها (3)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ذهبت أرمي فإذا في يدي ستُّ حَصَيات؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجلك (4)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة، فلم يدر من أيّتهنَّ نقصت، قال: فليرجع فليرم كلَّ واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهنَّ هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعِد مكانها، فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثمَّ وقعت على الجمار، أجزاك؛ و قال في رجل رمى [الجمار فرمى] الأُولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث، و قد فرغ، و إن كان رمى الأُولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسَبْع سبع فليُعد، وليرمهنَّ جميعاً بسَبْع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ الأُخرى فليرم الوسطى بسَبْع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث؛ قال:
ص: 483
قلت: الرَّجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى، ثمَّ يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد (1)
302- باب من نسي رَمْيَ الجمار أو جهل
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له : رجلٌ نسي أن يرمي الجمار حتّى أتى مكّة؟ قال: يرجع فيرميها، يفصل بين كلِِّ رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك و خرج؟ قال: ليس عليه شيءٌ؛ قال: قلت: فرجلٌ نسي السّعي بين الصّفا و المروة؟ فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتّى خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إنَّ هذا ليس كَرَميِ الجمار، إنَّ الرَّمي سنّة، و السعي بين الصفا و المروة
فريضة (2)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ و غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أفاض من جُمَع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له عارضٌ، فلم يرمِ الجمرة حتّى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرَّتين إحداهما بُكْرةً و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشّمس، و هي ليومه (3)
3- و عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة؟ قال: فلترجع ولترمِ الجمار كما كانت ترمي، و الرَّجل كذلك (4)
ص: 484
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة؛ و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار باللّيل يضحّي باللّيل، و يفيض باللّيل (1)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كره رمي الجمار باللّيل، و رخّص للعبد و الرّاعي في رمي الجمار ليلاً (2)
303- باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرمي راكباً
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الكسير و المبطون يُرْمى عنهما. قال: و الصبيان يُرْمى عنهم (3)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المريض، يُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحْمَل إلى الجمرة و يُرمى عنه (4)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
ص: 485
سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى يمشي و يركب، فحدَّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: إنَّ عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، و منزلي اليوم أَنْفَسُ (6) من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمرة (1)
4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن مثنّى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يرمي الجمار ماشياً (2)
5- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمَّ ينصرف راكباً، و كنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى (3)
قال: و حدَّثني (4) عليُّ بن محمد بن سليمان النوفليِّ، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجّه ليرمي الجمرة عند مضرب عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقلت له: جُعِلْتُ فداك، لِمَ نزلت ههنا؟ فقال: إِنَّ ههنا مضرب عليِِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و مضرب بني هاشم، و أنا أُّحبُّ أن أمشي في منازل بني هاشم.
304- باب أيام النحر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن كليب الأسديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النحر؟ فقال: أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد (5)
ص: 486
2- علیُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار (1)
305- باب أدنى ما يجزىء من الهَدْي
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ﴾ (2)؟ قال: شاة.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يجزىء في المتعة شاة (3)
306- باب من يجب عليه الهَدْيُ و أين يذبحه
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من تمتّع في أشهر الحجِّ ثمَّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابِل فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجِِّ، ثمَّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس علیه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار (4)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن الأضحى؛ أواجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال: أمّا
ص: 487
لنفسه فلا يدعه (1)، و أمّا،لعياله، إن شاء تركه.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل قدم بهَدْيه مكّة في العَشْرِ؟ فقال: إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشْعَرَه و قلّده، فلا ينحره إلّا يوم الأضحى (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرّجل يخرج (3) من حجّته شيئاً يلزمه منه دم ،يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، و قال- فيما أعلم-: يتصدَّق به، قال إسحاق: و قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يخرج (4) من حجّته ما يجب عليه الدَّم و لا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله، و يأكل منه الشيء (5)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): سُقْتُ في العمرة بدنة، أين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيُّ شيء أُعطي منها؟ قال: كُلْ ثُلُثاً، و اَهْدِ ثلثاً، و تصدَّق بثلث (6)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هَدْيَكَ في منزلك بمكّة؟ فقال: إنَّ مكّة كلّها منحر (7)
ص: 488
307- باب ما يستحب من الهَدْي و ما يجوز منه و ما لا يجوز
1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عمّن حدَّثه، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن أدنى ما يجزىء من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجَذَع من الضانِّ، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزىء الجَذَع من المعز، قلت: و لِمَ؟ قال: لأنَّ الجذع من الضّانِّ يُلَقّح، و الجذع من المعز لا يُلَقّح (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإبل و البقر، أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرُّك بأيِّ أسنانها ضحّيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أسنان البقر تَبِيعها و مُسِنّها في الذَّبح سواء (3)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: حدَّثني من سمعه يقول: ضحِِّ بكبش أسود أقرن (4) فحل، فإن لم تجد أسود، فأقرن فحل، يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد (5)
ص: 489
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النعجة، أحبُّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبُّ إليَّ، و إن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبُّ إليَّ، قال: قلت: فالخصيُّ، يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره؛ و قال: يصلح الجذع من الضّان،فأمّا الماعز فلا يصلح، قلت: الخصيُّ أحبُّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض (1) أحبُّ إليَّ من النعجة، و إن كان خصيّاً فالنعجة (2)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشترى الرَّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزىء عنه.
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن سَلَمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن أبيه قال: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يكره التشريم (3) في الآذان و الخَرْم، و لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم، و كان يقول: يجزىء من البُدْن الثنيّ، و من المعز الثنيُّ، و من الضانِّ الجذع.
8- أَبَان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجَزور (4)
9- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يشتري هدياً و كان به عيب- عور أو غيره-؟ فقال: إن كان نَقَدَ ثمنه فقد أجزء عنه، و إن لم يكن نَقَدَ ثمنه ردَّه و اشترى غيره؛ قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اشترِِ فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: و يجزىء في المتعة الجذع من الضأنِّ، و لا يجزىء جذع المعز، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اشترى شاة ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منها؟ قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأُولى. قال: و لا أدري (5): شاة قال أو بقرة (6)
ص: 490
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): صدقةُ رغيفٍ خيرٌ من نُسُك مهزولة (1)
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الضحيّة، تكون الأُذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقّها وَسْماً فلا بأس، و إن كان شقّاً فلا يصلح.
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا يُضحّى بالعرجاء بيّنٌ عرَجُها، و لا بالعَجْفاء(2)، و لا بالجرباء، و لا بالخَرقاء (3)، و لا بالجذَّاء (4)، و لا بالعضباء (5)
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الأُضحيّة يكسر قرنها؟ قال: إذا كان القَرْن الدَّاخلُ صحيحاً فهو يجزى (6)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا رميتَ الجمرة فاشتر هديك إن كان من البُدْن أو من البقر، و إلّا فاجعل كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجوءً من الضأنِّ، فإن لم تجد فتَيْساً فحلاً، فإن لم تجد فما [اس]تيسر عليك، و عَظّم شعائر الله عزَّ و جلَّ، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ذبح عن أُمهّات المؤمنين
ص: 491
بقرةً بقرةً، و نحر بَدَنَة (1)
15- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الهَرِِم الّذي وقعت ثناياه، أنّه لا بأس به في الأضاحيِّ، و إن اشتريتَه مهزولاً فوجدته سميناً أجزاك، و إن اشتريتَ مهزولاً فوجدته مهزولاً، فلا يجزىء.
و في رواية أُخرى: إنَّ حدَّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
16- رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال: حَجَجْتُ بأهلي سنةً، فعزَّت الأضاحيُّ، فانطلقتُ فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته ذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا (2)
17- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلميِِّ عن داود الرّقيِّ قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ﴾(3)؟ ﴿وَ مِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ﴾(4) ما الّذي أحلَّ الله من ذلك و ما الّذي حرَّم؟ فلم يكن عندي شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا حاجٌ فأخبرته بما كان، فقال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ أحلَّ في الأُضحيّة بمنى الضأنَّ و المعز الأهليّة، و حرَّم أن يُضحّى بالجبليّة، و أمّا قوله: ﴿وَ مِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ﴾، فإنَّ الله تبارك و تعالى أحلَّ في الاُضحية الإبل العراب و حرّم فيها البخاتي، و أحلَّ البقر الأهليّة أن يضحّى بها و حرَّم الجبليّة، فانصرفتُ إلى الرَّجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حَمَلَتْهُ الإبل من الحجاز (5)
ص: 492
308- باب الهَدْي يُنْتِج أو يُحلب أو يُركب
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (1)؟ قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، و إن كان لها لبنٌ حلبها حلاباً لا ينهكها (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِن نَتَجَت بَدَنَتُك فاحلبها ما لا يضرُّ بولدها، ثمَّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها و أسقي؟ قال: نعم، و قال: إنَّ عليّاً أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان إذا رأى [أُ] ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم على بُدْنِهِ؛ و قال: إن ضلّت راحلة الرَّجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هَدْيه (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن البَدَنَة تنتج، أَنَحْلبها؟ قال: احلبها حلباً غير مضّر بالولد، ثمَّ انحرهما جميعاً، قلت: يَشْرب من لبنها؟ قال: نعم، و يَسقي إن شاء (4)
309- باب الهدي يَعْطَبُ أو يهلك قبل أن يبلغ محِلّه و الأكْل منه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):قال كل من ساق هدياً تطوُّعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدَّم و يضرب به صفحة سنامه و لا بَدَلَ عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر
ص: 493
فعطب فعل مثل ذلك، و عليه البَدَل، و كلُّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بَدَلَ على صاحبه؛ تطوُّعاً أو غيره (1)
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى أُضحيّة فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ فقال: لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن البدنة يهديها الرَّجل فتكسر أو تهلك؟ فقال: إن كان هدياً مضموناً فإنَّ عليه مكانه، و إن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء؛ قلت: أَوَ يَأْكُلُ منه؟ قال: نعم.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هَدْي آخر؟ قال: يبيعه، و يتصدَّق بثمنه، و يهدي هدياً آخر (3)
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا وجد الرَّجل هدياً ضالاًّ فليعرِّفه يوم النحر، و اليوم الثاني، و اليوم الثالث، ثمَّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث؛ و قال في الرَّجل
ص: 494
یبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطّريق قبل أن يبلغ، و ليس له سعة أن يُهْدي؟ فقال: الله سبحانه أوْلى بالعُذر، إلّا أن يكون يعلم أنّه إذا سأل أُعطي (1)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى هدياً لمتعته، فأتى به أهله و ربطه، ثمَّ انحلَّ و هلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوَّة به عليه (2)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال: يشتري مکانه آخر، قلت: فإن اشتر مكانه آخر ثمَّ وجد الأوَّل؟ قال: إن كانا جميعاً قائمين، فليذبح الأوَّل و ليبع الآخر، و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الآخر، فليذبح الأوَّل معها (3)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يضلُّ هديه، فيجده رجلٌ آخر فينحره؟ فقال: إن كان نحره بمنى، فقد أجزأ عن صاحبه الّذي ضلَّ منه، و إن كان نحره في غير منى، لم يُجْزِِ عن صاحبه (4)
ص: 495
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في رجل اشترى هدياً فنحره، فمرَّ به رجلٌ فعرفه فقال: هذه بَدَنَتي صلّت منّي بالأمس، و شهد له رجلان بذلك؟ فقال: له لحمها، و لا يجزىء عن واحد منهما، ثمَّ قال: و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها، إذا عُرِِفَت (1)
310- باب البدنة و البقرة عن كم تجزىء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يذبح يوم الأضحى كبشين، أحدهما عن نفسه، و الآخر عمن لم يجد من أمتّه، و كان أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) يذبح كبشين، أحدهما عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الآخر عن نفسه (2)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قوم غَلَتْ عليهم الأضاحيُّ، و هم متمتّعون و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربُهُم واحد، أَلَهُم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أُحبُّ ذلك إلّا من ضرورة (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رجل يسمّى سوادة قال: كنّا جماعة بمنى، فعزَّت الأضاحيُّ، فنظرنا، فإذا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسهم (4) مكاساً شديداً، فوقفنا ننتظر، فلمّا فرغ أقبل علينا فقال: أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إنَّ المغبُون لا محمودٌ و لا مأجور، ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم، أصلحك الله، إنَّ الأضاحي قد عزَّت علينا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فيما بينكم،
ص: 496
قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فيما بينكم، فاذبحوها، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزىء عن سبعة؟ قال: نعم، و عن سبعين (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة. عن حمران قال: عزّت البُدْنَ سَنَةً بمنى، حتّى بلغت البَدَنَةُ مائةَ دينار، فسئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفٌ، هو أفضل،قلت: عن كم تجزىء؟ قال: عن سبعين (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): متمتّع لم يجد هَدْياً؟ فقال: أَمَا كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدِّرهم(3)
311- باب الذَّبْح
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافََّ﴾ (4)؟ قال: ذلك حين تُصَفّ للنّحر، تُرْبط يديها ما بين الخفِّ إلى الركبة، و وجوب جنوبها؛ إذا وقعت على الأرض (5)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كيف تُنْحَر البَدَنَة؟ فقال: تُنْحَر
ص: 497
و هي قائمة من قِبَل اليمين (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): النحر في اللَّبة، و الذَّبح في الحَلْق (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: لا يذبح لك اليهوديُّ و لا النصرانيُّ أُضحيّتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، و تستقبل القبلة و تقول: ﴿وَجَّهتُ وَجهِیَ لِلَّذی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَرضَ حَنیفاً، اللّهُمَّ مِنکَ و لَکَ﴾ (3)
5- و عنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یجعل السكّين في يد الصبيِّ، ثمَّ يقبض الرَّجل (4) على يد الصبيِّ فيذبح.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا اشتريت هديك، فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل: ﴿وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات و الأرض حنيفاً و ما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، و بذلك أُُمِرْتُ و أنا من المسلمين، اللّهمَّ منك و لك، بسم الله و الله أكبر، اللّهمَّ تقبّل منّي﴾، ثمَّ أمِّرّ السكّين، و لا تَنْخَعْها حتّى تموت (5)
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغداديِّ، عن جميل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: تبدء بمنى بالذَّبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذَّبح (6)
ص: 498
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو ينحر بدنته (1) معقولة يدها اليسرى، ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول: ﴿بِسمِ اللهِ واللهُ أکبَرُ، اللّهُمَّ هذا مِنکَ ولکَ، اللهُمَّ تَقبَّلهُ مِنّی﴾، ثُمَّ یطعُنُ في لَبَّتها، ثُمَّ یخرِجُ السِّکّینَ بِیدِهِ، فاذا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوضِعَ الذَّبحِ بِیدِهِ.(2)
312- باب الأكل من الهَدْي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين نحر، أن تؤخذ من كلِّ بدنة جِذوة (3)من لحمها، ثمَّ تطرح في بُرْمة (4) ثمّ تطبخ، و أكل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و عليُّ منها، و حَسَيه (5) من مرقها (6)
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله تعالى: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (قال: إذا وقعت على الأرض)،فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾ (7)؟ قال: القانع : الّذي يرضى بما أعطيته، و لا يسخط، و لا يكلح (8)، و لا يلوي شدقه (9) غضباً، و المعترُّ: المارُّ بك لتطعمه (10)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال: كان عليُّ بن الحسين و أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يتصدَّقان بثلث على جيرانهم، و ثلث على السّؤّال، و ثلث
ص: 499
ينسحله لأهل البيت (1)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، جميعاً عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الهدي، ما يأكل منه الّذي يهديه في متعته و غير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أُضحيّته، و يتصدَّق بالفداء (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾، قال: القانع: الّذي يقنع بما أعطيته، و المُعْتَرّ؛ الّذي يعتريك، و السائل؛ الّذي يسألك في يديه، و البائس؛ هو الفقير (4)
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيِّ من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة النّاس إليه، فأمّا اليوم، فقد كَثُرَ النّاس، فلا بأس بإخراجه (5)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن ابن مسكان ،عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر؟ فقال: إن كان مضموناً- و المضمون ما كان في يمين؛ يعني نذراً أو جزاءً-، فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟
ص: 500
فقال: لا، إنّما هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (1)
و روي أيضاً: أنّه يأكل منه، مضموناً كان أو غير مضمون (2)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رأيت أبا الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) دعا ببَدَنة فنحرها، فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض، و كشفوا شيئاً عن سنامها قال: اقطعوا و كلوا منها [و أطعِموا]، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا﴾ (3)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؛ و عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قالا: نهانا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عن لحوم الأضاحيِّ بعد ثلاث، ثمَّ أذن فيها و قال: كلوا من لحوم الأضاحيِّ بعد ثلاث، وادّخروا (4)
313- باب جلود الهَدْي
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن يُعطى الجزَّار من جلود الهدي و أجلالها (5) شيئاً.
2- و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ينتفع بجلد الأُضحيّة،
ص: 501
و يشترى به المتاع، و إن تصدَّق به فهو أفضل، و قال نحر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بَدَنَة و لم يعط الجزّارين جلودها و لا قلائدها (1)و لا جلالها، و لكن تصدَّق به، و لا تعط السلّاخ منها شيئاً، و لكن أعطه من غير ذلك.
314- باب الحلق و التقصير
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه، جاء یوم القيامة وكلُّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): للرَّجل أن يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلقه؟ قال: يقصّر و يغسله (3)
3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يوم النّحر يحلق رأسه و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته (4)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتريت أُضحيّتك، و وزنت ثمنها، و صارت في رحلك، فقد بلغ الهدي مَحِلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (5)
ص: 502
5- و بإسناده، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره، أو يقصّر، و على الصّرورة أن يحلق (1)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ينبغي للصّرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ، فإن شاء قصّر، و إن شاء حلق، قال: و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنَّ عليه الحلق، و ليس له التقصير (2)
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، و إنّما التقصير لمن حجَّ حجّة الإسلام (3)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره و هو حاجُّ حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. و قال: في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (4)، قال: هو الحلق، و ما في جلد الإنسان (5)
ص: 503
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يحلق رأسه بمكّة؟ قال: يردّ الشعر إلى منى (1)
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السنّة في الحلق أن يبلغ العَظمَيْن (2)
11- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة (3)
12- أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا حين نَفَرْنا من منى أقمنا أيّاماً، ثمَّ حلقتُ رأسي طلب التلذُّذ، فدخلني من ذلك شيءٌ؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه، حلق رأسه؛ قال: و قال في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُم﴾، قال: التَفَث؛ تقليم الأظفار، و طرح الوسخ، و طرح الإحرام (4)
13- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أنَّ رجلاً من أهل خراسان قَدِمَ حاجاً، و كان أقرعّ الرأس، لا يحسن أن يلبّي، فاستُفْتِيَ له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأمر أن يُلَبّى عنه و يُمِرُّ الموسى على راسه، فإنَّ ذلك يجزىء عنه (5)
ص: 504
315- باب من قدَّم شيئاً أو أخَّره من مناسكه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي، إلّا أن يكون ناسياً ثمَّ قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أتاه أُناس يوم النّحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، إنّي حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدَّموه، فقال: لا حَرَج (1)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فداك، إنَّ رجلاً من أصحابنا رمي الجمرة يوم النَّحر و حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لمّا كان يوم النّحر، أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، ذبحنا من قبل أن نرمي، و حلقنا من قبل أن نذبح، و لم يبق شيء ممّا ينبغي لهم أن يقدِّموه إلّا أخّروه، و لا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدَّموه، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا حَرَج لا حَرَج (2)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنَّ ذلك لا ينبغي له، فإنَّ عليه دم شاة (3)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
ص: 505
عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح؟ قال: لا بأس، قد أجزأ عنه (1)
316- باب ما يحلّ للرجل من اللباس و الطيب إذا حَلَقَ قبل أن يزور
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت، يطلبه بالحنّاء؟ قال: نعم، الحنّاء و الثياب و الطيب، و كلُّ شيء، إلّا النّساء- ردّدها عليَّ مرّتين أو ثلاثاً- قال: و سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عنها؟ نعم، فقال: الحنّاء و الثياب و الطيب و كلُّ شيء، إلّا النساء (2)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)فقلت: المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بُنَيَّ، حَلْقُ رأسه أعظم من تغطيته إيّاه (3)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس مولى عليّ، عن أبي أيّوب الخزَّاز قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعد ما ذبح، حَلَقَ، ثمَّ ضمّد رأسه بمسك (4)، و زار البيت و عليه قميص، و كان متمتّعاً.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي أيّوب نحوه (5)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 506
عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: ولد لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، و كنّا قد حلقنا، قال عبد الرَّحمن: فأكلتُ أنا، و أبى الكاهليُّ و مرازم أن يأكلا، و قالا: لم نَزُر البيت، فسمع أبو الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كلامنا ، فقال لمصادف- و كان هو الرسول الّذي جاءنا به-: في أيِّ شيء كانوا يتكلّمون؟ قال: أكل عبد الرَّحمن و أَبى الآخران و قالا: لم نَزُر بَعْدُ، فقال: أصاب عبد الرَّحمن، ثمَّ قال: أما يذكر حين أُوتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه، و أبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرَّشه عليَّ فقال: يا أَبَه، إنَّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران و لم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم (1)
5- صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحلُّ له؟ فقال: كلُّ شيء، إلّا النّساء.
317- باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهَدْيَ
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد جميعاً، عن رِفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يومَ التّروية، و يومَ عرفة، قلت: فإنّه قَدِمَ يومَ التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جمّاله؟ قال: يصوم يوم الحصبة، و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: نَفْرِِهِ، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال نعم، أليس هو يومَ عرفة مسافراً، إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الحَجّ﴾ (2) يقول: في ذي الحجّة (3)
ص: 507
2- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: من لم يجد هدياً، و أحبَّ أن يقدِّم الثلاثة الأيّام في أوَّل العشر، فلا بأس (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، يوماً قبل التروية، و يومَ التروية و يومَ عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحَصَبة، و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلى أهله (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية و ليس معه هديٌ؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة، و يتسحّر ليلة الحَصَبة فيصبح صائماً، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجلٌ تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، في عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه و يشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم، و لا يأخذ شيئاً من ثيابه (3)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزىء عنه، فإن مضى ذو الحجّة، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة (4)
ص: 508
7- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الّذي معه هدياً، فلم يزل يتوانى و يؤخّر، حتّى إذا كان آخر النهار غَلَت الغنم، فلم يقدر أن يشتري بالّذي معه هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق (1)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً، فصام الثلاثة الأيّام، فلمّا قضى نسكه، بدا له أن يقيم بمكّة؟ قال: ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظنَّ أنّهم قد دخلوا، فليَصُمْ السبعة الأيّام (2)
9- أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن عبد الكريم، عن أبي نصر، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي [به]، حتّى إذا كان يوم النفر، وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنَّ أيّام الذَّبح قد مضت (3)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرَّم، فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى (4)
ص: 509
11- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، ثمَّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه (1)
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّها (2)
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجِِّ و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام، أَعَلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (3)
14- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، أيسر، أيشتري هدياً فينحره، أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره، و يكون صيامه الّذي صامه نافلة له (4)
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (5)؟كمالها (6) كمال الأُضحيّة.
ص: 510
16- يعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخيِّ، قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المتمتّع يقدم و ليس معه هديٌ، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يُصِبْ فهو ممّن لم يجد (1)
318- باب الزيارة و الغسل فيها
1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الغسل- إذا زار البيت- من منى؟ فقال: أنا أغتسل من منى، ثمَّ أزور البيت (2)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن غسل الزّيارة، يغتسل الرَّجل باللّيل و يزور في اللّيل بغسل واحد، أيجزيه ذلك؟ قال: يجزيه ما لم يحدث [ما يوجب] وضوءاً، فإن أحدث فليُعِدْ غسله باللّيل (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، و لا يؤخّر ذلك (4)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فإن شُغِلْتَ فلا يضرُّك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخّره أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، و موسّع للمفرد أن يؤخّره، فإذا أتيتَ البيت يوم النحر فقمت على
ص: 511
باب المسجد قلت: ﴿اللّهمَّ أعِنِّي على نسكك، و سلّمني له و سلّمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، و أن ترجعني بحاجتي، اللّهمَّ انّي عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك و أوءمُّ طاعتك، متّبعاً لأمرك، راضياً بقَدَرك، أسألك مسألة المضطرِِّ إليك، المطيع لأمْرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلّغني عفوك، و تجيرني من النّار برحمتك﴾.
ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله و كبرّ و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قَدِمْتَ مكّة، ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما و صفت لك يوم قدمت مكّة، ثمَّ صلِّ عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ركعتين، تقرء فيهما بقل هو الله أحد، و قل يا أيّها الكافرون، ثمَّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت، و استقبله و كبّر، ثمَّ اخرج إلى الصّفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة، ثمَّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدء بالصّفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلِّ شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمَّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمَّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ أحللت من كلِّ شيء، و فرغت من حجّك كلّه، و كلِّ شيء أحرمتَ منه (1)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، متمتّع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثمَّ طاف طواف النساء، ثمَّ سعى؟ فقال: لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شيءٌ؟ فقال: لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء (2)
319- باب طواف النساء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 512
في قول الله عزّ و جلَّ: ﴿وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ﴾ (1) قال: طواف الفريضة طواف النّساء (2)
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ﴾؟ قال: طواف النساء (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو لا ما منَّ الله عزَّ و جلَّ على النّاس من طواف النّساء لرجع الرَّجل إلى أهله و ليس يحلُّ له أهله (4)
4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخصيان و المرأة الكبيرة، أعَلَيهم طواف النساء؟ قال: نعم، عليهم الطواف كلّهم (5)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ نسي طواف النساء حتّى دخل أهله؟ قال: لا تحلُّ له النّساء حتّى يزور البيت؛ و قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجَّ، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه، فليقضِ عنه وليّه أو غيره (6)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة
ص: 513
للحجِِّ، ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت (1)؟ فقال: أليس تزور البيت (2)؟ قلت: بلى، قال: فلتَطُف
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجِّ و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ فقال: لا يضرُّه، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجّه (3)
320- باب من بات عن منى في لياليها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى، فإن بتَّ في غيرها فعليك دمٌ، و إن خرجت أوَّل اللّيل فلا ينتصف لك اللّيل إلّا و أنت بمنى، إلّا أن يكون شُغْلُك بنُسُكك، [أ] و قد خرجت من مكّة، و إن خرجت نصف اللّيل فلا يضرُّك أن تصبح بغيرها؛ قال: و سألته عن رجل زار عشاء، فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله (4)
2- أبو علي ّالأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الزِّيارة من منى؟ قال: إن زار بالنّهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف اللّيل و أسحر، فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكّة (5)
ص: 514
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، في رجل زار البيت فنام في الطريق قال : إن بات بمكّة فعليه دمٌ، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيءٌ، و لو أصبح دون منى (1)
و في رواية أُخرى عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في الرَّجل يزور فينام دون منى؟ قال: إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام (2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا زار الحاجُّ من منى، فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة، فنام، ثمَّ أصبح قبل أن يأتي منى، فلا شيء عليه (3)
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم،- يعني أهل مكّة (4)
321- باب إتيان مكة بعد الزيارة للطواف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوُّعاً؟ فقال: المقام بمنى أفضلُ وأحبُّ إليَّ (5)
ص: 515
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الزِّيارة بعد زيارة الحجِّ في أيّام التشريق؟ فقال: لا (1)
322- باب التكبير أيام التشريق
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ اذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ (2) قال: التكبير في أيام التشريق، من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأُولى أمسك أهل الأمصار، و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر و العصر، فليكبّر (3)
2- حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): التكبير في أيّام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة، و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، و أوَّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، يقول فيه: ﴿اللهُ اکْبَرُ، اللهُ اکْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَرُ، اللهُ أَکْبَرُ و للهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَکْبَرُ عَلی ما هَدانا، اللهُ اکْبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَهِ الأنْعامِ﴾. و إنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوَّل (4)، أمسك أهل الأمصار عن التكبير، و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (5)
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 516
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ اذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾؟ قال: هي أيّام التشريق، كانوا إذا أقاموا بمني بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: کان أبي يفعل كذا و كذا، فقال الله جلَّ ثناؤه: ﴿فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ ...(إلى قوله تعالى) کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا﴾ (1) قال: و التكبير ﴿اللهُ اکْبَرُ، اللهُ اکْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَرُ، اللهُ أَکْبَرُ و للهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَکْبَرُ عَلی ما هَدانا، اللهُ اکْبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَهِ الأنْعامِ﴾.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت فليس عليك التكبير، و التكبير أن تقول: ﴿اللهُ اکْبَرُ، اللهُ اکْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَرُ، اللهُ أَکْبَرُ و للهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَکْبَرُ عَلی ما هَدانا، اللهُ اکْبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَهِ الأنْعامِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلاَنَا﴾ (2)
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحد هما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال: يتمُّ صلاته ثمَّ يكبّر؛ قال: و سألته عن التكبير بعد كلِّ صلاة؟ فقال: كم شئتَ، إنّه ليس شيءٌ موقّت- يعني في الكلام- (3)
323- باب الصلاة في مسجد منى و من يجب عليه التقصير و التمام بمنى
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: [إنّ] أهل مكّة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمّوا، و إذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا (4)
ص: 517
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصروا، و إذا زاروا و رجعوا إلى منازلهم أتمّوا.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: حجّ النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، ثمَّ صنع ذلك أبو بكر، و صنع ذلك عمر، ثمَّ صنع ذلك عثمان ستّة سنين، ثمّ أكملها عثمان أربعاً فصلّى الظهر أربعاً، ثمَّ تمارض ليشدَّ بذلك بدعته، فقال للمؤذِّن: اذهب إلى عليّ فقل له فليصلِّ بالناس العصر، فأتى المؤذِّن عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال له: إنَّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر، فقال: إذن لا أُصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فذهب المؤذِّن فأخبر عثمان بما قال عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: اذهب إليه فقل له: إنّك لست من هذا في شيء، اذهب فصلّ كما تؤمر، قال عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا و الله لا أفعل، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً، فلمّا كان في خلافة معاوية و اجتمع الناس عليه، و قتل أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر، ثمّ سلّم، فنظرت بنو أميّة بعضهم إلى بعض، و ثقيف، و من كان من شيعة عثمان، ثمَّ قالوا: قد قضى على صاحبكم (1) و خالف، و أشمتَّ به عدوُّه، فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت، ما زدتَ على أن قضيت على صاحبنا و أشمت به عدوُّه، و رغبت عن صنيعه و سنّته، فقال: ويلكم، أما تعلمون أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلّى في هذا المكان ركعتين، و أبو بكر، و عمر، و صلّى صاحبكم ستَّ سنين كذلك، فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و ما صنع أبو بكر و عمر و عثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا و الله ما نرضى عنك إلّا بذلك، قال: فأقيلوا، فإنّي مشفّعكم و راجع إلى سنّة صاحبكم، فصلّى العصر أربعاً، فلم يزل الخلفاء و الأمراء على ذلك إلى اليوم.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صلّ في مسجد الخَيْف، و هو مسجد منى، و كان مسجد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على عهده عند المنارة الّتي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً، و عن يمينها، و عن يسارها، و خلفها نحواً من ذلك، فقال: فَتَحَرَّ ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه فافعل، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ، و إنّما سمّي الخَيف، لأنّه مرتفع عن الوادي، و ما ارتفع عنه يسمّى خَيْفاً (2)
ص: 518
5- معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم- أو (1) ويحهم- و أيُّ سفر أشدُّ منه، لا، لا يتمّ (2)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صلِِّ ستَّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة (3)
324- باب النفر من منى الأول و الآخر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نريد أن نتعجّل السير- و كانت ليلة النفر حين سألته-، فأيُّ ساعة ننفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس، و كانت ليلة النفر و أمّا اليوم الثالث، فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله، فإنّ الله جلَّ ثناؤه يقول: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾(4)، فلو سكت لم يبق أحدٌ إلّا تعجّل، و لكنّه قال: ﴿وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (5)
ص: 519
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبَان بن تغلب قال: سأَلته: أيقدِِّم الرَّجل رحله و ثقله قبل النفر؟ فقال: لا، أما يخاف الّذي يقدِّم ثقله أن يحبسه الله تعالى؟ قال: و لكن يخلّف منه ما شاء لا يدخل مكّة، قلت: أفَا تَعَجِّل من (1) النسيان أقضي سناسكي و أنا أبادر به إهلالاً و إحلالاً؟ قال: فقال: لا بأس.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق- و هو يوم النفر الأخير- فلا عليك أيَّ ساعة نفرتَ و رميتَ، قبل الزَّوال أو بعده، فإذا نفرت و انتهيت إلى الحَصَبة- و هي البطحاء- فشئت أن تنزل قليلاً، فإنَّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي ينزلها، ثمَّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها(2)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، و عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من تعجّل في يومين، فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء، بات و لم ينفر (3)
5- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة (4)
ص: 520
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: لا بأس أن ينفر الرَّجل في النفر الأوَّل، ثمَّ يقيم بمكّة (1)
7- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا نفرت في النفر الأوَّل فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك؛ قال: و قال: إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوَّل فَبِِتّ بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتّى تُصبح (2)
8- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه: أنَّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنَّ النفر يوم الأخير بعد الزَّوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزَّوال؟ فكتب: أَمَا علمت أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلّى الظهر و العصر بمكّة، و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزَّوال (3)
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى، ما دخلت مكّة (4)
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عليِّ بن محمد القاساني، جميعاً عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داوود المنقريِّ، عن سفيان بن عُيَيْنة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأل رجلٌ أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيّب الله هذا الخلق كلّه؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحدٌ إلّا غفر الله له مؤمناً كان أو كافراً، إلّا أنّهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه و ما تأخّر و أعتقه من النار، و ذلك قوله عزَّ وجلَّ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْنَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَ اللّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ (5). و منهم من غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه، و قيل له: أحسن فيما بقي من عمرك،
ص: 521
و ذلك قوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾، يعني: من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه، و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى الكبائر (1)
و أمّا العامّة فيقولون: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ يعني في النفر الأوَّل ﴿وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ يعني لمن اتّقى الصيد، أَفَتَرى أنَّ الصيد يحرِّمه الله بعدما أحلّه في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ إذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (2). و في تفسير العامّة معناه: و إذا حللتم فاتّقوا الصيد.
و كافرٌ وقف هذا الموقف زينة الحياة الدُّنيا، غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره، و إن لم يتب وفّاه أجره و لم يحرمه أجر هذا الموقف، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ (3):﴿مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا لاَ یُبْخَسُونَ * أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِیهَا وَ بَاطِلٌ مَّا کَانُواْ یَعْمَلُونَ﴾ (4)
11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أتى النساء في إحرامه، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوَّل (5). و في رواية أُخرى: الصيد (6)، أيضاً.
12- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنّا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى ليلة من اللّيالي فقال: ما يقول هؤلاء (7) في: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾؟ قلنا ما ندري، قال: بلى، يقولون (8): من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه و من تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، و ليس كما يقولون، قال الله جلَّ ثناؤه: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ ألا لا إثم عليه ﴿وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْه﴾ ألا لا إثم عليه ﴿لِمَنِ اتَّقَي﴾ إنّما هي لكم (9)، و الناس سواد (10) و أنتم الحاجّ (11)
ص: 522
325- باب نزول الحصبة
1- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أََبَان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الحَصَبة؟ فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلاً، ثمَّ يجيىء و يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح؛ فقلت له: أرأيتَ إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أن يحصّب؟ قال: لا (1)
326- باب إتمام الصلاة في الحَرَمَيْن
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليَّ: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يحبُّ إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثِرْ فيهما
و أتِمَّ(2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين؟ فقال: أتمّها، و لو صلاةً واحدةً (3)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن التقصير بمكّة؟ فقال: أتمَّ، و ليس بواجب، إلّا أنّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي (4)
ص: 523
4- يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، أَتِمَّ الصلاة (1)
5- يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إنَّ من المذخور الإتمامَ في الحرمين(2)
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّة و المدينة، نتمُّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذاك، و إن أتممتَ فهو خير يزداد (3)
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، و يقول: إنَّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور (4)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن عليِّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ الرِّواية قد اختلفت عن آبائك (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الإتمام و التقصير في الحرمين، فمنها: بأن يتمَّ الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها: أن يقصّر ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام، و لم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنَّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليَّ بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام، فصرت إلى التقصير، و قد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك؟ فكتب إليَّ بخطّه: قد علمت- یرحمك الله- فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنّي أُحبُّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر، و تكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهةً: إنّي كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا؟ فقال: نعم، فقلت: أيُّ شيء تعني بالحَرَمين؟ فقال: مكّة و المدينة (5)
ص: 524
327- باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بُقْعَةٍ فيه
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أفضل موضع في المسجد يصلّى فيه، قال: الحطيم، ما بين الحَجَر و باب البيت، قلت: و الّذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )، قلت: ثمَّ الّذي يليه في الفضل؟ قال: في الحِجر، قلت: ثمَّ الّذي يلي ذلك؟ قال: كلّما دنى من البيت (1).
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصلاة في الحرم كلّه سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة، ما الصلاة في المسجد الحرام كلّه سواء، فكيف يكون في الحرم كلّه سواء؟! قلت: فأيُّ بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلى الحَجَر الأسود (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الملتَزَم، لأيِّ شيء يُلْتَزَم، و أيُّ شيء يُذْكَر فيه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنّة تُلقى فيه أعمال العباد عند كلِّ خميس.
4- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهليِّ قال: كنّا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)فقال: أكثروا من الصلاة و الدُّعاء فى هذا المسجد، أَمَا إنَّ لكلِِّ عبد رزقاً يجاز إليه جوزاً (3)
5- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة، عن صامت، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن
آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أقوم أصلّي بمكّة و المرأة بين يديَّ جالسةً أو مارَّةً؟ فقال: لا بأس، إنّما سُمّيت
ص: 525
بكّة، لأنّها تبكّ فيها الرِّجال و النساء (1)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال: قال له الطيّار- و أنا حاضر-: هذا الّذي زِِيدَ، هو من المسجد؟ فقال: نعم، إنّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم و إسماعيل صلّى الله عليهما.
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أَبَان، عن زرارة قال: سألته عن الرَّجل يصلّي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره و هو مستقبل القبلة؟ فقال : لا بأس، يصلّي حيث شاء من المسجد، بين يَدَي المقام أو خلفه، و أفضله الحطيم، و الحِجر، و عند المقام، و الحطيم حذاء الباب (2)
10- فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان حقُّ إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمكّة، ما بين الحزْورَة إلى المسعى، فذلك الّذي كان خطّه إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- يعني المسجد (3)-.
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام؟ فقال: وحده (4)
12- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحطيم؟ فقال: هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب؛ و سألته: لم سُمّي الحطيم؟ فقال: لأنَّ الناس يَحْطِمُ بعضهم بعضاً هناك (5)
ص: 526
328- باب دخول الكعبة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن خالد، عمّن حدَّثه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يقول: الدّاخل الكعبة، يدخل و الله راض عنه، و يخرج عَطَلاً من الذُُّنوب (1)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القدَّاح، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن دخول الكعبة؟ قال: الدُّخول فيها دخول في رحمة الله، و الخروج منها خروج من الذُّنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفورٌ له ما سلف من ذنوبه (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت دخول الكعبة، فاغتسل قبل أن تدخلها، و لا تدخلها بحِذاء، و تقول إذا دخلت: ﴿اَللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً﴾ فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النّار، ثمَّ تصلّي ركعتين بين الأُسطوانتين على الرُّخامة الحمراء، تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة، و في الثانية عدد آياتها من القرآن، و تصلّي في زواياه و تقول: ﴿اللّهمَّ من تهيّا أو تعّبأ (3)، أو أعدّ أو استعدَّ لوفادة (4) إلى مخلوق رجاءَ رِِفْدِه و جائزته و نوافله و فواضله، فإليك يا سيّدي تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي رجاءَ رِِفدك و نوافلك و جائزتك فلا تخيّب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل و لا ينقصه نائل، فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدَّمته، و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لكنّي أتيتك مقرَّا بالظلم و الإساءة على نفسي، فإنّه لا حجّة لي و لا عذر، فأسألك يا من هو كذلك، أن تعطيني مسألتي، و تقيلني عثرتي، و تقبلني برغبتي و لا تردَّني مجبوهاً (5) ممنوعاً و لا خائباً، يا
ص: 527
عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذَّنب العظيم، لا إله إلّا أنت ﴾.
قال: و لا تدخلها بحذاء و لا تبزق فيها و لا تمتخط فيها، و لم يدخلها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلّا يوم فتح مكّة (1)
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و ذكرت الصلاة في الكعبة؟ قال: بين العمودين، تقوم على البَلاطة الحمراء (2) فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلّى عليها، ثمَّ أقبل على أركان البيت و كبّر (3) إلى كلِّ ركن منه.
5- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت العبد الصالح (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) دخل الكعبة فصلّى ركعتين على الرُّخامة الحمراء، ثمَّ قام فاستقبل الحائط بين الرُّكن اليمانيِّ و الغربيِّ، فوقع (4) يده عليه، ولزق به، و دعا، ثمَّ تحوَّل إلى الرُّكن اليمانيِّ فلصق به و دعا، ثمَّ أتى الرُّكن الغربيِّ، ثمَّ خرج (5)
6- و عنه، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بدَّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلتَه فادخله بسكينة و وقار، ثمَّ انت كلَّ زاوية من زواياه، ثمَّ قل: ﴿اَللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً﴾ ﴿فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ﴾، وصلّ بين العمودين اللّذين يليان على الرُّخامة الحمراء، و إن كَثُرَ الناس فاستقبل كلَّ زاوية في مقامك حيث صلّيت، وادعُ الله و اسأله (6)
7- و عنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو خارجٌ من الكعبة و هو يقول: ﴿الله أكبر الله أكبر﴾، حتّى قالها ثلاثاً، ثمَّ قال: ﴿اللّهُمَّ لا تُجْهِدْ بَلاءَنا، رَبَّنا وَلا تُشْمِتْ بِنا أعْداءَنا، فَإنَّکَ أنْتَ الضارُّ النَّافِعُ﴾، ثمَّ هبط فصلّى إلى جانب الدُّرجة جعل الدُّرجة عن يساره مستقبل الكعبة، ليس بينها و بينه أحدٌ، ثمَّ
ص: 528
خرج إلى منزله. (1)
8- و عنه، عن إسماعيل بن همّام قال: قال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): دخل النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) الكعبة فصلّى في زواياها الأربع، صلّى في كلِّ زاوية ركعتين (2)
9- و عنه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قد دخل الكعبة، ثمَّ أراد بين العمودين فلم يقدر عليه، فصلّى دونه ثمَّ خرج فمضى حتّى خرج من المسجد.
10- و عنه، عن ابن فضّال، عن يونس قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا دخلتُ الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلَقَتَي الباب إذا دخلت، ثمّ امض حتّى تأتي العمودين، فصلِّ على الرُّخامة الحمراء، ثمَّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدّرجة فصلِِّ عن يمينك ركعتين (3)
11- و عنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار في دعاء الولد قال: أَفِضْ عليك دلواً من ماء زمزم، ثمَّ ادخل البيت، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحَلَقَة الباب ثمَّ قل: ﴿اللّهمَّ إنَّ البيت بيتُك، و العبدَ عبدُك، و قد قلتَ: ﴿و مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾، ﴿فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ، وَ اجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ﴾. ثمَّ ادخل البيت فصلِِّ على الرُّخامة الحمراء ركعتين، ثمَّ قم إلى الأُسطوانة الّتي بحذاء الحجر، و ألصق بها صدرك ثمَّ قل: ﴿يا واحد يا أحد يا ماجد، یا قریب یا بعید، یا عزیز یا حكيم، لا تذرني فرداً و أنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدُّعاء﴾. ثمَّ در بالاسطوانة فألْصِق بها ظهرك و بطنك، و تدعو بهذا الدُّعاء، فإن يُرِدِ الله شيئاً كان (4)
329- باب وَدَاع البيت
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك، فودِّع البيت، وطف بالبيت أُسبوعاً (5)، و إن استطعت أن تستلم
ص: 529
الحجر الأسود و الرُّكن اليمانيِّ في كلّ شوط فافعل، و إلّا فافتتح به و اختم به، فإن لم تستطع ذلك فموسّع عليك، ثمَّ تأتي المستجار، فتصنع عنده كما صنعتَ يوم قَدِمْتَ مكّة، و تَخَيّر لنفسک من الدُّعاء، ثمَّ استلم الحجر الأسود، ثمَّ ألصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر و الأُخرى ممّا يلي الباب، و احمد الله و أثن عليه، و صلّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ثمَّ قل: ﴿ اللّهمَّ صلِِّ على محمد عبدك و رسولك و نبيّك و أمينك و حبيبك و نجيّك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيلك، وصَدَعَ بأمرك، وأوذي في جَنْبِك و عَبَدَك حتّى أتان اليقين، اللّهمَّ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحدٌ من وفدك من المغفرة و البركة و الرّحمة و الرِِّضوان و العافية، اللّهمَّ إن أمتّني فاغفر لي، و إن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهمَّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللّهمَّ إنّي عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، حملتني على دوابّك و سيّرتني في بلادك حتّى أقدمتني حَرَمَك و أمْنَك، و قد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنّي رضا، و قرّبني إليك زُلفى، و لا تباعدني، و إن كنتَ لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري (1)، فهذا أو ان انصرافي إن كنتَ أذِنْتَ لي، غير راغب عنك و لا عن بيتك و لا مستبدل بذلك و لا به، اللّهمَّ احفظني من بين يديَّ و من خلفي و عن يميني و عن شمالي حتّى تبلّغني أهلي، فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤونة عبادك و عيالك، فإنّك وليُّ ذلك من خلقك و منّي﴾ (2)
ثمّ انت زمزم فاشرب من مائها، ثمّ اخرج وقل: ﴿آئِبُونَ تائِبُونَ عابِدُونَ لِرَبِّنا، حامِدُونَ إِلی رَبِّنا، راغِبُونَ إِلی اللَّه،ِ راجِعُونَ إِنْ شاءَ اللَّهُ﴾.
قال: و إنّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمّا ودَّعها و أراد أن يخرج من المسجد الحرام، خرَّ ساجداً عند باب المسجد طويلاً، ثمَّ قام فخرج.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ودَّع البيت، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد، خرَّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: ﴿اَللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلَی أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ﴾ (3)
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ
ص: 530
الكوفيِِّ، عن عليِّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في سنة خمس و عشرين و مائتين ودَّع البيت بعد ارتفاع الشمس، و طاف بالبيت، يستلم الرُّكن اليمانيِّ في كلِّ شوط، فلمّا كان في الشوط السابع استلمه، و استلم الحجر، و مسح بيده ثمَّ مسح وجهه بيده، ثمَّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين، ثمَّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتَزَم، فالتزم البيت، و كشف الثوب عن بطنه، ثمَّ وقف عليه طويلاً يدعو، ثمَّ خرج من باب الحنّاطين و توجّه؛ قال: فرأيته في سنة سبع عشرة و مائتين ودَّع البيت ليلاً يستلم الرُّكن اليمانيِّ و الحجر الأسود في كلِّ شوط، فلمّا كان في الشوط السابع، التزم البيت في دبر الكعبة قريباً من الرُّكن اليمانيِّ و فوق الحجر المستطيل، و كشف الثوب عن بطنه، ثمَّ أتى الحجر فقبّله و مسحه، و خرج إلى المقام فصلّى خلفه، ثمّ مضى و لم يعد إلى البيت، و كان وقوفه على الملتَزَم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط، و بعضهم ثمانية (1)
4- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هوذا أخرج، جُعِلْتُ فداك، فمن أين أُودِّع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر و الباب، فتودعه من ثَمَّ. ثمَ تخرج، فتشرب من زمزم، ثمّ نمضي، فقلت: أصُبُّ على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصَّبَ (2)
5- الحسین بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدیّ، عن یعقوب بن یزید، عن عبد الله بن جبلة، عن قثم بن کعب قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّک لتُدْمِنُ الحجَّ؟ قلت: أجَل، قال: فلیکن آخر عهدک بالبیت أن تضع یدک علی الباب و تقول: ﴿اَلْمِسْکِینُ عَلَی بَابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَِّة﴾ (3)
330- باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن معاوية بن عمّار، و حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: ينبغي للحاجِّ إذا قضى
ص: 531
نُسُكه و أراد أن يخرج، أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به، فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ، أو قمّلة سقطت، أو نحو ذلك (1)
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أردت أن تخرج من مكّة، فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضةً قبضةً، فيكون لكلِِّ ما كان منك في إحرامك، و ما كان منك بمكّة.
331- باب ما يجزىء من العمرة المفروضة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا استمتع الرّجل بالعُمْرة (2)، فقد قضى ما عليه من فريضة العُمْرة (3)
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن العمرة، أوَاجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتّع، يجزىء عنه؟ قال: نعم (4)
332- باب العمرة المبتولة(5)
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: في كلِِّ شهر عمرة (6)
ص: 532
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في كلِّ شهر عمرة.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرَّة أو المرَّتين أو الأربع، كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيّاً، و إذا خرج فليخرج مُحِلًّا؛ قال: و لكلِّ شهر عمرة، فقلت: يكون أقلَّ؟ قال: لكلِِّ عشرة أيّام عمرة، ثمَّ قال: و حقِّكَ، لقد كان في عامي هذا السنة ستُّ عُمَر، قلت: لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلتُ معه (1)
333- باب العمرة المبتولة في أشْهُرِِِ الحج
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، ثمَّ يرجع إلى أهله (2)
2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجِِّ، ثمَّ يرجع إلى أهله إن شاء.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل خرج أشهر الحجِِّ معتمراً، ثمَّ رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس، و إن حجَّ في عامه ذلك و أفرد الحجَّ،
ص: 533
فليس عليه دم، فإنَّ الحسين بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)خرج قبل التروية بيوم إلى العراق، و قد كان دخل معتمراً (1)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين افتَرَقَ المتمتّع و المعتمر؟ فقال: إنَّ المتمتّع مرتبط بالحجّ و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في ذي الحجّة، ثمَّ راح يومَ التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى ، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجَّ (2)
334- باب الشهور التي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحلَّ في آخر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بَلَغَنا أنَّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة؟ فقال: إنّما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال لها : اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجّة (3)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن عليِّ بن مهزيار، عن عليِّ بن حديد قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و مائتين، فلمّا قرب الفطر، كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)أسأله؛ عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل، أو أقيم حتّى ينقضي الشهر و أُتمُّ صومي؟ فكتب إليَّ كتاباً قرأته بخطّه: سألت- رحمك الله- عن أيِّ العمرة أفضل؟ عمرةُ شهر رمضان أفضل يرحمك الله (4)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفرَّاء، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أهلَّ بالعمرة في رجب، و أحلَّ في غيره، كانت عمرته
ص: 534
لرجب، و إذا أهلّ في غير رجب، و طاف في رجب، فعمرته لرجب (1)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أراد العمرة، انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، ثمَّ يخرج مُهِلًّا في ذلك اليوم (2)
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أحرم في شهر و أحلَّ في آخر؟ فقال: يُكتب له في الّذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما (3)
6- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر يعتمر في أيِّ شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب (4)
7- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: العمرة بعد الحجِّ؟ قال: إذا أَمْكَنَ الموسى من الرأس (5)
335- باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)
ص: 535
قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية، إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (1)
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم (2)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اعتمر من التنعيم، فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد (3)
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا قدم المعتمر مكّة، و طاف و سعى، فإن شاء فليمضِ على راحلته و ليلحق بأهله.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبی بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: العمرة المبتولة: يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة، ثمَّ يحلُّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل (4)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يجيى، معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، و حلق، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، و من شاء أن يقصّر قصّر.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن
ص: 536
عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بدَّ له بعد الحلق من طواف آخر (1)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح (2)، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (3)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرَّازيِّ إلى الرَّجل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأله عن العمرة المبتولة؛ هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة الّتي يتمتّع بها إلى الحجِّ؟ فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ، فليس على صاحبها طواف النساء (4)
336- باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي عليّ ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اعتمر عمرة مفردة فَوَطَأَ أهله و هو محرمٌ قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بَدَنَة لفساد ،عمرته، و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم منه، ثمَّ يعتمر (5)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يعتمر عمرة مفردة، و يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمَّ يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته، و عليه بَدَنَة، و يقيم بمكّة مُحِلاًّ حتّى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه، ثمَّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته
ص: 537
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لأهل بلاده، فيحرم منه و يعتمر (1).
3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهَدْي في عمرة في غير حجّ، فلينحره قبل أن يحلق رأسه (2)
4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (3)
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، و من ساق هدياً و هو معتمر نحر هديه بالمنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحَزْوَرَة (4)، قال: و سألته عن كفّارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا أن يؤخّرها إلى الحجِّ فيكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحبُّ إليَّ.
337- باب الرجل يبعث بالهَدْي تطوعاً و يقيم في أهله
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلّدون فيه هديهم و يحرمون فيه؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الّذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي مَحِلّه؛ فقلت: أرأيتَ إن أخلفوا في ميعادهم و أبطأوا في
ص: 538
السير، عليه جُناح في اليوم الّذي واعدهم؟ قال: لا، و يحلُّ في اليوم الّذي واعدهم (1)
2- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عمّا يمسك عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي، و يواعدهم يوم ينحر فيه بَدَنَةً فَيُحِلّ.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يبعث بالهدي تطوُعاً ليس بواجب؟ قال: يواعد أصحابه يوماً، فيقلّدونه، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان یوم النحر أجزء عنه (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إنَّ مُراداً (3) بعث ببَدَنَة و أمر أن تُقلّد و تُشْعَر في يوم كذا و كذا، فقلت له: إنّما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالحيرة فقلت له: إنَّ مراداً صنع كذا و كذا و إنّه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد (4)؟ فقال: مُرْهُ أن يلبس الثياب، و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه (5)
338- باب النوادر
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حَوْشَب، عن عيسى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أودية الحرم تسيل في الحِلِِّ، و أودية الحِلّ لا تسيل في الحرم (6)
ص: 539
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أَبَان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في ناحية من المسجد الحرام، و قوم يُلبّون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الّذين يلبّون، و الله لأصْواتُهُم أبغضُ إلى الله من أصوات الحمير (1)
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل لبّي بحجّة أو عمرة و ليس (2) يريد الحجَّ؟ قال: ليس بشيء، و لا ينبغي له أن يفعل.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في هؤلاء الّذين يُفْرِِدون الحجَّ، إذا قدموا مكّة، و طافوا بالبيت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا عمرة (3)
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن حفص المؤذّن قال: حجَّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين و مائة، فسقط أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): سِرْ، فإنَّ الإمام لا يقف (4)
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسکان، عن الحسن بن سريّ قال: قلت له: ما تقول في المقام بمنى بعدما ينفر الناس؟ قال: إذا قضى نسكه فليقم ما شاء، و ليذهب حيث شاء.
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأله رجلٌ في المسجد الحرام: من أعظم الناس وزراً؟ فقال: من
ص: 540
يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة، و سعى بين هذين الجبلين (1)، ثمَّ طاف بهذا البيت و صلىّ خلف مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ قال في نفسه، أو ظنَّ ، أنَّ الله لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً (2)
8- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنّا عنده، فذكروا الماء في طريق مكّة و ثقله، فقال: الماء لا يثقل، إلّا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلّا الماء (3)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السنديِّ بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضيل بن يسار، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:(4) من حجَّ ثلاث سنين متوالية، ثمَّ حجَّ أو لم يحجَّ، فهو بمنزلة مُدْمِنِِِ الحجِِّ.
و روي أنَّ مدمن الحجِّ الّذي إذا وجد الحجَّ حجَّ، كما أنَّ مدمن الخمر الّذي إذا وجده شربه.
10- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من ركب راحلة فليوص (5)
11- محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغشانيِّ، عن عبد الرَّحمن بن الأشل (6) بيّاع الأنماط، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كانت قريش تلطّخ الأصنام الّتي كانت حول الكعبة بالمسك و العنبر، و كان يغوث قُبال الباب، و كان يعوق
ص: 541
عن يمين الكعبة، و كان نسر (1) عن يسارها، و كانوا إذا دخلوا خرُّوا سجّداً ليغوث، و لا ينحنون، ثمَّ يستديرون بحيالهم إلى يعوق، ثمَّ يستديرون بحيالهم إلى نسر، ثمَّ يلبّون فيقولون: ﴿لَبَّیْک اللَّهُمَّ لَبَّیْک، لَبَّیْک لا شَریکَ لَکَ إِلاَّ شَرِیکٌ هُوَ لَکَ، تَمْلِکُهُ وَ مَا مَلَکَ﴾ قال: فبعث الله ذباباً أخضر له أربعة أجنحة، فلم يبق من ذلك المسك و العنبر شيئاً إلّا أكله، و أنزل الله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإ ِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ﴾(2)
12- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يلي الموسم مكّيُّ (3)
13- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كان يكره الحجَّ و العمرة على الإبل الجلّالات (4)
14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن محمد بن شيرة، عن عليِّ بن سليمان قال: كتبت إليه (5) أسأله عن الميّت یموت بعرفات، يُدفن بعرفات، أو ينقل إلى الحرم، فأيّهما أفضل؟ فكتب: يُحمل إلى الحرم و يُدفن فهو أفضل (6)
15- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾؟ قال: هو ما يكون من الرَّجل في إحرامه، فإذا دخل مكّة فتكلّم بكلام طيّب، كان ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه (7).
ص: 542
16- أحمد بن محمد، عمّن حدَّثه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ القائم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا قام ردَّ البيت الحرام إلى أساسه، و مسجد الرَّسول إلى أساسه، و مسجد الكوفة إلى أساسه، و مسجد الكوفة إلى أساسه. و قال أبو بصير: إلى موضع التّمارين من المسجد (1)
17- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر و العصر، نودي من خله: لا صَحِبَكَ الله (2)
18- محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة، كيف يصنع؟ فقال: إنَّ أبي أتاه رجلٌ قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوِِّم الجارية أو بعها، ثمَّ مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي: ألَا مَنْ قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه، فليأت فلان بن فلان، و مُرْهُ أن يعطي أوَّلاً فاوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية (3)
19- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تلد يوم عرفة، كيف تصنع بولدها، أيُطاف عنه، أم كيف يصنع به؟ قال: ليس عليه شيءٌ.
20- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، كان عندي كبش سمين لأُضحّي به، فلمّا أخذته و أضجعته، نظر إليَّ، فرحمته و رققت عليه، ثمَّ إنّي ذبحته؟ قال: فقال لي: ما كنت أُحبُّ لك أن تفعل، لا تربيّنَّ شَيئاً من هذا ثمَّ تذبحه (4)
21- محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقيِّ قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ولي على رجل مال
ص: 543
قد خفت تواه (1)، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكّة، فطف عن عبد المطّلب طوافاً، وصلِّ ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافاً، وصلّ عنه ركعتين، وطف عن عبد الله (2) طوافاً، وصلِّ عنه ركعتين، وطف عن آمنه (3) طوافاً، وصلّ عنها ركعتين، وطف عن فاطمة (4) بنت أسد طوافاً، وصلّ عنها ركعتين، ثمَّ ادع أن يردَّ عليك مالك، قال: ففعلت ذلك، ثمَّ خرجت من باب الصفا، و إذا غريمي واقفٌ يقول: يا داوود، حبستني، تعال أقبض مالك (5)
22- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنّا بمكّة، فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثمَّ بدينارين، ثمَّ لم نجد بقليل و لا كثير، فرقّع هشام المكاريّ رقعة إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أخبره بما اشترينا ثمَّ لم نجد بقليل و لا كثير؟ فوقّع: انظروا الثمن الأوَّل و الثاني و الثالث، ثمَّ تصدَّقوا بمثل ثلثه (6)
23- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان؛ و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يحجُّ عن آخر، فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل، أو كفّارة؟ قال: هي للأوَّل تامّة، و على هذا مااجترح (7)
24- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أبَان، عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاء رجلٌ إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: إنّي أهديت جارية إلى
ص: 544
الكعبة، فأُعْطِيتُ خمسمائة دينار (1)، فما ترى؟ قال: بعها، ثمَّ خذ ثمنها، ثمَّ قم على هذا الحائط- حائط الحجر، ثمَّ ناد، و أَعْط كلَّ منقَطَع به، وكلَّ محتاج من الحاجِّ.
25- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، و الحجّال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القمّاط، عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني أحدٌ إلّا من شاء الله، قال: من أمَّ هذا البيت و هو يعلم أنّه البيت الّذي أمره الله عزَّ و جلَّ به، و عَرَفَنا أهلَ البيت حقَّ معرفتنا، كان آمناً في الدُّنيا و الآخرة (2)
26- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل الخثعميِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا إذا قدمنا مكّة، ذهب أصحابنا يطوفون و يتركوني أحفظ متاعهم؟ قال: أنت أعظمُهُم أجراً.
27- بإسناده عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: زامَلْتُ (3) محمد بن مصادف، فلمّا دخلنا المدينة، اعتللتُ، فكان يمضي إلى المسجد و يدعني وحدي، فشكوت ذلك إلى مصادف، فأخبر به أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأرسل إليه: قعودك عنده، أفضل من صلاتك في المسجد.
28- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن سفيان بن إبراهيم الجريريِّ، عن الحارث بن الحصيرة الأسدي، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة، فصلّى على الرُّخامة الحمراء بين العمودين، فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم: إن مات رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أو قُتل ألّا يَرُدُّوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبداً، قال: قلت: و من كان؟ قال: كان الأوَّل و الثانيُّ، و أبو عبيدة بن الجرَّاح، و سالم ابن الحبيبة (4)
29- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن إساف و نائلة و عبادة قريش لهما؟
ص: 545
فقال: نعم كانا شابّين صبيحين، و كان بأحدهما تأنيث، و كانا يطوفان بالبيت، فصادفا من البيت خلوة، فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله فقالت قريش: لو لا أَنَّ الله رضي أن يُعبد هذان معه، ما حوَّلهما ما حولهما عن حالهما (1)
30- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول- و قد قال له أبو حنيفة-: عجب الناس منك أمس و أنت بعرفة تماكس ببُدْنِك أشدَّ مكاساً يكون ، قال: فقال له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و ما لله من الرِّضا أن أُغبن في مالي!؟ قال: فقال أبو حنيفة: لا، و الله، ما لله في هذا من الرّضا قليل و لا كثير، و ما نجيئك بشيء إلّا جئتنا بما لا مخرج لنا منه (2)
31- سهل، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة (3)
32- سهل، عن منصور بن العبّاس، عن ابن أبي نجران- أو (4) غيره- عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: شكت الكعبة إلى الله عزَّ و جلَّ ما تلقى من أنفاس من المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي،كعبة فإنّي مبدِّلك بهم قوماً ينتظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أوحى إليه مع جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالسواك و الخلال (5)
33- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع الّتي يرجى فيها الفضل، فربّما خرج الرّجل يتوضّأ، فيجيىء آخر فيصير مكانه؟ قال: من سبق إلى موضع فهو أحقُّ به يومَه و ليلتَه (6)
ص: 546
34- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أماط (1) أذى عن طريق مكّة، كتب الله له حسنة، و من كتب له حسنة لم يعذِّبه (2)
35- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يزال العبد في حدِّ الطواف بالكعبة مادام حلق الرأس عليها (3)
36- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن إبراهيم التيمليِّ (4)، عن عليِّ بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان أيّام الموسم، بعث الله عزَّ و جلَّ ملائكة في صُوَر الآدميّين، يشترون متاع الحاجِّ و التجّار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يُلقونه في البحر (5)
37- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يوم الأضحى في اليوم الّذي يصام فيه، و يوم العاشوراء في اليوم الّذي يفطر فيه (6)
أبواب الزيارات
339- باب زيارة النبي صلى الله عليه و آله
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، ما لمن زار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) متعمّداً؟ فقال: له الجنّة (7)
2- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حريز، عن فضيل بن يسار قال: إنَّ
ص: 547
زيارة قبر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و زيارة قبور الشهداء، و زيارة قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، تعدل حجّة مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
3- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السدُّوسيِّ (1)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من أتاني زائراً كنت شفيعه یوم القيامة (2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن المعلّى أبي (3) شهاب قال: قال الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لرسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أيا أبتاه، ما لمن زارك؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا بنيَّ، من زارني حيّاً أو ميّتاً، أو زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقّاً عليَّ أن أزوره يوم القيامة، و أخلّصه من ذنوبه (4)
5- عليُّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الدَّيلميِّ، عن أبي حجر الأسلميِِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من أتى مكّة حاجّاً و لم يزرني إلى المدينة، جَفَوْتَه يوم القيامة، و من أتاني زائراً وَجَبَتْ له شفاعتي، و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة، و من مات في أحد الحرمين مكّة و المدينة لم يعرض و لم يحاسَب، و مات مهاجراً إلى الله عزَّ و جلَّ، حُشر يوم القيامة مع أصحاب بدر (5)
340- باب إتْباع الحج بالزيارة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّما أُمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، ثمَّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم، و يعرضوا علينا نَصْرَهُم (6)
ص: 548
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: تمام الحجِِّ لقاء الإمام (1)
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن يحيى بن يسار قال: حججنا ، فمررنا بأبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: حاجّ بيت الله، و زوَّار قبر نبيّه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و شيعة آل محمد! هنيئاً لكم(2)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن سليمان، عن زياد القنديِّ، عن عبد الله بن سنان، عن ذريح المحاربيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ الله أمرني في كتابه بأمر فأُحبُّ أن أعمله؟ قال: و ما ذاك؟ قلت: قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾؟ قال: ليقضوا تفثهم: لقاء الإمام، و ليوفوا نذورهم: تلك المناسك، قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: جُعِلْتُ فداك، قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾؟ قال: أخْذُ الشارب ، وقصُّ الأظفار، و ما أشبه ذلك، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنّ ذريح المحاربيِّ حدَّثني عنك بأنّك قلت له: ﴿لیَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: لقاء الإمام، و ليوفوا نذورهم: تلك المناسك؟ فقال: صدق ذريح، و صدقتَ، إنَّ للقرآن ظاهراً و باطناً، و من يحتمل ما يحتمل ذريح؟!(3)
341- باب فضل الرجوع إلى المدينة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن سدير، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ابدؤوا بمكّة و اختموا بنا (4)
2- عليُّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أبدء بالمدينة أو بمكّة ؟ قال: ابدء بمكّة و اختم بالمدينة، فإنّه أفضل (5)
ص: 549
342- باب دخول المدينة و زيارة النبي صلى الله عليه و الدعاء عند قبره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها، أو حين تدخلها، ثمَّ تأتي قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ تقوم فتسلّم على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ تقوم عند الأُسطوانة المقدّمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر، و أنت مستقبل القبلة، و منكبك الأيسر إلى جانب القبر، و منكبك الأيمن ممّا يلي المنبر، فإنّه موضع رأس رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و تقول:
﴿أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله، و أشهد أنّك رسول الله، و أشهد أنّك محمد بن عبد الله، و أشهد أنّك قد بلّغت رسالاتِ ربّك، و نصحت لأُمّتك، و جاهدت في سبيل الله، و عبدت الله [مخلصاً] حتّى أتاك اليقين،بالحكمة والموعظة الحسنة، و أدَّيت الّذي عليك من الحقِِّ، و أنّك قد رَأََفْتَ (1) بالمؤمنين، و غلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محلّ المكرَّمين، الحمد لله الّذي استنقذنا بك من الشرك و الضّلالة، اللّهمَّ فاجعل صلواتك، و صلوات ملائكتك المقرَّبين، و عبادك الصالحين، و أنبيائك المرسلين، و أهل السماوات و الأرضين، و من سبّح لك يا ربَّ العالمين من الأوَّلين و الآخرين على محمد عبدك و رسولك و نبيّك و أمينك و نجيّك و حبيبك و صفيّك و خاصّتك و صفوتك و خيرتك من خلقك، اللّهمَّ أعطه الدَّرجة و الوسيلة من الجنّة، وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوَّلون و الآخرون، اللّهمَّ إنّك قلت: ﴿وَ لَو اَنَّهُم اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جاؤُوکَ فَاستَغفِرُوا اللهَ وَ استَغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدوُا اللهَ تَوَّاباً رَحِیماً﴾ (2) و إنّي أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي، و إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي و ربّك ليغفر لي ذنوبي﴾.
و إن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) خلف كتفيك، و استقبل القبلة، و ارفع يديك و اسأل حاجتك، فإنّك أحرى أن تُقضى إن شاء الله (3)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسين بن عليّ الكوفيّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن
ص: 550
الحسن بن عليِّ بن عثمان بن عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جدّه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقف على قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فيسلّم عليه، و يشهد له بالبلاغ، و يدعو بما حضره، ثمَّ يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدَّقيقة العرض ممّا يلي القبر، و يلتزق بالقبر، و يسند ظهره إلى القبر، و يستقبل القبلة فيقول: ﴿اللّهمَّ إليك ألجأت ظهري، و إلى قبر محمد عبدك و رسولك أسندت ظهري، و القبلة الّتي رضيت لمحمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) استقبلت، اللّهمَّ إنّي أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، و لا أدفع عنها شرَّ ما أحذر عليها، و أصبحت الأُمور بيدك، فلا فقير أفقر منّي، إنّي لِمَا أنزلتَ إليَّ من خير فقير، اللّهمَّ اردُدْني منك بخير فإنّه لا رادَّ لفضلك، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من أن تبدّل اسمي، أو تغيّر جسمي، أو تزيل نعمتك عنّي، اللّهمَّ كرِّمني بالتقوى، و جمّلني بالنعم، و اغمرني بالعافية، و ارزقني شكر العافية (1)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كيف السلام على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عند قبره؟ فقال: قل: ﴿السلام على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، و جاهدت في سبيل الله، و عبدته حتّى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمّته، اللّهمَّ صلِّ على محمد و آل محمد أفضل ما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيدٌ﴾ (2)
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليِّ الكوفيُ، عن عليِّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) انتهى إلى قبر النبيِِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فوضع يده عليه و قال: ﴿أسألُ اللّه الّذی اجتباکَ وَ اخْتارَکَ وَ هَداکَ وَ هَدی بِکَ، اَنْ یُصَلّیَ عَلَیْکَ﴾، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار أنَّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال لهم: مُرُّوا بالمدينة فسلّموا على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من قريب و إن كانت الصلاة تبلغه من بعيد.
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الممرِّ في مؤخّر مسجد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و لا أسلّم على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فقال: لم
ص: 551
یكن أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلّم من بعيد، لا يدنو من القبر؟ فقال: لا، قال: سلّم عليه حين تدخل، و حين تخرج، و من بعيد.
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صلّوا إلى جانب قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا (1)
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن حسّان، عن بعض أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و هارون الخليفة، و عيسى بن جعفر، و جعفر بن يحيى بالمدينة، قد جاؤوا إلى قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال هارون لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تقدَّم، فأبى، فتقدَّم هارون فسلّم و قام ناحية، و قال عيسى بن جعفر لأبي الحسن ( عَلَیْهِاَلسَّلاَمُ): تقدَّم، فأبى، فتقدَّم عيسى فسلّم و وقف مع هارون، فقال جعفر لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): تقدم، فأبى، فتقدَّم جعفر فسلّم و وقف مع هارون، و تقدَّم أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: السلام عليك يا أبَه، أسأل الله الّذي اصطفاك و اجتباك و هداك و هدى بك أن يصلّي عليك، فقال هارون لعيسى: سمعتَ ما قال؟ قال: نعم، فقال هارون: أشهد أنّه أبوه حقّاً (2)
343- باب المنبر و الروضة و مقام النبي صلى الله عليه و آله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا فرغت من الدُّعاء عند قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فأْت المنبر فامسحه بيدك، و خذ برمّانتيه و هما السفلاوان، و امسح عينيك و وجهك به، فإنّه يقال: إنّه شفاء العين، و قم عنده فاحمد الله و أثن عليه، وسل حاجتك، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: ما بين منبري و بيتي روضة من رياض الجنّة، و منبري على ترعة من ترع الجنّة- و الترعة هي الباب الصغير، ثمَّ تأتي مقام النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فتصلّي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد، فصلّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إذا خرجت فاصنع مثل ذلك، و أكْثر من الصلاة في
ص: 552
مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: لما كان سنة إحدى و أربعين، أراد معاوية الحجَّ، فأرسل نجاراً و أرسل بالآلة، و كتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و يجعلوه على قدر منبره بالشام، فلمّا نهضوا ليقلعوه، انكسفت الشمس، و زُلْزِلَت الأرض، فكفّوا، و كتبوا بذلك إلى معاوية، فكتب إليهم يعزم عليهم لمّا فعلوه، ففعلوا ذلك، فمنبر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) المدخل الّذي رأيت (2)
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن جميل، عن أبي بكر الحضرميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنّة، و منبري على ترعة من ترع الجنّة، و قوائم منبري رُبّت (3) في الجنّة قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم، إنّه لو كشف الغطاء لرأيتم.
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدِّ مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فقال: الأُسطوانة الّتي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، و كان من وراء المنبر طريق تمرُّ فيه الشاة، و يمرُّ الرَّجل منحرفاً، و كان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.
5- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عمّا يقول الناس في الرَّوضة؟ فقال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): فيما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنّة، و منبري على ترعة من ترع الجنّة ، فقلت له: جُعِلْتُ فداك، فما حدُّ الرَّوضة؟ فقال: بَعْدَ أربع أساطين من المنبر إلى الظَّلال، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، مِن الصحن فيها شيءٌ؟ قال: لا (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حدُّ الروضة في
ص: 553
مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلى طرف الظلال، وحدُّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق اللّيل (1)
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن بكر، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كم كان مسجد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستّمائة ذراع مكسّراً (2)
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنّة؟ فقال: نعم، و قال: بيت عليّ و فاطمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ما بين البيت الّذي فيه النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلى الباب الّذي يحاذي الزُّقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلتَ من ذلك الباب، و الحائطُ مكانه، أصاب منكبك الأيسر، ثمَّ سمّى سائر البيوت و قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الصلاة في مسجدي ألف صلاة في غيره، إلّا المسجد الحرام فهو أفضل (3)
9- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علىّ الوشّاء؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن حمّاد بن عثمان، عن القاسم بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا دخلت من باب البقيع، فبيت عليّ صلوات الله عليه على يسارك قدر ممرَّ عنز من الباب، و هو إلى جانب بيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وباباهما جميعاً مقرونان (4)
10- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن درَّاج قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ما بين منبري و بيوتي روضة من رياض الجنّة، و منبري على ترعة من ترع الجنّة، و صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلّا المسجد الحرام؛ قال جميل: قلت له: بيوت النبيّ ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و بيت عليّ
ص: 554
منها؟ قال: نعم و أفضل (1)
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي سَلَمة، عن هارون بن خارجة قال: الصلاة في مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) تعدل عشرة آلاف صلاة (2)
12- أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن ابن مسكان، عن أبي الصامت قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صلاة في مسجد النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) تعدل بعشرة آلاف صلاة (3)
13- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصلاة في بيت فاطمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أفضل أو في الرَّوضة؟ قال: في بيت فاطمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (4)
14- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، و غير واحد، عن جميل بن درَّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الصلاة في بيت فاطمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثل الصلاة في الرَّوضة؟ قال: و أفضل (5)
344- باب مقام جبرئيل عليه السلام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، جميعاً قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ائت مقام جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو تحت الميزاب، فإنّه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قل: ﴿أَیْ جَوَادُ، أَیْ کَرِیمُ، أَیْ قَرِیبُ، أَیْ بَعِیدُ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ، وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ﴾ قال: و ذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمَّ تدعو بدعاء الدَّم، إلّا رأت الطهر إن شاء الله (6)
ص: 555
345- باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف عند الأساطين
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيّما (1) أفضل؛ المقام بمكّة أو بالمدينة؟ فقال: أيُّ شيء تقول أنت؟ قال: فقلت: و ما قولي مع قولك؟ قال: إنَّ قولك يردُّك إلى قولي، قال: فقلت له: أمّا أنا فأزعم أنَّ المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكّة، قال: فقال: أمَا لئن قلت ذلك، لقد قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ذاك يوم فطر و جاء إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فسلّم عليه في المسجد ثمَّ قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (2)
2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم قال: دخلت أنا و عمّار و جماعة على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالمدينة، فقال: ما مقامكم؟ فقال عمّار: قد سرَّحنا ظهرنا (3) و أَمَرْنا أن نؤتى به (4) إلى خمسة عشر يوماً، فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الصلاة في مسجده، و اعملوا لآخرتكم، و أكثروا لأنفسكم، إنَّ الرجل قد يكون كيّساً في الدنيا فيقال: ما أكيسَ فلاناً، و إنّما الكَيْس كيس الآخرة (5)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو الزَّيات (6)، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة،- منهم (7) يحيى بن حبيب و أبو عبيدة الحذَّاء و عبد الرحمن بن الحجّاج- (8)
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبيِّ؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا دخلت المسجد، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيّام: الأربعاء و الخميس و الجمعة فصلِّ ما بين القبر و المنبر يوم الأربعاء عند الأُسطوانة الّتي تلي القبر، فتدعو الله عندها و تسأله كلَّ حاجة تريدها في آخرة أو دنيا، و اليوم الثاني عند أُسطوانه التوبة، و يوم الجمعة عند مقام النبيِِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)
ص: 556
مقابل الأُُسطوانة الكثيرة الخَلوق، فتدعو الله عندهنَّ لكلِّ حاجة، و تصوم تلك الثلاثة الأيّام (1)
5- ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صم الأربعاء و الخميس و الجمعة، وصلّ ليلة الأربعاء و يوم الأربعاء عند الأُسطوانة الّتي تلي رأس النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ليلة الخميس و يوم الخميس عند الأُسطوانة أبي لبابة، و ليلة الجمعة و يوم الجمعة عند الأُسطوانة الّتي تلي مقام النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، وادعُ بهذا الدُّعاء لحاجتك و هو: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ، وَ جَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا﴾ (2)
346- باب زيارة مَن بالبقيع
إذا أتيت القبر الّذي بالبقيع (3) فاجعله بين يديك ثمَّ تقول: ﴿السلام عليكم أئمّة (4) الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم الحجّة على أهل الدُّنيا، السلام عليكم القُوّام في البريّة بالقسط ، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى (5)، أشهد أنّكم قد بلّغتم و نصحتم و صبرتم في ذات الله، و كُذِّبْتُم و أُسيء إليكم فعفوتم، و أشهد أنّكم الأئمّة الرَّاشدون المهديّون و أنَّ طاعتكم مفروضة، و أنَّ قولكم الصدق، و أنّكم دعوتم فلم تُجابوا، و أمرتم فلم تُطاعوا، و أنّكم دعائم الدِّين، و أركان الأرض، و لم تزالوا بعين الله (6)، ينسخكم (7) في أصلاب كلِِِّ مطهّر، و ينقلكم في أرحام المطهّرات، لم تدنّسكم الجاهليّة
ص: 557
الجهلاء (1)، و لم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم و طاب منبتكم، منَّ بكم علينا ديّان (2) الدِّينِ فجعلكم في بيوت أذن الله أن تُرفع و يُذكر فيها اسمه، و جعل صلواتنا عليكم رحمةً لنا، و كفّارةً لذبوبنا، إذ اختاركم لنا و طيّب خلقنا (3) بما منَّ به علينا من ولايتكم، و كنّا عنده مسمّين بفضلكم، معترفين (4) بتصديقنا إيّاكم، و هذا مقام من أسرف و أخطأ و استكان و أقرَّ بماجنى ، و رجا بمقامه الخلاص، و أن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الرَّدى، فكونوا لي شفعاء، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدُّنيا، و اتّخذوا آيات الله هُزُواً و استكبروا عنها، يا من هو قائم لا يسهو و دائمٌ لا يلهو، و محيط بكلِِّ شيء، لك المنُّ بما وفّقتني و عرَّفتني ممّا ائتمنتني عليه، إذ صدَّ عنهم عبادك، و جهلوا معرفتهم، و استخفّوا بحقّهم، و مالوا إلى سواهم، فكانت المنّة منك عليِّ مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به (5)، فلك الحمد إذ كنتُ عندك في مقامي [هذا] مذكوراً مكتوباً، و لا تحرمني ما رجوت، و لا تخّيبني فيما دعوت﴾ وادع لنفسك بما أحببت (6)
347- باب اتيان المشاهد و قبور الشهداء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا تدع إتيان المشاهد كلّها؛ مسجد قباء، فإنّه المسجد الّذي أُسّس على التقوى من أوَّل يوم، و مشربة أمِّ إبراهيم، و مسجد الفضيخ، و قبور الشهداء، و مسجد الأحزاب؛ و هو مسجد الفتح، قال: و بلغنا أنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان إذا أتى قبور الشهداء قال: ﴿اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی اَلدَّارِ﴾، و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: ﴿يا صريخ المكروبين و يا مجيب [دعوة] المضطرِّين، اكشف همّي و غمّي و كربي كما كشفت عن نبيّك همّه و غمّه و كربه، و كفيته هَوْلَ عدوِّه فى هذا المكان (7)
ص: 558
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نأتي المساجد الّتي حول المدينة، فبأيّها أبدء؟ فقال: ابدء بقباء، فصلِّ فيه، و أكثر ، فإنّه أوَّل مسجد صلّى فيه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في هذه العرصة، ثمَّ ائت مشربة (1) أمِّ إبراهيم فصلِِّ فيها، و هي مسكن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و مصلّاه، ثمَّ نأتي مسجد الفضيخ فتصلّي فيه، فقد صلّى فيه نبيّك، فإذا قضيت هذا الجانب، أتيت جانب أُحُد فبدأتَ بالمسجد الّذي دون الحرَّة فصلّيت فيه، ثمَّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب فسلّمت عليه، ثمَّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: ﴿اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الدِیّار، أنْتُمْ لَنا فَرَطّ وَ اِنّا بِکُمْ لاحِقُونَ﴾، ثمَّ تأتي المسجد الّذي كان في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمنيك حين تدخل أُحُداً فتصلّي فيه، فعنده خرج النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إلى أُحُد حين لقي المشركين، فلم يبرحوا حتّى حضرت الصلّاة، فصلّى فيه، ثمَّ مُرَّ أيضاً حتّى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثمَّ امض على وجهك حتّى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه، و تدعو الله فيه، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) دعا فيه يوم الأحزاب و قال: ﴿یا صَریخَ (2) الْمَکْرُوبینَ، وَ یا مُجیبَ [دَعَوَةِ] الْمُضْطَرّینَ ، وَ یا مُغیثَ الْمَهْمُومینَ، اکْشِفْ هَمّی وَ کَرْبی وَ غَمّی، فَقَدْ تَری حالی وَ حالَ اَصْحابی﴾ (3)
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة سلام الله عليها بعد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) خمسة و سبعين يوماً لم تُرَ كاشرة (4) و لا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كلِِّ جمعة مرَّتين: الإثنين و الخميس، فتقول: ههنا كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ههنا كان المشركون (5)
ص: 559
5- و في رواية أُخرى أبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّها كانت تصلّي هناك و تدعو حتّى ماتت (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مسجد الفضيخ، لِمَ سمّي مسجد الفضيخ؟ فقال: لنخل يسمّى الفضيخ فلذلك سُمّي مسجد الفضيخ (1)
7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل أتيتم مسجد قباء، أو مسجد الفضيخ، أو مشربة أُمِّ إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أَمَا إنّه لم يبق من آثار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) شيءٌ إلّا و قد غُيّر غير هذا.
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: دخلت أنا و أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مسجد الفضيخ فقال: يا عمّار، ترى هذه الوَهْدَة (2)؟ قلت: نعم، قال : كانت امرأة جعفر الّتي خلّف (3) عليها أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قاعدة في هذا الموضع، و معها ابناها من جعفر، فبكت، فقال لها ابناها: ما يبكيك يا أُمّهْ؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقالا لها: تبكين لأمير المؤمنين و لا تبكين لأبينا؟ قالت: ليس هذا هكذا، و لكن ذكرت حديثاً حدَّثني به أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في هذا الموضع فأبكاني، قالا: و ما هو؟ قالت: كنت أنا و أمير المؤمنين في هذا المسجد، فقال لي: تَرَيْنَ هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كنت أنا و رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قاعدَين فيها، إذ وضع رأسه في حجري ثمَّ خفق حتّى غطّ (4) وحضرت صلاة العصر، فكرهت أن أُحرِِّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذیت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، حتّى ذهب الوقت (5)، وفاتت، فانتبه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: يا عليّ، صلّيتَ؟ قلت: لا، قال: و لم ذلك؟ قلت: كرهت أن أُوذيك، قال: فقام و استقبل القبلة، ومدَّ يديه كلتيهما و قال: اللّهمَّ ردَّ الشمس إلى وقتها حتّى يصلّي عليُّ، فرجَعَتْ الشمس إلى وقت الصلاة حتّى صلّيتُ العصر، ثمَّ انقضّت (6) انقضاض الكوكب (7)
ص: 560
348- باب وداع قبر النبي صلى الله عليه و آله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل، ثمَّ ائت قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بعد ما تفرغ من حوائجك، و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك و قل: ﴿أَللّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ، فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذلِكَ، فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَماتِي عَلى ما شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَياتِي أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ﴾.(1)
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن وداع قبر النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: تقول: ﴿صلّى الله عليك، السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك﴾ (2)
349- باب تحريم المدينة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَمِيرة، عن حسّان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكّة حرم الله، و المدينة حرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الكوفة حرمي، لا يريدها جبّار بحادثة إلّا قصمه الله(3)
2- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حرَّم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) المدينة؟ قال: نعم، حرَّم بريداً في بريد ،غضاها، قال: قلت : صَيْدُها؟ قال: لا يكذب النّاس (4)
ص: 561
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كنت عند زياد بن عبد الله و عنده ربيعة الرأي، فقال له زياد: ما الّذي حرَّم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من المدينة؟ فقال له (1): بريد في برید، فقال لربيعة: و كان على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أميال؟ فسكت و لم يُجِبهُ، فأقبل عليَّ زياد فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول أنت؟ فقلت: حرَّم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من المدينة ما بين لابَتَيْها، قال: و ما بين لابَتَيْها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (2)، قال: و ما حرَّم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وَ عِير (3)
قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان و أنا جالسٌ فقال له: و ما بين لابَتَيها؟ [ف] قال: ما بين الصوريَن إلى الثنيّة (4)
4- و في رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حدُُّ ما حرَّم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من المدينة؛ من ذباب (5)، إلى واقِم، و العُرَيْض (6) و النَّقْب (7) من قِبَل مكّة (8).
5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ مكّة حَرَمُ الله، حرَّمها إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و إنَّ المدينة حَرَمي، ما بين لابَتَيْها حَرَمٌ، لا يُعْضَدُ شجرها و هو ما بين ظلِّ عائر إلى ظلِّ و عير، و ليس صيدها كصيد مكّة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك، و هو برید (9)
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
ص: 562
أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): من أحدث بالمدينة حَدَثاً، أو آوى مُحْدِثاً (1)، فعليه لعنة الله، قلت: و ما الحَدَث؟ قال: القتل.
350- باب مُعَرَّس النبي صلى الله عليه و آله
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا انصرفت من مكّة إلى المدينة، و انتهيتَ إلى ذي الحُلَيفة و أنت راجع إلى المدينة من مكّة، فأْْتِ معرَّس النبيِِِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلِِّ فيه، و إن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاً، فإنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قد كان يعرِِّس فيه و يصلّي (2)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال؛ و الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنّه لم يعرّس، فأمره الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن ينصرف فيعرِّس (3)
3-أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جعلت فداك، إنَّ جمّالنا مرَّ بنا و لم ينزل المعرَّس؟ فقال: لا بدَّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه (4)
4- و عنه، عن ابن فضّال قال: قال عليُّ بن أسباط لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و نحن نسمع-: إنّا لم نكن عرَّسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرَّس، و أنّه سألك فأمرته بالعود إلى المعرَّس فيعرِّس فيه؟ فقال: نعم، فقال له: فإنّا انصرفنا فعرّسنا، فأيُّ شيء نصنع؟ قال: تصلّي فيه و تضطجع، و كان أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (5) يصلّي بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فإن مرَّ به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد العصر قال: سئل أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن ذا فقال: ما رخّص
ص: 563
في هذا إلّا في ركعتي الطواف، فإن الحسن بن علي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فعله، و قال: يقيم حتّى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جُعِلْتُ فِداك، فمن مرَّ به بليل أو نهار يعرِّس فيه، أو إنّما التعريس باللّيل؟ فقال: إن مرَّ به بليل أو نهار فليعرِّس فيه (1)
351- باب مسجد غدیرخُمّ
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار و أنا مسافر؟ فقال: صلِّ فيه، فإنَّ فيه فضلاً، و قد كان أبي يأمر بذلك (2)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير ،عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من المدينة إلى مكّة، فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير، نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حيث قال: من کنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، ثمَّ نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالم مولى أبي حذيفة، و أبي عبيدة الجرَّاح، فلمّا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بهذه الآية (3): ﴿وَ إنْ یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْ لِقُونَکَ بِأبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ (4) وَ یَقُولُونَ إنَّهُ لَمَجْنُونٌ (5) * وَ مَا هُوَ إلّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ﴾ (6)
ص: 564
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبَان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبّ الصلاة في مسجد الغدير، لأنّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أقام فيه أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و هو موضعٌ أظهر الله عزَّ و جلَّ فيه الحقَِّ (1)
352- باب
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ عن عليِّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما من نبيّ و لا وصيِّ نبيّ يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيّام، حتّى تُرفع روحه و عَظْمُهُ و لَحْمُهُ إلى السماء، و إنّما تؤتى مواضع آثارهم، و يبلّغونهم من بعيد السلامَ، و يسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (2)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن عبد الله بن موسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سمعت الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ لكلِِّ إمام عهداً في عنق أوليائه و شيعته، و إن من تمام الوفاء بالعهد و حُسْنِِ الأداء، زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم، و تصديقاً بما رغبوا فيه، كان أئمّتُهُم شفعاءَهم يومَ القيامة (3)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريِّ قال: بعث إليَّ أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في مرضه و إلى محمد بن حمزة، فسبقني إليه محمد بن حمزة و أخبرني محمد؛ ما زال يقول: ابعثوا إلى الحَيْر، ابعثوا إلى الحَيْر (4)، فقلت لمحمد: أَلَا قلتَ له: أنا أذهب إلى
ص: 565
الحير، ثمَّ دخلت عليه و قلت له: جُعِلْتُ فِداك: أنا أذهب إلى الحَير؟ فقال: انظروا (1) في ذاك، ثمَّ قال لي: إنَّ محمداً ليس له سرُّ من زيد بن عليّ (2)، و أنا أكره أن يسمع ذلك، قال: فذكرت ذلك لعليِّ بن بلال فقال: ما كان يصنع [ب] الحَير و هو الحَير، فقدمت العسكر، فدخلت عليه، فقال لي: اجلس- حين أردت القيام- فلمّا رأيته أنِسَ بي ذكرت له قول عليِّ بن بلال، فقال لى: أَلَا قلتَ له: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يطوف بالبيت، و يقبّل الحجر، و حرمة النبيِّ و المؤمن أعظم من حرمة البيت، و أمره الله عزَّ و جلَّ أن يقف بعرفة، و إنّما هي مواطن يحبُّ الله أن يُذكر فيها، فأنا أُحبُّ أن يُدعى [الله] لي حيث يحبُّ الله أن يدعى فيها، و ذكر عنه أنّه قال-و لم احفظ عنه- قال: إنّما هذه مواضع يحبُّ الله أن يتعبّد [له] فيها، فأنا أُحبُّ أن يدعى لي حيث يحبُّ الله أن يعبد. هلّا قلت له كذا و [كذا]؟قال: قلت جُعِلْتُ فِداك، لو كنت أحسن مثل هذا لم أردُّ الأمر عليك- هذه ألفاظ أبي هاشم، ليست ألفاظه (3)-.
353- باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أُورمة، عمّن حدَّثه، عن الصادق أبي الحسن الثالث (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقول: ﴿السلام عليك يا وليَّ الله، أنت أوَّل مظلوم و أوَّل من غُصِبَ حقّه، صبرتَ و احتسبتَ حتّى أتاك اليقين، فأشهد أنّك لقيتَ الله و أنت شهيد، عذَّب الله قاتلك بأنواع العذاب، و جدَّد عليه العذاب، جئتك عارفاً بحقّك، مستبصراً بشأنك، معادياً لأعدائك و من ظلمك، ألقى على ذلك ربّي إن شاء الله، يا وليَّ الله؛ إنَّ لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربّك، فإنَّ لك عند الله مقاماً [محموداً] معلوماً، و إنَّ لك عند الله جاهاً و شفاعة، و قد قال تعالى (4): ﴿وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضی﴾ (5)
ص: 566
محمد بن جعفر الرازيُّ (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )مثله (2)
دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام
تقول (3): ﴿السلام عليك يا وليَّ الله، السلام عليك يا حجّة الله، السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدِّين، السلام عليك يا وارث النبيّين، السلام عليك يا قسيم الجنة و النّار، و صاحب العصا و المِيسَم (4)، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنّك كلمة التقوى (5)، و باب الهدى، و العروة الوثقى، و الحبل المتين، و الصراط المستقيم، و أشهد أنّك حجة الله على خلقه، و شاهده على عباده و أمينه على علمه، و خازن سرِِّه، و موضع حكمته، و أخو رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و أشهد أنَّ دعوتك حقٌّ، و كلُّ داع منصوب دونَك باطل مدحوض (6)، أنت أوَّل مظلوم، و أوَّل مغصوب حقّه، فصبرتَ و احتسبتَ، لعن الله من ظلمك و اعتدى عليك و صدَّ عنك لعناً كثيراً، يلعنهم به كلُّ مَلَك ،مقرَّب، و كلُّ نبي ،مُرْسل، و كلُّ عبد مؤمن ممتحَن، صلّى الله عليك يا أمير المؤمنين و صلّى الله على روحك و بدنك، أشهد أنّك عبد الله و أمينه، بلّغت ناصحاً، و أدَّيت أميناً، و قُتلت صِدِّيقاً، و مضيتَ على يقين، لم تؤثر عمى على هدى، و لم تمِلْ من حقّ إلى باطل، أشهد أنّك قد أقمت الصلاة و آتيت الزّكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر، و اتّبعت الرَّسول، و نصحت للأُمّة، و تلوتَ الكتاب حقَّ تلاوته، و جاهدت في الله حقَّ جهاده، و دعوت إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة حتى أتاك اليقين (7)، أشهد أنّك كنت على بيّنة من ربّك و دعوت إليه على بصيرة، و بلّغتَ ما أُمِرْتَ به، و قمت بحقِّ الله غير واهن و لا
ص: 567
موهن، فصلّى الله عليك صلاة متّبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضاً لا إنقطاع لها و لا أمد و لا أجل، و السلام عليك و رحمة الله و بركاته، و جزاك الله من صِدِّيق خيراً عن رعيّته، أشهد أنَّ الجهاد معك جهاد و أنَّ الحقِّ معك و إليك، و أنت أهله و معدنه، و ميراث النبوَّة عندك، فصلّى الله عليك و سلّم تسليماً، و عذَّب الله قاتلك بأنواع العذاب، أتيتك يا أمير المؤمنين عارفاً بحقّك، مستبصراً بشأنك، معادياً لأعدائك، موالياً لأوليائك، بأبي أنت و أُمّي، أتيتك عائذاً بك من نار استحقَّها مثلي بما جنيتُ على نفسي، أتيتك زائراً أبتغي بزيارتك فَكَاك رقبتي (1). من النّار، أتيتك هارباً من ذنوبي الّتي احتطبتها على ظهري، أتيتك وافداً لعظيم حالك و منزلتك عند ربّي، فاشفع لي عند ربّك، فإنَّ لي ذنوباً كثيرة، و إنَّ لك عند الله مقاماً معلوماً، و جاهاً عظيماً، و شأناً كبيراً و شفاعة مقبولة، و قد قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضی﴾، اللّهمَّ ربَّ الأرباب، صريخ الأحباب (2)، إنّي عذت بأخي رسولك معاذاً، ففكَّ رقبتي من النّار ، آمنت بالله و ما أُنزل إليكم، و أتولّى آخركم بما تولّيت [به] أوَّلكم، و كفرت بالجِبْتِ و الطاغوت و اللّاتِ و العزّى (3)
354- باب موضع رأس الحسين عليه السلام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن يزيد بن عمر بن طلحة قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) و هو بالحِيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلى- يعني الذّهاب إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه-، قال: فركب، و ركب إسماعيل (4)، و ركبت معهما، حتّى إذا جاز الثويّة، و كان بين الحيرة و النجف عند ذكوات بيض(5)، نزل، و نزل إسماعيل، و نزلت معهما، فصلّى، و صلّى إسماعيل، و صلّيت، فقال لإسماعيل: قم فسلّم على جدِّك الحسين ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، أليس الحسين بكربلا؟ فقال: نعم، و لكن لمّا حُمل رأسه إلى الشام، سرقه مولّى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)(6)
ص: 568
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن الخزَّاز، عن الوشّاء أبي الفرج، عن أبَان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فمرَّ بظهر الكوفة، فنزل فصلّى ركعتين، ثمَّ تقدَّم قليلاً فصلّى ركعتين، ثمَّ سار قليلاً فنزل فصلّى ركعتين، ثمَّ قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، قلت: جُعِلْتُ فداك، و الموضعين اللّذين صلّيت فيهما ؟ قال: موضع رأس الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و موضع منزل القائم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (1)
355- باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يونس الكناسيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أتيت قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فاتِ الفرات و اغتسل بحيال قبره، و توجّه إليه و عليك السّكينة و الوقار، حتّى تدخل إلى القبر من الجانب الشرقيِّ، و قل حين تدخله: ﴿السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله المردفين (2)، السلام على ملائكة الله المسوِِّمين (3)، السلام على ملائكة الله الّذين هم في هذا الحرم مقيمون﴾، فإذا استقبلت قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقل: ﴿السلام على رسول الله، السلام على أمين الله على رُسُله، و عزائم أمره، و الخاتم لما سبق (4) و الفاتح لما استقبل (5) و المهيمن على ذلك كلّه و السّلام عليه و رحمة الله و بركاته﴾ ثمّ تقول: ﴿اللّهمَّ صلِّ على أمير المؤمنين عبدك و أخي رسولك، الّذي انتجبته بعلمك و جعلته هادياً لمن شئت من خلقك، و الدّليل على من بعثته برسالاتك و ديّانَ الدِّين بعدلك و فصل قضائك بين خلقك و المهيمن على ذلك كلّه و السلام عليه و رحمة الله و بركاته، [اللّهمَّ صلِِّ على الحسن بن عليّ عبدك و ابن عبدك الّذي انتجبته بعلمك، و جعلته هادياً لمن شئت من خلقك و الدَّليل على من بعثته برسالاتك و ديّانَ الدِّين بعدلك و فصل قضائك بين خلقك و المهيمن على ذلك كلّه، و السلام عليه و رحمة الله و بركاته]﴾. ثمّ تصلّي على الحسين و سائر الأئمّة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كما صلّيت و سلّمت على الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمّ تأتي قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فتقول: ﴿السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك
ص: 569
يا ابن أمير المؤمنين، صلّى الله عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنّك قد بلّغت عن الله عزَّ و جلَّ ما أُمِرت به، و لم تخشَ أحداً غيره، و جاهدت في سبيله، و عبدته صادقاً حتّى أتاك اليقين، أشهد أنّك كلمة التقوى، و باب الهدى، و العروة الوثقى، و الحجّة على من يبقى و من تحت الثّرى، أشهد أنَّ ذلك سابقٌ فيما مضى، و ذلك لكم فاتح فيما بقي، أشهد أنَّ أرواحكم و طينتكم طيّبة طابت و طَهُرَت، هي بعضها من بعض مُنّا من الله و رحمة، و أُشهد الله و أُشهدكم أنّي بكم مؤمن، و لكم تابع في ذات نفسي، و شرائع ديني، وخاتمة عملي، و منقلبي و مثواي، و أسأل الله البَرَّ الرَّحيم، أن يتمَّ ذلك لي، أشهد أنّكم قد بلّغتم عن الله ما أمركم به و لم تخشوا أحداً غيره، و جاهدتم في سبيله و عبدتموه حتّى أتاكم اليقين، لعن الله من قتلكم، و لعن الله من أمر به ، و لعن الله من بلغه ذلك منهم فرضي به، أشهد أنَّ الّذين انتهكوا حرمتكم وسفكوا دمكم ملعونون على لسان النبيِِّ الأُمّي ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)﴾.
ثمّ تقول: ﴿اللّهمَّ العن الّذين بدَّلوا نعمتك (1)، و خالفوا ملّتك، و رغبوا عن أمرك، و اتّهموا رسولك (2)، و صدُّوا عن سبيلك، اللّهمَّ احش قبورهم ناراً و أجوافهم ناراً و احشرهم و أشياعهم إلى جهنّم زُرْقاً (3)، اللّهمَّ العنهم لعناً يلعنهم به كلُّ مَلَك مقرَّب،و كلُّ نبيّ مُرْسَل، و كلُّ عبد مؤمن امتحنتَ قلبه للإيمان، اللّهمَّ العنهم في مستسِرِِّ السرِِّ و في ظاهر العلانية، اللّهمَّ العن جوابيت هذه الأُمّة و العن طواغيتها، و العن فراعنتها و العن قتلة أمير المؤمنين، و العن قتله الحسين، و عذّبهم عذاباً لا تعذِّب به أحداً من العالمين، اللّهمَّ اجعلنا ممّن ينصره و تنتصر به، و تمنُّ عليه بنصرك لدينك في الدُّنيا و الآخرة﴾.
ثمَّ اجلس عند رأسه فقل: ﴿صلّى الله عليك، أشهد أنّك عبد الله و أمينه، بلّغت ناصحاً، و أديت أميناً، و قُتِلتَ صِدِّيقاً، و مضيت على يقين، لم تؤثر عمى على هدى، و لم تمِلْ من حقّ إلى باطل، أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة و آتيت الزّكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر، و اتّبعت الرَّسول، و تلوتَ الكتاب حقَّ تلاوته، و دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة، صلّى الله عليك و سلّم تسليماً، و جزاك الله من صِدِّيق خيراً عن رعيّتك، و أشهد أنَّ الجهاد معك جهادٌ، و أنَّ الحقَِّ معك و إليك، و أنت أهله و معدنه، و ميراث النبوَّة عندك و عند أهل بيتك صلّى الله عليك و سلّم تسليماً، أشهد أنّك صِدِّيق الله، و حجّته على خلقه، و أشهد أنَّ دعوتك حقٌّ، و كلُّ داع منصوب غيرك فهو باطل مدحوض، و أشهد أنَّ الله هو الحقُّ المبين﴾. ثمَّ تحوّل عند رجليه، و تخيّر من الدُّعاء، و تدعو لنفسك.
ص: 570
ثم تحوّل عند رأس علي بن الحسين عليهما السلام
و تقول: ﴿سلام الله و سلام ملائكته المقرَّبين و أنبيائه المرسلين يا مولاي و ابن مولاي و رحمة الله و بركاته عليك، صلّى الله عليك و على أهل بيتك و عترة آبائك الأخيار الأبرار الّذين أذهب الله عنهم الرِّجس و طهّرهم تطهيراً﴾.
ثم تأتى قبور الشهداء: و تسلّم عليهم و تقول: ﴿السّلام عليكم أيّها الرّبانيّون، أنتم لنا فَرَط (1) و نحن لكم تَبَع و نحن لكم خلف و أنصار، أشهد أنكم أنصار الله و سادة الشّهداء في الدُّنيا و الآخرة، فإنّكم أنصار الله كما قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ کَأیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکَانُوا﴾ (2) و ما ضعفتم و ما استكنتم حتّى لقيتم الله على سبيل الحقِِِّ و نصرة كلمة الله التامّة، صلّى الله على أرواحكم و أبدانكم و سلّم تسليماً. أبشروا بموعد الله الّذي لا خُلْفَ له إنّه لا يُخلف الميعاد،- و الله مدرك لكم بثار ما وعدكم، أنتم سادة الشّهداء في الدُّنيا و الآخرة، أنتم السابقون و المهاجرون و الأنصار، أشهد أنكم قد جاهدتم في سبيل الله، و قُتِلْتُم على منهاج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم تسليماً. الحمد لله الّذي صدقكم وعده و أراكم ما تُحِبّون﴾.
ثمّ ترجع إلى القبر و تقول: ﴿أتيتك يا حبيب [رسول] الله و ابن رسوله، و إنّي بك عارفٌ و بحقّك، مقرُّ بفضلك، مستبصر بضلالة من خالفك، عارفٌ بالهدى الّذي أنتم عليه، بأبي أنت و أُمّي و نفسي، اللّهمَّ إنّي أُصلّي عليه كما صلّيتَ عليه أنت و رسولك و أمير المؤمنين صلاةً متتابعة متواصلة مترادفة، تتبع بعضها بعضاً، لا انقطاع لها و لا أمد و لا أجَلَ في محضرنا هذا و إذا غبنا و شهدنا، و السلام عليك و رحمة الله و بركاته﴾.
و إذا (3) أردت أن تودعه فقل: ﴿السّلام عليك و رحمة الله و بركاته، أستودعك الله و أقرء عليك السلام، آمنّا بالله و بالرسول و بما جئت به و دللت عليه، و اتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين، اللّهمَّ لا تجعله آخر العهد منّا و منه، اللّهمَّ إنّي أسألك أن تنفعنا بحبّه، اللّهمَّ ابعثه مقاماً محموداً تنصر به دينك، و تقتل به عدوِّك، و تبير به من نصب حرباً لآل محمد، فإنّك وعدت ذلك و أنت لا تُخلف الميعاد، السلام عليك و رحمة الله و بركاته، أشهد أنّكم شهداء نجباء،
ص: 571
جاهدتم في سبيل الله و قتلتم على منهاج رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم تسليماً كثيراً]﴾.
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير قال: كنت أنا و يونس بن ظبيان و المفضّل بن عمر و أبو سَلَمة السراج جلوساً عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و كان المتكلّم منّا يونس،و كان أكبرنا سنّاً فقال له: جُعِلْتُ فِداك، إنّي أحضر مجلس هؤلاء القوم- يعني ولد العبّاس- فما أقول؟ فقال: إذا حضرت فذكرتنا فقل: ﴿اللّهمَّ أرِنا الرَّخاء و السرور، فإنّك تأتي على ما تريد، فقلت: جُعِلْتُ فداك، إنّي كثيراً ما أذكر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأيُّ شيء أقول؟ فقال: قل: ﴿صلّى الله عليك يا أبا عبد الله﴾، تعيد ذلك ثلاثاً، فإنَّ السلام يصل إليه من قريب و من بعيد، ثمَّ قال: إنَّ أبا عبد الله الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لمّا قضى، بكت عليه السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهنَّ و ما بينهنَّ، و من ينقلب في الجنّة و النّار من خلق ربنّا، و ما يُرى و ما لا يُرى، بكى على أبي عبد الله الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إلّا ثلاثة أشياء لم تبك عليه، قلت: جُعِلْتُ فِداك، و ما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبك عليه البصرة و لا دمشق و لا آل عثمان عليهم لعنة الله، قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنّي أُريد أن أزوره فكيف أقول و كيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فاغتسل على شاطىء الفرات، ثمَّ ألبس ثيابك الطاهرة، ثمَّ امش حافياً، فإنّك في حرم من حرم الله و حرم رسوله (1)، و عليك بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و التعظيم لله عزَّ و جلَّ كثيراً و الصلاة على محمد و أهل بيته حتّى تصير إلى باب الحَيْر، ثمَّ تقول: ﴿السلام عليك يا حجّة الله و ابن حجّته، السلام عليكم يا ملائكة الله و زوَّار قبر ابن نبيِّ الله﴾، ثمَّ اخْطُ عشر خطوات، ثمَّ قف و كبّر ثلاثين تكبيرة، ثمَّ امش إليه حتّى تأتيه من قِبَل وجهه، فاستقبل وجهك بوجهه، و تجعل القبلة بين كتفيك، ثمَّ قل: ﴿السلام عليك يا حجّة الله و ابن حجّته، السلام عليك يا قتيل الله (2) و ابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله و ابن ثاره (3)، السلام عليك يا وتر الله الموتور (4) في السماوات و الأرض، أشهد أنَّ دمك سكن في الخلد و اقشعرَّت له أظلّة العرش (5)، و بكى له جميع الخلائق، و بكت له السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهنَّ و ما بينهنَّ، و من يتقلّب في الجنّة و النّار من خلق ربّنا و ما يُرى و ما لا يُرى، أشهد أنّك حجّة الله و ابن حجّته، و أشهد أنّك قتيل الله و ابن قتيله،و أشهد أنّك ثائر
ص: 572
الله و ابن ثائره، و أشهد أنّك وتر الله الموتور في السماوات و الأرض، و أشهد أنّك قد بلّغت ونصحت و وفيت و أوفيت، و جاهدت في سبيل الله و مضيتَ للّذي كنت عليه شهيداً و مستشهداً و شاهداً و مشهوداً، أنا عبد الله و مولاك و في طاعتك، و الوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله و ثباتَ القدم في الهجرة إليك و السبيل الّذي لا يختلج (1) دونك، من الدُّخول في كفالتك الّتي أُمِرْتُ بها، من أراد الله بدء بكم، بكم يبين الله الكذب، و بكم يباعد الله الزّمان الكَلِب (2)، و بكم فتح الله و بكم يختم (3) [الله]، و بكم يمحو ما يشاء و بكم يُثبت، و بكم يفكُّ الذُّلَّ من رقابنا، و بكم يدرك الله تِرَةَ كلِّ مؤمن (4) يطلب بها، و بكم تنبت الأرض أشجارها، و بكم تخرج الأشجار أثمارها، و بكم تنزل السماء قطرها و رزقها، و بكم يكشف الله الكرب، و بكم ينزِّل الله الغيث و بكم تسيخ الأرض (5) الّتي تحمل أبدانكم ، و تستقرّ جبالها عن مراسيها، إرادة الرَّبِّ فِي مقادير أموره تهبط إليكم، و تصدر من بيوتكم، و الصادر عمّا فصل من أحكام العباد، لُعِنَتْ أُمّة قتلتكم، و أُمّةٌ خالفتكم، و أمّة جحدت ولايتكم و أُمّةٌ ظاهَرَت عليكم، و أُُمّةٌ شهدت و لم تُسْتَشْهَد، الحمد لله الّذي جعل النّار مثواهم و بئس ورد الواردين و بئس الورد المورود و الحمد الله ربِّ العالمين و صلّى الله عليك يا أبا عبد الله، أنا إلى الله ممّن خالفك برييء- ثلاثاً-﴾.
ثمَّ تقوم فتأتي ابنه عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو عند رجليه فتقول: ﴿السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن عليّ أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسن و الحسين، السلام عليك یا ابن خديجة و فاطمة صلّى الله عليك، لعن الله من قتلك- تقولها ثلاثاً-، أنا إلى الله منهم برييء- ثلاثاً-﴾.
ثمَّ تقوم فتؤمي بيدك إلى الشهداء و تقول: ﴿السلام عليكم- ثلاثاً- فزتم و الله فزتم و الله، فليت أنّي معكم فأفوز فوزاً عظيماً﴾.
ثمَّ تدور فتجعل قبر أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بين يديك، فصلِِّ ستَّ ركعات، و قد تمّت زيارتك،
ص: 573
فإن شئت فانصرف (1)
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أُورمة، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن صاحب العسكر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقول: عند [رأس] الحسين عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: ﴿السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حجّة الله في أرضه و شاهِدَه على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن عليّ المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، أشهد أنّك قد أقمتَ الصلاة، و آتيتَ الزكاة، و أمرتَ بالمعروف، و نهيتَ عن المنكر، و جاهدتَ في سبيل الله حتّى أتاك اليقين، فصلّى الله عليك حيّاً و ميّتاً﴾. ثمَّ تضع خدَّك الأيمن على القبر و قل: ﴿أشهد أنّك على بيّنة من ربِّك، جئتُ مقرًّا بالذُّنوب تتشفع لي عند ربّك يا ابن رسول الله﴾، ثمَّ اذكر الأئمة بأسمائهم واحداً واحداً و قل: ﴿أشهد أنّكم حجة الله﴾ ثمَّ قل: اكتب لي عندك ميثاقاً و عهداً أنّي أتيتك أُجدِّد الميثاق، فاشهد لي عند ربّك إنّك أنت الشاهد﴾ (2)
محمد بن جعفر الرزَّاز الكوفيُّ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمّن ذكره، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن زيد بن إسحاق، عن الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: إذا فرغت من السلام على الشهداء فأت قبر أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فاجعله بین يديك، ثمَّ تصلّي ما بدا لك (3)
356- باب القول عند قبر أبي الحسن موسى عليه السلام و أبي جعفر الثاني و ما يجزىء من القول عند كلهم عليهم السلام
1- محمد بن جعفر الرزّاز الكوفيُّ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمّن ذكره، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقول ببغداد: ﴿السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجّة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا من بدا (4) لله في شأنه أتيتك عارفاً بحقّك،
ص: 574
معادياً لأعدائك، فاشفع لي عند ربّك﴾. وادع الله وسل حاجتك، و قال: و تسلّم بهذا على أبي جعفر (1) (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (2)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن عليِّ بن حسّان، عن (3) الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل أبي، عن إتيان قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: صلّوا في المساجد حوله، و يجزىء في المواضع كلّها أن تقول: ﴿السلام على أولياء الله و أصفيائه، السلام على أُمناء الله و أحبّائه، السلام على أنصار الله و خلفائه، السلام على محالِّ معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظاهري أمر الله و نهيه، السلام على الدُّعاة إلى الله، السلام على المستقرِّين في مرضاة الله، السلام على الممحّصين في طاعة الله، السلام على الادلّاء على الله، السلام على الّذين من والاهم فقد والى الله و من عاداهم فقد عادى الله، و من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، و من تخلّى منهم تخلّى من الله، اشهد الله أنّي سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، مؤمنٌ بسرِّكم و علانيتكم، مفوِّض في ذلك كلّه إليكم، لعن الله عدوَّ آل محمد من الجنِّ و الأنس و أبرء إلى الله منهم و صلّى الله على محمد و آله﴾. هذا يجزىء في الزِّيارات كلّها، و تكثر من الصلاة على محمد و آله، و تسمّي واحداً واحداً بأسمائهم، و تبرء إلى الله من أعدائهم و تختَرْ لنفسك من الدُّعاء ما أحببتَ و للمؤمنين و المؤمنات (4)
357- باب فضل الزيارات و ثوابها
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما لمن زار أحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (5)
ص: 575
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عليّ رفعه قال: قال رسول الله ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا عليُّ، من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار إبنيك في حياتهما أو بعد موتهما، ضمنتُ له يوم القيامة أن أُخلّصه من أهوالها و شدائدها حتّى أُصيّره معي في درجتي (1)
3- محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليمانيّ، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس بن (2) أبي وهب القصريِّ قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: جُعِلْتُ فداك، أتيتك و لم أزر أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: بئس ما صنعت، لو لا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة و يزوره الأنبياء و يزوره المؤمنون؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك ما علمت ذلك؟ قال: إعلم أنَّ أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أفضل عند الله من الأئمّة كلّهم، و له ثواب أعمالهم، و على قدر أعمالهم فضّلوا (3)
358- باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدَّهّان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ربّما فاتني الحجّ فأعرِّف (4) عند قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ فقال: أحسنت يا بشير، أيّما مؤمن أتى قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عارفاً بحقّه في غير يوم عيد، كتب الله له عشرين حجّة، و عشرين عمرة مبرورات مقبولات، و عشرين حجّة و عمرة مع نبيّ مرسل أو إمام عدل، و من أتاه في يوم عيد، كتب الله له مائة حجّة و مائة عمرة و مائة غزوة مع نبيّ مرسل أو إمام عدل، قال: قلت له: كيف لي بمثل الموقف؟! قال: فنظر إليَّ شِبْهَ المغضِب ثمَّ قال لي: يا بشير، إنَّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوم عرفة، و اغتسل من الفرات، ثمَّ توجّه إليه، كتب الله له بكلِّ خطوة حجّةً بمناسكها- و لا أعلمه إلّا قال: و غزوة (5)-.
ص: 576
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: زيارة قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) تَعْدِلُ عشرين حجّة، و أفضل من عشرين عمرة و حجّة (1)
3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فمرَّ قوم على حمير فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ فقال رجل من أهل العراق و زيارته و اجبة؟ قال: زيارته خيرٌ من حجّة وعمرة و عمرة و حجّة حتّى عدَّ عشرين حجّة و عمرة، ثمَّ قال: مقبولات مبرورات، قال: فو الله ما قمت حتّى أتاه رجلٌ فقال له: إِنِّي قد حججت تسع عشرة حجّة، فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجّة، قال: هل زرتَ قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: لا قال: لَزِيارَتُهُ خيرٌ من عشرين حجّة (2)
4- محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائنيِّ قال: دخلت علي أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت له: جُعِلْتُ فِداك آتي قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، قال: نعم يا أبا سعيد، فأُت قبر ابن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، أطيب الطيّبين و أطهر الطاهرين و أبرّ الأبرار، فإذا زرتَه، كتب الله لك به خمسة و عشرين حجّة (3)
5- محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة، عن صالح النيليِِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أتى قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عارفاً بحقّه، كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة، و كمن حمل على ألف فرس مُسْرَجَة مُلْجَمَة في سبيل الله (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: وكّل الله بقبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أربعة آلاف ملك شُعْث غُبْر، یبکونه إلی یوم القیامة، فمن زاره عارفاً
ص: 577
بحقّه، شیّعوه حتی یبلغوه مأمنه، و إن مرض عادوه غدوة و عشيّة، و إن مات شهدوا جنازته، و استغفروا له إلى يوم القيامة (1)
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عمر بن أَبَان الكلبيِّ، عن أَبَان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أربعة آلاف مَلَك عند قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) شُعْثٌ غُبْرٌ يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم مَلَك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلّا استقبلوه، و لا يودِّعه مودِّع إلّا شيّعوه، و لا مرض إلّا عادوه، و لا يموت إلا صلّوا على جنازته، و استغفروا له بعد موته (2)
8- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي الحسن الأوّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: من أتى الحسين عارفاً بحقّه، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر (3)
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبريِّ، عن الحسين بن محمد قال : قال أبو الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بشطّ الفرات، إذا عرف حقّه و حرمته و ولايته، أن يُغْفَرَ له ما تقدَّم من ذنبه و ما تأخّر (4)
10- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن غسّان البصريّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أتى قبر أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عارفاً بحقّه، غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه و ما تأخّر (5)
11- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد؛ و محمد بن الحسين، جميعاً عن موسى بن عمر، عن غسّان البصريِّ، عن معاوية بن وهب؛ و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عقبة، عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقيل لي: أُدخل، فدخلت، فوجدته في مصلّاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته و هو يناجي ربّه و يقول: ﴿يا من خصّنا بالكرامة، و خصّنا بالوصيّة، و وعدنا الشّفاعة، و أعطانا عِلْمَ ما مضى و ما بقي، و جعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي و لإخواني
ص: 578
و لزوَّار قبر أبي [عبد الله] الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، الّذين أنفقوا أموالهم و أشخصوا أبدانهم رغبةً في برِِّنا و رجاءً لما عندك في صِلَتنا، و سروراً أدخلوه على نبيّك صلواتك عليه و آله، و إجابةً منهم لأمرنا، و غيظاً أدخلوه على عدوِّنا، أرادوا بذلك رضاك، فكافِهِم عنّا بالرضوان، و اكْلْأهُم باللّيل و النهار، و اخلُف على أهاليهم و أولادهم الّذين خلّفوا بأحسن الخلف، و أصحبهم و اكفهم شرَّ كلِِّ جبّار عنيد، و كلِِّ ضعيف من خلقك أو شديد، و شرَّ شياطين الإنس و الجنِّ، و أعطهم أفضل ما أمّلوا منك في غربتهم عن أوطانهم و ما آثرونا به على أبنائهم و أهاليهم و قراباتهم، اللّهمَّ إنَّ أعدائنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشّخوص إلينا، و خلافاً منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه الّتي قد غيّرتها الشمس، و ارحم تلك الخدود الّتي تقلّبت على حفرة أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و ارحم تلك الأعين الّتي جرت دموعها رحمة لنا، و ارحم تلك القلوب الّتي جزعت و احترقت ،لنا و ارحم الصّرخة الّتي كانت لنا، اللّهمَّ إنّي أستودعك تلك الأنفس و تلك الأبدان حتّى نوافيهم على الحوض يوم العطش﴾
فما زال و هو ساجدٌ يدعو بهذا الدُّعاء، فلمّا انصرفت قلت: جُعِلْتُ فِداك، لو أنَّ هذا الّذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله، لظننت أنَّ النّار لا تطعم منه شيئاً، و الله لقد تمنّيت أن كنت زرته و لم أحجّ؛ فقال لي: ما أقربك منه، فما الّذي يمنعك من إتيانه، ثمَّ قال: يا معاوية، لِمَ تَدَعُ ذلك؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، لم أدر أنَّ الأمر يبلغ هذا كلّه؟ قال: يا معاوية، من يدعو لزوَّاره في السّماء، أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض (1)
359- باب فضل زيارة أبي الحسن موسى عليه السلام
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل. عن الحميريِّ (2)، عن الحسين (3) بن محمد القميِّ قال: قال (4) الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من زار قبر أبي ببغداد، كمن زار قبر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلّا أنَّ لرسول الله و لأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما (5)
ص: 579
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن زيارة قبر أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، مثل قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: نعم (1).
3- محمد بن يحيى، عن حمدان القلانسيّ، عن عليِّ بن محمد الحضيني، عن عليِّ بن عبد الله بن مروان، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن زيارة أبي عبد الله الحسين، و عن زيارة أبي الحسن و أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أجمعين؟ فكتب إليَّ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المقدَّم، و هذا أجمع و أعظم أجراً (2)
360- باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا عليه السلام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، زيارة الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ فقال: زيارة أبي أفضل، و ذلك أنَّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يزوره كلُّ الناس، و أبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشّيعة (3)
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل حجّ حجّة الإسلام، فدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجِّ، فأعانه الله على عمرته و حجّه، ثمّ أتى المدينة فسلّم على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ أتاك عارفاً بحقّك، يعلم أنّك حجّة الله على خلقه و بابه الّذي يؤتى منه، فسلََّمَ عليك، ثمَّ أتى أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه فسلّم عليه، ثمّ أتى بغداد و سلّم على أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ انصرف إلى بلاده، فلمّا كان في وقت الحجّ، رزقه الله
ص: 580
الحجّ (1)، فأيّهما أفضل؛ هذا الّذي قد حجَّ حجّة الإسلام يرجع أيضاً فيحجُّ، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك عليِّ بن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيسلّم عليه؟ قال: [لا] بل يأتي خراسان فيسلّم علي أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)أفضل، و ليكن ذلك في رجب، و لا ينبغي أن تفعلوا [في] هذا اليوم، فإنّ علينا و عليكم من السلطان شنعة (2)
3- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن إبراهيم الجعفريِّ، عن حمدان بن إسحاق قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- أو (3) حكي لي عن رجل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- الشكُّ من عليّ بن إبراهيم- قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من زار قبر أبي بطوس، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، قال: فحججت بعد الزّيارة، فلقيت أيّوب بن نوح فقال لي: قال أبو جعفر الثّاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و بنى الله له منبراً في حذاء منبر محمد و عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق. فرأيته و قد زار (4)، فقال: جئت أطلب المنبر (5)
4- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن الحسين النيسابوريّ، عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمن بن سعيد المكّيِّ، عن يحيى بن سليمان المازنيِّ، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من زار قبر ولدي عليّ كان له عند الله كسبعين حجّة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجّة؟ قال: نعم، و سبعين ألف حجّة، قال: قلت: سبعين ألف حجّة؟ قال: رُبَّ حجّة لا تُقبل، من زاره و بات عنده ليلة، كان كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرّحمن أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين، فأمّا الأربعة الّذين هم من الأوّلين : فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى (عَلَیْهِم اَلسَّلاَمُ)، و أمّا الأربعة من الآخرين: فمحمّد و علي و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم، ثمّ يُمَدُّ المضمار (6) فيقعد معنا من زار قبور الأئمة عليهم السلام، إلا أنّ أعلاهم درجة و أقربهم حبوة (7) زوّار قبر ولدي عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (8)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
ص: 581
إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشّحام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما لمن زار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: كمن زار الله عزَّ و جلَّ فوق عرشه (1)؛ قال: قلت (2): فما لمن زار أحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) (3)
361- باب
1- عليُّ بن إبراهيم؛ و غيره، عن أبيه، عن خلّاد (4) القلانسيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مكّة حرم الله و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، الصلاة فيها (5) بمائة ألف صلاة، و الدِّرهم فيها بمائة ألف درهم، و المدينة حرم الله و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، و الدّرهم فيها بعشرة آلاف درهم، و الكوفة حرم الله و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، الصّلاة فيها بألف صلاة، و الدِّرهم فيها بألف درهم (6)
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن جرير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: تتمُّ الصّلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام و مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين صلوات الله عليه (7)
3- عليُّ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: حدَّثني من سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: تتمُّ الصلاة في المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (8)
ص: 582
4- أبو عليُّ الأشعري، عن الحسن بن عليِّ، عن عليِِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له: حسين، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن ، في المسجد الحرام، و مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و عند قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (1)
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الملك القميّ، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تتمُّ الصّلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام، و مسجد الرَّسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (2)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أزور قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ))؟ قال: نعم، زرِ الطيّب و أتَّم الصلاة فيه، قلت: فإنَّ بعض أصحابنا يَروْنَ التّقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضَّعَفَة (4)
362- باب النوادر
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا بَعُدَت بأحدكم الشّقّة، و نَأَت به الدَّار، فليعْلُ أعلى منزله و لْيُصَلّ ركعتين، و ليؤمِ بالسّلام إلى قبورنا، فإنَّ ذلك يصل إلينا (5)
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت زيارة الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فزُرْه و أنت حزين مكروبٌ، شَعث مُغْبَرّ، جائع عطشان،وسله الحوائج، و انصرف عنه، و لا تتّخذه وطناً (6)
ص: 583
3- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن كرّام، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فينتفع به، و يأخذ غيره و لا ينتفع به؟ فقال: لا و الله الّذي لا إله إلّا هو، ما يأخذه أحدٌ و هو يرى أنَّ الله ينفعه به، إلّا نفعه به (1)
4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن الرَّبيع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ عند رأس الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لتربة حمراء فيها شفاء من كلِِّ داء إلّا السّام (2)، قال: فأتينا القبر بعد ما سمعنا هذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبر، فلمّا حفرنا قدر ذراع، ابتدرت علينا من رأس القبر مثل السّهلة حمراء قدر الدِّرهم، فحملناها إلى الكوفة فمزَّجناه و أقبلنا نعطي النّاس يتداوَوْنَ بها.
5- أحمد بن محمد، عن رزق الله بن أبي العلاء (3)، عن سليمان بن عمر السرَّاج، عن بعض أصحابنا قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من عند القبر على سبعين ذراعاً (4)
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول: لموضع قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) حُرْمة معلومة من عرفها و استجار بها أُجير قلت: صف لي موضعها؟ قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من قدَّامه، و خمسة و عشرين ذراعاً عند رأسه، و خمسة و عشرين ذراعاً من ناحية رجله، و خمسة و عشرين ذراعاً من خلفه، و موضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنّة، و منه معراج يعرج منه بأعمال زوَّاره إلى السماء، و ليس من مَلَك و لا نبيّ في السماوات إلّا و هم يسألون الله أن (5) يأذن لهم في زيارة قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ففوج ينزل و فوج يعرج (6)
7- علي بن محمد رفعه قال: قال: الختم على طين قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن يقرء عليه: إِنّا
ص: 584
أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)
و روي إذا أخذته فقل: ﴿بِسمِ اللّهِ، اللّهُمَّ بِحَقِّ هذِهِ التُّربَهِ الطّاهِرَةِ، و بِحَقِّ البُقعَهِ الطَّیِّبَةِ، و بِحَقِّ الوَصِیِّ الَّذی تُواریهِ، و بِحَقِّ جَدِّهِ و أبیهِ، و اُمِّهِ و أخیهِ، وَ المَلائِکَةِ الَّذینَ یَحُفّونَ بِهِ، وَ المَلائِکَةِ العُکُوفِ عَلی قَبرِ وَلِیِّکَ، یَنتَظِرونَ نَصرَهُ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِم أجمَعینَ، اجعَل لی فيهِ شِفاءً مِن کُلِّ داءٍ، و أمانا مِن کُلِّ خَوفٍ (2)، و عِزّا مِن کُلِّ ذُلٍّ، و أوْسِعْ بِهِ عَلَیَّ في رِزقی، و أصِحَّ بِهِ جِسمی﴾.
8- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن الخطاب، عن عبدالله بن محمد بن سنان، عن مسمع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا سدير؛ تزور قبر الحسين ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في كلِِّ يوم؟ قلت: جُعِلْتُ فداك، لا، قال: فما أجفاكم!، قال: فتزورونه في كلِّ جمعة؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كلِّ شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كلِّ سنة؟ قلت: قد يكون ذلك، قال: يا سدير، ما أجفاكم للحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أما علمت أنّ لله عزَّ و جلَّ ألفي ألف ملك شعتٌ غبرٌ يبكون و يزورون لا يفترون، و ما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في كلِّ جمعة خمس مرَّات، و في كلِّ يوم مرَّة؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنّ بيننا و بينه فراسخ كثيرة، فقال لي: اصعد فوق سطحك، ثمَّ تلتفت يمنة و يسرة، ثمّ ترفع رأسك إلى السماء ثمَّ أنْحُ نحو القبر و تقول: ﴿السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ﴾ تُكْتَبُ لك زَوْرَة و الزورة حجّة و عمرة، قال سدير: فربّما فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرَّة (3)
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان النصف من شعبان، نادى مناد من الأُفق الأعلى: ألا زائري قبر الحسين ارجعوا مغفوراً لكم، و ثوابكم على ربّكم، و محمدٍ نبيِّكم (4)
تمَّ كتاب الحجِّ من الكافي و يتلوه كتاب الجهاد و الحمد لله
ص: 585
أبواب الصدقة
باب فضل الصدقة ... 1
باب أنَّ الصدقة تدفع البلاء ... 2
باب فضل صدقة السرّ ... 3
باب صدقة اللّيل ... 4
باب في أنَّ الصدقة تزيد في المال ... 5
باب الصدقة على القرابة ... 6
باب كفاية العيال و التوسّع عليهم ... 7
باب من يلزم نفقته ... 8
باب الصدقة على من لا تعرفه ... 9
باب الصدقة على أهل البَوَادي و أهل السواد ... 10
باب كراهية ردِّ السائل ... 11
باب قدر ما يعطى السائل ...12
باب دعاء السائل ... 13
باب أنَّ الّذي يقسّم الصدقة شريك صاحبها في الأجر ... 14
باب الإيثار... 15
باب من سأل من غير حاجة ... 16
باب كراهية المسألة ...17
باب المنِّ ... 18
باب من أعطى بعد المسألة ...19
باب المعروف ... 20
باب فضل المعروف ... 21
ص: 586
باب منه ... 22
باب أنَّ صنائع المعروف تدفع مصارع السوء .. 23
باب أنَّ أهل المعروف في الدُّنيا هم أهل المعروف في الآخرة ... 24
باب تمام المعروف ... 25
باب وضع المعروف موضعه ... 26
باب في آداب المعروف ... 27
باب من كَفَرَ المعروف ... 28
باب القرض ... 29
باب إنظار المعسر ... 30
باب تحليل الميّت ... 31
باب مؤونة النعم ... 32
باب حسن جواز النعم ... 33
باب معرفة الجود و السخاء ... 34
باب الإنفاق ... 35
باب البخل و الشحِّ ... 36
باب النوادر ...37
باب فضل إطعام الطعام ... 38
باب فضل القصد ... 39
باب كراهية السَّرَف و التقتير ... 40
باب سقي الماء ... 41
باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم وصلتهم ... 42
باب النوادر ... 43
كتاب الصيام
باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم ... 44
باب فضل شهر رمضان ... 45
باب من فطّر صائماً ... 46
باب في النهي عن قول: «رمضان» بلا شهر ... 47
ص: 587
باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ... 48
باب الأهلّة و الشهادة عليها ... 49
باب نادر ... 50
باب ... 51
باب اليوم الّذي يشكُّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان؟ ... 52
باب وجوه الصوم ... 53
باب أدب الصائم ... 54
باب صوم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 55
باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان و صيام ثلاثة أيّام في كلِِّ شهر ... 56
باب أنّه يستحبُّ السحور ... 57
باب ما يقول الصائم إذا أفطر ... 58
باب صوم الوِصَال و صوم الدَّهر ... 59
باب من أكل أو شرب و هو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه ... 60
باب الفجر ما هو و متى يحلُّ و متى يحرم الأكل؟ ... 61
باب من ظنَّ أنه ليلٌ فأفطر قبل اللّيل ... 62
باب وقت الإفطار ... 63
باب من أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان ... 64
باب من أفطر متعمداً من غير عذر أو جامع متعمداً في شهر رمضان ... 65
باب الصائم يقبّل أو يباشر ... 66
باب في من أجنب باللّيل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم باللّيل أو النهار ... 67
باب كراهية الارتماس في الماء للصائم .. 68
باب المضمضة و الاستنشاق للصائم ... 69
باب الصائم يتقيّاً أو يذرعه القيء أو يقلس .. 70
باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمّام ... 71
باب في الصائم يسعّط و يصبُّ في أُذنه الدُّهن أو يحتقن ...72
باب الكحل و الذرور للصائم ... 73
ص: 588
باب السواك للصائم ... 74
باب الطيب و الريحان للصائم ... 75
باب مضغ العلك للصائم ... 76
باب في الصائم يذوق القدر و يزقّ الفرخ ... 77
باب في الصائم يزدرد نخامته و يدخل حلقه الذباب ... 78
باب في الرَّجل يمصُّ الخاتم و الحصاة و النواة ... 79
باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم ... 80
باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم ... 81
باب حدِّ المرض الّذي يجوز للرَّجل أن يفطر فيه ... 82
باب من توالى عليه رمضانان ... 83
باب قضاء شهر رمضان ... 84
باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره ... 85
باب الرجل يتطوَّع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان ... 86
باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر أو غيره ...87
باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به ... 88
باب من أسلم في شهر رمضان ... 89
أبواب السفر
باب كراهية السفر في شهر رمضان ...90
باب كراهية الصوم في السفر ... 91
باب من صام في السفر بجهالة ... 92
باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك ...93
باب صوم التطوُّع في السفر و تقديمه و قضاؤه ...94
باب الرَّجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان ... 95
باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ... 96
باب الرَّجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان ... 97
ص: 589
باب صوم الحائض و المستحاضة ... 98
باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ... 99
باب صوم كفّارة اليمين ... 100
باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً و من نذر أن يصوم في شكر ... 101
باب كفّارة الصوم و فديته ... 102
باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء ... 103
باب صوم عرفة و عاشوراء ... 104
باب صوم العيدين و أيام التشريق ... 105
باب صيام الترغيب ... 106
باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ... 107
باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره ... 108
باب ما يستحبّ أن يفطر عليه ... 109
باب الغسل في شهر رمضان ... 110
باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ... 111
باب في ليلة القدر ... 112
باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان ... 113
باب التكبير ليلة الفطر و يومه ... 114
باب يوم الفطر ... 115
باب ما يجب على الناس إذا صحَّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمي ... 116
باب النوادر ... 117
باب الفطرة ... 118
باب الاعتكاف ... 119
باب أنه لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم ... 120
باب المساجد الّتي يصلح الاعتكاف فيها ... 121
باب أقلِّ ما يكون الاعتكاف ... 122
باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة ... 123
باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمث ... 124
ص: 590
باب المعتكف يجامع أهله ... 125
باب النوادر ... 126
كتاب الحَجّ
باب بدء الحجر و العلّة في استلامه ... 127
باب بدء البيت و الطواف ... 128
باب إن أول ما خلق الله من الأرضين مواضع البي و كيف كان أول خلق ... 129
باب في حجِّ آدم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 130
باب علّة الحرم و كيف صار هذا المقدار ... 131
باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة ... 132
باب حجِّ إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من وَلِيَ البيت بعدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 133
باب حجِّّ الأنبياء (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 134
باب ورود تُبّع و أصحاب الفيل البيت و حفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة و بنائهم إيّاها وهدم الحجّاج لها و بنائه إيّاها ... 135
باب في قوله تعالى: ﴿فيه آياتٌ بَيّنات﴾ ... 136
باب نادر ... 137
باب أن الله عزَّ و جلَّ حرَّم مكّة حين خلق السماوات و الأرض ... 138
باب في قوله تعالى: ﴿و من دخله كان آمِناً﴾ ... 139
باب الإلحاد بمكّة و الجنايات ... 140
باب إظهار السلاح بمكّة ... 141
باب لبس ثياب الكعبة ... 142
باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه ... 143
باب كراهية المقام بمكّة ... 144
باب شجر الحرم ... 145
باب ما يذبح في الحرم و ما يخرج به منه ... 146
باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة ... 147
باب لقطة الحرم ... 148
ص: 591
باب فضل النظر إلى الكعبة ... 149
باب في من رأى غريمه في الحرم ... 150
باب ما يهدى إلى الكعبة ... 151
باب في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿سواءٌ العاكِفُ فيه و البَادِ﴾ ... 152
باب حجّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 153
باب فضل الحجِّ و العمرة و ثوابهما ... 154
باب فرض الحجِّ و العمرة ... 155
باب استطاعة الحجِّ ... 156
باب من سَوَّف الحجَِّ و هو مستطيع ... 157
باب من يخرج من مكّة لا يريد العود إليها ... 158
باب أنّه ليس في ترك الحجِّ خيرة و إنِّ من حبس عنه فَبِِذَنْبٍ ... 159
باب أنّه لو ترك الناس الحجِّ لجاءهم العذاب ... 160
باب نادر ... 161
باب الإجبار على الحجِّ ... 162
باب أنَّ من لم يُطِق الحجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّز غيره ... 163
باب ما يجزىء من حجّة الإسلام و ما لا يجزىء ... 164
باب من لم يحجَّ بين خمس سنين ... 165
باب الرجل يستدين و يحجُّ ... 166
بال الفضل أو القصد في نفقة الحجِّ ... 167
باب أنّه يستحب للرجل أن يكون متهيّاً للحجّ في كلِّ وقت ... 168
باب الرجل يسلم فيحجّ قبل أن يَخْتَتِن ... 169
باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ... 170
باب القول عند الخروج من بيته و فضل الصدقة ... 171
باب القول إذا خرج الرَّجل من بيته ... 172
باب الوصيّة ... 173
باب الدُّعاء في الطريق ... 174
باب أشهر الحجِّ ... 175
باب الحجِّ الأكبر و الأصغر ... 176
ص: 592
باب أصناف الحجِّ ... 177
باب ما على المتمتّع من الطواف و السعي ... 178
باب صفة الإقران و ما يجب على القارِن ... 179
باب صفة الإشعار و التقليد ... 180
باب الإفراد ... 181
باب في من لم ينو المتعة ... 182
باب حجِِّ المجاورين و قطّان مكّة ... 183
باب حجِّ الصبيان و المماليك ... 184
باب الرَّجل يموت صَرُورَةً أو يوصي بالحجِّ ... 185
باب المرأة تحجُّ عن الرَّجل .... 186
باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الّذي يشترط ... 187
باب من يوصي بحجّة فيحجُّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحجِّ ... 188
باب الرَّجل يأخذ الحجّة فلا يكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره ... 189
باب الحجِّ عن المخالف ... 190
باب ... 191
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجَّ عن غره ... 192
باب الرَّجل يحجُّ عن غيره فحجَّ عن غير ذلك أو يطوف عن غيره ... 193
باب من حجَّ عن غيره أنَّ له فيها شركة ... 194
باب نادر ... 195
باب الرَّجل يعطى الحجَّ فيصرف ما أخذ في غير الحجِّ أو تفضل الفضلة مما أعطى ... 196
باب الطواف و الحجِّ عن الأئمّة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 197
باب من يشرك قرابته و إخوته في حجّته أو يصلهم بحجّة ... 198
باب توفير الشعر لمن أراد الحجِّ و العمرة ... 199
ص: 593
باب مواقيت الإحرام ... 200
باب من أحرم دون الوقت ... 201
باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام ... 202
باب ما يجب لعقد الإحرام ... 203
باب ما يجزىء من غسل الإحرام و ما لا يجزىء ... 204
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطِّيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يلبّی ... 205
باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه ... 206
باب التلبية ... 207
باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال و غيره ... 208
باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه ... 209
باب المحرم يشدُّ على وسطه الهميان و المنطقة ... 210
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحليّ و ما يكره لها من ذلك ... 211
باب المحرم يضطرُّ إلى ما لا يجوز له لبسه ... 212
باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب ... 213
باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم ... 214
باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمداً أو ناسياً ... 215
باب الظلال للمحرم ... 216
باب أنَّ المحرم لا يرتمس في الماء ...217
باب الطِّيب للمحرم ... 218
باب ما يكره من الزينة للمحرم ... 219
باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خرّاج أو علّة ... 220
باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ... 221
باب المحرم يلقي الدوابّ عن نفسه ... 222
باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة ... 223
باب المحرم يذبح و يحتشُّ لدابّته ... 224
باب أدب المحرم ... 225
باب المحرم يموت ... 226
باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفّارة ... 227
ص: 594
باب المحرم يتزوَّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري ... 228
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو مُحِلُّ يقع على مُحْرِِمَة ... 229
باب المحرم يقبّل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهو أو ينظر إلى غيرها ... 230
باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه ... 231
أبواب الصَّيْد
باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المُحِلّ في الحِلّ و الحرم ... 232
باب المحرم يضطرّ إلى الصيد و الميتة ... 233
باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه ... 234
باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ... 235
باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض ... 236
باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون ... 237
باب فصل ما بين صيد البرِّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك ... 238
باب المحرم يصيب الصيد مراراً ... 239
باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ... 240
باب نوادر ... 241
باب دخول الحرم ... 242
باب قطع تلبية المتمتع ... 243
باب دخول مكّة ... 244
باب دخول المسجد الحرام ... 245
باب الدُّعاء عند استقبال الحجر و استلامه ... 246
باب الاستلام و المَسْح ... 247
باب المزاحمة على الحجر الأسود ...248
باب الطواف و استلام الأركان ... 249
باب الملتزم و الدُّعاء عنده ... 250
باب فضل الطواف ... 251
باب [أنَّ الصلاة و الطواف أيهما أفضل] ... 252
باب حدّ موضع الطواف ... 253
باب حدّ المشي في الطواف ... 254
ص: 595
باب الرَّجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة ... 255
باب الرَّجل يطوف فَيَعْيا أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة ... 256
باب السهو في الطواف ... 257
باب الإقران بين الأسابيع ... 258
باب من طاف و اختصر في الحِجْر ... 259
باب من طاف على غير وضوء ... 260
باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف و أخّر السعي ... 261
باب طواف المريض و من يطاف به محمولاً من غير علّة ... 262
باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدُّعاء ... 263
باب السهو في ركعتي الطواف ... 264
باب نوادر الطواف ... 265
باب استلام الحَجَر بعد الرّكعتين و شُرْب ماء زمزم قبل الخروج إلى الصفا و المَرْوَة ... 266
باب الوقوف على الصفا و الدُّعاء ... 267
باب السَّعْي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه ... 268
باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما ... 269
باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه ... 270
باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء ... 271
باب تقصير المتمتّع و إحلاله ... 272
باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتى يُهِلَّ بالحجّ أو يحلق رأسه أو يواقع أهله قبل أن يقصّر ... 273
باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله ... 274
باب الوقت الّذي يفوت فيه المتعة ... 275
باب إحرام الحائض و المستحاضة ... 276
باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ... 277
باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ... 278
باب أنَّ المستحاضة تطوف بالبيت ... 279
باب نادر ... 280
ص: 596
باب علاج الحائض ... 281
باب دعاء الدَّم ... 282
باب الإحرام يوم التّروية ... 283
باب الحجّ ماشياً و انقطاع مَشْي الماشي ... 284
باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى ... 285
باب تقديم الطواف للمفرد ... 286
باب الخروج إلى منى ... 287
باب نزول مني و حدوها ... 288
باب الغدوّ إلى عرفات و حدودها ... 289
باب قطع تلبية الحاجّ ... 290
باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف ... 291
باب الإفاضة من عرفات ... 292
باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و الإفاضة منه و حدوده ... 293
باب السّعي في وادي محسّر ... 294
باب من جهل أن يقف بالمشعر ... 295
باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ... 296
باب من فاته الحجُّ ....297
باب حصى الجِمَار من أين تؤخذ و مقدارها ... 298
باب يوم النّحر و مبتدء الرّمي و فضله ... 299
باب رمي الجمار في أيام التشريق ... 300
باب من خالف الرّمي أو زاد أو نقص ... 301
باب من نسي رمي الجمار أو جهل ... 302
باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرَّمي راكباً ... 303
باب أيام النحر ... 304
باب أدنى ما يجزىء من الهدي ... 305
باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه ... 306
باب ما يستحب من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز ... 307
باب الهدي ينتج أو يُحْلب أو يُرْكب ... 308
ص: 597
باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه ... 309
باب البدنة و البقرة عن كم تجزىء ... 310
باب الذَّبح ... 311
باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى ... 312
باب جلود الهدي ... 313
باب الحلق و التقصير ... 314
باب من قدَّم شيئاً أو أخّره من مناسكه ... 315
باب ما يحلّ الرّجل من اللّباس و الطِّيب إذا حلق قبل أن يزور ... 316
باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهَدْي ... 317
باب الزّيارة و الغسل فيها ... 318
باب طواف النّساء ... 319
باب من بات عن منى في لياليها ... 320
باب إتيان مكّة بعد الزيارة للّطواف ... 321
باب التكبير أيام التّشريق ... 322
باب الصلاة في مسجد منى و من يجب عليه التقصير و التمام بمنى ... 323
باب النَّفْرِ من منى الأوَّل و الآخر ... 324
باب نزول الحصبة ... 325
باب إتمام الصلاة في الحرمين ... 326
باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بقعة فيه ... 327
باب دخول الكعبة ... 328
باب وداع البيت ... 329
باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة ... 330
باب ما يجزىء من العمرة المفروضة ... 331
باب العمرة المبتولة ... 332
باب العمرة المبتولة في شهر الحجّ ... 333
باب الشهور الّتي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحل في آخر ... 334
باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل ... 335
باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك ... 336
ص: 598
باب الرجل يبعث بالهدي تطوعاً و يقيم في أهله ... 337
باب النوادر ... 338
أبواب الزيارات
باب زيارة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 339
باب إتباع الحجّ بالزّيارة ... 340
باب فضل الرُّجوع إلى المدينة ... 341
باب دخول المدينة و زيارة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الدّعاء عند قبره ... 342
باب المنبر و الروضة و مقام النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 343
باب مقام جبرئيل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 344
باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف عند الأساطين ... 345
باب زيارة من بالبقيع ... 346
باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء ... 347
باب وداع قبر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 348
باب تحريم المدينة ... 349
باب معرّس النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ... 350
باب مسجد غدیر خُمّ ... 351
باب ... 352
باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و دعاء آخر ... 353
باب موضع رأس الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 354
باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 355
باب القول عند قبر أبي الحسن موسى و أبي جعفر الثاني و ما یجزىء من القول عند كلّهم (عَلَیْهِم اَلسَّلاَمُ) ... 356
باب فضل الزّيارات و ثوابها ... 357
باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 358
باب فضل زيارة أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... 359
باب زيارة أبي الحسن الرّضا ... 360
باب ... 361
باب النوادر ... 362
ص: 599