الكافي المجلد 4

اشارة

سرشناسه : كليني ، محمد بن يعقوب ، ‫ - 329ق.

عنوان قراردادي : اصول الكافي

عنوان و نام پديدآور : اصول الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ؛ ضبطه و صححه و علق عليه محمدجعفر شمس الدين .

مشخصات نشر :بيروت : دارالتعارف للمطبوعات ‫ ، 1411ق. ‫ = 1990م. ‫ = 1369.

مشخصات ظاهري : ‫ 1ج.

فروست : موسوعه الكتب الاربعه في احاديث النبي (ص ) و العتره ؛1 ‫،2.

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

يادداشت : كتابنامه .

موضوع : احاديث شيعه -- ‫قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدين ، محمدجعفر

رده بندي كنگره : ‫ BP129 ‫ /ك 8ك 22 1369

رده بندي ديويي : ‫ 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 81-8050

ص: 1

تَتِمَّةُ كِتَابُ الزَّكَاةِ

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

ص: 2

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ تِسْعِينَ (1) مِيتَةَ السَّوْءِ.

- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ يَدْفَعَانِ عَنْ شِيعَتِي مِيتَةَ السَّوْءِ

. 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً وَ حَجَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ (2).


1- في بعض النسخ [سبعين ميتة].
2- «من صدق بالخلف جاد بالعطية» أي من صدق بان ما ينفقه في سبيل اللّه فهو يستخلف له و يدخر له يوم القيامة سخت نفسه بالعطية. «كذا في هامش المطبوع»

ص: 3

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ (1) وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُ (2) مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْضُ الْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَكُّ عَنْ لُحِيِّ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص- لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ جُهْدَكَ (3) حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ


1- في بعض النسخ [بالصدقة].
2- قوله عليه السلام: «فانها تفك» على صيغة المعلوم او المجهول و على الأول اي هى فاكة للبر من الصواد و الموانع من بين لحى سبعمائة شيطان كلهم يصادون و يمنعون عن الإتيان بالبر او المعروف و على الثاني اي انها مفكوكة من بين إلخ و اللّه اعلم «كذا في هامش المطبوع» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: فى النهاية أصل الفك الفصل بين الشيئين و تخليص بعضها من بعض و قوله عليه السلام: «فى يد الرب» كناية عن قبوله تعالى.
3- الجهد- بالضم-: الوسع و الطاقة أي اجهد جهدك «آت»

ص: 4

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْ ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (1) وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (2) عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ تَصَدَّقْ عَنْهُ.

11- غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقٍ اللَّهَ فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ أَ لَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَ وَلَداً فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ قَالَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.


1- الزلزال: 7 و 8. قال الشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: يمكن أن يستدل بذلك على بطلان الاحتياط لان عموم الآية يدلّ على انه لا يفعل شيئا من طاعة او معصية الا و يجازى عليها و على مذهب القائلين بالاحتياط بخلاف ذلك فان ما يقع محبطا لا يجازى عليها. و لا يدلّ على أنّه لا يجوز أن يعفى عن مرتكب كبيرة لان الآية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه و قد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو اللّه عنه.
2- البلد 11 إلى 16. قوله: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» أى فلم يشكر تلك الايادى او لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة و هو الدخول في أمر الشديد و العقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به و هو: فك رقبة. و ذى مسغبة أي ذى مجاعة و ذلك لان في العتق و الإطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة. و ذا مقربة أي ذا قرابة في النسب لانه أولى من الاجنبى و قوله: «ذا مَتْرَبَةٍ» مصدر ترب و التصق بالتراب أولا يقيه من التراب شي ء.

ص: 5

بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِيَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ (1) وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ص فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ قَالَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ كَذَلِكَ رَدَدْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ فِي جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَى عُودٍ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِي هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ كَانَ مَعِي كَعْكَتَانِ (2) فَأَكَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ بِهَا عَنْ الرَّجُلِ الظَّلُومِ.


1- الدبيلة- كجهينة مصغرة-: الطاعون و الخراج «بضم الخاء» و دمل يظهر في بطن صاحبه فيقتله.
2- الكعك: خبز و هو فارسى معرب. «القاموس»

ص: 6

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَلِيَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِينَ يُصْبِحُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ ابْنَهُ صَدَّقَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ (1) قَالَ فَمُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَكَ لَيْلَةَ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ يَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ وَ بَنَى عَلَيْهِ أَبُوهُ تَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِكَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَلِيماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَى الْبَابَ وَ قَدْ كَانُوا ادَّخَرُوا لِي طَعَاماً فَأَعْطَيْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ.

9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ كَانَ يَتَوَخَّى (2) سَاعَةَ السُّعُودِ فَيَخْرُجُ فِيهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ قُلْتُ وَيْلَ الْآخَرِ


1- أي قال الإمام: إنّه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله. أو هو قول الراوي يمدحه بهذا القول و كثيرا ما يقال في المدح: انه رجل أو فحل. أو بالعكس.
2- أي يتحراه و يطلبه.

ص: 7

وَ مَا ذَاكَ (1) قَالَ إِنِّي صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُكَ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ خَرَجْتُ أَنَا فِي سَاعَةِ السُّعُودِ ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ فَلْيَفْتَتِحْ يَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَلْيَفْتَتِحْ لَيْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنِّي افْتَتَحْتُ خُرُوجِي بِصَدَقَةٍ فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ.

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَمُوتُ لَيْلَةَ عُرْسِهِ فَمَكَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عُرْسِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ضَعِيفٍ فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَكَ مَا صَنَعَ فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِيعِهِ قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِي مَرَّةً أُخْرَى فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَكَ ابْنَكَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّيْخِ.

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَسَقَطَ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلُوهُ أَيَّ شَيْ ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِي كُمِّي تَمْرٌ فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ.

بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.


1- قوله: «ويل الآخر» من عادة العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب ان لا يخاطبونه بويلك بل يقولون: ويل الآخر «قاله الرضى» كذا في هامش المطبوع. و في بعض النسخ [ويل ألا أخبرك ذاك] و في بعضها [ويك أ لا اخبرك ذاك] و في بعضها [الا خبر ذاك].

ص: 8

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

بَابُ صَدَقَةِ اللَّيْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَعْتَمَ (1) وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ شَطْرُهُ أَخَذَ جِرَاباً فِيهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ فَحَمَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَسَمَهُ فِيهِمْ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ فَلَمَّا مَضَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدُوا ذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رُشَّتْ (2) وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ مُعَلًّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي الْتَمِسْ بِيَدِكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ (3)


1- في النهاية حتّى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل و هي ظلمته.
2- أي امطرت.
3- الجراب- بالكسر-: وعاء من اهاب شاة يوعى فيه الدقيق و نحوه «مجمع البحرين».

ص: 9

أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُهُ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ (1) وَ الدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

بَابٌ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْجَهْمُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيُ (2) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ قَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَ


1- قوله: «يدس الرغيف اه» دسست الشي ء في التراب: اخفيته فيه «القاموس» قوله: «لواسيناهم» لعل المراد بالمواساة انا اجلسناهم في الخوان و اشركناهم معنا في أكل الملح. و الدقة- بضم الدال و تشديد القاف-: الملح.
2- في الرجال «الحكيم المدائنى». «آت»

ص: 10

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.

4- قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ (1) يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ (3) وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.


1- أي نفقته أو دينه «آت»
2- في النهاية: أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح، الكاشح: العدو الذي يضمر لك عداوته و يطوى عليها كشحه اي باطنه و الكشح الخصر أو الذي يطوى عنك كشحه و لا يألفك.
3- قيل: إنّما جعل اللّه جزاء الحسنة عشر أمثالها و القرض حسنة فإذا أخذ المعطى ما أعطاه قرضا من المقروض بقى له عند اللّه تسعة و قد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر و وجه التفضيل هو أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا.

ص: 11

بَابُ كِفَايَةِ الْعِيَالِ وَ التَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ. (1)

2- وَ عَنْهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِي ضَيْعَةً بِالْجَبَلِ أَسْتَغِلُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي مِنْهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَتِ الْأَلْفَانِ تَكْفِيهِمْ فِي جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِكَ وَ أَجْرَيْتَ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوصِي بِهِ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلَا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (2) قَالَ الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَاناً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَ جَعَلَهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَذَهَبَ اللَّهُ بِهَا قَالَ مُعَمَّرٌ وَ كَانَ فُلَانٌ حَاضِراً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (3).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَنْ عِيَالِهِ.


1- في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات و يستحب زيادة الوقود في الشتاء. «آت»
2- الدهر: 8.
3- اليد العليا: المنفقة و السفلى: السائلة كما سيأتي.

ص: 12

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُوتُ عِيَالَهُ قُوتاً مَعْرُوفاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا عَرَفَتْ قُوتَهَا قَنِعَتْ بِهِ وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِي دَرَاهِمُ أَبْتَاعُ بِهِ لِعِيَالِي لَحْماً وَ قَدْ قَرِمُوا (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي قِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِأَدَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا وَسَّعَ عَلَيْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ. (3)


1- الكل: الثقل أي قوته أو قوت عياله على الناس.
2- القرم- محركة- شدة شهوة اللحم. «القاموس».
3- في بعض النسخ [أمسك عنه أمسك].

ص: 13

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ فِي الشِّتَاءِ وَ يَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ.

بَابُ مَنْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ (1) وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَتِيمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (2) وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.


1- أي أرق و أرحم.
2- البقرة: 83.

ص: 14

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ قَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ أَهْلِ السَّوَادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الزَّمْنَى (1) وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّيُوخِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أُولَئِكَ الْجُمَّانِينَ (2) يَعْنِي أَصْحَابَ الشُّعُورِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْكَبِيرَ وَ الْكَبِيرَةَ وَ الصَّغِيرَ وَ الصَّغِيرَةَ وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ وَ إِيَّاكَ وَ كُلَّ وَ قَالَ بِيَدِهِ وَ هَزَّهَا (3).

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.


1- الزمناء على وزن فعلاء من زمن يزمن زمنا و هو مرض يدوم زمانا طويلا. «مجمع البحرين».
2- الجمانين- بتشديد الميم- قال الجوهريّ: الجمّة- بالضم-: مجتمع شعر الرأس و يقال للرجل الطويل الجمة: جمّانى بالنون على غير القياس و جمعه جمانين و في بعض النسخ المحادين و كانه أراد المخالفين «منتقى الجمان» و في اللغة الجمة- بالضم- مجتمع شعر الرأس إذا تدلى من الرأس إلى شحمة الاذن و المنكبين.
3- المضاف إليه للكل محذوف مدلولا إليه بإشارة اليد و المراد معلوم على من له درية و قوله: «و قال بيده و هزها» أي أشار بيده و حركها. «كذا في هامش المطبوع». اى المخالفين

ص: 15

بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى ع قَالَ يَا مُوسَى أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ لِأَنَّهُ يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ يَبْلُونَك فِيمَا خَوَّلْتُكَ وَ يَسْأَلُونَكَ عَمَّا نَوَّلْتُكَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِلًا قَطُّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى وَ إِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ.

ص: 16

بَابُ قَدْرِ مَا يُعْطَى السَّائِلَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ (1).


1- قوله: «أ لم أجعل لك سبيلا إلخ» لعل في هذا سقطا وقع سهوا من قلم الناسخ أو اشتباها منه للتماثل بين الكلمات لعدم مطابقة الجواب مع السؤال و الصواب ما رواه رئيس المحدثين في الفقيه و هو ذكر ما ترك في هذا الحديث و في الفقيه هكذا و روى عن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام- الى قوله- ثم قال: يا ربّ ارزقني فيقول الرب أ لم أرزقك و رجل جلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يقول: يا ربّ ارزقني فيقول اللّه عزّ و جلّ: أ لم أجعل لك سبيلا الى طلب الرزق. و رجل به امرأة تؤذيه فيقول: يا ربّ خلّصنى منها فيقول عزّ و جلّ: أ لم أجعل أمرها بيدك انتهى. و فيه دلالة على ما ذكرناه من الترك من ان المذكور في هذا الكتاب هو جواب سؤال من جلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يمكن أن يبنى الكلام على عدم الترك و يقال في تطبيق الجواب للسؤال أنّه تعالى لما رزقه و انه انفقه و ضيعه و كله الى نفسه فكانه قال متهاونا به انى جعلت لك سبيلا الى طلب الرزق فاطلبه من سبيله و لاى شى ء تطلبه منى فيرد دعاؤه فليتأمل «مجلسيّ طيب اللّه رمسه و قدّس سرّه القدوسى» نمقه احمد «كذا في هامش المطبوع». أقول: روى المصنّف في كتاب الدعاء باب من لا يستجاب دعوته «ج 2 ص 510 من الكتاب» بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صحبته بين مكّة و المدينة فجاء سائل فامر أن يعطى ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء الرابع فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: يشبعك اللّه، ثمّ التفت إلينا فقال: أما إن عندنا ما نعطيه و لكن اخشى أن نكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه اللّه ما لا فأنفقه في غير حقه ثمّ. قال: اللّهمّ ارزقني فلا يستجاب له و رجل يدعو على امرأته أن يريحه منها و قد جعل اللّه عزّ و جلّ أمرها إليه و رجل يدعو على جاره و قد جعل اللّه عزّ و جلّ له السبيل إلى أن يتحول عن جواره و يبيع داره انتهى و روى- رحمه اللّه- ايضا ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: رجل رزقه اللّه ما لا فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال: يا ربّ ارزقني، فيقال له: أ لم أرزقك، و رجل دعا على امرأته و هو لها ظالم فيقال له: أ لم أجعل أمرها بيدك، و رجل جلس في بيته و قال: يا ربّ ارزقني فيقال له: أ لم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق. فروع الكافي- 1

ص: 17

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

بَابُ دُعَاءِ السَّائِلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ غَيْرِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

بَابُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ شَرِيكُ صَاحِبِهِا فِي الْأَجْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَسَأَلَنِي هَلْ قَسَمْتَهَا فَقُلْتُ لَا فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ قُمْتُ مُغْضَباً فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَرَجَعْتُ فَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِذَا وَجَدْتُ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ قَالَ صَالِحٌ فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَقَسَمْتُهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ

ص: 18

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

بَابُ الْإِيثَارِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَ السَّنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (1) وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. (2)

2- قَالَ وَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ مِنْ عُرْيَتِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ وَ كَسَانِيهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ قُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ-


1- الحشر: 9.
2- يستفاد من قول السائل: «الكفاف الذي لا يلام عليه» أن عدم ورود السلامة على ادخار الكفاف كان امرا معهودا عنده و حاصل جواب الإمام عليه السلام أن الايثار على النفس أولى من ادخاره و أما الايثار به على عياله فلا، بل الادخار خير منه و ذلك لان الانفاق على العيال إعطاء كما أن الايثار عليهم اعطاء و أحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر. «فى»

ص: 19

قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِ (1) أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (2) تَرَى هَاهُنَا فَضْلًا.

بَابُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِ (3) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ يُثَبِّتَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ (4).


1- في النهاية: و في الحديث «أفضل الصدقة جهد المقل» أي قدر ما يحتمله حال القليل المال.
2- الحشر: 9.
3- في بعض النسخ [مالك بن حصن سلولى] و في بعض النسخ و جامع الرواة «مالك بن حصين سلولى» و فيه قال: محمّد بن سنان عنه و استظهر أيضا اتّحاده مع مالك بن حصين السكونى.
4- في بعض النسخ [يطيب اللّه بها النار] يعنى يجعله بتلك المسألة وقود النار و يجعل له بها مسكينا طيبا في النار فالطيب هنا بمنزلة البشارة في قوله تالى: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»*. «فى»

ص: 20

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثٌ يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِيَ حَيَاءَهُ (1) وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِي فَيَحْتَطِبَ حَتَّى لَا يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُ (2) ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ يَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ (3) وَ أَحَبَ


1- أي ذخره و ألزمه و لم يفارقه. «فى»
2- أي يصل أحد طرفيه الآخر كناية عن شدة المشقة «مجمع البحرين» و في الوافي عدم التقاء طرفى الحبل كناية عن كثرة الحطب.
3- يعني أبغض لهم أن يسألوا و ذلك لان مسئوليتهم تمنع مسئوليته سبحانه و هو أحبّ المسئولية لنفسه فأبغضها لهم. «فى»

ص: 21

لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ بِشِسْعِ نَعْلٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَخِذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (1) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَكُمْ قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِيَ قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ ثُمَّ نَكَتَ فِي الْأَرْضِ (2) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِيهِ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ فَلَا يَقُولُ نَاوِلْنِي حَتَّى يَقُومُ فَيَشْرَبُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ كَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يُغْنِي النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً (3) قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَيْتِ حَاتِمٍ-

إِذَا مَا عَرَفْتُ الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنَى إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِ ذَلِكَ الْكِيسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ (4) فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا دَهْرِي (5) وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِي قَالَ فَقَالَ إِنِّي سَأَفْعَلُ وَ لَكِنْ


1- الفخذ: القبيلة.
2- نكت في الأرض بقضيبه أي ضرب بها فاثر فيها.
3- و في بعض النسخ [لا يعنى الناس]- بالعين المهملة- اى لا يكفى الناس عنه شيئا.
4- المراد بأبي جعفر الدوانيقي.
5- أي ليس هذا عادتى و همتى فان الدهر يقال للهمة و العادة.

ص: 22

إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.

8- وَ رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ ذُقْتُ الصَّبِرَ وَ أَكَلْتُ لِحَاءَ الشَّجَرِ (1) فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً وَ لَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَيْهِ فَيَسْتَهِينُوكَ وَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْ ءٍ ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى فَرَجِكَ وَ سَلْهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ.

بَابُ الْمَنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ.

بَابُ مَنْ أَعْطَى بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبِغَةِ (3) وَ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ يُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ (4) وَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَلِيّاً ع وَ لَا غَيْرَهُ


1- اللحاء ممدودا قشر الشجر.
2- في بعض النسخ [مروان بن مسلم] و لعله تصحيف.
3- البغيبغة- بباءين موحدتين و غينين معجمتين و في الوسط ياء مثناة و في الآخر هاء- تصغير البغبغ ضيعة او عين بالمدينة غريزة كثيرة النخل لال الرسول صلّى اللّه عليه و آله. «مجمع البحرين» و في نسخة [البقيعة] و في نسخة [المعينعة] و في بعضها [المغيبغة].
4- النوافل: العطايا و قوله: «يرجو نوافله» أي نوافل أمير المؤمنين عليه السلام و في بعض النسخ [ممن يرجى نوافله] و الجملة معطوفة مفسرة و كذلك الرفد يفسر النائل كما في الوافي.

ص: 23

شَيْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ لِلَّهِ أَنْتَ (1) إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أُعْطِيهِ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ يُصَدِّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دُعَائِهِ لَهُ حَيْثُ يَتَمَنَّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ وَ أَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا يَمْثُلُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الْيَأْسِ (2) لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَأْبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ. (3)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الْيَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُحَدِّثُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ (4) فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ-


1- ضربك أي مثلك. و قوله: «للّه أنت» أي كن للّه و أنصفني في القول. «فى»
2- الارق- محركة-: السهر بالليل. و التململ: التقلب. «فى». و قوله: «يمثل بين الرجاء و اليأس» من مثل مثولا اي انتصب قائما فالمراد أنّه يبقى حيرانا.
3- الرجفة: الاضطراب. و الفريصة اللحمة بين الجنب و الكتف. و الرعدة: الحركة و الاضطراب. و قوله: «قد ترى دمه في وجهه» فى بعض النسخ [قد ترادّ دمه في وجهه] أى اهتز و تحرك. و في بعض النسخ [قد نزى دمه] بالنون و الزاى المعجمة أي جرى دمه. و الكأبة: الحزن و الغم.
4- أي اسمر اللون. و يقال به ادمة أي سمرة فهو آدم جمعه أدم- بالضم فالسكون- و أدمان.

ص: 24

رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّيكَ وَ مُحِبِّي آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع مَصْدَرِي مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِي وَ مَا مَعِي مَا أَبْلُغُ مَرْحَلَةً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْهِضَنِي إِلَى بَلَدِي وَ لِلَّهِ عَلَيَّ نِعْمَةٌ فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِي تَصَدَّقْتُ بِالَّذِي تُوَلِّينِي عَنْكَ فَلَسْتُ مَوْضِعَ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى تَفَرَّقُوا وَ بَقِيَ هُوَ وَ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ وَ خَيْثَمَةُ وَ أَنَا فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِي فِي الدُّخُولِ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَكَ فَقَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ وَ بَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ وَ قَالَ أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ اسْتَعِنْ بِهَا فِي مَئُونَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّي وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ وَ لَا تَرَانِي ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً وَ الْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ (1)-

مَتَى آتِهِ يَوْماً لِأَطْلُبَ حَاجَةًرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَ وَجْهِي بِمَائِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَامَرْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ (2) فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ قَالَ فَرَأَيْتَنِي لَهَا أَهْلًا قُلْتُ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً ثُمَّ قَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكِ فَتَكَلَّمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ كَتَمَهَا كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ وَ مَنْ أَفْشَاهَا كَانَ حَقّاً عَلَى مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْنِيَهُ. (3)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَصْبَغِ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ أَقْرَبَ لَهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَيْهِ مِنِّي يَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا (4)-


1- أي القدماء الذين تقدم عهدهم. «فى»
2- المسامرة: المحادثة و التحادث ليلا.
3- أي يكفيه.
4- في بعض النسخ [أحسنتها].

ص: 25

فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ وَ لَا سَخَتْ نَفْسِي بِرَدِّ بِكْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ- (1)

وَ إِذَا بُلِيتَ بِبَذْلِ وَجْهِكَ سَائِلًافَابْذُلْهُ لِلْمُتَكَرِّمِ الْمِفْضَالِ

إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدٍأَعْطَاكَهُ سَلِساً بِغَيْرِ مِطَالٍ

وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ قَرَنْتَهُ رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ كُلُّ نَوَالٍ

بَابُ الْمَعْرُوفِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا مِنْ خَلْقِهِ حَبَّبَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ وَجَّهَ لِطُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ يَسَّرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ كَمَا يَسَّرَ الْغَيْثَ لِلْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ (2) لِيُحْيِيَهَا وَ يُحْيِيَ بِهِ أَهْلَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْدَاءً مِنْ خَلْقِهِ بَغَّضَ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ وَ بَغَّضَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ حَظَرَ (3) عَلَى طُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ حَظَرَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَهُ كَمَا يُحَرِّمُ الْغَيْثَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِيُهْلِكَهَا وَ يُهْلِكَ أَهْلَهَا وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ وَ حَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ.


1- اليد: النعمة. و البكر: الابتداء. و إضافة المنع و الشكر إلى الأواخر و الاوائل إضافة الى المفعول و المعنى أن أحسن الوسائل الى السؤال تقدم العهد بالسؤال فان المسئول ثانيا لا يرد السائل الأول لئلا يقطع شكره على الأول. «فى»
2- المجدبة: الأرض التي انقطع عنه المطر فيبست.
3- الحظر: المنع.

ص: 26

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (1) وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ لَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي يَقْظَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ كَاسْمِهِ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ ذَلِكَ يُرَادُ مِنْهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَى النَّاسِ يَصْنَعُهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَا كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الرَّغْبَةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْإِذْنُ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ لِلطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.


1- قوله: «و أفضل الصدقة عن ظهر غنى» لا بعد ان يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس و المال فان الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة اغنى نفسه عن اغراض الدنيا و زهد فيما يعطيه و ساوى من كان غنيا بماله فيقال: إنّه تصدق عن ظهر غنى فلا منافاة بينه و بين قوله عليه السلام: «افضل الصدقة جهد المقل» و الظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام و تمكينا كأنّ صدقته مستندة الى ظهر قوى من المال و يقال اما كان ظهر الغنى و المراد نفس الغنى و لكنه اضيف للايضاح و البيان كما قيل، ظهر الغيب و المراد نفس الغيب و منه نفس القلب و نسيم الصبا إذا أراد فيهما القلب نفسه و الصبا نفسه. «مجمع البحرين بأدنى تصرف» و قد مر عن الوافي بيان في ذلك ص 18 فليراجع.

ص: 27

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَيْ ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ أَوْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. (2)

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ أَهْلَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَهْلُهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3)


1- محمول على ما إذا لم يعلم قطعا انه ليس من أهله و من حاله مجهول عنده لئلا ينافى ما يأتي.
2- و ذلك لسروره صلّى اللّه عليه و آله و سلم بذلك المعروف عند عرض الاعمال عليه كسرور ذلك المؤمن و لانه طاعة للّه و لرسوله فهو معروف بالإضافة اليهما أيضا. «فى»
3- محمول على ما إذا لم يعلم قطعا انه ليس من أهله و من حاله مجهول عنده لئلا ينافى ما يأتي.

ص: 28

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيّاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ بِهِ أَنْ قَالَ يَا فُلَانُ لَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِيزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ (1) وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ كَفَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِهَا شَيْئاً.

بَابٌ مِنْهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ (2) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ صَنَعَ بِمِثْلِ مَا صُنِعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا كَافَأَهُ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ كَانَ شَكُوراً وَ مَنْ شَكَرَ كَانَ كَرِيماً وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا صَنَعَ إِنَّمَا صَنَعَ إِلَى نَفْسِهِ لَمْ يَسْتَبْطِ النَّاسَ فِي شُكْرِهِمْ (3) وَ لَمْ يَسْتَزِدْهُمْ فِي مَوَدَّتِهِمْ فَلَا تَلْتَمِسْ مِنْ غَيْرِكَ شُكْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَى نَفْسِكَ وَ وَقَيْتَ بِهِ عِرْضَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ إِلَيْكَ الْحَاجَةَ لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِكَ فَأَكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ رَدِّهِ.

بَابُ أَنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ


1- في بعض النسخ [اقيلوا].
2- كذا في جميع النسخ التي بأيدينا.
3- يعني لم يتوقع منهم أن يشكروه. «و لم يستزدهم في مودتهم» يعنى لم يطلب منهم زيادة مودتهم إياه بما صنع اليهم. «فى»

ص: 29

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ (1) أَوْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ.

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا إِنَّ أَصْحَابَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا عُرِفُوا بِمَعْرُوفِهِمْ فَبِمَ يُعْرَفُونَ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَمَرَ رِيحاً عَبِقَةً طَيِّبَةً (2) فَلَزِقَتْ بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَمُرُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَلَإٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُوا رِيحَهُ فَقَالُوا هَذَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ ذُنُوبَكُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ فَهِبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ.

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ


1- «يمتار» أي يجلب و أكثر استعماله في جلب الطعام. «فى» و الشفرة: السكين العريض و السنام: حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية: «كوهان».
2- عبق به الطيب عبقا: لزق به و ظهرت ريحه توبه و بدنه. «مجمع البحرين»

ص: 30

أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ.

بَابُ تَمَامِ الْمَعْرُوفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَصْغِيرِهِ وَ تَسْتِيرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَّرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَخَّفْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُ السَّرَاحِ (1).

بَابُ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ مَوْضِعَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ الرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ (2) وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى


1- في بعض نسخ الفقيه «تعجيله» بدون السراح. و السراح- بالمهملات-: الإرسال و الخروج من الامر بسرعة و سهولة و في المثل: «السراح من النجاح» يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف و ربما يوجد في بعض النسخ بالجيم و كانه من المصحفات. «فى».
2- السيب: العطاء.

ص: 31

خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُ الرَّجُلُ أَمْ إِلَى شَرٍّ انْظُرْ أَيْنَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ فَإِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ (3)عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِي هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنَا حَتَّى إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ (4) عُدْتَ إِلَى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَكَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَأْمُرُونِّي وَيْحَكُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ (5) وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مَالِي لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ ثُمَّ أَزَمَ سَاكِتاً طَوِيلًا (6) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ كَانَ فِيكُمْ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّاسِ وَ يَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ مِمَّنْ يُظْهِرُ الشُّكْرَ لَهُ وَ يُرِيهِ النُّصْحَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَلَقٌ مِنْهُ (7) وَ كَذِبٌ-


1- محمول على ما إذا علم انه ليس من أهله. فلا ينافى ما مضى.
2- أي نصيب.
3- في بعض النسخ [أحمد بن عمرو بن مسلم البجليّ، عن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار] و في الوافي [عن أحمد بن عمرو بن مسلم، عن إسماعيل إلخ].
4- أي استجمعت و انضمت و في بعض النسخ [حتى إذا استقت] يعنى استقامت و في بعض النسخ [استوثقت].
5- قول العرب: «لا افعله ما سمر السمير» أي ما اختلف الليل و النهار. «القاموس»
6- أي أمسك عن الكلام طويلا.
7- الملق: بالفارسية «چاپلوسى كردن» «كنز اللغة»

ص: 32

فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِمُ النَّعْلُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ وَ مُكَافَأَتِهِمْ فَأَلْأَمُ خَلِيلٍ وَ شَرُّ خَدِينٍ (1) وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحَظِّ فِيمَا أُتِيَ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْأَشْرَارِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مُنْعِماً مُفْضِلًا وَ مَقَالَةُ الْجَاهِلِ (2) مَا أَجْوَدَهُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ بَخِيلٌ فَأَيُّ حَظٍّ أَبْوَرُ وَ أَخْسَرُ مِنْ هَذَا الْحَظِّ وَ أَيُّ فَائِدَةِ مَعْرُوفٍ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْمَعْرُوفِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ مَالٌ فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِيَ (3) وَ الْأَسِيرَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَإِنَّ الْفَوْزَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ مَكَارِمُ الدُّنْيَا وَ شَرَفُ الْآخِرَةِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ وَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا.

بَابٌ فِي آدَابِ الْمَعْرُوفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَ لَكَ مَالٌ فَتُؤَدِّي عَنْهُ فَيَذْهَبُ مَالُكَ وَ لَا تَكُونُ قَضَيْتَ عَنْهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ


1- الخدين: الصديق.
2- عطف على «محمدة اللئام».
3- العانى من العناء.

ص: 33

الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرُّهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ وَ لَا تَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِيكَ.

بَابُ مَنْ كَفَرَ الْمَعْرُوفَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قِيلَ وَ مَا قَاطِعُو سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقَلَّ مَنْ شَكَرَ الْمَعْرُوفَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ.

بَابُ الْقَرْضِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ (1) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ.


1- ذلك لانه ضعفها في الثواب و الحسنة بعشرة أضعافها و لو لم يسترد يكون عشرين و حيث استرد نقص اثنان على الرواية الأولى و نصف العشر على الرواية الثانية و الوجه في التضعيف أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غير المحتاج و لا يتحمل ذل الاستقراء إلّا المحتاج، كذا قيل. «فى»

ص: 34

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ (1) قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى وَ عُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنَا قَالَ مَرْحَباً مَرْحَباً بِكُمْ وُجُوهٌ تُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهَا جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ مَهْ (2) قَالَ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي يَسَارِكَ قَالَ وَ يَجِي ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الشَّيْ ءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانُ زَكَاتِي (3) فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ.

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنَ الزَّكَاةِ.


1- النساء: 114.
2- أي ما مطلبك و الهاء للسكت و أصله «فما» أي فما تريد.
3- أي وقتها.

ص: 35

بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ. (1)

14- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَ حَنَّى كَفَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ (2) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ أَنْظَرَ غَرِيماً أَوْ تَرَكَ الْمُعْسِرَ ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَزِمَ غَرِيماً لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَ نَحْنُ جَالِسَانِ ثُمَّ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ (3) فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتْرَهُ وَ قَالَ يَا كَعْبُ مَا زِلْتُمَا جَالِسَيْنِ قَالَ نَعَمْ بِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَفِّهِ خُذِ النِّصْفَ (4) قَالَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي ثُمَّ قَالَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّةِ حَقِّكَ قَالَ فَأَخَذْتُ النِّصْفَ وَ وَضَعْتُ لَهُ النِّصْفَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (5)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ


1- الانظار: الامهال و التأخير. و «من» فى «من حقه» للتبعيض، يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه. «فى»
2- «حنا كفه- مخففة و مشددة» لواها و عطفها. و «فور جهنم»: وهجها و غليانها. كانه يريد طالبا لقوله: «من أحبّ».
3- الهاجرة: شدة الحرّ نصف النهار.
4- في بعض النسخ [خله النصف]. و في بعضها [خل النصف].
5- أي تركوه و أعرضوا عنه كما تركه اللّه حيث قال: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ».

ص: 36

ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَنْبِيَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

بَابُ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ قَدْ كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ فَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْوَشَّاءُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ أَنْ يُكَلِّمَ شِهَاباً أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِينَارٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ حَالَ مُحَمَّدٍ وَ انْقِطَاعَهُ إِلَيْنَا (1) وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ لَمْ تَذْهَبْ فِي بَطْنٍ وَ لَا فَرْجٍ وَ إِنَّمَا ذَهَبَتْ دَيْناً عَلَى الرِّجَالِ وَ وَضَائِعَ وَضَعَهَا وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَقَالَ لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقْبَضُ (2) مِنْ حَسَنَاتِهِ فَتُعْطَاهَا فَقَالَ كَذَلِكَ فِي أَيْدِينَا (3) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ فَيَقُومَ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوْ يَصُومَ (4) فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ أَوْ يَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ يَسْلُبَهُ ذَلِكَ فَيُعْطَاهُ وَ لَكِنْ لِلَّهِ فَضْلٌ


1- أي انقطاعه عن سوانا الينا.
2- في بعض النسخ [يقتص].
3- أي في علمنا.
4- القرة أي الشديدة البرد.

ص: 37

كَثِيرٌ يُكَافِي الْمُؤْمِنَ فَقَالَ فَهُوَ فِي حِلٍّ. (1)

بَابُ مَئُونَةِ النِّعَمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِيمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَقُمْ لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ لِهَذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا النَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ يَا حُسَيْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ النِّعَمَ حَتَّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ


1- حاصل مغزى جواب الشهاب انك امرتنى ان اجعله في حل فلعلك تقدر على قبض حسناته و اعطائها فكانه قال: هل تقدر ان تقبض من حسناته و تعطينى اياها عوضا عما لي عليه من الحق فيبقى هو بلا حسنات و ملخص جوابه عليه السلام تصديق ذلك و لكن بطريق شفاعته منه سبحانه في القبض و الاعطاء لا من عند نفسه عليه السلام و لما كان المفهوم من هذا الجواب لزومها بالنظر إليه سبحانه بطريق الشفاعة و هو أعظم من أن يفعل ذلك و ان جاز له أن يفعله بالنظر إلى مقتضى العدالة قال عليه السلام: «اللّه اكرم إلخ» فكان ملخص هذا الكلام منه عليه السلام: أن اللّه تعالى لم يفعل بعبد حاله كذا و كذا أن يقبض حسنات أفعاله هذه و يسلبها منه و يعطيها غيره و يبقيه بلا حسنات بل له فضل كثير و عطاء جزيل فيجازى غيره الذي له عليه الحق مجازاة يرضى بها و يترك حقه من غير ان ينقص من حسنات ذلك العبد الذي عليه الحق شيئا و لما سمع شهاب هذا الكلام منه عليه السلام و فهم المرام قال في الفور فهو في حل و اللّه اعلم «مجلسيّ رحمة اللّه عليه» كذا في هامش المطبوع.

ص: 38

فِي نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَئُونَتِهِمْ اجْتَلَبَ زِيَادَةَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِزَوَالِهَا.

بَابُ حُسْنِ جِوَارِ النِّعَمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا ابْنَ عَرَفَةَ إِنَّ النِّعَمَ كَالْإِبِلِ الْمُعْتَقَلَةِ فِي عَطَنِهَا (1) عَلَى الْقَوْمِ مَا أَحْسَنُوا جِوَارَهَا فَإِذَا أَسَاءُوا مُعَامَلَتَهَا وَ إِنَالَتَهَا نَفَرَتْ عَنْهُمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ وَ احْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ قَلَّ مَا أَدْبَرَ شَيْ ءٌ فَأَقْبَلَ.

بَابُ مَعْرِفَةِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هُوَ فِي


1- العطن: مبرك الإبل حول الماء يقال: عطنت الإبل إذا سيقت و بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة اخرى و على القوم متعلق بالمعتقلة اي مصونة عليهم محفوظة لهم. «فى»

ص: 39

الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ إِنَّ لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَ هُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاكَ أَعْطَاكَ مَا لَيْسَ لَكَ وَ إِنْ مَنَعَكَ مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ فَقَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخِيُّ مُحَبَّبٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَ الْبَخِيلُ مُبَغَّضٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُبَغَّضٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنَفِ اللَّهِ لَا يَسْتَخْلِي اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتَّى مَضَى وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَ أَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّ ص فَغَضِبَ النَّبِيُّ ص حَتَّى الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ أَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ- (3)


1- السبخة: الأرض المالحة. و العوسج: الشوك.
2- قوله: «لا يستخلى اللّه منه» أي لا يستفرغ منه و لا يتركه يذهب. «فى» و في بعض النسخ [لا يتخلى اللّه منه].
3- الالتواء: الالتفات و التربد: التغير. و الاطراق: السكوت و أطرق إلى الأرض أي ارخى عينيه ينظر الى الأرض.

ص: 40

فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ هَذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الطَّعَامَ فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّ ص الْغَضَبُ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَدْتُ بِكَ (1) وَ جَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا رَدَدْتُ مِنْ مَالِي أَحَداً.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ فَكَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ وَ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى دَارِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ قَالَ دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا يُرَدِّدُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ ع أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ وَ لَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً قَطُّ فَقُلْتَ لَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ كَفّاً.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ فَيُقَالُ احْتَجَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خَلَقْتَنِي وَ هَدَيْتَنِي فَأَوْسَعْتَ عَلَيَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلَى خَلْقِكَ وَ أُيَسِّرُ عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ وَ تُيَسِّرَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ صَدَقَ عَبْدِي أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ وَ


1- أي طردتك أو سمعت الناس بعيوبك. «حديثا لمن خلفك» يحدثون عنك بالشر. «فى»

ص: 41

سَمِعْتُهُ يَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِشَيْ ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ وَ يُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَيْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً يُسْعَى إِلَيْهِمْ لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى ع أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ (1) أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

15- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ (2) وَ دُخُولُ الْجِنَانِ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي (3) قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ-


1- المرهق: المفرط في الشر. «فى»
2- «مرغمة»- بفتح الميم- مصدر. و- بكسرها- اسم آلة من الرغام- بفتح الراء- بمعنى التراب. و التزحزح: التباعد. «فى»
3- الغزر- بالغين المعجمة و المهملتين-: النجباء، جمع الاغر. و في بعض النسخ في الموضعين- بالعين المهملة و المعجمتين-: جمع العزيز. «فى»

ص: 42

ثُمَّ قَالَ يَا جَمِيلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (1).

بَابُ الْإِنْفَاقِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ أَقْصِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِكاً تَلَفاً وَ مَلَكٌ يَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِي


1- الحشر: 9.
2- قيل: معنى قوله: «آت ممسكا تلفا» ارزقه الانفاق حتّى ينفق فان لم يقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فاتلف ماله حتّى تأجره فيه أجر المصائب فيصيب خيرا فان الملك لا يدعو بالشر لا سيما في حقّ المؤمن. أقول: ان دعاء الملائكة باللعن في القرآن و الحديث وارد غير مرة و الدعاء بالشر على أهل الشر ليس بشر بل هو خير مع أن تنكير لفظى المنفق و الممسك يشعر بارادة الخصوص دون العموم فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة اللّه و الممسك على من بخل بما افترض اللّه و البخل بما افترض اللّه موجب للتلف. و لعلّ الأرض إشارة إلى ارض قلوب بني آدم و الماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل اللّه و به يرحمون انفسهم و يرحم بعضهم بعضا و الاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في قلوبهم و بها يظلمون أنفسهم و يظلم بعضهم بعضا و إلى نائرة الهموم و الاحزان و حرقة تزاحم الآمال و الحرمان إذ لو لا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة و الجنان و ديمة الغفلة و النسيان و برد الاطفاء و الاطمئنان لاشتغلت بهذه المصائب و احترقت بتلك النوائب و للّه الحمد. «فى»
3- البقرة: 162. و الحسرات جمع الحسرة و هي أشدّ الندامة.

ص: 43

مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ. (1)

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِفِ اللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ يُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا جَعْفَرٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْراً وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِكَةٌ وَ خَيْرُ الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا حُسَيْنُ أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.


1- في بعض النسخ [سمحت نفسه بالنفقة].

ص: 44

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُنْزِلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً.

بَابُ الْبُخْلِ وَ الشُّحِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الشَّحِيحَ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالِمِ (1) فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَ يَسْتَغْفِرُ وَ يَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَ الشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي عَبْدٍ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَنِي سَلِمَةَ يَا بَنِي سَلِمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ثُمَ


1- أي أدون، و في بعض النسخ [اعذر].

ص: 45

قَالَ بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ- الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ. (1)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ (2) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ. (3)

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ. (4)

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ الشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ. (5)


1- البراء خزرجي و هو من الصحابة الاولين من الأنصار الذين بايعوا رسول اللّه البيعة الأولى بالعقبة. و هو اول من بايع في قول ابن إسحاق و اول من استقبل القبلة و أول من أوصى بثلث ماله و هو أحد النقباء. «الإصابة في معرفة الصحابة»
2- في بعض النسخ [أحمد بن سلمة].
3- الدبيب: المشى اللين. و السير اللين. و الشرك- محركة-: حبائل الصيد. و الشوك من الشجر معروف.
4- البائنة: العطية، سميت بها لأنّها ابينت من المال. «فى». و في النهاية في حديث نحلة النعمان: «هل ابنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا» أي هل أعطيتهم بمثله ما لا تبينه به أي تفرده، و الاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى احدهما و لا يكون من غيرهما.
5- روى الصدوق- رحمه اللّه- في معاني الأخبار بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن البخيل من كسبت ما لا من غير حله و أنفقه في غير حقه. و عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: انما الشحيح من منع حقّ اللّه و أنفق في غير حقّ اللّه عز و جل. و بإسناده عن الحارث الأعور قال: فيما سأل على صلوات اللّه عليه ابنه الحسن عليه السلام أن قال له: ما الشحيح؟ فقال: أن ترى ما في يدك شرفا و ما أنفقت تلفا. «فى»

ص: 46

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَى الْبَائِنَةَ (1) فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَكَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (3) قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ (4).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى


1- في بعض النسخ [النائبة] فى المواضع كلها.
2- قد مرّ معناه آنفا و في بعض النسخ [ظهر الغنى].
3- الحجّ: 29: و البائس: الذي أصابه البؤس اي الشدة. و الفقير المحتاج.
4- أي لمرضه الذي يدوم عليه زمانا طويلا.

ص: 47

قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يَسَّرَهُ لَهُ- وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (1) قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً (2) حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ (3) فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) فَفِيكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْ ءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً (5).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ


1- الآيات في سورة اللّيل.
2- لقفت الشي ء- بالكسر- و تلقّفته اي تناولته بسرعة.
3- الفلو: المهر يفصل عن أمه و الجمع افلاء. و المهر- بضم الميم-: ولد الفرس.
4- في بعض النسخ [دم موجع] و في بعضها [غرم مقطع] و في النهاية: فى الحديث «لا تحل المسألة الا لذى غرم مفظع» أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. و المدقع: الملصق بالتراب و جوع مدقع اي جوع شديد.
5- أي ربّيا بالعلم.

ص: 48

مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا. (1)

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (2) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةُ (3) قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْ ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.

10- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْ ءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَصْحَابِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَ أَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالْأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَ كَانُوا (4) يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ وَ هُوَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي


1- أي تنسبوها الى البخل.
2- البقرة: 267.
3- المعافارة و الجعرور نوع من أردى التمر.
4- المرود: الميل يكتحل به و حديدة تدور في اللجام و محور البكرة و الوتد. و التبر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدته، الواحدة تبرة.

ص: 49

لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى وَ بَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ (1) فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ قَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَحَشَا (2) مِلْ ءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ يَا غُلَامُ أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ (3) أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَ سَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً لَمْ يَدْعُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ وَ


1- العنقود: ما تراكم و تعقد من حبة العنب في عرق واحد.
2- الحشا: ما رفعت به يدك.
3- بالحاء و الزاى ثمّ الراء المهملة أي فيما قدرناه فنظرنا و حدسنا.

ص: 50

تَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَ بِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَ يَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْعَطْفُ مِنْكُمْ (1) يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ فِيهِمْ- رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ.

بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَى السَّلَامَ وَ صَلَّى وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّيَ فِي النَّاسِ الْبَائِنَةَ (2) وَ نُصَلِّيَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.


1- عطف على كلام السابق.
2- البائنة: العطية، و قد مر.

ص: 51

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ (1) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ (2) وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُسَارَى فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَخِّرْ هَذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَ يَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ يَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ.


1- الظاهر هو ابن بقاح المعروف الثقة.
2- كناية عن الذبائح.

ص: 52

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ (1) فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً فَيَضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ.

بَابُ فَضْلِ الْقَصْدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقَصْدِ وَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ وَ يُقَدِّمُ مِنْهُ فَضْلًا لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْفَعُ فِي الْعَافِيَةِ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّيْ ءِ وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو (4) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ


1- الصفحة: قصعة كبيرة منبسطة.
2- في بعض النسخ [أنفع في العاقبة].
3- في بعض النسخ [عن رجل].
4- البقرة: 219.

ص: 53

السَّرَفُ مَتْوَاةٌ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثُ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (3) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ. (4)

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِي وَ لَا تَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ


1- قوله: «مثراة» و «متواة» كلاهما- بكسر الميم اسم آلة من الثروة و التوى- بالمثناة بمعنى الهلاك و التلف. «فى». أقول: المتواة- بفتح الميم-: ما يسبب الخسارة.
2- يعني في كل بحسبه فان القصد يختلف باختلاف مراتب الغنى و الفقر. «فى»
3- البقرة: 195.
4- أي ما افتقر.

ص: 54

أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُ (1) بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ الْأَجْوَدُ. (2)

12- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآيَةَ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (3) قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى وَ قَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَبَضَ


1- النقى- بكسر النون-: المخ من العظام و أيضا الدقيق المنخول و لعلّ هذا المعنى اشبه و قوله عليه السلام: «فيلت» أي يخلط «كذا في هامش المطبوع».
2- يعني لا تتكلفوا الجود على اللّه فانه أعلم بكم و بما يصلحكم فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم. «فى»
3- الفرقان 67، و الاقتار: التضييق. و القوام- بفتح القاف-: حالة وسطى.

ص: 55

قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى (1) فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَ أَمْسَكَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (2) فَقَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا أَخَذَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَبْقَى هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ سَرَفاً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (3) قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَى مِكْتَلٍ (4) فِيهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ يَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا-


1- في بعض النسخ [ثم قبض قبضة اخرى].
2- الأنعام: 141.
3- بني إسرائيل: 29.
4- المكتل: زنبيل من خوص.

ص: 56

شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَكَ لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِيصَهُ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (1) قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (2) عَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ وَ مَئُونَتِهِمُ الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً فَبَسَطَ كَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَيْئاً (3) وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَكَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَ يَبْقَى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ ءٌ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يَجِي ءُ مِنْ حَدِّ الْإِسْرَافِ فَقَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْيَكَ النَّوَى هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ (4).


1- الفرقان: 67. و قواما أي وسطا و عدلا.
2- البقرة: 236. و الموسع: الرجل إذا كثر ماله. و المقتر: الفقير.
3- أي أعوجها يسيرا.
4- مضى مثله آنفا مع توضيحه.

ص: 57

بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ يَعْنِي فِي الْأَجْرِ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَمِلْنَا فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاسِينَ (2) طَوِيلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ فَنَزَلْتُ وَ سَقَيْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَ سِرْنَا فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِيٌّ فَتَتَصَدَّقُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ قَالَ فَقَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً وَ اسْقِ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا


1- حرى مؤنث حران أي شديد العطش.
2- الفراسين جمع فرسان لقب قبيلة.

ص: 58

يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً فَلَعَلَّهُ لَا يَنْفُقُ (1)بَعِيرُكَ وَ لَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى (2) وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

بَابُ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ مَوَالِيهِمْ وَ صِلَتِهِمْ

1- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدَهَا ص فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُؤْثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا قَدْ رَضِينَا.


1- «غبا» أي بعض الأيّام دون بعض. و نفقت الدابّة تنفق نفوقا اي ماتت. «الصحاح»
2- الحران: العطشان و الأنثى حرى مثل عطشى. «القاموس»
3- قوله: «فما ظنكم إلخ» من كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يظهر من الحديث الآتي.

ص: 59

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. (1)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ


1- حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة و قال: إنهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. و قال في الاستبصار ج 2 ص 36- بعد ذكر الخبر- فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة و إن تكرر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها، و الذي يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة، إن اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة.

ص: 60

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

9- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْمَضِيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ بِالْقَلْبِ وَ رَجُلٌ يَسْعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا. (1)

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً (2) مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (3) قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ


1- التشريد الطرد و التفريق. «آت»
2- يعني شهاب بن عبد ربّه.
3- البقرة: 270.

ص: 61

أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ (1) فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ (2) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهِ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي لِلشَّيْخِ الْأَجَلِّ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصِّيَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ.


1- توى- كرضى-: هلك.
2- في بعض النسخ [عن يوسف].
3- التوبة: 36. و هذا تأجيل؟؟؟

ص: 62

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*.

كِتَابُ الصِّيَامِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ وَ الصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ (2) وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

3- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ


1- اريد بالولاية معرفة الامام فان الولاية- بالكسر- بمعنى تولى الامر و مالكية التصرف فيه. «فى». و قد مضى صدر هذا الحديث في باب دعائم الإسلام ج 2 ص 18 من الكتاب.
2- قوله: «و الموازرة» يقال: وازرته موازرة أي أعنته و قويته و منه الوزير. و قوله: «دابره» أي آخره بحيث لم يبق منه شي ء و يمكن أن يقال: المراد بالدابر هاهنا تابعه و جنده أو كناية عن الاستيصال. و الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

ص: 63

وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ (1) قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ (2).

7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ (3) قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ


1- سنام الشي ء أعلاه و هو عطف بيان للذروة.
2- انما خص الصوم باللّه من بين سائر العبادات و بأنّه جاز به مع اشتراك الكل في ذلك لكونه خالصا له و جزاؤه من عنده خاصّة من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس مصونا عن ثنائهم عليه. «فى» أقول: الصوم أمر بين الصائم و ربّه لا يطلع عليه أحد و سر بينه و بين معبوده بحيث لا يشرف عليه أحد غير اللّه سبحانه و ذلك لانه امر مستور بخلاف غيره من العبادات و إن كان هو الامساك عن المقطرات أما فرقه و التحرز عن المحرمات التي حرمها الشارع في جميع الأوقات مما لا ريب فيه و هو أن المنهيات انما حرمت لمضارها للإنسان و اما التحرز عن المباحات بل الاعمال التي ربما تستحب في غير أيّام الصوم لا يساوى الكف عن المحرمات لانه لا ضرر لها للإنسان قطعا، و انما الصوم هو غاية الخضوع للّه تعالى و المراقبة لاوامره و نواهيه و امتثال أمره و احترام قوانينه فقط و اما في ترك المحرم ربما لم يعمله الإنسان لاجل الضرر مسلم فيه أو لاجل سقوطه في اعين الناس و لومهم له لاحتمال وقوفهم عليه و ليس في الصوم من هذه الأمور شي ء. و سبب فرح الصائم عند الإفطار كما يأتي تحت رقم 15 لا شعار الصائم بان المولى وفّقه لغلبة هواه و أيضا بعدم تزلزله في اتيان ما كلف به و مجيئه مظفرا من تلك الجهاد و له فرح آخر عند لقاء جزاء عمله في اتيانه بما فرض اللّه له، و للصوم أيضا فوائد أخر تأتي في الاخبار الآتية.
3- البقرة: 45.

ص: 64

بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِيدَةُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ يَعْنِي الصِّيَامَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (2).

9- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ عَبْدِي اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ وَ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ.

11- عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَمَرْتُ مَلَائِكَتِي بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ.

12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

13- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى


1- يأتي هذا الحديث أيضا تحت رقم 17 و فيه «سهل، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان»
2- الريح النفس- بالتحريك- و الروح- بضم الراء- ما يدبر البدن و ما يعبر عنه الإنسان بأنا. «فى» فروع الكافي- 4-

ص: 65

ع مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُنَاجَاتِي فَقَالَ يَا رَبِّ أُجِلُّكَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ (1) فَمِ الصَّائِمِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِيلُوا (2) فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّمَّانِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ سَجَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ. (3)

17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ


1- قال السيّد الداماد- قدّس سرّه-: الخلوف بضم الخاء المعجمة قبل اللام و الفاء بعد الواو-: رائحة الفم. «آت»
2- «قيلوا»: أمر من قال يقيل قيلولة بمعنى النوم قبل الظهر.
3- لعل المراد أنّه يعطى ثواب ذلك أو أن شهوته للطعام لما اثرت في جميع بدنه و اثيب بقدر ذلك فكانه سجت جميع أعضائه. «آت»
4- تقدم هذا الحديث تحت رقم 8 بدون توسط بكر بن صالح بين سهل و ابن سنان.

ص: 66

السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُوصِي وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ الْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (1) شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ كَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (2) عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ (3) وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ (4) وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً


1- قال في النهاية: قد اظلكم أي قد أقبل عليكم و دنا منكم كأنّه ألقى عليكم ظله.
2- قوله «و جعل لمن تطوع إلخ» ظاهره فضل الفرائض مطلقا على النوافل. «آت»
3- أي الصبر في طاعة اللّه و إتيان ما أمره من حفظ النفس عن تناول كل ما تشتهى من المباحات التي كانت له حلال في غير هذا الشهر.
4- أي الشهر الذي فيه يساوى الناس في الحكم أي لا يجوز لاحدهم تناول شي ء من المفطرات أو هو شهر ينبغي فيه أن يشرك الناس الفقراء و أهل الحاجة في معايشهم كما قاله الجزريّ فيكون المعنى شهر المشاركة و المساهمة في المعاش.

ص: 67

كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ (1) مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ (2) وَ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِي النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَكُمْ وَ هُوَ سَيِّدُ الشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَلَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّاسِ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ-


1- المذق: اللبن الممزوج بالماء و ميمه اصليه.
2- أي عشر أوله او اليوم الأول. و الأول أظهر اي في عشر الأول ينزل اللّه تعالى الرحمات الدنيوية و الاخروية على عباده و في العشر الاوسط يغفر ذنوبهم و في العشر الآخر يستجيب دعاءهم و يعتق رقابهم من النار. «آت»
3- في بعض النسخ [بن عبيد اللّه].

ص: 68

اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا هِيَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّرَاهِمِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ.

بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ (1) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ لَهُ-


1- القصاع جمع قصعة و هي الظرف الذي يؤكل فيه. و العشاء- بالفتح و المد-: الطعام الذي يؤكل بالعشى. «آت»

ص: 69

أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي عَشْرَ رَقَبَاتٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي ع فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ رَمَضَانَ بِلَا شَهْرٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا


1- في المدارك ص 263 قال: و اختلف في رمضان فقيل: إنّه اسم من أسماء اللّه تعالى و على هذا المعنى شهر رمضان شهر اللّه و قد ورد ذلك في عدة اخبار. و قيل: إنّه علم للشهر كرجب و شعبان و منع الصرف للعلمية و الالف و النون و اختلف في اشتقاقه فعن الخليل أنه من الرمض- بتسكين الميم- و هو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار سمى الشهر بذلك لانه يطهر الأبدان عن الاوضار و الاوزار. و قيل من الرمض بمعنى شدة الحرّ من وقع الشمس: و قال الزمخشريّ في الكشّاف: الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لانه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق. و قيل: إنّما سمى بذلك لان أهل الجاهلية كانوا يرمضون اسلحتهم فيه ليقضوا منها اوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. و قيل: انهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيّام رمض الحر فسميت بذلك.
2- يعني سعد بن طريف و في بعض النسخ [مسعدة] يعنى مسعدة بن صدقة.

ص: 70

رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ (1) وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَجِي ءُ وَ لَا يَذْهَبُ وَ إِنَّمَا يَجِي ءُ وَ يَذْهَبُ الزَّائِلُ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّ الشَّهْرَ مُضَافٌ إِلَى الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَعَلَهُ مَثَلًا وَ عِيداً (2).

بَابُ مَا يُقَالُ فِي مُسْتَقْبَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ (3) فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ


1- «لا تقولوا رمضان» لعله على الفضل و الاولوية فان الذي يقول رمضان ظاهرا أنّه يريد الشهر اما بحذف المضاف أو بأنّه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر و ان لم يكن في الأصل كذلك و يؤيده أنّه ورد في كثير من الاخبار رمضان بدون ذكر الشهر و إن أمكن أن يكون الاسقاط من الرواة و الأحوط العمل بهذا الخبر بل بما رواه سيد ابن طاوس- رضي اللّه عنه- في كتاب الاقبال من كتاب الجعفريات قال: و هي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن على، عن مولانا عليّ بن الحسين، عن مولانا على بن أبي طالب صلّى اللّه عليهم أجمعين قال: لا تقولوا: رمضان فانكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق و ليضمر كفّارة لقوله و لكن قولوا كما قال اللّه تعالى: شهر رمضان. و ان كان حمله على الاستحباب متعينا. «آت»
2- «جعله مثلا و عيدا» أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة و عيدا أي محل سرور لاوليائه و المثل بالثانى أنسب كما أن العيد بالأول أنسب و قال الفيروزآبادي: و العيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن و نحوه. انتهى. و على الأخير يحتمل كون الواو جزءا للكلمة. «آت».
3- قال الشيخ البهائى- قدّس سرّه-: وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالا و الأولى عدم تأخيره عن الأول عملا بالمتيقن عليه لغة و عرفا فان لم يتيسر فعن الثانية لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها فان فاتت فعن الثالثة لقول كثير منهم بانها آخر لياليه و اما ما ذكره صاحب القاموس و شيخنا الشيخ أبو عليّ «ره» من اطلاق الهلال عليه إلى السابعة فهو خلاف المشهور لغة و عرفا و كانه مجاز من قبيل اطلاقه عليه في الليلتين الأخيرتين. «انتهى» و قوله: «استقبل القبلة» يدل على استحباب استقبال القبلة للدعاء و عدم استقبال الهلال و الأولى عدم الإشارة إليه كما ورد في الخبر و سيأتي لا تشيروا إلى الهلال و لا إلى المطر و روى سيد ابن طاوس- رضي اللّه عنه- في كتاب الاقبال و غيره عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه و لكن استقبل القبلة و ارفع يدك إلى اللّه عزّ و جلّ و خاطب الهلال و قل: ربى و ربك اللّه- إلى آخر الدعاء-. و لا ينافى مخاطبة الهلال عدم التوجه إليه فان المخاطبة لا يستلزم المواجهة و قد يخاطب الإنسان من ورائه و يدلّ أيضا على استحباب رفع اليدين عند الدعاء للهلال و ان كان في هذا الخبر مخصوصا بشهر رمضان و يدلّ ظاهرا على عدم الزوال عن موضع الرؤية كما هو صريح غيره من الاخبار. «آت»

ص: 71

الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ (1) وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَى قِيَامِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا (2) وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ مُعَافَاةٍ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِيمَا يُفْرَقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ (3) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ- الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ لِي فِي عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ.


1- سحاب مجلل اي يجلل الأرض بالمطر اي يعم. قاله الجوهريّ: و يمكن أن يكون على صيغة المفعول يعنى العافية التي جللت علينا و جعلت كالمجل شاملة للناس.
2- «سلمه لنا» هى أن لا يغم الهلال في اوله أو آخره فيلتبس علينا الصوم و الفطر. و قوله: «تسلمه منا» أي اعصمنا من المعاصى فيه او تقبله منا و في بعض النسخ [و سلمه منا]. «فى»
3- إشارة إلى قوله تعالى: «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

ص: 72

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ السَّنَةِ (1)- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لَا آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا بَاقِي بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُدِيلُ الْأَعْدَاءَ (2) وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ الْبَلَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فِي مُسْتَقْبِلِ سَنَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَبْرَئِيلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمَا سَمَّيْتَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَمُنُّ بِالْعَظِيمِ وَ تَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِالْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ سِتْرَكَ وَ نَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ (3) وَ أَحِبَّنِي بِمَحَبَّتِكَ (4) وَ بَلِّغْنِي رِضْوَانَكَ وَ شَرِيفَ كَرَامَتِكَ وَ جَزِيلَ عَطَائِكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطٍ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَلْبِسْنِي مَعَ ذَلِكَ


1- أي حال دخول السنة فان شهر رمضان اول السنة عند الاكثر.
2- الادالة: الغلبة.
3- النضرة: النعمة، الحسن الرونق، الغنى.
4- في بعض النسخ [احينى بمحبتك].

ص: 73

عَافِيَتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا دَافِعَ كُلِّ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَيْرِ وَفَاةٍ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وَ اجْلِبْنِي إِلَى كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ امْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حَذَراً أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ عَنِّي فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي عِنْدَكَ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ فِي حِفْظِكَ وَ جِوَارِكَ وَ كَنَفِكَ وَ جَلِّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ وَ هَبْ لِي كَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اجْعَلْنِي مُسْلِماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا إِلَهِي أَنْ تُحِيطَ بِهِ خَطِيئَتِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اتِّبَاعِي لِهَوَايَ وَ اشْتِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي وَ قَرِّبْنِي بِهِ إِلَيْكَ زُلْفَى اللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً ص هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ كَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ مَوْعِدَكَ بِعَهْدِكَ اللَّهُمَّ بِذَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ السَّنَةِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِيقَ الْمَعَاشِ فِيهَا وَ بَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ الْعَافِيَةِ بِتَمَامِ دَوَامِ الْعَافِيَةِ وَ النِّعْمَةِ عِنْدِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وَ أَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلَائِكَتِكَ عَلَيَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي إِلَهِي مِنَ الذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ لِي بِالْإِجَابَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ

ص: 74

اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

5- يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ أَتَوَسَّلُ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتِي مَنْ طَلَبَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ حَاجَتِي إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ وَ رِضْوَانِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي عَامِي هَذَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبِيلًا حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاكِيَةً خَالِصَةً لَكَ تُقِرُّ بِهَا عَيْنِي وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَ تَرْزُقُنِي أَنْ أَغُضَّ بَصَرِي وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِي وَ أَنْ أَكُفَّ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَحَارِمِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْ ءٌ آثَرَ عِنْدِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ خَشْيَتِكَ وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ فِي يُسْرٍ وَ يَسَارٍ وَ عَافِيَةٍ وَ أَوْزِعْنِي شُكْرَ (1) مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ (2) مَعَ


1- أي ألهمني و وفّقنى.
2- اريد براية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رايته التي عند القائم عليه السلام او عبّر عن راية القائم براية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاتحادهما في المعنى و اشتراكها في كونها راية الحق و لعل المراد بقوله: «تكرمنى و لا تهيننى» ان يجعله محسودا و لا يجعله حاسدا. «فى»

ص: 75

أَوْلِيَائِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْرِمَنِي بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَا تُهِنِّي (1) بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (2) حَسْبِيَ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ (3) وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ (4) وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ (5) وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ (6) وَ


1- كذا و في الوافي و بعض النسخ [تهيننى].
2- إشارة إلى قوله تعالى: «يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا» اى طريقا إلى الهداية و الحياة الابدية او طريقا واحدا و هو الطريق الحق كذا ذكره المفسرون و لا يبعد أن يكون بمعنى «عند» كما صرحوا بمجيئه بهذا المعنى فيكون المعنى سبيلا إلى الرسول و طاعته و اللّه يعلم. «آت»
3- الكسل: التثاقل. و السامة: الملال. و الفترة: الانكسار و الضعف.
4- في بعض النسخ [و الاشتغال و الغموم].
5- الهمز: النحس و الغمز و الغيبة و الوقيعة في الناس و ذكر عيوبهم. و اللمز: العيب و الضرب و الدفع و أصله الإشارة بالعين. و المراد بنفئه ما يلقى من الباطل في النفس. و النفخ أيضا كذلك.
6- في بعض النسخ [حبائله].

ص: 76

أَمَانِيِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَخْدَانِهِ (1) وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ فِيهِ صَبْراً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ (2) وَ الرِّقَّةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ (3) وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ (4) وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

بَابُ الْأَهِلَّةِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالِ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.

2- حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.


1- الرجل اسم جمع للراجل و هو خلاف الراكب الفارس. و الشرك- محركة- حبائل الصيد و أخدان جمع خدين و هو الصديق.
2- الجزع إلى اللّه محمود كالطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و الكل إلى غيره مذموم «فى»
3- أي مع صالح القول كما في التهذيب.
4- في بعض النسخ [مستجاب الدعوة].

ص: 77

3- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.

6- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً. (3)


1- كذا مقطوعا.
2- «عن بكر» فى بعض النسخ [عن بكير]، و محمّد بن أبي صهبان هو محمّد بن عبد الجبار و محمّد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبي عمير.
3- محمول على الاستحباب عند جماعة.

ص: 78

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ. (1)

11- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ. (2)

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

بَابٌ نَادِرٌ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً. (3)

- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ (4).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا (5) عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُ


1- اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنّها لليلة المستقبلة و نقل السيّد- رحمه اللّه- القول بانها لليلة الماضية و قال في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. «آت» اقول المراد بالسيّد- صاحب المدارك.
2- نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابى الاخبار حملها على ما إذا في السماء علة. «آت»
3- السندان كلاهما ضعيفان بمحمّد بن سنان و صالح بن أبي حماد.
4- يأتي الكلام فيه في آخر الباب.
5- الاختزال: الانقطاع.

ص: 79

أَبَداً رَمَضَانُ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (1) وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (2) وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً (3).


1- البقرة: 181.
2- الأعراف: 142.
3- عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد ثمّ قال المجلسيّ- رحمه اللّه- لا يبعد عندي حملها على النقية لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم و في الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الأولى الثلاثمائة و ستين لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيّام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالآية كيف يتم. و أجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218. قال السيّد بن طاوس- رحمه اللّه- في كتاب الاقبال ص 5: و اعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنّه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فانهم كانوا قبل الآن مختلفين و أمّا الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصحّ عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الازمان و لكننى أذكر بعض ما عرفته ممّا كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد ممّا يدلّ على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكى أبى محمّد الحسيني ادام اللّه عزه و شيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه أيده اللّه و شيخنا الفقيه ابى جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسين أيدهما اللّه و شيخنا أبى محمّد هارون بن موسى أيده اللّه. أقول أنا: و من ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمّد بن بابويه- رحمه اللّه- و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة و أهل استبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقى العامّة و لم يكلم إلّا بما يكلم به العامّة و لا حول و لا قوة إلّا باللّه هذا آخر لفظه. اقول: و لعلّ عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمّد ابن قولويه- تغمده اللّه برحمته- مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ- رضوان اللّه جلّ جلاله عليه- كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان سماه «لمح البرهان» الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنّه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمّد بن على الكراجكيّ يقتضى أنّه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثمّ رأيت له مصنفا آخر سماه «الكافي في الاستدلال» قد نقض فيه على من قال بأنّه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنّه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب «لمح البرهان» و ذكر أنّه قد صنف كتابا سماه «مصابيح النور» و انه قد ذهب فيه الى قول محمّد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة و النقصان. أقول: و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الاخوان و انما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة الى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع الى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين. فروع الكافي- 5-

ص: 80

بَابٌ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.

ص: 81

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع يَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِيَ مِنَ الْحِسَابِ فِي الصَّوْمِ عَنْ آبَائِكَ فِي عَدِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَأْتِي فَكَتَبَ صَحِيحٌ وَ لَكِنْ عُدَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ سِنِينَ خَمْساً وَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِيمَا بَيْنَ الْأُولَى وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ قَالَ السَّيَّارِيُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَبِيسَةِ قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِيحاً قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا يَتَهَيَّأُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ يَعْرِفُ السِّنِينَ وَ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى كَانَتِ السَّنَةُ الْكَبِيسَةُ (1) ثُمَّ يَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَيْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِينَ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا تُرَى شَمْسٌ وَ لَا نَجْمٌ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.

بَابُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنِ


1- الكبيسة يقال لليوم المجتمع من الكسور فان أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجتمعون الكسور حتّى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما. «فى»
2- كذا.

ص: 82

الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ هُوَ شَيْ ءٌ وُفِّقَ لَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ (1) فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ


1- الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير ان يصح بين الناس أنّه منه لا ما فهمه المفيد- رحمه اللّه- «آت»
2- كانه سقطت العدة من النسّاخ اذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود. «آت» و قيل: لعل المصنّف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط و كتبه الناسخ في الهامش و في الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا و لكنه غير متعارف في اسانيد الكتاب.

ص: 83

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ (1) فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.

بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَالَ لِي


1- الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة. «المغرب» و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
2- أي صار قتلى سببا لان يترك الناس عبادة اللّه فان العبادة انما تكون بالامام و ولايته و متابعته. «آت»
3- بضم الزاى و سكون الهاء نسبة الى زهرة أحد أجداده و اسمه محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه ابن عبد اللّه بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع الى سيد الساجدين. «آت» اقول: لنا تحقيق حول الرجل و مبلغه عند العامّة في كتاب تحف العقول ص 274 فليراجع.

ص: 84

يَوْماً يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي قَالَ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (1) وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (2) وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (3) هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (4) فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (5) وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ


1- المجادلة: 2 و 3. و قوله: «ثُمَّ يَعُودُونَ» أى يريدون الوطى و نقض قولهم، فعليهم الكفّارة «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» اى يجامعا.
2- النساء: 92. «مُسَلَّمَةٌ» أى مدفوعة إلى أهل القتيل.
3- المائدة: 89.
4- البقرة: 196. «نُسُكٍ» جمع نسيكة و هي الذبيحة.
5- البقرة: 196. «نُسُكٍ» جمع نسيكة و هي الذبيحة.

ص: 85

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (1)- أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةً قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (2)وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ (3) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ- (4)


1- المائدة 95.
2- أي لمن كان بمنى ناسكا.
3- الظاهر أن مراده ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق و الراوي لم يتفطن لذلك و فهمه كما فهمه بعض الاصحاب كما أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه. «آت»
4- «صوم الوصال» ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس الى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. و صوم الدهر حرمته اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيّام المحرمة فلعله انما يحرم اذا صام على اعتقاد أنّه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على اللّه تعالى و يمكن حمله على الكراهة او التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث أنّه عليه السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر. قيل: إنّما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص او لئلا يرد صيام أيّام لسنة كلها فلا يفطر في الأيّام المنهى عنها. و قال في موضع آخر من المغرب: و قوله: لا صام من صام الابد يعنى صوم الدهر و هو ان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. و قال الجزريّ في النهاية: و في الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام و لا افطر اي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى: «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. و قيل: هو دعاه عليه كراهة لصنيعه. «آت»

ص: 86

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ وَ صَوْمُ الْبِيضِ (1) وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ (2) بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ (3) وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ


1- رواه الصدوق في الفقيه ص 169 بادنى اختلاف في اللفظ و زاد هاهنا «و الاثنين».
2- أي إذا قارب الاحتلام.
3- روى الخبر الشيخ- «ره» في التهذيب ج 1 ص 303 عن المصنّف و زاد هاهنا «و كذلك الحائض اذا طهرت امسكت بقية يومها» و لكن ليس في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من قلم النسّاخ الاولين بعد زمان الشيخ- رحمه اللّه-.

ص: 87

يَقُولُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (1) فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ.

بَابُ أَدَبِ الصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ قَالَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ (2) وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَوْماً صَمْتاً وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ


1- البقرة: 187. أى فعليه صوم عدة أيّام المرض أو السفر في أيّام أخر. و ارتفاع العدة على الابتداء.
2- أي طائفة منه.

ص: 88

الْقَبِيحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا يَجْهَلْ وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ يُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا شَتَمْتَنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي فَقَدْ أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ (2) وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ فِينَا.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ (3) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَيَمْحَى ذُنُوبَكُمْ.

8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ


1- لعل المراد منه ان شتمه أحد بطريق الجهالة و آذاه فيتحمل و لا يتعرض لجوابه. يكشف عنه ما يأتي بعده من خبر مسعدة بن صدقة و منه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «الاحتمال في العيوب» «كذا في هامش المطبوع».
2- الانشاد قراءة الشعر، و الشعر غلب على المنظوم من القول و أصله الكلام التخييلى الذي هو أحد الصناعات الخمس نظما كان أو نثرا و لعلّ المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة و المناجاة مع اللّه سبحانه ممّا لم يكن فيه تخييل شعرى مستثنى عن هذا الحكم و غير داخل فيه لما ورد ان ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به. «فانه فينا» أي في مدحنا أهل البيت «فقال: و إن كان فينا» و ذلك لان كونه في مدحهم عليهم السلام لا يخرجه عن التخييل الشعرى. «فى»
3- الظاهر أنّه خالد بن يزيد العكلى الثقة.

ص: 89

يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْيَمَ ع قَالَتْ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَازَعُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ (1).

بَابُ صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع يَوْماً وَ يَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ قَالَ إِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الشَّهْرِ (2) وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ وَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ


1- الرفث: الجماع و الفحش و المراد هنا الثاني. «فى» أقول: فى الخصال في أبواب الستة بإسناده عن ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن اللّه عزّ و جلّ كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدى و أتباعهم من بعدى: العبث في الصلاة و الرفث في الصوم و المن بعد الصدقة و اتيان المسجد جنبا و التطلع في الدور و الضحك بين القبور.
2- في بعض النسخ [صوم الدهر].

ص: 90

أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ مَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ مَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ (1) ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ فَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ هُوَ يَعْمَلُ ذَلِكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ خَمِيسٍ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ (2) يُقَالُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ


1- في النهاية: الغر جمع الاغر من الغرة بياض الوجه و منه الحديث في صوم الأيّام الغز أي البيض الليالى بالقمر و هي ثالث عشر و رابع عشر و خامس عشر
2- لعله محمول على ما إذا أراد بقصد السنة بان ادخلها في السنة او على قصد الزيادة على عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و استقلال عمله لئلا ينافى ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام و الصلاة. «آت»

ص: 91

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ قَالَ صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ فَأَمَّا الَّذِي (1) جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع عَنْهُ فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي قَالَ ذَلِكَ (2) لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صِيَامَهُ فَرْضٌ مِثْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ وُجُوبَهُ مِثْلُ وُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّمَا قَوْلُ الْعَالِمِ ع مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي ع أَيْ مَا صَامُوهُ فَرْضاً وَاجِباً تَكْذِيباً لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فَرْضٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَصُومُونَهُ سُنَّةً فِيهَا فَضْلٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْهُ شَيْ ءٌ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ (3): قُبِضَ النَّبِيُّ ص عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِيسٍ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَصُومَانِ ذَلِكَ.

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ صِلَتِهِ بِرَمَضَانَ وَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ


1- هذا كلام المصنّف- رحمه اللّه- و توجيهه حسن و القوم الذين ذكرهم أبو الخطاب و أصحابه على ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب. و يمكن أن يكون محمولة على التقية أيضا لان أكثر العامّة لا يعدون صوم جميع شعبان من السنن و ان كانوا رووا اخبارا كثيرة في فضله و رووا عن عائشة انه صلّى اللّه عليه و آله كان يصوم كله و أولوه بتأويلات و سؤال السائل في الخبرين السابقين يومى إليه. «آت»
2- «فقال ذلك» جواب «اما»
3- كذا موقوفا.

ص: 92

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا (2) وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَى وَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصُّدُورِ (3) وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ-


1- الواو واو القسم.
2- هذا استفهام انكارى كما صرّح بذلك في الفقيه. و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتّى يصير صوم وصال.
3- البلابل: الوساوس.

ص: 93

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ قَالَ ثَلَاثٌ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ (2) قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ. (3)

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ الْخَمِيسُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.


1- الأنعام: 161.
2- «كان له طهرا» أي كفّارة و توبة و المراد ان ذلك يطهره بحيث لا تجي ء منه هذه الأمور بعد ذلك و أمّا قوله: «و التوبة منها الندم عليها» فكلام مستأنف ذكر لبيان ان اليمين عند الغضب لا كفّارة له انما كفّارتها و التوبة منها الندم عليها و أصل الوصمة العيب و شد الشي ء و أصل البادرة ما يبدو من حدتك في الغضب من قول او فعل. «فى». الوصم: العار و البادرة: ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. «القاموس»
3- كذا في بعض النسخ. و في التهذيب «عند الندم» و هكذا في بعض نسخ الكتاب. و في الفقيه «و التوبة منها الندم عليها».

ص: 94

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِيمَا مَضَى إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطِ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ


1- كذا مضمرا.

ص: 95

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ (1).

بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا (2) يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الدَّهْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ (3) قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِيِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


1- التاء للوحدة و الحشف- بالتحريك-: اردى التمر و اليابس الفاسد منه. «النهاية»
2- أي وفقنا لادائه.
3- يعني ما حكمه و في بعض النسخ بدون ذكر «ما» الاستفهامية.
4- رواية الحسن بن محبوب عن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ممّا لا يعهد في الكتاب و لعله سقط عليّ بن رئاب أو غيره من الوسائط بينهما كما أشار إليه في هامش المطبوع.

ص: 96

الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ «2» عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً وَ يُفْطِرَ يَوْماً.

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.


1- العشاء- بالفتح-: طعام العشى. و السحور- كصبور-: ما يتسحر به. «فى»
2- كذا مضمرا.

ص: 97

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُهُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ وَ نَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي.

5- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (1) يَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِي يَوْماً آخَرَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3).


1- في بعض النسخ [أو اقضى]: ف «أو» بمعنى الى أن. و الياء مفتوحة.
2- كذا مضمرا.
3- البقرة: 187.

ص: 98

بَابُ الْفَجْرِ مَا هُوَ وَ مَتَى يَحِلُّ وَ مَتَى يَحْرُمُ الْأَكْلُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (1) وَ مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ الْآيَةَ (4) فَقَالَ نَزَلَتْ


1- «لصلاة الغداة» يعنى لتهيئة صلاة الغداة قبل وقتها. «فى»
2- الظاهر من كتب الرجال ان عليّ بن عطية الثقة لا يروى عنه إبراهيم بن هاشم الا بواسطة ابن أبي عمير و عليّ بن حسان الواسطى الممدوح فتأمل «فضل اللّه» كذا في هامش المطبوع.
3- سورى- كطوبى- موضع بالعراق و هو من بلد السريانيين و موضع من اعمال بغداد و قد يمد و المراد هاهنا الفرات و يؤيده ما في بعض النسخ [كانه بياض نهر سورى] «كذا في هامش المطبوع»
4- البقرة: 187.

ص: 99

فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِ (1) وَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا لَا تَنَمْ حَتَّى نُصْلِحَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْآيَةَ- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (3) فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ.


1- في التنقيح: خوات- بتشديد الواو و التاء المنقطة بعد الالف- ابن جبير- بضم الجيم- عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين و أنّه بدرى و في القسم الأوّل من الخلاصة بعد ضبطه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بدرى اه. و قال الجزريّ في أسد الغابة: خوات بن جبير بن النعمان بن أميّة بن امرئ القيس و هو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن أوف بن مالك بن الاوس الأنصاريّ الاوسى يكنى أبا عبد اللّه و قيل: أبو صالح و كان أحد فرسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم شهد بدرا هو و أخوه عبد اللّه بن جبير في قول بعضهم و قال موسى بن عقبة خرج خوات بن جبير مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بسهمه، و قال ابن إسحاق. لم يشهد خوات بدرا و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم ضرب له بسهمه مع أصحاب بدر و مثله قال ابن الكلبى. الخ. و في المجمع مطعم بن جبير.
2- الفجر فجران الأول يسمى الكاذب لبطلانه بعد مكث قليل و الآخر لم يبطل و يتصل بطلوع الشمس و قال الرضيّ «ره»: الخيطان هما مجاز و انما شبهها بذلك لان بياض الصبح يكون في اول طلوعه مشرقا خافيا و يكون سواد الليل متقضيا موليا فهما جميعا ضعيفان إلّا أن هذا يزداد انتشارا و هذا يزداد استسرارا.
3- القبطيّة- بالضم-: ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ بمصر منسوبة الى القبط- بالكسر- على خلاف القياس و القبط أهل مصر. «فى»

ص: 100

بَابُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ اللَّيْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (2) فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

بَابُ وَقْتِ الْإِفْطَارِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ (3) إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ


1- كذا مضمرا.
2- البقرة: 187.
3- القمة- بالكسر و التشديد-: فوق الرأس و وسطه.

ص: 101

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ.

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً-


1- كذا مضمرا.

ص: 102

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ (1) مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ (2) وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ


1- في النهاية: المكتل. بكسر الميم-: الزبيل الكبير. و في القاموس- كمنبر-: زبيل يسع خمسة عشر صاعا. أقول: الزبيل: الزنبيل كما مرّ.
2- لعله صلّى اللّه عليه و آله انما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا و كان لا يجب عليه الكفّارة و انما تبرع صلّى اللّه عليه و آله من قبله فلا ينافى عدم جواز اعطاء الكفّارة ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الاصحاب قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: و لو كانوا واجبى النفقة و المكفر فقير قيل: يجزئ. «آت»
3- الظاهر ان جميلا كان في ذلك الوقت مشتغلا بشخص او بشي ء آخر و لم يسمع العتق و الصوم و سمعهما بقية الاصحاب كعبد المؤمن مثلا الذي روى عنه الصدوق هذا الحديث على ما هو المشهور من انه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للاعرابى اعتق رقبة فاعتذر ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله: صم شهرين فاعتذر ثمّ قال «ص» تصدق إلى آخر الحديث او كان سماعهم قبل مجي ء جميل ذلك المجلس فلما جاء جميل كرره لاجله و لم يذكر العتق و الصوم و اختصر على ذكر التصدق اعتمادا على ذكر الاصحاب له و كثيرا ما يقع امثال ذلك في المحاورات كذا أفيد. رفيع. «كذا في هامش المطبوع»

ص: 103

بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً. (1)

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ (3).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (4).

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ (5) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً (6) وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ-


1- يقال: نهكه السلطان- كسمعه- ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته. «القاموس»
2- كذا مضمرا.
3- ذهب إليه جماعة من الاصحاب و قيل: يقتل في الرابعة. «آت»
4- يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفارة افطار شهر رمضان و حمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب و ذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز صيام ثلاثة أيّام و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة مساكين و الأشهر أظهر. «آت»
5- يعني سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و كانه سقط من النسّاخ أو الرواة.
6- لعله محمول على الاستحباب. «آت»

ص: 104

فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.

بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ (2) قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مِثْلِي تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَشَبِقٌ يَا أَبَا حَازِمٍ كَيْفَ طُعْمُكَ (3) قُلْتُ إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِي وَ إِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِي قَالَ كَذَلِكَ أَنَا فَكَيْفَ أَنْتَ وَ النِّسَاءَ قُلْتُ وَ لَا شَيْ ءَ قَالَ وَ لَكِنِّي يَا أَبَا حَازِمٍ مَا أَشَاءُ شَيْئاً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّي إِلَّا فَعَلْتُ.


1- في بعض النسخ [عن أبي عبد اللّه عليه السلام].
2- قوله: «و القبلة احدى الشهوتين» يعنى كما أن النكاح يفضى إلى الامناء كذلك القبلة ربما يفضى إليه. قوله: «انك لشبق» استفهام تعجب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية. «فى»
3- «كيف طعمك»- بالفتح- اى اكلك. قوله: «و لا شي ء» إما لعدم الرغبة أو عدم القدرة لعدم مساعدة الآلة. قوله: «الا فعلت» يعنى إن لي القدرة على كل ما أريد من ذلك و يصدر ذلك منى على حسب الإرادة و الرغبة. «فى». أقول: الشبق- بالكسر مشتق من الشبق- محركة- أى شدة الشهوة.

ص: 105

بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً (1) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ (3) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً.


1- حمل على ما إذا نام بنية الغسل و كان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل و يمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل، ثمّ انه يدلّ على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. «آت»
2- في طريق هذا الحديث نقصان لان محمّد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة و هي تكون تارة صفوان بن يحيى و اخرى عليّ بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين. منتقى الجمان «كذا في هامش المطبوع».
3- في بعض النسخ [تصيبه الجنابة].

ص: 106

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْتَمِسُ رَأْسُهُ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ. (2)

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ. (3)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ


1- الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة: النزول في الماء و اللبس فيه و عبر عنه أكثر الاصحاب بالجلوس فيه و هو أخص من المعنى اللغوى و على التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتي «آت»
2- يدل على جواز التبريد و لا ينافى قول المشهور بالكراهة.
3- حمل على الكراهة.

ص: 107

وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا (1).

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ (3) قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.


1- المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم و لم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند و لصحيحة محمّد بن مسلم التي تقدمت تحت رقم 3.
2- المشهور بين الاصحاب أنّه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شي ء عليه قال في المنتهى: و هذا مذهب علمائنا و استدلّ عليه برواية سماعة و يونس و فيهما ضعف و هذا الخبر يدلّ على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة. «آت» أقول: لم نعثر على قول العلامة في المنتهى.
3- كذا موقوفا.

ص: 108

بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ أَوْ يَقْلِسُ

بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ أَوْ يَقْلِسُ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ (3) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (5).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (6)


1- قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام او شراب الى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. «المصباح» و في النهاية: القلس- بالتحريك-، و قيل بالسكون-: ما خرج من الجوف مل ء الفم أو دونه و ليس بقي ء فان عاد فهو القي ء.
2- هذا خلاف المتعارف من الكتاب.
3- أي سبقه و غلبه.
4- إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول الى الفم و الأول أظهر. «آت»
5- في بعض النسخ [أحمد بن الحسين].
6- كذا مضمرا.

ص: 109

عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ (1) يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ (2) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.


1- الجشأة- بضم الجيم و فتح الشين كهمزة- و قال الأصمعى: و يقال: الجشاء على وزن فعال «الصحاح» و هي ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع.
2- المرة هي الصفراء و السوداء و الخبر يدلّ على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى و لا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم و لا في كراهته إذا كان مضعفا. «آت»

ص: 110

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ (2) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ (3).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ (4) وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.


1- السعوط: ادخال الدواء في الانف.
2- كذا مضمرا.
3- حمل على الاحتقان بالجامد و في الخبر السابق تحت رقم 3 على الاحتقان بالمائع.
4- التلطف للصائم كناية عن الحقنة و ألطف الرجل البعير: ادخل قضيبه في الحياء و ذلك اذا لم يهتد لموضع الضراب كما في الصحاح.

ص: 111

بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ

بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ. (3)

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَذُرُّ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (4) عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.


1- في اللغة الذرور: ما يذر في العين من الدواء و في الوافي ما يذر في العين من الدواء اليابس.
2- في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسيّ الأول «ره» في حاشيته على النقد عند ذكره سليم الفراء هكذا: الظاهر ان سليم الفراء هو سليمان فرخم و هو ثقة ذكره أصحابنا في الرجال «رجال الشيخ» كذا في هامش المطبوع أقول: و استظهر في جامع الرواة اتّحادهما و اتّحادهما أيضا مع سليمان مولى طربال و قال: ذلك لقرينة اتّحاد الرواية و الراوي و المروى عنه.
3- المشهور بين الاصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. «آت»
4- كذا مضمرا.

ص: 112

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ ءٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا يُدْمِي فَاهُ (3) وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ (4).


1- قال الشيخ في التهذيب الكراهة في هذه الأخبار انما توجهت الى من لا يضبط نفسه فيضيق ما يحصل في فيه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال. «آت»
2- في بعض النسخ [أحمد بن الحسين].
3- أي لا يخرج الدم. و لعلّ المراد بعود الرطب: العود الرطب لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه و ان أمكن أن يشمله.
4- كان كراهيته انما هي للتشبيه بهم فانهم كانوا كفّارا قال في الاستبصار: كان للمجوس يوم يصومونه فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهة النرجس انما كانت مؤكدة لذلك. «فى» فروع الكافي- 7-

ص: 113

وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ. (1)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ (3)

. 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ (4) قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.


1- المشهور بين الاصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم و تأكد كراهة شم النرجس من بينها و في المنتهى كراهة شم الرياحين قول علمائنا اجمع. و قوله: «و أخبرنى» الظاهر أنّه كلام الكليني و علله المفيد في المقنعة بوجه آخر و هو أن ملوك العجم لهم يوما معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام عنه خلافا عليهم. «آت»
2- الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدلّ على استحبابه. «آت»
3- يدل على عدم كراهة شم الرياحين و حمل على الجواز جمعا لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة اقوى سندا و لذا مال بعض المحققين من المتأخرين الى عدم الكراهة. و قوله: «يكره له ان يتلذذ» جعل الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. «آت»
4- أي ممّا انبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين اللّه و وجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع. «آت»

ص: 114

بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ لَا (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً (2).

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا. (3)

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.


1- العلك كل ما يمضغ في الفم. «مجمع البحرين»
2- كانه عليه السلام شك في تغير ريقه المبلوع بطعم العلك أو قوى ذلك في نفسه. «فى»
3- المشهور بين الاصحاب جواز مضغ الطعام للصبى و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية. «آت»

ص: 115

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّيْ ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لَا (1).

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ (3).

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمَصُّ الْخَاتَمَ وَ الْحَصَاةَ وَ النَّوَاةَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ


1- حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 308 على من لا يكون له حاجة إلى ذلك و الرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبى او الطباخ الذي يخاف فساد طعامه او من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق بالطعام انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: لا يخفى ما فيه من البعد اذ لا دلالة في الاخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره و الأولى الحمل على الكراهة.
2- الازدراد: الابتلاع.
3- أي ليس ممّا يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب ممّا يعد طعما و اكلا.

ص: 116

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.

بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (1) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (2) قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.


1- هكذا في النسخ التي بين اظهرنا في الموضعين و في التنزيل «فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» بالافراد فلعل الموجود في مصحفهم هكذا كما في قراءة نافع و ابن عامر برواية ابن ذكوان فانه قرء باضافة فدية الى طعام و جمع مسكين او كتب في نسخة الأصل هكذا سهوا. «المجلسيّ ره» أقول: «كذا في هامش المطبوع» و في نسخة «مسكين» و الآية في سورة البقرة: 184. و الطاقة غاية ما في الوسع.
2- المجادلة: 5.

ص: 117

6- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى (1).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ (2).

بَابُ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.


1- قال صاحب المدارك: هل يجب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب و غيره قيل بالأول لرواية عمار «يعنى هذه الرواية» و قيل بالثانى و هو خيرة الاكثر لإطلاق سائر الاخبار و لا ريب ان الأول أحوط انتهى. أقول: ظاهر رواية عمّار انها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق و القضاء بدون فدية و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سد الرمق. «آت»
2- قوله: «فليشربوا» قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لو أفطر لخوف التلف فالاقرب القضاء و في الرواية «يشرب ما يمسك الرمق خاصّة». و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء. «آت»

ص: 118

بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِ (2) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- كذا مضمرا.
2- في بعض النسخ [بكار بن أبي بكر].

ص: 119

وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ. (1)

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ (2) قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ.

بَابُ مَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ.


1- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد العلامة «ره»: المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر و يصوم فليفطر.
2- أي إذا صح و خرج من مرضه و بقى فيه ضعف.

ص: 120

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.

بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً قَالَ إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ فَلَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِ


1- كذا مضمرا.
2- في التهذيب ج 1 ص 297 عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان بدون توسط الحلبيّ بين حماد و ابن المغيرة و قال في المرأة: قال في المنتقى: اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي و الذي يقوى في خاطرى أن ما بين قوله: «عن أبيه» و قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة» مزيد سهوا من الطريق الآخر و لم يتيسر له أن يصلح و يحتمل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله: «عبد اللّه بن المغيرة» فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخير يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، و لا يخلو من بعد بالنظر الى المعهود في مثله. انتهى. «آت»

ص: 121

شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُمَحِّصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ (1) وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَ وَ أَقْطَعُهُ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (3).

بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ.


1- يدل على أن الامر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب. «آت»
2- الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثمّ ان الخبر يدلّ على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام المنع منه و حمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا. و لعله محمول على التقية لان بعض العامّة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة و الرواية عن عليّ عليه السلام بالنهى عنه مدخولة. «آت»
3- يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الاصحاب. «آت»

ص: 122

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ (1).

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ قَالَ-


1- ظاهره الكراهة و حمل على الحرمة. «آت»

ص: 123

إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَ


1- كذا مضمرا.

ص: 124

مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ (1) إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيِّهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.

بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَ مَتَى يُؤْخَذُونَ بِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (4) أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ


1- الظاهر أنّه محمّد بن الحسن الصفار. و يعنى بالاخير أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السلام كما رواه الصدوق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى ابى محمّد الحسن ابن على عليهما السلام في رجل مات- الحديث- و قال بعده: و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام.
2- الحكم بالتتابع محمول على الافضل. «فى»
3- قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى هاهنا بذيله و سقط من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ.
4- قوله: «و أكثر» فى كتاب الصلاة «أو أكثر» و الغرث: الجوع.

ص: 125

الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ (1) وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.


1- العائد في «بينه» يرجع إلى الصبى يعنى وقت مؤاخذته بالصيام و وجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و انما لم يعين احدهما لاختلاف الصبيان في الحلم و الاحتلام و كان أحدهما اقله و الآخر أكثره. «فى»
2- كذا مضمرا.

ص: 126

أَبْوَابُ السَّفَرِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تُرِيدُ وَدَاعَهَ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً (1) ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ (2).

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ (3)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ (4).


1- البراح- بالفتح- المتسع من الأرض لا زرع فيه و لا شجر، و البراح أيضا مصدر قولك: برح مكانه أي زال عنه في البراح. «الصحاح» و في بعض النسخ [نزاحا]- بالنون و الزاى المعجمة- من قولهم: نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. «آت»
2- في بعض النسخ [أو يخاف].
3- المراد بالكراهية: الحرمة او ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فانه لا خلاف بين الاصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر. «آت»
4- «فَمَنْ شَهِدَ» أى فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر و لا مريض. «آت»

ص: 127

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النِّعَمِ وَ غُذُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ (2) دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


1- في بعض النسخ [أصحابنا].
2- هو اسم موضع بين مكّة و المدينة. و الكراع جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق و الغميم- بالفتح-: واد بالحجاز. «آت»
3- لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لانهم انما صاموا بما أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سابقا. «آت»

ص: 128

ع قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

3- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَا يُفْطِرُ


1- أي عصاة يتبعون آباءهم.

ص: 129

الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ (2) أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ (3) أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ (4) وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ. (5)

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ-


1- أي مباح كما هو المشهور او راجح كما قيل. «آت».
2- ان المراد بالصيد صيد اللهو و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط و النهاية: ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه و يتم صلاته. «آت» أقول: فى خصوص هذه المسألة بين الاصحاب اختلاف راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.
3- الشحناء: العداوة و البغضاء.
4- في المراصد: أعوص- بفتح الواو و الصاد مهملة-: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة: و اعوص واد في ديار باهلة، لبنى حصن منهم و يقال: الاعوصين.
5- «تلقاء» بحذف احدى التاءين.

ص: 130

قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْضِي قِيلَ لَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَ لَا يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَ تَقْدِيمِهِ وَ قَضَائِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا (1) وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْكَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. (2)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي (3).


1- يدل على جواز صوم النافلة في السفر و اختلف فيه فقيل: لا يجوز و قيل: يجوز على كراهية و استثنى منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة و أضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.
2- ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض و يظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم. «آت»
3- العنوان دخيل في معنى الحديث.

ص: 131

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ

ص: 132

الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً (2) أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ (3): سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ. (4)

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ (5): فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي (6) إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.


1- المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال و لم يفطر و حمل هذا الخبر و أمثاله على التخيير قبل الدخول و يؤيده بعض الأخبار. «آت»
2- ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس و الضحى ارتفاعه.
3- كذا مضمرا.
4- قوله: «لا ينبغي» يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. و قوله: «لا يواقع» أي مطلقا و في خصوص تلك الواقعة و الأول أظهر. «آت»
5- كذا مضمرا.
6- لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل و لم ينتبه إلّا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر. «آت»

ص: 133

بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (1) وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.


1- في القاموس الإجماع: العزم على الامر.
2- يدل على جواز جماع المسافر في اليوم و ينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز و المشهور بين الاصحاب الكراهة و الخبر لا ينافيه. «آت»
3- قال المجلسيّ- رحمه اللّه- في بعض النسخ «عن أبيه» و لعله من النسّاخ. أقول: هو محمّد بن سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ الثقة و رواه في الاستبصار عنه عن أبيه.

ص: 134

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً (1) طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ (2) وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ (3) وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ. (4)

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.


1- قال الجوهريّ: السبح: الفراغ و التصرف في المعاش قال قتادة في قوله تعالى: «إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا» أى فراغا طويلا. انتهى
2- الوعث: المكان السهل الكثير الدهس- و وعثاء السفر: مشقته. «الصحاح»
3- ذكر هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل و الشرب، ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر و حمله الاكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني- رحمه اللّه- و قد عرفت أن الشيخ عمل بظاهره و حمل على ما يدلّ على الجواز على غلبة الشهوة و خاف وقوعه في المحصور أو على الوطى في الليل و لا يخفى بعدهما. «آت»
4- «الا القوت» أي الضرورى. و في الفقيه «كل القوت» و هو أظهر و يدلّ على كراهة التملى من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه و في سائر ذوى الاعذار. «آت»

ص: 135

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (1) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ قَالَ وَ يُؤْجَرُ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُ (2) حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

4- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ


1- أي شدة الشهوة.
2- المراد بالعشى ما بعد الزوال كما ذكره الجوهريّ. «آت»

ص: 136

شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.


1- في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل اعمال المستحاضة و الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى. و قال الفيض- رحمه اللّه- هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنّه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط اللّهمّ الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و قد مر حديثها في كتاب الطهارة و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام و كذا نفى قضاء الصلاة انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم ان المشهور بين الاصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها و لا خلاف فيه، استدلوا بهذا الخبر و فيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. و لم يقل به أحد و مخالف لسائر الاخبار. و قد وجه بوجوه الأول ما ذكره الشيخ- ره- في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا و لا يستلزم ما يلزمه المستحاضة فاما مع العلم بذلك الترك له على العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه إن بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 و اما سند الحديث صحيح و لا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلّا اضماره. و قد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 و لنا كلام فيه.

ص: 137

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ. (1)

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ (2).

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ. (3)

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ. (4)


1- لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه. «آت»
2- عمل الشيخ في التهذيب بظاهره و المشهور الاستحباب.
3- هذا الخبر بالباب الآتي أنسب.
4- المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شي ء و ذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية اخرى و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إمّا في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور. «آت»

ص: 138

بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ (2) أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ


1- «قوله يستقبل» حمله الشيخ على مرض يمنعه من الصيام و ان كان يشق عليه و لعلّ حمله على الاستحباب أظهر. «آت»
2- ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعية بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني. «آت»
3- كذا مضمرا.

ص: 139

يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ (1) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً (2).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ-


1- ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان العذر خفيفة و لعله محمول على الأفضليّة بقرينة «ينبغي». «آت»
2- ذلك لان الشهر قد يكون تسعة و عشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. و سيأتي في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الأخبار في أن للمملوكة نصف ما على الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام شهر. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الحديث غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين الاصحاب و منهم من رده لضعف سنده.

ص: 140

يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ (1).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ. (2)

بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ (3) يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.


1- «يصومه» أي العيد و أيّام التشريق او سواهما و الأول أظهر كما فهمه الشيخ و قال به و ردّ الاكثر الخبر بضعف السند و مخالفة الأصول مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرمة كما عرفت و قال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر و اما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و سند موثق عن زرارة و المسألة محل اشكال و إن كان التحريم اقوى. «آت»
2- قال في المنتقى: إنّه يستفاد من الطريق الواضح و ممّا في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح اذ لا معنى لدخول العيدين و انما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و اما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان و وجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات. «آت» اقول: ابن أبي عمير لم يرو عن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل و ما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلّا في هذا الموضع و ما قاله صاحب جامع الرواة أنّه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافي في باب «الرجل يطوف فتعرض له الحاجة» اشتباه نشأ من نسخته و ليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب.
3- الحصر إضافى او مع العذر كما قيل. «آت»

ص: 141

بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ

بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ (1)

1- عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: كَتَبَ الْحُسَيْنُ (3) إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ مَا مَضَى.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّى مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (4).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ


1- في بعض النسخ [و من نذر أن يصوم في شك].
2- «أيام التشريق» محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي. و أمّا يوم الشك محمول على التقية. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: انما لا يصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان و ذلك لانه حينئذ لا يتأتى له أن ينوى من نذره و إن قال بلسانه.
3- الظاهر أنّه الحسين بن عبيد.
4- قوله: «لا بأس» قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدلّ على أنّه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى. و هذا هو المشهور بين الاصحاب و قال ابن البرّاج: يشترط فيه التتابع. ثمّ اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الأول أن يكون اليوم الذي جوز عليه السلام إفطاره اليوم الأول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لا على عدم التتابع. و الثاني أن يكون المراد انه شرع في الصوم و عرض له الإفطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ و الأول أظهر. «آت»

ص: 142

عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها (2).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ. (3)

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ (4) مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ


1- انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.
2- إبراهيم: 30. «كُلَّ حِينٍ» في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء و ما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.
3- المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر أو مرض أو حيض أو نفاس و اشباه ذلك و هذا الخبر يدلّ على عدمه و يمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر و قال سيد المحققين في شرح النافع: و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. «آت»
4- أي جعله على نفسه موقتا.

ص: 143

الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا وَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقَالَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا (1) قَالَ قُلْتُ مَا تَرَى إِذَا هِيَ قَدِمَتْ وَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ.

بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَ فِدْيَتِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَيَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.


1- قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه- كان المعنى انها كيف تصوم يوما و قد جعلت هي على نفسها مع ان اللّه تعالى وضع عنها الأيّام التي جعله عزّ و جلّ عليها و الحاصل أن ما أوجبه اللّه تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى. «آت»

ص: 144

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ يَشُدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ يَشُدُّ عَلَيَّ فَقَالَ لِي لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ (1) إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ- وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَّهَا كَبُرَتْ عِنْدَكَ (2) وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ.


1- على البناء للمفعول من باب التفعيل. و في القاموس الصداع- كغراب-: وجع الرأس.
2- في بعض النسخ بالباء اي كبرت الحكم و القضية عليك او الثلاثة الأيّام و في بعضها بالثاء كما في التهذيب و هو الصواب اي كثرت الدراهم عندك فلذا تستقل الدرهم. «آت» فروع الكافي 9

ص: 145

بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومُهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَ عَاشُورَاءَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ أَ مَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ (3) وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.


1- ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا و الخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء. «آت»
2- في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة و هو من سهو النسّاخ. «آت»
3- في بعض النسخ [أنا أصومه اليوم] و لعله على الاستفهام الإنكارى أي كيف أصومه و هو يوم دعاء و مسألة. و اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء و عدم الاشتباه في الهلال و مع الاشتباه يكره. «آت»

ص: 146

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ (1) وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ. (2)

4- الْحَسَنُ (3) بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجَبَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجَبَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخُوهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ (5) تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ تَبَرَّكَ


1- في الوافي عن الكافي «لا تصومن في يوم عاشوراء».
2- قوله عليه السلام: «بمكّة إلى آخر الحديث» متعلق بعرفة و هو ردّ على من خص استحبابه ببعض هذه المواضع. «فى»
3- في بعض النسخ [الحسين].
4- نجبة- بالنون و الجيم المفتوحتين و الباء الموحدة-: شيخ صادق و كان صديقا لعلى بن يقطين. «فى»
5- يعني به عبيد اللّه بن زياد حاكم الكوفة من قبل يزيد بن معاوية زاد اللّه في النار عذابهم. و الادعياء: جمع دعى و هو المتهم في نسبه أي ولد الزنا.

ص: 147

بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَأَّمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا.

6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ (1) وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (2).


1- أناخوا أي ابركوا ابلهم.
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اما صوم يوم عاشوراء فقد اختلفت الروايات فيه و جمع الشيخ بينها بان من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصائب آل محمّد عليهم السلام فقد أصاب و من صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرك به فقد اثم و أخطأ و نقل هذا الجمع عن شيخه المفيد- رحمهما اللّه- و الأظهر عندي أن الاخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية و انما المستحب الامساك على وجه الحزن إلى العصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح. «آت»

ص: 148

بَابُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَ لَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا (3).

بَابُ صِيَامِ التَّرْغِيبِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ


1- «لا ينبغي صيامه» محمول على الحرمة إجماعا و إن كان ظاهره الكراهة و أمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا و المشهور التحريم لمن كان فيها و ان لم يكن ناسكا. «آت». و الحديث مضمر.
2- النفي أعمّ من الكراهة و الحرمة على المشهور و ربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا و يؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا. «آت»
3- يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية. «آت»

ص: 149

فِيهِ قَالَ تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ فِي سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَيْتُ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَثابَةً لِلنَّاسِ (1) وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَيُّ عِيدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْيَوْمِ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَكِنَّهُ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيهِ بِالصِّيَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّكْرِ- لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً وَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ ع تَفْعَلُ كَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذَلِكَ فَيَتَّخِذُونَهُ عِيداً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْقَلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جُعِلْنَا


1- أي مرجعا و مجتمعا و محل ثواب و أجر. «آت»

ص: 150

فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ فَقَالَ يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِيهِ آدَمُ ع.

بَابُ فَضْلِ إِفْطَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ أَخِيهِ إِذَا سَأَلَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِفْطَارُكَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِيصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ عَلَيْهِ غَسَّانِيَّةٌ (3) يَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَتَرَكَنِي حَتَّى إِذَا أَكَلَهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ عَزَمَ عَلَيَّ أَلَّا أَفْطَرْتَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ السَّاعَةِ (4) فَقَالَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَكْلَ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِصِيَامِهِ لِيَمُنَّ عَلَيْهِ بِإِفْطَارِهِ كَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ صِيَامَ سَنَةٍ.


1- اريد بالافطار هنا نقض صيام نفسه قبل اتمامه كما يتبين من أكثر اخبار هذا الباب و يشعر به تفضيله على صيامه. «فى»
2- الأنعام: 161.
3- الغسانى: الجميل جدا. «القاموس» و في بعض النسخ [خوان عليه عشاؤه].
4- «ألا أفطرت» أي اقسم على في كل حال الا حال الإفطار «الا كان» بالتشديد للتخصيص. «آت»

ص: 151

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً.

بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ


1- «لا تصلح» ظاهره الكراهة و المشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه و المشهور عدم الجواز مع عدم الاذن أيضا و ان لم ينه و ذهب جماعة الى الجواز مع عدم النهى و ظاهر الخبر اشتراط الاذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت «آت»

ص: 152

ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْ ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ (1) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ (2) وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ


1- الاحتشام بمعنى الغضب و بمعنى الحياء و بمعنى الخجلة.
2- الفاتر: الحار الذي سكن حره.

ص: 153

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ (1) فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ كَانَ يَقُولُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَ الْكَبِدَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ (2) وَ الْفَمَ وَ يُقَوِّي الْأَضْرَاسَ وَ يُقَوِّي الْحَدَقَ وَ يَجْلُو النَّاظِرَ وَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ يُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ (3) وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِ (4) عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.

بَابُ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يُفْطِرُ. (5)

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ.


1- أي لم يجد من ذلك شي ء.
2- النكهة: ريح الفم و الفم عطف توضيحى عليها.
3- المرة- بكسر الميم-: الصفراء أو السوداء.
4- الظاهر أنّه جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه القمّيّ الأشعريّ الراوي عن عبد اللّه بن ميمون القداح.
5- وجوب الشمس: سقوطها.

ص: 154

3- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ مَتَى الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ قُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ وَ هُوَ يُجْزِئُ إِلَى آخِرِهِ.

بَابُ مَا يُزَادُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَ حَقٌّ لَا يَشْبَهُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ إِنَّ عَلِيّاً ع فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ فَقُلْتُ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ

ص: 155

أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ (1).

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِ (2) قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَكَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ (3) صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ (4).


1- في النهاية: المئزر: الازار و كنى بشده عن اعتزال النساء و قيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أي تشمرت له. «آت»
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الأظهر كونه «عن سليمان» و في بعض النسخ [عن الحسن بن سليمان] و هو تصحيف.
3- الفض: الكسر.
4- الضمائر في قوله: «صلى» كلها في بعض النسخ بصيغة الامر.

ص: 156

بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى (1) فَقَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا فَقَالَ مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِ (2) فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِ (3) فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ يُكْتَبُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا (4) وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ (5) وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى


1- يعني من الرحمة و المغفرة و تضاعف الحسنات و قبول الطاعات يعنى بها ليلة القدر. «فى»
2- إشارة الى ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالى التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و قال: ليلة ثلاث و عشرين ليلة الجهنيّ. و حديثه إنّه قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أن منزلى نأى عن المدينة فمرنى بليلة ادخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين ثمّ قال الصدوق- رحمه اللّه-: و اسم الجهنيّ عبد اللّه بن انيس الأنصاريّ. «آت»
3- هم القادمون الى مكّة للحج فان تلك الليلة تكتب أسماء من قدر أن يحج في تلك السنة. «فى»
4- المنايا جمع المنية و هي الموت. «فى»
5- النور كناية عن انفجار الصبح بالفلق. «فى»

ص: 157

ذَلِكَ وَ أَنَا قَائِمٌ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَعَلَى فِرَاشِكَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِشَيْ ءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ (1) وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ (2) وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَنْزِلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرُهُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ وَ فِيهِ الْمَشِيئَةُ فَيُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيداً السَّمَّانَ كَيْفَ يَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْإِنْجِيلُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِي لَيْلَةِ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ (3) قَالَ نَعَمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) قَالَ يُقَدَّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ خَيْرٍ وَ شَرٍّ-


1- الصفد: القيد و الشد و الايثاق. «فى»
2- بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح اي سخنت.
3- الدخان: 3.
4- الدخان: 4.

ص: 158

وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ قُضِيَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْمَشِيئَةُ قَالَ قُلْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (1) أَيُّ شَيْ ءٍ عُنِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَوْ لَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا (2) وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ بِحُبِّنَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ (3).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ يَقُولُونَ الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ إِلَّا فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَإِنَّ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُمْضَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِيمِهِ (4) وَ تَأْخِيرِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى يُمْضِيهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنَّهُ يَفْرُقُهُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى


1- القدر: 3.
2- أي غاية الفضل و الثواب. «آت»
3- أي لرفع حكمه الذي حكم بأن الملائكة و الروح تنزل فيها حيث يدلّ على الاستمرار التجددى فإذا رفعت ليلة القدر رفع هذا الحكم و إذا رفع هذا الحكم فالقرآن يصير منسوخا كأنّه قد رفع. او المراد ليلة القدر لو رفعت و لم تنزل الملائكة و الروح فيها على الامام لتبيين احكام القرآن لتعطل القرآن و ذهبت فائدته. «فى، آت»
4- لفظة «من» ليست في بعض النسخ و على تقديره تكون تعليلية أي انما يجمعها لتقديمه و تأخيره و يمكن أن تكون بيانية.

ص: 159

وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ الْبَدَاءُ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَمْضَاهُ فَيَكُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا يَبْدُو لَهُ فِيهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقْدِيرُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ الْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْإِمْضَاءُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي مِنْ بَعْدِي وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (2) وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ ص خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ (3).


1- كان في أولى الثلاث بين طرفى كل حكم و في الثانية يحكم مشروطا و في الثالثة يحكم حتما. «فى»
2- الشعراء 205. و قوله: «أَ فَرَأَيْتَ» قال الطبرسيّ: معناه ا رأيت ان أنظرناهم أو أخرناهم سنين و متعناهم بشي ء من الدنيا ثمّ أتاهم العذاب لم يغن عنهم ما متعوا في تلك السنين من النعيم لازديادهم في الآثام و اكتسابهم من الاجرام.
3- قال الفيض- رحمه اللّه-: قد حوسب مدة ملك بني أميّة فكانت ألف شهر من دون زيادة يوم و لا نقصان يوم و انما ارى اضلالهم للناس عن الدين القهقرى لان الناس كانوا يظهرون الإسلام و كانوا يصلون إلى القبلة و مع هذا كانوا يخرجون من الدين شيئا فشيئا كالذى يرتد عن الصراط السوى القهقرى و يكون وجهه إلى الحق حتّى إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في جهنم. انتهى. أقول: في هامش الطبع الأول من الوافي قال: المستفاد من كتب السير أن اول انفراد بني أميّة بالامر كان عند ما صالح الحسن بن عليّ عليهما السلام معاوية سنة أربعين من الهجرة و كان انقضاء ملكهم على يدي أبى مسلم المروزى سنة اثنتين و ثلاثين و مائة منها فكانت تمام دولتهم اثنتان و تسعون سنة حذفت منها خلافة عبد اللّه بن الزبير و هي ثمان سنين و ثمانية أشهر بقى ثلاث و ثمانون سنة و أربعة أشهر بلا زيادة يوم و لا نقصان و هي الف شهر. انتهى و لعلّ المراد بألف شهر المبالغة في التكثير، لا حقيقة.

ص: 160

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا (1).

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ (2).

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ لَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ ع دُعَاءُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى- يَا مُولِجَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ مُولِجَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَ مُخْرِجَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ-


1- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد العلامة: الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي اول السنة التي يقدر فيها الأمور لليلة القدر و الآخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما ورد ان اول السنة التي يحل فيها الاكل و الشرب يوم الفطر او ان عملها يكتب في آخر السنة الأولى و اول السنة الثانية كصلاة الصبح في اول الوقت أو يكون اول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية و آخر السنة المقدر فيها الأمور.
2- قوله: «للّه» اشارة الى احتمال البداء بعده. «آت» فروع الكافي- 10-

ص: 161

وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنَا فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ- يَا سَالِخَ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِيَ الشَّمْسِ لِمُسْتَقَرِّهَا بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَ مُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا فَرْدُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ- يَا رَبَّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الظُّلَمِ وَ الْأَنْوَارِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قَيُّومُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيعُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِي مَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ

ص: 162

وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي.

4- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّالِحِينَ ع قَالَ: تُكَرِّرُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ تَقُولُ بَعْدَ تَحْمِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص- اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ قَائِداً وَ عَوْناً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ- يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْحَوْلِ وَ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ وَ الْمُلْكِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ لِبَاساً وَ النَّهَارِ مَعَاشاً وَ الْأَرْضِ مِهَاداً وَ الْجِبَالِ أَوْتَاداً يَا اللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ-

ص: 163

وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلَ آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْهُ وَ رِضْوَاناً يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْ ءٍ تَفْصِيلًا يَا مَاجِدُ يَا وَهَّابُ يَا اللَّهُ يَا جَوَادُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ- يَا مَادَّ الظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ قَبْضاً يَسِيراً يَا ذَا الْجُودِ وَ الطَّوْلِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْآلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ- يَا خَازِنَ اللَّيْلِ فِي الْهَوَاءِ وَ خَازِنَ النُّورِ فِي السَّمَاءِ وَ مَانِعَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ حَابِسَهُمَا أَنْ تَزُولا يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا اللَّهُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ

ص: 164

تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ- يَا مُكَوِّرَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَ مُكَوِّرَ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ سَيِّدَ السَّادَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَقْرَبَ إِلَيَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلَالِهِ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُّوسُ يَا نُورَ الْقُدْسِ يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى التَّسْبِيحِ يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع. (1)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَ قَدْ


1- راجع مفصل شرح الدعاء مرآة العقول ج 3 ص 240 الى 242.

ص: 165

تَصَرَّمَ (1) وَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ أَوْ يَتَصَرَّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ- شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ (2) فَجْرُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ (3) الْمُوَقِّرُونَ ذِكْرَكَ وَ الشُّكْرَ لَكَ الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ النَّاطِقِينَ وَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ فَبِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ طُولَ الْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْنَا (4) صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُوَقِّيَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ (5) أَوْ بَلَاءٍ مَجْلُوبٍ أَوْ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ


1- التصرم: الانقطاع. البقرة: 187.
2- في المصباح: «أن لا يطلع» و هو الظاهر و على ما في الأصل يمكن أن يقرأ «إن» بكسر الهمزة لتكون نافية و يحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدرا. «آت»
3- «معدودون» أي الذين عددتهم في أوليائك او احصيت أسماءهم في شيعة الأئمّة عليهم السلام و في بعض النسخ [المعدون] أى الذين يعدون نعماءك. و «الموقرون» أي المعظمون لذكرك، و في التهذيب «المؤثرون» أي الذين يختارون ذكرك و شكرك على كل شي ء. «آت»
4- في بعض النسخ [قضيت عنا].
5- في التهذيب ج 1 ص 155 «تؤمننا فيه من كل أمر مرهوب».

ص: 166

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَمِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ تُشَفِّعَنِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ (1) لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ حُسْنِ الشُّكْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ دَوَامِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُعْتَرِفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِلِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ مُسَلِّمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاةً وَ لَا تَشْرِيفاً وَ لَا تَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ مِنْ جَمِيعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنِي آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْتُورٌ- (2)


1- في بعض النسخ [حزت] بتقديم الحاء المهملة على الزاى المعجمة من حاز يحوز أي قبض و ملك و استبد. و في بعضها [دخرت] بالذال و الخاء المعجمتين.
2- في بعض النسخ [مسنون].

ص: 167

قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي الصِّيَامَ- وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (1).

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ صَبِيحَةَ الْفِطْرِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ. (2)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ (3) إِنَّمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ وَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ الْمَغْرِبِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا ذَا الْمَنِّ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا


1- البقرة: 187.
2- في بعض النسخ [فى العيد]. و على ما في المتن يكون المراد يوم العاشر من ذى الحجة.
3- في بعض النسخ [القاريجان] و قال المجلسيّ في المرآة: القاريجار معرب كاريكر. و في هامش المطبوع قال: فى أكثر النسخ التي وقعت إلى من الكافي و الفقيه و غيرهما من الأصول «الفاريجان» بالفاء قبل الالف و المثناة من تحت بعد الراء المهملة و قبل الجيم و النون أخيرا بعد الالف. و هو الحصاد الذي يحصد بالفرجون كبرذون و هو المحشة بكسر الميم و إهمال الحاء و اعجام الشين المشددة- و هي آلة من حديد مستعملة في الحصاد و في نسخة عندي مصحّحة معول عليها بخط شيخنا الشهيد السعيد رضيّ الدين على المرندى رحمه اللّه «الناريجان»- بالنون مكان الفاء و هو أيضا بمعنى الحصاد و الأصل النورج أي الآلة التي تداس بها الاكداس من حديد أو خشب فالالف بعد النون منقلبة عن الواو و الياء بعد الراء زائدة و كذلك الالف و النون بعد الجيم و من المصحفين في عصرنا من صحف النون الأخيرة بالراء و زعم أن الفاريجار معرب كاريكر و لم يعلم ان التعريب موقوف على السماع و لم يذكر أحد من علماء العربية الفاريجار. «المجلسيّ على الفقيه».

ص: 168

الْجُودِ يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ نَسِيتُهُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ وَ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ تَسْأَلُ حَوَائِجَكَ.

- وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً

بَابُ يَوْمِ الْفِطْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْعَمْ (1) يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِيَطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ أَضْحًى حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ لَيْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ نَادَى مُنَادٍ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ (2).


1- على بناء المجرد بفتح العين و استحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الاصحاب. «آت»
2- أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان. «آت»

ص: 169

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا لِفِطْرٍ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ


1- ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدلّ على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.
2- عدم توفيقهم اما لاشتباه الهلال او الجهل بمسائله.

ص: 170

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ- أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدِّدُ لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْناً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ رَزِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ رَأْسُهُ ثُمَ (1) ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثْأَرَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ ع. (2)

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تِينٍ وَ تَمْرَةٍ فَقَالَ لِي جَمَعْتَ بَرَكَةً وَ سُنَّةً.

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (3) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ بَدَأَ بِنِسَائِهِ.

بَابُ الْفِطْرَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ (4) قَالَ وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.


1- في الفقيه «فسقط ثمّ ابتدر» بدون «رأسه» و لعلّ هذا هو الأصحّ.
2- «يثأر» بالهمزة على بناء المعلوم- كيمنع- قال الجوهريّ: ثأرت القتيل و بالقتيل ثأرا و ثؤرة أي قتلت قاتله. «آت»
3- في بعض النسخ [على بن زياد].
4- أي زكاة الفطرة و المراد بالفطرة اما الخلقة او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن و على الثاني زكاة الدين و الإسلام فانها اول زكاة وجبت في الإسلام و على الثالث زكاة الفطر من الصيام «آت» أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع.

ص: 171

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ نَدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا وَ نَجْعَلَ قِيمَتَهَا وَرِقاً (3) وَ نُعْطِيَهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.


1- «على الصغير» لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير و المجنون و العبد فلفظة «على» هنا بمعنى «عن» كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «عن كل إنسان». «آت»
2- يمكن حمله على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة و كان لها ثواب الصدقة.
3- بفتح الواو و كسر الراء- ككتف-: الدراهم المضروبة.

ص: 172

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي (2) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ (3) نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ (4).

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ- أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.

13- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وَ عَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ-


1- في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
2- في بعض النسخ [فكتب الى ابى الحسن على يدي أبى].
3- كذا مضمرا.
4- محمول على الاستحباب إذ الاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة و قال في المنتهى: هذا قول علمائنا أجمع. «آت»

ص: 173

وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ (1).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ.

17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ (2).


1- قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكليني انما يروى عن محمّد بن الحسين بالواسطة و لكن يغلب على الظنّ اتصاله بمحمّد بن يحيى و ان تركه اتفق سهوا و روى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمّد بن القاسم بن الفضيل و طريقه إليه من الحسن و هو عن الحسين بن إبراهيم- رضي اللّه عنه-، عن على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن القاسم و صورة ايراده الأول هكذا: و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم و صورة الثاني و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك بموت مولاه و هو عنه غائب في بلدة اخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطرة أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم. «آت»
2- قد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان و الكفر ج 2 ص 404.

ص: 174

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.

21- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا (1) الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ.

23- أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً.

24- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلَ (3) وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ


1- في بعض النسخ [عن عيالك].
2- الظاهر أنّه أبو العباس بن عقدة الحافظ.
3- عام منصوب بالظرفية و الأول مجرور بالإضافة مفتوح لمنع الصرف و الإضافة يحتمل البيانية و اللامية بان يكون المراد بالأول البعث الأول. «آت»

ص: 175

بِدِرْهَمٍ (1) فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ.

بَابُ الِاعْتِكَافِ

اشارة

بَابُ الِاعْتِكَافِ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ (3) وَ طَوَى فِرَاشَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا (4).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ (5) عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.


1- لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلا يدلّ على تعيين الدرهم و هذا الخبر أيضا يدلّ على لزوم البعث إلى الامام و ان الامساك و عدم الاخذ انما كان للتقية. «آت»
2- الاعتكاف هو لبث مخصوص للعبادة معتادة او غير معتادة و لو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا. «كشف الغطاء»
3- قال في النهاية: فى حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر. الازار كنى بشده عن اعتزال النساء و قيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أي شمرت له. «آت»
4- المراد به الاعتزال بالكلية. بحيث يمنعن عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه. «آت»
5- «عشرين»- بفتح العين- بصيغة التثنية. و لا ينافى وجوب كل ثالث لان عشر الأداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية. «آت».

ص: 176

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ فِيهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.

2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-


1- في بعض النسخ [لا يجوز اعتكاف الا بصوم] فروع الكافي- 11-

ص: 177

أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ (1) إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ


1- «لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل على التحريم لإجماع العلماء- على ما نقل في التذكرة و المعتبر- على أنّه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة. «آت»

ص: 178

أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا-


1- قوله: «يعنى» هو كلام الراوي و المعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفى. «آت»
2- أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط و لا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحرى اقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله و كذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة و جوازه لتشييع الجنازة و قال بعض المحققين: لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة و غيره لإطلاق النصّ و هو حسن. «آت»

ص: 179

ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَ الْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ وَ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ. (1)

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ

. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ


1- الإعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فانه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيّام فيتمها من باب المقدّمة. «آت»

ص: 180

أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ (2) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ (3).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (4) وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.


1- «يصوم شهرا» ما تضمنه من وجوب التوخى أي التحرّي و السعى في تحصيل الظنّ و الاجتزاء به مع الموافقة و التأخر و وجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الاصحاب. «آت»
2- قال الجوهريّ: الباء مثل الجاه لغة في الباءة و هو الجماع و قال النووى في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد و الهاء أفصح من المد بلا هاء و من الهاءين بلا مد و من الهاء بلا مد و اصلها الجماع. «آت»
3- قال الجزريّ: فى حديث النكاح «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء» الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع و يتنزل في قطعه منزلة الخصى و قد وجئ فهو موجوء. و قيل: هو أن توجأ العروق و الخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
4- البقرة: 186. و لعلّ التعليل إنّما يتم بانضمام أن اللّه تعالى يجب المبادرة الى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه. «آت»

ص: 181

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ هُوَ يَدْعُو لَهُ يَا فُلَانُ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قُلْتَ فِي الْفِطْرِ شَيْئاً وَ تَقُولُ فِي الْأَضْحَى غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ فِي الْفِطْرِ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِي وَ تَأَسَّيْتُ أَنَا وَ هُوَ (1) فِي الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِي الْأَضْحَى- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا أَنْ نُضَحِّيَ وَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَيْرَ فِعْلِهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الصَّخْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ يَلْعَبُونَ وَ يَضْحَكُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ لِيَسْتَبِقُوا فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِيهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِكِ اللَّاعِبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُثَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَ يَخِيبُ فِيهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِي ءٌ بِإِسَاءَتِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ الْجَوَابُ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَيَحِنَّ عَلَى الْفَقِيرِ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ يَأْكُلُونَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ يَهُودُ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَى قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْيَانِ مُخَالِفِينَ لِلْإِسْلَامِ قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِيكُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (2) قَالُوا بَلْ


1- في الفقيه «و استويت».
2- القيامة: 14.

ص: 182

أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌ قَالَ فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَكَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِيسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الظَّهْرِ ظَهْرِ الْكُوفَةِ وَ أَمَرَ أَنْ يَحْفِرَ حُفْرَتَيْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَى جَنْبِ الْأُخْرَى ثُمَّ خَرَقَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ (1) فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي وَاضِعُكُمْ فِي إِحْدَى هَذَيْنِ الْقَلِيبَيْنِ (2) وَ أُوقِدُ فِي الْأُخْرَى النَّارَ فَأَقْتُلُكُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَوَضَعَهُمْ فِي إِحْدَى الْجُبَّيْنِ وَضْعاً رَفِيقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِي الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِيهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ فَيُجِيبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّى مَاتُوا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَارَ بِفِعْلِهِ الرُّكْبَانُ (3) وَ تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ مَنْ فِي يَثْرِبَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُ أَعْلَمُهُمْ وَ كَذَلِكَ كَانَتْ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ وَ قَدِمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْكُوفَةِ أَنَاخُوا رَوَاحِلَهُمْ ثُمَّ وَقَفُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ أَرْسَلُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّا قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ قَدِمْنَا مِنَ الْحِجَازِ وَ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَهَلْ تَخْرُجُ إِلَيْنَا أَمْ نَدْخُلُ إِلَيْكَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ يَقُولُ سَيَدْخُلُونَ وَ يَسْتَأْنِفُونَ بِالْيَمِينِ (4) فَمَا حَاجَتُكُمْ فَقَالَ لَهُ عَظِيمُهُمْ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِي أَحْدَثْتَ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ وَ أَيَّةُ بِدْعَةٍ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ زَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّكَ عَمَدْتَ إِلَى قَوْمٍ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ فَقَتَلْتَهُمْ بِالدُّخَانِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَشَدْتُكَ بِالتِّسْعِ الْآيَاتِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع- بِطُورِ سَيْنَاءَ وَ


1- الخوخة: كوة تؤدى الضوء إلى البيت و مخترق ما بين كل دارين. «مجمع البحرين».
2- القليب: البئر.
3- أي حمل الركبان و القوافل هذا الخبر إلى اطراف الأرض. «آت»
4- أي يبتدءون بأيمانهم البيعة او يستأنفون الإسلام لليمين التي اقسم بها عليهم و الأول أظهر و في بعض النسخ [يتسابقون و في بعضها يسابقون] و هما أظهر. «آت»

ص: 183

بِحَقِّ الْكَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّيَّانِ (1) هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِيَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّكَ نَامُوسُ مُوسَى (2) قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ قَبَائِهِ كِتَاباً فَدَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَفَضَّهُ وَ نَظَرَ فِيهِ وَ بَكَى فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّمَا نَظَرْتَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ هُوَ كِتَابٌ سُرْيَانِيٌّ وَ أَنْتَ رَجُلٌ عَرَبِيٌّ فَهَلْ تَدْرِي مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعَمْ هَذَا اسْمِي مُثْبَتٌ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَأَرِنِي اسْمَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ أَخْبِرْنِي مَا اسْمُكَ بِالسُّرْيَانِيَّةِ قَالَ فَأَرَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ اسْمَهُ فِي الصَّحِيفَةِ فَقَالَ اسْمِي إِلْيَا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ وَ بَايَعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ أَكُنْ عِنْدَهُ مَنْسِيّاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَثْبَتَنِي عِنْدَهُ فِي صَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَجِّ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.


1- «بحق الكنائس الخمس» الكنيسة: معبد اليهود و النصارى و لعله كانت خمسا منها عندهم معظمة معروفة كمساجدنا المشهورة، و القدس- بالضم-: الطهارة حمل عليها مبالغة لانها سبب الطهارة من الذنوب و اما السمت فلعله كان في لغتهم بمعنى الصمد. و السمت في لغتنا بمعنى الطريق و هيئة أهل الخير و حسن النحو و قصد الشي ء و لا يناسب شي ء منها هاهنا الا بتكليف او تقدير و قيل عبر عن الامام به. و الديان قيل: هو القهار و قيل: هو الحاكم و القاضي، و هو فعال من دان الناس اي قهرهم على الطاعة، و قال في النهاية: و منه الحديث كان على ديان هذه الأمة. «آت»
2- أي صاحب سره المطلع على باطن أمره و علومه و أسراره.

ص: 184

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*.

كِتَابُ الْحَجِ

بَابُ بَدْءِ الْحَجَرِ وَ الْعِلَّةِ فِي اسْتِلَامِهِ

1- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا (1)- وَ لِذَلِكَ يُقَالُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللَّهُ الْحَجَرَ فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ لَمْ يُوضَعْ فِي غَيْرِهِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ تُقَبَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ وُضِعَ مِيثَاقُ الْعِبَادِ وَ الْعَهْدُ فِيهِ وَ لَمْ يُوضَعْ فِي غَيْرِهِ وَ كَيْفَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ تُخْبِرُنِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَإِنَّ تَفَكُّرِي فِيهِ لَعَجَبٌ قَالَ فَقَالَ سَأَلْتَ وَ أَعْضَلْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ (2) وَ اسْتَقْصَيْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ وَ فَرِّغْ قَلْبَكَ وَ أَصْغِ سَمْعَكَ أُخْبِرْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-


1- كناية عن ضبطه و حفظه لها.
2- أي جئت بمسألة معضلة مشكلة. «آت»

ص: 185

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ هِيَ جَوْهَرَةٌ أُخْرِجَتْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ ع فَوُضِعَتْ فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ لِعِلَّةِ الْمِيثَاقِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ تَرَاءَى (1) لَهُمْ وَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ يَهْبِطُ الطَّيْرُ عَلَى الْقَائِمِ ع فَأَوَّلُ مَنْ يُبَايِعُهُ ذَلِكَ الطَّائِرُ وَ هُوَ وَ اللَّهِ جَبْرَئِيلُ ع وَ إِلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ يُسْنِدُ الْقَائِمُ ظَهْرَهُ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى الْقَائِمِ وَ هُوَ الشَّاهِدُ لِمَنْ وَافَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ الشَّاهِدُ عَلَى مَنْ أَدَّى إِلَيْهِ الْمِيثَاقَ وَ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِاسْتِلَامُ فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِيداً لِذَلِكَ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ وَ تَجْدِيداً لِلْبَيْعَةِ لِيُؤَدُّوا إِلَيْهِ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ فَيَأْتُوهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَهْدَ وَ الْأَمَانَةَ اللَّذَيْنِ أُخِذَا عَلَيْهِمْ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ وَ وَ اللَّهِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا وَ لَا حَفِظَ ذَلِكَ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا وَ إِنَّهُمْ لَيَأْتُوهُ فَيَعْرِفُهُمْ وَ يُصَدِّقُهُمْ وَ يَأْتِيهِ غَيْرُهُمْ فَيُنْكِرُهُمْ وَ يُكَذِّبُهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ غَيْرُكُمْ فَلَكُمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ وَ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ بِالْخَفْرِ وَ الْجُحُودِ (2) وَ الْكُفْرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِي ءُ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ وَ عَيْنَانِ فِي صُورَتِهِ الْأُولَى يَعْرِفُهُ الْخَلْقُ وَ لَا يُنْكِرُهُ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ وَ جَدَّدَ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ عِنْدَهُ بِحِفْظِ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ يَشْهَدُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ نَسِيَ الْمِيثَاقَ بِالْكُفْرِ وَ الْإِنْكَارِ فَأَمَّا عِلَّةُ مَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ الْحَجَرُ قُلْتُ لَا قَالَ كَانَ مَلَكاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ اللَّهِ فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمِيثَاقَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِكَ الْمَلَكُ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِيناً عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ يُجَدِّدُوا عِنْدَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِيثَاقِ وَ الْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ يُذَكِّرُهُ الْمِيثَاقَ وَ يُجَدِّدُ عِنْدَهُ الْإِقْرَارَ فِي كُلِّ سَنَةٍ-


1- أي ظهر لهم حتّى رأوه.
2- الخفر- بالخاء المعجمة و الراء-: نقض العهد و الغدر. «فى»

ص: 186

فَلَمَّا عَصَى آدَمُ وَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْسَاهُ اللَّهُ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى وُلْدِهِ لِمُحَمَّدٍ ص وَ لِوَصِيِّهِ ع وَ جَعَلَهُ تَائِهاً حَيْرَانَ (1) فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ حَوَّلَ ذَلِكَ الْمَلَكَ فِي صُورَةِ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَرَمَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ ع وَ هُوَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ آنَسَ إِلَيْهِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ جَوْهَرَةٌ وَ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَ تَعْرِفُنِي قَالَ لَا قَالَ أَجَلْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاكَ (2) ذِكْرَ رَبِّكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَتِهِ الَّتِي كَانَ مَعَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لآِدَمَ أَيْنَ الْعَهْدُ وَ الْمِيثَاقُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ آدَمُ وَ ذَكَرَ الْمِيثَاقَ وَ بَكَى وَ خَضَعَ لَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ جَدَّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ ثُمَّ حَوَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَوْهَرَةِ الْحَجَرِ دُرَّةً بَيْضَاءَ صَافِيَةً تُضِي ءُ فَحَمَلَهُ آدَمُ ع عَلَى عَاتِقِهِ إِجْلَالًا لَهُ وَ تَعْظِيماً فَكَانَ إِذَا أَعْيَا حَمَلَهُ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ ع حَتَّى وَافَى بِهِ مَكَّةَ فَمَا زَالَ يَأْنَسُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ يُجَدِّدُ الْإِقْرَارَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَى الْكَعْبَةَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ أَخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَلْقَمَ الْمَلَكَ الْمِيثَاقَ وَ لِذَلِكَ وَضَعَ فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ وَ نَحَّى آدَمَ مِنْ مَكَانِ الْبَيْتِ إِلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءَ إِلَى الْمَرْوَةِ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ مِنَ الصَّفَا وَ قَدْ وُضِعَ الْحَجَرُ فِي الرُّكْنِ كَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّكْبِيرِ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْدَعَهُ الْمِيثَاقَ وَ الْعَهْدَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِيٍّ ع بِالْوَصِيَّةِ اصْطَكَّتْ فَرَائِصُ الْمَلَائِكَةِ (3)- فَأَوَّلُ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْإِقْرَارِ ذَلِكَ الْمَلَكُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَشَدُّ حُبّاً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص مِنْهُ وَ لِذَلِكَ اخْتَارَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَ أَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ وَ هُوَ يَجِي ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ وَ عَيْنٌ نَاظِرَةٌ يَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ وَافَاهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ حَفِظَ الْمِيثَاقَ.


1- التائه: المتحير.
2- من لا يجوز الانساء على الأنبياء يأول النسيان على الترك. «آت»
3- اصطكت أي ارتعدت و الفريصة- بالمهملتين-: اللحمة بين الجنب و الكتف. «فى» و قال في القاموس: اصطكت: اضطربت. و قال: الفريس: أوداج العنق. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اما سبب اصطكاك فرائصهم فقيل كان ذلك لعلمهم بانكار من ينكره من البشر و الظاهر أنّه كان للدهشة و عظم الامر و تأكيد الفرض و خوف أن لا يأتوا في ذلك بما ينبغي.

ص: 187

بَابُ بَدْءِ الْبَيْتِ وَ الطَّوَافِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبَّادٍ عِمْرَانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَبِي ع وَ أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ شَرْجَبٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقُلْتُ وَ مَا الشَّرْجَبُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ الطَّوِيلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ أَدْخَلَ رَأْسَهُ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ أَبِي وَ أَنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أَسْأَلُكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَقْضِي طَوَافَنَا ثُمَّ تَسْأَلُنِي فَلَمَّا قَضَى أَبِيَ الطَّوَافَ دَخَلْنَا الْحِجْرَ فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ يَا بُنَيَّ فَإِذَا هُوَ وَرَاءَهُ قَدْ صَلَّى- فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلُ قَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ وَ مِنْ أَيِّ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ مِمَّنْ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ قَرَأْتَ الْكِتَابَيْنِ (1) قَالَ نَعَمْ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ عَنْ بَدْءِ هَذَا الْبَيْتِ وَ عَنْ قَوْلِهِ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ (2) وَ عَنْ قَوْلِهِ- وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3) فَقَالَ يَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ اسْمَعْ حَدِيثَنَا وَ لَا تَكْذِبْ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا فِي شَيْ ءٍ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَّا بَدْءُ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ- إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (4) فَرَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَتْ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَرَأَتْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَخَطِهِ فَلَاذَتْ بِعَرْشِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَيْتاً فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ يُسَمَّى الضُّرَاحَ (5) بِإِزَاءِ عَرْشِهِ فَصَيَّرَهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ يَطُوفُ


1- أي التوراة و القرآن. «فى»
2- القلم: 1.
3- المعارج: 25 و 26.
4- البقرة: 29.
5- الضراح- بضم الضاد المعجمة ثمّ الراء و الحاء المهملة-: البيت المعمور كما فسر في الخبر الآتي إلّا ان المشهور انه في السماء الرابعة و قد مضى في حديث علة الاذان من كتاب الصلاة ما يدل على ذلك. «فى»

ص: 188

بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَعُودُونَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَيْتِ وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِكَ فَصَيَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَيَّرَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ مَا هِيَ قَالَ أَخْبِرْنِي أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ سَبَبُ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآِدَمَ ع رَدُّوا عَلَيْهِ فَقَالُوا- أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَ مَكَثُوا يَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ فَهَذَا كَانَ أَصْلُ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ فَقَالَ صَدَقْتَ.

بَابُ أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْأَرَضِينَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ وَ كَيْفَ كَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ (1) قَالَ كَانَ مَهَاةً بَيْضَاءَ يَعْنِي دُرَّةً.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (2) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ لآِدَمَ ع مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ


1- هود: 9. و المهاة: البلور و كل شي ء صافى.
2- كذا مقطوعا و في الفقيه ص 215 عن ابى خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام بأدنى اختلاف في لفظه.

ص: 189

الْبَيْتُ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِيَ أُسُّهُ وَ هُوَ بِحِيَالِ هَذَا الْبَيْتِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ أَبَداً فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ ع بِبُنْيَانِ الْبَيْتِ عَلَى الْقَوَاعِدِ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ إِلَى مِنًى ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى فَالْأَرْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ عَرَفَاتٌ مِنْ مِنًى وَ مِنًى مِنَ الْكَعْبَةِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ رَبْوَةً (1) مِنَ الْأَرْضِ بَيْضَاءَ تُضِي ءُ كَضَوْءِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حَتَّى قَتَلَ ابْنَا آدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاسْوَدَّتْ فَلَمَّا نَزَلَ آدَمُ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ الْأَرْضَ كُلَّهَا حَتَّى رَآهَا ثُمَّ قَالَ هَذِهِ لَكَ كُلُّهَا قَالَ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ الْمُنِيرَةُ قَالَ هِيَ فِي أَرْضِي وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَطُوفَ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ طَوَافٍ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِيقَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُكَّانٌ يَسْكُنُونَهُ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الْحُرُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ (2) ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ قَالَ هُوَ بَيْتٌ حُرٌّ عَتِيقٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ


1- الربوة- بفتح الراء و كسرها-: ما ارتفع من الأرض.
2- هذا وجه آخر لتسميته بالعتيق إذا العتيق يقال للقديم. «فى»

ص: 190

عَنْ أَبِي زُرَارَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ أَمَرَ الرِّيَاحَ فَضَرَبْنَ وَجْهَ الْمَاءِ حَتَّى صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً (1).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً- عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

بَابٌ فِي حَجِّ آدَمَ ع

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَصَابَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ الْحِنْطَةَ (2) أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَهْبَطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ فَأُهْبِطَ آدَمُ عَلَى الصَّفَا (3) وَ أُهْبِطَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَفًا لِأَنَّهُ شُقَّ لَهُ مِنِ اسْمِ آدَمَ الْمُصْطَفَى وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً (4) وَ سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً لِأَنَّهُ شُقَّ لَهَا مِنِ اسْمِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ آدَمُ مَا فُرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي وَ لَوْ كَانَتْ تَحِلُّ لِي هَبَطَتْ مَعِي عَلَى الصَّفَا وَ لَكِنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ فُرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَمَكَثَ آدَمُ مُعْتَزِلًا حَوَّاءَ فَكَانَ يَأْتِيهَا نَهَاراً فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا عَلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَ خَافَ أَنْ تَغْلِبَهُ نَفْسُهُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا فَيَبِيتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لآِدَمَ أُنْسٌ غَيْرَهَا وَ لِذَلِكَ سُمِّينَ النِّسَاءَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حَوَّاءَ كَانَتْ أُنْساً لآِدَمَ (5) لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَ لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِ


1- آل عمران: 95 و بكة لغة هي مكّة و قيل: مكّة: البلد و بكة: موضع البيت.
2- في بعض النسخ [الخطيئة].
3- يحتمل أن يكون المراد الهبوط اولا على الصفا و المروة فتكون الاخبار الدالة على هبوطهما بالهند محمولة على التقية، أو يكون المراد هبوطهما بعد دخول مكّة و اخراجهما من البيت. «آت»
4- آل عمران: 33.
5- لتناسب الواو و الهمزة و الاشتراك في أكثر الحروف و كذا الانس مع كون الأول مهموزة الفاء صحيح اللام و الثاني صحيح الفاء معتل اللام فهما من الاشتقاق الكبير و مثلهما كثير في الاخبار. «آت»

ص: 191

رَسُولًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَ تَلَقَّاهُ بِكَلِمَاتٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِيئَتِهِ الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي تَطْهُرُ بِهَا فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَكَانَ الْبَيْتِ وَ كَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِيَالِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَقَالَ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّتْ عَلَيْكَ (1) هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَيُخْرِجُ لَكَ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ (2) يَكُونُ قِبْلَتَكَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَفَعَلَ آدَمُ ع وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا اسْوَدَّ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَمَسَّحُوا بِهِ فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِكِينَ (3) اسْوَدَّ الْحَجَرُ وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ وَ يُخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع لَا تُكَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ آدَمُ ع حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِكَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَاضِعَ (4) حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ ع فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ فَانْطَلَقَ آدَمُ وَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ تَوْبَتُهُ وَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع


1- في بعض النسخ [اظلتك]
2- المهاة: البلور و كل شي ء صفى.
3- النجس- بالتحريك- مصدر و ربما يقرأ بالحاء المهملة.
4- المباضعة: المجامعة.

ص: 192

لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ أُهْبِطَ عَلَى الصَّفَا وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ الصَّفَا لِأَنَّ الْمُصْطَفَى هَبَطَ عَلَيْهِ فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ آدَمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (1) وَ أُهْبِطَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هَبَطَتْ عَلَيْهَا فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا جَبَلَانِ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ وَ شِمَالِهَا فَقَالَ آدَمُ حِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ حَوَّاءَ مَا فُرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجَتِي إِلَّا وَ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيَّ فَاعْتَزَلَهَا وَ كَانَ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَيَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَ اللَّيْلَةُ خَشِيَ أَنْ تَغْلِبَهُ نَفْسُهُ عَلَيْهَا رَجَعَ فَبَاتَ عَلَى الصَّفَا وَ لِذَلِكَ سُمِّيَتِ النِّسَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لآِدَمَ أُنْسٌ غَيْرَهَا فَمَكَثَ آدَمُ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَ لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِ رَسُولًا وَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ يُبَاهِي بِصَبْرِهِ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَتُوبَ عَلَى آدَمَ فِيهِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ التَّائِبُ عَنْ خَطِيئَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكَ بِهَا فَأَخَذَ جَبْرَئِيلُ ع بِيَدِ آدَمَ ع حَتَّى أَتَى بِهِ مَكَانَ الْبَيْتِ فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَكَانَ الْبَيْتِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَكَ وَ لآِخِرِ عَقِبِكَ مِنْ وُلْدِكَ فَخَطَّ آدَمُ بِرِجْلِهِ حَيْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًى فَخَطَّ بِرِجْلِهِ وَ مَدَّ خِطَّةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ مَا خَطَّ مَكَانَ الْبَيْتِ (2) ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَقَامَهُ عَلَى الْمُعَرَّفِ (3) فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ سَلِ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ وَ التَّوْبَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ ع وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ الْمُعَرَّفَ لِأَنَّ آدَمَ اعْتَرَفَ فِيهِ بِذَنْبِهِ وَ جُعِلَ سُنَّةً لِوُلْدِهِ يَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ كَمَا اعْتَرَفَ آدَمُ وَ يَسْأَلُونَ التَّوْبَةَ كَمَا سَأَلَهَا آدَمُ ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ عَلَى الْجِبَالِ السَّبْعَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَ كُلِّ جَبَلٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ حَتَّى


1- آل عمران: 33.
2- يعني أنّه عليه السلام خطّ أولا مكان البيت ثمّ خطّ ثانيا المسجد الحرام ثمّ خطّ ثالثا مسجد منى بعد ما انطلق بها جبرئيل إليه. «فى»
3- المعرف- بتشديد الراء و فتحها-: الموقف بعرفات. «فى» فروع الكافي- 12-

ص: 193

انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّيْلِ (1) فَجَمَعَ فِيهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُلُثَ اللَّيْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَنْبَطِحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ (2) فَانْبَطَحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ عَلَى الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَسْأَلَ اللَّهَ التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ كَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع وَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اعْتِرَافَيْنِ لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ وَ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ وَافَى حَجَّهُ إِلَى مِنًى (3) ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَبَلَغَ مِنًى ضُحًى فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ مِنًى ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ لِلَّهِ قُرْبَاناً لِيُقْبَلَ مِنْهُ وَ يَعْرِفَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ تَابَ عَلَيْهِ وَ يَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقُبِلَتْ قُرْبَانُ آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِذْ عَلَّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي يَتُوبُ بِهَا عَلَيْكَ وَ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِيَدِ آدَمَ ع فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع يَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ (4) فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ


1- «الى جمع» فى المصباح: يقال لمزدلفة: جمع اما لان الناس يجتمعون بها و اما لان آدم اجتمع هناك بحواء. و في المرآة: «ثلث الليل» يحتمل أن يكون اسما أو فعلا ماضيا على بناء المجهول، و في القاموس المثلوث: ما أخذ ثلاثة.
2- بطحه- كمنعه-: ألقاه على وجهه فانبطح و البطحاء يقال لمسيل واسع فيه دقاق الحصى. «فى» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- المراد بالانبطاح هنا مطلق التمدد للنوم و إن لم يكن على الوجه مع أنّه يحتمل أن لا يكون ذلك مكروها في شرعه عليه السلام و قيل: هو كناية عن الاستقرار على الأرض للدعاء لا للنوم و قيل: كناية عن طول الركوع و السجود في الصلاة.
3- أي منتهيا إليه و يمكن أن يقرأ «حجة» بالتاء أي قصده إلى منى من أحد المواقف. «آت»
4- الجمرات الثلاث يوم العيد مخالف للمشهور و لعله كان في شرعه عليه السلام كذلك «آت»

ص: 194

إِبْلِيسُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ (1).

- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا طَافَ آدَمُ بِالْبَيْتِ وَ انْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع يَا آدَمُ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ قَالَ فَوَقَفَ آدَمُ ع فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ أَجْراً وَ قَدْ عَمِلْتُ فَمَا أَجْرِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا آدَمُ قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَكَ قَالَ يَا رَبِّ وَ لِوُلْدِي أَوْ لِذُرِّيَّتِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا آدَمُ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ وَ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ وَ تَابَ كَمَا تُبْتَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًى تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا يَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ (2) أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَيْ عَامٍ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بِلَالٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى فِيمَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي تِيبَ عَلَى آدَمَ فِيهِ.


1- لعل هذا القول كان بعد السعى و طواف آخر كما مرّ فسقط من الرواة او منه عليه السلام إحالة على الظهور أو تقية. «آت»
2- «بر»- بفتح الباء و ضمها- فهو مبرور من البر و هو الصلة و الخير و الاتساع في الاحسان و قيل: الحجّ المبرور ما لا يخالطه شي ء من المآثم. و قيل: هو المقبول المقابل بالبر و هو الثواب. «فى»

ص: 195

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آدَمَ حَيْثُ حَجَّ بِمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع بِيَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَّهَا عَلَى رَأْسِهِ فَتَنَاثَرَ شَعْرُهُ.

بَابُ عِلَّةِ الْحَرَمِ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا الْمِقْدَارَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ كَيْفَ صَارَ بَعْضُهَا أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهَا أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ (1) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ هَبَطَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَشَكَا إِلَى رَبِّهِ الْوَحْشَةَ وَ أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ فِي الْجَنَّةِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ فَكَانَ يَطُوفُ بِهَا آدَمُ فَكَانَ ضَوْؤُهَا يَبْلُغُ مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ فَيُعَلَّمُ الْأَعْلَامُ عَلَى ضَوْئِهَا وَ جَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَ هَذَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى جَبْرَئِيلَ ع أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَ أَنِّي قَدْ رَحِمْتُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ لَمَّا شَكَيَا إِلَيَّ مَا شَكَيَا (2) فَاهْبِطْ عَلَيْهِمَا بِخَيْمَةٍ مِنْ خِيَمِ الْجَنَّةِ وَ عَزِّهِمَا عَنِّي بِفِرَاقِ الْجَنَّةِ وَ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي الْخَيْمَةِ فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمَا لِبُكَائِهِمَا وَ وَحْشَتِهِمَا فِي وَحْدَتِهِمَا وَ انْصِبِ الْخَيْمَةَ عَلَى التُّرْعَةِ (3) الَّتِي بَيْنَ جِبَالِ مَكَّةَ قَالَ وَ التُّرْعَةُ مَكَانُ الْبَيْتِ وَ قَوَاعِدِهِ الَّتِي رَفَعَتْهَا


1- أي بعضها أقرب الى الكعبة من بعض.
2- يعني من فراق الجنة و مفارقة كل منهما صاحبه حيث كان أحدهما على الصفا و الآخر على المروة. «فى»
3- الترعة- بضم التاء المثناة الفوقية ثمّ المهملتين-: الروضة في مكان مرتفع. «فى»

ص: 196

الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى آدَمَ بِالْخَيْمَةِ عَلَى مِقْدَارِ أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ قَوَاعِدِهِ فَنَصَبَهَا قَالَ وَ أَنْزَلَ جَبْرَئِيلُ- آدَمَ مِنَ الصَّفَا وَ أَنْزَلَ حَوَّاءَ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَيْمَةِ قَالَ وَ كَانَ عَمُودُ الْخَيْمَةِ قَضِيبَ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ فَأَضَاءَ نُورُهُ وَ ضَوْؤُهُ جِبَالَ مَكَّةَ وَ مَا حَوْلَهَا قَالَ وَ امْتَدَّ ضَوْءُ الْعَمُودِ قَالَ فَهُوَ مَوَاضِعُ الْحَرَمِ الْيَوْمَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ضَوْءُ الْعَمُودِ قَالَ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً لِحُرْمَةِ الْخَيْمَةِ وَ الْعَمُودِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ (1) قَالَ وَ لِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً وَ السَّيِّئَاتِ مُضَاعَفَةً قَالَ وَ مُدَّتْ أَطْنَابُ الْخَيْمَةِ حَوْلَهَا فَمُنْتَهَى أَوْتَادِهَا مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ وَ كَانَتْ أَوْتَادُهَا مِنْ عِقْيَانِ الْجَنَّةِ وَ أَطْنَابُهَا مِنْ ضَفَائِرِ الْأُرْجُوَانِ (2) قَالَ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِيلَ ع اهْبِطْ عَلَى الْخَيْمَةِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُسُونَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ وَ يُؤْنِسُونَ آدَمَ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْخَيْمَةِ تَعْظِيماً لِلْبَيْتِ وَ الْخَيْمَةِ قَالَ فَهَبَطَ بِالْمَلَائِكَةِ فَكَانُوا بِحَضْرَةِ الْخَيْمَةِ يَحْرُسُونَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ الْعُتَاةِ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ الْخَيْمَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ كَمَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ قَالَ وَ أَرْكَانُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فِي الْأَرْضِ حِيَالَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى جَبْرَئِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنِ اهْبِطْ إِلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ فَنَحِّهِمَا عَنْ مَوَاضِعِ قَوَاعِدِ بَيْتِي وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَيْتِي لِمَلَائِكَتِي ثُمَّ وُلْدِ آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْخَيْمَةِ وَ نَحَّاهُمَا عَنْ تُرْعَةِ الْبَيْتِ وَ نَحَّى الْخَيْمَةَ عَنْ مَوْضِعِ التُّرْعَةِ قَالَ وَ وَضَعَ آدَمَ عَلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ آدَمُ يَا جَبْرَئِيلُ أَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَوَّلْتَنَا وَ فَرَّقْتَ بَيْنَنَا أَمْ بِرِضاً وَ تَقْدِيرٍ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ يَا آدَمُ إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ الَّذِينَ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ لِيُؤْنِسُوكَ وَ يَطُوفُوا حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ الْخَيْمَةِ سَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يَبْنِيَ لَهُمْ مَكَانَ الْخَيْمَةِ بَيْتاً عَلَى مَوْضِعِ التُّرْعَةِ الْمُبَارَكَةِ حِيَالَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَيَطُوفُونَ حَوْلَهُ-


1- في بعض النسخ [لانهن من الجنة]. يعنى الخيمة و اوتادها.
2- العقيان من الذهب الخالص و يقال: هو ما ينبت نباتا و ليس ممّا يحصل الحجارة. «الصحاح» و الضفيرة- بالضاد المعجمة و الفاء-: الخصلة المجتمعة من حبل أو شعر مفتول او منسوج. «فى» و الارجوان: معرب ارغوان، و هو بضم الهمزة و الجيم و سكون الراء.

ص: 197

كَمَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيَّ أَنْ أُنَحِّيَكَ وَ أَرْفَعَ الْخَيْمَةَ فَقَالَ آدَمُ قَدْ رَضِينَا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَ نَافِذِ أَمْرِهِ فِينَا فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِحَجَرٍ مِنَ الصَّفَا وَ حَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهْرَ الْكُوفَةِ (1) وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ فَاقْتَلَعَ جَبْرَئِيلُ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ فَوَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْكَانِ الْبَيْتِ عَلَى قَوَاعِدِهِ الَّتِي قَدَّرَهَا الْجَبَّارُ وَ نَصَبَ أَعْلَامَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِيلَ ع أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ (2) وَ اجْعَلْ لَهُ بَابَيْنِ- بَاباً شَرْقِيّاً وَ بَاباً غَرْبِيّاً قَالَ فَأَتَمَّهُ جَبْرَئِيلُ ع فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَتْ حَوْلَهُ الْمَلَائِكَةُ فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَا يَطْلُبَانِ مَا يَأْكُلَانِ.

بَابُ ابْتِلَاءِ الْخَلْقِ وَ اخْتِبَارِهِمْ بِالْكَعْبَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَسَرٍ (3) عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَانْحَرَفَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِكَ وَ دَخَلْتَ فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَ لَا حَقِيقَةَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِي كَانَ مِخْلَطاً كَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ وَ مَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَيْهِ وَ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَرِّداً وَ إِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُجُّ وَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُلَمَاءُ مُجَالَسَتَهُ وَ مُسَاءَلَتَهُ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِيرِهِ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ أَ فَتَأْذَنُ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ بِالطُّوبِ (4) وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ إِنَّ مَنْ فَكَّرَ


1- في بعض النسخ بدل ظهر الكوفة ظهر الكعبة و يشبه أن يكون تصحيفا. «فى»
2- يمكن أن يكون المراد به الحجر الأسود لانه كان مودعا فيه. «آت»
3- في بعض النسخ [محمّد بن أبي نصر]. و في الوافي [محمّد بن أبي يسير].
4- الدوس: الوطء على الرجل. و البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام و يدق ليخرج الحب من السنبل. و الطوب: الاجر.

ص: 198

فِي هَذَا وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ (1) وَ تَمَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَ (2) وَ لَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَ رَبَّهُ وَ قَرِينَهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ إِلَيْهِ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.

2- وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ (3) وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ وَ أَنْ يَحْشُرَ طَيْرَ السَّمَاءِ وَ وَحْشَ الْأَرْضِ مَعَهُمْ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ وَ اضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَائِلِينَ أُجُورُ الْمُبْتَلَيْنَ (4) وَ لَا لَحِقَ الْمُؤْمِنِينَ ثَوَابُ الْمُحْسِنِينَ وَ لَا لَزِمَتِ الْأَسْمَاءُ أَهَالِيَهَا عَلَى مَعْنًى مُبِينٍ (5) وَ لِذَلِكَ لَوْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلْوَى عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِ نِيَّاتِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِيمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ حَالاتِهِمْ مِنْ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ الْعُيُونَ غَنَاؤُهُ (6) وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَسْمَاعَ وَ الْأَبْصَارَ أَذَاؤُهُ وَ لَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَ عِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَ مُلْكٍ يُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ وَ يُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ


1- الاس- بالضم-: الأصل.
2- الاستيخام: الاستثقال و عد الشي ء غير موافق. و استوخمه أي وجده وخيما ثقيلا. و قوله عليه السلام: «لم يستعذبه» أي لم يجده عذبا.
3- في بعض النسخ [معادن البلدان].
4- في بعض النسخ [و اضمحل الابتلاء]. و «للقائلين» من القيلولة يعنى لو لم يكن ابتلاء لكانوا مستريحين فلا ينالون اجور المبتلين و لم يكن هناك إحسان فلا يلحقهم ثواب المحسنين و لا يكون مطيع و لا عاص و لا محسن و لا مسي ء بل يرتفع هذه الأسماء و لا يستبين لها معنى. «فى»
5- كالمؤمن و المتقى و الزاهد و العابد. «آت»
6- في بعض النسخ و النهج [تملأ القلوب و العيون غنى]. و الخصاصة: الفقر.

ص: 199

الرِّحَالِ (1) لَكَانَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الِاخْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ لَهُمْ فِي الِاسْتِكْبَارِ وَ لآَمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَ الْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الِاتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَ التَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ الْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَ الِاسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ وَ الِاسْتِسْلَامُ لِطَاعَتِهِ (2) أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ وَ كُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَى وَ الِاخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَ الْجَزَاءُ أَجْزَلَ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنِ آدَمَ إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً ثُمَّ وَضَعَهُ (3) بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً (4) وَ أَقَلِّ نَتَائِقِ الدُّنْيَا مَدَراً وَ أَضْيَقِ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ مَعَاشاً وَ أَغْلَظِ مَحَالِّ الْمُسْلِمِينَ مِيَاهاً بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرًى مُنْقَطِعَةٍ وَ أَثَرٍ (5) مِنْ مَوَاضِعِ قَطْرِ السَّمَاءِ دَاثِرٍ لَيْسَ يَزْكُو بِهِ خُفٌّ وَ لَا ظِلْفٌ وَ لَا حَافِرٌ (6) ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَ وُلْدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ الْأَفْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ مُتَّصِلَةٍ وَ جَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ وَ مَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ وَ يَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ قَدْ نَبَذُوا الْقُنُعَ وَ السَّرَابِيلَ


1- الروم: الطلب. و الضيم: الظلم. و مد الاعناق نحو الملك كناية عن تعظيمه يعنى يؤمله المؤملون و يرجوه الراجون. و شد الرحال كناية عن مسافرت أرباب الرغبات إليه. يقول: لو كان الأنبياء ملوكا ذوى بأس و قهر لم يكن ايمان الخلق و انقيادهم إليه للّه بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم فكانت النيات مشتركة فتكون للّه و لخوف النبيّ او رجاء نفعه. «فى»
2- في بعض النسخ [و الاستسلام إليه].
3- في بعض النسخ [جعله].
4- الوعر: ضد السهل. و النتائق جمع نتيقة من النتق و هو أن تقلع الشي ء و ترفعه من مكانه هذا هو الأصل و أراد به هاهنا البلاد لرفع بنائها و شهرتها.
5- الدمث: اللين. و الوشل: القليل الماء. و الاثر: بقية رسم الشي ء.
6- الدثور: الدروس و هوان تهب الرياح على المنزل فيغشى رسومه الرمل و يغطيه. كذا في مجمع البحرين و في المصباح: الزكاء- بالمد-: النماء و الزيادة. و في الوافي: الخف كناية عن الإبل و الظلف عن البقر و الشاة و الحافر عن الدابّة. يعنى لا تسمن فيه و ليس حوله مرعى ترعاه فتسمن.

ص: 200

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ (1) وَ حَسَرُوا بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُءُوسِهِمُ ابْتِلَاءً عَظِيماً وَ اخْتِبَاراً كَبِيراً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ تَمْحِيصاً بَلِيغاً وَ قُنُوتاً مُبِيناً (2) جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً وَ وَسِيلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَ عِلَّةً لِمَغْفِرَتِهِ وَ ابْتِلَاءً لِلْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ وَ لَوْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَ أَنْهَارٍ وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ جَمَّ الْأَشْجَارِ دَانِيَ الثِّمَارِ مُلْتَفَّ النَّبَاتِ مُتَّصِلَ الْقُرَى مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَ أَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ وَ عِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ وَ زُرُوعٍ نَاضِرَةٍ وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ وَ حَدَائِقَ كَثِيرَةٍ لَكَانَ قَدْ صَغُرَ الْجَزَاءُ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ ثُمَّ لَوْ كَانَتِ الْأَسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَ الْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ وَ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِيَاءٍ لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ (3) وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَخْتَبِرُ عَبِيدَهُ-


1- عطفا الرجل جانباه و ناحيتا عنقه. و الثنى: العطف اي يقصدوه و يحجوه و يقال: ثنى عطفه نحوه أي توجه إليه. و المثابة: المرجع. و المنتجع: محل الكلاء و انتجع فلان فلانا: أتاه طالبا معروفه و المعنى صار مرجعا لاتيان منازلهم و المطلوب من اسفارهم. و في قوله عليه السلام: «تهوى إليه ثمار الافئدة» استعارة لطيفة و نظر إلى قوله سبحانه حكاية عن خليله عليه السلام: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ». و القفر من المفازة: ما لا ماء فيه و لا كلاء. و في مقابلة الاتصال بالانقطاع من لطف الايهام ما لا يخفى. و في قوله: «و مهاوى فجاج عميقة» اشارة إلى رفعته و علوه و نظر الى قوله سبحانه: «يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ». «فى». و المفاوز جمع مفازة و هي الفلاة. و المهاوى: المساقط. و الفج: الطريق بين الجبلين. و الهمز: التحريك و هو كناية عن الشوق نحوه و السفر إليه و الرمل- محركة-: الهرولة. و الشعث: انتشار الامر و اغبرار الرأس و تلبد الشعر. «فى»
2- الحسر: الكشف و به يتعلق قوله: «رءوسهم» و المصادر الأربعة متقاربة المعاني. و القنوت: الخضوع. «فى»
3- الجم: الكثير. و الدنو: القرب. و التفاف النبات: اشتباكها. و في النهج ملتف البناء أى مشتبك العمارة. و البرة: الواحدة من البر و هو الحنطة أو- بالفتح- اسم الجمع. و الريف- بالكسر- ارض فيها زرع و خصب و ما قارب الماء من ارض العرب. و المحدقة: المحيطة أو هى- بفتح الدال- بمعنى المرمية بالاحداق أي الابصار كناية عن بهجتها و نضارتها و رواؤها. و عراص جمع عرصة و هي الساحة. و المغدقة: كثيرة الماء. و في قوله عليه السلام: «مصارعة الشك» استعارة لطيفة و كذا في قوله: «معتلج الريب» و معناهما متقاربان. «فى» و الاعتلاج: الاقتتال و المصارعة: المحاولة و تصارع الرجلان اي حاولا أيهما يصرع صاحبه.

ص: 201

بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَلْوَانِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوِهِ وَ فِتْنَتِهِ كَمَا قَالَ الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (1).

بَابُ حَجِّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ بِنَائِهِمَا الْبَيْتَ وَ مَنْ وَلِيَ الْبَيْتَ بَعْدَهُمَا ع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَوَيْهِ بْنِ عَامِرٍ وَ غَيْرِهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وُلِدَ إِسْمَاعِيلُ حَمَلَهُ إِبْرَاهِيمُ وَ أُمَّهُ عَلَى حِمَارٍ وَ أَقْبَلَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ حَتَّى وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِ الْحِجْرِ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنْ زَادٍ وَ سِقَاءٌ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ رَبْوَةٌ (2) حَمْرَاءُ مِنْ مَدَرٍ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِجَبْرَئِيلَ ع هَاهُنَا أُمِرْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ مَكَّةُ يَوْمَئِذٍ سَلَمٌ وَ سَمُرٌ وَ حَوْلَ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ مِنَ الْعَمَالِيقِ (3) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ فَلَمَّا وَلَّى إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ هَاجَرُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَدَعُنَا قَالَ أَدَعُكُمَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا نَفِدَ الْمَاءُ وَ عَطِشَ الْغُلَامُ خَرَجَتْ حَتَّى صَعِدَتْ عَلَى الصَّفَا فَنَادَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ ثُمَّ انْحَدَرَتْ حَتَّى أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَنَادَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ رَاجِعَةً إِلَى ابْنِهَا فَإِذَا عَقِبُهُ يَفْحَصُ فِي مَاءٍ فَجَمَعَتْهُ فَسَاخَ وَ لَوْ


1- العنكبوت: 1 و 2.
2- الربوة: ما ارتفع من الأرض.
3- «سلم و سمر» اسمان لشجرين. و العمالقة قوم من ولد عمليق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح و هم امم تفرقوا في البلاد.

ص: 202

تَرَكَتْهُ لَسَاحَ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ عَطِشَ الصَّبِيُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّفَا فَقَالَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ تُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ تُجَبْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الصَّفَا وَ قَالَتْ ذَلِكَ حَتَّى صَنَعَتْ ذَلِكَ سَبْعاً فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ سُنَّةً وَ أَتَاهَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا أُمُّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهَا إِلَى مَنْ تَرَكَكُمْ فَقَالَتْ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قُلْتُ لَهُ حَيْثُ أَرَادَ الذَّهَابَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَرَكْتَنَا فَقَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع لَقَدْ وَكَلَكُمْ إِلَى كَافٍ قَالَ وَ كَانَ النَّاسُ يَجْتَنِبُونَ الْمَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ لِمَكَانِ الْمَاءِ فَفَحَصَ الصَّبِيُّ بِرِجْلِهِ فَنَبَعَتْ زَمْزَمُ قَالَ فَرَجَعَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّبِيِّ وَ قَدْ نَبَعَ الْمَاءُ فَأَقْبَلَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ حَوْلَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَسِيحَ الْمَاءُ وَ لَوْ تَرَكَتْهُ لَكَانَ سَيْحاً قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الطَّيْرُ الْمَاءَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ فَمَرَّ رَكْبٌ مِنَ الْيَمَنِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَلَمَّا رَأَوُا الطَّيْرَ قَالُوا مَا حَلَّقَتِ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَأَتَوْهُمْ فَسَقَوْهُمْ مِنَ الْمَاءِ فَأَطْعَمُوهُمُ الرَّكْبُ (2) مِنَ الطَّعَامِ وَ أَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ بِذَلِكَ رِزْقاً وَ كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِمَكَّةَ فَيُطْعِمُونَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ يَسْقُونَهُمْ مِنَ الْمَاءِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ ع أَنْ يَحُجَّ وَ يُحِجَّ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ وَ يُسْكِنَهُ الْحَرَمَ فَحَجَّا عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ مَا مَعَهُمَا إِلَّا جَبْرَئِيلُ ع فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا إِبْرَاهِيمُ انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا وَ أَرَاهُمَا كَيْفَ يَتَهَيَّئَانِ لِلْإِحْرَامِ فَفَعَلَا ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَأَهَلَّا بِالْحَجِ (3) وَ أَمَرَهُمَا بِالتَّلْبِيَاتِ


1- الفحص: البحث و الكشف و يقال: ساخ يسيخ سيخا و سيخانا: ثبت. و ساح الماء سيحا و سيحانا إذا جرى على وجه الأرض «آت»
2- من قبيل أكلوني البراغيث. و في بعض النسخ [فأطعمهم].
3- أي رفعا صوتهما بالتلبية لعقد الاحرام بالحج. و قوله: «بالتلبيات الاربع» يعنى إتيانها جميعا في اهلالهما.

ص: 203

الْأَرْبَعِ الَّتِي لَبَّى بِهَا الْمُرْسَلُونَ ثُمَّ صَارَ بِهِمَا إِلَى الصَّفَا فَنَزَلَا وَ قَامَ جَبْرَئِيلُ بَيْنَهُمَا وَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَ كَبَّرَا وَ هَلَّلَ اللَّهَ وَ هَلَّلَا وَ حَمَّدَ اللَّهَ وَ حَمَّدَا وَ مَجَّدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَا وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ جَبْرَئِيلُ وَ تَقَدَّمَا يُثْنِيَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُمَجِّدَانِهِ حَتَّى انْتَهَى بِهِمَا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَ جَبْرَئِيلُ الْحَجَرَ (1) وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يَسْتَلِمَا وَ طَافَ بِهِمَا أُسْبُوعاً ثُمَّ قَامَ بِهِمَا فِي مَوْضِعِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّيَا ثُمَّ أَرَاهُمَا الْمَنَاسِكَ وَ مَا يَعْمَلَانِ بِهِ فَلَمَّا قَضَيَا مَنَاسِكَهُمَا أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ ع بِالانْصِرَافِ وَ أَقَامَ إِسْمَاعِيلَ وَحْدَهُ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرُ أُمِّهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ أَذِنَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي الْحَجِّ وَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا كَانَ رَدْماً (2) إِلَّا أَنَّ قَوَاعِدَهُ مَعْرُوفَةٌ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ جَمَعَ إِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ وَ طَرَحَهَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْبِنَاءِ قَدِمَ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ يَا بُنَيَّ قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ كَشَفَا عَنْهَا فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَحْمَرُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ ضَعْ بِنَاءَهَا عَلَيْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ يَجْمَعُونَ إِلَيْهِ الْحِجَارَةَ فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ ع يَضَعَانِ الْحِجَارَةَ وَ الْمَلَائِكَةُ تُنَاوِلُهُمَا حَتَّى تَمَّتِ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً وَ هَيَّئَا لَهُ بَابَيْنِ بَاباً يُدْخَلُ مِنْهُ وَ بَاباً يُخْرَجُ مِنْهُ وَ وَضَعَا عَلَيْهِ عَتَباً وَ شَرَجاً (3) مِنْ حَدِيدٍ عَلَى أَبْوَابِهِ وَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ عُرْيَانَةً فَصَدَرَ إِبْرَاهِيمُ وَ قَدْ سَوَّى الْبَيْتَ وَ أَقَامَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ النَّاسُ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ حِمْيَرٍ أَعْجَبَهُ جَمَالُهَا فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ وَ كَانَ لَهَا بَعْلٌ فَقَضَى اللَّهُ عَلَى بَعْلِهَا بِالْمَوْتِ وَ أَقَامَتْ بِمَكَّةَ حُزْناً عَلَى بَعْلِهَا فَأَسْلَى اللَّهُ ذَلِكَ عَنْهَا وَ زَوَّجَهَا إِسْمَاعِيلَ وَ قَدِمَ إِبْرَاهِيمُ الْحَجَّ وَ كَانَتِ امْرَأَةً مُوَفَّقَةً (4) وَ خَرَجَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى الطَّائِفِ يَمْتَارُ لِأَهْلِهِ طَعَاماً (5) فَنَظَرَتْ إِلَى شَيْخٍ شَعِثٍ فَسَأَلَهَا عَنْ حَالِهِمْ-


1- يعني موضع الحجر لما مر ان الحجر كان على أبى قبيس في ذلك الوقت و إنّما كان ردما. «فى»
2- الردم ما يسقط من الجدار المنهدم و ردمت الثلمة و نحوها ردما سددتها و في مكّة موضع يقال له: الردم كأنّه تسمية بالمصدر. «المصباح»
3- الشرح العروة. و في الفقيه «الشريج»: ما يضم من القصب و يجعل على الحوانيت كالابواب «المصباح»
4- الموفّق الذي وصل الى الكمال في قليل من السن. «النهاية»
5- يمتار أي يجتلب و الميرة: الطعام يمتاره الإنسان.

ص: 204

فَأَخْبَرَتْهُ بِحُسْنِ حَالٍ فَسَأَلَهَا عَنْهُ خَاصَّةً فَأَخْبَرَتْهُ بِحُسْنِ الدِّينِ وَ سَأَلَهَا مِمَّنْ أَنْتِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حِمْيَرٍ فَسَارَ إِبْرَاهِيمُ وَ لَمْ يَلْقَ إِسْمَاعِيلَ وَ قَدْ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ كِتَاباً فَقَالَ ادْفَعِي هَذَا إِلَى بَعْلِكِ إِذَا أَتَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِمَ عَلَيْهَا إِسْمَاعِيلُ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ أَ تَدْرِينَ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُهُ جَمِيلًا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ قَالَ ذَاكِ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَتْ وَا سَوْأَتَاهْ مِنْهُ فَقَالَ وَ لِمَ نَظَرَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَحَاسِنِكِ فَقَالَتْ لَا وَ لَكِنْ خِفْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ قَصَّرْتُ وَ قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ كَانَتْ عَاقِلَةً فَهَلَّا تُعَلِّقُ عَلَى هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ سِتْرَيْنِ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا وَ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَعَمِلَا لَهُمَا سِتْرَيْنِ طُولُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً فَعَلَّقَاهُمَا عَلَى الْبَابَيْنِ فَأَعْجَبَهُمَا ذَلِكَ فَقَالَتْ فَهَلَّا أَحُوكُ لِلْكَعْبَةِ ثِيَاباً (1) فَتَسْتُرَهَا كُلَّهَا فَإِنَّ هَذِهِ الْحِجَارَةَ سَمِجَةٌ (2) فَقَالَ لَهَا إِسْمَاعِيلُ بَلَى فَأَسْرَعَتْ فِي ذَلِكَ وَ بَعَثَتْ إِلَى قَوْمِهَا بِصُوفٍ كَثِيرٍ تَسْتَغْزِلُهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّمَا وَقَعَ اسْتِغْزَالُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِكَ بَعْضِهِنَّ لِبَعْضٍ لِذَلِكَ قَالَ فَأَسْرَعَتْ وَ اسْتَعَانَتْ فِي ذَلِكَ فَكُلَّمَا فَرَغَتْ مِنْ شِقَّةٍ عَلَّقَتْهَا فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ قَدْ بَقِيَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ لِإِسْمَاعِيلَ كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ تُدْرِكْهُ الْكِسْوَةُ فَكَسَوْهُ خَصَفاً فَجَاءَ (3) الْمَوْسِمُ وَ جَاءَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى حَالِ مَا كَانَتْ تَأْتِيهِ فَنَظَرُوا إِلَى أَمْرٍ أَعْجَبَهُمْ فَقَالُوا يَنْبَغِي لِعَامِلِ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُهْدَى إِلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الْهَدْيُ فَأَتَى كُلُّ فَخِذٍ مِنَ الْعَرَبِ (4) بِشَيْ ءٍ يَحْمِلُهُ مِنْ وَرِقٍ وَ مِنْ أَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى اجْتَمَعَ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ فَنَزَعُوا ذَلِكَ الْخَصَفَ وَ أَتَمُّوا كِسْوَةَ الْبَيْتِ وَ عَلَّقُوا عَلَيْهَا بَابَيْنِ (5) وَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ لَيْسَتْ بِمُسَقَّفَةٍ فَوَضَعَ إِسْمَاعِيلُ فِيهَا أَعْمِدَةً مِثْلَ هَذِهِ الْأَعْمِدَةِ الَّتِي تَرَوْنَ مِنْ خَشَبٍ وَ سَقَّفَهَا إِسْمَاعِيلُ بِالْجَرَائِدِ وَ سَوَّاهَا بِالطِّينِ فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا يَنْبَغِي لِعَامِلِ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُزَادَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ جَاءَهُ الْهَدْيُ-


1- حاك الثوب يحوك حوكا: نسجه.
2- حجارة سمجة أي خشنة تكرهها النفس لقبحها. «مجمع البحرين»
3- الخصف- بالتحريك-: شي ء يعمل من خوص النخل.
4- الفخذ من العشائر: دون البطن.
5- أي علق على الكسوة سترين للبابين فلا ينافى ما مر من أنّه هيأ له بابين على أنّه يحتمل أن يكون التهيئة سابقا و التعليق في هذا الوقت او يكون المراد بالسابق تهيئة مكان البابين. «آت»

ص: 205

فَلَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ قَالَ وَ شَكَا إِسْمَاعِيلُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ قِلَّةَ الْمَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنِ احْتَفِرْ بِئْراً يَكُونُ مِنْهَا شَرَابُ الْحَاجِّ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع فَاحْتَفَرَ قَلِيبَهُمْ يَعْنِي زَمْزَمَ حَتَّى ظَهَرَ مَاؤُهَا ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ ع انْزِلْ يَا إِبْرَاهِيمُ فَنَزَلَ بَعْدَ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ اضْرِبْ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْبِئْرِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ فَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ ع فِي الزَّاوِيَةِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الزَّاوِيَةِ الثَّانِيَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ (1) ثُمَّ ضَرَبَ فِي الثَّالِثَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الرَّابِعَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اشْرَبْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ ادْعُ لِوَلَدِكَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَ خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ جَبْرَئِيلُ جَمِيعاً مِنَ الْبِئْرِ فَقَالَ لَهُ أَفِضْ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ طُفْ حَوْلَ الْبَيْتِ فَهَذِهِ سُقْيَا سَقَاهَا اللَّهُ وُلْدَ إِسْمَاعِيلَ فَسَارَ إِبْرَاهِيمُ وَ شَيَّعَهُ إِسْمَاعِيلُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَ رَجَعَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى الْحَرَمِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَوَيْهِ بْنِ عَامِرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ أَنْ يَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ يُرِيَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ فَبَنَى إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ الْبَيْتَ كُلَّ يَوْمٍ سَافاً (2) حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَنَادَى أَبُو قُبَيْسٍ إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةً فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ فَحُجُّوهُ فَأَجَابَهُ مَنْ يَحُجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ وَ حَجَّ إِبْرَاهِيمُ ع هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ وَلَدُهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الذَّبِيحَ هُوَ إِسْحَاقُ-


1- لعل ماء زمزم كان أول ظهوره بتحريك إسماعيل عليه السلام رجله على وجه الامر ثمّ يبس فحفر إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان حتّى ظهر الماء و يحتمل أن يكون الحفر لازدياد الماء فيكون المراد بقوله عليه السلام: «حتى ظهر ماؤها» أي ظهر ظهورا بينا بمعنى كثر و منهم من قرء ظهر على بناء التفعيل من قبيل موّتت الإبل. «آت»
2- الساف كل عرق من الحائط و قال في كنز اللغة: عرق- بفتح الراء- چينه ديوار را گويند. «آت»

ص: 206

فَمَنْ هَاهُنَا كَانَ ذَبَحَهُ (1).

- وَ ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَزْعُمَانِ أَنَّهُ إِسْحَاقُ فَأَمَّا زُرَارَةُ فَزَعَمَ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ (2)

. 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَعْنِي الرِّضَا لِلْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ أَيُّ شَيْ ءٍ السَّكِينَةُ عِنْدَكُمْ فَقَالَ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ هِيَ قَالَ رِيحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ طَيِّبَةٌ لَهَا صُورَةٌ كَصُورَةِ وَجْهِ الْإِنْسَانِ فَتَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَ هِيَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ع حَيْثُ بَنَى الْكَعْبَةَ فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ كَذَا وَ كَذَا فَبَنَى الْأَسَاسَ عَلَيْهَا.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ السَّكِينَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ ع بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى رُكْنٍ ثُمَّ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ هَلُمَّ الْحَجَ (3) فَلَوْ نَادَى هَلُمُّوا إِلَى الْحَجِّ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيّاً مَخْلُوقاً وَ لَكِنَّهُ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَبَّى النَّاسُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَبَّى عَشْراً يَحُجُّ عَشْراً وَ مَنْ لَبَّى خَمْساً-


1- لعل معنى قوله: «فمن هاهنا كان ذبحه» أنه لما لم يكن هناك سوى إبراهيم و أهله و ولده إسماعيل الذي كان يساعده في بناء البيت دون إسحاق فمن كان هاهنا ذبحه إبراهيم يعنى لم يكن هناك إسحاق ليذبحه. «فى»
2- لعله من كلام بعض الرواة. «فى». أقول: و للعلامة المجلسيّ- رحمه اللّه- تحقيق حول هذا الذبيح راجع المرآة ج 3 ص 256.
3- في الفقيه «هلم الى الحجّ» نادى جنس الانس بلفظ المفرد و لذا عم نداؤه الموجودين و المعدومين و لو نادى الافراد بلفظ الجمع لم يشمل المعدومين بل اختص بالموجودين و ذلك لان حقيقة الإنسان موجودة بوجود فرد ما و تشمل جميع الافراد وجدت أو لم توجد و اما الفرد الخاص منه فلا يصير فردا خاصا جزئيا منه ما لم يوجد و هذا من لطائف المعاني نطق به الإمام عليه السلام لمن وفق بفهمه. «فى»

ص: 207

يَحُجُّ خَمْساً وَ مَنْ لَبَّى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبِعَدَدِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَبَّى وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّ لَمْ يَحُجَّ.

7- عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ ع تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ كَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ فَبَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.

8- وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَقْفٌ فَسَقَّفَهَا قُرَيْشٌ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَلَمْ تَزَلْ ثُمَّ كَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَوَيْهِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرَانِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ جَبْرَئِيلُ لِإِبْرَاهِيمَ ع تَرَوَّهْ (1) مِنَ الْمَاءِ فَسُمِّيَتِ التَّرْوِيَةَ ثُمَّ أَتَى مِنًى فَأَبَاتَهُ بِهَا ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَضَرَبَ خِبَاهُ بِنَمِرَةَ دُونَ عَرَفَةَ (2) فَبَنَى مَسْجِداً بِأَحْجَارٍ بِيضٍ وَ كَانَ يُعْرَفُ أَثَرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أُدْخِلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الَّذِي بِنَمِرَةَ حَيْثُ يُصَلِّي الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَمَدَ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَاتٌ فَاعْرِفْ بِهَا مَنَاسِكَكَ وَ اعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ فَسُمِّيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُ ازْدَلَفَ إِلَيْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ وَ قَدْ رَأَى فِيهِ شَمَائِلَهُ وَ خَلَائِقَهُ وَ أَنِسَ مَا كَانَ إِلَيْهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَى مِنًى فَقَالَ لِأُمِّهِ زُورِي الْبَيْتَ أَنْتِ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَاتِ الْحِمَارَ وَ السِّكِّينَ حَتَّى أُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ فَقَالَ أَبَانٌ فَقُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ مَا أَرَادَ بِالْحِمَارِ وَ السِّكِّينِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ ثُمَّ يَحْمِلَهُ فَيُجَهِّزَهُ وَ يَدْفِنَهُ قَالَ فَجَاءَ الْغُلَامُ بِالْحِمَارِ وَ السِّكِّينِ فَقَالَ يَا أَبَتِ أَيْنَ الْقُرْبَانُ قَالَ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَ اللَّهِ هُوَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِي بِذَبْحِكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى-


1- الهاء للسكت.
2- النمرة: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات. «فى»

ص: 208

قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ يَا أَبَتِ خَمِّرْ وَجْهِي وَ شُدَّ وَثَاقِي قَالَ يَا بُنَيَّ الْوَثَاقُ مَعَ الذَّبْحِ وَ اللَّهِ لَا أَجْمَعُهُمَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَطَرَحَ لَهُ قُرْطَانَ الْحِمَارِ ثُمَّ أَضْجَعَهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ (1) فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ شَيْخٌ فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَذْبَحَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غُلَامٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ تَذْبَحُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِي بِذَبْحِهِ فَقَالَ بَلْ رَبُّكَ نَهَاكَ عَنْ ذَبْحِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَكَ بِهَذَا الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِكَ قَالَ وَيْلَكَ الْكَلَامُ الَّذِي سَمِعْتُ هُوَ الَّذِي بَلَغَ بِي مَا تَرَى لَا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِكَ فَإِنْ ذَبَحْتَ وَلَدَكَ ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلَادَهُمْ فَمَهْلًا فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَهُ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فَأَضْجَعَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ثُمَّ أَخَذَ الْمُدْيَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ انْتَحَى (2) عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا جَبْرَئِيلُ ع عَنْ حَلْقِهِ فَنَظَرَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هِيَ مَقْلُوبَةٌ فَقَلَبَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى خَدِّهَا وَ قَلَبَهَا جَبْرَئِيلُ عَلَى قَفَاهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً ثُمَّ نُودِيَ مِنْ مَيْسَرَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا وَ اجْتَرَّ الْغُلَامَ مِنْ تَحْتِهِ وَ تَنَاوَلَ جَبْرَئِيلُ الْكَبْشَ مِنْ قُلَّةِ ثَبِيرٍ (3)- فَوَضَعَهُ تَحْتَهُ وَ خَرَجَ الشَّيْخُ الْخَبِيثُ حَتَّى لَحِقَ بِالْعَجُوزِ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى الْبَيْتِ وَ الْبَيْتُ فِي وَسَطِ الْوَادِي فَقَالَ مَا شَيْخٌ رَأَيْتُهُ بِمِنًى فَنَعَتَ نَعْتَ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ ذَاكَ بَعْلِي قَالَ فَمَا وَصِيفٌ رَأَيْتُهُ مَعَهُ (4) وَ نَعَتَ نَعْتَهُ قَالَتْ ذَاكَ ابْنِي قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ قَالَتْ كَلَّا مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَرْحَمَ النَّاسِ وَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ يَذْبَحُ ابْنَهُ قَالَ وَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ قَالَتْ لِمَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ قَالَتْ فَحَقٌّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَتْ مَنَاسِكَهَا فَرِقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِي ابْنِهَا شَيْ ءٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا مُسْرِعَةً فِي الْوَادِي وَاضِعَةً يَدَهَا عَلَى


1- القرطاط- بالضم-: البرذعة و كذلك القرطان. و هي الحلس الذي يلقى تحت الرجل و بالفارسية «پالان». و المدية- مثلثة- السكين المعظمة.
2- الانتحاء. الاعتماد و الميل على الشي ء. يقال: انتحى على سيفه إذا اعتمد عليه. «فى»
3- الثبير- كامير-: جبل بمكّة يقال: أشرق ثبير كيما نعير. «الصحاح»
4- الوصيف: الخادم غلاما كان او جارية. «فى» فروع الكافي- 13-

ص: 209

رَأْسِهَا وَ هِيَ تَقُولُ رَبِّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا عَمِلْتُ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَتْ سَارَةُ (1) فَأُخْبِرَتِ الْخَبَرَ قَامَتْ إِلَى ابْنِهَا تَنْظُرُ فَإِذَا أَثَّرَ السِّكِّينُ خُدُوشاً فِي حَلْقِهِ فَفَزِعَتْ وَ اشْتَكَتْ وَ كَانَ بَدْءَ مَرَضِهَا الَّذِي هَلَكَتْ فِيهِ وَ ذَكَرَ أَبَانٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَلَمْ يَزَلْ مِضْرَبُهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهِ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ حَتَّى كَانَ آخِرَ مَنِ ارْتَحَلَ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فِي شَيْ ءٍ كَانَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَيْنَ بَنِي أُمَيَّةَ فَارْتَحَلَ فَضَرَبَ بِالْعَرِينِ (2).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَيْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ ع أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَبْشِ إِبْرَاهِيمَ ع مَا كَانَ لَوْنُهُ وَ أَيْنَ نَزَلَ فَقَالَ أَمْلَحَ وَ كَانَ أَقْرَنَ وَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْجَبَلِ الْأَيْمَنِ مِنْ مَسْجِدِ مِنًى وَ كَانَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ وَ يَبْعَرُ وَ يَبُولُ فِي سَوَادٍ. (3)

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نُعْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ ع حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ. (4)


1- يستفاد من الخبر ان الذبيح إسحاق لان سارة كانت أم إسحاق دون إسماعيل و لقولها: «لا تؤاخذنى- الخ-». «فى»
2- العرين- كأمير بالمهملتين ثمّ المثناة التحتية-: الفناء و الساحة. «فى»
3- الملحة: بياض يخالطه سواد قال ابن الأثير في نهايته: و فيه أنّه ضحى بكبش يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد. أى اسود القوائم و المرابض و المحاجز و يعنى بالمحاجز: الاوساط فان الحجزة مقعد الازار. انتهى، و قيل: السواد كناية عن المرعى و النبت فالمعنى حينئذ كان يرعى و ينظر و يبرك في خضرة و قيل: كان من عظمه ينظر في شحمه و يمشى في فيئه و يبرك في ظل شحمه. «فى»
4- لعل المعنى أن المسجد في زمانه عليه السلام كان محاذيا لما بين الصفا و المروة متوسطا بينهما و ان لم يكن مستوعبا لما بينهما فيكون الغرض بيان أن ما زيد عن جانب الصفا حتّى حازه كثيرا ليس من البيت، أو المعنى أن عمران المسجد في ذلك الزمان كان أكثر حتّى كان ما بين الصفا و المروة داخلا في المسجد. «آت»

ص: 210

12- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَّ إِبْرَاهِيمُ بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ (1) إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي خَطَّ إِبْرَاهِيمُ ع يَعْنِي الْمَسْجِدَ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِي الْحِجْرِ وَ حَجَّرَ عَلَيْهَا لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحِجْرِ.

14- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجْرُ بَيْتُ إِسْمَاعِيلَ وَ فِيهِ قَبْرُ هَاجَرَ وَ قَبْرُ إِسْمَاعِيلَ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجْرِ أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ أَوْ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ وَ لَكِنْ إِسْمَاعِيلُ دَفَنَ أُمَّهُ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ تُوطَأَ فَحَجَّرَ عَلَيْهِ حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُفِنَ فِي الْحِجْرِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الثَّالِثَ عَذَارَى بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ يَزَلْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ وُلَاةَ الْبَيْتِ وَ يُقِيمُونَ لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ وَ أَمْرَ دِينِهِمْ يَتَوَارَثُونَهُ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ حَتَّى كَانَ زَمَنُ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ أَفْسَدُوا وَ أَحْدَثُوا فِي دِينِهِمْ وَ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ كَرَاهِيَةَ الْقِتَالِ وَ فِي أَيْدِيهِمْ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ وَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ كَانَ فِي أَيْدِيهِمُ


1- بالحاء المهملة و الزاى ثمّ الواو و الراء- في النهاية هو موضع بمكّة على باب الحناطين و هو بوزن قسورة، قال الشافعى: الناس يشددون الحزورة و الحديبية و هما مخففتان. «آت»

ص: 211

الْحَجُّ وَ التَّلْبِيَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَّا مَا أَحْدَثُوا فِي تَلْبِيَتِهِمْ وَ فِي حَجِّهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ مُوسَى ع.

18- وَ رُوِيَ أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ يَدْرُسَ الْحَرَمُ فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَهَا ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ (1) عَلَى وِلَايَةِ الْبَيْتِ فَكَانَ يَلِي مِنْهُمْ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ حَتَّى بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَكَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَ أَكَلُوا مَالَ الْكَعْبَةِ وَ ظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَتَوْا وَ بَغَوْا وَ كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَظْلِمُ وَ لَا يَبْغِي فِيهَا وَ لَا يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ وَ كَانَتْ تُسَمَّى بَكَّةَ لِأَنَّهَا تَبُكُّ أَعْنَاقَ الْبَاغِينَ إِذَا بَغَوْا فِيهَا وَ تُسَمَّى بَسَّاسَةَ (2) كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا فِيهَا بَسَّتْهُمْ وَ أَهْلَكَتْهُمْ وَ تُسَمَّى أُمَّ رُحْمٍ (3) كَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا فَلَمَّا بَغَتْ جُرْهُمُ وَ اسْتَحَلُّوا فِيهَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ (4) وَ أَفْنَاهُمْ فَغَلَبَتْ خُزَاعَةُ وَ اجْتَمَعَتْ لِيُجْلُوا مَنْ بَقِيَ مِنْ جُرْهُمَ عَنِ الْحَرَمِ وَ رَئِيسُ خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرٍو وَ رَئِيسُ جُرْهُمَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُصَاصٍ الْجُرْهُمِيُّ فَهَزَمَتْ خُزَاعَةُ جُرْهُمَ وَ خَرَجَ مَنْ بَقِيَ مِنْ جُرْهُمَ إِلَى أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ فَجَاءَهُمْ سَيْلٌ أَتِيٌّ فَذَهَبَ (5) بِهِمْ وَ وَلِيَتْ خُزَاعَةُ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَاءَ- قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ وَ أَخْرَجَ خُزَاعَةَ مِنَ الْحَرَمِ وَ وَلِيَ الْبَيْتَ وَ غَلَبَ عَلَيْهِ.

19- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ


1- في القاموس: جرهم- كقنفذ- حى من اليمن تزوج فيهم إسماعيل عليه السلام.
2- في النهاية و من أسماء مكّة: البساسة سميت بها لأنّها تحطم من أخطأ فيها، و البس: الحطم و يروى بالنون من النس اي الطرد. و في القاموس و البساسة: مكّة شرفها اللّه تعالى.
3- الرحم- بالضم-: الرحمة و من أسماء مكّة أم رحم أي أصل الرحمة. «النهاية»
4- الرعاف في أكثر النسخ- بالراء و العين المهملتين و الفاء- و ربما يقرأ بالزاى المعجمة و العين المهملة يقال: زعاف أي سريع فيكون كناية عن الطاعون و قيل: يحتمل أن يكون بالزاى و القاف. و الزعاق- كغراب-: الماء المر الغليظ لا يطاق شربه. و قال الفيروزآبادي: النملة: قروح في الجنب كالنمل و بثرة تخرج في الجسد بالتهاب و احتراق و يرم مكانها يسيرا و يدب الى موضع كالنملة و سببها صفراء حادة تخرج من أفواه العروق.
5- سيل أتى هو- بالتشديد على وزن فعيل-: سيل جاءك و لم يصبك مطره و السيل الآتي: الغريب. «آت»

ص: 212

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ يَصِلُونَ الرَّحِمَ وَ يَقْرُونَ الضَّيْفَ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَ يَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ عِقَالٌ (1) وَ يَكُفُّونَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ كَانُوا لَا يُمْلَى لَهُمْ إِذَا انْتَهَكُوا الْمَحَارِمَ وَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ (2) فَيُعَلِّقُونَهُ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ فَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ حَيْثُمَا ذَهَبَتْ وَ لَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ غَيْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ أَيُّهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ عُوقِبَ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَأُمْلِيَ لَهُمْ وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ (3) فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً كَجَنَاحِ الطَّيْرِ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْ سَبْعِينَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِيقِ.

بَابُ حَجِّ الْأَنْبِيَاءِ ع

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ كَانَتْ مَأْمُورَةً طَافَتْ بِالْبَيْتِ حَيْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فِي أَيَّامِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِينَةُ وَ كَانَتْ مَأْمُورَةً وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ: كَانَ طُولُ سَفِينَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ مِائَتَيْنِ ذِرَاعاً وَ طَافَتْ


1- أي يصير سببا لعدم تيسر الأمور و انسداد أبواب الرزق و العقال معروف. «آت»
2- «لا يملى لهم» قال الجوهريّ: أملى اللّه لهم اي أمهله و طول له. و اللحاء ممدودا و مقصورا: ما على العود من القشر. «آت»
3- كان المراد باهل الشام أصحاب الحجاج حيث نصبوا المنجنيق لهدم الكعبة على ابن الزبير أى مع أنّه أملى لهم لم تكن تلك الواقعة خالية عن العقوبة و هذا غريب لم ينقل في غير هذا الخبر و يحتمل أن يكون إشارة الى واقعة اخرى لم ينقل و ان كان أبعد. «آت»
4- في بعض النسخ [عن صالح] بدون ذكر الحسن.

ص: 213

بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَرَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي سَبْعِينَ نَبِيّاً عَلَى فِجَاجِ الرَّوْحَاءِ (1) عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ الْقَطَوَانِيَّةُ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ مُوسَى النَّبِيُّ ع بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ (2) عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ خِطَامُهُ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَ هُوَ يَقُولُ- لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ قَالَ وَ مَرَّ يُونُسُ بْنُ مَتَّى بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ- لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ قَالَ وَ مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَبَّيْكَ وَ مَرَّ مُحَمَّدٌ ص بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحْرَمَ مُوسَى ع مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ (3) قَالَ وَ مَرَّ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ مُحْرِماً يَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ يُلَبِّي وَ تُجِيبُهُ الْجِبَالُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ حَجَّ الْبَيْتَ فِي الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ وَ الرِّيَاحِ وَ كَسَا الْبَيْتَ الْقَبَاطِيَ (4).


1- الفجاج: جمع فج و هو الطريق الواسع بين الجبلين و الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. و قال الجوهريّ: كساء قطوانى و قطوان موضع بالكوفة. «آت»
2- الصفح: الجانب و من الجبل مضطجعه و الجمع صفاح. و الصفائح: حجارة عراض رقاق. و الخطام- ككتاب- كل ما وضع في انف البعير لتنقاد. «القاموس»
3- في المراصد: الرملة واحدة الرمل: مدينة بفلسطين، كانت قصبتها و كانت رباطا للمسلمين و بينها و بين بيت المقدس اثنا عشر ميلا و هي كورة منها. انتهى. و قال الجوهريّ: رملة مدينة بالشام. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: يحتمل أن يكون نسبتها الى مصر لكونها في ناحيتها أو يكون في مصر ايضا رملة اخرى.
4- القبطى ثوب ينسب الى القبط- بالكسر- و هو بلد و الجمع قباطى. «النهاية»

ص: 214

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِيٍّ وَ إِنَّ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ لَمَشْحُونٌ مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ آدَمَ لَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (1)

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِيّاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خُطُمُ (2) إِبِلِهِمْ مِنْ لِيفٍ يُلَبُّونَ وَ تُجِيبُهُمُ الْجِبَالُ وَ عَلَى مُوسَى عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي بِلَالٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ الْحِجْرَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَابِ فَقَامَ يُصَلِّي عَلَى قَدْرِ ذِرَاعَيْنِ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يُصَلِّي بِحِيَالِ الْمِيزَابِ فَقَالَ هَذَا مُصَلَّى شَبَّرَ وَ شَبِيرٍ ابْنَيْ هَارُونَ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُفِنَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ سَبْعُونَ نَبِيّاً أَمَاتَهُمُ اللَّهُ جُوعاً وَ ضُرّاً. (3)

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ لَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَ كَثْرَتِهِمْ فَصَعِدَ الْجَبَلَ فَأَقْبَلَ يَدْعُو فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ لِمَ صَعِدْتَ الْجَبَلَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى الْبَحْرِ إِلَى جُدَّةَ فَرَسَبَ بِهِ فِي الْمَاءِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فِي الْبَرِّ فَإِذَا صَخْرَةٌ فَفَلَقَهَا فَإِذَا فِيهَا دُودَةٌ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ هَذِهِ فِي بَطْنِ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فِي قَعْرِ هَذَا الْبَحْرِ فَظَنَنْتَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ.


1- لعل المراد انه دفن اولا في حرم اللّه لئلا ينافى ما ورد في الاخبار الكثيرة من أن نوحا عليه السلام نقل عظامه الى الغريّ. «آت»
2- بضم الخاء و الطاء-: جمع خطام.
3- قيل: هو جمع جائع و هو بعيد لفظا و ان كان قريبا معنى. «آت»

ص: 215

بَابُ وُرُودِ تُبَّعٍ وَ أَصْحَابِ الْفِيلِ الْبَيْتَ وَ حَفْرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ وَ هَدْمِ قُرَيْشٍ الْكَعْبَةَ وَ بِنَائِهِمْ إِيَّاهَا وَ هَدْمِ الْحَجَّاجِ لَهَا وَ بِنَائِهِ إِيَّاهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ أَنَا وَ صَاحِبٌ لِي فَتَذَاكَرْنَا الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَحَدُنَا هُمْ نُزَّاعٌ (1) مِنْ قَبَائِلَ وَ قَالَ أَحَدُنَا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَابْتَدَأَ الْحَدِيثَ وَ لَمْ نَسْأَلْهُ فَقَالَ إِنَّ تُبَّعاً لَمَّا أَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ وَ جَاءَ مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْوَادِي- لِهُذَيْلٍ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ فَقَالُوا إِنَّكَ تَأْتِي أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِيلًا حَتَّى اتَّخَذُوا بِلَادَهُمْ حَرَماً وَ بُنْيَتَهُمْ رَبّاً أَوْ رَبَّةً (2) فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ قَتَلْتُ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبَيْتُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ هَدَمْتُ بُنْيَتَهُمْ قَالَ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى وَقَعَتَا عَلَى خَدَّيْهِ قَالَ فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ انْظُرُونِي وَ أَخْبِرُونِي لِمَا أَصَابَنِي هَذَا قَالَ فَأَبَوْا أَنْ يُخْبِرُوهُ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا حَدِّثْنَا بِأَيِّ شَيْ ءٍ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ قَالَ حَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَقْتُلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ أَسْبِيَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَهْدِمَ بُنْيَتَهُمْ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَرَى الَّذِي أَصَابَكَ إِلَّا لِذَلِكَ قَالَ وَ لِمَ هَذَا قَالُوا لِأَنَّ الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْبَيْتَ بَيْتُ اللَّهِ وَ سُكَّانَهُ ذُرِّيَّةُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقْتُمْ فَمَا مَخْرَجِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ قَالُوا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ قَالَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَيْرٍ فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتَّى ثَبَتَتَا مَكَانَهُمَا قَالَ فَدَعَا بِالْقَوْمِ الَّذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ بِهَدْمِهَا فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَ كَسَاهُ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ جَزُورٍ حَتَّى حُمِلَتِ الْجِفَانُ إِلَى السِّبَاعِ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ نُثِرَتِ الْأَعْلَافُ (3) فِي الْأَوْدِيَةِ لِلْوُحُوشِ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَنْزَلَ


1- النزاع جمع نازع و نزيع و هم الغرباء الذين يجاورون قبائل ليسوا منها.
2- الترديد من الراوي. «آت»
3- الجزور: البعير. و الجفان جمع جفنة و هي القصعة. و «نثرت الاعلاف» ربما يوجد في بعض النسخ الأعلاق و يفسره بنفائس الأموال واحدته علق- بالكسر- و هو تصحيف لان قوله: «للوحوش» يأباه. «فى»

ص: 216

بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ غَسَّانَ وَ هُمُ الْأَنْصَارُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَسَاهُ النِّطَاعَ وَ طَيَّبَهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْفِيلِ يُرِيدُ هَدْمَ الْكَعْبَةِ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَاقُوهَا فَتَوَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى صَاحِبِهِمْ يَسْأَلُهُ رَدَّ إِبِلِهِ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَرِيفُ قُرَيْشٍ أَوْ عَظِيمُ قُرَيْشٍ وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ فَأَكْرَمَهُ وَ أَدْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَكَ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِي فَاسْتَاقُوهَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ قَالَ فَتَعَجَّبَ مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ رَدَّ الْإِبِلِ وَ قَالَ هَذَا الَّذِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُ عَظِيمُ قُرَيْشٍ وَ ذَكَرْتُمْ عَقْلَهُ يَدَعُ أَنْ يَسْأَلَنِي أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ بَيْتِهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ أَمَا لَوْ سَأَلَنِي أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ هَدِّهِ (1) لَانْصَرَفْتُ لَهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ التَّرْجُمَانُ بِمَقَالَةِ الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِنَّ لِذَلِكَ الْبَيْتِ رَبّاً يَمْنَعُهُ وَ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ رَدَّ إِبِلِي لِحَاجَتِي إِلَيْهَا فَأَمَرَ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ وَ مَضَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى لَقِيَ الْفِيلَ عَلَى طَرَفِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ أَ تَدْرِي لِمَا جِي ءَ بِكَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا (2) فَقَالَ جَاءُوا بِكَ لِتَهْدِمَ بَيْتَ رَبِّكَ أَ فَتَفْعَلُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا قَالَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ جَاءُوا بِالْفِيلِ لِيَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى طَرَفِ الْحَرَمِ امْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ فَأَدَارُوا بِهِ نَوَاحِيَ الْحَرَمِ كُلَّهَا كُلُّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ وَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرَ كَالْخَطَاطِيفِ فِي مَنَاقِيرِهَا حَجَرٌ كَالْعَدَسَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَكَانَتْ تُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ ثُمَّ تُرْسِلُهَا عَلَى رَأْسِهِ فَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ هَرَبَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِ طَائِرٌ مِنْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا الطَّيْرُ مِنْهَا وَ جَاءَ الطَّيْرُ حَتَّى حَاذَى بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَلْقَاهَا عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ فَمَاتَ. (3)


1- الهد: الهدم الشديد.
2- أي أشار برأسه و في معنى القول توسّع.
3- قال الفيض- رحمه اللّه-: انما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبّع و أصحاب الفيل لان قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة انما كان قصده إلى ابن الزبير و كان ضدا للحق فلما استجار بالكعبة أراد اللّه أن يبين للناس أنّه لم يجره فأمهل من هدمها عليه.

ص: 217

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَدَمُوا الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ وَ أُلْقِيَ فِي رُوعِهِمُ الرُّعْبُ (1) حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَيَأْتِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَطْيَبِ مَالِهِ وَ لَا تَأْتُوا بِمَالٍ اكْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ فَفَعَلُوا فَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ بِنَائِهِ فَبَنَوْهُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَشَاجَرُوا فِيهِ أَيُّهُمْ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَحَكَّمُوا أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاوَلَهُ ص فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ رَفَعُوهُ قَالُوا إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَيْشٌ الْكَعْبَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ فَيَدْخُلُهَا فَانْصَدَعَتْ وَ سُرِقَ مِنَ الْكَعْبَةِ غَزَالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلَاهُ مِنْ جَوْهَرٍ وَ كَانَ حَائِطُهَا قَصِيراً وَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ص بِثَلَاثِينَ سَنَةً (2) فَأَرَادَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَهْدِمُوا الْكَعْبَةَ وَ يَبْنُوهَا وَ يَزِيدُوا فِي عَرْصَتِهَا ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِكَ وَ خَافُوا إِنْ وَضَعُوا فِيهَا الْمَعَاوِلَ (3) أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةٌ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ دَعُونِي أَبْدَأْ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ رِضًا لَمْ يُصِبْنِي شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَفَفْنَا فَصَعِدَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ حَرَّكَ مِنْهُ حَجَراً فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ وَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ بَكَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فَغَابَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ فَهَدَمُوهُ وَ نَحَّوْا حِجَارَتَهُ حَوْلَهُ حَتَّى بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ ع فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَزِيدُوا فِي عَرْصَتِهِ وَ حَرَّكُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ ع أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ فَكَفُّوا عَنْهُ وَ كَانَ بُنْيَانُ إِبْرَاهِيمَ الطُّولُ (4) ثَلَاثُونَ ذِرَاعاً وَ الْعَرْضُ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً-


1- الروع- بالضم-: القلب أو موضع الفزع منه او سواده و الذهن و العقل. «آت»
2- هذا مخالف لما هو المشهور بين أرباب السير أن هذا البناء للكعبة كان في خمس و ثلاثين من مولده صلّى اللّه عليه و آله فيكون قبل البعثة بخمس سنين و حمله على أن عمره في ذلك الوقت كان ثلاثين سنة بعيد. «آت»
3- المعول- كمنبر-: الحديدة التي تنقر بها الجبال و المعادن.
4- «الطول» مرفوع بالابتدائية و اللام للعهد فهو مكان العائد أي طوله، و الجملة خبر «كان». «آت»

ص: 218

وَ السَّمْكُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ نَزِيدُ فِي سَمْكِهَا فَبَنَوْهَا فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ تَشَاجَرَتْ قُرَيْشٌ فِي وَضْعِهِ فَقَالَ كُلُّ قَبِيلَةٍ نَحْنُ أَوْلَى بِهِ نَحْنُ نَضَعُهُ فَلَمَّا كَثُرَ بَيْنَهُمْ تَرَاضَوْا بِقَضَاءِ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَطَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا هَذَا الْأَمِينُ قَدْ جَاءَ فَحَكَّمُوهُ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ كِسَاءٌ طَارُونِيٌ (1) كَانَ لَهُ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَأْتِي مِنْ كُلِّ رَبْعٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ (2) فَكَانُوا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَ الْأَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَ قَيْسَ بْنَ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَرَفَعُوهُ وَ وَضَعَهُ النَّبِيُّ ص فِي مَوْضِعِهِ وَ قَدْ كَانَ بَعَثَ مَلِكُ الرُّومِ بِسَفِينَةٍ فِيهَا سُقُوفٌ وَ آلَاتٌ (3) وَ خُشُبٌ وَ قَوْمٌ مِنَ الْفَعَلَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ لِيُبْنَى لَهُ هُنَاكَ بِيعَةٌ فَطَرَحَتْهَا الرِّيحُ إِلَى سَاحِلِ الشَّرِيعَةِ (4) فَبُطِحَتْ فَبَلَغَ قُرَيْشاً خَبَرُهَا فَخَرَجُوا إِلَى السَّاحِلِ فَوَجَدُوا مَا يَصْلُحُ لِلْكَعْبَةِ مِنْ خَشَبٍ وَ زِينَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَابْتَاعُوهُ وَ صَارُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَافَقَ ذَرْعُ ذَلِكَ الْخَشَبِ الْبِنَاءَ مَا خَلَا الْحِجْرَ فَلَمَّا بَنَوْهَا كَسَوْهَا الْوَصَائِدَ وَ هِيَ الْأَرْدِيَةُ (5).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَاهَمَ قُرَيْشاً فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ (6) مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ


1- الطرن- بالضم-: الخز و الطارونى ضرب منه. «القاموس»
2- الربع: المحلة و المنزل.
3- أي ما يصلح للسقوف أو قطعات اخشاب للسقف.
4- البيعة- بالكسر-: معبد النصارى. و قوله: «فبطحت»- بالباء الموحدة على بناء المجهول- أى استقرت و قرأه بعض الأفاضل «فنطحت» بالنون كناية عن الكسر. «آت»
5- «الحجر»- بكسر الحاء و سكون الجيم. «فى». و الوصائد من الوصد- محركة-: النسج «القاموس» و في بعض النسخ [وصائل] و في النهاية: و منه الحديث: إن اول من كسا الكعبة كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثمّ كساها الوصائل اي حبر اليمن.
6- أي إلى منتصف الضلع الذي بين اليمانيّ و الحجر و لا يخفى انها تنافى الرواية الأخرى إلّا أن يقال: انهم كانوا اشركوه صلّى اللّه عليه و آله مع بنى هاشم في هذا الضلع و خصوه بالنصف من الضلع الآخر فجعل بنو هاشم له صلّى اللّه عليه و آله ما بين الحجر و الباب. «آت»

ص: 219

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الرُّكْنِ الشَّامِيِّ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ رَفَعُوهُ قَالَ: كَانَ فِي الْكَعْبَةِ غَزَالانِ مِنْ ذَهَبٍ وَ خَمْسَةُ أَسْيَافٍ فَلَمَّا غَلَبَتْ خُزَاعَةُ- جُرْهُمَ عَلَى الْحَرَمِ أَلْقَتْ جُرْهُمُ الْأَسْيَافَ وَ الْغَزَالَيْنِ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ وَ أَلْقَوْا فِيهَا الْحِجَارَةَ وَ طَمُّوهَا وَ عَمَّوْا أَثَرَهَا (1) فَلَمَّا غَلَبَ قُصَيٌّ عَلَى خُزَاعَةَ لَمْ يَعْرِفُوا مَوْضِعَ زَمْزَمَ وَ عَمِيَ عَلَيْهِمْ مَوْضِعُهَا فَلَمَّا غَلَبَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ كَانَ يُفْرَشُ لَهُ فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ لَمْ يَكُنْ يُفْرَشُ لِأَحَدٍ هُنَاكَ غَيْرَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَرَأَى فِي مَنَامِهِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ احْفِرْ بَرَّةَ (2) قَالَ وَ مَا بَرَّةُ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ احْفِرْ طِيبَةَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ احْفِرْ الْمَصُونَةَ قَالَ وَ مَا الْمَصُونَةُ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَقَالَ احْفِرْ زَمْزَمَ لَا تَنْزَحُ وَ لَا تُذَمُّ تَسْقِي الْحَجِيجَ الْأَعْظَمَ عِنْدَ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ (3) عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ وَ كَانَ عِنْدَ زَمْزَمَ حَجَرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّمْلُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَلْتَقِطُ النَّمْلَ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ هَذَا عَرَفَ مَوْضِعَ زَمْزَمَ فَقَالَ لِقُرَيْشٍ إِنِّي أُمِرْتُ (4) فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ فِي حَفْرِ زَمْزَمَ وَ هِيَ مَأْثُرَتُنَا وَ عِزُّنَا فَهَلُمُّوا نَحْفِرْهَا فَلَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى ذَلِكَ فَأَقْبَلَ يَحْفِرُهَا هُوَ بِنَفْسِهِ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ الْحَارِثُ وَ كَانَ يُعِينُهُ عَلَى الْحَفْرِ فَلَمَّا صَعُبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَذَرَ لَهُ إِنْ رَزَقَهُ عَشْرَ بَنِينَ أَنْ يَنْحَرَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَفَرَ وَ بَلَغَ الطَّوِيَ (5) طَوِيَّ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْمَاءِ كَبَّرَ وَ


1- أي أخفوا و لبّسوا.
2- «برة» بفتح الباء و تشديد الراء- و تأنيثها- باعتبار كونها في صفة البئر، سميت بها لكثرة منافعها. «فى»
3- «لا تنزح» أي ينفد ماؤها بالنزح. و «لا تذم» كانه بالمعجمة من الذم الذي يقابل المدح و «الاعصم» من الغربان ما يكون احدى رجليه بيضاء و قيل: كلتاهما و في القاموس: الأحمر الرجلين و المنقار او ما في جناحه ريشة بيضاء. «فى» و في بعض النسخ [لا تبرح].
4- في بعض النسخ [انى قد عبرت] على البناء للمفعول أي اخبرت لاخر ما يؤول إليه امر رؤياى. «فى»
5- الطوى- على وزن فعيل-: البئر المطوية، يقال: طوى البناء باللبن و البئر بالحجارة و هي الطوى. «فى»

ص: 220

كَبَّرَتْ قُرَيْشٌ وَ قَالُوا يَا أَبَا الْحَارِثِ هَذِهِ مَأْثُرَتُنَا وَ لَنَا فِيهَا نَصِيبٌ قَالَ لَهُمْ لَمْ تُعِينُونِي عَلَى حَفْرِهَا هِيَ لِي وَ لِوُلْدِي إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَقُولُ لَمَّا احْتَفَرَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ وَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِحْدَى جَوَانِبِ الْبِئْرِ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ أَفْظَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يَنْثَنِيَ (1) وَ خَرَجَ ابْنُهُ الْحَارِثُ عَنْهُ ثُمَّ حَفَرَ حَتَّى أَمْعَنَ فَوَجَدَ فِي قَعْرِهَا عَيْناً تَخْرُجُ عَلَيْهِ بِرَائِحَةِ الْمِسْكِ ثُمَّ احْتَفَرَ فَلَمْ يَحْفِرْ إِلَّا ذِرَاعاً حَتَّى تَجَلَّاهُ النَّوْمُ فَرَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الْبَاعِ (2) حَسَنَ الشَّعْرِ جَمِيلَ الْوَجْهِ جَيِّدَ الثَّوْبِ طَيِّبَ الرَّائِحَةِ وَ هُوَ يَقُولُ احْفِرْ تَغْنَمْ وَ جِدَّ تَسْلَمْ وَ لَا تَدَّخِرْهَا لِلْمَقْسَمِ (3) الْأَسْيَافُ لِغَيْرِكَ وَ الْبِئْرُ لَكَ أَنْتَ أَعْظَمُ الْعَرَبِ قَدْراً وَ مِنْكَ يَخْرُجُ نَبِيُّهَا وَ وَلِيُّهَا وَ الْأَسْبَاطُ النُّجَبَاءُ الْحُكَمَاءُ الْعُلَمَاءُ الْبُصَرَاءُ وَ السُّيُوفُ لَهُمْ وَ لَيْسُوا الْيَوْمَ مِنْكَ وَ لَا لَكَ وَ لَكِنْ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي مِنْكَ بِهِمْ يُنِيرُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ مِنْ أَقْطَارِهَا وَ يُذِلُّهَا فِي عِزِّهَا وَ يُهْلِكُهَا بَعْدَ قُوَّتِهَا وَ يُذِلُّ الْأَوْثَانَ وَ يَقْتُلُ عُبَّادَهَا حَيْثُ كَانُوا ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَهُ نَسْلٌ مِنْ نَسْلِكَ هُوَ أَخُوهُ وَ وَزِيرُهُ وَ دُونَهُ فِي السِّنِّ وَ قَدْ كَانَ الْقَادِرُ عَلَى الْأَوْثَانِ لَا يَعْصِيهِ حَرْفاً وَ لَا يَكْتُمُهُ شَيْئاً وَ يُشَاوِرُهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ هَجَمَ عَلَيْهِ وَ اسْتَعْيَا (4) عَنْهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَوَجَدَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَيْفاً مُسْنَدَةً إِلَى جَنْبِهِ فَأَخَذَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَبُثَ (5) فَقَالَ وَ كَيْفَ وَ لَمْ أَبْلُغِ الْمَاءَ ثُمَّ حَفَرَ فَلَمْ يَحْفِرْ شِبْراً حَتَّى بَدَا لَهُ قَرْنُ الْغَزَالِ وَ رَأْسُهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَ فِيهِ طُبِعَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ فُلَانٌ خَلِيفَةُ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ فُلَانٌ مَتَى كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَمْ يَجِئْ بَعْدُ وَ لَا جَاءَ شَيْ ءٌ مِنْ أَشْرَاطِهِ (6) فَخَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ قَدِ اسْتَخْرَجَ الْمَاءَ وَ أَدْرَكَ وَ هُوَ يَصْعَدُ فَإِذَا أَسْوَدُ لَهُ ذَنَبٌ طَوِيلٌ يَسْبِقُهُ بِدَاراً إِلَى فَوْقُ فَضَرَبَهُ فَقَطَعَ أَكْثَرَ ذَنَبِهِ ثُمَّ طَلَبَهُ فَفَاتَهُ وَ فُلَانٌ


1- أي اشتدت شناعتها فابى ان ينعطف للخروج و يترك الحفر.
2- «تجلاه النوم» أي غشيه و غلب عليه. و الباع: قدر مد اليدين.
3- الضمير المؤنث يرجع الى الغنيمة المدلول عليها بقوله: «تغنم» و المقسم مصدر ميمى بمعنى القسمة يعنى لا تجعلها ذخيرة لان تقسم بعدك. «فى»
4- أي عجز و لم يهتد لوجه مراده و تحير في الامر.
5- أي ينشر و يذكر خير الرؤيا فكتمه. و في بعض النسخ [يثب].
6- الشرط- بالتحريك-: العلامة جمع أشراط.

ص: 221

قَاتِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مِنْ رَأْيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يُبْطِلَ الرُّؤْيَا الَّتِي رَآهَا فِي الْبِئْرِ وَ يَضْرِبَ السُّيُوفَ صَفَائِحَ الْبَيْتِ فَأَتَاهُ اللَّهُ بِالنَّوْمِ فَغَشِيَهُ وَ هُوَ فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ فَرَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ (1) احْمَدْ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُكَ لِسَانَ الْأَرْضِ وَ يَتْبَعُكَ قُرَيْشٌ خَوْفاً وَ رَهْبَةً وَ طَمَعاً ضَعِ السُّيُوفَ فِي مَوَاضِعِهَا وَ اسْتَيْقَظَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَأَجَابَهُ (2) أَنَّهُ يَأْتِينِي فِي النَّوْمِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ رَبِّي فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْ شَيْطَانٍ فَأَظُنُّهُ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً وَ لَمْ يَسْمَعْ كَلَاماً فَلَمَّا أَنْ كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ بِعِدَّةٍ مِنْ رِجَالٍ وَ صِبْيَانٍ فَقَالُوا لَهُ نَحْنُ أَتْبَاعُ وَلَدِكَ وَ نَحْنُ مِنْ سُكَّانِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ السُّيُوفُ لَيْسَتْ لَكَ تَزَوَّجْ فِي مَخْزُومٍ تَقْوَ وَ اضْرِبْ بَعْدُ فِي بُطُونِ الْعَرَبِ (3) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ مَالٌ فَلَكَ حَسَبٌ فَادْفَعْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ سَيْفاً إِلَى وَلَدِ الْمَخْزُومِيَّةِ وَ لَا يُبَانُ لَكَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَ سَيْفٌ لَكَ مِنْهَا وَاحِدٌ سَيَقَعُ مِنْ يَدِكَ فَلَا تَجِدُ لَهُ أَثَراً إِلَّا أَنْ يَسْتَجِنَّهُ جَبَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَكُونُ مِنْ أَشْرَاطِ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَانْتَبَهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ انْطَلَقَ وَ السُّيُوفُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَأَتَى نَاحِيَةً مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ فَفَقَدَ مِنْهَا سَيْفاً كَانَ أَرَقَّهَا عِنْدَهُ فَيَظْهَرُ مِنْ ثَمَ (4) ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً وَ طَافَ بِهَا عَلَى رَقَبَتِهِ وَ الْغَزَالَيْنِ أَحَداً وَ عِشْرِينَ طَوَافاً وَ قُرَيْشٌ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَدِّقْ وَعْدَكَ فَأَثْبِتْ لِي قَوْلِي وَ انْشُرْ ذِكْرِي وَ شُدَّ عَضُدِي وَ كَانَ هَذَا تَرْدَادَ كَلَامِهِ وَ مَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رُؤْيَاهُ فِي الْبِئْرِ بِبَيْتِ شِعْرٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَكِنْ قَدِ ارْتَجَزَ عَلَى بَنِيهِ يَوْمَ أَرَادَ نَحْرَ عَبْدِ اللَّهِ فَدَفَعَ الْأَسْيَافَ جَمِيعَهَا إِلَى بَنِي الْمَخْزُومِيَّةِ إِلَى الزُّبَيْرِ وَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَصَارَ لِأَبِي طَالِبٍ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْيَافٍ سَيْفٌ لِأَبِي طَالِبٍ وَ سَيْفٌ لِعَلِيٍّ وَ سَيْفٌ لِجَعْفَرٍ وَ سَيْفٌ لِطَالِبٍ وَ كَانَ لِلزُّبَيْرِ سَيْفَانِ وَ كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ سَيْفَانِ ثُمَّ عَادَتْ فَصَارَتْ لِعَلِيٍّ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ اثْنَيْنِ مِنْ فَاطِمَةَ وَ اثْنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِهَا فَطَاحَ سَيْفُ (5) جَعْفَرٍ


1- شيبة الحمد لقب لعبد المطلب.
2- أي اجاب عبد المطلب الرجل الذي كلمه في المنام. «آت»
3- أي تزوج في أي بطن منهم شئت و الحاصل أنك لا بدّ لك أن تتزوج من بنى مخزوم ليحصل والد النبيّ و الأوصياء صلوات اللّه عليهم و يرثوا السيوف و اما سائر القبائل فالامر إليك، و يحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب و قاتلهم و الأول أظهر. «آت»
4- أي يظهر في زمن القائم عليه السلام من هذا الموضع الذي فقد فيه أو من جبل الذي تقدم ذكره. «آت» و في بعض النسخ [فنظر من ثمّ].
5- أي سقط و هلك.

ص: 222

يَوْمَ أُصِيبَ فَلَمْ يُدْرَ فِي يَدِ مَنْ وَقَعَ حَتَّى السَّاعَةِ وَ نَحْنُ نَقُولُ لَا يَقَعُ سَيْفٌ مِنْ أَسْيَافِنَا فِي يَدِ غَيْرِنَا إِلَّا رَجُلٌ يُعِينُ بِهِ مَعَنَا إِلَّا صَارَ فَحْماً (1) قَالَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَوَاحِداً فِي نَاحِيَةٍ يَخْرُجُ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ فَيَبِينُ مِنْهُ ذِرَاعٌ وَ مَا يُشْبِهُهُ فَتَبْرُقُ لَهُ الْأَرْضُ مِرَاراً ثُمَّ يَغِيبُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا دَأْبُهُ حَتَّى يَجِي ءَ صَاحِبُهُ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ مَكَانَهُ لَسَمَّيْتُهُ وَ لَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ أُسَمِّيَهُ فَتُسَمُّوهُ فَيُنْسَبَ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. (2)

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْكَعْبَةَ فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا فَلَمَّا صَارُوا إِلَى بِنَائِهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّى هَرَبُوا فَأَتَوُا الْحَجَّاجَ فَأَخْبَرُوهُ فَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُنِعَ بِنَاءَهَا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ وَ قَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْداً (3) عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِينَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ فَقَالَ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَى فَقَالَ الْحَجَّاجُ مَنْ هُوَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ مَعْدِنُ ذَلِكَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ مَا كَانَ مِنْ مَنْعِ اللَّهِ إِيَّاهُ الْبِنَاءَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَا حَجَّاجُ عَمَدْتَ إِلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَأَلْقَيْتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَ انْتَهَبْتَهُ كَأَنَّكَ تَرَى أَنَّهُ تُرَاثٌ لَكَ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ وَ انْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَفَعَلَ فَأَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَرَدُّوهُ فَلَمَّا رَأَى جَمْعَ التُّرَابِ أَتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَوَضَعَ الْأَسَاسَ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا قَالَ فَتَغَيَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ وَ حَفَرُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ قَالَ لَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع تَنَحَّوْا فَتَنَحَّوْا فَدَنَا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِيَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ فَقَالَ ضَعُوا بِنَاءَكُمْ فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِيطَانُهَا أَمَرَ بِالتُّرَابِ فَقُلِّبَ فَأُلْقِيَ فِي جَوْفِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِالدَّرَجِ.


1- أي يسود و يبطل و لا يأتي منه شي ء حتّى يرجع الينا. «آت»
2- أي يتغير مكانه او يأخذه غير صاحبه.
3- في بعض النسخ [رحم اللّه عبدا].

ص: 223

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ (1) مَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَأَثَّرَتْ فِيهِ قَدَمَاهُ وَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ ع.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَدْ أَدْرَكْتَ الْحُسَيْنَ ع قَالَ نَعَمْ أَذْكُرُ وَ أَنَا مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ السَّيْلُ وَ النَّاسُ يَقُومُونَ عَلَى الْمَقَامِ يَخْرُجُ الْخَارِجُ يَقُولُ قَدْ ذَهَبَ بِهِ السَّيْلُ وَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْخَارِجُ فَيَقُولُ هُوَ مَكَانَهُ قَالَ فَقَالَ لِي يَا فُلَانُ مَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَخَافُونَ أَنْ يَكُونَ السَّيْلُ قَدْ ذَهَبَ بِالْمَقَامِ فَقَالَ نَادِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُ عَلَماً لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَقِرُّوا وَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ ع عِنْدَ جِدَارِ الْبَيْتِ فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى حَوَّلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ ص مَكَّةَ رَدَّهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ ع فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ إِلَى أَنْ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ النَّاسَ مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَدْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِقْدَارَهُ بِنِسْعٍ (2) فَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ ائْتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَقَاسَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.


1- آل عمران: 96 و 97. و قوله: «لِلنَّاسِ». أى لعبادتهم. و قوله: «بِبَكَّةَ» أى بمكّة و سميت بها لأنّها كانت تبك اعناق الجبابرة أي تدقها أو لأنّها موضع ازدحام الناس من بك بكة اذا زحم. و قوله: «مُبارَكاً» أى كثير الخير و البركة لما يحصل لمن حجه و عكف عنده من مضاعفة الثواب و تكفير الذنوب و لمن قصده من نفى الفقر و كثرة الرزق. و قوله: «وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ» لانه معبدهم و قبلتهم. و انما شرع عنده من أقسام الطاعات و النسك و هو من اول يومه مقصد القاصدين و معبد العابدين و يهوى إليه قلوب العباد من كل فج عميق.
2- النسعة- بالكسر-: سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره و قد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير و الجمع نسع- بضم النون و سكون السين- و نسع- بكسر النون و فتح السين- و أنساع و قد تكررت في الحديث. «و نسع»- بكسر الأول و سكون الثاني-: موضع بالمدينة و هو الذي حماه النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم و الخلفاء و هو صدر وادى العقيق. «النهاية» و قال الفيروزآبادي: النسع- بالكسر-: سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال و القطعة منه نسعة و سمى نسعا لطوله.

ص: 224

بَابٌ نَادِرٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرِّفَاعِيِّ رَفَعَهُ (1) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ لِمَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لِأَنَّ الْكَعْبَةَ بَيْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ قِيلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لِمَ صَارَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِي فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ لِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ (2) تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّيَارَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ قِيلَ لَهُ فَلِمَ حُرِّمَ الصِّيَامُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ وَ لَا يَجْمُلُ بِمُضِيفٍ أَنْ يُصَوِّمَ أَضْيَافَهُ قِيلَ لَهُ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ لِأَيِّ مَعْنًى هُوَ قَالَ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَايَةٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَ يَخْضَعُ لَهُ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ ذَنْبِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَوْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُزْدَلِفَةَ أَكْثَرُ بِلَادِ اللَّهِ هَوَامّاً فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْهَوَامِّ ارْحَلْنَ عَنْ وَفْدِ اللَّهِ قَالَ فَتَخْرُجُ فِي الْجِبَالِ فَتَسَعُهَا حَيْثُ لَا تُرَى فَإِذَا انْصَرَفَ الْحَاجُّ عَادَتْ.


1- في بعض النسخ [محمّد بن يزيد الرفاء].
2- أي وسخهم و شعثهم من قص شارب و تقليم ظفر. فروع الكافي- 14-

ص: 225

بَابُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ حِينَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا هَدَمُوا الْكَعْبَةَ وَجَدُوا فِي قَوَاعِدِهِ حَجَراً فِيهِ كِتَابٌ لَمْ يُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ حَتَّى دَعَوْا رَجُلًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ حَرَّمْتُهَا يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ وَضَعْتُهَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حَفّاً. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ. (2)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَكَّةَ يَوْمَ افْتَتَحَهَا فَتَحَ بَابَ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ بِصُوَرٍ فِي الْكَعْبَةِ فَطُمِسَتْ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ (3) فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ مَا ذَا تَقُولُونَ وَ مَا ذَا تَظُنُّونَ قَالُوا نَظُنُّ خَيْراً وَ نَقُولُ خَيْراً أَخٌ كَرِيمٌ وَ ابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ وَ قَدْ قَدَرْتَ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ لا


1- حفوا حوله يحفون حفا أي اطافوا به و استداروا قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ». «الصحاح»
2- في النهاية: فى حديث تحريم مكّة «لا يختلى خلاها» الخلا مقصورا النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا و اختلاه: قطعه و اختلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس فهو حشيش انتهى. و الاذخر- بكسر الهمزة و سكون الذال و كسر الخاء-: نبت، الواحدة اذخرة. «الصحاح». و يعضده أي يقطعه و عضد عضدا الشجرة قطع بالمعضد.
3- الطموس: الدروس و الانمحاء. و العضادة- من الطريق: ناحيته و من الباب جانباه و خشبتاه.

ص: 226

تَثْرِيبَ (1) عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (2) فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُيُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ هِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي (3) وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (4)- الْبَيْتَ عَنَى أَمِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ.


1- التثريب: اللوم و التعيير.
2- انشاد الضالة: تعريفها. و العضد: القطع كما مر.
3- أي الدخول فيه للقتال بغير احرام.
4- آل عمران: 96.

ص: 227

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذَلِكَ الْحَدَثَ أُخِذَ فِيهِ.

بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَ الْجِنَايَاتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْ ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.

2- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ (1) قَالَ كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِي غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِلْحَادِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ فَقَالَ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً


1- الحجّ: 24. و قوله: «بالحاد» أي عدول عن القصد و في القاموس ألحد أي مال و عدل و مارى و جادل. و قوله: «بظلم» أي بغير حقّ و قالوا: و من الالحاد بالحرم احتكار الطعام.

ص: 228

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (1) فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

بَابُ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.


1- البقرة: 190 و موضع الاستدلال من الآية «وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ* فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ* الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ، فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» الآية. و قال الطبرسيّ- رحمه اللّه-: قوله تعالى «فِتْنَةٌ» أى شرك و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام و قوله: «يَكُونَ الدِّينُ» اى الطاعة و الانقياد لامر اللّه. فان انتهوا اي انتهوا من الكفر و اذعنوا للإسلام. «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» أى فلا عقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر. فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان و هو الظلم.
2- قال في المنتقى: الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو و النسخ التي عندي متفقة فيه. «آت»

ص: 229

بَابُ لُبْسِ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا قَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ حَصَاهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِ (2) الْمَقَامِ وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي ثَوْبِي حَصَاةٌ قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ (3).


1- ظاهره الكراهة و المشهور بين الاصحاب الحرمة و وجوب الرد إليه مع الإمكان.
2- في المغرب السك- بالضم-: ضرب من الطيب.
3- يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه و هو خلاف المشهور. «آت»

ص: 230

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ (1).

- وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ فَارْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ إِلَى الرُّجُوعِ (2).

بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْزِعْ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَاكِهَةِ. (3)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


1- «أن يرفع بناء» أي أن يجعل سمك البناء أكثر من سمك البيت و المشهور بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر. «آت»
2- المشهور كراهة المجاورة بمكّة و علل بخوف الملالة و قلة الاحترام أو الخوف من ملامة الذنب لانه فيها أعظم أو بان المقام فيها يقسى القلب. و هذه التوجيهات كلها مروية كما في المرآة.
3- اعلم ان تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة و قد استثنى من ذلك أربعة اشياء الأول ما ينبت في ملك الإنسان و في دليله كلام و لا ريب في جواز ما ابنته الإنسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه و قد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر الاذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه. الرابع عود المحالة و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش و اعلم أن قطع الشجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرّح به الاصحاب و دلت عليه النصوص. «آت»

ص: 231

كُلُّ شَيْ ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ. (2)

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ (3).

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا.

بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ


1- يدل على عموم التحريم و خص بما مر. «آت»
2- «ما كان داخلا عليك» ظاهره جواز قطع اغصان شجر دخل على الإنسان في منزله و إن لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور و يمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جواز قطع ما نيت قبله كما سيأتي في خبر حماد [تحت رقم 6] موافقا للمشهور. «آت»
3- قال في المدارك: يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى الحشيش و ان حرم عليه قطعه بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و ابن حمران. «آت»

ص: 232

عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ يَصُفُ (2) مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَ مَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.

بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُهُ (3) فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (4) فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ.


1- أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق. «آت»
2- أي يطير مستقلا فانه من لوازمه و اما الدجاج الحبشى فلا خلاف في جواز صيده، و إن كان وحشيا. «آت»
3- اختلف الاصحاب في حكم صيد ما بين البريد و الحرم فذهب الاكثر إلى الكراهة و ظاهر المفيد التحريم ثمّ ان الاصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين هنا و ان قيل بالتحريم. «آت»
4- أي ذبحه او قتله. «آت»

ص: 233

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءً فَأَخَذَ أَطْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهَا وَ افْدِ كُلَّ طَائِرٍ مِنْهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَ إِمْسَاكُهُ فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِي ءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع انْتِفْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا (1) وَ اعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاهُ وَ دَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَهُ. (2)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَ الْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- لا خلاف فيه و لو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا. «آت»
2- مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه. و اعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى. «آت»

ص: 234

قَالَ: فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ (1).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ (3).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ (4) إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً (5) فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ (6) كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ.

13- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ [نِصْفُ] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ-


1- عمل به جماعة من الاصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. «آت»
2- في بعض النسخ [عن أبي عبد اللّه عليه السلام].
3- الخبر يدلّ على ردّ الطير و الاصحاب قاطعون بعدم الفرق.
4- قوله: «لانه رمى- إلى قوله-: حلال» ليست في الفقيه.
5- الشرك- محركة-: آلة الصيد.
6- في الفقيه زاد هنا «لانه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي ء».

ص: 235

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ حَمَامِ الْحَرَمِ (1) مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ (2) فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ.

16- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً (3) قَالَ لَهُ يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً. (4)

17- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ


1- و كذا في التهذيب ج 1 ص 404 «سمعته يقول في حمام مكّة الاهلى غير حمام الحرم و في الفقيه ص 220 «الطير الاهلى من حمام الحرم» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: هو الأظهر و على ما في الأصل لعلّ المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه.
2- الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول بلزوم الثمن يكون الافضل محمولا على الفضل. و قوله: «و ان كان محرما» أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا. «آت»
3- في القاموس: فره- ككرم- فراهة و فراهية: حذق فهو فاره بيّن الفروهة و الجمع فره- كركع و سكرة و سفرة و كتب. انتهى. و غرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكّة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب و نحو ذلك. «آت»
4- لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم و ظاهر الاكثر أنّه انما يلزم إذا تلفت. «آت»

ص: 236

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (1) قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.

19- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع نَشْتَرِي الصُّقُورَ فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ (2).

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ (3) فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَكَ حَدِّثْ بِهِ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ.


1- كذا في الفقيه أيضا و في التهذيب «نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم» و لذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة و يجب ان يسلمها بتلك اليد الجانية و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة و احتمل الارش كقوله من الجنايات و تعدّد الفدية بتعدّده و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا و الارش إن كان دفعة و يشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا اصلا كل هذا على نسخة التهذيب و اما على ما في المتن و الفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها. و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها و لو نتف غير الحمامة او غير الريش قيل: وجب الارش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب. «آت»
2- المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة الا الأسد و ربما قيل بتحريم صيدها و عدم الكفّارة. و قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: و الفهد و ما أشبهه من السباع إذا ادخله الإنسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه و به خبر صحيح فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة. «آت»
3- المكتل- كمنبر- زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. «آت»

ص: 237

21- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا قُلْتُ كَمْ قِيمَتُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا.

22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ وَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَا فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمَارِيَّ اصْطَدْنَاهَا وَ قَصَّيْنَاهَا (1) فَقُلْتُ تُنْتَفُ وَ تُعْلَفُ فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهَا.

23- أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ قَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا (2).

24- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَاصْطَادَتِ النِّسَاءُ قُمْرِيَّةً مِنْ قَمَارِيِّ أَمَجَ (3) حَيْثُ بَلَغْنَا الْبَرِيدَ فَنَتَفَتِ النِّسَاءُ جَنَاحَيْهِ ثُمَّ دَخَلُوا بِهَا مَكَّةَ فَدَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ تَنْظُرُونَ امْرَأَةً لَا بَأْسَ بِهَا فَتُعْطُونَهَا الطَّيْرَ تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِكُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.

25- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَى رَأْسِكَ.

26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ


1- اصله قصصناها و ابدلت الثانية تاء كأمليت و امللت. و يدلّ على ان حكم القمارى في النتف و القص حكم غيره من الطيور. «آت»
2- حمل على ما إذا كان محلا و كانت البيضة من نعام الحرم. «آت»
3- امج- بفتحتين-: موضع بين مكّة و المدينة.
4- عد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد و إبراهيم غريبا و قد تقدم مثله. «آت»

ص: 238

عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (1).

27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْيَسَعَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَهْدِ يُشْتَرَى بِمِنًى وَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ. (2)

29- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَائِرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.

30- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَأَجَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ (3).

بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا


1- حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف و ابن بابويه و ابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا و حملها فيه على الاستحباب و لا يخلو من قوة. «آت»
2- يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. «آت»
3- موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و وجوب الرد بعده. «آت»

ص: 239

تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يَمَسَّهَا وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّكَ تُعَرِّفُهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ إِنِّي وَجَدْتُ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ ع (3) أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.

بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً إِلَى جَنْبِ أَبِي جَعْفَرٍ ع-


1- ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها بعد التعريف و اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى أنّه لا تحل لقطة الحرم مطلقا و ذهب المحقق في النافع و جماعة إلى الكراهة مطلقا و ذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا و الكثير على كراهية مع نية التعريف و القول بالكراهة لا يخلو من قوة. ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و جماعة إلى التخيير بين التصدق و لا ضمان و بين ابقائها أمانة لانه لا يجوز التملك مطلقا و قال المحقق في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد و خير بين ابقائها أمانة و التصدق و لا ضمان و نقل عن ابى الصلاح أنّه يجوز تملك الكثير أيضا و الأظهر و الأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر. «آت»
2- في بعض النسخ [هو لك].
3- هو الهادى عليه السلام لان محمّد بن رجاء من أصحابه.

ص: 240

وَ هُوَ مُحْتَبٍ (1) مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْكَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي كُلِّ غَدَاةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ فِيمَا قَالَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَالَ كَعْبٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَذَبْتَ وَ كَذَبَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَكَ وَ غَضِبَ قَالَ زُرَارَةُ مَا رَأَيْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ كَذَبْتَ غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَةً فِي الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَ لَا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِي كِتَابِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ لِلْحَجِّ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ وَ هُوَ رَجَبٌ.

2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَوْلَ الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْكَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ يُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ (2) إِلَيْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يَزَلْ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ عِبَادَةٌ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.


1- في النهاية الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعها به مع ظهره و يشده عليهما و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. انتهى. و المشهور بين الاصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي و هذا الخبر يدلّ على عدمها و يمكن حمله على بيان الجواز و ربما يجمع بين الخبرين بحمل ما دل على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذا الخبر على ما إذا كان في غيره. «آت»
2- أي اشتاق و مال إليها. فروع الكافي- 15-

ص: 241

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ كَفَاهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

بَابٌ فِيمَنْ رَأَى غَرِيمَهُ فِي الْحَرَمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِي قَالَ لَا لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (1).

بَابُ مَا يُهْدَى إِلَى الْكَعْبَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ (2) فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ


1- قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة. و الرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء. «آت»
2- ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاجّ و ظاهر الاصحاب أن من نذر شيئا او أوصى للبيت أو لاحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد و لو استغنى المشهد عنه في الحال و المآل يصرف في معونة الزوار إلى المساكين و المجاورين فيه و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنّه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدلّ عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافى المشهور. «آت»

ص: 242

بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْكَلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ إِلَّا بَلَّغْتُكَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي أَنْ لَوْ وُلِّيتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى الْمِصْطَبَّةِ (1) ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِياً يُنَادِي أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ أَوْ نَفِدَ بِهِ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ. (2)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِجَارِيَةٍ كَانَتْ لَهُ مُغَنِّيَةٍ فَارِهَةٍ (3) وَ جَعَلَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ


1- المصطبة- بكسر الميم و شد الباء-: كالدكان للجلوس عليه ذكره الفيروزآبادي. «آت»
2- مضمونه مشهور بين الاصحاب اذ الهدى يصرف الى النعم و لا يتعلق بالجارية و ذكر الاكثر الجارية و ألحق جماعة بها الدابّة. و قال بعض المحققين: لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم في اهداء الدراهم و الدنانير و الاقمشة و غير ذلك و يؤيده الخبر المتقدم و قال في الدروس: لو نذر أن يهدى عبدا أو أمة او دابة الى بيت اللّه أو مشهد معين بيع و صرف في مصالحه و معونة الحاجّ و الزائرين لظاهر صحيحة عليّ بن جعفر. «آت»
3- قال البيضاوى عند تفسير قوله تعالى: «وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ»: بطرين أو حاذقين من الفراهة و هي النشاط فان الحاذق يعمل بنشاط. «آت»

ص: 243

الْحَرَامِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ ادْفَعْهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ وَ قِيلَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ فَاخْتُلِفَ عَلَيَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ أَ لَا أُرْشِدُكَ إِلَى مَنْ يُرْشِدُكَ فِي هَذَا إِلَى الْحَقِّ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَسَلْهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ ع فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ إِنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِيَةَ وَ قُمْ عَلَى الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْكَ فَسَلْ عَنْهُمْ (1) وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ فِيهِمْ ثَمَنَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِي غَزْلًا وَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ طِينَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) ع وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ فَرِّقْهُ عَلَى الشِّيعَةِ لِيُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ (3).

بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ مِصْرَاعَيْنِ بِمَكَّةَ


1- ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم و لزوم التفحص عن حالهم و ان أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد. «آت»
2- يعني الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.
3- يدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة و يمكن اختصاصه بالامام عليه السلام و يحتمل أن يكون عليه السلام علم أن غرضها الصرف الى أحسن الوجوه و ظنت أن ما عينته أحسن فصرفه عليه السلام الى ما هو أحسن واقعا. «آت»

ص: 244

فَمَنَعَ حَاجَّ بَيْتِ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ (1) وَ كَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ نَزَلَ الْبَادِي عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَ كَانَ مُعَاوِيَةُ صَاحِبَ السِّلْسِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (2) وَ كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ وَ كَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ (3) فَيَدْخُلُونَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِيَةُ.

بَابُ حَجِّ النَّبِيِّ ص

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ ص بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشْرَ حِجَّاتٍ مُسْتَسِرّاً فِي كُلِّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ- فَيَنْزِلُ وَ يَبُولُ (4).


1- الحجّ: 24. و العاكف: المقيم. و الباد: الطارى و الغريب.
2- الحاقّة: 31 و 32.
3- كانه جمع القطار على غير القياس أو هو تصحيف قطرات. «آت»
4- روى الصدوق في العلل «ج 2 ص 154 من الطبع الحجرى» بإسناده عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمّد عليه السلام: كم حج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ فقال: عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت: يا ابن رسول اللّه لم كان ينزل هناك و يبول؟ قال: لانه اول موضع عبد فيه الأصنام و منه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به عليّ عليه السلام من ظهر الكعبة لما علا على ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأمر بدفنه عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لاجل ذلك. قال سليمان فقلت الحديث. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل صدر الحديث: فيمكن حمل الحجّ فيه على ما يشمل العمرة أو على أن المراد كون بعضها مستمرا أو بعض اعمالها كما عرفت و قال الجوهريّ: المأزم كل طريق ضيق بين جبلين و منه سمى الموضع الذي بين المشعر و بين عرفة مأزمين.

ص: 245

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِينَ حَجَّةً (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ- وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (2) فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَحُجُّ فِي عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي وَ الْأَعْرَابُ وَ اجْتَمَعُوا لِحَجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْظُرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَ يَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ زَالَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصُفَّ لَهُ سِمَاطَانِ (3) فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (4) فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ كَانَ اسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ


1- قال الفيض- رحمه اللّه-: طريق الجمع بين العشر و العشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة و العشرين على ما يعم ما قبلها و ما بعدها. و اما السبب في استتاره او استسراره- على اختلاف الروايتين- فلعله ما قيل أنّه كان لاجل النسي ء فان قريشا أخروا وقت الحجّ و القتال كما اشير إليه بقوله سبحانه: «إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ» فلم يكن للنبى صلّى اللّه عليه و آله أن يخالفهم فيستتر حجّه و يستسره.
2- الحجّ: 26. و الضامر: البعير المهزول. و فج عميق أي طريق بعيد. و سيأتي معنى الآية.
3- ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة و قوله «مفردا» أي من دون عمرة معه في نية واحدة. و البيداء: ارض ملساء بين الحرمين. و سماط القوم: صفهم. «فى» و سماط الطريق جانباه.
4- أي آخر اليوم الرابع.

ص: 246

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (1) ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ انْحَدَرَ وَ عَادَ إِلَى الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ (2) وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ (3) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْيَوْمَ فَهَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَ قَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَأَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قِرَّ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي قَالَ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ ص- فَاتَّبِعُوا


1- البقرة: 153. «فَلا جُناحَ» اى فلا إثم عليه. «أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» فيه ادغام التاء في الأصل في الطاء و التقدير أن يتطوف بهما.
2- يعني لو جاءنى جبرئيل بحج التمتع و ادخال العمرة في الحجّ قبل سياقى الهدى كما جاءنى بعد ما سقت الهدى لصنعت مثل ما أمرتكم يعنى لتمتعت بالعمرة و ما سقت الهدى. «فى»
3- القائل في بعض الروايات عمر و أراد بقوله: «رءوسنا تقطر» أي من ماء غسل الجنابة.

ص: 247

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (1) فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ جَمْعٌ وَ يَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُرَيْشٌ تَرْجُوا أَنْ تَكُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَيْثُ كَانُوا يُفِيضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ- ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ (2) يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ فِي إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ مَضَتْ كَأَنَّهُ دَخَلَ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْ ءٌ لِلَّذِي كَانُوا يَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَةِ مِنْ مَكَانِهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ (3) بِحِيَالِ الْأَرَاكِ فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِيَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ قُرَيْشٌ وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ مَضَى إِلَى الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي- بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَةِ (4) حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَ هُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى صَلَّى فِيهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِلَيْلٍ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ- جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةً وَ سِتِّينَ أَوْ سِتَّةً وَ سِتِّينَ (5) وَ جَاءَ عَلِيٌّ ع بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ (6)


1- آل عمران: 89.
2- البقرة: 198.
3- -بضم العين و فتح الراء كهمزة- بحذاء عرفات.
4- أي الوقار و السكينة.
5- لعل الترديد من الراوي أو خرج مخرج التقية. «فى»
6- الجذوة: القطعة و هي مثلثة. و البرمة- بالضم-: قدر من الحجارة. «آت»

ص: 248

مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ وَ حَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا (1) وَ لَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى الْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً (2) وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ (3) فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى (4).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ غَدَا مِنْ مِنًى فِي طَرِيقِ ضَبٍ (5) وَ رَجَعَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ وَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ خَرَجَ فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ فَصَلَّى بِهَا ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ فَأَحْرَمَ مِنْهَا وَ أَهَلَّ بِالْحَجِ (6) وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ-


1- حسا الرجل المرق: شربه شيئا بعد شي ء.
2- إنّما قالت ذلك لأنّها كانت قد حاضت و لم تعدل من الحجّ الى العمرة. «آت»
3- التنعيم موضع على ثلاثة أميال من مكّة و هو ادنى الحل إليها على طريق المدينة. «المراصد»
4- ذو طوى- بضم الطاء- قريب من مكّة.
5- الضب: جبل عند مسجد الخيف. «فى»
6- لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام و اعلامه لئلا ينافى الاخبار المستفيضة الدالة على انه صلّى اللّه عليه و آله أحرم من مسجد الشجرة و قوله: «و ساق مائة بدنة» يمكن الجمع بين الاخبار بانه صلّى اللّه عليه و آله ساق مائة لكن ساق بضعا و ستين لنفسه و البقية لامير المؤمنين عليه السلام لعلمه بأنّه عليه السلام يحرم كإحرامه و يهل كاهلاله أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق من مكّة الى عرفات و منى. «آت»

ص: 249

وَ أَحْرَمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِالْحَجِّ لَا يَنْوُونَ عُمْرَةً وَ لَا يَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ حَتَّى إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ طَافَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَتَى الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَامَ خَطِيباً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَ هُوَ شَيْ ءٌ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَحَلَّ النَّاسُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1) فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْيَوْمَ أَ رَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِكُلِّ عَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِلْأَبَدِ الْأَبَدِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً قَالَ وَ أَقْبَلَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ حَتَّى وَافَى الْحَجَّ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَدْ أَحَلَّتْ وَ وَجَدَ رِيحَ الطِّيبِ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ص (2) فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِينَ (3) وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ فَنَحَرَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً- فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَالَ قَدْ أَكَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِيعاً وَ الْمُتْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ وَ خَيْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّ فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذَلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ


1- البقرة: 195.
2- أي نوبت الاحرام بما أحرمت به أنت كائنا ما كان. «فى»
3- لعل أحد الخبرين في العدد محمول على التقية او نشأ من سهو الرواة. «آت»

ص: 250

رِدَاءٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ حَيْثُ لَبَّى قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ وَ كَانَ يُلَبِّي كُلَّمَا لَقِيَ رَاكِباً أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِياً وَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنَ الْعَقَبَةِ وَ خَرَجَ حِينَ خَرَجَ مِنْ ذِي طُوًى فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَ ذَكَرَ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ بَابُ بَنِي شَيْبَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ دَخَلَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ فَجَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْكَعْبَةِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَى الصَّفَا فَقَامَ عَلَيْهِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع مَا غَبَرَ (1) قُلْتُ سَبْعَةً وَ ثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي كَانَ عَلَى بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- (2) نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَسْلَمِيُّ وَ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَ النَّبِيِّ ص فِي حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَاثَةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِيجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ (3) قَالَ وَ لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَيْشٌ أَيْ مَعْمَرُ أُذُنُ (4) رَسُولِ اللَّهِ ص فِي يَدِكَ وَ فِي يَدِكَ الْمُوسَى فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعُدُّهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا عَظِيماً عَلَيَّ قَالَ وَ كَانَ مَعْمَرٌ هُوَ الَّذِي يَرْحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْمَرُ-


1- أي ما بقى، أو ما مضى ذكره و الأول أظهر. «آت»
2- أي الموكل على بدنة الذي ساقها صلّى اللّه عليه و آله.
3- في أسماء آباء معمر اختلاف في النسخ و كذا في الإصابة و أسد الغابة و التهذيب أيضا.
4- «اذن» يحتمل أن يكون- بضم الهمزة و الذال- اى لرأسه في يدك و يمكن أن يقره- بكسر الهمزة و فتح الذال- أى في هذا الوقت هو صلّى اللّه عليه و آله في يدك. «آت»

ص: 251

إِنَّ الرَّحْلَ اللَّيْلَةَ لَمُسْتَرْخًى (1) فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَقَدْ شَدَدْتُهُ كَمَا كُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَكِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِي مَكَانِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُفْتَرِقَاتٍ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (2).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص غَيْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ نَعَمْ عِشْرِينَ حَجَّةً.

12- سَهْلٌ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ


1- قال الجوهريّ: رحلت البعير ارحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. و روى الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه هذه الرواية بسند صحيح و زاد فيه بعد الاسلمى «و الذي حلق رأسه عليه السلام يوم الحديبية خراش بن أميّة الخزاعيّ» و كانه سقط من قلم الكليني او النسّاخ و فيه «كان معمر بن عبد اللّه يرجل شعره عليه السلام» و اكتفى به و لم يذكر التتمة و هذا التصحيف منه غريب و لعله كان في الأصل يرحل بعيره فصحفه النسّاخ لمناسبة الحلق. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: كان قريشا كنوا بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تمنوا أن لو كانوا مكانه فقتلوه و ربما يوجد في بعض نسخ الكافي أذى بدل «اذن» و المعنى حينئذ أن ما يوجب الاذى من شعر الرأس و شعثه منه صلّى اللّه عليه و آله في يدك كانه تعيير منهم إيّاه بهذا الفعل في حسبه و نسبه و هذا اوفق للجواب من الأول.
2- «أهل» أي رفع صوته بالتلبية. و عسفان بالمهملتين- كعثمان-: موضع على مرحلتين من مكّة لقاصد المدينة. و الجحفة- بالجيم ثمّ الحاء المهملة-: ميقات أهل الشام و كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكّة. و الجعرانة قال صاحب المراصد:- لا خلاف في كسر اوله و اصحاب الحديث يكسرون عينه و يشددون راءه و أهل الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخففون الراء و الصحيح انهما لغتان جيدتان قال عليّ بن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة و الحديبية و أهل العراق يخففونها-: منزل بين الطائف و مكّة و هي إلى مكّة أقرب، نزله النبيّ عليه السلام و قسم بها غنائم حنين و احرم منه بالعمرة و له فيه مسجد و به بئار متقاربة.

ص: 252

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَسِرَّةً كُلُّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ.

13- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ قَضَى الْحُدَيْبِيَةَ مِنْ قَابِلٍ وَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ أَقْبَلَ مِنَ الطَّائِفِ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ يُوَافِقُ عُمْرَتُهُ ذَا الْقَعْدَةِ.

بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ ثَوَابِهِمَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُكُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ وَ تُكْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِيَالِكُمْ وَ قَالَ الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ مَحْفُوظٌ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْكِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَْ قَرَأَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (2) قُلْتُ مَا الْكِبْرُ


1- الظاهر أن المراد انهم على ثلاثة اصناف صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فهو موجوب له الجنة و صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه و يكتب عليه في بقية عمره و صنف لا يغفر له و لكن يحفظ في اهله و ماله كما يدلّ عليه خبر معاوية بن عمار [الآتي تحت رقم 6]. «آت»
2- البقرة: 199 و قراءته عليه السلام الآية بعد حديثه يفيد أن معنى الآية خروجه بالنفر عن الاثم سواء تعجل في النفر أو تأخر و هو أحد تفاسير الآية كما ورد في حديث آخر عنهم عليهم السلام في تفسيرها يرجع و لا ذنب له و لها تفاسير أخر تأتي في محلها و منها أن المراد نفى الاثم بتعجله و تأخره في نفره ردا على أهل الجاهلية فان منهم من اثم المتعجل و منهم من أثم المتأخر. «فى»

ص: 253

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِ (1) قُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ضَمَانُ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَى اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ بَلَّغَهُ أَهْلَهُ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ كُلَيْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى لُزُومِ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ بِنَفْسِي أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِي فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ فَأَبْشِرْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ.

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحُجَّاجُ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَاكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ


1- في النهاية: فى الحديث: «انما ذلك من سفه الحق و غمص الناس» أي احتقرهم و لم يرهم شيئا، تقول منه: غمص الناس يغمصهم غمصا و قال: من سفه الحق أي من جهله و قيل: جهل نفسه و لم يفكر فيها و في الكلام محذوف تقديره انما البغى فعل من سفه الحق و السفه في الأصل الخفة و الطيش و سفه فلان رأيه إذا كان مضطربا لا استقامة له و السفيه: الجاهل و رواه الزمخشريّ من سفه الحق على أنه اسم مضاف إلى الحق قال: و فيها وجهان أحدهما أن يكون على حذف الجار و ايصال الفعل كان الأصل سفه على الحق و الثاني أن يضمن معنى فعل متعد كجهل و المعنى الاستخفاف بالحق و أن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان و الرزانة. «آت»

ص: 254

شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ وَ فِي الْحَجِّ لَهَاهُنَا صَلَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَشْعَثُ رَأْسُكَ وَ يَقْشَفُ (1) فِيهِ جِلْدُكَ وَ يَمْتَنِعُ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِنَّا نَحْنُ لَهَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِيبٌ وَ لَنَا مِيَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا فَكَيْفَ أَنْتُمْ فِي بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِكٍ وَ لَا سُوقَةٍ يَصِلُ (2) إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِي تَغْيِيرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (3).

8- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّى مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ (4).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ (5)- لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً فِي شَيْ ءٍ مِنْ جَهَازِهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَى مَا فَرَغَ فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ-


1- شعث رأسه: تفرق شعره و جلده «القاموس» و القشف- محركة-: قذر الجلد و رثاثة الهيئة و سوء الحال و رجل قشف- ككتف-: لوحته الشمس او الفقر فتغير. «مجمع البحرين».
2- السوقة- بالضم-: الرعية للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث و قد يجمع سوقا- كصرد-.
3- النحل: 7. و قال الطبرسيّ- رحمه اللّه-: أى أمتعتكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس اي و تحمل الإبل و بعض البقر احمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد لا يمكنكم أن تبلغوه إلّا بكلفة و مشقة تلحق أنفسكم و قيل: معناه تحمل أثقالكم إلى مكّة لأنّها من بلاد الفلوات عن ابن عبّاس و عكرمة.
4- لا يحالف بالحاء المهملة اي لا يلازمه فقر و حالفه عاهده و لازمه. و في بعض النسخ بالخاء المعجمة اي لا يأتيه من قولهم: هو يخالف امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها قاله الجوهريّ. و أدمن الشي ء: أدامه.
5- جهاز المسافر- بالفتح و الكسر-: ما يحتاج إليه. «القاموس».

ص: 255

فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ كَانَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمُوجِبَةٍ (1) فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ خُلِطَ بِالنَّاسِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع لِأَيِّ شَيْ ءٍ صَارَ الْحَاجُّ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ الذَّنْبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَاحَ الْمُشْرِكِينَ الْحَرَمَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (2) ثُمَّ وَهَبَ لِمَنْ يَحُجُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيْتَ الذُّنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

11- أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ لَا يَزَالُ عَلَيْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُلِمَّ بِذَنْبٍ (3).

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

15- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.


1- أي الكبيرة الموجبة للنار او الافعال و الأقوال الموجبة للكفر و الأول أظهر. «آت»
2- التوبة: 2.
3- قال الجوهريّ: الم الرجل من اللمم و هي صغار الذنوب و يقال: هو مقاربة المعصية.

ص: 256

16- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ (1) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْحَجِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعِيَالُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِيَالِكَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ حُجَّ بِهِمْ كُلَّ سَنَةٍ.

17- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ بَادِرُوا بِالسَّلَامِ عَلَى الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَالِطَهُمُ الذُّنُوبُ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ فَإِنْ مَاتَ مُتَوَجِّهاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّياً وَ إِنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ وَ إِنْ مَاتَ مُنْصَرِفاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ.

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَ أَمَّا الْكُفَّارُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ.

20- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ يَا مِنَى قَدْ جَاءَ أَهْلُكِ فَاتَّسِعِي فِي فِجَاجِكِ وَ اتْرَعِي فِي مَثَابِكِ (2) وَ مُنَادٍ يُنَادِي لَوْ تَدْرُونَ بِمَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.

21- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (3)- قَالَ حُجُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

22- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ


1- في بعض النسخ [عنه عن المؤمن]. «آت»
2- حوض ترع- بالتحريك- و كوز ترع اي ممتلى. و قد ترع الاناء- بالكسر- يترع ترعا أي امتلأ. و مثاب الحوض: وسطه الذي يثوب إليه الماء إذا استفرغ. «الصحاح»
3- الذاريات: 50. فروع الكافي- 16-

ص: 257

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.

23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ: كُنْتُ أَحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي سَنَةٍ شَدِيدَةٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهَا جَهْدٌ (1) فَقَالَ لِي أَصْحَابِي لَوْ نَظَرْتَ إِلَى مَا تُرِيدُ أَنْ تَحُجَّ الْعَامَ بِهِ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ وَ تَرَوْنَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَتَصَدَّقْتُ تِلْكَ السَّنَةَ بِمَا أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ وَ أَقَمْتُ قَالَ فَرَأَيْتُ رُؤْيَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ وَ لَا أَدَعُ الْحَجَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَجْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي وَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ قَالَ قُلْتُ مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَّسِعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي الْحَجِّ فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ (2) فِي الصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْراً قَالَ قُلْتُ هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُعْطِي قِسْماً (3) حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ فَيَقُولُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ أَمَّا مَا يَسْتَقْبِلُ فَجِدَّ (4).

24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ


1- الجهد- بالفتح-: المشقة.
2- في بعض النسخ [فى شي ء ينفقه في الحجّ و يجعل ما يحتبس].
3- القسم- بالكسر-: النصيب. و- بالفتح-: العطاء و قوله: «أنى له مثل الحجّ» يعنى أن الجمع بين الامرين على هذا النحو لا يبلغ ثوابه ثواب انفاق الكل في سبيل الحجّ و ذلك لان درهما في الحجّ أفضل من ألفى ألف فيما سواه من سبيل اللّه. «فى»
4- في بعض النسخ بالجيم و الدال مشددة و قال الجوهريّ: الجد: الاجتهاد في الأمور تقول: جد في الامر يجد- بكسر الجيم. و يجد- بضمها-. و في بعض النسخ بالخاء و الذال المعجمتين أي شرع في العمل من قولهم: أخذ في الامر إذا شرع فيه.

ص: 258

قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِينَهُ قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ وَيْحَكَ أَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا نَصَتُوا (1) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ قَالَ وَ زَادَ غَيْرُ الثُّمَالِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَهْلَ التَّبِعَاتِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ جَمْعٍ لَمْ يَزَلْ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ يَسْأَلُهُ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلَالٍ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا نَصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا (2).

25- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَاقَنِي (3) وَ أَنَا رَجُلٌ مَيِّلٌ يَعْنِي كَثِيرَ الْمَالِ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ قَالَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتَهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.

26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.

27- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ


1- الانصات: الاستماع و السكوت.
2- التبعات: حقوق الناس. و المراد بالرضا رضا صاحب الحق.
3- الفاعل محذوف تقديره فعاقنى عائق أي منعنى مانع. و في بعض النسخ [ففاتنى].

ص: 259

أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ الَّذِي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يُحْفَظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ قَالَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُحْفَظُ فِيهِمْ قَالَ لَا يَحْدُثُ فِيهِمْ إِلَّا مَا كَانَ يَحْدُثُ فِيهِمْ وَ هُوَ مُقِيمٌ مَعَهُمْ.

28- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِيفِ (1) ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فِي صَدْرِ نَفْسِهِ وَ قَالَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ. (2)

29- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَحُجُّ سَنَةً وَ شَرِيكِي سَنَةً قَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْحَجِّ يَا إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ لَا أَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمِائَةٍ مَكَانَ ذَلِكَ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ فَأَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفَيْنِ قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ طَوَافُ الْبَيْتِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ رَمْيُ الْجِمَارِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ الْمَنَاسِكُ قُلْتُ لَا قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.

30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ لَا بَلْ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ


1- أي من ضعف عن الجهاد و لم يجد أعوانا عليه. «آت»
2- لانهم عليهم السلام من الذين قال اللّه تعالى فيهم: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ». «كذا في هامش المطبوع» و لصاحب الوافي هنا بيان لا يسعنا ذكره و من أراد الاطلاع فليراجع الوافي كتاب الحجّ ص 41.

ص: 260

عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.

31- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْ ءٌ قَالَ مَا يَعْدِلُهُ شَيْ ءٌ وَ لَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ عَلَى نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ بَعِيراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ دَابَّةً وَ لَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ (1) وَ لَقَدْ آذَانِي أَكْلُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ حَتَّى إِنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِيَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي.

32- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَفْنَى.

33- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَا يُخَالِفُ مُدْمِنَ الْحَجِّ بِهَذَا الْبَيْتِ حُمَّى وَ لَا فَقْرٌ أَبَداً (2).

34- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِي بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ (3) يُقَالُ لَهُ قَزْوِينُ وَ عَدُوّاً يُقَالُ لَهُ الدَّيْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ يَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ أَدْرَكَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَدْراً وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ قَائِمِنَا فِي فُسْطَاطِهِ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ جَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ هُوَ عَلَى مَا ذَكَرَ.

35- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ وَ الْعَامِلُ بِهِمَا فِي


1- السود: العبيد. و «العدد» أي عدد الحاجّ.
2- قد مضى مع بيان ما فيه تحت رقم 8.
3- في بعض النسخ [موضعا و رباطا].

ص: 261

جِوَارِ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكَ مَا يَأْمُلُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ قَصُرَ بِهِ أَجَلُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.

36- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حِجَجٌ تَتْرَى وَ عُمَرٌ تُسْعَى يَدْفَعْنَ عَيْلَةَ الْفَقْرِ وَ مِيتَةَ السَّوْءِ (2).

37- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ الثَّقِيفِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي فَقَالَ سَبَقَكَ أَخُوكَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ إِنِّي عَجْلَانُ وَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ فَقَالَ نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ عَنِ السُّجُودِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ امْلَأْ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ عَفِّرْ جَبِينَكَ فِي التُّرَابِ وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِّئْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَجِّ وَ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ لَا تَرْفَعُ نَاقَتُكَ خُفّاً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهِ لَكَ حَسَنَةً وَ لَا تَضَعُ خُفّاً إِلَّا حَطَّ بِهِ عَنْكَ سَيِّئَةً وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تَنْفَتِلُ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ ذُخْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حَلْقُ الرَّأْسِ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمٌ يُبَاهِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَلَائِكَةَ فَلَوْ حَضَرْتَ ذَلِكَ


1- «زعلان» بالزاى و المهملة و ربما يوجد في بعض النسخ [محمّد بن الحسن بن علان] و يشبه أن يكون احدهما تصحيفا للآخر و في بعض النسخ [محمّد بن الحسين زعلان].
2- «تترى» أصله و ترى معناها مجي ء الواحد بعد الآخر نحو جاءوا تترى أي واحدا بعد واحد و وترا بعد وتر، و الوتر: الفرد و منه المتواتر. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل المراد بتسعى أي تسعى فيهن. و قيل: هو فعلى من التسع اي العمر التي تكون الفصل بين كل منها و سابقتها و لاحقتها تسعا بناء على كون الفصل بين العمرتين عشرة فإذا لم يحسب يوم الفراغ من الأولى و الشروع من الثانية يكون بينهما تسع.

ص: 262

الْيَوْمَ بِرَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ أَيَّامِ الْعَالَمِ ذُنُوباً فَإِنَّهُ تُبَتُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ (1) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُو إِلَيْهَا يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ يُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ يُرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ.

38- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا يَقِفُ أَحَدٌ عَلَى تِلْكَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ.

39- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِيباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.

40- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ هُوَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.

41- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ فِي لَحْمٍ وَ لَا دَمٍ وَ لَا جِلْدٍ وَ لَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَكَّةَ وَ مَا أَحَدٌ يَبْلُغُهُ حَتَّى تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ.

42- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيتُ.


1- قد مر صدر الحديث في كتاب الطهارة ج 3 ص 71. و قوله: «تبت» بالمثناة الفوقية أي يقطع من بت يبت بمعنى القطع و يمكن أن يقرأ تبت- بتشديد الياء- كقوله تعالى: «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ» أى هلكت و ذهبت. و في الوافي: «تبت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: كانه من البث بمعنى النشر و التفريق على البناء للمفعول نظيرة ما في لفظ آخر تناثرت عنه الذنوب.

ص: 263

43- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ. (1)

44- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشِيَّةً مِنَ الْعَشِيَّاتِ وَ نَحْنُ بِمِنًى وَ هُوَ يَحُثُّنِي عَلَى الْحَجِّ وَ يُرَغِّبُنِي فِيهِ يَا سَعِيدُ أَيُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ فَأَخَذَ ذَلِكَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ بِالشَّمْسِ (2) حَتَّى يَقْدَمَ بِهِمْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِيلَ أَ لَمْ تَرَ فُرَجاً تَكُونُ هُنَاكَ فِيهَا خَلَلٌ وَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ يَجِي ءُ بِهِمْ قَدْ ضَحَاهُمْ حَتَّى يَشْعَبَ بِهِمْ تِلْكَ الْفُرَجَ (3) فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شَرِيكَ لَهُ عَبْدِي رَزَقْتُهُ مِنْ رِزْقِي فَأَخَذَ ذَلِكَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ فَضَحَى بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ حَتَّى شَعَبَ بِهِمْ هَذِهِ الْفُرْجَةَ الْتِمَاسَ مَغْفِرَتِي أَغْفِرُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ أَكْفِيهِ مَا أَهَمَّهُ وَ أَرْزُقُهُ قَالَ- سَعِيدٌ مَعَ أَشْيَاءَ قَالَهَا نَحْواً مِنْ عَشَرَةٍ.

45- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

46- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْوَرْدِ-


1- الخلف- محركة-: العوض يعنى عوض ما انفقتم و هو ناظر إلى قوله سبحانه: «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ». «فى»
2- أي أبرزهم لحرها. و الضحى- بالضم و القصر-: الشمس. «فى»
3- قوله: «فيقيل» من القيلولة أي يستريح. و في بعض النسخ و الوافي [فيقبل]. و قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله: «أ لم تر» جملة معترضة و التقدير فيقبل بهم حتّى يشعب بهم تلك الفرج. و الفرجة- بالضم-: الثلمة في الحائط و نحوه. و الخلل: منفرج ما بين الشيئين. و الشعب: الرتق و الجمع و الإصلاح يعنى عمّر تلك المواضع بعبادته و عبادة أهل بيته و ملأها به و بهم و سدها.

ص: 264

فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِلِ (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا الْوَرْدِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (2) إِنَّهُ لَا يَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ وَ أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيُحْفَظُونَ فِي أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

47- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَجُّ كُلَّ سَنَةٍ ثُمَّ تَخَلَّفَ سَنَةً فَلَمْ يَخْرُجْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّذِينَ عَلَى الْجِبَالِ لَقَدْ فَقَدْنَا صَوْتَ فُلَانٍ فَيَقُولُونَ اطْلُبُوهُ فَيَطْلُبُونَهُ فَلَا يُصِيبُونَهُ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ دَيْنٌ فَأَدِّ عَنْهُ أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ أَوْ حَبْسٌ فَفَرِّجْ عَنْهُ أَوْ فِعْلٌ فَافْعَلْ بِهِ وَ النَّاسُ يَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ هُمْ يَدْعُونَ لِمَنْ تَخَلَّفَ.

48- أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص يَقُولُ يَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ تُشَارِكُوهُمْ فِي الْأَجْرِ.

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ فَجَاءَ الْجَوَابُ


1- يعني من التمكن فيه و الاستقرار في ظله لئلا يصيبك تعب الركوب و حر الشمس، فأجابه عليه السلام بأن في شهود تلك المواضع التي هي منافع بالحضور بها و المشاهدة لها و النظر إليها فضلا لا يحصل بالتمكن في المحمل و الاستراحة تحت الظل و الغيبة عن البصر و الاختفاء عن النظر. «فى» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: «أرحت بدنك» أي بترك الحجّ فان ركوب المحمل يشق عليك. و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما سيأتي في اول باب طواف المريض أن أبا عبد اللّه عليه السلام كان يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض و هو مع ذلك يستلم الاركان فقال له الربيع ابن خيثم: جعلت فداك يا ابن رسول اللّه ان هذا يشق عليك فقال: انى سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ» فقال: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل
2- الحجّ: 28.

ص: 265

بِإِمْلَائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (1) يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (2) مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ (3) وَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ (4).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً (5) كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.

4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. (6)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ (7) فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ


1- آل عمران: 91.
2- التوبة. 3.
3- غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة و رمى الجمار أن المراد به الحجّ المقابل للعمرة فان كل حج يشتمل عليهما. «آت»
4- أي المراد بالآية الامر بالاتيان بهما تامين فيدل على كونهما مفروضين. «آت»
5- يمكن حمله على من كان مستطيعا و ان لم يكن غنيا عرفا و الأظهر حمله على الأعمّ من الوجوب و الاستحباب المؤكد. «آت»
6- يدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة و لا خلاف فيه بين الاصحاب. «آت»
7- الجدة الغنى و الثروة، يقال. وجد في المال وجدا و جدة اي استغنى. «فى»

ص: 266

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ (1).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ. (2)

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

بَابُ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ


1- انما لم يكفر تارك الحجّ لان الكفر راجع الى الاعتقاد دون العمل فقوله تعالى: «وَ مَنْ كَفَرَ»* أى و من لم يعتقد فرضه أو لم يبال بتركه فان عدم المبالاة يرجع الى عدم الاعتقاد. «فى»
2- قال الشيخ في التهذيب: معنى هذه الأخبار أنّه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل لان من وجب عليه الحجّ في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية و هكذا و لم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى. و يمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد. «آت»

ص: 267

عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ (1) فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ (2) لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا (3) فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ


1- الاجدع: مقطوع الانف و الاذن و الشفة. و الابتر: مقطوع الذنب.
2- أي أمن في نفسه. و في الصحاح السرب: الطريق، يقال: فلان امن في سربه أي أمن في نفسه.
3- قوله: «ينطلق إليه» أي الى الحجّ «فيسليهم اياه» يعنى يسلب عياله ما يقوتون به. «لقد هلكوا» يعنى عياله. و في بعض النسخ [ينطلق اليهم] فمعنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثمّ ينطلق الى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذا. و الأول أصوب و أصح و أوضح. «فى»

ص: 268

عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي شَيَّعْتُ أَصْحَابِي إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَقَالُوا لِي انْطَلِقْ مَعَنَا وَ نُقِيمُ عَلَيْكَ ثَلَاثاً فَرَجَعْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي نَفَقَةٌ فَيَسَّرَ اللَّهُ وَ لَحِقْتُهُمْ قَالَ إِنَّهُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ فِي الْوَفْدِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ لَا يَحُجَّ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً وَ مَنْ لَمْ يُكْتَبْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ وَ إِنْ كَانَ غَنِيّاً صَحِيحاً.

5- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَلَيْسَ إِذَا كَانَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ وَيْحَكَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ فَهُوَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ (1).

بَابُ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً. (2)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ


1- يدل كسابقه على أن لتوفيق اللّه تعالى و ألطافه مدخلا في العمل كما مرّ في تحقيق الامر بين الامرين و المراد باهل القدر هنا المفوضة الذين يقولون: لا مدخل لتقدير اللّه تعالى في أعمال العباد أصلا و قد يطلق على الجبرية أيضا كما عرفت سابقا. «آت»
2- «تجحف» بتقديم المعجمة على المهملة و في القاموس: اجحف به: ذهب، و به الفاقة: أفقرته الحاجة و أجحف به أيضا: قاربه و دنا منه. و المجحفة: الداهية و اجتحفه: استلبه. و انما يموت على غير الإسلام لانه لو اعتقده أتى به و قد حمل على المبالغة.

ص: 269

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (1) فَقَالَ ذَلِكَ الَّذِي يُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَ (2) يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَ إِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (3) قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.


1- الإسراء: 74.
2- التسويف التأخير، يقال: سوفته أي مطلته، فكأن الإنسان في تأخير الحجّ يماطل نفسه فيما ينفعه. «آت»
3- طه: 124. و قبلها قوله تعالى: «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً» الاعراض عن الذكر يشمل ترك جميع الطاعات و ارتكاب جميع المناهى و عدم قبول كلما يذكر اللّه تعالى من المواعظ و الاحكام فيحتمل أن يكون ذكر الحجّ لبيان فرد من افراده او لبيان مورد نزول الآية. «آت»

ص: 270

بَابُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ص يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِيَّ انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا (1).

بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ وَ أَنَّ مَنْ حُبِسَ عَنْهُ فَبِذَنْبٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ (2) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَحُجُّ فِي الْعَامِ فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ قَوْمٍ وَ أَشْغَالٌ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خِيَرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو أَكْثَرُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ.


1- أي لا تمهلوا قال في المنتقى: المراد بالمناظرة هاهنا الانظار فمعنى لا تناظروا: لا تمهلوا. و ايده بما رواه الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه عن حنان قال: ذكرت لابى جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا و في خبر آخر لنزل عليهم العذاب. انتهى كلام الصدوق- قدس اللّه روحه- اذ يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب. «آت»
2- لم نجد له ذكرا في كتب الرجال.

ص: 271

بَابُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْبَيْتَ فَقَالَ لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يُنَاظَرُوا (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ص يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِيَّ انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا. (2)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ (3).

بَابٌ نَادِرٌ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِي فِي الْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُجَّ فَقَالَ مَا أَخْلَقَكَ (4) أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً.


1- و قد مر أن الغرض من المناظرة نزول العذاب.
2- مضى بعينه سندا و متنا في الباب السابق.
3- يعني بقيامها قيام طوافها و حجها كما قال اللّه سبحانه: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» و يحتمل قيام بنيانها. «فى»
4- أي ما أليق بك و أجدر بك ذلك.

ص: 272

بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ (2).

بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ. (3)


1- يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه. «آت»
2- يدل أيضا على الوجوب الكفائى و لا ينافى الوجوب العينى على الأغنياء الذين لم يحجوا. «آت»
3- أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض او كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. قاله في المعتبر. «آت» فروع الكافي- 17-

ص: 273

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ. (1)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ. (2)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ كَذَلِكَ


1- الصرورة- بالفتح-: الذي لم يزوج او لم يحج و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنث. «المصباح» و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم او عدو او غيرها و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام. «آت»
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الفاضل التستريّ: لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام اذ ربما كانت الواقعة في المندوبة. «آت»

ص: 274

النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ. (1)

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ وَ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَ (2) قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كَرِيٌّ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ (3) أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ (4) أَ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا تَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِ (5) وَ لَا يَنْوِي غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:


1- حمل الشيخ في التهذيب و الاستبصار إعادة حج المعسر و الناصب على الاستحباب. «فى» و المشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ الا أن يخل بركن منه و نقل عن ابن الجنيد و ابن البرّاج انها أوجبا الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشي ء و ربما كان مستندهما مضافا الى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية و أجيب اولا بالطعن في السند و ثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. و أقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شي ء من احكام الإسلام، ثمّ اعلم أنّه اعتبر الشيخ و أكثر الاصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد اخل بركن منه و النصوص خالية من هذا القيد. «آت»
2- المشهور بين الاصحاب انه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار و قال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية و قال في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: «ان أيسر فليحج» محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله قد قضى حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست بناقصة. انتهى و هو أقوى «آت»
3- «فيصيب عليها» أي لاجلها مالا. و «تغنى عنه» تجزئ عنه حجته. «آت»
4- أي يخسر و لا يربح. «آت»
5- «أو لا تكون» أي ليس معه تجارة انما يكرى ابله ليذهب بالرجل الحجّ و لا ينوى شيئا غير ذلك او ينويهما معا أي اذهاب الغير إلى الحجّ و التجارة معا. «أ يقضى ذلك حجته» اى هل يكون ذلك الرجل قاضيا و مؤديا لحجّة الإسلام فالظاهر ان قوله: «يكون له الإبل يكريها» مجمل و ما يذكره بعده تفصيل ذلك المجمل و يحتمل أن يكون قوله: «او لا يكون حتّى يذهب به» إعادة للاول. «آت»

ص: 275

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ (1).

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ قَدْ قَضَى قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ. (2)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمَدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ (4).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ-


1- قوله: «قال: نعم» حمل على أنّه يجزئه الى وقت اليسار. و قوله: «حجة الجمال تامّة» حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية و الاجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجّة الإسلام كما هو الظاهر. «آت»
2- يدل على الاجزاء و استحباب الإعادة. «آت»
3- حمله الشيخ و سائر الاصحاب على الاستحباب و يمكن حمله على أنّه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع و أوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة. «آت»
4- حمل على الاستطاعة في البلد و ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين. «آت»

ص: 276

أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ. (1)

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ (2).

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ


1- لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد ادرك الحجّ و قال بعض المحققين: ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا. «آت»
2- الثغر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها و الجمع ثغور مثل فلس و فلوس. و الثغر: المبسم ثمّ اطلق على الثنايا و إذا كسر ثغر الصبى، قيل ثغر: ثغورا بالبناء للمفعول و ثغرته أثغره- من باب نفع-: كسرته و إذا نبتت بعد السقوط. قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما و إذا ألقى أسنانه قيل: اثّغر على افتعل قاله ابن فارس و بعضهم يقول: إذا نبتت اسنانه قيل: اثّغر- بالتشديد- و قال أبو يزيد: ثغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا و هو مثغور إذا سقط ثغره «المصباح» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعله محمول على تأكد الاستحباب او على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

ص: 277

فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا أَ يُقْضَى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ

ص: 278

ابْنٌ لَمْ يَدْرِ أَ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةً وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً (1).

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ (2) كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

بَابُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ بَيْنَ خَمْسِ سِنِينَ

1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ (3)

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مُنَادِياً يُنَادِي أَيُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ أَوْسَعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَفِدْ إِلَيْهِ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِيَطْلُبَ نَوَافِلَهُ (4) إِنَّ ذَلِكَ لَمَحْرُومٌ.


1- لعله محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحج به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال و لو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الوالد ان يحج بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة و الا فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة. «آت»
2- أي مندوبا بدون الاستطاعة و ليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي. «آت»
3- يدل على استحباب الحجّ في كل خمس سنين. «آت»
4- أي زوائد رحمة اللّه و عطاياه. «آت»

ص: 279

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ وَ يَحُجُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (1)

2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ ءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَقَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً فَقُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَيَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ أَ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ (2) فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.


1- لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتي. «آت»
2- الغرام جمع الغريم كالغرماء و هم أصحاب الدين و هو جمع غريب. «النهاية»

ص: 280

بَابُ الْفَضْلِ فِي نَفَقَةِ الْحَجِ

بَابُ الْفَضْلِ فِي نَفَقَةِ الْحَجِ (1)

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّيْ ءَ فَعَزَلَهُ فَقَالَ هَذَا لِلْحَجِّ وَ إِذَا رَبِحَ أَخَذَ مِنْهُ وَ قَالَ هَذَا لِلْحَجِّ جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ عَزَمَ اللَّهَ فَخَرَجَ (2) وَ لَكِنْ أَحَدُكُمْ يَرْبَحُ الرِّبْحَ فَيُنْفِقُهُ فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِ (3) فَتَمَلَّ الْحَجَّ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ص لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَيَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ (4) لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهَدِيَّةُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِ (5).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.


1- في بعض النسخ [القصد في نفقة الحجّ] و القصد رعاية الوسط في الإسراف و التقصير «آت»
2- «إبان الحجّ»- بكسر الهمزة و تشديد الباء-: وقته. و قوله: «عزم اللّه» إما برفع الجلالة أي عزم اللّه له و وفقه للحج أو بالنصب أي قصد اللّه و التوجه إلى بيته. «آت»
3- نشط في عمله من باب تعب خف و أسرع «مجمع البحرين» و يدلّ على استحباب اقلال النفقة في الحجّ و يمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد و عدم الإكثار بقرينة المقابلة. «آت»
4- الخوص: ورق النخل، الواحدة الخوصة: «القاموس»
5- لعل المعنى أن ما يهدى إلى أهله و إخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ أو انه ينبغي أن يحسب أو لا عند نفقة الحجّ الهدية أيضا أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة و لعلّ الكليني حمله على هذا المعنى و الأول اظهر. «آت»

ص: 281

بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ مُتَهَيِّئاً لِلْحَجِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَا عِيسَى إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا بَيْنَ الْحَجِّ إِلَى الْحَجِّ وَ أَنْتَ تَتَهَيَّأُ لِلْحَجِّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا لِلْحَجِّ كَانَ كَمَنْ رَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ.

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ (2).


1- اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب و نقل عن ابن إدريس أنّه توقف في هذا الحكم و قيل: يسقط مع المتعذر و ربما احتمل اشتماله مطلقا. «آت»
2- في بعض النسخ [و هو مختون]. و خفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة و لا يطلق الخفض الا على الجارية.

ص: 282

بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا (1).

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً (2).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَحُجُّ إِلَى مَكَّةَ (3) بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.


1- «ليس لها سعة» يعنى لا تقدر أن تنفق على أحدهما و تستصحبه. «أن تقعد» يعنى عن الحجّ و ليس لهم ان يمنعوها. «فى»
2- ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها و يحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الأخر. «آت»
3- في بعض النسخ [تخرج إلى مكّة].

ص: 283

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ وَ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى سَفَرٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي (1) وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً جَمَعَ عِيَالَهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ الْغَدَاةَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَ احْفَظْ عَلَيْنَا (2) اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ وَ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَ فَضْلِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُكْرَهُ السَّفَرُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.

بَابُ الْقَوْلِ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ


1- في التهذيب «فى دينى و دنياى و آخرتى».
2- كأن كلمة «على» تعليلية أي احفظ لنا ما يهمنا أمره. «آت»

ص: 284

السَّفَرَ قَامَ عَلَى بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ لَهُ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلَاغِكَ الْحَسَنِ لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا صَبَّاحُ أَ مَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْفَظُ وَ لَا يُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ يَسْلَمُ وَ لَا يَسْلَمُ مَا مَعَهُ وَ يَبْلُغُ وَ لَا يَبْلُغُ مَا مَعَهُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (2) ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ (3) وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (4) وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي بِكَ أَحُلُّ وَ بِكَ أَسِيرُ (5) اللَّهُمَ


1- قد مرّ مثله في المجلد الثاني ص 543 عن العدة، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن صباح الحذاء.
2- في بعض النسخ [شيطان رجيم]. و الجار بمعنى المجير.
3- «الصاحب في السفر و الخليفة في الاهل» هاتان الصفتان ممّا لا يجتمعان في واحد سوى اللّه جل كبرياؤه و في كلام أمير المؤمنين عليه السلام «اللّهمّ انت الصاحب في السفر و انت الخليفة في الاهل و لا يجمعهما غيرك لان المستخلف لا يكون مستصحبا و المستصحب لا يكون مستخلفا». و قوله: «و اطو» أي أقطع و قرب. «فى»
4- «ظهرنا» أي ما نركبه من البعير و غيره و الظهر يقال لما غلظ من الأرض أيضا. و «و عثاء السفر»: مشقته و «كآبة المنقلب»: الرجوع من السفر بالغم و الحزن و الانكسار. «فى»
5- «بك احل» بضم الحاء من الحلول اي احل بالمنزل و هو في مقابلة أسير. «فى»

ص: 285

إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا السُّرُورَ وَ الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِي فِيهِ وَ اخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ هَذَا حُمْلَانُكَ (1) وَ الْوَجْهُ وَجْهُكَ وَ السَّفَرُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَاجْعَلْ سَفَرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي وَ كُنْ عَوْناً لِي عَلَيْهِ وَ اكْفِنِي وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّي مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ بِكَ وَ لَكَ (2) فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَكَ فِي الرِّكَابِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ وَ اسْتَوَى بِكَ مَحْمِلُكَ فَقُلْ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ص سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (3) وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً يَبْلُغُ إِلَى خَيْرٍ بَلَاغاً يَبْلُغُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ (4) وَ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَ لَا حَافِظَ غَيْرُكَ.

بَابُ الْوَصِيَّةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَا يُعْبَأُ مَنْ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ أَوْ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ مِنْ غَضَبِهِ أَوْ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ (5).


1- الحملان- بالضم-: ما يحمل عليه من الدوابّ في هيئة خاصّة. «و الوجه وجهك» أي الجهة التي أتوجه إليها انما هي جهتك، او جهة التي امرت بالتوجه إليها هي جهتك.
2- أي استعين بك في جميع امورى و اجعل اعمالى خالصة لك.
3- أي مطيقين لها قادرين عليها. «فى»
4- الطير: الاسم من التطير و هو ما يتشأم به الإنسان من الفال الردى و هذا كما يقال: لا أمر الا أمرك. يعنى لا يكون الا ما تريد. «فى»
5- «ما يعبأ من يؤم» فى الفقيه: «ما يعبأ بمن يؤم» و هو أظهر فيكون على بناء المفعول قال الجوهريّ: ما عبأت بفلان عبأ اي ما بالبيت به. و على ما في نسخ الكتاب لعله أيضا على بناء المفعول على الحذف و الايصال أو على بناء الفاعل على الاستفهام الإنكارى أي أي شي ء يصلح و يهيئ لنفسه، قال الجوهريّ: عبأت الطيب: إذا هيأته و صنعته و خلطته و عبأت المتاع: هيأته. و كذا الكلام في الخبر الثاني. و المخالفة: المعاشرة و العجز المنع و الفعل كينصر. «آت»

ص: 286

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا يُعْبَأُ مَنْ يَسْلُكُ هَذَا الطَّرِيقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ فِي حُسْنِ خُلُقِكَ وَ كُفَّ لِسَانَكَ وَ اكْظِمْ غَيْظَكَ وَ أَقِلَّ لَغْوَكَ وَ تَفْرُشُ عَفْوَكَ وَ تَسْخُو نَفْسُكَ. (1)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ (2) فَقَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ (3).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّفِيقَ ثُمَّ السَّفَرَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص- لَا تَصْحَبَنَّ فِي سَفَرِكَ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْكَ. (4)

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَحِبْتَ فَاصْحَبْ نَحْوَكَ وَ لَا تَصْحَبَنَّ مَنْ يَكْفِيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.


1- قال في المنتقى: قال الجوهريّ: فرشت الشي ء أفرشه بسطته، و يقال: فرشه أمره أي أوسعه إياه و كلا المعنيين صالح لان يراد من قوله: «تفرش عفوك» إلا ان المعنى الثاني يحتاج إلى تقدير. «آت»
2- منزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم.
3- في المغرب: الممالحة: المؤاكلة و منها قولهم بينها حرمة الملح و الممالحة و هى المراضعة. «آت» و خالقهم مخالقة أي عاشرهم يخلق حسن. و قد مضى هذا الخبر في المجلد الثاني.
4- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد العلامة: اي اصحب من يعتقد أنك أفضل منه كما تعتقد أنّه أفضل منك و هذا من صفات المؤمنين. و أقول: يحتمل أن يكون الفضل بمعنى الاحسان و التفضل و ما ذكره أظهر انتهى.
5- الاصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق- رحمه اللّه- في آخر أسانيد الفقيه. «آت»

ص: 287

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَ حَالِي وَ سَعَةَ يَدِي وَ تَوَسُّعِي عَلَى إِخْوَانِي فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَأَتَوَسَّعُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا شِهَابُ إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا أَجْحَفْتَ بِهِمْ وَ إِنْ أَمْسَكُوا أَذْلَلْتَهُمْ فَاصْحَبْ نُظَرَاءَكَ (1).

8- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَخْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَيَاسِيرَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَيْئاً فَيُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَةَ وَ لَا يَقْدِرُ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِيَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ.

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّرِيقِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ- اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِيلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْيِيرَنَا وَ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا وَ كُلَّمَا صَعِدَ أَكَمَةً قَالَ- اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ وَ إِذَا صَعِدَ كَبَّرَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَانٌ (3) فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ.


1- اجحفت بهم- بتقديم الجيم- أفقرتهم. «فى»
2- قال الفيروزآبادي: الاكمة- محركة-: التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع يكون أشدّ ارتفاعا ممّا حوله و هو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا. و قال: الشرف- محركة-: العلو و المكان العالى فاريد هنا بالأول الأول و بالثانى الثاني. «آت»
3- كذا: و لعله بتقدير ضمير الشأن و الأظهر شيطانا كما في الفقيه. «آت»

ص: 288

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِنَفْسِيَ الْيَقِينَ وَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي وَ أَنْتَ عَضُدِي وَ أَنْتَ نَاصِرِي بِكَ أَحُلُّ وَ بِكَ أَسِيرُ (1) قَالَ وَ مَنْ يَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَهُ فَلْيَقُلْ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي وَ أَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي وَ أَدِّ غَيْبَتِي (2).

5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ فِي وَجْهِي هَذَا بِلَا ثِقَةٍ مِنِّي بِغَيْرِكَ وَ لَا رَجَاءٍ آوِي إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْكَ وَ لَا قُوَّةٍ أَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَ لَا حِيلَةٍ أَلْجَأُ إِلَيْهَا إِلَّا طَلَبَ فَضْلِكَ وَ ابْتِغَاءَ رِزْقِكَ وَ تَعَرُّضاً لِرَحْمَتِكَ وَ سُكُوناً إِلَى حُسْنِ عَادَتِكَ (3) وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِي فِي عِلْمِكَ فِي سَفَرِي هَذَا مِمَّا أُحِبُّ أَوْ أَكْرَهُ فَإِنَّمَا أُوقِعْتُ عَلَيْهِ يَا رَبِّ مِنْ قَدَرِكَ فَمَحْمُودٌ فِيهِ بَلَاؤُكَ وَ مُنْتَصِحٌ عِنْدِي فِيهِ قَضَاؤُكَ وَ أَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ (4) اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّي مَقَادِيرَ كُلِّ بَلَاءٍ وَ مَقْضِيَّ كُلِّ لَاوَاءٍ وَ ابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ رَحْمَتِكَ (5) وَ لُطْفاً مِنْ عَفْوِكَ وَ سَعَةً مِنْ رِزْقِكَ وَ تَمَاماً مِنْ نِعْمَتِكَ وَ جِمَاعاً مِنْ مُعَافَاتِكَ وَ أَوْقِعْ عَلَيَّ فِيهِ (6) جَمِيعَ قَضَائِكَ عَلَى مُوَافَقَةِ جَمِيعِ هَوَايَ فِي حَقِيقَةِ أَحْسَنِ أَمَلِي (7) وَ ادْفَعْ مَا أَحْذَرُ فِيهِ وَ مَا لَا أَحْذَرُ عَلَى نَفْسِي وَ دِينِي وَ مَالِي مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لآِخِرَتِي وَ دُنْيَايَ مَعَ مَا أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ-


1- «أحل»- بكسر الحاء- أى أنزل. «آت»
2- الاسناد مجازى أي أدنى عن غيبتى. «آت»
3- في مصباح الزائر «عائدتك». «آت» أقول: فى الوافي عن الكافي أيضا «حسن عائدتك» و قال: العائدة: الصلة و المعروف و العطف و المنفعة.
4- المنتصح- بالفتح-: المقبول من النصح، عد قضاء اللّه تعالى نصيحة. «و أنت تمحو» يعنى ان قدرت لي شرا فامحه و اجعل مكانه خيرا فان ذلك بيدك كما يفسره بما بعده. «فى»
5- اللأواء- زنة فعلاء- من باب لوى: الشدة و الضيق و الكنف: الجانب و الناحية و الظل.
6- الجماع- بالكسر-: ما جمع عددا يعنى مجمعا. و المجرور في «فيه» يرجع إلى الوجه المذكور في أول الدعاء يعنى به السفر. «فى»
7- اريد بالحقيقة التحقّق و الاثبات. «فى» فروع الكافي- 18-

ص: 289

أَنْ تَحْفَظَنِي فِيمَنْ خَلَّفْتُ وَرَائِي مِنْ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ مَعِيشَتِي وَ حُزَانَتِي (1) وَ قَرَابَتِي وَ إِخْوَانِي بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَ حِفْظٍ مِنْ كُلِّ مَضِيعَةٍ (2) وَ تَمَامِ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ كِفَايَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ سَتْرِ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ صَرْفِ كُلِّ مَحْذُورٍ وَ كَمَالِ كُلِّ مَا يَجْمَعُ لِيَ الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَ افْعَلْ ذَلِكَ بِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (3)- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ وَ الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَ (4) وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.


1- الحزانة- بالحاء المهملة و الزاى المعجمة المخففة-: عيال الرجل الذين يهتم و يتحزن لامرهم.
2- في المغرب المضيعة وزن المعيشة و المطيعة كلاهما بمعنى الضياع، يقال: ترك عياله بمضيعة. «آت» و في الوافي المضيعة: الاطراح و الهوان.
3- البقرة: 193. قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم «إِنَّمَا النَّسِي ءُ: الآية» و أشهر الحجّ عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا فيها. انتهى.
4- يدل على أن تمام ذى الحجة داخل في أشهر الحجّ كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن ايقاع افعال الحجّ فيها لا إنشاء الحجّ و هذا اقرب الأقوال في ذلك. «آت»

ص: 290

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ (1) قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَشْهُرُ السِّيَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ (2).

بَابُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَ الْأَصْغَرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ- يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ يَوْماً (3).


1- كذا. و قال في المنتقى: لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لانه يحتمل أن يكون قوله: «بإسناده» إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا و يحتمل كون الإضافة إليه للعهد و المراد اسناده الواقع في الحديث الذي قبله و هذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه. «آت»
2- معنى أشهر السياحة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة البراءة امر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثمّ يأخذهم و يقتلهم اينما وجدوا و حيثما ثقفوا، قال اللّه تعالى: «بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ». «فى»
3- لعل الاستدلال مبنى على أنّه كان مسلما عندهم أن أخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر. «آت»

ص: 291

بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجُّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا. (1)

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ (2).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ


1- و ما يدلّ عليه من انقسام الحجّ إلى الاقسام الثلاثة و حصره فيها ممّا أجمع عليه العلماء و أما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا انه قد تحقّق الإجماع بعده على جوازه «آت»
2- قد مرّ معناه في ص 246.

ص: 292

نَبِيِّهِ ص (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرُنْ وَ سُقْ وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرُنْهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً. (2)

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ لَهُ الْمَوْسِمُ أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا بِرَأْيِنَا.

10- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (3) فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (4) يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ


1- أي انا لا نساوى و لا نعادل بالكتاب و السنة شي ء و لا نجعل لهما عديلا.
2- يعني لم أقرن الحجة. و في بعض النسخ [اقربها]. و هو مبالغة في عدم الإتيان. و في التهذيب «ما قدمتها» و هو اظهر.
3- يعني أبا جعفر الثاني عليه السلام.
4- يعني ابا جعفر الأول و هو الباقر عليه السلام.

ص: 293

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقَضَى أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي الْحُرُمِ (1) وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لَا نَعْدِلُ- بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا (2) قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا فَصَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ.

14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ (3) فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِي فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ سُلْطَاناً وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ أَ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ تَمَتَّعْ هُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لِلَيْلَةٍ أَوْ لِلَيْلَتَيْنِ تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ- أُمُّ فَرْوَةَ أَيْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ وَ أَقُولُ لَهَا


1- يعني الأشهر الحرم و يحتمل رجب و ذا القعدة. «آت»
2- الترديد من الراوي. «آت»
3- الصرورة: الذي لم يتزوج و الذي لم يحج كما مر.

ص: 294

أَيْ بُنَيَّةِ إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتُ وَ لَيْسَتْ فِيمَا أَحْلَلْتُ (1).

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حَجَّةِ الْمُتَمَتِّعِ حَجُّهُ مَكِّيَّةٌ وَ عُمْرَتُهُ عِرَاقِيَّةٌ فَقَالَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجَّتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ زُرَارَةَ لَنَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَّ بِهِ كُذَّاباً فَقَالَ رُدَّهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي (2).


1- «حجته مكية» أي انهم يقولون: لما احرم بحج التمتع من مكّة فصارت حجته حجة أهل مكّة لانهم يحجون من منازلهم فأجابهم عليه السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكانهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات و ذكر الحجّ أيضا في تلبية العمرة كانت حجتهم أيضا عراقية كانه أحرم بها من الميقات ثمّ ذكر عليه السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الاهلال بعد ما مهد عليه السلام ان الاهلال بالحج أيضا وقع من الميقات، و أمّ فروة كنية لام الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر و يظهر من هذا الخبر أنّه كانت له عليه السلام ابنة مكناة بها أيضا. «آت»
2- «صدق زرارة» لعله عليه السلام انما أراد بما أخبر به زرارة الاهلال بالحج مع تلبية العمرة و لم يفهم عبد الملك. أو كان مراده عليه السلام الاهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا و لما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنّه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم و بين أنّه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم. و قال في المنتقى: كانه عليه السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم انهم يذيعون و ينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل عليه السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية. «آت»

ص: 295

بَابُ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ (1) إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

بَابُ صِفَةِ الْإِقْرَانِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ


1- الأولى عدم الواو. و في بعض النسخ [فعليه] و لعله الصحيح لانه تفصيل لما سبقه. «آت»

ص: 296

الْقَارِنُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ (1) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَ قَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ

بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ (2)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ (3) بَعْدَ صَلَاتِكَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّهْ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ


1- لعله محمول على التقية او المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله أو المراد بقوله: «طف بالكعبة» طواف النساء و إن كان بعيدا أو كان طوافان فوقع التصحيف من النسّاخ أو الرواة. «آت»
2- الاشعار هو أن يشتق سنامها و يلطخه بدمها لتعرف انها هدى. «فى» و يأتي معنى التقليد.
3- قوله: «افرض» ظاهره التلبية و يحتمل نية الاحرام. «آت»

ص: 297

مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا (1) فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ.

3- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ زُرَارَةُ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ وَ مَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً فَقَالَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً (2) وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ. (3)

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا (4).


1- تجليل الهدى ستره بثوب و منه الجل للفرس، روى انهم يجللون بالبرد. و التقليد أن يعلق في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا. «حين تريد أن تحرم» أي توجب احرامك و لم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام. «فى» و تجويزه عليه السلام كلا منهما لا يدلّ على انه ينعقد الاحرام بالتجليل و اما الاشعار من الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها و اما مع التعدّد فالمشهور بين الاصحاب انه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا. «آت»
2- في بعض النسخ [تشعر معقولة].
3- قوله: «و جلل» يدل على ان التجليل كاف لعقد الاحرام و يشترط مع التقليد و لم ار بهما قائلا الا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه. «آت»
4- «قد صلى فيها» من الاصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها و منهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره ايضا. «آت»

ص: 298

بَابُ الْإِفْرَادِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ (1) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ (2) وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ (3).

بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ


1- تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور و قال في الدروس روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة. «آت»
2- قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: فقه هذا الحديث أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدى. ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف و سعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلا حج له و لا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية. «فى». و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله: «يجدد التلبية» ذهب الشيخ في النهاية و موضع من المبسوط إلى أن القارن و المفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف الواجب او غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما عمرة و قال في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و قال المفيد و المرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه و نقل عن ابن إدريس أنّه انكر ذلك كله و قال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف و السعى و ليس تجديد التلبية بواجب و لا تركها مؤثرا في انقلاب الحجّ عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف. «آت»
3- في بعض النسخ [من الطواف و التلبية].

ص: 299

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَ (1) وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ (2).

3- أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ- الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقَ الْهَدْيِ.

بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَ قُطَّانِ مَكَّةَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ (3) وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا (5).


1- جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الاصحاب بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الاكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الافراد و ذهب الشهيد الثاني- رحمه اللّه- إلى جواز العدول مطلقا و كذا جواز عدول القارن مجمع عليه بين الاصحاب «آت»
2- يدل على مذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق. «آت»
3- سرف- بالسين المهملة ككتف-: موضع قريب من التنعيم و هو من مكّة على عشرة أميال و قيل أقل و أكثر. «مجمع البحرين» و في الصحاح المر- بالفتح-: الجبل و بطن مر أيضا و هو من مكّة على مرحلة.
4- البقرة: 192 و يأتي معنى القاطن ذيل الحديث الرابع.
5- البستان بستان بنى عامر قرب مكّة مجتمع النخلتين اليمانية و الشامية. و ذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين: «فى». و عسفان موضع بين مكّة و المدينة و بينه و بين مكّة نحو ثلاث مراحل و نونه زائدة. «المصباح»

ص: 300

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا (1) قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ الشَّهْرَ قَالَ يَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ أَيْنَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ (2).

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سُفْيَانَ فَقِيهَكُمْ أَتَانِي فَقَالَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ يَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ أَيُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ فَقُلْتُ لَهُ أَحْرَمَ مِنْهَا حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ أَخَذْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَرْضِيّاً قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ فِي


1- قطن بالمكان يقطن أقام به و توطنه فهو قاطن. «الصحاح»
2- أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين و لا يخالف حكمه في احرام الحجّ حكمهم. «آت»

ص: 301

أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا بِمَكَّةَ فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْ يَسْتَغِبُّوا (1) بِهِ أَيَّاماً فَقَالَ لِي وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّي أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَضَحِكْتُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي أَرَى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ كَيْفَ يَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِي خَمْسٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ كَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَيَ (2).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- أي يهجروا و يتأخروا مجازا و غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام.
2- قوله: «ازعم أن ذلك ليس له» اعلم أنّه لا خلاف بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله و حج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية و اختلف الاصحاب في جواز التمتع له و الحال هذه فذهب الاكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية و قال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لا متعة لاهل مكّة. و اما قوله عليه السلام: «و كان الاهلال بالحج أحبّ إلى» فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل و يحتمل أن يكون ذلك تقية. و لا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر. «آت»

ص: 302

سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ (1),

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ. (2)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ: كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَيْبَرَ وَ الْفَتْحُ (3) فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ. (4)

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ-


1- يدل على ان المجاور يتمتع و على المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين أو على غير حج الإسلام و يدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات و لا يكفى ادنى الحل مع الاختيار و المهل محل الاهلال أي رفع الصوت في التلبية و المراد به الميقات. «آت»
2- في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم و في كونه بعد السنة بحكم أهل مكّة مخالف للمشهور و قد سبق الكلام فيه. «آت»
3- لعله كان فتح حنين فصحف و على ما في الكتاب لعلّ المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية و هي قريبة من الجعرانة أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم. «آت»
4- أعلم أن هذا الخبر أيضا يدلّ على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لا حرام المجاور و قال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من عدم التفات الاصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج و حديث ابى الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافى لهما و صحة طريقهما عند جمهور المتأخرين و ما رأيت من تعرض لها بوجه سوى الشهيد في الدروس فانه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه: انه غير معروف و الاحتياط في ذلك مطلوب و ليس بمعتبر. «آت»

ص: 303

فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (1).

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ (2) وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ. (3)

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍ (4).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ


1- يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل و لعلّ الكليني- رحمه اللّه- حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب او حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور و يدلّ على ان المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت و سيأتي الكلام فيه. «آت»
2- يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال او البلغ- بتشديد اللام- اى يصومون لانفسهم و يذبحون لاطفالهم و الأول أظهر. «آت»
3- ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفّارات على الولى و هذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين. «آت»
4- الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر. و فخ: بئر معروف على فرسخ من مكّة. و قد نص الشيخ و غيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخ و تدلّ على ان الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات. «آت»

ص: 304

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْعَرْجَ (1) وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ مَعِي وَ أَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً (3) وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ.


1- العرج- بفتح اوله و سكون ثانيه-: قرية في واد من نواحي طائف. و عقبة بين مكّة و المدينة.
2- وضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب. «آت»
3- محمول على الاستحباب اذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم الا بخروج ذى الحجة فكان يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك و يمكن حمله على التقية لانه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضى يوم عرفة. «آت» فروع الكافي- 19-

ص: 305

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ (1) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَ صَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ (2) فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (4).


1- كذا مضمرا.
2- الحمول- بالفتح-: ما يحمل عليه الناس من الدوابّ سواء كانت عليها الاحمال أو لم تكن كالركوبة و- بالضم-: الاحمال و اما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت فيها نساء او لم تكن «النهاية». «فهم احق بما ترك» لانه لم يخلف ما بقى بأجرة الحجّ. «آت»
3- في المنتقى قد اتفقت نسخ الكافي و كتابى الشيخ على اثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف أن يكون الواسطة ابن أبي عمير او الحسن بن محبوب و لعلّ الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر السقوط. «آت»
4- لعل معنى قوله: «فليس يجزئ عنه» ليس يجزئ عن نفسه و إن أجزأ عن الميت يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزئ عن الميت سواء كان له مال أم لا و لا يجزئ عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزئ عنهما أي يوجران فيه و لا ينافى هذا وجوب الحجّ عليه إذا أيسر. «فى»

ص: 306

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا. (1)

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.

بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً (2) فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.


1- قال الشيخ- رحمه اللّه- بعد ايراده: أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم. «آت»
2- في بعض النسخ [فكانت مسلمة فقيهة].

ص: 307

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ صَلَحَ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي وَ كُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا.

بَابُ مَنْ يُعْطَى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (2).


1- المشهور بين الاصحاب أنّه يجب على الموجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع او قران او افراد و هذه الرواية تدلّ على جواز العدول عن الافراد الى التمتع و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع و ذى المنزلين و ناذر الحجّ مطلقا لان التمتع لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه و قال المحقق في المعتبر: ان هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى. «آت»
2- رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز و قال- رحمه اللّه- في جملة من كتبه و المفيد في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية و أورد عليه بانها لا تدلّ صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله: «من الكوفة» صفة لرجل لا صلة ليحج. «آت»

ص: 308

بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْ ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ.


1- يدل على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت و المشهور بين الاصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت. «آت»
2- قوله: «من دون الوقت» ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات و لو بقليل و لم يقل به أحد إلّا أن يحمل «دون» بمعنى «عند» أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد و بالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف. «آت»
3- توسط محمّد بن عبد اللّه بين البزنطى و أبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب.

ص: 309

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً- فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ يُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (1)

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ (2).

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ (3) الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ (4).


1- قال الشهيد في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلّا مع التفويض و عليه يحمل رواية عثمان بن عيسى. «آت»
2- هو بالباب الثاني انسب و قد مر القول في مثله.
3- يعني الهادى عليه السلام.
4- حمل في المشهور على غير الأب. «آت»

ص: 310

بَابٌ

بَابٌ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفُ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2- إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ.

بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ. (2)

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ مِثْلَهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ


1- كذا في جميع النسخ التي رايناها.
2- المشهور بين الاصحاب انه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا و حملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب. و الشعث- محركة-: انتشار الامر و يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل و التدهين. «آت»

ص: 311

حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْ ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً قَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِ (3).


1- أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا. «آت»
2- اعلم ان المقطوع به في كلام الاصحاب انه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا و قال الشيخ بوقوعه عن المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدلّ على مختارهما و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول و يمكن حمله على الحجّ المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال. «آت»
3- قوله: «اخذت حجته» لعل هذا ينافى وجوب استيجار الحجّ ثانيا و استعادة الاجر مع الإمكان كما هو المشهور. «آت»

ص: 312

بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ (1) ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ (3).

بَابٌ نَادِرٌ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ قَالَ لِمَنْ صَلَّى فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ (4).


1- في المراصد محسر- بالضم ثمّ الفتح و كسر السين المشددة و راء- واد بين منى و مزدلفة ليس في منى و لا مزدلفة، هذا هو المشهور و قيل: موضع بين مكّة و عرفة. و قيل بين منى و عرفة.
2- في بعض النسخ [عن محمّد بن الحسين].
3- يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اضيف إليه تغليبا أو يكون التسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحجّ و يمكن الحمل على اختلاف الاشخاص و الاعمال و النيات. «آت»
4- قوله: «الى خمسة نفر حجة واحدة» أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم و يكون سائرهم شركاء في ثواب الحجّ فالثواب الكامل لمن حج منهم و لكل منهم حظ من الثواب. و قال الجوهريّ: صلى بالامر إذا قاسى شدة حره. انتهى. ما في المرأة و في هامش المطبوع بيان لهذا الخبر لا بأس بذكره و هذا نصه لعلّ المراد أن الرجل دفع اجرة حجة واحدة إلى خمسة نفر فقال ذلك الرجل: يحج بها بعضهم و كلهم يشتركون في تلك الاجرة ثمّ أدى تلك الحجة بعضهم فقال عليه السلام كلهم شركاء في تلك الاجرة ثمّ سئل عن ثوابها و انه لمن هو فقال: لمن إلخ و يحتمل أن يكون قوله فقال: يحج بعضهم بها كلام أبى الحسن عليه السلام و المراد بالاجر في قوله شركاء في الاجر الثواب و قوله: «فقلت لمن الحجّ» أي ثوابه الأعظم أو الأعمّ فأجيب بالاعظم و يحتمل احتمالات آخر هذا مع ضعف الرواية.

ص: 313

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً (2).


1- لا خلاف بين الاصحاب في أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الاتمام و كذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة و كذا يستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لو اعوزته الاجرة و لم ار فيه نصا. «آت»
2- أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

ص: 314

بَابُ الطَّوَافِ وَ الْحَجِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَا سَيِّدِي إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ فِي الْمَدِينَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجُنَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِيَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ زِيَارَتَكَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ تَمَتَّعْ (1).

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي إِنَّ الْأَوْصِيَاءَ لَا يُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ لِي بَلْ طُفْ مَا أَمْكَنَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ سِنِينَ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي فِي ذَلِكَ فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ السَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ الْيَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْيَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى ع وَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيٍّ ع وَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَدِينُ اللَّهَ بِوَلَايَتِهِمْ فَقَالَ إِذَنْ وَ اللَّهِ تَدِينَ اللَّهَ بِالدِّينِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ قُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ ع وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


1- يدل على استحباب الحجّ عن الأئمّة عليهم السلام و عن الوالدين و الاخوان كما ذكره الاصحاب و يدلّ على ان التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائى و ان كان المتبرع من أهل مكّة بل لا يبعد كون التمتع في غير حجّة الإسلام لاهل مكّة أفضل. «آت»

ص: 315

بَابُ مَنْ يُشْرِكُ قَرَابَتَهُ وَ إِخْوَتَهُ فِي حَجَّتِهِ أَوْ يَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ قُلْتُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ. (1)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هِيَ عَاتِقٌ (2) أَ فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْ ءٌ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ


1- يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج فيكون حجه مندوبا فحج مندوبا عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحجّ عن نفسه أو على انه حج عن نفسه و أهدى ثوابها لامه. «آت»
2- العائق: الجارية اول ما ادركت.

ص: 316

أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ (1) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ قَرَابَتَهُ فِي حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجٌّ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَ تَزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَ لِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ يُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَ قَالَ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع (2) فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ عَنْ زَوْجَتِي وَ عَنْ وُلْدِي وَ عَنْ حَامَّتِي (3) وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ


1- يحتمل أن يكون من اللحوق و أن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا. «آت»
2- في بعض النسخ [فأتيت أبا الحسن عليه السلام].
3- حامّة الرجل: أقرباؤه و خاصته.

ص: 317

وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي وَ وُلْدِي وَ جَمِيعِ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ.

10- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً.

بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ (2).


1- استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من اول ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين و قال الشيخ في النهاية: فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من اول ذى القعدة و لا يمس شيئا منها و هو يعطى الوجوب و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه. و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشي ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى. «آت»
2- أي هلال ذى القعدة. «آت»

ص: 318

3- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي (1) تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِ (2) إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً.

بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ (3) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ. (4)


1- الذي ظاهره أنّه يكفى التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة و إن لم يكن مدة التوفير شهرا و ظاهر الخبر السابق أنّه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس و يمكن الحمل على مراتب الفضل او حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر و ان كان بعيدا. «آت»
2- اعفاء اللحية: توفيرها. «آت»
3- قوله: «و لم يكن يومئذ عراق» أي كانوا كفّارا و لما علم انهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات و لا خلاف في هذه المواقيت. «آت»
4- قال الفيروزآبادي. يلملم و ألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكّة و في المراصد موضع على ليلتين من مكّة و هو ميقات أهل اليمن و فيه مسجد لمعاذ بن جبل. و في القاموس: قرن المنازل- بفتح القاف و سكون الراء-: قرية عند الطائف او اسم الوادى كله و في المراصد هو ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم و ليلة. و في القاموس: الجحفة- بالضم-: ميقات أهل الشام و كان قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكّة و كانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم أخو عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمى الجحفة. و قال: ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.

ص: 319

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ (1) يُصَلَّى فِيهِ وَ يُفْرَضُ فِيهِ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ (2).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ


1- قال سيد المحققين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة و جعل بعضهم: الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذى الحليفة عبارة عن نفس المسجد و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعين الاحرام من المسجد. انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط. «آت»
2- أي كل ارض ينتهى طريقها الى نجد أو كل طائفة اتت نجدا أو كل أرض دخلت في النجد و الأول اظهر. و في القاموس أنجد: أتى نجد و خرج إليه. «آت»

ص: 320

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ (1) وَ قَالَ بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ. (2)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ. (3)

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ


1- قال في المغرب: أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكّة. «آت»
2- «بريد البعث» قال المجلسيّ- رحمه اللّه- في النسخ بالغين المعجمة و هو غير مذكور في اللغة و صحح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش و قال: لعله كان موضع بعث الجيوش. انتهى. و في هامش المطبوع كلام هذا نصه قوله عليه السلام: «بريد البعث» قال: الشيخ حسن: لم اقف على ضبط لغة البعث الا في خطّ العلامة في المنتهى فانه أملاه بالنون ثمّ الغين المعجمة و الباء الموحدة و في القاموس- الثغب بالمثلثة و المعجمة و الباء الموحدة-: الغدير في ظل جبل. و قال المجلسيّ في حاشيته على الفقيه البعث هو أول العقيق كما سبق في باب مواقيت الاحرام و هو في عامة النسخ هنا و هناك بتسكين العين المهملة بين الباء الموحدة و الثاء المثلثة و معناه الجيش و لست أظفر بكونه اسما لموضع في كلام أحد من علماء اللغة و ربما يقال: بريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة و الباء الموحدة اخيرا و يحكى الضبط كذلك بخط العلامة في المنتهى «سيد رفيع الدين» انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: و المسلخ في الحديث الآتي قرء بالحاء المهملة اي الموضع الذي يترتب فيه السلاح فمرجع الكليني الى معنى واحد.
3- قال السيّد- رحمه اللّه-: إنا لم نقف في ضبط المسلخ و غمرة على شي ء يعتد به و قال في التنقيح: المسلح- بالسين و الحاء المهملتين واحد المسالح و هي المواضع العالية. و نقل جدى عن بعض الفقهاء أنّه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ و هو النزع فيه الثياب للاحرام و مقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا و اما ذات عرق فقال في القاموس: انها بالبادية ميقات العراقيين و قيل: إنّها كانت قرية فخربت. «آت» فروع الكافي- 20-

ص: 321

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَ لَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِيقِ فَكَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ (1).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ.

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ (2) فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ.

بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ (3) مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ


1- -كقطرة- قال الأصمعى: و جرة بين مكّة و البصرة و هي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مربى الوحوش. كذا في الصحاح و مثله في المراصد.
2- يمكن أن يكون هذا النقل للكليني او من عليّ بن إبراهيم او من ابن أبي عمير او من معاوية بن عمار. و الأول أظهر. و على التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم. «آت»
3- محمول على الاستحباب كما هو الظاهر و يحتمل التقية كما يومى إليه ما بعده. «آت»

ص: 322

وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ (1) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ يُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ ع فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ إِنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ وَ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.


1- يحتمل المكان و الزمان و الأول اظهر لان التأسيس أولى. «آت»

ص: 323

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلَالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى (1).

بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ وَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَ لَا مَنْزِلٌ وَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَئُونَةٌ شَدِيدَةٌ وَ يُعْجِلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ فَتَرَى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ فَكَتَبَ أَنَ


1- خص الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبية كما تضمناه يعنى لا يتعداه «فى». و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله: «هو الذي نوى» أي كان مقصوده ادراك فضل رجب او المدار على النية الى الاحرام. و قال السيّد- رحمه اللّه-: يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالاهلال فيه و ان وقعت الافعال في غيره و الأولى تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

ص: 324

رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ (1).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى الْوَقْتِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا (2).

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ (3).


1- قوله: «ان يحرم» لا خلاف بين الاصحاب في جواز تأخير المدنيّ الاحرام الى الجحفة عند الضرورة و اما اختيارا فالمشهور عدم الجواز و يظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصحّ احرامه و ان كان آثما. «آت»
2- يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات و لم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. «آت»
3- يدل على أن الناسي و الجاهل مع تعذر عودهما الى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل و هو المشهور بين الاصحاب. «آت»

ص: 325

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ (1) إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ وَ قَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ (2).

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا وَ كَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ. (3)

10- صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا. (4)

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ


1- عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر الاصحاب و المشهور بين المتأخرين أنّه لا يعتد بحجه و يقضى ان كان واجبا. «آت»
2- قوله: «يحرم منه» أي يحرم به كما مرّ في حج الصبى الصغير. «آت»
3- لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله و هو بريد البعث أو اول بطنه و هو المسلخ و الغمرة اما في آخره او في وسطه. «فى»
4- ظاهر الخبر أنّه مع تعذر العود الى الميقات يرجع الى ما أمكن من الطريق و ظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل و الأولى العمل بالرواية لصحتها. قال السيّد في المدارك: و لو وجب العود فتعذر ففى وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى. انتهى. و لعله- رحمه اللّه- غفل عن هذا الخبر. «آت»

ص: 326

سَعِيدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ لَمْ يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ. (1)

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.

بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ (2) وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ. (3)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ


1- لعل المعنى انه يحرم من موضعه و لا يترك الاحرام لعدم توسط الميقات بينه و بين مكّة. «آت»
2- الابط: باطن المنكب. و طلى البعير القطران أو بالقطران: لطخه به.
3- العانة: منبت الشعر في اسفل البطن جمعها عون و عانات.

ص: 327

أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ (1).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ ع يُعِيدُ.

6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي (2) زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَ قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ. (3)


1- ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق و جماعة و ذهب العلامة و جماعة الى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب و يستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار و هو اظهر. «آت»
2- لاحانى أي نازعنى، و الملاحاة: المنازعة.
3- ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم او تمام الليل. «آت»

ص: 328

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّى أَمْسَى قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذَلِكَ وَ لَيْلًا لِلَيْلَتِهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ (3).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ.


1- كذا مضمرا.
2- المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه و أكل ما لا يجوز أكله و ألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد و المشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الاحرام. «آت»
3- قوله: «يمسحها بالماء» أي استحبابا لكراهة الحديد. «آت»

ص: 329

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةٍ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ الدُّهْنِ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى السَّلِيخَةِ (2).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ


1- كذا مضمرا.
2- السليخة- بالسين المهملة و الخاء المعجمة-: عطر كانه قشر منسلخ و دهن ثمر البان قبل ان يربى. «فى». و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: أقول: لعلها ممّا لا تبقى رائحته بعد الاحرام.

ص: 330

النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى (1).

5- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ. (2)

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَقَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ (3).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِ (4).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَا لَمْ يُلَبِ (5).


1- الخاثر- بالخاء المعجمة و الثاء المثلثة-: الغليظ. و الخثورة: نقيض الرقة. و الكراهة لا تنافى في الحرمة.
2- البان: ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب. و الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و دهن كما في النهاية. و نقل عن جامع ابن بيطار: البان شجرة شبيهة بالطرفاء و يقال لشجره: حب البان و قد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة و مصر و بلاد العرب و موضع من فلسطين.
3- ظاهره أنّه عليه السلام لم يكن لبى بعد و يدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي. «آت»
4- لعل الترديد من الراوي. «آت»
5- يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من أنّه إذا عقد نية الاحرام و لبس ثوبيه ثمّ لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد و نقل السيّد المرتضى- رحمه اللّه- في الانتصار اجماع الفرق فيه و ربما ظهر من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الإتيان بالتلبية و على هذا فيكون المنوى عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية و صرّح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية و الحال هذه و هو الأحوط. «آت»

ص: 331

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى وَ أَحْرَمَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ (1).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ الصَّلَاةِ وَ جَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.

بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (2).

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً (3) صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ-


1- يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيّد- رضي اللّه عنه- كما ذكرنا في الخبر السابق. «آت»
2- وجه الأفضليّة التأسى بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و موافقته في فعله. «فى»
3- يعني و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. «فى»

ص: 332

تُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ (1) مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ (2) اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَ عُمْرَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْ ءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَ (3) اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً (4) فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ وَ يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِ (5).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ (6) إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا كَأَنْ يَكُونَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَى (7) مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يَكَادُ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً.


1- «تسلم»- بالتشديد و حذف احدى التاءين-. تتقبل. «فى»
2- «و ارتضيت» أي اخترتهم. «و سميت» أي من الذين سميتهم و كنيتهم لتقدير الحجّ في ليلة القدر. «آت»
3- «يحبسنى» يعنى من اتمام الحجّ. «لقدرك» متعلق ب «يحبسنى». «فى»
4- أي ان لم يتيسر لي اتمام الحجّ فيكون هذا الاحرام للعمرة فأتمها عمرة. «فى»
5- استوت بك الأرض اي سلكت فيها. «فى»
6- لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. «آت»
7- يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به إلّا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم و المراد أن السبب في احرام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. «فى» و في المغرب هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصّة ثمّ قيل: هجر إلى الصلاة إذا بكر و مضى إليها في اول وقتها. «آت»

ص: 333

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضٌ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَ (1).

9- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ (2).


1- حمل على حال التقية. «آت»
2- الهاء في قوله: «فلبه» للسكت و يدلّ على تعين التفريق بين النية و التلبية أو فضله «آت»

ص: 334

12- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ. (1)

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ (2).

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ هَذَا عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ ص عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلَّا وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَ أَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ. (3)

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ (4).


1- يدل على جواز المقارنة. «آت»
2- يدل على التخيير و به يجمع بين الاخبار كما فعل المصنّف- رحمه اللّه- و هو قوى. «آت»
3- في التهذيبين وفق بين الاخبار بالفرق بين الماشى و الراكب و ينافيه اخبار عدم الفرق و في الاستبصار جوز ما في الكافي أيضا و يشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية. «فى»
4- «عن السقائف» قال الجوهريّ: السقيفة: الصفّة و منه سقيفة بنى ساعدة و قال: ان جمعها سقائف. و أقول: لعله سقطت لفظة كان هنا لتوهم التكرار و على أي وجه فهو مراد. و الغرض ان ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و قيل: مسجد مبتدأ و الموصول خبره و الواو في قوله: «عن صحن» اما ساقط أو مقدر و المعنى انهم كانوا وسعوا المسجد او لا فكان بعض السقف و بعض الصحن داخلين في المسجد القديم و بعضها خارجين ثمّ وسع بحيث لم يكن من المسقف في شي ء داخلا و لا يخفى ما فيه. «آت» و قال الفيض: «الذي» خبر المبتدأ و «من» بيانية و «عن» صلة «خارجا» لعل المراد أن موضع المسجد كان او لا السقائف التي كن ولاء الصحن فادخل تلك السقائف في الصحن و بنيت سقائف أخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شي ء من السقائف من المسجد.

ص: 335

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ تَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ.

بَابُ التَّلْبِيَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (2) فَنَادَى فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ تَقُولُ ذَلِكَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ-


1- كذا مضمرا.
2- الحجّ: 28. قوله: «رِجالًا» أى مشاة جمع راجل. و «عَلى كُلِّ ضامِرٍ» أى بعير مهزول اى ركبانا. «يَأْتِينَ» صفة كل ضامر لانه بمعنى الجمع. «مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» اى طريق.

ص: 336

أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْهَا وَ اجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ التَّلْبِيَةِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ (1) وَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ هِيَ التَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ (2) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى إِبْرَاهِيمُ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لَا بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلَّا أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَمَّنْ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَدْ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ هُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ فِي الْمُذْنِبِينَ لَبَّيْكَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ وَ الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ وَ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا (3).

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (4)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ


1- في بعض النسخ [فى اول الكتاب].
2- أي قل كثيرا لبيك ذا المعارج.
3- الروحاء من الفرع- بضم الفاء- على نحو أربعين ميلا من المدينة و قد مر عن المراصد و في القاموس: الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين او أربعين من المدينة. و قوله: «بحت اصواتنا» أى خشنت اصواتنا.
4- قال في المنتقى روى الكليني هذا الحديث في الحسن و طريقه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبيّ و رواه الشيخ معلقا، عن محمّد بن يعقوب بالسند و لا يخفى ما فيه من النقيصة فان إبراهيم بن هاشم انما يروى عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير و نسخ الكافي و التهذيب في ذلك متفقة. «آت» فروع الكافي- 21-

ص: 337

الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَبَّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً أَشْهَدَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَ غَيْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ (1) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (2) قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3) قَالَ إِتْمَامُهَا (4) أَنْ لَا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ


1- البقرة: 196. و قوله: «فَلا رَفَثَ» أى لإجماع. و «لا فُسُوقَ» أى لا كذب و لأسباب «وَ لا جِدالَ» أى قول لا و اللّه و بلى و اللّه. و قوله: «فى الحجّ» أي أيامه.
2- البقرة: 202.
3- البقرة: 195.
4- في بعض النسخ [إتمامهما].

ص: 338

شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَ عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (1) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ (4) فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مِرَاراً أَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْجِدَالِ قَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.


1- الحجّ: 28. قوله: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» أى ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار و الشارب و حلق الرأس. أو ليقضوا ما بقى من اعمالهم و مناسكهم و ذكر الطواف من قبيل ذكر الخاص بعد العام. و قوله: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» اى يتموا نذورهم بقضائها و المراد بالايفاء الاتمام. و ذلك لانه لم يقل: «بنذورهم».
2- لعل المراد بكلام الطيب في الطواف ما ذكر اللّه به في طوافه.
3- كذا مضمرا.
4- أي يريد أن يعمل عملا و يخدمهم على وجه الإكرام و هم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل. «آت»

ص: 339

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِ (1).

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ (2) وَ فِيهِمَا كُفِّنَ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِيصَةِ (3) سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ


1- لعله محمول على الاستحباب و العمل به أولى و أحوط و إن لم اظفر على قائل به. «آت» و قوله: «فى الجدال» لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق و بالفسوق الكذب مرتين مع يمين. «فى»
2- العبر- بالكسر-: ما اخذ على غربى الفرات إلى برية العرب و قبيلة. «القاموس» و ظفار- بفتح أوله، و البناء على الكسر- كقطام و حذام-: مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير. و قيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها. كذا في المراصد و في أكثر النسخ [اظفار] و لعله تصحيف. و في الفقيه «حتى يحل ازراره».
3- الخميصة: كساء اسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة. «الصحاح» و في النهاية: ثوب خز او صوف معلم و قيل: لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.

ص: 340

أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍ (1) فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ (2) فَحَدَّثَنِي أَبِي إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ (3).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- في بعض النسخ [فرقبى] و هو ثوب مصرى ابيض من كتان قال الزمخشريّ: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان. و على ما في المتن منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابرى حيث ينسب إلى سابور و قرقوب- بالضم ثمّ السكون و قاف اخرى و واو ساكنة و آخره باء موحدة-: بلدة متوسطة بين واسط و البصرة و الأهواز كما في المراصد.
2- قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن: و قال جلال الدين السيوطي: الطيلسان- بفتح الطاء و اللام- على الاشبه الافصح و حكى- كسر اللام و ضمها- حكاهما القاضي عياض في المشارق و النووى في تهذيبه- و قال صاحب كتاب مطالع الأنوار: الطيلسان شبه الاردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر. و قال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان. و المشهور بين الاصحاب جواز لبسه اختيارا في حال الاحرام و لكن لا يجوز زرّه و قال العلامة في الإرشاد: لا يجوز لبسه الا عند الضرورة و الرواية تدفعه و المعتمد الجواز مطلقا. «آت»
3- قال في المدارك: لا خلاف بين الاصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الاحرام و ظاهر الروايات انما يدلّ على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرّر او المدرج لا مطلق المخيط و قد اعترف الشهيد بذلك في الدروس، و قال: و تظهر الفائدة في الخياطة في الازار و شبهه. و نقل عن ابن الجنيد أنّه قيد المخيط بالضام للبدن و مقتضاه عدم تحريم التوشح به و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط. «آت»

ص: 341

ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ (1) وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ.

11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ (3).

14- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ


1- النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. «تدرعه» بحذف إحدى التاءين أى تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب. «فى»
2- الظاهر أن المراد به غير ثوبى الاحرام و لو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده. «آت»
3- نهى تنزيهى فلا ينافى حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء. «فى» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد و حمل على تأكد الكراهة.

ص: 342

تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ ءٌ فَيَغْسِلَهُ (1).

15- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (2) لِلْمُحْرِمِ أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ لَطْخاً.

16- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ (3) هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ (4).

17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ (5) لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (6).


1- المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و ان توسخ الا مع النجاسة. «آت»
2- الخلوق- بفتح الخاء المعجمة- في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة و قوله: «لا هو طهور» أي لا بأس به لانه يستعمل لتطهير البيت و تطييبه. قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-.
3- أي الثوب الذي فيه لون يخالف لونه فيعرف به، يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم- بالبناء للفاعل- و الثوب المعلم. كما يظهر من مدارك الاحكام.
4- في بعض النسخ [انما يحرم الملحم]. و في بعضها [انما يكره المعلم] و في الفقيه «إنّما يكره الملحم» و قد قطع المحقق و جمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم و قال الجوهريّ: الملحم- كمكرم-: جنس من الثياب. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الخبر محمول على الكراهة و على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
5- اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر «المصبوغ بالعصفر و هو صبغ أصفر اللون» و كل ثوب مصبوغ مقدم و قال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعا و عليه علماؤنا و الأظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. «آت»
6- الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره و يحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا. «آت»

ص: 343

19- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ.

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ (1) وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَيْ ءٌ يَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنِ احْتَلَمَ فِيهَا.

21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بِطَانَتُهُ صَفْرَاءُ (2) قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ وَ سَنَتَانِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ فَلَا بَأْسَ وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا (3).

22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَلْبَسْهُ لِلزِّينَةِ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشُدَّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ. (4)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ


1- المشق- بالكسر-: طين أحمر و يقال له بالفارسية: «گل ارمنى».
2- في بعض النسخ [ظاهرته حمراء و باطنته صفراء].
3- محمول على ما إذا صبغ بالطيب و بقيت ريحه. «آت»
4- الهميان- بالكسر-: كيس للنفقة يشد في الوسط. و الحقو: الكشح و الازار و مقعده.

ص: 344

عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ.

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ (1) وَ كُرِهَ النِّقَابُ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ (2) وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا فِرِنْداً (3) وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ (4) مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ فَقَالَ تُغَطِّي عَيْنَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- القفّاز- كرمان-: شي ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد او ضرب من الحلى لليدين و الرجلين. «فى»
2- الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. و نوع من الطيب.
3- الفرند- بكسر الفاء و الراء-: ثوب معروف معرب.
4- سفرت المرأة سفورا: كشفت وجهها فهي سافر- بغير هاء-. «المصباح»

ص: 345

الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغٌ لَا يَرْدَعُ (1).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ (2) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الْإِبْرِيسَمُ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ (3).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ


1- الردع: الزعفران او لطخ منه. «القاموس»
2- في بعض النسخ [الحجال] بدل الخلخال و هو جمع الحجل و هو الخلخال. و المسكة- بالتحريك-: السوار من قرون الاوعال و قيل: من جلود دابة بحرية. و القرط- بالضم-: الذي يعلق في شحمة الاذن. و يظهر من هذا الحديث أنّه لا ينبغي لها اظهار الزينة بل و لا إحداثها للاحرام. و ينبغي أن تحمل اخبار الرخصة به. «فى»
3- يدل على عدم جواز ليس الحرير للنساء في حال الاحرام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة من الاصحاب و قد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ و ذهب المفيد و ابن إدريس و جماعة من الاصحاب إلى التحريم و الروايات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الكراهة و المانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض كما يومى إليه هذا الخبر و المسألة قوية الاشكال و لا ريب ان الاجتناب عنه طريق الاحتياط. «آت»

ص: 346

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ (1).

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا. (2)

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ (3).

11- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَ إِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ فَلَا


1- حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب. «آت»
2- ماط يميط ميطا و أماطه إماطة عن كذا: تنحى و ابتعد و أماطه و به نحاه و أبعده.
3- ثوب مفدم- ساكنة الفاء- إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، و صبغ مفدم أيضا اي خائر مشبع. «الصحاح»

ص: 347

يَزُرَّهُ عَلَيْهِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا (2).

3- سَهْلٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً. (3)

4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ. (4)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ (5) وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.


1- يستفاد من الخبر أحكام الأول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة «و اختلف فيه». الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زرّه. السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة و فقد ثوبى الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد و إن وجد ثوبى الاحرام «آت ملخصا»
2- ظاهره عدم وجوب الشق. «آت»
3- يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. و ذكر العلامة و غيره أنّه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله و استدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه، قال لا. و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم و الاحتياط في الترك الا مع الضرورة. «آت»
4- المشهور بين الاصحاب حرمة ليس السلاح للمحرم لغير عذر و قيل: بالكراهة و الخبر لا يدل على التحريم. «آت»
5- التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس و جماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا.

ص: 348

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً (1) أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا احْتَاجَ مَا عَلَيْهِ قَالَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَ كَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وَ كِسَائِي فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ قَالَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ


1- يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام و الآخر على نسيان الحكم و هو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسى و الجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا. «آت»

ص: 349

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى زَامِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا (3).


1- اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الاكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة: إنّه قول علمائنا أجمع و منعه ابن عقيل و جعل كفّارته إطعام مساكين في يده و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فانه يجوز ذلك مع الاختيار غير انه يلزم الكفّارة و متى لم ينو الكفّارة فلا يجوز له ذلك: و قد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية و أمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة. «آت»
2- الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، بحمل متاعه و طعامه عليه. و المزاملة: المعادلة على البعير. و زمله في ثوبه اي لفه. «الصحاح»
3- يدل على تغطية الأذنين و ذكر جمع من الاصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما و ظاهرهم خروج الأذنين منه. «آت»

ص: 350

بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (1) أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً (2) فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ ءِ الْجِدَارِ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ (4) قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ:


1- كذا في أكثر النسخ و في التهذيب «قال محمد: الا اسرك إلخ» كما في بعض نسخ الكتاب و هو الصواب. «آت»
2- المراد بالفاسق أبو يوسف القاضي و قيل: إنّه اول من لقب بقاضى القضاة و اول من جعل الامتياز بين لباس العلماء و العوام و هو تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه، توفّي سنة 182 ه.
3- المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه كالهودج و الكنيسة و العمل به و اشباه ذلك عند علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى. «آت»
4- في النهاية: ضاحيت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال: أضح. أى أظهر و اعتزل الكن و الظل.

ص: 351

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَيْنِ (1) إِذَا أَحْرَمَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ (3) وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى.

6- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلْ إِلَّا مِنْ عِلَّةِ مَرَضٍ.

7- أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ


1- الحاجبين هما خشبتان للقبة.
2- كذا مضمرا.
3- الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس و إلى أحد جانبيه. «النهاية»

ص: 352

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي (1) وَ الْحَرُّ تَشْتَدُّ عَلَيْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ع ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا. (2)

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ قَالَ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ ظَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ. (3)

15- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنَّا فِي دِهْلِيزِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ وَ كَانَ هُنَاكَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَبُو يُوسُفَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ وَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ الْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ كَقِيَاسِكَ وَ قِيَاسِ أَصْحَابِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ


1- الزميل: الرفيق و العديل و الذي يعادلك في المحمل.
2- مضمر و محمول على الحرّ و البرد اللذين لا يورثون علة في الجسد أو لا يشتدان كثيرا. «آت»
3- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي على بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لانى محرور تشتد على الشمس فقال: ظلل و ارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحل و نحرم بالحج، قال: فارق دمين. انتهى. قوله «دم أو دمين» أي هل يكفى دم للإحرامين أم لا بدّ من دمين؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد. و هذا الخبر مفسر لخبر المتن. و له دلالة على تعدّد الكفّارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها و حجته معا كما في الوافي. فروع الكافي- 22-

ص: 353

فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ فِيمَا أَبْطَلَ اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّكْرَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَحْرَمَ وَ لَمْ يُظَلِّلْ وَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَ الْخِبَاءَ وَ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَ الْجِدَارِ (1) فَعَلْنَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَكَتَ.

بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.

بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ عَنْهُ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- يعني إذا كان سائرا يمشى تحت ظل الجدار أو المحمل.
2- يستفاد من الخبر أحكام الأول: تحريم مطلق الطيب للمحرم. الثاني: تحريم التدهين. الثالث: تحريم أكل الطعام المطيب. الرابع: وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة الخامس: تحريم الامساك من الرائحة الكريهة و قيل بالكراهة. «آت ملخصا»

ص: 354

ع قَالَ: لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِيحِهِ (1).

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِيهِ الطِّيبُ أَغْسِلُ بِهِ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ فَاعْزِلُوا الَّذِي لَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْ ءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ. (2)

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً (3) حَتَّى شَبِعْتُ


1- يدل على جواز شراء الطيب للمحرم و النظر إليه و لا خلاف فيهما. «آت»
2- المزاود جمع مزود و هو وعاء للزاد. و حمل على السهو استحبابا. «آت»
3- الخبيص- بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و الياء المثناة تحتية و الصاد المهملة-: طعام يعمل من التمر و السمن.

ص: 355

وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ وَ لِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْمِلْحِ فِيهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُرِهَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى فِرَاشٍ أَصْفَرَ أَوْ عَلَى مِرْفَقَةٍ صَفْرَاءَ. (1)

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ.

13- صَفْوَانُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْأُشْنَانِ قَالَ كَانَ أَبِي يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْحُرُضِ الْأَبْيَضِ (2).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ وَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ. (3)

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُ


1- المرفقة- بتقديم الموحدة على المثناة-: المخدة و قد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. «آت»
2- الحرض- بالضم و بالضمتين-: الأشنان.
3- الاذخر- بكسر الهمزة و الخاء-: نبات معروف ذكى الريح و إذا جف ابيض. و القيصوم- فيعول- من نبات البادية معروف. و الخزامى- بالف التانيث- من نبات البادية قال الفارابى: هو خيرى البر و قال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج. «المصباح» و قال الجوهريّ: الشيح: نبت.

ص: 356

الطِّيبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَغْسِلُهُ أَيْضاً وَ لْيَحْذَرْ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ (1) وَ مَا طَابَ رِيحُهُ قَالَ تُمْسِكُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْكُلُهُ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ.

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ (2).

19- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِي مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ فَأَجِدُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا.

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَ لَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ-


1- رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لعله اشتباه من الشيخ. «آت» و الأترج- بضم الهمزة و تشديد الجيم-: فاكهة معروفة، الواحد اترجة و في لغة ضعيفة: ترنج، و قال الازهرى: الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء و ارتضاها النحويون. «المصباح» و يدلّ على عدم البأس باكل ما لم يتخذ لطيب و إن كان له رائحة طيبة. «آت». و النبق بفتح النون و كسر الباء و قد يسكن- ثمر السدر. «النهاية»
2- حمل على ما إذا لم يكن للزينة. «آت»

ص: 357

بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ (1).

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِ (2).

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضُضِ (3).

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ. (4)

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا (5).


1- يدل على احكام الأول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة و قد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر الى التحريم و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه و الأصحّ التحريم و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد و ذهب الاكثر الى التحريم لظاهر الخبر و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم ان مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، و لا خلاف أيضا في أن الرجل و المرأة مساويان في الحكم و اما الاكتحال بما ليس بسواد و ليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى. الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم. «آت»
2- يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الاكثر و الأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر و ان لم أره في كلام الاصحاب. «آت»
3- حضض- بضم الحاء المهملة و ضم الضاد المعجمة و فتحها-: دواء و هو عصارة الخولان و الهندى، عصارة فيلزهرج و كلاهما نافع للاورام الرخوة و الخوارة و القروح و النفاخات و الرمد و الجذام و البواسير و لسع الهوام و الخوانيق. «القاموس»
4- يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب و هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع و نقل عن ابن البرّاج الكراهة. «آت»
5- ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة و يومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس و أيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا. «آت»

ص: 358

بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ (1).

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَهُ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2) فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَحْلِقَ وَ جَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ (3) أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأُولَى الْخِيَارُ (4).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ (5) وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ


1- «و هو محرم» الظاهر أنّه حال عن الفاعل. «آت»
2- البقرة: 195.
3- في بعض النسخ [فى القران].
4- يستفاد من الخبر احكام الأول: أنه إذا اضطر الى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و الرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفّارة على غيره بطريق الأولى و يدلّ بعض الأخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الاصحاب. الثالث: ان الصيام ثلاثة أيّام و لا خلاف فيه. الرابع: أن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الاصحاب و ذهب بعضهم الى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد و التخيير لا يخلو من قوة. الخامس: أن كلمة «أو» صريحة في التخيير. «آت»
5- الضرير: ذاهب البصر و يحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر.

ص: 359

أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِذَا لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَ يَرْبِطُ عَلَى الْقَرْحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَرْبِطْهُ وَ لْيَتَدَاوَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.

7- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ شَجَّةٌ أَ يُدَاوِيهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ كَذَلِكَ الْقَرْحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا وَ إِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ أُذُنَهُ الرِّيحُ فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّ أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا خَافَ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَلَا.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.

ص: 360

بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. (2)

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ


1- أي قائما أو يحصل له الغشى او الاغماء و يترك الصلاة بهما او الأعمّ و على التقادير الظاهر أنّه على المثال و يدلّ كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا. «آت»
2- المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام و في اظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. «آت»

ص: 361

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ (2).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ (3).

11- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ (4).


1- الظاهر ارجاع ضمير «عليه» الى المقلم و أرجعه الاكثر الى المفتى و عمل به الشيخ و جماعة و صرّح في الدروس بعدم اشتراط المفتى و لا كونه من أهل الاجتهاد. «آت»
2- لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه او بكفيه من الطعام. «كذا في هامش المطبوع» و حمل الشيخ اخبار عدم الكفّارة على الساهى و قال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: «لا يضر» يريد أنّه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفّارة على الاستحباب ان لم يتحقّق اجماع على الوجوب. «آت»
3- حمل الشيخ اخبار عدم الكفّارة على الساهى. «آت»
4- الكعك: خبز معروف و في التهذيب مكانه «كف».

ص: 362

بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قُلْتُ كَمْ قَالَ كَفّاً وَاحِداً (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهُمَا قَالَ نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا (3).


1- المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام و ربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف و لعله اقوى و حمله بعضهم على الضرورة. «آت»
2- يدل على ما ذهب إليه الاكثر و حمله على الاستحباب أظهر. «آت»
3- قيل: القراد- كغراب-: دويبة تلصق بجسم البعير. و الحلمة- محركة-: الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد، و في الصحاح الحلمة: القراد العظيم. «و صغار لهما» أي ذل يعنى لا بأس بإذلالهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لأنّهما انما يكونان في الإبل لا في الإنسان. «فى» و قال في المدارك: قطع أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد و الحلم عن نفسه و عن بعيره و لا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقى الحلمة و هو لا يخلو من قوة. «آت»

ص: 363

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ (2) عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ (3) فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ (4) فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَ الْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَى وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَ كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ يُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ


1- الظاهر سقوط «لا» من قوله: «يجب عليه».
2- في التهذيب «تضرم».
3- الضمير في قوله: «توهى السقا» راجع إلى الفارة و الواهى: الشق في الشي ء، يقال: و هى- كوعى- أى تخرق و انشق و استرخى رباطه. ذكره الفيروزآبادي. «آت»
4- الأسود: الحية العظيمة. و الغدر- بفتح الغين المعجمة و كسر الدال-: الذي لا وفاء له. و ربما يقرأ في بعض النسخ [العذر] بالعين المهملة و الذال المعجمة. و عذر الليل- كفرح-: أظلم و هي عذرة- كفرحة- فكانه استعير منه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما في المرآة. و الحدأة- كعنبة-: نوع من الغربان. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: مقتضى هذه الرواية عدم جواز قتلهما الا أن يفضى الرمى إليه، و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز و هو ضعيف.

ص: 364

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ (1) وَ الْبُرْغُوثَ إِذَا أَرَادَاهُ قَالَ نَعَمْ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ (2) قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَنْزِعِ الْحَلَمَةَ.

10- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

11- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ.


1- البقة- بفتح الباء و القاف المشددة المفتوحة-: حيوان عدسى مفرطح خبيث الرائحة لذاع.
2- قرد البعير تقريدا: انتزع قردانه. «القاموس»

ص: 365

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ ءٌ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ

بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ وَ الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ. (2)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.

بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً وَ لَا تَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لَكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ. (3)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


1- احتش الحشيش: طلبه و جمعه. «القاموس»
2- قوله: «و هو محرم» جملة حالية و الضمير عائد الى المحرم و الظرف في قوله: «فى الحل» متعلق بقوله: «يذبح» أولا. «آت»
3- حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنّف أيضا. «آت»

ص: 366

إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ (4) قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً لَا يَسْتَدْمِي.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً- فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ. (5)

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.


1- حمل على الكراهة أيضا. «آت»
2- هو أيضا محمول على الكراهة. «آت»
3- يدل على جواز التخليل و حمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء. «آت»
4- يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. و قال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء. «آت»
5- في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شي ء من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث و يقمل و انما يلبد من يطول مكثه في الاحرام. «آت»

ص: 367

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي حَلَّالٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ قَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ. (1)

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ (2) قَالَ فَقَالَ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ وَ لَا يُدْمِيهِ. (3)

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ مِنْهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ (4):


1- عمل به الشيخ و لم يذكره الاكثر. «آت»
2- الدبرة: قرحه الدابّة. يقال: جمل ادبر لما في ظهره قروح. «النهاية»
3- في بعض النسخ [يلقى عليه الدواء]. و لعله على المشهور محمول على الضرورة مع الادماء. «آت»
4- كذا مضمرا.

ص: 368

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيبَ.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ (1) وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَكَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ قَالَ (2) هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَ إِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ (3).

بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ (4).


1- الابواء: منزل بين مكّة و المدينة.
2- يعني قال الصادق عليه السلام و يحتمل ارجاعه الى الحسن عليه السلام و هو بعيد.
3- من قبيل أكلوني البراغيث و الغرض أن المانع انما هو من جهة المغسول لا الغاسل. «آت»
4- المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحجّ بالمرض و المصدود هو الذي يرده العدو و هما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام و المحصور ما عدا النساء و في مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث يحصل له مانع و المحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا و إلى مكّة ان كان معتمرا على المشهور كما في المدارك. و الوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد. و في الوافي إن قيل: المستفاد من هذا الحديث أن عدم الفرق بين المصدود و المحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا: ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود. فروع الكافي- 23-

ص: 369

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيَّ شَيْ ءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ (1) فَأَرَادَ الرُّجُوعَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ وَ إِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ بِهَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي-


1- في بعض هوامش الوافي قوله: «بعد ما أحرم» الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر و الصد فلا حصر و لا صد الا إذا عرضا بعد الاحرام و أمّا قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان أمكن دفع العدو بمال وجب على الأظهر ان لم يكن مجحفا و قال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط: لا يجب عليه دفع المال لان أخذه ظلم لا يجوز الاعانة عليه و هذا الدليل يعطى الحرمة.

ص: 370

فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ النَّبِيُّ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ أَوِ الْعُمْرَةَ (1) قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ عَلَيْهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ


1- قوله: «من قابل» قيد للحج خاصّة دون العمرة، و إنّما يحج من قابل إذا نحر هديه و فات وقت مناسكه. و قوله: «أو العمرة» يعنى إن كان احرامه للعمرة. «فى»
2- قوله: «ينسك» أي ينحر بدنة هناك. «فى» و الخبر يدلّ على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه و هو خلاف المشهور. و في المدارك: المعروف من مذهب الاصحاب أنه لا بدل لهدى التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقى إحرامه و نقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى. نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمّار و رواية زرارة و الرواية الثانية ضعيفة السند و الأولى مجملة المتن و لا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدى الا أن الحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدى على إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقّق الفوات فيتحلل بعمرة ان أمكن و الا بقى على إحرامه الى أن يجد الهدى أو يقدر على العمرة. «آت»

ص: 371

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

7- سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً (1) فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ (2).


1- لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور و نقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحجّ. و ظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل و هذا أيضا خلاف ما عليه الاصحاب و يمكن حمل الأول على الاستحباب و الثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق و سقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل. «آت» أقول: للمحقق الأردبيليّ- قدّس سرّه- بيان و توضيح لهذا الخبر نقلها المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة و لا يسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.
2- هذه الرواية تدلّ على الامساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الاحرام. «آت»

ص: 372

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَخْطُبُ وَ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

2- أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ.


1- كذا مقطوعا في جميع النسخ التي كانت عندنا.

ص: 373

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ نَعَمْ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ أَوْ مُحِلٍّ يَقَعُ عَلَى مُحْرِمَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (2).

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي


1- كذا مضمرا.
2- يستفاد من هذا الحديث وجوب الافتراق بينهما من ذلك المكان في الحجتين و أن غاية زمان التفرقة في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان و أمّا أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه و هو منصوص عليه في الخبر المروى في التهذيب عن موسى عن صفوان عن ابن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شي ء و إن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحجّ من قابل- و أيضا الخبر الذي يأتي تحت رقم 7.

ص: 374

الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً-

ص: 375

وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ


1- يستفاد منه احكام الأول: عدم وجوب الكفّارة على من نظر الى زوجته بدون الشهوة فأمنى. الثاني: عدم وجوبها على من حمل زوجته من غير شهوة فأمنى. الثالث: وجوب الكفّارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى او أمذى و المشهور كفّارته دم شاة و لو لم يكن أمنى أو أمذى كما في الرواية الآتية. الرابع: وجوب الكفّارة على من نظر الى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة. «آت»

ص: 376

قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً. (1)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. (2)

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا (3) مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا (4) قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.


1- يدل على وجوب شاة على من مس زوجته بشهوة و بدنة على من قبلها و لو لم ينزل.
2- يدل على عدم جواز الاكل من تلك البدنة للمخطئ و هذا فتوى الاصحاب في جميع الكفّارات.
3- يمكن الجمع بينه و بين رواية الحلبيّ على حمل رواية الحلبيّ على ما إذا كان التعليل بشهوة و قوله: «لازمها» أي اعتنقها.
4- المجرور في «عليهما» يرجع الى المحرم و الصائم.

ص: 377

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا يُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْمَعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَهَّى حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (2).

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (3).


1- كذا في جميع النسخ التي رأيناها.
2- عمل به الاصحاب إلّا أن الشهيد- رحمه اللّه- قال: و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك او قصده يجب عليه الكفّارة كالاستمناء.
3- قال بمضمونه الاصحاب و قيده الشهيد الثاني- رحمه اللّه- بما تقدم في الخبر السابق. «آت»

ص: 378

بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.


1- هو مخالف للمشهور بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة و لا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل و يمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فانه لا يدعوه الى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا. و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. «آت»

ص: 379

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً (1).

7- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَ


1- قوله: «فنفض» بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة. و أريد بافساد حجّه الثلم فيه أو افساد الطواف. «فى» و لعلّ النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة او عن الاستنجاء. و قال في النهاية: أبغنى أحجارا أستنفض بها أي أستنجى بها و هو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله و يدفعه. و قال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله: «و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة و ما ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذ ليس هناك مفهوم و انما وقع السؤال عن تلك المادة و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية و نقل عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف و البناء عليه لا سقوط الكفّارة و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان. «آت»

ص: 380

يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (1) قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا- وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (2) فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً (3).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ (4).


1- البقرة: 158 و الشعائر جمع شعيرة و هي العلامة. أى من اعلام مناسكه.
2- البقرة: 158 و قوله: «تَطَوَّعَ» اى فعل طاعة فرضا أو نفلا.
3- قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: المراد بهذا الخبر هو أنه اذا كان قد قطع السعى على أنّه نام فطاف طواف النساء ثمّ ذكر فحينئذ لا تلزمه طواف النساء فانه تلزمه الكفّارة. و قوله: «و السعى سنة» معناه أن وجوبه و فرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن و لم يرد أنّه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا أن السعى فريضة. انتهى. أقول: مراده أن السعى و ان ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فانه مأمور به في القرآن و يمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامّة و يمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء و ان كان بعيدا. «آت»
4- يدل على أن النظر بشهوة على امرأة أو جارية بدون الامناء لا يلزم به كفّارة و إن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الاصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق. «آت»

ص: 381

أَبْوَابُ الصَّيْدِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلِأَيِّ شَيْ ءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 382

مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ (1).

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَ لَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ لَا يَضُرُّهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ


1- يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره و هو خلاف المشهور فانهم ذهبوا الى انه ميتة يحرم على المحل و المحرم بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق و ذهب الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه الى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا. و حكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا و يدلّ عليه روايات. و أجاب الشيخ عن هذه الرواية و التي بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج الى الذبح فانه يجوز للمحل و الحال هذه أن يذبحه و يأكله- و هو تأويل بعيد- ثم قال: و يجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه و لم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم و الاخبار الاولة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذبح من قبيل الرمى في شي ء و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة و فيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة و كيف كان و الاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى و أحوط و احوط منه اجتناب الجميع. «آت»

ص: 383

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ ءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ جَاهِلٌ بِهِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجِّكَ وَ لَا فِي عُمْرَتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ مَا يُحِبُ (1) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مِنْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْتَضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي.


1- في بعض النسخ [أ ليس هو بالخيار]. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لو اضطر المحرم الى الصيد يأكل و يفدي و اختلف فيما إذا كان عنده صيد و ميتة فذهب جماعة الى أنّه يأكل الصيد و يفدى مطلقا و أطلق آخرون أكل الميتة. و قيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة. «آت»

ص: 384

بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالَ: يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ (3) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (4).

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ صَيْداً أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ (5).


1- كذا مقطوعا في جميع النسخ.
2- قوله: «من حيث أصابه» أي الصيد و يحتمل الجزاء اي يقدر عليه و الأول اظهر كما فهمه الاصحاب. «آت»
3- قال في الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقة مكّة ان كانت الجناية في إحرام العمرة و ان كانت متعة، و منى ان كان في احرام الحجّ و جوز الشيخ اخراج كفّارة غير الصيد بمنى، و ان كان في احرام العمرة و قال في الخلاف: كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا احصر جاز أن ينحر مكانه في حل او حرم. «آت»
4- المائدة: 95.
5- قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: «و ان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه» رخصه لتأخير شراء الفداء الى مكّة و منى لان من وجب عليه كفّارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث أصابه و قال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين. «آت» فروع الكافي- 24-

ص: 385

بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً. (2)


1- يشتمل على احكام كثيرة. الأول: فى قتل النعامة بدنة و هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامّة. الثاني: أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا و به قال ابن بابويه و ابن عقيل. الثالث: أنه يكفى مطلق الإطعام. الرابع: أنه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة و المشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية و به قطع الاصحاب. السابع: انه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا و المشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن: انه مع العجز يصوم تسعة أيّام و المشهور انه يصوم من كل مدين يوما. التاسع: فى قتل الظبى شاة و لا خلاف فيه بين الاصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين و المشهور أنّه يفض ثمنها على البر. الحادي عشر: انه مع العجز بصوم ثلاثة أيّام و هو مختار الاكثر. الثاني عشر: أن الا بدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب. «آت ملخصا»
2- قال الشيخ و جماعة من الاصحاب: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد كان عليه سبع شياه و استدلوا بهذه الرواية مع أنّها مختصة بالفداء و على أي حال يجب تخصيصه بما اذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة. «آت»

ص: 386

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ (1).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ (3).

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا


1- يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام و على أنّه يكفى لكل مسكين مد كما عرفت و يمكن حمل المدين على الاستحباب. «آت»
2- يدل على المشهور و ربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الإطعام شرعا. «آت»
3- قال المحقق: لو جرح الصيد ثمّ رآه سويا ضمن أرشه. و قال في المدارك: القول بلزوم القيمة للشيخ و جماعة و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء. «آت»

ص: 387

عَلَى الثَّعْلَبِ (1).

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ.

9- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً (2).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (3).


1- لا خلاف بين الاصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الارنب و اختلف في مساواتهما للظبى في الابدال من الإطعام و الصيام و اقتصر ابن الجنيد و ابن بابويه و ابن عقيل على الشاة و لم يتعرضوا لابدالها. و قال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ان لم يكن اجماعيا لضعف مستنده. «آت»
2- يدل على المذهب المشهور في الابدال و على ثبوت الابدال في الثعلب و الارنب أيضا. «آت»
3- لا خلاف فيه بين الاصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فان تحرك فعليه بكارة من الإبل و هو أيضا اجماعى. «آت»

ص: 388

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ. (1)

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْيَةً فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ (2).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (3).


1- قال السيّد في المدارك: تنقيح المسألة يتم ببيان أمور. الأول: اطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم. الثاني: اطلاق النصّ المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا و هو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم و حمل هذه الرواية على المحرم في الحل و هو حسن. الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلا بدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصّة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق أولى و الزائد منفى بالاصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء و بذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم. «آت ملخصا»
2- قال الشيخ و جماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة و حمل الجزاء في الحرم على القيمة. «آت» اقول: يأتي مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. و مورد الرواية حلب الظبية ثمّ شرب لبنها لا شرب لبنها فقط فتأمل.
3- قوله. «يجب عليه الفداء» لعل المراد به الارش كما هو مختار أكثر المتأخرين. «آت»

ص: 389

بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَيْضِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ (1) فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (2)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا (3) وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (4) عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍ


1- الفرخ: ولد الطائر و الأنثى فرخة و جمع القلة أفرخ و أفراخ و الكثير فراخ- بالكسر- ذكره الجوهريّ و في المصباح: الحمل- بفتحتين-: ولد الضائنة في السنة الأولى و الجمع حملان.
2- لعل الدرهم قيمة الحمام في ذلك الزمان.
3- الفدغ- بالفاء و الدال- و الغين المعجمة-: الشدخ و الكسر.
4- رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد و حمله على ما اذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية و لا خلاف فيه بين الاصحاب. «آت»

ص: 390

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (1).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ. (2)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قِيمَةِ مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَ الدُّبْسِيِّ وَ السُّمَانَى وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ (3) فَقَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَرَمِ فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقُبَّرَةِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ (4) يَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً (5) أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ-


1- الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ كما عرفت. «آت»
2- يمكن أن يستدل به على كل فرخ ممّا لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن. «آت»
3- في القاموس الدبس- بالضم-: جمع الادبس- بفتح الباء- من الطير الذي لونه بين السواد و الحمرة و منه الدبسى لطائر أدكن يقرقر. و فيه أيضا السمانى- كحبارى-: طائر للواحد و الجمع أو للواحدة سماناة. و في غيره السمانى- كحبارى-: طائر من الطيور القواطع و يقال: هو السلوى، الواحدة سمانات و الجمع سمانيات.
4- الصعوة: انثى الصعو و هو عصفور صغير، جمع صعاء.
5- الحجل- بتقديم المهملة على المعجمة محركة-: طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار و الرجلين و هو يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه.

ص: 391

وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً (1) فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ (2),

بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ (3).

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ.


1- القمح: البر- بضم الباء- و هو حبّ يطحن.
2- محمول على المحل في الحرم و يدلّ على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم و غير الحرم اذا وقع الصيد في الحرم و فسر حمام غير الحرم بالاهلى الذي ادخل الحرم و لا خلاف فيه بين الاصحاب في ذلك. «آت»
3- لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون جوابا عن خصوص الاكل و أحال الآخر على الظهور. «آت»

ص: 392

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ. (1)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً وَ كُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِنَا طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَأَحْرَقَتْ جَنَاحَهُ فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ (2).

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.

بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ مَالِحَهُ وَ طَرِيَّهُ وَ يَتَزَوَّدَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ (3) قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا


1- لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتّى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا. «آت» و في الفقيه و التهذيب «شاة» مكان «فداء». «فى»
2- مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم و ألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة و صرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم و قال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد و اما بدونه فمشكل. «آت»
3- المائدة: 97. و لا يحل من صيد البحر عندنا إلا ما له فلس من السمك لا كل صيد كالشافعى «و طعامه» أي القديد المملوح و صيده الطرى أو طعام الصيد أي أكله.

ص: 393

كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (2)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مِنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا (3) أَوْ وَطِئَتْهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ. (4)

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ- فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمُ ارْمُوهُ فِي الْمَاءِ إِذاً.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ (5) إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.


1- يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في البر و البحر يعتبر بالبيض فان كان يبيض في البر فهو صيد البر و ان كان ملازما للماء كالبط و نحوه و إن كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر و قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا إلّا من عطاء. «آت»
2- محمول على ما إذا كان يبيض و يفرخ في الماء كما مر. «آت»
3- الدبا- بفتح الدال مقصورا-: ما لا يستقل بالطيران من الجراد و بعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبا.
4- محمول على ما إذا امكنه التحرز فان لم يمكنه التحرز فلا شي ء عليه كما ذكره الاصحاب و سيأتي في الخبر. «آت»
5- نكب عن الطريق و تنكب عنه: عدل.

ص: 394

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَيَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلَا بَأْسَ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ (2).

بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (4).

3- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ وَ إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.


1- كذا مضمرا.
2- لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه و في الأخير اشكال. «آت»
3- يدل على وجوب الكفّارة في كل طير و على تكرّر الكفّارة و تكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطاء كما هو مذهب الاصحاب. و قال في المدارك: اما تكرر الكفّارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطاء أو نسيانا فموضع وفاق و انما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد و ينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا. «آت»
4- المائدة: 96.

ص: 395

بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاؤُهُ فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَا تُضَاعَفُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (2).


1- قد مر مثله في باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 13.
2- الحجّ: 33.

ص: 396

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.

بَابُ نَوَادِرَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ حُشِرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ الْوُحُوشُ حَتَّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (2) قَالَ الْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ. (3)


1- المائدة: 95. و «تناله ايديكم» قيل: المراد به تحريم صيد البر و الذي تناله الأيدي فراخ الطير و صغار الوحش و البيض و الذي تناله الرماح الكبار من الصيد و هذا مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. «مجمع البيان»
2- المائدة: 96. و قرء في الشواذ «ذو عدل» بصيغة المفرد و لعلّ الخبر مبنى عليه و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام.
3- لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام و الكاتب يجيى ء بمعنى العالم صرّح به في الصحاح و اللّه اعلم «رفيع» كذا في هامش المطبوع و قال الفيض- رحمه اللّه- في قوله: «مما أخطأت»: يعنى ان الرسم الالف في «ذو اعدل» من تصرف النسّاخ و الصواب محوها لانها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنّه واحد اذ المراد به الرسول في زمانه ثمّ كل امام في زمانه على سبيل البدل.

ص: 397

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ (1) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْأَيْدِي.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ الْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ثَعْلَباً فَجَعَلَ يُقَرِّبُ النَّارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْهُ حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي فِيهِ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى جَعَلَ يُحْدِثُ كَمَا أَحْدَثَ الثَّعْلَبُ ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ (2).

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّجُلَ (3) عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ يَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا.


1- كذا مرفوعا في النسخ.
2- أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم و اختلف الاصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم و قيل بكراهة الصيد و استحباب الكفّارة لتعارض الروايات. «آت»
3- المراد بالرجل الجواد أو الهادى عليهما السلام و احتمال الرضا عليه السلام بعيد و ان كان راويا له لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه. «آت»

ص: 398

بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامَلَةً فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ.

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِيَطِيبَ بِهَا الْفَمُ لِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ.


1- كذا مضمرا.

ص: 399

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُتَمَتِّعِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ (1) عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ.

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ.


1- اعراش مكّة: بيوتها جمع عرش- بالضم- و ربما يخص ببيوتها القديمة و يفتح أيضا. «فى»

ص: 400

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (1) فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ امْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لِي إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ


1- الآية في سورة الحجّ: 28 هكذا «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» و في سورة البقرة: 120 هكذا «وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» و لعلّ التغيير من اشتباه النسّاخ. فروع الكافي- 25-

ص: 401

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَدْخُلُهَا بِسَكِينَةٍ قَالَ يَدْخُلُ غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ (1).

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ رَجُلٌ بِسَكِينَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قُلْتُ مَا السَّكِينَةُ قَالَ يَتَوَاضَعُ.

بَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ وَ مَنْ دَخَلَهُ بِخُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّكِينَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ.


1- فسر التكبر في بعض الأخبار بانكار الحق و الطعن على أهله. «آت»

ص: 402

2- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (2) وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ بِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ تُعْطِينِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- رواه الشيخ- رحمه اللّه- مسندا عن عليّ بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- التفات من الخطاب إلى الغيبة.

ص: 403

ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ (1) وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سَيْحَتِي (2) وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

2- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَقْبِلَهُ وَ تَقُولُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَكْبَرُ مِمَّنْ أَخْشَى وَ أَحْذَرُ وَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ تُسَلِّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كَمَا فَعَلْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ (3) ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُومِنُ بِوَعْدِكَ وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ (4).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَيْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقُلْ


1- استلام الحجر: لمسه اما بالقبلة أو باليد أو بغير ذلك. «فى»
2- و السيحة و السياحة و السيوح و السيحان. الذهاب في الأرض للعبادة و منه المسيح بن مريم. و في بعض النسخ [سبحتى] و السيحة تقال للذكر و الصلاة النفل و هي من التسبيح كالسخرة من التسخير. و في بعضها [مسيحى] اى مسيرى كما في الوافي.
3- اشار به إلى ما ذكر في حديث أبي بصير المذكور في الباب السابق من التسليم و الدعاء. «فى»
4- يعني معاوية بن عمّار و أشار به إلى ما ذكر في حديث معاوية اول الباب من الاستلام و التقبيل و الدعاء «فى»

ص: 404

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ عِنْدَكَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

بَابُ الِاسْتِلَامِ وَ الْمَسْحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ (1).

بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَلِمُهُ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّي قَلِيلًا فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَيْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص-


1- قال في الدروس يستحب استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع فان تعذر فبيده فان تعذر أشار اليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف و في كل شوط و يستحب تقبيله و اوجبه سلار و لو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبلها و يستحب وضع الخد عليه و ليكن ذلك في كل شوط و أقله الفتح و الختم. «آت»

ص: 405

كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا يَرَوْنَ لِي وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّي أَكْرَهُ الزِّحَامَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَيْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ (2) إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَرِ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَ كَثُرَ الزِّحَامُ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الضَّعِيفُ وَ الْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هَلْ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ وَ لَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ (3).


1- أي أشر كما تقدم و يأتي.
2- خلص إليه خلوصا: وصل.
3- لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب. «آت»

ص: 406

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ (1) يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ (2).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُجْزِئُكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ (3).

بَابُ الطَّوَافِ وَ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْأَرْضِ (4) وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ ص مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ


1- قوله: «او الرجل» عطف على قوله: «العبد» و الشك من الراوي.
2- أراد بالركن الحجر الأسود لانه موضوع في الركن «فانه يمين اللّه» انما شبهه باليمين لانه واسطة بين اللّه و بين عباده في النيل و الوصول و التحبب و الرضا كاليمين حين التصافح. «فى»
3- لعل مراد السائل أنّه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى الحجر فاجاب عليه السلام بانه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنّه هل يكفى استلام الحجر على هذا الوجه فأجاب بانه إذا وصلت يده باى جزء كان من الحجر يكفيه و لا يلزم أن يكون مقابلا له و الأول أظهر. «آت»
4- الطلل- بالطاء المهملة محركة-: الظهر و مشى على طلل الماء اي على ظهره «القاموس» و الجدد- محركة-: الأرض الغليظة المستوية.

ص: 407

كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِي.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ أَخُو أُدَيْمٍ (1) عَنِ الشَّيْخِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي كَانَ أَبِي ع إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يُفْتَحْ لِي شَيْ ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَعَيْتُ فَكَانَ كَذَلِكَ فَقَالَ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيتَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ فَقَالَ كَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمِيزَابِ وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ حِينَ يَجُوزُ الْحِجْرَ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*.


1- هو أيّوب بن الحرّ الجعفى من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام.

ص: 408

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْحَجَرِ- اللَّهُمَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قَالَ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا يَقُولُ آمِينَ.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ (1) فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَ قَبَّلَهُ وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِيَدِكَ وَ تَلْتَزِمُ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرَئِيلَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ يَلْتَزِمُهُ.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَلَكاً هِجِّيراً يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِكُمْ. (2)

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرٌ إِلَّا التَّأْمِينَ عَلَى دُعَائِكُمْ فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا يَدْعُو فَقُلْتُ لَهُ مَا الْهِجِّيرُ فَقَالَ كَلَامٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَيْ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُ ذَلِكَ.


1- الظاهر أن المراد بالاولين العراقى و اليمانيّ لقول الاكثر باستحباب استلامهما و بالاخيرين الشاميّ و المغربى لمنع ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل.
2- الهجّير: الدأب و العادة.

ص: 409

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمْ يُغْلِقْهُ اللَّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَابُنَا إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِي مِنْهُ نَدْخُلُ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَطُوفُ فَكَانَ لَا يَمُرُّ فِي طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ- بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَّا اسْتَلَمَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَتَّى أَتُوبَ وَ اعْصِمْنِي حَتَّى لَا أَعُودَ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَيْتِ فَقَالَ- الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَعْنِي حِينَ يَجُوزُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَلَكاً أُعْطِيَ سَمَاعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ يَبْلُغُهُ أَبْلَغَهُ إِيَّاهُ.

17- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي عَوَانَةَ لَهُ عِنَادَةٌ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى مَكَّةَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَشْيَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ ع يَعْبَثُ بِهِ وَ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ مَا أَرَاكَ اسْتَلَمْتَهُ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ ضَعِيفاً أَوْ أَتَأَذَّى قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا يَعْرِفُونَ لِي حَقِّي.

ص: 410

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ قَالَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ بِالْكَعْبَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً إِمَاماً اللَّهُمَّ أَهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ.

بَابُ الْمُلْتَزَمِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَسْتَلِمُ الْكَعْبَةَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِي قَالَ مِنْ دُبُرِهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كُنْتَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ (1) ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ قَالَ لِمَوَالِيهِ أَمِيطُوا عَنِّي (2) حَتَّى أُقِرَّ


1- في بعض النسخ [و الفرح].
2- أي تنحوا عنى او نحوا الناس عنى فانه جاء لازما و متعديا و الاماطة اما لعدم سماعهم او لفراغ البال و اللّه اعلم بحقيقة الحال. «آت»

ص: 411

لِرَبِّي بِذُنُوبِي فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَمْ يُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ (1) وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ (2) وَ الْعَافِيَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ قَدِمْتَ حَاجّاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ قَالَ لَا قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ شَفَّعَهُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا


1- في بعض النسخ [بدنك].
2- في بعض النسخ [و الفرح].

ص: 412

عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عَجَّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أَخَّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَى دُعَائِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَظُمَ عَلَيَّ كَلَامُهُ فَقُلْتُ لَهُ نَاوِلْنِي يَدَكَ أَوْ رِجْلَكَ أُقَبِّلُهَا فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا رَآنِي مُطَأْطِئاً رَأْسِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ طَائِفٍ يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِياً يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ وَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ لِسَانِهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ شُفِّعَ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قُضِيَتْ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حَاجَةٍ إِنْ شَاءَ فَعَاجِلَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ.

بَابُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَ الطَّوَافَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافٍ بَعْدَ الْحَجِّ.

ص: 413

بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.

بَابُ حَدِّ الْمَشْيِ فِي الطَّوَافِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ.

بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ.


1- كذا مضمرا.

ص: 414

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (1) عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ


1- في بعض النسخ [عن الحسين بن سعيد] مكان الحسن بن الفضال. و في بعضها بعده [حماد بن عثمان].

ص: 415

سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ (1) حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَيُعْيِي أَوْ تُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ.


1- أي قف مكانك و الزمه حتّى أفرغ من الطواف.

ص: 416

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَرِيحُ فِي طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا.

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ


1- لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنّه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام: «ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنّه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيليّ- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شي ء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام: «و الإعادة أحبّ الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثمّ انه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكّة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره اللّه مع أئمة الدين. «آت» فروع الكافي- 26-

ص: 417

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَمَّنْ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَفَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِ (2).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثَبِّتَهُ (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ فَقَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدِهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِي


1- كذا مضمرا.
2- قوله: «كلما شك» يعنى متى شك ليكون موافقا للاخبار الواردة في هذا الباب. «فى»
3- أي يأتي به من غير سهو و في بعض النسخ [حتى يتبينه] من التبيين و هو الظهور فيرجع إلى الأول و في التهذيب «حتى يستتمه» فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر اكمل اسبوعين. «آت»

ص: 418

شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ (1).

بَابُ الْإِقْرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ


1- رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن يعقوب و زاد في آخره «و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات» و المراد بالركن ركن الحجر و ما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. «آت»

ص: 419

لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ (1).

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.

بَابُ مَنْ طَافَ وَ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (3).


1- أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل و الاستحباب. «آت» اقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة: الوجه فيها أحد الشيئين احدهما أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل و الوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار انما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة.
2- قوله: «يطوف بالبيت فاختصر» ليست كلمة «فاختصر» فى أكثر النسخ و لا في الوافي و المرآة و لذا قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله: «بالبيت» يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف و يحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شي ء و كان هكذا «يطوف بالبيت فاختصر في الحجر» كما يستفاد من الاخبار الأخر و من عنوان الباب في الكافي فانه يكون في الاكثر مأخوذ من لفظ الحديث و قد عنونه بباب من طاف و اختصر في الحجر. انتهى و قال في المرآة: فى بعض النسخ [فاختصر في الحجر] و هو الأظهر لكنه ليس في أكثر النسخ.
3- ظاهره الاكتفاء باعادة الشوط. و يدلّ على أنّه لا يكفى على اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بدّ من الرجوع إلى الحجر و استيناف الشوط كما ذكره. «آت»

ص: 420

بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا. (1)

2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً (2).

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ (3).


1- حمل على الفريضة و لا خلاف في اشتراط الطهارة فيها و المشهور أنّه لا يشترط في النافلة و ذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا و هو ضعيف. «آت»
2- ظاهر التعليل ان الوضوء انما هو لاجل الصلاة الا أن يقال: أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة و لذا قال عليه السلام. فان فيه صلاة و لم يقل بان معه صلاة و يمكن أن يراد بأنّه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة و لا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. «آت»
3- حمل على الفريضة. «آت»

ص: 421

بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْيَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى.


1- هو صريح في أنّه إذا يلبّس بشي ء من الطواف ثمّ دخل في السعى سهوا و لا يستأنفهما كما مرّ و اما إذا لم يتلبس بالطواف و بدء بالسعى فيدل الخبر على أنّه لا يعتد بالسعى و يأتي بالطواف و يعيد السعى و قطع به في الدروس و قال ابن الجنيد: لو بدء بالسعى قبل الطواف أعاده فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا. «آت»

ص: 422

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.

بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ مَنْ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (2) فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا الْجِمَارُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِ


1- كذا مضمرا.
2- الحجّ: 28.

ص: 423

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ (1).

بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً (2) وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا- سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا


1- لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد اللّه عما ادعاه من الإمامة فانه عليه السلام عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصلح للخلافة الكبرى. «آت»
2- في التهذيب «و اجعله امامك».
3- لعله عليه السلام انما فعل ذلك لكثرة الزحام و يؤيده أنّه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين و زاد في آخره قوله: «لكثرة الناس». «آت»

ص: 424

ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (1).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ. (2)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَ وَجَدَ


1- لعله عليه السلام انما خص بالفريضة لان أكثرهم انما يجوزونها في الفريضة دون النافلة و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة ايقاع ركعتى طواف الفريضة في شي ء من الأوقات المكروهة و اما ركعتى طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى و قد ورد بعض الروايات في النهى عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات و حمله الشيخ على التقية. و قال في الدروس: و لا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. و قال في المنتهى: وقت ركعتى الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب. «آت»
2- قوله: «لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل في المشهور على الحرمة. «آت»

ص: 425

فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَ هَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ (1) وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.

بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (2) وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِذْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.


1- لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك. «آت»
2- البقرة: 125.
3- ظاهره ان مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع و ان لم يشق عليه و المشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث أمكن و منهم من اعتبر التعذر و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع. «آت»

ص: 426

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَلَّا صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (2).

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى (3).


1- يدل على ان مع الخروج من مكّة يجوز له ايقاع الصلاة في اي مكان ذكرها و ان أراد الرجوع إلى مكّة بعد ذلك و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. «آت»
2- قوله: «فنسى» أي الحكم و لما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل. و قيل: المراد بالجاهل غير المتعمد. و قوله: «ليس عليه شي ء» أي سوى الإتيان بالصلاة من الكفّارة أو إعادة طواف. «آت»
3- حمله الشيخ على ما إذا شق عليه الرجوع و حمل الصدوق في الفقيه ترك الرجوع على الرخصة. «آت»

ص: 427

بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ- الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ. (3)

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ (4).


1- أي سائر آداب الطواف او المطاف إذا ضاق عن الطائفين. «آت»
2- قال في المدارك: اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى و بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره و هو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى و المجنون و لا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق. «آت»
3- لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية. و قال الشهيد في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة و هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام. «آت»
4- البرطلة- بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. و قد اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز الطواف فيها و في التهذيب بالكراهة. و قال ابن إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحجّ محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. «آت»

ص: 428

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ (1) تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الْأُرْدُنِ (2)- فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لَا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً (3).


1- أمّ فروة هي بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر، ام الإمام الصّادق عليه السلام.
2- اسم جبل بالشام. كما قاله الجوهريّ و غيره.
3- أي صدقت و اللّه. فى النهاية قد تردا بها منصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشي ء و منه حديث ابن الزبير «ايها و الاله» أي صدقت و رضيت بذلك. انتهى، فقوله: «ايها» كلمة تصديق و «اللّه» مجرور بحذف حرف القسم و «اذا» بالتنوين ظرف و المعنى مستقيم من غير تصحيف و تكلف. «آت» و في بعض النسخ [إذن].

ص: 429

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ (1).

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا (3) وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (4).

17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


1- أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله. «آت»
2- كذا مضمرا.
3- ذلك لان شكهم في النقيصة. آت
4- المحجن- كمنبر-: عصاء معوجّة الرأس كالصولجان.

ص: 430

طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ (1) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا (2).

بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّي أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ وَ لْيَسْتَقِ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَ لْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ


1- يعني عشر ذى الحجة. «فى»
2- متحد مع الحديث الحادي عشر.
3- الذنوب: الدلو العظيم و أظهر صلّى اللّه عليه و آله بهذا البيان استحبابه و لم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس. «آت»

ص: 431

الثَّانِيَ ع لَيْلَةَ الزِّيَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهَا بِيَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَ شَرِبَ مِنْهُ وَ صَبَّ عَلَى بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِي زَمْزَمَ مَرَّتَيْنِ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الدُّعَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (1) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ* وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ


1- البقرة: 158.

ص: 432

فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ- أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَتِّلًا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَمِيلٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى الصَّفَا- لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ يَقُولُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَقُولُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ بَابِ الصَّفَا قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ (1).

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي


1- في بعض النسخ [او فتحه داود] و الترديد من الراوي و داود هو ابن عليّ بن عبد اللّه بن العباس هم السفاح و هو الذي قتل معلى بن خنيس و أخذ اموال أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام فدعا عليه السلام في صلاته فهلك. فروع الكافي- 27-

ص: 433

كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ (1) فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي.

6- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع (3) عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ (4).


1- في القاموس «قط» يختص بالنفى ماضيا و العامّة تقول: لا أفعله قط و هو لحن و في مواضع من البخارى جاء بعد المثبت منها في صلاة الكسوف أطول صلاة صليتها قط و أثبته ابن مالك في الشواهد لغة و قال: و هي خفى على كثير من النحاة. أقول: و لأمير المؤمنين عليه السلام اسوة بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم في استعمالها بعد المثبت و هما افصح الناس صلوات اللّه عليهما. «فى»
2- في بعض النسخ [أحمد بن سليمان].
3- في بعض النسخ [فى ظهر أبى الحسن موسى عليه السلام].
4- لعله عليه السلام كان يكرر هذين الحرفين فلا ينافى طول وقوعه على أحدهما مع أنه يستحب. «فى»

ص: 434

بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ (2) عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ (3),

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا كُلَّ جَبَّارٍ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ مَنْسَكٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّعْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ الْجَبَّارِينَ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- كذا مضمرا.
2- الزقاق- بالضم-: الطريق.
3- يعني بالسعى السرعة دون العدو. «فى»

ص: 435

ع قَالَ: انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا مَاشِياً إِلَى الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ عَلَى طَرَفِ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ (1) وَ قُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ وَ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ وَ اصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ قَالَ وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (2) قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ السَّعْيَ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ وَ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ (3).


1- يعني أسرع في مسيرك، جمع فرج و هو ما بين الرجلين، يقال للفرس ملأ فرجه و فروجه اذا عدى و أسرع و به سمى فرج الرجل و المرأة لانه ما بين الرجلين. «فى»
2- البقرة: 158.
3- «شرط عليهم» قال في الوافي: يعنى شرط على المشركين ان يرفعوا اصنامهم التي كانت على الصفا و المروة حتّى ينقضى أيّام المناسك ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعى حتّى انقضت الأيّام و اعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعى حالكون الأصنام على الصفا و المروة انتهى. و في هامش المطبوع روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذى القعدة لعمرة القضاء و ساق معه ستين بدنة و دخل المسجد الحرام و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و تزوج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث و يقال لها: عمرة القضاء كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبية.

ص: 436

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ (1) فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ (2).

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ.


1- الرمل- محركة-: بين العدو و المشى و في معناه الهرولة. «فى»
2- قوله: «أراد إلخ» من كلام الراوي و لم يفرقوا الفقهاء بين الجاهل و الناسى في وجوب الإعادة.

ص: 437

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ وَ لْيَبْدَأْ بِالصَّفَا.

بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي السَّعْيِ وَ الرُّكُوبِ فِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.

2- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ (3).

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ أَ يُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً (5).


1- كانه سقط هنا لفظة «عن» فيكون صفوان عطفا على ابن أبي عمير.
2- كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا.
3- في بعض النسخ [فليجلس].
4- في بعض النسخ [عن أبان بن عبد الرحمن] و عده الشيخ من أصحاب الصادق و قال اسند عنه.
5- يدل على أنّه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب. «آت»

ص: 438

بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي وَ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ (1) لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ (2).

بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِحْلَالِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ


1- أي موضع للصلاة فيه او المعنى او ليس المسجد الحرام مشرفا عليهما و ظاهرا للساعى فيهما و قوله: «لا» أي لا يسعى معجلا و لا مخففا بل يصلى ثمّ يعود «كذا في هامش المطبوع».
2- حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار و قال فيه و في التهذيب: انما نفى الجمع بينهما و لم ينف انفراد السعى من الطواف بغير وضوء و لا يخفى بعده. «آت»

ص: 439

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي (2).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ يُجْزِئُهُ (3).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً (4).


1- يدل على وجوب التقصير و أنّه يحل له به كل شي ء ممّا حرمه الاحرام و على استحباب الجمع بين اخذ الشعر من الرأس و اللحية و الشارب و قص الاظفار و عدم المبالغة فيها ليبقى شي ء للحج و على مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير. «آت»
2- يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير. «آت»
3- يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر. «آت»
4- المشقص- كمنبر- نصل عريض و الجلم- محركة-: ما يجزّ به، و جلمه قطعه.

ص: 440

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَدَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ (2).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً


1- أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته و يطوف طوافا للحج. «آت»
2- ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة و هو اختيار ابن إدريس و قال ابن عقيل: عليه بدنة و قال سلار: عليه بقرة و المعتمد الأول. و قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو اكرهها تحمل عنها الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شي ء و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. «آت»

ص: 441

وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ.

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً-

ص: 442

قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةِ قَالَ الْأَخِيرَةُ وَ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَ (1).

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِ (2).


1- «كان وجهه ذلك إلى منى» يعنى لم يرجع إلى مكّة و يذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع ان يخرج من مكّة بعد عمرته حتّى يقضى مناسك حجه إلّا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكانه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجه إلّا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه فان أخر إلى شهر آخر فلا بدّ من عمرة اخرى يوصلها بحجه. «فاى الاحرامين و المتعتين» يعنى بهما العمرتين هي عمرته أي منعته و سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى. «أحرم بالعمرة» أي العمرة المفردة المبتولة عن الحجّ و لم يكن عليه دم لان عمرته مفردة لا حج معها حتّى يلزمه الدم لانه لا يكون ينوى الحجّ يعنى موصولا بتلك العمرة. «فى» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله: «فما الفرق بين المفردة» غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحجّ و بين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الأولى و يحرم بعد الثانية و حاصل الجواب أن الفرق بالنية. و قوله عليه السلام: «و هو ينوى العمرة» أي ينوبها فقط و لا ينوى ايقاع الحجّ بعده.
2- قوله: «من ذات عرق» ظاهره جواز الاحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة و مال إليه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب حيث قال: و من خرج من مكّة بغير احرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. و المشهور بين الاصحاب عدم جواز الاحرام الامن مكّة و يحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية اذ ظاهر أن المراد بقوله عليه السلام: «بعض هؤلاء» بعض العامّة بل ولاتهم و كان ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقيّة. و قال في الدروس: و لو رجع في شهره دخلها محلا فان أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروى عن الصادق عليه السلام أنّه فعله من ذات عرق و كان قد خرج من مكّة. «آت»

ص: 443

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ (1).

4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ فِيهِ الْمُتْعَةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ


1- ظاهره كراهة الخروج و لعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله: «انها قريبة» يعنى به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به و اما مجاوزتها فلا.

ص: 444

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ (1).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ (2).

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ (3) وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (4) وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ (5).


1- في بعض النسخ [أن يحرم من ليلة عرفة] مكان «إن لم يحرم من ليلة التروية». «متى ما تيسر له» يعنى يحرم متى ما تيسر له. «فى»
2- يعني الى أن يقطع الناس تلبيتهم و هو زوال الشمس من يوم عرفة فانه وقت قطع التلبية اراد عليه السلام انه إذا دخل مكّة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامّة. «فى»
3- استثغرت الحائض أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحتشى قطنا و توثق طرفيها في شي ء تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية.
4- لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع. «آت»
5- تنطّق- من باب التفعل- أى شد وسط بمنطقة.

ص: 445

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا (1).


1- اعلم أن العلامة في التذكرة و المنتهى ادعى اجماع الاصحاب على ان الحائض و النفساء اذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الافراد مع أن الشهيد- رحمه اللّه- حكى في الدروس عن عليّ بن بابويه و ابى الصلاح و ابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحجّ كما يدلّ عليه هذا الخبر و الاخبار الآتية، و ظاهر الكليني انه أيضا عمل بتلك الاخبار و قال السيّد في المدارك: و الجواب عنها أنّه بعد تسليم المستند و الدلالة يجب الجمع بينها و بين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده و صراحته و اجماع الاصحاب عليه. «آت»

ص: 446

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ


1- قال الشيخ- رحمه اللّه- بعد ايراد تلك الرواية و التي قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافى ما ذكرناه لانه ليس فيهما أنّه قد تمّ متعتها و يجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و يكون حجه مفردة دون أن يكون متعة أ لا ترى إلى الخبر الأوّل و قوله: «إذا قدمت مكّة طافت طوافين» فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف و سعيان و انما كان عليها طوافان و سعى لان حجتها صارت مفردة و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله: تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا. و الوجه الثاني الحمل على ما إذا رأت الدم بعد ان طافت ما يزيد على النصف. انتهى: أقول: لا يخفى بعد الوجهين و ما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنّها لما أتت بالسعى قبل لا وجه للسعيين و الطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة و الآخر للحج و قد تعرض لطواف النساء بعد ذلك. ثم بقى هاهنا شي ء و هو أنه اشتمل الخبر الأوّل على التربص بالسعى إلى يوم التروية و هذا الخبر على تقديمه و التربص بالطواف فقط و يمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر و ادراك السعى طاهرا و الثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت و لم ترج الطهر قبل ادراك المناسك. «آت»

ص: 447

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ (1).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (2) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِ (3).

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي ءُ مُتَمَتِّعَةً فَطَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ (4).


1- هذا وجه جمع ظاهر بين الاخبار و يظهر من المصنّف و الصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل و لا يبعد مختارهما عن الصواب و إن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو عن قوة. «آت»
2- اعتلت أي حاضت.
3- ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الاحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعى أيضا بعد الطواف و لعلّ السكوت عنه لظهوره كما أنّه سكت عن السعى للحج أيضا لظهوره. «آت»
4- قوله: «بالناس» أي بمنى كما هو المصرح به في الفقيه او بعرفات كما فهمه الشيخ في التهذيب. «آت»

ص: 448

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.

بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ (2).


1- يدل على انها إذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة صحت متعتها. «آت»
2- قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية: ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعى لا ناقد بينا أنّه لا بأس أن تسعى المرأة و هي حائض أو على غير وضوء و هذا الخبر و إن كان ذكر فيه الطواف و السعى و لا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه و نحن لا نقول: إنّه لا يجوز لها أن تؤخر السعى إلى حال الطهر بل ذلك هو الافضل و انما رخص في تقديمه حال الحيض و المخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك. انتهى. أقول: ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر و ليس حمله الأول أيضا ببعيد بان يكون المراد بقوله: «جازت النصف» أى في الطواف اذ يمكن شروعه في السعى مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا. «آت» فروع الكافي- 28-

ص: 449

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ (1) ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ.

بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ (3).


1- علمه- كنصره و ضربه-: وسمه.
2- يدل على أنّه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد و يصحّ طوافها و لا خلاف فيه بين الاصحاب و استدلّ به على أكثر النفاس ثمانية عشر يوما و فيه نظر. «آت»
3- يدل على أنّه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير. «آت»

ص: 450

بَابٌ نَادِرٌ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ (2).

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَ إِلَّا فَلَا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ طَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ (3).


1- حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم و استحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. «آت»
2- لعل المراد أنّها إذا فرغت من الطواف و هي طاهرة ثمّ حاضت و أرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف إلخ لا انها طافت و هي حائض لان المرأة إذا فرغت من الطواف ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها: طافت المرأة الحائض كما لا يخفى و اللّه اعلم «كذا في هامش المطبوع» و في التحرير على ما نقل في المرآة الحائض و النفساء و لا وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحب لها ان تودع من ادنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله إجماعا.
3- لعل الاوفق بأصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف و إن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب و العلامة في التحرير و الأحوط الاستنابة. «آت»

ص: 451

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا. (1)

بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ مَعِي أُخْتٌ لِي فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِي أَبِي ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَ قَدْ حَاضَتْ وَ جَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَمَا تَأْمُرُهَا قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ أَدَّيْتُ إِلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ أَبْلِغْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا وَ تَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَلَمَّا أَنِ ارْتَحَلَتْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ صَارَتْ فِي الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ (2).


1- لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. «آت»
2- هنا مسألة و هي أن النقاء المتخلل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيامه ثمّ قطعته بوسيلة فانقطع أياما ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الأيّام حكم النقاء أولا: و المسألة معنونة في الفقه فليراجع. و قال الفيض- رحمه اللّه-: أرادت بالحج الذي خافت فواته حج التمتع فانه الذي لا يستقيم مع الحيض إلّا أن يراد الرجوع قبل الطهر و أريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيّام العادة حكم الدم الا أن لا يعود دمها الا بعد انقضاء عادتها. «فى»

ص: 452

بَابُ دُعَاءِ الدَّمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ لْتَقِفْ هِيَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا فَيُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ وَ تَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع (1) وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ع قَالَ فَذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ مِيعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لَا الْقَبْرَ وَ لَا الْمِنْبَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَجِي ءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَ أَيْنَ الْمَكَانُ فَقَالَ حِيَالَ الْمِيزَابِ الَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ- بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِحِذَاءِ الْمِيزَابِ وَ الْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ وَ تَجْلِسُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا وَ يُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ الَّذِي أَمَرَنِي فَطَهُرَتْ وَ


1- مقام جبرئيل بالمدينة كما يأتي. «فى»

ص: 453

دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَ كَانَ لَنَا خَادِمٌ (1) أَيْضاً فَحَاضَتْ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي أَ لَا أَذْهَبُ أَنَا زَادَةً (2) فَأَصْنَعَ كَمَا صَنَعَتْ سَيِّدَتِي فَقُلْتُ بَلَى فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَتْ مَوْلَاتُهَا فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ شَرِيكِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً صَحِبَتْنِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَاكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ لَكَ وَ أَسْأَلَكَ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَ تَلْبَسُ ثِيَاباً نِظَافاً وَ تَجْلِسُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسَاءٌ يُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَى دُعَائِهَا حَوْلَهَا كُلَّمَا دَعَتْ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا دَعَتْ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِي فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى ع وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى ع وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ وَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ يَوْمَهَا ذَلِكَ شَيْئاً وَ إِلَّا فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي اغْتَسَلَتْ فِيهَا بِالْأَمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ حَتَّى قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا وَ انْصَرَفْنَا رَاجِعِينَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَيْنِ الدُّعَائَيْنِ فِي دُبُرِ صَلَاتِي فَقَالَ ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلَّا فِي الْأَمْرِ الْفَظِيعِ يَنْزِلُ بِكَ.


1- الخادم واحد الخدم غلاما كان او جارية الا انه كثر في كلام بعضهم بمعنى الجارية. «المغرب»
2- هذه الكلمة تستعمل بمعنى «ايضا» و هي متعارفة في كلامهم و شائعة بين العرب.

ص: 454

بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ (1) فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

2- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ-


1- في بعض النسخ [الروحاء] و في نسخ التهذيب و الفقيه «الرقطاء» و لا يوجد الرفضاء في اللغة «و لا في معجم البلدان و لا المراصد». و الرقطة- بالضم-: سواد يشوبه نقطة بياض أو عكسه و قد ارقط و ارقاط و هي رقطاء و قال الفاضل الأسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكّة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكّة و اما الردم فالمراد منه المدعا- بفتح الميم و سكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها الف- و العلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الابطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك و كانت هناك عمارة ثمّ طاحت و صار موضعها تلا و الظاهر عندي ان الصواب «الرمضاء»- بالراء المفتوحة و الميم الساكنة و الضاد المعجمة بعدها ألف- انتهى كلامه- رحمه اللّه- و الظاهر أن ما هنا أظهر و في الفقيه هكذا «فاذا بلغت الرقطاء دون الردم- و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الابطح- فارفع صوتك» و في التهذيب كما هنا. «آت»

ص: 455

وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِ (1) يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍ (2) عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِ (3).

بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَ انْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَنَا لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً-


1- قال الجوهريّ: قال الخليل: أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه. و يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام. «آت»
2- في بعض النسخ [شعب درب] و في المراصد «شعب أبى دب» بمكّة.
3- ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مرّ و حمل في المشهور على الاجهار بها. «آت»

ص: 456

قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْ ءٌ فَمَا تَرَى قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً قَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاكِباً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ ع مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مِنْ مَكَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي (1) فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ ع يَزُورُ رَاكِباً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ قُلْتُ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ


1- ظاهر هذا الحديث أن المراد بالمشى المشى من مكّة و في المناسك دون طريق مكّة و كذا أكثر الاخبار في هذا الباب. «فى»
2- معنى السؤال الأول أن مشى الحسن عليه السلام للحج هل كان من مكّة إلى منى و عرفات او من المدينة إلى مكّة و معنى السؤال الثاني انه بعد ما فرغ من مناسك منى و أراد طواف الزيارة فهل الافضل أن يركب من منى إلى مكّة او يمشى إليها. «فى»

ص: 457

رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (2).

بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَ


1- يدل على انقطاع مشى من نذر المشى بالحلق و يجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكبا و هو خلاف المشهور بين الاصحاب و الظاهر أنّه مختار المصنّف و يظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره. «آت»
2- قوله: «زار البيت راكبا» هذا يحتمل امرين احدهما أراد زيارة البيت لطواف الحجّ لانه المعروف بطواف الزيارة و هذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحها و الثاني ان يحمل رمى الجمار على الجميع و يحتمل زيارة البيت على معناه اللغوى او على طواف الوداع و نحوها و هذا هو الأظهر كذا ذكره الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في حواشى شرح اللمعة و قال في الأصل: القولان احدهما أن آخره منتهى افعاله الواجبة و هي رمى الجمار و الآخر و هو المشهور ان آخره طواف النساء. «آت»

ص: 458

وَ أَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ ءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ (1) حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ (4) عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِذَا هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى.


1- استعدت على فلان الامير فاعدانى اي استعنت به عليه فاعاننى عليه.
2- يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا و هو خلاف المشهور قال في الدروس: روى عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ان الحائض لا تقدم طواف النساء فان أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم و الارجح جوازه لها و لكل مضطر رواه الحسن بن عليّ عليهما السلام عن أبيه و في الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف. «آت»
3- هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ و موجود في المرآة و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- هو حديث حسن.
4- في بعض النسخ [عن حماد].

ص: 459

بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ سَوَاءٌ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ يُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّى إِذَا رَجَعَ النَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَيْخُكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع لِأُمِّهِ (2).


1- يدل على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور و ذهب الشيخ و جماعة من الاصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة. «آت»
2- أي من الرضاعة. قال الفيض- رحمه اللّه-: قد ثبت ان أم عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما كانت بكرا حين تزوجها الحسين عليه السلام و لم تنكح بعده بل ماتت نفساء بعلى بن الحسين عليهما السلام الا أنّه كانت للحسين عليه السلام أم ولد قد ربت عليّ بن الحسين و اشتهرت بانها أمه اذ لم يعرف امّا بعد غيرها فتزوجت بعد الحسين عليه السلام و ولدت هذا الرجل فاشتهرت بأنّه أخوه لامه. انتهى و قال في هامش المطبوع: لعل هذا الرجل هو عبد اللّه بن زيد و قد اشتهر بين الناس انه اخوه عليه السلام لامه و ليس كذلك و سبب الشهرة على ما نقل عن الصدوق أن شهر بانويه لما وضعته توفيت فرضعته امرأة و ربته و اشتهر أنها أمه عليه السلام و لما رجع من كربلاء زوجها من مولاه زيد فولدت عبد اللّه هذا و اشتهر أنه اخوه عليه السلام لامه و مضى مثل هذا في باب أن الأئمّة محدثون من كتاب الحجة.

ص: 460

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ (1) يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً وَ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ لَا قُلْتُ يُعَجِّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَاتٍ. (3)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي.


1- ضغطه: عسره و زحمه و غمزه الى شي ء و منه ضغطة القبر.
2- يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام و لعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. «آت»
3- المشهور بين المتأخرين أنّه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد ان يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ الهم و المريض و من يخشى الزحام. و ذهب المفيد و المرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين و ايقاعهما بمنى. «آت» اقول: اراد بالشيخ الهم- بالكسر و تشديد الميم- الشيخ الفانى.

ص: 461

بَابُ نُزُولِ مِنًى وَ حُدُودِهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ- اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ.

بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ حُدُودِهَا

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ (1) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّى تُصَلُّوا فِي الطَّرِيقِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي


1- في بعض النسخ [إلى عرفات].

ص: 462

بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّ وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ وَ نَمِرَةُ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ الْحَرَمُ فَقِيلَ وَ كَيْفَ لَمْ تَكُنْ عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ هَكَذَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ.

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ- يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ كَانَ


1- «نمرة»- كفرحة-: ناحية بعرفات أو الجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف و مسجدها. «عرنة»- كهمزة- بطن عرنة بعرفات و ليس من الموقف «القاموس» و في المرآة. «ثوية»- بفتح الثاء و كسر الواو و تشديد الياء المفتوحة كما ضبطه أكثر الاصحاب و ربما يظهر من كلام الجوهريّ انه بضم الثاء.

ص: 463

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّمْجِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ حَدِّ الْمَوْقِفِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ عَنِ الْهِضَابِ وَ الْهِضَابُ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَيَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ (2) وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ-


1- قال في القاموس: الهضبة: الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة. و قال: الاراك- كسحاب-: القطعة من الأرض و موضع بعرفة. انتهى. و لا خلاف في أن الاراك من حدود عرفة و ليس بداخل فيها. «آت»
2- يدل على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل و المراد به ميسرته بالإضافة الى القادم من مكّة كما ذكره الاصحاب. «آت»

ص: 464

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ (1) وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَهَا لَمْ يَضُرَّنِي (2) مَا مَنَعْتَنِي وَ إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ مُحَمَّداً ص وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ (3) قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ أَمْسَى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ وَ أَمْسَى خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ وَ أَمْسَى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ وَ أَمْسَى وَجْهِيَ


1- أي لا ترتفع الجبال و المشهور الكراهة و نقل عن ابن البرّاج و ابن إدريس انهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة و مع الضرورة كالزحام و شبهه ينتفى الكراهة و التحريم إجماعا. «آت»
2- أي أسألك حاجتى و يحتمل أن يكون «التي» خبرا و على التقديرين جملة «أسألك» بيان لتلك الجملة و يحتمل على بعد أن يكون «حاجتى» معمول «أسألك» و قوله: «خلاص» خبر مبتدإ محذوف. «آت» اقول: فى بعض النسخ [اعطيتنيها] و في الوافي عن الكافي «اللّهمّ حاجتى اليك التي اعطيتنيها».
3- قال الجوهريّ: اندفع الفرس أي أسرع في مسيره. فروع الكافي- 29-

ص: 465

الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ (1) يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ- عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ إِلَّا لِإِخْوَانِي وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ لَا أَدْرِي يُسْتَجَابُ أَمْ لَا.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُنْفِقُ مَالَكَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتَّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ وَ تَرَكْتَ نَفْسَكَ قَالَ إِنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي وَ فِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (3) قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ وَ إِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى فَلَوْ


1- كذا في جميع النسخ التي رأيناها
2- في بعض النسخ [على بن الحسن التيملى] فالحديث موثق «فضل اللّه» كذا في هامش المطبوع.
3- الجندب بالجيم المضمومة و النون الساكنة و الدال المهملة المفتوحة.

ص: 466

قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ وَ لَكَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ إِنَّمَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي وَ يَكُونَ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَ لَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَ هُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ الْإِمَامَ ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع ثُمَّ هَهْ (1) فَيُنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ صَوْتاً وَ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ هَهْ فَقَالُوا هَهْ لُغَةُ بَنِي فُلَانٍ أَنَا فَاسْأَلُونِي قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ غَيْرَهُمْ أَيْضاً مِنْ أَصْحَابِ الْعَرَبِيَّةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ (2).

بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ (3) يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ.


1- قال في القاموس: هه تذكرة و وعيد و المعنى المذكور في الخبر هو المراد و ان لم يذكر في ما عندنا من كتب اللغة و مثل هذا في لغة العجم أيضا شائع «آت»
2- يدل على جواز الصعود الى الجبل عند الضرورة كما مر. «آت»
3- يدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الاصحاب و ظاهر أكثر الاخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص و الأول أحوط. «آت»

ص: 467

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عِلْمِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي وَ إِيَّاكَ وَ الْوَجِيفَ (2) الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ الْخَيْلِ وَ لَا إِيضَاعِ الْإِبِلِ (3) وَ لَكِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلًا لَا تُوَطِّئُوا ضَعِيفاً وَ لَا تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ تَوَأَّدُوا وَ اقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ (4) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتَّى يُصِيبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ وَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص تُتَّبَعُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ وَ كَرَّرَهَا حَتَّى أَفَاضَ فَقُلْتُ أَ لَا تُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ إِنْسَانٍ (5).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً أَوْ أُوذِيَ جَاراً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ


1- البقرة: 198.
2- الكثيب: الطل من الرمل. و الوجيف، ضرب من سير الإبل و الخيل.
3- ايضاع الإبل: حملها على العدو السريع.
4- «توأّدوا» هو أمر من توأّد- تفعّل- اذا تأنّى. و التؤدة- بضم التاء و فتح الهمزة و الدال-: الرزانة و التأنى. قال في المرآة و في بعض النسخ [و تؤذوا]- بالذال المعجمة- فينسحب عليه النفي.
5- العنت: الوقوع في امر شاق.

ص: 468

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوَكِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ (1) فَيَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ.

بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ الْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ

بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ الْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَتُصَلِّيَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (3) وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي-


1- في القاموس المأزم و يقال له: المأزمان: مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكّة و منى.
2- انما سمى المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه أو لانه يجمع فيه بين المغرب و العشاء بأذان و اقامتين و اما استحباب تأخير الصلاة الى جمع فهو مجمع عليه بين الاصحاب و الأظهر جواز ايقاعهما بعرفة و في الطريق من غير عذر و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع و اما مع العذر فلا ريب في جوازه و اما الاكتفاء بالاذان و الاقامتين فالاشهر تعيينه و الأحوط ذلك. «آت»
3- اعلم انه قد يطلق الشعر- بفتح الميم و قد يكسر- على جميع المزدلفة و قد يطلق على الجبل المسمى بقزح و هو المراد هاهنا في الموضعين كما ذكره الشيخ و فسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة و قال في الدروس: الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن و ما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة فلا يخفى بعده. «آت»

ص: 469

وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ. (1)

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْبِحْ عَلَى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ثُمَّ أَفِضْ حِينَ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ (2) وَ تَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ أَخْفَافِهَا (3).


1- قوله: «و لا يجاوز الحياض» أي حياض وادى محسر فانها حدّ عرفة من جهة منى و ظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الاصحاب و المشهور استحبابه و أن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر. «آت»
2- ثبير: جبل بين مكّة و منى و يرى من منى على يمين الداخل منها الى مكّة. «المصباح»
3- و ما اشتمل عليه من الطهارة و الوقوف و الذكر و الدعاء فالمشهور بين الاصحاب استحبابها و انما الواجب عندهم النية و الكون بها ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس و الأحوط العمل بما تضمنته الرواية. «آت»

ص: 470

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ فَهِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (1).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ (3).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ الِانْصِرَافِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى (4).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ


1- يدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس و حمل على ما إذا لم يتجاوز وادى محسر قبله للخبر الآتي. «آت»
2- قال في المصباح: حسّرته- بالثقيل: أوقعته في الحسرة و باسم الفاعل سمى وادى محسر و هو ما بين منى و مزدلفة سمّى بذلك لان فيل ابرهة كل فيه و أعيا فحسّر أصحابه بفعله و أوقعهم في الحسرات.
3- يدل على تأكد استحباب السعى في وادى محسر و أنّه إذا فاته يقضيه و أنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر باخبار الناس و يمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة. «آت»
4- قال في المدارك: المراد بالسعى هنا الهرولة و هي الاسراع في المشى للماشى و تحريك الدابّة للراكب و أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك و لو ترك السعى فيه رجع فسعى استحبابا. «آت»

ص: 471

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ (2).

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ جَمْعٍ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ. (3)

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ (4).

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ (6).


1- يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا. «آت»
2- أي طول الوادى مائة خطوة.
3- التحديد المذكور فيه اجماعى. «آت»
4- يدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة. و قال في المدارك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الاصحاب و جوز الشهيدان و جماعة ذلك اختيارا. و قال في الدروس: و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر. «آت»
5- في بعض النسخ [على بن الحسين السلمى].
6- الرمل- محركة-: الهرولة.

ص: 472

بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَ لَيْسَا قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى فَقَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَتَى مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَيَأْتِي جَمْعاً فَيَقِفُ بِهَا وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَيَقِفُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ.


1- «مكانهما» أي من حيث كانا يعنى فورا «حتى كان اليوم» يعنى هذا اليوم و كان يوم النفر بدليل ما بعده. «ان المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر» يعنى يكفى مرورهما بما يطلق عليه أحد الاسمين. «فى»

ص: 473

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ وَ لَمْ يُنْكِرْ (1) مِنًى حِينَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ. (2)

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (3).

بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (4).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ


1- في بعض النسخ [و لم يذكر].
2- حمله الشيخ- رحمه اللّه- بعد الطعن في الراوي- بانه عامى و بانه رواه تارة بواسطة و اخرى بدونها- على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام. «فى»
3- قال في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه و قول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف و رواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه او المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثمّ مضى و لو تركه نسيانا فلا شي ء عليه اذا كانت وقف بالعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه و كذا الجاهل و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب و رواية محمّد بن يحيى بخلافه و تأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه. «آت»
4- اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب و على التقديرين يتحقّق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه و جبره بشاة على المشهور بين الاصحاب. و قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك و عدم وجوب شي ء عليه و لا في جواز افاضة أولى الاعذار قبل الفجر و اختلف في الجاهل و هذا الخبر يدلّ على انه كالناسى. «آت»

ص: 474

عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَ أَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ وَ لَا تَبْرَحَ حَتَّى تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى تَزُورَ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ وَ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في ذلك. «آت»
2- يدل على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح و أنّه لو بان عدمه لم يبطل طوافه و سعيه و على أنّه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليها و على أنّه لا بدّ للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. «آت»

ص: 475

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ.

بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ (1) وَ يَحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2) إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا


1- اجمع علماؤنا على أن من فاته الحجّ تسقط عنه بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة و صرّح في المنتهى و غيره بان معنى تحلله بالعمرة أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي بافعالها. و يحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس و لا ريب أن العدول أولى و أحوط، و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزئ عن عمرة الإسلام. و هل يجب الهدى على فائت الحجّ؟ قيل: لا و هو المشهور حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم. «آت»
2- حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على حج التطوع و حمل الحجّ من قابل على الاستحباب و احتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في الحرمة فانه لم يلزمه الحجّ من قابل: اقول: و ذلك لانه لا بدّ لمن أتى مكّة من إتيانه باحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم «و ان لم يكن حجة فعمرة». «فى»

ص: 476

حَتَّى تَمْضِيَ- أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ يَخْرُجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ قَالَ أَيُّمَا قَارِنٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِهَا وَ لْيُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَدْرِي لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قَالَ قُلْتُ لَا (2) قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.


1- قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: محمول على انه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحجّ من قابل و انما يلزمه إذا كانت حجته حجّة الإسلام و ليس لاحد أن يقول: لو كانت حجة التطوع لما قال في اول الخبر: عليهم الحجّ من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب. «آت»
2- يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختيارى و الاضطرار بين المقدم و المؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا «إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لاى شي ء جعلت- أو لما ذا جعلت- قال: من ادرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ» فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك و الظاهر وحدة الخبرين و وقوع تصحيف في أحدهما. «آت»

ص: 477

بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً (3).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى (4).

6- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ (5).


1- لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع و جواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد. «آت»
2- ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم و يحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار. «آت»
3- يدل على كراهة الرمى بالمكسورة و المشهور استحباب عدم كونها مكسورة. «آت»
4- يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير و لا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة. «آت»
5- الصم جمع الأصمّ و هو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. و البرش: جمع الابرش و هو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه. «فى»

ص: 478

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ اجْعَلْهُنَّ عَنْ يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (1).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ. (2)

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ (3).

بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَ مُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَ فَضْلِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ


1- أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادى و يجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. «آت» و الخذف- بالمعجمتين- رميك بحصاة أو نواة. «و اجعلهن عن يمينك» يعنى الجمار في بعض النسخ [على يمينك كلهن] يعنى الثلاث جميعا. قوله «لا ترم على الجمرة» يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الأرض و ارم إليها.
2- قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. «آت»
3- يدل على لزوم كونها ابكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا و عليه الاصحاب و هذا الخبر و الخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه. «آت»

ص: 479

وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي (1) الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لَا تُرْمَى مِنَ الْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرْمِيهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ كُنَّ يُرْمَيْنَ جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّ ع يَصْنَعُ فَتَرَكْتُهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَى جَمِيعاً قُلْتُ فَأَرْمِيهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الرُّومِيِّ قَالَ: رَمَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً فَقَامَ


1- أي اطرد و الدحر: الطرد كما في القاموس.
2- ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمى و استحباب كون البعد بينه و بين الجمرة عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعا مقطوع به في كلام الاصحاب. «آت»

ص: 480

وَسْطَهُمْ (1) ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَوْقِفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ لِمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ (3).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ (4).

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (5)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا (6) فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمْ


1- في بعض النسخ [فقال: قف في وسطهم].
2- أي فعلت أنا مثل فعله عليه السلام.
3- لعل المراد انه يكتب له في كل سنة ما دام حيا. «فى»
4- موبقة أي مهلكة.
5- التشريق: أيام منى و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بعد يوم النحر و اختلف في وجه التسمية فقيل: سميت بذلك من تشريق اللحم و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجف لان لحوم الاضاحى كانت تشرق فيها بمنى. و قيل: سميت به لان الهدى و الضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس اي تطلع. و قيل: سميت بذلك لقولهم: اشرق ثبير كيما نعير.
6- المراد جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لانه عن يسارها. «آت» فروع الكافي- 30-

ص: 481

قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ فَقَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى وَ ارْمِ بِالْيُمْنَى. (2)

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا (3).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا


1- في الاستبصار حمل الرمى عند الزوال على الافضل لما يأتي من جواز التقديم و التأخير «فى»
2- يدل على استحباب الاخذ باليسرى و الرمى باليمنى.
3- ما دل عليه من أن وقت الرمى من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الاصحاب و أقوى سندا و قال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174: لا يجوز الرمى أيّام التشريق الا بعد الزوال و قد روى رخصة قبل الزوال في الأيّام كلها. و قال الصدوق في الفقيه ص 290: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال و كلما قرب من الزوال فهو أفضل و قد رويت رخصة من اول النهار إلى آخره. و نقل عن ابن حمزة و ابن إدريس أن وقته طول النهار و فضله عند الزوال.

ص: 482

بِاللَّيْلِ أَنْ يَرْمُوا (1).

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ لَا تَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَالَ تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ تَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (2).

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَ أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ (3).


1- لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة و ظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيّد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمى الجميع في ليلة واحدة. و ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. «آت»
2- أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال الى الجانب الآخر من الطريق بان يبعد من الجمرة و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر. «آت»
3- قوله: «على طهر» أي استحبابا و إذا امكنك و تيسر لك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد و المرتضى و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فانهم ذهبوا الى الوجوب. و ما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلى فلا تدعه و انت قادر عليه. انتهى و قوله: حيطان قال في الوافي: اي ليست بموضع سجود.

ص: 483

بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى يُؤَخِّرُ مَا رَمَى بِمَا رَمَى وَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ يُعِيدُهَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ


1- محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من الحصيات المرمية. «آت»

ص: 484

إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيَرْمِهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْعُظْمَى قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ.

بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ (1) وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ.

3- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ وَ لْتَرْمِ


1- أي ظهر وجوبه من السنة. «آت»

ص: 485

الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ (1).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ (2)وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلًا.

بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الرَّمْيِ رَاكِباً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ (3).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ (4)


1- يدل على أنّه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك الافعال في الليل و ظاهره الليلة المتقدمة. «آت»
2- لعل الكراهة محمول على الحرمة. «آت»
3- المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا. «آت»
4- «أنفس» كأنّه من النفس- بالتسكين- بمعنى الغيب. أو من النفس- بالتحريك- بمعنى الفسحة و على التقديرين كناية عن ابعديته. قال في النهاية في الحديث «من نفس عن مؤمن كربة» أي فرج و منه الحديث «ثم يمشى أنفس منه» أي افسح و ابعد قليلا. «فى»

ص: 486

مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ (1).

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً وَ كُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلًا عَنْ دَابَّتِهِ حَتَّى تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ عِنْدَ مِضْرَبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا فَقَالَ إِنَّ هَاهُنَا مِضْرَبَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ مِضْرَبَ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ.

بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ (2).


1- قال في الدروس استحباب الرمى يوم النحر أفضل و باقى الأيّام على الأظهر و في المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و رئى الصادق عليه السلام يركب ثمّ يمشى فقيل له في ذلك فقال: أركب الى منزل عليّ بن الحسين عليهما السلام ثمّ أمشى كما كان يمشى إلى الجمرة. «آت»
2- هذا الخبر و الخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام و في الامصار ثلاثة أيّام و حملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم و الأظهر حمله على تاكد الاستحباب و يظهر من الكليني- رحمه اللّه- القول به. «آت»

ص: 487

بَابُ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1) قَالَ شَاةٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ.

بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَى أَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَقَالَ أَمَّا


1- البقرة: 195 و لعلّ ذكر الشاة لبيان ادنى ما يجزئ من الهدى لا تعيينه. «آت»
2- قوله: «و من تمتع في غير أشهر الحجّ» يعنى انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ لان عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله: «و انما الأضحى» لعل الحصر اضافى بالنسبة الى المتمتع و ربما يحمل الأضحى على الهدى فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لا يجب على من تمتع من أهل مكّة و لا يخفى بعده. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأضحى جمع الاضحاة و هي الاضحية حاصل الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى و غير المتمتع لا يجب عليه الهدى، و الاضحية ليست الا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحجّ دون من حضر.

ص: 488

لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى (2).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ (3) شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ ءَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ (4).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ-


1- يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحيّة و حمل في المشهور على الاستحباب. «آت»
2- قوله: «فلا ينحره الا بمنى» حمل على ما إذا كان في الحجّ فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج و بمكّة ان كان قرنه بالعمرة. «آت»
3- قوله: «يخرج» فى أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثمّ الجيم و الأظهر أنّه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب و هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل. و الشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة و قال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكّة ان كان معتمرا و بمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خلافا و الروايات مختصة بفداء الصيد و اما غيره فلم اقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا «آت» اقول: فى جميع النسخ التي عندنا جعل [يجترح] نسخة بدل و كذا في ما يأتي أي يكتسب و هو الانسب و لا يوجد «يجرح» في أحد من النسخ.
4- المشهور استحباب القسمة كذلك. «آت»

ص: 489

فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ (1).

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ- قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ (2) لَا يَلْقَحُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ (3) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ (4).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ (5) يَقُولُ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ (6) فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ


1- يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على ما إذا لم يشعر و لم يقلد او على المستحب او على الضرورة و يستفاد من الجمع بين الاخبار ان هدى الحجّ الواجب لا ينحر الا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و ان كان مستحبا و المستحب يجوز نحره بمكّة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكّة واجبا كان او مستحبا و مكّة كلها منحر و افضلها الجزورة. «آت»
2- الجذع من الضان: و المعز ما دخل في الثانية و لقحت الناقة- بالكسر- لقحا و هى لاقح أي حامل.
3- هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ما كمل له سن و ربما يدعى انه الظاهر منها و يؤيده الخبر الآتي. «آت»
4- التبيع: ما دخل في الثانية و المسن: ما دخل في الثالثة. «فى»
5- كذا مضمرا.
6- قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرب معروف و هو ما له قرنان. «آت»

ص: 490

فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (1).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ وَ قَالَ يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْآذَانِ وَ الْخَرْمَ وَ لَا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ (3).

8- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ


1- مرّ معناه ص 209.
2- الرض: الدق و المراد مرضوض الخصيتين.
3- التشريم: التشقيق و الخرم بالمعجمة و الراء: الثقب و الشق و الاخرم: المثقوب الاذن و الذي قطعت و ترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه اي انشق فإذا لم ينشق فهو أخزم و هي خزماء. «النهاية» و في بعض النسخ [ان كان ثقب] على استيناف «و لا يرى». «فى»

ص: 491

الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَى قَالَ وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولَةٍ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ (1).

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْحَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ (2).

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ (3) فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً. (4)

15- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ


1- يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من جهة الوسم «آت»
2- العجفاء: المهزولة من الغنم و غيرها و الجرباء اي ذات الجرب و هو داء معروف. و الخرقاء: التي في اذنها او شفتيها خرق. و الحذاء: التي قصر عن شعر ذنبها. و العضباء المشقوقة الاذن و القصيرة اليد.العجفاء: المهزولة من الغنم و غيرها و الجرباء اي ذات الجرب و هو داء معروف. و الخرقاء: التي في اذنها او شفتيها خرق. و الحذاء: التي قصر عن شعر ذنبها. و العضباء المشقوقة الاذن و القصيرة اليد.
3- الموجوء: المضروب و كبش موجوء الذي وجئت خصيتاه حتّى انفضختا.
4- قال الفيروزآبادي: التيس: الذكر من الظباء و المعز و الوعول إذا عليها سنة.

ص: 492

عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْهَرِمِ الَّذِي وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً أَجْزَأَكَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا يُجْزِئُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ.

16 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتَا.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ (1)- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ (2) مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْ ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَ (3) وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْ ءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.

بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَكُمْ فِيها مَنافِعُ


1- الأنعام: 142.
2- الأنعام: 143.
3- العراب: الإبل العربية و البخت- بالضم-: الإبل الخراسانية و الجمع البخاتى. «فى»

ص: 493

إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (1) قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَا يُضِرُّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا رَأَى أُنَاساً يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ حَمَلَهُمْ عَلَى بُدْنِهِ وَ قَالَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أَ نَحْلُبُهَا قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ وَ يَسْقِي إِنْ شَاءَ.

بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ وَ يَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- الحجّ: 34.
2- العنف- مثلثة العين-: ضد الرفق. و نهك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه. «القاموس» و الخبر يدلّ على جواز ركوب الهدى ما لم يضر به و الشرب منه ما لم يضر بولده. «آت»

ص: 494

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ فَتُكْسَرُ أَوْ تَهْلِكُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ فَيَهْلِكُ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ (2).

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ أَهْلَهُ وَ رَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ


1- لعل الضمير راجع إلى غير مضمون «آت»
2- يحتمل وجوها: الأول أن لا يكون له ما يشترى به هديا آخر و لكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه و لا يقدم الصوم. الثاني أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده و ليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن يكون السؤال عن اللّه تعالى لكنه بعيد جدا.

ص: 495

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْآخَرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ (1).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ (2) وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ (3).

بَابُ الْبَدَنَةِ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أُمَّتِهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.


1- «فليذبح الأول» حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول مندوبا. «آت»
2- حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرّح به الشيخ و جمع من الاصحاب و دلت عليه مرسلة جميل. «آت»
3- أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار و التقليد و هذه السنة جرت لذلك.

ص: 496

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً (2) فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ (3).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ


1- ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة و اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزئ الا واحد عن واحد و عليه الاكثر و قال في النهاية و المبسوط و موضع من الخلاف يجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و قال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه قال ابن بابويه و قال سلار: تجزئ البقرة عن خمسة و اطلق و المسألة محل اشكال و إن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب و ان كان بعيدا. «آت»
2- المماكسة في البيع: التناقص من الثمن.
3- نقل العلامة في المنتهى الإجماع على اجزاء الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الإبل أو البقر او الغنم و تدلّ عليه رواية الحلبيّ و قال في التذكرة: اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل او البقر او الغنم إجماعا. «آت» فروع الكافي- 31-

ص: 497

ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَقَالَ أَ مَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ فَيَقُولَ أَشْرِكُونِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ.

بَابُ الذَّبْحِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَ (2) قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ فَقَالَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ (3).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ.

5- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ


1- اريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء. «فى»
2- الحجّ: 35.
3- اللبة- بفتح اللام و التشديد-: النحر و موضع العلادة.

ص: 498

ع يَجْعَلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الصَّبِيِّ فَيَذْبَحُ (1).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ (3) وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا- حَتَّى تَمُوتَ (4).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ. (5)

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ.


1- على المشهور محمول على الاستحباب «آت»
2- الظاهر سقوط معاوية بن عمّار عن السند كما يظهر من الفقيه و سائر الأسانيد الماضية و الآتية. «آت»
3- ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة و ربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا و فيه نظر. «آت»
4- أي لا تقطع رقبتها و قال بعض الشارحين: اي لا تقطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط وسط الفقار ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب «رفيع» كذا في هامش المطبوع و قال الفيض- رحمه اللّه-: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها و قال في القاموس: نخع الشاة: سلخها و وجاها في نحرها ليخرج دم القلب.
5- المشهور بين الاصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمى ثمّ الذبح ثمّ الحلق و ذهب جماعة الى الاستحباب و ربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه. «آت»

ص: 499

بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا وَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ نَحَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ وَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ ع مِنْهَا وَ حَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا (1).

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2) قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا يَسْخَطُ وَ لَا يَكْلَحُ (3) وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. (4)

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ


1- الحذوة- بكسر المهملة-: القطعة من اللحم و البرمة- بالضم-: قدر من حجارة. و حسى المرق: شربه شيئا بعد شي ء. و قد مر الخبر في باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحديث الرابع ص 248.
2- الحجّ: 35.
3- الكلوح: التكبر في العبوس. الوى شدقه: اعرض به و الشدق جانب الفم.
4- السؤال- كتجار- جمع سائل.

ص: 500

ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِهِ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ (2).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ (4) فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ (5).


1- أي من أضحيته.
2- عبر بكثرة الناس عن كثرة اللحم لان كثرتهم توجب كثرة الهدى. «فى»
3- كذا مضمرا.
4- أي من المضمون او ممّا انكسر و الاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا. «آت»
5- حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء و قال السيّد في المدارك: لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل و ان كان بعيدا لأنّها لا تعارض الإجماع و الاخبار الكثيرة انتهى و ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور بل على ما لزم بالسياق و الاشعار و التقليد. «آت»

ص: 501

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ (1) وَ كَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ كُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (2).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَ قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا.

بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ أَجْلَالِهَا شَيْئاً (3).

2- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.


1- العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان و من الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. «فى»
2- ظاهر الخبر جواز الاكل منه بعد السقوط و إن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية و هو خلاف المشهور بين الاصحاب و يمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب الصبر الا ان يسلخ جلده و إن كان بعيدا. «آت»
3- اجلال جمع جل و قد يجمع على جلال ايضا. و قال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و يكره بيع الجلود و اعطاؤها الجزار اجرة لا صدقة. «آت»

ص: 502

بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ كُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّي بِاسْمِ صَاحِبِهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ قَالَ يُقَصِّرُ وَ يَغْسِلُهُ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1) فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.

5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ


1- يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى: «لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و به قال الشيخ في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط. «آت»
2- كذا مضمرا.
3- يدل على أنّه لا بدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير و لعله محمول على الإمكان و يدلّ على تعين الحلق على الصرورة و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب و قال الشيخ بتعينه على الصرورة و على الملبد. «آت»

ص: 503

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى (2) وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3) قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى أَقَمْنَا أَيَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ص إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ قَالَ فِي


1- تلبيد الشعر أن يجعل فيه شي ء من الصمغ او الخطمي. و عقص الشعر جمعه و جعله في وسط الرأس ظاهر اول الخبر الاستحباب.
2- ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق و التقصير فيها و يحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر إليها و ظاهره الاستحباب. «آت»
3- الحجّ: 29 و التفت: الوسخ أي ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار و الشارب و حلق الرأس. كما يأتي تحت رقم: 12.

ص: 504

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ (1) وَ يُمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ. (2)


1- هذا موافق لمذهب ابن الجنيد و المشهور انه يعقد قلبه و يشير باصبعه. «آت»
2- قال في المدارك: لا ريب في حصول الاثم بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب و انما الكلام في الإعادة و عدمها فالاصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة و اسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل و ما في معناها و هو مشكل لانها محمولة على الناسى و الجاهل عند القائلين بالوجوب و لو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب و المسألة محل تردد. «آت»

ص: 505

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ الْمُتَمَتِّعُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ بِمِسْكٍ (1) وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوَهُ.


1- في بعض النسخ [بسك] بضم السين و تشديد الكاف- و هو نوع من الطيب «آت»

ص: 506

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ (1) وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَ (2) فَقَالَ يَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ.

5- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ


1- الخبيص: حلواء يعمل من التمر و السمن.
2- التحريش: الاغراء بين القوم. و حمل في التهذيب تلك الاخبار على غير المتمتع و قال: انما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره و استشهد بخبر محمّد بن حمران الدال على هذا التفصيل. «آت»
3- قال الشيخ أبو عليّ في رجاله ناقلا عن مشتركات الكاظمى: و في الكافي في اول باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة و هو سهو لانهما يرويان عنه بواسطة او ثنتين و الشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في موضع آخر و حكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن و صححه. ثم قال: و العجب من شمول الغفلة للكل عن حال الاسناد. و انا أقول: اسناد الغفلة الى الكل غفلة مع انهم بارعون في العلم خصوصا مثل العلامة فلا بدلنا ان نقول: ان تصحيحهم هذه الرواية باعتبار ان لرفاعة بن موسى كتاب و أصل فيحتمل أن يكون هذا الحديث مرويا عن كتابه كما ان الكليني روى عن ابى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه و الشيخ و الصدوق رويا عن الكليني مع انهما لم يلاقاه و امثال هذا كثير فهم يروون عن الأصول التي لهم و هذا الاحتمال أحسن من اسناد الغفلة اليهم و لعلّ الواقع كذلك فضل اللّه الإلهي «كذا في هامش المطبوع» و قال الشيخ في الفهرست: رفاعة بن موسى النخاس ثقة له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى عنه. و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن فضال عنه انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أن فيه سقطا اذ أحمد بن محمّد و سهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة او ابن أبي عمير او ابن فضال او ابن أبي نصر و الأخير هنا اظهر بقرينة الخبر الآتي حيث علقه عن ابن أبي نصر و يدلّ على تقدم ذكره. ثم نقل كلام صاحب المنتقى و هو مثل ما نقل عن ابى على في اول الكلام و الخبر أورده صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن رفاعة بعينه الا سؤاله عن الحصبة و جوابه مع اختلاف الفاظه.

ص: 507

بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ (1) يَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ. (3)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ


1- البقرة: 196.
2- الحصبة- بالفتح-: الابطح و انما أضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه و يستفاد من هذا الحديث و ما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة و لا بأس به فيخص المنع من صام أيّام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام إلّا أنّه يأتي ما ينافيه و يظهر من كلام بعض أهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر و لا يلائمه هذه الأخبار. «فى»
3- حمل على ما إذا تلبس بالحج او العمرة. «آت»

ص: 508

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ (1) وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (2).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَ يَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ (3).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ-


1- أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم. «آت»
2- حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء ذى الحجة فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم. «فى»
3- «فلا يصوم» المشهور بين الاصحاب جواز صوم يوم التروية و يوم عرفة و صوم الثالث بعد أيّام التشريق بل ادعى عليه الإجماع و ظاهر الخبر و اخبار آخر عدم الجواز و يمكن حملها على الكراهة و حمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال و اللّه يعلم. «آت»

ص: 509

الَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ قَالَ يَنْتَظِرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بِلَادِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ (2).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُهُ بِمِنًى.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ (3): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ


1- كذا مضمرا.
2- حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدى و لا ثمنه و صام الثلاثة الأيّام ثمّ وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة و ينافيه ما في التهذيب فيما أورده مسندا بعد قوله: «فلم يجد ما يهدى» «و لم يصم الثلاثة الايام». «فى» و قال الصدوق في الفقيه و ان لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدى فانه يصوم الثلاثة لان أيّام الحجّ قد مضت فيدل على أنّه عمل بالخبر و حمله على ما بعد النفر. «آت»
3- كذا موقوفا.

ص: 510

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً (1).

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ (2).

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ (3) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (4) قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ (5).

16- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ (6).


1- ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف. «آت»
2- حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين. «فى»
3- كذا في جميع النسخ التي رأيناها.
4- البقرة: 196.
5- أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة عشرة تامّة فان هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى و لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف و هذا أحسن ممّا قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى «أو» أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شي ء. «آت»
6- يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله و الاخبار الأخر على عدمه و لا يبعد حمله على التقية. «آت»

ص: 511

بَابُ الزِّيَارَةِ وَ الْغُسْلِ فِيهَا

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ وَ يَزُورُ فِي اللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قَالَ يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ. (2)

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْهُ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ


1- يدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء و لعله محمول على الفضل و الاستحباب و قد مر من الاخبار ما يرشد إلى ذلك. «آت»
2- ظاهره كراهة تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر و الليلة التي بعده و المشهور جواز التأخير لليوم الذي بعد النحر. و اختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتع اختيارا و المشهور جواز تأخيره طول ذى الحجة و لا خلاف في جواز التأخير للقارن و المفرد. «آت»

ص: 512

أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَيْهِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ (1).

بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2) قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.


1- لا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعى إلّا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل و يجزئ إذا كان ناسيا و في الحاق الجاهل بالناسى وجهان. «آت»
2- الحجّ: 29 و لعلّ المعنى انه أيضا داخل في الآية و لعلّ في صيغة المبالغة أشعارا بذلك و الظاهر أنّه اطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لاشعار تلك الآية بتعدّد الطواف. و قيل: المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة و حذف العاطف بينه و بين طواف النساء و لا يخلو من بعد. «آت» فروع الكافي- 32-

ص: 513

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ. (1)

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ. (3)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْتَطُفْ.


1- معناه ظاهر و الأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب و الفقيه يعنى أن العامّة و إن لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون به إلّا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء و به تحل لهم النساء و هذا ممّا منّ اللّه تعالى به عليهم أو المراد من نسى طواف النساء و طاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل اللّه و منّه في حل النساء و إن لزمه التدارك. «فى»
2- الظاهر «عن عليّ بن يقطين» كما لا يخفى على المتتبع و هذا التصحيف شايع في مثل هذا السند في الكتاب و التهذيب. «آت»
3- يدل على وجوب طواف النساء للنساء و الخصيان كما هو مذهب الاصحاب. «آت»

ص: 514

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ (1).

بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ بِنُسُكِكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَسْحَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (3) إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى.


1- حمل على الناسى و في الجاهل خلاف و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه ايضا. «آت»
2- قوله: «و أسحر» فى بعض النسخ [تسحّر] و في الصحاح: أسحرنا أي سرنا وقت السحر.
3- كذا موقوفا.

ص: 515

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ (1)

. 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ إِذَا زُرْتُمْ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ (2).

بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا (3).


1- قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعد وجب عليه الرجوع إلى منى و لو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على اشكال و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتّى يطلع الفجر و روى الحسن فيمن زار و قضى نسكه ثمّ رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح ان كان قد خرج من مكّة و جاز عقبة المدنيين فلا شي ء و ان لم يجز العقبة فعليه دم و اختاره ابن الجنيد. و قال السيّد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالى المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من اول الليل إلى آخره بل أكثر الاخبار المعتبرة انما يدلّ على ترتب الدم على مبيت هذه الليالى بمكّة. «آت»
2- حمل على الكراهة. «آت»
3- حمله في التهذيبين على الفضل و الاستحباب دون الحظر و الايجاب. «فى»

ص: 516

بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ (1) قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ (2).

2- حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ فِيهِ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ (3).

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ قَالَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًى بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَانَ أَبِي يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ


1- البقرة: 203.
2- على التفصيل المذكور فيه فتوى الاصحاب و ذهب الاكثر الى استحبابها و ذهب السيّد الى الوجوب أيّام التشريق. «آت»
3- قال في المرآة: الأولى في كيفية التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر و ان كان خلاف ما ذكره الاكثر.

ص: 517

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً (1) قَالَ وَ التَّكْبِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (2) مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرُ وَ التَّكْبِيرُ أَنْ تَقُولَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ (3).


1- البقرة: 198 إلى 200 هكذا: «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً». و لعلّ سقط منه: «إلى قوله» من النسّاخ قال الطبرسيّ- رحمه اللّه- في المجمع في قوله تعالى: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» اختلف في الذكر على قولين احدهما أن المراد به التكبير المختص بايام منى لانه الذكر المرغب فيه المندوب إليه في هذه الأيّام و الآخر أن المراد به سائر الأدعية في تلك المواطن لان الدعاء فيها أفضل منه في غيرها. «كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ» معناه ما روى عن الباقر عليه السلام انهم إذا كانوا فرغوا من الحجّ يجتمعون هناك و يعدون مفاخر آبائهم و مآثرهم و يذكرون أيامهم القديمة و اياديهم الجسيمة فامرهم اللّه سبحانه ان يذكروه مكان ذكرهم آباءهم في هذا الموضع.
2- رواه في التهذيب ج 1 ص 381 و فيه «إلى صلاة الفجر» و لعله هو الصواب.
3- لعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كل صلاة فقال عليه السلام: ليس فيه عدد معين موقت أي محدود و هذا هو المراد بقوله: «يعنى في الكلام» أي ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة بل في عدد الذكر. «آت»

ص: 518

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مِنًى وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ التَّمَامُ بِمِنًى

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَّرُوا وَ إِذَا زَارُوا وَ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ صَنَعَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُثْمَانُ سِتَّةَ سِنِينَ ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدَّ بِذَلِكَ بِدْعَتَهُ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْ ءٍ اذْهَبْ فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعاً فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ ثَقِيفٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَى عَلَى صَاحِبِكُمْ وَ خَالَفَ وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ قَضَيْتَ عَلَى صَاحِبِنَا وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِهِ وَ سُنَّتِهِ فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ صَلَّى صَاحِبُكُمْ سِتَّ سِنِينَ

ص: 519

كَذَلِكَ فَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَى عَنْكَ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَأَقِيلُوا فَإِنِّي مُشَفِّعُكُمْ وَ رَاجِعٌ إِلَى سُنَّةِ صَاحِبِكُمْ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً فَلَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ فَوْقُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَتَحَرَّ ذَلِكَ (1) فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّاكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ الْوَادِي وَ مَا ارْتَفَعَ عَنْهُ يُسَمَّى خَيْفاً.

5- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتِمُّ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ (2).

بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ


1- التحرّي: الطلب و القصد.
2- أي العمارة التي عند المنارة و هو داخل في التحديد السابق. «آت»

ص: 520

جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَقَالَ لَا أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ. (2)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- كذا مضمرا.
2- لعل الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنّه ليس في يده. قوله: «من النسيان» يعنى به من خوفه و ينبغي تخصيصه بما لم يكن له وقت معين لا يجوز التجاوز عنه من المناسك. «فى» و في هامش المطبوع ما هذا لفظه: لعل مغزاه اتعجل اقضى مناسكى خوفا من النسيان و الحال ان شأنى انى ابادر بقضاء مناسكى اهلالا و احلالا فما تأمرنى اتعجل في النفر أيضا كما في سائر المناسك و انفر في اليوم الثاني عشر فاجاب عليه السلام بالجواز و يحتمل أن يكون المراد انه لما نهى عليه السلام عن التعجيل و تقديم الرحل و الثقل و كان حال السائل و شأنه التعجيل في قضاء مناسكه فهم ان ما فعله من التعجيل مضر و خطاء فسأل عن حاله و شأنه في قضاء مناسكه احراما و احلالا فاجاب عليه السلام بان ذلك غير مضر و الأول انسب بعنوان الباب و الثاني اقرب بالسياق و اللّه اعلم.

ص: 521

ع قَالَ: يُصَلِّي الْإِمَامُ (1) الظُّهْرَ- يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتْ بِمِنًى وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ (2) إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَكَّةَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ. (3)

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَ تَرَى يُخَيِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ فَقَالَ أَبِي مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) وَ مِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ قِيلَ لَهُ-


1- يعني أمير الحاجّ.
2- كذا مضمرا.
3- ظاهره عدم استحباب العود إلى مكّة إن لم يبق عليه شي ء من المناسك و المشهور استحبابه لوداع البيت و حمل الخبر عليه او على العذر. «آت»
4- البقرة: 200 و 201.

ص: 522

أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الْكَبَائِرَ وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَيَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ أَ فَتَرَى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (1) وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ وَ كَافِرٌ وَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2).

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ


1- المائدة: 3. و قوله: «افْتَرى»* اعلم أنّه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل: الأول انه «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ» أى نفر في اليوم الثاني عشر فلا اثم عليه و من تأخر الى الثالث عشر فلا اثم عليه فذكر «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» ثانيا اما للمزاوجة او لان بعضهم كانوا يرون في التأخير الاثم او لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الأول كما اومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر أبى أيوب فقوله: «لِمَنِ اتَّقى» أى لمن اتقى في احرامه الصيد و النساء او لمن اتقى الى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامّة عن ابن عبّاس و روى في أخبارنا عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام و يظهر من هذا الخبر أنّه محمول على التقية إذا لاتقاء انما يكون من الامر المحذر عنه و قال اللّه تعالى: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و حمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من احد منهم و اما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل أيضا من أحد و لعله قال به بعضهم في ذلك الزمان و لم ينقل أو غرضه عليه السلام أنّه يلزمهم ذلك و إن لم يقولوا به. الثاني تفسير التعجيل و التأخير على الوجه المتقدم و عدم الاثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله: «لِمَنِ اتَّقى» أى لمن اتقى الكبائر في بقية عمره او اتقى الشرك بانواعه فيكون مخصوصا بالشيعة و الظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير. الثالث أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له و من تأخر أجله فهو مغفور له إذا اتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين و على بعضها بالاخيرة، و لا تنافى بينهما فان للقرآن ظهرا و بطونا. «آت»
2- هود: 15 و 16.

ص: 523

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الصَّيْدُ أَيْضاً.

12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَجِيحٍ الرَّمَّاحِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ (1) فِي- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قُلْنَا مَا نَدْرِي قَالَ بَلَى يَقُولُونَ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ وَ النَّاسُ سَوَادٌ (2) وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.

بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا ثُمَّ يَجِي ءُ وَ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ (3) قَالَ لَا.


1- إشارة إلى ما قال به أحمد أنّه لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجل و إلى قول مالك من كان من أهل مكّة و فيه عذر فله أن يتعجل في يومين و إن أراد التخفيف عن نفسه فلا. «آت»
2- قال الجوهريّ: سواد الناس. عوامهم و قوله: «انما هي لكم» الظاهر فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة و اختيار دين الحق اي المغفرة على التقديرين انما هو لمن اختار دين الحق «آت»
3- قال في الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يستريح فيه قليلا و يستلقى على قفاه و روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثمّ دخل مكّة و طاف و ليس التحصيب من سنن الحجّ و مناسكه و انما هو فعل مستحب اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. «آت»

ص: 524

بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي.

4- يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

5- يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.


1- ظاهره وجوب الاتمام كما هو ظاهر المرتضى- رحمه اللّه- في جميع المواطن الأربعة و المشهور التخيير بين القصر و الاتمام و أن الاتمام أفضل. «آت»

ص: 525

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَنِي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ.

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَفْضَلِ بُقْعَةٍ فِيهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قُلْتُ وَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ فِي الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ قَالَ كُلَّمَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً فَكَيْفَ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَيُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُلْتَزَمِ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يُلْتَزَمُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ يُذْكَرُ فِيهِ فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ تُلْقَى فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلِّ خَمِيسٍ.

ص: 526

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَمَا إِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُجَازُ إِلَيْهِ جَوْزاً (1).

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تُبَكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ لَهُ (2) الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِي زِيدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ ص (3).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ «2» عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِمَكَّةَ يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ وَ أَفْضَلُهُ الْحَطِيمُ (4) وَ الْحِجْرُ وَ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ الْحَطِيمُ حِذَاءَ الْبَابِ (5).


1- أي لا تشتغلوا في مكّة بالتجارة و طلب الرزق بل أكثروا له من الصلاة و الدعاء فان لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع و يساق إليه و يحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء و الصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق. «آت»
2- كذا مضمرا.
3- «انهم لم يبلغوا بعد» لعل المراد أن للزائد أيضا فضلا لكونه في زمنهما عليهما السلام مسجدا فلا ينافى اختصاص فضل المسجد الحرام بما كان في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما يدل سائر الاخبار. «آت»
4- قال الفيروزآبادي: الحطم: الكسر. و الحطيم: حجر الكعبة أو جداره او ما بين الركن و زمزم و المقام و زاد بعضهم الحجر [بكسر الأول] او من المقام إلى الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث ينحطم الناس للدعاء و كانت الجاهلية تتحالف هناك.
5- «حذاء البيت» أي جنبه و يحتمل عطفه على المواضع السابقة فيكون المراد به المستجار و سمى أيضا بالحطيم لازدحام الناس عنده ايضا. «آت»

ص: 527

10- فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ حَقُّ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّهُ- إِبْرَاهِيمُ ع يَعْنِي الْمَسْجِدَ (1).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ.

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ.

بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.


1- لعل المراد بالسعى مبدؤه إلى الصفا و فيه اشكال لانه يلزم خروج بعض المسجد القديم الا أن يقال: كون هذا المقدار داخلا فيه لا ينافى الزائد و يحتمل أن يكون المراد أن طوله كان بهذا المقدار أو أن هذا المقدار من المسعى كان داخلا في المسجد كما يظهر من غيره أيضا. «آت»
2- في القاموس عطلت المرأة كفرح عطلا- بالتحريك- اذا لم يكن عليها حلى فهي عاطل و عطل- بضمتين- و الاعطال من الخيل و الإبل التي لا قائد عليها و لا أرسان لها و التي لا سمة عليها. و الرجال لا سلاح معهم واحدة الكل عطل- بضمتين-.

ص: 528

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ (1) وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ (2) الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حم السَّجْدَةَ وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ (3) رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً (4) مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِيهَا وَ لَا تَمْتَخِطْ فِيهَا (5) وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (6).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ عَلَى


1- الحذاء: النعل.
2- الرخامة- بالضم-: الحجر الرخو.
3- «تعبأ» أي تهيأ و تجهز. و الوفادة: النزول على كبير رجاء انعامه. «آت»
4- المجبوه: المضروب على جبهته. «فى»
5- المخاط: ما يسيل من الانف و قد مخطه من انفه اي رمى به.
6- يدل على استحباب الغسل لدخول البيت و الدخول حافيا و الصلاة على الرخامة الحمراء و في الزوايا. و النهى عن الامتخاط و البزاق و لا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف و يدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول او في تكراره و يحتمل أن يكون عدم دخوله صلّى اللّه عليه و آله في غير فتح مكّة لبعض الا عذار. «آت» فروع الكافي- 33-

ص: 529

الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ (1) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ كَبَّرَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ (2).

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِ (3) وَ الْغَرْبِيِّ فَوَقَعَ يَدُهُ عَلَيْهِ وَ لَزِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ (4) أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ وَ إِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ.

7- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ جَعَلَ الدَّرَجَةَ (5) عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

8- وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الْأَرْبَعِ صَلَّى فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ.


1- البلاط: الحجارة التي تفرش في الدار، اريد بها ما أريد بالرخامة في الخبر السابق. «فى» أقول: و يأتي أيضا في باب المنبر و الروضة في هامش الخبر الرابع.
2- لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة كما يدلّ عليه الخبر الآتي مع أنّه يحتمل وقوع الامرين معا. «آت»
3- لعله كان بحذاء المستجار. «آت»
4- حمل على الاستحباب. «آت»
5- الدرجة- بضم الدال و بالتحريك-: المرقاة.

ص: 530

9- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَصَلَّى دُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَى حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

10- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَيِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ امْضِ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.

11- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ عَلَيْكَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ.

بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَ تَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَتِحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ


1- كذا موقوفا في جميع النسخ التي رأيناها.

ص: 531

قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ وَ الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ (1) وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَوَابِّكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَقْدَمْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى (2) عَنْ بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَ قُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلى رَبِّنا راغِبُونَ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (3).


1- في بعض النسخ [و نجيبك].
2- «تنأى» أي تبعد و الدار مؤنثة. «آت»
3- أي على هذه العقيدة.

ص: 532

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ (1) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلًا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ قَالَ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ تَمْضِي فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ. (2)

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ قُلْتُ أَجَلْ-


1- روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الكافي و في أكثر نسخه «سنة خمس عشرة و مائتين و في بعضها كما هنا و في تلك النسخ زيادة بعد نقل الخبر و هي هذه: «قال محمّد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا غلط لان أبا جعفر عليه السلام مات سنة عشرين و مائتين و الصحيح أن يقول: خمس عشرة انتهى فلعله- رحمه اللّه- وجد بعد ذلك نسخة توافق ما يراه صحيحا فصحح الحديث و طرح الزيادة و يؤيده نسخة خمسة عشر التاريخ المذكور بعده اذ الظاهر منه التأخر عن هذا و النسخة الأخرى تقتضى التقدّم. «آت»
2- يدل على كراهة صب زمزم على البدن بعد طواف الوداع. «آت»

ص: 533

قَالَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ وَ تَقُولَ الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ.

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ (1) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَيَكُونَ لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ وَ مَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ.

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.


1- قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافي و التهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبيّ عن معاوية بن عمّار و حفص و لا ريب انه غلط و الصواب فيه عطف معاوية و المعطوف عليه فيه حماد لا الحلبيّ و حفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام من ثلاثة طرق إحداها بواسطتين و هي رواية حماد عن الحلبيّ و الاخريان بواسطة و هما معاوية و حفص و بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان و لكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى اذهان الخلف.

ص: 534

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ. (2)

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ (3).


1- المبتولة: المقطوعة و المراد المقطوعة عن الحجّ أي المفردة.
2- يدل على أنّه لا بدّ من أن يكون بين العمرتين شهر و اختلف الاصحاب في ذلك فذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا و قال ابن عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد و قال الشيخ في المبسوط: اقل ما بين العمرتين عشرة أيّام و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف أقله شهر و يمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد اذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر. «آت»
3- يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في أشهر الحجّ كما ذهب إليه الاصحاب. «آت»

ص: 535

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ.

بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الْعُمْرَةُ وَ مَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ


1- قال الشهيد في الدروس: الافضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحج و يجعلها متعة و قال القاضي: إذا ادرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج و يصير تمتعا و في رواية عمر بن يزيد إذا أهل عليه هلال ذى الحجة حج و يحمل على الندب لان الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية و قد يجاب بانه مضطر. «آت»

ص: 536

رَمَضَانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِي فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ


1- ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ضمانه لها و يكون الخبر الآتي محمولا على التقية و يمكن أن يكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل و علته و استمر بعد ذلك لغيرها و لعلّ الأول أظهر. «آت»
2- الترديد من الراوي او المراد انه ان لم يكن في احدهما فضل يكتب في الذي نوى و الا ففى الافضل. «آت»

ص: 537

الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ (1).

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ (2) فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ (3).


1- قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ و ذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها الى انقضاء أيّام التشريق و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها الى استقبال المحرم و استشكل جدى- ره- هذا الحكم بوجوب ايقاع الحجّ و العمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج و هو محتمل مع انه لا دليل على اعتبار هذا الشرط و اوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه إذا أمكن الموسى من رأسه. «آت»
2- التنعيم موضع بمكّة خارج الحرم و هو ادنى الحل إليها على طريق المدينة.
3- ظاهر هذا الخبر و الذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفى خلافا للمشهور و يمكن حملها على التقية و ان كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني. «آت»

ص: 538

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِي ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ حَلَقَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ قَصَّرَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ (1) إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ


1- «حتى يدخل» المشهور أنّه على الفضل و قال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل و لا يبعد المصير إلى ذلك و ان قلنا بجواز توالى العمرتين او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة. «آت»

ص: 539

رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ (1).

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ الْحَزْوَرَةُ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَكُونَ بِمِنًى وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فِيهِ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ وَ


1- قال في المنتقى: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي و هو خلاف ما في الصحيحين برواية معاوية أيضا و لعلّ ما هنا سهو من الناسخين او محمول على الاذن في تقديم الحلق و ان كان العكس ارجح. «آت»
2- ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الاصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب و الحزورة اسم موضع بين الصفا و المروة ينحرون و يذبحون فيه و قال في النهاية: هو موضع بمكّة عند باب الحناطين و هي بوزن قسورة. «آت»

ص: 540

أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا وَ يَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي وَ يُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يُنْحَرُ فِيهِ بَدَنَةٌ فَيَحِلُّ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ عَمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ مُرَاداً بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَلَّدَ وَ تُشْعَرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْبَسَ الثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُرَاداً صَنَعَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرُكَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ زِيَادٍ فَقَالَ مُرْهُ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ وَ لْيَذْبَحْ بَقَرَةً يَوْمَ الْأَضْحَى عَنْ نَفْسِهِ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ (1) عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَوْدِيَةُ الْحَرَمِ تَسِيلُ فِي الْحِلِّ وَ أَدْوِيَةُ الْحِلِّ لَا تَسِيلُ فِي الْحَرَمِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قَوْمٌ يُلَبُّونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ-


1- أصرم- بفتح الهمزة و تسكين الصاد المهملة و فتح الراء- ابن حوشب- بفتح الحاء المهملة و اسكان الواو و اعجام الشين ثمّ الباء الموحدة-: بجلى ثقة عامى له كتاب كما في الخلاصة و الفهرست.

ص: 541

فَقَالَ أَ تَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِيرِ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (2).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍ (3) بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ (4).

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَرِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (5) مَا تَقُولُ فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ قَالَ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ يَقِفُ بِهَذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ سَعَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَ صَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.


1- يعني الذين جهلوا معرفة اللّه و معرفة انبيائه و رسله و أوليائه و أصواتهم أبغض إلى اللّه من صوت الحمير لعدم معرفتهم اسرار ما يأتون به من المناسك و لفساد عقائدهم الباطلة و ضلالتهم و جهلهم و اتباعهم أرباب البدع الذين لا يعرفون اللّه و لا رسوله و لا كتابه كخلفاء بني أميّة و عمالهم.
2- لعل المراد به انه يلبى من غير نية للاحرام فنهاه من ذلك و قال: لا ينعقد بذلك احرامه. «آت»
3- هو إسماعيل بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب. و هو أمير الحاجّ في سنة 138 و كان على الموصل على ما نقله الطبريّ في تاريخه ج 6 ص 138 عن الواقدى و لم يذكره في سنة 140 في امراء الحاجّ.
4- يدل على أنّه لا ينبغي لامير الحاجّ ان يتوقف لحاجة تتعلق بآحادهم كما في المرآة و المراد بالامام هاهنا امير الحاجّ و لعلّ إسماعيل كان امير الحاجّ في تلك السنة و لم يذكروه.
5- كذا مضمرا.

ص: 542

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ ثِقْلَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ فَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَاءُ (1).

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ وَ رُوِيَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِي إِذَا وَجَدَ الْحَجَّ حَجَّ كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَكِبَ رَاحِلَةً فَلْيُوصِ (2).

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُشَانِيِ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشَلِّ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تُلَطِّخُ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِالْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كَانَ يَغُوثُ قِبَالَ الْبَابِ وَ كَانَ يَعُوقُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ وَ كَانَ نَسْرٌ عَنْ يَسَارِهَا وَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِيَغُوثَ وَ لَا يَنْحَنُونَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى يَعُوقَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى نَسْرٍ ثُمَّ يُلَبُّونَ فَيَقُولُونَ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ ذُبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ شَيْئاً إِلَّا أَكَلَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ (4).


1- لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق و ما يعلق على الاحمال منها. «آت»
2- روى الصدوق في الفقيه «زاملة» و قال: ليس ينهى عن ركوب الزاملة و انما هو امر بالاحتراز من السقوط و هذا مثل قول القائل: من خرج الى الحجّ او الجهاد في سبيل اللّه فليوص و لم يكن فيما مضى الا الزوامل و انما المحامل محدثة. انتهى و الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام و المتاع ذكره الجزريّ و ربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب. «آت»
3- الغشان- بالغين المعجمة و الشين المعجمة و النون بعد الالف بجلى ثقة. «الخلاصة»
4- الحجّ: 37.

ص: 543

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌّ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ (1) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

15- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ.

16- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ «1» يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.


1- كذا مضمرا.

ص: 544

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ يُطَافُ عَنْهُ أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.

21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِي عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ تَوَاهُ (1) فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةَ فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ وَ طُفْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْكَ مَالُكَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَ إِذَا غَرِيمِي وَاقِفٌ يَقُولُ يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ اقْبِضْ مَالَكَ.

22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَرَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي رُقْعَةً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ.

23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ.


1- توى- يتوى توى- المال: هلك. فروع الكافي- 34-

ص: 545

24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ- حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.

25- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ ءٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا يَطُوفُونَ وَ يَتْرُكُونِّي أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً.

27- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ اعْتَلَلْتُ فَكَانَ يَمْضِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ يَدَعُنِي وَحْدِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قُعُودُكَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي الْمَسْجِدِ. (1)

28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَصِيرَةِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْكَعْبَةَ فَصَلَّى عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ إِنْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قُتِلَ أَلَّا يَرُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَداً قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ كَانَ قَالَ كَانَ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ سَالِمُ بْنُ الْحَبِيبَةِ.


1- يدل على أن تمريض الاخوان من المؤمنين و الانس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. «آت»

ص: 546

29- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ عِبَادَةِ قُرَيْشٍ لَهُمَا فَقَالَ نَعَمْ كَانَا شَابَّيْنِ صَبِيحَيْنِ وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِيثٌ وَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا. (1)

30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاساً يَكُونُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فِي هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْ ءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ.

31- سَهْلٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.

32- سَهْلٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ ع بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ.

33- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ أَوِ الْمَوَاضِعِ-


1- مسعدة بن صدقة راوى الحديث عامى بترى و له كتاب و الحديث أيضا عامى قال الجوهريّ: اساف و نائلة صنمان كانا للقريش وضعهما عمرو بن لحى على الصفا و المروة فكان يذبح عليهما تجاه الكعبة و زعم بعضهم انهما كانا من جرهم اساف بن عمرو و نائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثمّ عبدتهما قريش. و قال الجزريّ في ا س ف: فى حديث ابى ذر «و امرأتان تدعوان إسافا و نائلة هما صنمان تزعم العرب انهما كانا رجلا و امرأة زنيا في الكعبة فمسخا و إساف- بكسر الهمزة و قد تفتح-. و نظير القولين في القاموس.

ص: 547

الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِي ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ (1).

34- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ (2) كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ.

35- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَيْهِ (3).

36- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمُلِيِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ يُلْقُونَهُ فِي الْبَحْرِ.

37- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ وَ يَوْمُ الْعَاشُورَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ (5).


1- لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا و التقييد باليوم و الليلة اما بناء على الغالب من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك او محمول على ما إذا بقى رحله و غاب أكثر من ذلك فانه يزول حقه كما قال في الذكرى. «آت»
2- أي كل ما يؤذى الناس من حجر او شجر او ضيق طريق. «آت»
3- أي عليه الشعر الذي نبت بعد الحلق بمنى. «آت»
4- «على بن إبراهيم التيملى» فى بعض النسخ [على بن الحسن التيملى] و كانه اصح لان على بن إبراهيم التيملى لم يكن منه اسم في كتب الرجال و التيملى لقب عليّ بن الحسن بن فضال على ما في كتب الرجال. فضل اللّه الإلهي «كذا في هامش المطبوع» اقول: ذكر صاحب جامع الرواة عليّ بن الحسن التيملى راوى عليّ بن أسباط و الظاهر أن عليّ بن إبراهيم تصحيف و الحديث غريب.
5- في اليوم الذي يصام فيه أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان اول يوم من شهر رمضان و كذا يوم الأضحى اليوم الذي كان اول يوم شوال و هذا يستقيم بعد شهر تاما و آخر ناقصا لكن في غير السنة الكبيسة و لعلّ العمل به في صورة اشتباه أو هو لبيان الغالب و اللّه اعلم. «آت»

ص: 548

أَبْوَابُ الزِّيَارَاتِ

بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ص

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّداً فَقَالَ لَهُ الْجَنَّةُ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (1) قَالَ: إِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِيَارَةَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ (2) وَ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِي زَائِراً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي شِهَابٍ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ زَارَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُنَيَّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ أَخَاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حُجْرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ.


1- كذا موقوفا. و رواه جعفر بن محمّد بن قولويه في الكامل ص 157 بهذا الاسناد عن فضيل ابن يسار قال: قال عليه السلام. الحديث و نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في مزار البحار- من الكامل و فيه «عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام. و رواه ابن قولويه أيضا عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- يعني شهداء احد.

ص: 549

بَابُ إِتْبَاعِ الْحَجِّ بِالزِّيَارَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَأْتُونَا فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ (2).

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ وَ زُوَّارُ قَبْرِ نَبِيِّهِ ص وَ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ هَنِيئاً لَكُمْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي فِي كِتَابِهِ بِأَمْرٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَرِيحَ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ- لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ فَقَالَ صَدَقَ ذَرِيحٌ وَ صَدَقْتَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَنْ يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ (3).


1- ظاهره لقاؤه حيا و يحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا. «آت»
2- و ذلك لان إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة و جعل لذريته عندها مسكنا قال: «ربنا انى اسكنت من ذرّيتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم» فاستجاب دعاءه و امر الناس بالاتيان إلى الحجّ من كل فج عميق لتحببوا الى ذريته.
3- هذا الحديث ممّا يختص بحال الحياة و جهة الاشتراك بين التفسير و التأويل هي التطهير فان احدهما تطهير من الاوساخ الظاهرة و الآخر من الجهل و العمى. «فى»

ص: 550

بَابُ فَضْلِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْدَءُوا بِمَكَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا (1).

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

بَابُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ص وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِينَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُومُ فَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ عِنْدَ زَاوِيَةِ الْقَبْرِ (2) وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْسَرُ إِلَى جَانِبِ الْقَبْرِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِمَّا يَلِي الْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (3) وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (4) وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ-


1- يدل على استحباب تأخير الزيارة عن الحجّ و لعله مخصوص باهل العراق و اشباههم ممن لا ينتهى طريقهم إلى المدينة. «آت»
2- «عند زاوية القبر» ليست هذه الفقرة في التهذيب.
3- أي المبشر به في كتب اللّه و على لسان انبيائه عليهم السلام. «آت»
4- متعلق بكل من بلغت و نصحت و جاهدت و هو ناظر إلى قوله تعالى: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» و في الفقيه «و دعوت الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة» و كانه سقط من الكافي. «آت»

ص: 551

وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُكْرَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً وَ إِنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِي وَ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ (1) رَبِّي وَ رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِيِّ ص خَلْفَ كَتِفَيْكَ (2) وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْأَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّكَ أَحْرَى أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَ يَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ الدَّقِيقَةِ الْعَرْضِ (3) مِمَّا يَلِي الْقَبْرَ وَ يَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ وَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْرِ وَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي (4) وَ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي وَ الْقِبْلَةَ الَّتِي رَضِيتَ- لِمُحَمَّدٍ ص


1- في الفقيه «يا رسول اللّه إنّي اتوجه بك إلى اللّه».
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: استدبار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و إن كان خلاف الأدب لكن لا بأس به إذا كان التوجه إلى اللّه تعالى. كذا أفاد والدى- قدّس سرّه- و يحتمل أن يكون المراد بالاستدبار فيما بين القبر و المنبر بأن لا يكون استدبارا حقيقيا كما يدلّ عليه بعض القرائن فالمراد بالقبر في الثاني الجدار الذي ادير على القبر فانه المكشوف و القبر مستور و اللّه يعلم
3- في القاموس المرو: حجارة بيض براقة تورى النار أو أصلب الحجارة.
4- في الفقيه «ألجات أمرى» و لعله أصوب. «فى»

ص: 552

اسْتَقْبَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا أَرْجُو وَ لَا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَيْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِيَدِكَ فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللَّهُمَّ ارْدُدْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ لَا رَادَّ لِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِي أَوْ تُغَيِّرَ جِسْمِي أَوْ تُزِيلَ نِعْمَتَكَ عَنِّي اللَّهُمَّ كَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالنِّعَمِ وَ اغْمُرْنِي بِالْعَافِيَةِ وَ ارْزُقْنِي شُكْرَ الْعَافِيَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ قُلِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهَى إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ- أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اجْتَبَاكَ وَ اخْتَارَكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ (1).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (2) عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ ع يَصْنَعُ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُسَلِّمُ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا قَالَ سَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ وَ حِينَ تَخْرُجُ وَ مِنْ بَعِيدٍ.


1- في بعض النسخ [و ان كان السلام تبلغه من بعيد].
2- يعني الثاني عليه السلام.

ص: 553

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَى جَانِبِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا (1).

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ قَدْ جَاءُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِيَةً وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ عِيسَى فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَهْ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَى سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً.

بَابُ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِيِّ ص

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَائْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ وَ امْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَيْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ التُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِذَا خَرَجْتَ


1- المراد بالصلاة في الموضعين أما الاركان و الافعال المخصوصة كما هو الظاهر فيدل على استحباب الصلاة له صلّى اللّه عليه و آله في جميع الاماكن او بمعنى الدعاء له عليه السلام و احتمال كونها في الأول الاركان و في الثاني الدعاء بعيد جدا و اللّه يعلم. «آت»

ص: 554

فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَمَّا كَانَ سَنَةُ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ أَرَادَ مُعَاوِيَةُ الْحَجَّ فَأَرْسَلَ نَجَّاراً وَ أَرْسَلَ بِالْآلَةِ وَ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجْعَلُوهُ عَلَى قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَكَفُّوا وَ كَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَدْخَلُ الَّذِي رَأَيْتَ (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ قَوَائِمُ مِنْبَرِي رُبَّتْ فِي الْجَنَّةِ (3) قَالَ قُلْتُ هِيَ رَوْضَةُ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَيْتُمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (4) عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَقَالَ الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الشَّاةُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً وَ كَانَ سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ إِلَى الصَّحْنِ (5).

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- الترعة- بضم المثناة الفوقانية ثمّ المهملتين- في الأصل هي الروضة على المكان المرتفع خاصّة فإذا كانت في المطمئن فهي روضة، قال القتيبى في معنى الحديث: ان الصلاة و الذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكانه قطعة منها. و قيل الترعة: الدرجة و قيل: الباب كما في هذا الحديث و كان الوجه فيه أن بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة كما أن بالباب يتمكن من الدخول. «فى»
2- لعل المدخل تحت المنبر. «آت»
3- «ربت» بالتشديد من التربية على بناء المفعول أو بالتخفيف من الربو بمعنى النمو و الارتفاع و الأول أظهر. «آت» و في بعض النسخ [رتب].
4- كذا مضمرا.
5- البلاط- بالفتح- موضع بالمدينة بين المسجد و السوق. مبلط أي مفروش بالحجارة التي تسمى بالبلاط سمى المكان به اتساعا. «فى» و قد مرّ معناه اللغوى ص 529.

ص: 555

عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا حَدُّ الرَّوْضَةِ فَقَالَ بُعْدُ أَرْبَعِ أَسَاطِينَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى الظِّلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنَ الصَّحْنِ فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ لَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّوْضَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّراً (1).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ- بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ع مَا بَيْنَ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ النَّبِيُّ ص إِلَى الْبَابِ الَّذِي يُحَاذِي الزُّقَاقَ إِلَى الْبَقِيعِ قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَكَانَهُ أَصَابَ مَنْكِبَكَ الْأَيْسَرَ ثُمَّ سَمَّى سَائِرَ الْبُيُوتِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْبَقِيعِ- فَبَيْتُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ


1- لعل المراد بالمكسر المضروب بعضها في بعض أي هذا كان حاصل ضرب الطول في العرض و يحتمل أن يكون المراد تعيين الذراع قال في المغرب: الذراع المكسر: ست قبضات و هي ذراع العامّة و انما وصفت بذلك لأنّها نقصت عن ذراع الملك بقبضة و هو بمعنى الاكاسرة الأخيرة و كانت ذراعه سبع قبضات. انتهى. «آت»

ص: 556

عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِكَ قَدْرَ مَمَرِّ عَنْزٍ مِنَ الْبَابِ (1) وَ هُوَ إِلَى جَانِبِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَابَاهُمَا جَمِيعاً مَقْرُونَانِ.

10- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بُيُوتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ (2) وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِيلٌ قُلْتُ لَهُ بُيُوتُ النَّبِيِّ ص وَ بَيْتُ عَلِيٍ (3) مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَ أَفْضَلُ.


1- العنز: الأنثى من المعز.
2- نقل عن مجازات القرآن للرضى «ره» في تفسير الترعة ثلاثة أقوال الأول أن يكون اسما للدرجة. الثاني أن يكون اسما للروضة على المكان العالى خاصّة: الثالث أن يكون اسما للباب و هذه الأقوال تؤول الى معنى واحد فان كانت الترعة الدرجة فالمراد أن منبره صلّى اللّه عليه و آله على طريق الوصول الى درج الجنة لانه صلّى اللّه عليه و آله يدعو عليه الى الايمان و يتلو عليه قوارع القرآن و يبشر و ان كانت بمعنى الباب فالقول فيها واحد و ان كانت بمعنى الروضة على المكان العالى فالمراد بذلك أيضا كالمراد على القولين الاولين لان منبره صلّى اللّه عليه و آله على الطريق الى رياض الجنة لمن طلبها و سلك السبيل إليها.
3- يعني هي أيضا من رياض الجنة كما بين المنبر و البيوت. «فى»

ص: 557

بَابُ مَقَامِ جَبْرَئِيلَ ع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قُلْ أَيْ جَوَادُ أَيْ كَرِيمُ أَيْ قَرِيبُ أَيْ بَعِيدُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ قَالَ وَ ذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بَابُ فَضْلِ الْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (1) أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ إِنَّ قَوْلَكَ يَرُدُّكَ إِلَى قَوْلِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَاكَ يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا مُقَامُكُمْ فَقَالَ عَمَّارٌ قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا (2) وَ أَمَرْنَا أَنْ نُؤْتَى بِهِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِي بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ وَ اعْمَلُوا لآِخِرَتِكُمْ وَ أَكْثِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلَاناً وَ إِنَّمَا الْكَيِّسُ كَيِّسُ الْآخِرَةِ.


1- يعني ابا الحسن الأول و الحسن بن جهم يروى عنه و عن الرضا عليه السلام.
2- أي ارسلنا ابلنا إلى المرعى. «فى»

ص: 558

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي الْقَبْرَ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهَا وَ تَسْأَلُهُ كُلَّ حَاجَةٍ تُرِيدُهَا فِي آخِرَةٍ أَوْ دُنْيَا وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِيِّ ص مُقَابِلَ الْأُسْطُوَانَةِ الْكَثِيرَةِ الْخَلُوقِ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَ تَصُومُ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ.

5- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ صَلِّ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي رَأْسَ النَّبِيِّ ص وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ (3) وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِكَ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ جَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا.


1- لعل في السند ارسالا أو اشتباها في اسم المعصوم عليه السلام فان محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات من أصحاب الرضا عليه السلام و لم يلق أبا عبد اللّه عليه السلام و قوله: «منهم يحيى بن حبيب الى آخر الخبر» الظاهر أنّه من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد و يؤيده أن الشيخ في التهذيب قال بعد اتمام الخبر: هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات. انتهى و يبعد كونه من كلام الامام لان عبد الرحمن بقى الى زمان الرضا عليه السلام و القول بأنّه عليه السلام اخبر بذلك على سبيل الاعجاز لا يخلو من بعد الا أن يقال: اشتبه المعصوم على الراوي و كان بدل أبي عبد اللّه الرضا عليهما السلام كما احتملناه سابقا. «آت»
2- المتعارف في اسانيد الكتاب عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ و ارساله في الحديث الآتي عن ابن أبي عمير قرينة واضحة على ان لفظة ابن أبي عمير سقطت من قلم الناسخ و اللّه اعلم كذا ذكره الشيخ في منتقى الجمان «كذا في هامش المطبوع»
3- ابو لبابة هو ابن عبد المنذر و بيان قصته في محاصرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بنى قريظة معروف راجع كتب التاريخ.

ص: 559

بَابُ زِيَارَةِ مَنْ بِالْبَقِيعِ

بَابُ زِيَارَةِ مَنْ بِالْبَقِيعِ (1)

1- إِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ الَّذِي بِالْبَقِيعِ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقْوَى السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْقُوَّامَ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجْوَى أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ كُذِّبْتُمْ وَ أُسِي ءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ وَ أَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ وَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَ أَرْكَانُ الْأَرْضِ وَ لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ- يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلَابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ وَ يَنْقُلُكُمْ فِي أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ وَ لَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْبِتُكُمْ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذَا اخْتَارَكُمْ لَنَا وَ طَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلَايَتِكُمْ وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّيْنَ بِفَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَأَ وَ اسْتَكَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَى وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلَاصَ وَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكَى مِنَ الرَّدَى فَكُونُوا لِي شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذَا رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها يَا مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَسْهُو وَ دَائِمٌ لَا يَلْهُو وَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْ ءٍ لَكَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي وَ عَرَّفْتَنِي مِمَّا ائْتَمَنْتَنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُمْ عِبَادُكَ وَ جَهِلُوا مَعْرِفَتَهُمْ وَ اسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ وَ مَالُوا إِلَى سِوَاهُمْ فَكَانَتِ الْمِنَّةُ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُوراً مَكْتُوباً وَ لَا تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ وَ لَا تُخَيِّبْنِي فِيمَا دَعَوْتُ وَ ادْعُ لِنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ.


1- موقوف مرسل و لا يبعد كونه من تتمة خبر معاوية بن عمّار بل هو الظاهر من سياق الكتاب و رواه ابن قولويه- رحمه اللّه- في كامل الزيارات، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اللّه بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عن رجل من أصحابنا عن احدهم عليهم السلام. «آت» أقول: لم نجد الحديث في الكامل المطبوع سنة 1356 لكن نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- منه أيضا في مزار البحار و شرحه مجملا فليراجع.

ص: 560

بَابُ إِتْيَانِ الْمَشَاهِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا- مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ (1) قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّا نَأْتِي الْمَسَاجِدَ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِيهِ وَ أَكْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَذِهِ الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ فِيهَا وَ هِيَ مَسْكَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ نَبِيُّكَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحَرَّةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ-


1- المشربة- بفتح الراء و ضمها-: الغرفة و الصفة، يقال: هو في مشربته أي في غرفته وعدها في كتاب مغانم المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي صاحب القاموس من المساجد قال: و منها مسجد أم إبراهيم الذي يقال له: مشربة أم إبراهيم و هو مسجد بقباء شمالى مسجد بنى قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت قال: و ليس عليه بناء و لا جدار و انما هو عريصة صغيرة بين نخيل، طولها نحو عشرة اذرع و عرضها أقل منه بنحو ذراع و قد حوط عليها برضم لطيف من الحجارة السود قال: و منها مسجد الفضيخ- بفتح الفاء و كسر الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية و خاء معجمة- قال: و هذا المسجد يعرف بمسجد الشمس اليوم و هو شرقيّ مسجد قباء على شفير الوادى مرضوم بحجارة سود و هو مسجد صغير. أقول: و يأتي وجه تسميتها بمسجد الشمس عن قريب. قال: و منها مسجد الفتح و هو مسجد على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب و غربية وادى بطحان. «فى» فروع الكافي- 35-

ص: 561

ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقُمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً فَتُصَلِّي فِيهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى أُحُدٍ حِينَ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ امْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِيهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَ قَالَ- يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مُغِيثَ الْمَهْمُومِينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ كَرْبِي وَ غَمِّي فَقَدْ تَرَى حَالِي وَ حَالَ أَصْحَابِي.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ س بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَ كَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِكَةً (1) تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ- الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ فَتَقُولُ هَاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَبَانٌ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي هُنَاكَ وَ تَدْعُو حَتَّى مَاتَتْ ع.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ لِنَخْلٍ يُسَمَّى الْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ أَوْ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْ ءٌ إِلَّا وَ قَدْ غُيِّرَ غَيْرَ هَذَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ


1- الكشر: الكشف عن الانياب في الضحك. و كاشرة أي ضاحكة، متبسمة.

ص: 562

سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ تَرَى هَذِهِ الْوَهْدَةَ (1) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةُ جَعْفَرٍ الَّتِي خَلَفَ (2) عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَاعِدَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ مَعَهَا ابْنَاهَا مِنْ جَعْفَرٍ فَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا ابْنَاهَا مَا يُبْكِيكِ يَا أُمَّهْ قَالَتْ بَكَيْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالا لَهَا تَبْكِينَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَبْكِينَ لِأَبِينَا قَالَتْ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا وَ لَكِنْ ذُكِرْتُ حَدِيثاً حَدَّثَنِي بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَبْكَانِي قَالا وَ مَا هُوَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي تَرَيْنَ هَذِهِ الْوَهْدَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدَيْنِ فِيهَا إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي ثُمَّ خَفَقَ حَتَّى غَطَّ (3) وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّكَ رَأْسَهُ عَنْ فَخِذِي فَأَكُونَ قَدْ آذَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ وَ فَاتَتْ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عَلِيُّ صَلَّيْتَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ قُلْتُ كَرِهْتُ أَنْ أُوذِيَكَ قَالَ فَقَامَ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ مَدَّ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَ قَالَ اللَّهُمَّ رُدَّ الشَّمْسَ إِلَى وَقْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلِيٌّ فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ انْقَضَّتْ انْقِضَاضَ الْكَوْكَبِ (4).


1- الوهدة: الأرض المنخفضة و الهوة من الأرض.
2- «امرأة جعفر» يعنى بها أسماء بنت عميس- رضى اللّه عنها- و قوله: «خلف عليها» أي كان قائما في الزوجية مقامه. «فى»
3- «خفق» أي نام وغط يغط- بكسر عين المضارع- غطيطا النائم: نخر في نومه.
4- تركه عليه السلام الصلاة يمكن أن يكون لعلمه عليه السلام برجوع الشمس له أو يقال أنه عليه السلام صلى بايماء حذرا من ايذاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما قيل أو يقال: إنّه أراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضيلة و كذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها. «آت» اقول: انقض الحائط او الجدار اي سقط و يقال: انقض الطائر من طيرانه أي هوى و منه انقضاض الكوكب. و قال الفيض- رحمه اللّه-: هذه القصة مشهورة حتّى عند العامّة اشتهار الشمس. و ان كذبها بعضهم خذلهم اللّه عنادا و نقل في مغانم المطابة عن أحمد بن صالح من العامّة أنّه كان يقول: ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لانه من علامات النبوّة. «فى» أقول: اشار ابن أبي الحديد في القصيدة السادسة من القصائد العلويات السبع الى هذا الحديث بقوله: يا من له ردت ذكاء و لم يفزبنظيرها من قبل الا يوشع و أخرجه صاحب الغدير- مد ظله- في كتابه القيم ج 3 ص 127 عن أعلام العامّة ما يزيد على أربعين رجلا فليراجع.

ص: 563

بَابُ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِيِّ ص بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِكَ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص قَالَ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ.

بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي لَا يُرِيدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ غَضَاها قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ (1).


1- «غضاها» قال الجوهريّ في باب الهاء في فصل العين المهملة: العضاة: كل شجر يعظم و له شوك. و في باب الياء في فصل الغين المعجمة: الغضى: شجر. و قال في المنتقى: قد ضبطت بالغين في الكافي و التهذيب و لا يخلو من نظر اذ ظاهر أن المراد هاهنا مطلق الشجر و الغضى شجر مخصوص انتهى أقول: مع مخالفة النسخ و ارتكاب التصحيف لا يثبت العموم الذي هو المدعى كما لا يخفى. «آت» و في هامش المطبوع قوله: «لا يكذب الناس» كلمة «لا» مقطوعة عما بعدها. انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- ظاهره تكذيب الناس و ان احتمل التصديق أيضا و حمله الشيخ على أن التكذيب انما هو للتعميم لا يحرم الا صيد ما بين الحرمين.

ص: 564

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ زِيَادٌ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْيَالٌ فَسَكَتَ وَ لَمْ يُجِبْهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ قَالَ وَ مَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى وُعَيْرٍ (1) قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ.

4- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذُبَابٍ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضِ وَ النَّقْبِ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ (2).

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ ع وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا-


1- لابتا المدينة حرّتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق و الغرب. و الحرار جمع حرّة: ارض ذات حجارة سوداء و الحرتان موضعان ادخل منها نحو المدينة و هما حرة ليلى و حرة واقم- بكسر القاف و «عير» و «و عبر» جبلان بالمدينة و الثنية- بتشديد الياء- هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة كما في المراصد.
2- و الذباب- بضم المعجمة-: جبل بالمدينة و الصورين كانه تثنية الصور و هو جماعة النخل. و الثنية الطريق العالى و الجبل و قيل كالعقبة فيه. و العريض- كزبير- واديها. و النقب- بالنون- الطريق في الجبل. «فى» اقول: فى بعض النسخ [قاقم] و ليس له ذكر في المراصد.

ص: 565

وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ (1).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.

بَابُ مُعَرَّسِ النَّبِيِّ ص

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ص (2) فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ وَ يُصَلِّي.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّسْ فَأَمَرَهُ الرِّضَا ع أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا-


1- «لا يعضد» أي لا يقطع. و «عائر» و «و عير»- كزبير- جبلان كما مر. و البريد أربعة فراسخ. و المراد بالظل في هذا الخبر و الفي ء في الخبر السابق أصل الجبل الذي يحصل منه الظل و الفي ء.
2- اعرس القوم نزلوا آخر الليل للاستراحة و المراد به هاهنا النزول في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذي عرس به و هو على فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة «كذا في هامش المطبوع».

ص: 566

وَ لَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ.

4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع (1)وَ نَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيهِ وَ تَضْطَجِعُ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع (2) يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ (3) قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَعَلَهُ وَ قَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيهِ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيهِ.

بَابُ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا وَ قَدْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْغَدِيرِ نَظَرَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَيْثُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ


1- يعني الرضا عليه السلام.
2- يعني موسى بن جعفر عليهما السلام.
3- يعني قال محمّد بن القاسم: بعد العصر. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر النهى عن الصلاة بعد العصر للتقية.

ص: 567

سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً يَدَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ تَدُورُ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآيَةِ- وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْحَقَّ.

بَابٌ

بَابٌ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تُرْفَعَ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَى مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ يُبَلِّغُونَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ السَّلَامَ وَ يُسْمِعُونَهُمْ فِي مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي مَرَضِهِ وَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ مَا زَالَ يَقُولُ ابْعَثُوا إِلَى الْحَيْرِ ابْعَثُوا إِلَى الْحَيْرِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ أَ لَا قُلْتَ لَهُ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْحَيْرِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْحَيْرِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي ذَاكَ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ لَهُ سِرٌّ مِنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ-


1- القمر: 50 و 51.
2- كذا بدون العنوان في جميع النسخ التي كانت بأيدينا.

ص: 568

قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ- لِعَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِالْحَيْرِ وَ هُوَ الْحَيْرُ فَقَدِمْتُ الْعَسْكَرَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي اجْلِسْ حِينَ أَرَدْتُ الْقِيَامَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَنِسَ بِي ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ لِي أَ لَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَ حُرْمَةُ النَّبِيِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ وَ إِنَّمَا هِيَ مَوَاطِنُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُدْعَى اللَّهُ لِي حَيْثُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُدْعَى فِيهَا وَ ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَ لَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاضِعُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُدْعَى لِي حَيْثُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ هَلَّا قُلْتَ لَهُ كَذَا [وَ كَذَا] قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هَذَا لَمْ أَرُدَّ الْأَمْرَ عَلَيْكَ هَذِهِ أَلْفَاظُ أَبِي هَاشِمٍ لَيْسَتْ أَلْفَاظَهُ (1).


1- قال في هامش المطبوع: ان الغرض منه الاستشفاء بحائر مولانا الشهيد أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام فان أبا الحسن الهادى عليه السلام مع انه امام مفترض الطاعة و واجب العصمة كأبى عبد اللّه الحسين عليه السلام لما مرض استشفى بالحائر فغيره من شيعته و مواليه أولى به فحاصل مغزاه انه لما مرض بعث الى ابى هاشم الجعفرى و هو من أولاد جعفر الطيار و ثقة عظيم الشأن و الى محمّد بن القاسم بن حمزة و هو من أولاد زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام منسوب الى جده حمزة و هما من خواصه ليبعثهما الى الحائر لاستشفائه و طلب الدعاء له فيه فسبق محمّد ابا هاشم و بادر إليه فلما دخل عليه امره بالذهاب الى الحائر و بالغ فيه و ترك التصريح به فقال تلويحا: ابعثوا الى الحير لانه كان ذلك في عهد المتوكل و امر التقية في زيارة الحائر هناك شديد فسكت محمّد عن الجواب و عن الذهاب إليه اما لعدم فهم المراد او للخوف عن المتوكل او لزيادة اعتقاده في انه غير محتاج الى الاستشفاء و لما خرج من عنده و لقيه أبو هاشم اخبره بالواقعة و بما قال عليه السلام له فقال له ابو هاشم: هلا قلت: انى أذهب إلى الحائر، ثمّ دخل عليه أبو هاشم فقال له: انا اذهب الى الحائر، قال له: «انظروا في ذلك» و لعلّ السر في الامر بالنظر في الذهاب لما مر من شدة امر التقية و انه لا بدّ أن يكون الذاهب اليه غير ابى هاشم لكونه من المشاهير، ثمّ قال عليه السلام لابى هاشم: ان محمّد بن حمزة ليس له شر من زيد بن على بالشين المعجمة على ما في الأصل اي ليس له شر من جهته و انما هو من قبل نفسه حيث لم يجب امامه في الذهاب إلى الحائر «و ليس له سر» بالسين المهملة على ما في نسخة فانه لو كان له سر منه لقال مبادرا: انا اذهب الى الحائر و قبله بلا تأمل و تفكر فان الولد سر ابيه و هذا السر اما متابعة الامام او الاعتقاد بزيارة الحائر او الاستشفاء به و لما كان في هذا الكلام منه عليه السلام نوع ايماء الى مذمة محمّد بن حمزة و سوء صنيعه بامامه أشار عليه السلام الى خفائه و عدم اسماعه إيّاه فقال: «و انا اكره إلخ» لئلا يخبره به أبو هاشم فيدخل عليه ما شاء اللّه ثمّ ذكر الواقعة لعلى بن بلال و هو من وكلائه و معتمده و شاوره في امر الذهاب الى الحائر فنهى عنه معللا بانه عليه السلام غير محتاج إليه لكونه حائرا بنفسه صانعا له و لما سمع ذلك منه قدم العسكر و دخل عليه مرة اخرى و ذكر له قول عليّ بن بلال، قال له: «الا قلت إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلخ» و ملخص قوله عليه السلام: إن ما قال لك عليّ بن بلال و ان كان حقا من جهة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام بل المؤمن أيضا أعظم حرمة عند اللّه عزّ و جلّ من المواطن إلّا أن له سبحانه في الأرض بقاعا و مواطن يحب ان يذكر فيها و من جملتها الحائر فانا أحبّ أن يدعى لي فيها فلذلك امرت بالذهاب الى الحائر للاستشفاء و قوله: «و ذكر عنه انه قال إلخ» كلام سهل بن زياد و غرضه انه يقول ما ذكرته هو الذي سمعت أبا هاشم و اما غيرى ذكر عنه انه قال: «انما هي مواضع إلخ» مكان قوله: «انما هي مواطن إلخ»- مع ضميمة «هلا قلت له كذا» «قال» جعلت فداك- الى قوله- لم ارد عليك و لكنى لم احفظه عن أبي هاشم بهذا الوجه و قوله: «هذه الفاظ ابى هاشم» أي قوله: «جعلت فداك إلخ» الفاظ أبى هاشم لا الفاظ ذلك الغير او ان هذا الخبر من الفاظ ابى هاشم لا الفاظ ابى الحسن عليه السلام فكانه نقله بالمعنى و اللّه اعلم. المجلسيّ- عليه الرحمة- انتهى. أقول: لم نجد في أحد من النسخ «شر» بالمعجمة و لم يتعرض له الشراح.

ص: 569

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع (1) قَالَ: يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ لَقِيتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِيدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ جِئْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ أَلْقَى عَلَى ذَلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً مَعْلُوماً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى (2).

- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ.


1- كذا في النسخ.
2- الأنبياء: 28.

ص: 570

دُعَاءٌ آخَرُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

1- تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ صَاحِبَ الْعَصَا وَ الْمِيسَمِ (1) السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحَبْلُ الْمَتِينُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ شَاهِدُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ خَازِنُ سِرِّهِ وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ ع وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكَ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ (2) دُونَكَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ اعْتَدَى عَلَيْكَ (3) وَ صَدَّ عَنْكَ لَعْناً كَثِيراً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مُمْتَحَنٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ نَصَحْتَ لِلْأُمَّةِ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللَّهِ غَيْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُوهِنٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً-


1- الميسم- بكسر الميم-: اسم الآلة التي يكوى بها و يعلم و اصله الواو و جمعه مياسم و مواسم الأولى على اللفظ و الثانية على الأصل.
2- في بعض النسخ [منعوت]: و المدحوض بمعنى الداحض.
3- في بعض النسخ [و تقدم عليك].

ص: 571

وَ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ عَائِذاً بِكَ مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ زَائِراً أَبْتَغِي بِزِيَارَتِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ أَتَيْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِيَ الَّتِي احْتَطَبْتُهَا عَلَى ظَهْرِي أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ رَبِّي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَعْلُوماً وَ جَاهاً عَظِيماً وَ شَأْناً كَبِيراً وَ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ صَرِيخَ الْأَحْبَابِ إِنِّي عُذْتُ بِأَخِي رَسُولِكَ مَعَاذاً فَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ أَتَوَلَّى آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى.

بَابُ مَوْضِعِ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ أَ مَا تُرِيدُ مَا وَعَدْتُكَ قُلْتُ بَلَى يَعْنِي الذَّهَابَ إِلَى قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ فَرَكِبَ وَ رَكِبَ إِسْمَاعِيلُ وَ رَكِبْتُ مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا جَازَ الثُّوَيَّةَ (1) وَ كَانَ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَ النَّجَفِ عِنْدَ ذَكَوَاتٍ بِيضٍ (2) نَزَلَ وَ نَزَلَ إِسْمَاعِيلُ وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا فَصَلَّى وَ صَلَّى إِسْمَاعِيلُ وَ صَلَّيْتُ فَقَالَ لِإِسْمَاعِيلَ قُمْ فَسَلِّمْ عَلَى جَدِّكَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَاءَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَى الشَّامِ سَرَقَهُ مَوْلًى لَنَا فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ


1- الثوية- بضم الثاء و فتح الواو و تشديد الياء و يقال: بفتح الثاء و كسر الواو-: موضع بقرب الكوفة «مجمع البحرين»
2- اريد بالذكوات البيض الحصيات التي يقال لها: در النجف تشبيها لها بالجمرة المتوقدة و في بعض النسخ بالراء المهملة و فسر بالآبار التي جدرانها احجار بيض و في بعض النسخ بالزاى اخت الراء و لا معنى له يناسب المقام كما ذكره المجلسيّ- رحمه اللّه-.

ص: 572

الْخَزَّازِ عَنِ الْوَشَّاءِ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَارَ قَلِيلًا فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ صَلَّيْتَ فِيهِمَا قَالَ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ الْقَائِمِ ع.

بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَائْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ بِحِيَالِ قَبْرِهِ وَ تَوَجَّهْ إِلَيْهِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَدْخُلَ إِلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُهُ- السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُنْزَلِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُرْدِفِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُسَوِّمِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِي هَذَا الْحَرَمِ مُقِيمُونَ فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى أَمِينِ اللَّهِ عَلَى رُسُلِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ (1) وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَ ابْنِ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ


1- «لما سبق» أي لما سبق من المعارف و «لما استقبل» أي لما استقبل من الحكم و الحقائق و المعارف. و ليس معناه الفاتح لمن يأتي بعدك لان كلمة «ما» الموصولة جاءت لغير ذوى العقول.

ص: 573

السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (1) ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى الْحَسَنِ ع ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَتَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ لَمْ تَخْشَ أَحَداً غَيْرَهُ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ وَ عَبَدْتَهُ صَادِقاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يَبْقَى وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى أَشْهَدُ أَنَّ ذَلِكَ سَابِقٌ فِيمَا مَضَى وَ ذَلِكَ لَكُمْ فَاتِحٌ فِيمَا بَقِيَ أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ طَيِّبَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ هِيَ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ مَنّاً مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةً وَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي وَ شَرَائِعِ دِينِي وَ خَاتِمَةِ عَمَلِي وَ مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ لِي أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ لَنْ تَخْشَوْا أَحَداً غَيْرَهُ وَ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِهِ وَ عَبَدْتُمُوهُ حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَرَ بِهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَرَضِيَ بِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِينَ انْتَهَكُوا حُرْمَتَكُمْ وَ سَفَكُوا دَمَكُمْ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ وَ خَالَفُوا مِلَّتَكَ وَ رَغِبُوا عَنْ أَمْرِكَ وَ اتَّهَمُوا رَسُولَكَ وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ نَاراً وَ أَجْوَافَهُمْ نَاراً وَ احْشُرْهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُرْقاً (2) اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ فِي ظَاهِرِ الْعَلَانِيَةِ اللَّهُمَّ الْعَنْ جَوَابِيتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْعَنْ طَوَاغِيتَهَا وَ الْعَنْ فَرَاعِنَتَهَا وَ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لَا تُعَذِّبُ بِهِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَ تَنْتَصِرُ بِهِ وَ تَمُنُّ عَلَيْهِ بِنَصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقُلْ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍ


1- هذه الفقرة مكتوبة في هامش المطبوع مع علامة تدلّ على أنّها سقطت من المتن.
2- «زرقا» أي عميا أو زرق العيون سود الوجوه و معنى الزرقة: الخضرة في سواد العين كعين السنور و الزرقية أسوأ الوان العين و أبغضها عند العرب.

ص: 574

إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ دَعَوْتَ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِكَ (1) وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقُ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكَ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ غَيْرَكَ فَهُوَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ تَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ تَدْعُو لِنَفْسِكَ ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رَأْسِ- عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ تَقُولُ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ يَا مَوْلَايَ وَ ابْنَ مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَ عِتْرَةِ آبَائِكَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً ثُمَّ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ وَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّبَّانِيُّونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ (2) وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ خَلَفٌ وَ أَنْصَارٌ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ وَ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا (3) وَ مَا ضَعُفْتُمْ وَ مَا اسْتَكَنْتُمْ حَتَّى لَقِيتُمُ اللَّهَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ اللَّهِ الَّذِي لَا خُلْفَ لَهُ إِنَّهُ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ* وَ اللَّهُ مُدْرِكٌ لَكُمْ بِثَارِ مَا وَعَدَكُمْ أَنْتُمْ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ وَ أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ-


1- في بعض النسخ [عن رعيته] و لعله أصوب.
2- في النهاية: «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدمكم إليه و فرط إذا تقدم و سبق القوم ليرتاد لهم الماء و منه في الدعاء للطفل «اللّهمّ اجعل لنا فرطا» أي اجرا يتقدمنا.
3- آل عمران: 146- «رِبِّيُّونَ» جماعات كثيرة، الواحد: ربّى «مَا اسْتَكانُوا» أى ما خضعوا لعدوهم.

ص: 575

ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- أَتَيْتُكَ يَا حَبِيبَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ابْنَ رَسُولِهِ وَ إِنِّي بِكَ عَارِفٌ وَ بِحَقِّكَ مُقِرٌّ بِفَضْلِكَ مُسْتَبْصِرٌ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ (1) عَارِفٌ بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَ رَسُولُكَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مُتَتَابِعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ فِي مَحْضَرِنَا هَذَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ شَهِدْنَا وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَقُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَ مِنْهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْفَعَنَا بِحُبِّهِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تَنْصُرُ بِهِ دِينَكَ وَ تَقْتُلُ بِهِ عَدُوَّكَ وَ تُبِيرُ بِهِ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّكَ وَعَدْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ نُجَبَاءُ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنَّا يُونُسَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَحْضُرُ مَجْلِسَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي وُلْدَ الْعَبَّاسِ فَمَا أَقُولُ فَقَالَ إِذَا حَضَرْتَ فَذَكَرْتَنَا فَقُلِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الرَّخَاءَ وَ السُّرُورَ فَإِنَّكَ تَأْتِي عَلَى مَا تُرِيدُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَ ع فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ فَقَالَ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِيدُ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ مِنْ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ع لَمَّا قَضَى بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ (2) وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى-


1- سقط هنا في النسخ «موقن» كما يظهر من كامل الزيارات.
2- قيل: لعل المراد أنّه بكت عليه جميع سكان السماوات و جميع أهل الأرض و السماوات و الأرض كنايتان عن أهاليهما. و إن كان بكاء السماوات و الأرضين عليه أمر لا يستبعده إلّا شرذمة من الذين لا يعلمون الحقائق و لا يعرفون اسرار الكون.

ص: 576

بَكَى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ قَالَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ الْبَصْرَةُ وَ لَا دِمَشْقُ وَ لَا آلُ عُثْمَانَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزُورَهُ فَكَيْفَ أَقُولُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَاغْتَسِلْ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ثُمَّ الْبَسْ ثِيَابَكَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِياً فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَيْرِ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطُوَاتٍ ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرْ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَكَ بِوَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِيلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ وَ بَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ثَائِرُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَائِرِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَوْفَيْتَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ وَ فِي طَاعَتِكَ وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ السَّبِيلَ الَّذِي لَا يُخْتَلَجُ (1) دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ بِكُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ وَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ بِكُمْ يُثْبِتُ وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا (2) وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ


1- الاختلاج: الاضطراب.
2- اريد بزمان الكلب الشدائد الصعب. و في بعض النسخ [و بكم يدرك اللّه ترة كل مؤمن بطلت] أى دم كل مؤمن بطلت و لم يؤخذ له القصاص. فروع الكافي- 36-

ص: 577

بِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ تَسِيخُ الْأَرْضُ (1) الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فَصَلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ (2) لُعِنَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْكُمْ وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَايَتَكُمْ وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِي ءٌ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِي ابْنَهُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ وَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي ءٌ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِيَدِكَ إِلَى الشُّهَدَاءِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثَلَاثاً فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ثُمَّ تَدُورُ فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ يَدَيْكَ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: تَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع- السَّلَامُ عَلَيْكَ


1- «و بكم تسيخ»- بالسين المهملة و الياء المثناة التحتانية و الخاء المعجمة- أى تستقر و تثبت الأرض بكم لكونها حاملة لأبدانكم الشريفة احياء و امواتا، و في بعض النسخ بالباء الموحدة و الهاء المهملة فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول اي تقدس و تنزّه و تذكر بالخير بيوتكم و صرائحكم و مواضع آثاركم. «آت»
2- قوله: «و الصادر عما فصل» كذا في عامة نسخ الكافي و التهذيب و هو مبتدأ و خبره مقدر بقرينة ما سبق اي يصدر من بيوتكم و في بعض النسخ من كتب الاخبار «و الصادق» بالقاف و لا يختلف التقدير و يمكن ان يقرأ «فصل» على بناء المعلوم و المجهول من باب التفصيل و المجرد و الحاصل ان احكام العباد و ما بين منها او ما يفصل بينهم في قضاياهم او ما يميز به بين الحق و الباطل او ما خرج من الوحى منها يؤخذ منكم فان الصادر عن الماء هو الذي يرد الماء فيأخذ منه حاجته و يرجع فإذا كان علم ما فصّل من احكام العباد في بيوتهم فالصادر عنه لا بدّ أن يصدر من بيوتهم و لا يبعد أن يكون الواو في قوله: «و الصادر» زيد من النسخ فيكون فاعل يصدر و لا يحتاج الى تقدير. «المجلسيّ» كذا في هامش المطبوع.

ص: 578

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ حَيّاً وَ مَيِّتاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ اذْكُرِ الْأَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ قُلْ- أَشْهَدُ أَنَّكُمْ حُجَّةُ اللَّهِ ثُمَّ قُلْ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ أُجَدِّدُ الْمِيثَاقَ فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ.

- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَائْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تُصَلِّي مَا بَدَا لَكَ.

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي وَ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ كُلِّهِمْ ع

1- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ قَالَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنِ

ص: 579

الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ أَبِي عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ يُجْزِئُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ- السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَى أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مُظَاهِرِي أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُمَحَّصِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هَذَا يُجْزِئُ فِي الزِّيَارَاتِ كُلِّهَا وَ تُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تُسَمِّي وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.

بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَاتِ وَ ثَوَابِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ زَارَكَ فِي حَيَاتِكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِكَ أَوْ زَارَ ابْنَيْكَ فِي حَيَاتِهِمَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ضَمِنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتَّى أُصَيِّرَهُ مَعِي فِي دَرَجَتِي.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ

ص: 580

بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ الْقَصْرِيِ (1) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَيْتُكَ وَ لَمْ أَزُرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ يَزُورُهُ اللَّهُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَ يَزُورُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَ يَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا فَاتَنِي الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ (2) عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ لِي بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع- يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ وَ مِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً.


1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 7 عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن سليمان النيسابوريّ، عن عبد اللّه بن محمّد اليمانيّ، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن أبي وهب القصرى. و هكذا نقله صاحب الوافي عن الكافي و التهذيب إلّا أن فيه حمدان بن سليمان و لعلّ نسخ الكافي أصح.
2- التعريف على ما ذكره الجوهريّ: الوقوف بعرفات و لعله استعمل هنا في الاشتغال بالدعاء و العبادة في عشية يوم عرفة في أي موضع كان. «آت»

ص: 581

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ أَيْنَ يُرِيدُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ زِيَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَقْبُولَاتٍ مَبْرُورَاتٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّةً قَالَ هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا قَالَ لَزِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَئْتِ (1) [آتِي] قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْيَبِ الطَّيِّبِينَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِينَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ حَجَّةً.

5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَكَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ شَيَّعُوهُ حَتَّى يُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جَنَازَتَهُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَئِيسُهُمْ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ فَلَا يَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا يُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَيَّعُوهُ وَ لَا مَرِضَ


1- «أئت» أصله أءتى حذفت الياء لكثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر في لا أدرى.

ص: 582

إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا يَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَى جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْحُسَيْنَ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع أَدْنَى مَا يُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَايَتَهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِيلَ لِي ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُهُ فِي مُصَلَّاهُ فِي بَيْتِهِ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ يَقُولُ- يَا مَنْ خَصَّنَا بِالْكَرَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا اغْفِرْ لِي وَ لِإِخْوَانِي وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع الَّذِينَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِي بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فِي صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ فَكَافِهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اكْلَأْهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ عَلَى أَهَالِيهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ وَ اصْحَبْهُمْ وَ اكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ كُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدٍ وَ شَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَ أَهَالِيهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا وَ خِلَافاً مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا فَارْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهَ الَّتِي قَدْ


1- في أكثر النسخ [عن الحميري].

ص: 583

غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَى حُفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا وَ ارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ تِلْكَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْكَ الْأَبْدَانَ حَتَّى نُوَافِيَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَشِ فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْكَ كَانَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئاً وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّيْتُ أَنْ كُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ فَقَالَ لِي مَا أَقْرَبَكَ مِنْهُ فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ إِتْيَانِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ لِمَ تَدَعُ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَمْ أَدْرِ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ هَذَا كُلَّهُ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ يَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِي السَّمَاءِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْعُو لَهُمْ فِي الْأَرْضِ.

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحِمْيَرِيِ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ كَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَضْلَهُمَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَجْمَعِينَ-


1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 28 عن محمّد بن أحمد بن داود عن عليّ بن حبشى بن قونى، عن عليّ بن سليمان الرازيّ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبرى، عن الحسين بن محمّد القمّيّ. و لعله هو الصواب.

ص: 584

فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً (1).

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ زِيَارَةُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَلُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَزُورُهُ كُلُّ النَّاسِ وَ أَبِي لَا يَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّيعَةِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَغْدَادَ وَ سَلَّمَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ الْحَجَ (2) فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ هَذَا الَّذِي قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَرْجِعُ أَيْضاً فَيَحُجُّ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَبِيكَ- عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَلْ يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً.


1- «المقدم» أي الحسين عليه السلام أقدم و أفضل او المعنى أن زيارته فقط أفضل من زيارة كل من المعصومين عليهما السلام و مجموع زيارتهما أجمع و أفضل أو المعنى أن زيارة الحسين عليه السلام أولى بالتقديم ثمّ ان اضفت إلى زيارته عليه السلام زيارتهما عليهما السلام كان اجمع و اعظم أجرا. و قيل: إن زيارتهما أجمع من زيارته لان الاعتقاد بامامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته عليه السلام دون العكس فكان زيارتهما عليهما السلام تشتمل على زيارته و لان زيارتهما مختصة بالخواص من الشيعة كما ورد في زيارة الرضا عليه السلام و لا يخفى ما فيه. «آت»
2- أي رزقه ما يحج به.

ص: 585

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ حُكِيَ لِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع الشَّكُّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِطُوسَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَقَالَ لِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِطُوسَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِنْبَراً فِي حِذَاءِ مِنْبَرِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ع حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ فَرَأَيْتُهُ وَ قَدْ زَارَ فَقَالَ جِئْتُ أَطْلُبُ الْمِنْبَرَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَسَبْعِينَ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ عَلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ- فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ع وَ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ- فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُمَدُّ الْمِضْمَارُ (1) فَيَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِي عَلِيٍّ ع (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ


1- كذا وجدناه في أكثر النسخ و يشبه أن يكون تصحيفا و ربما يوجد في بعضها [ثم يمد الطعام] و توجيهه لا يخلو من تكلف و الصواب «المطمار» بالطاء و الراء المهملتين كما وجدناه في عيون اخبار الرضا عليه السلام في هذا الحديث بعينه و هو الخيط الذي يقدر به البناء يعنى ثمّ يوضع ميزان لتعرف درجات الناس في المنازل. «فى»
2- الحياة: العطيّة.

ص: 586

زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص (1).

بَابٌ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَبِيهِ (2) عَنْ خَلَّادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. (3)

2- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ


1- قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 2 ص 1: معنى قول الصادق عليه السلام: «من زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كمن زار اللّه فوق عرشه» هو أن لزائره عليه السلام من المثوبة و الاجر العظيم و التبجيل في يوم القيامة كمن رفعه اللّه إلى سمائه و ادناه من عرشه الذي يحمله الملائكة و أراه من خاصّة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته و ليس على ما تظنه العامّة من مقتضى التشبيه. انتهى. و قال الصدوق- رحمه اللّه- في اماليه: «كان كمن زار اللّه في عرشه» ليس بتشبيه لان الملائكة تزور العرش و تلوذ به و تطوف حوله و تقول: نزور اللّه في عرشه كما يقول الناس: نحج بيت اللّه و نزور اللّه لا أن اللّه تعالى موصوف بمكان.
2- كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا.
3- يعني صدقة درهم فيها أفضل من ألف درهم و المراد مساجد تلك البلدان كما يظهر من غيره من الاخبار.

ص: 587

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَعْلُ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيُومِ بِالسَّلَامِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ شَعِثٌ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.


1- «الشقة»- بالضم و الكسر-: البعد و الناحية يقصدها المسافر، و السفر البعيد و المشقة. و النأى: البعد. و قال في التهذيب: و تسلم على الأئمّة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا يصحّ أن تقول: «أتيتك زائرا» بل تقول موضعه: «قصدتك بقلبى زائرا اذ عجزت عن حضور مشهدك و وجهت إليك سلامى لعلمى بأنّه يبلغك صلّى اللّه عليك فاشفع لي عند ربك جل و عز» و تدعو بما أحببت. «فى»

ص: 588

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَ يَأْخُذُ غَيْرُهُ وَ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ اللَّهَ يَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فَلَمَّا حَفَرْنَا قَدْرَ ذِرَاعٍ ابْتَدَرَتْ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ السِّهْلَةِ حَمْرَاءَ (1) قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَحَمَلْنَاهَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَزَجْنَاهُ وَ أَقْبَلْنَا نُعْطِي النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَى سَبْعِينَ ذِرَاعاً.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ صِفْ لِي مَوْضِعَهَا قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَ لَا نَبِيٍّ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ (2).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ (3): الْخَتْمُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَنْ يُقْرَأَ


1- السهلة- بالكسر-: تراب كالرمل يجيى ء به الماء «القاموس»
2- جمع الشيخ و غيره بين الاخبار المختلفة الواردة في ذلك على اختلاف مراتب الفضل و هو حسن. «آت»
3- كذا في جميع النسخ التي رأيناها.

ص: 589

عَلَيْهِ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَ رُوِيَ إِذَا أَخَذْتَهُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ الطَّيِّبَةِ وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي تُوَارِيهِ وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِهِ وَ الْمَلَائِكَةِ الْعُكُوفِ عَلَى قَبْرِ وَلِيِّكَ يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اجْعَلْ لِي فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَ عِزّاً مِنْ كُلِّ ذُلٍّ وَ أَوْسِعْ بِهِ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَصِحَّ بِهِ جِسْمِي.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ يَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاكُمْ قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَيْ أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ لَا يَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثِيرَةً فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ انْحُ نَحْوَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ تُكْتَبُ لَكَ زَوْرَةٌ وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ سَدِيرٌ فَرُبَّمَا فَعَلْتُ فِي الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَى أَلَا زَائِرِي قَبْرِ الْحُسَيْنِ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ثَوَابُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ.

تَمَّ كِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

تمّ كتاب الحجّ من الكافي و يتلوه كتاب الجهاد و الحمد للّه.


1- لعل المراد بالختم عليه ما يتم به فائدته و يختمها قال الجوهريّ قوله تعالى: «خِتامُهُ مِسْكٌ» أى آخره لان آخر ما يجدونه رائحة المسك. «فى»

ص: 590

فهرست ما في هذا المجلد

أبواب الصدقة

2/ باب فضل الصدقة/ 11

5/ باب أنّ الصدقة تدفع البلاء./ 11

7/ باب فضل صدقة السرّ./ 3

8/ باب صدقة اللّيل./ 3

9/ باب في أنّ الصدقة تزيد في المال./ 5

10/ باب الصدقة على القرابة./ 3

11/ باب كفاية العيال و التوسّع عليهم./ 14

13/ باب من يلزم نفقته./ 3

13/ باب الصدقة على من لا تعرفه./ 2

14/ باب الصدقة على أهل البواديّ و أهل السواد./ 3

15/ باب كراهية ردّ السائل./ 5

16/ باب قدر ما يعطى السائل./ 2

17/ باب دعاء السائل./ 2

17/ باب أنّ الّذي يقسّم الصدقة شريك صاحبها في الأجر./ 3

18/ باب الإيثار./ 3

19/ باب من سأل من غير حاجة./ 3

20/ باب كراهية المسألة./ 8

22/ باب المنّ./ 2

22/ باب من أعطى بعد المسألة./ 5

25/ باب المعروف./ 3

ص: 591

26/ باب فضل المعروف./ 12

28/ باب منه «أيضا»./ 1

28/ باب أنّ صنائع المعروف تدفع مصارع السوء./ 3

29/ باب أنّ أهل المعروف في الدّنيا هم أهل المعروف في الآخرة./ 4

30/ باب تمام المعروف./ 2

30/ باب وضع المعروف موضعه./ 5

32/ باب في آداب المعروف./ 3

33/ باب من كفر المعروف./ 3

33/ باب القرض./ 5

35/ باب إنظار المعسر./ 4

36/ باب تحليل الميّت./ 2

37/ باب مئونة النعم./ 4

38/ باب حسن جوار النعم./ 3

38/ باب معرفة الجود و السخاء./ 15

42/ باب الإنفاق./ 10

44/ باب البخل و الشحّ./ 8

46/ باب النوادر./ 16

50/ باب فضل إطعام الطعام./ 12

52/ باب فضل القصد./ 13

54/ باب كراهية السرف و التقتير./ 11

57/ باب سقي الماء./ 6

58/ باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم و صلتهم./ 10

60/ باب النوادر./ 5

/ تم كتاب الزكاة و فيه خمسمائة و ثمانية و عشرون حديثا./ 528

ص: 592

«كتاب الصيام»

62/ باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم./ 17

65/ باب فضل شهر رمضان./ 7

68/ باب من فطّر صائما./ 4

69/ باب في النهي عن قول: «رمضان» بلا شهر./ 2

70/ باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان./ 8

76/ باب الأهلّة و الشهادة عليها./ 12

78/ باب نادر./ 3

80/ باب «بدون العنوان»./ 4

81/ باب اليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان؟./ 9

83/ باب وجوه الصوم./ 1

87/ باب أدب الصائم./ 11

89/ باب صوم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله./ 7

91/ باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان و صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر/ 13

94/ باب أنّه يستحبّ السحور./ 3

95/ باب ما يقول الصائم إذا أفطر./ 2

95/ باب صوم الوصال و صوم الدّهر./ 5

96/ باب من أكل أو شرب و هو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه./ 7

98/ باب الفجر ما هو و متى يحلّ و متى يحرم الأكل؟./ 5 فروع الكافي- 37-

ص: 593

100/ باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل اللّيل./ 2

100/ باب وقت الإفطار./ 3

101/ باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان./ 3

101/ باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان./ 9

104/ باب الصائم يقبّل أو يباشر./ 3

105/ باب في من أجنب باللّيل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم باللّيل أو النهار./ 5

106/ باب كراهية الارتماس في الماء للصائم./ 6

107/ باب المضمضة و الاستنشاق للصائم./ 4

108/ باب الصائم يتقيّأ أو يذرعه القي ء أو يقلس./ 6

109/ باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمّام./ 4

110/ باب في الصائم يسعّط و يصبّ في أذنه الدّهن أو يحتقن./ 6

111/ باب الكحل و الذرور للصائم./ 3

111/ باب السواك للصائم./ 4

112/ باب الطيب و الريحان للصائم./ 5

114/ باب مضغ العلك للصائم./ 2

114/ باب في الصائم يذوق القدر و يزق الفرخ./ 4

115/ باب في الصائم يزدرد نخامته و يدخل حلقة الذباب./ 2

115/ باب في الرّجل يمصّ الخاتم و الحصاة و النواة./ 2

116/ باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم./ 7

117/ باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم./ 1

118/ باب حدّ المرض الّذي يجوز للرّجل أن يفطر فيه./ 8

ص: 594

119/ باب من توالي عليه رمضانان./ 3

120/ باب قضاء شهر رمضان./ 6

121/ باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره./ 7

123/ باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان./ 2

123/ باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره./ 6

124/ باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به./ 4

125/ باب من أسلم في شهر رمضان./ 3

* «أبواب السفر»*

126/ باب كراهية السفر في شهر رمضان./ 2

126/ باب كراهية الصوم في السفر./ 7

128/ باب من صام في السفر بجهالة./ 3

128/ باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك./ 7

130/ باب صوم التطوّع في السفر و تقديمه و قضاؤه./ 5

131/ باب الرّجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان./ 9

133/ باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد./ 2

133/ باب الرّجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان./ 6

135/ باب صوم الحائض و المستحاضة./ 11

138/ باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه./ 9

140/ باب صوم كفّارة اليمين./ 3

141/ باب من جعل على نفسه صوما معلوما و من نذر أن يصوم في شكر./ 10

ص: 595

143/ باب كفّارة الصوم و فديته./ 7

145/ باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء./ 3

145/ باب صوم عرفة و عاشوراء./ 7

148/ باب صوم العيدين و أيّام التشريق./ 3

148/ باب صيام الترغيب./ 4

150/ باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله./ 6

151/ باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره./ 5

152/ باب ما يستحب أن يفطر عليه./ 6

153/ باب الغسل في شهر رمضان./ 4

154/ باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان./ 6

156/ باب في ليلة القدر./ 12

160/ باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان./ 6

166/ باب التكبير ليلة الفطر و يومه./ 3

168/ باب يوم الفطر./ 4

169/ باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين./ 2

169/ باب النوادر./ 5

170/ باب الفطرة./ 24

175/ باب الاعتكاف./ 3

176/ باب أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم./ 3

176/ باب المساجد الّتي يصلح الاعتكاف فيها./ 5

177/ باب أقلّ ما يكون الاعتكاف./ 5

178/ باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة./ 3

ص: 596

179/ باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمث./ 2

179/ باب المعتكف يجامع أهله./ 3

180/ باب النوادر./ 7

/ تم كتاب الصيام و فيه أربعمائة و اثنان و خمسون حديثا/ 452

«كتاب الحجّ»

184/ باب بدء الحجر و العلّة في استلامه./ 3

187/ باب بدء البيت و الطواف./ 2

188/ باب إن أول ما خلق اللّه من الأرضين مواضع البيت و كيف كان أول ما خلق/ 7

190/ باب في حجّ آدم عليه السّلام./ 6

195/ باب علّة الحرم و كيف صار هذا المقدار./ 2

197/ باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة./ 2

201/ باب حجّ إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولّى البيت بعدهما عليهما السّلام./ 19

212/ باب حجّ الأنبياء عليهم السّلام./ 11

215/ باب ورود تبّع و أصحاب الفيل البيت و حفر عبد المطلب زمزم و هدم قريش الكعبة و بنائهم إيّاها و هدم الحجّاج لها و بنائه إياها./ 8

223/ باب في قوله تعالى: «فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ»./ 2

224/ باب نادر./ 2

225/ باب أن اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة حين خلق السماوات و الأرض./ 4

226/ باب في قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»./ 3

227/ باب الإلحاد بمكّة و الجنايات./ 4

228/ باب إظهار السلاح بمكّة./ 2

ص: 597

229/ باب لبس ثياب الكعبة./ 1

229/ باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه./ 4

230/ باب كراهية المقام بمكّة./ 2

230/ باب شجر الحرم./ 6

231/ باب ما يذبح في الحرم و ما يخرج به منه./ 3

232/ باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة./ 30

238/ باب لقطة الحرم./ 4

239/ باب فضل النظر إلى الكعبة./ 6

241/ باب في من رأى غريمه في الحرم./ 1

241/ باب ما يهدي إلى الكعبة./ 5

243/ باب في قوله عزّ و جلّ: «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ»./ 2

244/ باب حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله./ 14

252/ باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما./ 48

264/ باب فرض الحجّ و العمرة./ 9

266/ باب استطاعة الحجّ./ 5

268/ باب من سوّف الحجّ و هو مستطيع./ 6

270/ باب من يخرج من مكّة لا يريد العود إليها./ 3

270/ باب أنّه ليس في ترك الحجّ خيرة و إنّ من حبس عنه فبذنب./ 2

271/ باب أنّه لو ترك الناس الحجّ لجاءهم العذاب./ 4

271/ باب نادر/ 1

272/ باب الإجبار على الحجّ./ 2

272/ باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره./ 5

ص: 598

273/ باب ما يجزئ من حجّة الإسلام و ما لا يجزئ./ 18

278/ باب من لم يحجّ بين خمس سنين./ 2

279/ باب الرجل يستدين و يحجّ./ 6

280/ باب الفضل أو القصد في نفقة الحجّ./ 5

281/ باب أنّه يستحب للرجل أن يكون متهيّأ للحجّ في كلّ وقت./ 3

281/ باب الرجل يسلم فيحجّ قبل أن يختتن./ 2

282/ باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام./ 5

283/ باب القول عند الخروج من بيته و فضل الصدقة./ 4

283/ باب القول إذا خرج الرّجل من بيته./ 2

285/ باب الوصيّة./ 8

287/ باب الدّعاء في الطريق./ 5

289/ باب أشهر الحجّ./ 3

290/ باب الحجّ الأكبر و الأصغر./ 3

291/ باب أصناف الحجّ./ 18

295/ باب ما على المتمتّع من الطواف و السعي./ 3

295/ باب صفة الاقران و ما يجب على القارن./ 3

296/ باب صفة الاشعار و التقليد./ 6

298/ باب صفة الإفراد./ 1

298/ باب في من لم ينو المتعة./ 3

299/ باب حجّ المجاورين و قطان مكّة./ 10

303/ باب حجّ الصبيان و المماليك./ 9

305/ باب الرّجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ./ 6

306/ باب المرأة تحجّ عن الرّجل./ 4

ص: 599

307/ باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الّذي يشترط./ 2

308/ باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشي ء قليل في الحجّ./ 5

309/ باب الحجّ عن المخالف./ 2

310/ باب «بدون العنوان»./ 2

311/ باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره./ 3

311/ باب الرّجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك أو يطوف عن غيره./ 3

312/ باب من حجّ عن غيره أنّ له فيها شركة./ 2

312/ باب نادر./ 1

313/ باب الرّجل يعطى الحجّ فيصرف ما أخذ في غير الحجّ أو تفضّل الفضلة ممّا أعطى./ 3

314/ باب الطواف و الحجّ عن الأئمّة عليهم السّلام./ 2

315/ باب من يشرك قرابته و إخوته في حجّته أو يصلهم بحجّة./ 10

317/ باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة./ 5

318/ باب مواقيت الإحرام./ 10

321/ باب من أحرم دون الوقت./ 9

323/ باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام./ 12

326/ باب ما يجب لعقد الإحرام./ 6

327/ باب ما يجزئ من غسل الإحرام و ما لا يجزئ./ 9

ص: 600

329/ باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يلبّي./ 10

331/ باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه./ 16

335/ باب التلبية./ 8

337/ باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال و غيره./ 6

339/ باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه./ 22

343/ باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة./ 3

344/ باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحليّ و ما يكره لها من ذلك./ 11

346/ باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسه./ 6

348/ باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب./ 2

348/ باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم./ 3

349/ باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا./ 4

350/ باب الظلال للمحرم./ 15

353/ باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء./ 2

353/ باب الطيب للمحرم./ 19

356/ باب ما يكره من الزينة للمحرم./ 5

358/ باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علّة./ 10

360/ باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفرا أو شعرا أو شيئا منه./ 11

362/ باب المحرم يلقى الدوابّ عن نفسه./ 4

363/ باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة./ 12

365/ باب المحرم يذبح و يحتش لدابّته./ 2

ص: 601

365/ باب أدب المحرم./ 12

367/ باب المحرم يموت./ 4

368/ باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفّارة./ 9

372/ باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري./ 8

373/ باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على محرمة./ 7

375/ باب المحرم يقبّل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها./ 12

378/ باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه./ 8

* «أبواب الصيد»*

381/ باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ في الحلّ و الحرم./ 11

383/ باب المحرم يضطرّ إلى الصيد و الميتة./ 3

384/ باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه./ 4

385/ باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش./ 14

389/ باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض./ 10

391/ باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون./ 6

392/ باب فضل ما بين صيد البرّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك./ 9

394/ باب المحرم يصيب الصيد مرارا./ 3

395/ باب المحرم يصيب الصيد في الحرم./ 6

396/ باب نوادر./ 9

398/ باب دخول الحرم./ 5

ص: 602

399/ باب قطع تلبية المتمتع./ 4

399/ باب دخول مكّة./ 10

401/ باب دخول المسجد الحرام./ 2

402/ باب الدّعاء عند استقبال الحجر و استلامه./ 3

404/ باب الاستلام و المسح./ 1

404/ باب المزاحمة على الحجر الأسود./ 10

406/ باب الطواف و استلام الأركان./ 19

410/ باب الملتزم و الدّعاء عنده./ 5

411/ باب فضل الطواف./ 3

412/ باب [أنّ الصلاة و الطواف أيهما أفضل]./ 3

413/ باب حدّ موضع الطواف./ 1

413/ باب حدّ موضع الطواف./ 1

413/ باب حدّ المشي في الطواف./ 1

413/ باب الرّجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة./ 7

415/ باب الرّجل يطوف فيعيا أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة./ 5

416/ باب السهو في الطواف./ 10

418/ باب الإقران بين الاسابيع./ 3

419/ باب من طاف و اختصر في الحجر./ 2

420/ باب من طاف على غير وضوء./ 4

421/ باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف و أخّر السعي./ 5

422/ باب طواف المريض و من يطاف به محمولا من غير علّة./ 5

423/ باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدّعاء./ 9

425/ باب السهو في ركعتي الطواف./ 8

ص: 603

427/ باب نوادر الطواف./ 18

430/ باب استلام الحجر بعد الرّكعتين و شرب ماء زمزم قبل الخروج إلى الصفا و المروة./ 3

431/ باب الوقوف على الصفا و الدّعاء./ 9

434/ باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه./ 10

436/ باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما./ 5

437/ باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه./ 6

438/ باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء./ 3

438/ باب تقصير المتمتّع و إحلاله./ 6

440/ باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ أو يحلق رأسه أو يقع أهله قبل أن يقصّر./ 8

441/ باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجا من مكّة بعد إحلاله./ 5

443/ باب الوقت الّذي يفوت فيه المتعة./ 5

444/ باب إحرام الحائض و المستحاضة./ 4

445/ باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك./ 10

448/ باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف./ 4

449/ باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت./ 2

450/ باب نادر./ 5

451/ باب علاج الحائض./ 1

452/ باب دعاء الدّم./ 3

454/ باب الإحرام يوم التّروية./ 6

455/ باب الحجّ ماشيا و انقطاع مشي الماشي./ 7

457/ باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى./ 5

ص: 604

459/ باب تقديم الطواف للمفرد./ 3

460/ باب الخروج إلى منى./ 4

461/ باب نزول منى و حدودها./ 1

461/ باب الغدوّ إلى عرفات و حدودها./ 6

462/ باب قطع تلبية الحاجّ./ 2

463/ باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف./ 11

466/ باب الإفاضة من عرفات./ 6

468/ باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و الإفاضة منه و حدوده./ 6

470/ باب السّعي في وادي محسّر./ 8

472/ باب من جهل أن يقف بالمشعر./ 6

473/ باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر./ 8

475/ باب من فاته الحجّ./ 6

477/ باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها./ 9

478/ باب يوم النّحر و مبتدأ الرّمي و فضله./ 7

480/ باب رمي الجمار في أيّام التشريق./ 10

483/ باب من خالف الرّمي أو زاد أو نقص./ 5

484/ باب من نسي رمي الجمار أو جهل./ 5

485/ باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرّمي راكبا./ 5

486/ باب أيّام النحر./ 2

487/ باب أدنى ما يجزئ من الهدي./ 2

487/ باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه./ 6

489/ باب ما يستحب من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز./ 17

492/ باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب./ 3

ص: 605

493/ باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الاكل منه./ 9

495/ باب البدنة و البقرة عن كم تجزئ/ 5

497/ باب الذّبح./ 8

499/ باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى./ 10

501/ باب جلود الهدي./ 2

502/ باب الحلق و التقصير./ 13

504/ باب من قدّم شيئا أو أخّره من مناسكه./ 4

505/ باب ما يحلّ للرّجل من اللّباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور./ 5

506/ باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي./ 16

511/ باب الزّيارة و الغسل فيها./ 5

512/ باب طواف النّساء./ 7

514/ باب من بات عن منى في لياليها./ 5

515/ باب إتيان مكّة بعد الزيارة للطّواف./ 2

516/ باب التكبير أيّام التّشريق./ 5

518/ باب الصلاة في مسجد منى و من يجب عليه التقصير و التمام بمنى./ 6

519/ باب النفر من منى الأوّل و الآخر./ 12

523/ باب نزول الحصبة./ 1

524/ باب إتمام الصلاة في الحرمين./ 8

525/ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بقعة فيه./ 12

527/ باب دخول الكعبة./ 11

ص: 606

530/ باب وداع البيت./ 5

533/ باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة./ 2

533/ باب ما يجزئ من العمرة المفروضة./ 2

534/ باب العمرة المبتولة./ 3

534/ باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ./ 4

535/ باب الشهور الّتي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحلّ في آخر./ 7

537/ باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل./ 9

538/ باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك./ 5

539/ باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا و يقيم في أهله./ 4

540/ باب النوادر./ 37

«أبواب الزيارات»

548/ باب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله./ 5

549/ باب اتّباع الحجّ بالزّيارة./ 4

550/ باب فضل الرّجوع إلى المدينة./ 2

550/ باب دخول المدينة و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدّعاء عند قبره./ 8

553/ باب المنبر و الرّوضة و مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله./ 14

557/ باب مقام جبرئيل عليه السّلام./ 1

557/ باب فضل المقام بالمدينة و الصّوم و الاعتكاف عند الاساطين./ 5

559/ باب زيارة من بالبقيع./

560/ باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء./ 6

563/ باب وداع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله./ 2

ص: 607

563/ باب تحريم المدينة./ 6

565/ باب معرّس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله./ 4

566/ باب مسجد غدير خمّ./ 3

567/ باب «بدون العنوان»./ 3

569/ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عليه السّلام و دعاء آخر./ 1

571/ باب موضع رأس الحسين عليه السّلام./ 2

572/ باب زيارة قبر أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليهما السّلام./ 4

578/ باب القول عند قبر أبي الحسن موسى و أبي جعفر الثاني و ما يجزئ من القول عند كلّهم عليهم السّلام./ 2

579/ باب فضل الزّيارات و ثوابها./ 3

580/ باب فضل زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام./ 11

583/ باب فضل زيارة أبي الحسن موسى عليه السّلام./ 3

584/ باب زيارة أبي الحسن الرّضا عليه السّلام./ 5

586/ باب «بدون العنوان»./ 6

587/ باب النوادر./ 9

تمّ كتاب الحجّ و فيه ألف و أربعمائة و خمسة و ثمانون حديثا و بلغ عدد أحاديث هذا المجلّد ألفين و مائة و ثمانية و ثمانين حديثا «2188».

و قد فرغت من تصحيحه و تعليقه و مقابلته- عدا ما تقدّم في المجلّد الاوّل- بنسخة ثمينة عريقة بالحواشي لخزانة كتب الحبر العلم النسابة السيّد شهاب الدّين المرعشيّ- أطال اللّه بقاءه- في عشية يوم الخميس لسبعة بقين من ذي القعدة 1377.

هذا و أشكر جميل مساعي شقيقي الفاضل الشيخ عزيز اللّه العطارديّ حيث عاضدني في تصحيحه المطبعيّ فشكر له ثمّ شكر.

علي أكبر الغفاري

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.