الكافي المجلد 4

اشارة

سرشناسه : كليني ، محمد بن يعقوب ، ‫ - 329ق.

عنوان قراردادي : اصول الكافي

عنوان و نام پديدآور : اصول الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ؛ ضبطه و صححه و علق عليه محمدجعفر شمس الدين .

مشخصات نشر :بيروت : دارالتعارف للمطبوعات ‫ ، 1411ق. ‫ = 1990م. ‫ = 1369.

مشخصات ظاهري : ‫ 1ج.

فروست : موسوعه الكتب الاربعه في احاديث النبي (ص ) و العتره ؛1 ‫،2.

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

يادداشت : كتابنامه .

موضوع : احاديث شيعه -- ‫قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدين ، محمدجعفر

رده بندي كنگره : ‫ BP129 ‫ /ك 8ك 22 1369

رده بندي ديويي : ‫ 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 81-8050

ص: 1

تَتِمَّةُ كِتَابُ الزَّكَاةِ

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

ص: 2

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ تِسْعِينَ (1) مِيتَةَ السَّوْءِ.

- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ يَدْفَعَانِ عَنْ شِيعَتِي مِيتَةَ السَّوْءِ

. 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً وَ حَجَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ (2).


1- في بعض النسخ [سبعين ميتة].
2- «من صدق بالخلف جاد بالعطية» أي من صدق بان ما ينفقه في سبيل اللّه فهو يستخلف له و يدخر له يوم القيامة سخت نفسه بالعطية. «كذا في هامش المطبوع»

ص: 3

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ (1) وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُ (2) مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْضُ الْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَكُّ عَنْ لُحِيِّ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص- لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ جُهْدَكَ (3) حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ


1- في بعض النسخ [بالصدقة].
2- قوله عليه السلام: «فانها تفك» على صيغة المعلوم او المجهول و على الأول اي هى فاكة للبر من الصواد و الموانع من بين لحى سبعمائة شيطان كلهم يصادون و يمنعون عن الإتيان بالبر او المعروف و على الثاني اي انها مفكوكة من بين إلخ و اللّه اعلم «كذا في هامش المطبوع» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: فى النهاية أصل الفك الفصل بين الشيئين و تخليص بعضها من بعض و قوله عليه السلام: «فى يد الرب» كناية عن قبوله تعالى.
3- الجهد- بالضم-: الوسع و الطاقة أي اجهد جهدك «آت»

ص: 4

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْ ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (1) وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (2) عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ تَصَدَّقْ عَنْهُ.

11- غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقٍ اللَّهَ فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ أَ لَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَ وَلَداً فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ قَالَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.


1- الزلزال: 7 و 8. قال الشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: يمكن أن يستدل بذلك على بطلان الاحتياط لان عموم الآية يدلّ على انه لا يفعل شيئا من طاعة او معصية الا و يجازى عليها و على مذهب القائلين بالاحتياط بخلاف ذلك فان ما يقع محبطا لا يجازى عليها. و لا يدلّ على أنّه لا يجوز أن يعفى عن مرتكب كبيرة لان الآية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه و قد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو اللّه عنه.
2- البلد 11 إلى 16. قوله: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» أى فلم يشكر تلك الايادى او لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة و هو الدخول في أمر الشديد و العقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به و هو: فك رقبة. و ذى مسغبة أي ذى مجاعة و ذلك لان في العتق و الإطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة. و ذا مقربة أي ذا قرابة في النسب لانه أولى من الاجنبى و قوله: «ذا مَتْرَبَةٍ» مصدر ترب و التصق بالتراب أولا يقيه من التراب شي ء.

ص: 5

بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِيَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ (1) وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ص فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ قَالَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ كَذَلِكَ رَدَدْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ فِي جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَى عُودٍ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِي هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ كَانَ مَعِي كَعْكَتَانِ (2) فَأَكَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ بِهَا عَنْ الرَّجُلِ الظَّلُومِ.


1- الدبيلة- كجهينة مصغرة-: الطاعون و الخراج «بضم الخاء» و دمل يظهر في بطن صاحبه فيقتله.
2- الكعك: خبز و هو فارسى معرب. «القاموس»

ص: 6

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَلِيَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِينَ يُصْبِحُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ ابْنَهُ صَدَّقَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ (1) قَالَ فَمُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَكَ لَيْلَةَ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ يَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ وَ بَنَى عَلَيْهِ أَبُوهُ تَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِكَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَلِيماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَى الْبَابَ وَ قَدْ كَانُوا ادَّخَرُوا لِي طَعَاماً فَأَعْطَيْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ.

9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ كَانَ يَتَوَخَّى (2) سَاعَةَ السُّعُودِ فَيَخْرُجُ فِيهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ قُلْتُ وَيْلَ الْآخَرِ


1- أي قال الإمام: إنّه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله. أو هو قول الراوي يمدحه بهذا القول و كثيرا ما يقال في المدح: انه رجل أو فحل. أو بالعكس.
2- أي يتحراه و يطلبه.

ص: 7

وَ مَا ذَاكَ (1) قَالَ إِنِّي صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُكَ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ خَرَجْتُ أَنَا فِي سَاعَةِ السُّعُودِ ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ فَلْيَفْتَتِحْ يَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَلْيَفْتَتِحْ لَيْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنِّي افْتَتَحْتُ خُرُوجِي بِصَدَقَةٍ فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ.

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَمُوتُ لَيْلَةَ عُرْسِهِ فَمَكَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عُرْسِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ضَعِيفٍ فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَكَ مَا صَنَعَ فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِيعِهِ قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِي مَرَّةً أُخْرَى فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَكَ ابْنَكَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّيْخِ.

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَسَقَطَ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلُوهُ أَيَّ شَيْ ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِي كُمِّي تَمْرٌ فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ.

بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.


1- قوله: «ويل الآخر» من عادة العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب ان لا يخاطبونه بويلك بل يقولون: ويل الآخر «قاله الرضى» كذا في هامش المطبوع. و في بعض النسخ [ويل ألا أخبرك ذاك] و في بعضها [ويك أ لا اخبرك ذاك] و في بعضها [الا خبر ذاك].

ص: 8

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

بَابُ صَدَقَةِ اللَّيْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَعْتَمَ (1) وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ شَطْرُهُ أَخَذَ جِرَاباً فِيهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ فَحَمَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَسَمَهُ فِيهِمْ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ فَلَمَّا مَضَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدُوا ذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رُشَّتْ (2) وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ مُعَلًّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي الْتَمِسْ بِيَدِكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ (3)


1- في النهاية حتّى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل و هي ظلمته.
2- أي امطرت.
3- الجراب- بالكسر-: وعاء من اهاب شاة يوعى فيه الدقيق و نحوه «مجمع البحرين».

ص: 9

أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُهُ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ (1) وَ الدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

بَابٌ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْجَهْمُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيُ (2) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ قَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَ


1- قوله: «يدس الرغيف اه» دسست الشي ء في التراب: اخفيته فيه «القاموس» قوله: «لواسيناهم» لعل المراد بالمواساة انا اجلسناهم في الخوان و اشركناهم معنا في أكل الملح. و الدقة- بضم الدال و تشديد القاف-: الملح.
2- في الرجال «الحكيم المدائنى». «آت»

ص: 10

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.

4- قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ (1) يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ (3) وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.


1- أي نفقته أو دينه «آت»
2- في النهاية: أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح، الكاشح: العدو الذي يضمر لك عداوته و يطوى عليها كشحه اي باطنه و الكشح الخصر أو الذي يطوى عنك كشحه و لا يألفك.
3- قيل: إنّما جعل اللّه جزاء الحسنة عشر أمثالها و القرض حسنة فإذا أخذ المعطى ما أعطاه قرضا من المقروض بقى له عند اللّه تسعة و قد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر و وجه التفضيل هو أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا.

ص: 11

بَابُ كِفَايَةِ الْعِيَالِ وَ التَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ. (1)

2- وَ عَنْهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِي ضَيْعَةً بِالْجَبَلِ أَسْتَغِلُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي مِنْهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَتِ الْأَلْفَانِ تَكْفِيهِمْ فِي جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِكَ وَ أَجْرَيْتَ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوصِي بِهِ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلَا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (2) قَالَ الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَاناً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَ جَعَلَهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَذَهَبَ اللَّهُ بِهَا قَالَ مُعَمَّرٌ وَ كَانَ فُلَانٌ حَاضِراً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (3).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَنْ عِيَالِهِ.


1- في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات و يستحب زيادة الوقود في الشتاء. «آت»
2- الدهر: 8.
3- اليد العليا: المنفقة و السفلى: السائلة كما سيأتي.

ص: 12

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُوتُ عِيَالَهُ قُوتاً مَعْرُوفاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا عَرَفَتْ قُوتَهَا قَنِعَتْ بِهِ وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِي دَرَاهِمُ أَبْتَاعُ بِهِ لِعِيَالِي لَحْماً وَ قَدْ قَرِمُوا (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي قِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِأَدَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا وَسَّعَ عَلَيْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ. (3)


1- الكل: الثقل أي قوته أو قوت عياله على الناس.
2- القرم- محركة- شدة شهوة اللحم. «القاموس».
3- في بعض النسخ [أمسك عنه أمسك].

ص: 13

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ فِي الشِّتَاءِ وَ يَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ.

بَابُ مَنْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ (1) وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَتِيمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (2) وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.


1- أي أرق و أرحم.
2- البقرة: 83.

ص: 14

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ قَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ أَهْلِ السَّوَادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الزَّمْنَى (1) وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّيُوخِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أُولَئِكَ الْجُمَّانِينَ (2) يَعْنِي أَصْحَابَ الشُّعُورِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْكَبِيرَ وَ الْكَبِيرَةَ وَ الصَّغِيرَ وَ الصَّغِيرَةَ وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ وَ إِيَّاكَ وَ كُلَّ وَ قَالَ بِيَدِهِ وَ هَزَّهَا (3).

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.


1- الزمناء على وزن فعلاء من زمن يزمن زمنا و هو مرض يدوم زمانا طويلا. «مجمع البحرين».
2- الجمانين- بتشديد الميم- قال الجوهريّ: الجمّة- بالضم-: مجتمع شعر الرأس و يقال للرجل الطويل الجمة: جمّانى بالنون على غير القياس و جمعه جمانين و في بعض النسخ المحادين و كانه أراد المخالفين «منتقى الجمان» و في اللغة الجمة- بالضم- مجتمع شعر الرأس إذا تدلى من الرأس إلى شحمة الاذن و المنكبين.
3- المضاف إليه للكل محذوف مدلولا إليه بإشارة اليد و المراد معلوم على من له درية و قوله: «و قال بيده و هزها» أي أشار بيده و حركها. «كذا في هامش المطبوع». اى المخالفين

ص: 15

بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى ع قَالَ يَا مُوسَى أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ لِأَنَّهُ يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ يَبْلُونَك فِيمَا خَوَّلْتُكَ وَ يَسْأَلُونَكَ عَمَّا نَوَّلْتُكَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِلًا قَطُّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى وَ إِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ.

ص: 16

بَابُ قَدْرِ مَا يُعْطَى السَّائِلَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ (1).


1- قوله: «أ لم أجعل لك سبيلا إلخ» لعل في هذا سقطا وقع سهوا من قلم الناسخ أو اشتباها منه للتماثل بين الكلمات لعدم مطابقة الجواب مع السؤال و الصواب ما رواه رئيس المحدثين في الفقيه و هو ذكر ما ترك في هذا الحديث و في الفقيه هكذا و روى عن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام- الى قوله- ثم قال: يا ربّ ارزقني فيقول الرب أ لم أرزقك و رجل جلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يقول: يا ربّ ارزقني فيقول اللّه عزّ و جلّ: أ لم أجعل لك سبيلا الى طلب الرزق. و رجل به امرأة تؤذيه فيقول: يا ربّ خلّصنى منها فيقول عزّ و جلّ: أ لم أجعل أمرها بيدك انتهى. و فيه دلالة على ما ذكرناه من الترك من ان المذكور في هذا الكتاب هو جواب سؤال من جلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يمكن أن يبنى الكلام على عدم الترك و يقال في تطبيق الجواب للسؤال أنّه تعالى لما رزقه و انه انفقه و ضيعه و كله الى نفسه فكانه قال متهاونا به انى جعلت لك سبيلا الى طلب الرزق فاطلبه من سبيله و لاى شى ء تطلبه منى فيرد دعاؤه فليتأمل «مجلسيّ طيب اللّه رمسه و قدّس سرّه القدوسى» نمقه احمد «كذا في هامش المطبوع». أقول: روى المصنّف في كتاب الدعاء باب من لا يستجاب دعوته «ج 2 ص 510 من الكتاب» بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صحبته بين مكّة و المدينة فجاء سائل فامر أن يعطى ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء الرابع فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: يشبعك اللّه، ثمّ التفت إلينا فقال: أما إن عندنا ما نعطيه و لكن اخشى أن نكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه اللّه ما لا فأنفقه في غير حقه ثمّ. قال: اللّهمّ ارزقني فلا يستجاب له و رجل يدعو على امرأته أن يريحه منها و قد جعل اللّه عزّ و جلّ أمرها إليه و رجل يدعو على جاره و قد جعل اللّه عزّ و جلّ له السبيل إلى أن يتحول عن جواره و يبيع داره انتهى و روى- رحمه اللّه- ايضا ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: رجل رزقه اللّه ما لا فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال: يا ربّ ارزقني، فيقال له: أ لم أرزقك، و رجل دعا على امرأته و هو لها ظالم فيقال له: أ لم أجعل أمرها بيدك، و رجل جلس في بيته و قال: يا ربّ ارزقني فيقال له: أ لم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق. فروع الكافي- 1

ص: 17

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

بَابُ دُعَاءِ السَّائِلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ غَيْرِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

بَابُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ شَرِيكُ صَاحِبِهِا فِي الْأَجْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَسَأَلَنِي هَلْ قَسَمْتَهَا فَقُلْتُ لَا فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ قُمْتُ مُغْضَباً فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَرَجَعْتُ فَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِذَا وَجَدْتُ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ قَالَ صَالِحٌ فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَقَسَمْتُهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ

ص: 18

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

بَابُ الْإِيثَارِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَ السَّنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (1) وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. (2)

2- قَالَ وَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ مِنْ عُرْيَتِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ وَ كَسَانِيهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ قُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ-


1- الحشر: 9.
2- يستفاد من قول السائل: «الكفاف الذي لا يلام عليه» أن عدم ورود السلامة على ادخار الكفاف كان امرا معهودا عنده و حاصل جواب الإمام عليه السلام أن الايثار على النفس أولى من ادخاره و أما الايثار به على عياله فلا، بل الادخار خير منه و ذلك لان الانفاق على العيال إعطاء كما أن الايثار عليهم اعطاء و أحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر. «فى»

ص: 19

قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِ (1) أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (2) تَرَى هَاهُنَا فَضْلًا.

بَابُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِ (3) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ يُثَبِّتَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ (4).


1- في النهاية: و في الحديث «أفضل الصدقة جهد المقل» أي قدر ما يحتمله حال القليل المال.
2- الحشر: 9.
3- في بعض النسخ [مالك بن حصن سلولى] و في بعض النسخ و جامع الرواة «مالك بن حصين سلولى» و فيه قال: محمّد بن سنان عنه و استظهر أيضا اتّحاده مع مالك بن حصين السكونى.
4- في بعض النسخ [يطيب اللّه بها النار] يعنى يجعله بتلك المسألة وقود النار و يجعل له بها مسكينا طيبا في النار فالطيب هنا بمنزلة البشارة في قوله تالى: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»*. «فى»

ص: 20

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثٌ يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِيَ حَيَاءَهُ (1) وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِي فَيَحْتَطِبَ حَتَّى لَا يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُ (2) ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ يَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ (3) وَ أَحَبَ


1- أي ذخره و ألزمه و لم يفارقه. «فى»
2- أي يصل أحد طرفيه الآخر كناية عن شدة المشقة «مجمع البحرين» و في الوافي عدم التقاء طرفى الحبل كناية عن كثرة الحطب.
3- يعني أبغض لهم أن يسألوا و ذلك لان مسئوليتهم تمنع مسئوليته سبحانه و هو أحبّ المسئولية لنفسه فأبغضها لهم. «فى»

ص: 21

لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ بِشِسْعِ نَعْلٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَخِذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (1) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَكُمْ قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِيَ قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ ثُمَّ نَكَتَ فِي الْأَرْضِ (2) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِيهِ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ فَلَا يَقُولُ نَاوِلْنِي حَتَّى يَقُومُ فَيَشْرَبُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ كَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يُغْنِي النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً (3) قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَيْتِ حَاتِمٍ-

إِذَا مَا عَرَفْتُ الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنَى إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِ ذَلِكَ الْكِيسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ (4) فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا دَهْرِي (5) وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِي قَالَ فَقَالَ إِنِّي سَأَفْعَلُ وَ لَكِنْ


1- الفخذ: القبيلة.
2- نكت في الأرض بقضيبه أي ضرب بها فاثر فيها.
3- و في بعض النسخ [لا يعنى الناس]- بالعين المهملة- اى لا يكفى الناس عنه شيئا.
4- المراد بأبي جعفر الدوانيقي.
5- أي ليس هذا عادتى و همتى فان الدهر يقال للهمة و العادة.

ص: 22

إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.

8- وَ رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ ذُقْتُ الصَّبِرَ وَ أَكَلْتُ لِحَاءَ الشَّجَرِ (1) فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً وَ لَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَيْهِ فَيَسْتَهِينُوكَ وَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْ ءٍ ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى فَرَجِكَ وَ سَلْهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ.

بَابُ الْمَنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ.

بَابُ مَنْ أَعْطَى بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبِغَةِ (3) وَ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ يُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ (4) وَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَلِيّاً ع وَ لَا غَيْرَهُ


1- اللحاء ممدودا قشر الشجر.
2- في بعض النسخ [مروان بن مسلم] و لعله تصحيف.
3- البغيبغة- بباءين موحدتين و غينين معجمتين و في الوسط ياء مثناة و في الآخر هاء- تصغير البغبغ ضيعة او عين بالمدينة غريزة كثيرة النخل لال الرسول صلّى اللّه عليه و آله. «مجمع البحرين» و في نسخة [البقيعة] و في نسخة [المعينعة] و في بعضها [المغيبغة].
4- النوافل: العطايا و قوله: «يرجو نوافله» أي نوافل أمير المؤمنين عليه السلام و في بعض النسخ [ممن يرجى نوافله] و الجملة معطوفة مفسرة و كذلك الرفد يفسر النائل كما في الوافي.

ص: 23

شَيْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ لِلَّهِ أَنْتَ (1) إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أُعْطِيهِ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ يُصَدِّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دُعَائِهِ لَهُ حَيْثُ يَتَمَنَّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ وَ أَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا يَمْثُلُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الْيَأْسِ (2) لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَأْبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ. (3)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الْيَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُحَدِّثُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ (4) فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ-


1- ضربك أي مثلك. و قوله: «للّه أنت» أي كن للّه و أنصفني في القول. «فى»
2- الارق- محركة-: السهر بالليل. و التململ: التقلب. «فى». و قوله: «يمثل بين الرجاء و اليأس» من مثل مثولا اي انتصب قائما فالمراد أنّه يبقى حيرانا.
3- الرجفة: الاضطراب. و الفريصة اللحمة بين الجنب و الكتف. و الرعدة: الحركة و الاضطراب. و قوله: «قد ترى دمه في وجهه» فى بعض النسخ [قد ترادّ دمه في وجهه] أى اهتز و تحرك. و في بعض النسخ [قد نزى دمه] بالنون و الزاى المعجمة أي جرى دمه. و الكأبة: الحزن و الغم.
4- أي اسمر اللون. و يقال به ادمة أي سمرة فهو آدم جمعه أدم- بالضم فالسكون- و أدمان.

ص: 24

رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّيكَ وَ مُحِبِّي آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع مَصْدَرِي مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِي وَ مَا مَعِي مَا أَبْلُغُ مَرْحَلَةً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْهِضَنِي إِلَى بَلَدِي وَ لِلَّهِ عَلَيَّ نِعْمَةٌ فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِي تَصَدَّقْتُ بِالَّذِي تُوَلِّينِي عَنْكَ فَلَسْتُ مَوْضِعَ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى تَفَرَّقُوا وَ بَقِيَ هُوَ وَ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ وَ خَيْثَمَةُ وَ أَنَا فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِي فِي الدُّخُولِ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَكَ فَقَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ وَ بَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ وَ قَالَ أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ اسْتَعِنْ بِهَا فِي مَئُونَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّي وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ وَ لَا تَرَانِي ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً وَ الْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ (1)-

مَتَى آتِهِ يَوْماً لِأَطْلُبَ حَاجَةًرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَ وَجْهِي بِمَائِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَامَرْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ (2) فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ قَالَ فَرَأَيْتَنِي لَهَا أَهْلًا قُلْتُ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً ثُمَّ قَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكِ فَتَكَلَّمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ كَتَمَهَا كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ وَ مَنْ أَفْشَاهَا كَانَ حَقّاً عَلَى مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْنِيَهُ. (3)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَصْبَغِ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ أَقْرَبَ لَهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَيْهِ مِنِّي يَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا (4)-


1- أي القدماء الذين تقدم عهدهم. «فى»
2- المسامرة: المحادثة و التحادث ليلا.
3- أي يكفيه.
4- في بعض النسخ [أحسنتها].

ص: 25

فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ وَ لَا سَخَتْ نَفْسِي بِرَدِّ بِكْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ- (1)

وَ إِذَا بُلِيتَ بِبَذْلِ وَجْهِكَ سَائِلًافَابْذُلْهُ لِلْمُتَكَرِّمِ الْمِفْضَالِ

إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدٍأَعْطَاكَهُ سَلِساً بِغَيْرِ مِطَالٍ

وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ قَرَنْتَهُ رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ كُلُّ نَوَالٍ

بَابُ الْمَعْرُوفِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا مِنْ خَلْقِهِ حَبَّبَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ وَجَّهَ لِطُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ يَسَّرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ كَمَا يَسَّرَ الْغَيْثَ لِلْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ (2) لِيُحْيِيَهَا وَ يُحْيِيَ بِهِ أَهْلَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْدَاءً مِنْ خَلْقِهِ بَغَّضَ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ وَ بَغَّضَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ حَظَرَ (3) عَلَى طُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ حَظَرَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَهُ كَمَا يُحَرِّمُ الْغَيْثَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِيُهْلِكَهَا وَ يُهْلِكَ أَهْلَهَا وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ وَ حَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ.


1- اليد: النعمة. و البكر: الابتداء. و إضافة المنع و الشكر إلى الأواخر و الاوائل إضافة الى المفعول و المعنى أن أحسن الوسائل الى السؤال تقدم العهد بالسؤال فان المسئول ثانيا لا يرد السائل الأول لئلا يقطع شكره على الأول. «فى»
2- المجدبة: الأرض التي انقطع عنه المطر فيبست.
3- الحظر: المنع.

ص: 26

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (1) وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ لَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي يَقْظَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ كَاسْمِهِ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ ذَلِكَ يُرَادُ مِنْهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَى النَّاسِ يَصْنَعُهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَا كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الرَّغْبَةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْإِذْنُ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ لِلطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.


1- قوله: «و أفضل الصدقة عن ظهر غنى» لا بعد ان يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس و المال فان الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة اغنى نفسه عن اغراض الدنيا و زهد فيما يعطيه و ساوى من كان غنيا بماله فيقال: إنّه تصدق عن ظهر غنى فلا منافاة بينه و بين قوله عليه السلام: «افضل الصدقة جهد المقل» و الظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام و تمكينا كأنّ صدقته مستندة الى ظهر قوى من المال و يقال اما كان ظهر الغنى و المراد نفس الغنى و لكنه اضيف للايضاح و البيان كما قيل، ظهر الغيب و المراد نفس الغيب و منه نفس القلب و نسيم الصبا إذا أراد فيهما القلب نفسه و الصبا نفسه. «مجمع البحرين بأدنى تصرف» و قد مر عن الوافي بيان في ذلك ص 18 فليراجع.

ص: 27

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَيْ ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ أَوْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. (2)

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ أَهْلَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَهْلُهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3)


1- محمول على ما إذا لم يعلم قطعا انه ليس من أهله و من حاله مجهول عنده لئلا ينافى ما يأتي.
2- و ذلك لسروره صلّى اللّه عليه و آله و سلم بذلك المعروف عند عرض الاعمال عليه كسرور ذلك المؤمن و لانه طاعة للّه و لرسوله فهو معروف بالإضافة اليهما أيضا. «فى»
3- محمول على ما إذا لم يعلم قطعا انه ليس من أهله و من حاله مجهول عنده لئلا ينافى ما يأتي.

ص: 28

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيّاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ بِهِ أَنْ قَالَ يَا فُلَانُ لَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِيزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ (1) وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ كَفَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِهَا شَيْئاً.

بَابٌ مِنْهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ (2) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ صَنَعَ بِمِثْلِ مَا صُنِعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا كَافَأَهُ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ كَانَ شَكُوراً وَ مَنْ شَكَرَ كَانَ كَرِيماً وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا صَنَعَ إِنَّمَا صَنَعَ إِلَى نَفْسِهِ لَمْ يَسْتَبْطِ النَّاسَ فِي شُكْرِهِمْ (3) وَ لَمْ يَسْتَزِدْهُمْ فِي مَوَدَّتِهِمْ فَلَا تَلْتَمِسْ مِنْ غَيْرِكَ شُكْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَى نَفْسِكَ وَ وَقَيْتَ بِهِ عِرْضَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ إِلَيْكَ الْحَاجَةَ لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِكَ فَأَكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ رَدِّهِ.

بَابُ أَنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ


1- في بعض النسخ [اقيلوا].
2- كذا في جميع النسخ التي بأيدينا.
3- يعني لم يتوقع منهم أن يشكروه. «و لم يستزدهم في مودتهم» يعنى لم يطلب منهم زيادة مودتهم إياه بما صنع اليهم. «فى»

ص: 29

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ (1) أَوْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ.

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا إِنَّ أَصْحَابَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا عُرِفُوا بِمَعْرُوفِهِمْ فَبِمَ يُعْرَفُونَ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَمَرَ رِيحاً عَبِقَةً طَيِّبَةً (2) فَلَزِقَتْ بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَمُرُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَلَإٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُوا رِيحَهُ فَقَالُوا هَذَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ ذُنُوبَكُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ فَهِبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ.

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ


1- «يمتار» أي يجلب و أكثر استعماله في جلب الطعام. «فى» و الشفرة: السكين العريض و السنام: حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية: «كوهان».
2- عبق به الطيب عبقا: لزق به و ظهرت ريحه توبه و بدنه. «مجمع البحرين»

ص: 30

أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ.

بَابُ تَمَامِ الْمَعْرُوفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَصْغِيرِهِ وَ تَسْتِيرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَّرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَخَّفْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُ السَّرَاحِ (1).

بَابُ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ مَوْضِعَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ الرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ (2) وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى


1- في بعض نسخ الفقيه «تعجيله» بدون السراح. و السراح- بالمهملات-: الإرسال و الخروج من الامر بسرعة و سهولة و في المثل: «السراح من النجاح» يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف و ربما يوجد في بعض النسخ بالجيم و كانه من المصحفات. «فى».
2- السيب: العطاء.

ص: 31

خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُ الرَّجُلُ أَمْ إِلَى شَرٍّ انْظُرْ أَيْنَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ فَإِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ (3)عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِي هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنَا حَتَّى إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ (4) عُدْتَ إِلَى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَكَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَأْمُرُونِّي وَيْحَكُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ (5) وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مَالِي لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ ثُمَّ أَزَمَ سَاكِتاً طَوِيلًا (6) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ كَانَ فِيكُمْ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّاسِ وَ يَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ مِمَّنْ يُظْهِرُ الشُّكْرَ لَهُ وَ يُرِيهِ النُّصْحَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَلَقٌ مِنْهُ (7) وَ كَذِبٌ-


1- محمول على ما إذا علم انه ليس من أهله. فلا ينافى ما مضى.
2- أي نصيب.
3- في بعض النسخ [أحمد بن عمرو بن مسلم البجليّ، عن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار] و في الوافي [عن أحمد بن عمرو بن مسلم، عن إسماعيل إلخ].
4- أي استجمعت و انضمت و في بعض النسخ [حتى إذا استقت] يعنى استقامت و في بعض النسخ [استوثقت].
5- قول العرب: «لا افعله ما سمر السمير» أي ما اختلف الليل و النهار. «القاموس»
6- أي أمسك عن الكلام طويلا.
7- الملق: بالفارسية «چاپلوسى كردن» «كنز اللغة»

ص: 32

فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِمُ النَّعْلُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ وَ مُكَافَأَتِهِمْ فَأَلْأَمُ خَلِيلٍ وَ شَرُّ خَدِينٍ (1) وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحَظِّ فِيمَا أُتِيَ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْأَشْرَارِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مُنْعِماً مُفْضِلًا وَ مَقَالَةُ الْجَاهِلِ (2) مَا أَجْوَدَهُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ بَخِيلٌ فَأَيُّ حَظٍّ أَبْوَرُ وَ أَخْسَرُ مِنْ هَذَا الْحَظِّ وَ أَيُّ فَائِدَةِ مَعْرُوفٍ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْمَعْرُوفِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ مَالٌ فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِيَ (3) وَ الْأَسِيرَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَإِنَّ الْفَوْزَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ مَكَارِمُ الدُّنْيَا وَ شَرَفُ الْآخِرَةِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ وَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا.

بَابٌ فِي آدَابِ الْمَعْرُوفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَ لَكَ مَالٌ فَتُؤَدِّي عَنْهُ فَيَذْهَبُ مَالُكَ وَ لَا تَكُونُ قَضَيْتَ عَنْهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ


1- الخدين: الصديق.
2- عطف على «محمدة اللئام».
3- العانى من العناء.

ص: 33

الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرُّهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ وَ لَا تَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِيكَ.

بَابُ مَنْ كَفَرَ الْمَعْرُوفَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قِيلَ وَ مَا قَاطِعُو سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقَلَّ مَنْ شَكَرَ الْمَعْرُوفَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ.

بَابُ الْقَرْضِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ (1) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ.


1- ذلك لانه ضعفها في الثواب و الحسنة بعشرة أضعافها و لو لم يسترد يكون عشرين و حيث استرد نقص اثنان على الرواية الأولى و نصف العشر على الرواية الثانية و الوجه في التضعيف أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غير المحتاج و لا يتحمل ذل الاستقراء إلّا المحتاج، كذا قيل. «فى»

ص: 34

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ (1) قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى وَ عُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنَا قَالَ مَرْحَباً مَرْحَباً بِكُمْ وُجُوهٌ تُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهَا جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ مَهْ (2) قَالَ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي يَسَارِكَ قَالَ وَ يَجِي ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الشَّيْ ءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانُ زَكَاتِي (3) فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ.

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنَ الزَّكَاةِ.


1- النساء: 114.
2- أي ما مطلبك و الهاء للسكت و أصله «فما» أي فما تريد.
3- أي وقتها.

ص: 35

بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ. (1)

14- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَ حَنَّى كَفَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ (2) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ أَنْظَرَ غَرِيماً أَوْ تَرَكَ الْمُعْسِرَ ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَزِمَ غَرِيماً لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَ نَحْنُ جَالِسَانِ ثُمَّ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ (3) فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتْرَهُ وَ قَالَ يَا كَعْبُ مَا زِلْتُمَا جَالِسَيْنِ قَالَ نَعَمْ بِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَفِّهِ خُذِ النِّصْفَ (4) قَالَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي ثُمَّ قَالَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّةِ حَقِّكَ قَالَ فَأَخَذْتُ النِّصْفَ وَ وَضَعْتُ لَهُ النِّصْفَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (5)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ


1- الانظار: الامهال و التأخير. و «من» فى «من حقه» للتبعيض، يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه. «فى»
2- «حنا كفه- مخففة و مشددة» لواها و عطفها. و «فور جهنم»: وهجها و غليانها. كانه يريد طالبا لقوله: «من أحبّ».
3- الهاجرة: شدة الحرّ نصف النهار.
4- في بعض النسخ [خله النصف]. و في بعضها [خل النصف].
5- أي تركوه و أعرضوا عنه كما تركه اللّه حيث قال: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ».

ص: 36

ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَنْبِيَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

بَابُ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ قَدْ كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ فَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْوَشَّاءُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ أَنْ يُكَلِّمَ شِهَاباً أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِينَارٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ حَالَ مُحَمَّدٍ وَ انْقِطَاعَهُ إِلَيْنَا (1) وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ لَمْ تَذْهَبْ فِي بَطْنٍ وَ لَا فَرْجٍ وَ إِنَّمَا ذَهَبَتْ دَيْناً عَلَى الرِّجَالِ وَ وَضَائِعَ وَضَعَهَا وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَقَالَ لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقْبَضُ (2) مِنْ حَسَنَاتِهِ فَتُعْطَاهَا فَقَالَ كَذَلِكَ فِي أَيْدِينَا (3) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ فَيَقُومَ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوْ يَصُومَ (4) فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ أَوْ يَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ يَسْلُبَهُ ذَلِكَ فَيُعْطَاهُ وَ لَكِنْ لِلَّهِ فَضْلٌ


1- أي انقطاعه عن سوانا الينا.
2- في بعض النسخ [يقتص].
3- أي في علمنا.
4- القرة أي الشديدة البرد.

ص: 37

كَثِيرٌ يُكَافِي الْمُؤْمِنَ فَقَالَ فَهُوَ فِي حِلٍّ. (1)

بَابُ مَئُونَةِ النِّعَمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِيمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَقُمْ لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ لِهَذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا النَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ يَا حُسَيْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ النِّعَمَ حَتَّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ


1- حاصل مغزى جواب الشهاب انك امرتنى ان اجعله في حل فلعلك تقدر على قبض حسناته و اعطائها فكانه قال: هل تقدر ان تقبض من حسناته و تعطينى اياها عوضا عما لي عليه من الحق فيبقى هو بلا حسنات و ملخص جوابه عليه السلام تصديق ذلك و لكن بطريق شفاعته منه سبحانه في القبض و الاعطاء لا من عند نفسه عليه السلام و لما كان المفهوم من هذا الجواب لزومها بالنظر إليه سبحانه بطريق الشفاعة و هو أعظم من أن يفعل ذلك و ان جاز له أن يفعله بالنظر إلى مقتضى العدالة قال عليه السلام: «اللّه اكرم إلخ» فكان ملخص هذا الكلام منه عليه السلام: أن اللّه تعالى لم يفعل بعبد حاله كذا و كذا أن يقبض حسنات أفعاله هذه و يسلبها منه و يعطيها غيره و يبقيه بلا حسنات بل له فضل كثير و عطاء جزيل فيجازى غيره الذي له عليه الحق مجازاة يرضى بها و يترك حقه من غير ان ينقص من حسنات ذلك العبد الذي عليه الحق شيئا و لما سمع شهاب هذا الكلام منه عليه السلام و فهم المرام قال في الفور فهو في حل و اللّه اعلم «مجلسيّ رحمة اللّه عليه» كذا في هامش المطبوع.

ص: 38

فِي نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَئُونَتِهِمْ اجْتَلَبَ زِيَادَةَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِزَوَالِهَا.

بَابُ حُسْنِ جِوَارِ النِّعَمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا ابْنَ عَرَفَةَ إِنَّ النِّعَمَ كَالْإِبِلِ الْمُعْتَقَلَةِ فِي عَطَنِهَا (1) عَلَى الْقَوْمِ مَا أَحْسَنُوا جِوَارَهَا فَإِذَا أَسَاءُوا مُعَامَلَتَهَا وَ إِنَالَتَهَا نَفَرَتْ عَنْهُمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ وَ احْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ قَلَّ مَا أَدْبَرَ شَيْ ءٌ فَأَقْبَلَ.

بَابُ مَعْرِفَةِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هُوَ فِي


1- العطن: مبرك الإبل حول الماء يقال: عطنت الإبل إذا سيقت و بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة اخرى و على القوم متعلق بالمعتقلة اي مصونة عليهم محفوظة لهم. «فى»

ص: 39

الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ إِنَّ لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَ هُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاكَ أَعْطَاكَ مَا لَيْسَ لَكَ وَ إِنْ مَنَعَكَ مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ فَقَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخِيُّ مُحَبَّبٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَ الْبَخِيلُ مُبَغَّضٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُبَغَّضٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنَفِ اللَّهِ لَا يَسْتَخْلِي اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتَّى مَضَى وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَ أَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّ ص فَغَضِبَ النَّبِيُّ ص حَتَّى الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ أَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ- (3)


1- السبخة: الأرض المالحة. و العوسج: الشوك.
2- قوله: «لا يستخلى اللّه منه» أي لا يستفرغ منه و لا يتركه يذهب. «فى» و في بعض النسخ [لا يتخلى اللّه منه].
3- الالتواء: الالتفات و التربد: التغير. و الاطراق: السكوت و أطرق إلى الأرض أي ارخى عينيه ينظر الى الأرض.

ص: 40

فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ هَذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الطَّعَامَ فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّ ص الْغَضَبُ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَدْتُ بِكَ (1) وَ جَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا رَدَدْتُ مِنْ مَالِي أَحَداً.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ فَكَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ وَ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى دَارِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ قَالَ دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا يُرَدِّدُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ ع أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ وَ لَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً قَطُّ فَقُلْتَ لَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ كَفّاً.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ فَيُقَالُ احْتَجَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خَلَقْتَنِي وَ هَدَيْتَنِي فَأَوْسَعْتَ عَلَيَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلَى خَلْقِكَ وَ أُيَسِّرُ عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ وَ تُيَسِّرَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ صَدَقَ عَبْدِي أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ وَ


1- أي طردتك أو سمعت الناس بعيوبك. «حديثا لمن خلفك» يحدثون عنك بالشر. «فى»

ص: 41

سَمِعْتُهُ يَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِشَيْ ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ وَ يُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَيْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً يُسْعَى إِلَيْهِمْ لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى ع أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ (1) أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

15- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ (2) وَ دُخُولُ الْجِنَانِ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي (3) قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ-


1- المرهق: المفرط في الشر. «فى»
2- «مرغمة»- بفتح الميم- مصدر. و- بكسرها- اسم آلة من الرغام- بفتح الراء- بمعنى التراب. و التزحزح: التباعد. «فى»
3- الغزر- بالغين المعجمة و المهملتين-: النجباء، جمع الاغر. و في بعض النسخ في الموضعين- بالعين المهملة و المعجمتين-: جمع العزيز. «فى»

ص: 42

ثُمَّ قَالَ يَا جَمِيلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (1).

بَابُ الْإِنْفَاقِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ أَقْصِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِكاً تَلَفاً وَ مَلَكٌ يَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِي


1- الحشر: 9.
2- قيل: معنى قوله: «آت ممسكا تلفا» ارزقه الانفاق حتّى ينفق فان لم يقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فاتلف ماله حتّى تأجره فيه أجر المصائب فيصيب خيرا فان الملك لا يدعو بالشر لا سيما في حقّ المؤمن. أقول: ان دعاء الملائكة باللعن في القرآن و الحديث وارد غير مرة و الدعاء بالشر على أهل الشر ليس بشر بل هو خير مع أن تنكير لفظى المنفق و الممسك يشعر بارادة الخصوص دون العموم فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة اللّه و الممسك على من بخل بما افترض اللّه و البخل بما افترض اللّه موجب للتلف. و لعلّ الأرض إشارة إلى ارض قلوب بني آدم و الماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل اللّه و به يرحمون انفسهم و يرحم بعضهم بعضا و الاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في قلوبهم و بها يظلمون أنفسهم و يظلم بعضهم بعضا و إلى نائرة الهموم و الاحزان و حرقة تزاحم الآمال و الحرمان إذ لو لا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة و الجنان و ديمة الغفلة و النسيان و برد الاطفاء و الاطمئنان لاشتغلت بهذه المصائب و احترقت بتلك النوائب و للّه الحمد. «فى»
3- البقرة: 162. و الحسرات جمع الحسرة و هي أشدّ الندامة.

ص: 43

مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ. (1)

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِفِ اللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ يُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا جَعْفَرٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْراً وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِكَةٌ وَ خَيْرُ الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا حُسَيْنُ أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.


1- في بعض النسخ [سمحت نفسه بالنفقة].

ص: 44

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُنْزِلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً.

بَابُ الْبُخْلِ وَ الشُّحِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الشَّحِيحَ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالِمِ (1) فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَ يَسْتَغْفِرُ وَ يَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَ الشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي عَبْدٍ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَنِي سَلِمَةَ يَا بَنِي سَلِمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ثُمَ


1- أي أدون، و في بعض النسخ [اعذر].

ص: 45

قَالَ بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ- الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ. (1)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ (2) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ. (3)

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ. (4)

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ الشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ. (5)


1- البراء خزرجي و هو من الصحابة الاولين من الأنصار الذين بايعوا رسول اللّه البيعة الأولى بالعقبة. و هو اول من بايع في قول ابن إسحاق و اول من استقبل القبلة و أول من أوصى بثلث ماله و هو أحد النقباء. «الإصابة في معرفة الصحابة»
2- في بعض النسخ [أحمد بن سلمة].
3- الدبيب: المشى اللين. و السير اللين. و الشرك- محركة-: حبائل الصيد. و الشوك من الشجر معروف.
4- البائنة: العطية، سميت بها لأنّها ابينت من المال. «فى». و في النهاية في حديث نحلة النعمان: «هل ابنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا» أي هل أعطيتهم بمثله ما لا تبينه به أي تفرده، و الاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى احدهما و لا يكون من غيرهما.
5- روى الصدوق- رحمه اللّه- في معاني الأخبار بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن البخيل من كسبت ما لا من غير حله و أنفقه في غير حقه. و عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: انما الشحيح من منع حقّ اللّه و أنفق في غير حقّ اللّه عز و جل. و بإسناده عن الحارث الأعور قال: فيما سأل على صلوات اللّه عليه ابنه الحسن عليه السلام أن قال له: ما الشحيح؟ فقال: أن ترى ما في يدك شرفا و ما أنفقت تلفا. «فى»

ص: 46

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَى الْبَائِنَةَ (1) فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَكَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (3) قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ (4).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى


1- في بعض النسخ [النائبة] فى المواضع كلها.
2- قد مرّ معناه آنفا و في بعض النسخ [ظهر الغنى].
3- الحجّ: 29: و البائس: الذي أصابه البؤس اي الشدة. و الفقير المحتاج.
4- أي لمرضه الذي يدوم عليه زمانا طويلا.

ص: 47

قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يَسَّرَهُ لَهُ- وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (1) قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً (2) حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ (3) فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) فَفِيكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْ ءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً (5).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ


1- الآيات في سورة اللّيل.
2- لقفت الشي ء- بالكسر- و تلقّفته اي تناولته بسرعة.
3- الفلو: المهر يفصل عن أمه و الجمع افلاء. و المهر- بضم الميم-: ولد الفرس.
4- في بعض النسخ [دم موجع] و في بعضها [غرم مقطع] و في النهاية: فى الحديث «لا تحل المسألة الا لذى غرم مفظع» أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. و المدقع: الملصق بالتراب و جوع مدقع اي جوع شديد.
5- أي ربّيا بالعلم.

ص: 48

مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا. (1)

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (2) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةُ (3) قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْ ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.

10- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْ ءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَصْحَابِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَ أَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالْأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَ كَانُوا (4) يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ وَ هُوَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي


1- أي تنسبوها الى البخل.
2- البقرة: 267.
3- المعافارة و الجعرور نوع من أردى التمر.
4- المرود: الميل يكتحل به و حديدة تدور في اللجام و محور البكرة و الوتد. و التبر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدته، الواحدة تبرة.

ص: 49

لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى وَ بَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ (1) فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ قَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَحَشَا (2) مِلْ ءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ يَا غُلَامُ أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ (3) أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَ سَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً لَمْ يَدْعُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ وَ


1- العنقود: ما تراكم و تعقد من حبة العنب في عرق واحد.
2- الحشا: ما رفعت به يدك.
3- بالحاء و الزاى ثمّ الراء المهملة أي فيما قدرناه فنظرنا و حدسنا.

ص: 50

تَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَ بِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَ يَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْعَطْفُ مِنْكُمْ (1) يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ فِيهِمْ- رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ.

بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَى السَّلَامَ وَ صَلَّى وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّيَ فِي النَّاسِ الْبَائِنَةَ (2) وَ نُصَلِّيَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.


1- عطف على كلام السابق.
2- البائنة: العطية، و قد مر.

ص: 51

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ (1) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ (2) وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُسَارَى فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَخِّرْ هَذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَ يَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ يَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ.


1- الظاهر هو ابن بقاح المعروف الثقة.
2- كناية عن الذبائح.

ص: 52

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ (1) فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً فَيَضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ.

بَابُ فَضْلِ الْقَصْدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقَصْدِ وَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ وَ يُقَدِّمُ مِنْهُ فَضْلًا لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْفَعُ فِي الْعَافِيَةِ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّيْ ءِ وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو (4) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ


1- الصفحة: قصعة كبيرة منبسطة.
2- في بعض النسخ [أنفع في العاقبة].
3- في بعض النسخ [عن رجل].
4- البقرة: 219.

ص: 53

السَّرَفُ مَتْوَاةٌ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثُ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (3) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ. (4)

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِي وَ لَا تَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ


1- قوله: «مثراة» و «متواة» كلاهما- بكسر الميم اسم آلة من الثروة و التوى- بالمثناة بمعنى الهلاك و التلف. «فى». أقول: المتواة- بفتح الميم-: ما يسبب الخسارة.
2- يعني في كل بحسبه فان القصد يختلف باختلاف مراتب الغنى و الفقر. «فى»
3- البقرة: 195.
4- أي ما افتقر.

ص: 54

أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُ (1) بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ الْأَجْوَدُ. (2)

12- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآيَةَ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (3) قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى وَ قَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَبَضَ


1- النقى- بكسر النون-: المخ من العظام و أيضا الدقيق المنخول و لعلّ هذا المعنى اشبه و قوله عليه السلام: «فيلت» أي يخلط «كذا في هامش المطبوع».
2- يعني لا تتكلفوا الجود على اللّه فانه أعلم بكم و بما يصلحكم فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم. «فى»
3- الفرقان 67، و الاقتار: التضييق. و القوام- بفتح القاف-: حالة وسطى.

ص: 55

قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى (1) فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَ أَمْسَكَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (2) فَقَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا أَخَذَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَبْقَى هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ سَرَفاً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (3) قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَى مِكْتَلٍ (4) فِيهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ يَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا-


1- في بعض النسخ [ثم قبض قبضة اخرى].
2- الأنعام: 141.
3- بني إسرائيل: 29.
4- المكتل: زنبيل من خوص.

ص: 56

شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَكَ لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِيصَهُ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (1) قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (2) عَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ وَ مَئُونَتِهِمُ الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً فَبَسَطَ كَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَيْئاً (3) وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَكَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَ يَبْقَى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ ءٌ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يَجِي ءُ مِنْ حَدِّ الْإِسْرَافِ فَقَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْيَكَ النَّوَى هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ (4).


1- الفرقان: 67. و قواما أي وسطا و عدلا.
2- البقرة: 236. و الموسع: الرجل إذا كثر ماله. و المقتر: الفقير.
3- أي أعوجها يسيرا.
4- مضى مثله آنفا مع توضيحه.

ص: 57

بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ يَعْنِي فِي الْأَجْرِ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَمِلْنَا فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاسِينَ (2) طَوِيلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ فَنَزَلْتُ وَ سَقَيْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَ سِرْنَا فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِيٌّ فَتَتَصَدَّقُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ قَالَ فَقَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً وَ اسْقِ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا


1- حرى مؤنث حران أي شديد العطش.
2- الفراسين جمع فرسان لقب قبيلة.

ص: 58

يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً فَلَعَلَّهُ لَا يَنْفُقُ (1)بَعِيرُكَ وَ لَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى (2) وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

بَابُ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ مَوَالِيهِمْ وَ صِلَتِهِمْ

1- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدَهَا ص فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُؤْثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا قَدْ رَضِينَا.


1- «غبا» أي بعض الأيّام دون بعض. و نفقت الدابّة تنفق نفوقا اي ماتت. «الصحاح»
2- الحران: العطشان و الأنثى حرى مثل عطشى. «القاموس»
3- قوله: «فما ظنكم إلخ» من كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يظهر من الحديث الآتي.

ص: 59

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. (1)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ


1- حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة و قال: إنهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. و قال في الاستبصار ج 2 ص 36- بعد ذكر الخبر- فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة و إن تكرر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها، و الذي يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة، إن اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة.

ص: 60

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

9- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْمَضِيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ بِالْقَلْبِ وَ رَجُلٌ يَسْعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا. (1)

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً (2) مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (3) قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ


1- التشريد الطرد و التفريق. «آت»
2- يعني شهاب بن عبد ربّه.
3- البقرة: 270.

ص: 61

أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ (1) فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ (2) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهِ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي لِلشَّيْخِ الْأَجَلِّ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصِّيَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ.


1- توى- كرضى-: هلك.
2- في بعض النسخ [عن يوسف].
3- التوبة: 36. و هذا تأجيل؟؟؟

ص: 62

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*.

كِتَابُ الصِّيَامِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ وَ الصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ (2) وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

3- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ


1- اريد بالولاية معرفة الامام فان الولاية- بالكسر- بمعنى تولى الامر و مالكية التصرف فيه. «فى». و قد مضى صدر هذا الحديث في باب دعائم الإسلام ج 2 ص 18 من الكتاب.
2- قوله: «و الموازرة» يقال: وازرته موازرة أي أعنته و قويته و منه الوزير. و قوله: «دابره» أي آخره بحيث لم يبق منه شي ء و يمكن أن يقال: المراد بالدابر هاهنا تابعه و جنده أو كناية عن الاستيصال. و الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

ص: 63

وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ (1) قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ (2).

7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ (3) قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ


1- سنام الشي ء أعلاه و هو عطف بيان للذروة.
2- انما خص الصوم باللّه من بين سائر العبادات و بأنّه جاز به مع اشتراك الكل في ذلك لكونه خالصا له و جزاؤه من عنده خاصّة من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس مصونا عن ثنائهم عليه. «فى» أقول: الصوم أمر بين الصائم و ربّه لا يطلع عليه أحد و سر بينه و بين معبوده بحيث لا يشرف عليه أحد غير اللّه سبحانه و ذلك لانه امر مستور بخلاف غيره من العبادات و إن كان هو الامساك عن المقطرات أما فرقه و التحرز عن المحرمات التي حرمها الشارع في جميع الأوقات مما لا ريب فيه و هو أن المنهيات انما حرمت لمضارها للإنسان و اما التحرز عن المباحات بل الاعمال التي ربما تستحب في غير أيّام الصوم لا يساوى الكف عن المحرمات لانه لا ضرر لها للإنسان قطعا، و انما الصوم هو غاية الخضوع للّه تعالى و المراقبة لاوامره و نواهيه و امتثال أمره و احترام قوانينه فقط و اما في ترك المحرم ربما لم يعمله الإنسان لاجل الضرر مسلم فيه أو لاجل سقوطه في اعين الناس و لومهم له لاحتمال وقوفهم عليه و ليس في الصوم من هذه الأمور شي ء. و سبب فرح الصائم عند الإفطار كما يأتي تحت رقم 15 لا شعار الصائم بان المولى وفّقه لغلبة هواه و أيضا بعدم تزلزله في اتيان ما كلف به و مجيئه مظفرا من تلك الجهاد و له فرح آخر عند لقاء جزاء عمله في اتيانه بما فرض اللّه له، و للصوم أيضا فوائد أخر تأتي في الاخبار الآتية.
3- البقرة: 45.

ص: 64

بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِيدَةُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ يَعْنِي الصِّيَامَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (2).

9- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ عَبْدِي اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ وَ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ.

11- عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَمَرْتُ مَلَائِكَتِي بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ.

12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

13- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى


1- يأتي هذا الحديث أيضا تحت رقم 17 و فيه «سهل، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان»
2- الريح النفس- بالتحريك- و الروح- بضم الراء- ما يدبر البدن و ما يعبر عنه الإنسان بأنا. «فى» فروع الكافي- 4-

ص: 65

ع مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُنَاجَاتِي فَقَالَ يَا رَبِّ أُجِلُّكَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ (1) فَمِ الصَّائِمِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِيلُوا (2) فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّمَّانِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ سَجَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ. (3)

17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ


1- قال السيّد الداماد- قدّس سرّه-: الخلوف بضم الخاء المعجمة قبل اللام و الفاء بعد الواو-: رائحة الفم. «آت»
2- «قيلوا»: أمر من قال يقيل قيلولة بمعنى النوم قبل الظهر.
3- لعل المراد أنّه يعطى ثواب ذلك أو أن شهوته للطعام لما اثرت في جميع بدنه و اثيب بقدر ذلك فكانه سجت جميع أعضائه. «آت»
4- تقدم هذا الحديث تحت رقم 8 بدون توسط بكر بن صالح بين سهل و ابن سنان.

ص: 66

السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُوصِي وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ الْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (1) شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ كَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (2) عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ (3) وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ (4) وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً


1- قال في النهاية: قد اظلكم أي قد أقبل عليكم و دنا منكم كأنّه ألقى عليكم ظله.
2- قوله «و جعل لمن تطوع إلخ» ظاهره فضل الفرائض مطلقا على النوافل. «آت»
3- أي الصبر في طاعة اللّه و إتيان ما أمره من حفظ النفس عن تناول كل ما تشتهى من المباحات التي كانت له حلال في غير هذا الشهر.
4- أي الشهر الذي فيه يساوى الناس في الحكم أي لا يجوز لاحدهم تناول شي ء من المفطرات أو هو شهر ينبغي فيه أن يشرك الناس الفقراء و أهل الحاجة في معايشهم كما قاله الجزريّ فيكون المعنى شهر المشاركة و المساهمة في المعاش.

ص: 67

كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ (1) مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ (2) وَ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِي النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَكُمْ وَ هُوَ سَيِّدُ الشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَلَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّاسِ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ-


1- المذق: اللبن الممزوج بالماء و ميمه اصليه.
2- أي عشر أوله او اليوم الأول. و الأول أظهر اي في عشر الأول ينزل اللّه تعالى الرحمات الدنيوية و الاخروية على عباده و في العشر الاوسط يغفر ذنوبهم و في العشر الآخر يستجيب دعاءهم و يعتق رقابهم من النار. «آت»
3- في بعض النسخ [بن عبيد اللّه].

ص: 68

اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا هِيَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّرَاهِمِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ.

بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ (1) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ لَهُ-


1- القصاع جمع قصعة و هي الظرف الذي يؤكل فيه. و العشاء- بالفتح و المد-: الطعام الذي يؤكل بالعشى. «آت»

ص: 69

أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي عَشْرَ رَقَبَاتٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي ع فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ رَمَضَانَ بِلَا شَهْرٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا


1- في المدارك ص 263 قال: و اختلف في رمضان فقيل: إنّه اسم من أسماء اللّه تعالى و على هذا المعنى شهر رمضان شهر اللّه و قد ورد ذلك في عدة اخبار. و قيل: إنّه علم للشهر كرجب و شعبان و منع الصرف للعلمية و الالف و النون و اختلف في اشتقاقه فعن الخليل أنه من الرمض- بتسكين الميم- و هو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار سمى الشهر بذلك لانه يطهر الأبدان عن الاوضار و الاوزار. و قيل من الرمض بمعنى شدة الحرّ من وقع الشمس: و قال الزمخشريّ في الكشّاف: الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لانه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق. و قيل: إنّما سمى بذلك لان أهل الجاهلية كانوا يرمضون اسلحتهم فيه ليقضوا منها اوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. و قيل: انهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيّام رمض الحر فسميت بذلك.
2- يعني سعد بن طريف و في بعض النسخ [مسعدة] يعنى مسعدة بن صدقة.

ص: 70

رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ (1) وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَجِي ءُ وَ لَا يَذْهَبُ وَ إِنَّمَا يَجِي ءُ وَ يَذْهَبُ الزَّائِلُ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّ الشَّهْرَ مُضَافٌ إِلَى الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَعَلَهُ مَثَلًا وَ عِيداً (2).

بَابُ مَا يُقَالُ فِي مُسْتَقْبَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ (3) فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ


1- «لا تقولوا رمضان» لعله على الفضل و الاولوية فان الذي يقول رمضان ظاهرا أنّه يريد الشهر اما بحذف المضاف أو بأنّه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر و ان لم يكن في الأصل كذلك و يؤيده أنّه ورد في كثير من الاخبار رمضان بدون ذكر الشهر و إن أمكن أن يكون الاسقاط من الرواة و الأحوط العمل بهذا الخبر بل بما رواه سيد ابن طاوس- رضي اللّه عنه- في كتاب الاقبال من كتاب الجعفريات قال: و هي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن على، عن مولانا عليّ بن الحسين، عن مولانا على بن أبي طالب صلّى اللّه عليهم أجمعين قال: لا تقولوا: رمضان فانكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق و ليضمر كفّارة لقوله و لكن قولوا كما قال اللّه تعالى: شهر رمضان. و ان كان حمله على الاستحباب متعينا. «آت»
2- «جعله مثلا و عيدا» أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة و عيدا أي محل سرور لاوليائه و المثل بالثانى أنسب كما أن العيد بالأول أنسب و قال الفيروزآبادي: و العيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن و نحوه. انتهى. و على الأخير يحتمل كون الواو جزءا للكلمة. «آت».
3- قال الشيخ البهائى- قدّس سرّه-: وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالا و الأولى عدم تأخيره عن الأول عملا بالمتيقن عليه لغة و عرفا فان لم يتيسر فعن الثانية لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها فان فاتت فعن الثالثة لقول كثير منهم بانها آخر لياليه و اما ما ذكره صاحب القاموس و شيخنا الشيخ أبو عليّ «ره» من اطلاق الهلال عليه إلى السابعة فهو خلاف المشهور لغة و عرفا و كانه مجاز من قبيل اطلاقه عليه في الليلتين الأخيرتين. «انتهى» و قوله: «استقبل القبلة» يدل على استحباب استقبال القبلة للدعاء و عدم استقبال الهلال و الأولى عدم الإشارة إليه كما ورد في الخبر و سيأتي لا تشيروا إلى الهلال و لا إلى المطر و روى سيد ابن طاوس- رضي اللّه عنه- في كتاب الاقبال و غيره عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه و لكن استقبل القبلة و ارفع يدك إلى اللّه عزّ و جلّ و خاطب الهلال و قل: ربى و ربك اللّه- إلى آخر الدعاء-. و لا ينافى مخاطبة الهلال عدم التوجه إليه فان المخاطبة لا يستلزم المواجهة و قد يخاطب الإنسان من ورائه و يدلّ أيضا على استحباب رفع اليدين عند الدعاء للهلال و ان كان في هذا الخبر مخصوصا بشهر رمضان و يدلّ ظاهرا على عدم الزوال عن موضع الرؤية كما هو صريح غيره من الاخبار. «آت»

ص: 71

الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ (1) وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَى قِيَامِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا (2) وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ مُعَافَاةٍ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِيمَا يُفْرَقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ (3) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ- الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ لِي فِي عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ.


1- سحاب مجلل اي يجلل الأرض بالمطر اي يعم. قاله الجوهريّ: و يمكن أن يكون على صيغة المفعول يعنى العافية التي جللت علينا و جعلت كالمجل شاملة للناس.
2- «سلمه لنا» هى أن لا يغم الهلال في اوله أو آخره فيلتبس علينا الصوم و الفطر. و قوله: «تسلمه منا» أي اعصمنا من المعاصى فيه او تقبله منا و في بعض النسخ [و سلمه منا]. «فى»
3- إشارة إلى قوله تعالى: «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

ص: 72

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ السَّنَةِ (1)- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لَا آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا بَاقِي بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُدِيلُ الْأَعْدَاءَ (2) وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ الْبَلَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فِي مُسْتَقْبِلِ سَنَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَبْرَئِيلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمَا سَمَّيْتَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَمُنُّ بِالْعَظِيمِ وَ تَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِالْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ سِتْرَكَ وَ نَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ (3) وَ أَحِبَّنِي بِمَحَبَّتِكَ (4) وَ بَلِّغْنِي رِضْوَانَكَ وَ شَرِيفَ كَرَامَتِكَ وَ جَزِيلَ عَطَائِكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطٍ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَلْبِسْنِي مَعَ ذَلِكَ


1- أي حال دخول السنة فان شهر رمضان اول السنة عند الاكثر.
2- الادالة: الغلبة.
3- النضرة: النعمة، الحسن الرونق، الغنى.
4- في بعض النسخ [احينى بمحبتك].

ص: 73

عَافِيَتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا دَافِعَ كُلِّ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَيْرِ وَفَاةٍ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وَ اجْلِبْنِي إِلَى كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ امْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حَذَراً أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ عَنِّي فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي عِنْدَكَ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ فِي حِفْظِكَ وَ جِوَارِكَ وَ كَنَفِكَ وَ جَلِّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ وَ هَبْ لِي كَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اجْعَلْنِي مُسْلِماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا إِلَهِي أَنْ تُحِيطَ بِهِ خَطِيئَتِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اتِّبَاعِي لِهَوَايَ وَ اشْتِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي وَ قَرِّبْنِي بِهِ إِلَيْكَ زُلْفَى اللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً ص هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ كَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ مَوْعِدَكَ بِعَهْدِكَ اللَّهُمَّ بِذَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ السَّنَةِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِيقَ الْمَعَاشِ فِيهَا وَ بَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ الْعَافِيَةِ بِتَمَامِ دَوَامِ الْعَافِيَةِ وَ النِّعْمَةِ عِنْدِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وَ أَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلَائِكَتِكَ عَلَيَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي إِلَهِي مِنَ الذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ لِي بِالْإِجَابَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ

ص: 74

اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

5- يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ أَتَوَسَّلُ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتِي مَنْ طَلَبَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ حَاجَتِي إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ وَ رِضْوَانِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي عَامِي هَذَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبِيلًا حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاكِيَةً خَالِصَةً لَكَ تُقِرُّ بِهَا عَيْنِي وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَ تَرْزُقُنِي أَنْ أَغُضَّ بَصَرِي وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِي وَ أَنْ أَكُفَّ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَحَارِمِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْ ءٌ آثَرَ عِنْدِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ خَشْيَتِكَ وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ فِي يُسْرٍ وَ يَسَارٍ وَ عَافِيَةٍ وَ أَوْزِعْنِي شُكْرَ (1) مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ (2) مَعَ


1- أي ألهمني و وفّقنى.
2- اريد براية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رايته التي عند القائم عليه السلام او عبّر عن راية القائم براية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاتحادهما في المعنى و اشتراكها في كونها راية الحق و لعل المراد بقوله: «تكرمنى و لا تهيننى» ان يجعله محسودا و لا يجعله حاسدا. «فى»

ص: 75

أَوْلِيَائِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْرِمَنِي بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَا تُهِنِّي (1) بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (2) حَسْبِيَ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ (3) وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ (4) وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ (5) وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ (6) وَ


1- كذا و في الوافي و بعض النسخ [تهيننى].
2- إشارة إلى قوله تعالى: «يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا» اى طريقا إلى الهداية و الحياة الابدية او طريقا واحدا و هو الطريق الحق كذا ذكره المفسرون و لا يبعد أن يكون بمعنى «عند» كما صرحوا بمجيئه بهذا المعنى فيكون المعنى سبيلا إلى الرسول و طاعته و اللّه يعلم. «آت»
3- الكسل: التثاقل. و السامة: الملال. و الفترة: الانكسار و الضعف.
4- في بعض النسخ [و الاشتغال و الغموم].
5- الهمز: النحس و الغمز و الغيبة و الوقيعة في الناس و ذكر عيوبهم. و اللمز: العيب و الضرب و الدفع و أصله الإشارة بالعين. و المراد بنفئه ما يلقى من الباطل في النفس. و النفخ أيضا كذلك.
6- في بعض النسخ [حبائله].

ص: 76

أَمَانِيِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَخْدَانِهِ (1) وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ فِيهِ صَبْراً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ (2) وَ الرِّقَّةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ (3) وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ (4) وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

بَابُ الْأَهِلَّةِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالِ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.

2- حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.


1- الرجل اسم جمع للراجل و هو خلاف الراكب الفارس. و الشرك- محركة- حبائل الصيد و أخدان جمع خدين و هو الصديق.
2- الجزع إلى اللّه محمود كالطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و الكل إلى غيره مذموم «فى»
3- أي مع صالح القول كما في التهذيب.
4- في بعض النسخ [مستجاب الدعوة].

ص: 77

3- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.

6- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً. (3)


1- كذا مقطوعا.
2- «عن بكر» فى بعض النسخ [عن بكير]، و محمّد بن أبي صهبان هو محمّد بن عبد الجبار و محمّد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبي عمير.
3- محمول على الاستحباب عند جماعة.

ص: 78

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ. (1)

11- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ. (2)

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

بَابٌ نَادِرٌ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً. (3)

- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ (4).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا (5) عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُ


1- اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنّها لليلة المستقبلة و نقل السيّد- رحمه اللّه- القول بانها لليلة الماضية و قال في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. «آت» اقول المراد بالسيّد- صاحب المدارك.
2- نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابى الاخبار حملها على ما إذا في السماء علة. «آت»
3- السندان كلاهما ضعيفان بمحمّد بن سنان و صالح بن أبي حماد.
4- يأتي الكلام فيه في آخر الباب.
5- الاختزال: الانقطاع.

ص: 79

أَبَداً رَمَضَانُ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (1) وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (2) وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً (3).


1- البقرة: 181.
2- الأعراف: 142.
3- عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد ثمّ قال المجلسيّ- رحمه اللّه- لا يبعد عندي حملها على النقية لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم و في الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الأولى الثلاثمائة و ستين لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيّام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالآية كيف يتم. و أجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218. قال السيّد بن طاوس- رحمه اللّه- في كتاب الاقبال ص 5: و اعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنّه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فانهم كانوا قبل الآن مختلفين و أمّا الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصحّ عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الازمان و لكننى أذكر بعض ما عرفته ممّا كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد ممّا يدلّ على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكى أبى محمّد الحسيني ادام اللّه عزه و شيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه أيده اللّه و شيخنا الفقيه ابى جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسين أيدهما اللّه و شيخنا أبى محمّد هارون بن موسى أيده اللّه. أقول أنا: و من ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمّد بن بابويه- رحمه اللّه- و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة و أهل استبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقى العامّة و لم يكلم إلّا بما يكلم به العامّة و لا حول و لا قوة إلّا باللّه هذا آخر لفظه. اقول: و لعلّ عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمّد ابن قولويه- تغمده اللّه برحمته- مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ- رضوان اللّه جلّ جلاله عليه- كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان سماه «لمح البرهان» الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنّه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمّد بن على الكراجكيّ يقتضى أنّه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثمّ رأيت له مصنفا آخر سماه «الكافي في الاستدلال» قد نقض فيه على من قال بأنّه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنّه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب «لمح البرهان» و ذكر أنّه قد صنف كتابا سماه «مصابيح النور» و انه قد ذهب فيه الى قول محمّد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة و النقصان. أقول: و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الاخوان و انما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة الى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع الى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين. فروع الكافي- 5-

ص: 80

بَابٌ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.

ص: 81

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع يَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِيَ مِنَ الْحِسَابِ فِي الصَّوْمِ عَنْ آبَائِكَ فِي عَدِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَأْتِي فَكَتَبَ صَحِيحٌ وَ لَكِنْ عُدَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ سِنِينَ خَمْساً وَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِيمَا بَيْنَ الْأُولَى وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ قَالَ السَّيَّارِيُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَبِيسَةِ قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِيحاً قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا يَتَهَيَّأُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ يَعْرِفُ السِّنِينَ وَ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى كَانَتِ السَّنَةُ الْكَبِيسَةُ (1) ثُمَّ يَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَيْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِينَ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا تُرَى شَمْسٌ وَ لَا نَجْمٌ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.

بَابُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنِ


1- الكبيسة يقال لليوم المجتمع من الكسور فان أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجتمعون الكسور حتّى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما. «فى»
2- كذا.

ص: 82

الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ هُوَ شَيْ ءٌ وُفِّقَ لَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ (1) فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ


1- الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير ان يصح بين الناس أنّه منه لا ما فهمه المفيد- رحمه اللّه- «آت»
2- كانه سقطت العدة من النسّاخ اذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود. «آت» و قيل: لعل المصنّف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط و كتبه الناسخ في الهامش و في الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا و لكنه غير متعارف في اسانيد الكتاب.

ص: 83

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ (1) فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.

بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَالَ لِي


1- الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة. «المغرب» و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
2- أي صار قتلى سببا لان يترك الناس عبادة اللّه فان العبادة انما تكون بالامام و ولايته و متابعته. «آت»
3- بضم الزاى و سكون الهاء نسبة الى زهرة أحد أجداده و اسمه محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه ابن عبد اللّه بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع الى سيد الساجدين. «آت» اقول: لنا تحقيق حول الرجل و مبلغه عند العامّة في كتاب تحف العقول ص 274 فليراجع.

ص: 84

يَوْماً يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي قَالَ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (1) وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (2) وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (3) هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (4) فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (5) وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ


1- المجادلة: 2 و 3. و قوله: «ثُمَّ يَعُودُونَ» أى يريدون الوطى و نقض قولهم، فعليهم الكفّارة «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» اى يجامعا.
2- النساء: 92. «مُسَلَّمَةٌ» أى مدفوعة إلى أهل القتيل.
3- المائدة: 89.
4- البقرة: 196. «نُسُكٍ» جمع نسيكة و هي الذبيحة.
5- البقرة: 196. «نُسُكٍ» جمع نسيكة و هي الذبيحة.

ص: 85

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (1)- أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةً قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (2)وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ (3) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ- (4)


1- المائدة 95.
2- أي لمن كان بمنى ناسكا.
3- الظاهر أن مراده ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق و الراوي لم يتفطن لذلك و فهمه كما فهمه بعض الاصحاب كما أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه. «آت»
4- «صوم الوصال» ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس الى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. و صوم الدهر حرمته اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيّام المحرمة فلعله انما يحرم اذا صام على اعتقاد أنّه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على اللّه تعالى و يمكن حمله على الكراهة او التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث أنّه عليه السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر. قيل: إنّما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص او لئلا يرد صيام أيّام لسنة كلها فلا يفطر في الأيّام المنهى عنها. و قال في موضع آخر من المغرب: و قوله: لا صام من صام الابد يعنى صوم الدهر و هو ان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. و قال الجزريّ في النهاية: و في الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام و لا افطر اي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى: «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. و قيل: هو دعاه عليه كراهة لصنيعه. «آت»

ص: 86

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ وَ صَوْمُ الْبِيضِ (1) وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ (2) بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ (3) وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ


1- رواه الصدوق في الفقيه ص 169 بادنى اختلاف في اللفظ و زاد هاهنا «و الاثنين».
2- أي إذا قارب الاحتلام.
3- روى الخبر الشيخ- «ره» في التهذيب ج 1 ص 303 عن المصنّف و زاد هاهنا «و كذلك الحائض اذا طهرت امسكت بقية يومها» و لكن ليس في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من قلم النسّاخ الاولين بعد زمان الشيخ- رحمه اللّه-.

ص: 87

يَقُولُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (1) فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ.

بَابُ أَدَبِ الصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ قَالَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ (2) وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَوْماً صَمْتاً وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ


1- البقرة: 187. أى فعليه صوم عدة أيّام المرض أو السفر في أيّام أخر. و ارتفاع العدة على الابتداء.
2- أي طائفة منه.

ص: 88

الْقَبِيحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا يَجْهَلْ وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ يُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا شَتَمْتَنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي فَقَدْ أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ (2) وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ فِينَا.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ (3) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَيَمْحَى ذُنُوبَكُمْ.

8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ


1- لعل المراد منه ان شتمه أحد بطريق الجهالة و آذاه فيتحمل و لا يتعرض لجوابه. يكشف عنه ما يأتي بعده من خبر مسعدة بن صدقة و منه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «الاحتمال في العيوب» «كذا في هامش المطبوع».
2- الانشاد قراءة الشعر، و الشعر غلب على المنظوم من القول و أصله الكلام التخييلى الذي هو أحد الصناعات الخمس نظما كان أو نثرا و لعلّ المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة و المناجاة مع اللّه سبحانه ممّا لم يكن فيه تخييل شعرى مستثنى عن هذا الحكم و غير داخل فيه لما ورد ان ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به. «فانه فينا» أي في مدحنا أهل البيت «فقال: و إن كان فينا» و ذلك لان كونه في مدحهم عليهم السلام لا يخرجه عن التخييل الشعرى. «فى»
3- الظاهر أنّه خالد بن يزيد العكلى الثقة.

ص: 89

يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْيَمَ ع قَالَتْ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَازَعُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ (1).

بَابُ صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع يَوْماً وَ يَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ قَالَ إِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الشَّهْرِ (2) وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ وَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ


1- الرفث: الجماع و الفحش و المراد هنا الثاني. «فى» أقول: فى الخصال في أبواب الستة بإسناده عن ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن اللّه عزّ و جلّ كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدى و أتباعهم من بعدى: العبث في الصلاة و الرفث في الصوم و المن بعد الصدقة و اتيان المسجد جنبا و التطلع في الدور و الضحك بين القبور.
2- في بعض النسخ [صوم الدهر].

ص: 90

أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ مَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ مَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ (1) ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ فَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ هُوَ يَعْمَلُ ذَلِكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ خَمِيسٍ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ (2) يُقَالُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ


1- في النهاية: الغر جمع الاغر من الغرة بياض الوجه و منه الحديث في صوم الأيّام الغز أي البيض الليالى بالقمر و هي ثالث عشر و رابع عشر و خامس عشر
2- لعله محمول على ما إذا أراد بقصد السنة بان ادخلها في السنة او على قصد الزيادة على عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و استقلال عمله لئلا ينافى ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام و الصلاة. «آت»

ص: 91

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ قَالَ صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ فَأَمَّا الَّذِي (1) جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع عَنْهُ فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي قَالَ ذَلِكَ (2) لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صِيَامَهُ فَرْضٌ مِثْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ وُجُوبَهُ مِثْلُ وُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّمَا قَوْلُ الْعَالِمِ ع مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي ع أَيْ مَا صَامُوهُ فَرْضاً وَاجِباً تَكْذِيباً لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فَرْضٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَصُومُونَهُ سُنَّةً فِيهَا فَضْلٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْهُ شَيْ ءٌ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ (3): قُبِضَ النَّبِيُّ ص عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِيسٍ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَصُومَانِ ذَلِكَ.

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ صِلَتِهِ بِرَمَضَانَ وَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ


1- هذا كلام المصنّف- رحمه اللّه- و توجيهه حسن و القوم الذين ذكرهم أبو الخطاب و أصحابه على ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب. و يمكن أن يكون محمولة على التقية أيضا لان أكثر العامّة لا يعدون صوم جميع شعبان من السنن و ان كانوا رووا اخبارا كثيرة في فضله و رووا عن عائشة انه صلّى اللّه عليه و آله كان يصوم كله و أولوه بتأويلات و سؤال السائل في الخبرين السابقين يومى إليه. «آت»
2- «فقال ذلك» جواب «اما»
3- كذا موقوفا.

ص: 92

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا (2) وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَى وَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصُّدُورِ (3) وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ-


1- الواو واو القسم.
2- هذا استفهام انكارى كما صرّح بذلك في الفقيه. و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتّى يصير صوم وصال.
3- البلابل: الوساوس.

ص: 93

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ قَالَ ثَلَاثٌ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ (2) قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ. (3)

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ الْخَمِيسُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.


1- الأنعام: 161.
2- «كان له طهرا» أي كفّارة و توبة و المراد ان ذلك يطهره بحيث لا تجي ء منه هذه الأمور بعد ذلك و أمّا قوله: «و التوبة منها الندم عليها» فكلام مستأنف ذكر لبيان ان اليمين عند الغضب لا كفّارة له انما كفّارتها و التوبة منها الندم عليها و أصل الوصمة العيب و شد الشي ء و أصل البادرة ما يبدو من حدتك في الغضب من قول او فعل. «فى». الوصم: العار و البادرة: ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. «القاموس»
3- كذا في بعض النسخ. و في التهذيب «عند الندم» و هكذا في بعض نسخ الكتاب. و في الفقيه «و التوبة منها الندم عليها».

ص: 94

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِيمَا مَضَى إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطِ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ


1- كذا مضمرا.

ص: 95

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ (1).

بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا (2) يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الدَّهْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ (3) قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِيِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


1- التاء للوحدة و الحشف- بالتحريك-: اردى التمر و اليابس الفاسد منه. «النهاية»
2- أي وفقنا لادائه.
3- يعني ما حكمه و في بعض النسخ بدون ذكر «ما» الاستفهامية.
4- رواية الحسن بن محبوب عن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ممّا لا يعهد في الكتاب و لعله سقط عليّ بن رئاب أو غيره من الوسائط بينهما كما أشار إليه في هامش المطبوع.

ص: 96

الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ «2» عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً وَ يُفْطِرَ يَوْماً.

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.


1- العشاء- بالفتح-: طعام العشى. و السحور- كصبور-: ما يتسحر به. «فى»
2- كذا مضمرا.

ص: 97

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُهُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ وَ نَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي.

5- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (1) يَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِي يَوْماً آخَرَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3).


1- في بعض النسخ [أو اقضى]: ف «أو» بمعنى الى أن. و الياء مفتوحة.
2- كذا مضمرا.
3- البقرة: 187.

ص: 98

بَابُ الْفَجْرِ مَا هُوَ وَ مَتَى يَحِلُّ وَ مَتَى يَحْرُمُ الْأَكْلُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (1) وَ مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ الْآيَةَ (4) فَقَالَ نَزَلَتْ


1- «لصلاة الغداة» يعنى لتهيئة صلاة الغداة قبل وقتها. «فى»
2- الظاهر من كتب الرجال ان عليّ بن عطية الثقة لا يروى عنه إبراهيم بن هاشم الا بواسطة ابن أبي عمير و عليّ بن حسان الواسطى الممدوح فتأمل «فضل اللّه» كذا في هامش المطبوع.
3- سورى- كطوبى- موضع بالعراق و هو من بلد السريانيين و موضع من اعمال بغداد و قد يمد و المراد هاهنا الفرات و يؤيده ما في بعض النسخ [كانه بياض نهر سورى] «كذا في هامش المطبوع»
4- البقرة: 187.

ص: 99

فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِ (1) وَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا لَا تَنَمْ حَتَّى نُصْلِحَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْآيَةَ- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (3) فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ.


1- في التنقيح: خوات- بتشديد الواو و التاء المنقطة بعد الالف- ابن جبير- بضم الجيم- عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين و أنّه بدرى و في القسم الأوّل من الخلاصة بعد ضبطه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بدرى اه. و قال الجزريّ في أسد الغابة: خوات بن جبير بن النعمان بن أميّة بن امرئ القيس و هو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن أوف بن مالك بن الاوس الأنصاريّ الاوسى يكنى أبا عبد اللّه و قيل: أبو صالح و كان أحد فرسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم شهد بدرا هو و أخوه عبد اللّه بن جبير في قول بعضهم و قال موسى بن عقبة خرج خوات بن جبير مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بسهمه، و قال ابن إسحاق. لم يشهد خوات بدرا و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم ضرب له بسهمه مع أصحاب بدر و مثله قال ابن الكلبى. الخ. و في المجمع مطعم بن جبير.
2- الفجر فجران الأول يسمى الكاذب لبطلانه بعد مكث قليل و الآخر لم يبطل و يتصل بطلوع الشمس و قال الرضيّ «ره»: الخيطان هما مجاز و انما شبهها بذلك لان بياض الصبح يكون في اول طلوعه مشرقا خافيا و يكون سواد الليل متقضيا موليا فهما جميعا ضعيفان إلّا أن هذا يزداد انتشارا و هذا يزداد استسرارا.
3- القبطيّة- بالضم-: ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ بمصر منسوبة الى القبط- بالكسر- على خلاف القياس و القبط أهل مصر. «فى»

ص: 100

بَابُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ اللَّيْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (2) فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

بَابُ وَقْتِ الْإِفْطَارِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ (3) إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ


1- كذا مضمرا.
2- البقرة: 187.
3- القمة- بالكسر و التشديد-: فوق الرأس و وسطه.

ص: 101

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ.

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً-


1- كذا مضمرا.

ص: 102

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ (1) مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ (2) وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ


1- في النهاية: المكتل. بكسر الميم-: الزبيل الكبير. و في القاموس- كمنبر-: زبيل يسع خمسة عشر صاعا. أقول: الزبيل: الزنبيل كما مرّ.
2- لعله صلّى اللّه عليه و آله انما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا و كان لا يجب عليه الكفّارة و انما تبرع صلّى اللّه عليه و آله من قبله فلا ينافى عدم جواز اعطاء الكفّارة ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الاصحاب قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: و لو كانوا واجبى النفقة و المكفر فقير قيل: يجزئ. «آت»
3- الظاهر ان جميلا كان في ذلك الوقت مشتغلا بشخص او بشي ء آخر و لم يسمع العتق و الصوم و سمعهما بقية الاصحاب كعبد المؤمن مثلا الذي روى عنه الصدوق هذا الحديث على ما هو المشهور من انه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للاعرابى اعتق رقبة فاعتذر ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله: صم شهرين فاعتذر ثمّ قال «ص» تصدق إلى آخر الحديث او كان سماعهم قبل مجي ء جميل ذلك المجلس فلما جاء جميل كرره لاجله و لم يذكر العتق و الصوم و اختصر على ذكر التصدق اعتمادا على ذكر الاصحاب له و كثيرا ما يقع امثال ذلك في المحاورات كذا أفيد. رفيع. «كذا في هامش المطبوع»

ص: 103

بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً. (1)

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ (3).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (4).

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ (5) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً (6) وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ-


1- يقال: نهكه السلطان- كسمعه- ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته. «القاموس»
2- كذا مضمرا.
3- ذهب إليه جماعة من الاصحاب و قيل: يقتل في الرابعة. «آت»
4- يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفارة افطار شهر رمضان و حمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب و ذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز صيام ثلاثة أيّام و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة مساكين و الأشهر أظهر. «آت»
5- يعني سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و كانه سقط من النسّاخ أو الرواة.
6- لعله محمول على الاستحباب. «آت»

ص: 104

فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.

بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ (2) قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مِثْلِي تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَشَبِقٌ يَا أَبَا حَازِمٍ كَيْفَ طُعْمُكَ (3) قُلْتُ إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِي وَ إِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِي قَالَ كَذَلِكَ أَنَا فَكَيْفَ أَنْتَ وَ النِّسَاءَ قُلْتُ وَ لَا شَيْ ءَ قَالَ وَ لَكِنِّي يَا أَبَا حَازِمٍ مَا أَشَاءُ شَيْئاً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّي إِلَّا فَعَلْتُ.


1- في بعض النسخ [عن أبي عبد اللّه عليه السلام].
2- قوله: «و القبلة احدى الشهوتين» يعنى كما أن النكاح يفضى إلى الامناء كذلك القبلة ربما يفضى إليه. قوله: «انك لشبق» استفهام تعجب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية. «فى»
3- «كيف طعمك»- بالفتح- اى اكلك. قوله: «و لا شي ء» إما لعدم الرغبة أو عدم القدرة لعدم مساعدة الآلة. قوله: «الا فعلت» يعنى إن لي القدرة على كل ما أريد من ذلك و يصدر ذلك منى على حسب الإرادة و الرغبة. «فى». أقول: الشبق- بالكسر مشتق من الشبق- محركة- أى شدة الشهوة.

ص: 105

بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً (1) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ (3) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً.


1- حمل على ما إذا نام بنية الغسل و كان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل و يمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل، ثمّ انه يدلّ على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. «آت»
2- في طريق هذا الحديث نقصان لان محمّد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة و هي تكون تارة صفوان بن يحيى و اخرى عليّ بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين. منتقى الجمان «كذا في هامش المطبوع».
3- في بعض النسخ [تصيبه الجنابة].

ص: 106

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْتَمِسُ رَأْسُهُ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ. (2)

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ. (3)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ


1- الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة: النزول في الماء و اللبس فيه و عبر عنه أكثر الاصحاب بالجلوس فيه و هو أخص من المعنى اللغوى و على التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتي «آت»
2- يدل على جواز التبريد و لا ينافى قول المشهور بالكراهة.
3- حمل على الكراهة.

ص: 107

وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا (1).

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ (3) قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.


1- المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم و لم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند و لصحيحة محمّد بن مسلم التي تقدمت تحت رقم 3.
2- المشهور بين الاصحاب أنّه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شي ء عليه قال في المنتهى: و هذا مذهب علمائنا و استدلّ عليه برواية سماعة و يونس و فيهما ضعف و هذا الخبر يدلّ على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة. «آت» أقول: لم نعثر على قول العلامة في المنتهى.
3- كذا موقوفا.

ص: 108

بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ أَوْ يَقْلِسُ

بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ أَوْ يَقْلِسُ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ (3) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (5).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (6)


1- قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام او شراب الى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. «المصباح» و في النهاية: القلس- بالتحريك-، و قيل بالسكون-: ما خرج من الجوف مل ء الفم أو دونه و ليس بقي ء فان عاد فهو القي ء.
2- هذا خلاف المتعارف من الكتاب.
3- أي سبقه و غلبه.
4- إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول الى الفم و الأول أظهر. «آت»
5- في بعض النسخ [أحمد بن الحسين].
6- كذا مضمرا.

ص: 109

عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ (1) يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ (2) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.


1- الجشأة- بضم الجيم و فتح الشين كهمزة- و قال الأصمعى: و يقال: الجشاء على وزن فعال «الصحاح» و هي ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع.
2- المرة هي الصفراء و السوداء و الخبر يدلّ على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى و لا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم و لا في كراهته إذا كان مضعفا. «آت»

ص: 110

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ (2) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ (3).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ (4) وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.


1- السعوط: ادخال الدواء في الانف.
2- كذا مضمرا.
3- حمل على الاحتقان بالجامد و في الخبر السابق تحت رقم 3 على الاحتقان بالمائع.
4- التلطف للصائم كناية عن الحقنة و ألطف الرجل البعير: ادخل قضيبه في الحياء و ذلك اذا لم يهتد لموضع الضراب كما في الصحاح.

ص: 111

بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ

بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ. (3)

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَذُرُّ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (4) عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.


1- في اللغة الذرور: ما يذر في العين من الدواء و في الوافي ما يذر في العين من الدواء اليابس.
2- في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسيّ الأول «ره» في حاشيته على النقد عند ذكره سليم الفراء هكذا: الظاهر ان سليم الفراء هو سليمان فرخم و هو ثقة ذكره أصحابنا في الرجال «رجال الشيخ» كذا في هامش المطبوع أقول: و استظهر في جامع الرواة اتّحادهما و اتّحادهما أيضا مع سليمان مولى طربال و قال: ذلك لقرينة اتّحاد الرواية و الراوي و المروى عنه.
3- المشهور بين الاصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. «آت»
4- كذا مضمرا.

ص: 112

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ ءٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا يُدْمِي فَاهُ (3) وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ (4).


1- قال الشيخ في التهذيب الكراهة في هذه الأخبار انما توجهت الى من لا يضبط نفسه فيضيق ما يحصل في فيه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال. «آت»
2- في بعض النسخ [أحمد بن الحسين].
3- أي لا يخرج الدم. و لعلّ المراد بعود الرطب: العود الرطب لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه و ان أمكن أن يشمله.
4- كان كراهيته انما هي للتشبيه بهم فانهم كانوا كفّارا قال في الاستبصار: كان للمجوس يوم يصومونه فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهة النرجس انما كانت مؤكدة لذلك. «فى» فروع الكافي- 7-

ص: 113

وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ. (1)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ (3)

. 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ (4) قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.


1- المشهور بين الاصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم و تأكد كراهة شم النرجس من بينها و في المنتهى كراهة شم الرياحين قول علمائنا اجمع. و قوله: «و أخبرنى» الظاهر أنّه كلام الكليني و علله المفيد في المقنعة بوجه آخر و هو أن ملوك العجم لهم يوما معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام عنه خلافا عليهم. «آت»
2- الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدلّ على استحبابه. «آت»
3- يدل على عدم كراهة شم الرياحين و حمل على الجواز جمعا لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة اقوى سندا و لذا مال بعض المحققين من المتأخرين الى عدم الكراهة. و قوله: «يكره له ان يتلذذ» جعل الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. «آت»
4- أي ممّا انبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين اللّه و وجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع. «آت»

ص: 114

بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ لَا (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً (2).

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا. (3)

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.


1- العلك كل ما يمضغ في الفم. «مجمع البحرين»
2- كانه عليه السلام شك في تغير ريقه المبلوع بطعم العلك أو قوى ذلك في نفسه. «فى»
3- المشهور بين الاصحاب جواز مضغ الطعام للصبى و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية. «آت»

ص: 115

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّيْ ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لَا (1).

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ (3).

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمَصُّ الْخَاتَمَ وَ الْحَصَاةَ وَ النَّوَاةَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ


1- حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 308 على من لا يكون له حاجة إلى ذلك و الرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبى او الطباخ الذي يخاف فساد طعامه او من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق بالطعام انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: لا يخفى ما فيه من البعد اذ لا دلالة في الاخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره و الأولى الحمل على الكراهة.
2- الازدراد: الابتلاع.
3- أي ليس ممّا يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب ممّا يعد طعما و اكلا.

ص: 116

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.

بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (1) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (2) قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.


1- هكذا في النسخ التي بين اظهرنا في الموضعين و في التنزيل «فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» بالافراد فلعل الموجود في مصحفهم هكذا كما في قراءة نافع و ابن عامر برواية ابن ذكوان فانه قرء باضافة فدية الى طعام و جمع مسكين او كتب في نسخة الأصل هكذا سهوا. «المجلسيّ ره» أقول: «كذا في هامش المطبوع» و في نسخة «مسكين» و الآية في سورة البقرة: 184. و الطاقة غاية ما في الوسع.
2- المجادلة: 5.

ص: 117

6- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى (1).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ (2).

بَابُ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.


1- قال صاحب المدارك: هل يجب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب و غيره قيل بالأول لرواية عمار «يعنى هذه الرواية» و قيل بالثانى و هو خيرة الاكثر لإطلاق سائر الاخبار و لا ريب ان الأول أحوط انتهى. أقول: ظاهر رواية عمّار انها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق و القضاء بدون فدية و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سد الرمق. «آت»
2- قوله: «فليشربوا» قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لو أفطر لخوف التلف فالاقرب القضاء و في الرواية «يشرب ما يمسك الرمق خاصّة». و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء. «آت»

ص: 118

بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِ (2) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- كذا مضمرا.
2- في بعض النسخ [بكار بن أبي بكر].

ص: 119

وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ. (1)

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ (2) قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ.

بَابُ مَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ.


1- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد العلامة «ره»: المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر و يصوم فليفطر.
2- أي إذا صح و خرج من مرضه و بقى فيه ضعف.

ص: 120

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.

بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً قَالَ إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ فَلَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِ


1- كذا مضمرا.
2- في التهذيب ج 1 ص 297 عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان بدون توسط الحلبيّ بين حماد و ابن المغيرة و قال في المرأة: قال في المنتقى: اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي و الذي يقوى في خاطرى أن ما بين قوله: «عن أبيه» و قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة» مزيد سهوا من الطريق الآخر و لم يتيسر له أن يصلح و يحتمل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله: «عبد اللّه بن المغيرة» فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخير يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، و لا يخلو من بعد بالنظر الى المعهود في مثله. انتهى. «آت»

ص: 121

شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُمَحِّصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ (1) وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَ وَ أَقْطَعُهُ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (3).

بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ.


1- يدل على أن الامر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب. «آت»
2- الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثمّ ان الخبر يدلّ على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام المنع منه و حمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا. و لعله محمول على التقية لان بعض العامّة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة و الرواية عن عليّ عليه السلام بالنهى عنه مدخولة. «آت»
3- يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الاصحاب. «آت»

ص: 122

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ (1).

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ قَالَ-


1- ظاهره الكراهة و حمل على الحرمة. «آت»

ص: 123

إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَ


1- كذا مضمرا.

ص: 124

مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ (1) إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيِّهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.

بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَ مَتَى يُؤْخَذُونَ بِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (4) أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ


1- الظاهر أنّه محمّد بن الحسن الصفار. و يعنى بالاخير أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السلام كما رواه الصدوق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى ابى محمّد الحسن ابن على عليهما السلام في رجل مات- الحديث- و قال بعده: و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام.
2- الحكم بالتتابع محمول على الافضل. «فى»
3- قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى هاهنا بذيله و سقط من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ.
4- قوله: «و أكثر» فى كتاب الصلاة «أو أكثر» و الغرث: الجوع.

ص: 125

الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ (1) وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (2) عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.


1- العائد في «بينه» يرجع إلى الصبى يعنى وقت مؤاخذته بالصيام و وجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و انما لم يعين احدهما لاختلاف الصبيان في الحلم و الاحتلام و كان أحدهما اقله و الآخر أكثره. «فى»
2- كذا مضمرا.

ص: 126

أَبْوَابُ السَّفَرِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تُرِيدُ وَدَاعَهَ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً (1) ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ (2).

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ (3)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ (4).


1- البراح- بالفتح- المتسع من الأرض لا زرع فيه و لا شجر، و البراح أيضا مصدر قولك: برح مكانه أي زال عنه في البراح. «الصحاح» و في بعض النسخ [نزاحا]- بالنون و الزاى المعجمة- من قولهم: نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. «آت»
2- في بعض النسخ [أو يخاف].
3- المراد بالكراهية: الحرمة او ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فانه لا خلاف بين الاصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر. «آت»
4- «فَمَنْ شَهِدَ» أى فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر و لا مريض. «آت»

ص: 127

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النِّعَمِ وَ غُذُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ (2) دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


1- في بعض النسخ [أصحابنا].
2- هو اسم موضع بين مكّة و المدينة. و الكراع جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق و الغميم- بالفتح-: واد بالحجاز. «آت»
3- لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لانهم انما صاموا بما أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سابقا. «آت»

ص: 128

ع قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

3- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَا يُفْطِرُ


1- أي عصاة يتبعون آباءهم.

ص: 129

الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ (2) أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ (3) أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ (4) وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ. (5)

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ-


1- أي مباح كما هو المشهور او راجح كما قيل. «آت».
2- ان المراد بالصيد صيد اللهو و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط و النهاية: ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه و يتم صلاته. «آت» أقول: فى خصوص هذه المسألة بين الاصحاب اختلاف راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.
3- الشحناء: العداوة و البغضاء.
4- في المراصد: أعوص- بفتح الواو و الصاد مهملة-: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة: و اعوص واد في ديار باهلة، لبنى حصن منهم و يقال: الاعوصين.
5- «تلقاء» بحذف احدى التاءين.

ص: 130

قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْضِي قِيلَ لَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَ لَا يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَ تَقْدِيمِهِ وَ قَضَائِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا (1) وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْكَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. (2)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي (3).


1- يدل على جواز صوم النافلة في السفر و اختلف فيه فقيل: لا يجوز و قيل: يجوز على كراهية و استثنى منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة و أضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.
2- ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض و يظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم. «آت»
3- العنوان دخيل في معنى الحديث.

ص: 131

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ

ص: 132

الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً (2) أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ (3): سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ. (4)

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ (5): فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي (6) إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.


1- المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال و لم يفطر و حمل هذا الخبر و أمثاله على التخيير قبل الدخول و يؤيده بعض الأخبار. «آت»
2- ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس و الضحى ارتفاعه.
3- كذا مضمرا.
4- قوله: «لا ينبغي» يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. و قوله: «لا يواقع» أي مطلقا و في خصوص تلك الواقعة و الأول أظهر. «آت»
5- كذا مضمرا.
6- لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل و لم ينتبه إلّا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر. «آت»

ص: 133

بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (1) وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.


1- في القاموس الإجماع: العزم على الامر.
2- يدل على جواز جماع المسافر في اليوم و ينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز و المشهور بين الاصحاب الكراهة و الخبر لا ينافيه. «آت»
3- قال المجلسيّ- رحمه اللّه- في بعض النسخ «عن أبيه» و لعله من النسّاخ. أقول: هو محمّد بن سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ الثقة و رواه في الاستبصار عنه عن أبيه.

ص: 134

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً (1) طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ (2) وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ (3) وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ. (4)

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.


1- قال الجوهريّ: السبح: الفراغ و التصرف في المعاش قال قتادة في قوله تعالى: «إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا» أى فراغا طويلا. انتهى
2- الوعث: المكان السهل الكثير الدهس- و وعثاء السفر: مشقته. «الصحاح»
3- ذكر هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل و الشرب، ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر و حمله الاكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني- رحمه اللّه- و قد عرفت أن الشيخ عمل بظاهره و حمل على ما يدلّ على الجواز على غلبة الشهوة و خاف وقوعه في المحصور أو على الوطى في الليل و لا يخفى بعدهما. «آت»
4- «الا القوت» أي الضرورى. و في الفقيه «كل القوت» و هو أظهر و يدلّ على كراهة التملى من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه و في سائر ذوى الاعذار. «آت»

ص: 135

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (1) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ قَالَ وَ يُؤْجَرُ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُ (2) حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

4- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ


1- أي شدة الشهوة.
2- المراد بالعشى ما بعد الزوال كما ذكره الجوهريّ. «آت»

ص: 136

شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.


1- في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل اعمال المستحاضة و الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى. و قال الفيض- رحمه اللّه- هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنّه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط اللّهمّ الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و قد مر حديثها في كتاب الطهارة و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام و كذا نفى قضاء الصلاة انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم ان المشهور بين الاصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها و لا خلاف فيه، استدلوا بهذا الخبر و فيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. و لم يقل به أحد و مخالف لسائر الاخبار. و قد وجه بوجوه الأول ما ذكره الشيخ- ره- في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا و لا يستلزم ما يلزمه المستحاضة فاما مع العلم بذلك الترك له على العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه إن بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 و اما سند الحديث صحيح و لا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلّا اضماره. و قد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 و لنا كلام فيه.

ص: 137

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ. (1)

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ (2).

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ. (3)

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ. (4)


1- لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه. «آت»
2- عمل الشيخ في التهذيب بظاهره و المشهور الاستحباب.
3- هذا الخبر بالباب الآتي أنسب.
4- المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شي ء و ذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية اخرى و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إمّا في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور. «آت»

ص: 138

بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ (2) أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ


1- «قوله يستقبل» حمله الشيخ على مرض يمنعه من الصيام و ان كان يشق عليه و لعلّ حمله على الاستحباب أظهر. «آت»
2- ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعية بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني. «آت»
3- كذا مضمرا.

ص: 139

يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ (1) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً (2).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ-


1- ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان العذر خفيفة و لعله محمول على الأفضليّة بقرينة «ينبغي». «آت»
2- ذلك لان الشهر قد يكون تسعة و عشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. و سيأتي في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الأخبار في أن للمملوكة نصف ما على الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام شهر. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الحديث غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين الاصحاب و منهم من رده لضعف سنده.

ص: 140

يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ (1).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ. (2)

بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ (3) يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.


1- «يصومه» أي العيد و أيّام التشريق او سواهما و الأول أظهر كما فهمه الشيخ و قال به و ردّ الاكثر الخبر بضعف السند و مخالفة الأصول مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرمة كما عرفت و قال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر و اما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و سند موثق عن زرارة و المسألة محل اشكال و إن كان التحريم اقوى. «آت»
2- قال في المنتقى: إنّه يستفاد من الطريق الواضح و ممّا في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح اذ لا معنى لدخول العيدين و انما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و اما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان و وجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات. «آت» اقول: ابن أبي عمير لم يرو عن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل و ما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلّا في هذا الموضع و ما قاله صاحب جامع الرواة أنّه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافي في باب «الرجل يطوف فتعرض له الحاجة» اشتباه نشأ من نسخته و ليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب.
3- الحصر إضافى او مع العذر كما قيل. «آت»

ص: 141

بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ

بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ (1)

1- عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: كَتَبَ الْحُسَيْنُ (3) إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ مَا مَضَى.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّى مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (4).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ


1- في بعض النسخ [و من نذر أن يصوم في شك].
2- «أيام التشريق» محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي. و أمّا يوم الشك محمول على التقية. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: انما لا يصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان و ذلك لانه حينئذ لا يتأتى له أن ينوى من نذره و إن قال بلسانه.
3- الظاهر أنّه الحسين بن عبيد.
4- قوله: «لا بأس» قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدلّ على أنّه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى. و هذا هو المشهور بين الاصحاب و قال ابن البرّاج: يشترط فيه التتابع. ثمّ اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الأول أن يكون اليوم الذي جوز عليه السلام إفطاره اليوم الأول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لا على عدم التتابع. و الثاني أن يكون المراد انه شرع في الصوم و عرض له الإفطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ و الأول أظهر. «آت»

ص: 142

عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها (2).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ. (3)

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ (4) مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ


1- انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.
2- إبراهيم: 30. «كُلَّ حِينٍ» في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء و ما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.
3- المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر أو مرض أو حيض أو نفاس و اشباه ذلك و هذا الخبر يدلّ على عدمه و يمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر و قال سيد المحققين في شرح النافع: و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. «آت»
4- أي جعله على نفسه موقتا.

ص: 143

الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا وَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقَالَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا (1) قَالَ قُلْتُ مَا تَرَى إِذَا هِيَ قَدِمَتْ وَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ.

بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَ فِدْيَتِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَيَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.


1- قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه- كان المعنى انها كيف تصوم يوما و قد جعلت هي على نفسها مع ان اللّه تعالى وضع عنها الأيّام التي جعله عزّ و جلّ عليها و الحاصل أن ما أوجبه اللّه تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى. «آت»

ص: 144

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ يَشُدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ يَشُدُّ عَلَيَّ فَقَالَ لِي لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ (1) إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ- وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَّهَا كَبُرَتْ عِنْدَكَ (2) وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ.


1- على البناء للمفعول من باب التفعيل. و في القاموس الصداع- كغراب-: وجع الرأس.
2- في بعض النسخ بالباء اي كبرت الحكم و القضية عليك او الثلاثة الأيّام و في بعضها بالثاء كما في التهذيب و هو الصواب اي كثرت الدراهم عندك فلذا تستقل الدرهم. «آت» فروع الكافي 9

ص: 145

بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومُهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَ عَاشُورَاءَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ أَ مَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ (3) وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.


1- ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا و الخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء. «آت»
2- في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة و هو من سهو النسّاخ. «آت»
3- في بعض النسخ [أنا أصومه اليوم] و لعله على الاستفهام الإنكارى أي كيف أصومه و هو يوم دعاء و مسألة. و اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء و عدم الاشتباه في الهلال و مع الاشتباه يكره. «آت»

ص: 146

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ (1) وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ. (2)

4- الْحَسَنُ (3) بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجَبَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجَبَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخُوهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ (5) تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ تَبَرَّكَ


1- في الوافي عن الكافي «لا تصومن في يوم عاشوراء».
2- قوله عليه السلام: «بمكّة إلى آخر الحديث» متعلق بعرفة و هو ردّ على من خص استحبابه ببعض هذه المواضع. «فى»
3- في بعض النسخ [الحسين].
4- نجبة- بالنون و الجيم المفتوحتين و الباء الموحدة-: شيخ صادق و كان صديقا لعلى بن يقطين. «فى»
5- يعني به عبيد اللّه بن زياد حاكم الكوفة من قبل يزيد بن معاوية زاد اللّه في النار عذابهم. و الادعياء: جمع دعى و هو المتهم في نسبه أي ولد الزنا.

ص: 147

بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَأَّمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا.

6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ (1) وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (2).


1- أناخوا أي ابركوا ابلهم.
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اما صوم يوم عاشوراء فقد اختلفت الروايات فيه و جمع الشيخ بينها بان من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصائب آل محمّد عليهم السلام فقد أصاب و من صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرك به فقد اثم و أخطأ و نقل هذا الجمع عن شيخه المفيد- رحمهما اللّه- و الأظهر عندي أن الاخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية و انما المستحب الامساك على وجه الحزن إلى العصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح. «آت»

ص: 148

بَابُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَ لَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (1)

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا (3).

بَابُ صِيَامِ التَّرْغِيبِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ


1- «لا ينبغي صيامه» محمول على الحرمة إجماعا و إن كان ظاهره الكراهة و أمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا و المشهور التحريم لمن كان فيها و ان لم يكن ناسكا. «آت». و الحديث مضمر.
2- النفي أعمّ من الكراهة و الحرمة على المشهور و ربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا و يؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا. «آت»
3- يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية. «آت»

ص: 149

فِيهِ قَالَ تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ فِي سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَيْتُ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَثابَةً لِلنَّاسِ (1) وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَيُّ عِيدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْيَوْمِ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَكِنَّهُ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيهِ بِالصِّيَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّكْرِ- لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً وَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ ع تَفْعَلُ كَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذَلِكَ فَيَتَّخِذُونَهُ عِيداً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْقَلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جُعِلْنَا


1- أي مرجعا و مجتمعا و محل ثواب و أجر. «آت»

ص: 150

فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ فَقَالَ يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِيهِ آدَمُ ع.

بَابُ فَضْلِ إِفْطَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ أَخِيهِ إِذَا سَأَلَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِفْطَارُكَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِيصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ عَلَيْهِ غَسَّانِيَّةٌ (3) يَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَتَرَكَنِي حَتَّى إِذَا أَكَلَهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ عَزَمَ عَلَيَّ أَلَّا أَفْطَرْتَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ السَّاعَةِ (4) فَقَالَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَكْلَ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِصِيَامِهِ لِيَمُنَّ عَلَيْهِ بِإِفْطَارِهِ كَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ صِيَامَ سَنَةٍ.


1- اريد بالافطار هنا نقض صيام نفسه قبل اتمامه كما يتبين من أكثر اخبار هذا الباب و يشعر به تفضيله على صيامه. «فى»
2- الأنعام: 161.
3- الغسانى: الجميل جدا. «القاموس» و في بعض النسخ [خوان عليه عشاؤه].
4- «ألا أفطرت» أي اقسم على في كل حال الا حال الإفطار «الا كان» بالتشديد للتخصيص. «آت»

ص: 151

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً.

بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ


1- «لا تصلح» ظاهره الكراهة و المشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه و المشهور عدم الجواز مع عدم الاذن أيضا و ان لم ينه و ذهب جماعة الى الجواز مع عدم النهى و ظاهر الخبر اشتراط الاذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت «آت»

ص: 152

ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْ ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ (1) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ (2) وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ


1- الاحتشام بمعنى الغضب و بمعنى الحياء و بمعنى الخجلة.
2- الفاتر: الحار الذي سكن حره.

ص: 153

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ (1) فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ كَانَ يَقُولُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَ الْكَبِدَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ (2) وَ الْفَمَ وَ يُقَوِّي الْأَضْرَاسَ وَ يُقَوِّي الْحَدَقَ وَ يَجْلُو النَّاظِرَ وَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ يُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ (3) وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِ (4) عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.

بَابُ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يُفْطِرُ. (5)

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ.


1- أي لم يجد من ذلك شي ء.
2- النكهة: ريح الفم و الفم عطف توضيحى عليها.
3- المرة- بكسر الميم-: الصفراء أو السوداء.
4- الظاهر أنّه جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه القمّيّ الأشعريّ الراوي عن عبد اللّه بن ميمون القداح.
5- وجوب الشمس: سقوطها.

ص: 154

3- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ مَتَى الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ قُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ وَ هُوَ يُجْزِئُ إِلَى آخِرِهِ.

بَابُ مَا يُزَادُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَ حَقٌّ لَا يَشْبَهُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ إِنَّ عَلِيّاً ع فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ فَقُلْتُ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ

ص: 155

أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ (1).

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِ (2) قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَكَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ (3) صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ (4).


1- في النهاية: المئزر: الازار و كنى بشده عن اعتزال النساء و قيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أي تشمرت له. «آت»
2- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الأظهر كونه «عن سليمان» و في بعض النسخ [عن الحسن بن سليمان] و هو تصحيف.
3- الفض: الكسر.
4- الضمائر في قوله: «صلى» كلها في بعض النسخ بصيغة الامر.

ص: 156

بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى (1) فَقَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا فَقَالَ مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِ (2) فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِ (3) فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ يُكْتَبُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا (4) وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ (5) وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى


1- يعني من الرحمة و المغفرة و تضاعف الحسنات و قبول الطاعات يعنى بها ليلة القدر. «فى»
2- إشارة الى ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالى التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و قال: ليلة ثلاث و عشرين ليلة الجهنيّ. و حديثه إنّه قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أن منزلى نأى عن المدينة فمرنى بليلة ادخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين ثمّ قال الصدوق- رحمه اللّه-: و اسم الجهنيّ عبد اللّه بن انيس الأنصاريّ. «آت»
3- هم القادمون الى مكّة للحج فان تلك الليلة تكتب أسماء من قدر أن يحج في تلك السنة. «فى»
4- المنايا جمع المنية و هي الموت. «فى»
5- النور كناية عن انفجار الصبح بالفلق. «فى»

ص: 157

ذَلِكَ وَ أَنَا قَائِمٌ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَعَلَى فِرَاشِكَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِشَيْ ءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ (1) وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ (2) وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَنْزِلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرُهُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ وَ فِيهِ الْمَشِيئَةُ فَيُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيداً السَّمَّانَ كَيْفَ يَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْإِنْجِيلُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِي لَيْلَةِ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ (3) قَالَ نَعَمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) قَالَ يُقَدَّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ خَيْرٍ وَ شَرٍّ-


1- الصفد: القيد و الشد و الايثاق. «فى»
2- بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح اي سخنت.
3- الدخان: 3.
4- الدخان: 4.

ص: 158

وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ قُضِيَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْمَشِيئَةُ قَالَ قُلْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (1) أَيُّ شَيْ ءٍ عُنِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَوْ لَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا (2) وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ بِحُبِّنَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ (3).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ يَقُولُونَ الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ إِلَّا فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَإِنَّ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُمْضَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِيمِهِ (4) وَ تَأْخِيرِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى يُمْضِيهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنَّهُ يَفْرُقُهُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى


1- القدر: 3.
2- أي غاية الفضل و الثواب. «آت»
3- أي لرفع حكمه الذي حكم بأن الملائكة و الروح تنزل فيها حيث يدلّ على الاستمرار التجددى فإذا رفعت ليلة القدر رفع هذا الحكم و إذا رفع هذا الحكم فالقرآن يصير منسوخا كأنّه قد رفع. او المراد ليلة القدر لو رفعت و لم تنزل الملائكة و الروح فيها على الامام لتبيين احكام القرآن لتعطل القرآن و ذهبت فائدته. «فى، آت»
4- لفظة «من» ليست في بعض النسخ و على تقديره تكون تعليلية أي انما يجمعها لتقديمه و تأخيره و يمكن أن تكون بيانية.

ص: 159

وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ الْبَدَاءُ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَمْضَاهُ فَيَكُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا يَبْدُو لَهُ فِيهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقْدِيرُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ الْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْإِمْضَاءُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي مِنْ بَعْدِي وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (2) وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ ص خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ (3).


1- كان في أولى الثلاث بين طرفى كل حكم و في الثانية يحكم مشروطا و في الثالثة يحكم حتما. «فى»
2- الشعراء 205. و قوله: «أَ فَرَأَيْتَ» قال الطبرسيّ: معناه ا رأيت ان أنظرناهم أو أخرناهم سنين و متعناهم بشي ء من الدنيا ثمّ أتاهم العذاب لم يغن عنهم ما متعوا في تلك السنين من النعيم لازديادهم في الآثام و اكتسابهم من الاجرام.
3- قال الفيض- رحمه اللّه-: قد حوسب مدة ملك بني أميّة فكانت ألف شهر من دون زيادة يوم و لا نقصان يوم و انما ارى اضلالهم للناس عن الدين القهقرى لان الناس كانوا يظهرون الإسلام و كانوا يصلون إلى القبلة و مع هذا كانوا يخرجون من الدين شيئا فشيئا كالذى يرتد عن الصراط السوى القهقرى و يكون وجهه إلى الحق حتّى إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في جهنم. انتهى. أقول: في هامش الطبع الأول من الوافي قال: المستفاد من كتب السير أن اول انفراد بني أميّة بالامر كان عند ما صالح الحسن بن عليّ عليهما السلام معاوية سنة أربعين من الهجرة و كان انقضاء ملكهم على يدي أبى مسلم المروزى سنة اثنتين و ثلاثين و مائة منها فكانت تمام دولتهم اثنتان و تسعون سنة حذفت منها خلافة عبد اللّه بن الزبير و هي ثمان سنين و ثمانية أشهر بقى ثلاث و ثمانون سنة و أربعة أشهر بلا زيادة يوم و لا نقصان و هي الف شهر. انتهى و لعلّ المراد بألف شهر المبالغة في التكثير، لا حقيقة.

ص: 160

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا (1).

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ (2).

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ لَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ ع دُعَاءُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى- يَا مُولِجَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ مُولِجَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَ مُخْرِجَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ-


1- قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد العلامة: الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي اول السنة التي يقدر فيها الأمور لليلة القدر و الآخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما ورد ان اول السنة التي يحل فيها الاكل و الشرب يوم الفطر او ان عملها يكتب في آخر السنة الأولى و اول السنة الثانية كصلاة الصبح في اول الوقت أو يكون اول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية و آخر السنة المقدر فيها الأمور.
2- قوله: «للّه» اشارة الى احتمال البداء بعده. «آت» فروع الكافي- 10-

ص: 161

وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنَا فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ- يَا سَالِخَ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِيَ الشَّمْسِ لِمُسْتَقَرِّهَا بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَ مُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا فَرْدُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ- يَا رَبَّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الظُّلَمِ وَ الْأَنْوَارِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قَيُّومُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيعُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِي مَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ

ص: 162

وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي.

4- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّالِحِينَ ع قَالَ: تُكَرِّرُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ تَقُولُ بَعْدَ تَحْمِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص- اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ قَائِداً وَ عَوْناً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ- يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْحَوْلِ وَ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ وَ الْمُلْكِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ لِبَاساً وَ النَّهَارِ مَعَاشاً وَ الْأَرْضِ مِهَاداً وَ الْجِبَالِ أَوْتَاداً يَا اللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ-

ص: 163

وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلَ آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْهُ وَ رِضْوَاناً يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْ ءٍ تَفْصِيلًا يَا مَاجِدُ يَا وَهَّابُ يَا اللَّهُ يَا جَوَادُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ- يَا مَادَّ الظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ قَبْضاً يَسِيراً يَا ذَا الْجُودِ وَ الطَّوْلِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْآلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ- يَا خَازِنَ اللَّيْلِ فِي الْهَوَاءِ وَ خَازِنَ النُّورِ فِي السَّمَاءِ وَ مَانِعَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ حَابِسَهُمَا أَنْ تَزُولا يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا اللَّهُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ

ص: 164

تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ- يَا مُكَوِّرَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَ مُكَوِّرَ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ سَيِّدَ السَّادَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَقْرَبَ إِلَيَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلَالِهِ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُّوسُ يَا نُورَ الْقُدْسِ يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى التَّسْبِيحِ يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع. (1)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَ قَدْ


1- راجع مفصل شرح الدعاء مرآة العقول ج 3 ص 240 الى 242.

ص: 165

تَصَرَّمَ (1) وَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ أَوْ يَتَصَرَّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ- شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ (2) فَجْرُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ (3) الْمُوَقِّرُونَ ذِكْرَكَ وَ الشُّكْرَ لَكَ الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ النَّاطِقِينَ وَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ فَبِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ طُولَ الْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْنَا (4) صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُوَقِّيَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ (5) أَوْ بَلَاءٍ مَجْلُوبٍ أَوْ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ


1- التصرم: الانقطاع. البقرة: 187.
2- في المصباح: «أن لا يطلع» و هو الظاهر و على ما في الأصل يمكن أن يقرأ «إن» بكسر الهمزة لتكون نافية و يحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدرا. «آت»
3- «معدودون» أي الذين عددتهم في أوليائك او احصيت أسماءهم في شيعة الأئمّة عليهم السلام و في بعض النسخ [المعدون] أى الذين يعدون نعماءك. و «الموقرون» أي المعظمون لذكرك، و في التهذيب «المؤثرون» أي الذين يختارون ذكرك و شكرك على كل شي ء. «آت»
4- في بعض النسخ [قضيت عنا].
5- في التهذيب ج 1 ص 155 «تؤمننا فيه من كل أمر مرهوب».

ص: 166

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَمِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ تُشَفِّعَنِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ (1) لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ حُسْنِ الشُّكْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ دَوَامِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُعْتَرِفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِلِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ مُسَلِّمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاةً وَ لَا تَشْرِيفاً وَ لَا تَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ مِنْ جَمِيعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنِي آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْتُورٌ- (2)


1- في بعض النسخ [حزت] بتقديم الحاء المهملة على الزاى المعجمة من حاز يحوز أي قبض و ملك و استبد. و في بعضها [دخرت] بالذال و الخاء المعجمتين.
2- في بعض النسخ [مسنون].

ص: 167

قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي الصِّيَامَ- وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (1).

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ صَبِيحَةَ الْفِطْرِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ. (2)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ (3) إِنَّمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ وَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ الْمَغْرِبِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا ذَا الْمَنِّ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا


1- البقرة: 187.
2- في بعض النسخ [فى العيد]. و على ما في المتن يكون المراد يوم العاشر من ذى الحجة.
3- في بعض النسخ [القاريجان] و قال المجلسيّ في المرآة: القاريجار معرب كاريكر. و في هامش المطبوع قال: فى أكثر النسخ التي وقعت إلى من الكافي و الفقيه و غيرهما من الأصول «الفاريجان» بالفاء قبل الالف و المثناة من تحت بعد الراء المهملة و قبل الجيم و النون أخيرا بعد الالف. و هو الحصاد الذي يحصد بالفرجون كبرذون و هو المحشة بكسر الميم و إهمال الحاء و اعجام الشين المشددة- و هي آلة من حديد مستعملة في الحصاد و في نسخة عندي مصحّحة معول عليها بخط شيخنا الشهيد السعيد رضيّ الدين على المرندى رحمه اللّه «الناريجان»- بالنون مكان الفاء و هو أيضا بمعنى الحصاد و الأصل النورج أي الآلة التي تداس بها الاكداس من حديد أو خشب فالالف بعد النون منقلبة عن الواو و الياء بعد الراء زائدة و كذلك الالف و النون بعد الجيم و من المصحفين في عصرنا من صحف النون الأخيرة بالراء و زعم أن الفاريجار معرب كاريكر و لم يعلم ان التعريب موقوف على السماع و لم يذكر أحد من علماء العربية الفاريجار. «المجلسيّ على الفقيه».

ص: 168

الْجُودِ يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ نَسِيتُهُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ وَ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ تَسْأَلُ حَوَائِجَكَ.

- وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً

بَابُ يَوْمِ الْفِطْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْعَمْ (1) يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِيَطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ أَضْحًى حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ لَيْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ نَادَى مُنَادٍ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ (2).


1- على بناء المجرد بفتح العين و استحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الاصحاب. «آت»
2- أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان. «آت»

ص: 169

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا لِفِطْرٍ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ


1- ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدلّ على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.
2- عدم توفيقهم اما لاشتباه الهلال او الجهل بمسائله.

ص: 170

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ- أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدِّدُ لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْناً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ رَزِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ رَأْسُهُ ثُمَ (1) ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثْأَرَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ ع. (2)

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تِينٍ وَ تَمْرَةٍ فَقَالَ لِي جَمَعْتَ بَرَكَةً وَ سُنَّةً.

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (3) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ بَدَأَ بِنِسَائِهِ.

بَابُ الْفِطْرَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ (4) قَالَ وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.


1- في الفقيه «فسقط ثمّ ابتدر» بدون «رأسه» و لعلّ هذا هو الأصحّ.
2- «يثأر» بالهمزة على بناء المعلوم- كيمنع- قال الجوهريّ: ثأرت القتيل و بالقتيل ثأرا و ثؤرة أي قتلت قاتله. «آت»
3- في بعض النسخ [على بن زياد].
4- أي زكاة الفطرة و المراد بالفطرة اما الخلقة او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن و على الثاني زكاة الدين و الإسلام فانها اول زكاة وجبت في الإسلام و على الثالث زكاة الفطر من الصيام «آت» أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع.

ص: 171

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ. (1)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ. (2)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ نَدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا وَ نَجْعَلَ قِيمَتَهَا وَرِقاً (3) وَ نُعْطِيَهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.


1- «على الصغير» لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير و المجنون و العبد فلفظة «على» هنا بمعنى «عن» كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «عن كل إنسان». «آت»
2- يمكن حمله على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة و كان لها ثواب الصدقة.
3- بفتح الواو و كسر الراء- ككتف-: الدراهم المضروبة.

ص: 172

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي (2) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ (3) نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ (4).

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ- أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.

13- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وَ عَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ-


1- في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
2- في بعض النسخ [فكتب الى ابى الحسن على يدي أبى].
3- كذا مضمرا.
4- محمول على الاستحباب إذ الاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة و قال في المنتهى: هذا قول علمائنا أجمع. «آت»

ص: 173

وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ (1).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ.

17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ (2).


1- قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكليني انما يروى عن محمّد بن الحسين بالواسطة و لكن يغلب على الظنّ اتصاله بمحمّد بن يحيى و ان تركه اتفق سهوا و روى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمّد بن القاسم بن الفضيل و طريقه إليه من الحسن و هو عن الحسين بن إبراهيم- رضي اللّه عنه-، عن على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن القاسم و صورة ايراده الأول هكذا: و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم و صورة الثاني و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك بموت مولاه و هو عنه غائب في بلدة اخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطرة أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم. «آت»
2- قد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان و الكفر ج 2 ص 404.

ص: 174

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.

21- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا (1) الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ.

23- أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً.

24- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلَ (3) وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ


1- في بعض النسخ [عن عيالك].
2- الظاهر أنّه أبو العباس بن عقدة الحافظ.
3- عام منصوب بالظرفية و الأول مجرور بالإضافة مفتوح لمنع الصرف و الإضافة يحتمل البيانية و اللامية بان يكون المراد بالأول البعث الأول. «آت»

ص: 175

بِدِرْهَمٍ (1) فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ.

بَابُ الِاعْتِكَافِ

اشارة

بَابُ الِاعْتِكَافِ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ (3) وَ طَوَى فِرَاشَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا (4).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ (5) عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.


1- لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلا يدلّ على تعيين الدرهم و هذا الخبر أيضا يدلّ على لزوم البعث إلى الامام و ان الامساك و عدم الاخذ انما كان للتقية. «آت»
2- الاعتكاف هو لبث مخصوص للعبادة معتادة او غير معتادة و لو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا. «كشف الغطاء»
3- قال في النهاية: فى حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر. الازار كنى بشده عن اعتزال النساء و قيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أي شمرت له. «آت»
4- المراد به الاعتزال بالكلية. بحيث يمنعن عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه. «آت»
5- «عشرين»- بفتح العين- بصيغة التثنية. و لا ينافى وجوب كل ثالث لان عشر الأداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية. «آت».

ص: 176

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ فِيهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.

2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-


1- في بعض النسخ [لا يجوز اعتكاف الا بصوم] فروع الكافي- 11-

ص: 177

أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ (1) إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ


1- «لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل على التحريم لإجماع العلماء- على ما نقل في التذكرة و المعتبر- على أنّه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة. «آت»

ص: 178

أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا-


1- قوله: «يعنى» هو كلام الراوي و المعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفى. «آت»
2- أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط و لا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحرى اقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله و كذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة و جوازه لتشييع الجنازة و قال بعض المحققين: لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة و غيره لإطلاق النصّ و هو حسن. «آت»

ص: 179

ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَ الْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ وَ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ. (1)

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ

. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ


1- الإعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فانه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيّام فيتمها من باب المقدّمة. «آت»

ص: 180

أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ (2) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ (3).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (4) وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.


1- «يصوم شهرا» ما تضمنه من وجوب التوخى أي التحرّي و السعى في تحصيل الظنّ و الاجتزاء به مع الموافقة و التأخر و وجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الاصحاب. «آت»
2- قال الجوهريّ: الباء مثل الجاه لغة في الباءة و هو الجماع و قال النووى في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد و الهاء أفصح من المد بلا هاء و من الهاءين بلا مد و من الهاء بلا مد و اصلها الجماع. «آت»
3- قال الجزريّ: فى حديث النكاح «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء» الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع و يتنزل في قطعه منزلة الخصى و قد وجئ فهو موجوء. و قيل: هو أن توجأ العروق و الخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
4- البقرة: 186. و لعلّ التعليل إنّما يتم بانضمام أن اللّه تعالى يجب المبادرة الى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه. «آت»

ص: 181

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ هُوَ يَدْعُو لَهُ يَا فُلَانُ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قُلْتَ فِي الْفِطْرِ شَيْئاً وَ تَقُولُ فِي الْأَضْحَى غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ فِي الْفِطْرِ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِي وَ تَأَسَّيْتُ أَنَا وَ هُوَ (1) فِي الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِي الْأَضْحَى- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا أَنْ نُضَحِّيَ وَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَيْرَ فِعْلِهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الصَّخْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ يَلْعَبُونَ وَ يَضْحَكُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ لِيَسْتَبِقُوا فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِيهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِكِ اللَّاعِبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُثَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَ يَخِيبُ فِيهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِي ءٌ بِإِسَاءَتِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ الْجَوَابُ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَيَحِنَّ عَلَى الْفَقِيرِ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ يَأْكُلُونَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ يَهُودُ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَى قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْيَانِ مُخَالِفِينَ لِلْإِسْلَامِ قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِيكُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (2) قَالُوا بَلْ


1- في الفقيه «و استويت».
2- القيامة: 14.

ص: 182

أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌ قَالَ فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَكَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِيسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الظَّهْرِ ظَهْرِ الْكُوفَةِ وَ أَمَرَ أَنْ يَحْفِرَ حُفْرَتَيْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَى جَنْبِ الْأُخْرَى ثُمَّ خَرَقَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ (1) فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي وَاضِعُكُمْ فِي إِحْدَى هَذَيْنِ الْقَلِيبَيْنِ (2) وَ أُوقِدُ فِي الْأُخْرَى النَّارَ فَأَقْتُلُكُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَوَضَعَهُمْ فِي إِحْدَى الْجُبَّيْنِ وَضْعاً رَفِيقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِي الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِيهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ فَيُجِيبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّى مَاتُوا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَارَ بِفِعْلِهِ الرُّكْبَانُ (3) وَ تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ مَنْ فِي يَثْرِبَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُ أَعْلَمُهُمْ وَ كَذَلِكَ كَانَتْ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ وَ قَدِمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْكُوفَةِ أَنَاخُوا رَوَاحِلَهُمْ ثُمَّ وَقَفُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ أَرْسَلُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّا قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ قَدِمْنَا مِنَ الْحِجَازِ وَ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَهَلْ تَخْرُجُ إِلَيْنَا أَمْ نَدْخُلُ إِلَيْكَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ يَقُولُ سَيَدْخُلُونَ وَ يَسْتَأْنِفُونَ بِالْيَمِينِ (4) فَمَا حَاجَتُكُمْ فَقَالَ لَهُ عَظِيمُهُمْ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِي أَحْدَثْتَ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ وَ أَيَّةُ بِدْعَةٍ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ زَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّكَ عَمَدْتَ إِلَى قَوْمٍ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ فَقَتَلْتَهُمْ بِالدُّخَانِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَشَدْتُكَ بِالتِّسْعِ الْآيَاتِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع- بِطُورِ سَيْنَاءَ وَ


1- الخوخة: كوة تؤدى الضوء إلى البيت و مخترق ما بين كل دارين. «مجمع البحرين».
2- القليب: البئر.
3- أي حمل الركبان و القوافل هذا الخبر إلى اطراف الأرض. «آت»
4- أي يبتدءون بأيمانهم البيعة او يستأنفون الإسلام لليمين التي اقسم بها عليهم و الأول أظهر و في بعض النسخ [يتسابقون و في بعضها يسابقون] و هما أظهر. «آت»

ص: 183

بِحَقِّ الْكَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّيَّانِ (1) هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِيَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّكَ نَامُوسُ مُوسَى (2) قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ قَبَائِهِ كِتَاباً فَدَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَفَضَّهُ وَ نَظَرَ فِيهِ وَ بَكَى فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّمَا نَظَرْتَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ هُوَ كِتَابٌ سُرْيَانِيٌّ وَ أَنْتَ رَجُلٌ عَرَبِيٌّ فَهَلْ تَدْرِي مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعَمْ هَذَا اسْمِي مُثْبَتٌ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَأَرِنِي اسْمَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ أَخْبِرْنِي مَا اسْمُكَ بِالسُّرْيَانِيَّةِ قَالَ فَأَرَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ اسْمَهُ فِي الصَّحِيفَةِ فَقَالَ اسْمِي إِلْيَا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ وَ بَايَعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ أَكُنْ عِنْدَهُ مَنْسِيّاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَثْبَتَنِي عِنْدَهُ فِي صَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَجِّ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.


1- «بحق الكنائس الخمس» الكنيسة: معبد اليهود و النصارى و لعله كانت خمسا منها عندهم معظمة معروفة كمساجدنا المشهورة، و القدس- بالضم-: الطهارة حمل عليها مبالغة لانها سبب الطهارة من الذنوب و اما السمت فلعله كان في لغتهم بمعنى الصمد. و السمت في لغتنا بمعنى الطريق و هيئة أهل الخير و حسن النحو و قصد الشي ء و لا يناسب شي ء منها هاهنا الا بتكليف او تقدير و قيل عبر عن الامام به. و الديان قيل: هو القهار و قي