بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 101

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 101: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب العقود و الإیقاعات

تتمة أبواب النكاح

باب 25 ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّیَ فَاعْتَدَّتْ سَنَةً وَ تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَیٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا(1).

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ یَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ (2).

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا قَالَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ وَ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (3).


1- 1. قرب الإسناد ص 108.
2- 2. قرب الإسناد ص 108.
3- 3. قرب الإسناد ص 109.

«4»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرَّجُلِ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ اتَّقُوا تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (1).

«5»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ (2).

«6»- فس، [تفسیر القمی]: وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَبَداً فَهِیَ الَّتِی طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لِلْعِدَّةِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا وَ یَتَزَوَّجُ بِهَا الْأَوَّلُ الَّذِی كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَیْضاً ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لِلْعِدَّةِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ الْأَوَّلُ الَّذِی قَدْ طَلَّقَهَا سِتَّ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی طُهْرٍ وَ تَزَوَّجَتْ زَوْجَیْنِ غَیْرَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَهَذِهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَبَداً لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ وَ تُزُوِّجَ بِهَا تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ فَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَبَداً وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَحِیضَ أَوْ كَانَتْ فِی دَمِ الْحَیْضِ أَوْ نُفَسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْهُرَ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ (3).

«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِی إِحْرَامٍ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَی بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِی عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا حَتَّی تَسْتَوْفِیَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَی ذَلِكَ (4).

ص: 2


1- 1. الخصال ج 2 ص 395 ضمن حدیث طویل.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 124.
3- 3. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 79.
4- 4. فقه الرضا ص 32.

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ وَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو الضُّحَی وَ الْقَاضِی وَ أَبُو یُوسُفَ عَنْ مَسْرُوقٍ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ فِی عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ قَالَ لَا أُجِیزُ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ وَ قَالَ لَا یَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ عَلِیّاً علیه السلام فَقَالَ وَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَی السُّنَّةِ وَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَی قَوْلِ عَلِیٍ (1).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب فِی غَرِیبِ الْحَدِیثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیْضاً قَالَ أَبُو صَبْرَةَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَی عُمَرَ فَقَالا لَهُ مَا تَرَی فِی طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَامَ إِلَی حَلْقَةٍ فِیهَا رَجُلٌ أَصْلَعُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اثْنَتَانِ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمَا فَقَالَ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَسَأَلْنَاكَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَجِئْتَ إِلَی رَجُلٍ فَسَأَلْتَهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَیْلَكَ أَ تَدْرِی مَنْ هَذَا هَذَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وُضِعَتْ فِی كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِیمَانُ عَلِیٍّ فِی كِفَّةٍ لَرَجَحَ إِیمَانُ عَلِیٍّ، وَ رَوَاهُ مَصْقَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِیُّ:

إِنَّا رَوَیْنَا فِی الْحَدِیثِ خَبَراً***یَعْرِفُهُ سَائِرُ مَنْ كَانَ رَوَی

أَنَّ ابْنَ خَطَّابٍ أَتَاهُ رَجُلٌ***فَقَالَ كَمْ عِدَّةُ تَطْلِیقِ الْإِمَاءِ

فَقَالَ یَا حَیْدَرُ كَمْ تَطْلِیقَةً***لِلْأَمَةِ اذْكُرْهُ فَأَومَی الْمُرْتَضَی

بِإِصْبَعَیْهِ فَثَنَی الْوَجْهَ إِلَی***سَائِلِهِ قَالَ اثْنَتَانِ وَ انْثَنَی

قَالَ لَهُ تَعْرِفُ هَذَا قَالَ لَا***قَالَ لَهُ هَذَا عَلِیٌّ ذُو الْعُلَی (2)

«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(3).

ص: 3


1- 1. مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 183 طبع النجف.
2- 2. نفس المصدر ج 2 ص 191 طبع النجف.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ یَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا(1).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ- لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(2).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأُولَی وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (3).

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ(4).

«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قَالَ قَالَ لَا أَمَّا إِذَا نَكَحَهَا بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ أَ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَوْ بِجَهَالَتِهِ بِأَنَّهَا فِی عِدَّتِهِ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ

ص: 4


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.

مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا یُعْذَرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقَالَ فَهُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ یَجْهَلُ قَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَیْهِ أَبَداً(1).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (2).

«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا وَ لَیْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِی هَذَا سَوَاءً فِی الْإِثْمِ قَالَ وَ یَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لَهَا(3).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِیَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (4).

ص: 5


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
3- 3. نفس المصدر ص 69.
4- 4. نفس المصدر ص 68.

باب 26 ما یحرم بالزنا أو اللواط أو یكره و ما یوجب من الزنا فسخ النكاح

الآیات:

النور: الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (1)

و قال تعالی: الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ (2).

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ(3).

«2»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِكَاحَ الزَّوَانِی فَقَالَ الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَی مَنْ یَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِی وَ التَّزْوِیجَ بِهِنَّ وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ فِی الدُّنْیَا- لَا یَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَی تَحْصِینِهِنَّ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءِ مَكَّةَ كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا سَارَةَ وَ حَنْتَمَةَ وَ الرَّبَابَ وَ كُنَّ یُغَنِّینَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِی النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَ (4).

ص: 6


1- 1. سورة النور: 3.
2- 2. سورة النور: 26.
3- 3. قرب الإسناد ص 78.
4- 4. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 95 و كانت العلامة سابقا ع و هی خطأ.

«3»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: قَرَأْتُ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ (1).

قال الصدوق ره جاء هذا الحدیث هكذا فأوردته لما فیه من العلة و الذی أفتی به و أعتمد علیه فی هذا المعنی (2).

«4»- مَا حَدَّثَنِی بِهِ ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا وَ زَادَ فِیهِ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ(3).

«5»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا(4).

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَةً سِفَاحاً أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً قَالَ نَعَمْ- لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ (5).

ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَةٍ [بِامْرَأَتَیْنِ] أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةِ بِنْتَیْهَا [بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا] قَالَ نَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ (6).

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟

ص: 7


1- 1. علل الشرائع ص 501.
2- 2. نفس المصدر ص 502.
3- 3. نفس المصدر ص 502.
4- 4. نفس المصدر ص 502.
5- 5. قرب الإسناد ص 46.
6- 6. قرب الإسناد ص 108.

قَالَ لَا(1).

«9»- سن، [المحاسن] ثو، [ثواب الأعمال] رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَنْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً(2).

«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ ولع [وَلَجَ] بِالصَّبِیِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً وَ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ حَتَّی تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا فَإِنْ زَنَی رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ یَتَزَوَّجَهُمَا وَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ أَرَادَ الَّذِی زَنَی بِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ یُقَالُ لِزَوْجِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ (3).

«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِی التَّزْوِیجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ (4).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدُ الْكَرِیمِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (5).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا(6).

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ

ص: 8


1- 1. قرب الإسناد ص 108.
2- 2. المحاسن ص 112 و ثواب الأعمال و عقابها ص 238.
3- 3. فقه الرضا: 32.
4- 4. فقه الرضا ص 37.
5- 5. نوادر أحمد بن عیسی ص 66.
6- 6. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.

إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِی عِنْدَهُ (1).

«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ یُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (2).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَكُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(3).

«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا فَقَدْ فَسَدَ تَزْوِیجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا(4).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ (5).

«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ حَلَالٌ لَهُ (6).

«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأَبِیهِ قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ یُمْسِكَهَا إِنَ

ص: 9


1- 1. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
2- 2. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
3- 3. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
4- 4. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
5- 5. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
6- 6. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.

الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ (1).

«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ(2).

«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ (3).

«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ جَارِیَةٍ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَكُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا كَانَ شَیْئاً دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ(4).

«24»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَكَی لِی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ(5).

«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ كَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ قُبْلَةٌ وَ شِبْهُهَا فَلْیَتَزَوَّجْ بِهَا هِیَ إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا(6).

«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ: مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا(7).

«27»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ

ص: 10


1- 1. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
2- 2. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
3- 3. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
4- 4. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
5- 5. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
6- 6. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.
7- 7. نوادر أحمد بن عیسی ص 67.

حَلَالًا(1).

«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْكُرِ النَّخْلَةَ(2).

«29»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّنْ زَنَی بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ (3).

«30»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ(4).

«31»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا(5).

«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُمْسِكَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ(6).

«33»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَا وَ شُهِرَ بِهِ- لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُنْكِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً(7).

«34»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ (8).

ص: 11


1- 1. نفس المصدر ص 67 و كان الرمز( یر) البصائر و هو تصحیف.
2- 2. نفس المصدر ص 67.
3- 3. نفس المصدر ص 67.
4- 4. نفس المصدر ص 71.
5- 5. نفس المصدر ص 71.
6- 6. نفس المصدر ص 71.
7- 7. نفس المصدر ص 71.
8- 8. نفس المصدر ص 71.

«35»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ قَدْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَیَ (1).

«36»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا(2).

«37»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(3).

«38»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ یَكْرَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ یُعْلِنَّ بِالزِّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هِیَ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَحَلَّ دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِینَ عَلَی قِتَالِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كَانَ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ یَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ یَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِینُ لَهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا أَوْ یُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّی یُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ(4).

«39»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ وَلَدُ زِنًا عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَیَ (5).

ص: 12


1- 1. نفس المصدر ص 71 و كان الرمز فی الثالث یر للبصائر و هو تصحیف.
2- 2. نفس المصدر ص 71 و كان الرمز فی الثالث یر للبصائر و هو تصحیف.
3- 3. نفس المصدر ص 71 و كان الرمز فی الثالث یر للبصائر و هو تصحیف.
4- 4. نفس المصدر ص 71 و كان الرمز فی الثالث یر للبصائر و هو تصحیف.
5- 5. نفس المصدر: 71.

«40»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام: قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِی قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ (1).

«41»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِهَا یَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَنْكِحُهَا وَ لَا یَتَمَتَّعُ مِنْهَا(2).

«42»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا قَوْلُهُ الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآیَةَ قَالَ أَرَادَ فِی الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ(3).

«43»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُمْ سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی نِكَاحَهُنَّ فَالْآیَةُ جَارِیَةٌ فِی كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَ (4).

«44»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا(5).

«45»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ علیه السلام إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا فَقِیلَ هَذَا الرَّجُلُ یَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ

ص: 13


1- 1. نفس المصدر ص 71.
2- 2. نفس المصدر ص 71.
3- 3. فقه الرضا ص.
4- 4. طبع من هذا التفسیر قطعة فی البحار ج 92 من ص 60 الی ص 77، و كذا فی ج 93 من ص 1- الی ص 97 سوی ما مر و یأتی عنه مفرقا علی الأبواب.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 47.

فَكَیْفَ یَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ یَدْعُوهَا إِلَی الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا(1).

باب 27 أحكام المهاجرات

«1»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْكُفَّارِ قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ بِالْمُسْلِمِینَ تُمْتَحَنُ بِأَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ یَحْمِلْهَا عَلَی اللُّحُوقِ بِالْمُسْلِمِینَ بُغْضٌ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ وَ لَا حُبٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَی ذَلِكَ الْإِسْلَامُ وَ إِذَا حَلَفَ ذَلِكَ قُبِلَ إِسْلَامُهَا-(2) ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْكُفَّارِ- لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا یَعْنِی یَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَی زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ.

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ یَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ یَعْنِی عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَی مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْیَعْرِضْ عَلَیْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِیَ بَرِیَّةٌ مِنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ أَنْ یُمْسِكَ بِعِصَمِهَا.

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی قَوْلِهِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ یَعْنِی إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَی الْكَافِرِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ

ص: 14


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 47.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ص 362.

الْكَافِرُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِیمَةً أُخِذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ وَ قَالَ فِی قَوْلِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَی الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ یَقُولُ یَلْحَقْنَ بِالْكُفَّارِ الَّذِینَ لَا عَهْدَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِیمَةً- فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ قَاطِبَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِینَ فَنَكَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ (1).

«2»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَی الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا مَا مَعْنَی الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ إِنَّ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَی امْرَأَةٍ أُخْرَی غَیْرِهَا یَعْنِی تَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی غَیْرَهَا فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَكَیْفَ صَارَة الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی زَوْجِهَا الْمَهْرَ بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَجْبُرَ حَاجَتَهُ مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ قَسَمَهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُمْ (2).

ص: 15


1- 1. نفس المصدر ص 363.
2- 2. علل الشرائع ص 517.

باب 28 ما یحرم بالمصاهرة أو یكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

الآیات:

النساء: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا(1).

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا(2).

«2»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ (3)

ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا(4).

«3»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ (5).

«4»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فَقَالَ لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْیَانِ یَرَی ذَلِكَ (6).

«5»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی

ص: 16


1- 1. سورة النساء: 22.
2- 2. قرب الإسناد ص 161.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط من الكمبانیّ.
4- 4. قرب الإسناد ص 161.
5- 5. قرب الإسناد ص 161.
6- 6. علل الشرائع ص 498.

قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ (1).

«5»- ب، [قرب الإسناد] الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِیَةً لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَبُوكَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَكَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِیلَ ذَلِكَ لِلْجَارِیَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ (2).

«6»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا علیه السلام فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

«7»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْحُجَّةِ علیه السلام هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ فَلَا یَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَیْرِ عِیَالِهِ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سُئِلَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ یَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِكَ (4).

ی

«8»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیكَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام تَزَوَّجَ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ وَ لَكِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لِیُعَابَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَ

ص: 17


1- 1. قرب الإسناد ص 126.
2- 2. قرب الإسناد ص 145.
3- 3. قرب الإسناد ص 175.
4- 4. الاحتجاج ج 2 ص 311.

بْنَ الْحُسَیْنِ لَیَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَیَرْفَعُهُ (1).

«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِكَ (2).

«10»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْبَرْمَكِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ (3).

«11»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا(4).

«12»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ (5).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ هِیَ رَبِیبَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ (6).

ص: 18


1- 1. قرب الإسناد ص 163.
2- 2. قرب الإسناد ص 170.
3- 3. علل الشرائع ص 499 و كان الرمز فی الأول( ب) لقرب الإسناد و هو خطا.
4- 4. علل الشرائع ص 499 و كان الرمز فی الأول( ب) لقرب الإسناد و هو خطا.
5- 5. قرب الإسناد ص 108.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 230.

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (1).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ: فِی الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ (2).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: مِثْلَهُ (3).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ

هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِی تِلْكَ هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِیهَا شَرْطٌ(4).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ یَرَ [نَرَ] بِهِ بَأْساً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا یَفْخَرُ الشِّیعَةُ عَلَی النَّاسِ إِلَّا بِهَذَا إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَفْتَی فِی هَذِهِ الشَّمْخِیَّةِ(5)

أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام وَ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا

ص: 19


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 230.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 231 و كان الرمز( ین) و هو خطأ.
5- 5. وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم فی كثیر من أصول الحدیث ففی بعضها( السمجیة) و فی بعضها( الشمخیة) و فی بعضها( السمحة) و احتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنی العلو او بمعنی الانف و التكبر أو نسبة الی شمخ و هو اسم الجد الثالث لابن مسعود و كلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274( الهامش) من كتاب تهذیب الاحكام.

قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ تِلْكَ مُرْسَلَةٌ قَالَ فَسَكَتُّ فَنَدِمْتُ عَلَی قَوْلِی فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَدْ قَضَی فِیهَا وَ تَقُولُ لِی مَا تَقُولُ فِیهَا(1).

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُصِیبُ مِنْهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَ (2).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: الرَّبَائِبُ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ فِی الْحُجُورِ أَوْ غَیْرِ الْحُجُورِ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ (3).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ (4).

«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ فِی هَذِهِ السَّمْجِیَّةِ [الشَّمْخِیَّةِ] الَّتِی أَفْتَی فِیهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً فَقَالَ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ إِنَّ تِلْكَ مُبْهَمَةٌ وَ هَذِهِ مُسَمَّاةٌ قَالَ اللَّهُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ مَا تَسْمَعُ مَا یَرْوِی هَذَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ صَنَعْتُ یَقُولُ هُوَ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً

ص: 20


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 231.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 231.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 231.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 231.

وَ أَقُولُ أَنَا قَضَی عَلِیٌّ فِیهَا فَلَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِی قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّی فَمَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی فِیهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا أَقُولُ فِیهَا(1).

«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).

«24»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الِابْنُ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا(3).

«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَی رَأْسِهَا وَ بَعْضِ جَسَدِهَا فَقَالَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا(4).

«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِی هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِإِحْدَاهَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی (5).

ما یحرم علی الرجل مما ینكح أبوه و ما یحل له.

«27»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا(6).

ص: 21


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67 و كان الرمز( ش) للعیاشی و هو خطأ، كما أن الروایة قسمت الی جزءین و وضع للقسم الثانی رمز العیّاشیّ و هو خطأ أیضا.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.

«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَیَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ(1).

«29»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ یُحَرَّمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ علیه السلام بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً لَحَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فَلَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ (2).

«30»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ الْعِیصُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّةً ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ابْنِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ (3).

«31»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ مَمْلُوكَةً لَهُ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَتُصِیبُ وَلَداً أَ لِوَلَدِهِ أَنْ یَنْكِحَ وَلَدَهَا فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَیَّ ارْدُدْهَا عَلَیَّ فَأَوْمَأْتُ عَلَی نَفْسِی فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصَبْتُ جَارِیَةً فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِی فَأَصَابَتْ وَلَداً أَ لِوَلَدِی أَنْ یَنْكِحَ وَلَدَهَا قَالَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ- لَا أَرَی أَوْ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ (4).

«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِیهِ (5).

«33»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ

ص: 22


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 67.

تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا فَمَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ إِنَّهَا حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ (1).

«34»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدٌ عَنْ أَبِی عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ یُقَالُ لَهَا سَنَا وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَیْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتَا لَهَا لَا تُرِیِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكَ حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ فَنَاوَلَهَا یَدَهُ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْقَبَضَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ابْنَةَ أَبِی الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ابْنُ مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِیّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهُ بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ وَلَّی النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِیَّةُ وَ الْكِنْدِیَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَزُوِّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلَ فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَهُ وَ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ (2).

«35»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَیَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا(3).

«36»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَكُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا(4).

«37»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ یَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ كَانَتْ لِأَبِی جَارِیَتَانِ فَوَهَبَ

ص: 23


1- 1. نفس المصدر ص 68.
2- 2. نفس المصدر ص 68.
3- 3. نفس المصدر ص 68.
4- 4. نفس المصدر ص 68.

لِی أَحَدَهُمَا(1).

«38»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنِ الْكَاهِلِیِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ أَنْ یَقْرَبَهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ جَارِیَةِ أَبِیهِ قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ وَ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (2).

«39»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا(3).

«40»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا بِیَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ (4).

«41»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ یَطَؤُهَا فَأَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْكِحَهَا فَكَتَبَ إِلَیَّ لَا تَحِلُ (5).

«42»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا(6).

«43»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ (7).

ص: 24


1- 1. نفس المصدر ص 68.
2- 2. نفس المصدر ص 68.
3- 3. نفس المصدر ص 68.
4- 4. نفس المصدر ص 70.
5- 5. نفس المصدر ص 70.
6- 6. نفس المصدر ص 70.
7- 7. نفس المصدر ص 70.

«44»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیلٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یُدْخَلْ بِهَا(1).

«45»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ وَطِئَهَا ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ (2).

باب 29 الجمع بین الأختین و بین المرأة و عمتها و خالتها

«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَی ابْنَةِ أَخِیهَا(3).

«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْجَارِیَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ أُخْتَیْهِمَا(4).

«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا(5).

«4»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی

ص: 25


1- 1. نفس المصدر ص 70.
2- 2. نفس المصدر ص 70.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.

خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا(1).

ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا(2).

«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی أُخْتَیْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا أَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَةَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطَبُهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَیْنِ (3).

«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّةِ(4).

«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِی عِدَّتِهَا(5).

«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَةِ أَنْ یَنْكِحَهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ الْأُخْرَی حَتَّی یُخْرِجَ الْأُولَی مِنْ مِلْكِهِ بِبَیْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَ إِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ (6).

«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر زراعة [زُرْعَةُ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعُ بَیْنَهُمَا

ص: 26


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.

قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً أُخْرَی فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِكُ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی (2).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر: قَرَأْتُ فِی كِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(3).

باب 30 نوادر المناهی فی النكاح

«1»- ع، [علل الشرائع] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ علیها السلام إِنَّ ذَلِكَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ (4).

باب 31 حكم المتبنی

الآیات:

الأحزاب: وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ- ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِی الدِّینِ وَ مَوالِیكُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً(5)

ص: 27


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 70.
4- 4. علل الشرائع ص 590.
5- 5. سورة الأحزاب: 5.

و قال تعالی: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَیْ لا یَكُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا(1).

باب 32 وطء الدبر

الآیات:

البقرة: فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (2)

و قال تعالی: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (3).

«1»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (4).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ حَیْثُ شَاءَ(5).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ فَقَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ (6).

«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ

ص: 28


1- 1. سورة الأحزاب: 37.
2- 2. سورة البقرة: 222- 223.
3- 3. سورة البقرة: 222- 223.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 110.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.

لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّ الْیَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ یَعْنِی مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَ (1).

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).

«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ مِنْ قُبُلٍ (3).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فِی دُبُرِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ إِیَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَی نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ (4).

شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام فِی مِثْلِهِ فَوَرَدَ مِنْهُ الْجَوَابُ سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَی جَارِیَتَهُ فِی دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ لَا تُؤْذَی وَ هِیَ حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ (5).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یَزِیدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أن [أَ] یُؤْتَی النِّسَاءُ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ- أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ (6).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ذُكِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ الْآیَةَ(7).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ فِی كِتَابِ اللَّهِ فِی قَوْمِ لُوطٍ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَیْسَ الْفَرْجَ یُرِیدُونَ (8).

ص: 29


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 22.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 22.
8- 8. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 157.

باب 33 الخضخضة و الاستمناء ببعض الجسد

«1»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَبِی قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ فِی كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتُ بِمَنْ یَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَهْیَهُ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهُ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ قَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذُّنُوبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْیَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَالَ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ- إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ(1).

«2»- غو، [غوالی اللئالی] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: نَاكِحُ الْكَفِّ مَلْعُونٌ.

ص: 30


1- 1. فقه الرضا ص.

باب 34 من یحل النظر إلیه و من لا یحل و ما یحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما یحل منها و عقاب التقبیل و الالتزام المحرمین

الآیات:

النور: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1)

و قال تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلی بَعْضٍ كَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ- وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ

ص: 31


1- 1. سورة النور: 30- 31.

خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (1)

الأحزاب: فی أزواج النبی صلی اللّٰه علیه و آله وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَ إلی قوله تعالی لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُنَّ وَ اتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ شَهِیداً(2)

و قال تعالی: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً(3).

«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ (4).

«2»- وَ نَهَی أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ نَهَی أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ(5)

أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ كَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ (6).

«3»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ مَلَأَ عَیْنَهُ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَیْنَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ (7).

«4»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ الشَّیْطَانِ فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ(8).

ص: 32


1- 1. سورة النور: 58.
2- 2. سورة الأحزاب: 53.
3- 3. سورة الأحزاب: 59.
4- 4. أمالی الصدوق ص 423.
5- 5. ما بین العلامتین أضفناه من نسخة الأصل.
6- 6. أمالی الصدوق ص 427- 428.
7- 7. أمالی الصدوق ص 429.
8- 8. أمالی الصدوق ص 429.

«5»- فس، [تفسیر القمی]: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كُلُّ آیَةٍ فِی الْقُرْآنِ فِی ذِكْرِ الْفُرُوجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآیَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا یَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهِ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی فَرْجِ أَخِیهَا(1).

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فَهِیَ الثِّیَابُ وَ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ وَ الزِّینَةُ ثَلَاثٌ زِینَةٌ لِلنَّاسِ وَ زِینَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زِینَةٌ لِلزَّوْجِ فَأَمَّا زِینَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَا وَ أَمَّا زِینَةُ الْمَحْرَمِ الْقِلَادَةُ فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّمْلُجُ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أَمَّا زِینَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ- أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ فَهُوَ الشَّیْخُ الْكَبِیرُ الْفَانِی الَّذِی لَا حَاجَةَ لَهُ فِی النِّسَاءِ- أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ- وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَ یَقُولُ وَ لَا تَضْرِبُ إِحْدَی رِجْلَیْهَا بِالْأُخْرَی لِتَقْرَعَ الْخَلْخَالَ بِالْخَلْخَالِ (2).

«6»- فس، [تفسیر القمی]: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ یَخْرُجْنَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ یُصَلِّینَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِذَا كَانَ بِاللَّیْلِ وَ خَرَجْنَ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ یَقْعُدُ الشَّابُّ لَهُنَّ فِی طَرِیقِهِنَّ فَیُؤْذُونَهُنَّ وَ یَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً(3).

«7»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ علیه السلام عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَا فَقَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّیْنِ (4).

«8»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ یَحْجُمَهَا رَجُلٌ؟

ص: 33


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 101.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 101.
3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 196 و كان الرمز( ختص) للاختصاص و هو خطأ.
4- 4. قرب الإسناد ص 40.

قَالَ لَا(1).

«9»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ یُعَالِجَهُ قَالَ لَا(2).

«10»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِأَصْلِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ أَوْ تُدَاوِیَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ (3).

«11»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ(4).

«12»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ حَرُمَ النَّظَرُ إِلَی شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِیجُ إِلَی الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَ (5).

«13»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَقَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ(6).

«14»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ هُوَ الْأَبْلَهُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ(7).

ص: 34


1- 1. قرب الإسناد ص 101.
2- 2. قرب الإسناد ص 101.
3- 3. قرب الإسناد ص 101.
4- 4. نفس المصدر ص 102.
5- 5. علل الشرائع ص 564 و عیون الأخبار ج 2 ص 97.
6- 6. معانی الأخبار ص 161.
7- 7. معانی الأخبار ص 162 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.

«15»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ (1).

أقول: قد سبق بعض الأخبار فی باب أحوال الرجال و النساء و سیأتی بعضها فی باب جوامع أحكام النساء.

«16»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِكْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ(2).

«17»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ (3).

«18»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُغِیرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُّ عَیْنٍ بَاكِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ (4).

«19»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ: مِثْلَهُ (5).

«20»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَیْسَ فِی الْبَدَنِ شَیْ ءٌ أَقَلَ

ص: 35


1- 1. الخصال ج 1 ص 211.
2- 2. علل الشرائع ص 565.
3- 3. قرب الإسناد ص 170 ذیل حدیث.
4- 4. الخصال ج 1 ص 61.
5- 5. ثواب الأعمال ص 161.

شُكْراً مِنَ الْعَیْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-(1)

وَ قَالَ علیه السلام لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَی الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَی وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ(2).

«21»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِیمِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَیْسَ لَكَ إِلَّا أَوَّلُ النَّظْرَةِ(3).

«22»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ: فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ فَیُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ(4).

«23»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ (5).

عَنْهُ علیه السلام أَیْضاً: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ (6).

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ: الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هُوَ الَّذِی یَظْهَرُ مِنَ الزِّینَةِ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَ الْقَلَائِدَ وَ الْقُرْطَةَ وَ الدَّمَالِیجَ وَ الْخَلَاخِیلَ وَ قَالَ الْمَسَكَةُ هِیَ الْقُلْبُ الْمَسَكُ السِّوَارُ مِنَ الذَّبْلِ وَ یُقَالُ وَاحِدَتُهُ مَسَكَةٌ(7).

«24»- وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی الْحَدِیثِ الَّذِی قَالَتْ فَاطِمَةُ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَلَّا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّهَا مِنِّی (8).

ص: 36


1- 1. الخصال ج 2 ص 423 ضمن حدیث طویل.
2- 2. الخصال ج 2 ص 426 ضمن حدیث طویل.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 65 و فیه یا علی إلخ.
4- 4. قرب الإسناد ص 64.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 266.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 266.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 266.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 267.

«25»- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ أَعْمَی لَا یُبْصِرُنَا قَالَ أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (1).

«26»- وَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ مِنَ الْإِثْمِ عَلَیَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ(2).

«27»- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِذِی مَحْرَمٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (3).

«28»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرَهُ حَتَّی یُزَوِّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ (4).

«29»- وَ قَالَ علیه السلام: أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْكَ وَ لَا لَكَ وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلَاكُ (5).

«30»- عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ (6).

«31»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ حَرَاماً یَحْشُوهَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ حَشَاهَا نَاراً إِلَی أَنْ یَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ(7).

«32»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنِ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ

ص: 37


1- 1. مكارم الأخلاق 267.
2- 2. نفس المصدر ص 270.
3- 3. نفس المصدر ص 270.
4- 4. نفس المصدر ص 271.
5- 5. نفس المصدر ص 271.
6- 6. نفس المصدر ص 271.
7- 7. جامع الأخبار ص 93.

كَانُوا یَتَبَحَّثُونَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِینَ فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ یُبْدِی عَوْرَاتِهِ لِلنَّاظِرِینَ فِی الْآخِرَةِ(1).

«33»- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ حَاضِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ (2).

«34»- قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیمَاناً یَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِی قَلْبِهِ (3).

«35»- وَ قَالَ: لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا فَالْعَیْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ وَ الْیَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْیُ وَ الْفَرْجُ یُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ یُكَذِّبُهُ (4).

«36»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: اسْتَأْذَنَ أَعْمَی عَلَی فَاطِمَةَ علیها السلام فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لَا یَرَاكِ فَقَالَتْ علیها السلام إِنْ لَمْ یَكُنْ یَرَانِی فَأَنَا أَرَاهُ وَ هُوَ یَشَمُّ الرِّیحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّی (5).

«37»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: یَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّی أَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ یَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عُرْیَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ (6).

«38»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِی تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَیْنَ یَدَیَّ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ إِذَا أَبْدَتْ شَیْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا وَ مِنْ شَعْرِهَا وَ مِعْصَمِهَا أَنْ تُوَاقِعَهَا(7).

«39»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا قَبَّلَ أَحَدُكُمْ ذَاتَ مَحْرَمٍ

ص: 38


1- 1. جامع الأخبار ص 93.
2- 2. جامع الأخبار ص 93.
3- 3. نفس المصدر ص 243.
4- 4. نفس المصدر ص 243.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 13.
6- 6. نفس المصدر ص 19.
7- 7. نفس المصدر ص 19.

قَدْ حَاضَتْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ فَلْیُقَبِّلْ بَیْنَ عَیْنَیْهَا وَ رَأْسَهَا وَ لْیَكُفَّ عَنْ خَدِّهَا وَ عَنْ فِیهَا(1).

«40»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَدْخُلَ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَوْلِیَاءِ(2).

«41»- نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ قُدِّسَ سِرُّهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِیُفَقِّهَهُمْ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.

«42»- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ زُهْدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِلشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا.

«43»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، رُوِیَ: أَنَّهُ علیه السلام كَانَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَی امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْیَلْمَسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِیَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ إِلَیْهِ لِیَقْتُلُوهُ فَقَالَ علیه السلام رُوَیْداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ (3).

«44»- عُدَّةُ الدَّاعِی،(4) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ وَ كَانَ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی عَرَضَ لِوَلِیِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِی وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِی وَ قَدْ عَرَضَ لِی سَفَرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُوَدِّعَكَ فُلَانَةَ جَارِیَتِی تَكُونُ عِنْدَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَیْسَ لِیَ امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِی فِی مَنْزِلِی امْرَأَةٌ فَكَیْفَ تَكُونُ جَارِیَتُكَ عِنْدِی؟

ص: 39


1- 1. نفس المصدر: 19.
2- 2. نفس المصدر ص 36.
3- 3. نهج البلاغة ج 3 ص 253.
4- 4. عدّة الداعی ص 234.

فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَیْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِی تَكُونُ عِنْدَكَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِیهَا أَشْتَرِیهَا وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا یَحِلُّ لَكَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَیْهِ فِی الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ وَ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّی قَضَی وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ یَشْتَرِی لَهُ جَوَارِیَ وَ كَانَتْ هِیَ فِیمَنْ سُمِّیَ أَنْ تُشْتَرَی فَبَعَثَ الْوَالِی إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِیَةُ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَی بَیْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِیهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَیْ ءٍ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِیَةِ كَیْفَ هِیَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَیْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِی قَوَّمَهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَی الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَیْكَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِیئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ.

«45»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِی الْعَجَائِزِ اللَّاتِی قَدْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ وَ التَّزْوِیجِ أَنْ یَضَعْنَ النِّقَابَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَ أَیْ لَا یَظْهَرْنَ لِلرِّجَالِ (1).

«46»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً(2).

«47»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ: مِثْلَهُ (3).

«48»- ف،(4)

[تحف العقول]: سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ إِنَّ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ وَ قَالَ فَمَنْ یَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَیْهِ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَی أَنْ یَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا یَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ

ص: 40


1- 1. تفسیر القمّیّ ج 2 ص 108.
2- 2. ثواب الأعمال ص 236.
3- 3. المحاسن ص 109.
4- 4. تحف العقول ص 508 و 504، و فی مطبوعة الكمبانیّ رمز المناقب.

الثَّالِثُ علیه السلام إِنَّ قَوْلَ عَلِیٍّ حَقٌّ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَةً وَ یَنْظُرُونَ فِی الْمَرَایَا فَیَرَوْنَ الشَّبَحَ فَیَحْكُمُونَ عَلَیْهِ (1).

«49»- سن، [المحاسن] إِدْرِیسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ یُونُسُ إِذَا كَانَ فِی الصَّلَاةِ(2).

«50»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عِیسَی بْنُ مَرْیَمَ: إِیَّاكُمْ وَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ وَ كَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً(3).

«51»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ لَعَنَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً(4).

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ(5).

«52»- مص، [مصباح الشریعة] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا اعْتَصَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اعْتَصَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا یُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَی قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ (6).

وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام بِمَا یُسْتَعَانُ عَلَی غَمْضِ الْبَصَرِ فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَی سَتْرِكِ وَ الْعَیْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِیدُ الْعَقْلِ فَغُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا یَلِیقُ بِدِینِكَ وَ یَكْرَهُهُ قَلْبُكَ وَ یُنْكِرُهُ عَقْلُكَ-(7).

قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ:

ص: 41


1- 1. المناقب ج 3 ص 508 طبع النجف.
2- 2. المحاسن ص 82.
3- 3. المحاسن ص 109.
4- 4. فقه الرضا ص 38.
5- 5. فقه الرضا ص 38.
6- 6. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379 و كان الرمز( سن) للمحاسن و هو خطاء.
7- 7. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379 و كان الرمز( سن) للمحاسن و هو خطاء.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (1).

قَالَ عِیسَی بْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ إِیَّاكُمْ وَ النَّظَرَ إِلَی الْمَحْذُورَاتِ فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَ نَبَاتُ الْفِسْقِ-(2)

وَ قَالَ یَحْیَی بْنُ زَكَرِیَّا الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَظْرَةٍ لِغَیْرِ وَاجِبٍ (3).

«53»- وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَعَادَهَا فِی مَرَضِهَا لَوْ ذَهَبَتْ عَیْنَاكَ لَكَانَ خیر [خَیْراً] لَكَ مِنْ عِیَادَةِ مَرِیضِكَ وَ لَا تَتَوَفَّی [تَتَوَفَّرُ] عَیْنٌ نَصِیبَهَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَی مَحْذُورٍ إِلَّا وَ قَدِ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلَی قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْیَةِ وَ لَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِحْدَی الْحَالَتَیْنِ بِبُكَاءِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ وَ إِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّی وَ نَظَرَ إِلَیْهِ فَآخِذُ الْحَظِّ مِنْ غَیْرِ تَوْبَةٍ مَصِیرُهُ إِلَی النَّارِ وَ أَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِی بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ وَ مُنْقَلَبُهُ الرِّضْوَانُ (4).

«54»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی تَأْتِینِی الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِی بِعَمَلِی وَ عَرَفْتُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِیَّاكُمْ وَ وَلَایَتِهَا لَكُمْ وَ لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَإِذَا جَاءَتْكَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (5).

«55»- مكا، [مكارم الأخلاق] رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ(6).

«56»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْحَمَّامِ (7).

«57»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْفَخِذُ لَیْسَ بِعَوْرَةٍ(8).

ص: 42


1- 1. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379.
2- 2. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379.
3- 3. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379.
4- 4. مصباح الشریعة ص 28 طبع ایران سنة 1379.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 96.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 61.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 61.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 61.

باب 35 النظر إلی امرأة یرید الرجل تزویجها

«1»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ یُقْضَ أَمْرٌ یَكُنْ (1).

«2»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّیَابَ لِأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ (2).

«3»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ(3).

«4»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَا یَدْعُوهُ إِلَیْهِ مِنْهَا(4).

«5»- وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ علیه السلام: ذُكِرَ هَذَا الْخَبَرُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ لَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ هَذَا اخْتَبَأْتُ لِجَارِیَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِی حَائِطٍ لِأَبِیهَا فَنَظَرْتُ إِلَی مَا أَرَدْتُ وَ إِلَی مَا لَمْ أُرِدْ فَتَزَوَّجْتُهَا فَكَانَتْ خَیْرَ امْرَأَةٍ(5).

ص: 43


1- 1. قرب الإسناد ص 74.
2- 2. علل الشرائع ص 500.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 13.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 13.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 13.

باب 36 حكم الإماء و العبید و الخصیان و أهل الذمة و أشباههن فی النظر و حكم النظر إلی الغلام و ما یحل من النظر لمن یرید شراء الجاریة و فیه ذم الخصی

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ إِلَی الرُّكْبَةِ(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْتَاعَ الْجَارِیَةَ یَكْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا(3).

«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ كَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَلَا یَتَقَنَّعْنَ-(4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ أَیْدِی الرِّجَالِ قَالَ: تَتَقَنَّعُ (5).

ص: 44


1- 1. قرب الإسناد ص 49.
2- 2. قرب الإسناد ص 50.
3- 3. قرب الإسناد ص 49.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدَیْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَیَّ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ لَا بَأْسَ (1).

«6»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِی أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ قَصْرٌ(2).

«7»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُكَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ علیه السلام خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ شَهْوَتُهُ (3).

«8»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ ذَلِكَ (4).

«9»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ(5).

«10»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ (6).

ص: 45


1- 1. قرب الإسناد ص 125.
2- 2. قرب الإسناد ص 125.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 376 و كان الرمز علیه السلام لعلل الشرائع و هو خطأ.
4- 4. علل الشرائع ص 565 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.
5- 5. قرب الإسناد ص 62 و فیه نساء أهل الذمّة.
6- 6. الخصال ج 1 ص 57.

«11»- سن، [المحاسن] الْیَقْطِینِیُّ: مِثْلَهُ (1).

«12»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرَی الْخَصِیَّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَفِیفاً لَهُ عِبَادَةٌ وَ لَا نَكَادُ نَرَاهُ إِلَّا فَظّاً غَلِیظاً سَفِیهَ الْغَضَبِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ یُولَدْ لَهُ وَ لَا یَزْنِی (2).

«13»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ فَقَالَ- لَا تَسْأَلْ عَمَّنْ لَمْ یَلِدْهُ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَلِدُ مُؤْمِناً(3).

«14»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ (4).

«15»- وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ (5).

«16»- وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَی شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَی سَاقَیْهَا(6).

«17»- وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ یُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا(7).

«18»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ كَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یَتَقَنَّعْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا(8).

ص: 46


1- 1. المحاسن ص 622.
2- 2. علل الشرائع ص 602 فی بعض النسخ« لا یربی».
3- 3. علل الشرائع ص 603.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 266.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 266.
6- 6. نفس المصدر ص 270.
7- 7. نفس المصدر ص 270.
8- 8. نفس المصدر ص 274.

«19»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ (1).

«20»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلرَّجُلِ الَّذِی قَالَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْكُمُ الطَّائِفَ فَاسْأَلِ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَهَبَ لَكَ نَادِیَةَ بِنْتَ غَیْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا إِذَا قَامَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتْ فِی كَلَامٍ طَوِیلٍ بَلَغَهُ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْهُ وَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ مُخَنَّثِی الْمَدِینَةِ فَقَالَ علیه السلام لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ.

و فی هذا الكلام استعارة لأن غلغلة الشی ء هو إدخاله فیه حتی یتلبس به و یصیر من جملته و ذلك لا یصح فی نظر الإنسان إلا علی طریق الاتساع و المجاز فكأنه علیه السلام أراد أن هذا الإنسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلی حیث لا یبلغ ناظر و لا یصل واصل فكان كالشی ء المتغلغل الذی یدق مدخله و یلطف مسلكه و یبعد مولجه (2).

باب 37 التفریق بین الرجال و النساء فی المضاجع و النهی عن التخلی بالأجنبیة

باب 37 التفریق بین الرجال و النساء فی المضاجع و النهی عن التخلی بالأجنبیة(3)

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ (4).

«2»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ

ص: 47


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 40.
2- 2. المجازات النبویّة ص 127 طبع مصر سنة 1387 بتحقیق الدكتور رطه محمّد الزینی.
3- 3. أمالی الصدوق ص 423.
4- 4. فی أعلی صفحة الأصل مكتوب هنا:« ان شاء اللّٰه لا بد أن یكتب حدیث أحوال دینار الخصی الذی كان فی زمن علیّ علیه السلام من كتب الأربعة و أنّه شهد فی أمر فقبل علیه السلام شهادته».

النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ (1).

«3»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ(2).

«4»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَ الْمُكَامَعَةِ فَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُكَامَعَةُ أَنْ یُضَاجِعَهُ وَ لَا یَكُونُ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ(3).

«5»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ: قَالَ إِبْلِیسُ لِمُوسَی علیه السلام یَا مُوسَی لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ لَا یَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِی.

«6»- جا، [المجالس] للمفید ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلامَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ (4).

«7»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ علیهم السلام قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَكُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا(5).

«8»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا

ص: 48


1- 1. الخصال ج 2 ص 205.
2- 2. الخصال ج 2 ص 426.
3- 3. معانی الأخبار ص 300.
4- 4. أمالی المفید ص 93 الطبعة الأولی النجفیة.
5- 5. المحاسن ص 114 و كان الرمز( ین) و هو من التصحیف.

ثَوْبٌ (1).

«9»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا تَبِیتُ الْمَرْأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَیْهِ (2).

«10»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً كَذَلِكَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ (3).

«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ أَبِی: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ فَیَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِی إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَ لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِی لِحَافٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا إِلَی ذَلِكَ (4).

أقول: وجدت فی كتاب سلیم بن قیس.

«12»- بِرِوَایَةِ ابْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْمِقْدَادَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ أَنْ یَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ وَ هُوَ یَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَیْسَ لَهُ خَادِمٌ غَیْرُهُ وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِحَافٌ لَیْسَ لَهُ لِحَافٌ غَیْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَنَامُ بَیْنَ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَائِشَةَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ لِحَافٌ غَیْرُهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ اللَّیْلِ یُصَلِّی حَطَّ بِیَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَائِشَةَ حَتَّی یَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِی تَحْتَهُمْ وَ یَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَیُصَلِّی (5).

أقول: تمامه فی باب أن علیا علیه السلام أخص الناس بالرسول صلی اللّٰه علیه و آله (6).

«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ: ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِیَّةٍ مَنْ لَمْ یَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَیْسَ یَمْلِكُ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَمْ یَدْخُلْ عَلَی سُلْطَانٍ وَ لَمْ یُعِنْ صَاحِبَ

ص: 49


1- 1. مكارم الأخلاق ص 266.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 266.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 266.
4- 4. فقه الرضا ص 77.
5- 5. كتاب سلیم بن قیس ص 196 طبعة النجف الثانیة.
6- 6. راجع ج 38 ص 314 من طبعتنا هذه.

بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ (1).

«14»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مُرُوا صِبْیَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِینَ وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِینَ (2).

«15»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ (3).

«16»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتُ فِی مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ (4).

باب 38 القسمة بین النساء و العدل فیها

الآیات:

النساء: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً(5)

و قال تعالی: وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً(6).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ

ص: 50


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 14.
2- 2. نوادر الراوندی ص 14.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 36.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 300.
5- 5. سورة النساء: 3.
6- 6. سورة النساء: 129.

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً وَ قَالَ فِی آخِرِ السُّورَةِ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَبَیْنَ الْقَوْلَیْنِ فَرْقٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ یَكُنْ فِی ذَلِكَ عِنْدِی جَوَابٌ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآیَتَیْنِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فَإِنَّمَا عَنَی فِی النَّفَقَةِ وَ قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَإِنَّمَا عَنَی فِی الْمَوَدَّةِ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّةِ فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ هَذَا حَمَلْتَهُ مِنَ الْحِجَازِ(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ لِلْأُخْرَی ثَلَاثَ لَیَالٍ (2).

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَیْلَتَیْنِ وَ لِلْأُخْرَیَیْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ فِی الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ (3).

«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَیْلَتَهُ یَجْعَلُهَا حَیْثُ یَشَاءُ(4).

«5»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَكُنْ نِسَاؤُهُ أَرْبَعاً(5).

ص: 51


1- 1. تفسیر القمّیّ ج 1 ص 155 طبع النجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 108.
3- 3. قرب الإسناد ص 108.
4- 4. علل الشرائع ص 503.
5- 5. علل الشرائع ص 503.

«6»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ أحدهما [إِحْدَاهُمَا] بِثَلَاثِ لَیَالٍ قَالَ نَعَمْ (1).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ نُشُوزُ الرَّجُلِ یَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَ تَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی ظَهْرِكَ وَ أُعْطِیكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی عَلَی مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ(2).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا قَالَتْ لَهُ أَسْكِنِّی وَ أَدَعُ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَیْكَ وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی كُلُّ ذَلِكَ لَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا(3).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النَّهَارِیَّةِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ بَیْنَ كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِیهِ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (4).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ هِیَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَكْرَهُهَا فَیَقُولُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّی أَكْرَهُ أَنْ یُشْمَتَ بِی وَ لَكِنِ انْظُرْ لَیْلَتِی فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ مِنْ سِوَی ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ فَدَعْنِی عَلَی حَالِی فَهُوَ قَوْلُهُ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ هُوَ هَذَا

ص: 52


1- 1. علل الشرائع ص 503.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 278.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 278.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 278.

الصُّلْحُ (1).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ قَالَ فِی الْمَوَدَّةِ(2).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَی حُرَّةٍ وَ كَرِهَ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَةَ قَالَ یَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ (3).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ(4).

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا الْیَهُودِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

«15»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَلَیْلَتَیْهِ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ أَحَبَّ قُلْتُ فَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَةً بِكْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَكُنَّ أَرْبَعاً(5).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.

ص: 53


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 279.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 279.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.

«17»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَیَتَزَوَّجُ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ تَفْضِیلُهَا قَالَ تَفْضِیلُ الْمُحْدَثَةِ حِدْثَانَ عُرْسِهَا عَلَی الْأُخْرَی بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُطَیِّبْ نَفْسَ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی (1).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ حُصَیْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثٌ (2).

«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ (3).

«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ هَذِهِ لَیْلَةً وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ وَ لِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَی الْأُخْرَی مَا لَمْ یَكُنْ أَرْبَعاً قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (4).

ص: 54


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
4- 4. نفس المصدر ص 70.

باب 39 النشوز و الشقاق و ذم المرأة الناشزة

الآیات:

النساء: وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیًّا كَبِیراً- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً خَبِیراً(1)

و قال تعالی: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً(2).

«1»- فس، تفسیر القمی وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا و ذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها اتقی اللّٰه و ارجعی إلی فراشك فهذه الموعظة فإن أطاعته فسبیل ذلك و إلا سبها و هو الهجر فإن رجعت إلی فراشها فذلك و إلا ضربها ضربا غیر مبرح فإن أطاعته فضاجعته یقول اللّٰه- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا یقول لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن فی المضجع- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیًّا كَبِیراً- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فما حكم به الحكمان فهو جائز یقول اللّٰه إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما یعنی الحكمان فإذا كان الحكمان عدلین دخل حكم المرأة علی المرأة فیقول أخبرینی ما فی نفسك فإنی لا أحب أن أقطع شیئا دونك فإن كانت هی الناشزة قالت أعطه من مالی ما شاء و فرق بینی و بینه و إن لم تكن

ص: 55


1- 1. سورة النساء: 34.
2- 2. سورة النساء: 128.

ناشزة قالت أنشدك اللّٰه أن لا تفرق بینی و بینه و لكن استزد لی فی نفقتی فإنه إلی مسی ء و یخلو حكم الرجل بالرجل فیقول أخبرنی بما فی نفسك فإنی لا أحب أن أقطع شیئا دونك فإن كان هو الناشز قال خذ لی منها ما استطعت و فرق بینی و بینها فلا حاجة لی فیها و إن لم یكن ناشزا قال أنشدك اللّٰه أن لا تفرق بینی و بینها فإنها أحب الناس إلی فأرضها من مالی بما شئت ثم یلتقی الحكمان و قد علم كل واحد منهما ما أوصی به إلیه صاحبه فأخذ كل واحد منهما علی صاحبه عهد اللّٰه و میثاقه لتصدقنی و لأصدقنك و ذلك حین یرید اللّٰه أن یوفق بینهما فإذا فعلا و حدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضی إلیه عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هی الناشزة قالا أنت عدوة اللّٰه الناشزة العاصیة لزوجك لیس لك علیه نفقة و لا كرامة لك و هو أحق أن یبغضك أبدا حتی ترجعین إلی أمر اللّٰه و إن كان الرجل هو الناشز قالا له یا عدو اللّٰه أنت العاصی لأمر اللّٰه المبغض لامرأته فعلیك نفقتها و لا تدخل لها بیتا و لا تری لها وجها أبدا حتی ترجع إلی أمر اللّٰه عز و جل و كتابه قَالَ وَ أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَبَعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا تَحْكُمَانِ احْكُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَی بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا فَأَوْجَبَ عَلَیْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا إِذَا رَضِیَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَیْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ فَإِنْ رَضِیَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ إِنْ كَرِهَتْ وَ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهَا نَفَقَةٌ وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی حُكْمِ الْحَكَمَیْنِ (1).

«2»- فس، تفسیر القمی وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ قال إن خافت المرأة من زوجها أن یطلقها أو یعرض عنها فتقول له قد تركت لك ما علیك و لا أسألك نفقة فلا تطلقنی و لا تعرض عنی فإنی أكره شماتة الأعداء فلا جناح علیه أن یقبل ذلك و لا یجری علیها

ص: 56


1- 1. تفسیر القمّیّ ج 1 ص 137.

شیئا-(1)

و هذه الآیة نزلت فی ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خدیج و كانت امرأة قد دخلت فی السن فتزوج علیها امرأة شابة كانت أعجب إلیه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة أ لا أراك معرضا عنی مؤثرا علی فقال رافع هی امرأة شابة و هی أعجب إلی و إن شئت أقررت علی أن لها یومین أو ثلاثة منی و لك یوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها فطلقها تطلیقة واحدة ثم طلقها أخری فقالت لا و اللّٰه لا أرضی أو تسوی بینی و بینها یقول اللّٰه وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصیبها و شحت علیه فعرض علیها رافع إما أن ترضی و إما أن یطلقها الثالثة فشحت علی زوجها و رضیت فصالحته علی ما ذكرت فقال اللّٰه فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ فلما رضیت و استقرت لم یستطع أن یعدل بینهما فنزلت وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أن تأتی واحدة و تذر الأخری لا أیما و لا ذات بعل و هذه السنة فیما كان كذلك إذا أقرت المرأة و رضیت علی ما صالحها علیه زوجها فلا جناح علی الزوج و لا علی المرأة و إن هی أبت طلقها أو یسوی بینهما لا یسعه إلا ذلك.

و قال علی بن إبراهیم فی قوله- وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ قال أحضرت الشح فمنها ما اختارته و منها ما لم تختره (2).

«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزَةُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّینُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا الزِّنِّینُ قَالَ الَّذِی یُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِیَةٌ لَا

ص: 57


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 153.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 154.

تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ(1).

«4»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ: مِثْلَهُ (2).

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْمُفِیدُ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَالِبِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ فَیَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ(3).

«6»- فس، [تفسیر القمی]: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَیُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ یَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْكِ الْحَبْلَ فَتُغِیلَ وَلَدِی وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَی الرَّجُلِ فَتَقُولَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أُحْبَلَ فَأُغِیلَ وَلَدِی فَهَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِی الْجِمَاعِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ(4).

«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا النُّشُوزُ فَقَدْ یَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا الَّذِی مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ یُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِی وَ لَكَ مَا عَلَیْكَ وَ قَدْ وَهَبْتُ لَیْلَتِیْ لَكَ وَ یَصْطَلِحَانِ عَلَی هَذَا فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ الْخُلْعُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فَهُوَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ فَالْهَجْرُ أَنْ یُحَوِّلَ إِلَیْهَا ظَهْرَهُ فِی الْمَضْجَعِ وَ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَ شِبْهِهِ ضَرْباً رَفِیقاً وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَیَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِیعاً كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ

ص: 58


1- 1. الخصال ج 2 ص 170.
2- 2. معانی الأخبار ص 404.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 196.
4- 4. تفسیر القمّیّ ج 1 ص 76.

أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ یَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا فَیَجْتَمِعَانِ عَلَی فُرْقَةٍ أَوْ عَلَی صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِیقَ بَیْنَهُمَا فَلَیْسَ لَهُمَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ(1).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَیَضْرِبُهَا حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ (2).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَةُ فَیَأْخُذُ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ (3).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لِلْمُصْلِحِینَ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا(4).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَكَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ(5).

«12»- وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ علیه السلام: وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا أَجْمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ(6).

«13»- وَ فِی رِوَایَةِ فَضَالَةَ: فَإِنْ رَضِیَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ(7).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ عُبَیْدَةَ قَالَ: أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ

ص: 59


1- 1. فقه الرضا ص 32.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 229.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 240.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 240.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 241 و كان الرمز( سر) للسرائر و هو خطأ.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 241 و كان الرمز( سر) للسرائر و هو خطأ.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 241 و كان الرمز( سر) للسرائر و هو خطأ.

علیه السلام رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا عَلَیْكُمَا إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِیتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَیَّ وَ لِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِی الْفُرْقَةِ فَلَا فَقَالَ عَلِیٌّ مَا تَبْرَحُ حَتَّی تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ (1).

«15»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفَرُّقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لَهُمَا نَعَمْ وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا یَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ قِیلَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا- لَا یَكُونُ لَهُمَا تَفْرِیقٌ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ(2).

ص: 60


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 241.
2- 2. السرائر ص 487.

باب 40 العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ الْوِكَاءَ قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا(2).

«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ یَعْقُوبَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَیْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِیطَةِ وَ الْبَذِیَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه یجوز أن یكون أبو الحسن صاحب هذا الحدیث موسی بن جعفر و یجوز أن یكون الرضا علیه السلام لأن یعقوب الجعفری قد لقیهما جمیعا(3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً فِی بَطْنٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ یُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ یَنْفِیَ الْآخَرَ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُقِرَّ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ یُنْكِرَهُمَا جَمِیعاً(4).

ص: 61


1- 1. قرب الإسناد ص 65.
2- 2. قرب الإسناد ص 110.
3- 3. عیون الأخبار ج 1 ص 278 و الخصال ج 1 ص 233.
4- 4. قرب الإسناد ص 71.

«5»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِیرِ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی لَیْسَ لَهُمَا بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَمَا یَقُولُ فِیهِ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُمَا عَلَی وِلَادَتِهِمَا بَیِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِی الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِأَبِیهَا أَوِ ابْنَتِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا لَمْ یَزَالُوا مُقِرِّینَ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(1).

«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ جَارِیَةٌ حَدِثَةٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ كَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَی حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام نَشَدْتُكَ اللَّهَ هَلْ كُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا وَ قَالَ عَلِیٌّ إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ فِیهِ یَدْخُلُ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ أَفْوَاهُ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی مِنْهُ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمِ وَاحِدَةٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَاحِدٍ وَ إِذَا دَخَلَ فِی اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ وَ لَیْسَ هُنَاكَ غَیْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ (2).

«7»- ك، [إكمال الدین] قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْكِنْدِیُّ: كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَی لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ فَقُلْتُ لَهَا كَیْفَ وَ لَا أَعْلَمُ أَنِّی طَلَبْتُ مِنْكِ الْوَلَدَ ثُمَّ غِبْتُ وَ انْصَرَفْتُ وَ قَدْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ فَلَمْ أُنْكِرْهُ وَ لَا قَطَعْتُ عَنْهَا الْإِجْرَاءَ وَ النَّفَقَةَ وَ لِی ضَیْعَةٌ قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَیَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سَبَّلْتُهَا

ص: 62


1- 1. معانی الأخبار ص 273 و كان الرمز( ب) لقرب الإسناد و هو خطأ.
2- 2. قرب الإسناد ص 69.

عَلَی وَصَایَایَ وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِی عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ فِی الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَی أَیَّامِ حَیَاتِی وَ قَدْ أَتَتْ هَذِهِ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِی الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَیْتُ إِنْ حَدَثَ بِیَ الْمَوْتُ أَنْ یَجْرِیَ عَلَیْهِ مَا دَامَ صَغِیراً فَإِذَا كَبُرَ أُعْطِیَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ جُمْلَةً مِائَتَیْ دِینَارٍ غَیْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا یَكُونَ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِی الْوَقْفِ شَیْ ءٌ فَرَأْیُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فِی إِرْشَادِی فِیمَا عَمِلْتُهُ وَ فِی هَذَا الْوَلَدِ بِمَا أَمْتَثِلُهُ وَ الدُّعَاءُ لِی بِالْعَافِیَةِ وَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ جَوَابُهَا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیكَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَةِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَكُونَ وَ حَیْثُ عَرَفَ فِی هَذِهِ الشَّكَّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فِیهِ فَلَیْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِبَرَاءَةٍ فِی وُلْدِهِ وَ أَمَّا إِعْطَاءُ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِیهِ مَا أَرَادَ قَالَ أَبُو الْحُسَیْنِ حَسَبَ الْحِسَابَ فَجَاءَ الْوَلَدُ مُسْتَوِیاً قَالَ وَجَدْتُ فِی نُسْخَةِ أَبِی الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ أَتَانِی أَبْقَاكَ اللَّهُ كِتَابُكَ الَّذِی أَنْفَذْتَهُ وَ رَوَی هَذَا التَّوْقِیعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلامَنِ السَّیَّارِیِ (1).

«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَوْ أَنَّ رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَةً وَ وَاقَعَاهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِیهِ أَنْ یُقْرَعَ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ قِیمَةِ الْجَارِیَةِ لِصَاحِبِهِ وَ عَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ وَاقَعُوا الْجَارِیَةَ عَلَی الِانْفِرَادِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِی وَ وَاقَعَهَا وَ اشْتَرَی الثَّالِثُ وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدِهَا لَكَانَ الْحَقُّ أَنْ یُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ وَ یَصْبِرَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ هَذَا فِیمَا لَا یَخْرُجُ فِی النَّظَرِ وَ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا التَّسْلِیمُ (2).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب شا، [الإرشاد] رَوَتْ نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَیْخٌ كَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی عُثْمَانَ وَ

ص: 63


1- 1. كمال الدین و تمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الإسلامیة.
2- 2. فقه الرضا ص 35.

سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّیْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً قَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّیْنِ سَمٌّ لِلْمَحِیضِ وَ سَمٌّ لِلْبَوْلِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ كَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْمَحِیضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَی عُقُوبَتَهُ فِی الْإِنْكَارِ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَی قَضَائِهِ بِذَلِكَ (1).

«10»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ علیه السلام وَ أُنَاشِدُكَ اللَّهَ هَلْ وَطِئْتَهَا ثُمَّ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ (2).

«11»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَرَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی وَلَدِهَا قَالَ یُنْسَبُ إِلَی أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ یَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ (3).

«12»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

«13»-الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ،: مِثْلَهُ و قال السید هذا مجاز علی أحد التأویلین و هو أن یكون المراد أن العاهر لا شی ء له فی الولد فعبر عن ذلك بالحجر

ص: 64


1- 1. المناقب ج 2 ص 192 و الإرشاد ص 112 طبع النجف.
2- 2. المناقب ج 2 ص 198.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 287.

أی له من ذلك ما لا حظ فیه و لا انتفاع به كما لا ینتفع بالحجر فی أكثر الأحوال كأنه یرید أن له من دعواه الخیبة و الحرمان كما یقول القائل لغیره إذا أراد هذا المعنی لیس لك من الأمر إلا الحجر و الجلمد و التراب و الكثكث أی لیس لك منه إلا ما لا محصول له و لا منفعة فیه (1).

و مما یؤكد هذا التأویل مَا رَوَاهُ:

«14»- عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ و الأثلب التراب المختلط بالحجارة.

و هذا الخبر یحقق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ینتفع به كما قلنا أولا و مما یصدق ذلك قول الشاعر:

كلانا یا معاذ نحب لیلی***بفی و فیك من لیلی التراب

شركتك فی هوی من كان حظی***و حظك من تذكرها العذاب

أراد لیس لنا منها إلا ما لا نفع به و لا حظ فیه كالسراب الذی هذه صفته و أما التأویل الآخر الذی یخرج به الكلام عن حیز المجاز إلی حیز الحقیقة فهو أن یكون المراد أنه لیس للعاهر إلا إقامة الحد علیه و هو الرجم بالأحجار فیكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود هذا إذا كان العاهر محصنا فإن كان غیر محصن فالمراد بالحجر هاهنا علی قول بعضهم الإعناف به و الغلظ علیه بتوفیة الحد الذی یستحقه من الجلد له و فی هذا القول تعسف و استكراه و إن كان داخلا فی باب المجاز لأن الغلظة علی من یقام الحد علیه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا یعبر عنه بالحجر لأن ذلك بعید عن سنن الفصاحة و دخول فی باب الفهاهة فالأولی الاعتماد علی التأویل الأول لأنه الأشبه بطرائقهم و الألیق بمقاصدهم (2).

ص: 65


1- 1. المجازات النبویّة ص 139 طبع مصر.
2- 2. نفس المصدر ص 140.

باب 41 أقل الحمل و أكثره

الآیات:

الأحقاف: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً(1).

«1»- شا، [الإرشاد] رُوِیَ عَنْ یُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أُتِیَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ یَقُولُ جَلَّ قَائِلًا- وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ فَإِذَا تَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَیْنِ وَ كَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِینَ شَهْراً كَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّی عُمَرُ سَبِیلَ الْمَرْأَةِ وَ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ فَعَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ وَ التَّابِعُونَ وَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا(2).

«2»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: كَانَ الْهَیْثَمُ فِی جَیْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ بِهِ عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَیْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِیٌّ علیه السلام مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبَعْ عَلَی نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ قَالَ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ.

شرح ذلك أقل الحمل أربعون یوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حیا ستة أشهر و ذلك أن النطفة تبقی فی الرحم أربعین یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة أربعین یوما ثم تتصور فی أربعین یوما و تلجها

ص: 66


1- 1. سورة الاحقاف: 15.
2- 2. إرشاد المفید ص 110.

الروح فی عشرین یوما فذلك ستة أشهر فیكون الفطام فی أربعة و عشرین شهرا فیكون الحمل فی ستة أشهر(1).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثی قَالَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَیْضٌ- وَ ما تَزْدادُ قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِی حَالِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَی التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ زَادَ ذَلِكَ عَلَی التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ(2).

«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَرِیزٍ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِهِمَا علیهما السلام: مِثْلَهُ (3).

باب 42 اختلاف الزوجین فی النكاح و تصدیقهما فی دعوی النكاح

«1»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ (4) أَنْ قُولِی لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِیٌّ علیه السلام الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّی یَجِی ءَ بِالْبَیِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ (5).

ص: 67


1- 1. المناقب ج 2 ص 187.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 205.
3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 204.
4- 4. ما بین العلامتین زیادة من أصل المؤلّف قدّس سرّه.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 37.

باب 43 الشروط فی النكاح

«1»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَلِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِیلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیًّا كَبِیراً(1).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النَّهَارِیَّةِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِیهِ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ (3).

«4»- الْهِدَایَةُ،: وَ یَجُوزُ التَّزْوِیجُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّمَا یُكْرَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ عُقُوبَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ(4).

ص: 68


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 240.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 278.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 66.
4- 4. الهدایة: 68.

أبواب النفقات

باب 1 فضل التوسعة علی العیال و مدح قلة العیال

«1»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ عِیَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ النِّعْمَةُ(1).

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ الْكَاهِلِیِّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُدْخِلَ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (2).

«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ

ص: 69


1- 1. أمالی الصدوق ص 442 و كان الرمز( ل) للخصال و هو من التحریف.
2- 2. أمالی الصدوق ص 577.

رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ(1).

«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ دَرَجَةً لَا یَبْلُغُهَا إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ وَصُولٌ أَوْ ذُو عِیَالٍ صَبُورٌ(2).

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِیِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَی أَهْلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ یَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً(3).

«6»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِی دِینَارٌ فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی أُمِّكَ قَالَ عِنْدِی آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی أَبِیكَ قَالَ عِنْدِی آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی أَخِیكَ-(4)

قَالَ عِنْدِی آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی غَیْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا أَجْراً(5).

«7»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ

ص: 70


1- 1. الخصال ج 1 ص 22.
2- 2. الخصال ج 1 ص 58 و فیه عن أبی الحسن قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 391.
4- 4. فی مطبوعة الكمبانیّ هنا زیادة أسقطناها.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 69.

رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتٍ أَحْمَرَ یُرَی بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِیَائِهِ وَ نُورِهِ وَ فِیهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِی أُمَّتِكَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَ تَدْرِی مَا إِدَامَةُ الصِّیَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یُفْطِرْ مِنْهُ یَوْماً أَ تَدْرِی مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِیَالِهِ مَا یَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَ تَدْرِی مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ یَنَمْ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ نِیَامٌ بَیْنَهُمَا(1).

أقول: قد مضی مثله بأسانید.

«8»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ (2).

«9»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ مُوسَی عَنِ الصُّوفِیِّ عَنِ الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ (3).

«10»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ وَ قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْعَیْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ(4).

«11»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ:

ص: 71


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2: 73.
2- 2. قرب الإسناد ص 55.
3- 3. عیون الأخبار ج 2: 54 و أمالی الصدوق: 447 ضمن حدیث طویل.
4- 4. الخصال ج 2 ص 412.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ یُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَی قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ(1).

«12»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: مَرَّ جَعْفَرٌ علیه السلام بِصَیَّادٍ فَقَالَ یَا صَیَّادُ أَیُّ شَیْ ءٍ أَكْثَرُ مَا یَقَعُ فِی شَبَكَتِكَ قَالَ الطَّیْرُ الزَّاقُّ قَالَ فَمَرَّ وَ هُوَ یَقُولُ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِیَالِ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِیَالِ (2).

«13»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ لْتَكُنْ نَفَقَتُكَ عَلَی نَفْسِكَ وَ عِیَالِكَ فَضْلًا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَسْئَلُونَكَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ وَ قَالَ اللَّهُ- وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا إِلَی آخِرِهِ (3).

«14»- وَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ وَ اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَكَ عَلَی نَفْسِكَ وَ عِیَالِكَ صَدَقَةٌ وَ الْكَادُّ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ حِلٍّ كَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (4).

«15»- سر، [السرائر] مُوسَی بْنُ بَكْرٍ عَنِ عبد [الْعَبْدِ] الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ (5).

«16»- سر، [السرائر] مُوسَی عَنْهُ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ(6).

«17»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ(7).

«18»- وَ قَالَ علیه السلام: مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ(8).

ص: 72


1- 1. قرب الإسناد: 55.
2- 2.* لم نجده فی المصدر المطبوع لكنه فی الأصل الذی عندنا مكتوب بخط المؤلّف ره و هكذا مصرح به فی ج 14 ص 799 و قال فی بیانه الزاق: الذی له فرخ یزقه ....
3- 3. فقه الرضا ص 34.
4- 4. فقه الرضا ص 34.
5- 5.* السرائر: 464 و فی مطبوعة الكمبانیّ رمز العیّاشیّ فی الموضعین و هو تصحیف.
6- 6.* السرائر: 464 و فی مطبوعة الكمبانیّ رمز العیّاشیّ فی الموضعین و هو تصحیف.
7- 7. نهج البلاغة ج 3 ص 185.
8- 8. نهج البلاغة ج 3 ص 185.

«19»- وَ قَالَ علیه السلام: قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ (1).

«20»- وَ قَالَ علیه السلام لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ- لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ فَإِنْ یَكُنْ أَهْلُكَ وَ وُلْدُكَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَوْلِیَاءَهُ وَ إِنْ یَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ (2).

«21»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ التَّقْدِیرُ فِی النَّفَقَةِ نِصْفُ الْعَیْشِ (3).

«22»- وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ(4).

«23»- عُدَّةُ الدَّاعِی، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام: إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّغَارَ فَأَوْفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْضَبُ بِشَیْ ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ (5).

«24»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَطْرِفُوا أَهَالِیَكُمْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ كَیْ یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ(6).

«25»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُكُمْ عَمَلًا وَ إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمُكُمْ فِیمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً وَ إِنَّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْیَةً لِلَّهِ وَ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنَ اللَّهِ أَوْسَعُكُمْ خُلْقاً وَ إِنَّ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَی عِیَالِهِ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ.

ص: 73


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 185.
2- 2. نهج البلاغة ج 3 ص 236.
3- 3. كنز الفوائد: 287.
4- 4. كنز الفوائد: 287.
5- 5. عدّة الداعی ص 58.
6- 6. عدّة الداعی ص 58.

باب 2 أحكام النفقة

الآیات:

النساء: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (1)

إسراء: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِیراً(2)

الطلاق: لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً(3).

«1»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا(4).

«2»- ل، [الخصال] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ(5).

«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَةِ عَلَیْهِمْ (6).

ص: 74


1- 1. النساء: 34.
2- 2. الاسری: 31.
3- 3. الطلاق: 7.
4- 4. تفسیر القمّیّ ج 2: 375.
5- 5. الخصال ج 1 ص 169.
6- 6. الخصال ج 1 ص 202.

«4» ع، [علل الشرائع] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ: مِثْلَهُ (1)

أقول: قد سبق بعض الأخبار فی باب حب النساء و باب أحوال الرجال و النساء.

«5»- ف، [تحف العقول] فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی یَجِبُ [تَجِبُ] عَلَیْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ یُلْزِمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ- لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِی حَالِ الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ(2).

«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ هُوَ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ(3).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَیَقُولَ- لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ (5).

«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِیعِ مَالِ الزَّوْجِ حَتَّی تَضَعَ (6).

«10»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: الْعِلَّةُ فِی جُوعِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ هُوَ أَبُ الْمُؤْمِنِینَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَمَا كَانَ أَبُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِمَ أَنَّ فِی الدُّنْیَا مُؤْمِنِینَ جَائِعِینَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْأَبِ أَنْ یَشْبَعَ وَ یَجُوعَ وُلْدُهُ فَجَوَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَفْسَهُ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِی أَوْلَادِهِ جَائِعِینَ.

ص: 75


1- 1. علل الشرائع: 371 و ما بین إضافة من المصدر.
2- 2. تحف العقول ص 353 و كان الرمز( قب) و هو تحریف.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.
6- 6. نوادر الراوندیّ ص 38.

باب 3 ما یحل للمرأة أن تأخذ من بیت زوجها

«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ (1).

«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مِثْلَهُ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا(3).

أقول: قد أوردنا فی ذلك أخبار فی باب جوامع أحكام النساء.

ص: 76


1- 1. قرب الإسناد ص 80.
2- 2. فقه الرضا ص 34.
3- 3. قرب الإسناد ص 101.

أبواب الأولاد و أحكامهم

باب 1 كیفیة نشوء الولد و الدعاء و التداوی لطلب الولد و صفات الأولاد و ما یزید فی الباه و فی قوة الولد

الآیات:

آل عمران: هُنالِكَ دَعا زَكَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ(1)

مریم: فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا(2)

الأنبیاء: وَ زَكَرِیَّا إِذْ نادی رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ- فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ (3)

الفرقان: وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً(4)

الصافات: رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ (5)

نوح: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً

ص: 77


1- 1. سورة آل عمران: 38.
2- 2. سورة مریم: 5.
3- 3. سورة الأنبیاء: 90.
4- 4. سورة الفرقان: 74.
5- 5. سورة الصافّات: 100.

وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (1).

«1»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنْ كَثِیرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ فَنُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ لَحْماً وَ أَمَّا صَوَّرْنَاكُمْ فَالْعَیْنَ وَ الْأَنْفَ وَ الْأُذُنَیْنِ وَ الْفَمَ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ صَوَّرَ هَذَا وَ نَحْوَهُ ثُمَّ جَعَلَ الدَّمِیمَ وَ الْوَسِیمَ وَ الْجَسِیمَ وَ الطَّوِیلَ وَ الْقَصِیرَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا(2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الدُّعَاءُ مَا لَمْ یَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِی الرَّحِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَیْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِلَیْهَا مَلَكَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یُصَوِّرَانِهِ وَ یَكْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً(3).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْمُفِیدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّحْوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیِّ قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ الْكَاتِبِ فَأَحْبَبْتُهَا حُبّاً لَمْ یُحِبَّ أَحَدٌ أَحَداً مِثْلَهُ وَ أَبْطَأَ عَلَیَّ الْوَلَدُ فَصِرْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا علیه السلام فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ وَ اكْتُبْ عَلَیْهِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا أَتَی عَلَیَّ حَوْلٌ حَتَّی رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَكَراً(4).

«4»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] أَحْمَدُ بْنُ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 78


1- 1. سورة نوح: 12.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1: 224.
3- 3. قرب الإسناد: 154.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 47.

بُكَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُولَدُ لِیَ الْوَلَدُ فَیَكُونُ فِیهِ الْبَلَهُ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِیقِ اشْرَبْهُ وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ لَا یُولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِیُ (1).

«5»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام حَیْثُ دَخَلَ عَلَیْهِ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِذَا مَضَی لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ یَا دَاوُدُ ادْعُ وَ لَوْ بِشِقِّ الصَّفَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الصَّفَا قَالَ مَا یَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَفْعَلُ مَا شَاءَ(2).

«6»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْتَلِ شِیعَتَنَا بِأَرْبَعٍ أَنْ یَسْأَلُوا النَّاسَ فِی أَكُفِّهِمْ وَ أَنْ یُؤْتَوْا فِی أَنْفُسِهِمْ وَ أَنْ یَبْتَلِیَهُمْ بِوَلَایَةِ سَوْءٍ وَ لَا یُولَدُ لَهُمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ(3).

«7»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَیْضِ فَفَعَلُوا فَكَثُرَ النَّسْلُ فِیهِمْ (4).

«8»- سن، [المحاسن] أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِیُّ وَ ابْنُ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَیْضِ (5).

ص: 79


1- 1. طبّ الأئمّة ص 88 طبع النجف.
2- 2. معانی الأخبار ص 405.
3- 3. ثواب الأعمال ص 238.
4- 4. المحاسن ص 481.
5- 5. المحاسن ص 481.

«9»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ (1).

«10»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَیْضَ بِالْبَصَلِ (2).

«11»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: أَكْثِرُوا مِنَ الْبَیْضِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ(3).

«12»- سن، [المحاسن] نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْكُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُكْثِرْ مِنْهُ (4).

«13»- سن، [المحاسن] نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ وَ الْعَسَلُ (5).

«14»- سن، [المحاسن] ابْنُ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ كَامِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اللَّبَنُ الْحَلِیبُ لِمَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ(6).

«15»- سن، [المحاسن] الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: شَرْبَةُ السَّوِیقِ بِالزَّیْتِ تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ تَشُدُّ الْعَظْمَ وَ تُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ تَزِیدُ فِی الْبَاهِ (7).

«16»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ خَضِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ یُولَدُ لَنَا الْمَوْلُودُ فَیَكُونُ مِنْهُ الْقِلَّةُ

ص: 80


1- 1. المحاسن ص 481.
2- 2. المحاسن ص 481.
3- 3. المحاسن ص 481.
4- 4. المحاسن ص 481.
5- 5. المحاسن ص 492.
6- 6. المحاسن ص 493.
7- 7. المحاسن ص 488.

وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِیقِ فَإِنَّهُ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ (1).

«17»- سن، [المحاسن] أَبُو الْحَسَنِ الْبَجَلِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: السَّفَرْجَلُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ(2).

«18»- سن، [المحاسن] سِجَادَةُ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وُلْدُهُ (3).

«19»- سن، [المحاسن] بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ یَنْبَغِی أَنْ یَكُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَكَلَ السَّفَرْجَلَ وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ یُجِمُّ الْفُؤَادَ(4).

«200»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا(5).

«21»- وَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَةِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ(6).

«22»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ أَدَامَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ كَثُرَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ (7).

«23»- سن، [المحاسن] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ(8).

«24»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ تُكْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ(9).

ص: 81


1- 1. المحاسن ص 488.
2- 2. المحاسن: ص 549.
3- 3. المحاسن: ص 549.
4- 4. المحاسن: ص 549.
5- 5. المحاسن: ص 508.
6- 6. المحاسن: ص 508.
7- 7. المحاسن: ص 508.
8- 8. المحاسن: ص 508.
9- 9. المحاسن ص 509.

«25»- سن، [المحاسن] أَبِی عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ مَالُهُ وَ یُولَدَ لَهُ الذُّكُورُ فَلْیُكْثِرْ مِنْ أَكْلِ الْهِنْدَبَاءِ(1).

«26»- سن، [المحاسن] بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ (2).

«27»- سن، [المحاسن] مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَصَلَ فَقَالَ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ (3).

«28»- سن، [المحاسن] بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: أَكْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّكَرَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَیْفَ آكُلُهُ وَ لَیْسَ لِی أَسْنَانٌ فَقَالَ مُرِ الْجَارِیَةَ تَسْلُقْهُ وَ كُلْهُ (4).

«29»- سن، [المحاسن] رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ جَزَرٌ فَنَاوَلَنِی فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ لَیْسَتْ لِی طَوَاحِنُ فَقَالَ أَ مَا لَكَ جَارِیَةٌ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ مُرْهَا تَسْلُقْهُ لَكَ وَ كُلْ فَإِنَّهُ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّكَرَ(5).

«30»- سن، [المحاسن] أَحْمَدُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْمُجَامَعَةِ تَمَامَ الْخَبَرِ(6).

«31»- سن، [المحاسن] الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یَزِیدُ فِی مَاءِ فَقَارِ الظَّهْرِ الْخَبَرَ(7).

«32»- سن، [المحاسن] الْحَسَنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلامَنِ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ:

ص: 82


1- 1. المحاسن ص 509.
2- 2. المحاسن ص 509.
3- 3. المحاسن ص 509.
4- 4. المحاسن ص 522.
5- 5. المحاسن ص 524.
6- 6. المحاسن ص 524.
7- 7. المحاسن ص 534.

أَكْلُ الرُّمَّانِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ(1).

«33»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] مُحَمَّدُ بْنُ الْعِیصِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَشْتَرِی الْجَوَارِیَ فَأُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِی شَیْئاً أَقْوَی بِهِ عَلَیْهِنَّ فَقَالَ خُذْ بَصَلًا أَبْیَضَ فَقَطِّعْهُ صِغَاراً وَ اقْلِهِ بِالزَّیْتِ ثُمَّ خُذْ بَیْضاً فَافْقِصْهُ فِی قَصْعَةٍ وَ ذُرَّ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنَ الْمِلْحِ ثُمَّ أَكِبَّهُ عَلَی الْبَصَلِ وَ الزَّیْتِ وَ اقْلِهِ وَ كُلْ مِنْهُ قَالَ إِسْحَاقُ فَفَعَلْتُهُ فَكُنْتُ لَا أُرِیدُ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا نِلْتُهُ (2).

«34»- وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِآخَرَ تَسْجُدُ سَجْدَةً ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ أَدِمْ فِیهِنَّ لَذَّتِی وَ كَثِّرْ فِیهِنَّ رَغْبَتِی وَ قَوِّ عَلَیْهِنَّ ضَعْفِی حَلَالًا مِنْ عِنْدِكَ یَا سَیِّدِی (3).

«35»- وَ قَالَ: الْكُحْلُ یَزِیدُ فِی الْمُضَاجَعَةِ وَ الْحِنَّاءُ یَزِیدُ فِیهَا(4).

«36»- وَ قَالَ علیه السلام: اللَّبَنُ الْحَلِیبُ نَافِعٌ لِمَنْ یَفْتُرُ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ(5).

«37»- وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْكُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُكْثِرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ یُكْثِرُ النَّسْلَ (6).

«38»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عَلَیْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ اللَّوْنَ وَ هُوَ حَارٌّ لَیِّنٌ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ الذُّكُورِ(7).

«39»- وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلاملیه السلام إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَی وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ- رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ لْیَكُنْ ذَلِكَ فِی الرَّكْعَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ثُمَّ جَامِعْ أَهْلَكَ مِنْ لَیْلَتِكَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ (8).

«40»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهم السلام:

ص: 83


1- 1. المحاسن ص 546.
2- 2. طبّ الأئمّة: 130 طبع النجف.
3- 3. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.
4- 4. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.
5- 5. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.
6- 6. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.
7- 7. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.
8- 8. طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَیْهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ وَ أَنَّهُ یَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ الْحَرَائِرِ فَلَا یُرْزَقُ لَهُ وَ هُوَ ابْنُ سِتِّینَ سَنَةً فَقَالَ علیه السلام قُلْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی دُبُرِ صَلَوَاتِكَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَخْتِمُهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً- وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ثُمَّ وَاقِعْ امْرَأَتَكَ اللَّیْلَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنَّكَ تُرْزَقُ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَكَراً سَوِیّاً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَ لَمْ یَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّی رُزِقَ قُرَّةَ عَیْنٍ (1).

«41»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ الْبَیْضَ وَ الْبَصَلَ وَ الزَّیْتَ زَادَ فِی جِمَاعِهِ وَ مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ كَبُرَ عَظْمُ وُلْدِهِ (2).

«42»- عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أَشْتَرِی الْجَوَارِیَ فَأُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِی شَیْئاً أَتَقَوَّی عَلَیْهِنَّ قَالَ خُذْ بَصَلًا وَ قَطِّعْهُ صِغَاراً صِغَاراً وَ اقْلِهِ بِالزَّیْتِ وَ خُذْ بَیْضاً فَاعْقِصْهُ فِی صَحْفَةٍ وَ ذُرَّ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ مِلْحٍ فَاذْرُرْهُ عَلَی الْبَصَلِ وَ الزَّیْتِ وَ اقْلِهِ شَیْئاً ثُمَّ كُلْ مِنْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَكُنْتُ لَا أُرِیدُ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا قَدَرْتُ عَلَیْهِ (3).

«43»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام إِنِّی اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِی كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ ءِ فَمَا تَرَی فَكَتَبَ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ (4).

«44»- مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اطْلُبُوا الْوَلَدَ وَ الْتَمِسُوهُ فَإِنَّهُ قُرَّةُ الْعَیْنِ وَ رَیْحَانَةُ الْقَلْبِ وَ إِیَّاكُمْ وَ الْعَجْزَ وَ الْعَقْرَ(5).

«45»- عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ- رَبِ

ص: 84


1- 1. طبّ الأئمّة ص 129.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 222.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 222.
4- 4. نفس المصدر ص 256.
5- 5. نفس المصدر ص 256.

لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی وَلِیّاً مِنْ لَدُنْكَ یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ وَفَاتِی وَ اجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَیْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا یَتَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ تَعَالَی یَقُولُ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً- وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً(1).

«46»- وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ سُلَیْمَانَ الْخُوزِیِّ عَنْ شَیْخٍ مَدَائِنِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَفَدْتُ إِلَی هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَبْطَأَ عَلَیَّ الْإِذْنُ حَتَّی اغْتَمَمْتُ وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِیرُ الدُّنْیَا لَا وَلَدَ لَهُ فَدَنَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِی إِلَی هِشَامٍ فَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً یُولَدُ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَوْصَلَهُ إِلَی هِشَامٍ فَقَضَی حَوَائِجَهُ فَلَمَّا فَرَغَ فَقَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءُ الَّذِی قُلْتَ لِی فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ فِی كُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُهُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ تَقُولُ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً- وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً كَثِیرَةً وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالَ سُلَیْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّی وَ قَدْ أَبْطَأَ عَلَیَّ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِی فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ حِینَ تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَیْرَهَا مِمَّنْ لَمْ یَكُنْ یُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُمْ وَلَدٌ كَثِیرٌ(2).

«47»- عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ یَا رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ- رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً

ص: 85


1- 1. نفس المصدر ص 257.
2- 2. نفس المصدر ص 257.

وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ قَالَ فَقُلْتُهَا فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ (1).

«48»- وَ بِرِوَایَةٍ عَنْهُ علیه السلام: لِطَلَبِ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُبَاشَرَةَ فَلْتَقْرَأْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً الْآیَةَ(2).

«49»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَمْلٌ فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْكُرْسِیِّ وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ یَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غُلَاماً [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَجْعَلُهُ غُلَاماً] فَإِنْ وَفَی بِمَا سَمَّی بَارَكَ اللَّهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3).

«50»- وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وُلِدَ لِی ثَمَانِیَةُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَكَراً فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِی ذَكَراً فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ یَدَكَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَكَ فَإِنَّكَ تَرَی مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَیَّنَتِ الْحَمْلُ فَمَتَی مَا تَقَلَّبَتِ اللَّیْلُ فَضَعْ یَدَكَ عَلَی یَمْنَةِ سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُكُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَیْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُكُورَةً(4).

«51»- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام: أَنَّهُ قَدْ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ یَرْزُقُنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْكَ بِالاسْتِغْفَارِ فَكَانَ یُكْثِرُ الِاسْتِغْفَارَ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشْرُ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِكَ فَوَفَدَ وَفْدَةً أُخْرَی فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فِی قِصَّةِ هُودٍ- وَ یَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِكُمْ وَ فِی قِصَّةِ نُوحٍ وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (5).

ص: 86


1- 1. نفس المصدر ص 258.
2- 2. نفس المصدر ص 258.
3- 3. نفس المصدر ص 258.
4- 4. نفس المصدر ص 258.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 259.

«52»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَا أُكْثِرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ (1).

«53»- كِتَابُ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ، عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: هَمَمْتُ بِتَزْوِیجِ فَاطِمَةَ حِیناً وَ لَمْ أَجْسُرْ عَلَی أَنْ أَذْكُرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كَانَ ذَلِكَ یَخْتَلِجُ فِی صَدْرِی لَیْلًا وَ نَهَاراً حَتَّی دَخَلْتُ یَوْماً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا عَلِیُّ فَقُلْتُ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِی التَّزْوِیجِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَنِی بِبَعْضِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ وَ قَلْبِی خَائِفٌ مِنْ فَوْتِ فَاطِمَةَ فَفَارَقْتُهُ عَلَی هَذَا فَوَ اللَّهِ مَا شَعَرْتُ حَتَّی أَتَانِی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَجِبْ یَا عَلِیُّ وَ أَسْرِعْ قَالَ فَأَسْرَعْتُ الْمُضِیَّ إِلَیْهِ فَلَمَّا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَیْهِ فَلَمَّا رَأَیْتُهُ مَا رَأَیْتُهُ أَشَدَّ فَرَحاً مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ هُوَ فِی حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَلَمَّا أَبْصَرَ بِی تَهَلَّلَ وَ تَبَسَّمَ حَتَّی نَظَرْتُ إِلَی بَیَاضِ أَسْنَانِهِ لَهَا بَرِیقٌ قَالَ هَلُمَّ یَا عَلِیُّ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَانِی مَا أَهَمَّنِی فِیكَ مِنْ أَمْرِ تَزْوِیجِكَ فَقُلْتُ وَ كَیْفَ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ وَ مَعَهُ مِنْ قَرَنْفُلِ الْجَنَّةِ وَ سُنْبُلِهَا قِطْعَتَانِ فَنَاوَلَنِیهَا فَأَخَذْتُهُ فَشَمِمْتُهُ فَسَطَعَ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنِّی فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ مَا سَبِیلُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ سُكَّانَ الْجَنَّةِ أَنْ یُزَیِّنُوا الْجِنَانَ كُلَّهَا بِمَفَارِشِهَا وَ نُضُودِهَا وَ أَنْهَارِهَا وَ أَشْجَارِهَا وَ أَمَرَ رِیحَ الْجَنَّةِ الَّتِی یُقَالُ لَهَا الْمُنِیرَةُ فَهَبَّتْ فِی الْجَنَّةِ بِأَنْوَاعِ الْعِطْرِ وَ الطِّیبِ وَ أَمَرَ حُورَ عِینِهَا یَقْرَءُوا فِیهَا سُورَةَ طه وَ یس فَرَفَعُوا أَصْوَاتِهِنَّ بِهَا ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ أَلَا إِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ وَلِیمَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رِضًی مِنِّی بِهِمَا ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَی سَحَابَةً بَیْضَاءَ فَمَطَرَتْ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُئِهَا وَ زَبَرْجَدِهَا وَ یَاقُوتِهَا وَ أَمَرَ خُدَّامَ الْجَنَّةِ أَنْ یَلْقِطُوهَا وَ أَمَرَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ یُقَالُ لَهُ رَاحِیلُ فَخَطَبَ رَاحِیلُ بِخُطْبَةٍ لَمْ یَسْمَعْ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمِثْلِهَا ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ مَلَائِكَتِی وَ سُكَّانَ جَنَّتِی بَرِّكُوا عَلَی نِكَاحِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنِّی زَوَّجْتُ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَیَّ مِنْ أَحَبِّ الرِّجَالِ

ص: 87


1- 1. مكارم الأخلاق ص 271.

إِلَیَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ أَبْشِرْ أَبْشِرْ فَإِنِّی قَدْ زَوَّجْتُكَ بِابْنَتِی فَاطِمَةَ عَلَی مَا زَوَّجَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ فَقَدْ رَضِیتُ لَهَا وَ لَكَ مَا رَضِیَ اللَّهُ لَكُمَا فَدُونَكَ أَهْلَكَ وَ كَفَی یَا عَلِیُّ بِرِضَایَ رِضًا فِیكَ یَا عَلِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ بَلَغَ مِنْ شَأْنِی أَنْ أُذْكَرَ فِی أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ زَوَّجَنِیَ اللَّهُ فِی مَلَائِكَتِهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَكْرَمَهُ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ فَقَالَ عَلِیٌّ یَا رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله آمِینَ آمِینَ وَ قَالَ عَلِیٌّ لَمَّا أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَاطِباً ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ قَالَ وَ مَا عِنْدَكَ تَنْقُدُنِی قُلْتُ لَهُ لَیْسَ عِنْدِی إِلَّا بَعِیرِی وَ فَرَسِی وَ دِرْعِی قَالَ أَمَّا فَرَسُكَ فَلَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ تُقَاتِلُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا بَعِیرُكَ فَحَامِلٌ أَهْلَكَ وَ أَمَّا دِرْعُكَ فَقَدْ زَوَّجَكَ اللَّهُ بِهَا قَالَ عَلِیٌّ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ الدِّرْعُ عَلَی عَاتِقِیَ الْأَیْسَرِ فَدُعِیتُ إِلَی سُوقِ اللَّیْلِ فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ سُودٍ هَجَرِیَّةٍ ثُمَّ أَتَیْتُ بِهَا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَصَبَبْتُهَا بَیْنَ یَدَیْهِ فَوَ اللَّهِ مَا سَأَلَنِی عَنْ عَدَدِهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَوِیَّ الْكَفِّ فَدَعَا بِلَالًا وَ مَلَأَ قَبْضَتَهُ فَقَالَ یَا بِلَالُ ابْتَعْ بِهَا طِیباً لِابْنَتِی فَاطِمَةَ ثُمَّ دَعَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ یَا أُمَّ سَلَمَةَ ابْتَاعِی لِابْنَتِی فِرَاشاً مِنْ حلیس [مَجْلِسِ] مِصْرَ وَ احْشِیهِ لِیفاً وَ اتَّخِذِی لَهَا مِدْرَعَةً وَ عَبَایَةً قُطْوَانِیَّةً وَ لَا تَتَّخِذِی لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَیَكُونَا مِنَ الْمُسْرِفِینَ وَ صَبَرْتُ أَیَّاماً مَا أَذْكُرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله شَیْئاً مِنْ أَمْرِ ابْنَتِهِ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ لِی یَا عَلِیُّ لِمَ لَا تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُدْخِلْكَ عَلَی أَهْلِكَ قَالَ قُلْتُ أَسْتَحِی مِنْهُ أَنْ أَذْكُرَ لَهُ شَیْئاً مِنْ هَذَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ادْخُلْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ سَیَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِكَ قَالَ عَلِیٌّ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ خَرَجْتُ ثُمَّ دَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَحْسَبُكَ أَنَّكَ تَشْتَهِی الدُّخُولَ عَلَی أَهْلِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

«54»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ: فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَوْرَدَهُ فِی تَزْوِیجِ فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَخَذَ فِی فِیهِ مَاءً وَ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهَا بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ مَجَّ الْمَاءَ فِی

ص: 88

الْمِخْضَبِ وَ غَسَلَ فِیهِ قَدَمَیْهِ وَ وَجْهَهُ ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ وَ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ كَفّاً بَیْنَ یَدَیْهَا ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهَا ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبٍ آخَرَ ثُمَّ دَعَا عَلِیّاً فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا ثُمَّ الْتَزَمَهُمَا وَ قَالَ- اللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّی الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَنِی تَطْهِیراً فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِیراً ثُمَّ قَالَ قُومَا إِلَی بَیْتِكُمَا جَمَعَ اللَّهُ بَیْنَكُمَا وَ بَارَكَ فِی نَسْلِكُمَا وَ أَصْلَحَ بَالَكُمَا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ.

«55»- وَ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی فَاطِمَةَ صَبِیحَةَ عُرْسِهَا بِقَدَحٍ فِیهِ لَبَنٌ فَقَالَ اشْرَبِی فِدَاكِ أَبُوكِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام اشْرَبْ فِدَاكَ ابْنُ عَمِّكَ.

باب 2 فضل الأولاد و ثواب تربیتهم و كیفیتها

الآیات:

الأنفال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (1)

النحل: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ- یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِكُهُ عَلی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْكُمُونَ (2)

و قال تعالی: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَكْفُرُونَ الكهف الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ

ص: 89


1- 1. سورة الأنفال: 28.
2- 2. سورة النحل: 58.

رَبِّكَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أَمَلًا(1)

حمعسق: لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ(2)

الزخرف: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِینَ وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ (3)

المنافقین: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (4)

التغابن: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ إلی قوله تعالی إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (5).

«1»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ السَّكُونِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ(6).

«2»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ (7).

«3»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعَمُ یُسْأَلُ عَنْهَا(8).

«4»- وَ بُشِّرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْكَرَاهَةَ فِیهِمْ فَقَالَ:

ص: 90


1- 1. سورة الكهف: 46.
2- 2. سورة حمعسق: 49- 50.
3- 3. سورة الزخرف: 16.
4- 4. سورة المنافقین: 9.
5- 5. سورة التغابن: 14- 15.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 251.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 251.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 251.

مَا لَكُمْ رَیْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ (1).

«5»- مِنَ الرَّوْضَةِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَ مَنْ یَكُنْ لَهُ ثَلَاثٌ أَوْ مِثْلُهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ(2).

«6»- عَنْ حُذَیْفَةَ الْیَمَانِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ أَوْلَادِكُمُ الْبَنَاتُ (3).

«7»- عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً لَمْ یُمِتْهُ حَتَّی یُرِیَهُ الْخَلَفَ (4).

«8»- وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَكَأَنْ لَمْ یَكُنْ فِی النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَكَأَنْ لَمْ یَمُتْ (5).

«9»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ (6).

«10»- وَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لِی لَعَلَّكَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَقِیتَ رَبَّكَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ (7).

«11»- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ فَتَغَیَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا لَكَ فَقَالَ خَیْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَیَا غَوْثَاهْ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ (8).

ص: 91


1- 1. مكارم الأخلاق ص 251.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 251.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 251.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 251.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 251.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 251.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 251.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 251.

«12»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً(1).

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ (2).

«14»- عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ فَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ (3).

«15»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَهَلَّا آسَیْتَ بَیْنَهُمَا(4).

«16»- وَ قَالَ علیه السلام: اعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ یَعْدِلُوا بَیْنَكُمْ فِی الْبِرِّ وَ اللُّطْفِ (5).

«17»- قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ علیهما السلام فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَالَ مَا عَلَیَّ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْكَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا(6).

«18»- عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ أَسْمَاءَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (7).

«19»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ (8).

«20»- وَ قَالَ علیه السلام: أَكْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ مَا بَیْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ (9).

«21»- عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ

ص: 92


1- 1. مكارم الأخلاق ص 252.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 252.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 252.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 252.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 252.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 252.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 252.
8- 8. نفس المصدر ص 253.
9- 9. نفس المصدر ص 253.

إِلَّا خِیرَ لَهُمْ (1).

«22»- وَ قَالَ علیه السلام: یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ (2).

«23»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ إِنَّ الْعَاقَّ لِوَالِدَیْهِ مَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ(3).

«24»- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: قُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَةٌ وَ قُبْلَةُ الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ وَ قُبْلَةُ الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ قُبْلَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ دِینٌ (4).

«25»- وَ زَادَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ: وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ الْعَادِلِ طَاعَةٌ(5).

«26»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَیْهِ (6).

«27»- عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَیْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ یُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ أَبِی علیه السلام یُفَضِّلُنِی عَلَی عَبْدِ اللَّهِ (7).

«28»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ (8).

«29»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی (9).

«30»- وَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا لَنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا یَجِدُونَ بِنَا قَالَ لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَ لَسْتُمْ مِنْهُمْ (10).

«31»- وَ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّكَ وَ لَا تَزَالُ تَأْكُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ یَسْبِقَ یَدِی إِلَی مَا سَابَقَتْ عَیْنُهَا إِلَیْهِ فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا(11).

«32»- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام لِمَ أَیْتَمَ اللَّهُ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لِئَلَّا یَكُونَ

ص: 93


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 253.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 253.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 253.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 253.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 253.
6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 253.
7- 7. نفس المصدر ج 1 ص 253.
8- 8. نفس المصدر ج 1 ص 253.
9- 9. نفس المصدر ج 1 ص 253.
10- 10. نفس المصدر ج 1 ص 253.
11- 11. نفس المصدر ص 254.

لِأَحَدٍ عَلَیْهِ طَاعَةٌ(1).

«33»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ أُهَنِّئُكَ الْفَارِسَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ مَا أَعْلَمَكَ أَنْ یَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ (2).

«34»- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِرَجُلٍ رَأَی مَعَهُ صَبِیّاً مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِی قَالَ أَمْتَعَكَ اللَّهُ بِهِ أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِیهِ لَكَ لَقَدَّمْتَهُ (3).

«35»- وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (4).

«36»- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَقُلْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی تَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً ثُمَّ یُقَالُ لَهُ فَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ یُتْرَكُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالَ لَهُ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُكَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سِتُّ سِنِینَ قِیلَ لَهُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّیْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ

ص: 94


1- 1. نفس المصدر ص 254 و فی الأول( لئلا یكون لاحد منة علیه).
2- 2. نفس المصدر ص 254 و فی الأول( لئلا یكون لاحد منة علیه).
3- 3. نفس المصدر ص 254 و فی الأول( لئلا یكون لاحد منة علیه).
4- 4. نفس المصدر ص 254 و فی الأول( لئلا یكون لاحد منة علیه).

عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (1).

«37»- مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَكُونَ الْوَلَدُ یُعْرَفُ بِشِبْهِهِ وَ خُلُقِهِ وَ خَلْقِهِ وَ شَمَائِلِهِ (2).

«38»- قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وُلْدُهُ (3).

«39»- عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ كَانَ أَبِی یَقُولُ: سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَا وَ قَدْ أَرَانِیَ اللَّهُ خَلَفِی مِنْ نَفْسِی وَ أَشَارَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (4).

«40»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: دَعْ ابْنَكَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّبْ سَبْعاً وَ الْزَمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ (5).

«41»- مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْهُ علیه السلام قَالَ: احْمِلْ صَبِیَّكَ تَأْتِی عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِی الْكُتَّابِ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْكَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلُحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ (6).

«42»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ رَضِیتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عَلَی جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی (7).

«43»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَداً خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ یَوْمٍ (8).

«44»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ یُغْفَرْ لَكُمْ (9).

«45»- مِنْ عُیُونِ الْأَخْبَارِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: اغْسِلُوا صِبْیَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْكَاتِبَانِ (10).

ص: 95


1- 1. مكارم الأخلاق ص 254.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 255.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 255.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 255.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 255.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 255.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 255.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 255.
9- 9. مكارم الأخلاق ص 255.
10- 10. مكارم الأخلاق ص 255.

«46»- وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: یُرْخَی الصَّبِیُّ سَبْعاً وَ یُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ یُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ یَنْتَهِی طُولُهُ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ عَقْلُهُ فِی خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ (1).

«47»- عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ (2).

«48»- عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: تَوَقَّوْا عَلَی أَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِیَّةِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی (3).

«49»- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا نَظَرْتَ إِلَی الْغُلَامِ فَرَأَیْتَهُ حُلْوَ الْعَیْنَیْنِ عَرِیضَ الْجَبْهَتَیْنِ نَامِیَ الْوَجْنَتَیْنِ سَلِیمَ الْهَیْئَةِ مُسْتَرْخِیَ الْعُزْلَةِ فَارْجُهُ لِكُلِّ یُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِنْ رَأَیْتَهُ غَائِرَ الْعَیْنَیْنِ ضَیِّقَ الْجَبْهَةِ نَاتِئَ الْوَجْنَتَیْنِ مُحَدِّدَ الْأَرْنَبَةِ كَأَنَّمَا جَبِینُهُ صَلَابَةٌ فَلَا تَرْجُهُ (4).

«50»- عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: یَزِیدُ الصَّبِیُّ فِی كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ بِأَصَابِعِهِ (5).

عَنْهُ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ (6).

«51»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا تُقَبِّلْهَا وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ (7).

«52»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا(8).

«53»- وَ عَنْهُ علیه السلام: سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ- جُوَیْرَةُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِینَ قَالَ فَلَا تَضَعْهَا فِی حَجْرِكَ وَ لَا تُقَبِّلْهَا(9).

«54»- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: فَرِّقُوا بَیْنَ أَوْلَادِكُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا

ص: 96


1- 1. مكارم الأخلاق ص 255.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 255.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 256.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 256.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 256.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 256.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 256.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 256.
9- 9. مكارم الأخلاق ص 256.

سَبْعَ سِنِینَ (1).

«55»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ (2).

«56»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ فَقَالَ بَلَی لِلْمَرْأَةِ مَا بَیْنَ حَمْلِهَا إِلَی فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ(3).

«57»- وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ مُوسَی علیه السلام یَا رَبِّ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ قَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنِّی فَطَرْتُهُمْ عَلَی تَوْحِیدِی فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَّتِی بِرَحْمَتِی (4).

«58»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَاؤُنَا كُبَرَاؤُهُمْ أَعْدَاؤُنَا فَإِنْ عَاشُوا فَتَنُونَا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُونَا(5).

«59»- وَ رَوَی صَاحِبُ جُمَلِ الْغَرَائِبِ فِی كِتَابِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ فِی قُبُورِهِمْ وَ ثَوَابُهُمْ یَجْرِی إِلَی دِیوَانِهِمْ مَنْ غَرَسَ نَخْلًا وَ مَنْ حَفَرَ بِئْراً وَ مَنْ بَنَی لِلَّهِ مَسْجِداً وَ مَنْ كَتَبَ مُصْحَفاً وَ مَنْ خَلَّفَ ابْناً صَالِحاً(6).

«60»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْزَنَةٌ(7).

«61»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا(8).

«62»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا بُشِّرَ

ص: 97


1- 1. مكارم الأخلاق ص 256.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 256.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 268.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 271.
5- 5. جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخیرة فی الحیدریّة.
6- 6. جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخیرة فی الحیدریّة.
7- 7. جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخیرة فی الحیدریّة.
8- 8. نوادر الراوندیّ ص 6.

بِجَارِیَةٍ قَالَ رَیْحَانَةٌ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1).

«63»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجْهَدَاتٌ مُونِسَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ مُبَارَكَاتٌ (2).

«64»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِی ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ مِنْ یُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ یَكُونَ بِكْرُهَا جَارِیَةً یَعْنِی أَوَّلَ وَلَدِهَا(3).

«65»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مُرُوا صِبْیَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِینَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِینَ وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِینَ.

«66»- بَیَانُ التَّنْزِیلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَا سَأَلْتُ رَبِّی أَوْلَاداً نَضِرَ الْوَجْهِ وَ لَا سَأَلْتُهُ وَلَداً حَسَنَ الْقَامَةِ وَ لَكِنْ سَأَلْتُ رَبِّی أَوْلَاداً مُطِیعِینَ لِلَّهِ وَجِلِینَ مِنْهُ حَتَّی إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُطِیعٌ لِلَّهِ قَرَّتْ عَیْنِی.

«67»- عُدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ (4).

«68»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قِسْماً وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شبرا [شَبَّرَ] وَ شَبِیراً(5).

«69»- وَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْكَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وُلْدَكَ (6).

«70»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ وَ هُوَ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ سَیِّئَتِهِ وَ یَدْعُوَ لَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ (7).

ص: 98


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 6.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 6.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 24.
4- 4. عدّة الداعی ص 59.
5- 5. عدّة الداعی ص 59.
6- 6. عدّة الداعی ص 60.
7- 7. عدّة الداعی ص 61.

«71»- وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَانَ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ الْأَبَوَانِ فَكُسِیَا حُلَّتَیْنِ یُضِی ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ(1).

«72»- وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلِیَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(2).

«73»- وَ رَأَی صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُ وَلَدَانِ قَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله هَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا(3).

«74»- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام ابْناً لِی فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِلْ (4).

«75»- وَ كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَصْبَحَ مَسَحَ عَلَی رُءُوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ (5).

«76»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ بِنْتاً تَبْكِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ (6).

«77»- وَ قَالَ علیه السلام: أَیُّمَا رَجُلٍ دَعَا عَلَی وُلْدِهِ أَوْرَثَهُ الْفَقْرَ(7).

«78»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ تَمَنَّی مَوْتَ الْبَنَاتِ حُرِمَ أَجْرَهُنَّ وَ لَقِیَ اللَّهَ تَعَالَی عَاصِیاً(8).

«79»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ صَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ حَتَّی یَبِنَّ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ یَمُتْنَ فَیَصِرْنَ إِلَی الْقُبُورِ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ كَهَاتَیْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قُلْتُ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً(9).

«80»- لی، [الأمالی] للصدوق مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص: 99


1- 1. عدّة الداعی ص 61.
2- 2. عدّة الداعی ص 61.
3- 3. عدّة الداعی ص 61.
4- 4. عدّة الداعی ص 61.
5- 5. عدّة الداعی ص 61.
6- 6. عدّة الداعی ص 61.
7- 7. عدّة الداعی ص 62.
8- 8. عدّة الداعی 61.
9- 9. عدّة الداعی: 62.

مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ تُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ (1).

«81»- ل، [الخصال] لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی كَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یَقْرَأُ مِنْهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ یُجْرِیهِ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ یُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ (2).

«82»- لی، [الأمالی] للصدوق مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَكُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُكَ وَ أَیُّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ.

ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ

سِنِینَ صَلَّی وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّیْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

ص: 100


1- 1. أمالی الصدوق ص 35.
2- 2. الخصال ج 1 ص 229 و الأمالی ص 169.
3- 3. أمالی الصدوق: 391.

«83»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (1).

«84»- لی، [الأمالی] للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَرَّ عِیسَی بْنُ مَرْیَمَ بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ فَكَانَ صَاحِبُهُ یُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهُ (2).

«85»- عُدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِیرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام آیَةَ زَكَرِیَّا- فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا(3).

«86»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّحْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ وَ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْكَ أَنِّی أَخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ علیه السلام فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِی كَانَ مَعَ مُوسَی فِی قَوْلِ اللَّهِ- فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً قَالَ فَأَبْدَلَهُمَا مِنْهُ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً(4).

«87»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشْبِهَهُ وُلْدُهُ وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِینٍ وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِی ءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ (5).

ص: 101


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 48.
2- 2. أمالی الصدوق ص 512.
3- 3. عدّة الداعی ص 59.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 336.
5- 5. قرب الإسناد ص 37.

«88»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام رَأَی صَبِیّاً یَجُبُّ رَأْسَهُ [تَحْتَ رَأْسِهِ] مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ(1).

«89»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَكَانَ یَعْمَلُ بِهَا وَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَیْرُهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ (2).

«90»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَكُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَكُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ (3).

«91»- ل، [الخصال] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرْغَانِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ تَیِّهَانَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ(4).

«92»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أَقْرَبَ رُحْماً قَالَ أَبْدَلَهُمَا مَكَانَ الِابْنِ بِنْتاً فَوَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً(5).

ص: 102


1- 1. قرب الإسناد ص 66.
2- 2. الخصال ج 1 ص 99.
3- 3. الخصال ج 1 ص 105.
4- 4. الخصال ج 1 ص 115.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 337.

«93»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْمُفِیدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ (1).

«94»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَبِی قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ هِیَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِیَةُ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الرِّزْقُ یُرْزَقُ مَعِیشَةً یَغْدُو عَلَی إِصْلَاحِهَا وَ یَرُوحُ عَلَی عِیَالِهِ (2).

«95»- ع، [علل الشرائع] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الرَّشِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَكُمْ عَلَی بُكَائِهِمْ فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ (3).

«96»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَشِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِیهِ إِلَی آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَةِ أَحَدِهِمْ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی (4).

«97»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اغْسِلُوا صِبْیَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیَاطِینَ تَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْكَاتِبَانِ (5).

«98»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ

ص: 103


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 242 طبع النجف.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 309.
3- 3. علل الشرائع ص 81.
4- 4. علل الشرائع ص 103.
5- 5. الخصال ج 2 ص 426 و كان الرمز( مل) لكامل الزیارات و هو خطأ.

سُلَیْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنِ ابْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَی فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (1).

«99»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا(2).

«100»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْكَرَاهَةَ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ رَیْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (3).

«101»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسٍ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَیَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا لَكَ قَالَ خَیْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْتَخِضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَیَا غَوْثَاهْ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ (4).

«102»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً

ص: 104


1- 1. ثواب الأعمال ص 182 و كان الرمز فیه كسابقه.
2- 2. ثواب الأعمال ص 183.
3- 3. ثواب الأعمال ص 183.
4- 4. ثواب الأعمال ص 183 و كان الرمز فیه( سن) و هو خطأ.

بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَكاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِیفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا مُعَانٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(1).

«103»- سن، [المحاسن] بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ یَا رَبِّ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ فَقَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنَّ فِطْرَتَهُمْ عَلَی تَوْحِیدِی فَإِنْ أُمِتْهُمْ أُدْخِلْهُمْ بِرَحْمَتِی جَنَّتِی (2).

«104»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَرْسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی عُثَیْمَةَ جدی [جَدَّتِی] أَنِ اسْقِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ السَّوِیقَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.

وَ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَی سَعِیدَةَ(3).

«105»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی وَ عَنْ أَبِی مَعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلَتْ عُثَیْمَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَهَا ابْنُهَا أَظُنُّ اسْمَهُ محمد [مُحَمَّداً] فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا لِی أَرَی جِسْمَ ابْنِكِ نَحِیفاً قَالَتْ هُوَ عَلِیلٌ فَقَالَ لَهَا اسْقِیهِ السَّوِیقَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ (4).

«106»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَیْمَةَ أُمِّ وَلَدِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَتْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اسْقُوا صِبْیَانَكُمُ السَّوِیقَ فِی صِغَرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَتْ كَتِفَاهُ قُوَّةً(5).

«107»- سن، [المحاسن] حَسَنُ بْنُ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَطْعِمُوا صِبْیَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِشَبَابِهِمْ (6).

ص: 105


1- 1. ثواب الأعمال ص 183 و كان الرمز فیه( سن) و هو خطأ.
2- 2. المحاسن ص 293.
3- 3. المحاسن ص 488.
4- 4. المحاسن ص 489.
5- 5. المحاسن ص 489.
6- 6. المحاسن ص 546.

«108»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام]: عُوذَةٌ لِلصَّبِیِّ إِذَا كَثُرَ بُكَاؤُهُ وَ لِمَنْ یَفْزَعُ بِاللَّیْلِ وَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا سَهِرَتْ مِنْ وَجَعٍ- فَضَرَبْنا عَلَی آذانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَداً- ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً(1).

حدثنا أبو المغراء الواسطی عن محمد بن سلیمان عن مروان بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر الباقر علیه السلام مأثورة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: ذلك (2).

«109»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً قَالَ الْحَفَدَةُ بَنُو الْبِنْتِ وَ نَحْنُ حَفَدَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (3).

«110»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً قَالَ هُمُ الْحَفَدَةُ وَ هُمُ الْعَوْنُ مِنْهُمْ یَعْنِی الْبَنِینَ (4).

باب 3 ثواب النساء فی خدمة الأزواج و تربیة الأولاد و الحمل و الولادة

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَعْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا ذَهَبَ الرِّجَالُ بِكُلِّ خَیْرٍ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِلنِّسَاءِ وَ الْمَسَاكِینِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله بَلَی إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا تَدْرِی مَا هُوَ

ص: 106


1- 1. طبّ الأئمّة ص 36 طبع النجف و كان الرمز( سن).
2- 2. طبّ الأئمّة ص 36 طبع النجف و كان الرمز( سن).
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 264.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 264.

لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَی جَنْبِهَا وَ قَالَ اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ (1).

«2»- ل، [الخصال] الْفَامِیُّ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمَّتِی مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ مِنَ الدُّخُولِ فِی الدُّنْیَا وَ اتِّبَاعِ الْهَوَی وَ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَ شَهْوَةِ الْفَرْجِ وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ نِسَاءِ أُمَّتِی مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهَا الْجَنَّةُ إِذَا حَفِظَتْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا(2).

«3»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی الْبَنَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: النُّفَسَاءُ تُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِی غَمِّ نِفَاسِهَا(3).

باب 4 الختان و الخفض و سنن الحمل و الولادة و سنن الیوم السابع و العقیقة و الدعاء لشدة الطلق

الآیات:

مریم: وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا إلی قوله وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا(4).

«1»- ج، [الإحتجاج] الْأَسَدِیُّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِ

ص: 107


1- 1. أمالی الصدوق ص 411.
2- 2. الخصال ج 1 ص 152.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 285.
4- 4. سورة مریم: 25 فما بعدها.

فِی جَوَابِ مَسَائِلَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی نَبَتَتْ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ هَلْ یُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَی فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(1).

«2»- ك، [إكمال الدین] السِّنَانِیُّ وَ الدَّقَّاقُ وَ الْمُكَتِّبُ وَ الْوَرَّاقُ جَمِیعاً عَنِ الْأَسَدِیِّ: مِثْلَهُ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانَهُ مِنَ السُّنَّةِ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ خَفْضَ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَ لَیْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ(3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اخْتَتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَنْظَفُ وَ أَطْهَرُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(4).

«5»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ علیهما السلام لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً(5).

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَقِیقَةِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزْنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِهِ (6).

«7»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

ص: 108


1- 1. الاحتجاج ج 2 ص 299.
2- 2. كمال الدین ج 2 ص 199 طبع الإسلامیة.
3- 3. قرب الإسناد ص 7.
4- 4. قرب الإسناد ص 57.
5- 5. قرب الإسناد ص 57.
6- 6. قرب الإسناد ص 122.

مُوسَی علیه السلام عَنِ الْعَقِیقَةِ لِلْجَارِیَةِ وَ الْغُلَامِ فِیهَا سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ (1).

«8»- لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ مَعاً عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَیْنَ فَكَانَ الْیَوْمُ السَّابِعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَحُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ عُقَّ عَنْهُ الْخَبَرَ(2).

«9»- لی، [الأمالی] للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ علیهما السلام أُخْرِجَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَی بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا الْخَبَرَ(3).

«10»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیهما السلام: خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِی الْجَسَدِ أَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَالسِّوَاكُ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْجَسَدِ فَالْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَیْنِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ(4).

«11»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاخْتِتَانُ (5).

«12»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْیَبُ

ص: 109


1- 1. قرب الإسناد ص 129 و كان الرمز( لی) و هو خطأ.
2- 2. أمالی الصدوق ص 82 و لم یوضع له رمز فی المتن.
3- 3. أمالی الصدوق ص 134 و الخبر طویل.
4- 4. الخصال ج 1 ص 187.
5- 5. الخصال ج 1 ص 219.

وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(1).

أقول: قد أوردنا فی باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.

«13»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَی یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُسَمَّی الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً(2).

«14»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَی وَاجِبَةٌ وَ كَذَلِكَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرَّجُلِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ(3).

«15»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا هَنَّیْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِی هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ (4).

«16»- وَ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ یَوْمَ السَّابِعِ- لَا یَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ (5).

«17»- وَ قَالَ علیه السلام: مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَیْ ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَی بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْیَمَ علیها السلام وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا- فَكُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً(6) وَ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام (7).

«18»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ

ص: 110


1- 1. الخصال ج 2 ص 316.
2- 2. الخصال ج 2 ص 396.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 125.
4- 4. الخصال ج 2 ص 431.
5- 5. الخصال ج 2 ص 432.
6- 6. الخصال ج 2 ص 433.
7- 7. الخصال ج 2 ص 433.

اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ حَدَّثَتْنِی أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِی فَاطِمَةُ علیها السلام: لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی ثُمَّ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام بِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَ ابْنِی قَالَ مَا كُنْتُ أَسْبِقُكَ بِاسْمِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّیَهُ حَرْباً فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا أَسْبِقُ أَنَا بِاسْمِهِ رَبِّی ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ الْعَلِیُّ الْأَعْلَی یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ عَلِیٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَكَ سَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ قَالَ شَبَّرُ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِسَانِی عَرَبِیٌّ قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام سَمِّهِ الْحَسَنَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ علیه السلام فَلَمَّا كَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْهُ بِكَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ ثُمَّ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ.

قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَیْنُ وَ جَاءَنِی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ وَضَعْتُهُ فِی حَجْرِهِ فَبَكَی فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی وَ مِمَّ بُكَاؤُكَ قَالَ عَلَی ابْنِی هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ السَّاعَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ مِنْ بَعْدِی لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِی ثُمَّ قَالَ یَا أَسْمَاءُ لَا تُخْبِرِی فَاطِمَةَ بِهَذَا فَإِنَّهَا قَرِیبَةُ عَهْدٍ بِوِلَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام أَیَّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَ ابْنِی قَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّیَهُ حَرْباً فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا أَسْبِقُ بِاسْمِهِ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ الْعَلِیُّ الْأَعْلَی یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَكَ- عَلِیٌّ مِنْكَ كَهَارُونَ مِنْ مُوسَی سَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ قَالَ شَبِیرٌ قَالَ النَّبِیُّ لِسَانِی عَرَبِیٌّ قَالَ جَبْرَئِیلُ سَمِّهِ الْحُسَیْنَ فَسَمَّاهُ الْحُسَیْنَ فَلَمَّا كَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِكَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ

ص: 111

تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ(1).

«19»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ (2).

«20»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (3).

«21»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَذَّنَ فِی أُذُنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِالصَّلَاةِ یَوْمَ وُلِدَ(4).

«22»- وَ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ علیها السلام عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِینَاراً(5).

«23»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (6)

أقول: قد سبق مثل تلك الأخبار فی أبواب تاریخ الحسنین صلوات اللّٰه علیهما.

«24»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ (7).

«25»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِی

ص: 112


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 25.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 28.
3- 3. صحیفة الرضا ص 28.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 43 و فیه الحسن بدل الحسین.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 46.
6- 6. صحیفة الرضا ص 17.
7- 7. علل الشرائع ص 327.

حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرٌ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ (1).

«26»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ أَنَّهَا كَانَتْ خَفَضَتْهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ (2).

«27»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ كَمَا یَقُولُونَ كَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ صِفْ لِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ علیهم السلام كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلَفُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ إِسْمَاعِیلُ مِنْ هَاجَرَ عَیَّرَتْهَا سَارَةُ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ قَالَ فَبَكَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْكِی بَكَی لِبُكَائِهَا قَالَ فَدَخَلَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام فَقَالَ مَا یُبْكِیكَ یَا إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِكَذَا وَ كَذَا فَبَكَتْ فَبَكَیْتُ لِبُكَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ صلوات اللّٰه علیه إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِكَ عَنْ هَاجَرَ قَالَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ كَانَ یَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ مِنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ غُلْفَتُهُ قَالَ فَجَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ سَارَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهَا إِبْرَاهِیمُ قَالَتْ یَا إِبْرَاهِیمُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی قَدْ حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنُكَ إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی قَدْ حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا إِسْحَاقُ ابْنِی قَدْ سَقَطَتْ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ فَآلَیْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ بَعْدَ تَعْیِیرِهَا لِهَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ:

ص: 113


1- 1. علل الشرائع ص 505.
2- 2. علل الشرائع ص 506.

فَخَتَنَ إِبْرَاهِیمُ إِسْحَاقَ بِحَدِیدٍ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ (1).

أقول: قد سبق أخبار الولیمة فی باب آداب النكاح.

«28»- مل، [كامل الزیارات] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ شَرِبَ مَاءَ الْفُرَاتِ وَ حُنِّكَ بِهِ فَهُوَ مُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (2).

«29»- مل، [كامل الزیارات] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً یُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (3).

«30»- مل، [كامل الزیارات] عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی: مِثْلَهُ (4).

«31»- مل، [كامل الزیارات] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً یُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا كَانَ لَنَا شِیعَةً(5).

«32»- مل، [كامل الزیارات] مُحَمَّدٌ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْفُرَاتَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ وَ مَا حُنِّكَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَعْنِی مَاءَ الْفُرَاتِ (6).

«33»- مل، [كامل الزیارات] أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا أَحَدٌ یَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُحَنَّكُ بِهِ إِذَا أُولِدَ إِلَّا أَحَبَّنَا لِأَنَّ الْفُرَاتَ نَهَرٌ مُؤْمِنٌ (7).

«34»- مل، [كامل الزیارات] بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

ص: 114


1- 1. علل الشرائع ص 505 و كان الرمز( ل) و هو خطا.
2- 2. كامل الزیارات ص 47.
3- 3. كامل الزیارات ص 47.
4- 4. نفس المصدر ص 49.
5- 5. نفس المصدر ص 49.
6- 6. نفس المصدر ص 49.
7- 7. نفس المصدر ص 49.

عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ كَافِرَانِ الْكَافِرَانِ نَهَرُ بَلْخٍ وَ دِجْلَةَ وَ الْمُؤْمِنَانِ نِیلُ مِصْرَ وَ الْفُرَاتُ فَحَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ (1).

«35»- مل، [كامل الزیارات] مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ فَإِنَّهُ أَمَانٌ (2).

«36»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (3).

«37»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُطْعَمُ لَهُ وَ إِعْذَارٍ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ (4).

«38»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَكَّةَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَدِینَةَ فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَبَقْتُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِی بِیَوْمٍ فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَكُنْتُ آكُلُ فِیمَنْ یَأْكُلُ فَمَا آكُلُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ حَتَّی أَعُودَ فَآكُلَ فَمَكَثْتُ بِذَلِكَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّی أَرْتَفِقَ لَا أَطْعَمُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ(5).

«39»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِیُّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَكُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُكُمْ (6).

«40»- فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوا

ص: 115


1- 1. كامل الزیارات 49.
2- 2. نفس المصدر ص 278.
3- 3. المحاسن ص 417 و كان الرمز( ما) و هو خطأ.
4- 4. المحاسن ص 418 و كان الرمز( مل).
5- 5. المحاسن ص 418 و كان الرمز( مل).
6- 6. المحاسن ص 534.

نِسَاءَكُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ حُلَمَاءَ(1).

«41»- سن، [المحاسن] أَبُو الْقَاسِمِ وَ یُونُسُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا(2).

«42»- سن، [المحاسن] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لِیَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ- وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ إِبَّانَ الرُّطَبِ قَالَ سَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ الْمَدِینَةِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فَسَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِی- لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَكُونُ غُلَاماً إِلَّا كَانَ حَلِیماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِیَةً تَكُونُ حَلِیمَةً(3).

«43»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا وُلِدَ مَوْلُودٌ فَأَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْأَیْمَنِ وَ أَقِمْ فِی أُذُنِهِ الْأَیْسَرِ وَ حَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ أَوْ بِالْعَسَلِ سَاعَةَ یُولَدُ وَ سَمِّهِ بِأَحْسَنِ الِاسْمِ وَ كَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَی وَ لَا تُكَنِّی [یُكَنَّی] بِأَبِی عِیسَی وَ لَا بِأَبِی الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِی الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِی الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً وَ سَمِّهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِفِضَّةٍ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ عُقَّ عَنْهُ كُلُّ ذَلِكَ فِی یَوْمِ السَّابِعِ.

وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ فَلْیَكُنْ عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی أُنْثَی وَ تُعْطِی القَابِلَةَ الْوَرِكَ وَ لَا یَأْكُلُ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ وَ تُفَرِّقُ لَحْمَهَا عَلَی قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ مُحْتَاجِینَ وَ إِنْ أَعْدَدْتَهُ طَعَاماً وَ دَعَوْتَ عَلَیْهِ قَوْماً مِنْ إِخْوَانِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ كُلَّمَا أَكْثَرْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ حَدُّهُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَ مَا زَادَ وَ أَفْضَلُ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ فَإِنْ أَرَدْتَ ذَبْحَهُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إِلَیْكَ عَقِیقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَی مِلَّتِكَ وَ دِینِكَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله بِسْمِ اللَّهِ

ص: 116


1- 1. المحاسن ص 535.
2- 2. المحاسن ص 535.
3- 3. المحاسن ص 535.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ الْعِصْمَةُ بِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ لِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَیْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّكَ فَاخْنِسْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ وَ لَكَ سَكْبُ الدِّمَاءِ وَ لِوَجْهِكَ الْقُرْبَانُ لَا شَرِیكَ (1).

«44»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] الْخَوَاتِیمِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَعْرِفُ آیَتَیْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ یُكْتَبَانِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسِرَ عَلَیْهَا وَلَدُهَا یُكْتَبَانِ فِی رَقِّ ظَبْیٍ وَ یُعَلِّقُهُ عَلَیْهَا فِی حَقْوَیْهَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً سَبْعَ مَرَّاتٍ- یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْ ءٌ عَظِیمٌ- یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَی النَّاسَ سُكاری وَ ما هُمْ بِسُكاری وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِیدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً یُكْتَبُ عَلَی وَرَقَةٍ وَ تُرْبَطُ بِخَیْطٍ مِنْ كَتَّانٍ غَیْرِ مَفْتُولٍ وَ یُشَدُّ عَلَی فَخِذِهَا الْأَیْسَرِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ قَطَعْتَ مِنْ سَاعَتِكَ وَ لَا تَتَوَانَی عَنْهُ وَ یُكْتَبُ حَیٌّ [حَنَّی] وَلَدَتْ مَرْیَمَ وَ مَرْیَمُ وَلَدَتْ حی [حَیّاً] یَا حَیُّ اهْبِطْ إِلَی الْأَرْضِ السَّاعَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی (2).

«45»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ علیه السلامَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ علیه السلام فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهُ أَغِثْنِی فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ امْرَأَتِی قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْمَوْتِ مِنْ شِدَّةِ الطَّلْقِ قَالَ اذْهَبْ وَ اقْرَأْ عَلَیْهَا- فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا- فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا- وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا ثُمَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِهَذِهِ الْآیَةِ- وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ

ص: 117


1- 1. فقه الرضا ص 31.
2- 2. طبّ الأئمّة ص 35.

السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ اخْرُجْ أَیُّهَا الطَّلْقُ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَی (1).

«46»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَهْدِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَی الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا تُكْتَبُ لَهَا هَذِهِ الْآیَاتُ فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ ثُمَّ یُغْسَلُ بِمَاءِ الْبِئْرِ وَ یُسْقَی مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَ یُنْضَحُ بَطْنُهَا وَ فَرْجُهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ مِنْ سَاعَتِهَا یُكْتَبُ كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها- كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ- لَقَدْ كانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِیثاً یُفْتَری وَ لكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (2).

«47»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] عِیسَی بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الظَّبْیَانِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: تُكْتَبُ هَذِهِ الْآیَاتُ فِی قِرْطَاسٍ لِلْحَامِلِ إِذَا دَخَلَتْ فِی شَهْرِهَا الَّتِی تَلِدُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یُصِیبُهَا طَلْقٌ وَ لَا عُسْرُ وِلَادَةٍ وَ لْیَلُفَّ عَلَی الْقِرْطَاسِ سَحَاةً لَفّاً خَفِیفاً وَ لَا یَرْبِطْهَا وَ لْیَكْتُبْ- أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ- وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ- وَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّی عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ- لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ- وَ آیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ- وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما یَرْكَبُونَ- وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِیخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ یُنْقَذُونَ- إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ- وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلی رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ وَ تُكْتَبُ عَلَی ظَهْرِ الْقِرْطَاسِ هَذِهِ الْآیَاتُ:

ص: 118


1- 1. نفس المصدر ص 69.
2- 2. نفس المصدر ص 95.

كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ- كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها وَ یُعَلَّقُ الْقِرْطَاسُ فِی وَسَطِهَا فَحِینَ یَقَعُ وَلَدُهَا یُقْطَعُ عَنْهَا وَ لَا یُتْرَكُ عَلَیْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً(1).

«48»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] سَعْدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَابِرِ [بْنِ] یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ كَانَ مؤمن [مُؤْمِناً] مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یُوَالِی آلَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ جَارِیَتِی قَدْ دَخَلَتْ فِی شَهْرِهَا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی ابْناً فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ ابْناً ذَكَراً سَوِیّاً ثُمَّ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی شَهْرِهَا فَاكْتُبْ لَهَا إِنَّا أَنْزَلْناهُ وَ عَوِّذْهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ وَ مَا فِی بَطْنِهَا بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ اغْسِلْهَا وَ اسْقِهَا مَاءَهَا وَ انْضِحْ فَرْجَهَا وَ الْعُوذَةُ هَذِهِ أُعِیذُ مَوْلُودِی بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ- وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِیداً وَ شُهُباً- وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً ثُمَّ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ أَنَا وَ أَنْتِ وَ الْبَیْتُ وَ مَنْ فِیهِ وَ الدَّارُ وَ مَنْ فِیهَا نَحْنُ كُلُّنَا فِی حِرْزِ اللَّهِ وَ عِصْمَةِ اللَّهِ وَ جِیرَانِ اللَّهِ وَ جِوَارِ اللَّهِ آمِنِینَ مَحْفُوظِینَ ثُمَّ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ یَبْتَدِئُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثُمَّ یَقْرَأُ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ- فَتَعالَی اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ- لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ- وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْكافِرُونَ- وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ- لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ إِلَی آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ تَقُولُ مَدْحُوراً مَنْ یُشَاقُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَقْسَمْتُ عَلَیْكَ یَا بَیْتُ وَ مَنْ فِیكَ بِالْأَسْمَاءِ السَّبْعَةِ وَ الْأَمْلَاكِ السَّبْعَةِ الَّذِینَ یَخْتَلِفُون بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَحْجُوباً عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ مَا فِی بَطْنِهَا كُلُّ عَرَضٍ وَ اخْتِلَاسٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ لَمْعَةٍ أَوْ طَیْفِ مَسٍّ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ وَ إِنْ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ

ص: 119


1- 1. نفس المصدر ص 95.

مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَ مِنَ الْعُوذَةِ كُلِّهَا أَعْنِی بِهَذَا الْقَوْلِ وَ هَذِهِ الْعُوذَةِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ وَ دَارَهُ وَ مَنْزِلَهُ فَلْیُسَمِّ نَفْسَهُ وَ لْیُسَمِّ دَارَهُ وَ مَنْزِلَهُ وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ وَ لْیَتَلَفَّظْ بِهِ وَ لْیَقُلْ أَهْلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ وُلْدَهُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ أَحْكَمُ لَهُ وَ أَجْوَدُ وَ أَنَا الضَّامِنُ عَلَی نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَنْ لَا یُصِیبَهُمْ آفَةٌ وَ لَا خَبَلٌ وَ لَا جُنُونٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی (1).

«49»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَی الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا فَاكْتُبْ لَهَا فِی رَقٍّ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ- كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها- إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً ثُمَّ ارْبِطْهُ بِخَیْطٍ وَ شُدَّهُ عَلَی فَخِذِهَا الْأَیْمَنِ فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْزَعْهُ (2).

«50»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: خَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ علیهما السلام لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ حَلَقَ رَأْسَهُمَا وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وَ عَقَّ عَنْهُمَا وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ طَرَائِفَ (3).

«51»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ(4).

«52»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ(5).

«53»- أَیْضاً عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی كَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا فَأَمَرَنِی فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ (6).

«54»- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ

ص: 120


1- 1. طبّ الأئمّة ص 96.
2- 2. السرائر ص 488.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 41.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 259.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 259.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 259.

إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ فِی یَوْمِهِ فَعَلَ (1).

«55»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِكَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ (2).

«56»- وَ قَالَ فِی الْعَقِیقَةِ یُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَ مَا یُجْزِی الْأُضْحِیَّةَ [فِی الْأُضْحِیَّةِ] وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ(3).

«57»- عَنْهُ علیه السلام: سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَةِ قَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ یُسَمِّی وَ یَحْلِقُ رَأْسَ الْمَوْلُودِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَی عَقَّ عَنْهَا أُنْثَی وَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْمَ السَّابِعِ فَدَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِیقَةٌ قَالُوا لِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ (4).

«58»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُعْطَی الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةً فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعَمُ مِنْهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ (5).

عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ قُلْ- یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ- إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- لا شَرِیكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَیْكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ یُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ یَذْبَحُ (6).

«59»- وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُسَمَّی الصَّبِیُّ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وَ یُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ وَ یُقَطَّعُ أَعْضَاءً وَ یُطْبَخُ وَ یُدْعَی عَلَیْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ یَطْبُخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا یَأْكُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا

ص: 121


1- 1. مكارم الأخلاق ص 259.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 260.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 260.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 260.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 260.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 260.

عِیَالُهُ وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءُوا قَسَّمُوا أَعْضَاءَهُ وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ(1).

«60»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ یُؤَذَّنُ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ یُقَامُ فِی الْأَیْسَرِ(2).

«61»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ (3).

«62»- وَ مِنْ كِتَابِ آدَابِ أَبِی، طَوَّلَ اللَّهُ عُمُرَهُ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ فَكَانَ یَوْمُ السَّابِعِ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ الرِّجْلَ بِالْوَرِكِ وَ لْیُحَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ لْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ لْیُقِمْ فِی الْیُسْرَی وَ یُسَمِّیهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ احْلِقُوا

وَ یُوزِنُ شَعْرَهُ فَیَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً فَإِنَّ اللَّهَ یَنْزِلُ اسْمُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ شُكْراً لِرِزْقِ اللَّهِ وَ عِصْمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ لَنَا وَ مِنْكَ مَا أَعْطَیْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ رَسُولِكَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ- لَا شَرِیكَ لَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (4).

«63»- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ كَبْشاً یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ قَطَّعَهُ أَعْضَاءً لَمْ یَكْسِرْ مِنْهُ عَظْماً وَ أَمَرَ فَطُبِخَ بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ وَ أَكَلُوا مِنْهُ بِغَیْرِ خُبْزٍ وَ أَطْعَمُوا الْجِیرَانَ (5).

«64»- وَ قَالَ: سَبْعُ خِصَالٍ فِی الصَّبِیِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ أُولَاهُنَّ یُسَمَّی وَ الثَّانِیَةُ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ الثَّالِثُ یُصَّدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ وَ الرَّابِعُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ الْخَامِسُ یُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَ السَّادِسَةُ یُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ وَ السَّابِعُ

ص: 122


1- 1. مكارم الأخلاق ص 261.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 261.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 261.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 261.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 261.

یُطْعَمُ الْجِیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِهِ (1).

«65»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا فَاطِمَةُ اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ خِلَافاً لِلْیَهُودِ(2).

«66»- رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ علیها السلام أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا وَرِقاً(3).

«67»- وَ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَذَّنَ فِی أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ حِینَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ علیها السلام (4).

«68»- مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ،: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ ذَكَراً أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا كَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً مُشَوَّهاً(5).

«69»- سُئِلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیراً مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ (6).

«70»- وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ یُحْلَقْ رَأْسُهُ یَوْمَ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ (7).

«71»- مِنْ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ(8).

«72»- عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام (9).

فی الختان و ما یتعلق به.

«73»- عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْخِتَانُ سُنَّةٌّ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ(10).

«74»- وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ

ص: 123


1- 1. مكارم الأخلاق ص 261.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 262.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 262.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 262.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 262.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 262.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 262.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 262.
9- 9. مكارم الأخلاق ص 262.
10- 10. مكارم الأخلاق ص 263.

علیهما السلام أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّالِحِینَ: أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ یَوْمَ السَّابِعِ تَطَهَّرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ علیه السلام یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

«75»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ یَقُولُ- اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِیِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعُ مِثَالِكَ وَ كُتُبِكَ بِمَشِیَّتِكَ وَ إِرَادَتِكَ وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ طَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ فِی جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ (2).

«76»- عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: لَمَّا وُلِدَ ابْنُهُ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ الْمُوسَی عَلَیْهِ لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّةِ(3).

«77»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَیُّ رَجُلٍ لَمْ یَقُلْهَا عَلَی خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا كُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ (4).

«78»- مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ فِی السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ بِبَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(5).

«79»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانُهُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ لَیْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ(6).

«80»- وَ مِنْ تَهْذِیبِ الْأَحْكَامِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبَةَ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ

ص: 124


1- 1. مكارم الأخلاق ص 263.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 263.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 263.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 263.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 263.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 264.

فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبَةَ الْعَمَلُ الَّذِی كَانَ فِی یَدِكِ هُوَ فِی یَدِكِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبَةَ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تُنْهِكِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ فَكَانَتْ لِأُمِّ حَبِیبَةَ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّةَ وَ كَانَتْ مُقَیِّنَةً یَعْنِی مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبَةَ إِلَی أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ (1).

«81»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ- لَا تَكُونُ امْرَأَةٌ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ (2).

«82»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] تَمِیمٌ الْقُرَشِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا علیه السلام تَقُولُ: لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا علیه السلام نَاوَلْتُهُ مُوسَی علیه السلام فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْأَیْمَنِ وَ أَقَامَ فِی الْأَیْسَرِ وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّكَهُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(3).

«83»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: وَجَدْنَا صَحِیفَةً أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا یُتْرَكُ فِی الْإِسْلَامِ حَتَّی یَخْتَتِنَ وَ لَوْ بَلَغَ مِائَتَیْ سَنَةٍ(4).

«84»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: هَنَّأَ بِحَضْرَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلٌ رَجُلًا بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لِیَهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ علیه السلام لَا تَقُلْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ

ص: 125


1- 1. مكارم الأخلاق ص 264.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 269.
3- 3. عیون الأخبار ج 1 ص 20.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 23.

وَ بُورِكَ لَكَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ (1).

«85»- مُسَكِّنُ الْفُؤَادِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا عَزَّی قَالَ آجَرَكُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَكُمْ وَ إِذَا هَنَّأَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَ بَارَكَ عَلَیْكُمْ (2).

«86»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ لْیُقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ إِنَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَمَرَ أَنْ یُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ أَنْ یُقْرَأَ مَعَ الْأَذَانِ فِی آذَانِهِمَا- فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آیَةُ الْكُرْسِیِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَانِ (3).

«87»- الْهِدَایَةُ،: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ وَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْأَیْمَنِ وَ لْیُقِمْ فِی الْأَیْسَرِ وَ یُحَنِّكُهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ سَاعَةَ یُولَدُ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ یُسَمِّی بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ یَكْنِیهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَی وَ لَا یَكْنِیهِ بِعِیسَی وَ لَا بِالْحَكَمِ وَ لَا بِالْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِی الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً وَ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ(4).

«88»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِفَاطِمَةَ علیها السلام اثْقُبِی عَلَی أُذُنِ ابْنَیَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ خِلَافاً عَلَی الْیَهُودِ(5).

«89»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یُعَقُّ عَلَی الْمَوْلُودِ وَ یُثْقَبُ أُذُنُهُ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ بَعْدَ مَا یُجَفَّفُ بِفِضَّةٍ وَ یُتَصَدَّقُ بِهِ كُلُّ ذَلِكَ یَوْمَ السَّابِعِ (6).

«90»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِی الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ(7).

«91»- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ (8).

ص: 126


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 236.
2- 2. مسكن الفؤاد ص 117.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
4- 4. الهدایة ص 70 و فیها روی الحدیث الأول عن الصادق علیه السلام .
5- 5. الهدایة ص 70 و فیها روی الحدیث الأول عن الصادق علیه السلام .
6- 6. الهدایة ص 70 و فیها روی الحدیث الأول عن الصادق علیه السلام .
7- 7. الهدایة ص 70 و فیها روی الحدیث الأول عن الصادق علیه السلام .
8- 8. الهدایة ص 70 و فیها روی الحدیث الأول عن الصادق علیه السلام .

باب 5 الأسماء و الكنی

«1»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ أَرْبَعِ كُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً(1).

«2»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی مِنْبَرِهِ: أَلَا إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرُّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ (2).

«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَسَناً یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ حُسَیْناً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ یَكُنْ بَیْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ (3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ (4).

«5»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ

ص: 127


1- 1. الخصال ج 1 ص 171.
2- 2. الخصال ج 1 ص 171 و كان الرمز( ب) و هو خطأ.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 42 و كان الرمز( لی) و هو خطأ.
4- 4. قرب الإسناد ص 45.

فَیَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونِی قَالَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّكُورِ وَ مَنْ عَرَفْنَاهُ أُنْثَی سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ كَیْفَ نُسَمِّیهِ قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ(1).

«6»- ع، [علل الشرائع] ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ فِی الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ(2).

«7»- مع، [معانی الأخبار] ن،(3)

[عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ سَمَّوُا الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِكَلْبٍ وَ نَمِرٍ وَ فَهْدٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ فَكَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَی الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ وَ یُسَمُّونَ عَبِیدَهُمْ- فَرَجْ وَ مُبَارَكْ وَ مَیْمُونْ [فَرَجاً وَ مُبَارَكاً وَ مَیْمُوناً] وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ یَتَیَمَّنُونَ بِهَا(4).

«8»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَكْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً(5).

«9»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (6).

«10»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ حَامِدٌ أَوْ مَحْمُودٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ إِلَّا

ص: 128


1- 1. قرب الإسناد ص 74.
2- 2. الخصال ج 2 ص 429.
3- 3. زیادة من الأصل، راجع عیون الأخبار ج 1 ص 315.
4- 4. معانی الأخبار ص 391.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 29.
6- 6. صحیفة الرضا: 20.

خِیرَ لَهُمْ (1).

«11»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (2).

«12»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ وَ حَضَرَ عَلَیْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ فِی كُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ (3).

«13»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (4).

«14»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ مَلَكاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِ (5).

«15»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ فِیرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِی لَیْلِهِمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ الْأَصْبَغُ وَ رَفَعَهُ: وَ مَا مِنْ قَوْمٍ وُلِدَ فِیهِمْ مَوْلُودٌ ذَكَرٌ إِلَّا حَدَثَ فِیهِمْ عِزٌّ لَمْ یَكُنْ (6).

«16»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَكُمُ الْحَكَمَ وَ لَا أَبَا الْحَكَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ (7).

«17»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ

ص: 129


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 29.
2- 2. صحیفة الرضا علیه السلام ص 20.
3- 3. عیون الأخبار ج 2: 29.
4- 4. صحیفة الرضا ص 20.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 69.
6- 6. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 124.
7- 7. علل الشرائع ص 583 ضمن حدیث.

مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ خَیْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ (1).

«18»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: سَمِّهِ بِأَحْسَنِ الِاسْمِ وَ كَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَی وَ لَا تُكَنِّی بِأَبِی عِیسَی وَ لَا بِأَبِی الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِی الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِی الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً وَ سَمِّهِ یَوْمَ السَّابِعِ (2).

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُسَمِّی بِأَسْمَائِكُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَیَنْفَعُنَا ذَلِكَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ هَلِ الدِّینُ إِلَّا الْحُبُّ قَالَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (3).

«20»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ أَوَّلَ مَا یَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ (4).

«21»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَبِّدَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ مُبَارَكْ وَ بَشِیرْ وَ مَیْمُونْ [مُبَارَكاً وَ بَشِیراً وَ مَیْمُوناً] لِئَلَّا یُقَالَ ثَمَّ مُبَارَكٌ ثَمَّ بَشِیرٌ ثَمَّ مَیْمُونٌ وَ قَالَ لَا تُسَمُّوا شِهَابْ [شِهَاباً] فَإِنَّ شِهَابْ [شِهَاباً] اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ(5).

«22»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حَكِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِینَ

ص: 130


1- 1. معانی الأخبار ص 146 و كان الرمز علیه السلام لعلل الشرائع و هو خطأ.
2- 2. فقه الرضا ص 31.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 167.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 6.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 9.

وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی (1).

«23»- كِتَابُ الْمُسْتَدْرَكِ، لِابْنِ بِطْرِیقٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ لِلسَّمْعَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِی وَ كَنِّهِ بِكُنْیَتِی وَ هُوَ لَكَ رُخْصَةٌ دُونَ النَّاسِ.

«24»- عُدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی (2).

«25»- وَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ(3).

«26»- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ ذَابَ كَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ (4).

«27»- وَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام: الْبَیْتُ الَّذِی فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ یُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَیْرٍ وَ یُمْسُونَ بِخَیْرٍ(5).

«28»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: لَا یُولَدُ لَنَا مَوْلُودٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامِ فَإِذَا شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَكْنَا(6).

«29»- وَ قَالَ: اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِكَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ (7).

«30»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: السُّنَّةُ وَ الْبِرُّ أَنْ یُكَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِیهِ.

ص: 131


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 295.
2- 2. عدّة الداعی ص 59.
3- 3. عدّة الداعی ص 59.
4- 4. عدّة الداعی ص 59.
5- 5. عدّة الداعی ص 59.
6- 6. عدّة الداعی ص 60.
7- 7. عدّة الداعی ص 60.

باب 6 فضل خدمة العیال

«1»- جع، [جامع الأخبار] عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ وَ أَنَا أُنَقِّی الْعَدَسَ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ قُلْتُ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اسْمَعْ مِنِّی وَ مَا أَقُولُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ رَبِّی مَا مِنْ رَجُلٍ یُعِینُ امْرَأَتَهُ فِی بَیْتِهَا إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَی بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ الصَّابِرِینَ- دَاوُدَ النَّبِیِّ وَ یَعْقُوبَ وَ عِیسَی علیهم السلام یَا عَلِیُّ مَنْ كَانَ فِی خِدْمَةِ الْعِیَالِ فِی الْبَیْتِ وَ لَمْ یَأْنَفْ كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ الشُّهَدَاءِ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِی جَسَدِهِ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ یَا عَلِیُّ سَاعَةٌ فِی خِدْمَةِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ أَلْفِ مَرِیضٍ عَادَهُ وَ أَلْفِ جُمُعَةٍ وَ أَلْفِ جَنَازَةٍ وَ أَلْفِ جَائِعٍ یُشْبِعُهُمْ وَ أَلْفِ عَارٍ یَكْسُوهُمْ وَ أَلْفِ فَرَسٍ یُوَجِّهُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَی الْمَسَاكِینِ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَقْرَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ مِنْ أَلْفِ أَسِیرٍ أَسَرَ فَأَعْتَقَهُمْ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدَنَةٍ یُعْطِی لِلْمَسَاكِینِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یَأْنَفْ مِنْ خِدْمَةِ الْعِیَالِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْكَبَائِرِ وَ یُطْفِی غَضَبَ الرَّبِّ وَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِینِ وَ تَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ وَ الدَّرَجَاتِ یَا عَلِیُّ لَا یَخْدُمُ الْعِیَالَ إِلَّا صِدِّیقٌ أَوْ شَهِیدٌ أَوْ رَجُلٌ یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(1).

ص: 132


1- 1. جامع الأخبار: 102.

باب 7 الحضانة و رضاع المرأة للولد

الآیات:

البقرة: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (1).

«1»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَجْبَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ (2).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَیَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ (3).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إِنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا الْفَصْلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً وَ الْفَصْلُ هُوَ الْفِطَامُ (4).

«4»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ هَذَا كِتَابُ جَدِّی عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ فَقَرَأْتُ فِیهِ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ مُوسَی أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ

ص: 133


1- 1. سورة البقرة: 233.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 120.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَضَی بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ(1).

«5»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَی یَجِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ (2).

«6»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِی حَدِیثِهِ علیه السلام: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَی وَ یُرْوَی نَصَّ الْحِقَاقِ و النص منتهی الأشیاء و مبلغ أقصاها كالنص فی السیر لأنه أقصی ما تقدر علیه الدابة.

و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصیت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فیه فنص الحقاق یرید به الإدراك لأنه منتهی الصغر و الوقت الذی یخرج منه الصغیر إلی حد الكبر و هو من أفصح الكنایات عن هذا الأمر و أغربها یقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولی بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزویجها إن أرادوا ذلك و الحقاق محاقة الأم للعصبة فی المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا و یقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قیل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه علیه السلام إنما أراد منتهی الأمر الذی تجب به الحقوق و الأحكام و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقیقة هذا معنی ما ذكره أبو عبید القاسم بن سلام و الذی عندی أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلی الحد الذی یجوز فیه تزویجها و تصرفها فی حقوقها تشبیها لها بالحقاق من الإبل و هی جمع حقة و حق و هو الذی استكمل ثلاث سنین و دخل فی الرابعة و عند ذلك یبلغ إلی الحد الذی یتمكن فیه من ركوب ظهره و نصه فی سیره

ص: 134


1- 1.* فی المطبوعة رمز العیّاشیّ و هو سهو راجع أمالی الطوسیّ ج 1 ص 352.
2- 2. السرائر ص 485.

و الحقائق أیضا جمع حقة فالروایتان جمیعا ترجعان إلی معنی واحد و هذا أشبه بطریق العرب من المعنی المذكور أولا(1).

باب 8 النوادر

«1»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً أَیْ لَیْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ- وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّكُورَ أَیْ لَیْسَ مَعَهُمْ أُنْثَی- أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً جَمِیعاً یَجْمَعُ لَهُ الْبَنِینَ وَ الْبَنَاتِ.

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی قَوْلِهِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً قَالَ فَحَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْمَحْمُودِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ: أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَ مُوسَی بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسَائِلَ وَ فِیهَا أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً فَهَلْ یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَسَأَلَ مُوسَی أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیَّ وَ كَانَ مِنْ جَوَابِ أَبِی الْحَسَنِ أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُزَوِّجُ ذُكْرَانَ الْمُطِیعِینَ إِنَاثاً مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ إِنَاثَ الْمُطِیعَاتِ مِنَ الْإِنْسِ ذُكْرَانَ الْمُطِیعِینَ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَكُونَ الْجَلِیلُ عَنَی مَا لَبَّسْتَ عَلَی نَفْسِكَ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِارْتِكَابِ الْمَأْثَمِ فَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً- یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِنْ لَمْ یَتُبْ (2).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُوسُفَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً قَالَ الْمِیثَاقُ الْكَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ

ص: 135


1- 1. نهج البلاغة ج 3: 212.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 278.

غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِی یُفْضِیهِ إِلَی الْمَرْأَةِ(1).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیْنَا نِسَاءَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ اللَّهُ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ(2).

«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ لا یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ- حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (3).

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرْكِ الشَّیْطَانِ قَوْلِهِ- وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْكُ الشَّیْطَانِ قَالَ وَ یَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِینَ یُجَامِعُ فَیَكُونُ الْوَلَدُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ حَرَاماً(4).

أبواب الفراق

باب 1 الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

الآیات:

البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (5) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُ

ص: 136


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 229.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 230.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 230.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 299.
5- 5. زیادة من الأصل.

لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ- وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ- وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكی لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (1)

و قال تعالی: لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ(2)

و قال تعالی: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ كَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3)

النساء: وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِیماً(4)

الطلاق: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إلی قوله فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

ص: 137


1- 1. سورة البقرة: 229 الی 232.
2- 2. سورة البقرة: 236.
3- 3. سورة البقرة: 241.
4- 4. سورة النساء: 130.

الْیَوْمِ الْآخِرِ(1).

«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَنْتَ امْرَأَتِی فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَیْكَ أَبَداً فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ یَتَزَوَّجُهَا غَیْرُهُ (2).

«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: إِیَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِی بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّةُ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِینَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِیقَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَةَ بَائِنٍ (3).

«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ یُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی قَبْلَهُ (4).

«4»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِی تَزْوِیجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَكُ (5).

«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا(6).

«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً وَ لَمْ یُرَاجِعْ حَتَّی تَبِینَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تزوج [تَزَوَّجَتْ] زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ (7).

«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ

ص: 138


1- 1. سورة الطلاق: 1.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 68.
6- 6. نفس المصدر ص 69.
7- 7. نفس المصدر ص 69.

آخَرُ وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا(1).

«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (2).

«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَی كَمْ هِیَ مَعَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْ ءٍ یَا رِفَاعَةُ كَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَی ثِنْتَیْنِ (3).

«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَیْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ فَقَالَ هِیَ عَلَی تَطْلِیقَةٍ(4).

ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ-(5) ثُمَّ إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُتْعَةً ثُمَّ إِنَّهُمَا افْتَرَقَا هَلْ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْهُ (6).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَیْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدِی عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ (7).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: هِیَ عِنْدِی عَلَی ثَلَاثٍ (8).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِینُ ثُمَّ تَزَوَّجُ رَجُلًا غَیْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ (9).

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:

ص: 139


1- 1. نفس المصدر: 69.
2- 2. نفس المصدر: 69.
3- 3. نفس المصدر: 69.
4- 4. نفس المصدر: 69.
5- 5. زیادة من الأصل ساقط عن المطبوعة.
6- 6. نفس المصدر: 69.
7- 7. نفس المصدر: 69.
8- 8. نفس المصدر: 69.
9- 9. نفس المصدر: 69.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی السُّنَّةِ فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی یَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْهُ (1).

«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (2).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِیدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِیدٌ لَیْسَ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی بِشَیْ ءٍ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَ إِنْ كَانَ الْأَخِیرُ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَتِ اثْنَتَانِ (3).

«17»- كش، [رجال الكشی] وَجَدْتُ فِی كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِیَ ابْنَ أَخٍ قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِی وَ هُوَ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَانْزِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّمَا عَنَی الْفِرَاقَ فَقُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ آبَائِكَ علیهم السلام إِیَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْهُمْ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ (4).

«18»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُحَارَفٌ فِی بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّی یُهَاجِرَ فِی الْأَرْضِ یَلْتَمِسُ مَا یَقْضِی دَیْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا- لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّی یُطَلِّقَ لِئَلَّا یَشْرِكَهُ فِی الْوَلَدِ غَیْرُهُ الْخَبَرَ(5).

ص: 140


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 69.
4- 4. رجال الكشّیّ ص 371.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 27.

«19»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ یَطَأْهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَقَالَ یُسَافِرُ ثُمَّ یُجَامِعُهَا نَهَاراً(1).

«20»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَیْلَتِهَا وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَیْلَتِهِ.

بیان: قال رضی اللّٰه عنه هذه استعارة كأنه علیه السلام كنی عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنه مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة فی ظرفها فلا یصح الحكم علیها إلا بعد الذواق منها و جاء باسم العسیلة مصغرا لسر لطیف فی هذا المعنی و هو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق و النائل من العسلة من غیر استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التصغیر علی الاسم و هو فی الحقیقة للفعل (2).

«21»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَی وُجُوهٍ وَ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ مُرِیداً لِلطَّلَاقِ فَلَا یَجُوزُ لِلشَّاهِدَیْنِ أَنْ یَشْهَدَا عَلَی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا عَلَی إِقْرَارٍ مِنْهُ وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یَكُونُ مُرِیداً لِلطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَی سُكْرٍ فَمِنْهُ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَ طَلَاقُ الْغَائِبِ وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْأَخْرَسِ وَ مِنْهُ التَّخْیِیرُ وَ الْمُبَارَاةُ وَ النُّشُوزُ وَ الشِّقَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْإِیلَاءُ وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُتْبَعَ طلاق [بِطَلَاقٍ].

وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ یَتَرَبَّصُ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ

ص: 141


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 37.
2- 2. المجازات النبویّة: 388.

وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ یَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ یُشْهِدَهُمَا جَمِیعاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَی هَذَا تَرَكَهَا حَتَّی تَسْتَوْفِیَ قُرُوءَهَا وَ هِیَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الثَّالِثِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُزَوِّجْهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا ثَانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا طَلَّقَهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سُمِّیَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ سُمِّیَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ لَكِنْ یُمَتِّعُهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَی قَدْرِ یَسَارَتِهِ وَ الْمُوسِعُ یُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَانِیَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِیقَةِ الْأُولَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَسْتَوْفِیَ قُرُوءَهَا فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ قُرُوءَهَا وَ لَا یَحِلُّ لَهَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ سُمِّیَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَی مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَتِ الثَّانِیَةَ هَدَمَ طَلَاقَ الْأَوَّلِ وَ رُوِیَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا یَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ.

وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا مِنْ یَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ أَوْ مَتَی مَا یُرِیدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِیَ قُرُوءَهَا وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَی الْمُرَاجَعَةِ أَنْ یُقَبِّلَهَا أَوْ یُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَیَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَانِیَةً لَمْ یَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ

ص: 142

عَدْلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا وَ یَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَیْرِ شُهُودٍ كَمَا یَجُوزُ التَّزْوِیجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَیْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ السُّلْطَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ أَبَداً-(1)

وَ شَرْحٌ آخَرُ فِی طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَحِیضُ وَ تَطْهُرُ ثُمَّ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَی أَنْ تَحِیضَ بِمَا قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فِی الْمُهْلَةِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرُؤٍ وَ الْقُرْءُ الْبَیَاضُ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِی الرَّحِمِ فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَقَتْهُ فَكَانَ الدَّفْقُ الْأَوَّلُ الْحَیْضَ فَإِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِی أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَی أَنْ تَطْهُرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً وَ إِلَّا فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِیجاً جَدِیداً فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَیْنِ (2).

«22»- وَ قَدْ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِیهُ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ تَرَكَهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الْحَیْضَ وَ الطُّهْرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَیْنِ التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُوَاقِعُهَا مَتَی مَا شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَی آخِرِهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَیْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ

ص: 143


1- 1. فقه الرضا ص 31 و 32.
2- 2. فقه الرضا ص 31 و 32.

حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَقْتَ التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ.

وَ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ عَلَی الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ عَلَی الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعِدَّةِ وَ عَلَی الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَةِ أَیَّامٍ وَ عَلَی الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

وَ خَمْسَةٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی كُلِّ حَالٍ مَتَی طُلِّقْنَ الْحُبْلَی الَّذِی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ الَّتِی لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً فَلْیُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَیْهِنَّ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ (1).

«23»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عُمَرَ بْنَ رَبَاحٍ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُهُ إِنَّا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِیكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ(2).

«24»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ (3).

«25»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ

ص: 144


1- 1. فقه الرضا: 32 و 33.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 330.
3- 3. السرائر: 485.

الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(1).

«26»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ یَتْرُكَهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِثِنْتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ مَضَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَی بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بَاقِیَةً بِوَاحِدَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً- فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهُ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی تَطْلِیقَةٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ الطُّهْرَ فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ كُلُّ تَطْلِیقَةٍ عَلَی طُهْرٍ بِمُرَاجَعَةٍ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ لِدَنَسِ النِّكَاحِ وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا

ص: 145


1- 1. السرائر ص 487 و كان الرمز( ش) للعیاشی و هو خطأ.

الثَّانِیَةَ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْكِهِ مَا لَمْ تُطَلَّقِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ عِنْدَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ یَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لَا یَكُونُ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إما [ثُمَ] حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ ثُمَّ تَدْنِیسِ مُوَاقَعَةٍ بِشُهُودٍ(1).

«27»- ب، [قرب الإسناد] الطَّیَالِسِیُّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَاحِدَةً وَ رَدَّهُ إِلَی الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ(2).

«28»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ وَ كَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّی تَبِینَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ (3).

«29»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُكُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا وَ مَضَی لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا(4).

«30»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟

ص: 146


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 74- 75.
2- 2. قرب الإسناد ص 60.
3- 3. قرب الإسناد ص 110.
4- 4. قرب الإسناد ص 110.

قَالَ نَعَمْ (1).

«31»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ تَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ (2).

«32»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِی عَطِیَّةُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام یَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِی فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ اسْتِخْفَافِی بِذَلِكَ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِی مُنْذُ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (3).

«33»- ب، [قرب الإسناد] السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَی- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ یُرَدُّ إِلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ(4).

«34»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً فَقُلْتُ لَهُ فَكَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ تُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ جِمَاعٍ

ص: 147


1- 1. قرب الإسناد ص 110.
2- 2. قرب الإسناد ص 111.
3- 3. قرب الإسناد ص 125.
4- 4. قرب الإسناد ص 30.

بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ یَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِی نَفْسِهِ (1).

«35»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ هَلْ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (2).

«36»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْمَحِیضِ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا الثَّانِیَةَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا اعْتَدَّ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هَكَذَا السُّنَّةُ فِی الطَّلَاقِ- لَا یَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتُ وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْیُشْهِدْ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِیَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ وَ إِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِذَا وَضَعَتِ انْقَضَی أَجَلُهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ أَیْضاً ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ (3).

«37»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالَ: الْمَمْلُوكُ

ص: 148


1- 1. قرب الإسناد ص 161.
2- 2. قرب الإسناد ص 161.
3- 3. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 373.

لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ السَّیِّدُ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً- لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ فَشَیْ ءٌ الطَّلَاقُ (1).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام یَقُولُ: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ وَ یَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَی سَیِّدِهِ وَ النَّاسُ یَرْوُونَ خِلَافَ ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ لَا یَرَوْنَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا(2).

«39»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ (3).

«40»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثَلَاثاً فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ وَ تَنْكِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(4).

«41»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَی

ص: 149


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 265.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 266.
3- 3. الخصال ج 1 ص 211.
4- 4. الخصال ج 2 ص 187.

مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ یُخَالِفُ السُّنَّةَ فَلَیْسَ بِنِكَاحٍ (1).

«42»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (2).

«43»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اتَّقُوا تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (3).

«44»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مَعاً عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ الْخَبَرَ(4).

«45»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (5).

«46»- ع، [علل الشرائع] الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَی الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ یَقُولُ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ(6).

ص: 150


1- 1. الخصال ج 2: 394.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 124.
3- 3. عیون الأخبار ج 2: 124.
4- 4. أمالی الصدوق ص 379.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 37.
6- 6. علل الشرائع ص 506.

«47»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام ع]، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِیهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِیمَا بَیْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَی الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَ لِیَكُونَ ذَلِكَ تَخْوِیفاً وَ تَأْدِیباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِیَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَایَنَةَ لِدُخُولِهَا فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِنْ مَعْصِیَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ فَلَا تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا یُتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا تُسْتَضْعَفَ الْمَرْأَةُ وَ لِیَكُونَ نَاظِراً فِی أُمُورِهِ مُتَیَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِیَكُونَ یائسا لها [یَأْساً لَهُمَا] مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَیْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَی النِّصْفِ وَ جَعْلُهُ اثْنَیْنِ احْتِیَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ فِی الْفَرْقِ فِی الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

«48»- ع، [علل الشرائع] الطَّالَقَانِیُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا- لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا أَذِنَ فِی الطَّلَاقِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ یَعْنِی فِی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ وَ لِدُخُولِهِ فِیمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا عَلَیْهِ- فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِئَلَّا یُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ وَ لَا یُضَارُّوا النِّسَاءَ(2).

«49»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِیَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ

ص: 151


1- 1. علل الشرائع ص 507 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.
2- 2. علل الشرائع ص 507 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.

لَمْ یَطْلُبْ (1).

«50»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْكِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا یَمْلِكُ وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا(2).

«51»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّی یَحْتَلِمَ (3).

«52»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ (4).

«53»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً(5).

«54»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا(6).

«55»- مع، [معانی الأخبار] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّ لِیَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِی وَ هُوَ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَیْ ءَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَی الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَیْسَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِیَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ ذَلِكَ مَنْ

ص: 152


1- 1. الخصال ج 1: 209.
2- 2. قرب الإسناد ص 42.
3- 3. قرب الإسناد ص 50.
4- 4. قرب الإسناد ص 50.
5- 5. قرب الإسناد ص 10.
6- 6. عیون الأخبار ج 2: 85 و علل الشرائع: 511.

كَانَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ (1).

«56»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ فِی حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ قَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَی الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِیَّاهَا مِیرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِیرَاثَ عُقُوبَةً(2).

«57»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْمُفِیدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رُقَیَّةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَی عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجُلَانِ یَسْأَلَانِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَالْتَفَتَ إِلَی خَلْفِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ یَا أَصْلَعُ مَا تَرَی فِی طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ بِإِصْبَعَیْهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الَّتِی تَلِیهَا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمَا عُمَرُ وَ قَالَ ثِنْتَانِ فَقَالا سُبْحَانَ اللَّهِ جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَسَأَلْنَاكَ فَجِئْتَ إِلَی رَجُلٍ سَأَلْتَهُ وَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ فَقَالَ عُمَرُ تَدْرِیَانِ مَنْ هَذَا قَالا لَا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ وُضِعَتَا فِی كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِیمَانُ عَلِیٍّ فِی كِفَّةٍ لَرَجَحَ إِیمَانُ عَلِیٍّ علیه السلام (3).

«58»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِیَّا مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ: مِثْلَهُ (4).

«59»- سن،(5)

[المحاسن] أَبِی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ

ص: 153


1- 1. معانی الأخبار: 263.
2- 2. علل الشرائع ص 510.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1: 243 و كان الرمز علیه السلام لعلل و هو خطأ.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2: 188.
5- 5. هكذا فی الأصل و فی الكمبانیّ رمزین.

سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ (1).

«60»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِیِّ مَعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَكْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا(2).

«61»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَكْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ (3).

«62»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَ بِالْحِیرَةِ إِذْ ذَاكَ أَیَّامُ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَی الْحِیرَةِ وَ لَمْ

أَقْدِرْ عَلَی كَلَامِهِ إِذْ مَنَعَ الْخَلِیفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَنْظُرُ كَیْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ فَإِذَا سَوَادِیٌّ عَلَیْهِ جُبَّةُ صُوفٍ یَبِیعُ خِیَاراً فَقُلْتُ لَهُ بِكَمْ خِیَارُكَ هَذَا كُلُّهُ قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِی جُبَّتَكَ هَذِهِ فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَیْتُ مَنْ یَشْتَرِی خِیَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِیَةٍ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخِیَارِ إِلَیَّ فَقَالَ علیه السلام لِی لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَیُّ شَیْ ءٍ حَاجَتُكَ قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی فِی دَفْعَةٍ ثَلَاثاً فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی أَهْلِكَ فَلَیْسَ عَلَیْكَ شَیْ ءٌ.

«63»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ قَالَ أَقَرَّتْ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (4).

ص: 154


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62 المحاسن: 339.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.

«64»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ التَّسْرِیحُ هُوَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هَاهُنَا التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرُ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ(1).

«65»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ التَّسْرِیحُ بِالْإِحْسَانِ هِیَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ(2).

«66»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ أَنْ تُسَرَّحَ بِالتَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ(3).

«67»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ مَا یَعْنِی بِذَلِكَ قَالَ أَمَّا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَكَفُّ الْأَذَی وَ إِجْبَاءُ النَّفَقَةِ وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَی مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ (4).

«68»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ

ص: 155


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 116.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 116.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 116.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 116.

لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (1).

«69»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ لِی أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّی إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّی إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ یَكُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ(2).

«70»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ وَ الْمُتْعَةُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ (3).

«71»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هُوَ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَهِیَ وَاحِدَةٌ(4).

«72»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ فَهُوَ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ(5).

ص: 156


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 117.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 117.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 118.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 118.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 118.

«73»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (1).

«74»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (2).

«75»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا فِی غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ الْأَجَلُ أَوْ لِعِدَّةٍ [الْعِدَّةُ] فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ فَشَاءَ أَیْضاً أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً- فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَتْ فِی الدَّمِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ (3).

«76»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا فَقَالا هُوَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أُخْرَی فَیَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ رِیبَةٌ ذَلِكَ (4).

«77»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قَالَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتَّی إِذَا كَادَتْ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا

ص: 157


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 119 و فیه فی آخر الحدیث الرابع( فنهیه) و فی البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 119 و فیه فی آخر الحدیث الرابع( فنهیه) و فی البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 119 و فیه فی آخر الحدیث الرابع( فنهیه) و فی البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 119 و فیه فی آخر الحدیث الرابع( فنهیه) و فی البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.

ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا یَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَی اللَّهُ عَنْهُ (1).

«78»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] الْبَیْهَقِیُّ عَنِ الصُّولِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَلَفَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ مُعَاوِیَةَ لَیْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَیَّامَ كَانَ الرِّضَا علیه السلام بِهَا فَأَفْتَی الْفُقَهَاءُ بِطَلَاقِهَا فَسُئِلَ الرِّضَا علیه السلام فَأَفْتَی أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ فَكَتَبَ الْفُقَهَاءُ رُقْعَةً وَ أَنْفَذُوهَا إِلَیْهِ وَ قَالُوا لَهُ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّهَا لَمْ تُطَلَّقْ فَوَقَّعَ علیه السلام فِی رُقْعَتِهِمْ قُلْتُ هَذَا مِنْ

رِوَایَتِكُمْ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ- لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَ قَدْ كَثُرُوا عَلَیْهِ أَنْتُمْ خَیْرٌ وَ أَصْحَابِی خَیْرٌ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَأَبْطَلَ الْهِجْرَةَ وَ لَمْ یَجْعَلْ هَؤُلَاءِ أَصْحَاباً لَهُ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِهِ (2).

«79»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیهما السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا(3).

«80»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زَیْدٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ امْرَأَتِی خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَیْرِ إِذْنِی فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام خَرَجَتْ سَبْعِینَ ذِرَاعاً قَالَ لَا قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا یَجِی ءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ فَیَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَتَنْتَزِعُ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ (4).

«81»- كِتَابُ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی سِیَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا كِنْفٍ الْعَبْدِیَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی وَ أَنَا غَائِبٌ فَوَصَلَ إِلَیْهَا الطَّلَاقُ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ كَتَبْتُ إِلَیْهَا فَلَمْ یَصِلِ الْكِتَابُ إِلَیْهَا حَتَّی تَزَوَّجَتْ فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُكَ وَ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَ أَنَا

ص: 158


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 119.
2- 2. عیون الأخبار ج 2: 87.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59 و كان الرمز فیهما( شی) و هو خطأ.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59 و كان الرمز فیهما( شی) و هو خطأ.

شَاهِدٌ وَ لَمْ یُشَاوِرْنِی وَ لَمْ یَسْأَلْنِی یَرَی اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّی الْحَدِیثَ (1).

«82»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَی عَلَیْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِیقَةِ وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِغِشْیَانِهِ إِیَّاهَا(2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ (3).

«84»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِی نَفْسِهِ أَخَذْنَاهُ بِعَلَانِیَتِهِ وَ أَلْقَیْنَا السِّرَّ(4).

«85»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِیقَةٍ هِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَیْسَ فِی الطَّلَاقِ كَسْرٌ(5).

«86»- قَالَ: وَ سُئِلَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَحَدُهُمَا تُسَمَّی جَمِیلَةَ وَ الْأُخْرَی تُسَمَّی حَمَّادَةَ فَمَرَّتْ جَمِیلَةُ فِی ثِیَابِ حَمَّادَةَ فَظَنَّ أَنَّهَا حَمَّادَةُ فَقَالَ اذْهَبِی فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام طُلِّقَتْ حَمَّادَةُ بِالاسْمِ وَ طُلِّقَتْ جَمِیلَةُ بِالْإِشَارَةِ وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِیُّ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام (6).

«87»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ علیه السلام رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ كَأَنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فَقَالَ علیه السلام إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِی الْیَقَظَةِ وَ لَیْسَ الطَّلَاقُ فِی الْمَنَامِ (7).

«88»- وَ قَالَ علیه السلام: طَلَاقُ النَّائِمِ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ وَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ

ص: 159


1- 1. كتاب سلیم بن قیس ص 122 الطبعة الثانیة للحیدریّة.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 38.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 51.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 52.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 52.
6- 6. نوادر الراوندیّ ص 52.
7- 7. نوادر الراوندیّ ص 52.

مَعْتُوهٍ وَ لَا مُبَرْسَمٍ وَ لَا صَاحِبِ هَذَیَانٍ وَ لَا صَاحِبِ لُوثَةٍ وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِیٍّ حَتَّی یَحْتَلِمَ (1).

«89»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ(2).

«90»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِیّاً علیه السلام وَ قَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی مِرَاراً كَثِیرَةً لَا أُحْصِیهَا وَ أَتَتْ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَیْهِ عِنْدَهُ فَعَزَّرَهُ عَلِیٌّ علیه السلام وَ أَبَانَهَا مِنْهُ (3).

«91»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ أَصُمْ یَوْمَ الْأَضْحَی فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا وَ اللَّهُ وَلِیُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَیْ ءٍ مِنْ ضَرْبٍ (4).

«92»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا(5).

«93»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ یَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ یَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا أَوْ یَمُوتَ عَنْهَا فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا(6)

بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا(7).

ص: 160


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 52.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 52.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 52.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 47.
5- 5. الهدایة ص 71.
6- 6. زیادة من المصدر المطبوع.
7- 7. الهدایة ص 71.

باب 2 حكم المفقودة زوجها

«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: رُوِیَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِی امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِیّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی یَجِی ءَ نَعْیُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِیَ امْرَأَةٌ ابْتُلِیَتْ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا وَلِیُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَی قَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام (1).

«2»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَفْقُودُ یَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِینَ فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُیِّرَتْ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِی وَ رَجَعَتْ إِلَی الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِیَ فَهُوَ زَوْجُهَا(2).

«3»- ختص، [الإختصاص] یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ فِیمَا نَاظَرَ بِهِ أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا یَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّینِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتِی فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ

لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَی بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا یُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَی خِلَافِهِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِینَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَی خِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا(3).

«4»- كِتَابُ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ قَضِیَّتُهُ فِی الْمَفْقُودِ أَنَّ أَجَلَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُیِّرَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَیْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ

ص: 161


1- 1. المناقب ج 2 ص 187.
2- 2. الاختصاص ص 17.
3- 3. الاختصاص ص 110.

جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

باب 3 الخلع و المباراة

الآیات:

البقرة: وَ لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ (2)

النساء: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ كَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُكُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً(3).

«1»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخُلْعُ لَا یَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَیْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَیْرَكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَكَ أَمْراً فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا جَمِیعَ مَا أَعْطَاهَا وَ كُلَّ مَا أُقْدِرَ عَلَیْهَا [قَدَرَ عَلَیْهِ] مِمَّا تُعْطِیهِ مِنْ مَالِهَا فَإِذَا تَرَاضَیَا عَلَی ذَلِكَ عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَاةِ إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَعْطَیْتِنِی فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ مُبَارَاةَ وَ لَا تَخْیِیرَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا وَ قَالَ لَا رَجْعَةَ

ص: 162


1- 1. كتاب سلیم بن قیس ص 122.
2- 2. سورة البقرة: 229.
3- 3. سورة النساء: 20- 21.

لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَی الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَیَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً(2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَی أَنَّ لَهُ الَّذِی لَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَیْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَیْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَی وَ رَدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ عَلَیْهَا شُهُوداً عَلَی مُبَارَاتِهِ إِیَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَیْهَا الَّذِی لَهَا وَ لَا شَیْ ءَ لَهَا قَبْلَهُ (3).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا یَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا یَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَحَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِی وَ لَكَ مَا عَلَیْكَ فَیَقُولُ لَهَا عَلَی أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِی فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی هَذَا وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْكُلَ (4).

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَیْفَ یَكُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَیْكَ بِغَیْرِ إِذْنِكَ فَإِذَا هِیَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما

ص: 163


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 75- 76.
2- 2. قرب الإسناد ص 72.
3- 3. قرب الإسناد ص 111.
4- 4. فقه الرضا ص 32.

فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِیقَةٍ وَ هِیَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ (1).

«6»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ حَتَّی إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قِیلَ لَهَا أَبْشِرِی بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لَهَا ادْخُلِی النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَیْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّی تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا یَغْضَبُ لِلْیَتِیمِ.

باب 4 التخییر

الآیات:

الأحزاب: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِیلًا- وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِیماً(2)

و قال تُرْجِی: مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَیْكَ (3).

«1»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا الْمُخَیَّرُ فَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنِفَ لِنَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِمَقَالَةٍ قَالَهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ تَرَی مُحَمَّداً أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا أَلَّا نَجِدَ أَكْفَاءً مِنْ قُرَیْشٍ یَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ نَبِیَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَاعْتَزَلَهُنَّ فِی مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ- ... إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ

ص: 164


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 117.
2- 2. سورة الأحزاب: 28.
3- 3. سورة الأحزاب: 51.

الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یَقَعْ طَلَاقٌ (1).

باب 5 الظهار و أحكامه

الآیات:

الأحزاب: وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ (2)

المجادلة: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُكَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَكِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ- الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ (3).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُكَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَكِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ قَالَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِی الْإِسْلَامِ كَانَ رَجُلًا یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ شَیْخاً كَبِیراً فَغَضِبَ عَلَی أَهْلِهِ یَوْماً فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ نَدِمَ عَلَی ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ إِذَا قَالَ لِأَهْلِهِ أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی حَرُمَتْ عَلَیْهِ آخِرَ الْأَبَدِ وَ قَالَ أَوْسٌ لِأَهْلِهِ یَا خَوْلَةُ إِنَّا كُنَّا نُحَرِّمُ هَذَا فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَدْ أَتَانَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَاذْهَبِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَلِیهِ عَنْ ذَلِكِ

ص: 165


1- 1. فقه الرضا ص 32.
2- 2. سورة الأحزاب: 4.
3- 3. سورة المجادلة: 1.

فَأَتَتْ خَوْلَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ هُوَ زَوْجِی وَ أَبُو وُلْدِی وَ ابْنُ عَمِّی فَقَالَ لِی أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی وَ كُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَدْ آتَانَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِكَ (1).

«2»- حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ أَتَتِ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ لَمْ یَرَ مِنِّی مَكْرُوهاً أَشْكُو مِنْهُ إِلَیْكَ فَقَالَ فَبِمَ تَشْكِینِیهِ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَیَّ كِتَاباً أَقْضِی فِیهِ بَیْنَكِ وَ بَیْنَ زَوْجِكِ وَ إِنِّی أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْكِی وَ تَشْتَكِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ انْصَرَفَتْ قَالَ فَسَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مُجَادَلَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَیْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِكَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُكَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَكِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِلَی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَی الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّی فَقَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فِیكَ وَ فِی امْرَأَتِكَ قُرْآناً وَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُكَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَكِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ- الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ إِلَیْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ وَ لَا تَعُدْ قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرِهَ

ص: 166


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2: 353.

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا قَالَ یَعْنِی لِمَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ تَحْرِیرَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا قَالَ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدُّ الظِّهَارِ.

قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ لَا یَكُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ (1).

«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُولِی مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا كَیْفَ یُولِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ قُلْتُ یُظَاهِرُ مِنْهَا فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَقُولُ یَقَعُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ(2).

«4»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِی عَطِیَّةُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام یَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِی فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ اسْتِخْفَافِی بِذَلِكَ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِی مُنْذُ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ

ص: 167


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 353- 354 و ما بین القوسین إضافة من المصدر.
2- 2. قرب الإسناد ص 160.

خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (1).

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ یَجُوزُ فِیهِ عِتْقُ صَبِیٍّ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ (2).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِیَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَیَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ فَقَالَ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَی وَجْهَیْنِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی وَ سَكَتَ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَی وَ مَتَی مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَی فَإِنْ قَالَ هِیَ عَلَیْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّی یَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ یُجَامِعُ إِلَی أَنْ یَفْعَلَ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا یُجَامِعُ حَتَّی یُكَفِّرَ یَمِینَهُ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ- فَمَنْ لَمْ

یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً لِكُلِّ مِسْكِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُطِیقُ فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّی یَمْضِیَ أَجَلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ(3).

«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَی الظِّهَارِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ یَمِینُهُ هِیَ عَلَیْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَیْهِ لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِی بَابِ الظِّهَارِ وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ (4).

«8»- الْهِدَایَةُ،: الظِّهَارُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ:

ص: 168


1- 1. قرب الإسناد ص 125.
2- 2. قرب الإسناد ص 111.
3- 3. فقه الرضا ص 31.
4- 4. فقه الرضا: 36.

هِیَ عَلَیْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَسْكُتَ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ یُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَی فَإِنْ قَالَ هِیَ عَلَیْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ یُجَامِعُ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ- فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یَقْدِرُ(1).

«9»- وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّهُ یَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مَوْضِعِ الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ (2).

باب 6 الإیلاء و أحكامه

الآیات:

البقرة: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (3).

«1»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْإِیلَاءُ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَیْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ أَبَداً(4).

«2»- وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ بَنَی حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِیهَا

ص: 169


1- 1. الهدایة ص 71.
2- 2. الهدایة ص 71 و فی المصدر( یصوم ثمانیة عشر یوما) بدل ثلاثة عشر.
3- 3. سورة البقرة: 226.
4- 4. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 73 و كان الرمز( كش) لرجال الكشّیّ و هو خطأ.

رَجُلًا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَیْكَ الْحَظِیرَةَ(1).

«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا یُوقَفُ إِذَا قَدَّمَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَیُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ (2).

«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا كَیْفَ یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ (3).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْإِیلَاءَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَلَهُ إِلَی أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْجِمَاعِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ عَلَیْهِ كَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِیلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِی حَظِیرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ یُشَدُّ عَلَیْهِ فِی الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یُطَلِّقَ (4).

«6»- وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَی عَلَی امْرَأَتِهِ قِنَاعاً یَرَی أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا یَرَی أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ (5).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یَمَسُّهَا وَ لَا یَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَی الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِیَ فِی حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ

ص: 170


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 74.
2- 2. قرب الإسناد ص 159.
3- 3. قرب الإسناد ص 160.
4- 4. فقه الرضا ص 33 و كان الرمز علیه السلام لعلل الشرائع و هو خطأ.
5- 5. فقه الرضا ص 33 و ما بین القوسین إضافة من المصدر.

عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ یَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ(1).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّكِ ثُمَّ یُغَایِظَهَا وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ یَهْجُرَهَا فَلَا یُجَامِعَهَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ أُجْبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ تَطْلِیقَةٌ(2).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ: فِی رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ (3).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ یَمِینَهُ وَ أَمْسَكَهَا(4).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: ذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا یَأْتِیَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِیسُ (5).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی]: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ یَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ یَخْطُبُهَا عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یُكَفِّرَ یَمِینَهُ (6).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمُؤْلِی

ص: 171


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 113 و كان الرمز( ین) لنوادر أحمد بن محمّد بن عیسی.

إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةَ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّی یُطَلِّقَ (1).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَفِئْ فَهِیَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَةٌ مِنْهُ (2).

«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی الَّذِی یُظَاهِرُ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیَمْضِ الَّذِی بَدَأَ فِیهِ (3).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُمَا علیهما السلام: مِثْلَهُ (4).

«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمَمْلُوكِ یُظَاهِرُ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ (5).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (6).

«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُكَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِكُ حَتَّی یُكَفِّرَ(7).

«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ (8).

«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحُسَیْنُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

ص: 172


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 114 و كان الرمز( ین) كسابقه.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 114 و كان الرمز( ین) كسابقه.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
8- 8. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِی فِیهِ الصَّبِیُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ (1).

«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْكِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْكِیناً فَقَالَ اذْهَبْ وَ تَصَدَّقَ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اذْهَبْ فَكُلْ أَنْتَ وَ أَطْعِمْ عِیَالَكَ (2).

«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَیْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ كَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا یَقْرَبُهَا(3).

«24»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ یَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِی الْكَفَّارَةِ قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ فِیهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ عَنَی بِذَلِكَ مُقِرَّةً(4).

ص: 173


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.

باب 7 اللعان

الآیات:

النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ- وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِینَ- وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِینَ- وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ- وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ (1).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ إِلَی قَوْلِهِ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِی اللِّعَانِ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ جَاءَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ الْعَجْلَانِیُّ وَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی زَنَی بِهَا شَرِیكُ بْنُ سَمْحَاءَ وَ هِیَ مِنْهُ حَامِلٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْزِلَهُ فَنَزَلَ عَلَیْهِ آیَةُ اللِّعَانِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ صَلَّی بِالنَّاسِ الْعَصْرَ وَ قَالَ لِعُوَیْمِرٍ ائْتِنِی بِأَهْلِكَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیكُمَا قُرْآناً فَجَاءَ إِلَیْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَدْعُوكِ وَ كَانَتْ فِی شَرَفٍ مِنْ قَوْمِهَا فَجَاءَ مَعَهَا جَمَاعَةٌ فَلَمَّا دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِعُوَیْمِرٍ تَقَدَّمْ إِلَی الْمِنْبَرِ وَ الْتَعِنَا فَقَالَ كَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَقَدَّمْ وَ قُلْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی إِذاً لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتُهَا بِهِ فَتَقَدَّمَ وَ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا ثُمَّ قَالَ فَأَعِدْهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ فِی الْخَامِسَةِ عَلَیْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ فَقَالَ فِی الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّعْنَةَ مُوجَبَةٌ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً ثُمَّ قَالَ لَهُ تَنَحَّ فَتَنَحَّی ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَشْهَدِینَ كَمَا شَهِدَ وَ

ص: 174


1- 1. سورة النور: 4.

إِلَّا أَقَمْتُ عَلَیْكِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِی وُجُوهِ قَوْمِهَا فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِی هَذِهِ الْعَشِیَّةِ فَتَقَدَّمَتْ إِلَی الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ عُوَیْمِرَ بْنَ سَاعِدَةَ مِنَ الْكَاذِبِینَ فِیمَا رَمَانِی بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَعِیدِیهَا فَأَعَادَتْهَا حَتَّی أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْعَنِی نَفْسَكِ فِی الْخَامِسَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاكِ بِهِ فَقَالَتْ فِی الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَانِی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَیْلَكِ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَبَداً قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِیَ الَّذِی أَعْطَیْتُهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَیْنِ أَنْفَسَ الْعَیْنَیْنِ جَعْدَ قَطَطٍ [جَعْداً قَطَطاً] فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّیِّئِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْهَلَ أَصْهَبَ فَهُوَ لِأَبِیهِ فَیُقَالُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَی الْأَمْرِ السَّیِّئِ فَهَذِهِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا یرثها [یَرِثُهُ] أباه [أَبُوهُ] وَ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَلِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: أَرْبَعٌ لَیْسَ بَیْنَهُمْ لِعَانٌ لَیْسَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ وَ لَا بَیْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْیَهُودِیَّةِ لِعَانٌ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا-(3)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِیَّاهَا قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِی عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا(4)

ص: 175


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 98.
2- 2. قرب الإسناد ص 42.
3- 3. قرب الإسناد ص 109.
4- 4. قرب الإسناد ص 110.

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ (1).

«4»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْیَهُودِیَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهُمَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِی الْفِرْیَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ (2).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب جوامع محرمات النكاح.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِیقِ الْأَیْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ (3).

«6»- ع، [علل الشرائع] الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ كَیْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِیلَ لَهُ كَیْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَیْتُ ذَلِكَ بِعَیْنِی كَانَتْ

ص: 176


1- 1. قرب الإسناد ص 111.
2- 2. الخصال ج 1 ص 212.
3- 3. علل الشرائع ص 508.

شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ یَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ فِی الْخَلَوَاتِ الَّتِی لَا تَصْلُحُ لِغَیْرِهِ أَنْ یَدْخُلَهَا وَ لَا یَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأَیْتُ ذَلِكَ بِعَیْنِی فَإِنْ قَالَ لَمْ أُعَایِنْ ذَلِكَ صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَةَ وَ غَیْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ رَأَی ذَلِكَ قِیلَ لَهُ وَ كَیْفَ رَأَیْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِی رَأَیْتَ فِیهِ هَذَا وَحْدَكَ وَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِی رُؤْیَاكَ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِی حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْكَ وَ إِنَّمَا صَارَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٌ (1).

«7»- سن، [المحاسن] أَبِی وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْأَنْصَارِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام كَیْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ كَیْفَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ كَانَ أَخاً أَوْ وَلَداً قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِیلَ لَهُ كَیْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ قَالَ رَأَیْتُ ذَلِكَ بِعَیْنِی كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ یَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِی الْخَلْوَةِ الَّتِی لَا یَجُوزُ لِغَیْرِهِ أَنْ یَدْخُلَهَا وَ لَا یَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِذَا قَالَ رَأَیْتُ بِعَیْنِی وَ إِذَا قَالَ لَمْ أُعَایِنْ صَارَ قَاذِفاً فِی حَدِّ غَیْرِهِ وَ ضُرِبَ الْجَلْدَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ وَ إِنَّ غَیْرَ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وَ ادَّعَی أَنَّهُ رَأَی ذَلِكَ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ وَ كَیْفَ رَأَیْتَ ذَلِكَ بِعَیْنِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِی رَأَیْتَ هَذَا وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِی دَعْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً وَ أَنْتَ فِی حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَدِّ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْكَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَكَانِ الْأَرْبَعِ الشُّهَدَاءِ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٌ (2).

ص: 177


1- 1. علل الشرائع: 545.
2- 2. المحاسن ص 302.

«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ یَرْمِیَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَ یُنْكِرَ وَلَدَهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَیْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهَا بَیِّنَةً لَاعَنَهَا وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اللِّعَانُ أَنْ یَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَیَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ یَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولَ الْإِمَامُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ لَا یَتَوَارَثَانِ لَا یَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ فَإِنِ ادَّعَی [دَعَا] أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنِ ادَّعَی الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَیْهِ.

وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: أَنَّهُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا یُرَدَّ إِلَیْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ أَبُوهُ (1).

«9»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ یُلَاعِنُهَا قِیلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(2).

«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِینَ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یقض [یَقُصَ] لَاعَنَهَا فَیَبْدَأُ هُوَ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهَا بِمَا قَالَ لَهَا أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ فِی الْخَامِسَةِ یَلْعَنُ نَفْسَهُ وَ یَلْعَنُهُ

ص: 178


1- 1. فقه الرضا ص 33.
2- 2. السرائر ص 487.

الْإِمَامُ- إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِینَ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِینَ وَ الْخَامِسَةُ یَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ فَإِنْ فَعَلَتْ رَدَّتْ عَنْهَا الرَّجْمَ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهَا مِنْهُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ یَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ رُدَّ عَلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ تُرَدَّ الْمَرْأَةُ(1).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر سَمَاعَةُ وَ أَبُو بَصِیرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا یُحَدُّ الزَّانِی حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِیلِ فِی الْمُكْحُلَةِ وَ لَا یَكُونُ لِعَانٌ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ عَایَنَ (2).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَقَعُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ(3).

«13»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، الْغَضَائِرِیُّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَیَّ مَسَاغاً وَ اجْعَلْهُمَا بِرَأْسِ مَنْ یُكَایِدُ دِینَكَ وَ یُضَادُّ وَلِیَّكَ وَ یَسْعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً(4).

«14»- الْهِدَایَةُ،: اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا یَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی رَأَیْتُ رَجُلًا بَیْنَ رِجْلَیْكِ وَ یُجَامِعُكِ وَ أَنْكَرَ الْوَلَدَ فَحِینَئِذٍ یُحْكَمُ فِیهِ أَنْ یَشْهَدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِذَا شَهِدَ بِهِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ قُلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ الْحَدَّ ثَمَانِینَ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهاداتٍ

ص: 179


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 76.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 76.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 76.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 311.

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِینَ فِیمَا رَمَاكِ بِهِ فَإِنْ شَهِدَتْ قَالَ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ یَقُولُ لَهَا قُولِی غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ وَ إِنْ نَكَلَتْ رجمته [رُجِمَتْ] وَ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَرَّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِنْ دَعَا رَجُلٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِیَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ضُمَّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ.

باب 8 العدد و أقسامها و أحكامها

الآیات:

البقرة: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (1)

و قال تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ- وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِی أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ (2)

و قال تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ

ص: 180


1- 1. سورة البقرة: 228.
2- 2. سورة البقرة: 234.

مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (1)

الأحزاب: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا(2)

الطلاق: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً- ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْكُمْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً(3).

«1»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ

ص: 181


1- 1. سورة البقرة: 240.
2- 2. سورة الأحزاب: 49.
3- 3. سورة الطلاق: 1- 7.

أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَرِثَتْهُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَرِثَتْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ إِنْ وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ مَضَی أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَضَعْ مَا فِی بَطْنِهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا(1).

«2»- فس، [تفسیر القمی]: العدة علی اثنتین و عشرین وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء و الأقراء هو اجتماع الدم فی الرحم و العدة الثانیة إذا لم تكن تحیض فثلاثة أشهر بیض و إذا كانت تحیض فی الشهر و الأقل و الأكثر و طلقت ثم حاضت قبل أن یأتی لها ثلاثة أشهر بیض حیضة واحدة فلا تبین من زوجها إلا بالحیض و إن مضی ثلاثة أشهر لها و لم تحض فإنها تبین بالأشهر البیض و إن حاضت قبل أن تمضی لها ثلاثة أشهر فإنها تبین بالدم و المطلقة التی لیس للزوج علیها رجعة- لا تبین حتی تطهر من الدم الثالث و المطلقة الحامل لا تبین حتی تضع ما فی بطنها فإن طلقها الیوم و وضعت من الغد فقد بانت و المتوفی عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلین فإن وضعت قبل أن تمضی لها أربعة أشهر و عشرا فلتتم أربعة أشهر و عشرا فإن مضی لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فعدتها إلی أن تضع و المطلقة و زوجها غائب تعتد من یوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها فی یوم معروف تعتد من ذلك الیوم فإن لم یشهد عندها أحد و لم تعلم أی یوم طلقها تعتد من یوم یبلغها و المتوفی عنها زوجها و هو غائب تعتد من یوم یبلغها و التی لم یدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة علیها فإن مات عنها و لم یدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا.

و العدة علی الرجال أیضا إذا كان له أربع نسوة و طلق إحداهن لم یحل له أن یتزوج حتی تعتد التی طلقها و إذا أراد أن یتزوج أخت امرأته لم تحل له حتی یطلق امرأته و تعتد ثم یتزوج أختها و المتوفی عنها زوجها تعتد حیث

ص: 182


1- 1. الهدایة ص 72.

شاءت و المطلقة التی لیس للزوج علیها رجعة تعتد حیث شاءت و لا تبیت عن بیتها و التی للزوج علیها رجعة- لا تعتد إلا فی بیت زوجها و تراه و یراها ما دامت فی العدة و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أیام و عدة المتعة خمسة و أربعون یوما و عدة السبی استبراء الرحم فهذه وجوه العدة(1).

أقول: قد مضی بعضها فی باب الطلاق.

«3»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَمْ یُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام شَهْرَیْنِ أَوْ حَیْضَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ(2).

«4»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً(3).

«5»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ یَجِبُ عَلَیْهَا قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ (4).

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثُ حِیَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ

ص: 183


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 87- 79.
2- 2. قرب الإسناد: 9.
3- 3. قرب الإسناد: 10.
4- 4. قرب الإسناد ص 66.

تَطْلِیقَةٍ(1).

«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ (2).

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(3).

«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَالْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ هَذِهِ لَیْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَحُدَّ(4).

«10»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَیْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ بِهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ (5).

«11»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ علیه السلام كَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَثَلَاثُ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیهِ وَ فِیمَا شَرَطَهُ عَلَیْهِنَّ بَلْ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ مِثْلَ مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ

ص: 184


1- 1. قرب الإسناد ص 110.
2- 2. قرب الإسناد ص 110.
3- 3. قرب الإسناد ص 111.
4- 4. قرب الإسناد ص 159.
5- 5. الخصال ج 1 ص 29.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَایَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ یُجِزْ لِلرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَایَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَقَالَ عِدَّتُهُنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً یَعْنِی إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَوْجَبَ عَلَیْهَا إِذَا أُصِیبَتْ بِزَوْجِهَا وَ تُوُفِّیَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَیْهَا فِی حَیَاتِهِ إِذَا آلَی مِنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَ عَلَیْهَا وَ لَهَا(1).

«12»- سن، [المحاسن] أَبِی وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْأَنْصَارِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِی: مِثْلَهُ (2).

«13»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا- لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(3).

«14»- ج، [الإحتجاج] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ علیه السلام فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ یَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا فَقَالَ تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَیْسَتْ بِالزِّنَا فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِیجَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَیْهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِی أُقِیمَ عَلَیْهَا وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْیُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهَا الْخَبَرَ(4).

«15»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ

ص: 185


1- 1. علل الشرائع ص 507.
2- 2. المحاسن ص 303.
3- 3. علل الشرائع ص 508.
4- 4. الاحتجاج ج 2 ص 271.

زَوْجُهَا هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَخْرُجُ فِی جَنَازَتِهِ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا فِی عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی قَضَاءِ حَقٍّ یَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحَ مِنْ بَیْتِهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا التَّوْقِیعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِیهِ وَ قَضَتْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ یَكُنْ مَنْ یَنْظُرُ فِیهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّی تَقْضِیَهَا وَ لَا تَبِیتُ إِلَّا فِی مَنْزِلِهَا(1).

«16»- فس، [تفسیر القمی] قال علی بن إبراهیم: فی قوله تعالی- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قال لا یحل لرجل أن یخرج امرأته إذا طلقها و كان له علیها رجعة من بیته و هی أیضا لا یحل لها أن تخرج من بیته و معنی الفاحشة أن تزنی أو تشرف علی الرجال و من الفاحشة أیضا السلاطة علی زوجها فإن فعلت شیئا من ذلك حل له أن یخرجها(2).

«17»- فس، [تفسیر القمی]: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما فی بطنها إن وضعت یوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت و إن لم تضع ما فی بطنها إلی تسعة أشهر لم تتزوج إلی أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال المطلقة التی للزوج علیها رجعة لها علیه سكنی و نفقة ما دامت فی العدة فإن كانت حاملا ینفق علیها حتی تضع حملها(3).

«18»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّتِی یُتَوَفَّی زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ تَحُجُّ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ (4).

«19»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ (5).

ص: 186


1- 1. الاحتجاج ج 2 ص 302.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 374.
3- 3. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 374.
4- 4. قرب الإسناد ص 78 و كان الرمز( لی) و هو خطأ.
5- 5. فقه الرضا ص 32 و لم یوضع له رمز، بل الحق بذیل الحدیث السابق و لكن. المحدث النوریّ أخرجه عنه بمفرده فی المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.

«20»- سر، [السرائر] جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ- لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوِ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا(1).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ (2).

«22»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِیَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِالْحَیْضِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِیعَةُ فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ یَقُلْ بِرَأْیِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ فَتُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَتْ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا قَالَ وَ كَانَ یَقُولُ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(3).

وَ فِی رِوَایَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ: وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِی ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِیمُ مِمَّا تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِی الشَّهْرِ مَرَّةً كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی كُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ بَیْنَ كُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ(4).

ص: 187


1- 1. السرائر ص 482 و كان الرمز( ضا) و هو خطاء.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 114.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 114.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 114.

«23»- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.

و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما یقرأ فیه الدم حتی إذا جاء الحیض دفعتها(1).

«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ(2).

«25»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَ یَعْنِی لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِیَ حُبْلَی وَ الزَّوْجُ لَا یَعْلَمُ بِالْحَمْلِ فَلَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِی ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ (3).

«26»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ(4).

«27»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ (5).

«28»- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ وَ قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ (6).

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جِئْنَ النِّسَاءُ یُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِی دُوَیْرِهَا فِی خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْیَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ(7).

ص: 188


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 115.

«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا- یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْمِیرَاثِ (2).

«32»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ أَ لَیْسَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ

أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَیْتُ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ- حَتَّی یَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ (3).

«33»- وَ فِی خَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْهُ علیه السلام: قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ تَقُولُ خَیْراً(4).

«34»- شی، [تفسیر العیاشی] وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ علیه السلام: لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوعِدُكِ بَیْتَ أَبِی فُلَانٍ أُوعِدُكِ بَیْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ یَرْفُثَ مَعَهَا(5).

«35»- شی، [تفسیر العیاشی] وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَیْتُ أَبِی فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6).

ص: 189


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 121.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 122.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 122.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 122.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 122.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 123.

«36»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ الْمَرْأَةُ فِی عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِیلًا تُرَغِّبُهَا فِی نَفْسِكَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّی أَصْنَعُ كَذَا وَ أَصْنَعُ كَذَا الْقَبِیحَ مِنَ الْأَمْرِ فِی الْبُضْعِ وَ كُلَّ أَمْرٍ قَبِیحٍ (1).

«37»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا یَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ لِی مَا أَسَرَّكِ وَ لَوْ قَدْ مَضَی عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِی [تَفُوتِینِی] إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِكِ وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ (2).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یَجُرْ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَفِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ یُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَنَّهَا غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَخَذَ لَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهَا لَهَا فِی حَیَاتِهِ (3).

«39»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آیَةُ- یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْمِیرَاثِ (4).

ص: 190


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 123.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 123.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 122.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 129.

«40»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ كَیْفَ كَانَتْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَی امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِیرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ فَالْمَرْأَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ نَصِیبِهَا(1).

«41»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، بِالْإِسْنَادِ الَّذِی مَرَّ فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلَی الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَیْئاً بَعْرَةً وَ مَا جَرَی مَجْرَاهَا ثُمَّ قَالَتْ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ هَذِهِ فَلَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَیَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَكَانُوا لَا یُخْرِجُونَهَا مِنْ بَیْتِهَا بَلْ یُجْرُونَ عَلَیْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ الْآیَةَ.

«42»- وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ.

«43»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: أَتَتْ عَلِیّاً علیه السلام ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِی عِدَّتِهَا حِینَ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِی دَارِ الْإِمَارَةِ(2).

«44»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا یَتَزَوَّجُ حَتَّی یَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ (3).

«45»- وَ قَالَ علیه السلام: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا

ص: 191


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 129.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 38.
3- 3. نوادر الراوندیّ: 53.

وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(1).

«46»- وَ قَالَ: فِی الرَّجُلِ تَزْنِی أَمَتُهُ- لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا(2).

«47»- وَ قَالَ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یَتَبَیَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا(3).

«48»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ كَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی غَایَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهَا فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إِیلَائِهِ وَ لَمْ یَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَیَّامِ فِی الْعِدَدِ- [الْعِدَّةِ] مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(4).

«49»- وَ رَوَی أَبُو سُمَیْنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الزَّیَّاتُ عَنِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِی الْحَدِیثِ فَقَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ غَایَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا(5).

ص: 192


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 53.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 53.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 53.
4- 4. كتاب الغایات: 87.
5- 5. كتاب الغایات: 88.

أبواب العتق و التدبیر و المكاتبة

باب 1 فضل العتق

الآیات:

البقرة: وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ إلی قوله وَ فِی الرِّقابِ (1)

البلد: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ(2).

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ الْكِنَانِیِّ مَعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ(3).

«2»- ل، [الخصال] حَمْزَةُ الْعَلَوِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً(4).

«3»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ لَا تُمَاكِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی شِرَاءِ الْأُضْحِیَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَی إِلَی مَكَّةَ(5).

«4»- مع، [معانی الأخبار] ل، [الخصال] فِی خَبَرِ أَبِی ذَرٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ:

ص: 193


1- 1. سورة البقرة: 177.
2- 2. سورة البلد: 11- 12.
3- 3. أمالی الصدوق ص 552.
4- 4. الخصال ج 1 ص 152.
5- 5. الخصال ج 1 ص 167.

أَغْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا(1).

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهِیَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا فِدَاءُ عُضْوٍ مِنْهُ (2).

«6»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِیٍّ علیهما السلام تُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهَا علیها السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا فَكَاكُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ(3).

«7»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ(4).

«8»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ(5).

«9»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَیْنِ عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نِصْفٌ مِنَ الرَّجُلِ (6).

«10»- سن، [المحاسن] الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ص: 194


1- 1. الخصال ج 2 ص 300 و معانی الأخبار ص 333 ضمن حدیث طویل فیهما.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 4 بسند آخر.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 4 و كان الرمز( لی) أمالی الصدوق و هو خطأ.
4- 4. ثواب الأعمال ص 123.
5- 5. ثواب الأعمال ص 124.
6- 6. ثواب الأعمال ص 124.

مَنْ سَقَی هَامَّةً ظَامِئَةً أَوْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِیَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِیَةً(1).

«11»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ (2).

«12»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِیِّ مَعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَكْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا(3).

«13»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَكْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ (4).

«14»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثَی كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ(5).

«15»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَعْتَقَ عَلِیٌّ علیه السلام أَلْفَ أَهْلِ بَیْتٍ بِمَا مَجِلَتْ یَدَاهُ وَ عَرِقَتْ جَبِینُهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: أَعْتَقَ عَلِیٌّ علیه السلام أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِمَّا عَمِلَتْ یَدَاهُ.

«16»- أَعْلَامُ الدِّینِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسَةٌ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِهِنَّ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ مَنْ سَقَی هَامَّةً صَادِیَةً أَوْ حَمَلَ قَدَماً حَافِیَةً أَوْ أَطْعَمَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِیَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِیَةً.

ص: 195


1- 1. المحاسن ص 294 و كان الرمز( مل) و هو خطأ.
2- 2. المحاسن ص 339.
3- 3. المحاسن ص 339.
4- 4. المحاسن ص 339.
5- 5. فقه الرضا ص 41.

باب 2 أحكام العتق و ما یجوز عتقه فی الكفارات و النذور

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ (1).

«2»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْكِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا یَمْلِكُ وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا(3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ (4).

«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (5).

«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام

ص: 196


1- 1. أمالی الصدوق ص 379.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 37.
3- 3. قرب الإسناد ص 42.
4- 4. قرب الإسناد ص 50.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 51.

قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ (1).

«7»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ یَجُوزُ فِیهِ عِتْقُ صَبِیٍّ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ (2).

«8»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ (3).

«9»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً كَبِیراً أَوْ شَابّاً جَلْداً قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ(4).

«10»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ مَا حَالُهُ قَالَ یَعْتِقُ النِّصْفَ وَ یُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ الْآخَرِ یُقَوَّمُ قِیمَةَ عَدْلٍ (5).

«11»- سن، [المحاسن] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلْیُعِدْهَا وَ لَا یَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیكَ لِلَّهِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یَجْعَلُ لَهُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ (6).

«12»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْغُلَامُ عُتِقَ (7).

«13»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثَی كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ وَ صِفَةُ

ص: 197


1- 1. قرب الإسناد: 74.
2- 2. قرب الإسناد: 111.
3- 3. قرب الإسناد: 119.
4- 4. قرب الإسناد: 119.
5- 5. قرب الإسناد: 120.
6- 6. المحاسن ص 252.
7- 7. المحاسن ص 625.

كِتَابِ الْعِتْقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا مِنْ عِتْقِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ- لَا یُرِیدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّكَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ لَا یَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ لَا یَمِینَ فِی اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَی سُكْرٍ وَ لَا عَلَی عَصَبِیَّةٍ وَ لَا عَلَی مَعْصِیَةٍ(1).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ یَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِی الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ فِیهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ یَعْنِی مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ (2).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ كُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَیْفَ یُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَی الْفِطْرَةِ(3).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِی ذَكَرَ اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ وَ النَّسَمَةُ الَّتِی لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ(4).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ كُلُّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِكُ (5).

«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُجْزِی فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْیَمِینِ صَبِیٌ (6).

«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 198


1- 1. فقه الرضا ص 41.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 263.
3- 3. المصدر ج 1: 263.
4- 4. المصدر ج 1: 263.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
6- 6. نفس المصدر ص 61.

كُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ فِیهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ عَنَی بِذَلِكَ مُقِرَّةً(1).

«21»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: أَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَیْطَارِ بِالدَّابَّةِ شِرَارُكُمُ الَّذِینَ لَا یُعْتِقُونَ مُحَرَّرَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ یُعْتِقُونَ النَّسَمَةَ ثُمَّ یَسْتَخْدِمُونَهَا وَ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ(2).

«22»- د،(3)

[العدد القویة] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرِ بْنِ رُسْتُمَ الطَّبَرِیُّ لَیْسَ التَّارِیخِیَّ: لَمَّا وَرَدَ سَبْیُ الْفُرْسِ إِلَی الْمَدِینَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَیْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ یَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِیداً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَكْرِمُوا كَرِیمَ كُلِّ قَوْمٍ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِیمُ كُلِّ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ وَ إِنْ خَالَفَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ أَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّلَامَ وَ رَغِبُوا فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَكُونَ لِی فِیهِمْ ذُرِّیَّةٌ وَ أَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّی قَدْ أَعْتَقْتُ نَصِیبِی مِنْهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ جَمِیعُ بَنِی هَاشِمٍ قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا أَیْضاً لَكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنِّی قَدْ أَعْتَقْتُ مَا وَهَبُونِی لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا لَكَ یَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنَّهُمْ قَدْ وَهَبُوا لِی حَقَّهُمْ وَ قَبِلْتُهُ وَ أُشْهِدُكَ أَنِّی قَدْ أَعْتَقْتُهُمْ لِوَجْهِكَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ نَقَضْتَ عَلَیَّ عَزْمِی فِی الْأَعَاجِمِ وَ مَا الَّذِی رَغِبَكَ عَنْ رَأْیِی فِیهِمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِی إِكْرَامِ الْكُرَمَاءِ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ وَهَبْتُ لِلَّهِ وَ لَكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا یَخُصُّنِی وَ سَائِرَ مَا لَمْ یُوهَبْ لَكَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَی مَا قَالُوا وَ عَلَی عِتْقِی إِیَّاهُمْ فَرَغِبَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ فِی أَنْ یَسْتَنْكِحُوا النِّسَاءَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَؤُلَاءِ لَا یُكْرَهْنَ عَلَی ذَلِكَ وَ لَكِنْ یُخَیَّرْنَ فَمَا اخْتَرْنَهُ عُمِلَ بِهِ فَأَشَارَ جَمَاعَةٌ إِلَی شَهْرَبَانُوَیْهِ بِنْتِ كِسْرَی فَخُیِّرَتْ وَ خُوطِبَتْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَ الْجَمْعُ حُضُورٌ فَقِیلَ لَهَا مَنْ تَخْتَارِینَ مِنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ تُرِیدِینَ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِیَ الِاخْتِیَارُ

ص: 199


1- 1. نفس المصدر ص 61.
2- 2. كتاب الغایات: 91.
3- 3. هكذا فی أصل المؤلّف قدّس سرّه و قد مر فی ج 46 ص 15.

فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا الْبَعْلَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِیمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِیَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ یَأْمُرُ أَنْ یُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِیَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْیَتْ وَ سَكَتَتْ جعلت [جَعَلَ] إِذْنَهَا صماتها [صَمْتَهَا] وَ أَمَرَ بِتَزْوِیجِهَا وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ تُكْرَهْ عَلَی مَا تَخْتَارُهُ وَ إِنَّ شَهْرَبَانُوَیْهِ أُرِیَتِ الْخُطَّابَ فَأَوْمَأَتْ بِیَدِهَا وَ اخْتَارَتِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام فَأُعِیدَ الْقَوْلُ عَلَیْهَا فِی التَّخْیِیرِ فَأَشَارَتْ بِیَدِهَا وَ قَالَتْ بِلُغَتِهَا هَذَا إِنْ كُنْتُ مُخَیَّرَةً وَ جَعَلَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیَّهَا وَ تَكَلَّمَ حُذَیْفَةُ بِالْخِطْبَةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا اسْمُكِ فَقَالَتْ شَاهْ زَنَانُ بِنْتُ كِسْرَی قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام نه شاه زنان نیست مگر دختر محمد صلی اللّٰه علیه و آله وَ هِیَ سَیِّدَةُ النِّسَاءِ أَنْتِ شَهْرَبَانُوَیْهِ وَ أُخْتُكِ مُرْوَارِیدُ بِنْتُ كِسْرَی قَالَتْ آریه (1).

باب 3 التدبیر

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِیفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُمْ مَمَالِیكُ لَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ لَا یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا(2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَجَارِیَتِی فُلَانَةُ حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّی وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِیَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِیكُ (3).

«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: التَّدْبِیرُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِی حَیَاتِی وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِی عَلَی سَبِیلِ الْعِتْقِ- لَا یُرِیدُ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ إِلَّا مَا شَرَحْنَاهُ وَ الْمُدَبَّرُ

ص: 200


1- 1. دلائل الإمامة: 82 و كان الرمز( ین) و هو خطأ و فی المصدر تفاوت فلیراجع.
2- 2. قرب الإسناد: 63.
3- 3. قرب الإسناد ص 119.

مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ یَجُزْ لَهُ بَیْعُهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ مُؤْمِناً جَازَ بَیْعُهُ عَلَی مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ مَا دَامَ وَ هُوَ حَیٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ (1).

«4»- وَ نَرْوِی: أَنَّ عَلَی الْمُدَبِّرِ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (2).

باب 4 المكاتبة و أحكامها

الآیات:

النور: وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاكُمْ (3).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً فإن العبید و الإماء كانوا یقولون لأصحابهم كاتبونا و معنی ذلك أنهم یشترون أنفسهم من أصحابهم علی أن یؤدوا ثمنهم فی نجمین أو ثلاثة فیمتنعون علیهم- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً و معنی قوله وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاكُمْ قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شیئا(4).

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّیَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً(5).

«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْداً لَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ فَسَعَی الْعَبْدُ فِی كِتَابَتِهِ حَتَّی أُعْتِقَ ثُمَ

ص: 201


1- 1. فقه الرضا: 41.
2- 2. فقه الرضا: 41.
3- 3. سورة النور: 33.
4- 4. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 102.
5- 5. قرب الإسناد ص 61.

مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَیِّدُ الْمُكَاتَبِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا یَنْفَعُنِی شَرْطِی قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ (1).

«4»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ یَتَلَوَّمُهُ فَإِنْ أَدَّی وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً(2).

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَیْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ مَا یُعْتَقُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ (3).

«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ تَحُطُّ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا یَصْلُحُ (4).

«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّی نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِیراً قَالَ إِذَا أَدَّی النِّصْفَ عَتَقَ وَ یُؤَدَّی عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ (5).

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَی وَصِیفٍ أَوْ یَضْمَنُ عَنْهُ غَیْرُهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ (6).

«9»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِی الرِّقِّ وَ الْمَوَارِیثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَی أَنْ یُؤَدِّیَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّی النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ لِأَنَّ الْحُرِّیَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِیَّةَ سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّیَّةُ عَلَی الْعُبُودِیَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِی نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ عِتْقُهُ أَجَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ حَتَّی یَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّیَّةُ فِی النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ یُمْكِنْهُ إِذَا یَبْقَی عَلَیْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَیْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِیَ

ص: 202


1- 1. قرب الإسناد ص 70.
2- 2. قرب الإسناد: 120.
3- 3. قرب الإسناد: 120.
4- 4. قرب الإسناد: 120.
5- 5. قرب الإسناد: 120.
6- 6. قرب الإسناد: 120.

مَجْرَی الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ (1).

«10»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّی مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِیَ عَلَیْهِ وُقِیَّةٌ رُدَّ فِی الرِّقِ (2).

«11»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَی كِتَابَتِهَا حَتَّی عَتَقَتْ- لَا خِیَارَ لَهَا(3).

«12»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی بَكْرٍ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وُلْداً فَكَتَبَ علیه السلام إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً بِمُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِیمٌ بِیَدِ مَوَالِیهِ فَیَسْتَوْفُونَ مَا بَقِیَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوُلْدِهِ.

باب 5 معنی المولی و فضل الإحسان إلیه و معنی السائبة

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِمَیْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مَا فَعَلْتِ بِجَارِیَتِكِ قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِنْ كَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ كُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِماً(4).

«2»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا كَانَ فِیهِ مِنْهُ

ص: 203


1- 1. فقه الرضا: 41.
2- 2. نوادر الراوندیّ: 52 ذیل حدیث.
3- 3. نوادر الراوندیّ: 54.
4- 4. قرب الإسناد ص 45.

فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ (1).

«3»- ب،(2)

[قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلَانَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا لَیْسَ مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ (3).

«4»- مع، [معانی الأخبار] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَوْلَی الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (4).

«5»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِكَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِكَ شَیْ ءٌ قَالَ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ (5).

شی، [تفسیر العیاشی] عن أبی الربیع: مثله (6).

«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتِلْكَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ (7).

ص: 204


1- 1. علل الشرائع ص 519 و كان الرمز( ب) و هو خطأ.
2- 2. هكذا فی الأصل، راجع قرب الإسناد ص 29 ط نجف.
3- 3. لم أجده فی( ین) و قد رواه الصدوق فی( یه) ج 3 ص 79 و الشیخ فی( یب) ج 8 ص 252 بسندیهما عن الأزدیّ فمن المظنون تصحیف الرمز عن أحد الكتابین.
4- 4. معانی الأخبار ص 239 و فی الكمبانیّ رمز ما.
5- 5. معانی الأخبار ص 240 و كان الرمز( ل) و هو خطأ.
6- 6. لم یوضع له رمز فی المتن* تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 348.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 263 و لم یكن له رمز فی الكتاب.

أبواب الأیمان و النذور

اشارة

أقول: قد أوردنا بعض ما یتعلق بأبواب الأیمان فی كتاب القرآن و فی كتاب الأحكام فلا تغفل.

باب 1 ما یجوز الحلف به من أسمائه تعالی و عقاب من حلف باللّٰه كاذبا و ثواب الوفاء بالنذر و الیمین

الآیات:

القیامة: لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ(1).

«1»- شا، [الإرشاد] ج، [الإحتجاج] رَوَی الشَّعْبِیُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلًا یَقُولُ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ یَا وَیْلَكَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یَحْتَجِبَ عَنْ شَیْ ءٍ أَوْ یَحْتَجِبَ عَنْهُ شَیْ ءٌ سُبْحَانَ الَّذِی لَا یَحْوِیهِ مَكَانٌ وَ لا یَخْفی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَأُكَفِّرُ عَنْ یَمِینِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا لَمْ تَحْلِفْ بِاللَّهِ فَتَلْزَمَكَ الْكَفَّارَةُ وَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَیْرِهِ (2).

«2»- ید،(3)

[التوحید] مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ: أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِّیهِ

ص: 205


1- 1. سورة القیامة: 2.
2- 2. إرشاد المفید ص 120 طبع النجف.
3- 3. هكذا فی الأصل، راجع كتاب التوحید: 184 ط مكتبة الصدوق.

ظَهْرَهُ یَقُولُ لَا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَ عَلَی ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ قَالَ اللَّهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَیْنَمَا كَانُوا قَالَ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَیْثُ كُنْتَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِینَ قَالَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَیْرِ رَبِّكَ (1).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَرَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَمَرَنِی الْمَنْصُورُ بِإِحْضَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ أَنْتَ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَیْبَ فَقَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا فَأَوْمَأَ الْمَنْصُورُ إِلَی شَیْخٍ قَاعِدٍ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام لِلشَّیْخِ أَنْتَ سَمِعْتَنِی أَقُولُ هَذَا قَالَ الشَّیْخُ نَعَمْ قَالَ جَعْفَرٌ لِلْمَنْصُورِ أَ یَحْلِفُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ احْلِفْ فَلَمَّا بَدَأَ الشَّیْخُ فِی الْیَمِینِ-(2)

قَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام لِلْمَنْصُورِ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ- عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- علیه السلام أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَلَفَ بِالْیَمِینِ الَّتِی یُنَزِّهُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا وَ هُوَ كَاذِبٌ امْتَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَیْهَا فِی عَاجِلَتِهِ لِمَا نَزَّهَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِّی أَنَا أَسْتَحْلِفُهُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ ذَلِكَ لَكَ فَقَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام لِلشَّیْخِ قُلْ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ فَتَلَكَّأَ الشَّیْخُ

فَرَفَعَ الْمَنْصُورُ عَمُوداً كَانَ فِی یَدِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَأَعْلُوَنَّكَ بِهَذَا الْعَمُودِ فَحَلَفَ الشَّیْخُ فَمَا أَتَمَّ الْیَمِینَ حَتَّی دَلَعَ لِسَانَهُ كَمَا یَدْلَعُ الْكَلْبُ وَ مَاتَ لِوَقْتِهِ وَ نَهَضَ جَعْفَرٌ علیه السلام (3).

أقول: قد مضی تمامه فی أبواب تاریخه (4).

ص: 206


1- 1. لم أجده فی النوادر و لا فی كتاب الزهد، و سیأتی الحدیث نقلا عن كتاب الغارات بسنده عن بشیر بن خیثمة المرادی عن عبد القدوس عن أبی إسحاق السبیعی عن الحارث عن علیّ علیه السلام فلاحظ.
2- 2. ساقط عن الكمبانیّ زیادة من الأصل.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 76.
4- 4. راجع ج 47 ص 164 بتحقیقنا.

«4»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ وَ قَالَ: لَا یُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُهُ- لَا بَلْ شَانِیكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَیَاهْ فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ-(1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَنْسَی مَا خَلَاهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی (2).

«5»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ یَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (3).

«6»- لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ فَكَانَ كَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی (4).

«7»- لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ فِیمَا لَا یَعْلَمُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ (5).

«8»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الْیَمِینِ الْكَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِیَمِینٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِیَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ (6).

«9»- كِتَابُ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ رُوِیَ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ الْحَارِثِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِیَمِینِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ

ص: 207


1- 1. قرب الإسناد ص 121.
2- 2. قرب الإسناد ص 121.
3- 3. أمالی الصدوق ص 357.
4- 4. أمالی الصدوق: 420.
5- 5. أمالی الصدوق: 420.
6- 6. أمالی الصدوق ص 424.

عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ (1).

«10»- ثو، [ثواب الأعمال] ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْكَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَكُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ یَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ تَثَقُّلَ [ثِقْلَ] الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ (2).

«11»- جا، [المجالس] للمفید أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ (3) أقول قد سبق بعض الأخبار فی باب آداب البیع.

«12»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ إِنَّ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینَ الْكَاذِبَةَ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ تَثَقُّلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ (4).

«13»- ع، [علل الشرائع] فِی خُطْبَةِ فَاطِمَةَ علیها السلام: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعَرُّضاً لِلرَّحْمَةِ(5).

ص: 208


1- 1. كتاب الاعمال المانعة ص 61 ضمن مجموعة جامع الأحادیث.
2- 2. ثواب الأعمال و عقابها ص 199 و الخصال ج 1 ص 80.
3- 3. أمالی المفید ص 53.
4- 4. معانی الأخبار ص 264.
5- 5. علل الشرائع ص 248 ضمن حدیث.

«14»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِیثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ تَعَرَّضَ لِلْأَیْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِیاً(1).

«15»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ (2).

«16»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ (3).

«17»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا(4).

«18»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ (5).

«19»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ مَلِیحِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ(6).

«20»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِ

ص: 209


1- 1. عقاب الاعمال ص 199.
2- 2. نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثانی من طبعة بغداد و هو موجود فی طبعة ایران القدیمة فی: 16.
3- 3. نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثانی من طبعة بغداد و هو موجود فی طبعة ایران القدیمة فی: 16.
4- 4. نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثانی من طبعة بغداد و هو موجود فی طبعة ایران القدیمة فی: 16.
5- 5. نفس المصدر ص 204.
6- 6. نفس المصدر ص 204.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

«21»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ: مِثْلَهُ (2).

«22»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ لَتُثَقِّلُ الرَّحِمَ قُلْتُ مَا مَعْنَی تُثَقِّلُ الرَّحِمَ قَالَ تُعَقِّمُ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی فَإِنَّهُ رَوَی یَثْقُلُ فِی الرَّحِمِ (3).

«23»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَرِیرٍ عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ (4).

«24»- سن، [المحاسن] الْبَزَنْطِیُّ: مِثْلَهُ (5).

«25»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ دِیكاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ- لَا تَصِیحُ الدِّیَكَةُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَا آمَنَ بِمَا تَقُولُ مَنْ یَحْلِفُ بِی كَاذِباً(6).

«26»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ (7).

ص: 210


1- 1. عقاب الاعمال ص 204.
2- 2. المحاسن ص 119.
3- 3. عقاب الاعمال: 204.
4- 4. عقاب الاعمال: 204.
5- 5. المحاسن ص 119.
6- 6. عقاب الاعمال ص 204.
7- 7. المحاسن ص 118.

«27»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ-(1) وَ مَنْ یُحْلَفُ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ(2).

«28»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ (3).

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ كَلَّا وَ أَبِیكَ بَلَی وَ أَبِیكَ فَأُمِرُوا أَنْ یَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ (4).

«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِكَ (5).

«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: شِرْكُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ وَ لَوْ لَا اللَّهُ وَ فُلَانٌ وَ الْمَعْصِیَةُ مِنْهُ (6).

«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَثِیراً مَا یَقُولُ وَ اللَّهِ.

عَلِیٌّ قَالَ: قَرَأْتُ فِی كِتَابِ أَبِی جَعْفَرٍ إِلَی دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ إِنِّی جِئْتُ وَ حَیَاتِكَ (7).

ص: 211


1- 1. زیادة من الأصل.
2- 2. عقاب الاعمال ص 205 بزیادة فی آخره فی المصدر.
3- 3. المحاسن ص 119.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 98.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 199.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 199.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60 و كان الرمز( ن) لعیون الاخبار و هو تصحیف.

باب 2 إبرار القسم و المناشدة

«1»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ عِیَادَةِ الْمَرْضَی وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی الْخَبَرَ(1).

«2»- ل، [الخصال] الْخَلِیلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِی الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: مِثْلَهُ قال الخلیل لعل الصواب إبرار المقسم (2).

«3»- سن،(3)

[المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ أَوْ نَحْوِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ (4).

باب 3 ذم كثرة الیمین

«1»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: قَالَ الْحَوَارِیُّونَ لِعِیسَی بْنِ مَرْیَمَ أَوْصِنَا فَقَالَ قَالَ مُوسَی علیه السلام لِقَوْمِهِ- لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا كَاذِبِینَ.

ص: 212


1- 1. قرب الإسناد ص 47.
2- 2. الخصال ج 2 ص 93.
3- 3. هكذا فی الأصل، راجع المحاسن: 452.
4- 4. لم یوضع له رمز فی المتن و الحدیث مرویّ فی الكافی ج 7 ص 462 و التهذیب ج 8 ص 294 و الاستبصار ج 4 ص 41 بسند الكلینی و الشیخ الی حفص.

«2»- عُدَّةُ الدَّاعِی،: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلٌ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَضُرِبَ خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ ثُمَّ قَالَ سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِیمِ وَ لَا تَسْأَلْ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِیمِ (1).

باب 4 أحكام الیمین و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات

الآیات:

البقرة: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (2)

و قال تعالی: وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا(3)

و قال سبحانه: وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ(4)

و قال تعالی: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ- لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ وَ لكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ (5)

آل عمران: إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ و قال بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَ اتَّقی فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (6)

ص: 213


1- 1. عدّة الداعی ص 71.
2- 2. سورة البقرة: 40.
3- 3. سورة البقرة: 177.
4- 4. سورة البقرة: 270.
5- 5. سورة البقرة: 224.
6- 6. سورة آل عمران: 53 و 77.

المائدة: لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ وَ لكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمانَكُمْ كَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (1)

الأنعام: وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا(2)

التوبة: وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِینَ- فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ- فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا یَكْذِبُونَ (3)

الرعد: الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ إلی قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ (4)

النحل: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْكِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ- وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ إلی قوله تعالی وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها إلی قوله تعالی وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِیلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (5)

إسراء: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا(6)

المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (7)

ص: 214


1- 1. سورة المائدة: 89.
2- 2. سورة الأنعام: 152.
3- 3. سورة التوبة: 75.
4- 4. سورة الرعد: 20.
5- 5. سورة النحل: 91- 95.
6- 6. سورة الاسری: 34.
7- 7. سورة المؤمنون: 8.

النور: وَ لا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبی وَ الْمَساكِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (1)

الأحزاب: وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا یُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا(2)

و قال تعالی: رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ (3)

ص: وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ (4)

التحریم: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (5)

الدهر: یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً(6).

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَكَّةَ شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَكَّةَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَیَصُومَ مَا عَلَیْهِ بِالْكُوفَةِ قَالَ نَعَمْ (7).

«2»- ب، [قرب الإسناد] الْیَقْطِینِیُّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنِّی جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ فَصُمْتُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِالْمَدِینَةِ وَ بَقِیَ عَلَیَّ شَهْرٌ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٌ بِالْكُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ فَكَتَبَ لَیْسَ عَلَیْكَ شَیْ ءٌ صُمْ فِی بِلَادِكَ حَتَّی تُتِمَّهُ (8).

ص: 215


1- 1. سورة النور: 23.
2- 2. سورة الأحزاب: 15.
3- 3. سورة الأحزاب: 23.
4- 4. سورة ص: 44.
5- 5. سورة التحریم: 1- 2.
6- 6. سورة الدهر: 7.
7- 7. قرب الإسناد ص 103.
8- 8. قرب الإسناد ص 147 و كان الرمز( ل) و هو خطأ.

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله رَأَی رَجُلًا تَهَادَی بَیْنَ ابْنَیْهِ أَوْ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِیٌّ عَنْ تَعْذِیبِ نَفْسِهِ مُرُوهُ فَلْیَرْكَبْ وَ لْیُهْدِ(1).

«4»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ كَثِیرِ بْنِ سیاطین عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خُطْبَةً أَبَداً إِلَّا أَمَرَنَا فِیهَا بِالصَّدَقَةِ وَ نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ یَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ یَخْرِمَ أَنْفَهُ وَ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ یَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً فَمَنْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ فَلْیَرْكَبْ وَ لْیُهْدِ بَدَنَةً(2).

«5»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِیرٍ فَقَالَ الْكَثِیرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِینَ (3).

«6»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب ج، [الإحتجاج] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الزِّیَادِیِّ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْعَافِیَةَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِیرٍ فَلَمَّا سَلِمَ وَ عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِیرِ كَمْ یَكُونُ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ هَذَا فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ حَاجِبُهُ إِنْ أَتَیْتُكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ هَذَا بِالْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فَمَا لِی عِنْدَكَ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ إِنْ أَتَیْتَ بِالْحَقِّ فَلَكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِلَّا أَضْرِبُكَ مِائَةَ مِقْرَعَةٍ قَالَ قَدْ رَضِیتُ فَأَتَی أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیَّ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام قُلْ لَهُ تَصَدَّقْ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَرَجَعَ إِلَی الْمُتَوَكِّلِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ سَلْهُ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِكَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ علیه السلام لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ

ص: 216


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 369.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 369.
3- 3. معانی الأخبار ص 218.

فَعَدَدْنَا مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَبَلَغَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ فَفَرِحَ وَ أَعْطَاهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ (1).

«7»- فس، [تفسیر القمی] مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُتَوَكِّلُ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِیدَةً فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَنَانِیرَ كَثِیرَةٍ أَوْ قَالَ دَرَاهِمَ كَثِیرَةٍ فَعُوفِیَ فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ قَالَ أَحَدُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُ عُبَادَةُ ابْعَثْ إِلَی ابْنِ عَمِّكَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا فَاسْأَلْهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْكَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ رُدَّ إِلَیْهِ الرَّسُولَ

فَقُلْ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ وَ كَانَتِ الْمَوَاطِنُ ثَمَانِینَ مَوْطِناً(2).

«8»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ(3).

«9»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (4).

«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ لَهُ سَیِّدُهُ (5).

ص: 217


1- 1. المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف و الاحتجاج ج 2 ص 257.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 284 و كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ.
3- 3. أمالی الصدوق ص 378 و كان الرمز( ما) لامالی الطوسیّ و هو خطأ.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 37.
5- 5. قرب الإسناد ص 52.

«11»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی إِخْرَاجَ شَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ یَجِدُ فِی أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً یَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ فِی قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ علیه السلام یَصْرِفُ إِلَی أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَی قَوْلِ الْعَالِمِ علیه السلام لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ فَلْیَقْسِمْ بَیْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَیْنَ الَّذِی نَوَی حَتَّی یَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ (1).

«12»- وَ كَتَبَ إِلَیْهِ علیه السلام فِی كِتَابٍ آخَرَ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَةَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِكَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِیلٍ وَ حَاشِیَةٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ- لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَةِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً(2).

«13»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ(3).

«14»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا(4).

«15»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَنْسَی مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی (5).

«16»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ

ص: 218


1- 1. الاحتجاج ج 2 ص 314.
2- 2. نفس المصدر ج 2 ص 306.
3- 3. الخصال ج 2 ص 412.
4- 4. الخصال ج 2 ص 412.
5- 5. قرب الإسناد ص 121 و كان الرمز( ل) و هو خطأ.

عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ ذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ (1).

«17»- مع، [معانی الأخبار] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی إِجْبَارٍ وَ لَا فِی إِكْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْإِجْبَارِ قَالَ الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(2).

«18»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِكْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ مَا بَیْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ یَكُونُ وَ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِكَ بِشَیْ ءٍ(3).

«19»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ: قَالَ إِبْلِیسُ لِمُوسَی إِیَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِی حَتَّی أَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْوَفَاءِ بِهِ الْخَبَرَ(4).

«20»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَیَّ صَوْمُ كَذَا أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَفِیَ لِلَّهِ بِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّیْ ءُ كَمَا نَذَرَ فِیهِ فَإِنْ أَفْطَرَ یَوْمَ صَوْمِ النَّذْرِ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ عَلَیْهِ كَفَّارَةَ یَمِینٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی مِنْ صَوْمِ النَّذْرِ أَنْ یَقُولَ

ص: 219


1- 1. الخصال ج 2 ص 394.
2- 2. معانی الأخبار ص 166.
3- 3. معانی الأخبار ص 166.
4- 4. لیس الحدیث فی الخصال و لا فی غیره من كتب الصدوق كما یظهر من أول اسناد الحدیث بل هو فی كتب بعض المتأخرین عن الصدوق فوضع رمز( ل) خطأ.

الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّیْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ كَذَا وَ كَذَا إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَی بِنَذْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ(1).

«21»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ أَعْظَمَ الْأَیْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَی طَاعَةٍ نَظِیرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً مَعْلُومَةً وَ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی یَمِینِهِ أَنْ یَفِیَ بِمَا حَلَفَ عَلَیْهِ لِأَنَّ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ یَفِ مَا حَلَفَ وَ جَازَ الْوَقْتُ فَقَدْ حَنِثَ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَ مَعْصِیَةً أَوْ حَرَاماً ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَیْنِ لِكُلِّ مِسْكِینٍ وَ الْمُكَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ بِالْخِیَارِ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَیَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ الْمُعْسِرُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ الْغَنِیُّ وَ الْفَقِیرُ فِی ذَلِكَ سَوَاءٌ فَإِنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْیَمِینَ فَعَلَیْهِ لِلَفْظِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً(2).

«22»- وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَلَیْهِ عُقُوبَةٌ عَلَی مَكْرُوهِ أُمِّهِ وَ ذَوِی رَحِمِهِ بِمِثْلِ هَذَا وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی تَرْكِ الدُّخُولِ فِی حَلَالٍ وَ كَفَّارَةُ هَذِهِ الْأَیْمَانِ الْحِنْثُ وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِلَّهِ عَلَیَّ نَذْرٌ مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَةِ وَ وُجُوهِ الْبِرِّ فَعَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّذْرُ لِغَیْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یُعْطِ وَ لَمْ یَفِ بِمَا جَعَلَهُ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا صَوْمَ وَ لَا صَدَقَةَ وَ نَظِیرُ ذَلِكَ أَنْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ صَلَاةٌ مَعْلُومَةٌ أَوْ صَوْمٌ مَعْلُومٌ أَوْ بِرٌّ أَوْ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَیَقُولُ إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ مَرَضِی أَوْ رَدَّنِی مِنْ سَفَرِی أَوْ رَدَّ عَلَیَّ غَائِبِی أَوْ رَزَقَنِی رِزْقاً أَوْ وَصَلَنِی إِلَی مَحْبُوبٍ حَلَالٍ فَأُعْطِیَ مَا تَمَنَّی لَزِمَهُ مَا جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ مَا لَا یُطِیقُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا یَحْتَمِلُهُ وَ هَذَا مِمَّا یَجِبُ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ لَا یَعُودُ إِلَی مِثْلِهِ وَ إِنْ هُوَ نَذَرَ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِی مِثْلُ الرَّجُلِ یَجْعَلُ

ص: 220


1- 1. فقه الرضا ص 26.
2- 2. فقه الرضا ص 36.

عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ فِسْقٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی نَذْرِهِ (1).

«23»- وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ كَفَّارَةَ یَمِینٍ بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَیْرَ لِإِقْدَامِهِ عَلَی نَذْرٍ فِی مَعْصِیَتِهِ (2).

«24»- وَ قَدْ رُوِیَ: إِذَا نَذَرْتَ نَذْرَ طَاعَةٍ لِلَّهِ فَقَدِّمْهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَی مِنْكَ-(3)

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْیَمِینَ عَلَی وَجْهَیْنِ یَمِینٍ فِیهَا كَفَّارَةٌ وَ یَمِینٍ لَا كَفَّارَةَ فِیهَا فَالْیَمِینُ الَّتِی فِیهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الْعَبْدُ عَلَی شَیْ ءٍ یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیَحْلِفُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْهُ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ أَوْ یَحْلِفُ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی لَا كَفَّارَةَ فِیهَا عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ فِیهَا عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا إِدْخَالُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِی یُؤْجَرُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ فِی الدُّنْیَا وَ مَا یَلْزَمُ فِیهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ یَخْلُصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ فَأَمَّا الَّتِی لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ یَجِدَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُكُ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعُ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ(4).

«25»- وَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهُوَ یَمِینُ غَمُوسٍ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ یَشْرَبَ خَمْراً أَوْ یَفْعَلَ شَیْئاً مِمَّا لَیْسَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًی فَحَنِثَ لَا یَفِی بِنَذْرِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ-(5) وَ النَّذْرُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ عُوفِیتُ مِنْ مَرَضِی أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ

ص: 221


1- 1. فقه الرضا ص 36.
2- 2. فقه الرضا ص 36.
3- 3. فقه الرضا ص 36.
4- 4. فقه الرضا: 37.
5- 5. فقه الرضا: 37.

أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَیْهِ أَنْ یَفِیَ وَ لَا یَسَعُهُ تَرْكُهُ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ رُوِیَ كَفَّارَةُ یَمِینٍ وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَصُومَ صَوْماً یَوْماً أَوْ شَهْراً وَ لَمْ یُسَمِّ یَوْماً بِعَیْنِهِ أَوْ شَهْراً بِعَیْنِهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ أَیَّ یَوْمٍ شَاءَ صَامَ وَ أَیَّ شَهْرٍ شَاءَ صَامَ مَا لَمْ یَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالَ فَإِنَّ فِیهِمَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا یَجُوزُ صَوْمُهُمَا فَإِنْ صَامَ یَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ یُسَمِّهِ فِی النَّذْرِ مُتَتَابِعٍ أَوْ غَیْرِهِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ مَكَانَهُ یَوْماً آخَرَ أَوْ شَهْراً آخَرَ عَلَی حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ

یَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ أَوْ صَامَ یَوْماً إِلَّا أَنْ یَكُونَ یَنْوِی شَیْئاً فِی نَذْرٍ وَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ الشَّیْ ءُ بِعَیْنِهِ وَ إِنِ امْرُؤٌ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِیرَ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ فَكَانَ ثَمَانِینَ مَوْطِناً وَ بِاللَّهِ حُسْنُ الِاسْتِرْشَادِ(1).

«26»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ-(2) وَ لَا یَمِینَ فِی اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا سُكْرٍ وَ لَا عَلَی عَصَبِیَّةٍ وَ لَا عَلَی مَعْصِیَةٍ(3).

«27»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ الْمُصْعَبِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَكَی ابْنٌ لِی فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی مَكَّةَ مَاشِیاً وَ خَرَجْتُ أَمْشِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْعَقَبَةِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَكِبْتُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَیَّ شَیْ ءٌ قَالَ اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ شَیْ ءٌ هُوَ لِی لَازِمٌ أَوْ لَیْسَ لِی بِلَازِمٍ قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ فِیهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (4).

«28»- قَالَ أَبُو بَصِیرٍ أَیْضاً: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ كَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ (5).

ص: 222


1- 1. فقه الرضا ص 37.
2- 2. المصدر: 36.
3- 3. فقه الرضا ص 37.
4- 4. السرائر: 480.
5- 5. السرائر: 480.

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (1).

«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا قَالَتِ ادْنُوِی یَا فُلَانَةُ فَكُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَیْهَا بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ عِتْقِ مَا تَمْلِكُ إِنْ لَمْ تَدْنُوِی فَتَأْكُلِی مَعِی إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِیَّاكِ سَقْفُ بَیْتٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَی خِوَانٍ أَبَداً قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا أَقْضِی فِی ذَا قُلْ لَهُمَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِی وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُودُ إِلَی ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (2).

«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَةِ فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِكٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (3).

«32»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (4).

«33»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَ كُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (5).

«34»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُصْلِحُ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ فَیَحْمِلُ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الْإِثْمِ (6).

ص: 223


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 73.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 73.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 73.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 73.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 74.
6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 112.

«35»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ قَالَ یَعْنِی الرَّجُلَ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُكَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ لَا یُكَلِّمَ أُمَّهُ (1).

«36»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا كَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ قَالَ إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَی صُلْحٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَجُلٍ فَلَا یَقُولَنَّ إِنَّ عَلَیَّ یَمِیناً أَلَّا أَفْعَلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ (2).

«37»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِهِ- لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ كَلَّا وَ اللَّهِ- لَا یَعْقِدُ عَلَیْهَا أَوْ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ(3).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِیكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا یَقْرَبُهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا یَتْرُكُهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهِ مِنَ الْحَلَالِ (4).

«39»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَی شَیْ ءٍ(5).

«40»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وَ لَا یَعْقِدُ عَلَیْهَا(6).

«41»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْكِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ یُعْطَی إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطِی

ص: 224


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 112.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 112.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 112.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 336.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 336.
6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 336.

الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُعْطِیهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَایَةِ أَحَبُّ إِلَیَ (1).

«42»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: فِی الْیَمِینِ فِی إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فَلَعَلَّ أَهْلَكَ أَنْ یَكُونَ قُوتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ وَ لَكِنْ یُحْسَبُ فِی طَبْخِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِینِهِ فَإِذَا هُوَ یَجْرِی لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ وَ أَمَّا كِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهِ الشِّتَاءُ فَكِسْوَتُهُ وَ إِنْ وَافَقَتْ بِهِ الصَّیْفُ فَكِسْوَتُهُ لِكُلِّ مِسْكِینٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ وَ لِلْمَرْأَةِ مَا یُوَارِی مَا یَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِكَ لَیْسَ مِنْ مَالِكَ وَ لَا غَیْرِهِ (2).

«43»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ مَا یَأْكُلُ أَهْلُ الْبَیْتِ لِشَبَعِهِمْ یَوْمٌ وَ كَانَ یُعْجِبُهُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِینٍ قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَیْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ (3).

«44»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ قَالَ قُوتُ عِیَالِكَ وَ الْقُوتُ یَوْمَئِذٍ مُدٌّ قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ (4).

«45»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَوْ سِتِّینَ مِسْكِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا أَعْطِهِ وَاحِداً وَاحِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الضُّعَفَاءَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ أَهْلُ الْوَلَایَةِ أَحَبُّ إِلَیَ (5).

«46»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ تُعْطِی

ص: 225


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 336.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 336.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 337.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 337.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 337.

كُلَّ مِسْكِینٍ مُدّاً عَلَی قَدْرِ مَا تَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِكَ فِی كُلِّ یَوْمٍ وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ یَكُونُ فِیهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ عَلَی كُلِّ مِسْكِینٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَیْنِ (1).

«47»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ علیه السلام: ثَوْبَیْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ وَ الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی الَّذِی یَجِبُ عَلَیْكَ فِیهِ رَقَبَةٌ(2).

«48»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ وَ الْإِدَامُ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مَدٌّ لِكُلِّ مِسْكِینٍ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ وَ یَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ وَ یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْمَوْلُودُ وَ لَا یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةً بِالتَّوْحِیدِ(3).

«49»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِینَ لِكُلِّ مِسْكِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِكَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (4).

«50»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی النَّاسِ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ كَمَا فَوَّضَ إِلَی الْإِمَامِ فِی الْمَحَارِمِ أَنْ یَصْنَعَ مَا شَاءَ وَ قَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ «أَوْ» فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ(5).

«51»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ قَالَ اللَّهُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ (6).

«52»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ

ص: 226


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 337.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 337.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 338.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 338.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 338.
6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 338.

كَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ فَهَذَا الرَّجُلُ یَسْأَلُ فِی كَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ یَوْمِهِ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ لَا یَجِدُ وَ قَالَ الصِّیَامُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُنَ (1).

«53»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَقُولُ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ كَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ (2).

«54»- شی، [تفسیر العیاشی] عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مُدٌّ مُدٌّ(3).

«55»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٌ- لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ قَالَ وَ قَالَ كُلُّ صِیَامٍ یُفَرَّقُ إِلَّا صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (4).

«56»- شی، [تفسیر العیاشی] یُوسُفُ بْنُ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَكَی الْمُتَوَكِّلُ شَكَاةً شَدِیدَةً فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ یَتَصَدَّقُ بِمَالٍ كَثِیرٍ فَعُوفِیَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِیَمِینِهِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ إِنِّی أَرَاهُ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَكْثَرَ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو یَحْیَی بْنُ أَبِی مَنْصُورٍ الْمُنَجِّمُ لَوْ كَتَبْتَ إِلَی ابْنِ عَمِّكَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَأَمَرَ أَنْ یَكْتُبَ لَهُ فَیَسْأَلَهُ فَكَتَبَ إِلَیْهِ فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام تَصَدَّقْ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً قَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلُوهُ مِنْ أَیْنَ قَالَ هَذَا فَكَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِی نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللّٰه علیه و آله فِیهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً

ص: 227


1- 1. نفس المصدر ص 338.
2- 2. نفس المصدر ص 338.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 339.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 339.

فثمانین [فَثَمَانُونَ] دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ كَثِیرٌ(1).

«57»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِینُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ تُؤْتِی أُكُلَها كُلَّ حِینٍ (2).

«58»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ صَوْماً حِیناً فِی شُكْرٍ قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ فَلْیَصُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- تُؤْتِی أُكُلَها كُلَّ حِینٍ وَ الْحِینُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ(3).

«59»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ حِیناً وَ ذَلِكَ فِی شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ أَتَی عَلِیّاً مِثْلُ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- تُؤْتِی أُكُلَها كُلَّ حِینٍ یَعْنِی سِتَّةَ أَشْهُرٍ(4).

«60»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَلَهُ ثُنْیَا إِلَی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْماً مِنَ الْیَهُودِ سَأَلُوا النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ الْقَوْنِی غَداً وَ لَمْ یَسْتَثْنِ حَتَّی أُخْبِرَكُمْ فَاحْتَبَسَ عَنْهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ (5).

«61»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: ذَكَرَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ فَقَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ أَنْ تَقُولَ وَ لَوْ بَعْدَ سَنَةٍ(6).

«62»- شی، [تفسیر العیاشی] فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ

ص: 228


1- 1. نفس المصدر ج 2 ص 84 و كان الرمز فیها و فیما بعدها الی حدیث 69( ین) و هو خطأ.
2- 2. نفس المصدر ج 2 ص 224.
3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 224.
4- 4. نفس المصدر ج 2 ص 224.
5- 5. نفس المصدر ج 2 ص 224.
6- 6. نفس المصدر ج 2 ص 224.

وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ أَنْ تَقُولَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِینَ فَلِلْعَبْدِ الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ (1).

«63»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ اللَّهُ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ أَلَّا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیَّةُ اللَّهِ فِیَّ أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ أَیِ اسْتَثْنِ مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَ (2).

«64»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ(3).

«65»- قَالَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ فَقَالَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِ حِینَ تَذْكُرُ(4).

«66»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ فَیَنْسَی أَنْ یَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلْیَقُلْهَا إِذَا ذَكَرَ(5).

«67»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی الشَّیْ ءِ وَ یَنْسَی أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَیَقُولَنَّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ عَنْ قَوْلِهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ (6).

«68»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ قَالَ إِذَا حَلَفْتَ نَاسِیاً ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِهِ حِینَ تَذْكُرُ(7).

ص: 229


1- 1. نفس المصدر ج 2 ص 224.
2- 2. نفس المصدر ج 2 ص 325.
3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 325.
4- 4. نفس المصدر ج 2 ص 325.
5- 5. نفس المصدر ج 2 ص 325.
6- 6. نفس المصدر ج 2 ص 325.
7- 7. نفس المصدر ج 2 ص 325.

«69»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَكَرَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ (1).

«70»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَیْرُهُ قَالَ: كَتَبَتْ عِصَابَةُ الشِّیعَةِ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام مَا یَقُولُ الْعَالِمُ فِی رَجُلٍ قَالَ نَذَرْتُ لِلَّهِ لَأُعْتِقَنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ كَانَ فِی رِقِّی قَدِیماً وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَبِیدِ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ لِیُعْتِقَنَّ مَنْ كَانَ فِی مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ الدَّلِیلُ عَلَی صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ الْآیَةَ وَ الْحَدِیثُ مَنْ لَیْسَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ كَتَبُوا مَا یَقُولُ الْعَالِمُ فِی رَجُلٍ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِمَالٍ كَثِیرٍ فِیمَا یَتَصَدَّقُ الْجَوَابُ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ إِنْ كَانَ الَّذِی حَلَفَ أَرْبَابَ شِیَاهٍ فَلْیَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِینَ شَاةً وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعَمِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِینَ بَعِیراً وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّرَاهِمِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ فَعَدَدْتُ مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ نُزُولِ تِلْكَ الْآیَةِ فَكَانَتْ أَرْبَعَةً وَ ثَمَانِینَ مَوْطِناً(2).

أقول: تمامه فی أبواب معجزات الكاظم علیه السلام.

«71»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جِبْرِیلُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ (3).

«72»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ قَالَ لِلْعَبْدِ

ص: 230


1- 1. نفس المصدر ج 2 ص 325.
2- 2. المناقب ج 3 ص 409 و كان الرمز( ین) و قد صححناه استنادا الی ما سبق من المؤلّف حیث أخرج الحدیث فی ج 48 ص 73 و أحال إلیه هنا.
3- 3. النوادر ص 60.

أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ (1).

«73»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لِآدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ فَأَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا- لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِكَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی الْكِتَابِ- لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیَّةُ اللَّهِ فِی أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ أَفْعَلَهُ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ أَیِ اسْتَثْنِ مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَ (2).

«74»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَ قَالا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ(3).

«75»- وَ رَوَی لِی مُرَازِمٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَوْماً إِلَی مَنْزِلِ زَیْدٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِیهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِ فِیهِ أَرْزَاقُ الْعِیَالِ وَ مَا یَحْرُمُ لَهُمْ فَإِذَا فِیهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ كَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِیهِ فِی كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

«76»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّی یَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ قَالَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لَا یَنْطِحُ الْحَائِطَ بِرَأْسِهِ لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَیْطَاناً حَتَّی یَنْطِحَ رَأْسَهُ بِالْحَائِطِ(5).

«77»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام:

ص: 231


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60 و كان الرمز( شی) و هو خطأ.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60 و كان الرمز( شی) و هو خطأ.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60 و كان الرمز( شی) و هو خطأ.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (1).

«78»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ و [بْنِ] إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْمٍ إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ (2).

«79»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عتق [عِتْقاً] أَوْ نذر [نَذْراً] أَوْ هدی [هَدْیاً] إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ و [أَوْ] ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطِیعَةَ قَرَابَةٍ أَوْ مأثم [مَأْثَماً] یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أمر [أَمْراً] لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ (3).

«80»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی وَ فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا قَالَتِ ادْنِی یَا فُلَانَةُ فَكُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَیْهَا الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ إِنْ لَمْ تَأْتِینَ فَتَأْكُلِینَ مَعِی إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَی خِوَانٍ أَبَداً قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَقَالَتَهُمَا قَالَ أَنَا أَقْضِی فِی ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِی وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَی ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (4).

«81»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْراً

ص: 232


1- 1. نفس المصدر ص 57.
2- 2. نفس المصدر ص 57.
3- 3. نفس المصدر ص 57.
4- 4. نفس المصدر ص 57.

مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ(1).

«82»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحُسَیْنِ زَیْدٍ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِیهِ شِرًی فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ (2).

«83»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنِ ابْنِ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَی أُخْتٍ لَهَا وَ هِیَ مَرِیضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِی فَأَبَتْ فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی إِنْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً فَقَالَتْ فَجَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ فَقَالَتِ الْأُخْرَی فَعَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ كُلُّ مَالِی فِی الْمَسَاكِینِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی فَقَالَتْ عَلَیَّ مِثْلُ ذَلِكِ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ (3).

«84»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(4).

«85»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ یَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ یَأْكُلْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا(5).

«86»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاكِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ(6).

«87»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ أَوْ مَالِی صَدَقَةٌ أَوْ هَدْیٌ قَالَ قَالَ إِنَّ أَبِی لَا یَرَی ذَلِكَ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَجْعَلَهُ لِلَّهِ عَلَیْهِ (7).

ص: 233


1- 1. نفس المصدر ص 58.
2- 2. نفس المصدر ص 58.
3- 3. نفس المصدر ص 58.
4- 4. نفس المصدر ص 58.
5- 5. نفس المصدر ص 58.
6- 6. نفس المصدر ص 58.
7- 7. نفس المصدر ص 58.

«88»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَةِ فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِكٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (1).

«89»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیٌ كَذَا وَ كَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ بِحِجَّةٍ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا(2).

«90»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ(3).

«91»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَنْ یَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(4).

«92»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ (5).

«93»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ یَمِیناً فِیهَا مَعْصِیَةُ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیَعْمَلِ الَّذِی حَلَفَ عَلَی هِجْرَانِهِ (6).

«94»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ قَالَ نَعَمْ (7).

«95»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُلُّ یَمِینٍ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَیْرِهِ (8).

«96»- ین،(9)

[كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: كُلُّ یَمِینٍ

ص: 234


1- 1. نفس المصدر ص 58.
2- 2. نفس المصدر ص 58.
3- 3. نفس المصدر ص 58.
4- 4. نفس المصدر ص 58.
5- 5. نفس المصدر ص 58.
6- 6. نفس المصدر ص 58.
7- 7. نفس المصدر ص 58.
8- 8. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
9- 9. فی الأصل لیس له رمز و لا لما بعده و فی الكمبانیّ رمز العیّاشیّ و كلها من النوادر.

لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ لَا عِتْقٍ (1).

«97»- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (2).

«98»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(3).

«99»- عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ النَّذْرُ شَیْئاً حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً(4).

«100»- عَنْ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْیٍ وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا یُهْدَی الْبُدْنُ (5).

«101»- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِطَعَامٍ هُوَ یُهْدِیهِ فَقَالَ لَا یُهْدَی الطَّعَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لَمْ یَكُنْ یُهْدِیهَا حِینَ صَارَتْ لَحْماً إِنَّمَا الْهَدْیُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ(6).

«102»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(7).

«103»- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَیْتُ لِأَهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ أَ یَسُوءُ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ یَسُوءُ عَلَیْهِمْ إِنْ لَا یَأْخُذُ نَسِیئَةً لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ قَالَ فَلْیَأْخُذْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(8).

«104»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ

ص: 235


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 73 و قد ورد فی نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58 ضمن مجموعة الأحادیث بحسب نظمها و سیاقها.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
8- 8. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.

عَلَیْكَ فِیهِ (1).

«105»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (2).

«106»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَكُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ إِلَّا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی بَیْتِهِ (3).

«107»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ كُلُّ مَنْ قَبْلَنَا یَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا یَمْلِكُ (4).

«108»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ الرِّبْعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ یَعْنِی الرَّجُلَ یَحْلِفُ أَلَّا یُكَلِّمَ أُمَّهُ وَ لَا یُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (5).

«109»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قَوْلُ اللَّهِ لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ قَالَ هُوَ كَلَّا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ (6).

«110»- عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ فَقَالَ إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(7).

«111»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِیعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ (8).

«112»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ لِی فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی

ص: 236


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
8- 8. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.

أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْكَ شَیْ ءٌ(1).

«113»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَلِیٍّ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَكُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَةِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَلَّا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ (2).

«114»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ شَیْئاً فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُكَهَا إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ (3).

«115»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ تَرَكَهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُكُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِكَ فَدَعْهَا(4).

«116»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ الْحَلَبِیِّ: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (5).

«117»- قَالَ الْحَلَبِیُّ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِی یُوفِی بِهِ إِذَا جَعَلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْكَرُ فِیهِ اللَّهُ (6).

«118»- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حِجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ.

وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ وَ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ

ص: 237


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 58.

صَارَتْ لَحْماً(1).

«119»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا(2).

«120»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ (3).

«121»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاكِینِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَیْ ءٍ- لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِكُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِكُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِكُ (4).

«122»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْیَمِینِ الَّتِی لَا یُكَفَّرُ هُوَ مِمَّا حَلَفْتَ لِلَّهِ وَ فِیهِ مَا یُكَفَّرُ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ عَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ هَذَا مِمَّا لَا یُكَفَّرُ(5).

«123»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زَیْدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ امْرَأَتِی خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَیْرِ إِذْنِی فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام خَرَجَتْ سَبْعِینَ ذِرَاعاً قَالَ لَا قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا یَجِی ءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ فَیَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَیَنْتَزِعُ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ (6).

«124»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ(7).

ص: 238


1- 1. نفس المصدر ص 59.
2- 2. نفس المصدر ص 59.
3- 3. نفس المصدر ص 59.
4- 4. نفس المصدر ص 59.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.

باب النذور و الأیمان التی یلزم صاحبها الكفارة(1).

«125»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُكَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ قَالَ مَا كَانَ عَلَیْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْكَ شَیْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ وَاجِبٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْكَ الْكَفَّارَةُ(2).

«126»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِی ابْنٍ لِی إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِیاً فَمَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَیْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِی نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(3).

«127»- رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ: مِثْلَ ذَلِكَ (4).

«128»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْیَمِینِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا الْكَفَّارَةُ قَالَ الْكَفَّارَاتُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَلَّا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَشْتَرِیهِ فَیُكَفِّرُ یَمِینَهُ (5).

«129»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ فَارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ خَافَ أَنْ یَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِیَ حَاضَتْ وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِیَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَحْلِفَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(6).

«130»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًی یُقَسِّمُهَا بَیْنَ الْمَسَاكِینِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا سَمَّی مَكَاناً فَلْیَنْحَرْ فِیهَا فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ (7).

ص: 239


1- 1. هذا العنوان من عناوین كتاب النوادر و قد كتب فی نسخة الكمبانیّ بصورة الأبواب المعمولة لكتاب البحار، و هو سهو.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.

«131»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَیَّ فَكَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْكَ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْكَ (1).

«132»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ أَتَزَوَّجْ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَیْسَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةُ اللَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ (2).

«133»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا لِلَّهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِی إِنِّی أَكْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِی أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ (3).

«134»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَلَّا یَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْكِیناً(4).

«135»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْیَمِینِ الَّذِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِی طَاعَةٍ فَلْیَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْ فَلْیُكَفِّرْ یَمِینَهُ وَ أَمَّا مَا كَانَتْ یَمِیناً فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ(5).

«136»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ یُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ الْهَدْیِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ

ص: 240


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.

وَاجِبٌ عَلَیْهِ (1).

«137»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَكَفَّارَةُ یَمِینٍ (2).

«138»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی فِیهِ الْكَفَّارَةُ عَنِ الْأَیْمَانِ قَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَلَیْسَ عَلَیْكَ فِیهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَی ذَلِكَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ(3).

«139»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ: الْیَمِینُ الَّتِی تُكَفَّرُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ- لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ (4).

«140»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مُدّاً مِنْ دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا(5).

«141»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَسْأَلُ فِی كَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ قَالَ إِذَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ لَا یَجِدُ(6).

«142»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ (7).

«143»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِیٍّ طَیِّبٍ لِكُلِّ مِسْكِینٍ مُدٌّ(8).

«144»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ

ص: 241


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
4- 4. نفس المصدر ص 60.
5- 5. نفس المصدر ص 60.
6- 6. نفس المصدر ص 60.
7- 7. نفس المصدر ص 60.
8- 8. نفس المصدر ص 60.

الْیَمِینِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مُدّاً مُدّاً(1).

«145»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَی آخِرِهِ فَجَعَلَهَا یَمِیناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ لِكُلِّ مِسْكِینٍ مُدٌّ قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ (2).

«146»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَطْعِمْ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِینٍ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ(3).

«147»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْكِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ یُعْطَی إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْتُ فَیُعْطِیهِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَیَ (4).

«148»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ(5).

«149»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَشَرَةَ مَسَاكِینَ كل [لِكُلِ] مِسْكِینٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی أَمْرِ مَارِیَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَی آخِرِهِ (6).

«150»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ كَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (7).

«151»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا یَكُونُ

ص: 242


1- 1. نفس المصدر ص 61.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.

إِنَّهُ یَكُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهَا الزَّیْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ (1).

«152»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِیَكُونَ الْحَفْنَةُ فِی طَحْنِهِ وَ حَنْطِهِ (2).

«153»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْكِسْوَةُ لِلْمَسَاكِینِ فِی كَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ ثَوْبٌ هُوَ مَا یُوَارِی عَوْرَتَهُ (3).

«154»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ عَافَی اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِنَ الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ لَهُ بِهِ (4).

«155»- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: مَا كَانَ عَلَیْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ مَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَالْكَفَّارَةُ(5).

«156»- وَ سُئِلَ هَلْ یَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ عَلِیّاً جَلَدَ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ فِی الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَحَسَبَ كُلَّ جَلْدَةٍ بِجَلْدَتَیْنِ (6).

«157»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا یُطِیقُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (7).

«158»- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَكُونَ وَلَدُ إِسْمَاعِیلَ إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.

ص: 243


1- 1. نفس المصدر: 61.
2- 2. نفس المصدر: 61.
3- 3. نفس المصدر: 61.
4- 4. نفس المصدر ص 78.
5- 5. نفس المصدر ص 78.
6- 6. نفس المصدر ص 78.
7- 7. نفس المصدر ص 78.

قَالَ وَ لَا یَحْلِفُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ (1).

«159»- وَ عَنْهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مِنْ یَمِینٍ أَوْ غَیْرِهِ رَدَّهُ إِلَی كِتَابِ اللَّهِ (2).

«160»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُكُمْ قَالَ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَیْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ وَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (3).

«161»- وَ عَنْهُ: فِی رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ لَا یَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَی الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یُعْتِقُ أَوْ یَصُومُ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ (4).

«162»- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: كَفَّارَةُ الْیَمِینِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِیهِ طِحْنَةٌ وَ حِنْطَةٌ أَوْ ثَوْبٌ (5).

«163»- وَ فِی رِوَایَةِ الْحَلَبِیِّ: مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ أَوْ ثوبین [ثَوْبَانِ] وَ إِنْ أَعْتَقَ مُسْتَضْعَفاً وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْعِتْقُ لَمْ یَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (6).

«164»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَمِینَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا یَمِینَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَیِّدِهِ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ فِی مَا لَا یَمْلِكُ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ الْخَبَرَ(7).

«165»- بَیَانُ التَّنْزِیلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ وَ رَوْضُ الْجِنَانِ، لِأَبِی الْفُتُوحِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا: رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنِ الْحِینِ وَ كَانَ نَذَرَ أَلَّا یُكَلِّمَ زَوْجَتَهُ حِیناً فَقَالَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ أَرْبَعِینَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَی- هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ فَسَأَلَ عُثْمَانَ فَقَالَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَی- تُؤْتِی أُكُلَها كُلَّ حِینٍ فَسَأَلَ عَلِیّاً علیه السلام فَقَالَ إِنْ نَذَرْتَ غُدْوَةً فَتَكَلَّمْ عَشِیَّةً وَ إِنْ نَذَرْتَ

ص: 244


1- 1. نفس المصدر ص 78.
2- 2. نفس المصدر ص 78.
3- 3. نفس المصدر ص 78.
4- 4. نفس المصدر ص 78.
5- 5. نفس المصدر ص 78.
6- 6. نفس المصدر ص 78.
7- 7. نوادر الراوندیّ ص 51.

عَشِیَّةً فَتَكَلَّمْ بُكْرَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَی فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ فَفَرِحَ الرَّجُلُ وَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.

«166»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ خَیْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ كَلَّا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَهُ عَلِیٌّ علیه السلام عَلَی ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا لَحَّامُ وَ مَنِ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ قَالَ رَبُّ الْعَالَمِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّ اللَّهَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَیْنَمَا كَانُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَیْثُ كُنْتَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِینَ قَالَ لَا إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَیْرِ رَبِّكَ.

«167»- الْهِدَایَةُ،: النُّذُورُ وَ الْأَیْمَانُ وَ الْكَفَّارَاتُ الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ یَمِینٌ فِیهَا كَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ لَا كَفَّارَةَ فِیهَا فَالَّتِی فِیهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیَحْلِفُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ لَمْ یَفْعَلْهُ أَوْ یَحْلِفَ أَوْ حَلَفَ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ هِیَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ فِیهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ یُخَلِّصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مُتَعَدٍّ عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِی لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ یَجِدُ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُكُ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعُ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ(1).

«168»- وَ قَالَ الْكَاظِمُ علیه السلام: لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا-(2) وَ اعْلَمْ أَنْ

ص: 245


1- 1. الهدایة ص 72.
2- 2. الهدایة ص 73.

لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ یَشْرَبَ خَمْراً أَوْ یَفْسُقَ أَوْ یَقْطَعَ رَحِماً أَوْ یَتْرُكَ فَرْضاً أَوْ سُنَّةً لَكَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَشْرَبَ الْخَمْرَ وَ لَا یَفْسُقَ وَ لَا یَتْرُكَ الْفَرْضَ وَ السُّنَّةَ وَ لَا كَفَّارَةَ إِذَا حَنِثَ فِی یَمِینِهِ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی مَا فِیهِ الْكَفَّارَةُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبٌ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثِ فَعَلَ جَازَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنْهَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ النَّذْرُ عَلَی وَجْهَیْنِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ عُوفِیتُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ دَیْنٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّیْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ فَعَلْتُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَلِلَّهِ عَلَیَّ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ وَ لَا یَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَدْ رُوِیَ كَفَّارَةُ یَمِینٍ فَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَصُومَ یَوْماً أَوْ شَهْراً لَا بِعَیْنِهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ أَیَّ یَوْمٍ صَامَ وَ أَیَّ شَهْرٍ صَامَ مَا لَمْ یَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالًا فَإِنَّ فِیهِمَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا یَجُوزُ صَوْمُهُمَا فَإِنْ صَامَ یَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ یُسَمِّهِ فِی النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مَكَانَهُ أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَی حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ ذَلِكَ الْیَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ یَصُمْهُ أَوْ صَامَ فَأَفْطَرَ فَعَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ أَوْ صَامَ یَوْماً إِلَّا أَنْ یَكُونَ نَوَی شَیْئاً فِی نَذْرِهِ فَیَلْزَمُهُ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّیْ ءِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِیرَ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً(1).

ص: 246


1- 1. الهدایة ص 74.

كتاب الأحكام

اشارة

ص: 247

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ الَّذِینَ اصْطَفی محمد و آله خیرة الوری أما بعد فهذا هو المجلد الرابع و العشرون من كتاب بحار الأنوار فی الأحكام الشرعیة مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقی محمد باقر عفا اللّٰه عن جرائمهما.

باب 1 اللقطة و الضالة

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِذَا انْقَضَتْ فَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِیَةً هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا(2).

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا الرَّجُلُ قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَ قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ لِأَهْلِهِ- لَا تَمَسُّوهَا(3).

ص: 248


1- 1. قرب الإسناد ص 58.
2- 2. قرب الإسناد ص 115.
3- 3. قرب الإسناد ص 115.

«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هَلْ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ (1).

«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَیْفَ یَصْنَعُ بِهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِی عُرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیَهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا فَإِنْ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ (2).

«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْفِضَّةَ فَیُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَیَأْتِی صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِی تَصَدَّقَ بِهِ وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ قِیمَتَهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی صَاحِبُهَا فَیَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ (3).

«7»- وَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِی جَارِیَةٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ كَانَتْ تُوَضِّیهِ وَ كَانَتْ خَادِماً صَادِقاً قَالَتْ وَضَّأْتُهُ بِقُدَیْدٍ وَ هُوَ عَلَی مِنْبَرٍ وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَجَرَی الْمَاءُ عَلَی الْمِیزَابِ فَإِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِمَا دُرٌّ مَا رَأَیْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ خَمِّرِیهِ بِالتُّرَابِ وَ لَا تُخْبِرِینَ بِهِ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً حَتَّی مَاتَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی آبَائِهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (4).

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِی الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هِیَ لَكَ أَوْ لِأَخِیكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَیْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا یَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیْهِ (5).

«9»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیهم السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً كَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِكِّینٌ فَقَالَ یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْكَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ

ص: 249


1- 1. قرب الإسناد ص 115.
2- 2. قرب الإسناد ص 115.
3- 3. قرب الإسناد ص 115.
4- 4. قرب الإسناد ص 115.
5- 5. قرب الإسناد ص 116.

بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- لَا نَدْرِی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا(1).

«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ اللُّقَطَةَ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ لُقَطَةُ غَیْرِ الْحَرَمِ فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرَّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِی الْحَرَمِ دِینَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفُهُ وَ لُقَطَةُ غَیْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا أَیْضاً سَنَةً فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ كَسَبِیلِ مَالِكَ وَ إِنْ كَانَ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِیَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ وَجَدْتَ فِی دَارٍ وَ هِیَ عَامِرَةٌ فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَ خَرَاباً فَهِیَ لِمَنْ وَجَدَهَا فَإِنْ وَجَدْتَ فِی جَوْفِ الْبَهَائِمِ وَ الطُّیُورِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ فَتُعَرِّفُهَا صَاحِبَهَا الَّذِی اشْتَرَیْتَهَا مِنْهُ فَإِنْ عَرَفَهَا فَهُوَ لَهُ وَ إِلَّا فَهِیَ كَسَبِیلِ مَالِكَ وَ أَفْضَلُ مَا یُسْتَعْمَلُ فِی اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدْتَهَا فِی الْحَرَمِ أَوْ غَیْرِ الْحَرَمِ أَنْ تَتْرُكَهَا فَلَا تَأْخُذَهَا وَ لَا تَمَسَّهَا وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا وَجَدُوا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا وَ إِنْ وَجَدْتَ إِدَاوَةً أَوْ نَعْلًا أَوْ سَوْطاً فَلَا تَأْخُذْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِسَلَّةً أَوْ مِخْیَطاً أَوْ سَیْراً فَخُذْهُ وَ انْتَفِعْ بِهِ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِی مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَی نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَیْهِ

ثَمَنَهُ وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ فَإِنْ وَجَدْتَ شَاةً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَخُذْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ لَكَ أَوْ لِأَخِیكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ فَدَعْهُ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّ بَطْنَهُ وِعَاؤُهُ وَ كَرِشَهُ سِقَاؤُهُ وَ خُفَّهُ حِذَاؤُهُ (2).

«11»- یج، [الخرائج و الجرائح]: رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَی الصَّادِقِ علیه السلام وَ شَكَا إِلَیْهِ فَاقَتَهُ فَقَالَ لَهُ علیه السلام طِبْ نَفْساً فَإِنَّ اللَّهَ یُسَهِّلُ الْأَمْرَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَلَقِیَ فِی طَرِیقِهِ هِمْیَاناً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ انْصَرَفَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ حَدَّثَهُ بِمَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ وَ نَادِ عَلَیْهِ سَنَةً لَعَلَّكَ تَظْفَرُ بِصَاحِبِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَالَ- لَا أُنَادِی فِی الْأَسْوَاقِ وَ فِی مَجْمَعِ النَّاسِ وَ خَرَجَ إِلَی سِكَّةٍ فِی آخِرِ الْبَلَدِ وَ قَالَ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَیْ ءٌ فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ ذَهَبَ مِنِّی سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فِی كَذَا قَالَ مَعِی

ص: 250


1- 1. المحاسن ص 452.
2- 2. فقه الرضا ص 35.

ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُ وَ كَانَ مَعَهُ مِیزَانٌ فَوَزَنَهَا فَكَانَ كَمَا كَانَ لَمْ تَنْقُصْ فَأَخَذَ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطَاهَا الرَّجُلَ فَأَخَذَهَا وَ خَرَجَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ وَ قَالَ مَا هَذِهِ هَاتِ الصُّرَّةَ فَأَتَی بِهَا فَقَالَ هَذَا ثَلَاثُونَ وَ قَدْ أَخَذْتَ سَبْعِینَ مِنَ الرَّجُلِ وَ سَبْعُونَ حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةِ حَرَامٍ (1).

«12»- سر، [السرائر] جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِیّاً قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ (2).

«13»- سر، [السرائر] فِی جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الطَّیْرُ یَقَعُ فِی الدَّارِ فَنَصِیدُهُ وَ حَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَیَقَعُ عَلَیْنَا وَ نَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْرِفُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ (3).

«14»- سر، [السرائر] فِی جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُ وَ قَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ (4).

«15»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ فِیهَا لَحْمٌ كَثِیرٌ وَ خُبْزٌ كَثِیرٌ وَ بَیْضٌ وَ فِیهَا سِكِّینٌ فَقَالَ یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْكَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّیٍّ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ یَعْلَمُوا(5).

«16»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ

ص: 251


1- 1. الخرائج ص.
2- 2. السرائر ص 482.
3- 3. السرائر ص 483.
4- 4. السرائر ص 484.
5- 5. نوادر الراوندیّ ص 50.

لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَ تَرْعَی الشَّجَرَ حَتَّی یَجِی ءَ رَبُّهَا فَیَأْخُذَهَا.

و هاتان استعارتان كأنه علیه السلام جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء و مشفرها بمنزلة السقاء فلیس یضر بها التردد فی الفیافی و النقل فی المصایف و المشاتی لأنها صابرة علی قطع الشقة و تكلف المشقة- لاستحصاف مناسمها و استغلاظ قوائمها و لأنها بطول عنقها تتملك من ورود المیاه الغائصة و التناول من أوراق الشجر الشاخصة فهی لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاء لأن تلك تضعف عن إدمان السیر و الضرب فی أقطار الأرض لضعف قوائمها و قلة تمكنها من أكثر المیاه و المراعی بنفسها و مع ذلك فهی فریسة للذئب إن أحس حسها و استروح ریحها و لأجل ذلك

قَالَ علیه السلام لِلسَّائِلِ عَنْهَا خُذْهَا فَإِنَّمَا هِیَ لَكَ أَوْ لِأَخِیكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (1).

«17»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ: ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ.

و هذا القول مجاز لأن الضالة علی الحقیقة لیست بحرق النار و إنما المراد أخذ ضالة المؤمن و الاشتمال علیها و الحول بینه و بینها یستحق به العقاب بالنار فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن یسمی باسمه لأن عاقبة أخذها یئول إلی حریق النار و یفضی إلی ألیم العقاب و قد نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن أخذ ضوال الإبل و هوامیها و الهوامی الضائعة(2).

«18»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدٍ الْكِنْدِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ.

ص: 252


1- 1. المجازات النبویّة ص 241.
2- 2. المجازات النبویّة ص 166.

باب 2 المشتركات و إحیاء الموات و حكم الحریم

«1»- ل، [الخصال] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ شَیْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ

رَجُلٌ بَایَعَ إِمَاماً لَا یُبَایِعُهُ إِلَّا لِدُنْیَا إِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَفَی لَهُ وَ إِلَّا كَفَّ وَ رَجُلٌ بَایَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ أَعْطَی بِهَا كَذَا وَ كَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَ لَمْ یُعْطِ فِیهَا مَا قَالَ وَ رَجُلٌ عَلَی فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ یَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِیلِ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ یَكُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی الطَّرِیقِ فَیَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً وَ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً(2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: حَرِیمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا(3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ(4).

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْحَفَّارُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عُمَیْرٍ الْحَوْصِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: حَرِیمُ الْبِئْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ

ص: 253


1- 1. الخصال ج 1 ص 67.
2- 2. قرب الإسناد ص 26.
3- 3. قرب الإسناد ص 26.
4- 4. قرب الإسناد ص 64 و فیه الملح و الماء.

حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً وَ حَرِیمُ عَیْنِ الْبِئْرِ السَّائِحَةِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ حَرِیمُ بِئْرِ الزَّرْعِ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ (1).

«6»- غط، [الغیبة] للشیخ الطوسی الْفَضْلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ یُوَسِّعُ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ فَیَصِیرُ سِتِّینَ ذِرَاعاً وَ یَهْدِمُ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَی الطَّرِیقِ وَ یَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ إِلَی الطَّرِیقِ وَ كُلَّ جَنَاحٍ وَ كَنِیفٍ وَ مِیزَابٍ إِلَی الطَّرِیقِ تَمَامَ الْخَبَرِ(2).

«7»- مل، [كامل الزیارات] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوِ الْحَیْرِ أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا یَخْرُجُ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ (3).

«8»- مل، [كامل الزیارات] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی: مِثْلَهُ (4).

«9»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ: أَنَّ الْفُرَاتَ مُدَّتْ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ النَّاسُ نَخَافُ الْغَرَقَ فَرَكِبَ وَ صَلَّی عَلَی الْفُرَاتِ فَمَرَّ بِمَجْلِسِ ثَقِیفٍ فَغَمَزَ عَلَیْهِ بَعْضُ شُبَّانِهِمْ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ وَ قَالَ یَا بَقِیَّةَ ثَمُودَ یَا صِغَارَ الْخُدُودِ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا طَغَامٌ لِئَامٌ مَنْ لِی بِهَؤُلَاءِ الْأَعْبُدِ فَقَالَ مَشَایِخُ مِنْهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ شَبَابٌ جُهَّالٌ فَلَا تَأْخُذْنَا بِهِمْ وَ اعْفُ عَنَّا قَالَ- لَا أَعْفُو عَنْكُمْ إِلَّا عَلَی أَنْ أَرْجِعَ وَ قَدْ هَدَمْتُمْ هَذِهِ الْمَجَالِسَ وَ سَدَدْتُمْ كُلَّ كُوَّةٍ وَ قَلَعْتُمْ كُلَّ مِیزَابٍ وَ طَمَمْتُمْ كُلَّ بَالُوعَةٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ وَ فِیهِ أَذًی لَهُمْ فَقَالُوا نَفْعَلُ وَ مَضَی وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَمَّا صَارَ إِلَی الْفُرَاتِ دَعَا ثُمَّ قَرَعَ الْفُرَاتَ قَرْعَةً فَنَقَصَ ذِرَاعٌ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذِهِ رُمَّانَةٌ قَدْ جَاءَ بِهَا الْمَاءُ وَ قَدِ احْتُبِسَتْ عَلَی الْجِسْرِ مِنْ كِبَرِهَا وَ عِظَمِهَا

ص: 254


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 387.
2- 2. غیبة الطوسیّ ص 298.
3- 3. كامل الزیارات ص 331 و لیس فیه محمّد بن یحیی بل بسند الحدیث الآتی.
4- 4. كامل الزیارات ص 331.

فَاحْتَمَلَهَا وَ قَالَ هَذِهِ رُمَّانَةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ وَ لَا یَأْكُلُ ثِمَارَ الْجَنَّةِ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَسَمْتُهَا بَیْنَكُمْ (1).

«10»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ وَ السَّادُّ الطَّرِیقِ الْمَسْلُوكِ (2).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ عَمَرَهَا رَجُلٌ وَ كَسَحَ أَنْهَارَهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا فَلْیُؤَدِّ إِلَیْهِ حَقَّهُ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَبْلَ شِرَائِهِ إِیَّاهَا فَإِنْ شِرَاءَهُ جَائِزٌ(3).

«12»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْعَطَنِ إِلَی بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ خَمْسُمِائَةِ ذراعا [ذِرَاعٍ] وَ الطَّرِیقُ إِلَی الطَّرِیقِ إِذَا تَضَایَقَ عَلَی أَهْلِهِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ (4).

«13»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ وَ لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

بیان: قال السید رضی اللّٰه هذا مجاز و المراد به أن یجی ء الرجل إلی الأرض قد أحیاها محی قبله فیغرس فیها أو یحدث فیها حدثا فیكون ظالما بما أحدثه و غاصبا لحق لا یملكه و إنما أضاف علیه السلام الظلم إلی العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلی العرق دون صاحبه و ذلك كما قالوا لیل نائم و نهار صائم أی ینام فی هذا و یصام فی هذا.

ص: 255


1- 1. الخرائج ص.
2- 2. السرائر ص 487.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 78.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 40.

و روی سفیان بن عیینة عن هشام بن عروة عن أبیه عروة بن الزبیر قال العروق أربعة عرقان ظاهران و عرقان باطنان أما الظاهران فالغرس و البناء و أما الباطنان فالبئر و المعدن و ربما روی هذا الخبر علی الإضافة فیكون لیس لعرق ظالم حق فإن كانت هذه الروایة صحیحة فقد خرج الكلام من حیز الاستعارة و دخل فی باب الحقیقة(1).

«14»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ.

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الرَّاجِلِ وَ الْحَافِی أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الْمُتَنَعِّلِ.

باب 3 الشفعة

«1»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ(2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعِ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهَا شُفْعَةٌ(3).

«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِی الشِّرْكَةِ الْمُشَاعَةِ وَ لَیْسَ فِی الْمَجَازِ

ص: 256


1- 1. المجازات النبویّة ص 255.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص.
3- 3. قرب الإسناد ص 77.

الْمَقْسُومِ وَ فِی الْمُجَاوَرَةِ وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِی الْأَرْحِیَةِ وَ فِی الْحَمَّامَاتِ وَ لَا شُفْعَةَ لِیَهُودِیٍّ وَ لَا نَصْرَانِیٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ وَ لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا حَیَوَانٍ وَ لَا ضَرَرَ فِی شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ وَ الشُّفْعَةُ عَلَی الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی وَ لَیْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ یَبِیعَ أَوْ یَعْرِضَ عَلَی شَرِیكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ وَ لَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ(1).

«4»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِیقٍ إِذَا كَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیكَیْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِیكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا یَجِبُ لِلشَّرِیكِ إِذَا بَاعَ شَرِیكُهُ أَنْ یَعْرِضَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَی مَا سَأَلَ- لَا أَنْ یَتَجَافَی عَنْهُ أَوْ یَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِیمَا اشْتَرَیْتَ أَوْ بِعْتَ أَوْ یَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً(2).

«5»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَیْسَ فِی الطَّرِیقِ شُفْعَةٌ وَ لَا فِی النَّهْرِ وَ لَا فِی رَحًی وَ لَا فِی حَمَّامٍ وَ لَا فِی ثَوْبٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مَقْسُومٍ فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُ أَبْوَابِهَا فِی عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَی شُفْعَةٌ إِذَا لَمْ یَتَهَیَّأْ لَهُ أَنْ یُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِی اشْتَرَاهَا إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِیكٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِیكٍ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ (3).

«6»- الْهِدَایَةُ،: وَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِی مُشَاعٍ وَ إِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ الرَّجُلِ مِنْ حِصَّةِ شَرِیكِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا(4).

«7»- وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ (5).

«8»- وَ قَالَ: وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِیَهُودِیٍّ وَ لَا نَصْرَانِیٍّ وَ لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِی حَمَّامٍ وَ لَا فِی رَحًی وَ لَا فِی طَرِیقٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مَقْسُومٍ (6).

ص: 257


1- 1. فقه الرضا ص 35.
2- 2. فقه الرضا ص 35.
3- 3. فقه الرضا ص 35.
4- 4. الهدایة ص 75.
5- 5. الهدایة ص 75.
6- 6. الهدایة ص 75.

«9»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ علیه السلام: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

و هذا القول مجاز و المراد و حیزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طریقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما یستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشریك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما یجب للشریك المخالط ثم للجار المجاور(1).

«10»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَیْسَ بِأَصْلٍ.

«11»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

باب 4 الغصب و ما یوجب الضمان

«1»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا.

قال السید رضوان اللّٰه علیه و یروی هذا الكلام للنبی صلی اللّٰه علیه و آله و لا عجب أن یشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قلیب و مفرغهما من ذنوب (2).

«2»- وَ مِنْهُ، قَالَ علیه السلام: یَنَامُ الرَّجُلُ عَلَی الثَّكَلِ وَ لَا یَنَامُ عَلَی الْحَرَبِ.

قال السید رضوان اللّٰه علیه و معنی ذلك أنه یصبر علی قتل الأولاد و لا یصبر

ص: 258


1- 1. المجازات النبویّة ص 384.
2- 2. نهج البلاغة ج 3 ص 206 و القلیب: بفتح فكسر البئر، و الذنوب بفتح فضم الدلو الكبیر و المراد ان الامام یستقی من بئر النبوّة و یفرغ من دلوها.

علی سلب الأموال (1).

«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَانَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ (2).

«4»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی ثَلَاثَةِ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِی بَعِیرٍ فَأَخَذَهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَعَقَلَهُ وَ شَدَّ یَدَیْهِ جَمِیعاً وَ مَضَی فِی حَاجَةٍ وَ جَاءَ الرَّجُلَانِ فَخَلَّیَا یَداً وَاحِدَةً وَ تَرَكَا وَاحِدَةً وَ تَشَاغَلَا عَنْهُ فَقَامَ الْبَعِیرُ یَمْشِی عَلَی ثَلَاثَةِ قَوَائِمَ فَتَرَدَّی فِی بِئْرٍ فَانْكَسَرَ الْبَعِیرُ فَأَدْرَكُوا ذَكَاتَهُ فَنَحَرُوهُ ثُمَّ بَاعُوا لَحْمَهُ فَأَتَاهُمُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِمَ أَحْلَلْتُمُوهُ حَتَّی أَجِی ءَ وَ أَحْفَظَهُ أَوْ یَحْفَظَهُ أَحَدُكُمَا فَقَضَی علیه السلام عَلَی شَرِیكَیْهِ الثُّلُثَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَوْثَقَ حَقَّهُ وَ عَقَلَ الْبَعِیرَ فَخَلَّیَاهُ فَنَظَرُوا فِی ثَمَنِ لَحْمِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هُوَ ثُلُثُ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ الثُّلُثُ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ بِحَقِّهِ وَ خَرَجَ الرَّجُلَانِ صُفْراً فَذَهَبَ حَظُّهُ بِحَظِّهِمَا(3).

«5»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، الْحُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ تَعْرِفُهُمَا قُلْتُ نَعَمْ هُمَا مِنْ مَوَالِیكَ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ أَجِلَّةَ مَوَالِیَّ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَ عَلَیَّ مَالٌ لِرَجُلٍ یُنْسَبُ إِلَی بَنِی عَمَّارٍ الصَّیَارِفِ بِالْكُوفَةِ وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ وَ لَا كَتَبْتُ عَلَیْهِ كِتَاباً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَ ذَلِكَ لِأَنِّی وَثِقْتُ

ص: 259


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 227 و الثكل: فقد الاولاد، و الحرب: بالتحریك سلب المال.
2- 2. قرب الإسناد ص 77.
3- 3. المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 201.

بِهِ وَ قُلْتُ لَهُ مَزِّقِ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ الَّذِی عِنْدَكَ فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ یُمَزِّقْهَا وَ أَعْقَبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِی بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاكَمُونِی وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ الذِّكْرِ بِالْحَقِّ وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ وَ كَانَ الْمَالُ كَثِیراً فَتَوَارَیْتُ عَنِ الْحَاكِمِ فَبَاعَ عَلَیَّ قَاضِی الْكُوفَةِ مَعِیشَةً لِی وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِیَ بِشِرَاءِ مَعِیشَتِی مِنَ الْقَاضِی ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَعِیشَتِی وَ یُعْطُونَهُ فِی أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ كَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ تَرُدَّ الْمَعِیشَةَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ یَدَكَ عَنْهَا قَالَ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ یُطَالِبَنِی بِغَیْرِ هَذَا قَالَ لَهُ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِی الْمَعِیشَةِ یَوْمَ اشْتَرَیْتَهَا یَجِبُ أَنْ تَرُدَّ كُلَّ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ فَإِنَّ لِلْمُزَارِعِ إِمَّا قِیمَةُ الزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْكَ إِلَی وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَیْكَ الْقِیمَةَ وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِیهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ قَالَ لَهُ قِیمَةُ ذَلِكَ أَوْ یَكُونُ ذَلِكَ الْمُحْدَثُ بِعَیْنِهِ یَقْلَعُهُ وَ یَأْخُذُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كَانَ فِیهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ یَرُدُّ ذَلِكَ إِلَی مَا كَانَ أَوْ یَغْرَمُ الْقِیمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِذَا رَدَّ جَمِیعَ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَی مَا كَانَ أَوْ رَدَّ الْقِیمَةَ كَذَلِكَ یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِی إِصْلَاحِ الْمَعِیشَةِ مِنْ قِیمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِی مَصْلَحَةِ الْمَعِیشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَیْهِ (1).

ص: 260


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 309.

أبواب القضایا و الأحكام

باب 1 أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إلیهم

الآیات:

آل عمران: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یُدْعَوْنَ إِلی كِتابِ اللَّهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّی فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (1)

النساء: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً- وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلی ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً(2)

المائدة: وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (3)

و قال تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (4)

و قال تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (5).

«1»- ج، [الإحتجاج] عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُ

ص: 261


1- 1. سورة آل عمران: 23.
2- 2. سورة النساء: 60.
3- 3. سورة المائدة: 44.
4- 4. سورة المائدة: 45.
5- 5. سورة المائدة: 47.

ذَلِكَ قَالَ علیه السلام مَنْ تَحَاكَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَی الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ وَ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَكْفُرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَیْفَ یَصْنَعَانِ وَ قَدِ اخْتَلَفَا قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَكُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَكَمَا فَإِنَّ الْحَكَمَیْنِ اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِكُمْ قَالَ إِنَّ الْحُكْمَ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عُرِفَا بِذَلِكَ- لَا یَفْضُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا كَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ بَیْنَ أَصْحَابِكَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ یُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ یُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ تَتَرَدَّدُ بَیْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ یُنْظَرُ مَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَیْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ثُمَّ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ یُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَ الْآخَرَ یُخَالِفُ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَبَرَیْنِ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ یَمِیلُونَ فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَا یَمِیلُ إِلَیْهِ حُكَّامُهُمْ وَ

ص: 262

قُضَاتُهُمْ فَاتْرُكُوهُ جَانِباً وَ خُذُوا بِغَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِ وَ قِفْ عِنْدَهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَاتِ وَ اللَّهُ الْمُرْشِدُ(1).

«2»- ج، [الإحتجاج] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی الْخَصِیبِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی الْمَدِینَةَ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام فَقُمْنَا إِلَیْهِ فَسَاءَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أَهْلِی ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِی هَذَا أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَقْضَاكُمْ عَلِیٌّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ثُمَّ قَالَ الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِی كَلِمَةً أَبَداً(2).

«3»- ل، [الخصال] جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِیَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِی الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ (3).

أقول: قد سبق مثله فی باب المساوی بأسانید.

«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِ

ص: 263


1- 1. الاحتجاج ج 2 ص 106- 107.
2- 2. الاحتجاج ج 2 ص 102.
3- 3. الخصال ج 1 ص 165.

وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ(1).

«5»- ل، [الخصال] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا یَطْمَعَنَّ قَلِیلُ الْفِقْهِ فِی الْقَضَاءِ(2).

أقول: تمامه فی باب حكمه علیه السلام.

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ الْقُضَاةَ أَرْبَعَةٌ قَاضٍ یَقْضِی بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ یَقْضِی بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ فَاجْتَنِبِ الْقَضَاءَ فَإِنَّكَ لَا تُقِیمُ بِهِ (3).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَتْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخِیهِ مُنَازَعَةٌ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَحْكُمُ بَیْنَهُمَا فَأَبَی إِلَّا أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَهُوَ كَمَنْ حَاكَمَ إِلَی الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ إِلَی قَوْلِهِ بَعِیداً(4).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْكَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَكَ إِلَی حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ (5).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُكُومَةِ قَالَ مَنْ حَكَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ كَفَرَ(6).

ص: 264


1- 1. الخصال ج 1 ص 169.
2- 2. الخصال ج 2 ص 53.
3- 3. فقه الرضا: 35.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 254.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 85.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 254.

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام مَرَّ عَلَی قَاضٍ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا فَقَالَ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ تَأْوِیلُ كُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی وُجُوهٍ (1).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُكَّامِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُكَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَی حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْكَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَكَ إِلَی حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ یُحَاكِمُ إِلَی الطَّاغُوتِ (2).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: قَرَأْتُ فِی كِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام وَ جَوَابُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَ عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُكَّامِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ الْعَاصِی وَ هُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ (3).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ حُكْمَ جَوْرٍ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَیْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ- وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَیْفَ [جَبَرَ] عَلَیْهِ قَالَ یَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْكُمُ عَلَیْهِ فَإِنْ رَضِیَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ (4).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ كَفَرَ(5).

ص: 265


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 12.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 85.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 85.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 323.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 323.

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ بن [عَنْ] عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ (1).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّاراً یَقُولُ عَلَی مِنْبَرِ الْكُوفَةِ-: ثَلَاثَةٌ یَشْهَدُونَ عَلَی عُثْمَانَ أَنَّهُ كَافِرٌ وَ أَنَا الرَّابِعُ وَ أَنَا أُسَمِّ الْأَرْبَعَةَ ثُمَّ قَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآیَاتِ فِی الْمَائِدَةِ- وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ الظَّالِمُونَ وَ الْفاسِقُونَ (2).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ قَضَی فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ(3).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ قُلْتُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَیْلَكَ إِذَا كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ أَ لَیْسَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (4).

«19»- كش، [رجال الكشی] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْكُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ بَلَغَنِی عَنْكُمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّكُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِیاً بِالْكُنَاسَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَكَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ ثُمَّ نَرُدُّ ذَلِكَ إِلَیْكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ (5).

«20»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، قَالَ علیه السلام: خَیْرُ النَّاسِ قُضَاةُ الْحَقِ (6).

«21»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ: وَ مِنْ كَلَامِهِ علیه السلام فِی صِفَةِ مَنْ یَتَصَدَّی لِلْحُكْمِ بَیْنَ الْأُمَّةِ وَ لَیْسَ لِذَلِكَ بِأَهْلٍ إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَی اللَّهِ رَجُلَانِ رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ

ص: 266


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 323.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 323.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 323.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 324.
5- 5. رجال الكشّیّ ص 317 طبع النجف.
6- 6. كتاب الغایات ص 89.

ضَلَالَةٍ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوضِعٌ فِی جُهَّالِ الْأُمَّةِ غَارٍّ [عَادٍ] فِی أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ عَمٍ بِمَا فِی عَقْدِ الْهُدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهَ النَّاسِ عَالِماً وَ لَیْسَ بِهِ بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَیْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَتَّی إِذَا ارْتَوَی مِنْ آجِنٍ وَ اكْتَنَزَ مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَیْنَ النَّاسِ قَاضِیاً ضَامِناً لِتَخْلِیصِ مَا الْتَبَسَ عَلَی غَیْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَی الْمُبْهَمَاتِ هَیَّأَ لَهَا حَشْواً رَثّاً مِنْ رَأْیِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ مِنْ لُبْسِ الشُّبُهَاتِ فِی مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ- لَا یَدْرِی أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ إِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ یَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ وَ إِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ یَكُونَ قَدْ أَصَابَ جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ یَعَضَّ عَلَی الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ یُذْرِی الرِّوَایَاتِ إِذْرَاءَ الرِّیحِ الْهَشِیمِ- لَا مَلِی ءٌ وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ- لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ وَ لَا یَرَی أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مِنْهُ مَذْهَباً لِغَیْرِهِ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَیْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِیثُ إِلَی اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ یَعِیشُونَ جُهَّالًا وَ یَمُوتُونَ ضُلَّالًا لَیْسَ فِیهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِذَا تُلِیَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ لَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَیْعاً وَ لَا أَغْلَی ثَمَناً مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ(1).

«22»- نهج، [نهج البلاغة]: فِی عَهْدِهِ علیه السلام لِلْأَشْتَرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِكَ فِی نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا یَمْحَكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا یَتَمَادَی فِی الزَّلَّةِ وَ لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ ءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَعٍ وَ لَا یَكْتَفِی بِأَدْنَی فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِیلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مِمَّا یُزِیحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْكَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِیَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِیَالَ

ص: 267


1- 1. نهج البلاغة ج 1 ص 47.

الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ (1).

«23»- وَ قَالَ علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ إِلَی قُثَمَ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ لِلْمُسْتَفْتِی وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ وَ لَا یَكُنْ لَكَ إِلَی النَّاسِ سَفِیرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا إِنْ ذِیدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِی أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تَجِدْ فِیمَا بَعْدُ عَلَی قَضَائِهَا(2).

«24»- وَ مِنْ وَصِیَّتِهِ علیه السلام لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اسْتِخْلَافِهِ إِیَّاهُ عَلَی الْبَصْرَةِ سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِیَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَیْرَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ (3).

«25»- الْهِدَایَةُ،: الْقَضَاءُ وَ الْأَحْكَامُ الْحُكْمُ فِی الدَّعَاوِی كُلُّهَا أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمُدَّعِی شَاهِدَانِ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِی الْحُدُودِ فَإِنَّهُ لَا یَمِینَ فِیهَا وَ فِی الدَّمِ فَإِنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (4).

باب 2 كراهة تولی الخصومة

«1»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِی حَدِیثِهِ علیه السلام: أَنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً.

قال السید رضی اللّٰه عنه یرید بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها فی المهالك و المتالف فی الأكثر و من ذلك قمحة الأعراب و هو أن تصیبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فیهم و قیل فیه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الریف أی

ص: 268


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 104.
2- 2. نهج البلاغة ج 3 ص 140.
3- 3. نهج البلاغة ج 3 ص 149.
4- 4. الهدایة: 74.

تحوجهم إلی دخول الحضر عند محول البدو(1).

بیان: قال ابن أبی الحدید قالها علیه السلام حین وكل عبد اللّٰه بن جعفر فی الخصومة عنه و هو شاهد(2).

«2»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ علیه السلام: مَنْ بَالَغَ فِی الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِیهَا ظُلِمَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّقِیَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ (3).

«3»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: أَنَّهُ قَالَ یَوْماً لِابْنِ أَبِی لَیْلَی أَ تَقْضِی بَیْنَ النَّاسِ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ نَعَمْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ تَنْزِعُ مَالًا مِنْ یَدَیْ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَنْزِعُ امْرَأَةً مِنْ یَدَیْ هَذَا فَتُعْطِیهَا هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ بِمَ ذَا تَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ تَفْعَلُهُ تَجِدُهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدْهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ فَمِنْ أَیْنَ تَأْخُذُهُ قَالَ فَآخُذُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ تَجِدُهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مَا لَمْ أَجِدْهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِی سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخَذْتُهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَیِّهِمْ تَأْخُذُ قَالَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عَلِیٍّ وَ عُثْمَانَ وَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ وَ عَدَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ تَجِدُهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَبِقَوْلِ مَنْ تَأْخُذُ مِنْهُمْ قَالَ بِقَوْلِ مَنْ رَأَیْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ أَخَذْتُ قَالَ وَ لَا تُبَالِی أَنْ تُخَالِفَ الْبَاقِینَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تُخَالِفُ عَلِیّاً فِیمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ قَضَی بِهِ قَالَ رُبَّمَا خَالَفْتُهُ إِلَی غَیْرِهِ فَسَكَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَاعَةً یَنْكُتُ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَمَا تَقُولُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِیَدِكَ وَ أَوْقَفَكَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ قَالَ أَیْ رَبِّ إِنَّ هَذَا بَلَغَهُ عَنِّی قَوْلٌ فَخَالَفَهُ قَالَ وَ أَیْنَ خَالَفْتُ قَوْلَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ:

ص: 269


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 211 و تتعرق أموالهم من قولهم تعرق فلان العظم ای أكل جمیع ما علیه من اللحم.
2- 2. شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ج 19 ص 107 الطبعة الحدیثة سنة 1963 م.
3- 3. نهج البلاغة ج 3 ص 225.

أَ لَمْ یَبْلُغْكَ قَوْلُهُ صلی اللّٰه علیه و آله لِأَصْحَابِهِ أَقْضَاكُمْ عَلِیٌّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا خَالَفْتَ قَوْلَهُ أَ لَمْ تُخَالِفْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ كَالْأُتْرُجَّةِ وَ لَمْ یُحِرْ جَوَاباً(1).

وَ رُوِّینَا عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ یَوْماً عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی بِالْكُوفَةِ وَ هُوَ قَاضٍ فَقُلْتُ أَرَدْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَ وَ كُنْتُ حَدِیثَ السِّنِّ فَقَالَ سَلْ یَا ابْنَ أَخِی عَمَّا شِئْتَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْكُمْ مَعَاشِرَ الْقُضَاةِ تَرِدُ عَلَیْكُمُ الْقَضِیَّةُ فِی الْمَالِ وَ الْفَرْجِ وَ الدَّمِ فَتَقْضِی أَنْتَ فِیهَا بِرَأْیِكَ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِهَا عَلَی قَاضِی مَكَّةَ فَیَقْضِی فِیهَا بِخِلَافِ قَضِیَّتِكَ وَ تَرِدُ عَلَی قَاضِی الْبَصْرَةِ وَ قُضَاةِ الْیَمَنِ وَ قَاضِی الْمَدِینَةِ فَیَقْضُونَ فِیهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ عِنْدَ خَلِیفَتِكُمُ الَّذِی اسْتَقْضَاكُمْ فَتُخْبِرُونَهُ بِاخْتِلافِ قَضَایَاكُمْ فَیُصَوِّبُ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِیُّكُمْ وَاحِدٌ وَ دِینُكُمْ وَاحِدٌ فَأَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَعْتُمُوهُ أَمْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَعَصَیْتُمُوهُ أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ فِی حُكْمِهِ فَلَكُمْ أَنْ تَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَی أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِكُمْ عَلَی إِتْمَامِهِ أَمْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَامّاً فَقَصَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ أَدَائِهِ أَمْ مَا ذَا تَقُولُونَ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ أَنْتَ یَا فَتَی قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مِنْ أَیِّهَا قُلْتُ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ قَالَ مِنْ أَیِّهِمْ قُلْتُ مِنْ بَنِی أُذَیْنَةَ قَالَ مَا قَرَابَتُكَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَیْنَةَ قُلْتُ هُوَ جَدِّی فَرَحَّبَ لِی وَ قَرَّبَنِی وَ قَالَ أَیْ فَتَی لَقَدْ سَأَلْتَ فَغَلَّظْتَ وَ انْهَمَكْتَ فَعَوَّصْتَ وَ سَأُخْبِرُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُكَ فِی اخْتِلَافِ الْقَضَایَا فَإِنَّهُ مَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْ أَمْرِ الْقَضَایَا مِمَّا لَهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ أَصْلٌ وَ فِی سُنَّةِ نَبِیِّهِ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَعْدُوَ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ وَ مَا وَرَدَ عَلَیْنَا لَیْسَ فِی كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِی سُنَّةِ رَسُولِهِ فَإِنَّا نَأْخُذُ فِیهِ بِرَأْیِنَا قُلْتُ مَا صَنَعْتَ شَیْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ قَالَ فِیهِ تِبْیَانُ كُلِّ شَیْ ءٍ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَ انْتَهَی عَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ أَ بَقِیَ لِلَّهِ شَیْ ءٌ یُعَذِّبُهُ عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفْعَلْهُ

ص: 270


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 92.

أَوْ یُثِیبُهُ عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَهُ قَالَ وَ كَیْفَ یُثِیبُهُ عَلَی مَا لَمْ یَأْمُرْهُ بِهِ أَوْ یُعَاقِبُهُ عَلَی مَا لَمْ یَنْهَهُ عَنْهُ قُلْتُ وَ كَیْفَ یَرِدُ عَلَیْكَ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا لَیْسَ لَهُ فِی كِتَابِ اللَّهِ أَثَرٌ وَ لَا فِی سُنَّةِ نَبِیِّهِ خَبَرٌ قَالَ أُخْبِرُكَ یَا ابْنَ أَخِی حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُ الْحَدِیثَ إِلَی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَی قَضِیَّةً بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ مَجْلِساً أَصَبْتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ اللَّهِ مَا یَدْرِی عُمَرُ أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ إِنَّمَا هُوَ رَأْیٌ اجْتَهَدْتُهُ فَلَا تُزَكُّونَا فِی وُجُوهِنَا قُلْتُ أَ فَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِیثاً قَالَ وَ مَا هُوَ؟

قُلْتُ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ هَالِكَانِ وَ نَاجٍ فَأَمَّا الْهَالِكَانِ فَجَائِرٌ جَارَ مُتَعَمِّداً وَ مُجْتَهِدٌ أَخْطَأَ وَ النَّاجِی مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَهَذَا نَقْضُ حَدِیثِكَ یَا عَمِّ قَالَ أَجَلْ وَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَخِی فَتَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَ مَا مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ لَا أَمْرٍ وَ لَا نَهْیٍ إِلَّا وَ هُوَ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَرَفَ ذَلِكَ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ بِمَا لَا نَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَكَیْفَ بِمَا نَحْتَاجُ إِلَیْهِ قَالَ كَیْفَ قُلْتَ قُلْتُ قَوْلُهُ- فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلی ما أَنْفَقَ فِیها قَالَ فَعِنْدَ مَنْ یُوجَدُ عِلْمُ ذَلِكَ قُلْتُ عِنْدَ مَنْ عَرَفْتُ قَالَ وَدِدْتُ لَوْ أَنِّی عَرَفْتُهُ فَأَغْسِلُ قَدَمَیْهِ وَ أَخْدُمُهُ وَ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ قُلْتُ أُنَاشِدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ رَجُلًا كَانَ إِذَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَعْطَاهُ وَ إِذَا سَكَتَ عَنْهُ ابْتَدَأَهُ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قُلْتُ فَهَلْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلِیّاً سَأَلَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ عَلِمْتَ أَنَّهُمْ كَانُوا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ یَأْخُذُونَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَذَلِكَ عِنْدَهُ قَالَ فَقَدْ مَضَی فَأَیْنَ لَنَا بِهِ قُلْتُ تَسْأَلُ فِی وُلْدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعِلْمَ فِیهِمْ وَ عِنْدَهُمْ قَالَ وَ كَیْفَ لِی بِهِمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْماً كَانُوا فِی مَفَازَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَعَهُمْ أَدِلَّاءُ فَوَثَبُوا عَلَیْهِمْ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ وَ أَخَافُوا بَعْضَهُمْ فَهَرَبَ وَ اسْتَتَرَ مَنْ بَقِیَ لِخَوْفِهِ فَلَمْ یَجِدُوا مَنْ یَدُلُّهُمْ فَتَاهُوا فِی تِلْكَ الْمَفَازَةِ حَتَّی هَلَكُوا مَا تَقُولُ فِیهِمْ قَالَ إِلَی النَّارِ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ كَانَتْ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ

ص: 271

فَتَهَشَّمْتُ وَ ضَرَبَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ (1).

«4»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَی إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ (2).

بیان: المصانعة الرشوة و یمكن أن یقرأ بفتح النون و فی النسخ بالكسر و یحتمل أن یكون المصانعة بمعنی المداراة كما فی النهایة و المضارعة من ضرع الرجل ضراعة إذا خضع و ذل و قیل من المشابهة أی یتشبه بأئمة الحق و ولاته و لیس منهم و الأول أظهر.

باب 3 الرشا فی الحكم و أنواعه

الآیات:

المائدة: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ (3)

و قال تعالی: وَ تَری كَثِیراً مِنْهُمْ یُسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا یَعْمَلُونَ- لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا یَصْنَعُونَ (4)

التوبة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ كَثِیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ (5).

«1»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ

ص: 272


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 92- 95.
2- 2. نهج البلاغة ج 3 ص 176.
3- 3. سورة المائدة: 42.
4- 4. سورة المائدة: 62- 63.
5- 5. سورة التوبة: 34.

الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ (1).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ: مِثْلَهُ (2).

«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقَضَاءِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذُ الْمُسْكِرُ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ (3).

«4»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارٍ: مِثْلَهُ (4).

«5»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْضِی لِأَخِیهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ (5).

صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عنه علیه السلام: مثله (6).

«6»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: هَدِیَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ (7).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ أَكْلِ

ص: 273


1- 1. الخصال ج 1 ص 234.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 322.
3- 3. الخصال ج 1 ص 234.
4- 4. معانی الأخبار ص 211 ذیل حدیث.
5- 5. عیون الأخبار ج 2: 28.
6- 6. صحیفة الرضا ص 31.
7- 7. أمالی الطوسیّ ج 1: 268.

السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ (1).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرِّشَا فِی الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ (2).

«9»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الرَّاشِی وَ الْمُرْتَشِی وَ الْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ (3).

«10»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ.

«11»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِیَ وَ الْمُرْتَشِیَ وَ الْمَاشِیَ بَیْنَهُمَا.

«12»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لَا یَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ.

باب 4 أحكام الولاة و القضاة و آدابهم

الآیات:

النساء: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِیعاً بَصِیراً(4)

المائدة: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوكَ شَیْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ إلی قوله تعالی فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ

ص: 274


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 321.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 321 ذیل حدیث.
3- 3. جامع الأخبار ص 62 طبع النجف.
4- 4. سورة النساء: 58.

إلی قوله وَ أَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْكَ إلی قوله تعالی أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (1)

ص: قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا عَلی بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلی سَواءِ الصِّراطِ- إِنَّ هذا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِیَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِیها وَ عَزَّنِی فِی الْخِطابِ- قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلی نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِیراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُمْ إلی قوله تعالی یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ (2).

«1»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَتَبَ إِلَی عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِكُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّی فُضُولَكُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی وَ إِیَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ(3).

أقول: قد سبق فی باب جوامع آداب النساء عن الباقر علیه السلام أن المرأة لا تولی القضاء و لا تولی الإمارة و فی وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی علی علیه السلام مثله و قد أوردنا فی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی الأشتر و إلی غیره كثیرا من آداب الولاة و القضاة.

«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِیمِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ إِذَا تُحُوكِمَ إِلَیْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ

ص: 275


1- 1. سورة المائدة الآیات 42 الی 50.
2- 2. سورة ص الآیات 24 الی 26.
3- 3. الخصال ج 1: 219.

الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ (1).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی: فِیمَا كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ- لَا تَقْضِ فِی أَمْرٍ وَاحِدٍ بِقَضَاءَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَیَخْتَلِفَ أَمْرُكَ وَ تَزِیغَ عَنِ الْحَقِّ وَ أَحِبَّ لِعَامَّةِ رَعِیَّتِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَیْتِكَ وَ اكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَیْتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْجَبُ لِلْحُجَّةِ وَ أَصْلَحُ لِلرَّعِیَّةِ وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ وَ لَا تَخَفْ فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَ انْصَحِ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَشَارَكَ وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ أُسْوَةً لِقَرِیبِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَعِیدِهِمْ (2).

«4»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْجِعَابِیُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ وَ كَانَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ كَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّكِ لَا تَرَیْنَ سواء [سُوءاً] قَالَ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ فَعَلَتْ بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَتْ حِیناً وَ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ لِذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَیْتِ فَقَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ قَالَ أَمَا إِنَّكِ إِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا كَانَ مَا رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیكِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِكَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتَ لِمَوْضِعِ هَوَایَ كَانَ مَعَهُ وَ إِنْ وَافَقَهُ الْحَقُ (3).

«5»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مِثْلَهُ.

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْكَ أَنْ تُسَاوِیَ بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ حَتَّی النَّظَرِ إِلَیْهِمَا حَتَّی لَا یَكُونَ نَظَرُكَ إِلَی أَحَدِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ نَظَرِكَ إِلَی الثَّانِی فَإِذَا تَحَاكَمْتَ إِلَی

ص: 276


1- 1. عیون الأخبار ج 2: 65.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 30 ذیل حدیث طویل.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 126.

حَاكِمٍ فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَی یَمِینِ خَصْمِكَ وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ فَادَّعَی كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ دَعْوَی فَالَّذِی یَدَّعِی بِالدَّعْوَی أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ یُسْمَعَ مِنْهُ فَإِذَا ادَّعَیَا جَمِیعاً فَالدَّعْوَی الَّذِی عَلَی یَمِینِ خَصْمِهِ (1).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ (2).

«8»- الْهِدَایَةُ،: وَ مَنْ حَكَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ(3).

باب 5 الحكم بالشاهد و الیمین

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق الطَّالَقَانِیُّ عَنِ الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَضَی بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی بِهِ بِالْعِرَاقِ (4).

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ(5).

«3»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ أَبِی علیه السلام: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ (6).

«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ قَالَ نَعَمْ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 277


1- 1. فقه الرضا ص 35.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 75 جزء حدیث.
3- 3. الهدایة ص 75.
4- 4. أمالی الصدوق ص 363.
5- 5. أمالی الصدوق ص 363.
6- 6. قرب الإسناد ص 10.

وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ علیه السلام بَیْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَعَجِبَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَةِ شَاهِدٍ وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَیَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ فَتُجِیزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَیْشٍ فَرْقٌ مَا بَیْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ (1).

«5»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ (2).

«6»- الْهِدَایَةُ،: وَ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی (3).

باب 6 الحلف صادقا و كاذبا و تحلیف الغیر

الآیات:

القلم: وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ (4).

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ حَلَفَ بِیَمِینٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِیَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ (5).

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

ص: 278


1- 1. قرب الإسناد ص 158.
2- 2. أربعین الشهید ص 19 طبع ایران سنة 1318.
3- 3. الهدایة ص 74.
4- 4. سورة القلم: 10.
5- 5. أمالی الصدوق ص 424.

أَبِی الْجَارُودِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ عَنْ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَی الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْیَوْمَ جُمُعَةٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ نَامَ وَ مَلَّكَتْهُ عَیْنَاهُ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ فَعَلَیْكَ السَّلَامُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَكَلَّمْتَ فَسَمِعْنَا وَ سَلَّمْتَ فَرَدَدْنَا وَ قُلْتَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْیَوْمَ جُمُعَةٌ وَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَقُولُ الطَّیْرُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ مَا تَقُولُ الطَّیْرُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ تَقُولُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمَلِكُ مَا یَعْرِفُ عَظَمَةَ رَبِّنَا مَنْ یَحْلِفُ بِاسْمِهِ كَاذِباً(1).

«3»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ: مِثْلَهُ 4(2) سن، [المحاسن] أَبِی: مِثْلَهُ (3).

«5»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ (4).

«6»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ عُثْمَانَ: مِثْلَهُ (5) 7 ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عُثْمَانَ: مِثْلَهُ (6).

«8»- ل، [الخصال] عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ(7).

«9»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِیزٍ

ص: 279


1- 1. أمالی الصدوق ص 482.
2- 2. ثواب الأعمال و عقابها ص 205 طبع بغداد.
3- 3. المحاسن ص 119.
4- 4. أمالی الصدوق ص 483.
5- 5. المحاسن ص 120.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
7- 7. الخصال ج 2: 94.

وَ أَبُو زَیْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ یَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِیهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِیقَ ذَلِكَ فِی كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ فِیَّ نَزَلَتْ خَاصَمْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَضَی عَلَیَّ بِالْیَمِینِ (1).

«10»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَی وَهْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ وَ الْعُرْسِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَكَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَیَمِینُهُ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ یَذْهَبُ بِأَرْضِی قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِكَ بِیَمِینِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَكِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَیْهِ (2).

«11»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ: مِثْلَهُ (3).

«12»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ علیه السلام (4).

«13»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مِثْلَهُ (5)

أقول: قد مضی كثیر من أخبار هذا الباب فی كتاب الأیمان و النذور.

«14»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: قَالَ عِیسَی لِلْحَوَارِیِّینَ إِنَّ مُوسَی علیه السلام أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ لَا كَاذِبِینَ وَ لَا

ص: 280


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 368.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 368.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 368.
4- 4. ثواب الأعمال ص 72.
5- 5. فقه الرضا ص 34.

صَادِقِینَ.

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَا إِلَهَ غَیْرُهُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ (1).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهَا كَانَتْ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَتَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ قَالَ فَعَقِرَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ طَالَقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ لِی عَلَیْهِ صَدَاقِی أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ فَقَالَ الْوَالِی أَ لَكِ بَیِّنَةٌ فَقَالَتْ لَا وَ لَكِنْ خُذْ یَمِینَهُ فَقَالَ وَالِی الْمَدِینَةِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً فَقَالَ بَلَی یَا بُنَیَّ وَ لَكِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ(2).

«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا كَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ (3).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِیٌّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَحْكِی لَهُ شَیْئاً فَكَتَبَ إِلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ وَ إِنِّی لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یُقَالَ مَا لَمْ یَكُنْ (4).

«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر یَحْیَی بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینِ صَبْرٍ فَقَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ

ص: 281


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 111.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60 و لم یوضع له فی المتن رمز.

مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا قَطَعَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ(1).

«20»- عم، [إعلام الوری]: اشْتَهَرَ فِی الرِّوَایَةِ أَنَّ الْمَنْصُورَ أَمَرَ الرَّبِیعَ بِإِحْضَارِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَحْضَرَهُ فَلَمَّا بَصُرَ بِهِ قَالَ قَتَلَنِیَ اللَّهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْكَ أَ تُلْحِدُ فِی سُلْطَانِی وَ تَبْغِینِی الْغَوَائِلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَ لَا أَرَدْتُ فَإِنْ كَانَ بَلَغَكَ فَمِنْ كَاذِبٍ وَ لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ لَقَدْ ظُلِمَ یُوسُفُ فَغَفَرَ وَ ابْتُلِیَ أَیُّوبُ فَصَبَرَ وَ أُعْطِیَ سُلَیْمَانُ فَشَكَرَ فَهَؤُلَاءِ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ إِلَیْهِمْ یَرْجِعُ نَسَبُكَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ أَجَلْ ارْتَفِعْ هَاهُنَا فَارْتَفَعَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَخْبَرَنِی عَنْكَ بِمَا ذَكَرْتُ فَقَالَ أَحْضِرْهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِیُوَافِقَنِی عَلَی ذَلِكَ فَأُحْضِرَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ أَنْتَ سَمِعْتَ مَا حَكَیْتَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَحْلِفْهُ عَلَی ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ أَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ فَابْتَدَأَ الْیَمِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَعْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنَا فَقَالَ لَهُ افْعَلْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِلسَّاعِی قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ الْتَجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی لَقَدْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا جَعْفَرٌ فَامْتَنَعَ مِنْهَا هُنَیْهَةً ثُمَّ حَلَفَ بِهَا فَمَا بَرِحَ حَتَّی اضْطَرَبَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ جُرُّوا بِرِجْلِهِ فَأَخْرِجُوهُ لَعَنَهُ اللَّهُ.

قَالَ الرَّبِیعُ وَ كُنْتُ رَأَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام حِینَ دَخَلَ عَلَی الْمَنْصُورِ یُحَرِّكُ شَفَتَیْهِ فَكُلَّمَا حَرَّكَهُمَا سَكَنَ غَضَبُ الْمَنْصُورِ حَتَّی أَدْنَاهُ مِنْهُ وَ رَضِیَ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ أَبِی جَعْفَرٍ اتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ غَضَباً عَلَیْكَ فَلَمَّا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ حَرَّكْتَ شَفَتَیْكَ سَكَنَ غَضَبُهُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ كُنْتَ تُحَرِّكُهُمَا قَالَ بِدُعَاءِ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هَذَا الدُّعَاءُ قَالَ یَا عُدَّتِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا غَوْثِی عِنْدَ كُرْبَتِی احْرُسْنِی بِعَیْنِكَ الَّتِی لَا تَنَامُ وَ اكْفِنِی بِرُكْنِكَ الَّذِی لَا یُرَامُ قَالَ الرَّبِیعُ فَحَفِظْتُ هَذَا الدُّعَاءَ فَمَا نَزَلَتْ بِی شِدَّةٌ قَطُّ فَدَعَوْتُ بِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنِّی قَالَ وَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِمَ مَنَعْتَ السَّاعِیَ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ تَعَالَی

ص: 282


1- 1. نفس المصدر ص 78.

قَالَ كَرِهْتُ أَنْ یَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَی یُوَحِّدُهُ وَ یُمَجِّدُهُ فَیَحْلُمَ عَنْهُ وَ یُؤَخِّرَ عُقُوبَتَهُ فَاسْتَحْلَفْتُهُ بِمَا سَمِعْتَ فَأَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَةً رَابِیَةً(1).

«21»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ (2).

«22»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الرِّضَا علیه السلام: مَنْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْأَیْمَانِ الْكَاذِبَةِ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ (3).

«23»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ إِلَی الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ وَ عَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَنْ لَا تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَی حَقٍ (4).

«24»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْكَاذِبَةَ تَذَرُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُورِثُ الْفَقْرَ فِی الْعَقِبِ وَ إِنَّهُ لَا یَعْرِفُ عَظَمَةَ اللَّهِ مَنْ یَحْلِفُ بِهِ كَاذِباً.

باب 7 أحكام الحلف

أقول: قد مر فی كتاب القرآن فی باب الحلف بالقرآن و فی باب الأیمان من كتاب العقود و الإیقاعات أیضا ما یناسب هذا الباب فتذكر.

«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةُ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ

ص: 283


1- 1. إعلام الوری ص 270.
2- 2. الاختصاص ص 25.
3- 3. الاختصاص ص 242.
4- 4. نهج البلاغة ج 3: 141.

سَبِیلَنَا وَ لَا یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَمَا حَلَفْتُ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبَدِ(1).

«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَیَسْتَحْلِفُونَّا عَلَی أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّیْنَا زَكَاتَهَا قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ قَالَ بِمَا شَاءُوا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام التَّقِیَّةُ فِی كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ (2).

«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ مَعِی بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَی هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَیُحْلِفُونَّا عَلَیْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ أَنْ أُجِیرَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا كُلَّمَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ(3).

«4»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ إِذَا خَشِیَ سَوْطَهُ وَ سَیْفَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ (4).

«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِی الْمَالُ فَیَسْتَحْلِفُونِّی فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَلَّسُونِی وَ ظَلَمُونِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفُونِی بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَكُونُ لِی قَالَ تُبْقِی مَالَ أَخِیكَ (5).

«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فَإِنِّی سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَكْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا(6).

«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر سَمَاعَةُ قَالَ: قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِیَّةً لَمْ یَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَیْضاً لَا یَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ (7).

«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَحْلِفُ لِصَاحِبِ

ص: 284


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.

الْعُشَّارِ نُجِیرُ بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ وَ فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ تَقِیَّةً قَالَ إِنْ خَشِیتَ عَلَی دَمِكَ وَ مَالِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْكَ بِیَمِینِكَ وَ إِنْ رَأَیْتَ أَنَّ یَمِینَكَ لَا یَرُدُّ عَنْكَ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ (1).

«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَكْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ (2).

«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الْعَبْدُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ قَالَ فِی قَوْلِهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ-(3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ عَظُمَ إِثْمُ مَنْ یُقْسِمُ بِهَا قَالَ وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِیهِ وَ لَا یَجْرَحُونَ فِیهِ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ- وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ قَالَ یُعَظِّمُونَ الْبُلْدَانَ یَحْلِفُونَ بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِیهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَسَمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ فَلَوْ حَلَفَ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُرِیدُ اللَّهَ كَانَ قَسَماً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ وَ قَوْلُهُمْ یَا هَنَاهْ وَ یَا هَمَاهْ فَإِنَّ ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ (4).

«11»- وَ قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ (5).

«12»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: احْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَهُ بِأَنَّهُ بَرِی ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِباً عُوجِلَ وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ یُعَاجَلْ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ (6).

ص: 285


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 62.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 78.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 78.
5- 5. نفس المصدر ص 78 و فیه( بأیمانهم) بدل بآلهتهم.
6- 6. نهج البلاغة ج 3 ص 209.

«13»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا وَ الَّذِی أَمْسَیْنَا مِنْهُ فِی غَبَرِ لَیْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ یَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا(1).

بیان: غبر اللیل بقایاه و كشر البعیر عن نابه كشف عنها و كشر الرجل ابتسم و الأغر الأبیض و ما نافیة.

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَّا [هَنَاهْ] أَوْ یَا هَمَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ- لَا هَلَّاهُ إِذاً فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ (2).

«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ (3).

«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ (4).

«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ- وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ (5).

«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحُسَیْنِ زَیْدٍ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجْرُونَ هَذَا وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِیهِ شِرًی فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ

ص: 286


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 221.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.

أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ (1).

«19»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَسْتَحْلِفُ النَّصَارَی وَ الْیَهُودَ فِی بِیَعِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمُ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ (2).

«20»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِكَنَائِسِهِمْ وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نَارِهِمْ (3).

«21»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَیْهِ بِكُلِّ آیَةٍ مِنْهَا یَمِینٌ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ- لَا وَ حَیَاتِكَ وَ حَیَاةِ فُلَانٍ (4).

«22»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَمَّا قَدْ یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ عَلَی الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ إِنَّ النِّیَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِیهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ كَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَی الزِّنَا بِالزِّنَا وَ كُلُّ مَنْ نَوَی السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ نَوَی الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِیمٌ حَكِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَكِنَّهُ یُثِیبُ عَلَی نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّی یَفْعَلُوا(5).

«23»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ:

ص: 287


1- 1. نفس المصدر: 58.
2- 2. قرب الإسناد ص 42.
3- 3. قرب الإسناد ص 71.
4- 4. أمالی الصدوق ص 425.
5- 5. قرب الإسناد ص 6.

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ (1).

«24»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِیِّ مَعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَكْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا(2).

«25»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَكْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ (3).

«26»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا أَعْطَیْتَ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِیهِ وَ نَدِمَ عَلَی مَا كَانَ مِنْهُ فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ رُدَّ عَلَیْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ وَ حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَقِّكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّی وَ لَا تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَیْكَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَی أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَی حَقِّكَ وَ حَلَفَ هُوَ فَلَیْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَدْ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنْ أَتَاكَ الرَّجُلُ بِحَقِّكَ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ (4).

«27»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (5).

ص: 288


1- 1. المحاسن ص 339.
2- 2. المحاسن ص 339.
3- 3. المحاسن ص 339.
4- 4. فقه الرضا: 33.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 325.

«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ وَ لَا الْمَجُوسِیَّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (1).

«29»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحْلِفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ- لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ (2).

«30»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ (3).

«31»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ یَجُوزُ فِی كُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحِلُّونَ (4).

«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: قَضَی عَلِیٌّ فِیمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ (5).

«33»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ (6).

باب 8 جوامع أحكام القضاء

«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِیكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِیَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی ثَوْبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَوْبِی وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ قَالَ الْآخَرُ ثَوْبِی اشْتَرَیْتُهُ مِنَ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ لَوْ كَانَ لَهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَ ابْنُ أَبْجَرَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَهِدْتُ عَلِیّاً قَضَی فِی مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَی بِالثَّوْبِ لِلَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ اطْلُبِ الْبَائِعَ فَقَضَی مُعَاوِیَةُ بِذَلِكَ بَیْنَ

ص: 289


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 60.

الرَّجُلَیْنِ (1).

«2»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: الْحَكَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ عَلَی زَوْجِی فَحَوَّلَ الْحَكَمُ یَحْسُبُ نَصِیبَهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا أَیْ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهَا فِی حِصَّتِهِ وَ لَا یَلْزَمُ الدَّیْنُ كُلُّهُ (2).

«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَ أَرْضَی وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَرَمْتُهُ وَ أَقْصَیْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَیْهِ فَاجْعَلْهُ كَفَّارَةً وَ طَهُوراً وَ أَیُّمَا كَافِرٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ حَبَوْتُهُ أَوْ أَعْطَیْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ لَهُ وَ لَا یَكُونُ لَهَا أَهْلًا فَاجْعَلْ ذَلِكَ عَلَیْهِ عَذَاباً وَ وَبَالًا(3).

«4»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِیِّ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: وَجَدَ عَلِیٌّ علیه السلام دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِیٍّ فَجَاءَ بِهِ إِلَی شُرَیْحٍ یُخَاصِمُهُ إِلَیْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ شُرَیْحٌ ذَهَبَ یَتَنَحَّی وَ قَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ إِلَی جَنْبِهِ وَ قَالَ یَا شُرَیْحُ أَمَا لَوْ كَانَ خَصْمِی مُسْلِماً مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَكِنَّهُ نَصْرَانِیٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا كُنْتُمْ وَ إِیَّاهُمْ فِی طَرِیقٍ فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَی مَضَایِقِهِ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِی غَیْرِ أَنْ تَظْلِمُوا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ هَذَا دِرْعِی لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ فَقَالَ لِلنَّصْرَانِیِّ مَا یَقُولُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ النَّصْرَانِیُّ مَا الدِّرْعُ إِلَّا دِرْعِی وَ مَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عِنْدِی إِلَّا بِكَاذِبٍ فَالْتَفَتَ شُرَیْحٌ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَلْ مِنْ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا فَقَضَی بِهَا لِلنَّصْرَانِیِّ فَمَشَی هُنَیْئَةً ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ النَّبِیِّینَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَمْشِی بِی إِلَی قَاضِیهِ وَ قَاضِیهِ

ص: 290


1- 1. المناقب ج 2 ص 197.
2- 2. المناقب ج 3 ص 330.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی: 78.

یَقْضِی عَلَیْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الدِّرْعُ وَ اللَّهِ دِرْعُكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَخَرَجَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی صِفِّینَ فَأَخْبَرَنِی مَنْ رَآهُ یُقَاتِلُ مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام الْخَوَارِجَ فِی النَّهْرَوَانِ.

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنَّ الْحُكْمَ فِی الدَّعَاوِی كُلِّهَا أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْیَمِینِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ رَدَّ عَلَیْهِ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمُدَّعِی شَاهِدَانِ فَلَوْ لَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِی الْحُدُودِ فَلَا یَمِینَ فِیهَا وَ فِی الدَّمِ لِأَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ إِذَا ادَّعَی رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَیَوَاناً أَوْ غَیْرَهُ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَیِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِی فِی یَدِهِ شَاهِدَیْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِیهِ أَنْ یَخْرُجَ الشَّیْ ءُ مِنْ یَدِ مَالِكِهِ إِلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنِ الْمِلْكُ فِی یَدَیْ أَحَدٍ وَ ادَّعَی فِیهِ الْخَصْمَانِ جَمِیعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَیْنِ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِیَیْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَی الشُّهُودُ فِی الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً یَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الشَّیْ ءُ وَ كُلَّمَا لَا یَتَهَیَّأُ فِیهِ الْإِشْهَادُ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ أَنْ یُسْتَعْمَلَ فِیهِ الْقُرْعَةُ.

«6»- وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (1).

«7»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: جَمِیعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِینَ تَجْرِی عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ یَمِینٌ قَاطِعَةٌ أَوْ سُنَّةٌ جَارِیَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی (2).

«8»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ

ص: 291


1- 1. فقه الرضا ص 35.
2- 2. الخصال ج 1 ص 102.

یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوَلَایَةُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الشُّهُودِ مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ (1).

باب 9 الحكم علی الغائب و المیت

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یُقْضَی عَلَی غَائِبٍ (2).

باب 10 عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعی إلی السلطان بالباطل أو تولی خصومة ظالم أو منع مسلما حقه

الآیات:

البقرة: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (3)

النساء: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً(4)

و قال تعالی: وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِیماً(5)

ص: 292


1- 1. الخصال ج 1 ص 220.
2- 2. قرب الإسناد ص 66.
3- 3. سورة البقرة: 188.
4- 4. سورة النساء: 105.
5- 5. سورة النساء: 107.

و قال: ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا فَمَنْ یُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَمْ مَنْ یَكُونُ عَلَیْهِمْ وَكِیلًا(1).

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَوَلَّی خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَیْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ قَالَ مَنْ دَلَّ جَائِراً عَلَی جَوْرٍ كَانَ قَرِینَ هَامَانَ فِی جَهَنَّمَ (2).

«2»- وَ قَالَ: مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ شَیْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ (3).

«3»- وَ قَالَ: مَنْ یُبْطِلْ عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ كُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَةُ عَشَّارٍ(4).

«4»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُثَلِّثُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ قَالَ الرَّجُلُ یَسْعَی بِأَخِیهِ إِلَی إِمَامِهِ فَیَقْتُلُهُ فَیُهْلِكُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ (5).

«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّاعِی قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَی بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ یَسْعَی إِلَیْهِ (6).

«6»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّمْحَةُ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ عَاماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ

ص: 293


1- 1. سورة النساء: 109.
2- 2. أمالی الصدوق ص 426.
3- 3. نفس المصدر ص 430.
4- 4. نفس المصدر ص 432.
5- 5. قرب الإسناد: 15.
6- 6. الخصال ج 1 ص 67.

إِلَی نَارِ جَهَنَّمَ (1).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب أنواع الظلم فی كتاب العشرة.

«7»- ثو، [ثواب الأعمال] لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ مُوسَی عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ یُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَی مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَی یُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ یُنَادُونَ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ یَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِی التَّابُوتِ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ یَأْكُلُ لَحْمَهُ فَقِیلَ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ وَ فِی عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ یَجِدْ لَهَا فِی نَفْسِهِ أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا یُبَالِی أَیْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ یُحَاكِی فَیَنْظُرُ إِلَی كُلِّ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ فَیُسْنِدُهَا وَ یُحَاكِی بِهَا ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی كَانَ یَأْكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ یَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ یَمْشِی بِالنَّمِیمَةِ(2).

«8»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ- لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ (3).

ص: 294


1- 1. الخصال ج 1 ص 232.
2- 2. ثواب الأعمال و عقابها ص 221 و أمالی الصدوق ص 581.
3- 3. ثواب الأعمال ص 41 طبع بغداد.

«9»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَعْظَمُ الْخَطَایَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍ (1).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی كتاب العشرة فی باب الظلم.

«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: أَرْوِی أَنَّهُ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ أَعْمَالَ قَوْمٍ كَأَمْثَالِ الْقَبَاطِیِّ فَیَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا وَ خُذُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ كُنْ هَبَاءً فَصَارَتْ هَبَاءً وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانُوا یُصَلُّونَ وَ یَصُومُونَ وَ لَكِنْ إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ كَانُوا یَأْخُذُونَ وَ لَمْ یُبَالُوا(2).

«11»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: دِرْهَمٌ یَرُدُّهُ الْعَبْدُ إِلَی الْخُصَمَاءِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ(3).

«12»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ رَدَّ دِرْهَماً إِلَی الْخُصَمَاءِ أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ دَانِقٍ ثَوَابَ نَبِیٍّ وَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ مَدِینَةً مِنْ دُرَّةٍ حَمْرَاءَ(4).

«13»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ رَدَّ أَدْنَی شَیْ ءٍ إِلَی الْخُصَمَاءِ جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ تْراً كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ یَكُونُ فِی عِدَادِ الشُّهَدَاءِ(5).

«14»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَرْضَی الْخُصَمَاءَ مِنْ نَفْسِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ یَكُونُ فِی الْجَنَّةِ مَدَائِنُ مِنْ نُورٍ وَ عَلَی الْمَدَائِنِ أَبْوَابٌ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ وَ فِی جَوْفِ الْمَدَائِنِ قِبَابٌ مِنْ مِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ مَنْ نَظَرَ إِلَی تِلْكَ الْمَدَائِنِ یَتَمَنَّی أَنْ یَكُونَ لَهُ مَدِینَةٌ مِنْهَا قَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ لِمَنْ هَذِهِ الْمَدَائِنُ قَالَ لِلتَائِبِینَ النَّادِمِینَ الْمُرْضِینَ الْخُصَمَاءِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا رَدَّ دِرْهَماً إِلَی الْخُصَمَاءِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ كَرَامَةَ سَبْعِینَ شَهِیداً فَإِنَّ دِرْهَماً یَرُدُّ الْعَبْدُ إِلَی الْخُصَمَاءِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ

ص: 295


1- 1. عقاب الاعمال ص 41 طبع بغداد.
2- 2. فقه الرضا ص 34.
3- 3. جامع الأخبار ص 156 طبعة الحیدریّة الثالثة.
4- 4. جامع الأخبار ص 156 طبعة الحیدریّة الثالثة.
5- 5. جامع الأخبار ص 156 طبعة الحیدریّة الثالثة.

صِیَامِ النَّهَارِ وَ قِیَامِ اللَّیْلِ وَ مَنْ رَدَّ دِرْهَماً نَادَاهُ مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ (1).

«15»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ بَاتَ غَیْرَ تَائِبٍ زَفَرَتْ جَهَنَّمُ فِی وَجْهِهِ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ فَأَوَّلُهَا لَا یَبْقَی دَمْعَةٌ إِلَّا جَرَتْ عَنْ عَیْنَیْهِ وَ الزَّفْرَةُ الثَّانِیَةُ لَا یَبْقَی دَمٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرَیْهِ وَ الزَّفْرَةُ الثَّالِثَةُ لَا یَبْقَی قَیْحٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ تَابَ ثُمَّ أَرْضَی الْخُصَمَاءَ فَمَنْ فَعَلَ فَأَنَا كَفِیلُهُ بِالْجَنَّةِ(2).

«16»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِینَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ(3).

«17»- نبه، [تنبیه الخاطر] سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: لَیْسَ بِوَلِیٍّ لَنَا مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً(4).

«18»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.

باب 11 نوادر القضاء

«1»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ عَاقِلٌ كَثِیرُ الْمَالِ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ یُشْبِهُهُ فِی الشَّمَائِلِ مِنْ زَوْجَةٍ عَفِیفَةٍ وَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مِنْ زَوْجَةٍ غَیْرِ عَفِیفَةٍ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُمْ هَذَا مَالِی لِوَاحِدٍ مِنْكُمْ فَلَمَّا

ص: 296


1- 1. جامع الأخبار ص 156 طبعة الحیدریّة الثالثة.
2- 2. جامع الأخبار ص 157.
3- 3. جامع الأخبار ص 157.
4- 4. تنبیه الخواطر ص.

تُوُفِّیَ قَالَ الْكَبِیرُ أَنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ وَ قَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا ذَلِكَ وَ قَالَ الْأَصْغَرُ أَنَا ذَلِكَ فَاخْتَصَمُوا إِلَی قَاضِیهِمْ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی أَمْرِكُمْ شَیْ ءٌ انْطَلِقُوا إِلَی بَنِی غَنَّامٍ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثِ فَانْتَهُوا إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَأَوْا شَیْخاً كَبِیراً فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوا إِلَی أَخِی فُلَانٍ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّی فَاسْأَلُوهُ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَخَرَجَ شَیْخٌ كَهْلٌ فَقَالَ سَلُوا أَخِیَ الْأَكْبَرَ مِنِّی فَدَخَلُوا عَلَی الثَّالِثِ فَإِذَا هُوَ فِی الْمَنْظَرِ أَصْغَرُ فَسَأَلُوهُ أَوَّلًا مِنْ حَالِهِمْ ثُمَّ مُسْتَبِیناً لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا أَخِیَ الَّذِی رَأَیْتُمُوهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَصْغَرُ وَ إِنَّ لَهُ امْرَأَةَ سَوْءٍ تَسُوؤُهُ وَ قَدْ صَبَرَ عَلَیْهَا مَخَافَةَ أَنْ یُبْتَلَی بِبَلَاءٍ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَیْهِ فَهَرَّمَتْهُ وَ أَمَّا الثَّانِی أَخِی فَإِنَّ عِنْدَهُ زَوْجَةً تَسُوؤُهُ وَ تَسُرُّهُ وَ هُوَ مُتَمَاسِكُ الشَّبَابِ وَ أَمَّا أَنَا فَزَوْجَتِی تَسُرُّنِی وَ لَا تَسُوؤُنِی لَمْ یَلْزَمْنِی مِنْهَا مَكْرُوهٌ قَطُّ مُنْذُ صَحِبَتْنِی فَشَبَابِی مَعَهَا مُتَمَاسِكٌ وَ أَمَّا حَدِیثُكُمُ الَّذِی هُوَ حَدِیثُ أَبِیكُمْ انْطَلِقُوا أَوَّلًا وَ بَعْثِرُوا قَبْرَهُ وَ اسْتَخْرِجُوا عِظَامَهُ وَ أَحْرِقُوهَا ثُمَّ عُودُوا لِأَقْضِیَ بَیْنَكُمْ فَانْصَرَفُوا فَأَخَذَ الصَّبِیُّ سَیْفَ أَبِیهِ وَ أَخَذَ الْأَخَوَانِ الْمَعَاوِلَ فَلَمَّا هَمَّا بِذَلِكَ قَالَ لَهُمُ الصَّغِیرُ- لَا تُبَعْثِرُوا قَبْرَ أَبِی وَ أَنَا أَدَعُ لَكُمَا حِصَّتِی فَانْصَرَفُوا إِلَی الْقَاضِی فَقَالَ یُقْنِعُكُمَا هَذَا ائْتُونِی بِالْمَالِ فَقَالَ لِلصَّغِیرِ خُذِ الْمَالَ فَلَوْ كَانَا ابْنَیْهِ لَدَخَلَهُمَا مِنَ الرِّقَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَی الصَّغِیرِ.

«2»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ علیه السلام سِلْسِلَةٌ یَتَحَاكَمُ النَّاسُ إِلَیْهَا وَ إِنَّ رَجُلًا أَوْدَعَ رَجُلًا جَوْهَراً فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ فَدَعَاهُ إِلَی السِّلْسِلَةِ فَذَهَبَ مَعَهُ إِلَیْهَا وَ قَدْ أَدْخَلَ الْجَوْهَرَ فِی قَنَاةٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَتَنَاوَلَ السِّلْسِلَةَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْ هَذِهِ الْقَنَاةَ حَتَّی آخُذَ السِّلْسِلَةَ فَأَمْسَكَهَا وَ دَنَا الرَّجُلُ مِنَ السِّلْسِلَةِ فَتَنَاوَلَهَا وَ أَخَذَهَا وَ صَارَتْ فِی یَدِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی دَاوُدَ علیه السلام أَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ رُفِعَتِ السِّلْسِلَةُ.

أقول: قد مضی أمثاله بأسانید فی أبواب قصص داود علیه السلام.

«3»- ختص، [الإختصاص] أَبُو أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام

ص: 297

قَالَ: اجْتَمَعَ رَجُلَانِ یَتَغَدَّیَانِ مَعَ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ وَ مَعَ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ قَالَ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَیْكُمَا فَقَالا وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ الْغَدَاءَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ فَقَعَدَ وَ أَكَلَ مَعَهُمَا فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَ طَرَحَ إِلَیْهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ هَذِهِ عِوَضٌ لَكُمَا بِمَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِكُمَا قَالَ فَتَنَازَعَا بِهَا فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آلهَاحِبُ الثَّلَاثَةِ النِّصْفُ لِی وَ النِّصْفُ لَكَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لِی خَمْسَةٌ بِقَدْرِ خَمْسَتِی وَ لَكَ ثَلَاثَةٌ بِقَدْرِ ثَلَاثَتِكَ فَأَبَیَا وَ تَنَازَعَا حَتَّی ارْتَفَعَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَاقْتَصَّا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی أَنْتُمَا فِیهِ دَنِیٌّ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَرْفَعَا فِیهِ إِلَی حَكَمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِیٌّ علیه السلام إِلَی صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ عَرَضَ عَلَیْكَ أَنْ یُعْطِیَكَ ثَلَاثَةً وَ خُبْزُهُ أَكْثَرُ مِنْ خُبْزِكَ فَارْضَ بِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا أَرْضَی إِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ قَالَ فَإِنَّمَا لَكَ فِی مُرِّ الْحَقِّ دِرْهَمٌ فَخُذْ دِرْهَماً وَ أَعْطِهِ سَبْعَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَرَضَ عَلَیَّ ثَلَاثَةً فَأَبَیْتُ وَ آخُذُ وَاحِداً فَقَالَ عَرَضَ ثَلَاثَةً لِلصُّلْحِ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَرْضَی إِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ وَ إِنَّمَا لَكَ بِمُرِّ الْحَقِّ دِرْهَمٌ قَالَ فَأَوْقِفْنِی عَلَی هَذَا قَالَ أَ لَیْسَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَتَكَ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ بَلَی قَالَ أَ وَ لَیْسَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَتَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ بَلَی قَالَ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً أَكَلْتَ أَنْتَ ثَمَانِیَةً وَ أَكَلَ الضَّیْفُ ثَمَانِیَةً وَ أَكَلَ هُوَ ثَمَانِیَةً فَبَقِیَ مِنْ تِسْعَتِكَ وَاحِدٌ أَكْلَ الضَّیْفُ وَ بَقِیَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ أَكَلَهَا الضَّیْفُ فَلَهُ سَبْعَةٌ بِسَبْعَةٍ وَ لَكَ بِوَاحِدِكَ الَّذِی أَكَلَهُ الضَّیْفُ وَاحِدٌ(1).

«4»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ،: رُوِیَ أَنَّ امْرَأَةً عَلِقَتْ بِغُلَامٍ فَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَامْتَنَعَ عَلَیْهَا فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَأَفْضَحُكَ فَلَمْ یَفْعَلْ فَأَخَذَتْ بَیْضَةً فَأَلْقَتْ بَیَاضَهَا عَلَی ثَوْبِهَا وَ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَ اسْتَغَاثَتْ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ قَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ كَابَرَنِی عَلَی نَفْسِی وَ قَدْ أَصَابَ مِنِّی وَ هَذَا مَاؤُهُ عَلَی ثَوْبِی فَسَأَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَبَكَی وَ قَالَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ كَذَبَتْ وَ مَا فَعَلْتُ شَیْئاً مِمَّا ذَكَرَتْ فَوَعَظَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَقَدْ

ص: 298


1- 1. الاختصاص ص 107.

فَعَلَ وَ هَذَا مَاؤُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَیَّ بِقَنْبَرٍ فَجِی ءَ بِهِ فَقَالَ لَهُ مُرْ مَنْ یَغْلِی بِمَاءٍ حَتَّی یَشْتَدَّ حَرَارَتُهُ وَ صِرْ بِهِ إِلَیَّ فَلَمَّا أَتَی بِالْمَاءِ الْحَارِّ أَمَرَ أَنْ یُلْقَی عَلَی ثَوْبِهَا فَأُلْقِیَ فَانْسَلَقَ بَیَاضُ الْبَیْضِ وَ ظَهَرَ أَمْرُهُ فَأَمَرَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَتَطَعَّمَاهُ وَ یَلْفَظَاهُ لِیَقَعَ الْعِلْمُ الْیَقِینُ بِهِ فَفَعَلَا فَرَأَیَاهُ بَیْضاً فَخَلَّی الْغُلَامَ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَأَوْجَعَهَا أَدَباً(1).

«5»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب حِلْیَةُ الْأَوْلِیَاءِ وَ نُزْهَةُ الْأَبْصَارِ: أَنَّهُ مَضَی علیه السلام فِی حُكُومَةٍ إِلَی شُرَیْحٍ مَعَ یَهُودِیٍّ فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ الدِّرْعُ دِرْعِی وَ لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ فَقَالَ الْیَهُودِیُّ الدِّرْعُ لِی وَ فِی یَدِی فَسَأَلَهُ شُرَیْحٌ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ هَذَا قَنْبَرٌ وَ الْحُسَیْنُ یَشْهَدَانِ لِی بِذَلِكَ فَقَالَ شُرَیْحٌ شَهَادَةُ الِابْنِ لَا تَجُوزُ لِأَبِیهِ وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لَا تَجُوزُ لِسَیِّدِهِ وَ إِنَّهُمَا یَجُرَّانِ إِلَیْكَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَیْلَكَ یَا شُرَیْحُ أَخْطَأْتَ مِنْ وُجُوهٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَأَنَا إِمَامُكَ تَدِینُ اللَّهَ بِطَاعَتِی وَ تَعْلَمُ أَنِّی لَا أَقُولُ بَاطِلًا فَرَدَدْتَ قَوْلِی وَ أَبْطَلْتَ دَعْوَایَ ثُمَّ سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَةَ فَشَهِدَ عَبْدٌ وَ أَحَدُ سید [سَیِّدَیْ] شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرَدَدْتَ شَهَادَتَهُمَا ثُمَّ ادَّعَیْتَ عَلَیْهِمَا أَنَّهُمَا یَجُرَّانِ إِلَی أَنْفُسِهِمَا أَمَا إِنِّی لَأُعَاقِبَنَّكَ إِلَّا أَنْ تَقْضِیَ بَیْنَ الْیَهُودِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَخْرِجُوهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی قُبَاءَ فَقَضَی بَیْنَ الْیَهُودِ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا سَمِعَ الْیَهُودِیُّ ذَلِكَ قَالَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ جَاءَ إِلَی الْحَاكِمِ وَ الْحَاكِمُ حَكَمَ عَلَیْهِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَالَ الدِّرْعُ دِرْعُكَ سَقَطَتْ یَوْمَ صِفِّینَ مِنْ جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَخَذْتُهَا(2).

«6»- وَ فِی الْأَحْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ، عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّیِّ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّیْمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ علیه السلام هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَكَ قَاضِیاً فَحَكَمَ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَالْتَمَسَ شریحا [شُرَیْحٌ] الْبَیِّنَةَ فَشَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام بِذَلِكَ فَسَأَلَ آخَرَ فَشَهِدَ قَنْبَرٌ بِذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِی

ص: 299


1- 1. كنز الفوائد ص 284.
2- 2. المناقب ج 1 ص 373.

بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ فَغَضِبَ علیه السلام ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ فَقَدْ قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ علیه السلام إِنِّی لَمَّا قُلْتُ لَكَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا قُلْتَ بَیِّنَةً فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ ثُمَّ أَتَیْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَاهِدٍ حَتَّی یَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذَانِ اثْنَتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ ثُمَّ قَالَ یَا شُرَیْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْتَمَنُ فِی أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا(1).

«7»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: إِنَّ غُلَاماً طَلَبَ مَالَ أَبِیهِ مِنْ عُمَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّ وَالِدَهُ تُوُفِّیَ بِالْكُوفَةِ وَ الْوَلَدُ طِفْلٌ بِالْمَدِینَةِ فَصَاحَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ طَرَدَهُ فَخَرَجَ یَتَظَلَّمُ مِنْهُ فَلَقِیَهُ عَلِیٌّ علیه السلام فَقَالَ ائْتُونِی بِهِ إِلَی الْجَامِعِ حَتَّی أَكْشِفَ أَمْرَهُ فَجِی ءَ بِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ علیه السلام لَأَحْكُمَنَّ فِیكُمْ بِحُكُومَةٍ حَكَمَ اللَّهُ بِهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ- لَا یَحْكُمُ بِهَا إِلَّا مَنِ ارْتَضَاهُ لِعِلْمِهِ ثُمَّ اسْتَدْعَی بَعْضَ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ هَاتِ بِمِحْفَرَةٍ ثُمَّ قَالَ سِیرُوا بِنَا إِلَی قَبْرِ وَالِدِ الصَّبِیِّ فَسَارُوا فَقَالَ احْفِرُوا هَذَا الْقَبْرَ وَ انْبُشُوهُ وَ اسْتَخْرِجُوا إِلَیَّ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَدَفَعَهُ إِلَی الْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ شَمَّهُ فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ مِنْ مَنْخِرَیْهِ فَقَالَ علیه السلام إِنَّهُ وَلَدُهُ فَقَالَ عُمَرُ بِانْبِعَاثِ الدَّمِ تُسَلِّمُ إِلَیْهِ الْمَالَ فَقَالَ إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْكَ وَ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ ثُمَّ أَمَرَ الْحَاضِرِینَ بِشَمِّ الضِّلْعِ فَشَمُّوهُ فَلَمْ یَنْبَعِثِ الدَّمُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَ أَنْ أُعِیدَ إِلَیْهِ ثَانِیَةً وَ قَالَ شَمَّهُ فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ انْبِعَاثاً كَثِیراً فَقَالَ علیه السلام إِنَّهُ أَبُوهُ فَسَلَّمَ إِلَیْهِ الْمَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ (2).

ص: 300


1- 1. المناقب ج 1 ص 373.
2- 2. المناقب ج 2 ص 181.

أبواب الشهادات و ما یناسبها

باب 1 الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها

الآیات:

البقرة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاكْتُبُوهُ وَ لْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ كاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ كَبِیراً إِلی أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِیرُونَها بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (1).

«1»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَصْنَافٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَیْناً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَكْتُبْ عَلَیْهِ كِتَاباً وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ شُهُوداً الْخَبَرَ(2).

«2»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ

ص: 301


1- 1. سورة البقرة: 282.
2- 2. قرب الإسناد ص 83 و الحدیث عن مسعدة بن زیاد لا عن مسعدة بن صدقة فلاحظ.

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قِیلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَانِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَیْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِیَاطاً لَكُمْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِیَ عَلَیْكُمْ وَ قَلَّ مَا یَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ(1).

«3»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ: مِثْلَهُ (2).

«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَكُمْ فِیهِ یَا أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِی الشَّهَادَةِ كَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَیْسَ كَذَلِكَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ كُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ وَ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ (3).

«5»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ: أَنَّ الرِّضَا علیه السلام كَتَبَ إِلَیْهِ عِلَّةَ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَلَی الرُّؤْیَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَّلَاقِ فَلِذَلِكَ لَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِی مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ كَضَرُورَةِ تَجْوِیزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ وَ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَیْنِ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ كَافِرَیْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْیَانِ عَلَی الْقَتْلِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ-(4)

وَ الْعِلَّةُ فِی شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِی الزِّنَا وَ اثْنَیْنِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِیهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ

ص: 302


1- 1. علل الشرائع ص 509.
2- 2. المحاسن ص 330.
3- 3. علل الشرائع ص 510.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 95.

نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ (1).

«6»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِیرِ إِذَا شَهِدَ فِی حَالِ صِحَّتِهِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا یَرَی خَطَّهُ فَیَعْرِفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ أَمْ لَا وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِیرُ الشَّهَادَةَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی شَهَادَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ علیه السلام فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (2).

«7»- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ضَیْعَةً أَوْ دَابَّةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ یَمُوتُ هَذَا الْوَكِیلُ وَ یَتَغَیَّرُ أَمْرُهُ وَ یَتَوَلَّی غَیْرُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِی أُقِیمَ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ فَأَجَابَ علیه السلام لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِیلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِكِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (3).

«8»- ف،(4)

[تحف العقول] عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام: فِی جَوَابِ مَا سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ قَالَ علیه السلام أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا الَّتِی جَازَتْ فَهِیَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ رِضًی فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَیْنِ تَقُومُ الْمَرْأَةُ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا یُمْكِنُهُ أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ یَمِینِهَا(5).

«9»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِی الْحُدُودِ وَ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِشَرِیكِهِ إِلَّا فِیمَا لَا یَعُودُ نَفْعُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ مَعَهُ فِی مِصْرِهِ وَ لَوْ أَنَّهُمَا حَضَرَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَی شَهَادَةِ الْآخَرِ وَ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ یَكُونَ أَشْهَدَهُ عَلَی شَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ قَوْلُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِذَا دُعِیَ رَجُلٌ لِیَشْهَدَ عَلَی رَجُلٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ یَشْهَدَ لَهُ بِمَا أُشْهِدَ فَلَا یَمْتَنِعُ لِقَوْلِهِ: وَ

ص: 303


1- 1. نفس المصدر ص 96.
2- 2. الاحتجاج ج 2 ص 313.
3- 3. الاحتجاج ج 2 ص 313.
4- 4. تحف العقول: 508 ط الإسلامیة.
5- 5. المناقب ج 3 ص 508.

مَنْ یَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ إِذَا أُتِیَ الرَّجُلَ بِكِتَابٍ فِیهِ خَطُّهُ وَ عَلَامَتُهُ وَ لَمْ یَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَلَا یَشْهَدْ لِأَنَّ الْخَطَّ یَتَشَابَهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ صَاحِبُهُ ثِقَةً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ ثِقَةٌ فَیَشْهَدُ لَهُ حِینَئِذٍ وَ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَی رَجُلٍ بِقَتْلِ رَجُلٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَرُجِمَ الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالزِّنَا وَ قُتِلَ الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالْقَتْلِ وَ قُطِعَ الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ثُمَّ قَالا غَلِطْنَا فِی هَذَا الَّذِی شَهِدْنَا وَ أَتَیَا بِرَجُلٍ وَ قَالا هَذَا الَّذِی قَتَلَ وَ هَذَا الَّذِی سَرَقَ وَ هَذَا الَّذِی زَنَی قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا دِیَةُ الْمَقْتُولِ الَّذِی قُتِلَ وَ دِیَةُ یَدِ الَّذِی قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمَا وَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَی الثَّانِی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قُطِعَا فِی السَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ شَهِدَ شَهَادَتَهُمَا الزُّورَ فِی مَالٍ أَوْ قَتْلٍ لَزِمَهُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ بِشَهَادَتِهِمَا فَرَدَّدَ مَاءُ الدَّمِ مَنْ شَهِدَا عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ عُقُوبَتُهُمَا فِی الْآخِرَةِ النَّارُ فَاسْتَحَقَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ أَقْدَامُهُمَا وَ بَلَغَنِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَخِیكَ الْمُؤْمِنِ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَیِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَی مِثَالِ مَا شَهِدَ لِئَلَّا یَتْوَی حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).

«10»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ قَالَ ضَعِیفاً فِی بَدَنِهِ لَا یَقْدِرُ أَنْ یُمِلَّ أَوْ ضَعِیفاً فِی فَهْمِهِ وَ عِلْمِهِ لَا یَقْدِرُ أَنْ یُمِلَّ وَ یُمَیِّزَ أَلْفَاظَهُ الَّتِی هِیَ عَدْلٌ عَلَیْهِ وَ لَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِی هِیَ جَوْرٌ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی حَمِیمِهِ- أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ یَعْنِی بِأَنْ یَكُونَ مَشْغُولًا فِی مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّ تِلْكَ هِیَ الْأَشْغَالُ الَّتِی لَا یَنْبَغِی لِعَاقِلٍ أَنْ یَشْرَعَ فِی غَیْرِهَا قَالَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ یَعْنِی النَّائِبَ عَنْهُ وَ الْقَیِّمَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ بِأَنْ لَا یَحِیفَ عَلَی الْمَكْتُوبِ لَهُ وَ لَا عَلَی الْمَكْتُوبِ عَلَیْهِ-(2)

ص: 304


1- 1. فقه الرضا ص 35 و 41 و توی حقه أی ذهب، و التوی: الخسارة و الضیاع.
2- 2. تفسیر العسكریّ ص 267 بتفاوت.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَعَانَ ضَعِیفاً فِی بَدَنِهِ عَلَی أَمْرِهِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی أَمْرِهِ وَ نَصَبَ لَهُ فِی الْقِیَامَةِ مَلَائِكَةً یُعِینُونَهُ عَلَی قَطْعِ تِلْكَ الْأَهْوَالِ وَ عُبُورِ تِلْكَ الْخَنَادِقِ مِنَ النَّارِ حَتَّی لَا یُصِیبَهُ مِنْ دُخَانِهَا وَ لَا سُمُومِهَا وَ عَلَی عُبُورِ الصِّرَاطِ إِلَی الْجَنَّةِ سَالِماً آمِناً وَ مَنْ أَعَانَ مَشْغُولًا بِمَصَالِحِ دُنْیَاهُ أَوْ دِینِهِ عَلَی أَمْرِهِ حَتَّی لَا یَنْتَشِرَ عَلَیْهِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی تَزَاحُمِ الْأَشْغَالِ وَ انْتِشَارِ الْأَحْوَالِ- یَوْمَ قِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ فَمَیَّزَهُ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ جَعَلَهُ مِنَ الْأَخْیَارِ-(1)

وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَیْ مِنْ أَحْرَارِكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْعُدُولِ قَالَ علیه السلام اسْتَشْهِدُوهُمْ لِتَحُوطُوا بِهِمْ أَدْیَانَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ لِتَسْتَعْمِلُوا أَدَبَ اللَّهِ وَ وَصِیَّتَهُ فَإِنَّ فِیهِمَا النَّفْعَ وَ الْبَرَكَةَ وَ لَا تُخَالِفُوهُمَا فَیَلْحَقُكُمُ النَّدَمُ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یَسْتَجِیبُ اللَّهُ لَهُمْ بَلْ یُعَذِّبُهُمْ وَ یُوَبِّخُهُمْ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَرَجُلٌ ابْتُلِیَ بِامْرَأَةِ سَوْءٍ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ تُضَارُّهُ وَ تَعِیبُ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ وَ تَنْقُصُهَا وَ تُكَدِّرُهَا وَ تُفْسِدُ عَلَیْهِ آخِرَتَهُ فَهُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ خَلِّصْنِی مِنْهَا یَقُولُ اللَّهُ یَا أَیُّهَا الْجَاهِلُ قَدْ خَلَّصْتُكَ مِنْهَا جَعَلْتُ بِیَدِكَ طَلَاقَهَا وَ التَّفَصِّیَ مِنْهَا طَلِّقْهَا وَ انْبِذْهَا نَبْذَ الْجَوْرَبِ الْخَلَقِ وَ الثَّانِی رَجُلٌ مُقِیمٌ فِی الْبَلَدِ قَدِ اسْتَوْبَلَهُ وَ لَا یَحْضُرُهُ لَهُ فِیهِ كُلُّ مَا یُرِیدُ وَ كُلُّ مَا الْتَمَسَهُ حُرِمَهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ خَلِّصْنِی مِنْ هَذَا الْبَلَدِ الَّذِی قَدْ اسْتَوْبَلْتُهُ یَقُولُ قَدْ أَوْضَحْتُ لَكَ طُرُقَ الْخُرُوجِ وَ مَكَّنْتُكَ مِنْ ذَلِكَ فَاخْرُجْ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ تَجْتَلِبْ عَافِیَتِی وَ تَسْتَرْزِقْنِی وَ الثَّالِثُ رَجُلٌ أَوْصَاهُ اللَّهُ بِأَنْ یَحْتَاطَ لِدَیْنِهِ بِشُهُودٍ وَ كِتَابٍ فَلَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ وَ دَفَعَ مَالَهُ إِلَی غَیْرِ ثِقَةٍ بِغَیْرِ وَثِیقَةٍ فَجَحَدَهُ أَوْ بَخَسَهُ فَهُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَا عَبْدِی قَدْ عَلَّمْتُكَ كَیْفَ تَسْتَوْثِقُ لِمَالِكَ لِیَكُونَ مَحْفُوظاً لِئَلَّا یَتَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ فَأَبَیْتَ فَأَنْتَ الْآنَ تَدْعُونِی وَ قَدْ ضَیَّعْتَ مَالَكَ وَ أَتْلَفْتَهُ وَ خَالَفْتَ وَصِیَّتِی فَلَا أَسْتَجِیبُ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَلَا فَاسْتَعْمِلُوا وَصِیَّةَ اللَّهِ تُفْلِحُوا وَ تَنْجَحُوا وَ لَا تُخَالِفُوا لَهَا فَتَنْدَمُوا-(2)

ص: 305


1- 1. تفسیر العسكریّ ص 267 بتفاوت.
2- 2. تفسیر العسكریّ ص 274.

فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ عَدَلَتِ امْرَأَتَانِ فِی الشَّهَادَةِ رَجُلًا وَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ أَقَامُوا الشَّهَادَةَ قَضَی بِشَهَادَتِهِمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ بَیْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یُذَاكِرُنَا بِقَوْلِهِ- وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ- قَالَ أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِیدِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شَغَلَ الْعَبِیدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِیهِمْ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا وَ لِیَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِینَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ وَ مِنْ ثَوَابِ دُنْیَاهُمْ قَبْلَ أَنْ یَصِلُوا إِلَی الْآخِرَةِ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَوَقَفَتْ قُبَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَیْكَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ یَبْلُغُهَا مَسِیرِی هَذَا إِلَیْكَ إِلَّا سَرَّهَا ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَبُّ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ خَالِقٌ وَ رَازِقٌ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ إِنَّ آدَمَ أَبُو الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ إِنَّ حَوَّاءَ أُمَّ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَتَیْنِ بِرَجُلٍ فِی الشَّهَادَةِ وَ فِی الْمِیرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ ذَلِكَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِكٍ عَدْلٍ حَكِیمٍ لَا یَجُورُ وَ لَا یَحِیفُ وَ لَا یَتَحَامَلُ- لَا یَنْفَعُهُ مَا مَنَعَكُنَّ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِعِلْمِهِ یَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّینِ وَ الْعَقْلِ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا نُقْصَانُ دِینِنَا قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا- لَا تُصَلِّی بِحَیْضَةٍ عَنِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ وَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تُكَفِّرْنَ الْعَشِیرَةَ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِینَ فَصَاعِداً یُحْسِنُ إِلَیْهَا وَ یُنْعِمُ عَلَیْهَا فَإِذَا ضَاقَتْ یَدُهُ یَوْماً أَوْ خَاصَمَهَا قَالَتْ لَهُ مَا رَأَیْتُ فِیكَ خَیْراً قَطُّ وَ مَنْ لَمْ یَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا خُلُقَهَا فَالَّذِی یُصِیبُهَا مِنْ هَذَا النُّقْصَانِ مِحْنَةٌ عَلَیْهَا التَّصَبُّرُ فَیُعْظِمُ اللَّهُ ثَوَابَهَا فَأَبْشِرِی ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا مِنْ رَجُلٍ رَدِیٍّ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ الرَّدِیَّةُ أَرْدَی مِنْهُ وَ لَا مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا وَ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ مَا سَاوَی اللَّهُ قَطُّ امْرَأَةً بِرَجُلٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَسْوِیَةِ اللَّهِ فَاطِمَةَ بِعَلِیٍّ علیه السلام وَ إِلْحَاقِهَا وَ هِیَ امْرَأَةٌ بِأَفْضَلِ رِجَالِ

ص: 306

الْعَالَمِینَ-(1)

أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی قَوْلِهِ- أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری قَالَ إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَ نَسِیَتْهَا ذَكَّرَتْهَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی فَاسْتَقَامَتَا عَلَی أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَدَلَ اللَّهُ شَهَادَةَ امْرَأَتَیْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَ دِینِهِنَّ ثُمَّ قَالَ علیه السلام مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ فَاحْتَرِزْنَ فِی الشَّهَادَاتِ مِنَ الْغَلَطِ فَإِنَّ اللَّهَ یُعَظِّمُ ثَوَابَ الْمُتَحَفِّظِینَ وَ الْمُحَتَفِّظَاتِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ مَا مِنِ امْرَأَتَیْنِ احْتَرَزَتَا فِی الشَّهَادَةِ فَذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی حَتَّی تُقِیمَا الْحَقَّ وَ تَتَّقِیَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَظَّمَ ثَوَابَهُمَا وَ لَا یَزَالُ یَصُبُّ عَلَیْهِمَا النَّعِیمَ وَ یُذَكِّرُهُمَا الْمَلَائِكَةَ مَا كَانَ مِنْ طَاعَتِهِمَا فِی الدُّنْیَا وَ مَا كَانَتَا فِیهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهُمُومِ فِیهَا وَ مَا أَزَالَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّی خَلَّدَهُمَا فِی الْجِنَانِ وَ إِنَّ فِیهِنَّ لَمَنْ تُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُؤْتَی بِهَا قَبْلَ أَنْ تُعْطَی كِتَابُهَا فَتَرَی السَّیِّئَاتِ بِهَا مُحِیطَةً وَ تَرَی حَسَنَاتِهَا قَلِیلَةً فَیُقَالُ لَهَا یَا أَمَةَ اللَّهِ هَذِهِ سَیِّئَاتُكِ فَأَیْنَ حَسَنَاتُكِ فَتَقُولُ لَا أَذْكُرُ حَسَنَاتِی فَیَقُولُ اللَّهُ لِحَفَظَتِهَا یَا مَلَائِكَتِی تَذَاكَرُوا حَسَنَاتِهَا وَ ذَكِّرُوا خَیْرَاتِهَا فَیَتَذَاكَرُونَ حَسَنَاتِهَا یَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِی عَلَی الْیَمِینِ لِلْمَلَكِ الَّذِی عَلَی الشَّمَالِ مَا تَذْكُرُ مِنْ حَسَنَاتِهَا كَذَا وَ كَذَا فَیَقُولُ بَلَی وَ لَكِنِّی أَذْكُرُ مِنْ سَیِّئَاتِهَا كَذَا وَ كَذَا فَیُعَدِّدُ وَ یَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِی عَلَی الْیَمِینِ لَهُ أَ فَمَا تَذْكُرُ تَوْبَتَهَا مِنْهَا قَالَ لَا أَذْكُرُ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ أَنَّهَا وَ صَاحِبَتَهَا تَذَاكَرَتَا الشَّهَادَةَ الَّتِی كَانَتْ عِنْدَهُمَا حَتَّی اتَّقَیَتَا وَ شَهِدَتَاهَا وَ لَمْ تَأْخُذْهُمَا فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ فَیَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِی عَلَی الْیَمِینِ لِلَّذِی عَلَی الشَّمَالِ أَمَا تِلْكَ الشَّهَادَةُ مِنْهُمَا تَوْبَةٌ مَاحِیَةٌ لِسَالِفِ ذُنُوبِهِمَا ثُمَّ تُعْطَیَانِ كِتَابَهُمَا بِأَیْمَانِهِمَا فَتُوجَدُ حَسَنَاتُهُمَا كُلُّهَا مَكْتُوبَةً وَ سَیِّئَاتُهُمَا كُلُّهَا ثُمَّ تَجِدَانِ فِی آخِرِهَا یَا أَمَتِی أَقَمْتِ الشَّهَادَةَ بِالْحَقِّ لِلضُّعَفَاءِ عَلَی الْمُبْطِلِینَ وَ لَمْ یَأْخُذْكِ فِیهَا لَوْمَةُ اللَّائِمِینَ فَصَیَّرْتُ لَكِ ذَلِكِ كَفَّارَةً لِذُنُوبِكِ الْمَاضِیَةِ وَ مَحْواً لِخَطِیئَاتِكِ السَّالِفَةِ(2).

ص: 307


1- 1. تفسیر العسكریّ: 276.
2- 2. تفسیر العسكریّ: 285.

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَاذِفِ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُكَذِّبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِیمَا افْتَرَاهُ وَ یَنْدَمُ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ (1).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یُرَدُّ شَهَادَةُ الظَّنِینِ وَ الْمُتَّهَمِ (2).

«13»- وَ قَالَ فِی الْمُكَاتَبِ إِذَا شَهِدَ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (3).

«14»- وَ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ (4).

«15»- وَ قَالَ: وَ یَغْرَمُ شَاهِدُ الزُّورِ بِقَدْرِ مَا شَهِدَ عَلَیْهِ مِنْ مَالِهِ (5).

«16»- وَ قَالَ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ یَمِینِ الْخَصْمِ فَأَمَّا فِی الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی كُلِّ مَا لَمْ یَجُزْ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ (6).

«17»- ابْنُ مُسْلِمٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِیِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِینٍ وَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ الرَّجُلُ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَأَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ الصَّبِیُّ یَشْهَدُ ثُمَّ یُدْرِكُ فَإِنْ بَقِیَ عَلَی مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُشْرِكُ (7).

«18»- قَالَ: وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَتَاهُ عِدَّةٌ وَ عَدَّلَهُمْ وَاحِدٌ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ أَیُّهُمْ وَقَعَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهِ اسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ الْیَمِینُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ (8).

ص: 308


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 76.
2- 2. نفس المصدر ص 77.
3- 3. نفس المصدر ص 77.
4- 4. نفس المصدر ص 77.
5- 5. نفس المصدر ص 77.
6- 6. نفس المصدر ص 77.
7- 7. نفس المصدر ص 77.
8- 8. نفس المصدر ص 77.

باب 2 شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحریفها و تصحیحها و حكم الرجوع عن الشهادة

الآیات:

البقرة: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ و قال تعالی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا(1)

و قال سبحانه: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (2)

النساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً(3)

المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی (4)

الفرقان: وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ(5)

المعارج: وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (6).

«1»- غو، [غوالی اللئالی] رُوِیَ فِی كِتَابِ التَّكْلِیفِ لِابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِمَا یَثْلِمُهُ أَوْ یَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا یُحْیِی بِهِ مَالَهُ أَوْ یُعِینُهُ عَلَی عَدُوِّهِ أَوْ یَحْفَظُهُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ

ص: 309


1- 1. سورة البقرة: 282.
2- 2. سورة البقرة: 283.
3- 3. سورة النساء: 135.
4- 4. سورة المائدة: 8.
5- 5. سورة الفرقان: 72.
6- 6. سورة المعارج: 33.

صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً(1).

«2»- وَ رَوَی أَیْضاً صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِیكَ الْمُؤْمِنِ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَی الشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَی مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلَّا یَتْوَی حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).

«3»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّیٍّ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

«4»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّی مَجْلِساً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَیَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّی وَ مِنَ اللَّهِ مَجْلِساً شَاهِدُ زُورٍ(3).

«5»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ نَهَی عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4).

«6»- ثو، [ثواب الأعمال] لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ(5).

«7»- ثو، [ثواب الأعمال] لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَی النَّارِ(6).

ص: 310


1- 1. غوالی اللئالی المسلك الأول من الباب الأوّل( مخطوط).
2- 2. غوالی اللئالی المسلك الأول من الباب الأوّل( مخطوط).
3- 3. كتاب الغایات ص 81.
4- 4. أمالی الصدوق ص 428 ضمن حدیث.
5- 5. ثواب الأعمال و عقابها ص 202 و أمالی الصدوق ص 482.
6- 6. ثواب الأعمال و عقابها ص 202 و أمالی الصدوق ص 482.

«8»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا یَزُولُ قَدَمُهُ حَتَّی تُوجَبَ لَهُ النَّارُ(1).

«9»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیُتْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (2).

«10»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَهُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ(3).

«11»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قَالَ لَهُ فِی شَهَادَةِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی الْمَالَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ (4).

«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ آثِماً لِیُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَهُ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ كُدُوحٌ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَحْقُنَ بِهَا دَمَهُ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ (5).

ص: 311


1- 1. قرب الإسناد ص 41.
2- 2. ثواب الأعمال و عقابها ص 203.
3- 3. ثواب الأعمال و عقابها ص 203.
4- 4. ثواب الأعمال و عقابها ص 203.
5- 5. فقه الرضا ص 41.

«13»- وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِمَا یَثْلِمُهُ أَوْ یَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا یُحْیِی مَالَهُ أَوْ یُعِینُهُ بِهِ عَلَی عَدُوِّهِ أَوْ یَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً وَ مَعْنَی ذَلِكَ أَنْ یَشْهَدَ لَهُ وَ یَشْهَدَ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُوَافِقٍ فَلْیَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَیْهِ بِالْحَقِ (1).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یَزِیدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِیَ إِلَی الشَّهَادَةِ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (2).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ- لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَقَاعَسَ عَنْهُ (3).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِیَ لِلشَّهَادَةِ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ- لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَ ذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ (4).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ(5).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ(6).

«19»- سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: قَالَ فِی رَجُلٍ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ فَیُصَحِّحُهَا بِكُلِّ مَا یَجِدُ السَّبِیلَ إِلَیْهِ مِنْ زِیَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَةِ مَا بِهِ یَثْبُتُ الْحَقُّ وَ یَصِحُّ وَ لَا تَأْخُذُهُ هَوَادَةٌ عَلَی

ص: 312


1- 1. فقه الرضا: 41.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 155 و الظاهر وقوع التصحیف فی أول اسناده و لعل الصواب عن زید أبی أسامة و هو المعروف بزید الشحام.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 156.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 156.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 156.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 156.

الْحَقِّ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (1).

«20»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا یَقْبَلُونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا عَلَی الصَّحِیحِ مِمَّا یَرَوْنَ فِیهِ مَذْهَبَهُمْ وَ إِنِّی إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ احْتَجْتُ إِلَی أَنْ أُغَیِّرَهَا خِلَافَ مَا أَشْهَدْتُ عَلَیْهِ وَ أَنْ أَزِیدَ فِی الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أَشْهَدْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا لَمْ یَصِحَّ فِی قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بِمَا أَشْهَدْتُ أَ یَحِلُّ لِی ذَلِكَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ ذَاكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِمَّا یَرَوْنَ الصَّحِیحَ فِی قَضَائِهِمْ (2).

«21»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(3).

«22»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام]: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَیْ مَنْ كَانَ فِی عُنُقِهِ شَهَادَةٌ فَلَا یَأْبَ إِذَا دُعِیَ لِإِقَامَتِهَا وَ لْیُقِمْهَا وَ لْیَنْصَحْ فِیهَا وَ لَا یَأْخُذْهُ فِیهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ وَ لْیَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْیَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ(4).

«23»- وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ نَزَلَتْ فِیمَنْ إِذَا دُعِیَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ أَبَی وَ نَزَلَتْ فِیمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ یَعْنِی كَافِرٌ قَلْبُهُ (5).

ص: 313


1- 1. السرائر ص 483.
2- 2. السرائر ص 484.
3- 3. السرائر ص 487.
4- 4. تفسیر العسكریّ ص 285.
5- 5. تفسیر العسكریّ ص 285.

باب 3 من یجوز شهادته و من لا یجوز

الآیات:

النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (1)

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب جوامع أحكام القضاء.

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ لِلذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِكَ یَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَایَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا- وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ الْخَبَرَ(2).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِوَلَدِ زِنًا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ(3).

ص: 314


1- 1. سورة النور: 4.
2- 2. أمالی الصدوق ص 102.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 148.

«3»- الْهِدَایَةُ،: وَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ حَاسِداً أَوْ بَاغِیاً أَوْ مُتَّهَماً أَوْ تَابِعاً لِمَتْبُوعٍ أَوْ أَجِیراً لِصَاحِبِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ مُقَامِراً أَوْ خَصْماً وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِیكِ لِشَرِیكِهِ إِلَّا فِیمَا لَا یَعُودُ نَفْعُهُ عَلَیْهِ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِیهِ وَ عَلَیْهِ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ لَا تُقْبَلُ عَلَیْهِ (1).

«4»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْأَزْدِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ (2).

«5»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا یَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ یَجُزْ(3).

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ (4).

«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُ (5).

«8»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِی كَفِّهِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِی یَقُولُ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ فِی كَفِّهِ (6).

«9»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] الطَّالَقَانِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً(7).

«10»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ

ص: 315


1- 1. الهدایة ص 75.
2- 2. أمالی الصدوق ص 338.
3- 3. الاحتجاج ج 2 ص 311.
4- 4. قرب الإسناد ص 120.
5- 5. نفس المصدر ص 122.
6- 6. نفس المصدر ص 122.
7- 7. عیون الأخبار ج 1 ص 143 بزیادة فی آخره.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی علیه السلام فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَكَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمِسْكِینَ ثُلُثاً قُلْتُ الْمِسْكِینُ هُوَ السَّائِلُ قَالَ نَعَمْ وَ الْقَانِعُ یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَعْتَرِیكَ لَا یَسْأَلُكَ (1).

«11»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا ذِی حِقْدٍ وَ لَا ذِی غَمْزٍ عَلَی أَخِیهِ وَ لَا ظَنِینٍ فِی وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ لَهُمْ-(2) أَمَّا الْخِیَانَةُ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِی أَشْیَاءَ كَثِیرَةٍ سِوَی الْخِیَانَةِ فِی الْمَالِ مِنْهَا أَنْ یُؤْتَمَنَ عَلَی فَرْجٍ فَلَا یُؤَدِّیَ فِیهَا الْأَمَانَةَ وَ مِنْهَا أَنْ یُسْتَوْدَعَ سِرّاً یَكُونُ إِنْ أَفْشَی فِیهِ عَطِبَ الْمُسْتَوْدِعُ أَوْ فِیهِ شَیْنُهُ وَ مِنْهَا أَنْ یُؤْتَمَنَ عَلَی حُكْمٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَوْ فَوْقِهِمَا فَلَا یَعْدِلُ وَ مِنْهَا أَنْ یَغُلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ شَیْئاً وَ مِنْهَا أَنْ یَكْتُمَ شَهَادَةً وَ مِنْهَا أَنْ یُسْتَشَارَ فَیُشِیرَ بِخِلَافِ الصَّوَابِ تَعَمُّداً وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ أَمَّا الظَّنِینُ فِی الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ فَالَّذِی یُتَّهَمُ بِالدِّعَاوَةِ إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ أَوِ الْمُتَوَلِّی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ وَ قَدْ یَكُونُ أَنْ یُتَّهَمَ فِی شَهَادَةٍ لِقَرِیبِهِ وَ الظَّنِینُ أَیْضاً الْمُتَّهَمُ فِی دِینِهِ وَ أَمَّا الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ لَهُمْ فَالرَّجُلُ یَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فِی حَاشِیَتِهِمْ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِیرِ وَ نَحْوِهِ وَ أَصْلُ الْقُنُوعِ الرَّجُلُ الَّذِی یَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ یَطْلُبُ فَضْلَهُ وَ یَسْأَلُهُ مَعْرُوفَهُ یَقُولُ فَهَذَا یَطْلُبُ مَعَاشَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَالْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا تُعْطِیهِ وَ یَسْأَلُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَتَعَرَّضُ وَ لَا یَسْأَلُ وَ یُقَالُ مِنْ هَذَا الْقُنُوعِ قَنَعَ یَقْنَعُ قُنُوعاً وَ أَمَّا الْقَانِعُ الرَّاضِی بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ مِنْ ذَلِكَ یُقَالُ مِنْهُ قَنِعْتُ أَقْنَعُ قَنَاعَةً فَهَذَا بِكَسْرِ النُّونِ وَ ذَلِكَ بِفَتْحِهَا وَ ذَلِكَ مِنَ الْقُنُوعِ وَ هَذَا مِنَ الْقَنَاعَةِ(3).

«12»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَی عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ [أَنْ] أَدَعَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ

ص: 316


1- 1. معانی الأخبار ص 208.
2- 2. معانی الأخبار ص 208.
3- 3. معانی الأخبار ص 209.

مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ(1).

«13»- یر، [بصائر الدرجات] السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فَلْیَذْهَبِ الْحَكَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ (2).

«14»- كش، [رجال الكشی] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ أَبَانٍ: مِثْلَهُ (3).

عُدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: شَهَادَةُ الَّذِی یَسْأَلُ فِی كَفِّهِ تُرَدُّ(4).

«16»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا مُقَامِرٌ وَ لَا مُتَّهَمٌ وَ لَا تَابِعٌ لِمَتْبُوعٍ وَ لَا أَجِیرٌ لِصَاحِبِهِ وَ لَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا وَ لَا الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ وَ لَا الْمُرَبِّی وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَی وُلْدِهِ وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَی إِذَا ثَبَتَ وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَیْرِ صَاحِبِهِ وَ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِی حَتَّی یَتُوبَ مِنَ الْفِرْیَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ تُوقَفَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَالَ فِیهِ مَا قَالَ یُكَذِّبُ نَفْسَهُ (5).

«17»- وَ نَرْوِی أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ لَمْ یُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ(6).

«18»- وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِینٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُودٍ(7).

ص: 317


1- 1. قرب الإسناد ص 71.
2- 2. بصائر الدرجات ص 3.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 183 طبع النجف.
4- 4. عدّة الداعی ص 70.
5- 5. فقه الرضا ص 35.
6- 6. فقه الرضا ص 41.
7- 7. فقه الرضا ص 41.

«19»- وَ بَلَغَنِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِیكَ الْمُؤْمِنِ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَیِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عَلَی مِثَالِ مَا شَهِدَ لِئَلَّا یَتْوَی حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).

«20»- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی طَلَاقٍ وَ لَا رُؤْیَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ وَ تَجُوزُ فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ (2).

«21»- أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام: أَنَّهُ یَجُوزُ فِی الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِیرِ(3).

وَ رُوِیَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالِ الصَّبِیِ (4).

«23»- وَ نَرْوِی: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا(5).

«24»- وَ نَرْوِی: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَرَّافِ وَ لَا كَاهِنٍ (6).

«25»- وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِینَ فِی جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ (7).

«26»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ فَیَقُولُ اللَّهُ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ (8).

«27»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِلَی أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ فَقَالَ هُمَا كَافِرَانِ (9).

«28»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ

ص: 318


1- 1. فقه الرضا ص 41.
2- 2. فقه الرضا ص 41.
3- 3. فقه الرضا ص 41.
4- 4. فقه الرضا ص 41.
5- 5. فقه الرضا ص 41.
6- 6. فقه الرضا ص 41.
7- 7. فقه الرضا ص 42.
8- 8. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 348.
9- 9. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 348.

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ ... لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبی وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا- فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً یَقُولُ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ (1).

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَیُشْهِدُ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا(2).

«30»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب یَحْیَی بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الرَّقِّیِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَاتَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِیُّ وَ تَرَكَ خَیْراً كَثِیراً مِنْ أَمْوَالٍ وَ مَوَاشِیَ وَ عَبِیدٍ وَ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ یُقَالُ لِأَحَدِهِمَا سَالِمٌ وَ لِلْآخَرِ مَظْعُونٌ فَوَرِثَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ أَعْتَقُوا الْعَبْدَیْنِ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام تَذْكُرُ أَنَّهَا امْرَأَةُ عُقْبَةَ وَ أَنْكَرَهَا ابْنُ الْعَمِّ فَشَهِدَ لَهَا

ص: 319


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 348.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 349.

سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ علیه السلام یُوقَفُ نَصِیبُ الْمَرْأَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِیرَاثِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَی قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِیَّةِ حُرَّانِ قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ یَسْتَحِقُّ الْمِیرَاثَ (1).

«31»- أَقُولُ وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ جَارُودٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِیهِمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَیَیْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ (2).

«32»- وَ رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ فِی الْكَافِی (3) وَ الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ أَیْضاً(4) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: وَ فِیهِمَا لِحْیَتُهُ بَدَلُ أُنْثَیَیْهِ.

باب 4 شهادة النساء

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ

ص: 320


1- 1. مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 202.
2- 2. من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 26.
3- 3. الكافی ج 7 ص 401.
4- 4. التهذیب ج 6 ص 280.

الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِیمَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَیْهِ الْخَبَرَ(1).

«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: سُئِلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا(2).

«3»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (3)

أقول: قد سبق بعض الأخبار فی الأبواب السابقة.

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّكَاحِ وَ الدَّیْنِ وَ فِی كُلِّ مَا لَا یَتَهَیَّأُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ تُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ- [و] إِذَا شَهِدَ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رجلان [رَجُلَیْنِ](4).

«5»- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ إِذَا لَمْ یَكُنْ مَعَهَا غَیْرُهَا وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ (5).

«6»- وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِیرِ(6).

«7»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالِ الصَّبِیِ (7).

وَ نَرْوِی: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا(8).

ص: 321


1- 1.* الخصال ج 2 ص 273 فی حدیث طویل. و رمز الأمالی سهو.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 39.
3- 3. صحیفة الرضا: 31.
4- 4. فقه الرضا ص 35.
5- 5. فقه الرضا ص 40.
6- 6. فقه الرضا ص 41.
7- 7. فقه الرضا ص 41.
8- 8. فقه الرضا ص 41.

باب 5 شهادة أهل الكتاب

الآیات:

المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبی وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ- فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ- ذلِكَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ (1).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَاوِیَةَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ كَانَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ مُسْلِمٌ خَرَجَ مَعَهُمَا فِی سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَ تَمِیمٍ خُرْجٌ وَ مَتَاعٌ وَ آنِیَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَی بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِیَبِیعَهَا فَلَمَّا مَرُّوا بِالْمَدِینَةِ اعْتَلَّ تَمِیمٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَاوِیَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یُوصِلَاهُ إِلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِینَةَ فَأَوْصَلَا مَا كَانَ دَفَعَهُ إِلَیْهِمَا تَمِیمٌ وَ حَبَسَا الْآنِیَةَ الْمَنْقُوشَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً كَثِیرَةً فَقَالُوا مَا مَرِضَ إِلَّا أَیَّاماً قَلِیلَةً فَقَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا قَالُوا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِیهَا قَالُوا لَا قَالُوا افْتَقَدْنَا أَنْبَلَ شَیْ ءٍ كَانَ مَعَهُ آنِیَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً وَ قِلَادَةً فَقَالُوا مَا دَفَعَهُ إِلَیْنَا قَدْ

ص: 322


1- 1. سورة المائدة 106.

أَدَّیْنَاهُ إِلَیْكُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمَا الْیَمِینَ فَحَلَفَا وَ أَطْلَقَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتِ الْقِلَادَةُ وَ الْآنِیَةُ عَلَیْهِا فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِذَلِكَ فَانْتَظَرَ الْحُكْمَ مِنَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ یَعْنِی مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَ ثُمَّ قَالَ- فَأَصابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ یَعْنِی بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبی وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَی الَّتِی حَلَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَیْ حَلَفَا عَلَی كَذِبٍ فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما یَعْنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی- مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ أَیْ یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ- لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ وَ إِنَّهُمَا قَدْ كَذِبَا فَهُمَا حَلَفَا بِاللَّهِ- ذلِكَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَی مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَأَخَذَ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ مِنِ ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَاوِیَةَ وَ رَدَّهُمَا عَلَی أَوْلِیَاءِ تَمِیمٍ (1).

باب 6 القرعة

أقول: قد مر فی كتاب الصلاة و الدعاء ما ینوط بهذا الباب فلا تغفل.

الآیات:

آل عمران: وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ (2)

الصافات: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (3).

ص: 323


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 189- 190.
2- 2. سورة آل عمران: 44.
3- 3. سورة الصافّات: 141.

«1»- ل، [الخصال] الْفَامِیُّ وَ ابْنُ مَسْرُورٍ مَعاً عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِینَةُ فِی اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَی یُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی یُونُسُ إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی بِنَفْسِهِ ثُمَّ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ لَهُ تِسْعَةٌ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ یَذْبَحَهُ قَالَ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ یَكُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ سَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً فَلَمَّا بَلَغَتْ مِائَةً خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّی فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا(1).

«2»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی مَوَارِیثَ وَ أَشْیَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ یَكُونَ أَلْحَنَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَیْنِ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّی هَذَا لِصَاحِبِی فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّیَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لْیُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

فقوله لعل بعضكم أن یكون ألحن لحجته من بعض یعنی أفطن لها و أجدل و اللحن الفطنة بفتح الحاء و اللحن بجزم الحاء الخطاء و قوله استهما أی اقترعا و هذا حجة لمن قال بالقرعة بالأحكام و قوله اذهبا فتوخیا یقول توخیا الحق فكأنه قد أمر الخصمین بالصلح (2).

«3»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

ص: 324


1- 1. الخصال ج 1 ص 103.
2- 2. معانی الأخبار ص 279.

سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (1).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَا لَا یَتَهَیَّأُ فِیهِ الْإِشْهَادُ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ أَنْ یُسْتَعْمَلَ فِیهِ الْقُرْعَةُ.

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (2).

«5»- فتح، [فتح الأبواب] أَخْبَرَنِی شَیْخِی مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّیْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِیُّ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَی جَدِّی أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (3).

«6»- فتح، [فتح الأبواب] قَالَ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام وَ عَنْ غَیْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ علیهم السلام مِنْ قَوْلِهِمْ: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ كُلَّمَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ (4).

«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی مُوسَی علیه السلام إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ نَمَّمَ عَلَیْكَ فَاحْذَرْهُ فَقَالَ یَا رَبِّ لَا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِی بِهِ حَتَّی أَعْرِفَهُ فَقَالَ یَا مُوسَی عِبْتُ عَلَیْهِ النَّمِیمَةَ وَ تُكَلِّفُنِی أَنْ أَكُونَ نَمَّاماً فَقَالَ یَا رَبِّ وَ كَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ تُقْرِعُ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَی الْعَشَرَةِ الَّتِی هُوَ فِیهِمْ

ص: 325


1- 1. المحاسن ص 603.
2- 2. فقه الرضا ص 35.
3- 3. فتح الأبواب الباب الحادی و العشرون( نسخة مخطوطة).
4- 4. فتح الأبواب الباب الحادی و العشرون( نسخة مخطوطة).

ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَیْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَی الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُكَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ(1).

«8»- الفتح، [فتح الأبواب] حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا: فِی صِفَةِ الْقُرْعَةِ أَنَّهُ یَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّی بِكَ فِی الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِی هَذَا مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِی فِیهِ بِخِیَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْضِی أَیَّامَهُ سُرُوراً یَا اللَّهُ فَإِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِكَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ ثُمَّ یَقْرَعُ هُوَ وَ آخَرُ وَ یَقْصِدُ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ مَتَی وَقَعَ أَوْ عَلَی رَفِیقِهِ یَفْعَلُ بِحَسَبِ مَا یَقْصِدُ فِی نِیَّتِهِ وَ یَعْمَلُ بِذَلِكَ مَعَ تَوَكُّلِهِ وَ إِخْلَاصِ طَوِیَّتِهِ (2).

أبواب المیراث

باب 1 علل المواریث

«1»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالُ مِنَ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ یُعْطِی فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی فِی إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَیْ مَا تُعْطَی الْأُنْثَی لِأَنَّ أُنْثَی فِی عِیَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَی الرَّجُلِ لِذَلِكَ وَ ذَلِكَ

ص: 326


1- 1. كتاب الزهد للحسین بن سعید الأهوازی باب الصمت الا بخیر( مخطوط) و من الغریب ما ذكره المحدث النوریّ فی مستدركه ج 3 ص 200 أن الحدیث فی نوادر أحمد ابن محمّد بن عیسی مع خلوها منه فراجع.
2- 2. فتح الأبواب الفصل الثانی من الباب الحادی و العشرین( نسخة مخطوطة).

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (1).

«2»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ (2).

«3»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیكِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ: أَنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِیفَةِ لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِیِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ وَ عَدَّدَ أَشْیَاءَ غَیْرَ هَذَا وَ هَذَا عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ (3).

«4»- سن، [المحاسن] أَبِی وَ ابْنِ یَزِیدَ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ (4).

«5»- ع، [علل الشرائع] الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ كَیْفَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِی أَكَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِی الْجَنَّةِ كَانَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَكَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ حَبَّةً وَ أَكَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً فَلِذَلِكَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (5).

«6»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع]: سَأَلَ الشَّامِیُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لِمَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ كَانَ عَلَیْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ إِلَیْهَا حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَیْنِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَرِثَ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (6).

ص: 327


1- 1. علل الشرائع ص 570 و عیون الأخبار ج 2: 98.
2- 2. علل الشرائع ص 570.
3- 3. علل الشرائع ص 570.
4- 4. المحاسن ص 329.
5- 5. علل الشرائع ص 571.
6- 6. علل الشرائع ص 571 و عیون الأخبار ج 1 ص 242.

«7»- ع، [علل الشرائع] فِی خَبَرِ ابْنِ سَلَّامٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ یَمِینِ آدَمَ أَوْ مِنْ شِمَالِهِ قَالَ بَلْ مِنْ شِمَالِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ یَمِینِهِ لَكَانَ لِلْأُنْثَی كَحَظِّ الذَّكَرِ مِنَ الْمِیرَاثِ فَلِذَلِكَ صَارَ لِلْأُنْثَی سَهْمٌ وَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ مِثْلَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ(1).

«8»- یج، [الخرائج و الجرائح] قَالَ أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیُّ: سَأَلَ الْفَهْفَكِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیَّ علیه السلام مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی كَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ علیه السلام عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ

ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ فَإِذَا كَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَی لِآخِرِنَا مَا جَرَی لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِی الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَضْلُهُمَا(2).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَاقِرُ علیه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ قَالَ وَ لِمَ جُعِلَ الْبَیِّنَةُ فِی النِّكَاحِ قَالَ لِلْمَوَارِیثِ (3).

«10»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: الْعِلَّةُ فِی أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ أَنَّ الرِّجَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ مَا لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ مِنَ الْجِهَادِ وَ الْمَئُونَاتِ وَ هُمْ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ.

باب 2 سهام المواریث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصیب

الآیات:

النساء: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ

ص: 328


1- 1.* علل الشرائع: ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر.
2- 2. الخرائج ص 239.
3- 3. مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335.

نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً(1)

و قال سبحانه: یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً- وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (2) الآیة.

و قال تعالی وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلی بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیماً- وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ شَهِیداً(3)

و قال تعالی: وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلی عَلَیْكُمْ فِی الْكِتابِ فِی یَتامَی النِّساءِ اللَّاتِی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامی بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِیماً(4)

و قال تعالی: یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ

ص: 329


1- 1. سورة النساء: 7.
2- 2. سورة النساء: 12.
3- 3. سورة النساء: 32.
4- 4. سورة النساء: 127.

لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (1)

الأنفال: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا إلی قوله وَ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ إلی قوله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (2)

مریم: وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ كانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا(3)

النمل: وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ(4)

الأحزاب: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِی الْكِتابِ مَسْطُوراً(5)

الفجر: وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا(6).

«1»- كش، [رجال الكشی] حَمْدَوَیْهِ بْنُ نُصَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَلَا یَجُوزُ لِی رَدُّهُ وَ أَمَّا فِی الْكِتَابِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ واحِدٍ

ص: 330


1- 1. سورة النساء: 176.
2- 2. سورة الأنفال: 72- 74.
3- 3. سورة مریم: 6.
4- 4. سورة النحل: 16.
5- 5. سورة الأحزاب: 6.
6- 6. سورة الفجر: 19.

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ الْكِتَابُ مَأْنُوسٌ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَنْبِیَاءِ فَلَا یُورَثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَیْنِ (1).

«2»- ختص، [الإختصاص] هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْكُنَاسِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: ابْنُكَ أَوْلَی بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَی بِكَ مِنْ أَخِیكَ قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِیكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَی بِكَ مِنْ أَخِیكَ لِأَبِیكَ قَالَ وَ أَخُوكَ مِنْ أَبِیكَ أَوْلَی بِكَ مِنْ أَخِیكَ مِنْ أُمِّكَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیكَ مِنْ أَبِیكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَی بِكَ مِنِ [ابْنِ] أَخِیكَ مِنْ أَبِیكَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیكَ مِنْ أَبِیكَ أَوْلَی بِكَ مِنْ عَمِّكَ قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِیكَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِی أَبِیكَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِیكَ لِأَبِیهِ أَوْلَی بِكَ مِنْ بَنِی عَمِّكَ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِی أَبِیكَ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِكَ مِنِ [ابْنِ] عَمِّكَ أَخِی أَبِیكَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِی أَبِیكَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِی أَبِیكَ لِأُمِّهِ (2).

«3»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ عَلَیَّ ذِكْرُ فَرَائِضِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ قَالَ عُمَرُ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَافَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّكُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی كُلِّ ذِی مَالٍ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَةِ وَ ایْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَا أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ أَیَّهُمَا قَدَّمَ وَ أَیَّهُمَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ

ص: 331


1- 1. رجال الكشّیّ ص 122.
2- 2. الاختصاص: 333.

وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَكُلُّ فَرِیضَةٍ زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ یَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا یَبْقَی فَتِلْكَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا الَّتِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ- لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْكَ الَّتِی أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ كَمَلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ فَقَالَ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ قَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ فَأَمْضَی أَمْراً وَ مَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اثْنَانِ (1).

«4»- قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیُّ صَاحِبُ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِیُّ صَاحِبُ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَیْثُ بْنُ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ: الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَةُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ (2).

قال الفضل و هذا حدیث صحیح علی موافقة الكتاب و فیه دلیل أنه لا یرث الإخوة و الأخوات مع الولد شیئا و لا یرث الجد مع الولد شیئا و فیه دلیل أن

ص: 332


1- 1. علل الشرائع ص 568.
2- 2. علل الشرائع ص 569.

الأم تحجب الإخوة عن المیراث (1).

فإن قال قائل إنما قال والد و لم یقل والدین و لا قال والده قیل له هذا جائز كما یقال ولد یدخل فیه الذكر و الأنثی و قد تسمی الأم والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمی أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول اللّٰه عز و جل وَ لِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فأحد الأبوین هی الأم و قد سماها اللّٰه عز و جل أبا حین جمعها مع الأب و كذلك قال الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ و أحد الوالدین هی الأم و قد سماها اللّٰه والدا كما سماها أبا و هذا واضح بین و الحمد لله (2).

«5»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَكِینٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً.

قال الصدوق ره لذلك علة أخری و هی أن أهل المواریث الذین یرثون أبدا و لا یسقطون ستة الأب و الأم و الابن و البنت و الزوج و الزوجة(3).

«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَانَ یَقُولُ: إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً(4).

«7»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ الْفَرَائِضُ عَلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِیهَا وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ

ص: 333


1- 1. علل الشرائع ص 569.
2- 2. علل الشرائع ص 569.
3- 3. علل الشرائع ص 567.
4- 4. علل الشرائع ص 568.

وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَیْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1).

«8»- جا، [المجالس] للمفید ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْمُفِیدُ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَلْخِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الثَّلْجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی مُعَاذٍ الْخَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَیْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ره یَخْطُبُ عِنْدَنَا عَلَی مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ إِذْ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ فِی دِینِهَا أَمَ وَ اللَّهِ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِرَاثَةَ وَ الْوَلَایَةَ حَیْثُ جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُكْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ مَا فَرَّطْتُمْ فِیهِ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ- وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ (2).

«9»- جا، [المجالس] للمفید عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی مُعَاذٍ الْخَزَّازِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّبَعِیِّ قَالَ: بَیْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ یَخْطُبُ النَّاسَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(3).

«10»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أَخاً فَقَالَ یَا شَیْخُ عَنِ الْكِتَابِ تَسْأَلُ أَوْ عَنِ السُّنَّةِ قَالَ حَمَّادٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ یَعْنِی عَنْ قَوْلِ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْكِتَابِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ (4).

«11»- ج، [الإحتجاج] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبُو أَحْمَدَ هَانِی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیُّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: لَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَی الرَّشِیدِ قَالَ أَخْبِرْنِی لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ إِنَّا بَنُو الْعَبَّاسِ وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقُلْتُ نَحْنُ أَقْرَبُ قَالَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قُلْتُ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ لَیْسَ

ص: 334


1- 1. عیون الأخبار ج 2: ص 125 جزء حدیث.
2- 2. أمالی المفید ص 152 و أمالی الطوسیّ ج 2 ص 39.
3- 3. أمالی المفید ص 152.
4- 4. قرب الإسناد ص 151.

هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِی طَالِبٍ قَالَ فَلِمَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّكُمْ وَرِثْتُمُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْعَمُّ یَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدْ تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَیٌّ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یُعْفِیَنِی مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ یَسْأَلَنِی عَنْ كُلِّ بَابٍ سِوَاهُ یُرِیدُهُ فَقَالَ لَا أَوْ تُجِیبَ فَقُلْتُ فَآمِنِّی فَقَالَ قَدْ آمَنْتُكَ قَبْلَ الْكَلَامِ فَقُلْتُ إِنَّ فِی قَوْلِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام إِنَّهُ لَیْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَی لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ یَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ إِلَّا أَنَّ تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِی أُمَیَّةَ قَالُوا الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْیاً مِنْهُمْ بِلَا حَقِیقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام مِنَ الْعُلَمَاءِ قَضَایَاهُمْ خِلَافُ قَضَایَا هَؤُلَاءِ هَذَا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ یَقُولُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَ قَدْ وَلَّاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْمِصْرَیْنِ الْكُوفَةَ وَ الْبَصْرَةَ فَقَدْ قَضَی بِهِ فَأُنْهِیَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ وَ إِحْضَارِ مَنْ یَقُولُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِنْهُمْ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ وَ إِبْرَاهِیمُ الْمَدَنِیُّ وَ الْفُضَیْلُ بْنُ عِیَاضٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُ قَوْلُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَهُمْ فِیمَا أَبْلَغَنِی بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ فَلِمَ لَا تُفْتُونَ بِهِ وَ قَدْ قَضَی بِهِ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فَقَالُوا جَسَرَ نُوحٌ وَ جَبُنَّا وَ قَدْ أَمْضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَضِیَّتَهُ بِقَوْلِ قُدَمَاءِ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ عَلِیٌّ أَقْضَاكُمْ وَ كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- عَلِیٌّ أَقْضَانَا وَ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِأَنَّ جَمِیعَ مَا مَدَحَ بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَصْحَابَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الْفَرَائِضِ وَ الْعِلْمِ دَاخِلٌ فِی الْقَضَاءِ قَالَ زِدْنِی یَا مُوسَی قُلْتُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَاتِ وَ خَاصَّةً مَجْلِسُكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْكَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ لَمْ یُهَاجِرْ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَایَةً حَتَّی یُهَاجِرَ فَقَالَ مَا حُجَّتُكَ فِیهِ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ لَمْ یُهَاجِرْ فَقَالَ لِی أَسْأَلُكَ یَا مُوسَی هَلْ أَفْتَیْتَ بِذَلِكَ أَحَداً مِنْ أَعْدَائِنَا أَمْ أَخْبَرْتَ أَحَداً مِنَ الْفُقَهَاءِ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَیْ ءٍ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا وَ مَا سَأَلَنِی عَنْهَا إِلَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (1).

ص: 335


1- 1. الاحتجاج ج 2 ص 161 و عیون الأخبار ج 1 ص 81.

أقول: تمامه فی أبواب تاریخ موسی بن جعفر علیه السلام (1).

«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَسَّمَ الْفَرَائِضَ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ وَ حِسَابٍ مَحْسُوبٍ وَ بَیَّنَ فِی كِتَابِهِ مَا بَیَّنَ الْقِسْمَةَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ فَجَعَلَ عَلَی ضَرْبَیْنِ قِسْمَةٍ مَشْرُوحَةٍ وَ قِسْمَةٍ مُجْمَلَةٍ وَ جَعَلَ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ النِّصْفَ وَ مَعَ الْوَلَدِ الرُّبُعَ- لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ مَعَ بَاقِی الْوَرَثَةِ وَ جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ الثُّمُنَ مَعَ الْوَلَدِ عَلَی هَذَا السَّبِیلِ وَ جَعَلَ لِلْأَبَوَیْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ الشُّرَكَاءِ السُّدُسَیْنِ- لَا یَنْقُصَانِ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً وَ لَهُمَا فِی مَوَاضِعَ زِیَادَةٌ عَلَی السُّدُسَیْنِ ثُمَّ سَمَّی لِلْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْقَرَابَاتِ سِهَاماً فِی الْقُرْآنِ وَ سِهَاماً بِأَنَّهَا ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ جَعَلَ الْأَمْوَالَ بَعْدَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ تَقْسِمُهُ بِفَصْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا تَقَارَبَتْ فَبِآیَةِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوَارِیثَ تَكُونُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا وَ صَارَتْ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ تَمَامَ الْآیَةِ وَ أَصْلُ الْمَوَارِیثِ أَنْ لَا یَرِثَ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَیْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ(2).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ (3).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یَنْقُصُونَ (4).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی

ص: 336


1- 1. مر فی ج 48 ص 125 الی 129.
2- 2. فقه الرضا ص 39.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 225.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.

بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ (1).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَهُ لَیْسَ لَهُ بَیْنَهُمْ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِیٌّ مِیرَاثُهُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ وَ قَالَ عُثْمَانُ اجْعَلْ مِیرَاثَهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ (2).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا یُعْطِی الْمَوَالِیَ شَیْئاً مَعَ ذِی رَحِمٍ سُمِّیَتْ لَهُ فَرِیضَةٌ أَمْ لَمْ یُسَمَّ لَهُ فَرِیضَةٌ وَ كَانَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِی الْأَرْحَامِ حَیْثُ قَالَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ (3).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْهِ أَوْلَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَی بِالْمَیِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِیهِ أَ لَیْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ (4).

«19»- ختص، [الإختصاص] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلَنِی الرَّشِیدُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِكُمْ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَی الْهِجْرَةِ فَلَمْ یُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ قَدَرَ عَلَی الْهِجْرَةِ فَلَمْ یُهَاجِرْ وَ إِنَّمَا كَانَ فِی عَدَدِ الْأُسَارَی عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ جَحَدَ أَنْ یَكُونَ لَهُ الْفِدَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یُخْبِرُهُ بِدَفِینٍ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ فَبَعَثَ عَلِیّاً علیه السلام فَأَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِ أُمِّ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَفْقَرْتَنِی

ص: 337


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 71.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 71.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 71.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 72.

یَا ابْنَ أَخِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ فِی قُلُوبِكُمْ خَیْراً یُؤْتِكُمْ خَیْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ وَ قَوْلَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْكُمُ النَّصْرُ فَرَأَیْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ-(1) الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ فِی أَبْوَابِ تَارِیخِ مُوسَی علیه السلام (2).

«20»- ف، [تحف العقول]: سَأَلَ الرَّشِیدُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِیٍّ بِمَا صَارَ عَلِیٌّ أَوْلَی بِمِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ صِنْوُ أَبِیهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَی علیه السلام إِنَّ النَّبِیَّ لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَی الْهِجْرَةِ فَلَمْ یُهَاجِرْ إِنَّ أَبَاكَ الْعَبَّاسَ آمَنَ وَ لَمْ یُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَلِیّاً آمَنَ وَ هَاجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا فَالْتَمَعَ لَوْنُ هَارُونَ وَ تَغَیَّرَ(3).

أقول: تمامه فی كتاب الاحتجاجات (4).

باب 3 شرائط الإرث و موانعه

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ یَرِثُ قَالَ لَا یَرِثُ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهِ (5).

«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً أَوْ ذِمِّیّاً تَرَكَ ابْناً مُسْلِماً وَ ابْناً ذِمِّیّاً لَكَانَ الْمِیرَاثُ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ ذَا قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنَ الذِّمِّیِّ وَ لَوْ كَانَ الذِّمِّیُّ وَلَداً وَ كَانَ الْمُسْلِمُ أَخاً أَوْ عَمّاً أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ

ص: 338


1- 1. الاختصاص: 56 ضمن حدیث طویل.
2- 2. مر فی ج 48 ص 123.
3- 3. تحف العقول ص 426- 427 ضمن حدیث.
4- 4. مر أیضا فی ج 48 ص 121- 125.
5- 5. قرب الإسناد ص 120.

ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنَ الذِّمِّیِّ كَانَ الْمَیِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّیّاً لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً یَهُودِیَّةً أَوْ نَصْرَانِیَّةً لَمْ یَكُنْ لَهَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا مِیرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِیرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَمِیرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَیَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ (1).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِیاءَهُ یَعْنِی أَوْلِیَاءَ الْبَیْتِ یَعْنِی الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِینَ]- إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ حَیْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَی بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (2).

باب 4 میراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوین و فیه حكم الحبوة

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ قَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ (3).

«2»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخَذَهُ أَبِی بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ(4).

«3»- فس، [تفسیر القمی]: یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ یَعْنِی إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِكُلِ

ص: 339


1- 1. فقه الرضا ص 39.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 55.
3- 3. قرب الإسناد ص 173.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 95.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَ بَقِیَ سَهْمٌ یُقْسَمُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ اثْنَتَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَیِّتِ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَحْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هُمْ فِی عِیَالِ الْأَبِ وَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ فَهُمْ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ (1).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَی وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ ابْناً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ یُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةً فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ یُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَیْنِ وَ أَبَوَیْنِ فَلِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَیْهِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوِ ابْنَیْنِ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ لِلْبَنِینَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَیْنِ- لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَی وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْهِ وَ أَخاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أُخْتاً وَ أَبَوَیْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ أَخَوَیْنِ وَ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَیْنِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ تَحْجُبِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنَّمَا تَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ (2).

ص: 340


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 132- 133.
2- 2. فقه الرضا ص 39.

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ قَالَ الْأَكْبَرُ كَذَلِكَ نَقُولُ (1).

باب 5 میراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد

«1»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْكَلَالَةُ مَا لَمْ یَكُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ(2).

«2»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمِیرَاثِ بِالْآیَةِ كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِیرَاثَ كُلَّهُ بِالْآیَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانت [كَانَتَا] أُخْتَیْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَیْنِ بِالْآیَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ بِالرَّحِمِ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ أَوْ أَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ(3).

«3»- فس، [تفسیر القمی]: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَهَذِهِ كَلَالَةُ الْأُمِّ وَ هِیَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ یَأْخُذُونَ الثُّلُثَ فَیَقْسِمُونَهُ مَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ(4).

ص: 341


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 337.
2- 2. معانی الأخبار ص 272.
3- 3. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 160.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 133.

«4»- یر، [بصائر الدرجات] الْحَجَّالُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أَدَبِهِ فَلَمَّا انْتَهَی بِهِ إِلَی مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ- إِنَّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ فَفَوَّضَ إِلَیْهِ دِینَهُ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِی الْقُرْآنِ وَ لَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ (1).

«5»- یر، [بصائر الدرجات] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ یَذْكُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ (2).

«6»- یر، [بصائر الدرجات] مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله تَأْدِیباً فَفَوَّضَ إِلَیْهِ الْأَمْرَ وَ قَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ كَانَ مِمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ (3).

«7»- ختص، [الإختصاص] یر، [بصائر الدرجات] ابْنُ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ (4).

«8»- یر، [بصائر الدرجات] ابْنُ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (5)

«9»- یر، [بصائر الدرجات] ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (6).

ص: 342


1- 1. بصائر الدرجات ص 110.
2- 2. بصائر الدرجات ص 110.
3- 3. بصائر الدرجات ص 111 و أخرج المفید فی الاختصاص ص 310 ضمن حدیث طویل.
4- 4. بصائر الدرجات ص 111 و أخرج المفید فی الاختصاص ص 310 ضمن حدیث طویل.
5- 5. بصائر الدرجات ص 111.
6- 6. بصائر الدرجات ص 111.

«10»- یر، [بصائر الدرجات] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ (1).

«11»- یر، [بصائر الدرجات] ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مِثْلَهُ (2)

أقول: تمام تلك الأخبار فی باب التفویض.

«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ فَمَا بَقِیَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَیْنِ لِلْأُمِّ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ كَذَلِكَ سَهْمُ أَوْلَادِهِمْ عَلَی هَذَا فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَخَوَیْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ وَ مَنْ تَرَكَ عَمّاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا وَ جَدّاً وَ أَخاً فَالْمَالُ بَیْنَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْخَالُ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ

ص: 343


1- 1. بصائر الدرجات ص 111.
2- 2. بصائر الدرجات ص 111.

لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ جَدَّیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1).

«13»- شا، [الإرشاد]: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ أَقُولُ فِیهَا بِرَأْیِی فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی وَ مِنَ الشَّیْطَانِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ مَا أَغْنَاهُ عَنِ الرَّأْیِ فِی هَذَا الْمَكَانِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَیْضاً عَلَی حِدَتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ قَالَ عَزَّ قَائِلًا وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ (2).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ (3).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَحْجُبُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّی یَكُونَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ- علیه السلام الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ (5).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ (6).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الَّذِی عَنَی

ص: 344


1- 1. فقه الرضا ص 39.
2- 2. إرشاد المفید ص 107 طبع النجف.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.

اللَّهُ فِی قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً(1).

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ فِیهِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ أَمَّا الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً(2).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ مَا بَقِیَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَیْسَ هَكَذَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَمَا یَقُولُونَ قَالَ یَقُولُونَ لِلْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ یُقَسِّمُونَ عَلَی سَبْعَةٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لِلْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ قَالَ فَمَا یَقُولُونَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتَیْنِ أَخٌ قَالَ یَقُولُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ فَقَالَ لَهُ فَیُعْطُونَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ لَهُ بِالْكُلِّ النِّصْفَ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالثُّلُثَیْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ قَالَ وَ أَیْنَ سَمَّی اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام اقْرَأِ الْآیَةَ الَّتِی فِی آخِرِ السُّورَةِ- یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا كَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ

ص: 345


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 227.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 227.

یَجْعَلُوا لِهَذَا الْمَالِ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثُمَّ یَقْتَسِمُونَ عَلَی تِسْعَةٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا یَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَهَكَذَا یَقُولُونَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ یَا بُكَیْرُ نَظَرْتَ فِی الْفَرَائِضِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَصْنَعُ بِشَیْ ءٍ هُوَ عِنْدِی بَاطِلٌ قَالَ فَقَالَ انْظُرْ فِیهَا فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْ تِلْكَ كَانَ أَقْوَی لَكَ عَلَیْهَا(1).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْكَلَالَةِ قَالَ مَا لَمْ یَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ(2).

«22»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ فَإِذَا هُوَ تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ- قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ لَیْسَ یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَ لَا یَنْقُصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ(3).

«23»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ أُخْتٌ [أُخْتاً] لِأَبٍ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ (4).

«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأُخْبِرُكَ وَ لَا أَرْوِی لَكَ شَیْئاً وَ الَّذِی أُنْزِلَ لَكَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی كِتَابِهِ- یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلالَةِ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ غَیْرُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ- وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا(5).

«25»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ

ص: 346


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 285.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 286.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 286.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 286.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 286.

امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِیبٌ مِنْ سِتَّةٍ یَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّی لِلْأَخِ الْكُلَّ فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ فَإِنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ الْمَالِ- إِنْ لَمْ یَكُنْ لَها وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الْجَمِیعُ فِی بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً(1).

«26»- كِتَابُ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی سِیَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ الْعَجَبُ لِمَا قَدْ خَلَطَ قَضَایَا مُخْتَلِفَةً فِی الْجَدِّ بِغَیْرِ عِلْمٍ تَعَسُّفاً وَ جَهْلًا وَ ادِّعَائِهِ مَا لَمْ یَعْلَمْ جُرْأَةً عَلَی اللَّهِ وَ قِلَّةَ وَرَعٍ ادَّعَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ فِی الْجَدِّ شَیْئاً مِنْهُ وَ لَمْ یَدْعُ أَحَداً یَعْلَمُ مَا لِلْجَدِّ مِنَ الْمِیرَاثِ ثُمَّ تَابَعُوهُ عَلَی ذَلِكَ وَ صَدَّقُوهُ (2).

«27»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمُفِیدِ الْجَرْجَرَائِیِّ عَنِ الْمُعَمَّرِ أَبِی الدُّنْیَا الْمَغْرِبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ وَ أَنَّ ابْنَ أُمٍّ وَ أَبٍ یَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَّاتِ وَ الرَّجُلُ یَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِیهِ دُونَ أَخِیهِ لِأَبِیهِ (3).

«28»- الْهِدَایَةُ،: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِیهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِ

ص: 347


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 286.
2- 2. كتاب سلیم بن قیس الهلالی ص 122 طبع النجف.
3- 3. أمالی الطوسیّ.

السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهَذَا حُكْمُهُمْ وَ كَذَلِكَ تَجْرِی سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَی هَذَا الْجَدُّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ وَ جَدٌّ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الْجَدَّةِ وَ الْجَدِّ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ ابْنُ الْأَخِ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ عَمٌّ وَ لَا خَالٌ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (1).

باب 6 میراث الأعمام و الأخوال و أولادهما

«1»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ كَانَ مَنْ بَقِیَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ وَ هُوَ أَنْ یَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ فَالْأَخُ أَوْلَی مِنِ ابْنِ أَخِیهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ

ص: 348


1- 1. الهدایة ص 84.

وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَی وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَی لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ إِلَّا أَنْ یَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْمِیرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَیْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ فَعَلَی هَذَا یَكُونُ الْمِیرَاثُ (1).

«2»- الْهِدَایَةُ،: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ-(2) فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ كَذَلِكَ تَجْرِی سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَی هَذَا وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ(3).

«3»- الْهِدَایَةُ،: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ الْآیَةَ وَ أَهْلُ الْمَوَارِیثِ الَّذِینَ یَرِثُونَ وَ لَا یُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أَرْبَعَةٌ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ.

فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَیْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ

ص: 349


1- 1. فقه الرضا: 39.
2- 2. الهدایة ص 84.
3- 3. الهدایة ص 85.

وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ یُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ-(1)

فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ یُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ-(2)

وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَیْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبَنِینَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِیَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِی فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ وَ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَی وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ وَلَداً ذَكَراً أَوْ أُنْثَی وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ وَ لَا یَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ یَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ (3).

باب 7 میراث الزوجین

«1»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ أَحَدٌ حَصَلَ مَا بَقِیَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ تَرَكَتِ

ص: 350


1- 1. الهدایة ص 83.
2- 2. الهدایة ص 83 و ما بین القوسین سقط من مطبوعة الكمبانیّ و نقلناه من المصدر.
3- 3. الهدایة ص 83 و ما بین القوسین سقط من مطبوعة الكمبانیّ و نقلناه من المصدر.

الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَی وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْوَلَدِ(1).

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ (2).

«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِی كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ كَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ لِئَلَّا یَدْخُلَ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا(4).

«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَقُولُ نِكَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِیرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ یَكُنْ (5).

أقول: قد سبق بعض الأخبار فی المتعة.

«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِیرَاثَ

ص: 351


1- 1. فقه الرضا: 39.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 226.
4- 4. قرب الإسناد ص 27.
5- 5. قرب الإسناد ص 159.

لَهُنَّ فِیهِمَا قُلْتُ الثِّیَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّیَابُ نَصِیبُهُنَّ فِیهِ قُلْتُ كَیْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخَلَتْ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِی ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِی عَقَارِهِمْ (1).

«7»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كُتِبَ إِلَیْهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْكِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا یُمْكِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِی ءَ وَ یَذْهَبَ كَانَ مِیرَاثُهَا فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ (2).

«8»- یر، [بصائر الدرجات] عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا جَعْفَرٌ فَإِذَا هُوَ فِیهَا الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَیْسَ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ قَالَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ (3).

«9»- یر، [بصائر الدرجات] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ بِكِتَابِ عَلِیٍّ فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلُ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیٌّ فَإِذَا فِیهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ تُوُفِّیَ عَنْهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (4).

«10»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا؟

ص: 352


1- 1. علل الشرائع ص 571.
2- 2. علل الشرائع ص 572 و عیون الأخبار ج 2: 98.
3- 3. بصائر الدرجات ص 39.
4- 4. نفس المصدر ص 44.

فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً(1).

«11»- سر، [السرائر] ابْنُ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا لَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ (2).

باب 8 میراث الخنثی و سائر أحكامها و میراث الغرقی و المهدوم علیهم و ذی الرأسین

«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب شا، [الإرشاد] رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَبْدِیُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: بَیْنَمَا شُرَیْحٌ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَی لَهُ شَخْصٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا أُمَیَّةَ أَخْلِنِی فَإِنَّ لِی حَاجَةً قَالَ فَأَمَرَ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ یَخِفُّوا عَنْهُ فَانْصَرَفُوا وَ بَقِیَ خَاصَّةُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لَهُ اذْكُرْ حَاجَتَكَ فَقَالَ یَا أَبَا أُمَیَّةَ إِنَّ لِی مَا لِلرَّجُلِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ فَمَا الْحُكْمُ عِنْدَكَ فِیَّ أَ رَجُلٌ أَنَا أَمِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضِیَّةً أَنَا أَذْكُرُهَا خَبِّرْنِی عَنِ الْبَوْلِ مِنْ أَیِّ الْفَرْجَیْنِ یَخْرُجُ قَالَ الشَّخْصُ مِنْ كِلَیْهِمَا قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا یَنْقَطِعُ قَالَ مِنْهُمَا مَعاً فَتَعَجَّبَ شُرَیْحٌ قَالَ الشَّخْصُ سَأُورِدُ عَلَیْكَ مِنْ أَمْرِی مَا هُوَ أَعْجَبُ قَالَ شُرَیْحٌ مَا ذَاكَ قَالَ زَوَّجَنِی أَبِی عَلَی أَنَّنِی امْرَأَةٌ فَحَمَلْتُ مِنَ الزَّوْجِ وَ ابْتَعْتُ جَارِیَةً تَخْدُمُنِی فَأَفْضَیْتُ إِلَیْهَا فَحَمَلَتْ مِنِّی فَضَرَبَ شُرَیْحٌ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی مُتَعَجِّباً وَ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْ إِنْهَائِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَلَا عِلْمَ لِی بِالْحُكْمِ فِیهِ فَقَامَ وَ تَبِعَهُ الشَّخْصُ وَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَصَّ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَدَعَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالشَّخْصِ فَسَأَلَهُ عَمَّا حَكَاهُ لَهُ شُرَیْحٌ وَ قَالَ لَهُ مَنْ زَوْجُكَ قَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَاضِرٌ بِالْمِصْرِ فَدَعَا بِهِ وَ سَأَلَهُ عَمَّا قَالَ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آلهَدَقَ فَقَالَ

ص: 353


1- 1. المحاسن ص 330.
2- 2. السرائر ص 496.

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ صَائِدِ [خَاصِی] الْأَسَدِ حَتَّی تُقْدِمَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ دَعَا قَنْبَراً مَوْلَاهُ فَقَالَ أَدْخِلْ هَذَا الشَّخْصَ بَیْتاً وَ مَعَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنَ الْعُدُولِ وَ مُرْهُنَّ بِتَجْرِیدِهِ وَ عَدِّ أَضْلَاعِهِ بَعْدَ الِاسْتِیثَاقِ مِنْ سَتْرِ فَرْجِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا آمَنُ عَلَی هَذَا الشَّخْصِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ فَأَمَرَ أَنْ یُسَدَّ عَلَیْهِ تُبَّانٌ وَ أَخْلَاهُ فِی بَیْتٍ ثُمَّ وَلَجَهُ وَ عَدَّ أَضْلَاعَهُ وَ كَانَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ سَبْعَةٌ وَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثَمَانِیَةٌ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ وَ أَمَرَ بِطَمِّ شَعْرِهِ وَ أَلْبَسَهُ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَیْنِ وَ الرِّدَاءَ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الزَّوْجِ (1).

«2»- وَ رَوَی بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ: أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَی الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ أَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَدْلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَحْضُرَا بَیْتاً خَالِیاً وَ أَحْضَرَ الشَّخْصَ مَعَهُمَا وَ أَمَرَ بِنَصْبِ مِرْآتَیْنِ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِفَرْجِ الشَّخْصِ وَ الْأُخْرَی مُقَابِلَةً لِتِلْكَ الْمِرْآةِ وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْكَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ فِی مُقَابِلَةِ الْمِرْآةِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ الْعَدْلَانِ وَ أَمَرَ الْعَدْلَیْنِ بِالنَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ اعْتَبَرَ لَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِی ادِّعَاءِ الْحَمْلِ وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِیَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ (2).

«3»- شا، [الإرشاد]: كَانَ مِنْ قَضَایَاهُ علیه السلام بَعْدَ بَیْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَ مُضِیِّ عُثْمَانَ عَلَی مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَی فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ فَصَارُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِیَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ لِیَعْرِفُوا الْحُكْمَ فِیهِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَیْنِ وَ الرَّأْسَیْنِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا حَقُّ اثْنَیْنِ (3).

ص: 354


1- 1. مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 196 و إرشاد المفید ص 114.
2- 2. مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 و إرشاد المفید ص 114.
3- 3. الإرشاد ص 113.

«4»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب نَقَلَةُ الْأَخْبَارِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ: أَنَّهُ وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ علیه السلام كَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یُتْرَكُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً كَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِیَ الْآخَرُ كَانَ لَهُ مِیرَاثُ اثْنَیْنِ (1).

«5»- وَ فِیمَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِیٍّ الْحَدَّادُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی خَبَرٍ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ لَهُ رَأْسَانِ وَ فَمَانِ وَ أَنْفَانِ وَ قُبُلَانِ وَ دُبُرَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَعْیُنٍ فِی بَدَنٍ وَاحِدٍ وَ مَعَهُ أُخْتٌ فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعَجَزُوا فَأَتَوْا عَلِیّاً علیه السلام وَ هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ فَقَالَ قَضِیَّتُهُ أَنْ یُنَوَّمَ فَإِنْ غَمَّضَ الْأَعْیُنَ أَوْ غَطَّ مِنَ الْفَمَیْنِ جَمِیعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ فَتَحَ بَعْضَ الْأَعْیُنِ أَوْ غَطَّ أَحَدَ الْفَمَیْنِ فَبَدَنَانِ هَذِهِ قَضِیَّتُهُ وَ أَمَّا الْقَضِیَّةُ الْأُخْرَی فَیُطْعَمُ وَ یُسْقَی حَتَّی یَمْتَلِئَ فَإِنْ بَالَ مِنَ الْمَبَالَیْنِ جَمِیعاً وَ تَغَوَّطَ مِنَ الْغَائِطَیْنِ جَمِیعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِیُّ فِی كِتَابِهِ (2).

«6»- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْخُنْثَی إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِیرَاثُ النِّسَاءِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَیْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَی ضِلْعِ الرَّجُلِ فَهِیَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِیَ رَجُلٌ.

«7»- وَ قَضَی أَیْضاً فِی الْخُنْثَی فَقَالَ یُقَالُ لِلْخُنْثَی الْزَقْ بَطْنَكَ بِالْحَائِطِ وَ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ كَمَا یَنْتَكِصُ الْبَعِیرُ فَهُوَ امْرَأَةٌ.

«8»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنِ الْخُنْثَی كَیْفَ یُقَسَّمُ لَهَا الْمِیرَاثُ قَالَ علیه السلام إِنَّهُ یَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.

ص: 355


1- 1. المناقب ج 2 ص 196.
2- 2. المناقب ج 2 ص 196.

«9»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مِمَّا لِلرِّجَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مِمَّا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ هَذَا یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ یَكْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ یَكْتُبُ عَلَی الْآخَرِ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ما كانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّی نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی كِتَابِكَ قَالَ ثُمَّ یُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ یُجَالُ فَأَیُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ (1).

«10»- الْهِدَایَةُ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ (2).

«11»- وَ مِنْهُ، قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مَوْلُودٍ لَهُ رَأْسَانِ أَنَّهُ یُصْبَرُ عَلَیْهِ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یَنْتَبِهُ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً وُرِّثَ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ (3).

«12»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الرَّحْبَةِ وَ النَّاسُ عَلَیْهِ مُتَرَاكِمُونَ وَ الْحَدِیثُ طَوِیلٌ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ هُوَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام لِلشَّامِیِّ وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ الَّذِی لَا تُدْرَی أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَی حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَی رِجْلَیْهِ كَمَا یَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ امْرَأَةٌ(4).

«13»- كِتَابُ الْأَرْبَعِینَ، لِلسَّیِّدِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ فَضْلِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی شُرَیْحٍ الْقَاضِی فَقَالَتْ أَخْلِنِی فَأَخْلَاهَا فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ وَ لِی فَرْجٌ وَ إِحْلِیلٌ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ الْبَوْلُ سَابِقاً قَالَتْ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ لَقَدْ أُخْبِرْتُ بِعَجِیبٍ فَقَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمِّی

ص: 356


1- 1. مشكاة الأنوار ص 297 طبع النجف.
2- 2. الهدایة ص 85.
3- 3. الهدایة ص 85.
4- 4. كتاب الغایات: 95 جزء حدیث.

وَ أَخْدَمَنِی جَارِیَةً وَ وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا فَدُهِشَ شُرَیْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَخْبَرَهُ فَاسْتَدْعَی بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ فَقَالَ علیه السلام لِامْرَأَتَیْنِ أَدْخِلَاهَا الْبَیْتَ وَ عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثَمَانَ عَشْرَةَ ضِلْعاً وَ فِی الْأَیْسَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِصَّةِ حَوَّاءَ فَإِنَّ أَضْلَاعَهَا كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ یَزِیدُ عَلَیْهَا بِضِلْعٍ فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ.

«14»- وَ مِنْهُ، رُوِیَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا وُلِّیَ عُمَرُ أُتِیَ بِمَوْلُودٍ لَهُ رَأْسَانِ وَ بَطْنَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَیْدٍ وَ رِجْلَانِ وَ قُبُلٌ وَ دُبُرٌ وَاحِدٌ فَنَظَرَ إِلَی شَیْ ءٍ لَمْ یَرَ مِثْلَهُ قَطُّ نَظَرَ إِلَی إِنْسَانٍ أَعْلَاهُ اثْنَانِ وَ أَسْفَلُهُ وَاحِدٌ وَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فَبَعْضُهُمْ یَقُولُ هُوَ اثْنَانِ وَ یَرِثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ وَاحِدٌ یَرِثُ مِیرَاثَ وَاحِدٍ فَلَمْ یَدْرِ كَیْفَ الْحُكْمُ فِیهِ فَقَالَ اعْرِضُوهُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ اطْلُبُوا الْحُكْمَ مِنْهُ فَعَرَضُوا عَلَیْهِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام انْظُرُوا إِذَا رَقَدَ ثُمَّ یُصَاحُ فَإِنِ انْتَبَهَ الرَّأْسَانِ جَمِیعاً فَهُوَ وَاحِدٌ وَ إِنِ انْتَبَهَ الْوَاحِدُ وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً فَاثْنَانِ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِیَ اللَّهُ بَعْدَكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ.

«15»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ فَإِنَّهُ یَتْرُكُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُنَبِّهُهُمَا فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً وُرِّثَ مِیرَاثاً وَاحِداً وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً غَرِقُوا أَوْ سَقَطَ عَلَیْهِمْ حَائِطٌ وَ هُمْ أَقْرِبَاءُ فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَكَانَ الْحُكْمُ فِیهِ أَنْ یُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَیْهِمَا سَقْفٌ وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ كَانَ الْحُكْمُ أَنْ یُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ یُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ ثُمَّ یُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ وَ إِذَا مَاتَا جَمِیعاً فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَخَرَجَتْ أَنْفُسُهُمَا جَمِیعاً فِی لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ یُوَرَّثْ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ (1).

«16»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب شا، [الإرشاد]: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی قَوْمٍ وَقَعَ عَلَیْهِمْ حَائِطٌ فَقَتَلَهُمْ

ص: 357


1- 1. فقه الرضا ص 39.

وَ كَانَ فِی جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ أُخْرَی حُرَّةٌ وَ كَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ وَ لِلْجَارِیَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوكٍ وَ لَمْ یُعْرَفِ الطِّفْلُ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلِ الْمَمْلُوكِ فَقَرَعَ بَیْنَهُمَا وَ حَكَمَ بِالْحُرِّیَّةِ لِمَنْ خَرَجَ عَلَیْهِ سَهْمُ الْحُرِّ مِنْهُمَا وَ حَكَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ عَلَیْهِ سَهْمُ الرِّقِّ مِنْهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ وَ حَكَمَ فِی مِیرَاثِهِمَا بِالْحُكْمِ فِی الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ فَأَمْضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَذَا الْحُكْمَ وَ صَوَّبَهُ (1).

«17»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی فِی الْخُنْثَی الَّذِی یُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ أَنْ یُوَرَّثَ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ فَإِنْ لَمْ یَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی یَمُوتَ فَنِصْفُ مِیرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ (2).

«18»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِیَةُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ علیه السلام سَلْ عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام فَسَأَلَ مَا الْمُؤَنَّثُ فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام هُوَ الَّذِی لَا یُدْرَی أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَی حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ عَلَی الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ كَمَا یَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ امْرَأَةٌ الْخَبَرَ(3).

«19»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی دَارِمٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام وَرَّثَ الْخُنْثَی مِنْ مَوْضِعِ مَبَالَتِهِ (4).

«20»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام إِنَّ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ وَ قَالَ فَمَنْ یَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَیْهِ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَی أَنْ یَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا یَحِلُ؟

ص: 358


1- 1. المناقب ج 2 ص 177 و الإرشاد ص 105.
2- 2. قرب الإسناد ص 67.
3- 3. الخصال ج 2 ص 208 ضمن حدیث طویل.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 75.

فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ علیه السلام إِنَّ قَوْلَ عَلِیٍّ حَقٌّ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَةً وَ یَنْظُرُونَ فِی الْمَرَایَا فَیَرَوْنَ الشَّبَحَ فَیَحْكُمُونَ عَلَیْهِ (1).

«21»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ هَذَا یَقْرَعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ علیه السلام یَكْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ یَكْتُبُ عَلَی سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ

الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ما كانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّی نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی كِتَابِكَ قَالَ ثُمَّ یُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَیُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ (2).

«22»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ تَرَكَ رَجُلٌ وَلَداً خُنْثَی فَإِنَّهُ یُنْظَرُ إِلَی إِحْلِیلِهِ إِذَا بَالَ فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِمَّا یَخْرُجُ مِنَ الرِّجَالِ وُرِّثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ إِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِمَّا یَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ وُرِّثَ مِیرَاثَ النِّسَاءِ فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ عَلَیْهِ فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنَ الْمَوْضِعَیْنِ مَعاً فَلَهُ نِصْفُ مِیرَاثِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ سَهْمَانِ یُكْتَبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ یُجْعَلُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمٍ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبادِكَ فِی ما كانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّی نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی كِتَابِكَ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ فَأَیُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ (3).

ص: 359


1- 1. المناقب ج 3 ص 508.
2- 2. المحاسن ص 603.
3- 3. فقه الرضا ص 39.

باب 9 میراث المجوس

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَیْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا یُوَرِّثُ عَلَی النِّكَاحِ (1).

باب 10 المیراث بالولاء و أحكام الولاء

«1»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَامِرِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَذَلِكَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ إِلَّا لِلَّهِ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ (2).

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: فِی بَرِیرَةَ أَرْبَعُ قَضِیَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاءَهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِیهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَی ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَبِیعُ أَحَدُهُمْ رَقِیقَهُ وَ یَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَی الْمَالَ تَمَامَ الْخَبَرِ(3).

«3»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مِمَّا أَعْتَقْنَ (4).

«4»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ السَّلَامُ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ

ص: 360


1- 1. قرب الإسناد ص 71.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 263.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 54.
4- 4. كتاب زید النرسی ص 55 مجموعة الأصول الستة عشر.

النَّسَبِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.

قال السید رضی اللّٰه عنه هذه استعارة لأنه علیه السلام جعل التحام الولی بولیه التحام النسیب بنسیبه فی استحقاق المیراث و فی كثیر من الأحكام و ذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما یصیران كالشی ء الواحد لما بینهما من المداخلة الشدیدة و المشابكة الوكیدة و یقال لحمة البازی و لحمة النسب و لحمة الثوب واحد و هی المشابكة و المخالطة إلا أنهم فرقوا بین اللفظین لیكون ذلك تمییزا للمسمیین (1).

«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَضَی فِی بَرِیرَةَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی بِهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ الْخَبَرَ(2).

«6»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَرِیرَةَ كَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْخَبَرَ(3).

«7»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ (4).

«8»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی ابْنُ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ (5).

«9»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَمْلُوكٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّكَاةِ

ص: 361


1- 1. المجازات النبویّة ص 172.
2- 2. قرب الإسناد ص 45 بزیادة فی آخره.
3- 3. الخصال ج 1 ص 125.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج ص.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 9.

فَأُعْتِقُهُ؟ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ (1).

«10»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِیمِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ (2).

«11»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِكَ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِكَ شَیْ ءٌ قَالَ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ (3).

«12»- سن، [المحاسن] ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ یَجِدْ مُؤْمِناً یَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوكٍ یُبَاعُ مِمَّنْ یَزِیدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِی أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا كَثِیراً ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ (4).

«13»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب مُوسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ وَ مُعَتِّبٌ وَ مُصَادِفٌ مَوْلَیَا الصَّادِقِ علیه السلام فِی خَبَرٍ: أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ هِشَامُ بْنُ الْوَلِیدِ الْمَدِینَةَ أَتَاهُ بَنُو الْعَبَّاسِ وَ شَكَوْا مِنَ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ أَخَذَ تَرِكَاتِ مَاهِرٍ الْخَصِیِّ دُونَنَا فَخَطَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَكَانَ مِمَّا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا بَعَثَ رَسُولَهُ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ أَبُونَا أَبُو طَالِبٍ الْمُوَاسِیَ لَهُ بِنَفْسِهِ وَ النَّاصِرَ لَهُ وَ أَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ وَ أَبُو لَهَبٍ یُكَذِّبَانِهِ وَ یُؤَلِّبَانِ عَلَیْهِ شَیَاطِینَ الْكُفْرِ وَ أَبُوكُمْ یَبْغِی بِهِ الْغَوَائِلَ وَ یَقُودُ إِلَیْهِ القَبَائِلَ فِی بَدْرٍ وَ كَانَ فِی

ص: 362


1- 1. علل الشرائع ص 372.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 63.
3- 3. معانی الأخبار ص 240.
4- 4. المحاسن ص 305.

أَوَّلِ رَعِیلِهَا وَ صَاحِبِ خَیْلِهَا وَ رَجِلِهَا الْمُطْعِمَ یَوْمَئِذٍ وَ النَّاصِبَ الْحَرْبَ لَهُ ثُمَّ قَالَ فَكَانَ أَبُوكُمْ طَلِیقَنَا وَ عَتِیقَنَا وَ أَسْلَمَ كَارِهاً تَحْتَ سُیُوفِنَا لَمْ یُهَاجِرْ إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ هِجْرَةً قَطُّ فَقَطَعَ اللَّهُ وَلَایَتَهُ مِنَّا بِقَوْلِهِ- وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ فِی كَلَامٍ لَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَوْلًی لَنَا مَاتَ فَحُزْنَا تُرَاثَهُ إِذْ كَانَ مَوْلَانَا وَ لِأَنَّا وُلْدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أُمُّنَا فَاطِمَةُ أَحْرَزَتْ مِیرَاثَهُ (1).

باب 11 میراث من لا وارث له

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِیٌ (2).

«2»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (3).

«3»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً وَ لَمْ یَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَهُ أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ

ص: 363


1- 1. المناقب ج 2 ص 224.
2- 2. قرب الإسناد ص 66.
3- 3. علل الشرائع ص 583.

دِیَتُهُ لِلْإِمَامِ (1).

«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُكُمْ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَكُمْ (2).

«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَمَّا بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْیَمَنِ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْكَ رَجُلًا خَیْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ (3).

باب 12 میراث المملوك و الحمیل و الإقرار بالنسب

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّی نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِیراً قَالَ إِذَا أَدَّی النِّصْفَ عَتَقَ وَ یُؤَدَّی عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ (4).

«2»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی لَیْسَ لَهُمَا بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَمَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ إِذَا لَمْ یَكُنْ عَلَی وِلَادَتِهَا بَیِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِی الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ

ص: 364


1- 1. علل الشرائع ص 581.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 240.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 20.
4- 4. قرب الإسناد ص 120.

أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا لَمْ یَزَالُوا مُقِرِّینَ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(1).

«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ قَالَ یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَكُونُ ذَلِكَ فِی مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عُدُولًا أُجِیزَ ذَلِكَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَكُونَا عُدُولًا أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیكٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ یَكُونَا عَدْلَیْنِ فَیُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ (2).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا مَاتَ رَجُلٌ حُرٌّ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمَرَ أَنْ تُشْتَرَی الْأُمُّ مِنْ مَالِ ابْنِهَا وَ تُعْتَقَ وَ یُورِثَهَا(3).

باب 13 حكم الدیة فی المیراث

«1»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ یُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَهِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ الْمَیِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَیْسَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِیَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًی نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِیَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُ

ص: 365


1- 1. معانی الأخبار ص 273.
2- 2. قرب الإسناد ص 25.
3- 3. فقه الرضا: 39.

بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِكَ (1).

«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ مَا خَلَا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً(2).

باب 14 نوادر أحكام الوارث

«1»- فس، [تفسیر القمی]: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِی أَوَّلِ النُّبُوَّةِ أَنَّ الْمَوَارِیثَ كَانَتْ عَلَی الْأُخُوَّةِ لَا عَلَی الْوِلَادَةِ فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْمَدِینَةِ آخَی بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ یَرِثُهُ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ یَأْخُذُ الْمَالَ وَ كَانَ مَا تَرَكَ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ بَدْرٍ أَنْزَلَ اللَّهُ- النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِكُمْ مَعْرُوفاً فَنَسَخَتْ آیَةَ الْأُخُوَّةِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ (3).

أقول: قد مر مثله فی تفسیر النعمانی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی كتاب القرآن، وَ فِیهِ أَیْضاً عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَی- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی الْآیَةَ قَوْلُهُ تَعَالَی یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ

ص: 366


1- 1. علل الشرائع ص 543 و هو عن أبی الحسن موسی علیه السلام .
2- 2. فقه الرضا ص 39.
3- 3. تفسیر علیّ بن إبراهیم القمّیّ ج 1 ص 280.

الْفَرَائِضِ (1).

«3»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِیَ قَالَ لَا إِذَا حَضَرَكَ فَأَعْطِهِمْ (2).

«4»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ (3).

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام: یَقُولُ فِی الدَّیْنِ وَ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ وَ لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ (4).

«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْحُكْمَ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِیَّةِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ قَالَ فَاشْهَدْ أَنَّ زَیْداً قَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْنِی فِی الْفَرَائِضِ (5).

«7»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ آخَی بَیْنَ الْأَرْوَاحِ فِی الْأَظِلَّةِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَجْسَادَ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَرَّثَ الْأَخَ الَّذِی آخَی بَیْنَهُمَا فِی الْأَظِلَّةِ وَ لَمْ یُوَرِّثِ الْأَخَ مِنَ الْوِلَادَةِ(6).

ص: 367


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 222.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 222.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 223.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 226.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 225.
6- 6. الهدایة ص 87.

أبواب الجنایات

باب 1 عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفارة قتل العمد و الخطاء

الآیات:

النساء: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِیماً- وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراً(1)

و قال تعالی: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً(2)

و قال تعالی: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً(3)

المائدة: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِی ما أَنَا بِباسِطٍ یَدِیَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّی أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِینَ- إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِینَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِینَ إلی قوله تعالی مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً(4)

ص: 368


1- 1. سورة النساء: 29.
2- 2. سورة النساء: 92.
3- 3. سورة النساء: 93.
4- 4. سورة المائدة: 28- 32.

الأنعام: وَ كَذلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَ لِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ إلی قوله قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ (1)

و قال تعالی: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِیَّاهُمْ إلی قوله وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ (2)

الإسراء: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِیراً(3)

و قال تعالی: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ (4)

الكهف: قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً(5)

الفرقان: وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ (6)

التكویر: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (7).

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَعْتَی النَّاسِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ.

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ علیه السلام قَالَ إِلَهِی مَا جَزَاءُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ لَا أَنْظُرُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا أُقِیلُ عَثْرَتَهُ (8).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ

ص: 369


1- 1. سورة الأنعام: 139- 140.
2- 2. سورة الأنعام: 151.
3- 3. سورة الإسراء: 31.
4- 4. سورة الإسراء: 33.
5- 5. سورة الكهف: 74.
6- 6. سورة الفرقان: 68.
7- 7. سورة التكویر: 9.
8- 8. أمالی الصدوق ص 208 جزء حدیث.

أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: قُلْتُ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی تَصْدِیقِی بِهَا فِی كِتَابِهِ قُلْتُ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ قُلْتُ فَمَنْ جَهِلَ شَیْئاً عَادَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ قُلْتُ قَدْرُ أَوْ قِیمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی قِصَّةِ طَالُوتَ- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ قُلْتُ الْقَتْلُ یُقِلُّ الْقَتْلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ (1).

«4»- ج، [الإحتجاج] بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام: فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ الْآیَةَ- وَ لَكُمْ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنْ یُقْتَصَّ مِنْهُ فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ كَانَ حَیَاةً لِلَّذِی كَانَ هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاةً هذا [لِهَذَا] الْجَانِی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا یَجْسُرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ- یا أُولِی الْأَلْبابِ أُوْلِی الْعُقُولِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام عِبَادَ اللَّهِ هَذَا قِصَاصُ قَتْلِكُمْ لِمَنْ تَقْتُلُونَهُ فِی الدُّنْیَا وَ تُفْنُونَ رُوحَهُ أَ وَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَعْظَمَ مِنَ الْقَتْلِ وَ مَا یُوَجِّهُ اللَّهُ عَلَی قَاتِلِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقِصَاصِ قَالُوا بَلَی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ أَنْ یَقْتُلَهُ قَتْلًا لَا یَنْجَبِرُ وَ لَا یَحْیَا بَعْدَهُ أَبَداً قَالُوا مَا هُوَ قَالَ أَنْ یُضِلَّهُ عَنْ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ وَلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ یَسْلُكَ بِهِ غَیْرَ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یُغْرِیَهُ بِاتِّبَاعِ طَرَائِقِ أَعْدَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِمْ وَ دَفْعِ عَلِیٍّ عَنْ حَقِّهِ وَ جَحْدِ فَضْلِهِ وَ أَلَّا یُبَالِیَ بِإِعْطَائِهِ وَاجِبَ تَعْظِیمِهِ فَهَذَا هُوَ الْقَتْلُ الَّذِی هُوَ تَخْلِیدُ الْمَقْتُولِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً أَبَداً فَجَزَاءُ هَذَا الْقَتْلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْخُلُودِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ (2).

«5»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ: أَنَّهُ كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام إِلَیْهِ حَرُمَ قَتْلُ النَّفْسِ لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِی تَحْلِیلِهِ لَوْ أُحِلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ(3).

ص: 370


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 108.
2- 2. الاحتجاج ج 2 ص 50.
3- 3. علل الشرائع ص 478 و العیون ج 2 ص 91.

«6»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً(1).

«7»- فس، [تفسیر القمی]: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ مَنْ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ وَصِیَّ نَبِیٍّ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا یَكُونُ مِثْلَهُ فَیُقَادَ بِهِ وَ قَدْ یَكُونُ الرَّجُلُ بَیْنَ الْمُشْرِكِینَ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی یَقْتُلُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ مَحَاهُ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَیْ یَمْحُو لِأَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَإِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنَ الشِّرْكِ قُبِلَتْ فِیمَا سِوَاهُ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ علیه السلام لَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ عَنَی مَنْ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ وَصِیّاً فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا یُقَادُ أَحَدٌ بِالْأَنْبِیَاءِ إِلَّا الْأَنْبِیَاءُ وَ بِالْأَوْصِیَاءِ إِلَّا الْأَوْصِیَاءُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَوْصِیَاءُ لَا یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ غَیْرُ النَّبِیِّ وَ الْوَصِیِّ- لَا یَكُونُ مِثْلَ النَّبِیِّ وَ الْوَصِیِّ فَیُقَادَ بِهِ وَ قَاتِلُهُمَا لَا یُوَفَّقُ لِلتَّوْبَةِ(2).

«8»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً وَ أَثَامٌ وادی [وَادٍ] مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ قُدَّامُهَا حَرَّةٌ فِی جَهَنَّمَ یَكُونُ فِیهِ مَنْ عَبَدَ غَیْرَ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یَكُونُ فِیهِ الزُّنَاةُ یُضَاعَفُ لَهُمْ فِیهِ الْعَذَابُ- إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مَتاباً یَقُولُ لَا یَعُودُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ وَ بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ(3).

«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: وُجِدَ فِی غِمْدِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَحِیفَةٌ مَخْتُومَةٌ فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِیهَا إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ

ص: 371


1- 1. علل الشرائع ص 478 و فی المصدر( عظیما) و هو الموافق لكتاب اللّٰه تعالی.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 148.
3- 3. نفس المصدر ج 2 ص 116.

عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ- لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَلَّی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«10»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا صَحِیفَةٌ صَغِیرَةٌ وَجَدُوا فِیهَا مَنْ آوَی مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مِنْ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ (2).

«11»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ كَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَكُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (3).

«12»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ السَّفَّاكُ لِلدَّمِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ مَشَّاءٌ بِنَمِیمَةٍ(4).

«13»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (5).

«14»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْفَتَّالُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَ (6).

ص: 372


1- 1. قرب الإسناد ص 50.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 112.
3- 3. الخصال ج 1 ص 92.
4- 4. الخصال ج 1 ص 118.
5- 5. ثواب الأعمال ص 241.
6- 6. الخصال ج 2 ص 217.

«15»- مع، [معانی الأخبار] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (1).

«16»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید: مِثْلَهُ (2).

«17»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كِتَابَیْنِ- كِتَابَ اللَّهِ وَ كِتَاباً فِی قِرَابِ سَیْفِی قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِی فِی قِرَابِ سَیْفِكَ قَالَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (3).

«18»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).

«19»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ وَ الَّتِی تَهْتِكُ السُّتُورَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الَّتِی تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا وَ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ (5).

«20»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ(6).

«21»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ

ص: 373


1- 1. معانی الأخبار ص 380 و العیون ج 1 ص 313.
2- 2. ثواب الأعمال ص 248 طبع بغداد.
3- 3. عیون الأخبار ج 2: 40.
4- 4. صحیفة الرضا: 11.
5- 5. علل الشرائع: 584.
6- 6. معانی الأخبار: 264.

یَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ (1).

«22»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِیلَ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ یَزِیدَ الْقُرَشِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ مَثَّلَ مُثْلَةً بِغَیْرِ قَوَدٍ أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَیْرِ سُنَّةٍ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ قَالَ فَقِیلَ مَا الْعَدْلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْفِدْیَةُ قَالَ فَقِیلَ مَا الصَّرْفُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ التَّوْبَةُ(2).

«23»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ إِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَالَ یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَیْهِ مُنْتَهَی شِدَّةِ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً كَانَ إِنَّمَا یُدْخَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَ لَوْ كَانَ قَتَلَ وَاحِداً كَانَ إِنَّمَا یُدْخَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ (3).

«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حُمْرَانَ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَحْیَاهَا قَالَ نَجَّاهَا مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ تَأْوِیلُهَا الْأَعْظَمُ دَعَاهَا فَاسْتَجَابَتْ لَهُ (4).

ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ: مِثْلَهُ (5).

«26»- ثو، [ثواب الأعمال] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ

ص: 374


1- 1. معانی الأخبار: 264.
2- 2. معانی الأخبار: 265.
3- 3. معانی الأخبار: 379.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 312.
5- 5. ثواب الأعمال: 247.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ (1).

«27»- مع، [معانی الأخبار] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَحِیفَةٌ فَإِذَا فِیهَا مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ تَدْرِی مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِهِ قَالَ یَعْنِی أَهْلَ الدِّینِ وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِی قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِی قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (2).

«28»- مع، [معانی الأخبار] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً عَلَی دِینِهِ فَذَاكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (3).

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ: مِثْلَهُ (4).

«30»- مع، [معانی الأخبار] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ (5).

«31»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ:

ص: 375


1- 1. ثواب الأعمال ص 246.
2- 2. معانی الأخبار ص 379.
3- 3. نفس المصدر ص 38.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 267 ضمن حدیث.
5- 5. معانی الأخبار ص 380.

تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْقَتَّالِ وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ(1).

«32»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا(2).

«33»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَلَا لَا یُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ (3).

«34»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ (4).

«35»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَا یَحْكُمُ اللَّهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ فَیُوقِفُ ابْنَیْ آدَمَ فَیَفْصِلُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَیَأْتِی الْمَقْتُولُ قَاتِلَهُ فَیَشْخُبُ دَمُهُ فِی وَجْهِهِ فَیَقُولُ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَكْتُمَ اللَّهَ حَدِیثاً(5).

«36»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ: مِثْلَهُ (6).

«37»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةً وَ لَا فَاجِرَةً إِلَّا وَ هِیَ تُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُتَعَلِّقاً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَذَا فَبِمَ قَتَلَنِی فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُثِیبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ ذُهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَی النَّارِ وَ إِنْ قَالَ:

ص: 376


1- 1. ثواب الأعمال ص 241 و قد سقط الحدیث من مطبوعة بغداد و هو فی ص 12 طبعة ایران القدیمة.
2- 2. ثواب الأعمال ص 246.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 248.
4- 4. المحاسن ص 105.
5- 5. ثواب الأعمال ص 247.
6- 6. المحاسن ص 106.

فِی طَاعَةِ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ فِیهِمَا بَعْدُ مَشِیَّتَهُ (1).

«38»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً(2).

«39»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ (3).

«40»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ علیه السلام أَنْ یَا مُوسَی قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِیَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلْتُهُ فِی النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ (4).

«41»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ (5).

«42»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی قَاتِلِهِ جَمِیعَ الذُّنُوبِ وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ(6).

«43»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ: مِثْلَهُ (7).

«44»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص: 377


1- 1. ثواب الأعمال ص 247.
2- 2. ثواب الأعمال ص 247.
3- 3. ثواب الأعمال ص 248.
4- 4. ثواب الأعمال ص 248.
5- 5. المحاسن ص 105.
6- 6. ثواب الأعمال: 248.
7- 7. المحاسن ص 105.

عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً(1).

«45»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا كَفَّارَةُ الدَّمِ فَعَلَی مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَنْ یُقَادَ بِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ فَعَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْ عَاقِلَتِهِ (2).

«46»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً وَ قَالَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ(3).

«47»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْكِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ (4).

«48»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً ثُمَّ تَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ (5).

«49»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِی أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ قَالَ یُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ ذَلِكَ فِی قَوْلِ اللَّهِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

ص: 378


1- 1. ثواب الأعمال: 247.
2- 2. فقه الرضا ص 36.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 267.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 267.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 268.

فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ(1).

«50»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَنْ قَتَلَ خَطَأً لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ- ... فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ (2).

«51»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ (3).

«52»- وَ فِی رِوَایَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْهُ: تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ الظِّهَارِ وَ الْكَفَّارَةِ(4).

«53»- وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْهُ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ وَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ (5).

«54»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ قَالَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی یَقْتُلُهُ عَلَی دِینِهِ فَذَلِكَ التَّعَمُّدُ الَّذِی ذَكَرَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ جَاءَ إِلَی رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِسَیْفِهِ حَتَّی قَتَلَهُ لِغَضَبٍ- لَا لِعَیْبٍ عَلَی دِینِهِ قَتَلَهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِقَوْلِهِ قَالَ لَیْسَ هَذَا الَّذِی ذُكِرَ فِی الْكِتَابِ وَ لَكِنْ یُقَادُ بِهِ وَالِدَیْهِ إِنْ قُبِلَتْ قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ یَتُوبُ وَ یَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ (6).

«55»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ یَتَضَرَّعَ إِلَیْهِ

ص: 379


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 266.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 266.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 266.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 266.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1: 266.
6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 267.

فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَا یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ (1).

«56»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً- ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ وَادٍ فِی جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً كَانَ فِیهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِیهِ (2).

«57»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ ...- فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یُزَدْ عَلَی ذَلِكَ الْعَذَابِ قَالَ وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَقْتُلْهَا أَوْ أَنْجَی مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ یُخْرِجُهَا مِنْ ضَلَالَةٍ إِلَی هُدًی (3).

«58»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَی الشَّیْخِ: فِی قَوْلِهِ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّیَّارِ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ یُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِیهِ وَ رَجَاهُمْ مِنْهُ وَ قَالَ هُوَ أَوْ غَیْرُهُ إِنْ عَسَی مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ (4).

«59»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بِمِثْلِهِ (5).

«60»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ

ص: 380


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 267.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 313.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 313.
4- 4. نفس المصدر ج 2: 105.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 61.

لَهُ یَدْخُلُ هَاهُنَا شَیْ ءٌ قَالَ مَا یَدْخُلُهُ قُلْتُ الْعِیدُ وَ الْأَضْحَی وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْیَصُمْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثِهِ یُعْتِقُ أَوْ یَصُومُ (1).

«61»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ یَعْنِی مُقِرَّةً(2).

«62»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یُجْزِی فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْیَمِینِ صَبِیٌ (3).

«63»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ یَتُوبَ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَالٌ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ (4).

«64»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ یُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْكِیناً(5).

«65»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْكِیناً ثُمَّ یَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ (6).

«66»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ علیه السلام قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِیَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلْتُهُ فِی النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ (7).

«67»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِی عَهْدِهِ علیه السلام لِلْأَشْتَرِ إِیَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا

ص: 381


1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.
7- 7. الاختصاص ص 235.

بِغَیْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَدْعَی لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَجْرَی بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِیمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَا تُقَوِّیَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ بَلْ یُزِیلُهُ وَ یَنْقُلُهُ وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِیهِ قَوَدَ الْبَدَنِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَاءٍ وَ أَفْرَطَ عَلَیْكَ سَوْطُكَ أَوْ یَدُكَ بِعُقُوبَةٍ فَإِنَّ فِی الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ (1).

«68»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَرَی ذِكْرُ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ فَضْلَ صَوْمِ شَعْبَانَ كَذَا وَ كَذَا حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَرْتَكِبُ الدَّمَ الْحَرَامَ فَیُغْفَرُ لَهُ (2).

«69»- ضه، [روضة الواعظین] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَزَوَالُ الدُّنْیَا أَیْسَرُ عَلَی اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ (3).

«70»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلَ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ اشْتَرَكُوا فِی دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً فِی النَّارِ(4).

«71»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلَ مَا یُقْضَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ(5).

«72»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ یَا مُوسَی قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِیَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلَهُ اللَّهُ فِی النَّارِ مِائَةَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ (6).

ص: 382


1- 1. نهج البلاغة ج 3 ص 119.
2- 2. أمالی الطوسیّ.
3- 3. روضة الواعظین ص 461 طبع النجف.
4- 4. روضة الواعظین ص 461 طبع النجف.
5- 5. روضة الواعظین ص 461 طبع النجف.
6- 6. روضة الواعظین ص 462.

باب 2 من أعان علی قتل مؤمن أو شرك فی دمه

«1»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَكْتُوبٌ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (1).

ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِدَمٍ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَكَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ (2).

«3»- ثو، [ثواب الأعمال] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: أُتِیَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِیلٌ فِی مَسْجِدِ جُهَیْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ علیه السلام مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِی فَقَالَ قَتِیلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَ ظَهْرَانَیِ الْمُسْلِمِینَ- لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ اللَّهِ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَرِكُوا فِی دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَی وُجُوهِهِمْ (3).

«4»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا یُدْمِی دَماً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَكْتُ دَماً قَالَ بَلَی سَمِعْتَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَیْتَهَا عَنْهُ فَنُقِلَتْ حَتَّی صَارَ إِلَی

ص: 383


1- 1. ثواب الأعمال: 246.
2- 2. ثواب الأعمال: 246.
3- 3. ثواب الأعمال: 248.

فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا فَهَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ (1).

«5»- جا، [المجالس] للمفید الْمَرَاغِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِیَاسٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: وُجِدَ قَتِیلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَخَرَجَ علیه السلام مُغْضَباً حَتَّی رَقِیَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یُقْتَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَوْ رَضُوا بِهِ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ فِی النَّارِ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یَجْلِدُ أَحَدٌ أَحَداً ظُلْماً إِلَّا جُلِدَ غَداً فِی نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلَهُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ (2).

«6»- ضه، [روضة الواعظین] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ وَ آخَرُ رَضِیَ بِهِ فِی الْمَغْرِبِ كَانَ كَمَنْ قَتَلَهُ وَ شَرِكَ فِی دَمِهِ (3).

باب 3 أقسام الجنایات و أحكام القصاص

الآیات:

البقرة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ و قال تعالی فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْكُمْ (4)

النساء: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً

ص: 384


1- 1. المحاسن ص 104.
2- 2. أمالی المفید ص 126 الطبعة الأولی فی النجف.
3- 3. روضة الواعظین: 461.
4- 4. سورة البقرة: 178.

فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً(1)

المائدة: وَ كَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (2)

إسراء: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً(3).

«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِی الْمُسْنَدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِیعٍ فِی أَمَالِیهِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَی حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُبَیْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ اللَّفْظُ لَهُ: أَنَّهُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا عَلَی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَی علیه السلام بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِی لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیَةَ كَامِلَةً وَ انْتَهَی الْخَبَرُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله بِذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ قَضَی أَبُو الْحَسَنِ فِیهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ (4).

«2»- أَبُو عُبَیْدٍ فِی غَرِیبِ الْحَدِیثِ وَ ابْنُ مَهْدِیٍّ فِی نُزْهَةِ الْأَبْصَارِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ: أَنَّهُ قَضَی علیه السلام فِی الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ یَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَقَضَی بِالدِّیَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَاسْتَصْوَبَهُ (5).

ص: 385


1- 1. سورة النساء: 92.
2- 2. سورة المائدة: 45.
3- 3. سورة الإسراء: 33.
4- 4. المناقب ج 2: 177.
5- 5. المناقب ج 2: 177.

«3»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الطَّائِیُّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی خَبَرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ ابْنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَفَعَهُ عُمَرُ إِلَیْهِ لِیَقْتُلَهُ بِهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ بِالسَّیْفِ حَتَّی ظَنَّ أَنَّهُ هَلَكَ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ بِهِ رَمَقٌ فَبَرَأَ الْجُرْحُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَقِیَهُ الْأَبُ وَ جَرَّهُ إِلَی عُمَرَ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ عُمَرُ فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لِعُمَرَ مَا هَذَا الَّذِی حَكَمْتَ بِهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَالَ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ قَدْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ عَاشَ قَالَ فَیُقْتَلُ مَرَّتَیْنِ فَبُهِتَ ثُمَّ قَالَ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَخَرَجَ علیه السلام فَقَالَ لِلْأَبِ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ بَلَی فَیَبْطُلُ دَمُ ابْنِی قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْحُكْمَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَیْهِ فَیَقْتَصَّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ یَأْخُذَ بِحَقِّهِ قَالَ فَإِنِّی قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِی وَ یَصْفَحُ لِی عَنِ الْقِصَاصِ فَكَتَبَ بَیْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ فَرَفَعَ عُمَرُ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَیْتِ الرَّحْمَةِ یَا أَبَا الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ(1).

«4»- الصَّادِقُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ علیه السلام وَ هَلِ الْعَبْدُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ وَ یُوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (2).

«5»- قَالَ: وَلِیَ ثَلَاثَةٌ قَتْلًا فَدُفِعُوا إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ وَقَفَ فِی الرُّؤْیَةِ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی الَّذِی كَانَ فِی الرُّؤْیَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَكَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ فِی الَّذِی قَتَلَهُ أَنْ یُقْتَلَ (3).

«6»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیهما السلام: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَی دِیَةَ الْمَقْتُولَیْنِ

ص: 386


1- 1. المناقب ج 2 ص 187.
2- 2. المناقب ج 2 ص 195.
3- 3. المناقب ج 2 ص 196.

عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ یُقَاسَ جِرَاحُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ وَ إِنْ مَاتَ مِنَ الْمَجْرُوحَیْنِ أَحَدٌ فَلَیْسَ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ شَیْ ءٌ(1).

«7»- وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ قَالَ: دِیَةُ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَیَّیْنِ مِنْهُمَا بِدِیَةِ جِرَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ (2).

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب الصَّادِقُ علیه السلام: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ بِهَا عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ وَ اقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ علیه السلام تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (3).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب السَّكُونِیُّ: أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَی ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَی الِاثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَأَلْزَمَ الِاثْنَیْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّیَةِ وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَیِ الدِّیَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ(4).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَالِی بِقَتْلِ أَیِّهِمْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً وَ إِذَا قَتَلَ واحد [وَاحِداً] ثَلَاثَةٌ خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ وَ یُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (5).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ یُخَیَّرُ وَلِیُّهُ أَنْ یَقْتُلَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُغَرَّمُ الْبَاقِی نِصْفَ الدِّیَةِ أَعْنِی دِیَةَ الْمَقْتُولِ فَیُرَدُّ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً إِنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَبَی أَوْلِیَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِیَةِ الرَّجُلِ الَّذِی قَتَلُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (6).

ص: 387


1- 1. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز فی الأخیر( شی) و هو خطأ.
2- 2. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز فی الأخیر( شی) و هو خطأ.
3- 3. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز فی الأخیر( شی) و هو خطأ.
4- 4. المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز فی الأخیر( شی) و هو خطأ.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 290.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 291.

«12»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام]: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی یَعْنِی الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ یَسْلُكَ الْقَاتِلُ فِی طَرِیقِ الْمَقْتُولِ الَّذِی سَلَكَهُ بِهِ لَمَّا قَتَلَهُ- الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی یُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ الْقَاتِلُ وَ رَضِیَ هُوَ وَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَدْفَعَ الدِّیَةَ وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّباعٌ مِنَ الْوَلِیِّ مُطَالَبَةُ تَقَاصٍ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ مِنَ الْعَافِی الْقَاتِلِ- بِإِحْسانٍ لَا یُضَارُّهُ وَ لَا یُمَاطِلُهُ- ذلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ إِذْ أَجَازَ أَنْ یَعْفُوَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَی دِیَةٍ یَأْخُذُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الْعَفْوُ لَقَلَّ مَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِیِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا عِوَضٍ یَأْخُذُهُ فَكَانَ قَلَّ مَا یَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ- فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِكَ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ بِالدِّیَةِ الَّتِی بَذَلَهَا وَ رَضِیَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكُمْ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ یَعْرِفُ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ كَانَ حَیَاةً لِلَّذِی كَانَ هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاةً لِهَذَا الْجَانِی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا یَجْسُرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ- یا أُولِی الْأَلْبابِ أُولِی الْعُقُولِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (1).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً علیه السلام تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ (2).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَیْنَا فَأَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَهُوَ الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَجْهُهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآیَةَ

ص: 388


1- 1. تفسیر العسكریّ ص 251.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 59.

فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَیْنَا(1).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ یُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ (2).

«16»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَیْنَا(3).

أقول: تمامه فی كتاب الجهاد.

«17»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ فِی الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ (4).

«18»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً قَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَةٍ وَ تُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ (5).

«19»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ مُوسَی عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً إِلَی الْیَمَنِ فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ فَنَفَحَ رَجُلًا بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَرَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ علیه السلام دَمَ الرَّجُلِ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ

ص: 389


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 324.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 325.
3- 3. الخصال ج 1 ص 191. بعض حدیث.
4- 4. قرب الإسناد ص 72.
5- 5. علل الشرائع ص 543.

مِنَ الْیَمَنِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْكُونَ عَلِیّاً علیه السلام فِیمَا حَكَمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ عَلِیّاً لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ عَلِیٌّ لِلظُّلْمِ وَ إِنَّ الْوِلَایَةَ مِنْ بَعْدِی لِعَلِیٍّ وَ الْحُكْمُ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ- لَا یَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَایَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا یَرْضَی بِحُكْمِهِ وَ قَوْلِهِ وَ وِلَایَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْیَمَانِیُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِینَا بِقَوْلِ عَلِیٍّ وَ حُكْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ (1).

«20»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً وَ لَمْ یَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَهُ أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِیَتُهُ لِلْإِمَامِ (2).

«21»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ یُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ (3).

«22»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَنِ عَلِیٍّ علیه السلام یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَی أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْهُ الْقِصَاصَ وَ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَحْذَرَ(4).

ص: 390


1- 1. أمالی الصدوق ص 348.
2- 2. علل الشرائع ص 581.
3- 3. قرب الإسناد: 68.
4- 4. علل الشرائع.

«23»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی الْمَوْلَی (1).

«24»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِی الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ الْهَدَرُ لَا دِیَةَ فِیهِ وَ لَا قَوَدَ(2).

«25»- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ: الْعَجْمَاءُ هِیَ الْبَهِیمَةُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ عَجْمَاءَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ وَ كُلُّ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْكَلَامِ فَهُوَ أَعْجَمُ وَ مُسْتَعْجِمٌ وَ مِنْهُ قَوْلُ الْحُسَیْنِ: صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ. یَقُولُ لَا تُسْمَعُ فِیهَا قِرَاءَةٌ وَ أَمَّا الْجُبَارُ فَهُوَ الْهَدَرُ وَ إِنَّمَا جَعَلَ جُرْحَ الْعَجْمَاءِ هَدَراً إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَةً لَیْسَ لَهَا قَائِدٌ وَ لَا سَائِقٌ وَ لَا رَاكِبٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهَا وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ الْجِنَایَةَ حِینَئِذٍ لَیْسَتْ لِلْعَجْمَاءِ وَ إِنَّمَا هِیَ جِنَایَةُ صَاحِبِهَا الَّذِی أَوْطَأَهَا النَّاسَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ فَإِنَّ فِیهَا غَیْرَ قَوْلٍ یُقَالُ إِنَّهَا الْبِئْرُ یَسْتَأْجِرُ عَلَیْهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا یَحْفِرُهَا فِی مِلْكِهِ فَتَنْهَارُ عَلَی الْحَافِرِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا ضَمَانٌ وَ یُقَالُ إِنَّهَا الْبِئْرُ تَكُونُ فِی مِلْكِ الرَّجُلِ فَیَسْقُطُ فِیهَا إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا فِی مِلْكِهِ وَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ هِیَ عِنْدَنَا الْبِئْرُ الْعَادِیَةُ وَ الْقَدِیمَةُ الَّتِی لَا یُعْلَمُ بِهَا حَافِرٌ وَ لَا مَالِكٌ تَكُونُ بِالْوَادِی فَیَقَعُ فِیهَا الْإِنْسَانُ أَوِ الدَّابَّةُ فَذَلِكَ هَدَرٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- لَا یُعْلَمُ لَهُ قَاتِلٌ فَلَیْسَ فِیهِ قَسَامَةٌ وَ لَا دِیَةٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَادِنُ الَّتِی یُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَیَجِی ءُ قَوْمٌ یَحْتَفِرُونَهَا لَهُمْ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی فَرُبَّمَا انْهَارَ الْمَعْدِنُ عَلَیْهِمْ فَیَقْتُلُهُمْ فَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِأُجْرَةٍ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ فِی الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الْحِجَازِ اخْتَلَفُوا فِی الرِّكَازِ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الرِّكَازُ الْمَعَادِنُ كُلُّهَا

ص: 391


1- 1. قرب الإسناد ص 77.
2- 2. معانی الأخبار ص 303.

وَ قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الرِّكَازُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ خَاصَّةً مِمَّا كَنَزَهُ بَنُو آدَمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ (1).

«26»- سن، [المحاسن] أَبِی وَ الْیَقْطِینِیُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ(2).

«27»- سن، [المحاسن] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ حَدَّثَنَا أَبِی وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْأَنْصَارِیُّ عَنِ ابْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ لِیُغِیثَهُمْ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِكَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ وَ مَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدْ سَلِمُوا وَ أَمِنُوا قَالُوا أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَاناً سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ لِلْغَوْثِ عَلَی الْقَوْمِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ وَ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَعَلَی مَنْ دِیَةُ هَذَا قَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَّا لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّیَةُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ علیهما السلام أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ مُسْتَعْدِیَةٌ عَلَی الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَةِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ كَانَتْ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سُنَّتِی عَجْلَی إِلَی مَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ بِهِ وَ مَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ یَدُهَا فَقَالَ سُلَیْمَانُ

ص: 392


1- 1. معانی الأخبار ص 303.
2- 2. المحاسن ص 259.

یَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَةِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ (1).

«28»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صِبْیَانَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَةٌ انْقَلَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَایَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَایَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَالدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِهَا(2).

«29»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَنْ ضَرَبَ مُتَعَمِّداً فَتَلِفَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ فَهُوَ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ أَنْ یَرْمِیَ رَجُلًا فَیُصِیبَ غَیْرَهُ أَوْ یَرْمِیَ بَهِیمَةً أَوْ حَیَوَاناً فَیُصِیبَ رَجُلًا(3).

«30»- شا، [الإرشاد]: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ بِالْیَمَنِ خَبَرُ زُبْیَةٍ حُفِرَتْ لِلْأَسَدِ فَوَقَعَ فِیهَا فَغَدَا النَّاسُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ فَوَقَفَ عَلَی شَفِیرِ الزُّبْیَةِ رَجُلٌ فَزَلَّتْ قَدَمُهُ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِثَالِثٍ وَ تَعَلَّقَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَوَقَعُوا فِی الزُّبْیَةِ فَدَقَّهُمُ الْأَسَدُ وَ هَلَكُوا جَمِیعاً فَقَضَی علیه السلام بِأَنَّ الْأَوَّلَ فَرِیسَةُ الْأَسَدِ وَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ لِلثَّانِی وَ عَلَی الثَّانِی ثُلُثَا الدِّیَةِ لِلثَّالِثِ وَ عَلَی الثَّالِثِ الدِّیَةُ الْكَامِلَةُ لِلرَّابِعِ فَانْتَهَی الْخَبَرُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَقَدْ قَضَی أَبُو الْحَسَنِ فِیهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ-(4) ثُمَّ رُفِعَ إِلَیْهِ خَبَرُ جَارِیَةٍ حَمَلَتْ عَلَی عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَقَرَصَتِ الْحَامِلَةَ فَقَمَصَتْ لِقَرْصَتِهَا فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّتْ وَ هَلَكَتْ فَقَضَی علیه السلام عَلَی الْقَارِصَةِ بِثُلُثِ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْقَامِصَةَ بِثُلُثَیْهَا وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ لِرُكُوبِ الرَّاقِصَةِ عَبَثاً الْقَامِصَةَ وَ بَلَغَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَمْضَاهُ وَ شَهِدَ لَهُ بِالصَّوَابِ (5).

ص: 393


1- 1. المحاسن ص 301.
2- 2. المحاسن ص 305 ذیل حدیث طویل.
3- 3. فقه الرضا ص 42.
4- 4. الإرشاد ص 105.
5- 5. الإرشاد ص 105.

«31»- شا، [الإرشاد]: رُوِیَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ اسْتَدْعَی امْرَأَةً كَانَ یَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا الرِّجَالُ فَلَمَّا جَاءَهَا رُسُلُهُ فَزِعَتْ وَ ارْتَاعَتْ وَ خَرَجَتْ مَعَهُمْ فَأَمْلَصَتْ وَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ وَلَدُهَا یَسْتَهِلُّ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ عُمَرَ ذَلِكَ فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ سَأَلَهُمْ عَنِ الْحُكْمِ فِی ذَلِكَ فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ نَرَاكَ مُؤَدِّباً وَ لَمْ تُرِدْ إِلَّا خَیْراً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْكَ فِی ذَلِكَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام جَالِسٌ لَا یَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا عِنْدَكَ فِی هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتَ مَا قَالُوا قَالَ فَمَا عِنْدَكَ أَنْتَ قَالَ قَدْ قَالَ الْقَوْمُ وَ أُسْمِعْتَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْكَ لَتَقُولَنَّ مَا عِنْدَكَ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ قَارَبُوكَ فَقَدْ غَشُّوكَ وَ إِنْ كَانُوا ارْتَأَوْا فَقَدْ قَصَّرُوا الدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِكَ فَقَالَ أَنْتَ وَ اللَّهِ نَصَحْتَنِی مِنْ بَیْنِهِمْ وَ اللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّی تُجْرِیَ الدِّیَةَ عَلَی بَنِی عَدِیٍّ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام (1).

«32»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِسْمَاعِیلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (2).

شا، [الإرشاد] رَوَی عُلَمَاءُ أَهْلِ السِّیَرِ: أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ شَرِبُوا الْمُسْكِرَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَسَكِرُوا فَتَبَاعَجُوا بِالسَّكَاكِینِ وَ نَالَ الْجِرَاحُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ رُفِعَ خَبَرُهُمْ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ حَتَّی یُفِیقُوا فَمَاتَ فِی السِّجْنِ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ بَقِیَ اثْنَانِ فَجَاءَ قَوْمُ الِاثْنَیْنِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا أَقِدْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ هَذَیْنِ النَّفْسَیْنِ فَإِنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَهُمَا فَقَالَ لَهُمْ وَ مَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ وَ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ قَالا لَا نَدْرِی فَاحْكُمْ فِیهَا بِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ دِیَةُ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَیَّیْنِ مِنْهُمَا بِدِیَةِ جِرَاحِهِمَا وَ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْحُكْمَ الَّذِی- لَا طَرِیقَ إِلَی الْحَقِّ فِی الْقَضَاءِ سِوَاهُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَا بَیِّنَةَ عَلَی الْقَاتِلِ تُفَرِّدُهُ مِنَ الْمَقْتُولِ وَ لَا بَیِّنَةَ عَلَی الْعَمْدِ فِی الْقَتْلِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْقَضَاءُ فِیهِ عَلَی حُكْمِ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ اللَّبْسُ فِی الْقَاتِلِ دُونَ الْمَقْتُولِ-(3)

ص: 394


1- 1. الإرشاد ص 109.
2- 2. المناقب ج 2 ص 188.
3- 3. الإرشاد ص 117.

وَ رُوِیَ أَنَّهُ سِتَّةُ نَفَرٍ نَزَلُوا الْفُرَاتَ فَتَغَاطُّوا فِیهِ لَعِباً فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَی ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَی الِاثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَقَضَی عَلَیْهِ بِالدِّیَةِ أَخْمَاساً عَلَی الْخَمْسَةِ نَفَرٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا عَلَی الِاثْنَیْنِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِمَا وَ خُمُسَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ أَیْضاً وَ لَمْ یَكُنْ فِی ذَلِكَ قَضِیَّةٌ أَحَقَّ بِالصَّوَابِ مِمَّا قَضَی بِهِ علیه السلام (1).

«34»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تَعَمَّدَهُ وَ لَا تُرِیدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ لَیْسَ فِیهِ شَكٌّ أَنْ یَعْمِدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ (2).

«35»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ هَلْ یُخَالِفُ قَضَایَاكُمْ قُلْتُ نَعَمْ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ بِالرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا عَلَی یَدِ الْآخَرِ فَرَفَعَ الْمَعْضُوضُ حَجَراً فَشَجَّ یَدَ الْعَاضِّ فَكَزَّ مِنَ الْبَرْدِ فَمَاتَ فَرُفِعَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَ مِنَ الضَّارِبِ بِالْحَجَرِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ یَكُنْ عِنْدَنَا- لَا یُقَادُ عَنْهُ بِالْحَجَرِ وَ لَا بِالسَّوْطِ فَلَمْ یَزَالُوا حَتَّی وَدَاهُ عِیسَی بْنُ مُوسَی فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُقِیدُونَ بِالْوَكْزَةِ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ أَنَّ الْعَمْدَ لَا یَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِیدِ فَقَالَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ شَیْئاً فَیُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا كُلُّ شَیْ ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ(3).

«36»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی لَا شَكَّ فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا یَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا رَمَی شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَكَّ فِیهِ وَ عَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ وَ دِیَةٌ(4).

«37»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: كُلَّمَا أُرِیدُ بِهِ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ

ص: 395


1- 1. الإرشاد ص 117.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 264.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 264.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 266.

غَیْرَهُ (1).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ یُقْتَلُ (2).

«39»- شی، [تفسیر العیاشی] مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ أَ هِیَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ هِیَ لِلْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً(3).

«40»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب النِّهَایَةُ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ فَحَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اقْضِ عَلَی هَذَا كَمَا وُصِفَتْ لَكَ قَالَ تُضَمَّنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یُضَمَّنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ (4).

«41»- وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِی الْمِقْدَامِ: نَادَی رَجُلٌ بِأَبِی جَعْفَرٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَتَقَدَّمَ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام فَقَالَ یَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَی أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ قُمْ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ

ص: 396


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 264.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 268.
3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 75.
4- 4. المناقب ج 3 ص 378.

بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ بِحَبْسِ عُمُرِهِ وَ یُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِینَ جَلْدَةً(1).

وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوكِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرَقَبَتِهِ- لَا یَغْرَمُ أَهْلُهُ شَیْئاً وَ الْمُكَاتَبُ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِی كَاتَبَهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ (2).

«43»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ-(3)

وَ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ عَلَی أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ-(4)

وَ فِی رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَی إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ (5).

وَ عَنْهُ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ یُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّیَةِ فَإِنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِینَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِیهَا دَنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ(6).

«44»- ختص، [الإختصاص] هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ صَحِیحٍ تَعَمُّداً فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِیَةُ ذَلِكَ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (7).

ص: 397


1- 1. المناقب ج 3 ص 381.
2- 2. المناقب ج 3 ص 381.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
7- 7. الاختصاص: 455.

«45»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَیَانِ فَضْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أُمَّتِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاةِ أَنْ یُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ لَا یُعْفَی عَنْهُ وَ لَا یُؤْخَذُ مِنْهُ دِیَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ذلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ(1).

«46»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ: أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ یُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَیْبَرِیِّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَی مُعَاوِیَةَ فَكَتَبَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِیٍّ یَسْأَلُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ هَذَا شَیْ ءٌ مَا كَانَ قِبَلَنَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِیَةَ كَتَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ علیه السلام إِنْ لَمْ یَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ یَشْهَدُونَ أُقِیدَ بِهِ.

«47»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الرَّحَبَةِ فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام أَنْكَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِیراً وَ تَرَكَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ تَرَكَ فِینَا خُنْثَی لَهُ حَیَاءٌ كَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ فَأَرَادَ الْمِیرَاثَ كَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَیْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ علیه السلام فَأَیْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ فَقَالُوا قَدْ أَتَیْنَاهُ فَلَمْ یرد [یَدْرِ] مَا یَقْضِی بَیْنَنَا فَنَظَرَ عَلِیٌّ علیه السلام یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَوْماً یَرْضَوْنَ بِقَضَائِنَا وَ یَطْعَنُونَ عَلَیْنَا فِی دِینِنَا انْطَلِقُوا بِصَاحِبِهِ فَانْظُرُوا إِلَی مَسِیلِ الْبَوْلِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثَهُ كَمِیرَاثِ الرَّجُلِ مِنْهُمْ.

«48»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ،: قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّی جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ یَنْظُرُ فَلَمْ یَمْنَعْهُ فَقَضَی یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُقْلَعُ عَیْنُ الَّذِی نَظَرَ وَ لَمْ یُعِنْهُ وَ خُلِّدَ الَّذِی أَمْسَكَهُ فِی الْحَبْسِ حَتَّی مَاتَ.

ص: 398


1- 1. إرشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حدیث طویل.

باب 4 الجنایات علی الأطراف و المنافع

«1»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْ رَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ فَقَالَ یُقْطَعُ یَا حَبِیبُ یَدُهُ الْیُمْنَی أَوَّلًا وَ یُقْطَعُ یَدُهُ الْیُسْرَی لِلَّذِی قَطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی آخِراً لِأَنَّهُ قَطَعَ یَدَ الْأَخِیرِ وَ یَدُهُ الْیَمِینُ قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ یَدَاهُ جَمِیعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ یَدٌ یَسْتَنْظِفُ بِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً فَلَا یُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِی یَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ یَمِینَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فِی الْقِصَاصِ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ یَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْیَدِ الَّتِی تُقْطَعُ وَ یُقْتَصُّ مِنْهُ فِی جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِی حُقُوقِ النَّاسِ (1).

«2»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَی صَدْرِهِ فَادَّعَی أَنَّهُ نَقَصَ نَفَسُهُ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ النَّفَسَ یَكُونُ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ سَاعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ یَكُونُ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ سَاعَةٌ فَأَقْعَدَ الْمُدَّعِیَ مِنْ حِینِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَقْعَدَ رَجُلًا فِی سِنِّهِ یَوْمَ الثَّانِی مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَعْطَی الْمُصَابَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نَفَسِهِ عَنْ نَفَسِ الصَّحِیحِ-(2)

وَ حَكَمَ علیه السلام فِیمَنِ ادَّعَی أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ أَنْ یُرْبَطَ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ بِبَیْضَةٍ وَ یَدْنُوَ مِنْهُ رَجُلٌ فَیُبْصِرَهُ بِعَیْنِهِ الْمُصَابَةِ ثُمَّ یَتَنَحَّی عَنْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَنْتَهِی بَصَرُهُ إِلَیْهِ (3).

«3»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِی حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضُرِبَ أَصَابِعُهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَ

ص: 399


1- 1. المحاسن ص 321.
2- 2. المناقب ج 2 ص 202.
3- 3. المناقب ج 2 ص 202.

فَأَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَیْهِمَا ذَوَیْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِی حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ أَقْطَعُ یَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَوَّلًا ثُمَّ أُعْطِیهِ دِیَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ (1).

باب 5 حكم ما تجنیه الدواب

الآیات:

الأنبیاء: وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْكُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِینَ- فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَ كُلًّا آتَیْنا حُكْماً وَ عِلْماً(2).

«1»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ مُوسَی عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام إِلَی الْیَمَنِ فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْلِیَاؤُهُ وَ رَفَعُوا إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ علیه السلام دَمَ الرَّجُلِ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْكُونَ عَلِیّاً فِیمَا حَكَمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ عَلِیّاً لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ عَلِیٌّ لِلظُّلْمِ وَ إِنَّ الْوِلَایَةَ مِنْ بَعْدِی لِعَلِیٍّ وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا یَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَایَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا یَرْضَی بِحُكْمِهِ وَ وِلَایَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِینَا بِقَوْلِ عَلِیٍّ وَ حُكْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ تَوْبَتُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ.

«2»- شا، [الإرشاد]: جَاءَتِ الْآثَارُ أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی بَقَرَةٍ قَتَلَتْ حِمَاراً فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ بَقَرَةُ هَذَا الرَّجُلِ قَتَلَتْ حِمَارِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 400


1- 1. المناقب ج 3 ص 330.
2- 2. سورة الأنبیاء: 78.

صلی اللّٰه علیه و آله اذْهَبَا إِلَی أَبِی بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَا إِلَی أَبِی بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا قَالَ كَیْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ جِئْتُمَانِی قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً لَا شَیْ ءَ عَلَی رَبِّهَا فَعَادَا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمَا امْضِیَا إِلَی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُصَّا عَلَیْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِی ذَلِكَ فَذَهَبَا إِلَیْهِ وَ قَصَّا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا كَیْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ جِئْتُمَانِی فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا فَقَالَ كَیْفَ لَمْ یَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِیرِ إِلَی أَبِی بَكْرٍ قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ وَ صِرْنَا إِلَیْهِ قَالَ فَمَا الَّذِی قَالَ لَكُمَا فِی هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالا لَهُ كَیْتَ وَ كَیْتَ قَالَ مَا أَرَی إِلَّا مَا رَأَی أَبُو بَكْرٍ فَصَارَا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لِیَقْضِیَ بَیْنَكُمَا فَذَهَبَا إِلَیْهِ فَقَصَّا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَی الْحِمَارِ فِی مَأْمَنِهِ فَعَلَی رَبِّهَا قِیمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الْبَقَرَةِ فِی مَأْمَنِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَی صَاحِبِهَا فَعَادَا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِیَّتِهِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَقَدْ قَضَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام بَیْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ مَنْ یَقْضِی عَلَی سُنَنِ دَاوُدَ فِی الْقَضَاءِ(1).

«3»- وَ قَدْ رَوَی بَعْضُ الْعَامَّةِ: أَنَّ هَذِهِ الْقَضِیَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ بِالْیَمَنِ-(2) وَ رَوَی بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، [المناقب] لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مِثْلَهُ (3) 5 فض، [كتاب الروضة] یل، [الفضائل لابن شاذان] بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ علیهما السلام: مِثْلَهُ (4)

«6»- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ،: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِی الْمَوْضِعَیْنِ.

ص: 401


1- 1. الإرشاد ص 106.
2- 2. الإرشاد ص 106.
3- 3. المناقب ج 2 ص 177.
4- 4. الروضة ص و فضائل الشیخ شاذان القمّیّ ص 155 طبع فی بمبئی سنة 1343.

باب 6 القسامة

«1»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ الْعِلَّةُ فِی أَنَّ الْبَیِّنَةَ فِی جَمِیعِ الْحُقُوقِ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ جَاحِدٌ وَ لَا یُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَیِّنَةِ عَلَی الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَیِّنَةُ فِی الدَّمِ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّهُ حَوْطٌ یَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِیَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِیاً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ یَشْهَدُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَلِیلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِینَ رَجُلًا فَلِمَا فِی ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِیظِ وَ التَّشْدِیدِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِئَلَّا یَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّهُ أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِقَتِیلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ سَلُوا عَلَیْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ بَیِّنَةً ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّیَةَ(2).

«3»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدِّمَاءِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ فُلَانٌ الْیَهُودِیُّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِكُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا أَقِدْهُ بِهِ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ

ص: 402


1- 1. علل الشرائع ص 542 و عیون الأخبار ج 2 ص 96.
2- 2. قرب الإسناد: 70.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَةِ لِكَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ یُقْتَلَ بِهِ فَیَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّیَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (1).

«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِیَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ یَكُنْ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ (2).

«5»- ع، [علل الشرائع] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ یُحْتَاطُ بِهِ عَلَی النَّاسِ لِكَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ (3).

«6»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ یُونُسَ: مِثْلَهُ (4).

«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ عَلَی نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّیَةُ فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا عَلَی مَا یَبْلُغُ دِیَةً كَامِلَةً وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ وَ الْبَیِّنَةُ فِی جَمِیعِ الْحُقُوقِ عَلَی الْمُدَّعِی فَقَطْ وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِی الدَّمِ فَإِنَّ الْبَیِّنَةَ أَوَّلًا عَلَی الْمُدَّعِی وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَسَامَةٌ وَ هِیَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِیَارِهِمْ یَشْهَدُ بِالْقَتْلِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ طُولِبَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ بِالْبَیِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِینَ یَمِیناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ ثُمَّ یُؤَدِّی الدِّیَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِیلَةِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ فَإِنْ قُتِلَ فِی عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ

ص: 403


1- 1. علل الشرائع ص 541.
2- 2. علل الشرائع ص 542.
3- 3. علل الشرائع ص 542.
4- 4. المحاسن ص 319.

الْمُسْلِمِینَ (1).

«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَحْلِفُوا الْیَهُودَ قَالُوا كَیْفَ نُحْلِفُ عَلَی أَخِینَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ كَیْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِیَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ (2).

«9»- وَ عَنْهُ: فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَیِّتاً أَوْ قَتِیلًا فِی قَبِیلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یُبْطِلُ دِیَتَهُ وَ لَكِنْ یُعْقَلُ (3).

باب 7 الجنایة بین المسلم و الكافر و الحر و العبد و بین الوالد و الولد و الرجل و المرأة

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِیكَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِیكِ وَ تَفْدِیهِ الْأَحْرَارُ(4).

«2»- وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیكَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ (5).

«3»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ (6).

«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَی جِنَایَةً عَلَی مَنْ مَا جَنَی؟ قَالَ عَلَی

ص: 404


1- 1. فقه الرضا ص 42.
2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 77.
4- 4. قرب الإسناد ص 111.
5- 5. قرب الإسناد ص 112.
6- 6. قرب الإسناد ص 112.

الْمُكَاتَبِ (1).

أقول: قد مضی بعض تلك الأحكام فی باب عقاب القتل.

«5»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِیهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ فِیهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِیهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِیهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ یَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِیهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِیهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِیَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا یَا أَبَانُ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ (2).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: الْمَرْأَةُ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِیَ بِهَا مَا لَمْ یَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِیَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَی النِّصْفِ نَظِیرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هُمَا سِتَّةٌ فِی الدِّیَةِ وَ هِیَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِی دِیَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِیٌّ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ یُجَاوِزِ الثُّلُثَ فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِیَادَةُ إِصْبَعٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ حَتَّی یَصِیرَ الْجَمِیعُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِیعِ ذَلِكَ مِائَتَا دِینَارٍ وَ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَی النِّصْفِ وَ دِیَةُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ یَعْنِی ثَمَنُهُ وَ كَذَلِكَ دِیَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ یَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِیَةَ الْحُرِّ فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَی دِیَةِ الْحُرِّ وَ لَمْ یَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِیَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّیَةَ فَإِنَّ دِیَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا كَمَا بَیَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ مَا یَلْزَمُ مِنَ الدِّیَاتِ بِالْبَیِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِیمَتْ فِیهِمُ الْحُدُودُ فَقَدْ طَهُرُوا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ لَمْ یَتُوبُوا كَانَ الْوَعِیدُ عَلَیْهِمْ بَاقِیاً بِحَالِهِ وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ

ص: 405


1- 1. قرب الإسناد ص 120.
2- 2. المحاسن ص 214.

وَ عَزَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ لَا یُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (1).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ دِیَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ (2).

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِیكٌ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْبَجَلِیِّ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَدُفِعَ إِلَیْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً فَقَالَ علیه السلام لَا هُوَ رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِ (3).

«9»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِی أَنْ لَا یُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِیكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.

أبواب الدیات

اشارة

أقول: قد مضی بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها فی الأبواب السابقة أیضا فلا تغفل.

باب 1 الدیة و مقادیرها و أحكامها و حكم العاقلة

«1»- ع، [علل الشرائع] عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ

ص: 406


1- 1. فقه الرضا ص 44.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 75.
3- 3. المناقب ج 2 ص 198.

إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ إِلَیْهِ كَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ(1).

«2»- ل، [الخصال] الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ(2).

«3»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِی الْإِسْلَامِ (3).

«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (4).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ الدِّیَةُ فِی النَّفْسِ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ كُلُّ مَا فِی الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ دِیَةٌ كَامِلَةٌ(5).

«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَبْوَابِ الدِّیَاتِ فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ یُغَلَّظُ دِیَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَیْنَ ثَنِیَّةٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ قَالَ فِی الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ یَكُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ

ص: 407


1- 1. علل الشرائع ص 541.
2- 2. الخصال ج 2 ص 142 فی حدیث.
3- 3. الخصال ج 2 ص 221.
4- 4. علل الشرائع ص 583.
5- 5. فقه الرضا: 42.

لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَ قِیمَةُ كُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ یَكُنْ بِقِیمَةِ نَابِ الْإِبِلِ لِكُلِّ بَعِیرٍ عِشْرُونَ شَاةً(1).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ فِی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِی شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً بَیْنَ الثَّنِیَّةِ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً(2).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی شِبْهُ الْعَمْدِ وَ لَیْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (3).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ قَالَ أَمَّا تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الدِّیَةُ الْمُسَلَّمَةُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الصُّلْحِ- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ (4).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِیمَا

ص: 408


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 265.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 265.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 266.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 262.

بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ دِیَةٌ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَوْلِیَائِهِ (1).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ یَتَضَرَّعَ إِلَیْهِ فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ (2).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب عقوبة قتل النفس (3).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَلَّا یُعَسِّرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَی دِیَتِهِ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ [بِالْمَعْنَی أَصْلَحْتُ]

أَنْ لَا یُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ یَعْنِی إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّیَةِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِكَیْ لَا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (4).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: فِی قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ مَا ذَلِكَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعَسِّرَهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ الَّذِی عَلَیْهِ الدِّیَةُ أَنْ لَا یَمْطُلَهُ وَ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ(5).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی فَیَلْقَی صَاحِبَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ فَیُمَثِّلُ

ص: 409


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 263.
2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 267.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 75.
4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 76.
5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 76.

بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ (1).

«15»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب الْأَحْكَامُ الشَّرْعِیَّةُ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَیْلٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ علیه السلام لَهُ مَنْ عَشِیرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ قَرَابَتِی بِالْمَوْصِلِ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَلَمْ یَجِدْ لَهُ قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْكَ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ ثُمَّ انْظُرْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْكِتَابِ- لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ فَلَا تُدْخِلْ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا یَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).

«16»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَبِی سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی أَبْوَابِ الدِّیَةِ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ وَ دِیَةُ ذَلِكَ یُغَلَّظُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِی

ص: 410


1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 76.
2- 2. المناقب ج 2 ص 195.

لَقِحَتْ بَیْنَ ثَنِیَّةٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِی تَتْبَعُ أخوها [أَخَاهَا] أَوْ أُمَّهَا وَ الْخَطَأُ یَكُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِی إِخْوَتُهَا فِی بَطْنِ أُمِّهَا وَ عَشَرَةُ ابن [بَنَاتِ] لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِیمَةُ كُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً(1).

«17»- ختص، [الإختصاص] الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ كَانَ أَهْلُ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُ فِی الدِّیَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَةِ إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی دِیَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِیرِ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا قَالَ الْحَكَمُ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهِ الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهِ الدِّیَاتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ وَ كَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَةُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْبَدَوِیِّینَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإِنَّ دِیَةَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ (2).

«18»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، لِبَعْضِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِبَةَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ المذهب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكدنی [الْكِنْدِیِ] عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام

ص: 411


1- 1. فقه الرضا: 77.
2- 2. الاختصاص: 254.

بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ وَلَداً فَادَّعَوْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِأَحَدِهِمْ تَطِیبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِیبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِیبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا قَالَ أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّی مُقْرِعٌ بَیْنَكُمْ فَأَیُّكُمْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَیِ الْقِیمَةِ وَ أَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا أَجِدُ فِیهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام.

«19»- وَ بِهِ عَنِ الْقَطِیعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَضَاءٌ قَضَاهُ عَلِیٌّ علیه السلام فَأُعْجِبَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِینَا الْحِكْمَةَ أَهْلَ الْبَیْتِ علیهم السلام.«20»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ،: وَ مِنْ قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ بِعَیْنَیْهِ شَیْئاً وَ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ رَائِحَةً وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا یَنْطِقُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَ لَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ لَهُ وَ كَیْفَ یُسْتَبْرَأُ مِنْهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی یُعْلَمَ صِدْقُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنَیْهِ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ بِهِمَا شَیْئاً فَإِنَّهُ یُسْتَبْرَأُ ذَلِكَ بِأَنْ یُقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَی عَیْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ صَحِیحاً لَنْ یَتَمَالَكْ أَنْ یُغْمِضَ عَیْنَیْهِ وَ إِلَّا بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَانِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی خَیَاشِیمِهِ فَإِنَّهُ یُسْتَبْرَأُ بِحُرَاقٍ یُدْنَی مِنْ أَنْفِهِ فَإِنْ كَانَ صَحِیحاً وَصَلَتْ رَائِحَةُ الْحُرَاقِ إِلَی رَأْسِهِ فَدَمَعَتْ عَیْنَاهُ وَ نَحَّی رَأْسَهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ وَ أَنَّهُ لَا یَنْطِقُ فَإِنَّهُ یُسْتَبْرَأُ بِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَهُوَ صَادِقٌ.

«21»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ،: وَ مِنْ قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا أَحْبَبْتَ وَ احْبِسِ الْبَاقِیَ لِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِمِائَةِ دِینَارٍ وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ لِلْوَصِیِّ تَصَدَّقْ عَنْ أَبِینَا خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ وَ احْبِسِ لِنَفْسِكَ الْبَاقِیَ فَأَبَی فَاخْتَصَمُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ دَفَعَ أَبُونَا إِلَی هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا تُحِبُّ وَ احْبِسْ لِنَفْسِكَ الْبَاقِیَ

ص: 412

فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِمِائَةِ دِینَارٍ وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِینَارٍ وَ نَحْنُ نَسْأَلُهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَ یَحْبِسَ لِنَفْسِهِ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَجِبْهُمْ إِلَی ذَلِكَ فَأَبَی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَجِبُ عَلَیْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِتِسْعِمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنَّ الَّذِی أَحْبَبْتَ تِسْعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ لَكَ مِنْ جُمْلَةِ أَلْفِ دِینَارٍ.

«22»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ،: قِیلَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِكِّینٌ تَلَطَّخَ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُشَحَّطٌ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا تَقُولُ یَا ذَا الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا إِلَی الْمَقْتُولِ فَادْفِنُوهُ فَلَمَّا أَرَادُوا قَتْلَ الرَّجُلِ جَاءَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ وَ حَقِّ عَیْنَیْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَا قَتَلْتُهُ وَ مَا هَذَا بِصَاحِبِهِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اذْهَبُوا بِهِمَا اثْنَیْهِمَا إِلَی حَسَنٍ ابْنِی وَ أَخْبِرُوهُ بِقِصَّتِهِمَا لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمَا فَذَهَبُوا بِهِمَا إِلَی حَسَنٍ علیه السلام فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ الْحَسَنُ رُدُّوهُمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قُولُوا إِنَّ هَذَا قَتَلَ ذَاكَ بِإِقْرَارِهِ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلِ ذَلِكَ یُطْلَقُ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ یُخْرَجُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ مَالٍ لِلْمُسْلِمِینَ [مَالِ الْمُسْلِمِینَ] فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَمَا حَمَلَكَ عَلَی إِقْرَارِكَ عَلَی نَفْسِكَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ وَ هَلْ كَانَ یَنْفَعُنِی الْإِنْكَارُ وَ قَدْ أُخِذْتُ وَ بِیَدِی سِكِّینٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ أَنَا عَلَی رَجُلٍ مُتَشَحِّطٍ فِی دَمِهِ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ مِثْلُ ذَلِكَ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَالرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِی دَمِهِ وَ أَنَا عَلَی الْحَالِ.

باب 2 دیات المنافع و الأطراف و أحكامها

«1»- ید، [التوحید] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] النَّقَّاشُ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ

ص: 413

حُرُوفَ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ رَأْسُهُ بِعَصاً فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا یُفْصِحُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَالْحُكْمُ فِیهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ یُفْصِحْ مِنْهَا(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَضَی عَلَیْهِ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ (2).

«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَا فِی الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ دِیَةٌ كَامِلَةٌ وَ كُلُّ مَا فِی الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ وَ جُعِلَ دِیَةُ الْجِرَاحِ فِی الْأَعْضَاءِ عَلَی حَسَبِ ذَلِكَ فِدْیَةُ كَسْرِهِ نِصْفُ دِیَتِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهِ بَابُ الْعَیْنِ: فَإِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْیِ أَوْ غَیْرِهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی بَصَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ یُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَیُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَی هَذِهِ السِّتَّةِ تَقِرُّ فَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ السُّدُسَ حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِذَا كَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ عَیِیَ عَلَیْهِ بِهَذَا الْحِسَابِ لَمْ یُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ (3)

بَابُ الْأُذُنِ: وَ فِی الْأُذُنِ الْقِصَاصُ وَ دِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِیَةِ الْأُذُنِ فَإِنْ أصابه [أَصَابَ] السَّمْعَ شَیْ ءٌ فَعَلَی قِیَاسِ الْعَیْنِ یُصَوَّتُ لَهُ بِشَیْ ءٍ یَصُوتُ وَ یُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَی مَا یَنْقُصُ مِنَ السَّمْعِ فَعَلَی مَا شَرَحْنَاهُ مِنَ الْبَصَرِ-(4)

بَابُ الصُّدْغِ: فَإِذَا أُصِیبَ الصُّدْغُ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ حَتَّی یَنْحَرِفَ بِكُلِّیَّتِهِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ-(5)

بَابُ أَشْفَارِ الْعَیْنِ: فَإِنْ أُصِیبَ الشُّفْرُ الْأَعْلَی حَتَّی یَصِیرَ أَشْتَرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ إِذَا كَانَ مِنْ فَوْقٍ وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ-(6)

ص: 414


1- 1. التوحید ص 182 طبع النجف و العیون ج 1 ص 129.
2- 2. قرب الإسناد ص 90.
3- 3. فقه الرضا ص 42.
4- 4. فقه الرضا ص 42.
5- 5. فقه الرضا ص 42.
6- 6. فقه الرضا ص 42.

بَابُ الْحَاجِبِ: إِذَا أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَیْ ءٌ حُسِبَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ-(1)

بَابُ الْأَنْفِ: فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِیَةِ الْأَرْنَبَةِ فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ وَ لَمْ یَنْخَرِمْ فَخُمُسُ دِیَةِ الْأَرْنَبَةِ وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الْأَنْفِ-(2)

بَابُ الشَّفَةِ: فَإِذَا قُطِعَ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْیَا أَوِ السُّفْلَی شَیْ ءٌ فَبِحِسَابِ دِیَتِهَا یَكُونُ الْقِسْمَةُ-(3)

بَابُ الْخَدِّ: إِذَا كَانَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِذَا بَرَأَ أَوِ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ كِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ رَمْیَةٌ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَكِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ لَمْ یَنْفُذْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ كَانَ بِهَا شَیْنٌ فَدِیَتُهُ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَ جُرْحاً لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِی الْخَدَّیْنِ فَدِیَتُهُ عَشْرُ دَنَانِیرَ فَإِنْ كَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فِی الْعَظْمِ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ وَ لَمْ یُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ الْمُوضِحَةِ فِی الرَّأْسِ وَ هِیَ الَّذِی یُوضِحُ الْعِظَامَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً-(4)

بَابُ اللِّسَانِ: سَأَلْتُ الْعَالِمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَرَّفَ لِغُلَامٍ فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ یَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّیَةِ وَ مَا [لَمْ] یُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّیَةِ فَقُلْتُ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِی جَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَی أَلْفٍ وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَیُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّیَةِ الْكَامِلَةِ ثُمَّ یُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَیَّنَ عَنْهُ وَ یُلْزَمُ الْبَاقِیَ وَ دِیَةُ اللِّسَانِ دِیَةٌ كَامِلَةٌ-(5)

ص: 415


1- 1. فقه الرضا ص 42.
2- 2. فقه الرضا ص 42.
3- 3. فقه الرضا ص 42.
4- 4. فقه الرضا ص 42.
5- 5. فقه الرضا ص 43.

بَابُ الْأَسْنَانِ: اعْلَمْ أَنَّ دِیَةَ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ وَ هِیَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتٌّ مِنْ فَوْقٍ وَ سِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا أَرْبَعٌ ثَنَایَا وَ أَرْبَعٌ أَنْیَابٌ وَ أَرْبَعٌ رَبَاعِیَاتٌ دِیَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنَّ دِیَةَ الْأَضْرَاسِ وَ هِیَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً إِنْ كَانَتِ الدِّیَةُ مَقْسُومَةً عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً كَانَ مَا یُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّاةِ وَ أَضْرَاسُ الْعَقْلِ لَا دِیَةَ فِیهَا إِنَّمَا عَلَی مَنْ أَصَابَهَا أَرْشٌ كَأَرْشِ الْخَدْشِ بِحِسَابٍ مَحْسُوبٍ لِكُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ یَسْقُطْ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطِ وَ إِذَا انْصَدَعَتْ وَ لَمْ یَسْقُطْ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ السَّاقِطِ وَ إِنِ انْكَسَرَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ الدِّینَارَ- [دِینَاراً] وَ كَذَلِكَ مَا یَزَالُ [یُزَاوِلُ] الْأَضْرَاسَ مِنْ سَوَادٍ وَ صَدْعٍ وَ كَسْرٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِینَ الدِّینَارَ وَ مَا نَقَصَ مِنْ أَضْرَاسِهِ أَوْ أَسْنَانِهِ عَنِ الثَّمَانِ وَ الْعِشْرِینَ حُطَّ مِنْ أَصْلِ الدِّیَةِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَ رُوِیَ إِذَا تَغَیَّرَتِ السِّنُّ إِلَی السَّوَادِ دِیَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِیرَ وَ إِذَا تَغَیَّرَتْ إِلَی الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ إِذَا تَغَیَّرَتْ إِلَی الْخُضْرَةِ فَدِینَارٌ وَ نِصْفٌ (1)

بَابُ الرَّأْسِ: فِی مَوَاضِحِ الرَّأْسِ وَاحِدَتُهَا مُوضِحَةٌ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةً فَتِلْكَ تُسَمَّی الْمَأْمُومَةَ وَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ فَإِذَا صُبَّ عَلَی الرَّأْسِ مَاءٌ مَغْلِیٌّ فَشَحَطَ شَعْرَهُ حَتَّی لَا یَنْبُتَ جَمِیعُهُ فَدِیَتُهُ كَامِلَةٌ وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ أُخِذَ مِنَ الدِّیَةِ بِحِسَابِ مَا نَبَتَ وَ جَمِیعُ شِجَاجِ الرَّأْسِ عَلَی حِسَابِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَمْرِ الْخَدَّیْنِ وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ فَلَمْ یَنْبُتْ فَعَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ حَلَقَ لِحْیَتَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ نَبَتَ فَطَالَتْ بَعْدَ نَبَاتِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ-(2)

بَابُ التَّرْقُوَةِ: وَ إِنِ انْكَسَرَتِ التَّرْقُوَةُ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ إِذَا أَوْضَحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنْ نُقِّلَتِ الْعِظَامُ مِنْهَا فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ-(3)

ص: 416


1- 1. فقه الرضا ص 43.
2- 2. فقه الرضا ص 43.
3- 3. فقه الرضا ص 43.

بَابُ المنكبان [الْمَنْكِبَیْنِ]: دِیَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِی الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِنْ وَضَحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ لِلْكَسْرِ وَ خَمْسُونَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِلْمُوضِحَةِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمَنْكِبُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ فَإِنْ فُكَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً-(1)

بَابُ الْعَضُدِ: دِیَةُ الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ مُوضِحَتُهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ نِصْفُ دِیَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ كَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَ الذِّرَاعُ-(2)

بَابُ زَنْدِ الْیَدِ وَ الْكَفِّ: إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَفِیهِ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا-(3)

بَابُ الْأَصَابِعِ وَ الْعَضُدِ وَ الْأَشَاجِعِ: فِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ وَ دِیَةُ أَعْصِبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی فِیهَا الْكَفُّ إِذَا جُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِیَةُ فَكِّهَا عَشْرُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِذَا جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُ دَنَانِیرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ وَ فِی كُلِّ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ وَ فِی كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِیَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِی یَلِی الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی

ص: 417


1- 1. فقه الرضا ص 43.
2- 2. فقه الرضا ص 43.
3- 3. فقه الرضا ص 43.

نَقْبِهِ أَرْبَعُ دَنَانِیرَ وَ فِی فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَ خَمْسٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی كَسْرِهَا أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ فِی مُوضِحَتِهَا دِینَارٌ وَ ثُلُثَانِ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثَانِ وَ فِی فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَسَبَعٌ [فَسَبْعَةٌ] وَ عِشْرُونَ دِینَاراً أَوْ نِصْفُ رُبُعٍ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً [وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِینَارٍ] وَ فِی كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ إِذَا أُصِیبَتْ ظُفُرُ إِبْهَامِ الْیَدَیْنِ عَلَی مَا یُوجِبُ النَّفَقَةَ وَ فِی كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِیَةِ أَظْفَارِ الْیَدِ وَ دِیَةُ أَظْفَارِ كُلِّ یَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِیَةُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِی كُلِّ یَدٍ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ دِیَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَیْنِ كَذَلِكَ رُوِیَ أَنَّ عَلَی كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ الْعَمَلُ فِی دِیَةِ الْأَظَافِیرِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ عَلَی كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِینَاراً-(1)

بَابُ الصَّدْرِ وَ الظَّهْرِ وَ الْأَكْتَافِ وَ الْأَضْلَاعِ: وَ إِذَا انْكَسَرَ الصَّدْرُ وَ انْثَنَی شِقَّاهُ دِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ إِحْدَی شِقَّیْهِ إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِذَا انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِیَتُهُ مِنَ الْكَتِفَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِذَا انْثَنَی إِحْدَی الْكَتِفَیْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ فِی الصَّدْرِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ صَعَرٌ حَتَّی لَا یَقْدِرَ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ عَشْرُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهُ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِی عَیْبِهِ إِذَا بَرَأَ الرَّجُلُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ

ص: 418


1- 1. فقه الرضا ص 44.

دِینَاراً-(1)

بَابُ الْبَطْنِ: فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ فَأَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً-(2) بَابُ الْوَرِكِ: وَ فِی الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَیْنِ] مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهِ وَ إِنْ نُقِلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ-(3)

بَابُ الذَّكَرِ وَ الأنثیان [الْأُنْثَیَیْنِ]: البیضان [الْبَیْضَتَانِ] أَلْفُ دِینَارٍ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ أَحَدَهُمَا یَفْضُلُ عَلَی الْأُخْرَی وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِیَ الْیُسْرَی لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَشْیِ إِلَّا شَیْئاً لَا یَنْفَعُهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ وَ فِی الذَّكَرِ أَلْفُ دِینَارٍ-(4)

بَابُ الْفَخِذَیْنِ: دِیَتُهُمَا أَلْفُ دِینَارٍ دِیَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَخُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَیْنِ] مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ دِیَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا-(5)

بَابُ الرُّكْبَتَیْنِ: وَ فِی الرُّكْبَتَیْنِ إِذَا كُسِرَتْ وَ جُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ فَإِنْ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ فَإِنْ فُكَّتْ فَثَلَاثُونَ دِینَاراً-(6)

بَابُ السَّاقَیْنِ: إِذَا كُسِرَتِ السَّاقَانِ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَفِیهِمَا مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِثْلُ ذَلِكَ رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ فِی نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا وَ هُوَ خَمْسَةٌ

ص: 419


1- 1. فقه الرضا ص 44.
2- 2. فقه الرضا ص 44.
3- 3. فقه الرضا ص 44.
4- 4. فقه الرضا ص 44.
5- 5. فقه الرضا ص 44.
6- 6. فقه الرضا ص 44.

وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ الْقَرْحَةُ الَّتِی لَا تَبْرَأُ فِیهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ فِی الْكَعْبِ وَ الْقَدَمِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ فَثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ كَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِیَةِ الْكَسْرِ وَ فِی نَاقِبَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ الْكَسْرِ-(1)

بَابُ الْأَصَابِعِ مِنَ الرِّجْلِ وَ الْعَصَبِ الَّتِی فِیهَا الْقَدَمُ: فِی خَمْسِ أَصَابِعَ مِثْلُ مَا فِی أَصَابِعِ الْیَدِ مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الْمَفَاصِلِ وَ دِیَةُ الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ مِثْلُ دِیَةِ الصَّحِیحَةِ وَ الزَّوَائِدُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَ غَیْرِهَا وَ النَّوَاقِصُ لَا دِیَةَ فِیهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الدِّیَةِ-(2)

بَابُ دِیَةِ النَّفَسِ: دِیَةُ النَّفَسِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نُقْصَانِ النَّفَسِ فَالْحُكْمُ أَنْ تُحْسَبَ الْأَنْفَاسُ التَّامَّةُ وَ یُعَدَّ مِنْهَا سَاعَةً ثُمَّ یُحْسَبَ أَنْفَاسُ نَاقِصِ النَّفَسِ وَ یُعْطَی مِنَ الدِّیَةِ بِمِقْدَارِ مَا یَنْقُصُ مِنْهَا(3).

«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام دِیَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذكر [ذَكَراً] وَ دِیَةُ الْعَیْنِ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِیَةُ ذَكَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ وَ كَذَلِكَ دِیَةُ الرِّجْلِ وَ كَذَلِكَ دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ كَذَلِكَ دِیَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُذِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِیلٍ فَ یَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ یَعْنِی بِهِ الْإِمَامَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (4).

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْعَیْنُ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْیَدُ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا جُذِعَتْ خَمْسُونَ

ص: 420


1- 1. فقه الرضا: 44.
2- 2. فقه الرضا: 44.
3- 3. فقه الرضا: 44.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 323.

مِنَ الْإِبِلِ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ وَ الْإِصْبَعُ وَ شِبْهُهُ- یَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (1).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: دِیَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجِرَاحَاتِ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَ كَذَلِكَ فِی الْمَأْمُومَةِ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ فِی الشَّجَّةِ الَّتِی لَمْ تُوضِحْ وَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تُوضِحَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُوضِحَةُ الَّتِی تُوضِحُ الْعِظَامَ وَ دِیَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِیَةُ الْإِصْبَعِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ(2).

«7»- ختص، [الإختصاص] الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِی فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ فَعَلَی كَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً-(3)

اثْنَتَیْ عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَدِیَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّی یَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِیَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِیَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ حَتَّی یَذْهَبَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ فَفِی كُلِّ سِنٍّ كُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهُ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً فَدِیَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَةُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِی وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام (4).

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ مِنْهَا

ص: 421


1- 1. نفس المصدر ج 1: 324.
2- 2. فقه الرضا ص 77.
3- 3. زیادة من المصدر.
4- 4. الاختصاص ص 254.

عَلَی عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِیهَا دِیَةٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ فِی كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِیهَا شَلَلٌ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ (1).

«9»- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ،: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِیَتَهَا وَ أَجْبَرَهُ عَلَی إِمْسَاكِهَا.

«10»- وَ قَضَی علیه السلام فِی جَارِیَتَیْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِقَضَائِی حَتَّی تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَیَكُونَ الْقَاضِیَ بَیْنَكُمَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَثَارُوا إِلَیْهِ فَحَدَّثُوهُ حَدِیثَهُمْ فَاحْتَبَی بِبُرْدَةٍ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِی بَیْنَكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَادَی رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّ عَلِیّاً قَدْ قَضَی فِی ذَلِكَ بِقَضَاءٍ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله هُوَ كَمَا قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فَرَضُوا.

«11»- الْهِدَایَةُ،: كُلُّ مَا كَانَ فِی الْإِنْسَانِ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ كَامِلَةً وَ كُلُّ مَا كَانَ فِیهِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ كَامِلَةً وَ فِی وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ إِلَّا الشَّفَتَیْنِ فَإِنَّ دِیَةَ الشَّفَةِ الْعُلْیَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةُ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ دِیَةُ الْبَیْضَةِ الْیُمْنَی ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ دِیَةُ الْیُسْرَی ثُلُثَا الدِّیَةِ لِأَنَّ الْیُسْرَی مِنْهَا الْوَلَدُ وَ قَتْلُ الْعَمْدِ فِیهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی بِالدِّیَةِ وَ قَتْلُ الْخَطَإِ فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْعَمْدُ هُوَ أَنْ یُرِیدَ الرَّجُلُ شَیْئاً فَیُصِیبَهُ وَ الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ شَیْئاً فَیُصِیبَ غَیْرَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُ لَكَانَ قَتْلَ عَمْدٍ وَ دِیَةُ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَی مِنَ الْعَاقِلَةِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ دِیَةُ الْعَمْدِ عَلَی الْقَاتِلِ فِی مَالِهِ تُسْتَأْدَی مِنْهُ فِی سَنَةٍ وَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَی أَصْحَابِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْعَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ

ص: 422


1- 1. الاختصاص ص 255.

أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا كُسِیَ الْعَظْمُ اللَّحْمَ فَمِائَةٌ ثُمَّ هِیَ مِائَةٌ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ كَامِلَةً وَ الِاسْتِهْلَالُ الصَّوْتُ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِی یُقْسَمُ عَلَیْهَا الدِّیَةُ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِی مَآخِرِهِ فَدِیَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَآخِرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً یَكُونُ ذَلِكَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ یُلْزَمُ دِیَتَهُ وَ دِیَةُ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَةِ الْعَبْدِ دِیَةَ حُرٍّ وَ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّیِّ وَ لَكِنْ یُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّیَةُ وَ دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ وَلَدُ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (1).

باب 3 دیة الجنین و قطع رأس المیت

لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی حَیٍّ یُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْمُصْطَلِقِ مِنْ بَنِی جُذَیْمَةَ وَ كَانَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ بَنِی مَخْزُومٍ إِحْنَةٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِمْ كَانُوا قَدْ أَطَاعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَخَذُوا مِنْهُ كِتَاباً فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِمْ خَالِدٌ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَی بِالصَّلَاةِ فَصَلَّی وَ صَلَّوْا فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی فَصَلَّی وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَمَرَ الْخَیْلَ فَشَنُّوا فِیهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ وَ أَصَابَ فَطَلَبُوا كِتَابَهُمْ فَوَجَدُوهُ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ حَدَّثُوهُ بِمَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَاسْتَقْبَلَ علیه السلام الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَبْرَأُ إِلَیْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ قَالَ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَزٌّ [تِبْرٌ] وَ مَتَاعٌ فَقَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ ائْتِ بَنِی جُذَیْمَةَ مِنْ بَنِی الْمُصْطَلِقِ فَأَرْضِهِمْ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

ص: 423


1- 1. الهدایة ص 77 و 78.

ثُمَّ رَفَعَ علیه السلام قَدَمَیْهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اجْعَلْ قَضَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ تَحْتَ قَدَمَیْكَ فَأَتَاهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام فَلَمَّا انْتَهَی إِلَیْهِمْ حَكَمَ فِیهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ یَا عَلِیُّ أَخْبِرْنِی بِمَا صَنَعْتَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَدْتُ فَأَعْطَیْتُ لِكُلِّ دَمٍ دِیَةً وَ لِكُلِّ جَنِینٍ غُرَّةً وَ لِكُلِّ مَالٍ مَالًا وَ فَضَلَتْ مَعِی فَضْلَةٌ فَأَعْطَیْتُهُمْ لِمِیلَغَةِ كِلَابِهِمْ وَ جُلَّةِ رُعَاتِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِی فَضْلَةٌ فَأَعْطَیْتُهُمْ لِرَوْعَةِ نِسَائِهِمْ وَ فَزَعِ صِبْیَانِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِی فَضْلَةٌ فَأَعْطَیْتُهُمْ لِمَا یَعْلَمُونَ وَ لِمَا لَا یَعْلَمُونَ وَ فَضَلَتْ مَعِی فَضْلَةٌ فَأَعْطَیْتُهُمْ لِیَرْضَوْا عَنْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله یَا عَلِیُّ أَعْطَیْتَهُمْ لِیَرْضَوْا عَنِّی رَضِیَ اللَّهُ عَنْكَ یَا عَلِیُّ إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی (1).

«2»- فس، [تفسیر القمی]: قَوْلُهُ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَكِینٍ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَهِیَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ وَ سِتَّةُ اسْتِحَالاتٍ وَ فِی كُلِّ جُزْءٍ وَ اسْتِحَالَةٍ دِیَةٌ مَحْدُودَةٌ فَفِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِذَا كُسِیَ لَحْماً فَمِائَةُ دِینَارٍ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ كَامِلَةً فَحَدَّثَنِی بِذَلِكَ أَبِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ فِی الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَقَطْرَتَانِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَخَمْسٌ قَالَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ حَتَّی یَصِیرَ عَلَقَةً فَیَكُونَ فِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَلَقَةُ مُخَضْخَضَةً [مُتَحَصْحِصَةً] بِالدَّمِ قَالَ قَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ غَیْرُ التَّعْزِیرِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ فَقَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَتْ مِنْهَا شَبِیهَ الْعُرُوقِ وَ اللَّحْمِ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ الْعُشْرُ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِینَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ

ص: 424


1- 1. أمالی الصدوق ص 173.

إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا ازْدَادَتْ زِیدَ حَتَّی تَبْلُغَ السِّتِّینَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَتْ فِی الْمُضْغَةِ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْمٍ یَابِسٍ [عَظْماً یَابِساً] قَالَ إِنَّ ذَلِكَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا یَبْتَدِئُ فَفِیهِ أَرْبَعَةُ الدَّنَانِیرِ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَانِینَ قُلْتُ فَإِنْ كُسِیَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ كَذَلِكَ إِلَی مِائَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ- لَا یُدْرَی حَیّاً كَانَ أَوْ مَیِّتاً قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَ فِیهِ الْحَیَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَةَ(1).

«3»- وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَهُوَ نَفْخُ الرُّوحِ فِیهِ (2).

«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ یُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَهِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ الْمَیِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَیْسَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًی نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِیَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ- لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِكَ (3).

«5»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَكُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ كَامِلَةً فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آلهَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَكُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً قَالَ لَا وَ لَكِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ یُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ

ص: 425


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 90.
2- 2. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 2 ص 90.
3- 3. علل الشرائع ص 543.

وَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَةُ تِلْكَ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ بِئْراً لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ فَیُدِیرُ [فَدِیرَ] بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْكِیناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ فِی الْقِصاصِ حَیَاةً طَوْلًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً لِئَلَّا یَتَعَدَّی النَّاسُ حُدُودَ اللَّهِ فَیَتَفَانَوْنَ فَجَعَلَ فِی النُّطْفَةِ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَلْقَتْهَا عِشْرِینَ دِینَاراً فَإِنْ أَلْقَتْ مَعَ النُّطْفَةِ قَطْرَةَ دَمٍ جَعَلَ لِتِلْكَ الْقَطْرَةِ دِینَارَیْنِ ثُمَّ لِكُلِّ قَطْرَةٍ دِینَارَانِ إِلَی تَمَامِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ هِیَ الْعَلَقَةُ فَإِنْ أَلْقَتْ عَلَقَةً وَ هِیَ قِطْعَةُ دَمٍ مُجْتَمِعَةٌ مُشَبَّكَةٌ فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً ثُمَّ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً ثُمَّ فِی الْعَظْمِ الْمُكْتَسِی لَحْماً ثَمَانُونَ دِینَاراً ثُمَّ لِلصُّورَةِ وَ هِیَ الْجَنِینُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ اسْتِهْلَالُهُ بُكَاؤُهُ فَدِیَتُهُ إِذَا قُتِلَ مُتَعَمِّداً أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْأُنْثَی خَمْسَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَیْنَ دِیَةِ الْمَوْلُودِ وَ الرَّجُلِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی فَدِیَتُهُ سِوَی دِیَتِهَا نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی (2).

«7»- شا، [الإرشاد]: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَنَّ عَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَكِینٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقاً ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ فِی الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ كَانَ فِیهِ أَلْفُ دِینَارٍ(3).

ص: 426


1- 1. المحاسن ص 305.
2- 2. فقه الرضا ص 42.
3- 3. الإرشاد ص 119.

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّیِّ قَالَ سَعِیدٌ الْمُسَیِّبُ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ علیه السلام إِذَا كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ لَحْمٌ وَ عَظْمٌ مُرَتَّلُ الْجَوَارِحِ وَ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَةً كَامِلَةً(1).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَیْرُهُ قَالُوا: كَتَبَ جَمَاعَةُ الشِّیعَةِ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام مَا یَقُولُ الْعَالِمُ فِی رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ مَیِّتٍ وَ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ وَ أَخَذَ الْكَفَنَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ یُقْطَعُ السَّارِقُ لِأَخْذِ الْكَفَنِ مِنْ وَرَاءِ الْحِرْزِ وَ یُلْزَمُ مِائَةَ

دِینَارٍ لِقَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فَجَعَلْنَا فِی النُّطْفَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً إِلَی آخِرِ الْمَسْأَلَةِ(2).

«10»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: أَتَی الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ وَ قَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ عِدَّةٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِی هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَكَانَ یَقُولُ أَ قَتَلَهُ أَمْ لَا فَقَالُوا قَدْ دَخَلَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ فِی السَّعْیِ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ علیه السلام فَقُلْ لَهُ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا وَ هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزِلَةِ- [بِمَنْزِلَتِهِ] قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ

ص: 427


1- 1. المناقب ج 3 ص 298.
2- 2. المناقب ج 3 ص 411 ضمن حدیث طویل.

جَنِینٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا ارْجِعْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ الدِّیَةُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ أُتِیَ إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ(1).

«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ(2).

باب 4 دیات الشجاج

«1»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه وجدت بخط سعد بن عبد اللّٰه رحمه اللّٰه مثبتا فی الشجاج و أسمائها قال الأصمعی أول الشجاع الحارصة و هی التی تحرص الجلد أی تشققه و منه قیل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة و هی التی تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة و هی التی أخذت اللحم و لم تبلغ السمحاق ثم السمحاق و هی التی بینها و بین العظم قشیرة دقیقة و هی السمحاق و منه قیل فی السماء سماحیق من غیم و علی الشاة سماحیق من شحم ثم الموضحة و هی التی تبدی وضح العظم ثم الهاشمة و هی التی تهشم العظم ثم المنقلة و هی التی تخرج

ص: 428


1- 1. المناقب ج 3 ص 386.
2- 2. فقه الرضا ص 77.

منها فراش العظام و فراش قشرة تكون علی العظم دون اللحم و منه قول النابغة یتبعها منه فراش الحواجب ثم الأمة و هی التی قلع أم الرس و هی الجلدة التی تكون علی الدماغ و معنی العثم أن یجبر علی غیر استواء(1).

باب 5 دیة الذمی

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ كَمْ هِیَ سَوَاءٌ قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (2).

«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: دِیَةُ الذِّمِّیِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3).

«3»- وَ رُوِیَ: أَنَّ دِیَةَ الذِّمِّیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (4).

باب 6 دیة الكلب

«1»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام دِیَةُ كَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(5).

«2»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِهِ لِبَنِی جُذَیْمَةَ(6).

ص: 429


1- 1. معانی الأخبار ص 329.
2- 2. قرب الإسناد ص 112.
3- 3. فقه الرضا ص 44.
4- 4. فقه الرضا ص 44.
5- 5. الخصال ج 2 ص 317.
6- 6. الخصال ج 2 ص 317.

«3»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ قَالَ كَانَتْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِیَ قِیمَةُ كَلْبِ الصَّیْدِ إِذَا قُتِلَ كَانَ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ دِرْهَماً(1).

«4»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی: مِثْلَهُ.

«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ (2).

ص: 430


1- 1. تفسیر علیّ بن إبراهیم ج 1 ص 341.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 172.

كلمة المصحّح

بسمه تعالی

قد انطوی هذا الجزء- و هو الجزء الواحد بعد المائة حسب تجزئتنا لكتاب بحار الأنوار- تتمّة المجلّد الثالث و العشرین و تمام المجلّد الرابع و العشرین علی ما تری فهارس الأبواب فیما یلی.

و لقد بذلنا جهدنا فی تصحیح الكتاب طبقا للنسخة التی صحّحها و خرّج أحادیثها الفاضل الخبیر السیّد محمّد مهدیّ الموسویّ الخرسان بما فیها من التعلیق و التنمیق إلّا تتمّة الأبواب (82- 128) من كتاب العقود و الایقاعات فقد قابلناها علی نسخة الأصل بخطّ المؤلّف العلّامة المجلسیّ علی ما عرفت فی ج 100 آخر الكتاب و اللّٰه الموفّق للصواب.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 431

مقدّمة المحقّق:

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

و به نستعین

الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصّلاة و السلام علی عباده الذین اصطفی محمّد و آله الطیّبین الطاهرین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین. و بعد:

فهذا هو الجزء الحادی بعد المائة- حسب تجزئة سیادة الناشر المحترم- من الموسوعة الإسلامیّة الكبری بحار الأنوار، و لمّا كان هذا الجزء كأمثاله من الأجزاء السلبقة التی أشرنا فیما سبق إلی أنّها لم تخرج من المسوّدة إلی البیاض فی حیاة المؤلّف (رحمه اللّٰه) لذلك فقد عانینا جهدا بالغا فی مراجعة أحادیثه و تخریجها علی مصادرها لكثرة ما وقع من السهو فی وضع الرموز مضافا إلی ما وقفنا علیه من سقط أو تحریف و كان عزمنا علی تحقیق ذلك تحقیقا كاملا لكن:

ما كان ما یتمنّی المرء یدركه***تجری الریاح بما لا تشتهی السفن

فقد أصابتنا المقادیر و لها حكمتها الخفیّة كما أنّ للظروف أحكامها القاسیة فزاد فی أوار الغلّة و ازدیاد العلّة تواتر الاحزان و طوارق الحدثان، ممّا أجبرنا ذلك علی الوقوف عن مواصلة الجهد حتّی فی تحقیق باقی الأجزاء و المساهمة مع سیادة الناشر فی إخراجها تباعا محقّقة خدمة للعلم و تیسیرا للقراء كما وعدنا بذلك آنفا.

و تقدیر اللّٰه فوق كل تدبیر و إنّ وراء كلّ أمنیّة بلیّة.

و نظر الالحاح سیادة الناشر الكریم فی سرعة إخراج الأجزاء متتالیةً فإنّی أعتذر سلفا عن المساهمة فی باقی الأجزاء كما أعتذر عن العمل فی هذا الجزء فقد صدر علی عجل دون اطناب فی تعلیق اكتفاء بتخریج الأحادیث علی مصادرها التی تیسرت مراجعتها حین العمل و قد لا یسلم عمل كهذا من خطأ أو زلل.

فمعذرتی إلی القراء الكرام أوّلا و إلی سیادة الناشر وفّقه اللّٰه لكلّ خیر ثانیا و أسأل المولی جلّ اسمه أن لا یبتلینا ببلاء علی أثر بلاء و أن یثیبنا علی ما أصابنا خیر الجزاء إنّه سمیع الدعاء.

النجف الأشرف 5 رجب المرجب سنة 1389 ه محمّد مهدیّ السیّد حسن الموسوی الخرسان

ص: 432

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

أبواب النكاح

«82»- باب ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج 5- 1

«83»- باب ما یحرم بالزنا أو اللواط أو یكره و ما یوجب من الزنا فسخ النكاح 14- 6

«84»- باب أحكام المهاجرات 15- 14

«85»- باب ما یحرم بالمصاهرة أو یكره و ما هو بمنزلة المصاهرة 25- 16

«86»- باب الجمع بین الأختین و بین المرأة و عمتها و خالتها 27- 25

«87»- باب نوادر المناهی فی النكاح 27

«88»- باب حكم المتبنی 27

«89»- باب وطء الدبر 29- 28

«90»- باب الخضخضة و الاستمناء ببعض الجسد 30

ص: 433

«91»- باب من یحل النظر إلیه و من لا یحلّ و ما یحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما یحلّ منها و عقاب التقبیل و الالتزام المحرّمین 42- 31

«92»- باب النظر إلی امرأة یرید الرجل تزویجها 43

«93»- باب حكم الإماء و العبید و الخصیان و أهل الذمّة و أشباههنّ فی النظر و حكم النظر إلی الغلام و ما یحلّ من النظر لمن یرید شراء الجاریة و فیه ذمّ الخصیّ 47- 44

«94»- باب التفریق بین الرجال و النساء فی المضاجع و النهی عن التخلّی بالأجنبیّة 50- 47

«95»- باب القسمة بین النساء و العدل فیها 54- 50

«96»- باب النشوز و الشقاق و ذمّ المرأة الناشزة 60- 55

«97»- باب العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش 65- 61

«98»- باب أقلّ الحمل و أكثره 67- 66

«99»- باب اختلاف الزوجین فی النكاح و تصدیقهما فی دعوی النكاح 67

«100»- باب الشروط فی النكاح 68

أبواب النفقات

«101»- باب فضل التوسعة علی العیال و مدح قلّة العیال 73- 69

«102»- باب أحكام النفقة 75- 74

«103»- باب ما یحلّ للمرأة أن تأخذ من بیت زوجها 76

أبواب الأولاد و أحكامهم

«104»- باب كیفیة نشوء الولد و الدعاء و التداوی لطلب الولد و صفات الأولاد و ما یزید فی الباه و فی قوّة الولد 89- 77

«105»- باب فضل الأولاد و ثواب تربیتهم و كیفیّتها 106- 89

ص: 434

«106»- باب ثواب النساء فی خدمة الأزواج و تربیة الأولاد و الحمل و الولادة 107- 106

«107»- باب الختان و الخفض و سنن الحمل و الولادة و سنن الیوم السابع و العقیقة و الدعاء لشدّة الطلق 126- 107

«108»- باب الأسماء و الكنی 131- 127

«109»- باب فضل خدمة العیال 132

«110»- باب الحضانة و رضاع المرأة للولد 135 133

«111»- باب النوادر 136- 135

أبواب الفراق

«112»- باب الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه 160- 136

«113»- باب حكم المفقودة زوجها 162- 161

«114»- باب الخلع و المباراة 164- 162

«115»- باب التخییر 165- 164

«116»- باب الظهار و أحكامه 169- 165

«117»- باب الإیلاء و أحكامه 173- 169

«118»- باب اللعان 180- 174

«119»- باب العدد و أقسامها و أحكامها 193- 180

أبواب العتق و التدبیر و المكاتبة

«120»- باب فضل العتق 195- 193

«121»- باب أحكام العتق و ما یجوز عتقه فی الكفّارات و النذور 200- 196

«122»- باب التدبیر 201- 200

«123»- باب المكاتبة و أحكامها 203- 201

ص: 435

«124»- باب معنی المولی و فضل الإحسان إلیه و معنی السائبة 204- 203

أبواب الأیمان و النذور

«125»- باب ما یجوز الحلف به من أسمائه تعالی و عقاب من حلف باللّٰه كاذبا و ثواب الوفاء بالنذر و الیمین 211- 205

«126»- باب إبرار القسم و المناشدة 212

«127»- باب ذمّ كثرة الیمین 213- 212

«128»- باب أحكام الیمین و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات 249- 213

ص: 436

فهرس المجلد الرابع و العشرین

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

كتاب الأحكام 1- باب اللقطة و الضالّة 252- 248

«2»- باب المشتركات و إحیاء الموات و حكم الحریم 256- 253

«3»- باب الشفعة 258- 256

«4»- باب الغصب و ما یوجب الضمان 260- 258

أبواب القضایا و الأحكام

«5»- باب أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إلیهم 268- 261

«6»- باب كراهة تولی الخصومة 272- 268

«7»- باب الرشا فی الحكم و أنواعه 274- 272

«8»- باب أحكام الولاة و القضاة و آدابهم 277- 274

«9»- باب الحكم بالشاهد و الیمین 278- 277

«10»- باب الحلف صادقا و كاذبا و تحلیف الغیر 283- 278

«11»- باب أحكام الحلف 289- 283

«12»- باب جوامع أحكام القضاء 292- 289

ص: 437

«13»- باب الحكم علی الغائب و المیت 292

«14»- باب عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعی إلی السلطان بالباطل أو تولّی خصومة ظالم أو منع مسلما حقه 296- 292

«15»- باب نوادر القضاء 300- 296

أبواب الشهادات و ما یناسبها

«16»- باب الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجّة و أحكامها 308- 301

«17»- باب شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحریفها و تصحیحها و حكم الرجوع عن الشهادة 313- 309

«18»- باب من یجوز شهادته و من لا یجوز 320- 314

«19»- باب شهادة النساء 321- 320

«20»- باب شهادة أهل الكتاب 323- 322

«21»- باب القرعة 326- 323

أبواب المیراث

«22»- باب علل المواریث 328- 326

«23»- باب سهام المواریث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصیب 338- 328

«24»- باب شرائط الإرث و موانعه 339- 338

«25»- باب میراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوین و فیه حكم الحبوة 341- 339

«26»- باب میراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجدّ 348- 341

«27»- باب میراث الأعمام و الأخوال و أولادهما 350- 348

ص: 438

«28»- باب میراث الزوجین 353- 350

«29»- باب میراث الخنثی و سائر أحكامها و میراث الغرقی و المهدوم علیهم و ذی الرأسین 359- 353

«30»- باب میراث المجوس 360

«31»- باب المیراث بالولاء و أحكام الولاء 363- 360

«32»- باب میراث من لا وارث له 364- 363

«33»- باب میراث المملوك و الحمیل و الإقرار بالنسب 365- 364

«34»- باب حكم الدیة فی المیراث 366- 365

«35»- باب نوادر أحكام الوارث 367- 366

أبواب الجنایات

«36»- باب عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفّارة قتل العمد و الخطاء 382- 368

«37»- باب من أعان علی قتل مؤمن أو شرك فی دمه 384- 383

«38»- باب أقسام الجنایات و أحكام القصاص 398- 384

«39»- باب الجنایات علی الأطراف و المنافع 400- 399

«40»- باب حكم ما تجنیه الدواب 401- 400

«41»- باب القسامة 404- 402

«42»- باب الجنایة بین المسلم و الكافر و الحر و العبد و بین الوالد و الولد و الرجل و المرأة 406- 404

ص: 439

أبواب الدیات

«43»- باب الدیة و مقادیرها و أحكامها و حكم العاقلة 413- 406

«44»- باب دیات المنافع و الأطراف و أحكامها 423- 413

«45»- باب دیة الجنین و قطع رأس المیّت 428- 423

«46»- باب دیات الشجاج 429- 428

«47»- باب دیة الذمیّ 429

«48»- باب دیة الكلب 430- 429

ص: 440

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام .

ضا: لفقه الرضا علیه السلام .

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام .

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام .

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 441

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.