بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 86

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 86: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

أبواب القصر و أسبابه و أحكامه

باب 1 وجوب قصر الصلاة فی السفر و علله و شرائطه و أحكامه

اشارة

الآیات:

النساء: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً(1)


1- 1. النساء: 101، و قد كان علی المؤلّف العلامة أن ینقل الآیتین بعدها، لما فیهما من التعلیق التام بالمقام، فلا بأس أن ننقلهما و نبحث عن مفاد الآیات الكریمة فنقول و من اللّٰه أسأل العصمة و الرشاد: قال اللّٰه عزّ و جلّ تفریعا علی الآیة الأولی فی بیان حكم صلاة القصر و صلاة الخوف: « وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً»( النساء: 102). ثمّ قال: عزّ و جلّ تماما لحكم صلاة الخوف و تعلیقا علی الآیة الأولی: « فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فالمراد بالضرب فی الأرض هو السفر كنایة، و ذلك لان المسافة التی كانت تقطع فی یوم واحد، هی مرحلة واحدة ثمان فراسخ، و لم یكن یمكنهم طی هذه المسافة علی المعتاد المتعارف الا بضرب الراحلة و الجد فی المشی بضرب الاقدام. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« ف لا جُناحَ عَلَیْكُمْ» فسیأتی الكلام فیه مستوفی إنشاء اللّٰه تبارك و تعالی. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فلما كان القصر متعدیا بنفسه، كان تعدیته بمن مفیدا لتضمینه معنی القطع و الافراز، و لما كان لفظ الصلاة فی اطلاق القرآن العزیز ینصرف الی الركعتین الاولتین المفروضتین، كما مرت الإشارة إلیه مرارا، كان قصر الصلاة بتنصیف الصلاة و اتیان ركعة واحدة، كما هو واضح، و ینص علی ذلك روایات أهل البیت علیهم السلام، علی ما سیجی ء فی باب صلاة الخوف. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» الخ فهو نص فی الاشتراط ثانیا، أی اذا سافرتم و كنتم مع ذلك خائفین من أن یهجم علیكم الذین كفروا، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتین. و لكن یظهر من سیاق الآیات أن هذا الحكم انما هو إذا كان المؤمنون منفردین فی السفر من دون امام یجمع شملهم، فحینئذ یصلی كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد، ثمّ یشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر اللّٰه عزّ و جلّ كما سیأتی فی شرح الآیة الثالثة، و اما إذا كانوا مع امام یجمع شملهم و كانوا ذوی عدة، فعلیهم أن یحتالوا فی رفع الخوف من هجومهم و مباغتتهم كما فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بحكم الآیة الثانیة. فتبیّن كون فرض الآیة و مفادها أن الصلاة فی السفر انما فرضت ركعتین، و إذا كان معه الخوف من فتنة الاعداء یكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الأول علی الأصل بالمفهوم الضمنی، و الثانی بالمنطوق صریحا. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآیة، فالظاهر من تحویل السیاق أنّها بصدد بیان حكم خاصّ یتفرع علی المسألة قبلها، و المعنی أنّه إذا كان المؤمنون مسافرین و هم مع ذلك خائفون من العدو و هجومهم، و كنت أنت فیهم تجمع شملهم، فأردت أن تقیم لهم الصلاة ركعتین، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنین فرقتین: فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم و الطائفة الأخری یصلون معك ركعة جماعة و ركعة أخری تمام صلاتهم بالانفراد، ثمّ تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم و لتأت الطائفة الأخری لم یصلوا فلیصلوا معك ركعة جماعة و ركعة اخری منفردین، فتكونوا جمیعا قد صلیتم ركعتین فی السفر، لارتفاع الشرط الثانی و هو المخافة. فعلی هذا لا ریب فی أن فرض هذه الآیة هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو، و لو احتیالا فی رفعها، و یستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر، اذا لم یكن هناك خوف أبدا، لا بد و أن تكون ركعتین بطریق أولی، و هو واضح بحمد اللّٰه. و لا یذهب علیك أن نزول هذه الآیة كان فی غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس. علی ما سیجی ء فی باب صلاة الخوف، لقوله عزّ و جلّ فیها:« وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً» فانه اخبار عن واقعة خارجیة الا أن حكم الآیة عام لكل امام یخاف مباغتة الخصم یأمره بأن یحتال فی رفع المخافة كما بین اللّٰه عز و جل لنبیه صلی اللّٰه علیه و آله وجه الحیلة فی ذلك. و ممّا ینص علی أن حكم الآیة عام ذیل الآیة الكریمة:« وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ» الآیة حیث یخاطب الأمة بذلك، و یبین حكم الفروع المحتملة الطارئة، و لو كان الحكم مختصا بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله فی قضیة خاصّة لم یكن لذلك وجه، كما هو واضح. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ» الآیة فهو حكم متمم لصلاة الخوف یفرض علی الذین صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من بادرة العدو، أن یذكروا اللّٰه عزّ و جلّ بعد قضاء صلاتهم تلك ما یوازی الركعة المتروكة. و انما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط، لما عرفت قبلا من أن الآیة الثانیة انما تتكفل لبیان فرع من فروع المسألة، فتكون الآیة الثانیة كالمعترضة واقعة بین الآیة الأولی و الثالثة. و ممّا ینص علی اتصال هذه الآیة بالاولی اتّحاد سیاقهما من حیث الخطاب و تحلیله الی كل فرد فرد، و ورود قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» فی هذه الآیة ناظرا الی قوله تعالی،« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» فی الآیة الأولی. و المعنی أن حكم صلاة الخوف و ایجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانیة انما هو ما دام الخوف باقیا، و أمّا إذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفّار حولكم، فالفرض علیكم أن تقیموا الصلاة تماما ركعتین فمفاد ذیل هذه الآیة من حیث فرض الطمأنینة من العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین مفاد الآیة الثانیة من حیث الاحتیال فی رفع مخافة العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین، و لذلك عبر فیهما عن الصلاة ركعتین بإقامة الصلاة، كما كان یعبر عنها فی سائر الموارد التی یأمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أو المؤمنین بإقامة الصلاة.

تفسیر:

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ أی سافرتم فیها فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أی حرج و إثم فی أَنْ تَقْصُرُوا قال فی الكشاف فی محل النصب بنزع الخافض و قیل:

ص: 2

فی موضع جر علی تقدیر حرف الجر لأن الحرف حذف لطول الكلام و ما حذف لذلك فهو فی حكم الثابت و قرئ فی الشواذ تُقْصِرُوا من الإقصار و تُقَصِّرُوا من التقصیر مِنَ الصَّلاةِ من زائدة و قال سیبویه صفة موصوف محذوف أی شیئا من الصلاة.

ص: 3

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فی موضع نصب علی المفعول به و قیل مفعول له أی كراهیة أن یفتنكم و فی قراءة أبی بن كعب بغیر إِنْ خِفْتُمْ فقیل المعنی أن لا یفتنكم أو كراهة أن یفتنكم كقوله تعالی یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا(1)

ص: 4


1- 1. النساء: 176.

إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً أی ظاهر العداوة(1)

قال فی الكافرین عدوا لأن لفظة فعول تقع علی الواحد و الجماعة.

ثم الضرب فی الأرض معتبر فی القصر بنص الكتاب و قد أجمع علماؤنا علی أن المسافة شرط و سیأتی حدها و حد الترخص و إن كان خلاف ظاهر الآیة إذ ظاهرها أنه یكفی الخروج من البیت كما قیل.

و نفی الجناح (2)

و إن كان یصح فی الواجب و المستحب و المباح بل فی

ص: 5


1- 1. و علی ما مر فی ج 79 ص 180- 181« كان» فی هذه الموارد شأنیة و المعنی أن الكافرین شأنهم أن یكونوا لكم عدوا مبینا، فلا تطمئنوا الیهم و احذروا منهم أن یفتنوكم أبدا.
2- 2. انما عبر بنفی الجناح، لئلا تصیر حكم القصر من الصلاة فرضا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا، كما عبر عن السعی بین الصفا و المروة كذلك لذلك، و أما أن نفی الحرج یوجب حكم القصر فی حال العلم و الذكر، فلان ذلك منة من اللّٰه عزّ و جلّ امتن بها علی عباده فرخص لهم القصر من الصلاة، و الرخصة و المنة من الكریم تعالی یجب الاخذ بهما أدبا، كما أخذ بهما النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، و سیأتی فی الاخبار من طرق الفریقین ما ینص علی ذلك. و لا یذهب علیك أن نفی الجناح انما كان بالنسبة الی صلاة الخوف فی السفر بالاقتصار علی ركعة واحدة و تبدیل الركعة الثانیة بالذكر، فلو جهل أحد من المسلمین هذا الحكم أو سها و صلی ركعتین فصلاته ماضیة. و أمّا صلاة السفر حال الطمأنینة من العدو، فالفرض فیها ركعتان علی حدّ صلاة الحضر الا أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله زاد فی ركعات الحضر سبعا و تركها فی السفر بحالها لم یضف إلیها شیئا الا ما یوترها و هی ثالثة المغرب، كما أنه صلی اللّٰه علیه و آله وضع نوافل هذه الصلوات المقصورة الا نافلة المغرب. و لعله صلی اللّٰه علیه و آله امتثل فی ذلك قوله تعالی:« إِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلًا» فصلی الركعات المسنونة- داخل الفرض و خارجها- فی الحضر سبحة، و اكتفی عند السفر عن هذه السبحة بالسبحة فی الأرض. فاذا كان وضع ركعات السنة عن صلاة السفر بالسنة، كانت الصلاة أربعا فی صورة الجهل و السهو ماضیة علی حدّ سائر السنن التی لا تبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا و جهلا و نسیانا و سیأتی فی روایات أهل بیت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله ما ینص علی ذلك.

المرجوح أیضا لكن الروایة المتواترة من طرق الخاصة و العامة توجب الحمل علی الوجوب و التعبیر بهذا الوجه لنفی توهم أنه ینقص من ثوابهم شی ء أو یوجب نقصا فی صلاتهم قال فی الكشاف كأنهم ألفوا الإتمام فكان مظنة لأن یخطر ببالهم أن علیهم نقصانا فی القصر فنفی الجناح لتطیب أنفسهم بالقصر و یطمئنوا إلیه و سیأتی فی روایة زرارة و محمد بن مسلم إیماء إلیه و إطلاق السفر یعم ما كان معصیة و لكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا یناسب التخصیص بالمباح كما هو مقتضی الأخبار و الإجماع.

و قال فی مجمع البیان (1) إن فی المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا الأول أن معناه أن یقصروا الرباعیات ركعتین ركعتین عن مجاهد و جماعة من المفسرین و هو قول الفقهاء و مذهب أهل البیت علیهم السلام.

الثانی و ذهب إلیه جماعة من الصحابة و التابعین منهم جابر بن عبد اللّٰه و حذیفة بن الیمان و زید بن ثابت و ابن عباس و أبو هریرة و كعب و ابن عمر و ابن جبیر و السدی أن المعنی قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غیر قصر قال فهنا قصران قصر الأمن من أربع إلی ركعتین و قصر الخوف من ركعتین إلی ركعة واحدة و قد رواه أصحابنا أیضا.

الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس و طاوس و هو الذی

ص: 6


1- 1. مجمع البیان ج 3 ص 101 باختلاف.

رواه أصحابنا فی صلاة شدة الخوف و إنما یصلی إیماء و السجود أخفض من الركوع فإن لم یقدر علی ذلك فالتسبیح المخصوص كاف عن ركعة.

الرابع أن المراد به الجمع بین الصلاتین قال و الصحیح الأول.

ثم لا یخفی أن ظاهر الآیة أن الخوف أیضا شرط للقصر فلا یقصر مع الأمن لمفهوم الشرط لكن قد علم جواز القصر ببیان النبی صلی اللّٰه علیه و آله فنقول المفهوم و إن كان حجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقیید سوی المفهوم و یحتمل أن یكون ذكر الخوف فی الآیة لوجود الخوف عند نزولها أو یكون قد خرج مخرج الأعم الأغلب علیهم فی أسفارهم فإنهم كانوا یخافون الأعداء فی غایتها كما قیل و مثله فی القرآن كثیر مثل وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً(1) و ربما یدعی لزوم الخوف للسفر غالبا و یؤید ذلك القراءة بترك إِنْ خِفْتُمْ علی أن المفهوم إنما یعتبر إذا لم یعارضه أقوی منه و المعارض هنا من الإجماع و منطوق الأخبار من الخاصة و العامة أقوی.

قال البیضاوی و قد تظافرت السنن علی جوازه أیضا فی حال الأمن فترك المفهوم بالمنطوق و إن كان المفهوم حجة لأنه أقوی.

و قیل قوله إِنْ خِفْتُمْ منفصل عما قبله روی عن أبی أیوب الأنصاری أنه قال نزلت إلی قوله أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ثم بعد حول سألوا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 7


1- 1. النور: 33: و عندی أن الآیة علی ظاهرها، و المراد بالبغاء تكلیف الإماء بالبراز الی الأسواق و التشاغل بالمكاسب لیؤدین ما حصل من ذلك الی ساداتهن اما مضاربة أو مكاتبة علی ما كان معمولا عندهم. و انما عبر عن ذلك بالبغاء فان الأمة المسكینة إذا أجبرت علی تأدیة مال معین فی الیوم أو الشهر مضاربة أو مكاتبة آل أمرها الی تأدیة ذلك من مكسب هو أسهل علیها و أوفر و هو الكسب بالفرج حراما، و لذلك قال عزّ و جلّ: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً فی البیت و خدمة فی البیوت، راجع مشروح ذلك ج 79 ص 17- 18.

عن صلاة الخوف فنزل إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا الآیة هو فی الظاهر كالمتصل به و هو منفصل عنه (1).

ص: 8


1- 1. و أخرج ابن جریر عن علیّ علیه السلام( علی ما فی الدّر المنثور ج 2 ص 209) قال: سأل قوم من التجار رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فقالوا: یا رسول اللّٰه انا نضرب فی الأرض فكیف نصلی؟ فأنزل اللّٰه:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» ثمّ انقطع الوحی. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فصلی الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّد و أصحابه من ظهورهم هلا شددتم علیهم! فقال قائل منهم: ان لهم مثلها اخری فی أثرها، فأنزل اللّٰه بین الصلاتین:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» الی قوله« إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً» فنزلت صلاة الخوف. أقول: قصر صلاة السفر ثابت بالسنة القطعیة من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، و علیه روایات الفریقین متواترة، و قد كان أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یقصرون صلاتهم اقتداء بسنة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ، حتی إذا جاء التابعون و ظهر أصحاب الرأی و الفتیا، توهموا أن حكم القصر فی الصلاة انما ثبت بالآیة الكریمة:« فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فجعلوه رخصة لا عزیمة. و لكنهم مع ذلك مجمعون كالشیعة علی أن الخوف من فتنة الاعداء لیس بشرط فی قصر الصلاة، و انما هو شرط فی صلاة الخوف علی الهیئة المخصوصة، و لذلك أعضل علیهم توجیه لفظ الآیة حیث علق صریحا كون المخافة من العدو شرطا لقصر الصلاة. فذهب بعضهم الی أن حكم القصر فی الاسفار، انما یثبت بالسنة، و ان كانت الآیة بظاهرها تدلّ علی أن القصر یثبت بشرطین: السفر و المخافة معا، فحكم الآیة بوجوب القصر مع الشرطین، لا ینافی حكم السنة بوجوبه مع شرط واحد. و بعضهم كأبی بن كعب أنكر نزول الشرط الثانی رأسا و كتب فی مصحفه:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا» الآیة فحینئذ تكون الحكم ثابتا من اللّٰه عزّ و جلّ خوفا منه علی الأمة أن بفتنهم الذین كفروا، فیعم حال السفر مطلقا خاف المسلمون أنفسهم أو لم یخافوا كما فی قوله تعالی« یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» أی مخافة منه أن تضلوا. لكنه قد ذهب علیه أن قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» یصرح بأن حكم القصر انما كان فی ظرف المخافة و عدم الطمأنینة، فلا یفید انكاره نزول« إِنْ خِفْتُمْ» كما أن قوله تعالی:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ» الآیة انما ینظر الی سفرهم و خوفهم من الاعداء، و هو واضح. ثمّ انه قد أتی بعضهم الآخر ببدع و اختلق حدیثا نسبه الی عظماء الاصحاب بأن صدر الآیة نزلت قبل ثمّ انقطع الوحی، ثمّ نزل تتمه الآیة بعد سنة، و هو كما تری لا یدفع الاشكال، بل یثبته. و ذلك لان الشرط:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» اذا لحق بصدر الآیة و فیها حكم القصر، صار مقیدا لاطلاقه، و لزم بعد نزوله اشتراط حكم القصر بالخوف من فتنة الاعداء و جاء الاشكال برمته بعد سنة، و إذا لم یلحق بصدر هذه الآیة- و هو خلاف ظاهر الكتاب و السنة- صار ذیل الآیة:« إِنْ خِفْتُمْ» الخ لغوا من القول تعالی اللّٰه عما یقول الظالمون علوا كبیرا.

و علی هذا فیجوز أن یكون التقدیر اقصروا من الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أو لا جناح علیكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ بقرینة السؤال و وقوعه فی المصحف بعد ذلك.

قیل و علی هذا یتوجه القول الثانی أو الثالث فی القصر بالنسبة إلی الخوف مع الأول بالنسبة إلی السفر و یتوجه أیضا قول أصحابنا إن كلا من السفر و الخوف موجب للقصر كما یتوجه علی قراءة ترك إِنْ خِفْتُمْ علی أن الإجماع و الأخبار تكفی فی ذلك كما تقدم و ربما أمكن فهم

ص: 9

القصر مع الخوف وحده من الآیة الآتیة أیضا كما سیأتی بیانه.

قوله تعالی أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا قیل أی فی الصلاة و قیل فی أنفسكم أو دینكم و الفتنة قیل القتل و قیل العذاب و الأظهر أنه هنا التعریض للمكروه.

1- الْكَشِّیُّ فِی الرِّجَالِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: التَّقْصِیرُ یَجِبُ فِی بَرِیدَیْنِ (1).

2- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی كِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً اثْنَا عَشَرَ مِیلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ (2).

3- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَیْلٌ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ أَ مَا یَخَافُونَ اللَّهَ فَقِیلَ لَهُ وَ هُوَ سَفَرٌ قَالَ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ (3).

4- الْمُقْنِعُ،: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَی سُوقاً یَتَسَوَّقُ بِهَا وَ هِیَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَی الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِی بَعْضِ یَوْمٍ وَ إِنْ رَكِبَ السُّفُنَ لَمْ یَأْتِهَا فِی یَوْمٍ قَالَ یُتِمُّ الرَّاكِبُ الَّذِی یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ صَوْماً وَ یُقَصِّرُ صَاحِبُ السُّفُنِ (4).

بیان: اعلم أنه أجمع العلماء كافة علی أن المسافة شرط فی القصر و إنما اختلفوا فی تقدیرها فذهب علماؤنا أجمع إلی أن القصر یجب فی مسیرة یوم هی بریدان ثمانیة فراسخ أربعة و عشرون میلا و تدل علیه روایات كثیرة.

ص: 10


1- 1. رجال الكشّیّ فی حدیث طویل تحت الرقم 279 ط المصطفوی.
2- 2. تحف العقول: 440 ط الإسلامیة.
3- 3. المقنعة: 71.
4- 4. المقنع: 63 ط الإسلامیة، و فیه علی سبع فراسخ.

و اختلف الأصحاب فی مسیرة أربعة فراسخ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضی و ابن إدریس و كثیر من المتأخرین إلی أنه یجب علیه التقصیر إذا أراد الرجوع من یومه و المنع منه إن لم یرد ذلك.

و قال الصدوق فی الفقیه و إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه فالتقصیر علیه واجب و إن كان سفره أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار إن شاء أتم و إن شاء قصر و نحوه قال المفید و الشیخ فی النهایة إلا أنه منع من التقصیر فی الصوم فیما إذا لم یرد الرجوع من یومه.

و قال الشیخ فی كتابی الأخبار إن المسافر إذا أراد الرجوع من یومه فقد وجب علیه التقصیر فی أربعة فراسخ ثم قال علی أن الذی نقوله فی ذلك أنه إنما یجب علیه التقصیر إذا كان مقدار المسافة ثمانیة فراسخ و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخیار فی ذلك إن شاء أتم و إن شاء قصر.

و ظاهر هذا الكلام العدول إلی القول بالتخییر و إن أراد الرجوع لیومه و لهذا نقل الشهید فی الذكری عن الشیخ فی التهذیب القول بالتخییر فی تلك الصورة و نقل ذلك عن المبسوط و عن ابن بابویه فی كتابه الكبیر و قواه.

أقول: النقل من المبسوط لعله اشتباه إذ فیما عندنا من نسخه هكذا و حد المسافة التی یجب فیها التقصیر ثمانیة فراسخ أربعة و عشرون میلا فإن كانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه وجب أیضا التقصیر و إن لم یرد الرجوع من یومه كان مخیرا بین التقصیر و الإتمام انتهی و الكتاب الكبیر للصدوق لم نظفر علیه نعم ظاهر كتابی الأخبار ذلك و إن كانا قابلین للتأویل.

و قال ابن أبی عقیل كل سفر كان مبلغه بریدین و هو ثمانیة فراسخ و برید ذاهبا و برید جائیا و هو أربعة فراسخ فی یوم واحد أو ما دون عشرة أیام فعلی من سافره عند آل الرسول إذا خلف حیطان مصره أو قریته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن یصلی صلاة السفر ركعتین و نقل فی المختلف (1) عن سلار أنه إن كانت المسافة

ص: 11


1- 1. المختلف: 162.

أربعة فراسخ و كان راجعا من یومه قصر واجبا و إن كان من غده فهو مخیر بین القصر و الإتمام و نقله عن ابن بابویه.

فمرادهم بالغد إن كان معناه الحقیقی كان قولا آخر و إن كان المراد به ما عدا الیوم كان بعینه قول المفید و حد المسافة ابن الجنید بمسیر یوم للماشی و راكب السفینة.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففی كثیر منها إناطة التقصیر بثمانیة فراسخ و فی كثیر منها بأربعة فراسخ و اختلفوا فی الجمع بینها فحمل الشیخ فی أحد وجهیه و جماعة أخبار الأربعة علی ما إذا أراد المسافر الرجوع لیومه.

وَ احْتَجُّوا عَلَی ذَلِكَ بِصَحِیحَةِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ بَرِیدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِیدٌ جَاءٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَتَی ذُبَاباً قَصَّرَ(1) وَ ذُبَابٌ عَلَی بَرِیدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.

و أمثالها و لا دلالة فیها علی رجوع الیوم بوجه بل تدل علی أن الذهاب و المجی ء محسوبان معا فی مسافة البریدین.

مع أن الروایات المتضمنة لتوبیخ أهل عرفات علی عدم التقصیر تأبی عن هذا الحمل إذ الظاهر أن خروجهم للحج بل بعضها صریح فی ذلك و لا یتحقق معه رجوع الیوم نعم فی فقه الرضا ما یدل علی هذا الوجه و لعل الصدوق أخذه منه و تبعه القوم.

و جمع الشیخ و غیره بینها بوجه آخر و هو تنزیل أخبار الثمانیة علی الوجوب و الأربعة علی الجواز و حمل الشهید الثانی أخبار الأربعة علی الاستحباب و له وجه فإنه أنسب بالتوبیخ علی الترك و الأمر بالفعل و إن كان بعیدا أیضا إذ التهدید بالویل و التخویف بالعذاب لا یناسب ترك المستحب إلا أن یقال التوبیخ و التهدید لاعتقادهم تعین الإتمام و إیقاعهم ذلك علی وجه التعیین و اللزوم.

ص: 12


1- 1. الفقیه ج 1 ص 287 و الظاهر انتهاء الخبر هنا.

و الأظهر فی الجمع بینها أن یقال المعتبر فی السفر الموجب للتقصیر أن تكون المسافة التی أرادها المسافر ثمانیة فراسخ و إن كان بحسب الذهاب و العود معا فلو أراد السفر أربعة فراسخ و أراد الرجوع إلی المحل الذی سافر منه من غیر أن ینقطع سفره بالوصول إلی منزله أو إقامة عشرة فیما بین ذلك كان علیه التقصیر و إن لم یرد الرجوع من یومه لقصد المسافة التی هی ثمانیة فراسخ.

و به تتطابق الأخبار و تتصالح من غیر منافرة

وَ یُؤَیِّدُهُ مُرْسَلَةُ صَفْوَانَ (1)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِ مِیلٍ فَلَمْ یَزَلْ یَتْبَعُهُ حَتَّی بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ یُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ یُقَصِّرُ قَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَیْسَ یُرِیدُ السَّفَرَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ إِنَّمَا خَرَجَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَادَی بِهِ الْمَسِیرُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَكَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدُ أَنْ یُصْبِحَ فِی السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِكَ.

و أما ما ذكره ابن أبی عقیل رحمه اللّٰه فإن كان مراده ما ذكرنا فنسبته إلی آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله حسن لأنه الظاهر من أخبارهم و إلا فلا وجه لتخصیص العشرة أیضا إذ یمكن أن یرجع بعد عشرین یوما مثلا و لم یقطع سفره بقصد إقامة العشرة فی موضع.

و یؤید الأربعة أن أحدا من المخالفین لم یقل به و منهم من قال بالثمانیة فالتعبیر عن الأربعة بالثمانیة یمكن أن یكون لنوع من التقیة أو لمن یرید الرجوع كما عرفت.

و أما المخالفون فالأوزاعی قال هی ثمانیة فراسخ و قال الشافعی ستة عشر

ص: 13


1- 1. التهذیب ج 4 ص 225 ط نجف ج 1 ص 416 ط حجر، و فیه قال: سألت الرضا علیه السلام.

فرسخا(1)

و منهم من قال ستة و أربعون میلا و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری

ص: 14


1- 1. فی نسخة الكمبانیّ تبعا لنسخة الأصل ستة و عشرون فرسخا، و هو سهو ظاهر من طغیان القلم، و الشافعی انما قال: حد المسافة ستة عشر فرسخا ثمانیة و أربعون میلا و به قال مالك و أحمد. قال فی مشكاة المصابیح ص 119: و عن مالك بلغه أن ابن عبّاس كان یقصر الصلاة فی مثل ما یكون بین مكّة و الطائف( علی ثلاث مراحل من مكّة أربعة و عشرون فرسخا) و فی مثل ما بین مكّة و عسفان( علی مرحلتین من مكّة سنة عشر فرسخا) و فی مثل ما بین مكّة و جدة( علی مرحلتین شاقتین) و قال مالك: و ذلك أربعة برد، و رواه فی الموطأ. أقول: لكن یبقی علیه أن یثبت أن ابن عبّاس كان یتم فیما دون ذلك، و لم یرد عنه خبر ینص علی ذلك، و لعله كان یقصر فیما دون ذلك حتّی ثمان فراسخ: بریدین. نعم ظاهر الشافعی فی باب متعة الحجّ، أنه تعلق فی تعیین مسافة القصر بقوله تعالی: « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» توهما منه أن اللّٰه عزّ و جلّ جعل وجوب الهدی أو الصیام( حیث قال« ذلِكَ» اشارة الی الهدی أو بدله الصیام) لمن كان مسافرا عند حضوره فی مكّة، فان الحضر مقابل السفر، و لما كان الحكم مقصورا علی من كان دون عسفان و ذات عرق بالسنة، لزم كون المسافة مثل ما بین عسفان و مكّة، و هو من مكّة علی بعد مرحلتین: ستة عشر فرسخا، لتتطابق الفرض و السنة. لكنه غفل عن أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله، علی ما عرفت فی ج 84 ص 40 باب القبلة( بل و قد استفاض هذا القول عن ابن عبّاس أیضا كما أخرجه السیوطی فی الدّر المنثور ج 1 ص 217) و غفل عن أن الحرم من جانب عسفان یمتد الی أرض الحدیبیة و بین عسفان و ما دونها و بین الحدیبیة( أعنی أرض الحرم منها) أقل من ثمان فراسخ، فیكون الذی أراد الحجّ من عسفان و ما دونها، وظیفته حج القران او الافراد، لا حج التمتع لان أهله یعد من حاضری المسجد الحرام، و هو واضح. فعلی هذا یجب أن نراعی هذه الدقیقة فی كتاب الحجّ عند تعیین المسافة التی یجب فیما وراءها حج التمتع، فان زوایا الحرم بعضها أقرب الی مكّة من بعض، كما أن الحرم من جانب العرفات انما یمتد من مكّة الی ثلاث فراسخ، و بعض العرفات داخل الحرم و أكثرها خارج الحرم، و الذی یكون بینه و بین عرفات( اعنی أرضها الحرم) ثمانیة فراسخ علیه حج التمتع مع أنّه علی احدی عشرة فرسخا من مكّة لا ستة عشر فرسخا و لك أن تحمل حدیث حریز و فیه( ثمانیة عشر میلا- ستة فراسخ) علی ما بعد الحرم.

أربعة و عشرون فرسخا و قال داود یلحق الحكم بالسفر القصیر كالطویل لما

رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ. و عَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْیَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ.

و قال الحسین بن مسعود فی شرح السنة ذهب قوم إلی إباحة القصر فی السفر القصیر

رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی النُّخَیْلَةِ فَصَلَّی بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ یَوْمِهِ.

قال عمرو بن دینار قال لی جابر بن زید أقصر بعرفة و أما عامة الفقهاء فلا یجوزون القصر فی السفر القصیر و اختلفوا فی حده قال الأوزاعی عامة الفقهاء یقولون مسیرة یوم تام و بهذا نأخذ.

قلت و روی سالم أن عبد اللّٰه بن عمر كان یقصر فی مسیرة الیوم التام و قال محمد بن إسماعیل سمی النبی صلی اللّٰه علیه و آله یوما و لیلة سفرا

وَ أَرَادَ بِهِ مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِیرَةَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لَیْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

ثم نقل سائر الأخبار المتقدمة.

و أما حدیث المقنع (1)

ففیه دلالة علی أن من سافر أربعة فراسخ لا یفطر إن رجع من یومه و إلا فیقصر و یمكن حمله علی أن الراكب یمكنه أن یرجع قبل الزوال فیصوم بخلاف راكب السفینة و سیأتی الكلام فیه فی كتاب الصوم

ص: 15


1- 1. فی طبعة الكمبانیّ: و أمّا حدیث المقنع ففیه ایماء الی أن من سافر أربعة فراسخ یفطر ان رجع من یومه، و إلا فلا یفطر، و لعله مستند الشیخ فی الفرق بین الصلاة و الصوم» و قد كان هكذا فی نسخة الأصل، الا أن المؤلّف العلامة رضوان اللّٰه علیه ضرب علیه بعدا و أصلحه كما جعلناه فی الصلب فلا تغفل.

إن شاء اللّٰه تعالی.

ثم اعلم أنه ورد فی كثیر من الروایات مسیرة یوم و اعتبره المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و غیرهما و قیدوه بسیر الإبل السیر العام فیجوز التعویل علی كل منهما فی القصر و لو اعتبرت المسافة بهما و اختلفا فمنهم من اكتفی ببلوغ أحدهما و احتمل الشهید الثانی ره تقدیم السیر و ربما لاح من الذكری تقدیم التقدیر و لعله أقوی لأنه تحقیق و الآخر تقریب و إن كان الأول لا یخلو من قوة و الأحوط حینئذ فیما به الاختلاف الجمع.

ثم إنه نقل جماعة من الأصحاب اتفاق العلماء علی أن الفرسخ ثلاثة أمیال و هو مروی فی الأخبار

وَ أَمَّا الْمِیلُ فَقَدْ رَوَی الصَّدُوقُ (1)

مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ أَلْفٌ وَ خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ. و هو متروك و الظاهر أنه سقط من النساخ شی ء و یرشد إلیه أَنَّ فِی الْكَافِی (2) رُوِیَ: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَ خَمْسُ مِائَةٍ. فالظاهر سقوط الثلاثة من الفقیه و یؤیده أیضا أنه قال فی المعتبر و فی بعض أخبار أهل البیت ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع و قد قطع الأصحاب بأن قدره أربعة آلاف ذراع.

و فی الشرائع المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربعة و عشرون إصبعا تعویلا علی المشهور بین الناس أو مد البصر من الأرض و فیه إشعار بنوع تردد فی التفسیر المشهور و فی السرائر أسند ذلك إلی المسعودی فی مروج الذهب (3) و فی القاموس المیل قدر مد البصر و منار یبنی للمسافر أو مسافة من الأرض متراخیة بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فی الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثین انتهی و منه یظهر وجه جمع بین المشهور و بین ما وقع فی روایة الكلینی بأن یكون

ص: 16


1- 1. الفقیه: ج 1 ص 286.
2- 2. الكافی ج 3 ص 432.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط من الكمبانیّ.

الاختلاف مبنیا علی اختلاف الأذرع.

و قال أحمد بن محمد المقری فی المصباح المنیر المیل بالكسر فی كلام العرب مقدار مدی البصر من الأرض قاله الأزهری و المیل عند القدماء من أهل الهیئة ثلاثة آلاف ذراع و عند المحدثین أربعة آلاف ذراع و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی أن مقداره ستة و تسعون ألف إصبع و الإصبع ست شعیرات بطن كل واحد إلی ظهر الأخری و لكن القدماء یقولون الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعا و المحدثون أربع و عشرون إصبعا فإذا قسم المیل علی رأی القدماء كل ذراع اثنتین و ثلاثین كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع و إن قسم علی رأی المحدثین أربعا و عشرین كان المتحصل أربعة آلاف ذراع و الفرسخ عند الكل ثلاثة أمیال انتهی.

و قدر الأكثر الشعیر بسبع شعرات من شعر البرذون و ضبط مد البصر فی الأرض بأنه ما یمیز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسط فی الأرض المستویة و بالجملة الجمع بین هذه التقدیرات و العلم بحصول كل منها فی المسافات لا تخلو من عسر و إشكال و الأولی رعایة الاحتیاط فیما اشتبه من ذلك بالجمع بین القصر و التمام.

ثم اعلم أنه ذكر غیر واحد من الأصحاب أن مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد فی المعتدل و آخر محلته فی المتسع عرفا و لم نطلع علی دلیله و قیل مبدأ التقدیر مبدأ سیره بقصد السفر و قالوا البحر كالبر و إن قطع المسافة فی ساعة واحدة لأن التقدیر بالأذرع كاف فی ثبوت الترخص قال فی المنتهی لا نعرف فی ذلك خلافا.

و لو تردد یوما فی ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائیا فإن بلغ فی الرجوع إلی موضع الأذان و مشاهدة الجدران فالظاهر أنه لا خلاف فی عدم القصر و إن لم یبلغ فالمقطوع به فی كلام الأصحاب أنه لم یجز القصر و خالف فیه العلامة فی التحریر.

و الأول لعله أقوی إذ الظاهر من أخبار المسافة كون ذلك فی جهة واحدة

ص: 17

و إنما اعتبرنا فی خصوص الأربعة الإیاب مع الذهاب للأخبار الكثیرة الدالة علیه فلا یتعدی عنه و إن أمكن أن یقال إذا ظهر بتلك الأخبار كون الإیاب محسوبا مع الذهاب فهو كاف فی ذلك.

و لو كان لبلد طریقان أحدهما یبلغ المسافة فإن سلك الأبعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا و إن كان للترخص لا غیر فالمشهور أنه یقصر أیضا و قال ابن البراج یتم لأنه كاللاهی بصیده و هو كما تری.

و لو شك فی بلوغ المسافة القدر المعتبر فی القصر فالمقطوع به فی كلام الأصحاب أنه یتم و هو قریب و هل یجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ فیه وجهان و العدم أقوی.

5- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: سِتَّةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجُبَاةُ الَّذِینَ یَدُورُونَ فِی جِبَایَتِهِمْ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ الرَّاعِی الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی طَلَبِ الصَّیْدِ یُرِیدُ لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ (1).

مقصد الراغب، عنه علیه السلام مرسلا: مثله.

6- الْخِصَالُ، جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِیُّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ وَ الرَّجُلُ الَّذِی یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ وَ فِی آخِرِهِ یَقْطَعُ السُّبُلَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِ

ص: 18


1- 1. تفسیر القمّیّ: 137.
2- 2. الخصال ج 1 ص 37.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسَةٌ یُتِمُّونَ فِی سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ هُوَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْكُمُنْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ الرَّاعِی لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ قَالَ الصَّدُوقُ ره الْأَشْتَقَانُ الْبَرِیدُ(2).

تفصیل و تبیین

اعلم أن المشهور بین الأصحاب وجوب الإتمام علی المسافر الذی سفره أكثر من حضره و هذا التعبیر شائع فی ألسنة الفقهاء و لم یرد فی الأخبار هذا اللفظ بل إنما ورد فیها وجوب الإتمام علی جماعة مخصوصة عملهم و صناعتهم السفر(3) و لذا

ص: 19


1- 1. الخصال ج 1 ص 145.
2- 2. الخصال ج 1 ص 120.
3- 3. ظاهر قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» أن المراد هو المسافر الذی یكون له مقصد وراء المسافة یجد و یجهد و یضرب حتّی یصل الی مقصده ذلك من متجر او ضیاع او صلة رحم او غیر ذلك كما قال عزّ و جلّ:« وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ و آخَرُونَ( یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ)، یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فاذا كان المقصد وراء المسافة، یدخل المسافر تحت الآیة الكریمة فیوضع عنه الركعات المسنونة، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه، علی ما عرفت من قوله تعالی:« إِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلًا» لئلا یجتمع علی المسافر مشقة سبحتین، و أمّا إذا كان المقصد مع المسافر لا یزال عنه، لم یدخل تحت الآیة الكریمة حتّی یسقط عنه الركعات المسنونة. و هذا كالذی اختار السفر لاجل التنزّه أو السیاحة او الصید الحلال، یكون نفس السفر مقصدا له لا یفرق عنده ما وراء المسافة ممّا هو دونها، فلیس له جد فی الذهاب فی الأرض و لا الاسراع فی المسیر لا بضرب الاقدام و لا بضرب الآباط بل یطلب المواضع النزهة كلما وجد بغیته أقام فیها یوما أو یومین أو ساعة و ساعتین علی قدر نشاطه و فرحه، و كلما رأی صیدا تبعه و تعاقبه لیدركه سواء أنجد أو أغار، شرق أو غرب، ذهب أمامه أو رجع خلفه و ان كان من أول السیاحة عازما علی الذهاب فی أكثر من المسافة الشرعیة. نعم إذا كان غرضه من التفرج و الصید مباحا أو مندوبا و كان الموضع الذی یریده للتنزّه أو الصید ما وراء المسافة الشرعیة، دخل فی القسم الأوّل و شمله حكم الآیة الكریمة و سنتها، لانه قصد المسافة لمقصد هو ما وراءها، فیقصر فی المسافة و یتم فی البساتین و المتنزهات و النخجیرات و أماكن السیاحة. و من القسم الثانی الاعراب و الاكراد الذین بیوتهم معهم لم یختاروا لتعیشهم موطنا بعد، فلا یتفاوت لهم بلد من بلد آخر. بل كل بلد موطن لهم، و كل منزل أناخوا فیه رحالهم كان منزلهم، فمقصدهم معهم لا ینفك عنهم، الا الذین لهم طول السنة سفرتان فقط سفرة الی القر و سفرة الی الصر، یتمون فی القر و الصر و یقصرون ما بینهما. و من القسم الثانی التاجر الذی یطوف و تجارته معه لم یختر سوقا معینا لتجارته، بل یدور من سوق الی سوق و من قریة الی اخری فمقصده معه لا یزول عنه، و ان كان مجموع أسواقه یبلغ حدّ المسافة، الا إذا كان بین سوق و سوق مسافة كاملة یقصر فیها و اذا بلغ منزله أعنی سوق تجارته أتم. و من القسم الثانی الراعی الذی یرعی مواشیه یطلب منابع الشیح و مواضع القطر كلما رأی نبتا حصل فی مقصده و أقام حتّی یستوفیه، فهو قاصد لنفس السفر لیس له مقصد ما وراءها یطلبه و یجد فی طلبه، یتم صلواته، الا إذا ابتلی بمفازة لا نبت فیها و طول المسافة یبلغ المسافة الشرعیة، یقصر طی سفره هذا حتّی یجوز المفازة و یبلغ منبتا آخر یرعی فیه. و من القسم الثانی الجمال و الملاح و البرید و المكاری و أمثالهم، حیث كان نفس السفر و طی المسافة مقصدا لهم لیس لهم بعد تمام المسافة مقصد: و بعد ما بلغ المسافرون مقصدهم و اشتغلوا بما أهمهم، فرغ هؤلاء من مقصدهم و ما أهمهم، فهم طول المسافة فی تجارتهم و كسبهم بل و منازلهم، كأنهم استوطنوا المسالك و اختاروها سوقا لهم یدورون من سوق الی سوق و كل سوق فیه مقصدهم و تجارتهم، الا إذا جد بهم السیر خوفا من لص أو طوفان أو سبع أو سیل فحینئذ یشملهم الآیة الكریمة،« إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» علی ما عرفت من ظاهر معناها، فیقصرون حین جدهم بین المنزلین لئلا یجتمع علیهم سبحتان. و من القسم الثانی المالكون للضیاع و العقار أو البساتین أو النخلات یطوفون بینها لاصلاحها و مرمة معاشهم، فإذا كان بین نخلة و نخلة أو بستان و آخر، أو ضیعة و اخری مسافة شرعیة كان مقصدهم فی السفر و الضرب فی الأرض ما وراء المسافة فیقصرون، و إذا كانت متقاربة لیس بینها مسافة شرعیة، كان مقصدهم دون المسافة و خرجوا عن الآیة الكریمة و أتموا، و ان بلغت مجموع ذهابهم ذلك حدّ المسافة الشرعیة، فانهم كلما حصلوا فی واحد من تلك الضیاع و العقار أو النخلات كانوا فی منزلهم و مقصدهم، و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العلی العظیم.

أول جماعة كلامهم بهذا المعنی و الظاهر قصر الحكم علی الجماعة المذكورین فی تلك الأخبار و ظاهر ابن أبی عقیل القول بوجوب التقصیر علی كل مسافر و الأول أقوی لما مضی من الأخبار و غیرها.

و الكری فسره أكثر اللغویین بالمكاری و یحتمل تخصیص الكری بالجمال

ص: 20

و المكاری بغیره أو تعمیم المكاری و تفسیر الكری بمن یكری نفسه للسفر كالبرید قال فی الذكری المراد بالكری فی الروایة المكتری و قال بعض أهل اللغة قد یقال الكری علی المكاری و الحمل علی المغایرة أولی بالروایة لتكثر الفائدة و لأصالة عدم الترادف انتهی. و لعل مراده بالمكتری من یكری نفسه و قیل الذی یأخذ الكری من المكاری

ص: 21

أو من صاحب المتاع و یكون دائما مع المكاری ملازما له.

و الأشتقان سمعنا من مشایخنا أنه معرب دشتبان أی أمین البیادر یذهب من بیدر إلی بیدر و لا یقیم مكانا واحدا و فسره الصدوق بالبرید قال فی المنتهی الأشتقان هو أمین البیدر ذكره أهل اللغة و قیل البرید.

و قال فی النهایة فی الحدیث إنی لا أحبس البرد قال الزمخشری البرد یعنی ساكنا جمع برید و هو الرسول و البرید كلمة فارسیة یراد بها فی الأصل البغل و أصلها بریدة دم أی محذوف الذنب لأن بغال البرید كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت و خففت ثم سمی الرسول الذی یركبه بریدا و المسافة التی بین السكتین بریدا.

و السكة موضع كان یسكنه الفیوج المرتبون من بیت أو قبة أو رباط و كان یرتب فی كل سكة بغال و كان بعد ما بین السكتین فرسخا و قیل أربعة و منه الحدیث لا تقصر الصلاة فی أقل من أربعة برد و هی ستة عشر فرسخا و الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع انتهی.

و یستفاد من تعلیل روایة ابن أبی عمیر(1)

أن كل من كان السفر عمله و صنعته یجب علیه الإتمام

وَ فِی رِوَایَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(2)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ قَالَ لَا بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ. فیستفاد منها أن كل من شأنه أن یتحرك مع بیته و رحله فعلیه التمام.

فالظاهر أن المرجع فی هذا الباب إلی صدق اسم المكاری و الملاح و أمثالهم عرفا و كذا صدق كون السفر عمله كاف فی وجوب الإتمام و بهذا قطع العلامة و الشهید لكنه قال فی الذكری و ذلك إنما یحصل بالسفرة الثالثة التی لم یتخلل قبلها إقامة تلك العشرة أی العشرة المنویة فی غیر بلده و مطلقا فی بلده و اعتبر ذلك

ص: 22


1- 1. یعنی خبر الخصال المتقدم تحت الرقم 6.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 122.

جماعة من الأصحاب و اعتبر ابن إدریس فی غیر صاحب الصنعة ثلاث دفعات و قال إن صاحب الصنعة من المكارین و الملاحین یجب علیهم الإتمام بنفس خروجهم إلی السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره و استقرب فی المختلف الإتمام فی الثانیة إذا لم یقیموا بعد الأولی مطلقا و لیس لهذه التعلیلات مستند یصح التعویل علیه غیر ادعاء دلالة العرف علیه.

و إذ قد عرفت أن الحكم فی الأخبار لیس معلقا علی الكثرة بل علی مثل المكاری و الجمال و من اتخذ السفر عمله أو من كان بیته معه وجب أن تراعی هذه الأسماء عرفا فلو فرض عدم صدق الاسم بمرات كثیرة لم یتعلق حكم الإتمام.

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بأنه یشترط فی إتمام هؤلاء أن لا یقیموا فی بلدهم عشرة أیام وَ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُكَارِی إِنْ لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ أَقَلَّ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّیْلِ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.

و هذه الروایة فی سندها جهالة(2) و ما تضمن من الاكتفاء فی التقصیر نهارا بأقل من خمسة أیام متروك بین الأصحاب و مقتضاها إقامة العشرة فی البلد الذی یذهب إلیه و هو غیر ما اعتبروه من الإقامة فی بلدهم و مع ذلك فالحكم فیه مختص بالمكاری و لذا احتمل المحقق فی المعتبر اختصاص الحكم بالمكاری و نقل فی الشرائع قولا بذلك هو مجهول القائل.

و عبارة الحدیث تحتمل احتمالا آخر و هو أن یكون المراد إن كان له إرادة المقام فی البلد الذی یذهب إلیه قصر فی سفره إلی ذلك البلد بل هو أظهر(3) و هو

ص: 23


1- 1. التهذیب ج 1 ص 315.
2- 2. یرید اهمال إسماعیل بن مرار، و قد عرفت أن الاهمال غیر الجهالة.
3- 3. و لعلّ المراد أن المكاری قد یكون مع كریه قاصدا للمسافة لغیرها، كالذی له حاجة ببعض البلدان فیكری دوابه الی هذا البلد لیفوز بالحسنیین كالحاج الذی یبتغی فی سفره فضل اللّٰه عزّ و جلّ. و ذلك بعد حمل المقام فی الروایة علی المقام لمقصد خاصّ أو رفع حاجة تخصه، و لذلك یقیم أكثر من خمسة أیّام كالمقام عشرة لزیارة، فیقصر فی سفره ذلك، لانه كأحد المسافرین، و أمّا إذا لم یستقر فی المنزل و المقصد الا ثلاثة أیّام یرید بذلك راحة جماله و رفع التعب عنها و اشتراء علوفتها، فالظاهر أنّه قصد المسافة تجارة، فیتم صلاته و یصوم شهر رمضان، و هكذا نقول فیما سیأتی من الروایات.

خلاف مقصودهم و هذه الروایة أوردها الصدوق بطریق صحیح عن ابن سنان (1)

و متنه مغایر لما أورده الشیخ فإنه قال المكاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أكثر و ینصرف إلی منزله و یكون له مقام عشرة أیام أو أكثر قصر فی سفره و أفطر.

و الظاهر أن فی روایة الشیخ سقطت هذه الفقرة و مقتضی هذه الروایة اعتبار إقامة العشرة فی المنزل الذی یذهب إلیه أیضا و القول به غیر معروف بین الأصحاب إلا أن العمل بمقتضی هذه الروایة الصحیحة غیر بعید.

و استوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرین و لم یعتن بمخالفة المشهور

وَ مُرْسَلَةُ یُونُسَ (2)

أَیْضاً تَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ حَیْثُ قَالَ علیه السلام: أَیُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ. لكنها تدل علی الاكتفاء بأحدهما و یمكن حمل الخبر الأول علیه و المسألة محل إشكال و قل مكار لا یقیم فی بلده

ص: 24


1- 1. الفقیه ج 1 ص 281.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 414، و لفظه:« أیما مكار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقل من مقام عشرة أیّام وجب علیه الصیام و التمام أبدا، و ان كان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أكثر من عشرة أیّام فعلیه التقصیر و الإفطار».

أو فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام.

و قال فی المدارك ظاهر الأصحاب الاتفاق علی أن إقامة العشرة أیام فی البلدة قاطعة لكثرة السفر و موجبة للقصر و الظاهر أنه محل للاحتیاط و ألحق الفاضلان و من تأخر عنهما بإقامة العشرة فی البلد العشرة المنویة فی غیر بلده و هو حسن بحمل العشرة

فی روایة یونس علی المنویة للإجماع المنقول علی عدم تأثیر غیر المنویة و ألحق الشهید العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثین و فی التردد ثلاثین خلاف و الأقرب عدم الإلحاق كما اختاره الشهیدان.

و متی وجب القصر علی كثیر السفر بإقامة العشرة ثم سافر مرة ثانیة بدون إقامة فالأظهر وجوب الإتمام علیه مع بقاء الاسم كما صرح به ابن إدریس و غیره و اعتبر فی الذكری المرة الثالثة و هو ضعیف.

و أما إقامة الخمسة فذهب الشیخ و ابن البراج و ابن حمزة إلی أنه یتم صلاة اللیل خاصة للروایة المتقدمة و المشهور أنه لا تأثیر لذلك أصلا و أجیب عن الروایة بأنها متروكة الظاهر فإنها تتضمن المساواة بین الخمسة و الأقل منها و الأقل یصدق علی یوم و بعض یوم و لا قائل به مع أنها معارضة بقوله فی صحیحة معاویة بن وهب (1) هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت.

و مال بعض أفاضل المتأخرین إلی العمل به و أول الخبر بأن المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحیانا و أقل منه أحیانا أو بأن المراد بالأقل ما قارب الخمسة و ظاهر الصدوق العمل به و عدم الاشتهار بین المتأخرین غیر ضائر.

و ربما یحمل الخبر علی التقیة لأن الشافعی و جماعة كثیرة من العامة ذهبوا إلی الاكتفاء للإتمام بإقامة أربعة أیام سوی یوم القدوم و الخروج و ذهب جماعة منهم إلی احتساب الیومین و فیه تأمل و المسألة مشكلة و لعل الاحتیاط

ص: 25


1- 1. الفقیه ج 1 ص 280.

فی الجمع.

7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:(1) فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ یُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُیُوتِ (2).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ(3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُسَافِرُ یُقَصِّرُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمِصْرَ(4).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا سُمِعَ الْأَذَانُ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ(5).

8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الزُّرَارِیِّینَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِیَالٌ فَیَخْرُجُ وَ یَمُرُّ بِالْكُوفَةِ

یُرِیدُ مَكَّةَ لِیَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَیْسَ مِنْ رَأْیِهِ أَنْ یُقِیمَ أَكْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْكُوفَةِ وَ یُقَصِّرُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ(6).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ یَمُرُّ بِهَا وَ إِنَّمَا هُوَ یَخْتَلِفُ لَا یُرِیدُ الْمُقَامَ وَ لَا یَدْرِی مَا یَتَجَهَّزُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِهَا وَ یُقَصِّرُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ التَّمَامُ (7).

ص: 26


1- 1. فی المطبوع من المصدر: عن أبی جعفر علیه السلام.
2- 2. المحاسن: 370.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ موجود فی نسخة الأصل.
4- 4. المحاسن: 371.
5- 5. المحاسن: 371.
6- 6. قرب الإسناد: 100 ط نجف.
7- 7. قرب الإسناد: 105 ط نجف.

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ یُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُیُوتِ وَ إِذَا رَجَعَ لَا یُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ احْتِلَامَ الْبُیُوتِ (1).

تبیین

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی أنه هل یعتبر فی قصر المسافر حد یصل إلیه ذهابا و عودا أم لا فقال الشیخ علی بن بابویه إذا خرجت من منزلك فقصر حتی تعود إلیه و ذهب المرتضی و الشیخ فی الخلاف و العلامة و جماعة من المتأخرین إلی اشتراط خفاء الجدران و الأذان و ذهب الأكثر إلی أن المعتبر أحد الأمرین المذكورین و نسبه الشهید الثانی إلی أكثر القدماء و قال ابن إدریس الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط و الصدوق فی المقنع اعتبر خفاء الحیطان و القائلون بالجمع جمعوا بین الأخبار بذلك و القائلون بالتخییر جمعوا بینها بالحمل علی أن كلا منهما كاف لذلك و هو أصوب.

ثم المشهور اتحاد حكم الذهاب و العود و ذهب المرتضی و ابن الجنید إلی أنه یجب علیه التقصیر فی العود حتی یبلغ منزله (2).

ص: 27


1- 1. قرب الإسناد ص 89 ط نجف.
2- 2. و هذا هو الصحیح، فان ملاك القصر لیس هو نیة المسافة و إرادة السفر فقط، بل اللازم فیه التلبس بالسیر لیصدق علیه الضرب فی الأرض، و لیس یصدق علیه ذلك عند أهل البیت علیهم السلام الا بعد الخروج عن البلد و الابتعاد منه حتّی یخفی الجدران المتعارفة، و إذا كانت البلد رفیعة البنیان، فحتی یخفی الصوت الرفیع منه بالاذان، و اما عند المراجعة الی البیت فلا یلزم مراعاة ذلك، فان عنوان السفر و الضرب فی الأرض بعد ما تحقّق، لا یرتفع الا بالوصول الی المقصد، و المقصد هو بیته أو بیت تجارته، أیهما دخل أتم الصلاة. و هكذا إذا كان له دار أو ضیعة أو نخلة یمر علیها فی سفره، انما یكون الدخول فیها قاطعا لحكم السفر، اذا كان احدی هذه التی ذكرناها مقصدا له، و أمّا إذا لم یكن من قصده الدخول الی تلك الدار أو الضیعة أو النخلة، بل كان قصده السیر الی ما وراءها و انما وصل إلیها لاتحاد الطریق، فله أن ینزل خارج الدار و الضیعة و یقصر صلاته.

و اعلم أن الظاهر من أخبار التواری تواری المسافر عن البیوت أی أهلها لا تواری البیوت عنه و هو أقرب إلی خفاء الأذان و لا یبعد العمل به و حینئذ هل یكفی التواری بالحائل بحیث لا تضر الرؤیة بعده أم لا وجهان و لعل العمل باعتبار الأذان أضبط و أولی و أما خفاء الجدران فإن اعتبر خفاء شبحها فلا تحصل فی فراسخ و لذا اعتبروا خفاء صورتها و عدم تمیز خصوصیاتها لتقارب العلامة الأخری.

و ذكر الشهیدان أن البلد لو كان فی علو مفرط أو وهدة اعتبر فیها الاستواء تقدیرا و یحتمل الاكتفاء بالتواری فی المنخفضة كیف كان لإطلاق الخبر.

و قالوا لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة و القلاع و لا عبرة بسماع الأذان المفرط فی العلو كما أنه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط فی الانخفاض فتكون الروایة مبنیة علی الغالب.

و قالوا المراد جدران آخر البلد الصغیر و القریة و إلا فالمحلة و كذا أذان مسجد البلد و المحلة و یحتمل البیت و نهایة البلد و ظاهر بعض الروایات خفاء جمیع بیوت البلد و أذانه و یحتمل البیوت المتقاربة من بیته و كذا أذانها.

وَ یَدُلُّ عَلَی مَذْهَبِ الْمُرْتَضَی وَ ابْنِ الْجُنَیْدِ فِی الْعَوْدِ صَحِیحَةُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ. وَ فِی مُوَثَّقَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:(2) حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ. و حملوهما علی أن المراد الوصول إلی موضع یسمع فیه الأذان و یشاهد الجدران و هو بعید جدا.

و یمكن القول بالتخییر بعد الوصول إلی سماع الأذان بین القصر و الإتمام جمعا بین الأخبار كما اختاره بعض المحققین من المتأخرین و ربما یحمل أخبار عدم اشتراط حد الترخص فی الذهاب و العود علی التقیة إذ عامة فقهائهم علی عدم

ص: 28


1- 1. التهذیب ج 1 ص 317.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 317.

اشتراط ذلك.

و أقول یمكن حمل الأخبار الأخر أیضا علی التقیة لأن فقهاءهم الأربعة یشترطون الخروج من سور البلد و إن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة و ذهب بعضهم إلی أنه إذا كان خارج السور دور و مقابر فلا بد من مجاوزتها و لا یشترط عندهم مجاوزة المزارع و البساتین المتصلة بالبلد إلا إذا كانت فیها دور و قصور یسكن فیها.

و أما الأخبار التی قدمناها فالخبر الأول من المحاسن ظاهره الخروج من البیوت و لا یوافق شیئا من مذاهب الأصحاب إلا بالتكلف و هو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب و كذا الثانی.

و أما الثالث فیوافق القول باعتبار الأذان و هو یشمل ظاهر الذهاب و العود معا و الخبر الرابع من قرب الإسناد یدل آخره علی أن المعتبر فی العود دخول المنزل و أوله علی أنه لا یتوسط البلد إن حمل الجانب علی الداخل أو لا یدخل البلد إن حمل علی الخارج فیمكن حمل هذا الجزء علی التقیة و یمكن حمل المنزل علی البلد مجازا.

أو یكون محمولا علی أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسیعة تعتبر فیها المحلة فإذا لم یدخل البلد یكون غالبا بینه و بین محلته حد الترخص فیحمل علی ما إذا لم تكن محلته فی آخر البلد من تلك الجهة و یمكن حمل الجزء الأول علی الاستحباب و كذا الكلام فی الخبر الخامس لكن الأهل فیه أوسع من المنزل و أقبل للتأویل.

و بالجملة یشكل الاستدلال بالخبرین علی شی ء من المذاهب و الخبر الأخیر لعل فیه تصحیفا و لا أعرف لاحتلام البیوت معنا مناسبا فی المقام إلا أن یكون كنایة عن غیبة شبحها فإنها بمنزلة الخیال و المنام أو یكون بالجیم بمعنی القطع و البیوت تحتمل بیوت البلد و المحلة و بالجملة ظاهره عدم الاكتفاء بالخروج من المنزل

ص: 29

و الدخول فیه و أما تعیین ما یعتبر فیه علی أحد المذاهب فلا یستفاد منه.

9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ إِلَی النِّیلِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْیَصُومُوا وَ لْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَجِدَّ بِهِمُ السَّیْرُ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیُقَصِّرُوا(1).

بیان: قال فی القاموس النیل بالكسر نهر مصر و قریة بالكوفة و آخر بیزد و بلد بین بغداد و واسط انتهی.

قوله علیه السلام إذا كان مختلفهم أی یختلفون اختلافهم المعهود بالكراء أو من غیر جد.

و اعلم أن هذا و صحیحة محمد بن مسلم (2)

و صحیحة الفضل بن عبد الملك (3) تدل علی أن المكاری و الجمال إذا جد بهما السیر یقصران و ظاهر الجد فی السیر زیادته عن القدر المعتاد فی أسفارهما غالبا و الحكمة فیه واضحة فیمكن تخصیص الأخبار السابقة بهذه الأخبار أو القول بالتخییر فی صورة الجد فی السیر و لعل الأول أقوی.

و اختلف كلام الأصحاب فی تنزیل هاتین الروایتین فقال الشیخ فی التهذیب الوجه فی هذین الخبرین ما ذكره محمد بن یعقوب الكلینی ره (4) قال هذا محمول علی من یجعل المنزلین منزلا فیقصر فی الطریق خاصة و یتم فی المنزل. وَ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(5) یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِی إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیُقَصِّرَا بَیْنَ الْمَنْزِلَیْنِ وَ لْیُتِمَّا فِی الْمَنْزِلِ. و هذه الروایة مع عدم قوة سندها غیر دالة علی ما ذكره لجواز

ص: 30


1- 1. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 254.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 315.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 315.
4- 4. الكافی: ج 3 ص 437.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 315، و تراه فی الفقیه ج 1 ص 282.

أن یكون المراد بالمنزلین المنزل الذی یبتدئ منه سفره و الذی ینتهی إلیه.

و قال فی المختلف الأقرب عندی حمل الحدیثین علی أنهما إذا أقاما عشرة أیام قصرا و حملهما فی الذكری علی ما إذا أنشأ المكاری و الجمال سفرا غیر صنعتهما قال و یكون المراد بجد السیر أن یكون مسیرهما مسیرا متصلا كالحج و الأسفار التی لا یصدق علیها صنعته.

و احتمل أیضا أن یكون المراد أن المكارین یتمون ما داموا یترددون فی أقل من المسافة أو فی مسافة غیر مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا قال و لكن هذا لا یختص المكاری و الجمال به بل كل مسافر قیل و لعل ذلك مستند ابن أبی عقیل حیث عمم وجوب القصر.

و حملهما الشهید الثانی علی ما إذا قصد المكاری و الجمال المسافة قبل تحقق الكثرة و ربما یحمل و یتم فی المنزل علی أن المعنی یتم إذا سافر منزلا منزلا و لا یخفی بعد هذه الوجوه و الأظهر ما ذكرنا أولا نعم یمكن تخصیص جد السیر بما ذكره الكلینی لأنه من أرباب النصوص مع أنه غیر بعید عن الإطلاق العرفی.

10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِی الدِّینِ وَ إِنَّ الْمُتَصَیِّدَ لَهْواً بَاطِلٌ لَا یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِیهِ (1) وَ قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا شَیَّعَ أَخَاهُ (2).

بیان: فی التهذیب (3) و الكافی (4) و إن التصید مسیر باطل

ص: 31


1- 1. المحاسن: 371.
2- 2. المحاسن: 371.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 316.
4- 4. الكافی ج 3 ص 437.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن جواز السفر شرط فی جواز التقصیر سواء كان السفر واجبا كحجة الإسلام أو مندوبا كزیارة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام أو مباحا كأسفار التجارات و لو كان معصیة لم یقصر كاتباع الجائر و صید اللّٰهو و السفر لضرر المسلمین و الفساد فی الأرض و قد حكی اتفاق الأصحاب علی ذلك جماعة منهم الفاضلان و تدل علیه أخبار كثیرة.

و یدل التعلیل الوارد فی هذا الخبر و غیره من الأخبار علی عموم الحكم بالنسبة إلی كل سفر حرام (1)

سواء كانت غایته معصیة كقاصد قطع الطریق أو قتل مسلم أو كان نفس سفره معصیة كالفأر من الزحف و تارك الجمعة بعد وجوبها و السالك طریقا یغلب علی الظن الهلاك فیه و إن كان لغایة حسنة كالحج و الزیارات و كذا إطلاقات كلام الأصحاب یقتضی التعمیم.

و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا رجع المسافر العاصی عن نیة المعصیة فی أثناء السفر یقصر إن كان الباقی مسافة و لو قصد المعصیة فی أثناء السفر المباح انقطع ترخصه و لو عاد إلی الطاعة قصر و هل یعتبر حینئذ كون الباقی مسافة قیل نعم كما حكم به فی القواعد لبطلان المسافة الأولی بقصد المعصیة و قیل لا و هو ظاهر المنتهی و المعتبر و المقطوع به فی الذكری

وَ هُوَ قَوِیٌّ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (2)

عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ صَاحِبَ الصَّیْدِ یُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَی الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَیْهَا قَصَّرَ.

ثم إن هذا كله فی صید اللّٰهو و لا خلاف فی أن الصائد لقوته و قوت عیاله یقصر و أما الصائد للتجارة فقد اختلف الأصحاب فیه فذهب المرتضی رحمه اللّٰه و جماعة منهم الفاضلان إلی أنه یقصر فی الصلاة و الصوم و ذهب الشیخ فی النهایة

ص: 32


1- 1. و وجهه واضح، حیث ان المسافر حراما مبغوض سفره عند اللّٰه عزّ و جلّ، فلا معنی لان یكون سفره هذا موجبا للمنة علیه و الرخصة فی تقصیر الصلوات.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 316.

و المبسوط و جماعة إلی أنه یتم صلاته دون صومه كما یدل علیه ما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام.

و قال ابن إدریس إن كان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت روی أصحابنا بأجمعهم أنه یتم الصلاة و یفطر الصوم و كل سفر أوجب التقصیر فی الصلاة أوجب التقصیر فی الصوم و كل سفر أوجب التقصیر فی الصوم أوجب التقصیر فی الصلاة إلا هذه المسألة فحسب للإجماع علیها انتهی و هو غریب و مع ذلك فلعل الأول أقوی و الأحوط الجمع فی الصلاة.

11- الْمُقْنِعُ،: رُوِیَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الصَّیْدِ تَقْصِیرٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ(1).

بیان: هذا الخبر رواه الشیخ بسند(2)

فیه إرسال عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قال فالوجه فی هذا الخبر من كان صیده لقوته و قوت عیاله فأما من كان صیده للهو فلا یجوز له التقصیر انتهی و رواه الصدوق فی الفقیه (3) بطریق حسن أو موثق عن أبی بصیر ثم قال یعنی الصید للفضول.

أقول: ما ذكره الشیخ أصوب و لعله محمول علی أن الغالب فی صاحب الصید أنه لا یبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أیام فإنه یتأنی فی الحركة و یذهب یمینا و شمالا لا لطلب الصید فلذا حكم بأنه لا یقصر قبلها.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (4)

فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ كَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ

ص: 33


1- 1. المقنع: 38 ط الإسلامیة.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 316.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 288.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 316.

فَلْیُقَصِّرْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ (1) عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ علیه السلام.

فإن الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصیر و المراد به أیضا غیر صید اللّٰهو و حمله علی صید اللّٰهو و حمل الوقت علی وقت الصید بعید جدا.

و أما ما ذكره الصدوق فی الحدیث الأول فلعله حمله علی أن الغالب أنه لا یشتغل بالصید أكثر من ثلاثة أیام فعبر عن ترك الصید بتجاوز الثلاثة أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة.

و قال العلامة فی المختلف قال ابن الجنید و المتصید شیئا إذا كان دائرا حول المدینة غیر متجاوز حد التقصیر لم یقصر یومین فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أیام قصر بعدها و لم یعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و الإباحة لنا أنه مسافر فوجب علیه التقصیر احتج بروایة أبی بصیر و الجواب أنه مرسل و لا یعول علیه انتهی.

أقول: لعل كلام ابن الجنید أیضا مؤول بما وجهنا به الخبر و الخبر فی الفقیه غیر مرسل بل سنده معتبر و إن لم یكن صحیحا علی مصطلح القوم.

12- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الضَّیْعَةِ فَیُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ فِیهَا(2).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ إِلَی ضِیَاعِهِ فِی كَمْ یُقَصِّرُ قَالَ [فِی] ثَلَاثَةٍ(3).

بیان: لعل الثلاثة محمول علی ما إذا لم یبلغ حد مسافة التقصیر قبلها فإن من یخرج إلی ضیعته للتنزه یسیر متأنیا و متدرجا و یمكن حمله علی التقیة

ص: 34


1- 1. الفقیه ج 1 ص 288.
2- 2. قرب الإسناد ص 214 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 226 ط نجف.

فإنه قریب من مذهب أبی حنیفة و أصحابه و یمكن حمله علی إقامة ثلاثة فی الضیعة فإنه ذهب جماعة من العامة إلی أنه إن نوی الإقامة ثلاثة أیام قصر و إن زاد علیها أتم.

ثم اعلم أن المشهور بین المتأخرین أن المسافر إذا دخل بلدا و قریة له فی أحدهما منزل استوطنه ستة أشهر یتم و إن كان عازما علی السفر قبل انقضاء العشرة و الأكثر لم یفرقوا فی الملك بین المنزل و غیره حتی صرحوا بالاكتفاء فی ذلك بالشجرة الواحدة و بعضهم اعتبر المنزل خاصة.

و قال الشیخ فی النهایة و من خرج إلی ضیعة له و كان له فیها موضع ینزله و یستوطنه وجب علیه التمام فإن لم یكن له فیها مسكن یجب علیه التقصیر و ظاهره اعتبار المنزل و عدم اعتبار ستة أشهر بل الاستیطان و قریب منه عبارة ابن البراج فی الكامل.

و قال أبو الصلاح و إن دخل مصرا له فیه وطن و نزل فیه فعلیه التمام و لو صلاة واحدة و الظاهر منه المنزل الذی یستوطنه سواء كان ملكا له أم لا و قال ابن البراج أیضا من مر فی طریقه علی مال له أو ضیعة یملكها أو كان له فی طریقه أهل أو من جری مجراهم و نزل علیهم و لم ینو المقام عندهم عشرة أیام كان علیه التقصیر و هو نفی للقول المشهور مطلقا كما حكی عنه.

و قال فی المبسوط و إذا سافر فمر فی طریقه بضیعة له أو علی مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل علیهم و لم ینو المقام عشرة أیام قصر و قد روی أن علیه التمام و قد بینا الجمع بینهما و هو أن ما روی أنه إذا كان منزله أو ضیعته مما قد استوطنه بستة أشهر فصاعدا تمم و إن لم یكن استوطن ذلك قصر انتهی.

و أجری ابن الجنید منزل الزوجة و الأب و الابن و الأخ مع كونهم لا یزعجونه مجری منزله و بالجملة فالأقوال فی هذه المسألة مختلفة و كذا الروایات فی ذلك فی غایة الاختلاف.

ص: 35

فَمِنْهَا صَحِیحَةُ ابْنِ بَزِیعٍ (1) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَصِّرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَكُونَ لَهُ مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

وَ مِنْهَا مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ(2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَیَمُرُّ بِقَرْیَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَیَنْزِلُ فِیهَا قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا یُقَصِّرُ وَ لْیَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِیهَا.

و مستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثانی علی مطلق الملك و بالأول علی استیطان ستة أشهر و یرد علی الأول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار كثیرة دالة علی أن المعتبر فی الإتمام أن یكون له منزل یستوطنه لا مطلق الملك و علی الثانی أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر فی كل سنة.

وَ بِهَذَا صَرَّحَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ (3) حَیْثُ قَالَ بَعْدَ إِیرَادِ صَحِیحَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ إِنَّمَا نَزَلَ قُرَاهُ وَ ضَیْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَیْعَتَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِی غَیْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.

یعنی بذلك إذا أراد المقام فی قراه و أرضه عشرة أیام و من لم یرد المقام بها عشرة أیام قصر إلا أن یكون له بها منزل یكون فیه فی السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متی دخلها و تصدیق ذلك ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع و أورد الخبر الأول.

و صحیحة ابن الفضل المتقدمة تدل علی الإتمام فی مطلق الملك و الضیعة و صحیحة البزنطی التی أخرجناها من قرب الإسناد أیضا تدل علی ذلك.

ص: 36


1- 1. التهذیب ج 1 ص 315، الفقیه ج 1 ص 288.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 314.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 287 و 288.

وَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی مُطْلَقِ الِاسْتِیطَانِ كَصَحِیحَةِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَیَمُرُّ بِهِ أَ یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَیْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَیْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِیهِ.

وَ صَحِیحَةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ (2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَیْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّیَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.

و الذی یقتضی الجمع بین الأخبار القول بأن الوصول إلی بلد أو قریة أو ضیعة له فیها منزل یستوطنه بحیث یصدق الاستیطان عرفا أو ولد و نشأ بها بحیث یصدق عرفا أنه وطنه و بلده كاف فی الإتمام و أخبار الضیعة و الملك المطلق محمولة علی ذلك أو علی التقیة لأنه قول جماعة من العامة.

قال فی شرح السنة ذهب ابن عباس إلی أن المسافر إذا قدم علی أهل أو ماشیته أتم الصلاة و به قال أحمد و هو أحد قولی الشافعی إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل و إن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر فی حقه انتهی.

و الأحوط فیما إذا وصل بلدة أو قریة أو ضیعة استوطنها ستة أشهر أن یحتاط بالجمع بین الصلاتین رعایة للمشهور.

ثم إن جماعة من القائلین بالملك كالشهیدین اعتبروا سبق الملك علی الاستیطان و بقاء الملك و اشترط جماعة فی الستة أن یكون مقیما فیها و أن یكون إتمام الصلاة علیه فیها للإقامة فلا یكفی مطلق الإقامة كما لو أقام ثلاثین ثم أتم من غیر نیة الإقامة و لا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصیة أو شرف البقعة نعم لا یضر مجامعتها لها.

و المشهور أنه لا یشترط التوالی و لا السكنی فی ملكه بل یكفی الاستیطان فی البلد أو القریة و لا یبعد أن یكفی فی ذلك عدم الخروج علی حد الخفاء و لا

ص: 37


1- 1. التهذیب ج 1 ص 314 ط حجر ج 3 ص 213 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 314 ط حجر ج 3 ص 213 ط نجف.

یكفی استیطان الوقوف العامة كالمدارس و ذهب جماعة إلی الاكتفاء بالخاص و اشترط الشهید ملك الرقبة فلا تجزی الإجارة و فیه تأمل و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام علی الدوام و لا بأس به.

و هل یشترط استیطان الستة أشهر قال فی الذكری الأقرب ذلك و هو غیر بعید و الأصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه لیدخل تحت الأخبار الواردة فی ذلك و أما ما شك فی دخوله فیها فالاحتیاط فیه سبیل النجاة.

13- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَ رَأَیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلَدَهُ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی أَنْ یُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَكَ فِیهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ فَأَتِمَ (1).

ص: 38


1- 1. السرائر: 472، و یستفاد هذا الحكم من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ بمعونة السنة أما الكتاب فحیث یقول عزّ و جلّ:« وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» و المراد بالعاكف المقیم قطعا كما فی قوله عزّ و جلّ:« سَواءً الْعاكِفُ فِیهِ وَ الْبادِ» و أمّا السنة فحیث امتثل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله دعوة الآیة الكریمة، و اعتكف فی مسجده عشرة، حتی أنّه لم یعتكف فی سنة فقضاها فی السنة بعدها عشرین: عشرة أداء و عشرة قضاء، فصارت الاعتكاف فی محل عشرة من تمام الإقامة. بل و یدلّ علی ذلك بوجه أجمع قوله تعالی:« وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً» أی كان یواعده كل لیلة أنّه إذا تمّ میقاته و اعتكافه بالصوم و الصلاة أنزل علیك التوراة، و هو علیه السلام ینتظر فی كل ثلاثة أیّام نزول التوراة لما كان بحسبانه أن اعتكافه بالصوم و الصلاة انما یتم فی ثلاث، علی ما أمرهم اللّٰه عزّ و جلّ بالصیام ثلاثة أیام- أیام العشر: العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر من كل شهر كما مرّ فی ج 83 ص 91. لكنه علیه السلام لما كان مسافرا و لم یقصد الإقامة عشرا، كان میقاته و اعتكافه غیر تامّة حتی مضی ثلاثون تمام الشهر، و انقطع حكم السفر و صار اعتكافه و میقاته فی العشرة بعدها تاما واقعا فی محله و نزل علیه التوراة فیها حكم اللّٰه عزّ و جلّ. و هذا معنی قوله عزّ و جلّ:« وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً»، وفقا لقوله عزّ و جلّ:« وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعِینَ لَیْلَةً» أی كنا نواعده أربعین لیلة: كل لیلة نقول: إذا تمّ الاعتكاف و المیقات نزل علیك التوراة، و لم یتم الا بعد الأربعین: لم یتم فی ثلاث لان أقل الإقامة عشرة، و لم یتم فی العشرات الأول لكونه مسافرا. و ذلك لان اللّٰه عزّ و جلّ واعدهم جمیعا جانب الطور الایمن، لكن موسی علیه السلام استبطأهم لمسیرهم بالاثقال و الاطفال و خلف فیهم أخاه هارون و تعجل الی المیقات بنفسه، لیتم میقاته و اعتكافه مدی سیرهم الی الطور، فیتوافق نزوله من الطور مع وصول قومه، فقد كان بخلده علیه السلام رقی قومه و هدایتهم الی أرض القدس بنفسه، و اللّٰه عزّ و جلّ بالرصد من افتتانهم بعد ایمانهم« أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكاذِبِینَ».

بیان: لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إذا نوی المقصر فی بلد عشرة أیام أتم و یدل علیه هذا الخبر و أخبار كثیرة و المشهور عدم الإتمام بنیة الإقامة دون العشرة بل قال فی المنتهی إنه قول علمائنا أجمع.

و نقل فی المختلف عن ابن الجنید رحمه اللّٰه أنه اكتفی فی وجوب الإتمام بنیة خمسة أیام

وَ لَعَلَّ مُسْتَنَدَهَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ (1) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ قَالَ

ص: 39


1- 1. الكافی ج 3 ص 436، التهذیب ج 1 ص 316.

فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ وَ إِنْ أَقَامَ یَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً قَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ یَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَیَّامٍ قَالَ لَا.

و أجیب عنه بأنه غیر دال علی نیة إقامة الخمسة صریحا لاحتمال عود الإشارة إلی الكلام السابق و هو الإتمام مع العشرة و لا یخلو من بعد و أوله الشیخ بوجهین أحدهما

أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ لِلْحَسَنِ كَالصَّحِیحِ (1)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا یَدْرِی فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَی شَهْرٌ فَلْیُتِمَّ وَ لَا یُتِمَّ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ خَمْساً فَلْیُتِمَّ.

و ثانیهما استحباب الإتمام لنأوی المقام خمسة أیام و لا یخلو من وجه و المناقشة بأن القصر عند الشیخ عزیمة فكیف یصیر رخصة ضعیف لأنه سد لباب القول بالتخییر بین الإتمام و القصر مطلقا مع ثبوت ذلك فی مواضع لا یمكن إنكارها.

و الأظهر عندی حمله علی التقیة لأن الشافعی و جماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة و لا یحسبون یوم الدخول و یوم الرحیل فیتحصل خمسة ملفقة و سیاق الخبر أیضا یدل علیها كما لا یخفی علی الخبیر.

و هل یشترط فی العشرة التوالی بحیث لا یخرج بینها إلی محل الترخص أم لا فیه وجهان و قطع بالاشتراط الشهید فی البیان (2)

و الشهید الثانی فی جملة من كتبه

ص: 40


1- 1. التهذیب ج 1 ص 316.
2- 2. لا اعتبار بذلك أبدا، و ذلك لان الشارع الاقدس جعل اقامة العشرة بمنزلة الإقامة الدائمیة وضعا، و لازمه تسویة الحكم بین المقیمین و المتواطنین مطلقا فی الظعن و الإقامة، فكما أن المتوطن فی بلدة إذا حصل فی رحله لا یضر باقامته الخروج الی ما دون المسافة، و إذا خرج الی المسافة ثمّ رجع الی رحله أتم من حین دخوله الرحل، فهكذا المقیم للعشرة ما دام لم یخرج الی المسافة، فهو علی اقامته، و إذا خرج الی المسافة ثمّ رجع الی محل اقامته و رحله أتم قضاء لحق الإقامة. ینص علی ذلك صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام وجب علیه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة، و علیه اتمام الصلاة إذا رجع الی منی حتّی ینفر. فموضع النصّ هو قوله علیه السلام:« و هو بمنزلة أهل مكّة» و ذلك لان حكم الاتمام و الإقامة، یثبت بقصد الإقامة، لا بعد الإقامة عشرة، و انما شرط علیه السلام القدوم الی مكّة بعشرة أیّام قبل الترویة لیتحقّق منه قصد الإقامة و هو واضح. و قوله علیه السلام بعد ذلك« فاذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة شرح لهذه القاعدة من حیث شقه الثانی أعنی إنشاء سفر جدید، فانهم إذا خرجوا الی منی عازما لعرفات، فعلیهم التقصیر لخروجه عن حدّ الترخص، و إذا جاءوا لزیارة البیت و دخلوا رحالهم( علی ما ستعرف الوجه فی ذلك درایة و روایة) انقطع حكم السفر و كان علی جمیعهم الاتمام أما أهل مكّة فانها وطنهم و اما قاصد الإقامة لاتحاد حكمه مع المتوطنین. و قوله علیه السلام:« و علیه اتمام الصلاة إذا رجع الی منی حتّی ینفر» شرح لهذه القاعدة من حیث شقه الأول أعنی الخروج الی ما دون المسافة و أنّه لا یضر بقصد الإقامة، فانهم بعد ما رجعوا الی منی لرمی الجمرات، كانوا خارجین من مكّة الی ما دون المسافة و كان علیهم الاتمام، فان أنشئوا السیر الی بلادهم من منی حین النفر، قصروا سواء مروا فی سیرهم ذلك الی مكّة أو لم یمروا بها و إذا رجعوا الی مكّة ثمّ خرجوا منها الی بلادهم قصروا منها، و هو واضح، و سیجی ء تمام الكلام فی هذا الحدیث فی الباب الآتی تحت الرقم 10 إنشاء اللّٰه تعالی. و من فروع هذه القاعدة( اتّحاد حكم المقیمین بالحكم الوضعی مع المتواطنین) الإقامة بعد ثلاثین مترددا، فانها بمنزلة الإقامة الدائمیة، كقصد العشرة من دون اختلاف فاذا عرض له حاجة الی سفر لكنه لم یرتفع بعد حاجته عن محل اقامته تلك و لم یحصل علی مراده من قصد البلدة هذه، فأبقی رحله فی البلدة و أنشأ سفرا الی بریدین ثمّ رجع الی محل اقامته تلك قصر ایابا و ذهابا و أتم فی محل الإقامة كسائر المقیمین. ینص علی ذلك ما رواه الشیخ بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أهل مكّة إذا زاروا، علیهم اتمام الصلاة؟ قال: المقیم بمكّة الی شهر بمنزلتهم.

و قال فی بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك و ما یوجد فی بعض القیود من أن الخروج إلی خارج الحدود مع العود إلی

ص: 41

موضع الإقامة كیوم أو لیلة لا یؤثر فی نیة الإقامة و إن لم ینو إقامة عشرة مستأنفة لا حقیقة له و لم نقف علیه مستندا إلی أحد من المعتبرین الذین یعتبر فتواهم فیجب الحكم بإطراحه حتی لو كان ذلك فی نیته من أول الإقامة لكان باقیا علی القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة فإن الخروج إلی ما یوجب الخفاء یقطعها و نیته فی ابتدائه یبطلها انتهی.

و قیل المعتبر صدق إقامة العشرة فی البلد عرفا و الظاهر أن عدم التوالی فی أكثر الأحیان یقدح فی صدق المعنی المذكور عرفا و لا یقدح فیه أحیانا كما إذا خرج یوما أو بعض یوم إلی بعض البساتین و المزارع المقاربة فی البلد و إن كان فی حد الخفاء و لا بأس به و المسألة مشكلة و هی من مواقع الاحتیاط.

و الظاهر أن بعض الیوم لا یحسب بیوم كامل بل یلفق فلو نوی المقام عند الزوال كان منتهاه زوال الیوم الحادی عشر.

و هل یشترط عشر غیر یومی الدخول و الخروج فلا یكفی التلفیق فیه وجهان و استشكل العلامة فی النهایة و التذكرة احتسابهما من العددین حیث إنهما من نهایة

ص: 42

السفر و بدایته لاشتغاله فی الأول بأسباب الإقامة و فی الأخیر بالسفر و من صدق الإقامة فی الیومین و احتمل التلفیق و لعل التلفیق أظهر.

و لا فرق فی وجوب الإتمام بنیة الإقامة بین أن یكون ذلك فی بلد أو قریة لعموم بعض الأخبار كما فی صحیحة زرارة إذا دخلت أرضا فأیقنت أن لك بها مقاما و الظاهر أنه لا خلاف فیه.

و لو عزم علی إقامة طویلة فی رستاق ینتقل فیه من قریة إلی قریة و لم یعزم علی إقامة العشرة فی واحدة منها لم یبطل حكم سفره لأنه لم ینو الإقامة فی بلد بعینه فكان كالمنتقل فی سفره من منزل إلی منزل قاله العلامة فی المنتهی و غیره.

و لو قصد الإقامة فی بلد ثم خرج بقصد المسافة إلی حد خفاء الأذان ثم رجع إلی محل الإقامة لغرض مع بقاء نیة السفر فالظاهر بقاؤه علی حكم التقصیر بخلاف ما لو كان الرجوع إلی بلده و لو رجع عن نیة السفر أتم فی الموضعین كما ذكره الأصحاب.

و لو صلی بتقصیر ثم نوی الإقامة فی أثنائها یتم و نقل فی التذكرة الاتفاق علیه.

و هذا كله یتعلق بالحكم الأول من الخبر و أما الحكم الثانی و هو أن من تردد فی الإقامة یقصر إلی شهر ثم یتم فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعض المتأخرین علیه الإجماع و تدل علیه أخبار لكن بعضها بلفظ الشهر و بعضها بلفظ الثلاثین یوما.

فهل یجوز الاكتفاء بالشهر الهلالی إذا حصل التردد فی أوله یحتمل ذلك لصدق الشهر علیه و هو مقتضی إطلاق كلام أكثر الأصحاب و حینئذ فالثلاثین محمول علی الغالب من عدم كون مبدإ التردد مبدأ الشهر.

و اعتبر فی التذكرة الثلاثین و لم یعتبر الشهر الهلالی و له وجه (1) و الأحوط

ص: 43


1- 1. قد عرفت أن الملاك هو مضی الثلاثین تاما لقوله عزّ و جلّ:« وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً».

فی یوم الثلاثین الجمع.

14- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ نَوَیْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ صَلَّیْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِی الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتِمَّ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِی الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَیْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ تَمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ (1).

بیان: إن فی قوله و إن بدا لك وصلیة و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لو نوی قاصد الإقامة عشرا السفر قبل أن یصلی صلاة بتمام یرجع إلی التقصیر و لو صلی صلاة بتمام یتم إلی أن یخرج إلی المسافة(2)

و ظاهر الأصحاب أنه لا یشترط فی الرجوع إلی القصر فی صورة العدول عن نیة الإقامة من غیر صلاة كون الباقی مسافة و قواه الشهید الثانی رحمه اللّٰه و احتمل الاشتراط و إطلاق هذه الروایة و غیرها یؤید المشهور.

ثم إنهم اختلفوا فی أنه هل یلحق بالصلاة الفریضة الصوم الواجب فیثبت حكم الإقامة بالشروع فیه مطلقا أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نیة الإقامة أم لا فیه أوجه و الثالث أشهر و أقوی و إن كان ظاهر عبارة الفقه كون إتمام الصوم فی حكم إتمام الصلاة إن حملنا الواو فی قوله و الصوم بمعنی أو و یمكن أن یكون ذكر الصوم استطرادا و لا دخل له فی الحكم.

ثم الظاهر أن المعتبر إتمام الصلاة الفریضة فقط كما صرح به فی صحیحة أبی ولاد(3) فإلحاق نافلة لا یؤتی بها فی السفر بالفریضة كما فعله العلامة فی

ص: 44


1- 1. فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر و المریض.
2- 2. و ذلك لان الذی قصد الإقامة فی قریة كأنّه یعرض بنفسه أن یكتب عنوانه فی جمع المقیمین المتوطنین وضعا، فما لم یمض قصده ذلك عملا، كان له البداء، و أمّا إذا مضی علی قصده عملا و صلی صلاة واحدة علی التمام وجبت الصفقة، و تحقّق عنوان المقیم موضوعا و سجله الكرام الكاتبون فی دیوان المتوطنین، فلا یخرج عن جمعهم الا بالخروج الموضوعی كأن یسافر جدیدا علی حدّ سائر المواطنین.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 317.

النهایة و قواه الشهید الثانی رحمه اللّٰه لا وجه له و الظاهر أن الحكم معلق علی فعل الفریضة فلا یكفی دخول وقتها و لا فوت وقت الصلاة مع تركها سواء كان الترك عمدا أو سهوا و قطع العلامة فی التذكرة بكون الترك كالصلاة نظرا إلی استقرارها فی الذمة تماما و استشكله فی النهایة و كذا الشهید فی الذكری.

و لو كان الترك لعذر مسقط للقضاء كالجنون و الحیض فهو كمن لم یصل قولا واحدا و هل یشترط كون التمام بنیة الإقامة فلا یكفی التمام سهوا قبل الإقامة فیه وجهان و ظاهر الخبر الاشتراط.

و لو نوی الإقامة ثم صلی تماما لشرف البقعة ذاهلا عن نیة الإقامة ثم رجع عن الإقامة فالظاهر الكفایة لعموم الروایة و لو نوی الإقامة فی أثناء الصلاة المقصورة فأتمها ففی الاجتزاء بها وجهان و لعل الاجتزاء أقوی.

ثم ظاهر الروایة إتمام الصلاة فلو شرع فی الصلاة بنیة الإقامة ثم رجع عن الإقامة فی أثنائها لم یكف و إن كان بعد الركوع فی الثالثة و هو ظاهر المنتهی و تردد فی المعتبر و فصل فی التذكرة و المختلف بمجاوزة محل القصر و عدمه.

15- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: فَإِنْ فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ فَذَكَرْتَهَا فِی الْحَضَرِ فَاقْضِ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَیْنِ كَمَا فَاتَتْكَ وَ إِنْ فَاتَتْكَ فِی الْحَضَرِ فَذَكَرْتَهَا فِی السَّفَرِ فَاقْضِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّی خَرَجْتَ فَعَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ دَخَلَ عَلَیْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنْتَ فِی السَّفَرِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّی تَدْخُلَ أَهْلَكَ فَعَلَیْكَ التَّمَامُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ قَدْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَتُصَلِّیَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ الْحَضَرِ فِی السَّفَرِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ فِی الْحَضَرِ(1).

بیان: لا ریب فی أن الاعتبار فی القضاء بحال الفوات لا بحال الفعل فما فات قصرا یقضی قصرا و إن قضاه فی الحضر و كذا العكس و لو حصل الفوات فی أماكن التخییر

ص: 45


1- 1. فقه الرضا ص 16.

ففی ثبوت التخییر فی القضاء أو تحتم القصر وجهان أحوطهما الثانی.

و لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن یصلی فالأصحاب فیه علی أقوال شتی ذهب ابن أبی عقیل و الصدوق فی المقنع و العلامة إلی أنه یجب علیه الإتمام و ذهب المفید إلی أنه یجب علیه التقصیر و اختاره ابن إدریس و نقله عن المرتضی فی المصباح و هو اختیار علی بن بابویه و المحقق و جماعة.

و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی التخییر و استحباب الإتمام و ذهب رحمه اللّٰه فی النهایة و كتابی الأخبار إلی أنه یتم إن بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام فإن تضیق الوقت قصر و به قال فی موضع من المبسوط و به قال ابن البراج و هو اختیار الصدوق فی الفقیه.

و كذا الخلاف فیما إذا دخل محل التمام بعد دخول الوقت فذهب المفید و علی بن بابویه و ابن إدریس و الفاضلان إلی أنه یتم و هو المشهور بین المتأخرین و نقل عن ابن الجنید و الشیخ القول بالتخییر و ذهب الشیخ فی النهایة و كتابی الأخبار إلی أنه یتم مع السعة و یقصر مع الضیق و حكی الشهیدان أن فی المسألة قولا بالتقصیر مطلقا.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار(1)

فَفِی صَحِیحَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

ص: 46


1- 1. بل لا اختلاف فی الاخبار، كما مرت الإشارة إلیه فی باب اوقات الصلوات، و باب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، و انما توهموا الاختلاف فیها، لقولهم باشتراك وقت الظهرین من الزوال الی المغرب مطلقا و اشتراك وقت العشاءین من المغرب الی ثلث اللیل أو نصفه أو آخره علی اختلاف فی ذلك، مع أن كل صلاة لها وقت محدود مختص بها بعضها بحكم السنة و بعضها بحكم الفرض، علی ما مر تفصیلها فی باب أوقات الصلوات. فمن توجه الی ذلك حقّ التوجه و رجع الی روایات الباب لم یجد فیها اختلافا الا ما یتراءی من بعضها و سیأتی بیانها و حملها علی وجوه قریبة أقرب ممّا حملوها علیه عادة و حینئذ یتظافر أخبار الباب مع ما سبق فی باب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و باب أوقات الصلوات، و یثبت الأوقات الخمسة بالتواتر القطعی، و للّٰه الحمد.

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

وَ فِی صَحِیحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

وَ فِی مُوَثَّقَةِ عَمَّارٍ(3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ قَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَیُصَلِّیهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْأُولَی بِتَقْصِیرِ رَكْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَحْضُرَ الْأُولَی وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ

ص: 47


1- 1. الفقیه ج 1 ص 283، التهذیب ج 1 ص 137 و 301 و 317، و وجه الحدیث أنه دخل علیه وقت صلاة الظهر مثلا حین بلوغ الظل الی قدم و هو فی السفر و دخل الی أهله و لم یدخل وقت صلاة العصر بعد، و هكذا العكس.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 317، الفقیه ج 1 ص 284، و هو محمول علی ما إذا دخل علی أهله و قد فات وقت الظهر و دخل وقت العصر، و هكذا العكس.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 138، و صدر الحدیث نص فیما قلنا، فان صلاة الزوال ثابت علیه لان وقتها حین زوال الشمس فلا یسقط هذه النافلة لادراك وقتها و لو خفیفة فی الحضر و قال علیه السلام:« ثم یصلی الأولی بتقصیر ركعتین» مع أنّه أدرك أول وقت الزوال فی الحضر و ذلك لعدم العبرة بالزوال، بل العبرة بالوقت المسنون و لذلك قال بعده« لانه خرج من منزله قبل أن یحضر الأولی». و اما ذیل الخبر فلیحمل علی أنّه خرج بعد ما حضرت الأولی و حینما غاب و تواری عن البیوت و أراد الصلاة فات وقتها المسنون و حضر وقت الثانیة.

بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی قَالَ یُصَلِّی الْأُولَی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی.

وَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ (1)

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا نَبَّالُ فَقُلْتُ لَبَّیْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرَكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.

و ربما یحمل صحیحة محمد بن مسلم علی أن المراد أن الركعتین یؤتی بهما فی السفر و الأربع فی الحضر بأن یكون المراد بقوله یدخل من سفره إرادة الدخول أو الإشراف علیه و كان فی الإیراد بصیغة المضارع إعانة علی هذا المعنی و كذا قوله خرج یحمل علی أحد الوجهین و كذا خبر بشیر یحمل علی أنه علیه السلام صلی قبل أن یخرج أو علی أن المراد وجب علینا التمام و بعد السفر انقلب الحكم و إن كانا بعیدین مع أن سنده غیر نقی علی المشهور.

و القائل بالتخییر جمع به بین الروایات

وَ یُؤَیِّدُهُ فِی الرُّجُوعِ صَحِیحَةُ مَنْصُورِ(2)

ص: 48


1- 1. التهذیب ج 1 ص 317 و 301، الكافی ج 3 ص 434، و الظاهر أنّه أراد مسجد الشجرة، و هو علی رأس فرسخین من المدینة، و معلوم أن من خرج بعد دخول وقت الصلاة و سار حتی أتی الشجرة یفوته وقت الأولی، و لو أسرع، و أمّا أفراد العسكر، فلما خرجوا قبل دخول وقت الصلاة كان علیهم التقصیر، و هو واضح.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 317، و المراد أنّه ان شاء صلی فی السفر أول الوقت عند القدم، و ان شاء سار و دخل علی أهله و صلی أربعا آخر الوقت عند القدمین، و الثانی أولی، اذا كان یمكنه الاسراع و ادراك آخر الوقت المسنون. و هذا الاحتمال أقوی من غیره لاعتضاده بالاخبار المتكثرة المرویة فی هذا الباب و غیره كما عرفت و لقوله علیه السلام« فسار حتّی یدخل أهله» حیث أتی بصیغة المضارع، كأنّه یقول:« فسار و أسرع حتّی یدخل أهله» أی یدخل أهله و وقت السنة باق و لذلك قال علیه السلام، و الاتمام أحبّ الی.

بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا كَانَ فِی سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَیَّ. و حمله علی التقصیر قبل الدخول و الإتمام بعده بعید جدا. و الشیخ جمع بینها بالسعة و الضیق وَ أَیَّدَهُ بِمَا رَوَاهُ فِی الْمُوَثَّقِ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام: یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا یَخَافُ الْفَوْتَ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیُقَصِّرْ.

و روی هذا المضمون بسند(2)

مرسل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیضا و هما یدلان علی التفصیل فی القدوم و یمكن حملهما علی أنه إن كان لا یخاف فوت الوقت یؤخر حتی یدخل أهله و یتم و إن كان یخاف الفوت إذا دخل أهله یصلی قصرا قبل الدخول.

و أقول یمكن الجمع بینها بوجهین آخرین أحدهما حمل ما دل علی الاعتبار بحال الوجوب علی ما إذا مضی زمان من أول الوقت یمكنه تحصیل الشرائط المفقودة و إتمام الصلاة فیه و ما دل علی الاعتبار بحال الأداء علی ما إذا خرج عن حد الترخص أو دخل فیه و لم یمض هذا المقدار من الزمان كما أشار إلیه العلامة فی المنتهی و الشیخ فی الخلاف قید الحكم بذلك حیث قال إذا خرج إلی السفر و قد دخل الوقت إلا أنه مضی مقدار ما یصلی فیه الفرض أربع ركعات جاز له التقصیر و كذا قال العلامة و أكثر الأصحاب و الفرق أیضا ظاهر

ص: 49


1- 1. التهذیب ج 1 ص 317، و المراد فوات وقت الأولی مثلا بدخول وقت الثانیة عند القدمین، بحیث إذا صلی الظهر أربعا وقع نصفه فی وقت الظهر و نصفه فی وقت العصر فیفوت علیه بذلك أول وقت الثانیة مع أنّه حاضر.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 284، رواه عن كتاب الحكم بن مسكین، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 317 عن الحكم عن رجل.

إذ بعد مضی هذا الزمان یستقر الفرض فی ذمته.

و ثانیهما أن یقال إنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضیلة یعنی إذا صار الفی ء قدمین أو انقضی مقدار النافلة للمتنفل یتم الصلاة و إذا خرج قبل دخول وقت الفضیلة و إن كان بعد دخول وقت الإجزاء یقصر.

فالمراد بالوقت فی بعض الأخبار الفضیلة و فی بعضها الإجزاء و یشهد لهذا التأویل موثقة عمار لكن لا أعرف قائلا به و كذا الكلام فی العود لاختلاف الأخبار فیه أیضا و المسألة فی غایة الإشكال و إن كان القول بالتخییر لا یخلو من قوة و الاحتیاط فی الجمع.

16- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی السَّفَرِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (1) وَ قَالَ لِمَنْ نَسِیَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ هُوَ مُقِیمٌ حَتَّی یَخْرُجَ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

فِی سَفَرِهِ (2)

وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ ثُمَّ سَافَرَ صَلَّی تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَیْهِ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ (3).

بیان: أقول یمكن أن یكون قوله علیه السلام و إذا دخل علی الرجل بعد قوله لمن نسی صلاة الظهر تعمیما بعد التخصیص أو یكونا حدیثین سمعهما فی مقامین أو یكون الأول للقضاء و الثانی للأداء أو یكون الأخیر محمولا علی العمد كما أن الأول كان للنسیان و قوله أولا فی رجل مسافر یحتمل الأداء و القضاء و الأعم و ظاهر الخبر الإتمام فی الدخول و الخروج معا كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما علی القضاء.

ثم اعلم أنهم اختلفوا فی القضاء أیضا أی إذا دخل وقت الصلاة فی السفر و دخل بلده ثم فاتته الصلاة و كذا العكس هل یعتبر بحال الوجوب أی أول الوقت أو بحال

ص: 50


1- 1. السرائر: 468.
2- 2. السرائر: 468.
3- 3. السرائر: 468.

الفوات أی آخره فذهب المرتضی و ابن الجنید إلی أنه یقضی بحسب حالها فی أول وقتها و آخرون إلی أنه یقضی بحسب حالها فی آخر وقتها.

وَ یَدُلُّ عَلَی الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَكْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَهَا عِنْدَ ذَلِكَ (1).

و موسی بن بكر و إن لم یذكر له توثیق و ذكر الشیخ أنه واقفی لكن واقفیته لم یذكره إلا الشیخ و روایة ابن أبی عمیر و صفوان و أجلاء الأصحاب عنه مما یدل علی جلالته فالخبر لا یقصر عن الصحیح أو الموثق.

و أجاب فی المعتبر عنه باحتمال أن یكون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فیقضی علی وقت إمكان الأداء و المسألة فی غایة الإشكال و الجمع أیضا فیه طریق الاحتیاط.

17- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ كَیْفَ هِیَ وَ كَمْ هِیَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فَصَارَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِی الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ وَ لَمْ یَقُلْ افْعَلُوا فَكَیْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فِی الْحَضَرِ قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما أَ لَا تَرَی أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِی كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ وَ كَذَلِكَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ قَالا قُلْنَا فَمَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا

ص: 51


1- 1. التهذیب ج 1 ص 301.

إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ كُلُّهَا الْفَرِیضَةُ رَكْعَتَانِ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (1).

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَذَلِكَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ ذَكَرَهُ اللَّهُ هَكَذَا فِی كِتَابِهِ وَ قَدْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ (2).

بیان: كیف هی أی علی العزیمة أو الرخصة و كم هی أی فی كم یجب القصر أو كم یصیر عدد الركعات و لم یقل افعلوا قد یستفاد منه أن الأمر للوجوب مطلقا أو أمر القرآن أ و لیس قال اللّٰه الاستشهاد بالآیة لبیان أن نفی الجناح لا ینافی الوجوب إذا دل علیه دلیل آخر إذ قد یكون التعبیر علی هذا الوجه لحكمة كما مر و سیأتی.

و صنعه نبیه أی فعله صلی اللّٰه علیه و آله یدل علی الوجوب و الجواز مستفاد من الآیة فیدل علی أن التأسی واجب مطلقا و إن لم یعلم أن فعله صلی اللّٰه علیه و آله وجه الوجوب إلا أن یقال المراد أنه صنعه علی وجه الوجوب أو واظب علیه أو الصنع كنایة عن إجرائه بین الناس و أمره به.

إن كان قد قرئت لعل ذكر قراءة الآیة علی التمثیل و المراد إن علم وجوب التقصیر فعلیه الإعادة و إلا فلا.

و جملة القول فیه أن تارك التقصیر فی موضع یجب علیه لا یخلو من أن یكون عالما عامدا أو ناسیا أو جاهلا فالعامد العالم لا ریب فی أنه تبطل صلاته و یعیدها فی الوقت و خارجه و أما الناسی فالمشهور بین الأصحاب أنه یعید فی الوقت خاصة و ذهب علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط إلی أنه یعید مطلقا.

و قال الصدوق رحمه اللّٰه فی المقنع إن نسیت فصلیت فی السفر أربع ركعات فأعد الصلاة

ص: 52


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 271.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

إن ذكرت فی ذلك الیوم و إن لم تذكر حتی یمضی ذلك الیوم فلا تعد فمراده بالیوم إن كان بیاض النهار فقد وافق المشهور فی الظهرین و أهمل أمر العشاء و إن كان مراده ذلك و اللیلة الماضیة كان مخالفا فی العشاء للمشهور لاقتضائه قضاء العشاء فی النهار و إن كان مراده ذلك و اللیلة المستقبلة خالف المشهور فی الظهرین و فی العشاء أیضا إلا علی القول ببقاء وقتها إلی الصبح.

وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی لِصَحِیحَةِ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا.

و الحكم یشمل العامد و الجاهل أیضا لكنهما خرجا عنه بدلیل منفصلا فیبقی الحكم فی الناسی سالما عن المعارض.

ص: 53


1- 1. الكافی ج 3 ص 435، التهذیب ج 1 ص 303 و 318، و الوجه فی ذلك و ما یجری مجراها أن الإعادة عقوبة لنسیانه، ای عدم اهتمامه بأمر الصلاة حتّی ذهب علیه أنه مسافر یجب علیه القصر، و هذا كما أمروا علیهم الصلوات و السلام باعادة الصلاة فی الوقت ان كان علم أن بثوبه شیئا نجسا و لم یغسله حتّی نسی و صلی حیث قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام یعید صلاته كی یهتم بالشی ء إذا كان فی ثوبه عقوبة لنسیانه. فعلی هذا، كما أن الإعادة فی باب نسیان نجاسة الثوب انما هی عقوبة للنسیان- بل و مرغمة للشیطان حیث صار إنساؤه ذلك سببا لتكرار الصلاة رغم أنفه و سببا لانفته، و لا ینسیه بعد ذلك شیئا- لا یستلزم بطلان صلاته التی صلاها كما نص علیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام- و قد سئل عن الرجل یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثمّ یذكر أنّه لم یكن غسله أ یعید الصلاة؟ فقال: لا یعید، قد مضت الصلاة و كتبت له. فهكذا صلاة ناسی السفر ماضیة مكتوبة له، فان القصر سنة، لا تبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا و نسیانا و جهلا علی حدّ سائر السنن من دون استثناء الا أنّه إذا أعاد صلاته، یصیر سببا لطرد الشیطان و ترغیم أنفه، و موجبا لاهتمام الرجل بوظائفه.

وَ أَمَّا صَحِیحَةُ أَبِی بَصِیرٍ(1) قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْكُرْ حَتَّی یَمْضِیَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.

فظاهرها أن المراد بالیوم بیاض النهار فتدل أیضا علی المشهور فی الظهرین و حكم العشاء غیر مستفاد منها فإن كان مراد الصدوق ذلك فنعم الوفاق و إلا فلا تدل علی مذهبه و الاستدلال بالاحتمال البعید غیر موجه.

و احتج القائلون بالإعادة مطلقا بأنها زیادة فی الصلاة و خبر العیاشی أیضا لا یخلو من دلالة علیه و كذا عمومات بعض الروایات الأخر لكنها مخصصة بما مر.

و قال الشهید فی الذكری و یتخرج علی القول بأن من زاد خامسة فی الصلاة و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بین ذلك و بین الزیادة.

و استحسنه الشهید الثانی و قال إنه كان ینبغی لمثبت تلك المسألة القول بها هنا و لا یمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إلیه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزیادة علی الرابعة كما هو مورد النص فلا یتعدی إلی الثلاثیة و الثنائیة فلا یتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزیادة ركعة لا غیر كما ورد به النص هناك و لا یتعدی إلی الزائد كما عداه بعض الأصحاب أو القول بأن ذلك فی غیر المسافر جمعا بین الأخبار لكن یبقی فیه سؤال الفرق مع اتحاد المحل انتهی.

و السید فی المدارك ضعف هذه الوجوه و قال و الذی یقتضیه النظر أن النسیان و الزیادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئیة من جزئیات من زاد فی صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسیانا و قد بینا أن الأصح أن ذلك غیر مبطل للصلاة مطلقا لاستحباب التسلیم و إن حصل النسیان قبل ذلك اتجه القول بالإعادة

ص: 54


1- 1. التهذیب ج 1 ص 303 و 318 و الفقیه ج 1 ص 281.

فی الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر انتهی.

و أقول قد عرفت أن الحكم السابق علی تقدیر ثبوته مختص بالرابعة فلا إشكال و لا تنافی بل هذا مما یؤید أحد قولی الإبطال مطلقا أو الاختصاص بالرباعیة.

و أما إذا أتم جاهلا بوجوب التقصیر فالمشهور بین الأصحاب أنه لا یعید مطلقا و حكی عن ابن الجنید و أبی الصلاح أنهما أوجبا الإعادة فی الوقت و عن ظاهر ابن أبی عقیل الإعادة مطلقا و الأول أقرب لروایة زرارة و محمد بن مسلم (1) الصحیحة فی سائر الكتب و اختلفوا فی أن الحكم هل هو مختص بالجاهل بوجوب التقصیر من أصله أو ینسحب فی الجاهل ببعض الأحكام و توقف العلامة فی النهایة فیها و ظاهر الروایة الأول.

و لو انعكس الفرض بأن صلی من فرضه التمام قصرا جاهلا فقیل بالبطلان لعدم تحقق الامتثال و قیل بالصحة و هو اختیار صاحب الجامع

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بَلَداً وَ أَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.

و هو دال علی الصحة فی بعض صور الإتمام و العمل به متجه و فی التعدی عنه إشكال.

و ألحق بعضهم بالجاهل ناسی الإقامة فحكم بأنه لا إعادة علیه و هو خروج عن النص و سیأتی فی الفقه أن من قصر فی موضع التمام ناسیا یعید مطلقا و لعله محمول علی ما إذا وقع بعد التسلیم المبطل عمدا و سهوا كما عرفت سابقا.

18- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِراً وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ كَمْ یُصَلِّی قَالَ أَرْبَعاً قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ

ص: 55


1- 1. الفقیه ج 1 ص 279، التهذیب ج 1 ص 318.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 317.

قَالَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ إِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

19- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ(1).

20- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَرْفَعُهُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَیْنِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فُرِضَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ نَقَصَ عَنِ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَكْعَتَیْنِ فِی السَّفَرِ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ وَ قَالَ إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَیْنِ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ تُصَلَّی ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ(2).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی ذلك فی باب علل الصلاة.

21- الْعِلَلُ،(3)

وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ فِی عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَكُونُ عَلَی (4)

فَرْسَخَیْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قِیلَ لِأَنَّ مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَجِی ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ قِیلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّیَادَةَ

ص: 56


1- 1. المناسب الحاقه بالباب الآتی.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 13.
3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 253- 254.
4- 4. فی العلل: علی رأس فرسخین.

لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِی الْأَصْلِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ قِیلَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ قِیلَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَجِبْ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِی مَسِیرَةِ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ یَوْمٍ یَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِیرُ

هَذَا الْیَوْمِ فَلَوْ لَمْ یَجِبْ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِی نَظِیرِهِ إِذْ كَانَ نَظِیرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ قَدْ یَخْتَلِفُ السَّیْرُ وَ ذَلِكَ أَنَّ سَیْرَ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ سَیْرَ الْفَرَسِ عشرین [عِشْرُونَ] فَرْسَخاً فَلِمَ جَعَلْتَ أَنْتَ مَسِیرَةَ یَوْمٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ قِیلَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ هِیَ مَسِیرُ الْجَمَّالِ وَ الْقَوَافِلِ وَ هُوَ السَّیْرُ الَّذِی یَسِیرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُكَارُونَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَ لَا یُتْرَكُ تَطَوُّعُ اللَّیْلِ قِیلَ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِی تَطَوُّعِهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِیرَ فِیمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْعَتَمَةِ مُقَصَّرَةً وَ لَیْسَ تُتْرَكُ رَكْعَتَاهَا قِیلَ إِنَّ تِلْكَ الرَّكْعَتَیْنِ لَیْسَتَا مِنَ الْخَمْسِینَ فَإِنَّمَا هِیَ زِیَادَةٌ فِی الْخَمْسِینَ تَطَوُّعاً وَ لْیُتِمَّ بِهَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ رَكْعَتَیْنِ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَازَ(1)

لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ أَنْ یُصَلِّیَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قِیلَ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ لِیُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَیَسْتَرِیحَ الْمَرِیضُ فِی وَقْتِ رَاحَتِهِ وَ یَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِأَشْغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ (2).

ص: 57


1- 1. فی علل الشرائع: فلم وجب.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 112- 113.

بیان: المشهور بین الأصحاب سقوط الوتیرة فی السفر و نقل ابن إدریس علیه الإجماع و قال الشیخ فی النهایة یجوز فعلها و قواه فی الذكری لهذا الخبر و لا یخلو من قوة إذ الظاهر من الأخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة و كون الوتیرة نافلة للعشاء غیر معلوم بل الظاهر أنها تقدیم للوتر و بدل عنها فكما أن قبلها نافلة المغرب و لا یشملها قولهم لیس قبلها نافلة فكذا بعدها.

22- الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ (1).

23- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ إِلَی الْقَادِسِیَّةِ أَ یُقَصِّرُ قَالَ كَمْ هِیَ قَالَ قُلْتُ الَّتِی رَأَیْتَ قَالَ نَعَمْ یُقَصِّرُ(2).

بیان: قال فی المغرب القادسیة موضع بینه و بین الكوفة خمسة عشر میلا انتهی و یدل علی وجوب القصر فی أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.

24- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ (3).

العلل، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی: مثله (4) دعائم الإسلام، مرسلا: مثله (5).

ص: 58


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 123.
2- 2. قرب الإسناد ص 104 ط نجف، ص 79 ط حجر، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 313.
3- 3. الخصال ج 1 ص 10.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 69.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 359 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.

25- الْخِصَالُ،(1) وَ الْمَجَالِسُ، لِلصَّدُوقِ بِسَنَدٍ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ: فِی خَبَرِ نَفَرٍ مِنَ الْیَهُودِ جَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَعْطَانِی اللَّهُ الرُّخْصَةَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ(2).

26- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ خَمْسَةٍ أُخْرَی مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (3).

27- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا فِی صَدْرِ الْكِتَابِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ علیه السلام كَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ(4).

صحیفة الرضا، بإسناده عنه علیه السلام: مثله (5).

28- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا علیه السلام فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ یُصَلِّی فَرَائِضَهُ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ یَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ یُقَصِّرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا لِتَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَا رَأَیْتُهُ

ص: 59


1- 1. الخصال ج 2 ص 9.
2- 2. أمالی الصدوق ص 117.
3- 3. الخصال ج 2 ص 151.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 45.
5- 5. صحیفة الرضا علیه السلام: 41.

صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ(1) وَ كَانَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ صَائِماً لَا یُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّیْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ(2).

بیان: التسبیحات الأربع ثلاثین مرة بعد المقصورات فی السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه و ورد خبر المروزی بلفظ الوجوب و لم ینسب القول به إلی أحد و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه و علی المسافر أن یقول فی دبر كل صلاة یقصرها و لعل ظاهره الوجوب و ظاهر الأخبار اختصاص المقصورة و احتمل العلامة التعمیم و لا وجه له نعم یستحب علی وجه آخر فی دبر كل صلاة سفرا و حضرا كما مر فی التعقیب و هذا استحباب آخر علی الخصوص.

29- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشْراً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِیرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ حَتَّی تُتِمَّ شَهْراً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُقَصِّرْ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَ قَالَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ صَاحِبِ السَّفِینَةِ أَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كُنْتَ فِی سَفْرٍ مُمْعِنٍ وَ إِنْ سَافَرْتَ فِی رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ وَ كُلُّهُمْ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفِینَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَاثْبُتْ حَیْثُ أَوْجَبَتْ وَ كُلُّهُمْ صَلَّی الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كُلُّهُمْ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَیْضاً قَنَتَ فِی الْفَجْرِ(3).

ص: 60


1- 1. العیون ج 2 ص 82 بتقدیم و تأخیر.
2- 2. العیون ج 2 ص 82 بتقدیم و تأخیر.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 357.

بیان: الخبر عامی و إنما أوردناه تبعا للشیخ و فیه أحكام محمولة علی التقیة كما فی قوله لا تقصر فی أقل من ثلاث أی مسیرة ثلاث لیال و هو مذهب جماعة من العامة ففتوی أمیر المؤمنین علیه السلام معهم إن لم یكن مفتری علیه محمول علی التقیة و كذا قوله فصم إن شئت و كذا تخصیص القنوت بالفجر.

قوله ممعن یقال أمعن فی الطلب أی جد و أبعد و المراد السفر الذی یكون بقدر المسافة و المراد بصاحب السفینة راكبها لا الملاح قوله و الفجاج مسفرة أی الطرق منیرة قد أشرقت علیها الشمس ردا علی أبی حنیفة و أمثاله حیث یؤخرون صلاة العصر إلی آخر الوقت.

30- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ فِیهِ التَّقْصِیرُ قَصَّرُوا فَلَمَّا أَنْ صَارُوا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِیئِهِ إِلَیْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَی ذَلِكَ أَیَّاماً- لَا یَدْرُونَ هَلْ یَمْضُونَ فِی سَفَرِهِمْ أَوْ یَنْصَرِفُونَ هَلْ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَوْ یُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِیرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَ إِنْ سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ مَا أَقَامُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْیُقَصِّرُوا ثُمَّ قَالَ علیه السلام وَ هَلْ تَدْرِی كَیْفَ صَارَتْ هَكَذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِیرَ فِی بَرِیدَیْنِ وَ لَا یَكُونُ التَّقْصِیرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِیداً وَ أَرَادُوا أَنْ یَنْصَرِفُوا بَرِیداً كَانُوا قَدْ سَارُوا سَفَرَ التَّقْصِیرِ وَ إِنْ كَانُوا قَدْ سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ إِلَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ.

ص: 61

قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَسْمَعُونَ فِیهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِی خَرَجُوا مِنْهُ قَالَ بَلَی إِنَّمَا قَصَّرُوا فِی ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَشُكُّوا فِی سَیْرِهِمْ وَ إِنَّ السَّیْرَ سَیَجِدُّ بِهِمْ فِی السَّفَرِ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِی مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِیدِ صَارُوا هَكَذَا(1).

المحاسن، عن أبی سمینة محمد بن علی عن محمد بن أسلم: مثله (2).

بیان: اعلم أن الأصحاب اشترطوا فی القصر استمرار قصد المسافة إلی انتهاء المسافة فلو قصد المسافة و رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة أتم و لو توقع رفقه علق سفره علیهم فإن كان التوقع فی محل رؤیة الجدار و سماع الأذان أتم و إن جزم بالسفر دونها و إن كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ینو المقام عشرة أو یمضی ثلاثون یوما و لو كان بعد الوصول إلی حد الترخص و قبل بلوغ المسافة أتم إلا مع الجزم بالسفر بدونهم و هل یلحق الظن بالعلم هاهنا فیه وجهان و ألحقه الشهید فی الذكری به و كذا لو رجع عن عزم السفر بدون توقع الرفقة فی جمیع ما مر و لو صلی قصرا ثم عرض له الرجوع أو التردد فالأظهر أنه لا یعید مطلقا و ذهب الشیخ فی الإستبصار إلی أنه یعید مع بقاء الوقت لخبر المروزی (3)

و الأجود حمله علی الاستحباب لمعارضته بصحیحة زرارة(4)

و هی أقوی.

ص: 62


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 55.
2- 2. المحاسن: 312، و رواه الكلینی فی الكافی ج 3 ص 433، الی قوله:« فاذا مضوا فلیقصروا».
3- 3. التهذیب ج 1 ص 416، و لفظه، فإذا خرج الرجل من منزله یرید اثنی عشر میلا و ذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخین و نیته الرجوع أو فرسخین آخرین قصر، و ان رجع عما نوی عند بلوغ الفرسخین و أراد المقام فعلیه التمام، و ان كان قصر ثمّ رجع عن نیته أعاد الصلاة.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 319 و 416، الفقیه ج 1 ص 281 و لفظه قال: سألت. أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده، فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریة علی فرسخین فصلوا و انصرف بعضهم فی حاجة فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاة التی صلاها ركعتین؟ قال: تمت صلاته و لا یعید.

و لو رجع عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصر و فی احتساب ما مضی من المسافة نظر و استقرب الشهید فی البیان الاحتساب.

ثم إن هذا الخبر یدل علی الرجوع عن القصر مع الرجوع عن العزم قبل المسافة لكن یدل علی أن أربعة فراسخ یكفی لذلك كما قطع به الشیخ فی النهایة فی هذه المسألة.

و یدل علی ما مر من أن أربعة فراسخ مع إرادة الذهاب قبل قطع السفر بالإقامة یكفی لوجوب القصر و إنما حكم بالقصر لأنه مع تردده جازم بالسفر فی الجملة لأنه إما أن یجی ء الرفقة فیذهب إلی منتهی المسافة ثمانیة فراسخ أو أكثر أو یرجع قبل قصد الإقامة أربعة فراسخ فتصیر ثمانیة فعلی الوجهین قاطع بالسفر و لا یلزم القطع فی جهة واحدة بخلاف ما إذا ذهب أقل من أربعة فراسخ فإنه علی تقدیر الرجوع لا یصیر سفره ثمانیة فراسخ فلا یكون قاطعا علی المسافة فتفطن.

31- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خِیَارُكُمُ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا(1).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی سَفَرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَی اللَّهِ

ص: 63


1- 1. ثواب الأعمال ص 34.

عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَرِی ءٌ(1).

المقنع، مرسلا: مثله و مثل الخبر السابق (2).

32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ یُقَصِّرْ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ علیه السلام لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَی وَجْهِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فِی رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ أَنْ یَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ(3).

بیان: لعل المعنی أنه لما قصر فی المفروضات كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولی بالوضع و الترك و إنما أبقیت ركعة من المغرب مع ست ركعات نوافل المغرب و الفجر لیوافق سبع عشرة ركعة الفریضة المقررة فی الحضر و أما صلاة(4) اللیل و الوتیرة فإنها صلوات برأسها لا تعلق لها بالفرائض.

33- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ(5).

بیان: لیس قبلهما و لا بعدهما أی مما یتعلق بهما فلا ینافی نافلة المغرب و الوتیرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أرید بالنهار ما یشمل اللیل و الأظهر أن المراد به هنا ما بین طلوع الشمس إلی غروبها كما صرح به فی القاموس فلا إشكال فیه (6).

ص: 64


1- 1. ثواب الأعمال ص 249.
2- 2. المقنع ص 38.
3- 3. المحاسن: 327.
4- 4. ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
5- 5. المحاسن: 371.
6- 6. ما بین العلامتین زیادة من الأصل، و قد كان اللائح من نسخته قدّس سرّه أنه زاد هذه الجملة بعدا.

34- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَافَرَ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ غَیْرَ الْمَلَّاحِ فَإِنَّهُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یَتَرَدَّدُ حَیْثُ شَاءَ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأُقِیمُ فِی تِلْكَ الضَّیْعَةِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ(2).

35- فِقْهُ الرِّضَا،(3) قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ فَرْضَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْغَدَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَرَكَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ قَضَیْتَهَا فِی الْوَقْتِ الَّذِی یُمْكِنُكَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ مَنْ سَافَرَ فَالتَّقْصِیرُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِیدَیْنِ وَ هُوَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا فَإِنْ كَانَ سَفَرُكَ بَرِیداً وَاحِداً وَ أَرَدْتَ أَنْ تَرْجِعَ مِنْ یَوْمِكَ قَصَّرْتَ لِأَنَّهُ ذَهَابُكَ وَ مَجِیئُكَ بَرِیدَانِ وَ إِنْ عَزَمْتَ عَلَی الْمُقَامِ وَ كَانَ مُدَّةُ سَفَرِكَ بَرِیداً وَاحِداً ثُمَّ تَجَدَّدَ لَكَ فِیهِ الرُّجُوعُ مِنْ یَوْمِكَ وَ أَقَمْتَ فَلَا تُقَصِّرْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ بَرِیدٍ فَالتَّقْصِیرُ وَاجِبٌ إِذَا غَابَ عَنْكَ أَذَانُ مِصْرِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً فَدَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیكَ أَتْمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ مَا دُمْتَ عِنْدَهُ لِأَنَّ مَنْزِلَ أَخِیكَ مِثْلُ مَنْزِلِكَ وَ إِنْ دَخَلْتَ مَدِینَةً فَعَزَمْتَ عَلَی الْقِیَامِ فِیهَا یَوْماً أَوْ

ص: 65


1- 1. المحاسن: 371.
2- 2. المحاسن: 371.
3- 3. فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر.

یَوْمَیْنِ فَدَافَعَتْكَ الْأَیَّامُ وَ أَنْتَ فِی كُلِّ یَوْمٍ تَقُولُ أَخْرُجُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً أَفْطَرْتَ وَ قَصَّرْتَ وَ لَوْ كَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ إِنْ عَزَمْتَ عَلَی الْمُقَامِ بِهَا حِینَ تَدْخُلُ مُدَّةَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَتْمَمْتَ وَقْتَ دُخُولِكَ وَ السَّفَرُ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ هُوَ سَفَرٌ فِی الطَّاعَةِ مِثْلُ الْحَجِّ وَ الْغَزْوِ وَ الزِّیَارَةِ وَ قَصْدِ الصَّدِیقِ وَ الْأَخِ وَ حُضُورِ الْمَشَاهِدِ وَ قَصْدِ أَخِیكَ لِقَضَاءِ حَقِّهِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی ضَیْعَتِكَ أَوْ مَالٍ تَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ مَتْجَرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِذَا سَافَرْتَ فِی هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ كَانَ غَیْرُ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِتْمَامُ وَ إِذَا بَلَغْتَ مَوْضِعَ قَصْدِكَ مِنَ الْحَجِّ وَ الزِّیَارَةِ وَ الْمَشَاهِدِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ بَیَّنْتُهُ لَكَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْكَ السَّفَرُ وَ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِتْمَامُ وَ قَدْ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ لَا یَجِبُ أَنْ تُقَصِّرَ إِذَا قَصَدْتَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَ الْحِیرَةِ وَ سَائِرَ الْأَسْفَارِ الَّتِی لَیْسَتْ بِطَاعَةٍ مِثْلَ طَلَبِ الصَّیْدِ وَ النُّزْهَةِ وَ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ كَذَلِكَ الْمَلَّاحُ وَ الْفَلَّاحُ وَ الْمُكَارِی فَلَا تَقْصِیرَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا فِی الصَّوْمِ وَ إِنْ سَافَرْتَ إِلَی مَوْضِعٍ مِقْدَارَ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ وَ لَمْ تُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِكَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شِئْتَ تَمَمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ إِنْ كَانَ سَفَرُكَ دُونَ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَالتَّمَامُ عَلَیْكَ وَاجِبٌ فَإِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ نَوَیْتَ الْمُقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ إِنْ نَوَیْتَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ أَخْرُجُ الْیَوْمَ وَ غَداً فَعَلَیْكَ أَنْ تُقَصِّرَ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ ثَلَاثُونَ یَوْماً ثُمَّ تُتِمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مَتَی وَجَبَ عَلَیْكَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ أَوِ التَّمَامُ لَزِمَكَ فِی الصَّوْمِ مِثْلُهُ وَ إِنْ دَخَلْتَ قَرْیَةً وَ لَكَ بِهَا حِصَّةٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ تَعُودَ إِلَیْهِ.

ص: 66

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَمِّمَ فِی السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ وَ لَا یَحِلُّ التَّمَامُ فِی السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِیَةً أَوْ سَفَراً إِلَی صَیْدٍ وَ مَنْ خَرَجَ إِلَی صَیْدٍ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ بَطَراً وَ شَرَهاً وَ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّوْمِ وَ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ اضْطِرَاراً لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَوْ أَنَّ مُسَافِراً مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَالٌ مِنْ طَرِیقِهِ إِلَی الصَّیْدِ لَوَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ لِطَلَبِ الصَّیْدِ فَإِنْ رَجَعَ بِصَیْدِهِ إِلَی الطَّرِیقِ فَعَلَیْهِ فِی رُجُوعِهِ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ صَلَاةً تَامَّةً فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی وَقْتِهَا فَعَلَیْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَهَا بِجَهَالَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْكَ فِیمَا مَضَی شَیْ ءٌ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ سَمِعْتَ بِالْحَدِیثِ وَ إِنْ قَصَّرْتَ فِی قَرْیَتِكَ نَاسِیاً ثُمَّ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِی وَقْتِهَا أَوْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَعَلَیْكَ قَضَاءُ مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی مَرَضِهِ أَوْ فِی سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ جَاهِلًا فِیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(1).

توضیح: یدل علی ما هو المشهور من رجوع الیوم فی أربعة فراسخ و لعله مستند الصدوق و بمجرد هذا الخبر یشكل تخصیص الأخبار الكثیرة المعتبرة قوله و إن كان أكثر من برید أی بریدان و أكثر قوله علیه السلام فدخلت منزل أخیك موافق لمذهب ابن الجنید و

جماعة من العامة و لعله محمول علی التقیة قوله هو سفر فی الطاعة یمكن حمل الطاعة علی عدم المعصیة فیشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.

قوله علیه السلام سقط عنك السفر أی مع قصد الإقامة و ظاهره الإتمام فی جمیع المشاهد كما قیل و سیأتی ذكره و النزهة أی النزهة فی الصید أو بسائر المحرمات

ص: 67


1- 1. فقه الرضا( و هو كتاب التكلیف لابن أبی العزاقر الشلمغانی كما عرفت مرارا) ص 16، باب صلاة المسافر و المریض.

و ظاهره عدم القصر فی التنزهات المباحة أیضا و لم یقل به ظاهرا أحد و إن كان یومئ إلیه بعض الأخبار و الفلاح غیر مذكور فی غیره و هو محمول علی فلاح یكون غالبا فی السیر كما مر فی التاجر و الأمیر.

قوله علیه السلام و لك بها حصة أی من الملك و حمل علی الاستیطان كما مر قوله فی قریتك أی فی وطنك الذی یجب علیك فیه إتمام الصلاة و قوله إلا أن یكون جاهلا بظاهره یشمل السفر و المرض و الأول هو المشهور بین الأصحاب و لم أر قائلا فی المرض بذلك.

36- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ-(1) قَالَ الْبَاغِی طَالِبُ الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَی الْمَیْتَةِ أَنْ یَأْكُلَاهَا وَ لَا یَحِلُّ لَهُمَا مَا یَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا(2).

37- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّا لَا نَزَالُ نَنْفُرُ أَبَداً فَكَیْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ رُكُوعاً وَ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ سُجُوداً(3).

بیان: أی لا تقصروا فی كیفیة الصلاة أیضا كما لا تقصرون فی الكمیة و یمكن أن یكون تجویزا للتخفیف فالمراد بالتسبیحات الصغریات.

38- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: خَرَجَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ هُوَ یُرِیدُ صِفِّینَ حَتَّی إِذَا قَطَعَ النَّهْرَ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّی رَكْعَتَیْنِ حَتَّی إِذَا قَضَی الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا

ص: 68


1- 1. البقرة: 173.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 75، الرقم 156.
3- 3. لم نجده فی المطبوع من المصدر.

فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَیِّعاً أَوْ مُقِیماً فَلْیُتِمَّ فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَی سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا یَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ.

39- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّیْدِ وَ قَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّیْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا الصَّیْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًی بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّیْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ فَلَیْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَی طَلَبِهِ سَعْیُهُ فِیهِ بَاطِلًا وَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ جَمِیعاً إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَی أَكْلِهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ یَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَیْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّیْدِ فَإِنَّ سَعْیَهُ حَقٌّ وَ عَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ الَّذِی یَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِی طَلَبِ التِّجَارَةِ أَوْ كَالْمُكَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِیاً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَّ سَعْیَهُ ذَلِكَ سَعْیٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِی شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِی الْحَدِیثَ.

بیان: ما دل علیه الخبر من أن الصائد للتجارة یتم الصلاة و الصوم معا لم أر قائلا به لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد یكون دائما فی السیر و الحركة للصید فیكون بمنزلة التاجر الذی یدور فی تجارته فلا یبعد من مذاهب الأصحاب و ظواهر النصوص القول به و قد مر فی الخبر تعلیل الحكم بأنه عملهم فیشمل التعلیل هذا أیضا.

و أما الصائد الذی یذهب أحیانا إلی الصید للتجارة فلیس هذا حكمه و یمكن حمله أیضا علی ما إذا لم یبلغ المسافة و لم یقصدها أولا كما هو الشائع فی الصید و الغالب فیه و الأول أظهر من الخبر.

40- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خِیَارُ أُمَّتِیَ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا.

ص: 69

41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِیفَ اللَّهِ وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ (1).

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ(2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِی ءٌ مِمَّنْ یُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعاً فِی السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآیَةُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ یَعْنِی بِالْآیَةِ آیَةَ الْقَصْرِ(4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَی الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِی كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَیْرُ مَقْصُورَةٍ(5).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ فِی النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِیضَةُ وَ لَكَ فِیهِ أَنْ تُصَلِّیَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِیَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِی اللَّیْلِ (6).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَی سَفَرٍ یُقَصَّرُ فِی مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ (7).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِی بَرِیدَیْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً یَعْنِی إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَی سَفَرٍ مَسِیرَةَ بَرِیدٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ یُرِیدُ الْإِقَامَةَ لَمْ یُقَصِّرْ حَتَّی تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِیدَیْنِ (8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: تِسْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِیرُ یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ الْجَابِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّیْدِ وَ الْمُحَارِبُ یَعْنِی قَاطِعَ الطَّرِیقِ وَ الْبَاغِی عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ وَ الْبَدَوِیُّ یَدُورُ فِی طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِیهِمْ إِذَا

ص: 70


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

كَانُوا یَدُورُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ- لَا یَجِدُّونَ فِی السَّفَرِ(1).

وَ كَذَلِكَ رَوَیْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُكَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ هُوَ النُّوتِیُّ لَا یُقَصِّرَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِلَی أَرَضِینَ لَهُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَكُونُ یَوْماً هَاهُنَا وَ یَوْماً هَاهُنَا فَقَالَ علیه السلام فِی هَذَا أَیْضاً إِنَّهُ لَا یُقَصِّرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَی أَهْلِهِ لَا یُقَصِّرُ(2).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً یَنْوِی فِیهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَی مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ وَ هُوَ فِی حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئاً وَ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ مَا بَیْنَهُ

وَ بَیْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَ (3)

وَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ بِمُقِیمٍ وَ لَا یَأْتَمَّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَّ الْمُقِیمِینَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِیمٍ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاةً فِی السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِی الْحَضَرِ قَضَی صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِیَ صَلَاةً فِی الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِی السَّفَرِ قَضَاهَا صَلَاةَ مُقِیمٍ (5).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَنْ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ النَّافِلَةَ عَلَی دَابَّتِهِ أَوْ بَعِیرِهِ حَیْثُمَا تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ إِیمَاءً وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِیضَةُ لَمْ یُصَلِّ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ وَ الْعَامَّةُ أَیْضاً عَلَی هَذَا(6)

وَ قَالُوا فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (7) فِی هَذَا نَزَلَ أَیْ فِی صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الدَّابَّةِ حَیْثُمَا تَوَجَّهَتْ (8).

ص: 71


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
7- 7. البقرة: 115.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی السَّفِینَةِ وَ هِیَ تَدُورُ فَلْیَتَوَجَّهْ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتْ بِهِ دَارَ إِلَی الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً صَلَّی جَالِساً وَ یَسْجُدُ إِنْ شَاءَ عَلَی الزِّفْتِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی جَادَّةِ الطَّرِیقِ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَرِیقِ وَ حائض [خَائِضِ] الْمَاءِ یُصَلِّیَانِ إِیمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْیَانُ إِذَا لَمْ یَجِدْ ثَوْباً یُصَلِّی فِیهِ صَلَّی جَالِساً وَ یُومِئُ إِیمَاءً(3).

بیان: و لا تدع أن تقضی یدل علی استحباب قضاء نوافل النهار باللیل و هو خلاف المشهور

وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ رِوَایَاتٍ كَصَحِیحَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ یُطِیقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِیقُ.

و فی حسنة سدیر(5)

كان أبی یقضی فی السفر نوافل النهار باللیل و لا یتم صلاة فریضة و یعارضها روایات دالة علی المنع و الشیخ حمل الروایات الأولة تارة علی الجواز و أخری علی من سافر بعد دخول الوقت و الأظهر عندی حملها علی التقیة كما یومئ إلیه الأخبار.

و النوتی بالضم الملاح قال فی النهایة النوتی الملاح الذی یدیر السفینة فی البحر و قد نات ینوت نوتا إذا تمایل فی النعاس كأن النوتی یمیل السفینة من جانب إلی جانب.

42- الْهِدَایَةُ،: الْحَدُّ الَّذِی یُوجِبُ التَّقْصِیرَ عَلَی الْمُسَافِرِ أَنْ یَكُونَ سَفَرُهُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ فَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ یُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِهِ فَالتَّقْصِیرُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ وَ الْمُتِمُّ فِی السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَی

ص: 72


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 138.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 138.

اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ(1) وَ لَا یَحِلُّ التَّمَامُ فِی السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِیَةً أَوْ سَفَراً إِلَی صَیْدٍ یَكُونُ بَطَراً أَوْ أَشَراً فَأَمَّا الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِی السَّفَرِ فَالْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَ صَاحِبُ الصَّیْدِ إِنْ كَانَ صَیْدُهُ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ (2).

43- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ كَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ(3).

بیان: الظاهر أن المراد بالصید صید اللّٰهو و ظاهر الأخبار تحریمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و یحتمل كونه مكروها و لكونه لغوا لا فائدة فیه لا یوجب قصر الصلاة و الصوم و الأول أظهر.

ص: 73


1- 1. الهدایة: 33.
2- 2. الهدایة: 33.
3- 3. الخصال ج 1 ص 108.

باب 2 مواضع التخییر

اشارة

باب 2 مواضع التخییر(1)

1- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِیرِ الصَّلَوَاتِ فِی هَذِهِ الْمَشَاهِدِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ الْأَرْبَعَةِ وَ

ص: 74


1- 1. من الآیات المتعلقة بالباب قوله تعالی عزّ و جلّ فی سورة النور: 35- 38: « اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضِی ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ و ظاهر قوله عزّ و جلّ:« وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ» أن فی الآیة الكریمة مبتدئا من قوله عزّ و جلّ:« نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» الی آخر الآیة الكریمة كلمات ضربت أمثالا لهدایة الناس أولها« نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» و هو النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و بعده« مَثَلُ نُورِهِ» و لیس الا علیا علیه الصلاة و السلام، ثمّ العترة الطاهرة الزكیة واحدا بعد واحد: أنوار الهدایة و الشجرة الطیبة التی أصلها ثابت و فرعها فی السماء، الی أن یبلغ« لِنُورِهِ» و هو المهدی الذی یختم اللّٰه به أنوار هدایته و یظهره علی الدین كله و لو كره المشركون. ثمّ قال عزّ و جلّ:« فِی بُیُوتٍ» أی هم فی بیوت« أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ» أی یرفع سمكها كما أذن لبیته أن یرفع: فرفع إبراهیم و إسماعیل علیهما الصلاة و السلام قواعد بیته بحیث علا علی كل بیت، و لذلك لم یجز لغیرهم أن یرفع سمك بیته عن ثمانیة أذرع و قد كان ارتفاع بیت اللّٰه عزّ و جلّ فی عهد النبیّ محمد صلی اللّٰه علیه و آله ثمانی عشرة أذرع، فجاز أن یرفع بیوت العترة الطاهرة أیضا ثمانی عشرة أذرع الا قلیلا. ثمّ قال عزّ من قائل:« وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ» أی یذكر فی تلك البیوت اسم اللّٰه عزّ و جلّ كما یذكر اسمه فی بیته بیت اللّٰه الحرام. ثمّ بین هذا الذكر بقوله:« یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» و المراد بالتسبیح هو السبحة صلوات النوافل كما هو المعهود فی لفظ القرآن الكریم إذا نسبه الی الناس، و أما الغدو و الآصال، فقد عرفت فی باب أوقات الصلوات و باب الجهر و الاخفات أن الغدو وقت الزوال یتغدی فیه الناس، و الآصال وقت العصر حتّی یغترب الشمس، فینطبق علی صلاة الظهر و العصر، و یشیر الی أن نافلتهما مرغوب فیه فی هذه البیوت مطلقا- حتی فی الاسفار- فیعلم بذلك أن الركعات المسنونة الداخلة فی الفرائض أیضا مرغوب فیها عند هذه البیوت الكریمة بطریق أولی. و قوله عزّ و جلّ:« رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» الخ كأنّه إشارة الی أن المسافر و ان كان سفره للتجارة و البیع یبتغی بذلك فضل اللّٰه، لا یكون رغبته ذلك لیلهیه عن هذه التجارة المعنویة و هو ذكر اللّٰه عزّ و جلّ فی هذه البیوت الشریفة و المشاهد الكریمة یصلی نوافله فی تلك البیوت بأجمعها فانها« مَساجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً» و یقیم صلاته حق اقامتها و یؤتی زكاته و صدقاته المندوبة و المفروضة( و كأنّه یجوز حمل الزكاة الی تلك البیوت و تقسیمها بین مستحقیها)« یَخافُونَ» أی یتقون بأفعالهم ذلك« یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ» لكونها نافعة لیوم المعاد، و لیجزیهم اللّٰه أحسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و اللّٰه یرزق من یشاء بغیر حساب. و أمّا ما سیجی ء« فی الروایات من انحصار تلك المواضع بالاربعة: مكّة و المدینة و الكوفة و الحائر، فلان الروایات الواردة فی ذلك عن الصادقین علیهما السلام، و البیوت المذكورة فی الآیة الكریمة لم یتحقّق فی زمانهما الا هذه الأربعة، و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العلی العظیم.

الَّذِی رُوِیَ فِیهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ یُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیعُ

ص: 75

أَصْحَابِنَا یُقَصِّرُونَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْآدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرْوِی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ(2).

و منه عن الكلینی (3)

عن جماعة مشایخه عن سهل بإسناده: مثله.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ حُسَیْنٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (5).

ص: 76


1- 1. كامل الزیارة: 248، التهذیب ج 1 ص 570.
2- 2. كامل الزیارة: 248، التهذیب ج 1 ص 570.
3- 3. الكافی ج 4 ص 587.
4- 4. كامل الزیارة: 249، الكافی ج 4 ص 587.
5- 5. المصدر نفسه، و التهذیب ج 1 ص 570، الكافی ج 4 ص 587.

المتهجد، عن إسماعیل بن جابر: مثله (1).

2- الْكَامِلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الحیر [الْحِیرَةِ](2).

قَالَ ابْنُ قُولَوَیْهِ وَ زَادَهُ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَقِیبَ هَذَا الْحَدِیثِ فِی هَذَا الْبَابِ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ حَیْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ السَّمَرْقَنْدِیُّ بِإِجَازَتِهِ بِخَطِّهِ اجْتِیَازَهُ عَلَیْنَا لِلْحَجِّ عَنْ أَبِی النَّضْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیهم السلام (3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنِ الْفَزَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام: أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ (4).

الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ: مِثْلَهُ (5)

وَ فِیهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِی.

3- الْكَامِلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِ

ص: 77


1- 1. مصباح المتهجد: 509.
2- 2. كامل الزیارة: 249.
3- 3. المصدر نفسه، و التهذیب ج 1 ص 570، و تراه فی الخصال ج 1 ص 120.
4- 4. كامل الزیارة: 250، و التهذیب نفسه.
5- 5. مصباح المتهجد: 509.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهَا(1).

وَ مِنْهُ عَنِ الْكُلَیْنِیِ (2)

وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (3).

الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ حُذَیْفَةَ: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ (4).

4- الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ فَائِدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً(5).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أُقَصِّرُ فِی مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَةٌ فِی الْخَیْرِ خَیْرٌ(6).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَی

ص: 78


1- 1. كامل الزیارة: 250.
2- 2. الكافی ج 4 ص 586، التهذیب ج 1 ص 570.
3- 3. كامل الزیارة: 250.
4- 4. مصباح المتهجد: 509.
5- 5. كامل الزیارة: 250، التهذیب ج 1 ص 570 و 582 راجعه.
6- 6. كامل الزیارة: 250، التهذیب ج 1 ص 570 و 582 راجعه.

فِی الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ فَإِنِّی أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشْهَدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیكٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ وَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِی مَشَاهِدِ النَّبِیِّ فَإِنَّهُ خَیْرٌ(2).

و منه عن علی بن الحسین عن علی بن إبراهیم عن ابن أبی عمیر و إبراهیم بن عبد الحمید جمیعا عن أبی الحسن علیه السلام: مثله (3) و منه عن أبیه عن سعد عن الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكیم الخثعمی عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام: مثله (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْحَرَمَیْنِ وَ التَّطَوُّعِ فِیهِنَّ بِالصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَهُوَ خَیْرٌ(5).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَنَفَّلُ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَنَا أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ (6).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

ص: 79


1- 1. كامل الزیارة: 246، و مثله فی ص 248 بسند آخر.
2- 2. كامل الزیارة: 247.
3- 3. كامل الزیارة: 247.
4- 4. كامل الزیارة: 247.
5- 5. كامل الزیارة: 247.
6- 6. كامل الزیارة: 247.

بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْحَرَمَیْنِ فِی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرٌ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ (1).

5- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَكَّةُ وَ الْمَدِینَةُ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَوَی عَنْكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ هَؤُلَاءِ كَانُوا یَقْدَمُونَ فَیَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ (2).

6- الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا دَخَلْتَ الْحَائِرَ فَسَلِّمْ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَضَعَ یَدَیْكَ وَ خَدَّیْكَ جَمِیعاً عَلَی الْقَبْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ الْحَدِیثَ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْكِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَائِرِ قَالَ لَیْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ وَ لَا یُصَلَّی النَّوَافِلُ (4).

7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ قَالَ

ص: 80


1- 1. كامل الزیارة ص 247.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 139.
3- 3. كامل الزیارة: 216.
4- 4. كامل الزیارة: 247.

أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً(1).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدَیْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَیَّ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِی أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ قَصِّرْ(2).

8- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ تَقْصِیرٌ أَوْ تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةٍ(3).

9- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام.

قال الصدوق رحمه اللّٰه یعنی أن ینوی الإنسان فی حرمهم علیهم السلام مقام عشرة أیام و یتم و لا ینوی مقام دون عشرة أیام فیقصر و لیس له ما یقوله غیر أهل الاستبصار بشی ء أنه یتم فی هذه المواضع علی كل حال (4).

ص: 81


1- 1. قرب الإسناد: 123 ط حجر ص 167 ط نجف و تراه فی التهذیب ج 1 ص 568، الكافی ج 4 ص 524.
2- 2. قرب الإسناد: 125 ط حجر ص 169- 170.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 18- 19، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 569.
4- 4. الخصال ج 1 ص 120.

10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِأَیَّامٍ كَیْفَ یُصَلِّی إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ فَیُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ(1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَیْفَ یُصَلِّی بِأَصْحَابِهِ بِمِنًی أَ یُقَصِّرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَی كُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ غَیْرِهِ (2).

تنقیح و توضیح

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی حكم الصلاة فی المواطن الأربعة حرم اللّٰه و حرم رسوله و مسجد الكوفة و حائر الحسین علیه السلام فذهب الأكثر إلی أن المسافر مخیر بین الإتمام و القصر و إن الإتمام أفضل و قال الصدوق یقصر ما لم ینو المقام عشرة و الأفضل أن ینوی المقام بها لیوقع صلاته تماما كما مر.

و قال السید المرتضی لا یقصر فی مكة و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و مشاهد الأئمة القائمین مقامه صلی اللّٰه علیه و آله و هذه العبارة تفید منع التقصیر و عموم الحكم فی مشاهد الأئمة و نحوه قال ابن الجنید و الأول أظهر لما مر من الأخبار الكثیرة الدالة علی الإتمام جمعا بینها و بین ما ورد فی التقصیر و التخییر.

ص: 82


1- 1. قرب الإسناد: 99 ط حجر، ص 130 ط نجف، لكن الحدیثین انما یبینان حكم القصر و الاتمام علی فرض عدم التخییر فی المواطن الأربعة غیر ناظر الی ذلك أبدا كأنّه علیه السلام أراد بیان الحكم بعد غمض العین عن خصوص المورد، و مثلهما صحیحة زرارة و موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمتان فی الباب السابق، فعلی هذا لا غبار فی معنی هذه الأحادیث و اخراجها علی المذهب المشهور المسلم عند الاصحاب، و لا یصحّ عنوانها فی باب التخییر، بل اللازم عنوانها فی الباب السابق كما عرفت ص 41.
2- 2. قرب الإسناد: 99 ط حجر، ص 130 ط نجف، لكن الحدیثین انما یبینان حكم القصر و الاتمام علی فرض عدم التخییر فی المواطن الأربعة غیر ناظر الی ذلك أبدا كأنّه علیه السلام أراد بیان الحكم بعد غمض العین عن خصوص المورد، و مثلهما صحیحة زرارة و موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمتان فی الباب السابق، فعلی هذا لا غبار فی معنی هذه الأحادیث و اخراجها علی المذهب المشهور المسلم عند الاصحاب، و لا یصحّ عنوانها فی باب التخییر، بل اللازم عنوانها فی الباب السابق كما عرفت ص 41.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ صَحِیحَةُ(1) عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام الرِّوَایَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ-(2) وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِأَنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ أَنْ یُقَصِّرَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةٍ فَقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَلَّا تُقَصِّرَ وَ تُكْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی كَتَبْتُ إِلَیْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ مِنًی إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.

و أما حدیث أیوب بن نوح فلا ینافی التخییر فإنهم اختاروا هذا الفرد و أما حدیث أبی شبل و قوله إنما یفعل ذلك الضعفة فیحتمل أن یكون المراد به الضعفة فی الدین الجاهلین بالأحكام أو من له ضعف لا یمكنه الإتمام أو یشق علیه فیختار الأسهل و إن كان مرجوحا و الوجه الأخیر یؤید ما اخترنا و هو أظهر و الأول لا ینافیه إذ یمكن أن یكون الضعف فی الدین باعتبار اختیار المرجوح و الأخبار المشتملة علی الأمر بالإتمام محمولة علی الاستحباب و خبر عمران صریح فیما ذكرنا.

و أما حدیث معاویة بن وهب و إن كان فیه إیماء إلی أن الأمر بالإتمام محمول علی التقیة لَكِنْ یُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ لَا یَقْصُرُ عَنِ الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ص: 83


1- 1. التهذیب ج 1 ص 569، الكافی ج 4 ص 525.
2- 2. زاد فی التهذیب: منها أن یأمر بتتمیم الصلاة.

بْنِ الْحَجَّاجِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.

فإن ظاهره أن ما ورد من الأمر بالتقصیر محمول علی التقیة كما ذكره الفاضل التستری قدس اللّٰه سره.

وَ رَوَی الشَّیْخُ خَبَرَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبِ (2) بِسَنَدٍ صَحِیحٍ هَكَذَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ قَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.

ثم قال فالوجه فی هذا الخبر أنه لا یجب التمام إلا علی من أجمع علی مقام عشرة أیام و متی لم یجمع علی ذلك كان مخیرا بین الإتمام و التقصیر و یكون قوله لمن كان یخرج عند الصلاة من المسجد و لا یصلی مع الناس أمرا علی الوجوب و لا یجوز تركه لمن هذا سبیله لأن فیه رفعا للتقیة و إغراء للنفس و تشنیعا علی المذهب.

و أما خبر العلل فیمكن حمله علی أن المراد أنهما كسائر البلدان فی جواز القصر بالمعنی الأعم و أما الخمس المذكور فیه فلیس المراد به خصوص الخمس بل الأصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم بذلك.

و أما حدیث عبد الرحمن فیحتاج إلی شرح و بیان قوله و ذلك من أجل الناس یمكن أن یقرأ بتشدید اللام أی كان هشام من أجل الناس و أعظمهم و هو لا یكذب علیك أو لیس ممن تتقی منهم أو بالتخفیف و هو أظهر أی كان یقول هشام إن الأمر بالإتمام للتقیة من المخالفین.

أو یكون استفهاما أی هل أمرته بذلك للتقیة فقال علیه السلام لا لیس ذلك

ص: 84


1- 1. التهذیب ج 1 ص 569.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 569.

للتقیة بل أنا و آبائی كنا إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أیضا لا أن الاستتار كان لأجل الإتمام بل الإتمام أوفق لما ذهب إلیه أكثرهم من التخییر فی السفر مطلقا مع أفضلیة الإتمام.

و یمكن أن یكون الاستتار لئلا یحتجوا علی الشیعة بفعلهم علیهم السلام أو لئلا یصیر سببا لرسوخهم فی الباطل أو لئلا یصیر سببا لمزید تشنیعهم علی الأئمة لأن الفرق بین المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصیر مطلقا لأن هذا القول موجود بینهم و لعله لأحد

هذه الوجوه قالوا إنه من الأمر المذخور مع أنه یحتمل أن یكون المراد أنه حجب عنهم هذا العلم هكذا حقق المقام و لا تصغ إلی ما ذهب إلیه بعض الأوهام.

و أما خبر الساباطی و الخثعمی و ابن بزیع فمع ضعف أسانیدها قابلة للتأویل و تأویل الصدوق رحمه اللّٰه مع بعده لا یجری فی كثیر منها و اشتهار الحكم بین القدماء و المتأخرین مما یؤید العمل به.

و ینبغی التنبیه لأمور الأول المستفاد من الأخبار الكثیرة جواز الإتمام فی مكة و المدینة و إن وقعت الصلاة خارج المسجد و هو المشهور بین الأصحاب و خص ابن إدریس الحكم بالمسجدین أخذا بالمتیقن المجمع علیه و من رأینا كلامه إنما صرح بالخلاف بین البلدین و ظاهر بعض الأخبار شمول الحكم لمجموع الحرمین و هما أعم من البلدین.

و الأصحاب استدلوا علی البلدین بتلك الأخبار و ربما یومئ كلام بعضهم إلی كون المراد بالبلدین مجموع الحرمین و قال فی البیان و فی المعتبر الحرمان كمسجدیهما بخلاف الكوفة مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الأصحاب.

و قال الشیخ فی النهایة و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر بمكة و المدینة و مسجد الكوفة و الحائر علی ساكنه السلام و قد رویت روایة بلفظة أخری

ص: 85

و هو أن یتم الصلاة فی حرم اللّٰه و فی حرم رسوله و فی حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و فی حرم الحسین علیه السلام فعلی هذه الروایة جاز الإتمام خارج المسجد بالكوفة و علی الروایة الأولی لم یجز إلا فی نفس المسجد انتهی.

و كأنهم حملوا الحرم علی البلد أو أطلقوا البلد علی الحرم مجازا و الأول أظهر و ظاهر عبارة الشیخ فی التهذیب عموم الحرمین حیث قال و یستحب إتمام الصلاة فی الحرمین فإن فیه فضلا كثیرا ثم قال و من حصل بعرفات فلا یجوز له الإتمام علی حال و قد ورد فی بعض الروایات الإتمام فی خصوص منی و نقل فی الدروس عن ابن الجنید أنه قال روی عن أبی جعفر علیه السلام الإتمام فی الثلاثة الأیام بمنی للحاج و أری ذلك إذا نوی مقام خمسة أیام أولها أیام منی قال الشهید و هو شاذ.

أقول: لعله أشار بهذه الروایة إلی صحیحة علی بن مهزیار المتقدمة و ظاهرها أن خصوص منی داخل فی الحكم و لعله لكونها من توابع مكة و یمكن أن یكون لدخلوها فی الحرم و یكون المعتبر مطلق الحرم فالمراد بمكة و المدینة حرمهما بحذف المضاف أو تسمیة للكل باسم الجزء الأشرف.

فإن قیل فالمشعر أیضا من الحرم قلنا یمكن أن یكون عدم ذكر المشعر لأن ما یقع فیه ثلاث صلاة یقصر فی واحدة منهن و هذه یدخل وقتها قبل دخول الحرم فلذا لا یتمها اعتبارا بحال الوجوب كما مر كذا خطر بالبال فی توجیه الخبر لكن الظاهر من الخبر عدم العموم و بالجملة الحكم فی غیر البلدین مشكل و لعل الأظهر فیها القصر لاحتمال كون المراد بالحرمین البلدین

فَقَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام (1)

أَنَّهُ قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهما السلام. و الظاهر شمول الحكم لمجموع البلدین

ص: 86


1- 1. التهذیب ج 6 ص 31 و 32 ط نجف.

و عدم اختصاصه بالمسجدین و التخصیص فی بعض الأخبار بالمسجدین لشرافتهما و لشیوع وقوع الصلاة فیهما و أما التفصیل الوارد فی خبر علی بن جعفر(1)

فی الصلاة بمنی بأنه إن كان من أهل مكة أتم و إلا فلا فالحكم فی غیر أهل مكة یدل علی شمول حكم التخییر لمجموع الحرم و أما حكم أهل مكة فیمكن أن یكون للتقیة كما یظهر من الأخبار أن المخالفین لم یكونوا یعدون الذهاب إلی عرفات سفرا أو یكون مبنیا علی القول باشتراط رجوع الیوم و حمله علی من لم یذهب إلی عرفات بعید و الأظهر عندی حمله علی الأیام التی یكون بمنی بعد الرجوع عن مكة فإنه لما رجع إلی مكة للزیارة انقطع سفره و بعد العود لا یقصد مسافة لأنه لا یتعدی عن منی فیتم بخلاف غیر أهل مكة فإنه مسافر ذهابا و عودا فتفطن.

الثانی ذكر الشیخ أنه إذا ثبت الحكم فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یكون الحكم كذلك فی الكوفة لعدم القائل بالفصل و خص الحكم بن إدریس بالمسجد أخذا بالمتیقن و الروایات ورد بعضها بلفظ حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام و بعضها بالكوفة و فی الأول إجمال و قد مر أن الكوفة حرم علی بن أبی طالب علیه السلام.

و الظاهر أن النجف علی ساكنه السلام غیر داخل فی الكوفة(2) و الشیخ فی

ص: 87


1- 1. قد عرفت الوجه فی ذلك.
2- 2. حكم الاتمام فی المشاهد المشرفة، انما تعلق بالبیوت التی أذن اللّٰه أن ترفع لاحتلال أنوار الهدایة فیها، فكیف یكون النجف خارجا و فیها مثل نوره تعالی عزّ و جلّ فكما أن لبیت اللّٰه عزّ و جلّ حریما یعرف بأنصابه و اعلامه فهكذا البیوت المشرفة: فحرم النبیّ محمد صلی اللّٰه علیه و آله ما بین لابتی المدینة من الحرّات أو ما بین جبل عیر الی جبل ثور، لا یعضد شجرها و لا یختلی خلاها و لا یهاج صیدها، و أمّا حرم سائر الأئمّة علیهم السلام فالاشبه أن یكون بریدا فی برید اثنی عشر میلا هكذا و هكذا ففی التهذیب عن ابن قولویه قال: حدّثنی حكیم بن داود عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهیم بن محمّد بن علیّ بن المعلی عن إسحاق بن داود عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث ذكره( ج 6 ص 44 ط نجف) قال: علیك بالعراق: الكوفة فان البركة منها علی اثنی عشر میلا هكذا و هكذا، الحدیث. و أمّا سائر أحكام الحرم، فعندی أن الأئمّة الطاهرین انما لم یصرحوا بذلك تقیة، و الأحوط رعایة جمیع أحكامه، علی ما ورد أن علیّا علیه السلام حرم من الكوفة ما حرم إبراهیم من مكّة و ما حرم محمد صلی اللّٰه علیه و آله من المدینة، راجع أمالی الشیخ ج 2 ص 284.

المبسوط عدی الحكم إلیه أیضا حیث قال و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر بمكة و المدینة و مسجد الكوفة و الحائر علی ساكنه السلام و قد روی الإتمام فی حرم اللّٰه و حرم الرسول و حرم أمیر المؤمنین و حرم الحسین علیهم السلام فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام خارج مسجد الكوفة و بالنجف انتهی.

و كأنه نظر إلی أن حرم أمیر المؤمنین علیه السلام ما صار محترما بسببه و احترام الغری به علیه السلام أكثر من غیره و لا یخلو من وجه و یومئ إلیه بعض الأخبار و الأحوط فی غیر المسجد اختیار القصر.

و قال المحقق فی المعتبر ینبغی تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتیقن و أما الحائر فظاهر أكثر الأصحاب اختصاص الحكم به.

و حكی فی الذكری عن الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید أنه حكم فی كتاب له فی السفر بالتخییر فی البلدان الأربعة حتی الحائر المقدس لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ قال و الكل حرم و إن تفاوتت فی الفضیلة و هو غیر بعید لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) وَ الْكُلَیْنِیُ (2) بِسَنَدٍ فِیهِ

ص: 88


1- 1. التهذیب ج 6 ص 54 ط نجف.
2- 2. الكافی ج 4 ص 576 فی حدیث.

ضَعْفٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِیَابَكَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِیاً فَإِنَّكَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ الْخَبَرَ.

وَ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ (1) عَنْهُ علیه السلام قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَرْسَخٌ فِی فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ. وَ بِسَنَدٍ ضَعِیفٍ آخَرَ(2) عَنْهُ علیه السلام قَالَ: حَرِیمُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام خَمْسَةُ(3) فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهِ. و الأحوط إیقاع الصلاة فی الحائر و إذا أوقعها فی غیره فیختار القصر.

و أما حد الحائر فقال ابن إدریس المراد به ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار سور البلد علیه لأن ذلك هو الحائر حقیقة لأن الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء و قد ذكر ذلك شیخنا المفید فی الإرشاد لما ذكر من قتل مع الحسین من أهله و الحائر یحیط بهم إلا العباس رحمة اللّٰه علیه فإنه قتل علی المسناة و احتج علیه بالاحتیاط لأنه المجمع علیه و ذكر الشهیدان فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه فكان لا یبلغه انتهی.

و أقول ذهب بعضهم إلی أن الحائر مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلی أنه القبة السامیة و بعضهم إلی أنه الروضة المقدسة و ما أحاط به من العمارات القدیمة من الرواق و المقتل و الخزانة و غیرها و الأظهر عندی أنه مجموع الصحن القدیم لا ما تجدد منه فی الدولة العلیة الصفویة شید اللّٰه أركانهم.

و الذی ظهر لی من القرائن و سمعت من مشایخ تلك البلاد الشریفة أنه لم یتغیر الصحن من جهة القبلة و لا من الیمین و لا من الشمال بل إنما زید من خلاف جهة القبلة و كل ما انخفض من الصحن و ما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم

ص: 89


1- 1. التهذیب ج 2 ص 25 ط حجر ج 6 ص 71 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 25 ط حجر ج 6 ص 71 ط نجف.
3- 3. فی ط الكمبانیّ أربعة، و هو سهو.

و ما ارتفع منه فهو خارج عنه و لعلهم إنما تركوه كذلك لیمتاز القدیم عن الجدید و التعلیل المنقول عن ابن إدریس ره منطبق علی هذا و فی شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال.

وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ سَعَةَ الْحَائِرِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ الْعِمَارَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ (1)

بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَیْرَ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ الْحَائِرَ فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ ثُمَّ تَمْشِی قَلِیلًا وَ تُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَقُومُ بِحِیَالِ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تَمْشِی قَلِیلًا وَ تَقُولُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَرْفَعُ یَدَیْكَ وَ تَضَعُهُمَا عَلَی الْقَبْرِ.

وَ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ(2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَتِهِ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحَائِرِ أَوِ الْحَیْرِ ثُمَّ قُلْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا ثُمَّ قِفْ فَكَبِّرْ ثَلَاثِینَ تَكْبِیرَةً ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ.

وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ (3)

بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ثُمَّ ادْخُلِ الْحَیْرَ أَوِ الْحَائِرَ وَ قُلْ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا وَ قُلْ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ وَ قَصِّرْ خُطَاكَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ ثُمَّ تَدْنُو قَلِیلًا مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.

فهذه الأخبار و غیرها مما سیأتی فی كتاب المزار(4) إن شاء اللّٰه تعالی تدل علی نوع سعة فی الحائر.

الثالث الظاهر أن الحكم بالتخییر للمسافر إنما وقع فی الصلاة خاصة(5)

ص: 90


1- 1. كامل الزیارة: 193.
2- 2. كامل الزیارة: 197، الكافی ج 4 ص 578، التهذیب ج 6 ص 54 ط نجف.
3- 3. كامل الزیارة: 222- 245، و موضع النصّ ص 229 و 230.
4- 4. راجع ج 101 ص 148 باب زیاراته المطلقة.
5- 5. قد عرفت الوجه فی ذلك عند البحث عن آیة النور، و أن المرغوب فی تلك الاماكن هو التسبیح أعنی النوافل داخل الفرض و خارجه.

فی النصوص و فتاوی الأصحاب و أما الصوم فلا یشرع فی هذه الأماكن للأدلة علی وجوب الإفطار علی المسافر من غیر معارض و قد یقال إن مفهوم صحیحة معاویة بن وهب (1)

حیث قال فیها إذا قصرت أفطرت یقتضی جواز الصوم مضافا إلی موثقة عثمان بن عیسی:(2) قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین قال أتمهما و لو صلاة واحدة.

و الجواب عن الأول أنه یمكن أن یكون المراد به القصر علی الحتم كما هو الغالب فیه مع أن فی عمومه للقوم كلاما و علی تقدیر ثبوته یشكل تخصیص الآیة و الأخبار الكثیرة به مع خلو سائر الأخبار الواردة فی التخییر عن ذكر الصوم.

و أما موثقة عثمان ففی النسخ التی عندنا أتمها و هو یدل علی نفی الصوم و یؤیده قوله و لو صلاة واحدة و إنها قد مرت بروایة الحمیری (3) و لم یكن فیها ذكر الصوم أصلا مع أنه لا یعلم قائل به أیضا.

الرابع صرح المحقق فی المعتبر بأنه لا یعتبر فی الصلاة الواقعة فی هذه الأماكن التعرض لنیة القصر أو الإتمام و أنه لا یتعین أحدهما بالنسبة إلیه فیجوز لمن نوی الإتمام القصر و لمن نوی التقصیر الإتمام و هو حسن.

الخامس الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة فی السفر فی هذه الأماكن كما صرح فی الذكری للتحریص و الترغیب علی كثرة الصلاة فیها و لما مر من الأخبار و الظاهر عدم الفرق بین اختیاره القصر أو الإتمام.

السادس الأظهر جواز الإتمام فی هذه الأماكن و إن كانت الذمة مشغولة بواجب و نقل العلامة عن والده المنع و هو ضعیف.

ص: 91


1- 1. التهذیب ج 1 ص 317، و قد مر مرارا.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 568.
3- 3. مر تحت الرقم 7.

السابع الظاهر بقاء التخییر فی قضاء ما فاتته فی هذه الأمكنة و إن لم یقض فیها لعموم من فاتته فریضة فلیقضها كما فاتته و یحتمل تعیین القصر(1) و هو أحوط كما مر و الظاهر عدم التخییر فی القضاء فیها إذا فاتته فی غیرها.

الثامن لو ضاق الوقت إلا عن أربع فقیل بوجوب القصر فیهما لتقع الصلاتان فی الوقت و قیل بجواز الإتمام فی العصر لعموم من أدرك ركعة و قیل بجواز الإتیان بالعصر تماما فی الوقت و قضاء الظهر و الأول أحوط بل أظهر.

التاسع ألحق ابن الجنید و المرتضی بهذه الأماكن جمیع مشاهد الأئمة علیهم السلام كما عرفت قال فی الذكری و لم نقف لهما علی مأخذ فی ذلك و القیاس عندنا باطل.

أقول: قد مر فی فقه الرضا علیه السلام إیماء إلیه و لا یمكن التعویل علیه فی ذلك.

العاشر: رَوَی الشَّیْخُ رِوَایَةَ ابْنِ بَزِیعٍ الْمَنْقُولَ عَنِ الْعُیُونِ (2) بِسَنَدٍ صَحِیحٍ ثُمَّ رَوَی بِسَنَدٍ ضَعِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ(3)

قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ یُتِمُّ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لَا یَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.

ثم أولهما بوجهین أحدهما أنه علیه السلام نفی الإتمام علی سبیل الحتم و الوجوب كما مر.

ثم قال و یحتمل هذان الخبران وجها آخر و هو المعتمد عندی و هو أن من حصل بالحرمین ینبغی له أن یعزم علی مقام عشرة أیام و یتم الصلاة فیهما و إن كان

ص: 92


1- 1. بل هو الأقوی، لان الاتمام كان لخصوصیة المحل.
2- 2. راجع الرقم: 8.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 569.

یعلم أنه لا یقیم أو یكون فی عزمه الخروج من الغد و یكون هذا مما یختص به هذان الموضعان و یتمیزان به عن سائر البلاد لأن سائر المواضع متی عزم الإنسان فیها علی المقام عشرة أیام وجب علیه الإتمام و متی كان دون ذلك وجب علیه التقصیر.

وَ الَّذِی یَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

و أقول هذا غریب إذ ظاهر كلامه قدس سره أنه یعزم علی إقامة العشرة و إن علم الخروج قبل ذلك و لا یخفی أن هذا العلم ینافی ذلك العزم إلا أن یقال أراد بالعزم محض الإخطار بالبال و لا یخفی ما فیه.

و أما الخبر فیمكن أن یكون المراد به العزم علی العشرة متفرقا قبل الخروج إلی عرفات و بعده (2)

و یكون هذا من خصائص هذا الموضع أو العزم علی الإقامة فی مكة و نواحیها إلی عرفات (3)

و یمكن أن لا یكون هذا من الخصائص و إن كان خلاف المشهور كما عرفت سابقا و یمكن حمل كلام الشیخ علی أحد هذین المعنیین و إن كان بعیدا.

ص: 93


1- 1. المصدر نفسه.
2- 2. لكنه أیضا غریب كما استغرب كلام الشیخ قدّس سرّه.
3- 3. و هذا أغرب من الأول، فان أهل مكّة یتمون فی مكّة و علیهم التقصیر فی سفرهم الی عرفات كما قال علیه السلام ویحهم و أی سفر أشدّ من هذا، فكیف یصحّ قصد الإقامة فی مكّة و عرفات؟ وجه الحدیث أن أبا جعفر علیه السلام كان یحب الحضینی( و هو الذی قال أبو جعفر علیه السلام فی حقه: رحمه اللّٰه انه كان من خصیص شیعتی) فأراد أن یوفقه لاتمام الصلاة فی الحرمین، لكنه أمره اولا بالاقامة عشرة حتّی لا یتردد فی ذلك كما تردد سائر الاصحاب، و لما قال انی أقدم مكّة قبل الترویة بیوم أو یومین، قال علیه السلام لا بأس بذلك انو عشرة و أتم الصلاة، فأشار بقوله ذلك أن اتمام الصلاة فیهما مرغوب فیه، مطلقا أقمت بها عشرة أو لم تقم، و ذلك لان المسلم عندهم و المعهود من فقه الشیعة أن قصد الإقامة الصوریة لا یوجب اتمام الصلاة.
فائدة غریبة

قال فی الذكری قال الشیخ فرض السفر لا یسمی قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر و یشكل بقوله تعالی فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و بعض الأصحاب سماها بذلك قیل و هو نزاع لفظی.

أقول: لعل الشیخ إنما منع من التسمیة بذلك لئلا یتوهم المخالفون أن الصلاة المقصورة ناقصة فی الفضل أو منع من التسمیة به مع قصد هذا المعنی.

ص: 94

باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها

الآیات:

البقرة: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (1)

النساء: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً- فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً(2)

تفسیر:

فَإِنْ خِفْتُمْ أی عدوا أو سبعا أو غرقا و نحوها فلم تتمكنوا أن تحافظوا علیها و توفوا حقها فتأتوا بها تامة الأفعال و الشروط فَرِجالًا جمع راجل مثل تجار

ص: 95


1- 1. البقرة: 239، و الآیة تبین حكم صلاة المطاردة و قد مر بعض الكلام فیها فی ج 84 ص 90.
2- 2. النساء: 101- 103، و قد مر أصول البحث عن الآیة، و سنتمه فی خلال تفسیر المؤلّف العلامة رحمة اللّٰه علیه.

و صحاب و قیام و هو الكائن علی رجله واقفا كان أو ماشیا أی فصلوا حالكونكم رجالا و قیل مشاة أَوْ رُكْباناً جمع راكب كالفرسان و كل شی ء علا شیئا فقد ركبه أی أو علی ظهور دوابكم أی تراعون فیها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون بل تأتون بها علی حسب أحوالكم بما لا تخافون به واقفین أو ماشین أو راكبین إلی القبلة أو غیرها بالقیام و الركوع و السجود أو بالإیماء أو بالنیة و التكبیر و التشهد و التسلیم.

و یروی: أن علیا علیه السلام صلی لیلة الهریر خمس صلوات بالإیماء و قیل بالتكبیر. و أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی لیلة الأحزاب إیماء. و بالجملة فیها إشارة إلی صلاة الخوف إجمالا.

فَإِذا أَمِنْتُمْ بزوال خوفكم فَاذْكُرُوا اللَّهَ أی فصلوا كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ من صلاة الأمن و قیل اذكروا اللّٰه بالثناء علیه و الحمد له شكرا علی الأمن و الخلاص من الخوف و العدو كما أحسن إلیكم و علمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع و كیف تصلون فی حال الأمن و حال الخوف أو شكرا یوازی نعمه و تعلیمه.

فَإِنْ خِفْتُمْ یدل علی أن الخوف موجب للقصر فی الجملة و قد سبق تفسیره فی باب القصر فی السفر و احتج الأصحاب بهذه الآیة علی وجوب القصر للخوف بأنه لیس المراد بالضرب سفر القصر و إلا لم یكن فی التقیید بالخوف فائدة و أجیب بأن حمل الضرب فی الأرض علی غیر سفر القصر عدول عن الظاهر مع أنه غیر نافع لأن مجرد الخوف كاف فی القصر علی قولهم من غیر توقف علی الضرب فی الأرض و قد مر الوجه فی التقیید بالخوف.

ثم إنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب التقصیر فی صلاة الخوف فی السفر و إنما اختلفوا فی وجوب تقصیرها إذا وقعت فی الحضر فذهب الأكثر منهم المرتضی و الشیخ فی الخلاف و الأبناء الأربعة إلی وجوب التقصیر سفرا و حضرا جماعة و

ص: 96

فرادی و قال الشیخ فی المبسوط إنما یقصر فی الحضر بشرط الجماعة و نسبه الشهید إلی ظاهر جماعة من الأصحاب و حكی الشیخ و المحقق قولا بأنها إنما تقصر فی السفر خاصة و المشهور لعله أقوی لصحیحة زرارة(1).

ثم المشهور أن هذا التقصیر كتقصیر المسافر برد الرباعیة إلی الركعتین و إبقاء الثلاثیة و الثنائیة علی حالهما و یدل علیه الأخبار المستفیضة المتضمنة لكیفیة صلاة الخوف و قیل ترد الركعتان إلی ركعة كما مر أنه ذهب إلیه ابن الجنید من علمائنا و كثیر من العامة و یدل علیه بعض الأخبار و لعلها محمولة علی التقیة أو علی أن كل طائفة إنما تصلی مع الإمام ركعة.

وَ إِذا كُنْتَ یا محمد فِیهِمْ یعنی فی أصحابك الضاربین فی الأرض الخائفین عدوهم أو الأعم فیشمل الحضر كما ذكره الأكثر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ بحدودها و ركوعها و سجودها أو بأن تؤمهم فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (2) فی صلاتك و لیكن سائرهم فی وجه العدو فلم یذكر ما ینبغی أن تفعله الطائفة غیر المصلیة لدلالة الكلام علیه.

وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أی الطائفة المصلیة لظاهر السیاق فیأخذون من السلاح ما لا یمنع واجبا فی الصلاة كالسیف و الخنجر و السكین و نحوها إلا مع الضرورة

ص: 97


1- 1. التهذیب ج 1 ص 338، الفقیه ج 1 ص 294.
2- 2. الطائفة یطلق علی الجماعة الطائفین، و لا یلزم أن یكون فیهم كثرة وافرة، بل انما یلزم أن یكون المسلمون بحیث إذا فرقوا فرقتین و قامت فرقة منهم ترصد العدو، كفوا شرهم حتّی یفرغ المصلون من صلاتهم. فاذا لم یهجم الكفّار علی المسلمین صلوا ركعتین لعدم الخوف بالفعل، كما عرفت فی صدر الباب السابق، و إذا هجموا بعد ما شرعت الطائفة الأولی بالصلاة أتموها ركعة واحدة امامهم و مأمومهم لكون الخوف فعلیا، فیشملهم الآیة الأولی قبلها:« و لا جناح علیكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ» الآیة. و قد مر شرح ذلك و سیأتی إنشاء اللّٰه.

فمطلقا وجوبا لظاهر الأمر و لتعلیق نفی الجناح فیما سیأتی بشرط الأذی فتثبت مع عدمه و هو المشهور بین الأصحاب و قال ابن الجنید یستحب و تردد فی المعتبر و النافع و حمله ابن الجنید علی الإرشاد و فیه عدول عن الظاهر بناء علی كون الأمر للوجوب من غیر دلیل.

و هل یختص الوجوب بالمصلین فیه قولان و روی ابن عباس أن المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة و هو خلاف الظاهر بل الظاهر إما التعمیم أو التخصیص بالمصلین كما قلنا أولا بناء علی أن أخذ السلاح للفرقة الأولی أمر معلوم لا یحتاج إلی البیان.

و علی القول بوجوب أخذ السلاح علی المصلین لا تبطل الصلاة بتركه علی المشهور لكون النهی متعلقا بأمر خارج عن حقیقة الصلاة و النجاسة الكائنة علی السلاح غیر مانع من أخذه علی المشهور و قیل لا یجوز أخذه حینئذ إلا مع الضرورة و لعل الأول أقرب عملا بإطلاق النص مع كون النجاسة فیه غیر نادر و ثبوت العفو عن نجاسة ما لا یتم الصلاة فیه منفردا و انتفاء الدلیل علی طهارة المحمول و لو تعدت نجاسته إلی الثوب وجب تطهیره إلا مع الضرورة.

فَإِذا سَجَدُوا(1) أی الطائفة الأولی المصلیة فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ (2)

ص: 98


1- 1. المراد بهذه السجدة السجدة الثانیة من الركعة الثانیة عند تمام الصلاة، و ذلك لانه عزّ و جلّ قال« فَإِذا سَجَدُوا» و أسند فعل السجدة الیهم دون أن یقول:« فاذا سجدت بهم». فمبنی الآیة علی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یصلی بفرقة منهم ركعة بركوعها و سجودها: سجدتین و یقعد ذاكرا للّٰه عزّ و جلّ و تقوم الفرقة المصلیة لاتمام صلاتهم( لعدم الخوف بهم من العدو موقتا بعد تلك الحیلة) و یصلون ركعة واحدة منفردین، فإذا سجدوا، أی أتموا الصلاة بالسجدة الثانیة فكنی عن تمام الصلاة بالسجدة، لانها آخر أجزاء الصلاة بالفرض علی ما عرفت مرارا.
2- 2. تنص هذه الجملة علی أن الطائفة الراصدة انما تقوم خلف المصلین أبدا كانت القبلة فی جهة العدو، أو خلاف جهتهم، و یستفاد من ذلك أن أمام المصلی یجب أن یكون فارغا لا یمر بین یدیه أحد من المارة و لا یقوم بازائه احد، كما مرّ فی ج 83 ص 294. و ما یقال ان هذه الصلاة بالكیفیة المعهودة انما تقام إذا كانت القبلة فی خلاف جهة العدو، حتی یكون الطائفة الراصدة خلف المصلین تواجه الاعداء، و استأنسوا علی ذلك أو استدلوا علیه بقوله عزّ و جلّ هذا« فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ»، ثمّ حملوا الآیة الكریمة علی صلاة ذات الرقاع حیث كانت العدو فی خلاف جهة القبلة لذلك، فلیس بشی ء. و ذلك لان ظاهر الآیة الكریمة أنّها نزلت قبل هذه الوقائع تبین لهم وظیفتهم فی السفر و عند موارد الخوف و إمكان رفع الخطر موقتا بالتعبیة كذلك، و لذلك عمم و قال: « وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآیة. فحیثما ابتلی المسلمون بالسفر و مخافة العدو: أن یهجموا علیهم، و كان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أو من یقوم مقامه فی جمع شمل المسلمین فیهم و بامكانه أن یفرق المسلمین فرقتین: فرقة تصلی و فرقة ترصدهم وجب اقامة الصلاة كذلك، و لا یشترط فی اقامتها غیر هذه الشروط المذكورة. علی أنك قد عرفت فی صدر الباب السابق عند البحث عن الآیة الكریمة ان صلاة السفر فی مقابلة العدو و الخوف من فتنتهم انما تقام علی هذه الكیفیة لیرتفع بهذه التعبیة و الرصد خوف فتنتهم بالفعل و موقتا، و هذا انما یكون إذا صادفوا العدو، و قاموا فی وجههم لا یدرون مآل الامر أنهم یحاربون أولا، كما كان الامر فی صلوات الرسول صلی اللّٰه علیه و آله غزوة ذات الرقاع و عسفان و بطن نخل. و أمّا إذا نشبت الحرب بینهم أو عزم الامر علی ذلك بمواجهة القتال فصار خوف الهجوم منهم بالفعل كانت الصلاة صلاة مطاردة بالتكبیر و التسبیح و التهلیل كما وقع فی بعض أیام غزوة الخندق، امتثالا لقوله تعالی:« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فالقیام فی وجه العدو انما یجب فی هذه الصلاة لا غیرها. و یؤید ذلك أن الأئمّة الاطهار علیهم صلوات اللّٰه الرحمن انما تعرضوا لصلاة الخوف بوجه واحد طبقا لحكم الآیة الكریمة، و لا یكون ذلك الا لعموم حكم الآیة لجمیع موارد الخوف و اطلاقها بالنسبة الی موقف الاعداء و كونهم فی جهة القبلة أو خلافها. بل و عندی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله انما صلی بهذه الكیفیة فقط، و سائر ما ورد من طرق الجمهور، و قد ناهض الی ستة عشر وجها، فكلها آراء الصحابة و التابعین توهموها علی الآیة الكریمة فاختار كل ما وجدها أنسب بظاهر الآیة، و سیأتی تمام الكلام فیها عند تعرض المؤلّف العلامة لبعضها إنشاء اللّٰه تعالی.

أی فلیصیروا بعد فراغهم من سجودهم مصافین للعدو و اختلف هنا فعندنا أن الطائفة الأولی إذا رفعت رأسها من السجود و فرغت من الركعة یصلون ركعة أخری و یتشهدون و یسلمون و الإمام قائم فی الثانیة و ینصرفون إلی

ص: 99

مواقف أصحابهم و یأتی الآخرون فیستفتحون الصلاة و یصلی بهم الإمام الركعة الثانیة و یطیل تشهده حتی یقوموا فیصلوا بقیة صلاتهم ثم یسلم بهم الإمام أو یسلم الإمام و تقوم الثانیة فیتمون صلاتهم كما وردت الروایات بهما و هو مذهب الشافعی أیضا.

و قیل إن الطائفة الأولی إذا فرغت من ركعة یسلمون و یمضون إلی وجه العدو و تأتی الطائفة الأخری فیصلی بهم الركعة الأخری و هذا مذهب جابر و مجاهد و حذیفة و ابن الجنید و من یری أن صلاة الخوف ركعة واحدة.

و قیل إن الإمام یصلی بكل طائفة ركعتین فیصلی بهم مرتین عن الحسن و هذه صلاة بطن النخل و لا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآیة علیها و إن جوزها الأكثر.

و قیل إنه إذا صلی بالأولی ركعة مضوا إلی وجه العدو و تأتی الأخری فیكبرون و یصلی بهم الركعة الثانیة و یسلم الإمام خاصة و یعودون إلی وجه العدو

ص: 100

و تأتی الأولی فیقضون ركعة بغیر قراءة لأنهم لاحقون و یسلمون و یرجعون إلی وجه العدو و تأتی الثانیة و یقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون عن ابن مسعود و هو مذهب أبی حنیفة.

فالسجود فی قوله فإذا سجدوا علی ظاهره عند أبی حنیفة و علی قولنا و الشافعی بمعنی الصلاة أو التقدیر و أتموا بقرینة ما بعده و هو و إن كان خلاف ظاهره من وجه إلا أنه أحوط للصلاة و أبلغ فی حراسة العدو و أشد موافقة لظاهر القرآن لأن قوله وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا ظاهره أن الطائفة الأولی قد صلت و قوله فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ مقتضاه أن یصلوا تمام الصلاة فالظاهر أن صلاة كل طائفة قد تمت عند تمام صلاته و أیضا الظاهر أن مراد الآیة بیان صلاة الطائفتین و ذلك یتم علی ما قلناه بأدنی تقدیر أو تجوز بخلافه علی قوله و قول حذیفة و ابن الجنید فی ذلك كقولنا إذ لا بد بعد الركعة من التشهد و التسلیم نعم التجوز حینئذ أقرب من التجوز علی ما قلناه.

قیل و ربما یمكن حمل الآیة علی ما یعم الوجوه حتی صلاة بطن النخل و هو فی غایة البعد مع مخالفته للروایات و أقوال الأصحاب فیها.

وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ أی الطائفة الثانیة فی صلاتهم و قد جعل الحذر و هو التحرز و التیقظ آلة تستعملها الغازی فجمع بینه و بین الأسلحة فی الأخذ و جعلا مأخوذین مبالغة.

وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أی تمنوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً أی یحملون علیكم حملة واحدة و فیه تنبیه علی وجه وجوب أخذ السلاح.

قال فی مجمع البیان (1) فی الآیة دلالة علی صدق النبی صلی اللّٰه علیه و آله و صحة نبوته

ص: 101


1- 1. مجمع البیان ج 3 ص 103، و تری مثله فی الدّر المنثور ج 2 ص 211 قال:أخرج الترمذی و صححه و ابن جریر عن أبی هریرة أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نزل بین ضجنان و عسفان و ذكر مثله.

و ذلك أنها نزلت و النبی صلی اللّٰه علیه و آله بعسفان و المشركون بضجنان (1) فتواقفوا فصلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع و السجود فهم المشركون بأن یغیروا علیهم فقال بعضهم إن لهم صلاة أخری أحب إلیهم من هذه یعنون صلاة العصر فأنزل اللّٰه تعالی علیه الآیة فصلی بهم العصر صلاة الخوف و كان ذلك سبب إسلام خالد بن الولید.

وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ رخص لهم فی وضع الأسلحة إن ثقل علیهم حملها بسبب ما ینالهم من مطر أو مرض و أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر بقوله و خذوا حذركم لئلا یغفلوا فیهجم علیهم العدو.

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً هذا وعد للمؤمنین بالنصر علی الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوی قلوبهم و لیعلموا أن الأمر بالحزن لیس لضعفهم و غلبة عدوهم بل لأن الواجب أن یحافظوا فی الأمور علی مراسم التیقظ و التدبیر

ص: 102


1- 1. ضجنان جبل علی برید من مكّة، و عسفان علی مرحلتین: أربعة برد، فكیف تواقفوا؟ علی أن المسلم من غزوة الحدیبیة هذه أن رسول اللّٰه خرج حتّی إذا كان بعسفان لقیه بشر بن سفیان الكعبی فقال: یا رسول اللّٰه هذه قریش قد سمعت بمسیرك و قد نزلوا بذی طوی( موضع قرب مكّة) و هذا خالد بن الولید فی خیلهم قدموا الی كراع الغمیم( و هو واد أمام عسفان بثمانیة أمیال) فخرج رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بالمسلمین عن الطریق و سلكوا بین الشعاب حتی أفضوا الی أرض سهلة عند منقطع الوادی ثمّ سلكوا ذات الیمین فی طریق یخرجهم علی ثنیة المرار مهبط الحدیبیة( علی مرحلة من مكّة) من أسفل مكّة. فلما رأت خیل قریش قترة الجیش رجعوا راكضین الی قریش، و سلك رسول اللّٰه ثنیة المرار و خلات الناقة، فأمرهم أن ینزلوا بوادی الحدیبیة، فنزلوا و اطمأنوا بها فلم یلتقوا مع قریش و لا خیلهم حتّی أتاهم رجال خزاعة و قریش و تمّ الصلح بینهم.

فیتوكلوا علی اللّٰه.

ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذه الآیة علی ما هو المشهور من عموم القصر سفرا و حضرا و جماعة و فرادی و فیه نظر إذ الظاهر أن الضمیر فی قوله سبحانه فِیهِمْ راجع إلی الأصحاب الضاربین فی الأرض الخائفین عدوهم كما ذكره الطبرسی رحمه اللّٰه و غیره فلا عموم لها مع أنه لا دلالة فیها علی القصر فرادی.

فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ یحتمل وجهین الأول أن یكون المعنی إذا فرغتم من صلاة الخوف فلا تدعوا ذكر اللّٰه بل كونوا مهللین مكبرین مسبحین داعین بالنصرة و التأیید فی كافة أحوالكم من قیام و قعود و اضطجاع فإن ما أنتم فیه من الخوف و الحرب جدیر بذكر اللّٰه و دعائه و اللجأ إلیه.

قال فی مجمع البیان (1)

أی ادعوا اللّٰه فی هذه الأحوال لعله ینصركم علی عدوكم و یظفركم بهم عن ابن عباس و أكثر المفسرین و قیل المراد به التعقیب مطلقا و قیل إشارة إلی ما ورد به الروایات من استحباب التسبیحات الأربع بعد الصلوات المقصورة و قیل المراد به المداومة علی الذكر فی جمیع الأحوال كما فی

13- الحدیث القدسی: یا موسی اذكرنی فإن ذكری علی كل حال حسن.

الثانی أن یكون المراد إذا أردتم قضاء الصلاة و فعلها فی حال الخوف و القتال فصلوها قیاما مسایفین و مقارعین و قعودا جاثین علی الركب مرامین و علی جنوبكم مثخنین بالجراح.

و قیل المراد حال الخوف مطلقا من غیر اختصاص بحال القتال و قیل إشارة إلی صلاة القادر و العاجز أی إذا أردتم الصلاة فصلوا قِیاماً إن كنتم أصحاء وَ قُعُوداً إن كنتم مرضی لا تقدرون علی القیام وَ عَلی جُنُوبِكُمْ إن لم تقدروا علی القعود روی ذلك عن ابن مسعود و علی هذا التفسیر یستفاد الترتیب أیضا

ص: 103


1- 1. مجمع البیان ج 3 ص 104.

لكن لم نظفر بروایة تدل علی هذا التفسیر فی خصوص هذه الآیة نعم روی ذلك فی تفسیر قوله تعالی الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً(1) كذا قیل و أقول ذكره علی بن إبراهیم (2) بعد إیراد هذه الآیة حیث قال الصحیح یصلی قائما و العلیل یصلی قاعدا فمن لم یقدر فمضطجعا یومئ إیماء و قد مر من تفسیر النعمانی (3) مثله فی باب القیام (4)

مرویا عن أمیر المؤمنین علیه السلام و لا یخفی أن عدم اعتبار الخوف یأباه.

قوله فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ فإن ظاهره إذا استقررتم بزوال خوفكم و سكنت قلوبكم فأتموا حدود الصلاة و احفظوا أركانها و شرائطها إلا أن یحمل الاطمئنان علی أعم من زوال الخوف و البرء من المرض و قیل معناه إذا أقمتم فأتموا الصلاة التی أجیز لكم قصرها و قد یجمع بین الوجهین و قد مر تفسیر الموقوت (5).

1- الْمُقْنِعُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرْبِ فَقَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ یَجِی ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یَثْبُتُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ

یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَجْلِسُ الْإِمَامُ فَیَقُومُونَ وَ یُصَلُّونَ

ص: 104


1- 1. آل عمران: 191.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 117.
3- 3. تفسیر النعمانیّ: البحار ج 93 ص 28.
4- 4. راجع ج 84 ص 331- 343، و قد مضی فیه الحدیث عن الكافی و غیره أیضا، راجعه ان شئت.
5- 5. قد مضی فی ج 82 ص 313 ما یتعلق بمعنی الموقوت، الا أنّه یستدرك تفسیر الآیة بما ذكرناه فی صدر الباب السابق فلا تغفل.

رَكْعَةً أُخْرَی-(1)

ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ وَ إِذَا كُنْتَ فِی الْمُطَارَدَةِ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِیمَاءً وَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَأْنِفُ فَسَبِّحِ اللَّهَ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ یَقُومُ كُلُّ تَحْمِیدَةٍ وَ تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَكْبِیرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ(2).

بیان: ما رواه إلی قوله بتسلیمة موافقة لما رواه الشیخ (3) فی الحسن كالصحیح عن الحلبی عنه علیه السلام.

و اعلم أن صلاة الخوف أنواع منها صلاة ذات الرقاع و هی الكیفیة الأولی الواردة فی هذا الخبر و سمیت بها لأن القتال كان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر و سود كالرقاع أو كانت الصحابة حفاة فلفوا علی أرجلهم الجلود و الخرق لشدة الحر أو لرقاع كانت فی ألویتهم و قیل مر بذلك الموضع ثمانیة نفر حفاة فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم و كانوا یلفون علیها الخرق و قیل الرقاع اسم شجرة فی موضع الغزو و المشهور أن شروط هذه الصلاة أربعة الأول كون العدو فی خلاف جهة القبلة بحیث لا یمكنهم مقابلته و هم یصلون إلا بالانحراف عن القبلة هذا هو المشهور و استوجه فی التذكرة عدم اعتباره و رجحه الشهیدان و الثانی أن یكون الخصم ذا قوة یخاف هجومه علی المسلمین الثالث أن یكون فی المسلمین كثرة یمكنهم الافتراق طائفتین یقاوم كل فرقة منهما العدو حال صلاة الأخری و الرابع عدم احتیاجهم إلی زیادة علی الفرقتین و هذا الشرط فی الثنائیة واضح و أما فی الثلاثیة فهل یجوز تفریقهم ثلاث فرق و تخصیص كل ركعة بفرقة قولان و اختار الشهیدان الجواز.

ص: 105


1- 1. ما بین العلامتین- و قد زاد علی ثلاثین بیتا- ساقط عن ط الكمبانیّ أضفناه من الأصل.
2- 2. المقنع: 39، ط الإسلامیة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 303.

ثم اختلفوا فی أنه هل یجب علی الفرقة الأولی نیة الانفراد عند مخالفة الإمام أم لا و الظاهر عدم انفكاك الإنسان فی تلك الحال عن النیة و أما الفرقة الثانیة فظاهر الأكثر بقاء اقتدائهم فی الركعة الثانیة حكما و إن استقلوا بالقراءة و الأفعال فیحصل لهم ثواب الایتمام و یرجعون إلی الإمام فی السهو و حینئذ لا ینوون الانفراد عند القیام إلی الثانیة و قد صرح به العلامة فی المختلف و صرح ابن حمزة بأن الثانیة تنوی الانفراد فی الثنائیة و هو ظاهر المبسوط و اختاره بعض المتأخرین و الروایات مختلفة فی تسلیم الإمام أولا ثم قیامهم إلی الثانیة أو انتظار الإمام إلی أن یفرغوا من الثانیة فیسلم معهم و الظاهر التخییر بینهما فالظاهر علی الأول انفرادهم و علی الثانی بقاء القدوة.

ثم إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن المخالفة فی هذه الصلاة مع سائر الصلوات فی ثلاثة أشیاء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتی یتم و إمامة القاعد بالقائم و لا یخفی أن الانفراد إنما تحصل به المخالفة علی قول الشیخ حیث منع من ذلك فی سائر الصلوات و إلا فالمشهور الجواز مطلقا إلا أن یقال بوجوب الانفراد هنا فالمخالفة بهذا الاعتبار و أما توقع الإمام المؤتم حتی یتم فإنه غیر لازم هنا كما عرفت و أما إمامة القاعد بالقائم فإنما یتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانیة فی الثانیة و قد عرفت الخلاف فیه و تحقیق هذه الأحكام فی تلك الأزمان قلیل الجدوی فلا یهم التعرض لها.

و من أقسام صلاة الخوف صلاة بطن النخل (1)

و قد ورد أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلاها بأصحابه قال الشیخ روی الحسن عن أبی بكرة فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و

ص: 106


1- 1. هذه الصلاة هی صلاة ذات الرقاع نفسها، الا انها روایة الحسن ابن أبی الحسن عن جابر كما رواه ابن هشام فی السیرة، و التی سبق روایة نافع عن ابن عمر و علیه اتفاق الشیعة الإمامیّة. و بطن نخل موضع بنجد فیها منازل بنی محارب و بنی ثعلبة من غطفان علی مرحلتین من المدینة، صلی بها رسول اللّٰه فی بطن الوادی و المشركون من غطفان علی رءوس الجبال بذات الرقاع فسمیت الغزوة بهما.

صفتها أن یصلی الإمام بالفرقة الأولی مجموع الصلاة و الأخری تحرسهم ثم یسلم بهم ثم یمضوا إلی موقف أصحابهم ثم یصلی بالطائفة الأخری نفلا له و فرضا لهم و شرطها كون العدو فی قوة یخاف هجومه و إمكان افتراق المسلمین فرقتین و كونه فی خلاف جهة القبلة.

قال فی الذكری و یتخیر بین هذه الصلاة و بین ذات الرقاع و یرجح هذا إذا كان فی المسلمین قوة ممانعة بحیث لا تبالی الفرقة الحارسة بطول لبث المصلیة و یختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس و لا یخفی أن هذه الروایة ضعیفة عامیة یشكل التعویل علیها و إن كانت مشهورة فیبنی الحكم بالجواز علی أنه هل یجوز إعادة الجامع صلاته أم لا و قد سبق الكلام فیه.

و من أقسام صلاة الخوف صلاة عسفان و قد نقلها الشیخ فی المبسوط بهذه العبارة و متی كان العدو فی جهة القبلة و یكونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شی ء و لا یمكنهم أمر یخاف منه و یكون فی المسلمین كثرة لا یلزمهم صلاة الخوف و لا صلاة شدة الخوف و إن صلوا كما صلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله بعسفان جاز فإنه قام صلی اللّٰه علیه و آله مستقبل القبلة و المشركون أمامه فصف خلف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله صف و صف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ركعوا جمیعا ثم سجد صلی اللّٰه علیه و آله و سجد الصف الذی یلونه (1)

و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجد الآخرون الذین كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذین یلونه إلی مقام الآخرین و تقدم الصف الأخیر إلی مقام الصف الأول ثم ركع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ركعوا جمیعا فی حالة واحدة ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون ثم

ص: 107


1- 1. و الأصل فی ذلك توهمهم أن معنی قوله تعالی:« فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ» أن طائفة فی الصف الأول یسجد و طائفة من ورائهم و هم فی الصف الثانی یحرسهم، و قد عرفت معنی الآیة الكریمة.

جلسوا جمیعا فسلم بهم جمیعا.

و قال العلامة لها ثلاث شرائط أن یكون العدو فی جهة القبلة و أن یكون فی المسلمین كثرة یمكنهم معها الافتراق فرقتین و أن یكونوا علی قلة جبل أو مستو من الأرض لا یحول بینهم و بین أبصار المسلمین حائل من جبل و غیره لیتوقوا كبسهم و الحمل علیهم و لا یخاف كمین لهم.

و توقف الفاضلان فی العمل بها لأنه لم یثبت نقلها عن طریق أهل البیت علیهم السلام و قال فی الذكری مرة هذه صلاة مشهورة فی النقل كسائر المشهورات و أخری أنها و إن لم تنقل بأسانید صحیحة و ذكرها الشیخ مرسلا لها غیر مسند(1)

و لا محیل علی سنده فلو لم یصح عنده لم یتعرض حتی ینبه علی ضعفه فلا یقصر فتواه عن روایة ثم لیس فیها مخالفة لأفعال الصلاة غیر التقدم و التأخر و التخلف بركن و كل ذلك غیر قادح فی صحة الصلاة اختیارا فكیف عند الضرورة انتهی.

و اعترض علیه أما أولا ففی تصحیحه الروایة بمجرد نقل الشیخ و أما ثانیا ففی حكمه بعدم قدح التخلف عن ركن فی صحة الصلاة اختیارا.

و أما صلاة شدة الخوف التی أشار إلیها أخیرا فقسمان إحداهما أن یتمكنوا من أفعال الصلاة و لو بالإیماء و لا یتمكنوا من الجماعة علی الوجوه المذكورة فیصلون فرادی كیف ما أمكنهم واقفا أو ماشیا أو راكبا و یركعون و یسجدون مع الإمكان و إلا فبالإیماء و یستقبلون القبلة مع المكنة و إلا فبحسب الإمكان فی بعض الصلاة علی ما ذكره جماعة من الأصحاب و إلا فبتكبیرة الإحرام و إلا سقط الاستقبال و هذه الأحكام مجمع علیها بین الأصحاب و یدل علیها روایات

ص: 108


1- 1. الظاهر أن الشیخ رحمه اللّٰه نظر الی روایة ذلك عن طرق الجمهور، و رأی أنّها تطابق لفظ القرآن الكریم علی الوجه المذكور آنفا فاعتمد علی روایتهم، و الا فكیف یكون عنده روایة معتبرة أو غیر معتبرة عن أهل البیت علیهم السلام و لا یذكرها و لا یتعرض لها فی كتابی الاخبار؟.

كثیرة و الثانیة صلاة من لم یتمكن من الإیماء أیضا حال المسایفة فإنه یسقط عنه ذلك و ینتقل فرضه إلی التسبیح و هذا أیضا مجمع علیه بین الأصحاب.

2- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَهِیَ رُخْصَةٌ بَعْدَ الْعَزِیمَةِ لِلْخَائِفِ أَنْ یُصَلِّیَ رَاكِباً وَ رَاجِلًا وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ فَهَذَا وَجْهٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِی السَّفَرِ فَإِنَّهُ یَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ یَمُرُّ عَلَی وَجْهِهِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ یَرْكَعَ وَ یَسْجُدَ وَلَّی وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَیْثُمَا تَوَجَّهَ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِیَ الْمُضَارَبَةُ فِی الْحَرْبِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَنْزِلَ

وَ یُصَلِّیَ یُكَبِّرُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً وَ صَلَّی وَ هُوَ رَاكِبٌ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَلَّی وَ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِصِفِّینَ عَلَی ظَهْرِ الدَّوَابِّ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً وَ صَلَّی وَ هُوَ رَاكِبٌ حَیْثُمَا تَوَجَّهُوا(1).

بیان: ظاهر الروایات الاجتزاء عند تلاحم القتال بالتكبیر لكل ركعة من غیر تكبیرة للإحرام و تشهد و تسلیم وَ فِی صَحِیحَةِ الْفُضَلَاءِ(2)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّكْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

ص: 109


1- 1. تفسیر القمّیّ: 69 و 70 و ما بین العلامتین ساقط عن ط ك.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 304، الكافی ج 3 ص 458.

وَ فِی صَحِیحَةِ الْحَلَبِیِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَی الظَّهْرِ إِیمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِیرٌ وَ الْمُسَایَفَةُ تَكْبِیرٌ بِغَیْرِ إِیمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِیمَاءٌ یُصَلِّی كُلُّ رَجُلٍ عَلَی حِیَالِهِ.

و المشهور بین الأصحاب أنه یقرأ عوض كل ركعة التسبیحات الأربع بعد النیة و تكبیرة الافتتاح و یتشهد و یسلم و إیجاب غیر النیة لا دلیل علیه نعم یظهر من صحیحة الفضلاء التسبیحات الأربع من غیر ترتیب مع إضافة الدعاء و لعل المراد به الاستغفار فالأحوط الجمع بینها و إن احتمل الواو فیها بمعنی أو.

3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ یَوْمَ الْهَرِیرِ إِلَّا تَكْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ(2).

4- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الْآیَةَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْحُدَیْبِیَةِ یُرِیدُ مَكَّةَ فَلَمَّا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَی قُرَیْشٍ بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فِی مِائَتَیْ فَارِسٍ لِیَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكَانَ یُعَارِضُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی الْجِبَالِ فَلَمَّا كَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالنَّاسِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَیْهِمْ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ وَ لَكِنْ تَجِی ءُ لَهُمُ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَی هِیَ أَحَبُّ إِلَیْهِمْ مِنْ ضِیَاءِ أَبْصَارِهِمْ فَإِذَا دَخَلُوا فِیهَا حَمَلْنَا عَلَیْهِمْ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِصَلَاةِ الْخَوْفِ بِهَذِهِ الْآیَةِ- وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ إِلَی قَوْلِهِ مَیْلَةً واحِدَةً فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَ قَدْ أَخَذُوا

ص: 110


1- 1. الفقیه ج 1 ص 296، و التهذیب ج 1 ص 304.
2- 2. أمالی الصدوق ص 244.

سِلَاحَهُمْ وَ فِرْقَةٌ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِماً وَ مَرُّوا فَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَ أُولَئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُصَلُّوا فَصَلَّی بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ وَ هِیَ لَهُمُ الْأُولَی وَ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَامَ أَصْحَابُهُ فَصَلَّوْا هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ (1).

ص: 111


1- 1. تفسیر القمّیّ: 138، و 632 فی سورة الفتح، و تری مثله فی الدّر المنثور ج 2 ص 211 قال: أخرج عبد الرزاق و سعید بن منصور و ابن أبی شیبة و أحمد و عبد بن حمید و أبو داود و النسائی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الدارقطنی و الطبرانی و الحاكم و صححه و البیهقیّ عن أبی عیّاش الزرقی و ذكر مثله. لكن الحدیث لا یصحّ، فان أصحاب السیرة كلهم أجمعوا( مستندین بالروایات المعتبرة) علی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لم یواجه خالدا فی غزوة الحدیبیة هكذا، و قد مر بعض ذلك فی ص 102 نقلا عن سیرة ابن هشام بتلخیص. و أزیدك الآن أن الكلینی روی فی كتاب الروضة ج 8 ص 322 عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر و غیره عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لما خرج رسول اللّٰه فی غزوة الحدیبیة، خرج فی ذی القعدة، فلما انتهی الی المكان الذی أحرم فیه أحرموا و لبسوا السلاح، فلما بلغه أن المشركین قد أرسلوا إلیه خالد بن الولید لیرده قال: ابغونی رجلا یأخذ بی علی غیر هذا الطریق فأتی برجل ... فأخذه معه حتّی انتهی الی العقبة فقال: من یصعدها حط اللّٰه عنه كما حط عن بنی إسرائیل ... فابتدرها خیل الأنصار فلما هبطوا الحدیبیة ... و خرج رسول اللّٰه فأرسل إلیه المشركون الحدیث. نعم غزا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی جمادی سنة خمس بنی لحیان حتّی نزل علی غران و هی منازل بنی لحیان، و غران واد بین أمج و عسفان الی بلد یقال لها سایه، فوجدهم قد حذروا و تمنعوا فی رءوس الجبال. فلما نزلها رسول اللّٰه و أخطأه من غرتهم ما أراد قال: لو أنا هبطنا عسفان لرأی أهل مكّة أنا قد جئنا مكّة فخرج فی مائتی راكب من أصحابه حتّی نزل بعسفان ثمّ رجع قافلا و سمی تلك الغزوة بغزوة عسفان أیضا. فالظاهر من تمنع بنی لحیان الی رءوس الجبال أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله صلی حینذاك بمن معه من المسلمین صلاة الخوف، خوفا من بادرتهم كما صرّح بذلك الطبرسیّ فی إعلام الوری ص 98 قال: ثم كانت غزوة بنی لحیان، و هی الغزوة التی صلی فیها صلاة الخوف بعسفان حین أتاه الخبر من السماء بما هم به المشركون، و قیل: ان هذه الغزوة كانت بعد غزوة بنی قریظة. علی أنّه قد ثبت من دون ارتیاب أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله صلی صلاة الخوف بذات الرقاع ذكره ابن هشام فی السیرة فی حوادث سنة الاربع، و قیل فی الخامسة لقی بها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله جمعا من غطفان و لم یكن بینهما حرب و قد خاف الناس بعضهم بعضا حتّی صلی رسول اللّٰه صلاة الخوف ثمّ انصرف بالناس، فإذا كان قد صلی قبل الحدیبیة صلاة الخوف، فلا بد و أن تكون الآیة نازلة قبلها، فلا معنی لنزول جبرئیل بصلاة الخوف:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ» فی غزوة الحدیبیة آخر سنة ست تارة أخری.

5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ كَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُصَلِّی بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَةً وَ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُ أَصْحَابُهُ فَیُصَلُّونَ الثَّانِیَةَ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُمُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ فَإِذَا قَعَدَ فِی التَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوُا الثَّانِیَةَ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُونَ مَعَهُ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ كَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُونَ فَیُصَلُّونَ

لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَتَیْنِ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَقُومُ بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَتَكُونُ لِلْإِمَامِ الثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ الثَّانِیَةُ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ فَیُصَلُّونَ الثَّالِثَةَ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُسَلِّمُونَ (2).

ص: 112


1- 1. قرب الإسناد ص 99 ط حجر ص 131 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 251.
2- 2. قرب الإسناد ص 99 ط حجر ص 131 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 251.

بیان: قوله لأنفسهم ثم یقعدون فی كتاب المسائل ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم و انصرف و انصرفوا.

و لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی أنه یتخیر فی المغرب بین أن یصلی بالأولی ركعة و بالثانیة ركعتین و بالعكس لورود الروایات المعتبرة بهما جمیعا و اختلف فی الأفضلیة فقیل إن الأول أفضل لكونه مرویا عن أمیر المؤمنین علیه السلام فیترجح للتأسی به و لأنه یستلزم فوز الفرقة الثانیة بالقراءة و بالزیادة لیوازی فضیلة تكبیرة الافتتاح و التقدم و لتقارب الفرقتین فی إدراك الأركان و نسب هذا القول إلی الأكثر و اختاره فی التذكرة و قیل إن الثانی أفضل لئلا یكلف الثانیة زیادة جلوس فی التشهد و هی مبنیة علی التخفیف و الترجیح لا یخلو من إشكال.

6- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ كُنْتَ فِی حَرْبٍ هِیَ لِلَّهِ رِضًا وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ عَلَی مَا أَمْكَنَكَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ إِلَّا تُومِئُ إِیمَاءً أَوْ تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ (1).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام یَوْمَ صِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً-(2)

فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام فَصَنَعُوا ذَلِكَ رِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ (3) فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَ تَقِفُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَخْرُجُونَ فَیُقِیمُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ تَجِی ءُ طَائِفَةٌ أُخْرَی فَتَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ یُصَلِّی بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ فَیُصَلُّونَهَا وَ یَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَ یُسَلِّمُونَ بِتَسْلِیمِهِ فَیَكُونُ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَی تَكْبِیرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ لِلطَّائِفَةِ الْأُخْرَی التَّسْلِیمُ

ص: 113


1- 1. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الخوف.
2- 2. البقرة: 239.
3- 3. بل إذا كان خوف و لم یكن الحرب كما عرفت و الا فالمسلمون بصفین كان معهم الامام الأكبر.

وَ إِنْ كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ یُصَلِّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَكْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِیَةِ رَكْعَتَیْنِ وَ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ سَبُعٌ وَ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ صَلَاتَكَ بِالْإِیمَاءِ فَإِنْ خَشِیتَ السَّبُعَ یَعْرِضُ لَكَ فَدُرْ مَعَهُ كَیْفَ مَا دَارَ وَ صَلِّ بِالْإِیمَاءِ كَیْفَ مَا یُمْكِنُكَ وَ إِذَا كُنْتَ تَمْشِی مُتَفَزِّعَةً مِنْ هَزِیمَةٍ أَوْ مِنْ لِصٍّ أَوْ ذَاعِرٍ أَوْ مَخَافَةً فِی الطَّرِیقِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِیرِ

ثُمَّ تَمْضِی فِی مَشْیَتِكَ حَیْثُ شِئْتَ وَ إِذَا حَضَرَ الرُّكُوعُ رَكَعْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَكَ وَ أَنْتَ تَمْشِی وَ كَذَلِكَ السُّجُودُ سَجَدْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ حَیْثُ أَمْكَنَكَ ثُمَّ قُمْتَ فَإِذَا حَضَرَ التَّشَهُّدُ جَلَسْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ لِلْمُضْطَرِّ فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ إِنْ كُنْتَ فِی الْمُطَارَدَةِ مَعَ الْعَدُوِّ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِیمَاءً وَ إِلَّا فَسَبِّحْ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ تَقُومُ كُلُّ تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَكْبِیرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ لِمَنْ لَا یُمْكِنُهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ(1).

7- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُقِیمِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ رَكْعَتَیْنِ وَ فَرَضَ عَلَی الْخَائِفِ رَكْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَقُولُ مِنَ الرَّكْعَتَیْنِ فَتَصِیرُ رَكْعَةً(2).

بیان: هذا یدل علی مذهب ابن الجنید و قد مر أنه یمكن حمله علی التقیة

ص: 114


1- 1. فقه الرضا: 14.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 271 و هذا نص فیما قلناه فی تفسیر الآیة الكریمة صدر الباب السابق، و بمضمونه روایات أخر تراها فی التهذیب ج 1 ص 338.

أو علی أنه یصلی مع الإمام ركعة.

8- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ قَالَ یَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَیْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَی خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ ثُمَّ یَنْصِبُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ تَأْتِی الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَتَیْنِ وَ یُصَلُّونَ هُمْ رَكْعَةً فَیَكُونُ لِلْأَوَّلِینَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِینَ قِرَاءَةٌ(1).

بیان: هذا وجه ترجیح لتخصیص الأولین بركعة لیدرك كل منهما ركعة من الركعتین اللتین یتعین فیهما القراءة.

9- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَیْنِ فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَی عَدُوِّهِمْ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَیُكَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَیَتَمَثَّلُ قَائِماً وَ یَقُومُ الَّذِینَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَكْعَةً فَیُصَلِّی كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَذْهَبُونَ إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَیَقُومُونَ مَقَامَهُمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ فَیُكَبِّرُونَ وَ یَدْخُلُونَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ فَیَكُونُ لِلْأَوَّلِینَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِیرِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأَخِیرَةِ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَی وُحْدَاناً وَ إِذَا كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ یَكُنْ صَلَّی بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ

ص: 115


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 272.

وَ إِذَا كَانَتِ الْمَغْرِبُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَصَلَّی بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا وَ قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِی الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِی صَلَّی مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَكْعَةً لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِینَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ركعتین [رَكْعَتَانِ] فِی جَمَاعَةٍ وَ رَكْعَةٌ وُحْدَاناً وَ لِلْآخَرِینَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ رَكْعَةٌ جَمَاعَةً وَ ركعتین [رَكْعَتَانِ] وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِینَ افْتِتَاحُ التَّكْبِیرِ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ (1).

بیان: المناوشة فی القتال و ذلك إذا تدانی الفریقان و لیلة الهریر مشهورة سمیت بذلك لكثرة الأصوات فیها.

10- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَوْمَ صِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً لِقَوْلِ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ فَصَنَعُوا ذَلِكَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَكُنِ انْتَصَفْتَ مِنْ عَدُوِّكَ صَلَّیْتَ إِیمَاءً رَاجِلًا كُنْتَ أَوْ رُكْبَاناً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً-(3)

تَقُولُ فِی الرُّكُوعِ لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی وَ فِی السُّجُودِ لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ غَیْرَ أَنَّكَ تَوَجَّهُ حِینَ تُكَبِّرُ أَوَّلَ تَكْبِیرَةٍ(4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَاتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام

ص: 116


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 272- 273.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 273 فی حدیث.
3- 3. البقرة: 239.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 128.

وَ النَّاسَ یَوْماً بِصِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُسَبِّحُوا وَ یُكَبِّرُوا وَ یُهَلِّلُوا قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَ رِجَالًا(1).

وَ رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِیٍّ یَوْمَ صِفِّینَ إِلَی آخِرِهِ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كَیْفَ یَفْعَلُ وَ مَا یَقُولُ وَ مَنْ یَخَافُ سَبُعاً وَ لِصّاً كَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُكَبِّرُ وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَكْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ یَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً(4).

11- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ وَ إِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ(5).

بیان: المشهور بین الأصحاب أن خائف السبع و السیل و الغرق یصلی صلاة الخوف كمیة و كیفیة حتی قال فی المعتبر كل أسباب الخوف یجوز معها القصر و الانتقال إلی الإیماء مع الضیق و الاقتصار علی التسبیح إن خشی مع الإیماء و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق و علی ذلك فتوی الأصحاب.

و تردد فی ذلك العلامة فی المنتهی و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن التقصیر

ص: 117


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 128.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 128.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 128.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 129.
5- 5. كتاب المسائل البحار ج 10 ص 279، الطبعة الحدیثة.

فی عدد الركعات إنما یكون فی صلاة الخوف من العدو خاصة و لا یظهر من الروایات إلا القصر فی الكیفیة علی بعض الوجوه و المذكور فیها العدو و اللص و السبع فإلحاق غیرها بها یحتاج إلی دلیل.

و قال الشهید الثانی و ألحق بذلك الأسیر فی ید المشركین إذا خاف من إظهار الصلاة و المدیون المعسر لو عجز عن إقامة البینة بالإعسار و خاف الحبس فهرب و المدافع عن ماله لاشتراك الجمیع فی الخوف انتهی.

و قد یستدل علی التعمیم بأنه تجب الصلاة علی جمیع المكلفین لعموم الأدلة و الصلاة بالإیماء و التكبیر مع العجز صلاة شرعیة فی بعض الأحیان فحیث تعذر الأول ثبت الثانی و إلا یلزم التخصیص فیما دل علی وجوب الصلاة علی كل مكلف.

و المسألة قویة الإشكال و المشهور فی الموتحل و الغریق أنهما یصلیان بالإیماء مع العجز و لكن لا یقصران و ذكر الشهید فی الذكری أنه لو خاف من إتمام الصلاة استیلاء الغرق و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر أنه یقصر العدد أیضا و استحسنه الشهید الثانی و تنظر فی سقوط القضاء و ربما یقال جواز الترك للعجز لا یوجب جواز القصر من غیر دلیل و اللّٰه یعلم.

12- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَعْضِ أَیَّامِ صِفِّینَ وَ حَضَّ أَصْحَابَهُ عَلَی الْقِتَالِ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ الطَّوِیلَ إِلَی قَوْلِهِ فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِینَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّی غَابَ الشَّفَقُ وَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا تَكْبِیراً.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ سِیَاهٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ: اقْتَتَلَ النَّاسُ فِی صِفِّینَ مِنْ لَدُنِ اعْتِدَالِ النَّهَارِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا كَانَ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا التَّكْبِیرَ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ.

وَ مِنْهُ عَنْ نُمَیْرِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ الشَّعْبِیِّ: فِی وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّینَ إِلَی أَنْ

ص: 118

قَالَ وَ اقْتَتَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِیداً بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَمَا صَلَّی كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا إِیمَاءً.

وَ مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: فِی وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّینَ قَالَ مَرَّتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَ لَمْ یُصَلُّوا إِلَّا تَكْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ.

وَ مِنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی وَصْفِ لَیْلَةِ الْهَرِیرِ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ ثَارَ الْقَتَامُ وَ ضَلَّتِ الْأَلْوِیَةُ وَ الرَّایَاتُ وَ مَرَّتْ مَوَاقِیتُ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ لَمْ یُسْجَدْ لِلَّهِ فِیهِنَّ إِلَّا تَكْبِیراً.

بیان: القتام بالفتح الغبار و لعل الكسوف أیضا كان لشدة ثوران الغبار.

13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ(1).

14- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ: یُرْوَی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام صَلَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِالْإِیمَاءِ وَ قِیلَ بِالتَّكْبِیرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی یَوْمَ الْأَحْزَابِ إِیمَاءً(2).

15- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ أَ تُقَصَّرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِیرِ مِنْ صَلَاةٍ فِی السَّفَرِ لَیْسَ فِیهَا خَوْفٌ (3).

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ فِی غَزْوَةِ

ص: 119


1- 1. لم نجده فی المصدر المطبوع، نعم ذكره الصدوق نقلا عن علیّ بن جعفر راجع الفقیه ج 1 ص 294.
2- 2. مجمع البیان ج 2 ص 344.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 199، و تراه فی الفقیه ج 1 ص 294، التهذیب ج 1 ص 338.

ذَاتِ الرِّقَاعِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِماً وَ صَلَّی الَّذِینَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَی وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا وَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَجَلَسُوا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ إِنْ صَلَّی بِهِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَكْعَةً وَ بِالثَّانِیَةِ رَكْعَتَیْنِ حَتَّی یَجْعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةً(2).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ حَیْثُ لَا یُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ یُومِئُونَ عَلَی دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَی أَقْدَامِهِمْ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْإِیمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً(3).

ص: 120


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 199. أقول: و ممّا یؤكد أن الامام یصلی بالطائفة الأولی ركعة و بالثانیة ركعتین أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان و الثالثة سنة فی فریضة، و لو صلی بالطائفة الأولی ركعتین لم یبق للطائفة الأخری الا ركعة السنة. بقی هاهنا شی ء، و هو أن كیفیة صلاة الخوف هذه علی ما ظهر من الآیة الكریمة فی صدر الباب السابق، انما هی تعبیة فی قبال العدو، و حیلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزیمة الاحكام، فعلی هذا یجوز الصلاة بهذه الكیفیة إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللصّ أو غیر ذلك من المخاوف التی یتوجه الی المصلین بالقوة لا بالفعل كان ذلك فی السفر و الصلاة ركعتان، أو فی الحضر و الصلاة أربع، و للمسألة فروع أخر غیر مشتبهة.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 199. أقول: و ممّا یؤكد أن الامام یصلی بالطائفة الأولی ركعة و بالثانیة ركعتین أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان و الثالثة سنة فی فریضة، و لو صلی بالطائفة الأولی ركعتین لم یبق للطائفة الأخری الا ركعة السنة. بقی هاهنا شی ء، و هو أن كیفیة صلاة الخوف هذه علی ما ظهر من الآیة الكریمة فی صدر الباب السابق، انما هی تعبیة فی قبال العدو، و حیلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزیمة الاحكام، فعلی هذا یجوز الصلاة بهذه الكیفیة إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللصّ أو غیر ذلك من المخاوف التی یتوجه الی المصلین بالقوة لا بالفعل كان ذلك فی السفر و الصلاة ركعتان، أو فی الحضر و الصلاة أربع، و للمسألة فروع أخر غیر مشتبهة.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 199.

بیان: الحدیث الثانی رواه الصدوق فی الفقیه (1) بسند صحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عنه علیه السلام.

و قوله علیه الصلاة و السلام أخیرا فكبر و كبروا لعل تكبیر الإمام محمول علی الاستحباب و لیس تكبیر الافتتاح و هذه الروایة مرویة فی الكافی (2) و التهذیب (3)

و لیس فیهما هكذا و فیهما فقاموا خلف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فصلی بهم ركعة ثم تشهد و سلم علیهم إلی آخر الخبر.

ص: 121


1- 1. الفقیه ج 1 ص 293.
2- 2. الكافی ج 3 ص 456.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 304.

أبواب فضل یوم الجمعة و فضل لیلتها و صلواتهما و آدابهما و أعمال سائر أیام الأسبوع

باب 1 وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها

اشارة

الآیات:

البقرة: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ (1)

الجمعة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (2)

المنافقون: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

ص: 122


1- 1. البقرة: 238، و قد مر الكلام فیها فی ج 82 ص 277.
2- 2. الجمعة: 9- 11.

اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (1)

تفسیر:

قد مضت الأخبار فی تفسیر الصلاة الوسطی بصلاة الجمعة و أن المراد بقوله قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ أی فی الصلاة الوسطی و قال الراوندی رحمه اللّٰه فی فقه القرآن قالوا نزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی سفر فقنت فیها و تركها علی حالها فی السفر و الحضر.

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ (2) لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ لا ریب فی نزول

ص: 123


1- 1. المنافقون: 9.
2- 2. و من الآیات الكریمة التی تشیر الی نداء الاذان للصلوات قوله تعالی عزّ و جلّ« وَ إِذا نادَیْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً» المائدة: 58، الا أنّه فی سائر الأیّام و مطلق الصلوات یقول:« إِذا نادَیْتُمْ» بصیغة الجمع، كأنّه یجوز نداءات متعدّدة: نداء للصلاة فی مسجد الزقاق، و نداء للصلاة فی مسجد القبیلة، و نداء للصلاة فی المسجد الأعظم فیجوز انعقاد جماعات متعدّدة فی بلدة واحدة. و أمّا فی یوم الجمعة و صلاتها، فقد قال عزّ و جلّ:« إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ» فمع أنّه یخاطب المؤمنین جمیعهم فی صدر الآیة بقوله:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» لا یكلفهم بالتأذین و اقامة الجمعة و لا واحدا منهم، بل یأمرهم بأنّه إذا حصل النداء و نودی بالاجتماع للصلاة، فاسعوا الی ذكر اللّٰه و ذروا البیع، و مفاد الشرطیة أنّه إذا لم یحصل النداء و لم یناد بالاجتماع فلا تكلیف علیكم الا ما كان فی سائر الأیّام غیر الجمعة و الاجتماع، و هو الصلاة أربع ركعات كل فی مسجده. فمفروض الآیة أن هناك من هو فوق المؤمنین و ولیهم، و هو الذی یأمر المؤذن للنداء بصلاة الجمعة إذا تمكن فی مقامه كما أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لما تمكن فی المدینة صلی صلاة الجمعة فی أول جمعة و ردها علی ما سیجی ء شرحه، و إذا لم یتمكن فی مقامه، كما إذا كان فی سفر أو فی خطر لم یأمر مؤذنه بالنداء للاجتماع كما لم یفعل ذلك رسول اللّٰه مدة اقامته بمكّة المكرمة و لا فی أسفاره الی الغزوات و غیرها. فعلی هذا إذا أمر ولی المؤمنین و امامهم بالنداء، وجب علی أهل البلد كلهم حتّی علی من هو قاطن فی حریم البلد بریدا فی برید( علی رأس فرسخین) أن یجیب النداء، فلا یجوز لاحد التخلف عن الاجتماع، و لا أن یجتمعوا فی مساجد متعدّدة و محال مختلفة و الصلاة أربع ركعات علی ما هو وظیفة سائر الایام، كما لا یجوز أن ینعقد جمعتان فی بلدة أبدا.

هذه السورة و تلك الآیات فی صلاة الجمعة و أجمع مفسرو الخاصة و العامة علیه بمعنی تواتر ذلك عندهم و الشك فیه كالشك فی نزول آیة الظهار فی الظهار و غیرها من الآیات و السور التی مورد نزولها متواتر معلوم و مدار علماء الخاصة و العامة فی الاستدلال علی أحكام الجمعة علی هذه الآیة.

و خص الخطاب بالمؤمنین تشریفا لهم و تعظیما و لأنهم المنتفعون به و إیذانا بأن مقتضی الإیمان العمل بفرائض اللّٰه تعالی و عدم الاستهانة بها و أن تاركها كأنه غیر مؤمن و فسر الأكثر النداء بالأذان.

قال فی مجمع البیان (1)

أی إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام علی المنبر یوم الجمعة و ذلك لأنه لم یكن علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نداء سواه (2) و نحو ذلك قال فی الكشاف و الظاهر أن المراد حضور وقت النداء كما أن فی قوله إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ(3) المراد إرادة القیام و لما كان النداء شائعا فی ذلك الوقت عبر عنه به و فیه الحث علی الأذان لتأكد استحبابه لهذه الصلاة حتی ذهب بعضهم إلی الوجوب.

ص: 124


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 288.
2- 2. كانه یعرض بالنداء الأول الذی ابتدعه عثمان، فجعل مؤذنا یؤذن عند الزوال علی دار له بالسوق یقال له الزوراء، ثمّ إذا جلس علی المنبر أذن مؤذن المسجد أخری طبقا لما سنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله.
3- 3. المائدة: 6.

و اللام فی قوله لِلصَّلاةِ للأجل و التوقیت و حینئذ یدل علی عدم اعتبار الأذان قبل وقت الصلاة فی ذلك و من بیانیة و مفسرة لإذا أو بمعنی فی أو للتبعیض و الجمعة بضم المیم و السكون لغتان الیوم المعهود و إنما سمی به لاجتماع الناس فیه للصلاة(1)

و قیل لأنه تعالی فرغ فیه من خلق الأشیاء فاجتمعت فیه المخلوقات و قیل أول من سماه به كعب بن لؤی و كان یقال له العروبة.

فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ (2) الظاهر أن التعبیر بهذه العبارة لتأكید الأمر و

ص: 125


1- 1. و فیه لغة ثالثة علی ما حكاه الطبرسیّ فی المجمع عن الفراء و هی الجمعة كضحكة و همزة، و فی المغرب أن الجمعة اسم للاجتماع كما أن الفرقة اسم للافتراق. و قد كان الاجتماع فی هذا الیوم معهودا للامة الإسلامیة مسنونا بسنة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله من لدن أن نزل المدینة فصلی فی بنی سالم بن عوف صلاة الظهر ركعتین و قدم لها خطبة فصارت أول جمعة جمعها رسول اللّٰه فی الإسلام و خطبته فی ذلك الیوم أول خطبة خطبها. ثمّ انه صلی اللّٰه علیه و آله التزمها سنة له یصلی فی كل اسبوع كذلك لیكون ذكری لأول یوم تمكن الإسلام علی عرش الحكومة، و عیدا للمسلمین یجتمعون فیه بالبشارة و الزینة و یذكرون اللّٰه عزّ و جلّ یشكرونه علی ذلك النعم. الا أن الناس لم یكونوا لیجتمعوا كلهم و لا لیسمونه یوم الجمعة علما( بزعمی) و ربما تفرقوا حین خطبته صلی اللّٰه علیه و آله و ابتغوا التجارة و اللّٰهو و تركوه قائما. و أمّا بعد نزول الآیة و السورة( و صریح الخطاب فیها یدلّ علی أنّها محكمة من أمّهات الكتاب من دون تشابه) فقد صار مفاد الآیة بجمیع أحكامها و متعلقاتها مفروضة علی الأمة الإسلامیة حتّی تسمیة الیوم بیوم الجمعة، بحیث أنّه لم یجز تسمیته بسائر الأسماء المعروفة عندهم أیّام الجاهلیة.
2- 2. المراد بالسعی، هو الاسراع فی المضی و الاهتمام بالوصول الی محل النداء حتّی أنه لو وجد فراغا و ساحة هرول هرولة كما یسعی الحاجّ بطوافه بین الصفا و المروة. و لا یذهب علیك أن فرض السعی انما هو علی من سمع النداء و لم یحضر المجتمع بعد، كما هو المصرح به فی لفظ الآیة الكریمة، حیث یأمر بالسعی عند النداء و بعده، لئلا یفوت عنه الخطبة التی یكون فیه ذكر اللّٰه تعالی و تكون بمنزلة الركعتین المسنونتین فی سائر الایام، و اما من تهیأ و تعبأ قبل النداء و حضر المجتمع ینتظر صعود الامام للخطبة، فقد استبق الی وظیفته، و لم یتوجه خطاب السعی إلیه، و هو واضح.

المبالغة فی الإتیان به و عدم المساهلة فیه كما أنه إذا قال المولی لعبده امض إلی فلان یفهم منه الوجوب و إذا قال اسع و عجل و اهتم كان آكد من الأول و أدل علی الوجوب قال فی مجمع البیان أی فامضوا إلی الصلاة مسرعین غیر متشاغلین عن قتادة و ابن زید و الضحاك و قال الزجاج فامضوا إلی السعی الذی هو الإسراع و قرأ عبد اللّٰه بن مسعود فَامْضُوا إِلَی ذِكْرِ اللَّهِ و روی ذلك عن علی بن أبی طالب علیه السلام و عمر و أبی و ابن عباس و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و قال ابن مسعود لو علمت الإسراع لأسرعت حتی یقع ردائی من كتفی و قال الحسن ما هو السعی علی الأقدام و قد نهوا أن یأتوا الصلاة إلا و علیهم السكینة و الوقار و لكن بالقلوب و النیة و الخشوع (1).

و كل ذلك مما یؤكد الوجوب فإن المراد به شدة العزم و الاهتمام و إخلاص النیة فیه فإنه أقرب المجازات إلی السعی بالأقدام بل هو مجاز شائع یعادل الحقیقة قال فی الكشاف قیل المراد بالسعی القصد دون العدو و السعی التصرف فی كل عمل و منه قوله تعالی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی (2)

ص: 126


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 288.
2- 2. الصافّات: 109 النجم: 40، و لكن المراد من السعی فی الآیة الأولی هو السعی بین الصفا و المروة قطعا، و ذلك لان إبراهیم صلوات اللّٰه علیه و ابنه إسماعیل بعد ما فرغا من رفع قواعد البیت دعوا اللّٰه عزّ و جلّ و قالا: رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ... وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ( البقرة: 128). فاستجاب اللّٰه دعاءهما فكان یری إبراهیم مناسك البیت فی منامه( علی ما كان یریه اللّٰه عزّ و جلّ ملكوت السماوات و الأرض) فیمتثل إبراهیم خلیل اللّٰه نسكه و یتبعه فی ذلك إسماعیل ولده حتّی إذا بلغ معه السعی بین الصفا و المروة قال له إبراهیم: یا بُنَیَّ إِنِّی أَری فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَری؟ و انما ائتمر معه لان ذبحه قربانا و نسیكة انما یتحقّق بتسلیمه. فقد كان رؤیة ذبحه إسماعیل تماما لمناسك الحجّ التی كان یراها فی منامه، كما ینص علیه روایات الفریقین، و لا یناسب ذلك الا بأن یكون المراد بالسعی هو السعی بین الصفا و المروة، كما بیناه لك، و من حمل السعی فی الآیة علی غیر ذلك من المعانی غیر المناسبة یبقی علیه توجیه قوله تعالی« معه» فان الكلمة تصیر لغوا لا فائدة فی ذكرها أبدا.

انتهی،

وَ عَلَیْهِ یَنْبَغِی حَمْلُ مَا رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: السَّعْیُ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ وَ التَّطَیُّبُ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لُبْسُ أَفْضَلِ الثِّیَابِ وَ الذِّكْرُ(1).

فالمعنی اهتموا و عجلوا الفراغ من الآداب و المستحبات لإدراك الجمعة كل ذلك لا ینافی فهم الوجوب من الأمر بل هی مؤكدة له كما لا یخفی علی العارف بقوانین البلاغة.

و قال الراوندی المراد بذكر اللّٰه الخطبة التی تتضمن ذكر اللّٰه و المواعظ و قیل المراد الصلاة انتهی و إنما جعل الذكر مكان الضمیر إیذانا بأن الصلاة متضمنة

ص: 127


1- 1. وجه الحدیث أن هذا السعی المأمور به، انما هو للاجتماع مع جمهور المسلمین فی مكان واحد، و من لوازم هذا الاجتماع الوافر أن یتهیأ كل واحد منهم بالطهارة الفطریة لئلا ینفر طباع المجتمعین من اجتماعهم، و هذه الطهارة الفطریة كما أشار رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سنها انما هو قص الشارب و نتف الابط و تقلیم الاظفار و الاغتسال و ترجیل الشعر و التطیب ان قدر علی ذلك و لبس الثیاب النظیفة، فإذا نودی أحدهم بأن یسعی الی تلك الجماعة الوافرة، فكأنّه نودی بأن یتحصل علی هذه الطهارة الفطریة اولا ثمّ یحضر الجماعة، و هذا واضح بحمد اللّٰه.

لذكره تعالی و لذا یجب السعی إلیها و إن الصلاة الكاملة هی التی تتضمن ذكر اللّٰه و حضور القلب و قیل المراد هما جمیعا و لعله أظهر.

وَ ذَرُوا الْبَیْعَ أی اتركوه و دعوه ذلِكُمْ أی ما أمرتم به من السعی و ترك البیع خَیْرٌ لَكُمْ و أنفع عاقبة إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الخیر و الشر أو إن كنتم من أهل العلم و التمییز.

فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ أی إذا صلیتم الجمعة و فرغتم منها فتفرقوا فی الأرض وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قیل أی و اطلبوا الرزق فی الشراء و البیع فأطلق لهم ما حرم علیهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار و ابتغاء الربح و النفع من فضل اللّٰه و رحمته مشیرا إلی أن الطالب ینبغی أن لا یعتمد علی سعیه و كده بل علی فضل اللّٰه و رحمته و توفیقه و تیسیره طالبا ذلك من ربه.

قال فی مجمع البیان (1)

هذا إباحة و لیس بأمر إیجاب وَ رُوِیَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِهِ فَانْتَشِرُوا الْآیَةَ لَیْسَ لِطَلَبِ دُنْیَا وَ لَكِنْ عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ حُضُورُ جَنَازَةٍ وَ زِیَارَةُ أَخٍ فِی اللَّهِ وَ قِیلَ الْمُرَادُ بِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ (2).

ص: 128


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 288 و 289.
2- 2. وجه الحدیث أن الامر بالانتشار و الابتغاء من فضل اللّٰه انما هو أمر اباحة لكونه واقعا عقیب الحظر، فلا یدلّ علی رجحان الانتشار أبدا، كیف و قد سمی اللّٰه عزّ و جلّ هذا الیوم یوم جمعة و ندب بذلك الی اجتماع المسلمین و تزاورهم و تباشرهم من اول الیوم الی آخره، فعلی هذا یكون تمام الیوم یوم اجتماع و عید كما تلقاه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله كذلك و عند الزوال وقت اجابة النداء للصلاة المعهودة، و بعدها وقت صلاة العصر و تعقیبها بذكر اللّٰه عزّ و جلّ علی ما یدلّ علیه ذیل هذه الكریمة، فلا یكون موقع للانتشار الا یوم السبت.

وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَرْكَبُ فِی الْحَاجَةِ الَّتِی كَفَاهَا اللَّهُ مَا أَرْكَبُ فِیهَا إِلَّا الْتِمَاسَ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ أُضْحِی فِی طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتاً وَ طَیَّنَ عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ رِزْقِی یَنْزِلُ عَلَیَّ أَ كَانَ یَكُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ قَالَ رَجُلٌ یَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُو عَلَیْهَا فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِی یَدِهِ لَوْ شَاءَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ الرَّجُلُ یَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَیَدْعُو عَلَیْهِ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ الرَّجُلُ یَكُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ فَیَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ وَ لَا یَنْتَشِرُ وَ لَا یَطْلُبُ وَ لَا یَلْتَمِسُ حَتَّی یَأْكُلَهُ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ.

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً(1) قال الطبرسی ره أی اذكروه علی إحسانه إلیكم و اشكروه علی نعمه و علی ما وفقكم من طاعته و أداء فرضه و قیل المراد بالذكر هنا الفكر كما قال تفكر ساعة خیر من عبادة سنة و قیل معناه اذكروا اللّٰه فی تجاراتكم و أسواقكم

كَمَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا فِیهِ كُتِبَ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفِرَةً لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.

انتهی (2).

و یحتمل أن یكون المراد به اذكروا اللّٰه فی الطلب فراعوا أوامره و نواهیه فلا تطلبوا إلا ما یحل من حیث یحل و الأعم أظهر و الحاصل أنه تعالی وصاهم بأن لا یشغلهم التجارة عن ذكره سبحانه كما قال اللّٰه تعالی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ

ص: 129


1- 1. هذا الامر بالذكر بخلاف الامرین قبله- حیث كانا لرفع الحظر- أمر توكید یفرض تعقیب صلاة الجمعة بذكر اللّٰه عزّ و جلّ كثیرا و قد مر فی باب تسبیح الزهراء علیها السلام أنه من الذكر الكثیر، فلا أقل منها.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 289.

تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (1) و یكونوا فی أثناء التجارة مشغولین بذكره مراعین أوامره و نواهیه.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال الطبرسی ره أی لتفلحوا و تفوزوا بثواب النعیم علق سبحانه الفلاح بما تقدم ذكره من أعمال الجمعة و غیرها

وَ صَحَّ الْحَدِیثُ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَ لَبِسَ صَالِحَ ثِیَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ بَیْتِهِ أَوْ دُهْنِهِ ثُمَّ لَمْ یُفَرِّقْ بَیْنَ اثْنَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامِ بَعْدَهَا.

وَ رَوَی سُلَیْمَانُ التَّمِیمِیُّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ سِتَّ مِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ.

قال ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلوا أكرم الكرم بالأم اللؤم فقال وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً(2) أی عاینوا ذلك و قیل معناه إذا علموا بیعا أو شراء أو لهوا

ص: 130


1- 1. النور: 37.
2- 2. ظاهر سیاق الآیة و عدم اتساقها مع سائر آیات السورة، یدل علی أنّها نزلت فی سیاق آیات أخر تذم المنافقین و من حذا حذوهم بأنهم لا یهتمون بصلاتهم، حتی أنهم فی یوم الجمعة أو العیدین ربما آثروا اللّٰهو و التجارة علی خطبة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و مواعظه، فتركوه قائما یخطب و لیس حوله الا قلیل من المسلمین. و عندی أنّها نزلت فی خطبة العیدین ثمّ ألحقت بالسورة لكونهما فرعا علی صلاة الجمعة و ذلك لان الخطبة فی صلاة العیدین كانت تلقی بعد تمام الصلاة، و لكونها سنة فی غیر فریضة كان الاخذ بها فضیلة و تركها الی غیر خطیئة، الا أنّه إذا كان تركها بالاعراض عنها أو ایثار اللّٰهو و التجارة علیها من دون حاجة إلیها كان مذموما غیر جائز، فناسب مقابلة التاركین لهذه السنة بقوله عزّ و جلّ:« قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ، وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ» و أمّا إذا جعلنا الآیة ناظرة الی خطبة الجمعة، كما هو المشهور بین المفسرین، فلا مناص من القول بأنها نزلت قبل آیات الجمعة حین لم تكن صلاة الجمعة مفروضة بأحكامها و متعلقاتها من وجوب السعی و تحریم البیع و التعامل بل كان صلاة الجمعة حین نزولها من السنن، لا یجب استماع خطبتها علی حدّ سائر السنن، حتی یناسب مقابلة التاركین لخطبتها بالذم فقط. فلو قیل بأن هذه الآیة نزلت مع سائر آیات السورة تتمة لها و ملحقة بآیات الجمعة لكان حكمها بعدم تحریم الانتشار و الاشتغال باللّٰهو و التجارة ناسخا لآیة الجمعة و أحكامها قبل العمل بها، و هذا مع أنّه لغو باطل لا یصدر عن الحكیم تعالی، لم یتفوه به أحد من المسلمین. و أمّا علی القول بأن المراد بقوله عزّ و جلّ« وَ تَرَكُوكَ قائِماً»: قائما فی الصلاة، لا قائما فی الخطبة: فالامر أشكل و أشكل، فان ترك الخطبة و الذهاب الی اللّٰهو و التجارة أهون من ترك الصلاة نفسها أو قطعها و ابطالها، و هو واضح. و أمّا حكم اللّٰهو و الاستماع له فقد مر بعض الكلام فیه فی ج 79 ص 248، راجعه.

و هو الطبل عن مجاهد و قیل المزامیر عن جابر انْفَضُّوا إِلَیْها أی تفرقوا عنك خارجین إلیها و قیل مالوا إلیها.

و الضمیر للتجارة و إنما خصت برد الضمیر إلیها لأنها كانت أهم إلیهم و هم بها أسر من الطبل لأن الطبل إنما دلت علی التجارة عن الفراء و قیل عاد الضمیر إلی أحدهما اكتفاء به و كأنه علی حذف و المعنی و إذا رأوا تجارة انفضوا إلیها و إذا رأوا لهوا انفضوا إلیه فحذف إلیه لأن إلیها تدل علیه.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: انْصَرَفُوا إِلَیْهَا وَ تَرَكُوكَ قائِماً تَخْطُبُ عَلَی الْمِنْبَرِ.

قال جابر بن سمرة ما رأیت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله خطب إلا و هو قائم فمن حدثك أنه خطب و هو جالس فكذبه.

و سئل ابن مسعود أ كان النبی صلی اللّٰه علیه و آله یخطب قائما فقال أ ما تقرأ وَ تَرَكُوكَ

ص: 131

قائِماً و قیل أراد قائما فی الصلاة.

ثم قال تعالی قُلْ یا محمد لهم ما عِنْدَ اللَّهِ من الثواب علی الخطبة و حضور الموعظة و الصلاة و الثبات مع النبی صلی اللّٰه علیه و آله خَیْرٌ و أحمد عاقبة و أنفع مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ یرزقكم و إن لم تتركوا الخطبة و الجمعة.

وَ قَالَ ره فِی سَبَبِ (1)

نُزُولِ الْآیَةِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَقْبَلَتْ عِیرٌ وَ نَحْنُ نُصَلِّی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجُمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَیْهَا فَمَا بَقِیَ غَیْرُ اثْنَیْ عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِیهِمْ فَنَزَلَتْ.

وَ قَالَ الْحَسَنُ وَ أَبُو مَالِكٍ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ جُوعٌ وَ غَلَاءُ سِعْرٍ فَقَدِمَ دِحْیَةُ بْنُ خَلِیفَةَ بِتِجَارَةِ زَیْتٍ مِنَ الشَّامِ وَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامُوا إِلَیْهِ بِالْبَقِیعِ خَشْیَةَ أَنْ یُسْبَقُوا إِلَیْهِ فَلَمْ یَبْقَ مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَّا رَهْطٌ فَنَزَلَتِ الْآیَةُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّی لَا یَبْقَی أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِی نَاراً.

وَ قَالَ الْمُقَاتِلَانِ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْیَةُ بْنُ خَلِیفَةَ الْكَلْبِیُّ مِنَ الشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ یَبْقَ بِالْمَدِینَةِ عَاتِقٌ إِلَّا أَتَتْهُ وَ كَانَ یَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ دَقِیقٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ غَیْرِهِ وَ یَنْزِلُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّیْتِ وَ هُوَ مَكَانٌ فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِالطَّبْلِ لِیُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَیَخْرُجَ إِلَیْهِ النَّاسُ لِیَتَبَایَعُوا مَعَهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ وَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُسْلِمَ-(2) وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِمٌ عَلَی الْمِنْبَرِ یَخْطُبُ فَخَرَجَ النَّاسُ فَلَمْ یَبْقَ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 132


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 287.
2- 2. دحیة بن خلیفة الكلبی هذا من الذین شهدوا بدرا، و یدلّ الروایة ان صحت أن ذلك كان أوائل نزوله صلی اللّٰه علیه و آله بالمدینة حین یصلی بهم الجمعة سنة متبعة لا فرضا بعد نزول سورة الجمعة فیؤید بعض ما قلناه.

لَوْ لَا هَؤُلَاءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ الْحِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ.

و قیل لم یبق فی المسجد إلا ثمانیة رهط عن الكلبی عن ابن عباس و قیل إلا أحد عشر رجلا عن ابن كیسان و قیل إنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات فی كل یوم مرة لعیر تقدم من الشام و كل ذلك یوافق یوم الجمعة عن قتادة و مقاتل انتهی.

تذییل

اعلم أن اللّٰه سبحانه أكد فی هذه السورة الشریفة للأمر الذی نزلت فیه و هو وجوب صلاة الجمعة تقدمة و تذییلا أنواعا من التأكید لم یأت بها فی شی ء من العبادات فیدل علی أنه آكدها و أفضلها عنده و أحبها إلیه و ذلك من وجوه أولها إنزال سورة مخصوصة لذلك و لم ینزل فی غیره سورة.

الثانی أنه قدم قبل الآیة المسوقة لذلك آیات كلها معدات لقبولها و الإتیان بها حیث افتتح السورة بأن جمیع ما فی السماوات و الأرض تسبح له فینبغی للإنسان الذی هو أشرف المخلوقات أن لا یقصر عنها بل یكون تنزیهه له سبحانه و طاعته له أكثر منها ثم وصف سبحانه نفسه بأنه ملك العالم و یجب علی جمیع الخلق طاعته ثم بأنه القدوس المنزه عن الظلم و العبث بل إنما كلفهم بالطاعات لأعظم المصالح و لوصولهم إلی درجات السعادات.

ثم هددهم بأنه عزیز غالب قادر مع مخالفتهم علی عقوبتهم فی الدنیا و الآخرة و أنه حكیم لا یفعل شیئا و لا یأمر و لا ینهی إلا لحكمة فلا ینبغی أن یتجاوز عن مقتضی أمره و نهیه.

ص: 133

ثم ذكر امتنانه علی عباده بأنه بعث فی قوم أمیین عارین عن العلوم و المعارف رَسُولًا مِنْهُمْ لیكون أدعی لهم إلی قبول قوله یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ المشتملة علی مصالحهم و یطهرهم من الصفات الذمیمة و النقائص و الجهالات وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ و لقد كانوا من قبله لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ عن الملة و الشریعة فلا بد لهم من قبول قوله فی كل ما یأمرهم به و منها هذه الصلاة.

ثم بین أن شریعة هذا النبی و أحكامه لا تختص بقوم و لا بالموجودین فی زمانه بل شریعته باقیة و حلاله حلال و حرامه حرام إلی یوم القیامة ردا علی من یزعم أن الخطاب مخصوص بالموجودین فقال وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ أی و یعلم آخرین من المؤمنین لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ و هم كل من بعد الصحابة إلی یوم القیامة.

ثم هدد و حث بوصف نفسه سبحانه مرة أخری بالعزیز الحكیم ثم عظم شأن النبوة لئلا یجوزوا مخالفة النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیما أتی به من الشرائع ثم ذم الحاملین للتوراة العالمین غیر العاملین به تعریضا لعلماء السوء مطلقا بأنهم لعدم عملهم بعلمهم كالحمار یحمل أسفارا.

ثم أوعدهم بالموت الذی لا بد من لقائه و بما یتبعه من العذاب و العقاب و نبههم علی أن ولایة اللّٰه لا تنال إلا بالعمل بأوامره سبحانه و اجتناب مساخطه و لیس ذلك بالعلم فقط و لا بمحض الدعوی.

ثم لما مهد جمیع ذلك خاطبهم بما هو المقصود من السورة أحسن خطاب و ألطفه.

الثالث أنه سبحانه أكد فی نفس الآیة المنزلة لذلك ضروبا من التأكید الأول إقباله تبارك و تعالی إلیهم بالخطاب تنشیطا للمكلفین و جبرا لكلفة التكلیف بلذة المخاطبة.

الثانی أنه ناداهم بیاء الموضوعة لنداء البعید تعظیما لشأن المنادی له و تنبیها علی أنه من العظم و الجلالة بحیث المخاطب فی غفلة منه و بعد عنه و إن كان

ص: 134

فی نهایة التیقظ و التذكر له.

الثالث أنه أطنب الكلام تعظیما لشأن ما فیه الكلام و إیماء إلی أنه من الشرافة و الكرامة بحیث یتلذذ المتكلم بما تكلم فیه كما یتلذذ بذكر المحبوبین و وصفهم بصفاتهم و الإطناب فی أحوالهم.

و الرابع أنه أجمل أولا المنادی حیث عبر بأی العامة لكل شی ء تخییلا لأن هذا الأمر لعظم شأنه مما لا یمكن المتكلم أن یعلم أول الأمر و بادئ الرأی أنه بمن یلیق و من یكون له حتی إذا تفكر و تدبر علم من یصلح له و یلیق به.

الخامس أنه أتی بكلمة ها التی للتنبیه لمثل ما قلناه فی یا.

السادس أنه عبر عنهم بصیغة الغائب تنبیها علی بعدهم لمثل ما قلناه فی یا.

السابع أنه طول فی اسمهم لیحصل لهم التنبیه الكامل فإنهم فی أول النداء یأخذون فی التنبه فكلما طال النداء و اسم المنادی ازداد تنبههم.

الثامن أنه خص المؤمنین بالنداء مع أن غیرهم مكلفون بالشرائع تنبیها علی أن الأمر من عظمه بحیث لا یلیق به إلا المؤمنون.

التاسع أنه عظم المخاطبین به بذكر اسمهم ثلاث مرات من الإجمال و التفصیل فإن أیها مجمل و الذین مفصل بالنسبة إلیه ثم الصلة تفصیل للموصول.

العاشر أنه عظمهم بصیغة الغیبة.

الحادی عشر أنه خص المعرفة بالنداء تنبیها علی أنه لا یلیق بالخطاب إلا رجال معهودون معروفون بالإیمان.

الثانی عشر أنه علق الحكم علی وصف الإیمان تنبیها علی علیته له و اقتضائه إیاه.

الثالث عشر أنه أمرهم بالسعی الذی هو الإسراع بالمشی إما حقیقة أو مجازا كما مر و الثانی أبلغ.

ص: 135

الرابع عشر أنه رتبه علی الشرط بالفاء الدالة علی عدم التراخی.

الخامس عشر أنه عبر عنها بذكر اللّٰه فوضع الظاهر موضع الضمیر إن فسر بالصلاة للدلالة علی أنها ذكر اللّٰه فمن تركها كان ناسیا لذكر اللّٰه غافلا عنه و إن فسر بالخطبة أیضا یجری فیه مثله.

السادس عشر تعقیبه بالأمر بترك ما یشغل عنه من البیع.

السابع عشر تعقیبه بقوله ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ و هو یتضمن وجوها من التأكید الأول نفس تعقیب هذا الكلام لسابقه و الثانی الإشارة بصیغة البعید المتضمن لتعظیم المشار إلیه و الثالث تنكیر خیر إن لم نجعله اسم تفضیل لأنه أیضا للتعظیم.

الثامن عشر تعقیبه بقوله إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و هو یتضمن التأكید من وجوه الأول نفس هذا الكلام فإن العرف یشهد بأنه یذكر فی الأمور العظام المرغب فیها إن كنت تعلم ما فیه من الخیر لفعلته.

الثانی الدلالة علی أن من توانی فیه فإنما هو لجهله بما فیه من الفضل ففیه تنزیل لبعض العالمین منزلة الجاهلین و دلالة علی أنه لا یمكن أن یصدر الترك أو التوانی فیه عن أحد إلا عن جهل بما فیه.

و الثالث أنه ترك الجزاء لیذهب الوهم كل مذهب ممكن و هو نهایة فی المبالغة.

و الرابع أنه ترك مفعول العلم فإما أن یكون لتنزیله منزلة اللازم فیدل علی أنه یكفی فی الرغبة و المسارعة إلیه و ترك ما یشغل عنه الاتصاف بمجرد العلم و الكون من أهله أو ترك إبهاما له لتعظیمه و لیذهب الوهم كل مذهب ممكن فیكون المفهوم أن كل من علم شیئا من الأشیاء أسرع إلیها لأن فضلها من البدیهیات التی لیس شی ء أجلی منها.

ص: 136

الرابع ما أكد الحكم به بعد هذه الآیة و هو أیضا من وجوه الأول قوله فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فإنه بناء علی كون الأمر للإباحة كما هو الأشهر و الأظهر هنا دل بمفهوم الشرط علی عدم إباحة الانتشار قبل الصلاة.

الثانی أن أصل هذا الكلام نوع تأكید للحكم بإزاحة علتهم فی ذلك أی إن كان غرضكم التجارة فهو میسور و مقدور بعد الصلاة فلم تتركون الصلاة لذلك.

الثالث تعلیق الفلاح بما مر كما مر.

الرابع الإتیان به بلفظ الترجی لیعلموا أن تحصیل الفلاح أمر عظیم لا یمكن الجزم بحصوله بقلیل من الأعمال و لا مع عدم حصول شرائط القبول فیكون أحث لهم علی العمل و رعایة شرائطه.

الخامس لومهم علی ترك الصلاة و التوجه إلی التجارة و اللّٰهو أشد لؤم.

السادس بیان المثوبات المترتبة علی حضور الصلاة.

السابع إجمال هذه المثوبات إیذانا بأنه لا یمكن وصفه و لا یكتنه كنهه و لا یصل عقول المخاطبین إلیه.

الثامن بیان أن اللذات الأخرویة لیست من جنس المستلذات الدنیویة و أنها خیر منها بمراتب.

التاسع بیان أنه الرازق و القادر علیه فلا ینبغی ترك طاعته و خدمته لتحصیل الرزق فإنه قادر علی أن یحرمكم مع ترك الطاعة و یرزقكم مع فعلها.

العاشر بیان أنه خیر الرازقین علی سبیل التنزل أی لو كان غیره رازق فهو خیر منه فكیف و لا رازق سواه و یحتاج إلیه كل ما عداه.

الحادی عشر تعقیب هذه السورة بسورة المنافقین إیذانا بأن تارك هذه الفضیلة من غیر علة منافق كما ورد فی الأخبار الكثیرة من طرق الخاصة و العامة و به یظهر سر تلك الأخبار و یشهد له الأمر بقراءتهما فی الجمعة و صلوات لیلة الجمعة و یومها و تكرر ذكر اللّٰه فیهما علی وجه واحد.

ص: 137

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ (1) كَالصَّحِیحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ وَ لَا یَنْبَغِی تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

و بالجملة قوله سبحانه فی الجمعة فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ و قوله إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها و قوله فی المنافقین یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ أی لا یشغلكم تدبیرها و الاهتمام بها عن ذكره سبحانه وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ حیث طلبوا تجارة الدنیا الفانیة و ربحها فخسروا الآخرة الباقیة ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ فكل ذلك مما یورث الظن القوی بأن هذه الآیة أیضا مسوقة للتهدید علی ترك الجمعة أو ما یشملها و لذا أوردناها هاهنا تأییدا لا استدلالا فلا تغفل.

ص: 138


1- 1. الكافی ج 3 ص 425.
تفصیل و لنذكر الأحكام المستنبطة من تلك الآیات مجملا

الأول أن تلك الآیات تدل علی وجوب صلاة الجمعة عینا فی جمیع الأزمان و لنذكر أولا الاختلافات الواقعة فیها ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالآیات علی ما هو الحق عندی منها.

اعلم أنه لا خلاف بین الأمة فی وجوب صلاة الجمعة وجوبا عینیا فی الجملة و إنما الخلاف فی بعض شرائطها و الكلام علی وجوه تفصیلها أنه هل یشترط الإمام أو نائبه (1) أم لا و علی تقدیر الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب؟

ص: 139


1- 1. الإمامة التی تعتقدها الشیعة الإمامیّة انما تساوق معنی الولایة و تستلزم العصمة من اللّٰه عزّ و جلّ فی العلم و العمل متأیدة بالروح القدس و اشاراته و الهاماته، و هذا معنی لا یتصور فیه النیابة حتّی یدعیها مدع، الا من اشتبه علیه لفظ الإمامة بالمعنی الذی تعتقده الجمهور حیث لا یعتقدون بالعصمة و الولایة و انما هی عندهم بمعنی سیاسة شئونهم و تدبیر أمرهم كما كان یتكفل السلاطین و الامراء شئون أمتهم و سیاسة مجتمعهم. فالامام عندنا هو الذی جهزه اللّٰه بحقیقة العلم و الحكمة و میزه بالولایة التكوینیة و أصدره من لباب المعرفة، ثمّ نصبه علما هادیا و ولیا مرشدا یهدی الی طریق الحق و صراط مستقیم. یتلو علیهم آیات اللّٰه مبینة، و یعلمهم الكتاب و الحكمة، و یرشدهم الی معالم السنة و یزكیهم عن ادناس الشبهة و فی كل ذلك معتصم بعصمة اللّٰه عزّ و جلّ مؤید بالروح القدسی« یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» فاذا كانت الإمامة بهذا المعنی، و الولایة و العصمة من شئونها و أسرارها، فكیف تقبل النیابة، و كیف یجترئ أحد علی ادعائها! أ هناك من یقف موقف الامام و یغنی مغناه؟ أو من یقوم بأعباء الإمامة و الولایة و یسد مسدها؟ أو هل عرفت أحدا من الفقهاء صدر من لباب العلم و الحكمة؟ أو عرف الكتاب- و فیه الهدی و النور- حق معرفته فلم یقل انه ظنی الدلالة، أو أیقن بأن هذا ... حكم اللّٰه عزّ و جلّ، و لم یتعذر بأن ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحكم، أو ... أو ... نعم قد جعل للفقهاء كثر اللّٰه أحیاءهم منصب القضاء و جواز الافتاء، و ذلك من زمن الباقرین علیهما السلام، حیث بلغ كثیر من أصحابهما رضوان اللّٰه علیهم مبلغ الفتوی و تولیة القضاء لكنه منصب لا یتقلده المفتی بعنوان النیابة عن الامام و لذلك لم یختص بزمن الغیبة، بل هو منصب كسائر المناصب المجعولة، یقلدها الامام لمن تصداه كامارة الحاجّ، و ولایة الثغور، و بعث السرایا. فوظیفتهم التورع عن المحارم، و التحرّی لمعرفة حقائق الاحكام، و الاجتهاد فی الدین و لو أن أحدا اتبع الشیطان و عبد الطاغوت و تعدی ما بعث لاجله كما فعل خالد بن الولید حین بعثه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی بنی جذیمة من كنانة، لكان مثله، و لقال فیه الامام كما قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله رافعا یدیه الی السماء: اللّٰهمّ إنّی أبرأ إلیك ممّا صنع خالد بن الولید ثلاث مرّات. و أمّا الحكومة و القضاء فی الأمور التی تعرض الأمة الإسلامیة و مجتمعهم، فأمرهم كان إلی اللّٰه و رسوله صلی اللّٰه علیه و آله ، لكنه مع ذلك أمر رسوله صلی اللّٰه علیه و آله أن یستشیرهم فی تلك الأمور و یكون هو الامیر فی شوراهم، و ذلك بعد ما تولوا یوم التقی الجمعان و قالوا لاخوانهم إذا ضربوا فی الأرض أو كانوا غزّی لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، و كثر القیل و القال فی ذلك حتی أنكروا علیه من الخروج من المدینة، و قد كانوا هؤلاء الناقدین أشاروا إلیه صلی اللّٰه علیه و آله بأن یغزوا المشركین فی أزقة المدینة و حوائطها فأنزل علیه:« فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ»، و هكذا مدح المؤمنین فی آیة الشوری باستشارتهم فی الأمور حیث قال عزّ و جلّ:« وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ». فهذه الحكومة و القضاء علی الأمة بأجمعهم و تولیة أمورهم انما كان للّٰه و لرسوله بعد المشورة منهم برئاسة الرسول صلی اللّٰه علیه و آله ، و من بعده یكون لمن هو صاحب الامر و العزم من الرسول، كما یقول عزّ و جلّ:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و معرفة هذه الآیة حقّ معرفتها أن اللام فی« الرسول» عوض عن المضاف إلیه- كما هو الشأن فی سائر الموارد- و هكذا اللام فی« الْأَمْرِ» و یكون تقدیر الكلام أطیعوا اللّٰه و أطیعوا رسوله و أطیعوا أولی أمر الرسول، فتجب علی المؤمنین اطاعة من أمره رسول اللّٰه علی المسلمین عند مضیه صلی اللّٰه علیه و آله و هم الأئمّة الطاهرون كما نص علیهم عزّ و جلّ فی قوله:« إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ» الآیة الكریمة. و معلوم أن هذا المقام انما فوض الی الرسول و أولی أمره لكونهم معصومین أولی الولایة الكبری، فلا یصحّ أن یقوم مقامهم أحد من عرض الناس كما لم یكن لاحد أن ینوب عنه و یقف موقفه فی الفتیا و لا غیرها من شئون الإمامة- اللّٰهمّ الا بأن ینعقد سقیفة بنی ساعدة مرة اخری و ... و أمّا الحكومة و القضاء علی الافراد بأشخاصهم، فكل أحد مختار بنفسه ینفذ فی نفسه و ماله الذی اكتسبه بعمل یدیه ما شاء، لا حكومة علیه فی أموره الشخصیة لاحد، الا للّٰه و لرسوله كما قال عزّ و جلّ:« وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِیناً» و إذا كانت الحكومة و القضاء هذه أیضا للائمة الهادین كما هو الظاهر من آیة الولایة، كانت من شئون الإمامة التی لا یتحصل الا لمن كان معصوما و قد عرفت تمام البحث فیه. فاذا لم یكن للفقیه ولایة علی المسلمین، و لا صح كونه نائبا عن ولیهم لا یصحّ له الامر بنداء الصلاة یوم الجمعة و لا وجب علی من سمع النداء أن یجیبها، فان النداء لم یكن من قبل الولی حتّی یجب الإجابة له، و هذا واضح ممّا عرفت فی آیة الجمعة« إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ» حق الوضوح. علی أن صلاة الجمعة لا ریب أنّها من شئون الرئاسة و الحكومة و ذلك بمعنی فعلیتها لا جعل الحكومة شرعا، و لذلك تری رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یصل صلاة الجمعة فی مكّة، مع انه كان یصلّی بجماعة المسلمین فی دار الارقم بن أبی الارقم، حتی إذا هاجر الی المدینة صلی صلاة الجمعة فی أول یوم ورده- و كان یوم الجمعة- و ذلك لانه قد قام علی عرش الحكومة الإلهیّة ذاك الیوم. و هكذا الروایات التی تنص علی أن الجمعة انما تقام بعد حضور سبعة أحدهم الامام و فی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام التصریح بأنهم: الامام، و قاضیه، و المدعی حقا، و المدعی علیه( كأنّه علیه السلام یعنی الوكیل المدافع و الذی یدعی علیه لقیامه بالامور الحسبیة) و الشاهدان، و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام، تشیر الی أن الجمعة انما یقیمها ولی المسلمین إذا كان له البسطة فی الرئاسة و الحكومة، و علی هذا. فلو ثبت لفقهاء الأمة نیابة عن الامام فی الحكومة علی الناس لما جاز لهم أن یقیموا الجمعة، و هم بعد رعایا السلاطین تسوقهم سوق الاغنام، فكیف و لم یثبت لهم نیابة أبدا.

فبدونها یستحب و إن كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عام أو أنه مخصوص بإمكان الوصول بأحدهما حتی لو تعذر كفی إمام الجماعة أو عام حتی لو تعذر لم تنعقد.

ص: 140

فكلام الفاضلین فی التحریر و المعتبر و الشهید فی الدروس و البیان صریح فی أنه شرط الوجوب دون الانعقاد و هو ظاهر الشیخ فی النهایة و صریح العلامة فی

ص: 141

غیر التحریر و ظاهر ابن إدریس و المرتضی بل كل من نسب إلیه التحریم فی الغیبة و الشهید فی الذكری و الألفیة و الشهید الثانی فی شرح الألفیة و كذا الرسالة أنه شرط

ص: 142

الانعقاد و كلام الشیخ فی المبسوط و الخلاف مضطرب و الشهید الثانی فی شرح الألفیة تردد بین أن یكون شرطا للانعقاد أو للوجوب العینی.

ثم الذین شرطوا الانعقاد به اختلفوا فی أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور أو مخصوص بإمكان أحد الأمرین فصریح الشهید الثانی فی كتبه و الشهید الأول فی الذكری و العلامة فی النهایة أنه مخصوص بزمان الحضور و صریح أبی الصلاح أنه مخصوص بالإمكان و المحرمون لها فی الغیبة مع بعض الموجبین و المجوزین یعممون الاشتراط إلا أن الموجبین و المجوزین یعدون الفقیه من نواب الإمام و بعضهم وافق ظاهر الشیخ فی عد كل من یصلح للإمامة من نوابه.

فقد تحقق أن هاهنا مقامات الأول هل الإمام أو نائبه شرط أم لا.

و الثانی شرط لأی شی ء فیه خمسة أقوال الأول شرط الوجوب و الثانی شرط الوجوب العینی و الثالث شرط الانعقاد مطلقا و الرابع شرط له حین حضور الإمام و الخامس شرط له ما أمكن.

و الثالث النائب من هو فیه وجوه ثلاثة الأول من استنابه الإمام بعینه و الثانی هو و الفقیه و الثالث هما و كل من یصلح لإمامة الجماعة.

فأما القائلون بوجوبها عینا فی الغیبة فهو أبو الصلاح و المفید فی المقنعة و الأشراف و الكراجكی و كثیر من الأصحاب حیث أطلقوا و لم یقیدوا الوجوب بشی ء كالكلینی و الصدوق و سائر المحدثین التابعین للنصوص الواردة عن أئمة الدین علیهم السلام أما الكلینی (1) فلأنه قال باب وجوب الجمعة و علی كم تجب ثم أورد الأخبار الدالة علی الوجوب العینی و لم یورد خبرا یدل علی اشتراط الإمام أو نائبه حتی أنه لم یورد روایة محمد بن مسلم الآتیة التی توهم جماعة دلالتها علی اعتبار الإمام أو نائبه.

و لا یخفی علی المتتبع أن قدماء المحدثین لا یذكرون فی كتبهم مذاهبهم و

ص: 143


1- 1. الكافی ج 3 ص 418.

إنما یوردون أخبارا یصححونها و منه یعلم مذاهبهم و آراءهم و كذا الصدوق فی الفقیه (1)

قال باب وجوب الجمعة و فضلها و أورد الأخبار و لم یورد معارضا و روایة ابن مسلم نتكلم علی دلالتها و عبارته فی المقنع كالصریح فی ذلك كما سیأتی و قال ره فی كتاب المجالس (2) فی مجلس أورده لوصف دین الإمامیة و الجماعة یوم الجمعة فریضة و فی سائر الأیام سنة فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة فلا صلاة له و وضعت الجمعة عن تسعة عن الصغیر و الكبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و من كان علی رأس فرسخین.

و تخصیصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بیان مذهب الإمامیة لیعمل به تلامذته و الآخذون عنه من غیر قرینة فی غایة البعد(3)

و كذا سائر المحدثین ظواهر كلماتهم ذلك.

ص: 144


1- 1. الفقیه ج 1 ص 266.
2- 2. أمالی الصدوق: 383.
3- 3. قالوا: و ممّا یدلّ علی أن الشیعة فی عهد الصدوق لم یكن یصلی الجمعة أنّه قال فی الفقیه: و قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أول من قدم الخطبة علی الصلاة یوم الجمعة عثمان لانه كان إذا صلی لم یقف الناس علی خطبته و تفرقوا و قالوا ما نصنع بمواعظه و هو لا یتعظ بها و قد أحدث ما أحدث، فلما رأی ذلك قدم الخطبتین علی الصلاة. و لو لا أنّه لم یكن لیصلی الجمعة لما اشتبه علیه أن الخطبة فی یوم الجمعة مقدم علی الصلاة إجماعا من المسلمین. قیل: و لا یبعد أن یكون لفظ الجمعة فی كلامه هذا من سهو القلم. و لیس بشی ء لان الصدوق قد تعرج علی ذلك فی كتابه علل الشرائع ج 1 ص 252 و عیون الأخبار ج 2 ص 112، حیث أنكر علی الفضل روایته بتقدیم الخطبة فی الجمعة قال: قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا و الخطبتان فی الجمعة و العیدین من بعده، لانهما بمنزلة الركعتین الاخراوین و ان اول من قدم الخطبتین عثمان إلی آخر ما قاله فی الفقیه بلفظه. و هكذا صرّح بذلك فی كتابه المقنع حیث یقول: و انما جعلت الصلاة یوم الجمعة ركعتین من أجل الخطبتین: جعلتا مكان الركعتین الأخیرتین فهی صلاة حتّی ینزل الامام و مثله ما فی الهدایة علی ما سیجی ء تحت الرقم 71.

و ممن ظاهر كلامه ذلك الشیخ عماد الدین الطبرسی فی كتابه المسمی بنهج العرفان حیث قال بعد نقل الخلاف بین المسلمین فی شروط وجوب الجمعة إن الإمامیة أكثر إیجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك یشنعون علیهم بتركها حیث إنهم لا یجوزون الایتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فی العقیدة الصحیحة.

و أما القائلون بالتحریم فهم ابن إدریس و سلار و العلامة فی المنتهی و جهاد التحریر و نسب إلی الشیخ و عبارته مضطربة و إلی علم الهدی فی مسائل المیافارقیات و هی أیضا لیست بصریحة فیه لأنه قال صلاة الجمعة ركعتان من غیر زیادة علیهما و لا جمعة إلا مع إمام عادل أو مع نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلیت الظهر أربع ركعات فیحتمل أن یكون الفقیه أو كل من جمع صفات إمام الجماعة من المنصوبین من قبل الإمام عنده كما أن الشیخ قال مثل هذا الكلام ثم صرح بالجواز فی زمان الغیبة.

و قال ابن البراج فی النسخة التی عندنا من المهذب و اعلم أن فرض الجمعة لا یصح كونه فریضة إلا بشروط متی اجتمعت صح كونه فریضة جمعة و وجبت لذلك و متی لم یجتمع لم یصح و لم یجب كونه كذلك بل یجب كون هذه الصلاة ظهرا و یصلیها المصلی بنیة كونها ظهرا و الشروط التی ذكرناها هی أن یكون المكلف لذلك حرا بالغا كامل العقل سلیما عن المرض و العرج و العمی و الشیخوخة التی لا یمكن الحركة معها و أن لا یكون مسافرا و لا فی حكم المسافر و أن یكون بینه و بین موضع الجمعة فرسخان فما دونهما و یحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جری

ص: 145

مجراه و یجتمع من الناس سبعة أحدهم الإمام و یتمكن من الخطبتین و یكون بین الجمعتین ثلاثة أمیال.

فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فریضة جمعة و متی لم یجتمع سقط كونها فریضة جمعة و صلیت ظهرا كما قدمناه فإن اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الإمام و حصل باقی هذه الشروط كانت صلاتها ندبا و استحبابا.

و یسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر و هم الشیخ الكبیر و الطفل الصغیر و العبد و المرأة و الأعمی و المسافر و الأعرج و المریض و كل من كان منزله من موضعها علی أكثر من فرسخین.

ثم قال و إذا كان الزمان زمان تقیة جاز للمؤمنین أن یقیموا فی مكان لا یلحقهم فیه ضرر و لیصلوا جماعة بخطبتین فإن لم یتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات و من صلی فرض الجماعة مع إمام یقتدی به فلیصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة و لا یفصل بینهما إلا بالإقامة انتهی.

و لا یخفی أن المستفاد من كلامه أولا و آخرا أنه تجب الجمعة عینا مع الإمام أو نائبه الخاص أو العام أعنی الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و هو المراد بقوله أو من جری مجراه و حمله علی أن المراد من نصبه لخصوص الصلاة أو من جری مجراه بأن نصبه للأعم منها بعید مع أنه یشمل الفقیه أیضا و مع عدم النائب و الفقیه و وجود العادل یجب تخییرا مع التمكن من الخطبة فتدبر.

ثم أقول إذا عرفت هذه الاختلافات فالذی یترجح عندی منها الوجوب المضیق العینی فی جمیع الأزمان و عدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاص أو العام (1)

ص: 146


1- 1. المراد بالنائب الخاص أمثال العمری و ابن روح من وكلاء الناحیة، و قد كانوا رضوان اللّٰه علیهم فی سالف الازمان عند قدماء الاصحاب و المترجمین لهم لا یعرفون الا بأنهم سفراء الناحیة و وكلاء الامام فی أخذ الوجوهات البریة من المؤمنین و انفاقها فیما یأمرهم به أو إیصالها إلیه علیه السلام، كما كانوا ینفذون فی بعض الاحیان كتبهم و رسائلهم إلیه ثمّ ایصال توقیعه علیه السلام الیهم، و هذا غیر النیابة عن الامام كما هو واضح. لكن المتأخرین من أصحاب التراجم بلغوا بهم مبلغ النیابة الخاصّة عن الامام، و تفرع علیه أن یكون سائر الفقهاء رضوان اللّٰه علیهم نوابا عامة، فهذا هو أصل الخبر فافهم.

بل یكفی العدالة المعتبرة فی الجماعة و العلم بمسائل الصلاة إما اجتهادا أو تقلیدا أعم من الاجتهاد و التقلید المصطلح بین الفقهاء أو العالم و المتعلم علی اصطلاح المحدثین.

نعم یظهر من الأخبار زائدا علی إمام الجماعة القدرة علی إیراد الخطبة البلیغة المناسبة للمقام بحسب أحوال الناس و الأمكنة و الأزمنة و الأعوام و الشهور و الأیام و العلم بآدابها و شرائطها.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه استفید من تلك الآیات أحكام الأول وجوب الجمعة علی الأعیان فی جمیع الأزمان وجه الاستدلال اتفاق المفسرین علی أن المراد بالذكر فی الآیة الأولی صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا حكی ذلك غیر واحد من العلماء و الأمر للوجوب علی ما تحقق فی موضعه لا سیما أوامر القرآن المجید.

و المراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما مر فالمستفاد من الآیة الأمر بالسعی إلی صلاة الجمعة أی الاهتمام فی إیقاعها لكل واحد من المؤمنین متی تحقق الأذان لأجل الصلاة أو وقت الصلاة و حیث كان الأصل عدم التقیید بشرط یلزم عموم الوجوب بالنسبة إلی زمان الغیبة و الحضور.

و اعترض علیه بوجوه الأول أن كلمة إذا غیر موضوعة للعموم لغة فلا یلزم وجوب السعی كلما تحقق النداء.

و الجواب أن إذا و إن لم تكن موضوعة للعموم لغة لكن یستفاد منها العموم فی أمثال هذه المواضع إما بحسب الوضع العرفی أو بحسب القرائن الدالة

ص: 147

علیه كما قالوا فی آیة الوضوء و أمثالها مع أن حمله علی الإهمال یجعل الكلام خالیا عن الفائدة المعتد بها و یجب تنزیه كلام الحكیم عنه.

و أیضا لا یخلو إما یكون المراد إیجاب السعی و لو فی العمر مرة أو إیجابه علی سبیل العموم أو إیجابه عند حضور الإمام أو نائبه لا سبیل إلی الأول إذ ظاهر أن المسلمین متفقون علی أن لیس المراد من الآیة إیجاب السعی مطلقا بحیث یتحقق بالمرة بل أطبقوا علی أن المراد بها التكرار و لا سبیل إلی الثالث لكونه خلاف الظاهر من اللفظ إذ لا دلالة للفظ علیه و لا قرینة تدل علیه فالعدول عن الظاهر إلیه یحتاج إلی دلیل واضح فثبت الثانی و هو المطلوب.

و أیضا الخطاب عام بالنسبة إلی جمیع المؤمنین سواء تحقق الشرط المدعی بالنسبة إلیه أم لا فعلی تقدیر تجویز إن لم یكن المراد بالآیة التكرار یلزم إیجاب السعی علی من لم یتحقق الشرط بالنسبة إلیه و لو مرة و یلزم منه الدوام و التكرار لعدم القائل بالفصل.

الثانی أن الخطاب إنما یتوجه إلی الموجودین عند المحققین و لا یشمل من سیوجد إلا بدلیل خارج و لیس إلا الإجماع و هو لا یجری فی موضع الخلاف و الجواب أن التحقیق أن الخطاب یتوجه إلی المعدومین بتبعیة الموجودین إذا كان فی اللفظ ما یدل علی العموم كهذه الآیة و قد حقق فی محله و الإجماع علی عدم اختصاص الأحكام بزمانه لم یتحقق علی كل مسألة مسألة حتی یقال لا یجری فی موضع الخلاف بل علی هذا المفهوم الكلی مجملا و إلا فلا یمكن الاستدلال بالآیات و لا بالأخبار علی شی ء من المسائل الخلافیة إذا ورد بلفظ الخطاب و هذا سفسطة مع أن الأخبار المتواترة تدل علی عدم اختصاص أحكام القرآن و السنة بزمان دون زمان و أن حلال محمد صلی اللّٰه علیه و آله حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة

ص: 148

الثالث أن الأمر معلق علی الأذان فمن أین ثبت الوجوب مطلقا.

و الجواب أنه یلزم بصریح الآیة الإیجاب مع تحقق الأذان و یلزم منه الإیجاب مطلقا مع أنا قد قدمنا أن الظاهر أن المراد دخول وقت النداء.

و اعترض علیه بوجوه سخیفة أخری و بعضها یتضمن الاعتراض علی اللّٰه تعالی إذ لم یرتب متتبع فی أن الآیة إنما نزلت لوجوب صلاة الجمعة و الحث علیها فقصورها عن إفادة المراد یئول إلی الاعتراض علی الملك العلام و یظهر الجواب عن بعضها مما قررنا سابقا فی تفسیر الآیات.

ثم إن أمثال تلك الاعتراضات إنما یحسن ممن لم یستدل فی عمره بآیة و لا خبر علی حكم من الأحكام و أما من كان دأبه الاستدلال بالظواهر و الإبهامات علی الأحكام الغریبة لا یلیق به تلك المناقشات و هل یوجد آیة أو خبر لا یمكن المناقشة فی الاستدلال بها بأمثال ذلك.

و من العجب أنهم یقولون

ورد فی الخبر: أن الذكر رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.

فیمكن أن یكون المراد به هنا السعی إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و لا یعرفون أن الأخبار الواردة فی تأویل الآیات و بطونها لا ینافی الاستدلال بظاهرها فقد

ورد فی كثیر من الأخبار: أن الصلاة رجل و الزكاة رجل و أن العدل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الإحسان أمیر المؤمنین علیه السلام و الفحشاء و المنكر و البغی الثلاثة.

و أمثال ذلك أكثر من أن تحصی و شی ء منها لا ینافی العمل بظواهرها و الاستدلال بها و قد حققنا معانیها و أشبعنا الكلام فیها فی تضاعیف هذا الكتاب و اللّٰه الموفق للصواب.

الثانی تدل الآیة علی شرعیة الأذان لتلك الصلاة و قد مر الكلام فیه و المشهور أن الأذان إنما یؤتی به بعد صعود الإمام المنبر قال فی مجمع البیان (1) فی قوله تعالی إِذا نُودِیَ أی أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام علی المنبر یوم الجمعة و ذلك لأنه لم یكن علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نداء سواه.

ص: 149


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 288.

قال السائب بن یزید كان لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله مؤذنان أحدهما بلال فكان إذا جلس علی المنبر أذن علی باب المسجد فإذا أذن أقام للصلاة ثم كان أبو بكر و عمر كذلك حتی إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذین الأول علی سطح دار له بالسوق یقال له الزوراء و كان یؤذن علیها فإذا جلس عثمان علی المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة انتهی و لذا حكم أكثر الأصحاب بحرمة الأذان الثانی و بعضهم بالكراهة.

و اختلفوا فی أن الحرام أو المكروه هل الثانی زمانا أو وضعا و یدل علی استحباب كون الأذان بعد صعود الإمام المنبر ما رواه الشیخ (1)

عن عبد اللّٰه بن میمون عن جعفر عن أبیه قال: كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون.

لكن تعارضه حسنة إبراهیم بن هاشم (2)

عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان و إقامة یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر الخبر و هذا یدل علی استحبابه قبل صعود الإمام كما ذهب إلیه أبو الصلاح حیث قال إذا زالت الشمس أمر مؤذنیه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب و الأول مؤید بالشهرة و یمكن حمل الثانی علی التقیة و التخییر لا یخلو من قوة.

الثالث ربما یتوهم رجحان العدو و الإسراع إلی الجمعة لقوله تعالی فَاسْعَوْا و قد عرفت أنه غیر محمول علی ظاهره و قد وردت الأخبار باستحباب السكینة و الوقار إلا مع ضیق الوقت و خوف فوت الصلاة فلا یبعد وجوب الإسراع حینئذ.

الرابع بناء علی تفسیر الذكر بالخطبة فقط أو مع الصلاة یدل علی شرعیة الخطبة بل وجوبها إذ الظاهر أن وجوب السعی إلیها یستلزم وجوبها و لا خلاف فی وجوب الخطبتین فی الجمعة و لا تقدیمهما علی الصلاة فی الجمعة إلا من الصدوق ره

ص: 150


1- 1. التهذیب ج 3 ص 244 ط نجف.
2- 2. الكافی ج 3 ص 424 فی حدیث.

حیث یقول بتأخیر الخطبتین فی الجمعة و العیدین و هو ضعیف و فیها دلالة ما علی التقدیم إن فسر بالخطبة فقط إذ مع تقدیم الصلاة الأمر بالسعی إلی الخطبة فقط بعید بخلاف ما إذا كانتا متقدمتین فإن حضورهما یستلزم حضور الصلاة و هما من مقدماتها الخامس استدل بها علی وجوب إیقاع الخطبة بعد الزوال و اختلف الأصحاب فیه فذهب الأكثر منهم المرتضی و ابن أبی عقیل و

أبو الصلاح إلی أن وقتها بعد الزوال و قال الشیخ فی الخلاف و النهایة و المبسوط أنه ینبغی للإمام إذا قرب من الزوال أن یصعد المنبر و یأخذ فی الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتین زالت الشمس فإذا زالت نزل فصلی بالناس و اختاره ابن البراج و المحقق و الشهیدان و ظاهر ابن حمزة وجوب التقدیم و جواز التقدیم لا یخلو من قوة و یدل علیه صحیحة ابن سنان (1)

و غیرها.

و احتج المانعون بهذه الآیة حیث أوجب السعی بعد النداء الذی هو الأذان فلا یجب قبله و أجیب بأنه موقوف علی عدم جواز الأذان یوم الجمعة قبل الزوال و هو ممنوع.

السادس تدل الآیة علی تحریم البیع بعد النداء و نقل الإجماع علیه العلامة و غیره و الاستدلال بقوله وَ ذَرُوا الْبَیْعَ فإنه فی قوة اتركوا البیع بعد النداء و ربما یستدل علیه بقوله تعالی فَاسْعَوْا بناء علی أن الفوریة تستفاد من ترتب الجزاء علی الشرط و الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده و هذا علی تقدیر تمامه إنما یدل علی التحریم مع المنافاة و المشهور التحریم مطلقا.

ثم اعلم أن المذكور فی عبارة أكثر الأصحاب تحریم البیع بعد الأذان حتی أن العلامة فی المنتهی و النهایة نقل إجماع الأصحاب علی عدم تحریم البیع قبل النداء و لو كان بعد الزوال و فی الإرشاد أناط التحریم بالزوال و تبعه الشهید الثانی

ص: 151


1- 1. التهذیب ج 3 ص 12 ط نجف ج 1 ص 248 ط حجر.

فی شرحه و هو ضعیف إلا أن یفسر النداء بدخول وقته فتدل الآیة علیه.

و اختلف الأصحاب فی تحریم غیر البیع من العقود و الإیقاعات و المشهور عدم التحریم و ذهب بعضهم إلی التحریم للمشاركة فی العلة المومی إلیها بقوله ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ و بأن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده و الأخیر إنما یتم مع المنافاة و الدعوی أعم من ذلك و الأحوط الترك مطلقا لا سیما مع المنافاة و هل الشراء مثل البیع فی التحریم ظاهر الأصحاب ذلك و حملوا البیع الواقع فیها علی ما یعم الشراء و للمناقشة فیه مجال.

و اختلفوا أیضا فیما لو كان أحد المتعاقدین ممن لا یجب علیه السعی فذهب جماعة من المتأخرین إلی التحریم و المحقق إلی عدمه وفاقا للشیخ فإنه كرهه و الأحوط الترك لا سیما إذا اشتمل علی معاونة الآخر علی الفعل.

ثم اختلفوا فی أنه مع التحریم هل یبطل العقد فالمشهور عدم البطلان لأن النهی فی المعاملات لا یستلزم الفساد عندهم و ذهب ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی عدم الانعقاد و لعل الأول أقوی.

السابع فی الآیة الأخیرة دلالة علی وجوب الحضور فی وقت الخطبة إن فسر قوله وَ تَرَكُوكَ قائِماً علی القیام فی وقت الخطبة و لعله لا خلاف فیه و إنما اختلفوا فی وجوب الإنصات فذهب الأكثر إلی الوجوب و ذهب الشیخ فی المبسوط و المحقق فی

المعتبر إلی أنه مستحب و علی تقدیر الوجوب هل یجب أن یقرب البعید بقدر الإمكان المشهور بینهم ذلك و لا یبعد كون حكمه حكم القراءة فلا یجب قرب البعید و استماعه.

و كذا اختلفوا فی تحریم الكلام فذهب الأكثر إلی التحریم فمنهم من عمم التحریم بالنسبة إلی المستمعین و الخطیب و منهم من خصه بالمستمعین و نقل عن الشیخ الجلیل أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی أنه قال فی جامعه إذا قام الإمام یخطب فقد وجب علی الناس الصمت و ذهب الشیخ فی المبسوط و موضع من الخلاف و المحقق

ص: 152

إلی الكراهیة و لعله أقرب و من القائلین بالتحریم من صرح بانتفاء التحریم بالنسبة إلی البعید الذی لا یسمع و الأصم لعدم الفائدة و من المتأخرین من صرح بعموم التحریم و لم یصرح الأكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام و الأقرب العدم قال العلامة فی النهایة و لا تبطل جمعة المتكلم و إن حرمناه إجماعا و الخلاف فی الإثم و عدمه و الظاهر تحریم الكلام أو كراهته بین الخطبتین و لا یحرم بعد الفراغ منهما و لا قبل الشروع فیهما اتفاقا.

1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً فِیهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِی جَمَاعَةٍ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْكَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ كَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ (1).

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ: إِلَی قَوْلِهِ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ (2).

مجالس ابن الشیخ، عن أبیه عن الحسین بن عبید اللّٰه الغضائری عن الصدوق عن أبیه: مثله (3).

الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ(4).

ص: 153


1- 1. الخصال ج 2 ص 46.
2- 2. أمالی الصدوق: 234.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 47.
4- 4. الخصال ج 2 ص 108.
تبیین

اعلم أن هذا الخبر فی أعلی مراتب الصحة و رواه الصدوق أیضا بسند صحیح (1) عن زرارة و فیه إنما فرض اللّٰه عز و جل علی الناس إلی قوله منها صلاة و فی بعض النسخ فیها و رواه فی الكافی (2)

فی الحسن كالصحیح و فیه و فرض اللّٰه علی الناس و فیه أیضا منها صلاة و یستفاد منه أحكام الأول وجوب صلاة الجمعة(3) عینا فی جمیع الأزمان مع تأكیدات كثیرة

ص: 154


1- 1. الفقیه ج 1 ص 266.
2- 2. الكافی ج 3 ص 418.
3- 3. وجوب صلاة الجمعة لا ریب فیه، و انما الكلام فی وجود شرائطها، فعلی هذا ورود الأحادیث الكثیرة بوجوبها شی ء، و اشتراطها بوجود الامام مبسوط الید شی ء آخر، فحیث لم یوجد شرطها تركها الشیعة منذ عهد الغیبة كما عرفت من عهد الصدوق رضوان اللّٰه علیه. و هكذا ورود أحادیث كثیرة بوجوب الجهاد شی ء، و اشتراطه بحضور الامام و اذنه شی ء آخر كما اجمع بذلك الاصحاب، و لم یجاهد أحد ممن قال بالنیابة و أقام الجمعة!! و هكذا ورود الأحادیث بوجوب الخمس من أرباح المكاسب شی ء و اشتراط اخراجه بحضور الامام صاحب الحق و مطالبته شی ء آخر، و لذلك أفتی فقهاؤنا رضوان اللّٰه علیهم من زمن الغیبة باباحتها الا فی هذه السنوات الأخیرة لشبهة دخلت علیهم و هی تعارض الاخبار بالاباحة و عدمها مع أنّه لا تعارض فیها. و ذلك لان الخمس انما جعل حقا لذوی سهامه فقال عزّ و جلّ:« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی» الآیة بخلاف الزكاة حیث جعل حكما شرعیا و أوجب علی المؤمنین أداءها فقال:« أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»* فاذا كان الخمس حقا كان كالدین فإذا أباح صاحب الحق و الدین و أحله لهم، صار ساقطا، و لا یكون بین الاباحة و وجوب الحق تعارض لان الاباحة فرع وجوب الحق كما أنه لا تعارض بین اباحة بعض و طلب بعض آخر، و لذلك أباح الباقر و الصادق و من قبلهما علیهم السلام عن حقهم و طلب حقه أبو الحسن الكاظم و الرضا و من بعدهما من الأئمّة الطاهرین كما ورد به الروایات. فعلی هذا، المحكم ما ورد عن صاحب الحق الیوم و هو المهدی امام عصرنا صلوات اللّٰه علیه، و هو علیه السلام و ان طلب حقه فی زمن الغیبة الصغری و وكل لذلك و كلاء یقبضون حقه من الشیعة، لكنه صلوات اللّٰه علیه لم یوكل أحدا عند غیبته الكبری حیث قال فی توقیعه المبارك الی السمری« ... و لا توص الی أحد فیقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن اللّٰه» و صرّح بالاباحة فی توقیعه الآخر« ... و أمّا الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الی أن یظهر امرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث»، و تمام البحث موكول الی محله.

الإتیان بلفظ الفرض الذی هو أصرح العبارات فی الوجوب و آكدها ثم قوله علی الناس كما فی سائر الكتب لئلا یتوهم منه التخصیص بصنف و جماعة ثم ضمها مع الصلوات التی كلها واجبة عینا.

ثم قوله وضعها عن تسعة فإنه فی قوة الاستثناء فیفید تأكید شمول الحكم لغیر تلك الأفراد و یرفع احتمال حمل الفرض علی الوجوب التخییری فإن فیهم من یجب علیهم تخییرا بالاتفاق و لفظ الإمام الواقع فیها و فی سائر أخبار الجمعة و الجماعة لا ریب فی أن الظاهر فیها إمام الجماعة بقرینة الجماعة المذكورة سابقا.

فإن قیل لعل المراد بقوله خمسا و ثلاثین صلاة الصلوات التی منها الصلاة الواقعة فی ظهر یوم الجمعة أعم من الجمعة و الظهر و قوله منها صلاة أرید بها فرد من واحدة من الخمس و الثلاثین فهو فی غایة البعد.

ص: 155

فإن قیل الحصر المستفاد من إنما علی ما فی بعض النسخ یؤید الحمل علی الأعم و إلا انتقض الحصر بصلاة ظهر یوم الجمعة لمن سقط عنه الجمعة.

قلنا لا تأیید فیه لأن قوله علیه السلام و وضعها عن تسعة فی قوة الاستثناء فكأنه قال لم یفرض اللّٰه علی جمیع الناس من الصلوات الیومیة إلا الخمس و الثلاثین التی أحدهما الجمعة إلا هؤلاء التسعة فإنه لا یجب علیهم خصوص هذه الخمس و الثلاثین.

و إنما لم یتعرض صریحا لما یجب علی هؤلاء التسعة لأن بعضهم لا یجب علیهم شی ء أصلا و البعض الذی یجب علیهم الظهر حكم اضطراری تجب علیهم بدلا من الجمعة لبعض الموانع الخلقیة أو الخارجیة و إنما الأصل فی یوم الجمعة الجمعة فلذا عدها من الخمس و الثلاثین و لم یتعرض للبدل صریحا و هذا ظاهر من الخبر بعد التأمل فظهر أن الحصر مؤید و مؤكد لما ذكرنا لا لما ذكرتم.

الثانی یدل علی كون الجماعة فرضا فیها و لا خلاف فیه و فی اشتراطها بها و یتحقق الجماعة بنیة المأمومین الاقتداء بالإمام و یعتبر فی انعقادها نیة العدد المعتبر و فی وجوب نیة الإمام نظر و لو بان كون الإمام محدثا قال فی الذكری فإن كان العدد لا یتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط و إن كان العدد حاصلا من غیره صحت صلاتهم عندنا لما سیأتی فی باب الجماعة.

و ربما افترق الحكم هنا و هناك لأن الجماعة شرط فی الجمعة و لم یحصل فی نفس الأمر بخلاف باقی الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فیها یكون قد صلی منفردا و صلاة المنفرد هناك صحیحة بخلاف الجمعة و ذهب بعض المتأخرین إلی الصحة مطلقا و إن لم یكن العدد حاصلا من غیره و لا یخلو من قوة و الأحوط الإعادة مطلقا.

الثالث یدل علی عدم الوجوب علی الصغیر و المجنون و لا خلاف فیه إذا كان حالة الصلاة مجنونا.

ص: 156

الرابع یدل علی السقوط عن الشیخ الكبیر و هو مذهب علمائنا و قیده فی القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشدیدة و النصوص مطلقة و الأحوط عدم الترك مع الإمكان.

الخامس یدل علی عدم وجوبه علی المسافر و نقل اتفاق الأصحاب علیه الفاضلان و الشهید و المشهور أن المراد به المسافر الشرعی فتجب علی ناوی الإقامة عشرا و المقیم فی بلد ثلاثین یوما و فی المنتهی نقل الإجماع علیه و كذا كثیر السفر و العاصی كما صرح به فی الذكری و غیره و قال فی المنتهی لم أقف علی قول لعلمائنا فی اشتراط الطاعة فی السفر لسقوط الجمعة و قرب الاشتراط و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان ما قربه قریبا.

و من حصل فی مواضع التخییر فالظاهر عدم الوجوب علیه لصدق السفر و جزم فی التذكرة بالوجوب و ذهب فی الدروس إلی التخییر.

السادس یدل علی عدم الوجوب علی المرأة و نقل الفاضلان و غیرهما اتفاق الأصحاب علیه و فی الخنثی المشكل قولان و ظاهر هذا الخبر الوجوب علیها كظاهر أكثر الأخبار.

السابع یدل علی عدم وجوبها علی العبد و نقل الفاضلان و غیرهما اتفاق الأصحاب علیه و لا فرق فی ذلك بین القن و المدبر و المكاتب الذی لم یؤد شیئا لصدق المملوك علی الكل و هل یجب إذا أمره المولی فیه إشكال و اختلف الأصحاب فی المبعض إذا هایأه المولی فاتفقت الجمعة فی یومه فالمشهور سقوطها عنه و فی المبسوط تجب علیه و لا یخلو من قوة لعدم صدق العبد و المملوك علیه.

الثامن یدل علی عدم وجوبها علی المریض و الأعمی و نقل الفاضلان و غیرهما اتفاق الأصحاب علیها و كلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فیهما بین ما یشق معه الحضور و غیره و بهذا التعمیم صرح فی التذكرة و اعتبر فی المسالك

ص: 157

تعذر الحضور أو المشقة التی لا یتحمل مثلها عادة أو خوف زیادة المرض و لا یظهر ذلك من النصوص.

ثم اعلم أن الشیخ عد فی جملة من كتبه و العلامة فی بعض كتبه العرج أیضا من الأعذار المسقطة حتی أنه قال فی المنتهی و هو مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة فی حقه و لأنه مریض فسقطت عنه و لا یخفی ما فیهما و قیده فی التذكرة بالإقعاد و نقل إجماع الأصحاب علیه و لم یذكره المفید و لا المرتضی و قال المتأخرون النصوص خالیة عنه و قال المرتضی و روی أن العرج عذر و قال المحقق فإن كان یرید به المقعد فهو أعذر من المریض و الكبیر لأنه ممنوع من السعی فلا یتناوله الأمر بالسعی و إن لم یرد ذلك فهو فی حیز المنع أقول و یمكن أن یستدل لهم بعموم قوله تعالی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ (1) كما استدل الشهید ره فی

ص: 158


1- 1. النور: 61، الفتح: 17، و عندی أن توارد الجملتین فی مورد المؤاكلة و الجهاد و لا نسبة بینهما، یفید أن هذه الجملة استعملت فی القرآن العزیز كالكبری قاعدة كلیة، لا دخل لخصوص المورد و المقام فی رفع الحرج عن الطوائف الثلاث، فیكون نتیجة مفاد الآیتین أن العمی و العرج و المرض عذر فی الأمور التی تشق علیهم و یدخل علیهم الحرج و هو واضح. و لا یذهب علیك أن الاعذار انما یرتفع بها وجوب السعی و الحضور الی الجمعة و الجماعة و الجهاد و تولی الاذان، و أمّا أصل الحكم فهی علی حاله من المحبوبیة و الانتداب له، فیستحب لصاحب الاعذار أن یجیب النداء و یحضر الجماعة و یتولی الاذان، تحصیلا علی مراد اللّٰه عزّ و جلّ، الا النساء حیث یجب علیهن الستر و عدم التزاحم مع الرجال. فاذا حضر و انتدب لهذه الاحكام و لم یكن له عذر آخر یمنعه من ذلك، كما إذا حضر فی المسجد قبل النداء أو بعده، أو لم یكن زحام یمنع المرأة عن الحضور فی المسجد، فعلیه أن یستمع الخطبة، و یصلی مع امامه، و الا لكان راغبا عن ولایة امامه معرضا عن مراده عاصیا له، و دخل علیه الذم بقوله تعالی:« وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً» علی أن نفی الالتزام و رفع الوجوب علیهم انما كان شفقة علیهم رفعا للضیق و الحرج و بعد ما انتدبوا للنداء و حضروا بأنفسهم فلا ضیق علیهم و لا حرج فی استماع الخطبة و الصلاة مع الامام حتّی تسقط عنهم، و هذا واضح بحمد اللّٰه.

الأعمی بذلك لكن یرد علیه أن هذا نزل فی موضعین من القرآن أحدهما فی سورة النور و المشهور كما هو ظاهر ما بعده بل ما قبله أنها نزلت فی المؤاكلة و الآخر فی سورة الفتح و ظاهره النزول فی الجهاد فشموله لما نحن فیه بعید فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرح فی التذكرة و الذكری لعموم أدلة الوجوب و عدم ما یصلح للتخصیص نعم سیأتی من كتاب الدروس روایة مرسلة و هی أیضا لا تصلح للتخصیص.

التاسع یدل علی عدم وجوبها علی من كان علی رأس فرسخین و اختلف الأصحاب فی تحدید البعد المقتضی لعدم السعی إلی الجمعة فالمشهور بینهم أن حده أن یكون أزید من فرسخین و ظاهر الصدوق فی المقنع و المجالس أنه لا یجب علی من كان علی رأس فرسخین أیضا كما هو مدلول هذا الخبر و ذهب إلیه ابن حمزة أیضا.

و قال ابن أبی عقیل من كان خارجا من مصر أو قریة إذا غدا من أهله بعد ما یصلی الغداة فیدرك الجمعة مع الإمام فإتیان الجمعة علیه فرض و إن لم یدركها إذا غدا إلیها بعد ما یصلی الغداة فلا جمعة علیه و قال ابن الجنید وجوب السعی إلیها علی من یسمع النداء بها أو كان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه و هو قریب من قول ابن أبی عقیل و أكثر الأخبار تدل علی الأول و هذا الخبر و ما سیأتی من خطبة أمیر المؤمنین تدل علی الثانی و یمكن الجمع بینهما

ص: 159

بوجهین أحدهما أن یكون المراد بمن كان علی رأس فرسخین أن یكون أزید منها و یؤیده أن العلم بكون المسافة فرسخین أنما یكون غالبا عند العلم بكونها أزید.

و ثانیهما حمل الوجوب فیما دل علی الوجوب فی فرسخین علی الاستحباب المؤكد و لعل الأول أولی و هذا الاختلاف یكون فی الأخبار الواردة فی أشیاء لا یمكن العلم بحدها حقیقة غالبا كمقدار الدرهم و الكر و أمثالهما.

و یدل علی الثالث صحیحة زرارة(1)

و حملت علی الفرسخین فإن الضعفاء و المشاة لا یمكنهم السعی فی یوم واحد أكثر من أربعة فراسخ فیكون كالتعلیل للفرسخین و یمكن حملها علی الاستحباب.

ثم اعلم أن الأصحاب عدوا من مسقطات الجمعة المطر و قال فی التذكرة إنه لا خلاف فیه بین العلماء

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ صَحِیحَةُ(2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتْرُكَ الْجُمُعَةَ فِی الْمَطَرِ.

و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشدیدین إذا خاف الضرر معهما و لا بأس به تفصیا من لزوم الحرج المنفی.

و أما الثلج و البرد إذا لم یخف معهما الضرر فیشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه علیهما لغة و عرفا و القیاس بالطریق الأولی مع عدم ثبوت حجیته مطلقا و عسر إثبات الأولویة هنا مشكل و الأولی عدم الترك بغیر ما ورد فیه النص من تلك الأعذار إلا مع خوف الضرر الشدید لا سیما للإمام.

و قال فی المعتبر قال علم الهدی و روی أن من یخاف علی نفسه ظلما أو ماله

ص: 160


1- 1. التهذیب ج 1 ص 321.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 322، و قد مر فی باب المساجد أنّه قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال.

فهو معذور فی الجمعة و كذا من كان متشاغلا بجهاز میت أو تعلیل والد أو من یجری مجراه من ذوی الحرمات الوكیدة یسعه التأخر.

العاشر یدل علی أن القراءة جهر و لا خلاف فی رجحان الجهر فیها و ظاهر الأكثر الاستحباب قال فی المنتهی أجمع كل من یحفظ عنه العلم علی أنه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة و لم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب و عدمه و الأصل عدمه.

أقول: الأحوط عدم ترك الجهر.

الحادی عشر یدل علی وجوب الغسل فی یوم الجمعة و حمل فی المشهور علی تأكد الاستحباب (1) ثم إن الظاهر إرجاع ضمیر فیها إلی الصلاة فیدل علی أن وجوبها لأجل الصلاة فإذا لم تصل الجمعة لم یجب (2)

و هذا وجه جمع بین الأخبار لكن لم یقل بهذا التفصیل أحد و یحتمل إرجاعه إلی الجمعة بمعنی الیوم علی الاستخدام أو بتقدیر الصلاة فی الأول.

الثانی عشر یدل علی أن قنوتها اثنان فی الأولی قبل الركوع و فی الثانیة بعده و هو المشهور بین الأصحاب و ظاهر ابن أبی عقیل و أبی الصلاح أن فی الجمعة قنوتین قبل الركوع مع احتمال موافقتهما للمشهور و ظاهر الصدوق فی الفقیه أن فیها قنوتا واحدا فی الثانیة قبل الركوع و ظاهر ابن إدریس أیضا ذلك.

و قال المفید إن فی الجمعة قنوتا واحدا فی الركعة الأولی قبل الركوع و هو ظاهر ابن الجنید و مختار المختلف و بعض المتأخرین و یظهر من المرتضی التردد بین أن یكون له قنوت واحد قبل الركوع أو قنوتان فی الأول قبل الركوع و فی

ص: 161


1- 1. و قد عرفت أنّها سنة فی غیر فریضة: فالاخذ بها هدی و تركها الی غیر خطیئة، الا إذا كان متمكنا من ذلك و لم یغتسل رغبة عنها، فیكون عاصیا.
2- 2. الظاهر من موارد تعلیله أن الاغتسال لاجل الجمعة و الاجتماع لها.

الثانیة بعده و المشهور أقوی لهذه الصحیحة و صحیحة أبی بصیر(1)

لكن وردت أخبار كثیرة دالة علی مذهب المفید فیمكن الجمع بینها بعدم تأكد الاستحباب فی الثانیة أو بالوجوب فی الأولی و الاستحباب فی الثانیة.

و یظهر من المعتبر جمع آخر حیث قال و الذی یظهر أن الإمام یقنت قنوتین إذا صلی جمعة ركعتین و من عداه یقنت مرة جامعا كان أو منفردا.

و الظاهر أن المراد بالإمام إمام الأصل أی القنوتان فی الجمعة إنما هو إذا كان الإمام فیها إمام الأصل و إلا فواحدة و لكن الجامع جمعة یقنت الواحدة فی الأولی و الجامع ظهرا و المنفرد فی الثانیة و هذا الخبر مما یؤیده و علی المشهور یمكن أن یكون التخصیص بالإمام لكونه علیه آكد أو واجبا أو لمعلومیة كون المأموم تابعا له.

2- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِی كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِیَ (2).

بیان: هذا الخبر رواه الكلینی (3)

و الشیخ بسند صحیح (4) عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عنه علیه السلام و فیهما فی كل سبعة أیام و التصریح بالتعمیم فیه أكثر من الخبر السابق لقوله فی كل سبعة أیام و قوله علی كل مسلم و الاستثناء الموجب لزیادة التأكید فی العموم فیشمل الحكم زمان الغیبة.

ثم الظاهر أن قوله علی كل مسلم متعلق بقوله واجبة و قوله أن یشهدها

ص: 162


1- 1. التهذیب ج 1 ص 250.
2- 2. المعتبر: 200.
3- 3. الكافی ج 3 ص 418.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 250.

إما فاعل لقوله واجبة أو بدل اشتمال من الضمیر و یحتمل علی بعد أن یكون علی كل مسلم أن یشهدها جملة مستأنفة مؤكدة للأولی و هذه العبارة أیضا دالة علی الوجوب عرفا لا سیما مع قرینة الكلمات السابقة و الأصل فی الوجوب العینی و إطلاق الواجب علی أحد فردی التخییری مجاز كما حقق فی محله إذ الواجب ما لا یجوز تركه فالواجب هو المفهوم المردد بینهما مع أن استثناء الخمسة یأبی عن الحمل علیه كما عرفت.

و قوله أن یشهدها لبیان اشتراط الجماعة فیها و الظاهر أن الإمام و العدد الذین ینعقد بهم الجمعة داخلون فی قوله كل مسلم و الشهود لا یستلزم انعقاد جمعة قبله بل الشهود أعم من أن یكون لانعقادها أو إیقاعها مع من عقدها فحاصل الكلام أن من جملة ذلك العدد صلاة یجب علی كل مسلم إیقاعها علی الاجتماع جماعة إلا الخمسة و لیس هذا إلا صلاة الجمعة.

و قد عرفت أن الشرائط غیر مأخوذة فی الجمعة و لا یؤخذ فیها إلا العدد و الخطبة فما ثبت من الشرائط بدلیل من خارج یعتبر فیها و إلا فلا و لو لم یحمل علی هذا فأیة فائدة فی هذا الكلام و لا بد من حمل أفعال الحكیم و أقواله علی وجه یفید فائدة معتدا بها و یشتمل علی حكمة عظیمة و حمله علی الإلغاز و التعمیة غیر موجه.

3- الْمُقْنِعَةُ،:(1) اعْلَمْ أَنَّ الرِّوَایَةَ جَاءَتْ عَنِ الصَّادِقِینَ علیهم السلام أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضَ عَلَی عِبَادِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً لَمْ یَفْرِضْ فِیهَا الِاجْتِمَاعَ إِلَّا فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الْآیَةَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ. فغرضنا وفقك اللّٰه الاجتماع علی ما قدمناه إلا أنه بشریطة إمام مأمون علی صفات یتقدم

ص: 163


1- 1. فی ط الكمبانیّ: توضیح، و هو سهو.

الجماعة و یخطب بهم خطبتین یسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع الركعات ركعتان و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة علی سائر المكلفین إلا من أعذره اللّٰه تعالی منهم و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام یخل بشریطة من یتقدم فیصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام و الشرائط التی تجب فیمن یجب معه الاجتماع أن یكون حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة فی خلقته (1)

مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره فی دیانته مصلیا للفرض فی ساعته.

فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع و من صلی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته و القنوت فی الأولی من الركعتین فی فریضته و من صلی خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض علی المشروح فیما قدمناه و یجب الحضور مع من وصفناه من الأئمة فرضا و یستحب مع من خالفهم تقیة و ندبا

رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ نَأْتِیَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَیْكَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَیْتُ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ (2).

بیان: هذا الكلام كما تری صریح فی اشتراط الإمام و نائبه و أنه لا یشترط فیها إلا ما یشترط فی إمام الجماعة و الشیخ فی التهذیب أورد هذا الكلام و لم ینكر علیه و أورد الأخبار الدالة علیه فیظهر أنه فی هذا الكلام یوافقه و لو كان إجماع معلوم فكیف كان یخفی علی المفید و هو أستاد الشیخ و أفضل منه فلا بد من تأویل و تخصیص فی كلام الشیخ كما ستعرف.

و أما الحدیث الأخیر فرواه الشیخ بسند صحیح (3)

و یدل علی وجوب الجمعة

ص: 164


1- 1. فی المصدر: فی جلدته.
2- 2. المقنعة: 27.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 321.

فی زمان الغیبة إذ صرح الأكثر بأن زمان عدم استیلاء الإمام علیه السلام فی حكم أزمنة الغیبة و ما قیل من أن الحث یدل علی الاستحباب فلا وجه له لأن التحریض كما یكون علی المستحبات یكون علی الواجبات و الاستبعاد من ترك زرارة فی تلك المدة مما لا وجه له أیضا لأن الأزمنة كانت أزمنة تقیة و خوف و كان تركهم لذلك و لما علم علیه السلام فی خصوص هذا الزمان كسر سورة التقیة لأن دولة بنی أمیة زالت و دولة بنی العباس لم یستقر بعد فلذا أمره بفعلها و هو علیه السلام كان الأمر علیه أشد و خوفه أكثر فلذا لم یجوز أن یأتوه علیه السلام و عندكم یحتمل أن یكون المحلة التی كانوا یسكنونها فی المدینة أو فی الكوفة و الأخیر أظهر و أما حمله علی إیقاعها مع المخالفین تقیة فهو بعید لأن الصلاة معهم ظهر لا جمعة لكن ذلك لیس ببعید كل البعید و یمكن أن یكون المفید ره حمله علی ذلك فلذا أخره أو یكون ذكره مؤیدا لأول الكلام.

4- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً(1).

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَیْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِیضَةً وَاجِبَةً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(2).

قَالَ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ فِی جَمَاعَةٍ(3).

5- رِسَالَةُ الْجُمُعَةِ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی فِی وُجُوبِ الْجُمُعَةِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِیٌّ أَوْ مَرِیضٌ (4).

قَالَ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ (5).

ص: 165


1- 1. المعتبر: 200.
2- 2. المعتبر: 200.
3- 3. المعتبر: 200.
4- 4. رسالة الجمعة: 54.
5- 5. رسالة الجمعة: 55.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ (1).

قَالَ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَیُخْتَمَنَّ عَلَی قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَیَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِینَ (2).

قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَیْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِی أَمْرِهِ أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ حَتَّی یَتُوبَ (3).

6- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّی الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِیهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِیمِ (4).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه: مثله (5).

7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (6).

بیان: اعلم أن الأصحاب ذكروا أن من لا یلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحكم مقطوع به فی كلامهم بل قال فی المنتهی

ص: 166


1- 1. رسالة الجمعة: 55.
2- 2. رسالة الجمعة: 55.
3- 3. رسالة الجمعة: 55.
4- 4. أمالی الصدوق: 8.
5- 5. ثواب الأعمال ص 34.
6- 6. قرب الإسناد ص 100 ط حجر 133 ط نجف.

لا خلاف فی أن العبد و المسافر إذا صلیا الجمعة أجزأتهما عن الظهر و حكی نحو ذلك فی العبد و قال فی المریض لو حضر وجبت علیه و انعقدت به و هو قول أكثر أهل العلم و قال فی الأعرج لو حضر وجبت علیه و انعقدت به بلا خلاف و قال فی التذكرة لو حضر المریض و المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت علیهم و انعقدت بهم إجماعا و قال فی النهایة من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها و صلاها انعقدت جمعة و أجزأته.

و یدل موثقة سماعة علی الإجزاء عن المسافر و روایة علی بن جعفر علی الإجزاء عن المرأة بل الوجوب علیها و تحمل علی ما بعد الحضور أو علی الاستحباب.

ثم المشهور بینهم أن من لا یجب علیه السعی إلی الجمعة تجب علیه الصلاة مع الحضور و ممن صرح بذلك المفید فی المقنعة فقال و هؤلاء الذین وضع عنهم الجمعة متی حضروها لزمهم الدخول فیها و أن یصلوها كغیرهم و یلزمهم استماع الخطبة و الصلاة

ركعتین و متی لم یحضروها لم تجب علیهم و كان علیهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم فی سائر الأیام و مقتضی كلامه ره وجوبها علی الجمیع مع الحضور من غیر استثناء و نحوه قال الشیخ فی النهایة.

و قال فی المبسوط أقسام الناس فی الجمعة خمسة من تجب علیه و تنعقد به و هو الذكر الحر البالغ العاقل الصحیح المسلم من العمی و العرج و الشیخوخة التی لا حراك معها الحاضر و من هو فی حكمه و من لا تجب علیه و لا تنعقد به و هو الصبی و المجنون و المسافر و المرأة لكن یجوز لهم فعلها إلا المجنون و من تنعقد به و لا تجب علیه و هو المریض و الأعمی و الأعرج و من كان علی رأس أكثر من فرسخین و من تجب علیه و لا تنعقد به و هو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا و مختلف فیه و هو من كان مقیما فی بلد من التجار و طلاب العلم و لا یكون مستوطنا بل یكون من عزمه متی انقضت حاجته خرج فإنه یجب علیه و تنعقد به عندنا و فی انعقادها

ص: 167

به خلاف.

و الظاهر أن مراده قدس سره بنفی الوجوب فی موضع جواز الفعل نفی الوجوب العینی لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا كما قیل و ینبغی أن یقید الوجوب المنفی عن المریض و الأعمی و الأعرج فی كلام الشیخ بحال عدم الحضور لئلا ینافی الإجماع المنقول عن العلامة لكنه خلاف الظاهر من كلامه.

و المستفاد من كلام المفید و الشیخ فی النهایة وجوبها علی المرأة عند الحضور و صرح به ابن إدریس فقال بوجوبها علی المرأة عند الحضور غیر أنها لا تحسب من العدد و قطع المحقق فی المعتبر و الشرائع بعدم الوجوب علی المرأة و قال فی المعتبر إن وجوب الجمعة علیها مخالف لما علیه اتفاق فقهاء الأمصار و طعن فی روایة حفص (1) الدالة علی الوجوب بضعف السند و ظاهره عدم جواز الفعل أیضا و أما المسافر و العبد فالمشهور أنه تجب علیهما الجمعة عند الحضور و ظاهر المبسوط عدم الوجوب و

ص: 168


1- 1. التهذیب ج 1 ص 251 ط حجر ج 3 ص 22 ط نجف، و لفظه: قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی العبد و المرأة و المسافر؟ قال: لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزیه تلك الصلاة عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: و كیف یجزی ما لم یفرضه اللّٰه علیه عما فرض اللّٰه علیه، و قد قلت: ان الجمعة لا تجب علیه، و من لم تجب علیه الجمعة فالفرض علیه أن یصلی أربعا؟ و یلزمك فیه معنی أن اللّٰه فرض علیه أربعا فكیف أجزأه عنه ركعتان؟ مع ما یلزمك أن من دخل فیما لم یفرضه اللّٰه علیه لم یجزئ عنه ممّا فرض اللّٰه علیه؟ فما كان عند ابن أبی لیلی فیها جواب و طلب إلیه أن یفسرها له فأبی، ثمّ سألته أنا ففسرها لی، فقال: الجواب عن ذلك أن اللّٰه عزّ و جلّ فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخص للمرأة و العبد و المسافر أن لا یأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الغرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

هو المنقول عن ابن حمزة و قال فی المدارك و الحق أن الوجوب العینی منتف قطعا بالنسبة إلی كل من سقط عنه الحضور و أما الوجوب التخییری فهو تابع لجواز الفعل انتهی.

أقول: أمر النیة هین لا سیما بالنسبة إلی نوعی الوجوب فإذا ثبت الوجوب فی الجملة فلا یلزم تعیین نوعه و أنت إذا تأملت فی العبارات التی نقلناها فی هذه المسألة و الأقوال التی قدمناها تبین حقیقة الإجماعات المنقولة.

بقی الكلام فی أن الجمعة بمن تنعقد من هؤلاء فقد نقل اتفاق الأصحاب علی انعقادها بالعبد و الأعمی و المحبوس بعذر المطر و نحوه مع الحضور و أطبقوا علی عدم انعقادها بالمرأة بمعنی احتسابها من العدد لأن الرهط و القوم و النفر الواقعة فی الأخبار خصها أكثر اللغویین بالرجال.

و اختلفوا فی انعقادها بالمسافر و العبد لو حضرا فقال الشیخ فی الخلاف و المحقق فی المعتبر ینعقد بهما لأن ما دل علی اعتبار العدد یتناولهما و قال فی المبسوط و جمع من الأصحاب لا ینعقد بهما لأنهما لیسا من أهل فرض الجمعة و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الانعقاد لا یخلو من قوة.

و قال فی الذكری الظاهر وقوع الاتفاق علی صحة الجمعة لجماعة المسافرین و إجزاؤها عن الظهر و هو مشكل لدلالة الروایات الصحیحة علی أن فرض المسافر الظهر و علی منعه من عقد الجمعة و إطلاق موثقة سماعة محمول علی ما إذا حضر جمعة الحاضرین.

8- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ(1).

بیان: لا خلاف بین العلماء فی اعتبار العدد و اشتراطه فی صحة صلاة الجمعة

ص: 169


1- 1. الخصال ج 1 ص 139.

و إنما الخلاف فی أقله فللأصحاب فیه قولان أحدهما أنه خمسة و إلیه ذهب الأكثر و ثانیهما أنه سبعة فی الوجوب العینی و خمسة فی التخییری و ذهب إلیه الشیخ و ابن البراج و ابن زهرة و الصدوق و مال إلیه فی الذكری و هو أقوی و به یجمع بین الأخبار و فی هذا الحدیث أیضا إیماء إلیه و فی أكثر النسخ لا تكون الجماعة فالمراد الجماعة التی هی شرط صحة الصلاة و الجمعة كما فی بعض النسخ أظهر.

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَیْنِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الْفَرِیضَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّكْعَتَیْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ(1).

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ (2)

إِلَّا أَنَّ فِیهِ فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّكْعَتَیْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.

10- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً فَقَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَ الْأَمْرُ فِیهِ وَاسِعٌ یُقَدَّمُ مَرَّةً وَ یُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ كِتاباً مَوْقُوتاً أَیْ وَاجِباً یَعْنِی بِهَا أَنَّهَا الْفَرِیضَةُ(3).

وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ وَقْتُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ (4).

ص: 170


1- 1. قرب الإسناد: 128 ط نجف.
2- 2. السرائر: 469.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 274.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 314 فی حدیث.

11- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ ضَیِّقَةً وَ لَیْسَ تَجْرِی إِلَّا عَلَی وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَیْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِی عَلَی وُجُوهٍ كَثِیرَةٍ(1).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ أَشْیَاءُ مُضَیَّقَةٌ(2).

12- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: تُصَلَّی الْجُمُعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ (3).

تبیین: اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس فقال الشیخ فی الخلاف و فی أصحابنا من أجاز الفرض عند قیام الشمس قال و اختاره علم الهدی قال ابن إدریس و لعل شیخنا سمعه من المرتضی مشافهة فإن الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور و الأول أقرب.

ثم اختلفوا فی آخر وقتها فالمشهور بینهم أن آخره إذا صار ظل كل شی ء مثله بل قال فی المنتهی إنه مذهب علمائنا أجمع و قال أبو الصلاح إذا مضی مقدار الأذان و الخطبة و ركعتی الفجر فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا و قال الشیخ فی المبسوط إن بقی من وقت الظهر قدر خطبتین و ركعتین خفیفتین صحت الجمعة و قال ابن إدریس یمتد وقتها بامتداد وقت الظهر و اختاره فی الدروس و البیان و قال الجعفی وقتها ساعة من النهار.

ص: 171


1- 1. البصائر: 328 فی حدیث.
2- 2. المحاسن: 300 فی حدیث.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 140.

و مستند المشهور غیر معلوم (1) و استند أبو الصلاح إلی هذه الأخبار الدالة

ص: 172


1- 1. مستند المشهور فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سنته التی سنها، فانه صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلّی یوم الجمعة حین الزوال- مطلقا: سواء صلی صلاة الجمعة أو صلی فی السفر ركعتین- و ذلك لما ثبت أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله انما جعل القدم و القدمین و بعبارة أخری المثل و المثلین لمكان النافلة. و أمّا یوم الجمعة فلما جعله یوم عید و فراغ و اجتماع من اول یوم ورد المدینة، صارت النوافل- بزیادة أربع ركعات- قبل الزوال لمكان الفراغ، و صار المیقات الأول المقدر للنوافل فی سائر الایام( و هو من اول الزوال الی أن یصیر الظل مثله) مختصا بصلاة الجمعة یقدم أولا فأولا، صار المیقات الثانی المقدر لصلاة الظهر فی سائر الایام( و هو من أول المثل الی أن یصیر الفی ء مثلیه) لصلاة العصر یقدم أولا فاولا، و بقی المیقات الثالث المقدر لصلاة العصر فی سایر الأیّام فارغا لا صلاة فیها. فعلی هذا، اذا كان الامام فی سفر أو مطر أو یخاف من خطر أو لم یجتمع العدد، و لم یرتفع العذر الا بعد ما صار ظل كل شی ء مثله فقد خرج وقت صلاة الجمعة و حان وقت صلاة الظهر علی حدها فی سائر الایام، و كان النداء غیر جامعة، یصلی بهم الامام أربع ركعات ثمّ یصلی بهم العصر عند ما یصیر الظل مثلیه. كل ذلك بناء علی ما مر فی باب أوقات الصلوات أن بالزوال یحین وقت الصلاتین جمیعا الا أن هذه قبل هذه، و انما سن رسول اللّٰه المثل و المثلین لمصلحة رآها، فحصل بذلك مواقیت ثلاثة فی الحضر، و اما فی السفر، فلما كانت النافلة ساقطة عن المسافر كان علیه أن یصلی صلاة الظهر أول الزوال الا لعذر ثمّ یصلی العصر یجمع بینهما الا لعذر أیضا، كما كان یفعله رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، و ورد بذلك أحادیث أهل البیت علیهم الصلوات و السلام. و لذلك نفسه صلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله صلاة ظهره حین قدم المدینة أول الزوال و لما كان اول یوم غلب علی عرش الحكومة و ظهر له البسطة فی الید، قدم لصلاته خطبة و اتخذ ذلك الیوم یوم ذكری هجرته صلی اللّٰه علیه و آله و یوم عید یجتمع فیه المسلمون یتباشرون بتأسیس دولتهم، فسماه یوم جمعة، و اتخذ الخطبة قبل الصلاة سنة لصلاة الجمعة و شعارا لرئیس دولتهم و ولیهم یحیی بها ذكر اللّٰه عزّ و جلّ و ذكر رسوله صلی اللّٰه علیه و آله ، الی أن نزلت سورة الجمعة و فرض هذا العید بصلاته علی ما عرفت فی صدر الباب.

علی التضییق و الظاهر أن التضییق فی مقابلة الوسعة التی فی سائر الصلوات و مستند الجعفی ره

مَا رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ وَ بَعْدَهُ بِسَاعَةٍ(1).

و كان والدی قدس اللّٰه روحه یذهب إلی أن وقتها بقدر قدمین و هو قوی لدلالة الأخبار الكثیرة علی أن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الأیام و وقت الظهر بعد القدمین فالقدمان وقت الجمعة و القول بالفاصلة بین وقتی الصلاتین فی غایة البعد.

و لا ینافی أخبار التضییق كما عرفت و لا أخبار الساعة إذ الساعة فی الأخبار تطلق علی قدر قلیل من الزمان لا الساعة النجومیة مع أن مقدارهما قریب من الساعات المعوجة التی قد مر فی بعض الأخبار إطلاق الساعة علیها فی باب علل الصلاة.

و ظاهر الصدوق فی المقنع أنه اختار هذا الرأی و إن لم ینسب إلیه حیث قال و اعلم أن وقت صلاة العصر یوم الجمعة فی وقت الأولی فی سائر الأیام و العجب من القوم أنهم لم یتفطنوا لذلك لا من الأخبار و لا من كلامه.

و الأحوط الشروع بعد تحقق الوقت فی الخطبة ثم الصلاة بلا فصل و أما قصر الخطبة فلا یلزم لنقل الخطب الطویلة عن الأئمة علیهم السلام فیها و قال فی المبسوط و لا یطول الخطبة بل یقتصد فیهما لئلا تفوته فضیلة أول الوقت و قال فیه و قَدْ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْخُطْبَتَانِ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ.

فعلی هذه الروایة یمكن أن یقال یصلی الجمعة

ص: 173


1- 1. مصباح المتهجد: 254.

ركعتین و یترك الخطبتین و الأول أحوط و الوجه فی هذه الروایة أن تكون مختصة بالمأموم الذی تفوته الخطبتان فإنه یصلی الركعتین مع الإمام فأما أن تنعقد الجمعة بغیر خطبتین فلا یصلح علی حال انتهی.

أقول: و ما ذكره أخیرا هو الوجه بل هو ظاهر الروایة.

13- الْمُقْنِعُ،: وَ إِنْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِخُطْبَةٍ صَلَّیْتَ رَكْعَتَیْنِ وَ إِنْ صَلَّیْتَ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ صَلَّیْتَهَا أَرْبَعاً بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا تَحِلُّ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ هِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ (1).

بیان: لا یخفی علی المتأمل أن ظاهر هذه العبارة الوجوب و عدم الاشتراط بالإمام

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.

و استدل به علی اشتراط طهارة الخطیب من الحدث فی حال الخطبتین كما هو مختار الشیخ فی المبسوط و الخلاف و منعه ابن إدریس و الفاضلان و منع دلالة الخبر علی المساواة من جمیع الجهات و صرح الشهید فی البیان باشتراط الطهارة من الخبث أیضا و لا ریب أنه أحوط بل الأولی رعایة جمیع شرائط الصلاة للخطیب و المستمع إلا ما أخرجه الدلیل لا سیما الالتفات الفاحش كما ورد فی هذا الخبر.

14- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَطَّی الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی مَجْلِسِهِ حَیْثُ كَانَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا یتخطان [یَتَخَطَّیَنَ] أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْیَجْلِسْ حَیْثُ تَیَسَّرَ

ص: 174


1- 1. المقنع: 45 و 46، و قوله:« جعلتا مكان الركعتین الأخیرتین» قد عرفت معناه فی ص 145.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 248.

إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَی الْأَبْوَابِ وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یَمْضُوا إِلَی السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ یَتَخَطَّاهُ (1).

بیان: قال فی المنتهی إذا أتی المجلس جلس حیث ینتهی به المكان و یكره له أن یتخطی رقاب الناس سواء ظهر الإمام أو لم یظهر و سواء كان له مجلس یعتاد الجلوس فیه أو لم یكن و به قال عطا و سعید بن المسیب و الشافعی و أحمد و قال مالك إن لم یكن قد ظهر لم یكره و إن ظهر كره إن لم یكن له مجلس معتاد و إلا لم یكره لَنَا مَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِی یَتَخَطَّی النَّاسَ رَأَیْتُكَ آنَیْتَ وَ آذَیْتَ أَیْ أَخَّرْتَ الْمَجِی ءَ.

ثم ذكر ره روایتین أخریین عامیتین ثم قال لو رأی فرجة لا یصل إلیها إلا بالتخطی كان مكروها لعموم الخبر إلا أن لا یجد إلی مصلاه سبیلا فیجوز له التخطی إلیه إذا لم یكن له موضع یتمكن من الصلاة فیه و به قال الشافعی و قال الأوزاعی یتخطاهم إلی السعة مطلقا و قال قتادة إلی مصلاه و قال الحسن یتخطی رقاب الذین یجلسون علی أبواب المسجد فإنه لا حرمة له أما لو تركوا الأولی خالیة جاز له أن یتخطاهم لأنهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم انتهی.

و أقول الخبر الذی رواه الحمیری و إن كان فیه ضعف فهو أقوی سندا مما استند إلیه العلامة ره من الروایات العامیة و یشكل حمله علی التقیة لعدم المعارض مع اختلاف الأقوال بینهم بل خلاف الروایة بینهم أشهر فلا بأس بالعمل به و قال الجزری فی الحدیث إنه قال لرجل جاء یوم الجمعة فتخطی رقاب الناس آذیت و آنیت أی آذیت الناس بتخطئك و أخرت المجی ء و أبطأت.

15- الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 175


1- 1. قرب الإسناد: 72 ط حجر ص 94 ط نجف.

إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَأْتِهَا سَعْیاً وَ لْیَكُنْ عَلَیْكَ السَّكِینَةُ وَ الْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ وَ مَا سُبِقْتَ بِهِ فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَعْنَی قَوْلِهِ فَاسْعَوْا هُوَ الِانْكِفَاتُ (1).

بیان: و لیكن علیك السكینة أی لیس المراد بالسعی فی الآیة العدو بل یلزم السكینة و هی اطمئنان البدن و الوقار و هو اطمئنان القلب أو العكس فالمراد بالسعی إما مطلق المشی أو الاهتمام و المبالغة كما مر قال فی القاموس سعی یسعی سعیا كرعی قصد و عمل و مشی و عدا و نم و كسب و قوله و معنی قوله إما كلام الصدوق أو سائر الرواة أو الإمام و الأخیر أظهر و الانكفات المراد به الانقباض كنایة عن ترك الإسراع و القصد فی المشی أو المراد السعی مع الانكفات أو المراد الانكفات و الانصراف عن سائر الأعمال فیرجع إلی معنی الاهتمام المتقدم و یحتمل أن یراد بالسعی و الانكفات الإسراع و بالسكینة و الوقار عدم التجاوز عن الحد فیه أو كلاهما بمعنی اطمئنان القلب بذكر اللّٰه و لا یخلو من بعد.

قال فی القاموس كفته یكفته صرفه عن وجهه و انكفت و الشی ء إلیه ضمه و قبضه و الطائر و غیره أسرع فی الطیر و رجل كفت و كفیت خفیف سریع دقیق و كافته سابقه و الانكفات الانقباض و الانصراف.

16- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ الْفَقِیهِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ.

بیان: هذا الخبر رواه فی التهذیب (2)

عن محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد

ص: 176


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 46.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 251، و قد مر البحث عنه.

بن الحسین عن الحكم بن مسكین عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و رواه الصدوق فی الفقیه (1)

بإسناده عن محمد بن مسلم و فیه و مدعیا حق و شاهدان و هو عمدة مستمسك المشترطین للإمام أو نائبه بعد الإجماع لدلالته علی أنه إنما تجب الجمعة مع الإمام فلا تجب مع غیره و المراد بالإمام إمام الكل بقرینة القاضی و سائر من ذكر بعده.

و اعترض علیه الشهید الثانی رفع اللّٰه درجته بوجوه الأول ضعف الخبر فإن فی طریقه الحكم بن مسكین و هو مجهول (2)

لم یذكره أحد من علماء الرجال المعتمدین و لم ینصوا علیه بتوثیق و لا ضده و ما هذا شأنه یرد الحدیث لأجله لأن أدنی مراتب قبوله أن یكون حسنا أو موثقا إن لم یكن صحیحا و شهرته بین الأصحاب علی وجه العمل بمضمونه بحیث یجبر ضعفه ممنوعة فإن مدلوله لا یقول به الأكثر.

أقول: و قد یجاب عنه بأن الخبر موجود فی الفقیه عن محمد بن مسلم كما عرفت و سنده إلیه صحیح.

أقول: صحة سنده إلیه ممنوع علی طریقة المتأخرین إذ فی سنده علی بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أبی عبد اللّٰه البرقی عن أبیه عن جده أحمد و هو و أبوه غیر مذكورین فی كتب الرجال (3) و لم یوثقهما أحد و كونه من مشایخ الصدوق غیر مفید لتوثیق و لا مدح فی غیر هذا المقام و إن اعتبروه هنا اضطرارا.

ثم قال الشهید الثانی ره و ثانیها أن الخبر متروك الظاهر لأن مقتضی ظاهره أن الجمعة لا تنعقد إلا باجتماع هؤلاء(4)

و اجتماعهم جمیعا لیس بشرط

ص: 177


1- 1. الفقیه ج 1 ص 267.
2- 2. بل مهمل، و لذلك عنونه ابن داود فی القسم الأوّل.
3- 3. راجع فی ذلك ج 88 ص 272.
4- 4. قد عرفت أن ذكر هؤلاء السبعة انما هو إشارة الی بسط ید الامام و غلبته علی دولة الإسلام، و هذا معنی واضح علی فرض العمل بالحدیث، و الا لما كان للحدیث معنی أبدا، و متی كان فی عهد النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قاض یقضی بین المسلمین دونه، و من الذی كان یضرب الحدود بین یدیه و لم ینزل الحدود الا بعد سنوات من قدومه المدینة، و ... و ... بل و كیف یصلون الجمعة فی القری، و لا أثر فیها من الولاة و القضاة و غیر ذلك.

إجماعا و إنما الخلاف فی حضور أحدهم و هو الإمام فما یدل علیه الخبر لا یقول به أحد و ما یستدل به منه لا یدل علیه بخصوصه فإن قیل حضور غیره خرج بالإجماع فیكون هو المخصص لمدلول الخبر فتبقی دلالته علی ما لم یجمع علیه باقیة قلنا یكفی فی إطراحه و تهافته مع ضعفه مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمین و ما الذی یضطر إلی العمل ببعضه مع هذه الحالة العجیبة و ثالثها أن مدلوله من حیث العدد و هو السبعة متروك أیضا و معارض بالأخبار الصحیحة الدالة علی اعتبار الخمسة خاصة و ما ذكر فیه السبعة غیر هذا الخبر لا ینافی إیجابها علی من دونهم بخلاف هذا الخبر فإنه نفی فیه وجوبها عن أقل من السبعة.

و رابعها أنه مع تقدیر سلامته من هذه القوادح یمكن حمله علی حالة إمكان حضور الإمام و أما مع تعذره فیسقط اعتباره جمعا بین الأدلة و یؤیده إطلاق الوجوب فیه الدال بظاهره علی الوجوب العینی المشروط عند من اعتبر هذا الحدیث بحالة الحضور و أما حال الغیبة فلا یطلقون علی حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب بناء علی ذهابهم حینئذ إلی الوجوب التخییری مع كون الجمعة أحد الفردین الواجبین تخییرا.

و خامسها حمل العدد المذكور فی الخبر علی اعتبار حضور قوم من المكلفین بها بعدد المذكورین أعنی حضور سبعة و إن لم یكونوا عین المذكورین نظرا إلی فساد حمله علی ظاهره من اعتبار أعیان المذكورین لإجماع المسلمین علی عدم اعتباره و قد نبه علی هذا التأویل شیخنا المتقدم السعید أبو عبد اللّٰه المفید فی كتاب الأشراف فقال و عددهم فی عدد الإمام و الشاهدین و المشهود علیه و المتولی لإقامة

ص: 178

الحد.

و سادسها أن الإمام المذكور فی الخبر لا یتعین حمله علی الإمام المطلق أعنی السلطان العادل بل هو أعم منه و المتیقن منه كون الجماعة لهم إمام یقتدون به حتی لا تصح صلاتهم فرادی و نحن نقول به.

فإن قیل قرینته الإطلاق و عطف قاضیه علیه بإعادة الضمیر إلیه فإن الإمام غیره لا قاضی له قلنا قد اضطررنا عن العدول عن ظاهره لما ذكرناه من عدم اعتبار قاضیه و غیره فالإمام غیره و إن اعتبرنا خصوص الإمام فلا حجة فیه حینئذ و جاز إضافة القاضی إلیه بأدنی ملابسة لأن المجمل باب تأویل لا محل تنزیل و باب التأویل متسع خصوصا مع دعاء الضرورة إلیه علی كل حال و نمنع من كون الإمام محمولا علی السلطان خصوصا مع وجود الصارف.

و سابعها أن العمل بظاهر الخبر یقتضی أن لا یقوم نائبه مقامه (1) و هو خلاف إجماع المسلمین فهو قرینة أخری علی كون الإمام لیس هو المطلق أو محمول علی العدد المقدم أو غیره.

وَ ثَامِنُهَا أَنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ فِی الصَّحِیحِ (2)

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِی قَرْیَةٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَكُنْ فِیهِمْ مَنْ یَخْطُبُ.

و مفهوم الشرط أنه إذا كان فیهم من یخطب یصلون الجمعة ركعتین و من عامة فیمن یمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الإمام و

ص: 179


1- 1. قد عرفت أنّه لا یعقل النیابة عن الامام و انما ینصب الامام والیا علی المسلمین فیكون ولی أمرهم و یصلی بهم صلاة الجمعة أو ینصب أحدا لیقیم لهم صلواتهم بالجمة و الجماعات كأنّه ولاه علی تلك المصلحة من مصالح المسلمین، و الا فلا معنی لان ینوب عن الامام فی صلاته.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 321.

غیره و مفهوم الشرط حجة عند المحققین (1) و إذا تعارضت روایة الرجل الواحد سقط الاستدلال بها فكیف مع حصول الترجیح لهذا الجانب بصحة طریقه و موافقته لغیره من الأخبار الصحیحة و غیر ذلك مما علم انتهی كلامه رفع اللّٰه فی الجنان مقامه.

و أقول حاصل كلامه قدس سره أن فی الخبر جهات كثیرة من الضعف متنا أیضا كما أنه ضعیف سندا لأن متنه مشتمل إما علی ما لم یعمل بظاهره أحد كاشتراط الإمام فإنه قد انعقد إجماع المسلمین علی عدم اشتراطه بخصوصه بل یقوم نائبه الخاص مقامه و إن قید بحضوره علیه السلام سقط الاستدلال رأسا و كذا انعقد إجماعهم علی عدم اعتبار أحد من الستة الباقیة بخصوصهم و إما علی ما

لم یعمل به الأكثر من اشتراط السبعة فی الوجوب فإن أكثرهم یكتفون بالخمسة كما عرفت فلا یمكنهم الاستدلال به مع أن معارضته لكثیر من الأخبار مما یضعفه.

و لو حملنا الخبر علی أن المراد به بیان الحكمة(2)

لاشتراط هذا العدد

ص: 180


1- 1. لكنه قد ذهب علیه قدّس سرّه أن ما تضمنه الصحیحة هو شرط الانعقاد فان الخطبة من أركان صلاة الجمعة أو هی كالركن لها بحیث إذا لم یكن فیهم من یخطب لم یتحقّق صلاة الجمعة و صلوا أربعا، و هذا غیر شرط الوجوب الذی تضمنته الروایة المتقدمة علی ما عرفت معناه. بل و هكذا اشتراط العدد، سواء قلنا بالخمسة أو السبعة، فان العدد شرط الانعقاد ناظرا الی القری التی لیس فیها عدد كثیر، و أمّا فی الامصار فشرط الوجوب، و هو بسط ید الامام أو الوالی المنصوب من قبله یغنی عن اشتراط العدد، فان بسط الید لا یكون الا بجمع كثیر ذوی عدة و عدد، و هو واضح.
2- 2. لكنه فی غایة البعد علی ما ستعرف من كلامه قدّس سرّه، و انما أحوجهم الی هذا الحمل البعید، لعدم التفطن لما ذكرناه، و هو أن یكون إشارة بأن صلاة الجمعة من شئون الحاكم الشرعی حقا.

لسقط عنه عمدة الفساد و علیه قرینة واضحة و هو قوله و لا تجب علی أقل منهم و لو كان المراد خصوص الأشخاص لقال و لا یجب علی غیرهم فأشعر بذلك إلی أن المراد هذا العدد و ذكر الأشخاص لبیان النكتة و العلة فی اعتبار العدد و قد عرفت سابقا أنه لا یعتبر فی تلك العلل اطراد.

و علی هذا الوجه ینتظم الكلام و یتضح المرام و یرتفع التنافی بینه و بین سائر الأخبار و لا ریب فی أن ارتكاب مثل هذا التكلف القلیل فی الكلام بحیث یكون أجزاء الكلام محمولا علی حقیقته أولی من حمله علی معنی لا یبقی شی ء علی حقیقته.

و ذلك مثل أن یقول رجل احضر عندی زیدا و عمرا و بكرا و خالدا و سعیدا و رشیدا ثم یقول كان غرضی من زید إما زید أو نائبه و من سائر الأشخاص كل من كان من أهل أصفهان فإنه فی غایة البعد و الركاكة بخلاف ما إذا قال كان ذكر هذه الجماعة علی سبیل المثال و كان الغرض إحضار هذا العدد فلا یریب عاقل فی أن الأخیر أقرب إلی حقیقة كلامه لا سیما و إذا ضم إلیه قوله و لا تحضر أقل من سبعة خصوصا إذا كان فی ذكر خصوص هؤلاء إشارة إلی حكمة لطیفة كما فی ما نحن فیه.

و تفصیل الكلام فی ذلك أن قوله الإمام و قاضیه یحتمل وجوها من الإعراب الأول أن یكون بدلا من قوله سبعة نفر الثانی أن یكون خبر مبتدإ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر الثالث أن یكون فی الكلام تقدیر مضاف أو نحوه الرابع أن یكون الظرف أعنی منهم خبره أما الأول فلا یستقیم علیه قوله و مدعیا حق و شاهدان إلا بتكلف عظیم و الثانی یمكن تقدیر المبتدإ أعنی هم الإمام فیوافق فهم القوم إن حمل علی الحقیقة و قد عرفت أنه لا یمكن حمله علیه علی طریقتهم أیضا لعدم تعین الإمام علیه السلام و لا أحد من المذكورین فلا بد من حمله علی الفرد و المثال أو الأكمل و الأفضل أو بیان الحكمة فی خصوص العدد مع أن معارضته لسائر الأخبار

ص: 181

من جهة مفهوم اللقب أو الوصف و الأول غیر حجة و الثانی علی تقدیر حجیته معارض بمنطوق سائر الأخبار بل بصدر هذا الخبر أیضا إذ ظاهر قوله سبعة نفر من المؤمنین و قوله و لا تجب علی أقل منهم الاكتفاء بالعدد مع خصوصیة الإیمان من غیر اشتراط خصوصیة أخری و یمكن تقدیر الخبر أی منهم و تكون الفائدة رفع توهم اشتراط كون السبعة غیر الإمام و من یكون معه من

خدمه و أتباعه المخصوصین به علیه السلام كما ورد فی خبر آخر(1) فی هذا المقام أحدهم الإمام لرفع توهم أن المقصود تمام العدد بغیره و لا یبعد مثل هذا التوهم من السائل و المستمعین فیكون علی هذا الاحتمال علی التعمیم أدل و كذا الاحتمال الرابع و هو أظهر من حیث إنه لا یحتاج إلی تقدیر مبتدإ أو خبر و حذف متعلق الأقل و الأكثر شائع ذائع بل حذفه أكثر من ذكره.

و أما الثالث أی تقدیر مضاف كالمثل و نحوه فیدل علی ما ذكرنا لكنه مع الأول مشترك الفساد فإذا كان فی الخبر هذه الاحتمالات فكیف یستقیم جعله ببعض محتملاته البعیدة معارضة للأخبار الصریحة الصحیحة مع أنه یمكن حمله علی زمان الحضور كما یومئ إلیه الخبر و ذكره الفاضل المتقدم و لو قدر التعارض بینه و بین سائر الأخبار لوجب العمل بها دونه لصحتها و كثرتها و كونها موافقة للكتاب العزیز كما مر فی باب ترجیح الأخبار المتعارضة.

17- الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ.

بیان: رَوَی الشَّیْخُ (2) هَذَا الْخَبَرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِإِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 182


1- 1. رجال الكشّیّ: 167 تحقیق المصطفوی، و لفظه قال صلی اللّٰه علیه و آله : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن یجمعوا، ذیل حدیث طویل. و سیأتی تحت الرقم 59.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 252.

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَكُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ فَإِذَا كَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ (1)

فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.

و نقل الفاضلان و غیرهما اتفاق الأصحاب علی اعتبار وحدة الجمعة بمعنی أنه لا یجوز إقامة جمعتین بینهما أقل من فرسخ.

و ذكر بعض الأصحاب أنه یعتبر الفرسخ من المسجد إن صلیت فی مسجد و إلا فمن نهایة المصلین و لو كان بعضهم بحیث لا یبلغ البعد بینه و بین الجمعة الأخری النصاب دون من سواه مما تم بهم العدد فیحتمل بطلان صلاته خاصة و بطلان المجموع و الأخیر أحوط بل أظهر

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْكَلَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَی وَ مَنْ لَغَی فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

بیان: صه و فی بعض الروایات مه و هو اسم فعل بمعنی اسكت و الظاهر أن المراد قول ذلك فی وقت الخطبة و هو غایة المبالغة فی ترك الكلام أی و إن كان الكلام قلیلا و متعلقا بمصلحة الصلاة فهو مناف لكمالها فقد لغی أی أتی بلغو و كلام باطل فی غیر موقعه قال فی النهایة لغی الإنسان یلغو إذا تكلم بالمطرح من القول بما لا یعنی و فیه من قال لصاحبه و الإمام یخطب صه فقد لغی و الحدیث الآخر من مس الحصی فقد لغی أی تكلم و قیل عدل من الصواب و قیل خاب و الأصل الأول انتهی و فی بعض النسخ بغی بالباء و الأول أشهر و أظهر.

18- أَقُولُ وَجَدْتُ فِی أَصْلٍ قَدِیمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَیْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً.

ص: 183


1- 1. ما بین العلامتین ساقط عن ط الكمبانیّ.

وَ قَالَ علیه السلام: تُؤْتَی الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً.

19- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ(1).

بیان: جسدها أی جسد القدم من إضافة الكل إلی الجزء و فی بعض النسخ جسده فالضمیر راجع إلی صاحب القدم بقرینة المقام.

20- الْمَجَالِسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ حِینٌ یَبْعَثُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی الْعِبَادَاتِ بِالْأَیَّامِ یَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِاسْمِهَا وَ حِلْیَتِهَا یَقْدُمُهَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ لَهُ نُورٌ سَاطِعٌ تَتْبَعُهُ سَائِرُ الْأَیَّامِ كَأَنَّهَا عَرُوسٌ كَرِیمَةٌ ذَاتُ وَقَارٍ تُهْدَی إِلَی ذِی حِلْمٍ وَ یَسَارٍ ثُمَّ یَكُونُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً وَ حَافِظاً لِمَنْ سَارَعَ إِلَی الْجُمُعَةِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ عَلَی قَدْرِ سَبْقِهِمْ إِلَی الْجُمُعَةِ(2).

كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ بِأَسْمَائِهَا وَ فِیهِ إِلَی ذِی حِلْمٍ وَ شَأْنٍ ثُمَّ یَكُونُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً لِمَنْ حَافَظَ وَ سَارَعَ.

بیان: قدم القوم كنصر و علی التفعیل أی تقدمهم إلی الجمعة أی إلی صلاة الجمعة.

21- الْمَجَالِسُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.

ص: 184


1- 1. أمالی الصدوق ص 221.
2- 2. أمالی الصدوق ص 238.

وَ قَالَ علیه السلام مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد عن حریز و فضیل عن زرارة: مثله (2)

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ (3).

بیان: هذا الحدیث الصحیح صریح فی وجوب الجمعة و بإطلاقه بل عمومه شامل لزمان الغیبة و معلوم أن الظاهر من الإمام فی مثل هذا المقام إمام الجماعة و قد عرفت أنه لا معنی لأخذ الإمام أو نائبه فی حقیقة الجمعة و العهد إنما یعقل الحمل علیه إذا ثبت عهد و دلت علیه قرینة و هاهنا مفقود و حمل مثل هذا التهدید العظیم علی الكراهة أو ترك المستحب فی غایة البعد و لا یحمل علیه إلا مع معارض قوی و هاهنا غیر معلوم كما ستعرف.

22- تَفْسِیرُ الْقُمِّیِ (4)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ: أَنَّهُ علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ كَیْفَ یَخْطُبُ الْإِمَامُ قَالَ یَخْطُبُ قَائِماً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ تَرَكُوكَ قائِماً(5).

بیان: ظاهره وجوب كون الخطیب قائما و نقل علیه فی التذكرة الإجماع مع القدرة فأما مع عجزه فالمشهور جواز الجلوس و قیل یجب حینئذ الاستنابة و المسألة لا تخلو من إشكال و هل یجب اتحاد الخطیب و الإمام فیه قولان و الأحوط الاتحاد.

ص: 185


1- 1. أمالی الصدوق ص 290.
2- 2. ثواب الأعمال: 209.
3- 3. المحاسن: 85.
4- 4. فی ط الكمبانیّ قرب الإسناد و هو سهو.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 679.

23- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْكَلَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَی وَ مَنْ لَغَی فَلَا جُمُعَةَ لَهُ (1).

24- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ (2).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: یُكْرَهُ الْكَلَامُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الِاسْتِسْقَاءِ(3).

بیان: كراهة رد السلام لعله محمول علی التقیة إذ لا یكون حكمها أشد من الصلاة(4) و یمكن حمله علی ما إذا رد غیره قال العلامة فی النهایة و یجوز رد السلام بل یجب لأنه كذلك فی الصلاة و فی الخطبة أولی و كذا یجوز تسمیت العاطس و هل یستحب یحتمل ذلك لعموم الأمر به و العدم لأن الإنصات أهم فإنه واجب علی الأقوی انتهی و الكراهة الواردة فی الكلام غیر صریح فی الكراهة المصطلحة لما عرفت مرارا.

و ظاهره شمول الحكم لمن لم یسمع الخطبة أیضا قال العلامة فی النهایة و هل یجب الإنصات علی من لم یسمع الخطبة الأولی المنع لأن غایته الاستماع فله أن یشتغل بذكر و تلاوة و یحتمل الوجوب لئلا یرتفع اللغط و لا یتداعی إلی منع السامعین عن السماع.

25- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ هَلْ یَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ یُصَلِّی النَّاسُ

ص: 186


1- 1. أمالی الصدوق: ص 255.
2- 2. قرب الإسناد: 91.
3- 3. قرب الإسناد: 92.
4- 4. راجع فی ذلك ج 84 ص 269.

وَ هُوَ یَخْطُبُ قَالَ لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ قَدْ صَلَّی رَكْعَةً فَیُضِیفُ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ بِمَا یَقْرَأُ قَالَ علیه السلام بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ إِنْ أَخَذْتَ فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَیْهَا(2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُعُودِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ كَیْفَ أَصْنَعُ أَسْتَقْبِلُ

الْإِمَامَ أَوْ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ اسْتَقْبِلِ الْإِمَامَ (3)

قَالَ وَ قَالَ أَخِی یَا عَلِیُّ بِمَا تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ فِی الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (4).

بیان: یدل علی كراهة الصلاة فی حال الخطبة قال العلامة فی النهایة یستحب لمن لیس فی الصلاة أن لا یفتتحها سواء صلی أو لا و من كان فی الصلاة خففها لئلا

ص: 187


1- 1. قرب الإسناد: 128.
2- 2. قرب الإسناد: 128.
3- 3. قرب الإسناد: 129، و وجه الحدیث ما مر من قوله عزّ و جلّ« فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ» حیث أن السعی انما یكون الی استماع الخطبة و فیها ذكر اللّٰه عزّ و جلّ بمحامده و نعمه علی المسلمین، حیث أظهرهم علی الدین، فعلی هذا یجب استماع الخطبة كما اتخذه رسول اللّٰه سنة فلا یصحّ الا باستقبال الامام الخطیب، لیعی ما یذكره، و لا یصلح حین الخطبة الا الانصات لها و لو كان بعیدا لا یسمع، كما فی مورد جهر الامام و هو لا یسمع، و لا یصحّ صلاته حینذاك، حتی أنّه لو شرع فیها، و لم یركع بعد، سلم علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و جلس للاستماع بانصات و إذا كان ركع خفف صلاته و سلم، و لو خالف ذلك عصی.
4- 4. قرب الإسناد: 129.

یفوته سماع أول الخطبة وَ لِقَوْلِ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ یَخْطُبُ فَلَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ.

و الكراهیة تتعلق بالشروع فی الخطبة لا بالجلوس علی المنبر و لو دخل و الإمام فی آخر الخطبة و خاف فوت تكبیرة الإحرام لم یصل التحیة لأن إدراك الفریضة من أولها أولی و أما الداخل فی أثناء الخطبة فالأقرب أنه كذلك للعموم انتهی.

و یدل علی لزوم قراءة الجمعة و المنافقین فی الجمعة و المشهور تأكد الاستحباب و ذهب المرتضی إلی الوجوب و الأول أقوی و الثانی أحوط و یدل علی رجحان العدول من التوحید إلیهما فی الجمعة و هذا هو المشهور بین الأصحاب و لكن خص بعضهم الحكم بعدم تجاوز النصف و أطلق بعضهم كما هو ظاهر الخبر و ألحق الأكثر بالتوحید الجحد لكن لم یرد فیما رأینا من النصوص مع أنه ورد إطلاق المنع عن العدول عنهما و قد مر بعض القول فی ذلك فی باب القراءة.

و یدل علی استحباب استقبال الناس الخطیب بأن ینحرفوا عن القبلة و یتوجهوا إلیه و یحتمل أن یكون الحكم مخصوصا بمن یكون خلف الإمام كالصفوف المتقدمة علی المنبر أو من یأتی لاستماع الخطبة من بعید فیقف أو یجلس خلف المنبر و أما الصفوف التی المنبر بحذائهم فلا یلزم انحرافهم و یكفیهم التوجه إلی الجانب الذی الإمام فیه و كلام العلامة یدل علی الأول حیث قال فی المنتهی یستحب أن یستقبل الناس الخطیب فیكون أبلغ فی السماء و هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصری فإنه استقبل القبلة و لم ینحرف إلی الإمام و عن سعید بن المسیب أنه كان لا یستقبل هشام بن إسماعیل إذا خطب فوكل به هشام شرطیا لیعطفه إلیه لنا ما رواه الجمهور عن عدی بن ثابت عن أبیه عن جده قال كان النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذا قام علی المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.

ثم قال إنما یستحب هذا للقریب بحیث یحصل له السماع أو شدته

ص: 188

و أما البعید الذی لا تبلغه الأصوات فالأقرب عندی أنه ینبغی له استقبال القبلة انتهی.

و أقول یمكن حمل الحدیث بل كلام العلامة أیضا علی الالتفات بالوجه فقط و إن كان بعیدا لا سیما عن كلامه قدس سره و لعل فی قوله بوجوههم إیماء إلیه و قد مرت الروایة نقلا عن المقنع بالنهی عن الالتفات إلا كما یجوز فی الصلاة و ظاهره الالتفات عن القبلة.

26- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: یَقْرَأُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ فِی الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ (1).

27- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-(2) قَالَ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَلْبَسُ ثِیَاباً بِیضاً(3).

28- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هاروی [هَارُونَ] الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: النَّاسُ فِی الْجُمُعَةِ عَلَی ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ الثَّانِیَةِ وَ زِیَادَةِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها-(4)

وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ وَ مَلَقٍ وَ قَلَقٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَقَامَ یُصَلِّی فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ ذَلِكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ

ص: 189


1- 1. قرب الإسناد: ص 158 ط حجر 211 ط نجف.
2- 2. الأعراف: 31.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 214.
4- 4. الأنعام: 160.

حَرَمَهُ (1).

مجالس ابن الشیخ، عن أبیه عن الحسین بن عبید اللّٰه الغضائری عن الصادق علیه السلام: مثله (2) قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق: مثله (3)

بیان: فی القاموس اللغطة و یحرك الصوت و الجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم و قال ملقه بالعصا ضربه و فلان سار شدیدا و الملق محركة ألطف الحضر و أسرعه و قال القلق محركة الانزعاج انتهی و لیس الملق فی بعض النسخ.

29- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: الْقُنُوتُ فِی الْوَتْرِ كَقُنُوتِكَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَقُولُ فِی دُعَاءِ الْقُنُوتِ- اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَیْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَ بَسَطْتَ یَدَكَ فَأَعْطَیْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَ عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَ جِهَتُكَ خَیْرُ الْجِهَاتِ وَ عَطِیَّتُكَ أَفْضَلُ الْعَطِیَّاتِ وَ أَهْنَؤُهَا، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَ تُعْصَی رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتَ تُجِیبُ الْمُضْطَرَّ وَ تَكْشِفُ الضُّرَّ وَ تَشْفِی السَّقِیمَ وَ تُنْجِی مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ- لَا یُجْزِی بِآلَائِكَ أَحَدٌ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَكَ قَوْلُ قَائِلٍ اللَّهُمَّ إِلَیْكَ رُفِعَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ رُفِعَتِ الْأَیْدِی وَ دُعِیتَ بِالْأَلْسُنِ وَ تُحُوكِمَ إِلَیْكَ فِی الْأَعْمَالِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خَلْقِكَ بِالْحَقِ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو غَیْبَةَ نَبِیِّنَا وَ شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا فَافْرِجْ ذَلِكَ یَا رَبِّ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ نَصْرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ وَ إِمَامِ عَدْلٍ تُظْهِرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ رَبَّ الْعَالَمِینَ (4).

ص: 190


1- 1. أمالی الصدوق: ص 223.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 45- 44.
3- 3. قرب الإسناد ص 97 ط حجر.
4- 4. أمالی الصدوق: 235.

مجالس ابن الشیخ، عن الحسین بن عبید اللّٰه الغضائری عن الصدوق: مثله (1).

30- الْمُتَهَجِّدُ، وَ جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، رَوَی حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی قُنُوتِكَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَقُولُ قَبْلَ دُعَائِكَ- اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ إِلَی قَوْلِهِ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَ جَاهُكَ أَكْرَمُ الْجَاهِ وَ جِهَتُكَ إِلَی قَوْلِهِ فَتَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ تُجِیبُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَكْشِفُ الضُّرَّ وَ تُنْجِی مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ وَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ تَشْفِی السَّقِیمَ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ السُّقْمَ وَ تَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ- لَا یُجْزِی أَحَدٌ بِآلَائِكَ وَ لَا یَبْلُغُ نَعْمَاءَكَ إِلَی قَوْلِهِ بِالْأَلْسُنِ وَ تَقَرَّبَ إِلَیْكَ بِالْأَعْمَالِ إِلَی قَوْلِهِ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِ إِلَی قَوْلِهِ إِلَهَ الْحَقِّ آمِینَ (2).

بیان: فی القاموس الجهة مثلثة و الوجه بالضم و الكسر الجانب و الناحیة یقال فرج اللّٰه الهم یفرجه كشفه كفرجه و قد مر فی قنوت الوتر(3) و لا یخفی علی المنصف دلالة هذا الدعاء المنقول بأسانید صحیحة علی رجحان صلاة الجمعة بل وجوبها فی زمان الغیبة لاشتماله علی أحوال الغیبة و إذا جازت فی الغیبة فهی واجبة عینا لعدم استناد التخییر إلی حجة كما ستعرف.

31- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَكُونُ السَّهْوُ فِی الْجُمُعَةِ(4) وَ قَالَ علیه السلام الْقُنُوتُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ

ص: 191


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 47- 48.
2- 2. مصباح المتهجد: 256.
3- 3. راجع ج 87 ص 199.
4- 4. الخصال ج 2 ص 64 فی كلام له.

الْجُمُعَةَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِینَ (1).

32- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ: اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَعْنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ (2).

33- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِیَاتٍ بِغَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ (4).

المحاسن، عن أبیه عن النضر: مثله (5) بیان هذا الخبر مع صحته یدل علی عموم وجوب الجمعة فی جمیع الأزمان لعموم كلمة من و فیه من المبالغة و التأكید ما لا یخفی إذ الطبع و الختم مما شاع استعماله فی الكتاب و السنة فی الكفار و المنافقین الذین

لامتناعهم من قبول الحق و تعصبهم فی الباطل كأنه ختم علی قلوبهم فلا یمكن دخول الحق فیه أو هو بمعنی الرین الذی یعلو المرآة و السیف أی لا ینطبع فی قلوبهم صورة الحق كما قال تعالی

ص: 192


1- 1. الخصال ج 2 ص 165.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 44.
3- 3. ثواب الأعمال: 34، و فیه: الجماعة بدل الجمعة.
4- 4. ثواب الأعمال: 209.
5- 5. المحاسن: 85.

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْها بِكُفْرِهِمْ (1) و قال سبحانه بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما كانُوا یَكْسِبُونَ (2) و التخصیص بالثلاثة لترتب ما یشبه الكفر لا ینافی كون الترك مرة واحدة معصیة و ظاهر أن المواظبة علی المكروهات لا یصیر سببا لمثل هذا التهدید البلیغ.

34- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِیَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّیْلِ وَ هِیَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ اقْنُتْ فِی أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الْقُنُوتُ كُلُّهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ(3)

وَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِی السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْحَضَرِ نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(4) وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَا الْتِفَاتَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ (5) وَ الَّذِی جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ الْقُنُوتَ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَصَحِیحٌ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ الَّذِی یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ الَّتِی تَنُوبُ عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ فَفِی تِلْكَ الصَّلَاةِ یَكُونُ الْقُنُوتُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ (6) وَ أُقْرِنَ بِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نَافِلَةٌ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا تُصَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

ص: 193


1- 1. النساء: 155.
2- 2. المطففین: 14.
3- 3. فقه الرضا: 8 ذیل الصفحة.
4- 4. فقه الرضا ص 11 صدر الصحیفة.
5- 5. فقه الرضا ص 11 صدر الصحیفة.
6- 6. فقه الرضا ص 11 ذیل الصفحة.

بَعْدَ الزَّوَالِ غَیْرَ الْفَرْضَیْنِ وَ النَّوَافِلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا(1).

35- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.

و قال و رواه أبی عن خلف بن حماد عن ربعی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2).

36- السَّرَائِرُ، قَالَ قَالَ الْبَزَنْطِیُّ فِی كِتَابِهِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ وَ خَطَبَ الْإِمَامُ وَ یُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِی الْخُطْبَةِ وَ أَوْرَدَ دُعَاءً تَرَكْتُ ذِكْرَهُ (3).

37- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی-(4)

وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هِیَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ فِی الصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَكَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَكْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی الْجُمُعَةَ فِی غَیْرِ الْجَمَاعَةِ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ قَالَ قَوْلُهُ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ قَالَ مُطِیعِینَ رَاغِبِینَ (5).

بیان: یدل هذا الخبر علی أن الأصل فی الصلوات كلها كان ركعتین فأضاف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله للمقیم فی غیر الجمعة ركعتین و فی یوم الجمعة خطبتین و مع الانفراد

ص: 194


1- 1. فقه الرضا ص 11 ذیل الصفحة.
2- 2. المحاسن: 372.
3- 3. السرائر: 469.
4- 4. البقرة: 238.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.

یصلی أربع ركعات و فیه إشعار بأن مع تحقق شرائط الجمعة تجب الجمعة و لفظ الإمام الواقع فی مقابلة غیر الجماعة مفاده معلوم و یدل علی أن الصلاة الوسطی المخصوصة من بین سائر الصلوات بمزید التأكید هی صلاة الجمعة.

38- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِیهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ وَ فِیهَا السَّاعَةُ الَّتِی لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَیَسْأَلُ خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ (1).

بیان: و فیها فرض اللّٰه أی فی الصلاة الوسطی فیدل علی أن الصلاة الوسطی المراد بها صلاة الجمعة فی یوم الجمعة و الظهر فی سائر الأیام أو المعنی فی هذه الكلمة و هی الصلاة الوسطی فرض اللّٰه الجمعة فیوافق الخبر السابق و فیها أی فی الجمعة بمعنی الیوم ففیه استخدام أو یقدر الصلاة فی الأول.

39- مَنَاقِبُ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ، [تَفْسِیرَا] مُجَاهِدٍ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ أَبِی سُفْیَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً إِنَّ دِحْیَةَ الْكَلْبِیِّ جَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّامِ بِالْمِیرَةِ فَنَزَلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّیْتِ ثُمَّ ضَرَبَ بِالطُّبُولِ لِیُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ فَاطِمَةُ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ صُهَیْبٌ وَ تَرَكُوا النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِماً یَخْطُبُ عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی مَسْجِدِی فَلَوْ لَا الْفِئَةُ الَّذِینَ جَلَسُوا فِی مَسْجِدِی لَأُضْرِمَتِ الْمَدِینَةُ عَلَی أَهْلِهَا وَ حُصِبُوا بِالْحِجَارَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ وَ نَزَلَ فِیهِمْ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ(2) الْآیَةَ.

40- الْعَیَّاشِیُّ، عَنِ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْأَرْدِیَةُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ(3).

ص: 195


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.
2- 2. النور: 37.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 13، و الآیة فی الأعراف: 31.

41- كِتَابُ الْیَقِینِ، لِلسَّیِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: فِی حَدِیثِ الْمِعْرَاجِ قَالَ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ هَلْ تَدْرِی مَا الدَّرَجَاتُ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ یَا سَیِّدِی قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی الْمَكْرُوهَاتِ وَ الْمَشْیُ عَلَی الْأَقْدَامِ إِلَی الْجُمُعَاتِ مَعَكَ وَ مَعَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْخَبَرَ(1).

و رواه الشیخ حسن بن سلیمان فی كتاب المحتضر نقلا من تفسیر محمد بن العباس: مثله (2)

بیان: لا یخفی أن هذا الخبر مع جهالته إنما یدل علی أن الجمعة مع النبی و الأئمة من ولده علیهم السلام أتم و أكمل و أدخل فی رفع الدرجات لا الاشتراط بقرینة ضمه مع المستحبات سابقا و لاحقا.

42- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ أَیْ خُذُوا ثِیَابَكُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ(3).

43- كِتَابُ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْوَاجِبُ فِی حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ بَعْدَ مَا یَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ یَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِیّاً أَنْ لَا یَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا یُقَدِّمُوا یَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ یَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِیفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ یَجْبِی فَیْئَهُمْ وَ یُقِیمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ یَجْبِی صَدَقَاتِهِمْ الْخَبَرَ(4).

ص: 196


1- 1. الیقین فی إمرة أمیر المؤمنین: 90 فی حدیث.
2- 2. راجع ص 148- 150.
3- 3. مجمع البیان ج 4 ص 412.
4- 4. كتاب سلیم: 161- 162.

بیان: كون إقامة الجمعة من فوائد قیام الإمام بالأمر لا یدل علی الاشتراط لأن الإمام یقیم جمیع شرائط الإسلام بین الناس كما أن إقامة الحج لا یدل علی اشتراطه به.

44- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ،(1)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثٌ لَوْ یَعْلَمُ أُمَّتِی مَا لَهُمْ فِیهَا لَضَرَبُوا عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُّ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ یَسْتَأْنِفُونَ الْعَمَلَ الْمَرِیضُ إِذَا بَرِئَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْحَاجُّ إِذَا فَرَغَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَا یَحْبِسْهُ عَنِ الْجُمُعَةِ-(2)

فَیَشْتَرِكَانِ فِی الْأَجْرِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْإِتْیَانُ إِلَی الْجُمُعَةِ زِیَارَةٌ وَ جَمَالٌ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ ضَوْءُ الْفَرِیضَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كَیْفَ بِكُمْ إِذَا تَهَیَّأَ أَحَدُكُمْ لِلْجُمُعَةِ كَمَا یَتَهَیَّأُ الْیَهُودُ عَشِیَّةَ الْجُمُعَةِ لِسَبْتِهِمْ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَكُونُ فِی زِحَامٍ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَحْدَثَ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْخُرُوجِ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَی عَلِیٌّ علیه السلام أَنْ یَشْرَبَ الدَّوَاءَ یَوْمَ الْخَمِیسِ مَخَافَةَ أَنْ یَضْعُفَ عَنِ الْجُمُعَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: التَّهْجِیرُ إِلَی الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِی.

ص: 197


1- 1. نوادر الراوندیّ: 24 و 46 و 50 و 51.
2- 2. ما بین العلامتین ساقط عن ط الكمبانیّ، أضفناه من المصدر، و الظاهر أن لفظ الحدیث هكذا،« من استأجر أجیرا فلا یحبسه عن الجمعة فیأثم، و الا فیشتر كان جمیعا فی الاجر» راجع مستدرك الوسائل ج 1 ص 407.

بیان: كل واعظ قبلة أی للموعوظ و رواه فی الفقیه (1) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله مرسلا و أضاف إلیه و كل موعوظ قبلة للواعظ ثم قال یعنی فی الجمعة و العیدین و صلاة الاستسقاء و المراد استقبال كل منهما الآخر باستدبار الإمام القبلة و استقبال المأموم القبلة أو الانحراف إلیه كما مر لضربوا علیها بالسهام أی لنازعوا فیها حتی احتاجوا إلی القرعة بالسهام و یدل علی فضل المباكرة.

یستأنفون العمل أی یبتدءونه كنایة عن مغفرة ما مضی من ذنوبهم فیشتركان أی إن لم یحبسه و زیارة أی لقاء الإخوان ضوء الفریضة أی نورها أی یظهر فی الوجه كما قال تعالی سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(2) و أما الإعادة لمن صلی بتیمم إذا

منعه الزحام فقد مر أنه مختار الشیخ و ابن الجنید و المشهور عدم الإعادة و یمكن حمله علی الاستحباب أو الصلاة مع المخالف و لعل فی قوله معهم إیماء إلیه و حمل النهی عن شرب الدواء فی الخمیس علی الكراهة.

و التهجیر إلی الجمعة المبادرة إلیها بإدراك أول الخطبة أو المباكرة إلی المسجد قال فی النهایة فیه لو یعلم الناس ما فی التهجیر لاستبقوا إلیه التهجیر التبكیر إلی كل شی ء و المبادرة إلیه أراد المبادرة إلی أول الصلاة و منه حدیث الجمعة فالمهجر إلیها كالمهدی بدنة أی المبكر إلیها انتهی و قیل أراد السیر فی الهاجرة و شدة الحر عقیب الزوال أو قریبا منه.

45- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنِ الْحُكَیْمِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ

ص: 198


1- 1. الفقیه ج 1 ص 275.
2- 2. الفتح: 29.

مَوْلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اسْتَخْلَفَ أَبَا هُرَیْرَةَ وَ خَرَجَ إِلَی مَكَّةَ وَ صَلَّی بِنَا أَبُو هُرَیْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی رَافِعٍ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ حِینَ انْصَرَفْتُ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ سُورَتَیْنِ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقْرَؤُهُمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقْرَأُ بِهِمَا(1).

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِینِ.

46- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تُسَافِرْ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّی تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ فِی أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ (2).

بیان: فاصلا أی شاخصا قال تعالی وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ(3) و اعلم أنه نقل العلامة و غیره الإجماع علی تحریم السفر بعد الزوال لمن وجبت علیه الصلاة(4)

و كذا علی كراهته بعد الفجر و اعترض علی الأول بأن علة تحریم السفر استلزامه لفوات الجمعة و مع التحریم یجوز إیقاعها(5) فتنتفی العلة فكذا المعلول و هو التحریم و هذا دور فقهی و هو ما یستلزم وجوده عدمه و أجیب بأن علة حرمة السفر استلزام جوازه لجواز تفویت الواجب و الاستلزام المذكور ثابت سواء كان السفر

ص: 199


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 261.
2- 2. نهج البلاغة تحت الرقم 69 من قسم الرسائل.
3- 3. یوسف: 94.
4- 4. و ذلك لان اجابة النداء واجبة، و من لم یجب النداء فقد عصی، سواء اشتغل بالسفر أو اختفی فی بیته و نام.
5- 5. جواز ایقاع صلاة الجمعة للمسافر، انما یستلزم جواز السفر إذا كان متمكنا فی سفره ذلك من اقامة الجمعة كما إذا سافر من قریته- و قد سمع النداء بها- و أدرك الصلاة فی البلد أو قریة اخری مثلها یقام فیها الجمعة، و أمّا إذا سمع النداء ثمّ خرج عن البلد و لیس یدرك فی سفره ذلك صلاة جمعة أخری فالعصیان مقطوع به كما عرفت.

حراما أو مباحا فتأمل.

47- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ الضَّرِیرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَخْطُبُ عَلَی مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ.

48- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُصَلِّی بِالنَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ دَخَلَتْ مِیرَةٌ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا قَوْمٌ یَضْرِبُونَ بِالدُّفُوفِ وَ الْمَلَاهِی فَتَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَ مَرُّوا یَنْظُرُونَ إِلَیْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَزَلَتْ وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ یَعْنِی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا- وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (1).

49- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا یَأْتِی الْجُمُعَةَ إِلَّا نَزْراً وَ لَا یَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْراً.

بیان: النزر القلیل و فی النهایة فیه من الناس من لا یذكر اللّٰه إلا مهاجرا یرید هجران القلب و ترك الإخلاص فی الذكر فكان قلبه مهاجر للسانه غیر مواصل له و منه و لا یسمعون القرآن إلا هجرا یرید الترك له و الإعراض عنه یقال هجرت الشی ء هجرا إذا تركته.

50- عُدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام: أَوَّلُ وَقْتِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی (2).

ص: 200


1- 1. تفسیر القمّیّ: 679.
2- 2. عدّة الداعی: 28.

51- جُنَّةُ الْأَمَانِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَا یَأْمَنُ مَنْ سَافَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا یَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی سَفَرِهِ وَ لَا یَخْلُفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ (1).

52- الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی الْعِلَلِ الَّتِی رَوَاهَا عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَیْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَیْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَیْنِ وَ رَكْعَتَیْنِ قِیلَ لِعِلَلٍ شَتَّی مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ یَتَخَطَّوْنَ إِلَی الْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ التَّعَبِ الَّذِی صَارُوا إِلَیْهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْإِمَامَ یَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِی صَلَاةٍ فِی حُكْمِ التَّمَامِ وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ عَدْلِهِ وَ فَضْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْجُمُعَةَ عِیدٌ وَ صَلَاةُ الْعِیدِ رَكْعَتَانِ وَ لَمْ یُقَصَّرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَیْنِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ قِیلَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ یَكُونَ الْإِمَامُ سَبَباً لِمَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِیبِهِمْ فِی الطَّاعَةِ وَ تَرْهِیبِهِمْ عَنِ الْمَعْصِیَةِ وَ تَوْقِیفِهِمْ عَلَی مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِینِهِمْ وَ دُنْیَاهُمْ وَ یُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْآفَاتِ وَ مِنَ الْأَهْوَالِ الَّتِی لَهُمْ فِیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ خُطْبَتَیْنِ قِیلَ لِأَنْ یَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ وَ التَّمْجِیدِ وَ التَّقْدِیسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْأُخْرَی لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ مَا یُرِیدُ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ مَا فِیهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ جُعِلَتْ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قِیلَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ تَكُونُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِی السَّنَةِ كَثِیراً فَإِذَا كَثُرَ ذَلِكَ عَلَی النَّاسِ صَلَّوْا وَ تَرَكُوهُ وَ لَمْ یُقِیمُوا عَلَیْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَجُعِلَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِیَحْتَبِسُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ لَا یَتَفَرَّقُوا وَ لَا یَذْهَبُوا وَ أَمَّا الْعِیدَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ

ص: 201


1- 1. مصباح الكفعمیّ: 184.

مَرَّتَیْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِیهِ أَكْثَرُ وَ النَّاسُ فِیهِ أَرْغَبُ فَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِیَ عَامَّتُهُمْ وَ لَیْسَ هُوَ بِكَثِیرٍ فَیَمَلُّوا وَ یَسْتَخِفُّوا بِهِ قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَكَذَا وَ الْخُطْبَتَانِ فِی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ عُثْمَانُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ لَمْ یَكُنِ النَّاسُ یَقِفُونَ عَلَی خُطْبَتِهِ وَ یَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِمَوَاعِظِهِ وَ قَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ فَقَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ لِیَقِفَ النَّاسُ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ فَلَا یَتَفَرَّقُوا عَنْهُ (1)

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَكُونُ عَلَی فَرْسَخَیْنِ- لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قِیلَ لِأَنَّ مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَجِی ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ زِیدَ فِی صَلَاةِ السُّنَّةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قِیلَ تَعْظِیماً لِذَلِكَ الْیَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَائِرِ الْأَیَّامِ (2).

أقول: فی العلل فهو فی الصلاة إلی قوله فأراد أن یكون للأمیر سبب إلی موعظتهم إلی قوله و فعلهم و توقیفهم علی ما أرادوا بما ورد علیهم من الآفات و فی بعض النسخ من الآفات من الأهوال التی لهم فیها المضرة و المنفعة و لا یكون الصائر فی الصلاة منفصلا و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة فإن قال إلی قوله واحدة للتمجید إلی قوله و تكون فی الشهور و السنة كثیرا و إذا كثر ذلك علی الناس ملوا إلی قوله و لیس هو كثیرا إلی قوله لم یكن الناس لیقفوا.

ص: 202


1- 1. راجع كلامنا فی ذلك ص 144 ممّا سبق فی هذا المجلد.
2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 251- 253، عیون الأخبار ج 2 ص 111- 112.
توضیح مرام و دفع أوهام

ركعتین و ركعتین أی أربع ركعات و هم ینتظرون للصلاة یدل علی تقدیم الخطبة كما سیصرح به فی حكم التمام أی هذا فی حكم إتمام الصلاة لأن الخطبتین مكان ركعتین و الحاصل أن كونه بمنزلة من هو فی الصلاة إنما هو فی إتمام ثواب الصلاة لا فی جمیع الأحكام و لم تقصر لمكان الخطبتین أقول یخطر بالبال فیه وجوه.

الأول أن یكون المراد بیان أمر آخر و هو أن الجمعة مع كونها ركعتین لمشابهة العید أو غیر ذلك فلیست من الصلوات المقصورة لأن الركعتین بمنزلة الخطبتین. الثانی أن یكون المعنی أنها لا توقع فی السفر قصرا لأن الجمعة لا تكون جمعة إلا بالخطبة و الخطبة بمنزلة الركعتین فإذا أتی بها فی السفر یكون بمنزلة الإتمام فی السفر و هو غیر جائز.

الثالث أن یكون بیانا لعلة قصر العیدین فیقرأ لم بكسر اللام فیكون استفهاما أی إنما تقصر صلاة العید للخطبتین و فیه بعد.

قوله و المنفعة لعلها معطوفة علی الأهوال أو یقدر فی الكلام شی ء كما فی قولهم علفته تبنا و ماء باردا و لا یبعد أن یكون الأهوال تصحیف الأحوال.

قوله و لا یكون الصائر فی الصلاة هذه الفقرات لیست فی العیون كما عرفت و لعله أسقطه هناك لعدم اتضاح معناها و یخطر بالبال فی حلها وجوه الأول أن یكون المراد بیان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بین الصلاة و غیرها فتقدیر الكلام لا یكون الصائر فی الصلاة أی الكائن فیها منفصلا عنها فی غیر یوم الجمعة و فی یوم الجمعة فی حال الخطبة كذلك و لیس فاعل غیر الصلاة یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة و فیه كذلك لأن الإمام فی حالة الخطبة بمنزلة الإمام للناس یستمعون له و یجتمعون إلیه و لیست الخطبة بصلاة و علی هذا و إن كان الظاهر غیرها لكن یمكن إرجاع ضمیر المذكر إلیه بتأویل الفعل و نحوه.

ص: 203

الثانی أن یكون بیان علة أخری للخطبة بأن یكون و لیس بفاعل غیره تأكیدا لقوله منفصلا و قوله ممن یؤم متعلقا بقوله منفصلا أی لا یكون المصلی فی یوم الجمعة منفصلا عن المصلی فی غیره بأن تكون صلاته ركعتین و لا یكون فاعلا غیر فعل المصلی فی غیره أو لا یكون فاعلا مغایرا له فی الصفة بل یكونان سواء لكون الخطبتین بمنزلة الركعتین.

الثالث أن یكون المعنی أنما جعلت الخطبة قبلها لئلا یكون الصائر فی الصلاة قبل الدخول منفصلا عن الصلاة بل یكون فی حكم من كان فی الصلاة و قوله و لیس بفاعل غیره المراد به أن الإمام فی غیر یوم الجمعة أیضا كذلك و لیس بمنفصل عن الصلاة لإیقاع النافلة قبلها و لما لم تكن فی یوم الجمعة نافلة بعد الزوال جعلت الخطبة مكانها فقوله و لیس بفاعل إما حال أی لا یكون منفصلا و الحال أن غیره منفصل فیكون هو مثلهم و غیره فاعل فاعل أی لیس بفاعل غیر هذا الفعل أحد ممن یؤم أو استدراك و الأول أظهر.

الرابع أن یكون المعنی و لا یكون الصائر فی الصلاة أی إمام هذه الصلاة منفصلا أی عن العمل بما یعظ الناس به فی الخطبة لقوله سبحانه أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (1) و غیره و لیس بفاعل غیره بالإضافة أی لا یكون فاعلا غیر ما یقول فی الخطبة

ممن یؤم أی من بینهم لیكون حالا عن الصائر و یمكن أن یقرأ حینئذ فاعل بالتنوین و غیره بالرفع لیكون فاعله أی لیس یصدر الخطبة من أئمة الصلوات غیر الجمعة فلا بد فیها من ذلك.

الخامس أن یكون ممن یؤم خبر كان و قوله منفصلا و قوله و لیس بفاعل حالین عن الصائر أی لامتیاز إمام الجمعة باعتبار اشتراط علمه بالخطبة عن إمام غیر الجمعة و هذا أبعد الوجوه.

و أما تأخیر الخطبة فی الجمعة فقد عرفت أنه مما تفرد به الصدوق و لم أظفر علی موافق له فی ذلك فما عد من بدع عثمان إنما هو تقدیم خطبة العیدین و جعل

ص: 204


1- 1. البقرة: 44.

الخطبتین مكان الساقطتین (1).

إذا عرفت مضمون الخبر مع إشكاله و إغلاقه فاعلم أن بعض المنكرین لوجوب الجمعة فی زمن الغیبة الشارطین للإمام علیه السلام أو نائبه فیها استدلوا علی مطلوبهم بهذا الخبر من وجوه الأول من لفظة الإمام المتكرر ذكره فی الخبر حیث زعموا أنه حقیقة فی إمام الكل.

الثانی من قوله منها أن الصلاة مع الإمام أتم و أكمل حیث قالوا یدل علی اشتراط العلم و الفقه و الفضل من إمام الجمعة زائدا علی ما یشترط فی إمام الجماعة و القائلون بالغیبة لا یفرقون بینهما و غیرهم یشرطون الإمام أو نائبه فلا بد من حمله علیه.

الثالث من قوله علیه السلام فأراد أن یكون للإمام أو للأمیر سبب إلی موعظتهم إلی قوله من الأهوال التی فیها المضرة و المنفعة قالوا الإمام و الأمیر یدلان علی ما قلنا و أیضا ظاهر أن تلك الفوائد لیست إلا شأن الإمام أو الحاكم من قبله لا سیما الإخبار بما یرد علیه من الآفاق مما فیه المضرة و المنفعة لا كل عادل.

الرابع من قوله و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة فإنه یدل علی أن صلاة الجمعة لا یفعلها من یؤم فی غیر الجمعة فیدل علی اشتراط الإمام أو نائبه بالتقریب المتقدم.

الخامس من قوله للحوائج و الإعذار و الإنذار و إعلام الأمر و النهی كلها من شئون إمام الكل و الأمیر و الحاكم لا كل إمام.

و الجواب من وجوه الأول أن السند غیر صحیح علی طریقتهم فإن ابن عبدوس غیر مذكور فی شی ء من كتب الرجال و لا وثقه أحد و ابن قتیبة و إن كان

ص: 205


1- 1. حیث قال: لانهما بمنزلة الركعتین الاخراوین، و لا نعرف القول بذلك الا عن الشلمغانی فی كتاب التكلیف المعروف بفقه الرضا علیه السلام كما مرّ تحت الرقم: 34.

ممدوحا لم یوثقه أیضا أحد.

ثم إن الفضل ره ذكر أولا تلك العلل من غیر روایة ثم لما سأله ابن قتیبة هل قلت جمیع ذلك برأیك أو عن خبر قال بل سمعتها من مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا المرة بعد المرة و الشی ء بعد الشی ء فجمعتها و یظهر من الصدوق ره أنه حمل هذا الكلام علی أن بعضها سماعی و بعضها استنباطی و لذا تراه یقول فی مواضع و غلط الفضل بن شاذان فی ذلك و هذا مما یضعف الاحتجاج به.

الثانی ما ذكره من الاستدلال بلفظ الإمام فقد عرفت جوابه مما سبق.

الثالث أنا لا نسلم دلالة قوله لعلمه و فقهه و عدله و فضله علی اشتراط هذه الأمور إذ یمكن أن یكون التعلیل مبنیا علی أن فی الغالب من یتصدی فیها یكون متصفا بتلك الأوصاف أو یكون مبنیا علی تأكد استحباب كون الإمام أعلم و أفضل

كَمَا مَرَّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا أَفْضَلَكُمْ.

و لما كان الاجتماع هنا أكثر فیكون زیادة الفضل هنا مستلزما لمزید فضل فی نفسه كما لا یخفی.

و الحق أن هذه الصلاة لما كان السعی إلیها واجبا علی الجمیع إلا جماعة قلیلة فلا بد فی إمامها من مزید فضل لیكون أفضلهم فیظهر وجه التخصیص و یكفی هذا لصحة التعلیل علی أنه لا یلزم اطراد التعلیل فجاز أن یكون لصلاة حضر فیها الإمام أو الأمیر المنصوب من قبله فإنه لا ریب أنهما مع حضورهما أولی من غیرهما.

و أكثر التعلیلات الواردة فی هذا الخبر الطویل غیر مطرد كعلة الجهر و الإخفات و غسل المیت و القصر فی السفر و أشباهها و إنما هی مناسبات یكفی فیها التحقق فی الجملة و أیضا قد بینا أن إمام الجمعة یزید علی إمام غیرها بالعلم بالخطبة و القدرة علی إیقاعها و العلم بأحكام خصوص الجمعة من الوقت و العدد و الشرائط و الآداب.

ص: 206

الرابع أن التعبیر بالأمیر لا یستلزم التخصیص بل یمكن أن یكون علی المثال أو ذكر أفضل أفراده لیكون العلة فیه أتم و أظهر مع أن فی العیون مكانه الإمام و قد عرفت أن ظاهره مطلق إمام الجماعة فی المقام.

و الخامس أن كون إخبارهم بما ورد علیه من الآفاق مخصوصا بالإمام أو النائب ممنوع إذ یمكن أن یخبر كل واعظ و خطیب الناس بما سنح فی الأطراف من هجوم الكفار و أعادی المؤمنین و قوتهم و شوكتهم لیهتموا فی الدعاء و الخیرات و بذل الصدقات.

مع أنه فی أكثر نسخ العیون بما ورد علیهم من الآفاق و من الأهوال فیمكن أن یكون المراد إخبارهم بآفات زروعهم و أشجارهم و أسعارهم و بأن علتها المعاصی و شرور أنفسهم ثم یأمرهم بالتوبة و الإنابة كما اشتمل علیه كثیر من الخطب المنقولة.

علی أن كون شی ء علة لحدوث حكم لا یستلزم بقاء العلة إلی یوم القیامة كما مر أن علة التكبیرات السبع أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كلما صعد سماء كبر تكبیرة و لما رأی من نور عظمته سبحانه ركع و لما رأی نورا أشد من ذلك سجد و لما رأی النبیین خلفه سلم فلو كانت العلة موجبة للتخصیص فلا تلزم هذه الأمور لغیره و لا له إلا فی المعراج.

السادس لا نسلم دلالة ذكر الحوائج و الإعذار و الإنذار و إعلام ما فیه الصلاح و الفساد بالإمام فإن مدار الخطباء و الوعاظ علی ذكر ما یحتاج إلیه الناس من أمور دینهم و دنیاهم نقلا عن أئمتهم و یتمون حجة اللّٰه علیهم و ینذرونهم عقابه و یدعون لهم و لأنفسهم و یأمرونهم بما فیه صلاحهم و ینهونهم عما فیه فسادهم و لو سلم فیرد علیه ما مر فی الوجه السابق.

السابع الاستدلال بقوله و لیس بفاعل مع أن معناه غیر معلوم و المقصود منه غیر مفهوم و إنما قطعوا من الكلام جزء غیر تام و استدلوا به و هذا فی غایة الغرابة و الظرافة و قد عرفت الوجوه الدقیقة التی حملنا الكلام علیها و لیس فی

ص: 207

شی ء منها دلالة علی مطلوبهم.

علی أن هذه الفقرة غیر مذكورة فی العیون مع أنه أورد فیه سائر أجزاء الخبر و إنما توجد فی نسخ العلل و هذا مما یضعفها و الاحتجاج بها.

قوله لأن ما یقصر فیه الصلاة أقول هذا أیضا یحتمل عندی وجوها الأول أن المراد أن هذه الصلاة لما كانت واسطة بین صلاة التمام و القصر من جهة أنها ركعتان و أن الخطبتین مكان الركعتین فناسب كون المسافة المعتبرة فیها نصف المسافة المعتبرة فی القصر.

الثانی أنه إذا لوحظ من الجانبین یصیر بقدر مسافة القصر و مسافة القصر موجبة للتخفیف فلذا أسقطت عمن بعد عنها أكثر من فرسخین.

الثالث أن مسافة القصر أربعة فراسخ و إن لم یرد الرجوع من یومه بل أراد الرجوع قبل أن یقطع سفره كما عرفت فقطع أربع فراسخ موجب للقصر فی الجملة فناسب تخفیف الحكم علیه و شی ء من الوجوه لا یخلو من التكلف بحسب اللفظ و المعنی و لعل بناء التعلیل علی مناسبة واقعیة فی عدل اللّٰه تعالی و حكمته بین العلتین هی خفیة علینا(1).

53- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ الْفَقِیهِ أبو [أَبِی] مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا فِی جَمَاعَةٍ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ

الصَّغِیرِ وَ الْكَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ كَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ وَ رُوِیَ مَكَانَ الْمَجْنُونِ الْأَعْرَجُ وَ قَالَ صَلَاةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ الْآخِرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْرَكْتَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ

ص: 208


1- 1. فی ط الكمبانیّ بعد ذلك تكرار نحو صفحتین منها و قد أسقطناه لما سیأتی ذیل الباب بعینه.

الظُّهْرِ وَ خُصُوصِیَّتُهَا لِلَّذِی أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِیرَةَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَكْعَةً أُخْرَی وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یَعْتَبِرُ بِمَا فَاتَهُ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَتَیْنِ مَكَانَ الرَّكْعَتَیْنِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِیرَةَ یُضِیفُ إِلَیْهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الَّتِی فَاتَتْهُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتَ الْفَرِیضَةَ إِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَیْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تُصَلِّی بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ رُوِیَ یُصَلِّی بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: تُصَلِّی الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ أَوْ هِیَ فِی الْمُضَیَّقِ وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ الْمُؤْمِنِینَ بِالْجُمُعَةِ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ وَ لَا یَنْبَغِی تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

بیان: اعلم أن المراد بالجمعة الیوم أو الصلاة أو السورة و المراد بالضمیر السورة فعلی الأولیین فیه استخدام و قوله و المنافقین عطف علی الضمیر البارز فی سنها و حمل لا صلاة له علی نفی الكمال.

54- الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَفِی الثَّانِیَةِ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَفِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی.

وَ رَوَی حَرِیزٌ: أَنَّ الْقُنُوتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ قُنُوتٌ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ

ص: 209

الْجُمُعَةِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لْیَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ یَقْنُتُ.

وَ قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام: الرَّجُلُ إِذَا صَلَّی الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَجْهَرُ فِیهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَوَّلَ مَا صَلَّی فِی السَّمَاءِ صَلَاةَ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ جَهَرَ بِهَا.

بیان: قوله علیه السلام إذا كان وحده لعله بیان للفرد الخفی و كذا قوله إذا صلی الجمعة أربع ركعات و المشهور بین قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر یوم الجمعة و نقل المحقق فی المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال إن ذلك أشبه بالمذهب و قال ابن إدریس یستحب الجهر بالظهر إن صلیت جماعة لا انفرادا و یدفعه صریحا روایة زرارة هنا و حسنة الحلبی فی التهذیب (1)

و الأول أقوی.

55- الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ الَّذِی یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ یَلْبَسَ عِمَامَةً فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ وَ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ یَمَنِیَّةٍ أَوْ عِبْرِیٍّ وَ یَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جَمَاعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ یُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ.

بیان: روی الشیخ فی التهذیب هذه الروایة عن طلحة بن زید(2) و الذی قبله عن حفص بن غیاث (3)

و الأول ضعیف علی المشهور و الثانی موثق و حملهما الشیخ علی التقیة لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة أو علی حصول البعد بأكثر من فرسخین مع اختلال الشرائط عندهم و ردهما فی المنتهی بالضعف و الحمل علی

ص: 210


1- 1. التهذیب ج 1 ص 249.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 322.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 324.

ما ذكر و قال المصر لیس شرطا فی الجمعة(1)

و هو قول علمائنا ثم قال و قال أبو حنیفة لا تجب علی أهل السواد و قال فی الذكری لیس من شرط الجمعة المصر علی الأظهر فی الفتاوی و الأشهر فی الروایات ثم قال و قال ابن أبی عقیل صلاة الجمعة فرض علی المؤمنین حضورها مع الإمام فی المصر الذی هو فیه و حضورها مع أمرائه فی الأمصار و القری النائیة عنه و فی

المبسوط لا تجب علی أهل البادیة و الأكراد لأنه لا دلیل علیه ثم قال لو قلنا إنما تجب علیهم إذا حضر العدد لكان قویا انتهی و استدلال جماعة بالخبرین علی اشتراط الإمام طریف.

56- قَالَ عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ أَبِی الْحَدِیدِ فِی شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: لَمَّا سَوَّی رَسُولُ اللَّهِ الصُّفُوفَ بِأُحُدٍ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أُوصِیكُمْ بِمَا أَوْصَانِی بِهِ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ التَّنَاهِی عَنْ مَحَارِمِهِ وَ سَاقَ الْخُطْبَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَیْهِ بِالْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا صَبِیّاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ مَرِیضاً أَوْ عَبْداً مَمْلُوكاً وَ مَنِ اسْتَغْنَی بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَی اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَمِیدٌ الْخَبَرَ(2).

بیان: قال فی النهایة استغنی اللّٰه عنه أی أطرحه اللّٰه و رمی به من عینه فعل

ص: 211


1- 1. المصر لیس بشرط فی انعقاد الجمعة، و انما هو شرط الوجوب، بمعنی أنّه إذا لم یكن مصر فیه العدة و العدد، لم یكن الامام مبسوط الید، بل كان خائفا لا یجب علیه صلاة الجمعة، كما أنّه لا یجب علیه اقامة الحدود، و إذا كان مصر یقام فیه الحدود، و أقام الامام الجمعة، فعلی أهل المصر و من فی حریمه الی رأس فرسخین اجابة النداء. و أمّا من هو خارج المصر و حریمه، فمن كان فی سائر الامصار تحت ولایة الولاة اجاب نداء الوالی، أقام فیه الحدود أو لم یقم، و من كان فی القری فإذا كان فیهم من احسن الخطبة، و اجتمع العدد. فالاولی لهم أن یقیموا الجمعة، الا أنّه لا یجب، لعدم النداء من قبل ولی الامر علی ما عرفت وجهه فی ذیل الآیة الكریمة ص 123.
2- 2. شرح نهج البلاغة ج 3 ص 365.

من استغنی عن الشی ء فلم یلتفت إلیه و قیل جزاه جزاء استغنائه عنها كقوله تعالی نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ (1).

57- رِسَالَةُ الْجُمُعَةِ، فِی أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ لِلشَّهِیدِ الثَّانِی قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِینِ.

وَ كَانَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ یَقُولُ: الْجُمُعَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: یَقْرَأُ فِی الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ لِیُحَرِّضَ بِهَا الْمُؤْمِنِینَ وَ فِی الثَّانِیَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِینَ لِیُفْزِعَ بِهَا الْمُنَافِقِینَ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَی الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.

وَ قَالَ علیه السلام: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِیَابِهِ ثُمَّ لَمْ یَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَ لَمْ یَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا وَ مَنْ لَغَا وَ تَخَطَّی رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ طُهْراً وَ قَالَ مَنْ تَكَلَّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً وَ الَّذِی یَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةَ لَهُ وَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتَنَّ وَ مَسَّ مِنْ طِیبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِیَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ لَمْ یَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ یَرْكَعُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَرْكَعَ وَ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِی قَبْلَهَا وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بُرْدٌ یَلْبَسُهُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ سِوَی ثَوْبِ مِهْنَتِهِ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ یَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَ جَاءُوا یَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

ص: 212


1- 1. براءة: 67.

وَ قَالَ علیه السلام یَجْلِسُ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَی الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ.

قوله من اللّٰه أی من كرامة و نحوها.

وَ قَالَ علیه السلام: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَ مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الثَّانِیَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَ مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً وَ مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَ مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَیْضَةً وَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ یَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: یَجْلِسُ الْمَلَائِكَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَیَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَی قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ حَتَّی یَخْرُجَ الْإِمَامُ.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَضَّلَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْأَیَّامِ وَ إِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَیَّنُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا وَ إِنَّكُمْ لَتَتَسَابَقُونَ إِلَی الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَی الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ(1).

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ وَ مَشَی وَ لَمْ یَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ یَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِیَامِهَا وَ قِیَامِهَا.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مَشْیُكَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُكَ إِلَی أَهْلِكَ فِی الْأَجْرِ سَوَاءٌ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ كُلَّ یَوْمٍ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ یغیر [بِغَیْرِ] الْجُمُعَةِ.

وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: كُنَّا لَا نُقِیلُ وَ لَا نَتَغَدَّی إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَ كُنَّا نُصَلِّی

ص: 213


1- 1. راجع التهذیب ج 1 ص 246، و هكذا بعض الأحادیث منقول من التهذیب و الفقیه.

مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ(1).

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَافَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَیْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا یُصَاحَبَ فِی سَفَرِهِ وَ لَا تُقْضَی لَهُ حَاجَةٌ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُوَدِّعُهُ لِسَفَرٍ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّی تُصَلِّیَ فَقَالَ أَخَافُ أَنْ تَفُوتَنِی أَصْحَابِی ثُمَّ عَجَّلَ فَكَانَ سَعِیدٌ یَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّی قَدِمَ قَوْمٌ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رِجْلَهُ انْكَسَرَتْ فَقَالَ سَعِیدٌ إِنِّی كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّهُ سَیُصِیبُهُ ذَلِكَ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ صَیَّاداً كَانَ یَخْرُجُ فِی الْجُمُعَةِ- لَا یُحْرِجُهُ مَكَانُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْخُرُوجِ فَخُسِفَ بِهِ وَ بِبَغْلَتِهِ فَخَرَجَ النَّاسُ وَ قَدْ ذَهَبَتْ بَغْلَتُهُ فِی الْأَرْضِ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا أُذُنَاهَا وَ ذَنَبُهَا.

وَ رُوِیَ: أَنَّ قَوْماً خَرَجُوا إِلَی سَفَرٍ حِینَ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَاضْطَرَمَ عَلَیْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَاراً مِنْ غَیْرِ نَارٍ یَرَوْنَهَا.

وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ ره قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ تَدْرِی مَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی جَمَعَ اللَّهُ فِیهِ بَیْنَ أَبَوَیْكُمْ- لَا یَبْقَی مِنَّا عَبْدٌ فَیُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَأْتِی الْمَسْجِدَ لِجُمُعَةٍ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: النَّهْیُ عَنِ الِاحْتِبَاءِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ قِیلَ وَ الْمَعْنِیُّ فِیهِ أَنَّ الْحَبْوَةَ تَجْلِبُ النَّوْمَ فَتَعْرِضُ طَهَارَتُهُ لِلنَّقْضِ وَ یَمْنَعُ مِنِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ لَكُمْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَالْحَجَّةُ الْهِجْرَةُ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْعُمْرَةُ انْتِظَارُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا رَاحَ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَی الْجُمُعَةِ كَانَ كَسَبْعِینَ مِنْ قَوْمِ مُوسَی الَّذِینَ وَفَدُوا إِلَی رَبِّهِمْ وَ أَفْضَلَ.

ص: 214


1- 1. رواه فی مشكاة المصابیح ص 123، و قال: متفق علیه، و هكذا سائر الأحادیث النبویّة موجود فیه.

بیان: قال فی النهایة فیه ما علی أحدكم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعة سوی ثوبی مهنته أی بذلته و خدمته و الروایة بفتح المیم و قد تكسر و خطأ الزمخشری الكسر انتهی غسل الجنابة أی كغسلها و یحتمل الحقیقة كما یظهر استحباب الجماع قبل الذهاب إلی الجمعة من بعض روایات العامة.

قوله علیه السلام غسل یوم الجمعة و اغتسل قال فی النهایة ذهب كثیر من الناس إلی أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلی الصلاة لأن ذلك یجمع غض الطرف فی الطریق یقال غسل الرجل امرأته بالتشدید و بالتخفیف أی جامعها و قد روی مخففا و قیل أراد غسل غیره و اغتسل هو لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلی الغسل و قیل أراد بالغسل غسل أعضائه للوضوء ثم یغتسل للجمعة و

قیل هما بمعنی واحد كرر للتأكید انتهی و قال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة لأن العرب لهم شعور یبالغون فی غسلها فأفردها بالذكر و اغتسل یعنی غسل سائر جسده.

أقول: و یحتمل أن یراد به غسل الرأس بالخطمی و السدر أو غسل الثیاب.

و بكر و ابتكر قال فی النهایة بكر إلی الصلاة أتی أول وقتها و كل من أسرع إلی شی ء فقد بكر إلیه و أما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة و أول كل شی ء باكورته و ابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه.

و قیل معنی اللفظین واحد فعل و افتعل و إنما كررا للمبالغة و التوكید كما قالوا جاد مجدا انتهی و قال بعضهم معنی بكر أی تصدق قبل خروجه كما

فی الحدیث: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاها.

أقول: هذه الأخبار أكثرها عامیة أوردناها تبعا للشیخ المتقدم ذكره قدس اللّٰه لطیفه.

58- الْمَكَارِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا تَسْمَعُ

ص: 215

الْخُطْبَةَ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ الْخَبَرَ(1).

59- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِی السَّفَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ(2).

60- الْكَشِّیُّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ یُجَمِّعُوا(3).

61- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَیْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَیْنِ (4).

62- الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ فَإِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّی یَدْخُلَ الْوَقْتُ هُنَیْئَةً فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ دَعِ الرَّكْعَتَیْنِ حَتَّی تُصَلِّیَهُمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ(5).

وَ مِنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ وَ جَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَإِنَّهُ علیه السلام قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هِیَ فِیمَا سِوَی الْجُمُعَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ قَالَ إِیَّاكَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَوَ اللَّهِ مَا أُبَالِی بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّیْتُهَا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ (6).

ص: 216


1- 1. مكارم الأخلاق: 510 فی حدیث طویل.
2- 2. المحاسن: 347.
3- 3. رجال الكشّیّ: 167 تحقیق المصطفوی ذیل حدیث طویل.
4- 4. المعتبر: 203.
5- 5. مصباح المتهجد: 254.
6- 6. مصباح المتهجد: 255.

وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ (1).

وَ رَوَی حَرِیزٌ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: أَمَّا أَنَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّكْعَتَیْنِ إِذَا لَمْ أَكُنْ صَلَّیْتُهُمَا(2).

وَ مِنْهُ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فِی جَمَاعَةٍ(3).

بیان: قد یستدل بهذا الخبر علی الوجوب التخییری لصلاة الجمعة لقوله لأحب و هو ظاهر فی الاستحباب و لذكرها مع المتعة و هی مستحبة اتفاقا و الجواب أن قوله لأحب لا ظهور له فی الاستحباب بحیث یصلح لتخصیص تلك العمومات و لذا ضمها مع مستحب لا دلالة فیه علی الاستحباب بل هو نكتة باعثة للتعبیر عنهما بقوله لأحب لیشملهما.

علی أنه لا ریب أن للجمعة أفرادا واجبة و أفرادا مستحبة كمن بعد بأزید من فرسخین و الأعمی و المریض و المسافر و سائر من تقدم ذكره فلو لم یمكن حملها علی الواجبة فلتحمل علی الأفراد المستحبة و لا تعیین فی الروایة أن أی فرد من أفرادها المستحبة أرید بها حتی یتعین حملها علیه مع أنه یمكن حملها علی الصلاة مع المخالفین تقیة جمعا بین الأخبار(4).

63- الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ تَسْتَوِیَ الصُّفُوفُ بِالنَّاسِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ

ص: 217


1- 1. مصباح المتهجد: 255.
2- 2. مصباح المتهجد: 255.
3- 3. مصباح المتهجد: 255.
4- 4. ذكر المتعة یأبی عن هذا الحمل.

الشَّمْسِ (1).

64- الْمَجَالِسُ،(2)

وَ الْخِصَالُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنْ بَیْنِ النَّبِیِّینَ وَ أَعْطَی أُمَّتَكَ مِنْ بَیْنِ الْأُمَمِ فَقَالَ أَعْطَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الْإِجْهَارَ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَ الرُّخْصَةَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ وَ الشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ وَ أَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَیَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی فِیهِ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ(3).

65- الصَّحِیفَةُ السَّجَّادِیَّةُ،:(4) وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ علیه السلام فِی یَوْمِ الْأَضْحَی وَ یَوْمِ

ص: 218


1- 1. مصباح المتهجد: 254 و فی نسخة الكمبانیّ بعد ذلك تكرار حدیث البزنطی المذكور تحت الرقم 61 روایة عن جامعه، من دون ذكر المصدر مع بیاض فی محله، و قد حذفناه، و قال السیّد الأجل المرزا محمّد خلیل الموسوی رحمه اللّٰه مصحح طبعة الكمبانیّ ما هذا لفظه نقلا عن هامش الطبعة:« حدیث البزنطی لیس فی النسخة الخطیة المعتبرة، فلا اعتبار فی مكان البیاض».
2- 2. أمالی الصدوق: 117، فی حدیث. و فیه بدل الجمعة الجماعة.
3- 3. الخصال ج 2 ص 9، و فیه: و أمّا یوم القیمة فیجمع اللّٰه فیه الاولین و الآخرین للحساب، فما من مؤمن مشی الی الجماعة إلا خفف اللّٰه عزّ و جلّ علیه أهوال یوم القیامة ثمّ یجازیه الجنة».
4- 4. هاهنا أیضا تكرر فی طبعة الكمبانیّ حدیث الكشّیّ المذكور تحت الرقم 60 فأسقطناه.

الْجُمُعَةِ:

اللَّهُمَّ هَذَا یَوْمٌ مُبَارَكٌ مَیْمُونٌ وَ الْمُسْلِمُونَ فِیهِ مُجْتَمِعُونَ فِی أَقْطَارِ أَرْضِكَ یَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ- إِلَی قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِیَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِی الدَّرَجَةِ الرَّفِیعَةِ الَّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا

وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ إِلَی قَوْلِهِ- حَتَّی عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزِّینَ یَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً- إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام وَ عَجِّلِ الْفَرَجَ وَ الرَّوْحَ وَ النُّصْرَةَ وَ التَّمْكِینَ وَ التَّأْیِیدَ لَهُمْ- إِلَی آخِرِ الدُّعَاءِ(1).

بیان: لا یخفی علی العارف بأسالیب البلاغة أن هذا الدعاء یدل علی مطلوبیة اجتماع المؤمنین فی الجمعة و الأعیاد للصلاة و الدعاء و السؤال و الرغبة و بث الحوائج فی جمیع الأحوال و الأزمان لأنه معلوم أن أدعیة الصحیفة الشریفة مما أملاها علیه السلام لتقرأها الشیعة إلی آخر الدهر و هی كالقرآن المجید من البركات المستمرة إلی یوم الوعید.

و وجه الدلالة أنه ذكر فی وصف الیوم و بیان فضله أن المسلمین یجتمعون فی أقطار الأرض و معلوم أن اجتماعهم كانوا لصلاة الجمعة و العید و لم یكونوا مأذونین منه علیه السلام لغایة خوفه و اختفائه و كذا الأزمان بعده إلی زمان القائم فلا بد من مصداق لهذا الاجتماع فی زمانه علیه السلام و أكثر الأزمان بعده حتی یحسن تعلیمهم مثل هذا الدعاء.

و لما كان فی البلاد الذی كان فیه حاضرا فارغا لم یجز لغیره التقدم علیه أشار إلی خصوص هذا المقام فقال علیه السلام إن هذا المقام لخلفائك و شكا إلی اللّٰه سبحانه ذلك أو أنه لما كان من الحكم العظیمة للجمعات و الأعیاد ظهور دولتهم علیهم السلام و تمكنهم و أمرهم و نهیهم و إرشادهم و كان فی تلك الأزمان الأمر بعكس ذلك تظهر فیها دولة المتغلبین و الغاصبین و تقوی فیها بدعهم و إضلالهم فأشار بتلك المناسبة

ص: 219


1- 1. الصحیفة السجّادیة تحت الرقم 48 ص 277 ط الآخوندی.

إلی الخلافة الكبری التی ادعوها و ابتزوها و غصبوها.

فإن قیل ذكر اجتماعهم لا یدل علی رجحان بل هو بیان لأمر واقعی قلنا معلوم من سیاق الكلام حیث ذكر لبیان كرامة الیوم و شرافته و لتمهید الدعاء و إدخال نفسه المقدسة فی جملتهم إما تواضعا أو تعلیما أنه فی مقام التحسین و التجویز و لو كان اجتماعهم كذلك بدعة و حراما لكان مثل أن یقول أحد اللّٰهم إن هذا یوم مبارك یجتمع فیه الناس فی أقطار الأرض لشرب الخمور و ضرب الدفوف و المعازف و اللعب بالقمار و الملاهی و یطلبون حوائجهم فأسألك أن توفر حظی و نصیبی منه.

و العجب أن جماعة من المانعین استدلوا بالعبارة الأخیرة علی عدم وجوب صلاة الجمعة فی أزمنة الغیبة بل بعضهم علی حرمتها حیث قالوا هذا المقام إشارة إلی إمامة الجمعة و العید و الخطبة و قوله لخلفائك یدل علی الاختصاص بهم و كذا قوله قد اختصصتهم بها و قوله قد ابتزوها فإن الابتزاز هو الاستلاب و الأخذ قهرا.

و الجواب أما أولا فبما عرفت أن المشار إلیه بهذا المقام یحتمل أن یكون الخلافة الكبری لظهور آثارها فی هذا الیوم بقرینة قوله بعد ذلك حتی عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حكمك مبدلا و كتابك منبوذا و فرائضك محرفة من جهات إشراعك و سنن نبیك متروكة إذ ظاهر أن الأمور المذكورة مما یترتب علی الولایة الكبری و الخلافة العلیا.

و ثانیا بأنه علی تقدیر تسلیم إرجاع الضمیر إلی الصلاة و الخطبة یمكن إرجاعه إلی الصلاة المخصوصة إذ إرجاع الضمیر إلی الخاص أولی من إرجاعه إلی العام المتحقق فی ضمن الخاص كما إذا أشیر إلی هذا بزید و أرید به زید أو الإنسان المتحقق فی ضمنه و ظاهر أن الأول أظهر و أحق بكونه حقیقة و الصلاة المخصوصة كانت صلاة محرمة لحضور الإمام بغیر إذنه علیه السلام مع قهره علیه السلام علی الحضور و الاقتداء به فلا یدل علی المنع من غیرها.

ص: 220

و ثالثا بأنه علی تقدیر تسلیم إرجاع الضمیر إلی مطلق الصلاة یكفی لصدق الاختصاص المستفاد من اللام كونهم أحق بها فی الجملة مع أنه قد حقق المحقق الدوانی فی حواشیه علی شرح المختصر العضدی أن هذا الاختصاص لیس بمعنی الحصر بل یكفی فیه ارتباط مخصوص كما یقال الجل للفرس و قد حققنا ذلك فی الفرائد الطریقة فی شرح الحمد لله.

و قوله ابتزوها فی بعض النسخ علی بناء الفاعل و فی بعضها علی بناء المفعول فعلی الأول ظاهر أن الضمیر المرفوع راجع إلی خلفاء الجور و أتباعهم الغاصبین لحقوقهم و علی الثانی أیضا المراد ذلك لأن شیعتهم و موالیهم الذین یفعلونها إطاعة لأمرهم و إحیاء لذكرهم لا یصدق علیهم أنهم ابتزوها منهم كما أن النائب الخاص خارج منهم اتفاقا.

و رابعا بأنه یمكن تعمیم الخلفاء و الأصفیاء و الأمناء بحیث تشمل فقهاء الشیعة و رواة أخبار الأئمة

كَمَا رَوَی الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.

و فی روایة أخری زاد فیه و یعلمون الناس بعدی لكن فی هذا الوجه بعد نعم لا یبعد حمل الأمناء بل الأصفیاء علی الشیعة لا سیما علماؤهم و التأسیس أولی من التأكید.

تتمیم

أقول: جملة القول فی هذه المسألة التی تحیرت فیها الأوهام و اضطرب فیها الأعلام أنه لا أظن عاقلا یریب فی أنه لو لم یكن الإجماع المدعی فیها لم یكن لأحد مجال شك فی وجوبها علی الأعیان فی جمیع الأحیان و الأزمان كما فی سائر الفرائض الثابتة بالكتاب و السنة فكما لیس لأحد أن یقول لعل وجوب صلاة العصر و زكاة الغنم مشروطان بوجود الإمام و حضوره و إذنه كذا هاهنا لعدم الفرق بین الأدلة الدالة علیها.

لكن طرأ هاهنا نقل إجماع من الشیخ و تبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم فی سائر المسائل فهو عروتهم الوثقی و حجتهم العظمی به یتصاولون

ص: 221

و علیه یتطاولون فاشتهر فی الأصقاع و مالت إلیه الأطباع و الإجماع عندنا علی ما حققه علماؤنا رضوان اللّٰه علیهم فی الأصول هو قول جماعة من الأمة یعلم دخول قول المعصوم فی أقوالهم و حجیته أنما هو باعتبار دخول قوله علیه السلام فهو كاشف عن الحجة و الحجة أنما هی قوله علیه السلام.

قال المحقق ره فی المعتبر و أما الإجماع فهو عندنا حجة بانضمام قول المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة و لو حصل فی اثنین لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله و لا تغتر إذا بمن یتحكم فیدعی الإجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالته قول الباقین إلا مع العلم القطعی بدخول الإمام فی الجملة انتهی.

و الإجماع بهذا المعنی لا ریب فی حجیته علی فرض تحققه و الكلام فی ذلك.

ثم إنهم قدس اللّٰه أرواحهم لما رجعوا إلی الفروع كأنهم نسوا ما أسسوه فی الأصول فادعوا الإجماع فی أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فیها أم لا وافق الروایات المنقولة فیها أم لا حتی أن السید رضی اللّٰه عنه و أضرابه كثیرا ما یدعون الإجماع فیما یتفردون فی القول به أو یوافقهم علیه قلیل من أتباعهم و قد یختار هذا المدعی للإجماع قولا آخر فی كتابه الآخر و كثیرا ما یدعی أحدهم الإجماع علی مسألة و یدعی غیره الإجماع علی خلافه.

فیغلب الظن علی أن مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الأصول (1) بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا كما نبه علیه الشهید ره فی الذكری و هذا بمعزل عن الحجیة و لعلهم إنما احتجوا به فی مقابلة المخالفین ردا علیهم أو تقویة لغیره من الدلائل التی ظهرت لهم.

و لا یخفی أن فی زمان الغیبة لا یمكن الاطلاع علی الإجماع إذ مع فرض

ص: 222


1- 1. قد مر فی ج 85 ص 7 كلام فی الإجماع الذی یدعیه الشیخ قدّس سرّه، راجعه ان شئت.

إمكان الاطلاع علی مذاهب جمیع الإمامیة مع تفرقهم و انتشارهم فی أقطار البلاد و العلم بكونهم متفقین علی مذهب واحد لا حجة فیه لما عرفت أن العبرة عندنا بقول المعصوم و لا یعلم دخوله فیها.

و ما یقال من أنه یجب حینئذ علی المعصوم أن یظهر القول بخلاف ما أجمعوا علیه لو كان باطلا فلو لم یظهر ظهر أنه حق لا یتم سیما إذا كانت فی روایات أصحابنا روایة بخلاف ما أجمعوا علیه إذ لا فرق بین أن یكون إظهار الخلاف علی تقدیر وجوبه بعنوان أنه قول فقیه و بین أن یكون الخلاف مدلولا علیه بالروایة الموجودة فی روایات أصحابنا.

بل قیل إنه علی هذا لا یبعد القول أیضا بأن قول الفقیه المعلوم النسب أیضا یكفی فی ظهور الخلاف و إن كان فی زمان الحضور أی ادعوا أنه یتحقق الإجماع فی زمان حضور إمام من الأئمة علیهم السلام فإن لم یعلم دخول قول الإمام بین أقوالهم فلا حجیة فیه أیضا

و إن علم فقوله كاف و لا حاجة إلی انضمام الأقوال الأخر إلا أن لا یعلم الإمام بخصوصه و إنما یعلم دخوله لأنه من علماء الأمة و هذا فرض نادر یبعد تحققه فی زمان من الأزمنة.

و أیضا دعوی الإجماع أنما نشأ فی زمن السید و الشیخ و من عاصرهما ثم تابعهما القوم و معلوم عدم تحقق الإجماع فی زمانهم فهم ناقلون عمن تقدمهم فعلی تقدیر كون المراد بالإجماع هذا المعنی المعروف لكان فی قوة خبر مرسلا فكیف یرد به الأخبار الصحیحة المستفیضة و مثل هذا یمكن أن یركن إلیه عند الضرورة و فقد دلیل آخر أصلا.

و ما قیل من أن مثل هذا التناقض و التنافی الذی یوجد فی الإجماعات یكون فی الروایات أیضا قلنا حجیة الأخبار و وجوب العمل بها مما تواترت به الأخبار و استقر علیه عمل الشیعة بل جمیع المسلمین فی جمیع الأعصار بخلاف الإجماع الذی لا یعلم حجیته و لا تحققه و لا مأخذه و لا مراد القوم منه و بالجملة من تتبع موارد الإجماعات و خصوصیاتها اتضح علیه حقیقة الأمر فیها.

ص: 223

و أما الإجماع المدعی هاهنا بخصوصه فله جهات مخصوصة من الضعف.

منها تحقق الخلاف فی المسألة من الشیخ المفید الذی هو أفضل و أقدم و الكلینی و الصدوق و أبی الصلاح و الكراجكی فكیف یقبل دعوی الإجماع مع ذلك و مع أنهم عللوا الإجماع هنا بعلة ضعیفة بخلاف سائر الإجماعات قال فی المعتبر و البحث فی مقامین أحدهما فی اشتراط الإمام أو نائبه و المصادمة مع الشافعی و معتمدنا فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله فإنه كان یعین لصلاة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما یعین للقضاء فكما لا یصح أن ینصب الإنسان نفسه قاضیا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة و لیس هذا قیاسا بل استدلالا بالعمل المستمر فی الأعصار فمخالفته خرق للإجماع انتهی.

و قال الشهید الثانی مع تسلیم اطراده فی جمیع الأزمنة نمنع دلالته علی الشرطیة بل هو أعم منها و العام لا یدل علی الخاص و الظاهر أن تعیین الأئمة إنما هو لحسم مادة النزاع فی هذه المرتبة و رد الناس إلیه بغیر تردد و اعتمادهم علی تقلیده بغیر ریبة و استحقاقه من بیت المال لسهم وافر من حیث قیامه بهذه الوظیفة الكبیرة من أركان الدین.

و یؤید ذلك أنهم یعینون لإمامة الصلوات الیومیة أیضا و الأذان و غیرهما من الوظائف الدینیة مع عدم اشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمین و لم یزل الأمر مستمرا فی نصب الأئمة للصلوات الخمس و الأذان و نحوهما أیضا من عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی یومنا هذا من الخلفاء و السلاطین و أئمة العدل و الجور كل ذلك لما ذكرنا من الوجه لا للاشتراط و هذا أمر واضح لا یخفی علی منصف انتهی.

و منها أن ظاهر كلام أكثرهم أن هذا الشرط أنما هو عند حضور الإمام و التمكن منه كما أومأ إلیه المحقق حیث شبهه بالقضاء فإن التعیین فی القضاء عندهم أنما هو عند حضور الإمام و أما مع غیبته فیجب علی الفقهاء القیام به مع تمكنهم منه.

ص: 224

قال الشهید الثانی روح اللّٰه روحه إن الذی یدل علیه كلام الأصحاب أن موضع الإجماع المدعی أنما هو حال حضور الإمام و تمكنه و الشرط المذكور حینئذ أنما هو إمكانه لا مطلقا فی وجوبها عینا لا تخییرا كما هو مدعاهم حال الغیبة لأنهم یطلقون القول باشتراطه فی الوجوب و یدعون الإجماع علیه أولا ثم یذكرون حال الغیبة و ینقلون الخلاف فیه و یختارون جوازها حینئذ أو استحبابها معترفین بفقد الشرط.

هكذا عبروا به عن المسألة و صرحوا به فی الموضعین فلو كان الإجماع المدعی لهم شاملا لموضع النزاع لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك بل اختیار جواز فعلها بدونه أیضا فإنهم یصرحون بأنه شرط للوجوب ثم یذكرون الحكم بعد الغیبة و یجعلون الخلاف فی الاستحباب فلا یعبرون عن حكمها حینئذ بالوجوب و هو دلیل بین علی أن الوجوب الذی یجعلونه مشروطا بالإمام علیه السلام و ما فی معناه أنما هو حیث یمكن أو فی الوجوب العینی حین حضوره بناء منهم علی أن ما عداه لا یسمونه واجبا و إن أمكن إطلاقه علیه من حیث إنه واجب تخییری و علی هذا الوجه یسقط الاستدلال بالإجماع فی موضع النزاع لو تم فی غیره.

و منها أن كلامهم فی الإذن مشوش فبعض كلماتهم یدل علی الإذن لخصوص الشخص لخصوص الصلاة أو لما یشملها و بعضها علی الإذن الشامل للإذن العام للفقیه و بعضها علی الأعم من ذلك حتی یشمل كل من یصلح للإمامة فتسقط فائدة النزاع.

قال الشیخ فی الخلاف بعد أن اشترط أولا فی الجمعة الإمام أو نائبه و نقل فیه الإجماع ما هذا لفظه فإن قیل أ لیس قد رویتم فیما مضی من كتبكم أنه یجوز لأهل القری و السواد من المؤمنین إذا اجتمعوا العدد الذی ینعقد بهم أن یصلوا جمعة قلنا ذلك مأذون فیه و مرغب فیه فجری ذلك مجری أن ینصب الإمام من یصلی بهم انتهی.

فظهر أن الإذن الذی ادعی الإجماع علی اشتراطه یشمل الإذن العام لسائر

ص: 225

من یمكنه أن یأتی بها فیرد علیه أنه لا ریب أن أصل صلاة الجمعة كانت واجبة عینا و الباعث علی عدم وجوبها فی زمان الغیبة باعتقادكم عدم الإذن فإذا قام الإذن العام مقام النصب الخاص فأی مانع من الوجوب العینی و لذا حمل كلامه هذا جماعة علی الوجوب العینی و قالوا مأذون فیه و مرغب فیه لا ینافی ذلك لما رأوا أنه یلزمه ذلك و إن كان بعیدا من كلامه.

و قال ره فی المبسوط و أما الشروط الراجعة إلی صحة الانعقاد فأربعة السلطان العادل أو من یأمره السلطان و قال بعد ذلك بجواز صلاة الجمعة فی زمان الغیبة و بینهما تناف ظاهرا و یمكن أن یوجه بوجهین أحدهما تخصیص الأول بزمان الحضور و الثانی أن یقال من یأمره السلطان أعم من أن یكون منصوبا بخصوصه أو مأذونا من قبلهم و لو بالألفاظ العامة علی ما استفید من الخلاف.

و قال العلامة قدس سره فی المختلف بعد ما حكی المنع من ابن إدریس و الأقرب الجواز ثم استدل بعموم الآیة و الأخبار ثم حكی حجة ابن إدریس علی المنع بأن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام إجماعا ثم قال و الجواب بمنع الإجماع علی خلاف صورة النزاع و أیضا فإنا نقول بموجبه لأن الفقیه المأمون منصوب من قبل الإمام علی العموم انتهی.

و الذی یغلب علی الظن و لعله لیس من بعض الظن أن الذی دعا القوم إلی دعوی الإجماع علی اشتراط الإذن أحد أمرین الأول إطباق الشیعة علی ترك الإتیان بها علانیة فی الأعصار الماضیة خوفا من المخالفین لأنهم كانوا یعینون لذلك أئمة مخصوصین فی البلاد و لم یكن یتمكن أحد من الإتیان بها إلا معهم و كان یلزم المشاهیر من العلماء الحضور فی مساجدهم و لو كانوا یفعلون فی بیوتهم كان نادرا مع نهایة السعی فی الاستتار فظن أن تركهم أنما هو لعدم الإذن.

الثانی أن المخالفین كانوا یشنعون علیهم بترك الجمعة و لم یمكنهم الحكم بفسقهم و كفرهم فكانوا یعتذرون بعدم إذن الإمام و عدم حضوره دفعا لتشنیعهم و

ص: 226

كان غرضهم عدم الإذن للتقیة و علی هذا یظهر وجه تشویش كلام الشیخ و تنافر أجزائه كما لا یخفی علی المتأمل.

فاعتبر أیها العاقل الخبیر أنه یجوز لمنصف أن یعول علی مثل هذا الإجماع مع هذا التشویش و الاضطراب و الاختلاف بین ناقلیه مع ما عرفت مع ما فی أصله من البعد و الوهن و یعرض عن مدلولات الآیات و الأخبار الصریحة الصحیحة و هل یشترط فی التكلیف بالكتاب و السنة عمل الشیخ و من تأخر عنه إلی زمان الشهید حیث یعتبر أقوال أولئك و لا یعتبر أقوال هؤلاء مع أنه لا ریب أن هؤلاء أدق فهما و أذكی ذهنا و أكثر تتبعا منهم و نری أفكارهم أقرب إلی الصواب فی أكثر الأبواب و ابتداء الفحص و التدقیق و ترك التقلید للسلف نشأ من زمان الشهید الأول قدس اللّٰه لطیفه و إن أحدث المحقق و العلامة شیئا من ذلك.

قال الشهید الثانی نور اللّٰه ضریحه فی كتاب الرعایة إن أكثر الفقهاء الذین نشئوا بعد الشیخ كانوا یتبعونه فی الفتوی تقلیدا له لكثرة اعتقادهم فیه و حسن ظنهم به فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشیخ و متابعوه فحسبوها شهرة بین العلماء و ما دروا أن مرجعها إلی الشیخ و أن الشهرة أنما حصلت بمتابعته ثم قال و ممن اطلع علی هذا الذی تبینته و تحققته من غیر تقلید الشیخ الفاضل سدید الدین محمود الحمصی (1)

و السید رضی الدین بن طاوس و جماعة.

قال السید فی كتابه المسمی بالبهجة بثمرة المهجة أخبرنی جدی الصالح ورام بن أبی فراس قدس اللّٰه روحه أن الحمصی حدثه أنه لم یبق للإمامیة مفت علی التحقیق بل كلهم حاك و قال السید عقیب ذلك و الآن قد ظهر أن الذی یفتی به

ص: 227


1- 1. هو الشیخ الجلیل سدید الدین محمود بن علیّ بن الحسن الحمصی الرازیّ المتكلم المتبحر صاحب كتاب المنقذ من التقلید و المرشد الی التوحید، المعروف بالتعلیق العراقی فی فن الكلام، كان من مشایخ الشیخ الامیر الزاهد و رام بن أبی فراس، راجع بعض ترجمته فی خاتمة المستدرك ج 3 ص 477- 478.

و یجاب علی سبیل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمین.

و قال طیب اللّٰه مضجعه فی رسالة صلاة الجمعة بعد أن أورد بعض الأخبار الدالة علی وجوبها فهذه الأخبار الصحیحة الطرق و الواضحة الدلالة التی لا یشوبها شك و لا یحوم حولها شبهة من طریق أهل البیت فی الأمر بصلاة الجمعة و الحث علیها و إیجابها

علی كل مسلم عدا ما استثنی و التوعد علی تركها بالطبع علی القلب الذی هو علامة الكفر و العیاذ باللّٰه كما نبه علیه تعالی فی كتابه العزیز و تركت غیرها من الأخبار حسما لمادة النزاع و دفعا للشبهة العارضة فی الطریق.

و لیس فی هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الإمام و لا من نصبه و لا لاعتبار حضوره فی إیجاب هذه الفریضة المعظمة فكیف ینبغی للمسلم الذی یخاف اللّٰه إذا سمع مواقع أمر اللّٰه و رسوله و أئمته بهذه الفریضة و إیجابها علی كل مسلم أن یقصر فی أمرها و یهملها إلی غیرها و یتعلل بخلاف بعض العلماء فیها و أمر اللّٰه تعالی و رسوله و خاصته علیه السلام أحق و مراعاته أولی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ و لعمری لقد أصابهم الأول فلیرتقبوا الثانی إن لم یعف اللّٰه و یسامح نسأل اللّٰه تعالی العفو و العافیة.

و قد یحصل من هذین أن من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء اللّٰه تعالی و أمره فی الآیة الكریمة بهذه الفریضة العظیمة و تهدیده عن الإلهاء عنها و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قول الأئمة إنها واجبة علی كل مسلم و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهدید قوله تعالی مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یعنی الإلهاء عنها فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ و قولهم علیهم السلام من تركها علی هذا الوجه طبع اللّٰه علی قلبه لأن من موضوعة لمن یعقل إن لم یكن أعم.

فاختر لنفسك واحدا من هذه الثلاث و انتسب إلی اسم من هذه الأسماء أعنی الإیمان أو الإسلام أو العقل و ادخل تحت مقتضاه أو التزم قسما رابعا إن شئت

ص: 228

نعوذ باللّٰه من قبح المذلة و تیه الغفلة.

ثم قال ره بعد ما بین حقیقة الإجماعات المنقولة و ضعف الاحتجاج بها لا سیما المنقول منها بخبر الواحد و اللّٰه تعالی شهید و كفی باللّٰه شهیدا إن الغرض من كشف هذا كله لیس إلا تبیان الحق الواجب المتوقف علیه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذی یألفه الأنام و لولاه لكان عنه أعظم صارف و اللّٰه تعالی یتولی أسرار عباده و یعلم حقائق أحكامه و هو حسبنا و نعم الوكیل.

ثم قال ختم و نصیحة إذا اعتبرت ما ذكرناه من الأدلة علی هذه الفریضة المعظمة و ما ورد من الحث علیها فی غیر ما ذكرناه مضافا إلیه و ما أعده اللّٰه من الثواب الجزیل علیها و علی ما یتبعها و یتعلق بها یوم الجمعة من الوظائف و الطاعات و هی نحو مائة وظیفة و قد أقررنا عیونها فی رسالة مفردة ذكرنا فیها خصوصیات یوم الجمعة و نظرت إلی شرف هذا الیوم المذخور لهذه الأمة كما جعل لكل أمة یوما یفرغون إلیه و فیه یجتمعون علی طاعته و اعتبرت الحكم الإلهیة الباعثة علی الأمر بهذا الاجتماع و إیجاد الخطبة المشتملة علی الموعظة و تذكیر الخلق باللّٰه تعالی و أمرهم بطاعته و زجرهم عن معصیته و تزهیدهم فی هذه الدار الفانیة و ترغیبهم فی الدار الآخرة الباقیة المشتملة علی ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر و حثهم علی التخلق بالأخلاق الحمیدة و اجتناب الصفات الرذیلة و غیر ذلك من المقاصد الجمیلة كما یطلع علیها من طالع الخطب المرویة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام و غیرهما من الأئمة الراشدین و العلماء الصالحین.

علمت أن هذه المقصد العظیم الجلیل لا یلیق من الحكیم إبطاله و لا یحسن من العاقل إهماله بل ینبغی بذل الهمة فیه و صرف الحیلة إلی فعله و بذل الجهد فی تحصیل شرائطه و رفع موانعه لیفوز بهذه الفضیلة الكاملة و یحوز هذه المثوبة الفاضلة.

ثم أورد ره أخبارا كثیرة دالة علی فضل یوم الجمعة و عباداتها و صلاة الجمعة

ص: 229

و المباكرة إلیها و أن الصلاة أشرف العبادات و أن الصلاة الوسطی من بینها أفضلها ثم قال و أصح الأقوال أنها صلاة الظهر و صلاة الظهر یوم الجمعة هی صلاة الجمعة علی ما تحقق أو هی أفضل فردیها علی ما تقرر فقد ظهر من جمیع المقدمات القطعیة أن صلاة الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من المكلفین بعد الإیمان مطلقا و أن یومها أفضل الأیام فكیف یسع الرجل المسلم الذی خلقه اللّٰه لعبادته و فضله علی جمیع بریته و بین له مواقع أمره و نهیه و عرضه لتحصیل السعادات الأبدیة و الكمالات النفسیة السرمدیة و أرشده إلی هذه العبادة المعظمة السنیة و دله علی متفرعاتها العلیة أن یتهاون فی هذه العبادة الجلیلة أو بحرمة هذا الیوم الشریف و یصرفه فی البطالة و ما فی معناها فإن من قدر علی اكتساب درة یتیمة قیمتها مائة ألف دینار مثلا فی ساعة خفیفة فأعرض عنها أو اكتسب بدلها خرقة قیمتها فلس یعد عند العقلاء فی جملة السفهاء الأغبیاء و أین نسبة الدنیا بأسرها إلی ثواب فریضة واحدة.

مع ما قد استفاض بطریق أهل البیت أن صلاة فریضة خیر من الدنیا و ما فیها فما ظنك بفریضة هی أعظم الفرائض و أفضلها علی تقدیر السلامة من العقاب و الابتلاء بحرمان الثواب فكیف بالتعرض لعقاب ترك هذه الفریضة العظیمة و التهاون فی حرمتها الكریمة مع ما سمعت من توعد اللّٰه و رسوله و أئمته بالخسران العظیم و الطبع علی القلب و الدعاء علیهم من تلك النفوس الشریفة بما سمعت إلی غیر ذلك من الوعید و ضروب التهدید علی ترك الفرائض مطلقا فضلا عنها.

و تعلل ذوی الكسالة و أهل البطالة المتهاونین بحرمة الجلالة فی تركها بمنع بعض العلماء من فعلها فی بعض الحالات مع ما عرفت من شذوذه و ضعف دلیله معارض بمثله فی الأمر بها و الحث علیها و التهدید لتاركها من اللّٰه و رسوله و أئمته و العلماء الصالحین و السلف الماضین و یبقی بعد المعارضة ما هو أضعاف ذلك فأی وجه لترجح هذا الجانب مع خطره و ضرره لو لا قلة التوفیق و شدة الخذلان و

ص: 230

خدع الشیطان انتهی.

و أقول و ناهیك شدة اهتمام هذا البارع الورع المتین الذی هو أفقه فقهائنا المتأخرین بل المتقدمین و فاز بالسعادة فلحق بالشهداء الأولین فی أعلی علیین فی إظهار هذا الحق المبین مع أنه لم یكن متهما فی ذلك بغرض من أغراض المبطلین إذ لم یكن یمكنه إقامتها فی بلاد المخالفین.

و إنی لم أطل الكلام فی هذا المقام بإیراد حجج الجانبین و نقل كلمات القول و التعرض لمدلولاتها و إیراد الأخبار المذكورة فی سائر الكتب و لم أعمل فی ذلك كتابا و لا رسالة لظنی أن الأمر فی هذه المسألة أوضح من أن یحتاج إلی ذلك.

و أیضا المنكرون لذلك إما علماء لهم أهلیة الترجیح و النظر و الاجتهاد أو جهلة یتلبسون بلباس أهل العلم لا لهم علم یمكنهم به التمییز بین الحق و الباطل و لا ورع به یحترزون عن الافتراء علی اللّٰه و رسوله و القول بغیر علم أو جهال بحت یلزمهم تقلید العلماء فأما الفرقة الأولی فإن خلوا أنفسهم عن الأغراض الدنیویة و بالغوا فی الفحص و النظر و تتبع مدارك الأدلة فأدی اجتهادهم إلی أحد الآراء المتقدمة فلا حرج علیهم فی الدنیا و لا فی الآخرة و إن قصروا فی ذلك فأمرهم إلی اللّٰه و علی أی حال الكتاب و الرسالة لا ینفعان هذه الطائفة و ربما یصیر سببا لمزید رسوخهم فی خطائهم و إن أخطئوا.

و أما الفرقة الثانیة فحالهم معلومة فإنهم فی جل أعمالهم مبتدعون حائرون بائرون لیس لهم علم یغنیهم و لا یرجعون إلی عالم یفتیهم و إنما هم تبع للدنیا و أهلها و یختارون ما هو أوفق لدنیاهم فأی انتفاع لهم بالرسائل و الزبر.

و أما الفرقة الثالثة فحكمهم بذل الجهد فی تحصیل عالم ربانی لا یتبع الهوی و لا یختار علی الآخرة الدنیا و له تتبع تام فی الكتاب و السنة فالرسائل لا تنفعهم أیضا.

ص: 231

و نعم قال الصدوق ره فی الفقیه إن البدعة أنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلا باللّٰه.

66- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ: أَمَّا أَوَّلُ جُمُعَةٍ جَمَّعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِأَصْحَابِهِ فَقِیلَ إِنَّهُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مُهَاجِراً حَتَّی نَزَلَ قُبَا عَلَی بَنِی عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ- لِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ لَیْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ حِینَ الضُّحَی فَأَقَامَ بِقُبَا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ أَسَّسَ مَسْجِدَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْنِ أَظْهُرِهِمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَامِداً الْمَدِینَةَ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِی بَنِی سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فِی بَطْنِ وَادٍ لَهُمْ قَدِ اتَّخَذُوا الْیَوْمَ فِی ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَسْجِداً وَ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمُعَةُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جَمَّعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْإِسْلَامِ فَخَطَبَ فِی هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بِالْمَدِینَةِ فِیمَا قِیلَ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِینُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْدِیهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ لَا أَكْفُرُهُ وَ أُعَادِی مَنْ یَكْفُرُهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَی وَ النُّورِ وَ الْمَوْعِظَةِ عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ قِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَ ضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ وَ انْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَ دُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ وَ قُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ یَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَی وَ ضَلَّ ضَلالًا بَعِیداً أُوصِیكُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهُ خَیْرُ مَا أَوْصَی بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ یَحُضَّهُ عَلَی الْآخِرَةِ وَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ تَقْوَی اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَی وَجَلٍ وَ مَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلَی مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ مَنْ یُصْلِحِ الَّذِی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ لَا یَنْوِی بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ یَكُنْ لَهُ ذِكْراً فِی عَاجِلِ أَمْرِهِ وَ ذُخْراً فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِینَ یَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلَی مَا قَدَّمَ وَ مَا كَانَ مِنْ سِوَی ذَلِكَ یَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً وَ یُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ وَ الَّذِی صَدَّقَ قَوْلَهُ وَ نَجَّزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ یَقُولُ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ

ص: 232

لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِی عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَ آجِلِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ فَإِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً وَ إِنَّ تَقْوَی اللَّهِ تُوَقِّی مَقْتَهُ وَ تُوَقِّی عُقُوبَتَهُ وَ تُوَقِّی سَخَطَهُ وَ إِنَّ تَقْوَی اللَّهِ تُبَیِّضُ الْوُجُوهَ وَ تُرْضِی الرَّبَّ وَ تَرْفَعُ الدَّرَجَةَ خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَ لَا تُفَرِّطُوا فِی جَنْبِ اللَّهِ فَقَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ نَهَجَ لَكُمْ سَبِیلَهُ لِیَعْلَمَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ یَعْلَمَ الْكَاذِبِینَ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكُمْ وَ عَادُوا أَعْدَاءَهُ- وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ- لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَ اعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْیَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ یُصْلِحْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ یَكْفِیهِ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یَقْضِی عَلَی النَّاسِ وَ لَا یَقْضُونَ عَلَیْهِ وَ یَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَ لَا یَمْلِكُونَ مِنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فَلِهَذَا صَارَتِ الْخُطْبَةُ شَرْطاً فِی انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ(1).

بیان: قال الفیروزآبادی الكفر ضد الإیمان و كفر نعمة اللّٰه و بها كفورا و كفرانا جحدها و سترها و الفترة ما بین النبیین و من بعضها ابتدائیة و بعضها صلة كدنو من الساعة و المراد بانقطاع الزمان قرب انقطاعه بقرب القیامة و قوله و من یعصهما یدل علی أن ما یقال إنه صلی اللّٰه علیه و آله قال لمن قال ذلك بئس الخطیب أنت لا أصل له إن كان ذلك المقام مقاما یقتضی التصریح بمقتضی البلاغة.

فإنه الضمیر للشأن علی ما تبغون أی تطلبون و ترجون تود لو أن بینها اقتباس من قوله سبحانه یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً وَ یُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ(2) و فی الآیة ضمیر بینها راجع إلی النفس و ضمیر بینه راجع إلی الیوم

ص: 233


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 286.
2- 2. آل عمران: 30.

أو إلی ما عملت و الظاهر هنا العكس و إن أمكن حمله علی ما فی الآیة بإرجاع الضمیر إلی النفس بقرینتها و فی قوله وَ یُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ تهدید بلیغ.

و قوله و الذی صدق یحتمل عطفه علی رءوف و یحتمل القسم و التوقیة الكلاءة و الحفظ بحظكم أی من ثواب الآخرة فی جنب اللّٰه أی قربه و طاعته و نهج لكم أی أوضح لیعلم أی بعد الوقوع أو لیعلم أولیاؤه.

67- الْمُتَهَجِّدُ، رَوَی جَابِرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِی الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الِامْتِنَانِ أَحْمَدُهُ عَلَی تَتَابُعِ النِّعَمِ وَ أَعُوذُ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَ النِّقَمِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ مُخَالَفَةً لِلْجَاحِدِینَ وَ مُعَانَدَةً لِلْمُبْطِلِینَ وَ إِقْرَاراً بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَفَّی بِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ خَتَمَ بِهِ النَّبِیِّینَ وَ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ أَجْمَعِینَ- وَ قَدْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ وَ أَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَیْهِ وَ أَجْمَلَ إِحْسَانَهُ إِلَیْهِ أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ الَّذِی هُوَ وَلِیُّ ثَوَابِكُمْ وَ إِلَیْهِ مَرَدُّكُمْ وَ مَآبُكُمْ فَبَادِرُوا بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِی لَا یُنْجِیكُمْ مِنْهُ حِصْنٌ مَنِیعٌ وَ لَا هَرْبٌ سَرِیعٌ فَإِنَّهُ وَارِدٌ نَازِلٌ وَ وَاقِعٌ عَاجِلٌ فَإِنْ تَطَاوَلَ الْأَجَلُ وَ امْتَدَّ الْمَهَلُ فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِیبٌ وَ مَنْ مَهَّدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُصِیبُ فَتَزَوَّدُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ لِیَوْمِ الْمَمَاتِ وَ احْذَرُوا أَلِیمَ هَوْلِ الْبَیَاتِ فَإِنَّ عِقَابَ اللَّهِ عَظِیمٌ وَ عَذَابَهُ أَلِیمٌ نَارٌ تَلْهَبُ وَ نَفْسٌ تُعَذَّبُ وَ شَرَابٌ مِنْ صَدِیدٍ وَ

مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِنَ النَّارِ وَ رَزَقَنَا وَ إِیَّاكُمْ مُرَافَقَةَ الْأَبْرَارِ وَ غَفَرَ لَنَا وَ لَكُمْ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَ قَرَأَ سُورَةَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِمَّنْ تَسَعُهُمْ رَحْمَتُهُ وَ یَشْمَلُهُمْ عَفْوُهُ وَ رَأْفَتُهُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِی وَ لَكُمْ ثُمَّ جَلَسَ یَسِیراً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی دَنَا فِی عُلُوِّهِ وَ عَلَا فِی دُنُوِّهِ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَیْ ءٍ لِجَلَالِهِ وَ

ص: 234

اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ خَضَعَ كُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ مُقَصِّراً عَنْ كُنْهِ شُكْرِهِ وَ أُومِنُ بِهِ إِذْعَاناً لِرُبُوبِیَّتِهِ وَ أَسْتَعِینُهُ طَالِباً لِعِصْمَتِهِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ مُفَوِّضاً إِلَیْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً وَتْراً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُصْطَفَی وَ رَسُولُهُ الْمُجْتَبَی وَ أَمِینُهُ الْمُرْتَضَی أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ دَاعِیاً إِلَیْهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ أَدَّی الْأَمَانَةَ وَ نَصَحَ الْأُمَّةَ وَ عَبَدَ اللَّهَ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْآخِرِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَوْمَ الدِّینِ- أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِیَتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً- وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِیداً وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِیناً- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَی أَنْبِیَائِكَ وَ أَوْلِیَائِكَ (1).

إیضاح: السلطان الحجة و البرهان و قدرة الملك و الامتنان الإنعام و قال الفیروزآبادی قفیت زیدا و به تقفیة أتبعته إیاه و قد أوجب یدل علی وجوب الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله فی الجملة و المثوی المنزل ولی ثوابكم أی المتولی له و القائم به و المرد و المآب المرجع فبادروا بذلك أی بالتقوی أی سارعوا إلیه قبل الموت فكان الموت یرید أن یحول بینكم و بینه فبادروا إلیه قبله أو بادروا الناس إلیه قبل ذلك أو لم یعتبر فیه المغالبة بل المعنی عجلوا فی فعله و الأول أبلغ و العاجل السریع.

و قوله علیه السلام فكل ما هو آت تعلیل لذلك و الأجل مدة العمر و غایته و المهل بالتحریك المهلة و السكون و الرفق و البیات هو أن یقصد العدو باللیل

ص: 235


1- 1. مصباح المتهجد: 269.

من غیر أن یعلم فیأخذه بغتة تلهب أی تتلهب بحذف إحدی التاءین و تلهب النار اشتعالها و الصدید ماء الجرح الرقیق و الحمیم أغلی حتی خثر.

المقمعة كمكنسة العمود من حدید أو كالمحجن یضرب به رأس الفیل و خشبة یضرب بها الإنسان رأسه دنا فی علوه أی دنوه دنو العلیة و الإحاطة العلمیة و الرأفة و الرحمة و هو لا ینافی علوه عن مناسبة الخلق و مشابهتهم و استغناءه عنهم و عدم وصول عقولهم إلی كنه ذاته و صفاته و كذا العكس بل كل من الجهتین تستلزم الأخری.

لجلاله أی عند جلاله أو عند سبب جلاله و الاحتمالان جاریان فی الفقرتین الآتیتین مقصرا حال إذعانا مفعول مطلق من غیر اللفظ أو مفعول لأجله و یحتمل الحالیة أی مذعنا و أستعینه فی جمیع الأمور لا سیما فی الطاعات طالبا لعصمته عن المعاصی و أتوكل علیه أی أعتمد علیه فی جمیع أموری مفوضا إلیه راضیا بكل ما یأتی به.

إلها أی معبودا أو خالقا و النصب علی الحالیة واحدا لا نظیر له أحدا لا تثنیة فیه بوجه فردا منفردا بخلق الأشیاء صمدا مقصودا إلیه فی جمیع الأمور وترا لا شریك له فی المعبودیة.

و الاصطفاء و الاجتباء و الارتضاء متقاربة فی المعنی بالحق متلبسا و مؤیدا به بشیرا بالثواب نذیرا بالعقاب و داعیا إلیه أی إلی الإقرار به و بتوحیده و ما یجب الإیمان به من صفاته بإذنه بتیسیره و توفیقه و عونه و سِراجاً مُنِیراً یستضاء به من ظلمات الجهالة و یقتبس من نوره أنوار البصائر و نصح الأمة أی بذل الجهد فی هدایتهم و إرشادهم حتی أتاه الیقین أی الموت المتیقن فی الأولین أی معهم إذا صلی علیهم.

68- الْمُتَهَجِّدُ،(1) رَوَی زَیْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ

ص: 236


1- 1. مصباح المتهجد: 266.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِیِّ الْحَمِیدِ الْحَكِیمِ الْمَجِیدِ الْفَعَّالِ لِمَا یُرِیدُ عَلَّامِ الْغُیُوبِ وَ سَتَّارِ الْعُیُوبِ وَ خَالِقِ الْخَلْقِ وَ مُنْزِلِ الْقَطْرِ وَ مُدَبِّرِ الْأَمْرِ وَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَارِثِ الْعَالَمِینَ وَ خَیْرِ الْفَاتِحِینَ الَّذِی مِنْ عِظَمِ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ مِثْلُهُ تَوَاضَعَ كُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ ذَلَّ كُلُّ شَیْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ قَرَّ كُلُّ شَیْ ءٍ قَرَارَهُ لِهَیْبَتِهِ وَ خَضَعَ كُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ خَلْقِهِ لِمُلْكِهِ وَ رُبُوبِیَّتِهِ الَّذِی یُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَنْ (1) تَقُومَ السَّاعَةُ وَ یَحْدُثَ شَیْ ءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ نَحْمَدُهُ عَلَی مَا كَانَ وَ نَسْتَعِینُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَی مَا یَكُونُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِیهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَ سَیِّدُ السَّادَاتِ وَ جَبَّارُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ-(2)

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْكَبِیرُ الْمُتَعَالِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ دَیَّانُ یَوْمِ الدِّینِ وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ دَاعِیاً إِلَی الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَی الْخَلْقِ فَبَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ كَمَا أَمَرَهُ لَا مُتَعَدِّیاً وَ لَا مُقَصِّراً وَ جَاهَدَ فِی اللَّهِ أَعْدَاءَهُ لَا وَانِیاً وَ لَا نَاكِلًا وَ نَصَحَ لَهُ فِی عِبَادِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً وَ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ قَدْ رَضِیَ عَمَلَهُ وَ تَقَبَّلَ سَعْیَهُ وَ غَفَرَ ذَنْبَهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ اغْتِنَامِ طَاعَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ الْفَانِیَةِ وَ إِعْدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِجَلِیلِ مَا یَشْفِی بِهِ عَلَیْكُمُ الْمَوْتُ وَ آمُرُكُمْ (3) بِالرَّفْضِ لِهَذِهِ الدُّنْیَا التَّارِكَةِ لَكُمُ الزَّائِلَةِ عَنْكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَكُونُوا تُحِبُّونَ تَرْكَهَا وَ الْمُبْلِیَةِ لِأَجْسَادِكُمْ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ تَجْدِیدَهَا فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَرَكْبٍ سَلَكُوا سَبِیلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ وَ أَفْضَوْا إِلَی عِلْمٍ فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَی الْمُجْرِی إِلَی الْغَایَةِ أَنْ یَجْرِیَ

ص: 237


1- 1. لن تقوم خ ل.
2- 2. جبار الأرض و السموات خ ل: و هو اقرب بالسجع.
3- 3. و فی أمركم خ ل.

إِلَیْهَا حَتَّی یَبْلُغَهَا وَ كَمْ عَسَی أَنْ یَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِیثٌ مِنَ الْمَوْتِ یَحْدُوهُ فَلَا تَنَافَسُوا فِی عِزِّ الدُّنْیَا وَ فَخْرِهَا وَ لَا تُعْجَبُوا بِزِینَتِهَا وَ نَعِیمِهَا وَ لَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ بُؤْسِهَا فَإِنَّ عِزَّ الدُّنْیَا وَ فَخْرَهَا إِلَی انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِینَتَهَا وَ نَعِیمَهَا إِلَی ارْتِجَاعٍ وَ إِنَّ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَی نَفَادٍ وَ كُلُّ مُدَّةٍ مِنْهَا إِلَی مُنْتَهًی وَ كُلُّ حَیٍّ فِیهَا إِلَی بِلًی أَ وَ لَیْسَ لَكُمْ فِی آثَارِ الْأَوَّلِینَ وَ فِی آبَائِكُمُ الْمَاضِینَ مُعْتَبَرٌ وَ بَصِیرَةٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ وَ لَمْ تَرَوْا إِلَی الْأَمْوَاتِ لَا یَرْجِعُونَ وَ إِلَی الْأَخْلَافِ مِنْكُمْ لَا یَخْلُدُونَ قَالَ اللَّهُ وَ الصِّدْقُ قَوْلُهُ- وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ وَ قَالَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ إِلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ هُمْ یُصْبِحُونَ عَلَی أَحْوَالٍ شَتَّی فَمِنْ مَیِّتٍ یُبْكَی وَ مَفْجُوعٍ یُعَزَّی وَ صَرِیعٍ یَتَلَوَّی وَ آخَرَ یُبَشَّرُ وَ یُهَنَّأُ وَ مِنْ عَائِدٍ یَعُودُ وَ آخَرَ بِنَفْسِهِ یَجُودُ وَ طَالِبٍ لِلدُّنْیَا وَ الْمَوْتُ یَطْلُبُهُ وَ غَافِلٍ وَ لَیْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَی أَثَرِ الْمَاضِی مَا یَمْضِی الْبَاقِی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ الَّذِی یَبْقَی وَ یَفْنَی مَا سِوَاهُ وَ إِلَیْهِ مَوْئِلُ الْخَلْقِ وَ مَرْجِعُ الْأُمُورِ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ إِنَّ هَذَا یَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِیداً وَ هُوَ سَیِّدُ أَیَّامِكُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْیَادِكُمْ وَ قَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ بِالسَّعْیِ فِیهِ إِلَی ذِكْرِهِ فَلْتَعْظُمْ فِیهِ رَغْبَتُكُمْ وَ لْتَخْلُصْ نِیَّتُكُمْ وَ أَكْثِرُوا فِیهِ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ وَ مَسْأَلَةِ الرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ فَإِنَّ اللَّهَ یَسْتَجِیبُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ دُعَاءَهُ وَ یُورِدُ النَّارَ كُلَّ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیهِ سَاعَةً مُبَارَكَةً- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ فِیهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

ص: 238

وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِیَّ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرِیضَ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ سَالِفَ ذُنُوبِنَا وَ عَصَمَنَا وَ إِیَّاكُمْ مِنِ اقْتِرَافِ الذُّنُوبِ بَقِیَّةَ أَعْمَارِنَا إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ الْكَرِیمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ وَ كَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ أَوْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَوِ الْعَصْرَ وَ كَانَ مِمَّا یَدُومُ عَلَیْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ یَجْلِسُ جَلْسَةً كَلَا وَ لَا ثُمَّ یَقُومُ فَیَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِینُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَامُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ صَفِیِّكَ صَلَاةً تَامَّةً نَامِیَةً زَاكِیَةً تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَ تُبَیِّنُ بِهَا فَضِیلَتَهُ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِكَ وَ یَجْحَدُونَ آیَاتِكَ وَ یُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ أَلْقِ الرُّعْبَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ أَنْزِلْ عَلَیْهِمْ رِجْزَكَ وَ نَقِمَتَكَ وَ بَأْسَكَ الَّذِی لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ- اللَّهُمَّ انْصُرْ جُیُوشَ الْمُسْلِمِینَ وَ سَرَایَاهُمْ وَ مُرَابِطِیهِمْ حَیْثُ كَانُوا فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ لِمَنْ هُوَ لَاحِقٌ بِهِمْ وَ اجْعَلِ التَّقْوَی زَادَهُمْ وَ الْجَنَّةَ مَآبَهُمْ وَ الْإِیمَانَ وَ الْحِكْمَةَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ أَوْزِعْهُمْ أَنْ یَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْ یُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِی عَاهَدْتَهُمْ عَلَیْهِ إِلَهَ الْحَقِّ وَ خَالِقَ الْخَلْقِ آمِینَ- إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ وَ سَلُوهُ رَحْمَتَهُ

ص: 239

وَ فَضْلَهُ فَإِنَّهُ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ دَاعٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ دَعَاهُ- رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ(1).

توضیح: الحمد لله الولی أی المتولی لأمور العالم و الخلائق القائم بها أو المستحق لجمیع المحامد باستجماعه للكمالات و قیل هو الناصر الحمید أی المحمود علی كل حال فعیل بمعنی مفعول الحكیم هو فعیل بمعنی الفاعل أی الحاكم و هو القاضی كما قیل أو بمعنی مفعل أی الذی یحكم الأشیاء و یتقنها و قیل ذو الحكمة و هی عبارة عن معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم أو الذی لا یفعل شیئا إلا لغرض أو منفعة تصل إلی غیره تعالی.

المجید ذو المجد و العظمة و الكبریاء و فی النهایة المجد فی كلام العرب الشرف الواسع و رجل ماجد مفضال كثیر الخیر شریف و المجید فعیل منه للمبالغة و قیل هو الكریم الفعال و قیل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمی مجدا و فعیل أبلغ من فاعل فكأنه یجمع معنی الجلیل و الوهاب و الكریم.

الفعال لما یرید إذا كان مشتملا علی الحكم الكثیرة و المنافع الغزیرة علام الغیوب أی كثیر العلم بما یغیب عن حواس الخلق و عقولهم بحیث لا تخفی علیه خافیة و القطر جمع قطرة و هی المطر.

و فی الفقیه (2)

و مدبر أمر الدنیا و الآخرة و وارث السماوات و الأرض أی تنتقل السماوات و الأرض من الخلائق إلیه تعالی أو الباقی بعد فنائهما أو الوارث للخلق فی السماوات و الأرض من قبیل مصارع البلد من عظم شأنه أی مرتبته أو فعله أو جمیع ما یتعلق به و فی الفقیه الذی عظم شأنه فلا شی ء مثله.

تواضع كل شی ء أی من ذوی العقول أو الأعم لنفوذ قدرته و إرادته فی كل ما یرید منها لعظمته أی عندها أو له تعالی بسببها و كذا البواقی و العزة الغلبة و الشدة و القوة و الاستیلاء علی الأشیاء.

ص: 240


1- 1. مصباح المتهجد: 266.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 275.

و الضمیر فی قراره راجع إلی الشی ء و إرجاعه إلی اللّٰه بعید أی جعل لكل شی ء بحسب الأمكنة الظاهرة و الباطنة و الدرجات الصوریة و المعنویة و الاستعدادات و القابلیات مقرا لا یمكنه تعدیه و تجاوزه فكأنه یهابه فعبر عن عدم تجاوزهم عن مقتضی إرادته و مشیته بالهیبة لأن من یهاب أحدا لا یخرج عن أمره و إن كان ظاهره أن للجمادات أیضا شعورا كما قیل و الملكة المالكیة و السلطنة و الخضوع الانقیاد و الطاعة.

أن تقع أی من أن تقع أو كراهة أن تقع إلا بإذنه أی إلا بمشیته و ذلك یوم القیامة و أن تقوم عطف علی السماء و ربما یقرأ بالكسر بناء علی كونها نافیة و یكون من عطف الجملة علی الجملة و كذا الجملة التالیة تحتمل الوجهین و الاحتمال الأخیر بعید فیهما نحمده علی ما كان من النعماء و الضراء و نستعینه من أمرنا علی ما یكون أی علی ما یكون بعد ذلك من أمورنا للدنیا و الآخرة و فی النهج (1) بعده و نسأله المعافاة فی الأدیان كما نسأله المعافاة فی الأبدان یقال عافاه اللّٰه من المكروه معافاة و عافیة أی وهب له العافیة و قیل المعافاة أن یعافیك اللّٰه من الناس و یعافیهم منك و التشبیه لشدة اهتمام الناس بالمشبه به و إن كان المشبه أهم و أحری بالطلب عند أولی الألباب.

و جبار الأرضین و السماوات أی الجبار فیهما أو جبارهما بإیجادهما و إعدامهما و سائر ما یتصرف فیهما قال فی النهایة الجبار فی أسمائه تعالی الذی یقهر العباد علی ما أراد من أمر و نهی و قیل هو العالی فوق خلقه القهار أی الغالب علی جمیع الخلق أو معذبهم أو قهر العدم و أوجد الأشیاء منه الكبیر أی العظیم ذو الكبریاء و المتعالی عن صفات الخلق حذفت الیاء تخفیفا و أبقیت الكسرة لتدل علیها.

ص: 241


1- 1. نهج البلاغة تحت الرقم 97 من قسم الخطب التقط منها غررها، و هی نحو عشرین بیتا منها، أوله: نحمده علی ما كان إلخ.

ذو الجلال أی الاستغناء المطلق و الإكرام أی الفضل العام دیان یوم الدین أی الحاكم أو المجازی أو المحاسب فی یوم الجزاء قال الجوهری الدین الجزاء و المكافاة و منه الدیان فی صفته تعالی.

أرسله داعیا إلی الحق أی إلی اللّٰه فإنه الحق الثابت الذی لا یتغیر أو إلی دین الحق و فی الفقیه أرسله بالحق داعیا إلی الحق و شاهدا علی الخلق قال الوالد قدس سره أی الأنبیاء و الأئمة فإنهم الخلق حقیقة كما قال تعالی وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً و قد ورد بذلك تفسیره فی الأخبار الكثیرة أو الأعم لعدم المنافاة.

لا متعدیا بأن یبلغ ما لم یوح إلیه و لا مقصرا بأن لا یبلغ ما أوحی إلیه و جاهد فی اللّٰه أی له و فی سبیله لا وانیا من الونی بمعنی الضعف و الفتور و لا ناكلا أی جبانا ممتنعا من الجهاد لذلك و نصح له أی أطاع أمره و أخلص النیة فیه أو نصح للعباد خالصا لوجهه سبحانه أو الأعم قال الجزری فیه إن الدین النصیحة لله و رسوله و لكتابه و لأئمة المسلمین و عامتهم النصیحة كلمة یعبر بها عن جملة هی إرادة الخیر للمنصوح له و لیس یمكن أن یعبر عن هذا المعنی بكلمة واحدة تجمع معناه غیرها و أصل النصح فی اللغة الخلوص یقال نصحته و نصحت له و معنی نصیحة اللّٰه الاعتقاد فی وحدانیته و إخلاص النیة فی عبادته و النصیحة لكتاب اللّٰه هو التصدیق و العمل بما فیه و نصیحة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله التصدیق بنبوته و الانقیاد لما أمر به و نهی عنه و نصیحة الأئمة إطاعتهم و نصیحة عامة المسلمین إرشادهم إلی مصالحهم انتهی.

صابرا علی ما یلحقه من الأذی فی ذلك محتسبا أی طالبا للأجر فیه خالصا لله و غفر ذنبه أی ما صدر عنه من ترك الأولی أو المباحات فإن حسنات الأبرار سیئات المقربین أو ذنب من یستحق المغفرة من أمته نسب إلیه مجازا أو الذنب الذی كان المشركون ینسبونه إلیه من جعل الآلهة إلها واحدا فغفر و ستر و رفع ذلك بترویج الدین و قمع رؤساء المشركین و قد مر الكلام فیه مستوفی فی محله.

ص: 242

و الخالیة الماضیة أی أنها بمعرض الانقضاء و الزوال و أشفی علی الشی ء أشرف أی إعداد العمل للأمور العظیمة التی جعلها الموت مشرفة علیكم قریبة منكم من سكرات الموت و أهوال القبر و عقوباته و غیرها أو أشرف الموت علیكم معها.

و آمركم و فی بعض النسخ فی أمركم فهو متعلق بقوله یشفی أی فی الأمور المتعلقة بكم و قوله بالرفض متعلق بالإعداد أی بأن ترفضوا أو حال عن فاعل الإعداد و الباء للملابسة أی متلبسین بالرفض أو فی أمركم متعلق بقوله أوصیكم بأن یكون الأمر مصدرا و بالرفض متعلقا به و شی ء منها لا یخلو من تكلف و آمركم أظهر و فی الفقیه بتقوی اللّٰه و اغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته فی هذه الأیام الخالیة و بالرفض و فی النهج أوصیكم بالرفض لهذه الدنیا التاركة لكم و إن لم تحبوا تركها و المبلیة لأجسامكم و إن كنتم تحبون تجدیدها و الرفض الترك و الإضافة فی قوله تركها من إضافة المصدر إلی المفعول أی لا تحبكم الدنیا مع حبكم لها و لا تعاملكم بما یقتضیه حبكم أو إلی الفاعل أی تترككم البتة و إن كنتم كارهین لذلك و لا یبالی بسخطكم و كذا الإضافة فی تجدیدها یحتمل الوجهین.

كركب و فی النهج كسفر و الركب جمع راكب كسفر جمع سافر و الفاء فی قوله فإنما مثلكم للتعلیل و ما بعدها علة لكون الدنیا تاركة لهم و حقیقا بالرفض و فی بعض النسخ بالواو و المثل بالتحریك فی الأصل بمعنی النظیر ثم استعمل فی كل صفة و حال و قصة لها غرابة و شأن.

و الغرض تشبیه حالهم بالمسافرین و حال الدنیا بالسبیل فی قرب انقضاء السفر و الوصول إلی الغایة فكأنهم فی حال كونهم غیر قاطعین للسفر قاطعون له لشدة قرب إحدی الحالتین من الأخری قال ابن میثم فائدة كان فی الموضعین تقریب الأحوال المستقبلة من الأحوال الواقعة.

و أفضوا إلی علم أی خرجوا إلی الفضاء متوجهین إلی علم قال الجوهری

ص: 243

الفضاء الساحة و ما اتسع من الأرض یقال أفضیت إذا خرجت إلی الفضاء انتهی و فی النهج أموا علما أی قصدوا و العلم بالتحریك المنار و الجبل فی الطریق یهتدی به.

و كم عسی استفهام فی معنی التحقیر لمدة الجری و البقاء و فی النهج فی الثانی و ما عسی و الغایة نهایة السیر و إجراء الفرس إرساله و حمله علی السیر و فی النسخ مضبوطة علی بناء اسم الفاعل و الفعل علی بنائه و یمكن أن یقرأ علی بناء المفعول فیهما كما لا یخفی.

و عدا الأمر و عنه أی جاوزه و تركه و الحثیث المسرع الحریص و الطالب الحثیث هو الموت أو أسبابه فكلمة من علی الأول للبیان و علی الثانی للابتداء و حدوته علی السیر أی حثثته و بعثته علیه و منه الحداء للغناء المعروف للإبل فلا تنافسوا المنافسة الرغبة فی الشی ء و الانفراد به لنفاسته و جودته فی أكثر نسخ الفقیه تتنافسوا علی صیغة التفاعل و المعنی واحد.

و لا تعجبوا بفتح التاء و الجیم من قولهم عجب بالشی ء كعلم إذا عظم موقعه عنده و عده عجیبا أو بضم التاء من بناء المفعول من الإعجاب من قولهم أعجبه إذا حمله علی العجب منه و فلان معجب برأیه بالفتح و الجزع نقیض الصبر و الضراء الحالة التی تضر و البؤس شدة الحاجة.

إلی انقطاع متعلقه راجع أو آئل و نحوهما و كذا فیما سیأتی من الظروف و النفاد الفناء و الذهاب و البلی بالكسر و القصر الخلق و الاندراس.

و فی النهج و كل مدة فیها إلی انتهاء و كل حی فیها إلی فناء أ و لیس لكم فی آثار الأولین مزدجر و فی آبائكم الماضین تبصرة و معتبر إن كنتم تعقلون أ و لم تروا إلی الماضین منكم لا یرجعون و إلی الخلف الباقی لا یبقون.

و الأثر محركة بقیة الشی ء و علامته و نقل الحدیث و هنا یحتمل الكل و المزدجر یحتمل المكان و المصدر و هو غیر موجود فی بعض النسخ و التبصرة مصدر

ص: 244

بصره تبصیرا أی جعله بصیرا و عرفه و المعتبر أیضا یحتمل المكان و المصدر و الاعتبار الاتعاظ و الخلف بالتحریك كل من یجی ء بعد من مضی و كذا بالسكون إلا أنه بالتحریك فی الخیر و بالتسكین فی الشر و فی المقام أعم و الأخلاف جمعه.

وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها(1) أی ممتنع علی أهل قریة حكمنا بإهلاكها

ص: 245


1- 1. الأنبیاء: 95، و المراد بالحرام فی لغة العرب ما نعبر عنه بالفارسیة غدغن و معناه العزیمة المؤكدة كالتی یصدر من الملوك و الحكام فی الأمور الاجتماعیة و نظام المجتمع اذا كانت ذات أهمیة خاصّة، فیهدد ناقض تلك العزیمة و الهاتك لهذه الحرمة بأشد النكال و النقمة. و تلك العزیمة قد یكون فی أمر یجب اتیانه و قد یكون فی أمر یجب الانتهاء عنه، یستفاد ذلك بالقرائن اللفظیة و الحالیة و المقامیة، كما قال عزّ و جلّ:« قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِیَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ- لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبی وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( الانعام: 151- 152). فقد عزم اللّٰه عزّ و جلّ فی هذه الأمور و بعضها فعل و بعضها ترك فعل و قد ورد بذلك آیات كثیرة فی القرآن الكریم و علی ذلك قول الخنساء: و ان حراما لا أری الدهر باكیا***علی شجوة الا بكیت علی صخر فعلی هذا یكون معنی قوله عزّ و جلّ:« وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ» واضحا لا ریب فیه، یعنی أننا عزمنا عزیمة مؤكدة مولویة علی القری التی نستأصل أهلها بالعذاب و النقمة أنهم لا یرجعون الی الحیاة الدنیا فی الرجعة، فتفید الآیة بمفهومها أن غیرهم قد یرجع الی الدنیا كما تعتقده الشیعة الإمامیّة تبعا لائمة أهل البیت علیهم الصلاة و السلام و التحیة و الإكرام. و لعلّ الوجه فی ذلك أن اللّٰه عزّ و جلّ انما خلق الموت و الحیاة لیبلوهم أیهم أحسن عملا، و قد لا یتهیأ فی نظام الخلقة و خصوصا فی أدوار الفترة بلاؤهم و فتنتهم بحیث یظهر سرائرهم و تتم الحجة علیهم( فیقضی علیهم اما بالنار أو الجنة قضاء حتم) أو یحول بین بلائهم الموت المقدر لهم من دون أن یكون ذلك نقمة علیهم و استئصالا لهم، فلا بد من رجوعهم الی الحیاة الدنیا لیتم بلاؤهم، علی ما ورد بذلك روایات أهل البیت علیهم السلام. و لعلّ ما ورد فی روایات أهل البیت علیهم السلام أن تمام الرجعة أو جلها و معظمها انما تكون بعد ظهور دولة الحق بظهور المهدی المنتظر علیه الصلاة و السلام- حیث یكون الجو صالحا لاعمال الخیر، و دعائم الشیطان و الطغیان منكسرة بالعكس من أیامنا هذه انما هو لئلا یعذر معتذرهم یوم القیامة أنّه قد عاقه عن الخیر و العمل الصالح ما كان مسلطا علی جوه مع الطغیان و وساوس الشیطان، أو یدعی مدعیهم بأن ولادته فی البیت الفلانی الغاشم الظالم أو مجتمع الشرك و الضلال و بیئة الفحشاء و الفساد هو الذی أخذ بناصیته الی الكفر و العصیان، و لذلك یحكی القرآن العزیز عنهم:« رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ» و أمّا إذا كان فی عمل الإنسان الواحد أو القوم و المجتمع ما یسجل علیه او علیهم البوار و النار قضاء حتم كالذی یستعجل بالشر و یباهل النبیّ أو یقترح علیه أن یأتی بآیة كذا و كذا فیؤتاه و لا یؤمن به عنادا، أو یقتل نفسه دفعا للبلاء الذی توجه إلیه و غیر ذلك من الموارد التی لا مجال للبحث عنها، فحینئذ یتم بلواؤه و یظهر سریرته و یحتم علیه بالهلاك و إذا أهلكه اللّٰه عزّ و جلّ بعذاب نازل إلیه أو الیهم لا یبقی مجال لاقالتهم عن البلوی الأولی، و ارجاعهم الی دار الامتحان مجددا و هو واضح. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ»( المؤمنون: 100) فلا ینافی الرجعة أبدا كما أنّه لا ینافی قوله عزّ و جلّ:« رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ» و غیر ذلك من الآیات التی تنص علی أن هناك موتین و حیاتین. و ذلك لان الآیة نزلت فی جمع خاصّ من معاندی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و قد حتم علیهم بالنار قضاء حتم، حیث یقول عزّ و جلّ قبلها« قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ * وَ إِنَّا عَلی أَنْ نُرِیَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ ... حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» الآیة. فعلی هذا عدم رجوع هذه الجماعة من المعاندین الذین وعد النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله اهلاكهم، و هم الذین أهلكهم اللّٰه ببدر، انما كان طبقا لحكم هذه الآیة الكریمة:« وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ» و لا منافاة بینهما و هو واضح.

أو وجدناها هالكة أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ أی رجوعهم إلی التوبة أو إلی الحیاة و لا زائدة أو عدم رجوعهم للجزاء و هو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره

ص: 246

أو دلیل علیه و تقدیره توبتهم أو حیاتهم أو عدم بعثهم أو لأنهم یرجعون و لا ینیبون.

و حرام خبر محذوف أی و حرام علیها ذلك و هو المذكور فی الآیة المتقدمة فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ و قیل حَرامٌ أی عزم و موجب علیهم أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وعد و وعید للمصدق و المكذب وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ أی تعطون جزاء أعمالكم خیرا كان أو شرا تاما وافیا یَوْمَ الْقِیامَةِ أی یوم قیامكم من القبور و قیل لفظ التوفیة یشعر بأنه قد یكون قبلها بعض الأجور یعنی فی البرزخ.

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ أی بعد عنها فَقَدْ فازَ بالنجاة و نیل المراد و الفوز الظفر بالبغیة وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا أی لذاتها و زخارفها إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ شبهها بالمتاع الذی یدلس به علی المستام و یغر حتی یشتریه و الغرور مصدر و جمع غار.

أ و لستم ترون إلی أهل الدنیا فی النهج ترون أهل الدنیا یمسون و یصبحون علی أحوال شتی فمیت یبكی و آخر یعزی و صریع مبتلی و الباقی بالرفع و كان الرؤیة ضمنت هنا معنی النظر و شت الأمر تفرق و أشیاء شتی أی متفرقة

ص: 247

و بكیته و بكیت علیه بمعنی و العز الصبر و التعزیة الحمل علیه.

و الصریع المطروح علی الأرض و المراد هنا الجریح المشرف علی القتل أو المریض العاجز عن القیام و اللی فتل الحبل و التلوی عند المرض و الشدة مجاز شائع فی عرف العرب و العجم و قوله یعود علی ما فی النهج أی یعید الاشتغال بالعیادة بالفعل و قیل مشتق من العود لإفادة التكرار و هو بعید.

و یقال یجود فلان بنفسه إذا كان یخرجها و هی تفارقه كأنه یهب نفسه و یسخی بها و غافل أی عن الموت و ما یراد به و ما یصیبه من المكاره و المصائب و ما یكتب علیه من الخطایا و لیس بمغفول عنه فإن الكتبة یحفظون عمله و اللّٰه سبحانه رقیب علیه و المقادیر متوجهة علیه.

و فلان یمضی علی أثر فلان أی یحذو حذوه كأنه یضع القدم علی أثر قدمه و كلمة ما فیما یمضی مصدریة أو زائدة و المعنی شأن الباقین فی الأمور المذكورة ما شاهدتموه من أحوال الماضین أو المراد یمضی الباقون كما مضی من مضی و عاقبة الجمیع الفناء و قیل أی علی أثر من سلف یمضی من خلف ف تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوی و یفنی علی بناء المجرد و یمكن أن یقرأ علی بناء الإفعال و الموئل الملجأ و فی الفقیه یئول الخلق و یرجع الأمر.

ألا إن هذا یوم و فی بعض النسخ الیوم و فی الفقیه إن هذا الیوم یوم.

إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی أی دعائی سماه عبادة ترغیبا إلیه و إیذانا بأنه ینبغی أن یكون الدعاء مقصودا بالذات للداعی و لا یمل منه لعدم الإجابة و قیل المراد بالدعاء فی قوله ادعونی العبادة و الأول هو مدلول الصحیفة السجادیة و الأخبار الكثیرة و الدخور الصغار و الذل.

و فی الفقیه لا یسأل اللّٰه عبد مؤمن فیها شیئا إلا أعطاه و الجمعة واجبة علی كل مؤمن إلا علی المریض و الصبی و الشیخ الكبیر و المجنون و الأعمی و المسافر

ص: 248

و العبد المملوك و من كان علی رأس فرسخین إلی قوله من اقتراف الآثام بقیة أیام دهرنا إلی قوله أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم إن اللّٰه هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِیمُ و كان مما یدوم علیه أی یقرؤه فی غالب الأوقات قوله صلوات اللّٰه علیه فی الفقیه صلوات اللّٰه و سلامه علیه و آله و مغفرته و رضوانه.

زاكیة أی نامیة تأكیدا أو طاهرة من النیات و العقائد الفاسدة و غیرها مما یوجب عدم قبولها.

ترفع بها درجته فی الآخرة و تبین بها فضیلته فی الدنیا أو الأعم فیهما و فی الفقیه فضله كفرة أهل الكتاب لعله أراد علیه السلام لصوص الخلافة الثلاثة و أتباعهم فالمراد بالسبیل و الآیات الأئمة علیهم السلام كما مر فی الأخبار.

و الزجر العذاب و السرایا جمع السریة و هی قطعة من الجیش و یمكن أن یراد بالمسلمین المؤمنون الكاملون المنقادون لله فی أوامره و نواهیه و بالمؤمنین غیرهم أو یراد بالمؤمنین الكاملون و بالمسلمین غیر الكمل منهم أو یراد بالمؤمنین كل من صحت عقائده و بالمسلمین المستضعفون من المخالفین.

و لمن هو لاحق بهم أی المستضعفین و أهل الكبائر من المؤمنین علی بعض الوجوه فی الفقرتین السابقتین و علی بعضها المراد بالمؤمنین و المسلمین الموجودون أو هم مع من مضی و بمن هو لاحق بهم من یأتی بعده و لیست هذه الفقرة فی الفقیه هاهنا لكن زاد بعد قوله و خالق الخلق اللّٰهم اغفر لمن توفی من المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و لمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزیز الحكیم و هو أظهر.

و فی النهایة اللّٰهم أوزعنی شكر نعمتك أی ألهمنی و أولعنی انتهی إله الحق لعله من إضافة الموصوف إلی الصفة كقولهم رجل صدق أو الإله المنسوب إلی الحق فإنه یلهم الحق و یعطیه من یشاء و كل ما ینسب إلیه فهو حق من دینه و كتابه و شرعه و رسله و هو یُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ.

ص: 249

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ قیل هو التوسط فی الأمور اعتقادا و قولا و عملا وَ الْإِحْسانِ أی إحسان الطاعات كمیة و كیفیة أو العدل بین الناس و الإحسان إلیهم و قیل العدل التوحید و الإحسان أداء الفرائض و قیل العدل فی الأفعال و الإحسان فی الأقوال و قیل العدل أن ینصف و ینتصف و الإحسان أن ینصف و لا ینتصف وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی أی إعطاء الأقارب ما یحتاجون إلیه أو أقارب الرسول صلی اللّٰه علیه و آله حقوقهم من الخمس و غیره كما ورد فی الأخبار.

وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ أی الإفراط فی متابعة القوی الشهویة كالزنا وَ الْمُنْكَرِ أی ما ینكر علی متعاطیه فی إثارة القوة الغضبیة وَ الْبَغْیِ أی الاستعلاء و الاستیلاء علی الناس و التجبر علیهم بالشیطنة التی هی مقتضی القوة الوهمیة قیل لا یوجد من الإنسان شی ء إلا و هو مندرج فی هذه الأقسام صادر بتوسط إحدی هذه القوی یَعِظُكُمْ بالأمر و النهی و الممیز بین الخیر و الشر لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أی تتعظون و قرئ بتخفیف الذال و تشدیدها.

69- الْمُتَهَجِّدُ، وَ جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: وَ أَمَّا الْقُنُوتُ فِیهَا فَإِنْ صَلَّی جَمَاعَةً فَفِیهَا قُنُوتَانِ أَحَدُهُمَا فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ صَلَّی مُنْفَرِداً فَقُنُوتٌ وَاحِدٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْنُتَ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِوُلْدِی وَ أَهْلِ بَیْتِی وَ إِخْوَانِی الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَی أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ یَقُولُ یَا اللَّهُ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَثِیرَةً طَیِّبَةً مُبَارَكَةً اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ جَمِیعَ الْخَیْرِ كُلَّهُ وَ اصْرِفْ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الشَّرَّ كُلَّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ وَ عَافِنِی وَ مُنَّ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ طَوْلًا مِنْكَ وَ نَجِّنِی مِنَ النَّارِ وَ اغْفِرْ لِی مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی وَ ارْزُقْنِی الْعِصْمَةَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی أَنْ أَعُودَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ مَعَاصِیكَ أَبَداً حَتَّی تَتَوَفَّانِی وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ

ص: 250

وَ أَثْبِتْ لِی عِنْدَكَ الشَّهَادَةَ ثُمَّ لَا تُحَوِّلْنِی عَنْهَا أَبَداً بِرَحْمَتِكَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ دِینِ رَسُولِكَ وَ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی الْهُدَی بِرَحْمَتِكَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (1).

وَ رَوَی مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی قُنُوتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ مَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ لَا تَقُلْ كَمَا یَقُولُونَ وَ لَكِنْ قُلِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ عَبْدَكَ وَ خَلِیفَتَكَ بِمَا أَصْلَحْتَ بِهِ أَنْبِیَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ حُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ وَ أَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ عِنْدِكَ وَ اسْلُكْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً یَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً یَعْبُدُكَ لَا یُشْرِكُ بِكَ شَیْئاً وَ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلَی وَلِیِّكَ سُلْطَاناً وَ أْذَنْ لَهُ فِی جِهَادِ عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ(2).

وَ رَوَی الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لِیَكُنْ مِنْ قَوْلِكُمْ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ إِنَّ عَبِیداً مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ قَامُوا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّكَ صلی اللّٰه علیه و آله فَاجْزِهِمْ عَنَّا خَیْرَ الْجَزَاءِ(3).

وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرِّضَا یَعْنِی الثَّالِثَ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا تَقُلْ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی الْقُنُوتِ وَ السَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ قَالَ سَمِعَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیُّ مَسَائِلَ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ فِی سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ (4).

بیان: قوله و یستحب أن یقنت

قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ (5)

رُوِیَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ وَ الْقَوْلُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ فِی الْأَیَّامِ

ص: 251


1- 1. مصباح المتهجد: 255.
2- 2. المصباح: 256.
3- 3. المصباح: 257.
4- 4. المصباح: 257.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 209.

كُلِّهَا إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ.

و فهم الأكثر أنه جزء الخبر الصحیح و عندی أنه یحتمل أن یكون كلام الصدوق بل هو أظهر و علی التقدیرین ینافی ما ذكره الشیخ و یمكن الجمع بحمل كلام الصدوق علی أن مراده أن قراءة ما رواه عن أبی جعفر علیه السلام فی الجمعة و هو اللّٰهم تم نورك إلی آخر ما مر(1) أحسن من هذا الدعاء لا عدم استحبابه و فی الفقیه و إخوانی المؤمنین فیك.

قوله فی الیقین أی فی جمیع العقائد الحقة الإیمانیة لا سیما فی أمور المعاد و القضاء و القدر و ربما یشعر بعض الأخبار بتخصیصه بأحد الأخیرین و المعافاة أن تسلم من شر الناس و یسلموا من شرك قوله اللّٰهم أصلح عبدك ظاهره رجحان صلاة الجمعة فی زمان عدم استیلاء الإمام و حمله علی الجمعة مع المخالفین بعید إذ إطلاق الجمعة علی ما یفعل معهم مجاز.

و اسلكه من بین یدیه إشارة إلی قوله سبحانه عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ (2) الآیة فقیل الرصد الطریق أی یجعل له إلی علم من كان قبله من الأنبیاء و السلف و علم ما یكون بعده طریقا و قیل هو جمع راصد بمعنی الحافظ أی یحفظ الذی یطلع علیه الرسول فیجعل من بین یدیه و خلفه رصدا من الملائكة یحفظون الوحی من أن تسترقه الشیاطین فتلقیه إلی الكهنة و قیل رصدا من بین یدی الرسول و من خلفه و هم الحفظة من الملائكة یحرسونه من شر الأعداء و كیدهم.

و قیل المراد به جبرئیل أی یجعل بین یدیه و من خلفه رصدا كالحجاب تعظیما لما یتحمله من الرسالة و الظاهر من الدعاء المعنی الثالث ثم الظاهر علی سیاق الآیة و اسلك بدون ضمیر و فیما رأینا من النسخ المعتبرة مع الضمیر و كأن

ص: 252


1- 1. راجع ج 87 ص 198- 199 باب كیفیة صلاة اللیل.
2- 2. الجن: 28.

التصحیف من الناسخ الأول و إرجاع الضمیر إلی روح القدس یأبی عنه قوله یحفظونه و یمكن إرجاعه إلی العبد فیكون من بین یدیه بدلا من الضمیر أو المراد اسلك له بارتكاب حذف و إیصال.

قوله و قال سمع لعله ره ذكر ذلك لرفع استبعاد روایة المروزی عن أبی الحسن الثالث إذ كان المروزی فی زمن الرضا علیه السلام من علماء بلاد خراسان و وقع بینه و بینه علیه السلام مناظرات عند المأمون و إن المروزی ذكر ذلك تأییدا لقوله بأن القاسانی سمع أیضا ذلك فی جملة ما سمع من مسائله و علی التقدیرین فاعل قال المروزی و یحتمل أن یكون الفاعل الراوی المتروك ذكره و یكون القاسانی راویا عن المروزی سمع منه هذه المسائل فی التاریخ المذكور(1) و یحتمل العكس و هو أبعد و بالجملة الكلام لا یخلو من اضطراب و النهی عن السلام فی القنوت لعله علی الكراهة و إن كان الأحوط الترك و قد مر الكلام فیه (2).

70- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ كَمَا كَرَّمْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِینِكَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ اللَّهُمَ لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (3).

أقول: الأولی ضم الصلاة علی الآل فی نسخ الدعاء للنهی عن الاقتصار

ص: 253


1- 1. و هو المقطوع علی ما یظهر من الرجال.
2- 2. راجع ج 85 ص 206، و عندی أن التسلیم هكذا لا بأس به فان السلام اسم من أسماء اللّٰه تعالی عزّ و جلّ فیكون دعاء لهم علیهم السلام، و لما كان هذا غیابا لم یصدق علیه تسلیم التحیة حتّی یكون مخرجا عن الصلاة.
3- 3. الكافی ج 3 ص 426.

علی الصلاة علیه بدون آله صلی اللّٰه علیه و آله و إن ترك هنا تقیة أو من الرواة و قوله كما هدیتنا به أی صلاة تناسب حقه علینا بالهدایة فی العظمة و الجلالة و ما مصدریة أو كافة ممن اخترته لدینك أی وفقنا لاختیاره فنكون ممن خلقته لجنتك فإن المؤمنین مخلوقون لها.

لا تزغ قلوبنا الزیغ المیل إلی الباطل و قیل فیه وجوه الأول أن المعنی لا تمنعنا لطفك الذی معه تستقیم القلوب فتمیل قلوبنا عن الإیمان بعد إذ وفقتنا بألطافك حتی هدیتنا إلیك الثانی أن معناه لا تكلفنا من الشدائد ما یصعب علینا فعله و تركه فیزیغ قلوبنا بعد الهدایة الثالث أنه قد یكون الدعاء بما وجب علیه سبحانه فعله علی سبیل الانقطاع كقوله تعالی قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ (1) مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً قیل أی من عندك لطفا نتوصل به إلی الثبات علی الإیمان و قیل نعمة و قیل مغفرة إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ لكل سؤال.

71- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَوَیْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَسْتَقْبِلُونَ الْعَمَلَ الْمَرِیضُ إِذَا بَرِئَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ الْحَاجُ (2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ یَتَبَدَّی حَتَّی لَا یَأْتِیَ الْمَسْجِدَ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ یَسْتَأْخِرُ حَتَّی لَا یَأْتِیَ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَرَّةً وَ یَدَعَهَا مَرَّةً ثُمَّ یَسْتَأْخِرُ حَتَّی لَا یَأْتِیَهَا فَیَطْبَعُ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ (3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ فَرِیضَةٌ فَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ عَلَی هَذَا فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَتْرُكُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ لَا عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ (4).

ص: 254


1- 1. الأنبیاء: 112.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
3- 3. الدعائم ج 1 ص 180 و یتبدی أی یقیم بالبادیة.
4- 4. الدعائم ج 1 ص 180.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا تَشْرِیقٌ إِلَّا فِی مِصْرٍ جَامِعٍ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً فِی كُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنْهَا صَلَاةٌ لَا یَسَعُ أَحَداً أَنْ یَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِیُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الْمَمْلُوكُ یَعْنِی صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ (2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا(4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُجَمِّعُ الْقَوْمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَصَاعِداً وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ لَمْ یُجَمِّعُوا(5).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: التَّهْجِیرُ إِلَی الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِی (6).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ السَّعْیُ الِاشْتِدَادَ وَ لَكِنْ یَمْشُونَ إِلَیْهَا مَشْیاً(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَمْشِی إِلَی الْجُمُعَةِ حَافِیاً تَعْظِیماً لَهَا وَ یُعَلِّقُ نَعْلَیْهِ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ یَقُولُ إِنَّهُ مَوْطِنٌ لِلَّهِ وَ هَذَا مِنْهُ علیه السلام تَوَاضُعٌ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- لَا عَلَی أَنَّ ذَلِكَ شَیْ ءٌ یَجِبُ وَ لَا یُجْزِی غَیْرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالانْتِعَالِ وَ الرُّكُوبِ إِلَی الْجُمُعَةِ(8).

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ تَقِیَّةً وَ لَا یَعْتَدُّ بِهَا وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ (9).

ص: 255


1- 1. الدعائم ج 1 ص 181.
2- 2. الدعائم ج 1 ص 181.
3- 3. الدعائم ج 1 ص 181.
4- 4. الدعائم ج 1 ص 181.
5- 5. الدعائم ج 1 ص 181.
6- 6. الدعائم ج 1 ص 181.
7- 7. الدعائم ج 1 ص 181.
8- 8. الدعائم ج 1 ص 182.
9- 9. الدعائم ج 1 ص 182.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِیٍ (1).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِی إِتْیَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ لِلَّغْوِ وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَصَلَّی فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّی مَا قَضَی لَهُ ثُمَّ جَلَسَ فِی إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّی خَرَجَ الْإِمَامُ إِلَی أَنْ قُضِیَتْ فَهِیَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِی تَلِیهَا وَ زِیَادَةُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ حَتَّی إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّی رِقَابَ النَّاسِ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَی النَّاسِ الصَّمْتُ (5).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ لَا الِالْتِفَاتُ إِلَّا بِمَا یَحِلُّ فِی الصَّلَاةِ(6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَتَكَلَّمْ مَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِنْ شِئْتَ (7).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ بِوُجُوهِهِمْ وَ یُصْغُونَ إِلَیْهِ (8).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً مِنَ الرَّكْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ أُسْقِطَتَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَهِیَ كَالصَّلَاةِ لَا یَحِلُّ فِیهَا إِلَّا مَا یَحِلُّ فِی الصَّلَاةِ(9).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ

ص: 256


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 183.
9- 9. دعائم الإسلام ج 1 ص 183.

جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ وَ وَعَظَ ثُمَّ جَلَسَ جَلْسَةً خَفِیفَةً ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَی یَدْعُو فِیهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ الصَّلَاةَ وَ نَزَلَ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ رَكْعَتَیْنِ یَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ(1).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَی النَّاسِ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ یَتَطَیَّبَ وَ یَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهِ وَ یَتَعَمَّمَ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: السُّنَّةُ أَنْ یُقْرَأَ فِی أَوَّلِ رَكْعَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الثَّانِیَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِینَ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَكْعَةً أُخْرَی بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ وَ إِنْ فَاتَهُ رَكْعَتَانِ مَعاً صَلَّی وَحْدَهُ الظُّهْرَ أَرْبَعاً(5).

بیان: و لا تشریق إلا فی مصر التشریق صلاة العید قال فی النهایة فیه من ذبح قبل التشریق فلیعد أی قبل أن یصلی صلاة العید و هو من شروق الشمس لأن ذلك وقتها وَ مِنْهُ حَدِیثُ عَلِیٍّ علیه السلام: لَا جُمُعَةَ وَ لَا تَشْرِیقَ إِلَّا فِی مِصْرٍ جَامعٍ. أراد صلاة العید و یقال لموضعها المشرق انتهی.

و قد مر أنها محمولة علی التقیة(6)

و یظهر من النهایة أنها من روایات العامة و یحتمل هنا وجها آخر و هو أن یكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنی لا یصلی المسافر العید و الجمعة إلا إذا حضر مصرا یصلیها أهله فیصلی معهم و علی الأخیر یكون الاستثناء متصلا بل علی الأول أیضا علی وجه و هو أولی من أخذه منقطعا و أما الجماعة فیمكن حملها علی نفی الاستحباب المؤكد و قوله یعنی

ص: 257


1- 1. الدعائم ج 1 ص 183.
2- 2. الدعائم ج 1 ص 183.
3- 3. الدعائم ج 1 ص 183.
4- 4. الدعائم ج 1 ص 183.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 184.
6- 6. مر فی ص 211 ما یتعلق بهذا الكلام و سیجی ء فی باب صلاة العید أنّها تتبع أحكام صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة لعله من كلام المؤلف مع أنه ظاهر أن المراد به نفی الصلاة خلف الفاسقین و المخالفین كما یدل علیه ما بعده.

قوله لأن أجلس أی اضطرارا و المراد فی الشقین حضور صلاة المخالفین كما یومئ إلیه الخبر.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی القدر المعتبر فی كل من الخطبتین فقال الشیخ فی المبسوط أقل ما یكون الخطبة أربعة أصناف حمد اللّٰه و الصلاة علی النبی و آله و الوعظ و قراءة سورة خفیفة من القرآن و مثله قال ابن حمزة و ابن إدریس فی موضع من السرائر و قال الشیخ فی الخلاف أقل ما تكون الخطبة أن یحمد اللّٰه تعالی و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و یقرأ شیئا من القرآن و یعظ الناس و وافقه ابن إدریس فی موضع من السرائر فی عدم ذكر السورة و لم یذكر أبو الصلاح القراءة و الشیخ فی الاقتصاد ذكر قراءة السورة بین الخطبتین.

و قال ابن الجنید فی الخطبة الأولی و توشحها بالقرآن و فی الثانیة إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الآیة و یظهر من الفاضلین أن وجوب الحمد لله و الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الوعظ موضع وفاق بین علمائنا و أكثر العامة و قد وقع الخلاف فی مواضع الأول هل یجب القراءة فی الخطبتین أم لا كما نقل عن أبی الصلاح.

الثانی علی تقدیر الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آیة تامة الفائدة فیهما أو فی الأولی خاصة.

الثالث هل تجب الشهادة بالرسالة فی الأولی أم لا.

الرابع هل یجب الاستغفار و الدعاء لأئمة المسلمین كما هو ظاهر المرتضی أم لا.

و أما الروایات فالذی تدل علیه موثقة سماعة(1)

فی الأولی الحمد و الثناء و الوصیة بالتقوی و قراءة سورة صغیرة و فی الثانیة الحمد و الثناء و الصلاة علی محمد صلی اللّٰه علیه و آله و علی أئمة المسلمین و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات و علیها

ص: 258


1- 1. الكافی ج 3 ص 421، التهذیب ج 1 ص 322.

اعتمد المحقق فی المعتبر و فی صحیحة محمد بن مسلم (1) خطبتان تضمنت الأولی منهما حمد اللّٰه و الشهادتین و الصلاة علی محمد و آله و الوعظ قال ثم اقرأ سورة من القرآن و ادع إلی ربك و صل علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و ادع للمؤمنین و للمؤمنات و تضمنت الثانیة الحمد و الشهادتین و الوعظ و الصلاة علی النبی و آله قال ثم یقول اللّٰهم صل علی أمیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین ثم تسمی الأئمة حتی تنتهی إلی صاحبك ثم تقول اللّٰهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا قال و یكون آخر كلامه أن یقول إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ثم یقول اللّٰهم اجعلنا ممن یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْری فالقول بوجوب السورة فی الخطبة الأخیرة لا وجه له لعدم اشتمال الروایتین علیها نعم الثانیة تدل علی الآیة و قال فی الذكری قال ابن الجنید و المرتضی لیكن فی الأخیرة قوله تعالی إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الآیة و أورده البزنطی فی جامعه.

ثم إنه ذكر العلامة و الشهید و جماعة أنه یجب فی الخطبتین التحمید بصیغة الحمد لله و فی إثباته إشكال و الظاهر عدم تعین لفظ و مضمون للوعظ و إجزاء آیة مشتملة علیه و كذا فی التحمید إجزاء آیة مشتملة علیه و إن اختلفوا فیهما و الأولی بل الأحوط أن یراعی الخطیب أحوال الناس بحسب خوفهم و رجائهم فیعظهم مناسبا لحالهم للأیام و الشهور و الوقائع الحادثة و أمثال تلك الأمور كما یومئ إلیه بعض الأخبار و یظهر من الخطب المنقولة.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنه یجب الترتیب بین أجزاء الخطبة الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة و هو أحوط و المشهور بین الأصحاب المنع من الخطبة بغیر العربیة و لو لم یفهم العدد العربیة و لم یمكن التعلم قیل یجب بغیر العربیة و احتمل بعضهم وجوب العربیة و احتمل بعضهم سقوط الجمعة و الظاهر جواز

ص: 259


1- 1. الكافی ج 3 ص 422- 424.

العربیة و الأولی أن یلقی علیهم أولا مضامینها باللغة التی یفهمونها و لا یبعد جواز الجمع بینهما بأداء المضامین اللازمة باللغتین معا.

و المشهور وجوب الفصل بالجلوس بین الخطبتین و إن استشكل العلامة فی المنتهی و المحقق فی المعتبر فیه لاشتمال الروایات علیه من غیر معارض و الأولی السكوت فی حال الجلوس لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب (1)

یجلس بینهما جلسة لا یتكلم فیها و إن احتمل أن یكون المراد عدم التكلم فی الخطبة و ذكر العلامة و جماعة أنه لو عجز عن القیام جلس للخطبتین یفصل بینهما بسكتة و احتمل فی التذكرة الفصل بینهما بالاضطجاع و هو بعید.

72- الْهِدَایَةُ،: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمَاعَةٍ وَ هُوَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْكَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ كَانَ عَلَی رَأْسِ

فَرْسَخَیْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ إِذَا اجْتَمَعَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْخُطْبَتَیْنِ مَكَانَ الرَّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ لَمْ یَكُنْ یَقِفُ النَّاسُ عَلَی خُطْبَتِهِ فَلِهَذَا قَدَّمَهَا وَ السَّبْعَةُ الَّذِینَ ذَكَرْنَاهُمْ هُمُ الْإِمَامُ وَ الْمُؤَذِّنُ وَ الْقَاضِی وَ الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ (2).

بیان: أول الكلام یدل علی عدم اشتراط الإذن و الكلام فی آخره كالكلام

ص: 260


1- 1. التهذیب ج 1 ص 251.
2- 2. الهدایة 33 و 34 باب فضل الجماعة، و قد مر مثله عن المقنع ص 145 و عرفت ما فیه.

فی الخبر المأخوذ هذا منه و تبدیل الحداد بالمؤذن مما یؤید حمله علی العدد.

73- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِتْیَانُ الْجُمُعَةِ زِیَارَةٌ وَ جَمَالٌ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ قضوا [اقْضُوا] الْفَرِیضَةَ وَ تَزَاوَرُوا.

وَ قَالَ علیه السلام: لَكُمْ فِی تَزَاوُرِكُمْ مِثْلُ أَجْرِ الحَاجِّینَ (1).

74- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: رَوَیْنَا عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ وُجُوهاً وَ كُلُّهَا حَسَنٌ مِنْهَا أَنْ یَقْنُتَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْمُنَافِقِینَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ فَیَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ یَا اللَّهُ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِكَ وَ دِینِ نَبِیِّكَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ وَ اخْتَرْتَهُ لِدِینِكَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ هُمْ بِكَ أَهْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ (2).

75- فَضَائِلُ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، لِلصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَیْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّی عَلَیَّ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ.

76- أَقُولُ وَجَدْتُ فِی أَصْلٍ قَدِیمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا فِی الدُّعَاءِ رَوَی حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِی آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا فِی

ص: 261


1- 1. مشكاة الأنوار 207.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 207.

یَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله النَّهْیُ عَنِ الِاحْتِبَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ قَالَ وَ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ بَعْدَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَاةً كَثِیرَةً زَاكِیَةً طَیِّبَةً مُبَارَكَةً مُتَقَبَّلَةً رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ قِنِی عَذَابَ النَّارِ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی طَاعَتِكَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَرْضَی بِهِ لِدِینِكَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

ص: 262

باب 2 فضل یوم الجمعة و لیلتها و ساعاتها

الآیات:

البروج: وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ(1)

تفسیر:

قال فی مجمع البیان (2) فیه أقوال أحدها أن الشاهد یوم الجمعة و المشهود یوم عرفة عن ابن عباس و قتادة و روی ذلك عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أیضا و سمی یوم الجمعة شاهدا لأنه یشهد علی كل عامل بما عمل فیه

و فی الحدیث: ما طلعت الشمس علی یوم و لا غربت علی یوم أفضل منه.

و فیه ساعة لا یوافقها من یدعو اللّٰه فیها بخیر إلا استجاب اللّٰه له و لا استعاذ من شر إلا أعاذه منه و یوم عرفة مشهود یشهد الناس فیه موسم الحج و تشهده الملائكة.

و ثانیها أن الشاهد یوم النحر و المشهود یوم عرفة عن إبراهیم.

و ثالثها أن الشاهد محمد صلی اللّٰه علیه و آله و المشهود یوم القیامة عن ابن عباس فی روایة أخری و سعید بن المسیب و هو المروی عن الحسن بن علی علیه السلام.

رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِذَا رَجُلٌ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاهِدِ وَ الْمَشْهُودِ فَقَالَ نَعَمْ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ فَجُزْتُهُ إِلَی آخَرَ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَیَوْمُ

الْجُمُعَةِ وَ أَمَّا الْمَشْهُودُ فَیَوْمُ النَّحْرِ فَجُزْتُهُمَا إِلَی غُلَامٍ كَانَ وَجْهُهُ الدِّینَارَ وَ هُوَ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَمُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَمَّا الْمَشْهُودُ فَیَوْمُ الْقِیَامَةِ أَ مَا سَمِعْتَهُ سُبْحَانَهُ یَقُولُ

ص: 263


1- 1. البروج: 3.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 466.

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً(1) وَ قَالَ ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ(2) فَسَأَلْتُ عَنِ الْأَوَّلِ فَقَالُوا ابْنُ عَبَّاسٍ وَ سَأَلْتُ عَنِ الثَّانِی فَقَالُوا ابْنُ عُمَرَ وَ سَأَلْتُ عَنِ الثَّالِثِ فَقَالُوا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام.

14- وَ رَابِعُهَا أَنَّ الشَّاهِدَ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَشْهُودَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ یَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ إِنَّ أَحَداً لَا یُصَلِّی عَلَیَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَیَّ صَلَاتُهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَی الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِیَاءِ فَنَبِیُّ اللَّهِ حَیٌّ یُرْزَقُ.

و خامسها أن الشاهد الملك یشهد علی ابن آدم و المشهود یوم القیامة عن عكرمة و تلا هاتین الآیتین وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ(3) وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ(4) و سادسها أن الشاهد الذین یشهدون علی الناس و المشهود هم الذین یشهد علیهم عن الجبائی.

و سابعها الشاهد هذه الأمة و المشهود سائر الأمم لقوله تعالی لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ (5) عن الحسن بن الفضل.

و ثامنها الشاهد أعضاء بنی آدم و المشهود هم لقوله تعالی یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ (6) الآیة.

و تاسعها الشاهد الحجر الأسود و المشهود الحاج.

و عاشرها الشاهد الأیام و اللیالی و المشهود بنی آدم و ینشد للحسین بن علی علیهما السلام.

ص: 264


1- 1. الأحزاب: 45.
2- 2. هود: 103.
3- 3. ق: 21.
4- 4. هود: 103.
5- 5. البقرة: 143.
6- 6. النور: 24.

مضی أمسك الماضی شهیدا معدلا***و خلفت فی یوم علیك شهید

فإن أنت بالأمس اقترفت إساءة***فقید بإحسان و أنت حمید

و لا ترج فعل الخیر یوما إلی غد***لعل غدا یأتی و أنت فقید

الحادی عشر الشاهد الأنبیاء و المشهود محمد صلی اللّٰه علیه و آله بیانه وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ إلی قوله فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ (1) الثانی عشر الشاهد الخلق و المشهود الحق:

و فی كل شی ء له آیة***تدل علی أنه واحد

و قیل الشاهد اللّٰه و المشهود لا إله إلا اللّٰه لقوله شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ.

1- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ مَا بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَوْمَ الْخَمِیسِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ(2).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن أحمد بن إدریس عن محمد بن أحمد الأشعری عن علی بن إسماعیل عن حماد: مثله (3).

2- الْمَجَالِسُ،(4)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الصُّوفِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَنْزِلُ كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا؟

ص: 265


1- 1. آل عمران: 81.
2- 2. أمالی الصدوق ص 169.
3- 3. ثواب الأعمال: 177.
4- 4. فی ط الكمبانیّ المحاسن، و هو سهو.

فَقَالَ علیه السلام لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِینَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَلِكَ إِنَّمَا قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُنْزِلُ مَلَكاً إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا كُلَّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَأْمُرُهُ فَیُنَادِی هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ إِلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ یَا طَالِبَ الْخَیْرِ أَقْبِلْ یَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَی مَحَلِّهِ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ حَدَّثَنِی بِذَلِكَ أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

الاحتجاج، عن إبراهیم بن أبی محمود: مثله (2)

أقول: قد مضی بأسانید فی أبواب صلاة اللیل و غیرها(3).

3- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ كَرَامَةً فِی عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ فِی كُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَی الْمُؤْمِنِ مَلَكاً مَعَهُ حُلَّةٌ فَیَنْتَهِی إِلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیَقُولُ اسْتَأْذِنُوا لِی عَلَی فُلَانٍ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا رَسُولُ رَبِّكَ عَلَی الْبَابِ فَیَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ أَیَّ شَیْ ءٍ تَرَیْنَ عَلَیَّ أَحْسَنَ فَیَقُلْنَ یَا سَیِّدَنَا وَ الَّذِی أَبَاحَكَ الْجَنَّةَ مَا رَأَیْنَا عَلَیْكَ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا بَعَثَ إِلَیْكَ رَبُّكَ فَیَتَّزِرُ بِوَاحِدَةٍ وَ یَتَعَطَّفُ بِالْأُخْرَی فَلَا یَمُرُّ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَضَاءَ لَهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَوْعِدِ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَجَلَّی لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَإِذَا نَظَرُوا إِلَیْهِ خَرُّوا سُجَّداً فَیَقُولُ عِبَادِی ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ لَیْسَ هَذَا یَوْمَ سُجُودٍ وَ لَا یَوْمَ عِبَادَةٍ قَدْ رَفَعْتُ عَنْكُمُ الْمَئُونَةَ فَیَقُولُونَ یَا رَبِّ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِمَّا أَعْطَیْتَنَا أَعْطَیْتَنَا الْجَنَّةَ فَیَقُولُ لَكُمْ مِثْلُ مَا فِی أَیْدِیكُمْ سَبْعِینَ ضِعْفاً فَیَرْجِعُ الْمُؤْمِنُ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ بِسَبْعِینَ ضِعْفَ مِثْلِ مَا فِی یَدَیْهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ-(4) وَ هُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنَّهَا لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمٌ أَزْهَرُ فَأَكْثِرُوا فِیهَا مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّكْبِیرِ وَ

ص: 266


1- 1. أمالی الصدوق: ص 246.
2- 2. الاحتجاج: 223.
3- 3. راجع ج 87 ص 163.
4- 4. ق: 35.

الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ فَیَمُرُّ الْمُؤْمِنُ فَلَا یَمُرُّ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَضَاءَ لَهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی أَزْوَاجِهِ فَیَقُلْنَ وَ الَّذِی أَبَاحَنَا الْجَنَّةَ یَا سَیِّدَنَا مَا رَأَیْنَاكَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْكَ السَّاعَةَ فَیَقُولُ إِنِّی قَدْ نَظَرْتُ بِنُورِ رَبِّی قَالَ إِنَّ أَزْوَاجَهُ لَا یَغِرْنَ وَ لَا یَحِضْنَ وَ لَا یَصْلَفْنَ (1).

أقول: تمامه فی باب صفة الجنة(2)

بیان: تجلی لهم أی ظهر لهم بنور من أنوار جلاله فإذا نظروا إلیه أی إلی ذلك النور و یحتمل أن یكون التجلی للقلب و النظر بعین القلب و فی القاموس الصلف بالتحریك ألا تحظی المرأة عند زوجها و التكلم بما یكرهه صاحبه و التمدح بما لیس عندك و مجاوزة قدر الظرف و الادعاء فوق ذلك تكبرا.

4- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ(3).

5- الْخِصَالُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ أَرْبَعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ النَّحْرِ(4).

وَ مِنْهُ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بَكْرٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَوْمُ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ یَوْمِ الْأَضْحَی وَ

ص: 267


1- 1. تفسیر القمّیّ: 512.
2- 2. راجع ج 8 ص 127- 126.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 719.
4- 4. الخصال ج 1 ص 107 فی حدیث.

یَوْمِ الْفِطْرِ فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ آدَمَ علیه السلام وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ وَ فِیهِ تَوَفَّی اللَّهُ آدَمَ وَ فِیهِ سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ حَرَاماً وَ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِیَاحٍ وَ لَا جِبَالٍ وَ لَا بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا وَ هُنَّ یَشْفَقْنَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ فِیهِ السَّاعَةُ(1).

المتهجد، عنه صلی اللّٰه علیه و آله مرسلا: مثله (2).

6- الْمَجَالِسُ،(3) وَ الْخِصَالُ،: فِی خَبَرِ نَفَرٍ مِنَ الْیَهُودِ جَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی أَنْ قَالُوا أَخْبِرْنَا عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنْ بَیْنِ النَّبِیِّینَ وَ أَعْطَی أُمَّتَكَ مِنْ بَیْنِ الْأُمَمِ فَقَالَ النَّبِیُّ أَعْطَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الْإِجْهَارَ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَ الرُّخْصَةَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ وَ الشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی (4).

7- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا وَ الْإِثْنَیْنِ لِأَعْدَائِنَا وَ الثَّلَاثَاءُ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ شُرْبِ الدَّوَاءِ وَ الْخَمِیسُ تُقْضَی فِیهِ الْحَوَائِجُ وَ الْجُمُعَةُ لِلتَّنَظُّفِ وَ التَّطَیُّبِ وَ هُوَ عِیدُ الْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ أَفْضَلُ الْأَعْیَادِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی

الْحِجَّةِ وَ كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَقُومُ الْقِیَامَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (5).

وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ دِینَارٍ مَوْلَی أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ

ص: 268


1- 1. الخصال ج 1 ص 152.
2- 2. مصباح المتهجد: 196.
3- 3. أمالی الصدوق: 117 فی حدیث، و فی ط الكمبانیّ المتهجد و هو سهو.
4- 4. الخصال ج 2 ص 9 فی حدیث.
5- 5. الخصال ج 2 ص 32.

وَ عِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كُلِّ سَاعَةٍ سِتَّ مِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ (2).

8- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ أَبِی قُتَیْبَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِیِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: إِنَّ فِی الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ قَالَتْ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا تَدَلَّی نِصْفُ عَیْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ قَالَ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامِهَا اصْعَدْ إِلَی الظِّرَابِ فَإِذَا رَأَیْتَ نِصْفَ عَیْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلَّی لِلْغُرُوبِ فَأَعْلِمْنِی حَتَّی أَدْعُوَ(3).

دلائل الإمامة، عن محمد بن هارون بن موسی التلعكبری عن الصدوق رحمه اللّٰه: مثله (4)

بیان: الظراب التلال و الجبال الصغیرة.

9- مَعَانِی الْأَخْبَارِ،(5)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ

ص: 269


1- 1. الخصال ج 2 ص 30.
2- 2. الخصال ج 2 ص 158.
3- 3. معانی الأخبار ص 399- 400.
4- 4. دلائل الإمامة: 5.
5- 5. فی ط الكمبانیّ ثواب الأعمال و هو سهو و ما بعد ذلك الی تمام الرقم 31، محل المصادر بیاض فیها.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ(2).

و منه عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن أبان عن فضالة عن أبان عن أبی الجارود عن أحدهما علیهما السلام: مثله (3).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ یَرْوِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْكَلْبِیُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَا قِیلَ لَكَ فَقَالَ قَالُوا شَاهِدٌ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ مَشْهُودٌ یَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَیْسَ كَمَا قِیلَ لَكَ الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ(4).

أقول: اختلاف التأویل بحسب اختلاف البطون و اختلاف أحوال السائلین فالمناسب لكل منهم غیر ما هو مناسب للآخر و قد مضی فی خبر آخر أن الشاهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و المشهود أمیر المؤمنین علیه السلام و سیأتی بعض الأخبار فی هذا المعنی فی باب عرفة(5).

10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْحُورَ الْعِینَ یُؤْذَنُ لَهُنَّ بِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَیُشْرِفْنَ عَلَی

ص: 270


1- 1. معانی الأخبار: 298.
2- 2. معانی الأخبار: 299، و الآیة فی هود: 103.
3- 3. معانی الأخبار: 299، و الآیة فی هود: 103.
4- 4. معانی الأخبار: 299، و الآیة فی هود: 103.
5- 5. راجع ج 99 ص 248- 253.

الدُّنْیَا فَیَقُلْنَ أَیْنَ الَّذِینَ یَخْطُبُونَّا إِلَی رَبِّنَا(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعْتَقاً فِیهِ مِنَ النَّارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(2).

بیان: الأغر الأبیض من كل شی ء و الزهرة بالضم البیاض و الحسن و هما كنایتان هنا عن كونهما محلین لأنوار رحمته و أزهار عنایته و لطفه.

11- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو فِی الْحَاجَةِ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ(3).

بیان: لیخصه أی لیضاعف له بسبب فضل یوم الجمعة فإن للأوقات الشریفة مدخلا فی استحقاق الفضل و الرحمة و قیل لیسأل یوم الجمعة فیفوز بثواب الدعاء و لا یخفی بعده.

12- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: بَلَغَنِی أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رُفِعَ عَنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ(4).

13- الْمُقْنِعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی قَالَ أَخَّرَهَا إِلَی السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ(5).

ص: 271


1- 1. المحاسن: 58.
2- 2. المحاسن: 58.
3- 3. المحاسن: 58.
4- 4. المحاسن: 60.
5- 5. المقنعة: 25، و رواه الصدوق فی الفقیه بإسناده عن محمّد بن مسلم ج 1 ص 272.

14- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، مِمَّا أَرْوِیهِ بِإِسْنَادِی إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ یَوْمِهَا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَهَا بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ (1).

وَ بِإِسْنَادِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهُ مَاتَ شَهِیداً وَ بُعِثَ آمِناً(2).

وَ بِإِسْنَادِی عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهَا فَقَالَ لَیْلَتُهَا غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ زَاهِرٌ وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَكْثَرَ

مُعَافًی مِنَ النَّارِ مِنْهُ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ(3).

الإختصاص، عن جابر: مثله (4) الفقیه، مرسلا: مثله (5).

15- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ نَادَتِ الطَّیْرُ الطَّیْرَ وَ الْوَحْشُ الْوَحْشَ وَ السِّبَاعُ السِّبَاعَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ هَذَا یَوْمٌ صَالِحٌ (6).

16- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْمُعَافَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام لِمَ سُمِّیَتِ الْجُمُعَةَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ

ص: 272


1- 1. جمال الأسبوع:، الكافی ج 3 ص 414 فی حدیث.
2- 2. جمال الأسبوع:، الكافی ج 3 ص 414 فی حدیث.
3- 3. جمال الأسبوع:، الكافی ج 3 ص 415.
4- 4. الاختصاص: 130.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 83.
6- 6. نوادر الراوندیّ: 24 و مثله فی الكافی ج 3 ص 415.

تَعَالَی جَمَعَ فِیهَا خَلْقَهُ لِوَلَایَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ (1).

17- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّاعَةِ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَنِ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ تَسْتَوِیَ الصُّفُوفُ وَ سَاعَةٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام تَدْعُو فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ.

وَ عَنْ كَعْبٍ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَارَ مِنَ السَّاعَاتِ سَاعَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اخْتَارَ مِنَ اللَّیَالِی لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ اخْتَارَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَالصَّلَاةُ یُكَفِّرُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَی وَ الْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی وَ یَزِیدُ ثَلَاثاً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ یُكَفِّرُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرِ رَمَضَانٍ آخَرَ وَ الْحَجُّ مِثْلُ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا بَیْنَ حَسَنَتَیْنِ حَسَنَةٍ یَنْتَظِرُهَا وَ حَسَنَةٍ قَضَاهَا وَ مَا مِنْ أَیَّامٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ عَشْرِ ذِی الْحَجَّةِ وَ لَا لَیَالِی أَفْضَلَ مِنْهَا.

18- الْمُقْتَضَبُ، لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ الْجُمُعَةَ وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ مِنَ اللَّیَالِی لَیْلَةَ الْقَدْرِ الْخَبَرَ.

و روی بإسناد آخر عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله.

19- عُدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّ كَلَامَ الطَّیْرِ فِیهِ إِذَا لَقِیَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمٌ صَالِحٌ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَیْتِ فِی دُخُولِ الصَّیْفِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ عِنْدَ دُخُولِ الشِّتَاءِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

ص: 273


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 299- 300.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ یَدْخُلُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَخْرُجُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَخِّرْهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ یَسْأَلُ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِبَنِیهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلَی السَّحَرِ مِنْ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِی نَهَارِ الْجُمُعَةِ سَاعَتَانِ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْخَطِیبِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ تَسْتَوِیَ الصُّفُوفُ بِالنَّاسِ وَ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَ رُوِیَ إِذَا غَابَ نِصْفُ الْقُرْصِ (1).

20- عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیهِ خُلِقَ آدَمُ علیه السلام وَ فِیهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِیهِ أُخْرِجَ وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ فِی الصَّحِیحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَجِیبُ فِیهِ الدَّعَوَاتِ وَ یَكْشِفُ فِیهِ الْكُرُبَاتِ وَ یَقْضِی فِیهِ الْحَاجَاتِ الْعِظَامَ وَ هُوَ یَوْمُ الْمَزِیدِ لِلَّهِ فِیهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا اللَّهَ فِیهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَتْماً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَیَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُصْلِیَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ (2).

جمال الأسبوع، بإسناده إلی الكلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن

ص: 274


1- 1. عدّة الداعی: 27- 28.
2- 2. بیاض فی الأصل.

محمد عن حماد بن عیسی عن الحسین بن مختار عن أبی بصیر: مثل الحدیث الأول (1) و بإسناده أیضا عن الكلینی عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن البزنطی: مثل الحدیث الثانی (2) المتهجد، عن البزنطی: مثل الثانی (3) المقنعة، مرسلا: مثله (4)

أقول: الظاهر أن تضییع الحرمة بترك الجمعة لأنها الواجب المختص به و یحتمل التعمیم.

21- الْمُتَهَجِّدُ، رَوَی الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا یَشْتَغِلَنَّ بِشَیْ ءٍ غَیْرِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ فِیهِ یُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَاجِباً فَإِیَّاكَ أَنْ تُضَیِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَیْهِ تَعَالَی بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْكِ الْمَحَارِمِ كُلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَوْمُهُ مِثْلُ لَیْلَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحَیِّیَهَا بِالدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ فَافْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُضَاعِفُ فِیهَا الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهَا السَّیِّئَاتِ وَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِیمٌ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَقْصَرُ الْأَیَّامِ قَالَ كَذَلِكَ هُوَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیْفَ ذَاكَ

ص: 275


1- 1. جمال الأسبوع:، الكافی ج 3 ص 413.
2- 2. جمال الأسبوع:، الكافی ج 3 ص 414.
3- 3. مصباح المتهجد: 182.
4- 4. المقنعة: 45.

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ یَجْمَعُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِینَ تَحْتَ عَیْنِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عُذِّبَتْ أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِینَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ رَفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا یَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ(1).

بیان: هذا الخبر من عویصات الروایات التی صعب فهمها علی أصحاب الدرایات و لعل عدم الخوض فی أمثالها و تسلیمها مجملا أسلم و قد مر بعض القول فیه (2) و یستشكل بأنه مخالف للحس و بأنه یلزم أن لا تتحرك الشمس فی یوم الجمعة أصلا إذ كل درجة من درجاتها ظهر لصقع من الأصقاع و یمكن أن یجاب عن الأول بأنه یمكن أن یكون قدرا قلیلا لا یظهر فی الآلات التی تستعلم بها الأوقات فإن شیئا منها لا تحكم إلا بالتخمین و عن الثانی بتخصیصه بمكة أو المدینة أو الكوفة أو غیرها من البلاد التی فیها خصوصیة و ربما یئول بأن الكفار یجدون سائر الأیام أطول لأن یوم العذاب و الشدة یتوهم أنه أطول من یوم الراحة.

22- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ هَذَا یَوْمُ عِیدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَمَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ طِیبٌ فَلْیَمَسَّ مِنْهُ وَ عَلَیْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

وَ عَنْهُمْ علیهم السلام: الْأَعْیَادُ أَرْبَعَةٌ الْفِطْرُ وَ الْأَضْحَی وَ الْغَدِیرُ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ.

وَ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذَكَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِیهِ سَاعَةٌ- لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ سَأَلَ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ.

و اختلف أهل العلم فی هذه الساعة اختلافا كثیرا و أصحها عندنا أنها من بین فراغ الإمام من الخطبة إلی أن یستوی الصفوف بالناس و ساعة أخری من آخر النهار إلی غروب الشمس رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِیَ عَذَابَ الْقَبْرِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَمُوتُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِتْنَةَ

ص: 276


1- 1. مصباح المتهجد: 196.
2- 2. راجع ج 58 ص 168- 170 باب الشمس و القمر و أحوالهما.

الْقَبْرِ وَ فِی لَفْظٍ آخَرَ إِلَّا یَرَی مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِلَّا وُقِیَ الْفَتَّانَ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ یَمُوتُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وُقِیَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ فِتْنَتَهُ وَ بَقِیَ لَا حِسَابَ عَلَیْهِ.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ(1).

23- الْمُتَهَجِّدُ، رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِی سَأَلَ إِلَی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(2).

المقنعة، مرسلا: مثله (3).

24- الْإِخْتِصَاصُ، رُوِیَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: كُنْتُ لَیْلَةً مِنْ بَعْضِ اللَّیَالِی عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآیَةَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ مَهْ یَا جَابِرُ كَیْفَ قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ هَذَا تَحْرِیفٌ یَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ كَیْفَ أَقْرَأُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَی ذِكْرِ اللَّهِ هَكَذَا نَزَلَتْ یَا جَابِرُ لَوْ كَانَ سَعْیاً لَكَانَ عَدْواً مِمَّا كَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَقَدْ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَعْدُوَ الرَّجُلُ إِلَی الصَّلَاةِ یَا جَابِرُ لِمَ سُمِّیَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ تُخْبِرُنِی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِتَأْوِیلِهِ الْأَعْظَمِ قَالَ قُلْتُ بَلَی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ یَا جَابِرُ سَمَّی اللَّهُ الْجُمُعَةَ جُمُعَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ جَمِیعَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ كُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَ رَبُّنَا وَ السَّمَاوَاتِ

ص: 277


1- 1. بیاض فی الأصل.
2- 2. مصباح المتهجد: 182.
3- 3. المقنعة: 25.

وَ الْأَرَضِینَ وَ الْبِحَارَ وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ كُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَ اللَّهُ فِی الْمِیثَاقِ فَأَخَذَ الْمِیثَاقَ مِنْهُمْ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِیٍّ علیه السلام بِالْوَلَایَةِ وَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ قَالَ اللَّهُ لِلسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- ائْتِیا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ (1): فَسَمَّی اللَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ الْجُمُعَةَ لِجَمْعِهِ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ یَوْمِكُمْ هَذَا الَّذِی جَمَعَكُمْ فِیهِ وَ الصَّلَاةُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَعْنِی بِالصَّلَاةِ الْوَلَایَةَ وَ هِیَ الْوَلَایَةُ الْكُبْرَی فَفِی ذَلِكَ الْیَوْمِ أَتَتِ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ خَلَقَ اللَّهُ وَ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرَضُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِالتَّلْبِیَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَامْضُوا إِلَی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- وَ ذَرُوا الْبَیْعَ یَعْنِی الْأَوَّلَ- ذلِكُمْ یَعْنِی بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَایَتَهُ- خَیْرٌ لَكُمْ مِنْ بَیْعَةِ الْأَوَّلِ وَ وَلَایَتِهِ- إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ یَعْنِی بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ یَعْنِی بِالْأَرْضِ الْأَوْصِیَاءَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ كَمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَ طَاعَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ كَنَّی اللَّهُ فِی ذَلِكَ عَنْ أَسْمَائِهِمْ فَسَمَّاهُمْ بِالْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا فَضْلَ اللَّهِ قَالَ جَابِرٌ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام تَحْرِیفٌ هَكَذَا أُنْزِلَتْ وَ ابْتَغُوا فَضْلَ اللَّهِ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِكَ الْمَوْقِفِ مُحَمَّداً فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِذا رَأَوْا الشُّكَّاكُ وَ الْجَاحِدُونَ- تِجارَةً یَعْنِی الْأَوَّلَ أَوْ لَهْواً یَعْنِی الثَّانِیَ- انْصَرَفُوا إِلَیْهَا قَالَ قُلْتُ انْفَضُّوا إِلَیْها قَالَ تَحْرِیفٌ هَكَذَا نَزَلَتْ- وَ تَرَكُوكَ مَعَ عَلِیٍ قائِماً- قُلْ یَا مُحَمَّدُ ما عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ الْأَوْصِیَاءِ- خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ یَعْنِی بَیْعَةَ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی- لِلَّذِینَ اتَّقَوْا قَالَ قُلْتُ لَیْسَ فِیهَا لِلَّذِینَ اتَّقَوْا قَالَ فَقَالَ بَلَی هَكَذَا نَزَلَتْ وَ أَنْتُمْ هُمُ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (2).

ص: 278


1- 1. فصّلت: 11.
2- 2. الاختصاص 128- 130.

وَ مِنْهُ رَوَی عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّنَا أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ وَ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ(1).

25- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا أَزْهَرُ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهَا أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَا تُسْعَرُ فِیهِ النَّارُ(2).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا كَانَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً یُنَادِی مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ وَ یُنَادِی فِی كُلِّ لَیْلَةٍ غَیْرِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ مِنْ ثُلُثِ اللَّیْلِ الْآخَرِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ إِلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ یَا طَالِبَ الْخَیْرِ أَقْبِلْ یَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ هِیَ مِنْ حِینِ نُزُولِ الشَّمْسِ إِلَی حِینِ یُنَادَی بِالصَّلَاةِ(4).

26- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَی یُنْزِلُ أَمْرَهُ كُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ أَمَامَهُ مَلَكَانِ فَیُنَادِی هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَیُتَابَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَیُؤْتَی سُؤْلَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ ثُمَّ عَادَ أَمْرُ الرَّبِّ إِلَی عَرْشِهِ یُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ یَا فُضَیْلُ نَصِیبَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (5).

ص: 279


1- 1. الاختصاص: 130.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 180.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 180.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 541 و الآیة فی سورة سبأ: 39.

بیان: لیس فی بعض النسخ أمره فی الموضعین فالنزول مجاز و المراد نزوله من عرش العظمة و الجلال و الاستغناء المطلق إلی سماء التدبیر علی الاستعارة و المجاز نصیبك أی خذ نصیبك من ذلك أی من خلف الإنفاق.

27- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ الْفَقِیهِ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی بِمِرْآةٍ فِی وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ فَقُلْتُ لَهُ یَا جَبْرَائِیلَ مَا هَذِهِ قَالَ هَذِهِ الْجُمُعَةُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجُمُعَةُ قَالَ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌ كَثِیرٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْخَیْرُ الْكَثِیرُ فَقَالَ تَكُونُ لَكَ عِیداً وَ لِأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ وَ مَا لَنَا فِیهَا قَالَ لَكُمْ فِیهَا سَاعَةٌ- لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً فِیهَا وَ هِیَ لَهُ قِسْمٌ فِی الدُّنْیَا إِلَّا أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قِسْمٌ فِی الدُّنْیَا ذُخِرَتْ لَهُ فِی الْآخِرَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ إِنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا هُوَ عَلَیْهِ مَكْتُوبٌ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ (1).

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْأَحَدِ كَیْفَ سُمِّیَ یَوْمَ الْأَحَدِ فَقَالَ لِأَنَّهُ أَحَدٌ یَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ كَیْفَ سُمِّیَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ قَالَ لِأَنَّهُ ثَانِیَ یَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا وَ هُوَ یَوْمٌ وُلِدَتْ فِیهِ وَ یَوْمٌ نَزَلَتْ فِیهِ النُّبُوَّةُ وَ أَخْبَرَنِی حَبِیبِی أَنَّهُ یَوْمٌ أُقْبَضُ فِیهِ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ فَقَالَ هُوَ ثَالِثُ یَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ هُوَ یَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ وَ رَضِیَ عَنْهُ وَ اجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ هُوَ رَابِعُ یَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ هُوَ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌّ فِیهِ خَلَقَ اللَّهُ الرِّیحَ الصَّرْصَرَ قَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْخَمِیسِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 280


1- 1. أخرج المحدث النوریّ هذه الروایة و ما یأتی بعدها فی كتاب المستدرك و صححناها علیه.

هُوَ خَامِسُ یَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْیَا لَیْلُهُ أَنِیسٌ وَ نَهَارُهُ جَلِیسٌ وَ فِیهِ رُفِعَ إِدْرِیسُ وَ لُعِنَ فِیهِ إِبْلِیسُ قَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَبَكَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَ سَأَلْتَنِی عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تُسَمِّیهِ الْمَلَائِكَةُ فِی السَّمَاءِ یَوْمَ الْمَزِیدِ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ علیه السلام یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ نَفَخَ اللَّهُ فِی آدَمَ الرُّوحَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ أَسْكَنَ اللَّهُ آدَمَ فِیهِ الْجَنَّةَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ أَسْجَدَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ لآِدَمَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ جَمَعَ اللَّهُ فِیهِ لآِدَمَ حَوَّاءَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ قَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ- كُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ اسْتُجِیبَ فِیهِ دُعَاءُ یَعْقُوبَ علیه السلام یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ غَفَرَ اللَّهُ فِیهِ ذَنْبَ آدَمَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ كَشَفَ اللَّهُ فِیهِ الْبَلَاءَ عَنْ أَیُّوبَ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ فَدَی اللَّهُ فِیهِ إِسْمَاعِیلَ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا- یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ یُتَخَوَّفُ فِیهِ الْهَوْلُ وَ شِدَّةُ الْقِیَامَةِ وَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ: سُمِّیَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لِأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ الْخَلْقَ لِوَلَایَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ قَالَ أَیْضاً سُمِّیَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لِأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَمْرَهُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: خَلَقَ اللَّهُ الْأَنْبِیَاءَ وَ الْأَوْصِیَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ فِیهِ مِیثَاقَهُمْ خُلِقْنَا نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا مِنْ طِینَةٍ مَخْزُونَةٍ- لَا یَشِذُّ فِیهَا شَاذٌّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ رَفَعَتْ حِیتَانُ الْبُحُورِ رُءُوسَهَا وَ دَوَابُّ الْبَرَارِی ثُمَّ نَادَتْ بِصَوْتٍ طَلِقٍ رَبَّنَا لَا تُعَذِّبْنَا بِذُنُوبِ الْآدَمِیِّینَ.

ص: 281

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِی كُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ فَتَعَرَّضُوا لِرَحْمَةِ اللَّهِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَنْ مَاتَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ طَبَعَ عَلَیْهِ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ- لَا یَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ كَانَ وَ كَانَ وَ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ كَانَ شَهِیداً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیَأْمُرُ مَلَكاً فَیُنَادِی كُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لآِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ إِلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَسْأَلَنِی الزِّیَادَةَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ فَیَسْأَلَنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَغْمُومٌ مَحْبُوسٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ وَ أُفَرِّجَ عَنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُطْلِقَهُ وَ أُخَلِّیَ سَبِیلَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.

المقنعة، عن أبی بصیر: مثله (1).

28- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الصَّدَقَةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ وَ الصَّدَقَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ وَ قَالَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِی الْفَضْلِ سَوَاءٌ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ الْجُمُعَةَ فَجَعَلَ یَوْمَهَا عِیداً وَ اخْتَارَ لَیْلَهَا فَجَعَلَهَا مِثْلَهَا وَ إِنَّ مِنْ فَضْلِهَا أَنْ لَا یُسْأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَاجَةً إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ وَ إِنِ اسْتَحَقَّ قَوْمٌ عِقَاباً فَصَادَفُوا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا صُرِفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا أَحْكَمَهُ اللَّهُ وَ فَصَّلَهُ إِلَّا أَبْرَمَهُ فِی لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- فَلَیْلَةُ

ص: 282


1- 1. المقنعة: 25.

الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ یَوْمُهَا أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ أَزْهَرُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: اجْتَنِبُوا الْمَعَاصِیَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ السَّیِّئَةَ مُضَاعَفَةٌ وَ الْحَسَنَةَ مُضَاعَفَةٌ وَ مَنْ تَرَكَ مَعْصِیَةَ اللَّهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مَا سَلَفَ فِیهِ وَ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ مَنْ بَارَزَ اللَّهَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِمَعْصِیَتِهِ أَخَذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ مَا عَمِلَ فِی عُمُرِهِ وَ ضَاعَفَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ بِهَذِهِ الْمَعْصِیَةِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ رَفَعَتْ حِیتَانُ الْبُحُورِ رُءُوسَهَا وَ دَوَابُّ الْبَرَارِی ثُمَّ نَادَتْ بِصَوْتٍ ذَلِقٍ رَبَّنَا لَا تُعَذِّبْنَا بِذُنُوبِ الْآدَمِیِّینَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یَقُولُ الطَّیْرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمٌ صَالِحٌ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ عَرَفَ أَهْلُ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ یُزَادُ فِی نَعِیمِهِمْ وَ عَرَفَ أَهْلُ النَّارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّهُمْ یَبْطِشُ بِهِمُ الزَّبَانِیَةُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْخَیْرُ وَ الشَّرُّ یُضَاعَفُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعَمَلُ فِیهِ یُضَاعَفُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الصَّدَقَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ مَا مِنْ یَوْمٍ كَیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَا لَیْلَةٌ كَلَیْلَةِ الْجُمُعَةِ یَوْمُهَا أَزْهَرُ وَ لَیْلَتُهَا غَرَّاءُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِی یُرْجَی فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ

ص: 283

الَّتِی لَا یَدْعُو فِیهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قُلْتُ إِنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا یُعَجِّلُ وَ یُؤَخِّرُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ یَسْتَوِیَ النَّاسُ فِی الصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ رُوِیَ حِینَ یَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَی أَنْ یَقُومَ فِی مَقَامِهِ وَ رُوِیَ مَا بَیْنَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الْفَیْ ءُ مِنَ الزَّوَالِ قَدَمٌ.

29- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَی الرَّشِیدِ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ(1).

30- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَی فِی كُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ سِتَّ مِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ(2).

31- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَا الْعِیدَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ أَنْ یُنَادِیَ فِی أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُمْ فِی غُرُفَاتِ الْجِنَانِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ بِالزِّیَارَةِ إِلَی أَهَالِیكُمْ وَ أَحِبَّائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الدُّنْیَا ثُمَّ یَأْمُرُ

اللَّهُ رِضْوَانَ أَنْ یَأْتِیَ لِكُلِّ رُوحٍ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ عَلَیْهَا قُبَّةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ غِشَاؤُهَا مِنْ یَاقُوتَةٍ رَطْبَةٍ صَفْرَاءَ عَلَی النُّوقِ جِلَالٌ وَ بَرَاقِعُ مِنْ سُنْدُسِ الْجِنَانِ وَ إِسْتَبْرَقِهَا فَیَرْكَبُونَ تِلْكَ النُّوقَ عَلَیْهِمْ حُلَلُ الْجَنَّةِ مُتَوَّجُونَ بِتِیجَانِ الدُّرِّ الرَّطْبِ تُضِی ءُ

ص: 284


1- 1. الخصال ج 2 ص 390 ط مكتبة الصدوق، و الحدیث ساقط عن ط الحجر و لم یذكر منه الا سنده راجع ج 2 ص 29.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 289، و أخرجه النوریّ فی المستدرك عن نثر اللئالی لابن أبی جمهور الاحسائی.

كَمَا تُضِی ءُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّیَّةُ فِی جَوِّ السَّمَاءِ مِنْ قُرْبِ النَّاظِرِ إِلَیْهَا لَا مِنَ الْبُعْدِ فَیَجْتَمِعُونَ فِی الْعَرْصَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ فِی أَهْلِ السَّمَاوَاتِ أَنْ یَسْتَقْبِلُوهُمْ فَیَسْتَقْبِلُهُمْ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ وَ تُشَیِّعُهُمْ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَی السَّمَاءِ الْأُخْرَی فَیَنْزِلُونَ بِوَادِی السَّلَامِ وَ هُوَ وَادٍ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ یَتَفَرَّقُونَ فِی الْبُلْدَانِ وَ الْأَمْصَارِ حَتَّی یَزُورُوا أَهَالِیَهُمُ الَّذِینَ كَانُوا مَعَهُمْ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ یَصْرِفُونَ وُجُوهَهُمْ عَمَّا یَكْرَهُونَ النَّظَرَ إِلَیْهِ إِلَی مَا یُحِبُّونَ وَ یَزُورُونَ حُفَرَ الْأَبْدَانِ حَتَّی إِذَا مَا صَلَّی النَّاسُ وَ رَاحَ أَهْلُ الدُّنْیَا إِلَی مَنَازِلِهِمْ مِنْ مُصَلَّاهُمْ نَادَی فِیهِمْ جَبْرَئِیلُ بِالرَّحِیلِ إِلَی غُرُفَاتِ الْجِنَانِ فَیَرْحَلُونَ قَالَ فَبَكَی رَجُلٌ فِی الْمَجْلِسِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا لِلْمُؤْمِنِ فَمَا حَالُ الْكَافِرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَبْدَانٌ مَلْعُونَةٌ تَحْتَ الثَّرَی فِی بِقَاعِ النَّارِ وَ أَرْوَاحٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ تَجْرِی بِوَادِی بَرَهُوتَ مِنْ بِئْرِ الْكِبْرِیتِ فِی مُرَكَّبَاتِ الْخَبِیثَاتِ الْمَلْعُونَاتِ یُؤَدِّی ذَلِكَ الْفَزَعَ وَ الْأَهْوَالَ إِلَی الْأَبْدَانِ الْمَلْعُونَةِ الْخَبِیثَةِ تَحْتَ الثَّرَی فِی بِقَاعِ النَّارِ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ إِذَا رَأَی الْأَهْوَالَ فَلَا تَزَالُ تِلْكَ الْأَبْدَانُ فَزِعَةً ذَعِرَةً وَ تِلْكَ الْأَرْوَاحُ مُعَذَّبَةً بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ فِی أَنْوَاعِ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَسْخُوطَاتِ الْمَلْعُونَاتِ الْمَصْفُوفَاتِ مَسْجُونَاتٍ فِیهَا لَا تَرَی رَوْحاً وَ لَا رَاحَةً إِلَی مَبْعَثِ قَائِمِنَا فَیَحْشُرُهَا اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْمُرَكَّبَاتِ فَتُرَدُّ فِی الْأَبْدَانِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّشَرَاتِ فَتُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی النَّارِ أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِینَ (1).

32- إِكْمَالُ الدِّینِ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ الْجُمُعَةَ وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ مِنَ اللَّیَالِی لَیْلَةَ الْقَدْرِ

ص: 285


1- 1. اخرجه المؤلّف العلامة فی ج 6 ص 292- 293 من هذه الطبعة الحدیثة مع بیان.

الْخَبَرَ(1).

33- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(2).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

ص: 286


1- 1. اكمال الدین ج 1 ص 281 ط مكتبة الصدوق.
2- 2. المقنعة: 25.

باب 3 أعمال لیلة الجمعة و صلاتها و أدعیتها

1- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ،: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْیَصُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ فَإِذَا كَانَ الْعِشَاءُ تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ قَبْلَ الْإِفْطَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ وَ قَالَ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِیمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِیمِ وَ عَیْنِكَ الْمَاضِیَةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَقْضِیَ دَیْنِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ فِی رِزْقِی- فَمَنْ دَامَ عَلَی ذَلِكَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَ قَضَی دَیْنَهُ (1).

بیان: و عینك أی علمك الماضیة أی النافذة فی الأمور المحیطة بها و یحتمل أن یكون العین كنایة عن الحفظ أیضا.

2- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ،: وَ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَامَ أَنْ یَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ قَبْلَ إِفْطَارِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ الْكُرْسِیِّ الْوَاسِعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَ رَبَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَبَّ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ رَبَّ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ وَ رَبَّ الظِّلِّ وَ الْحَرُورِ وَ رَبَّ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ أَنْتَ إِلَهُ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ إِلَهُ مَنْ فِی الْأَرْضِ- لَا إِلَهَ فِیهِمَا غَیْرُكَ وَ أَنْتَ جَبَّارُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ جَبَّارُ مَنْ فِی الْأَرْضِ- لَا جَبَّارَ فِیهِمَا غَیْرُك وَ أَنْتَ خَالِقُ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ خَالِقُ مَنْ فِی الْأَرْضِ- لَا خَالِقَ فِیهِمَا غَیْرُكَ وَ أَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ مَلِكُ مَنْ فِی الْأَرْضِ- لَا مَلِكَ فِیهِمَا غَیْرُكَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْكَبِیرِ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ وَ بِمُلْكِكَ الْقَدِیمِ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ بِاسْمِكَ الَّذِی أَشْرَقَ بِهِ نُورُ حُجُبِكَ وَ بِاسْمِكَ الَّذِی صَلَحَ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ بِهِ یَصْلُحُ الْآخِرُونَ یَا حَیُّ قَبْلَ كُلِّ حَیٍّ وَ یَا حَیُّ بَعْدَ كُلِّ حَیٍّ یَا حَیُّ مُحْیِی

ص: 287


1- 1. مصباح المتهجد: 182 و 183.

الْمَوْتَی یَا حَیُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اقْضِ لَنَا حَوَائِجَنَا وَ اكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا یُسْراً وَ ثَبِّتْنَا عَلَی هُدَی رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ غَمٍّ وَ هَمٍّ وَ ضِیقٍ فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ اجْعَلْ دُعَاءَنَا عِنْدَكَ فِی الْمَرْفُوعِ الْمُتَقَبَّلِ الْمَرْحُومِ وَ هَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّا مُؤْمِنُونَ بِكَ مُنِیبُونَ إِلَیْكَ مُتَوَكِّلُونَ عَلَیْكَ وَ مَصِیرُنَا إِلَیْكَ اللَّهُمَّ اجْمَعْ لَنَا الْخَیْرَ كُلَّهُ وَ اصْرِفْ عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ تُعْطِی الْخَیْرَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَصْرِفُهُ عَمَّنْ تَشَاءُ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا مِنْهُ وَ امْنُنْ عَلَیْنَا بِهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ یَا اللَّهُ أَنْتَ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ یَا أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَكْرَمَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ قِلَّةَ حِیلَتِی إِنَّكَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِی مِنَ النَّارِ وَ اجْمَعْ لَنَا خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ (1).

بیان: رب النور العظیم أی النور المخلوق فی العرش الذی هو أضوأ الأنوار و أعظمها أو النور العظیم من الأنوار المعنویة كالعلم و المعرفة و ربما یفسر بالعقل و المسجور المملو و الموقد نار فی القیامة و الشفع و الوتر أی جمیع الأشیاء شفعها و وترها أو صلاة الشفع و صلاة الوتر أو شفع الصلوات و وترها أو العناصر و الأفلاك أو البروج و السیارات و الحرور الریح الحارة و حر الشمس و الحر الدائم و النار و نور وجهك أی ظهور ذاتك و سطوع كمالاتها من أمرنا أی فیه أو بسببه أو من جملة الأمور المتعلقة بنا و یحتمل أن یكون علی سبیل التجرید كقولهم رأیت منك أسدا.

3- الْمُتَهَجِّدُ،: وَ مَنْ أَرَادَ حِفْظَ الْقُرْآنِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ یَقْرَأُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ یس وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الدُّخَانَ وَ فِی

ص: 288


1- 1. مصباح المتهجد ص 183.

الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الم تَنْزِیلُ السَّجْدَةَ وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْكُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِتَرْكِ الْمَعَاصِی أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ارْحَمْنِی مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا یَعْنِینِی وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیكَ عَنِّی اللَّهُمَّ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْعِزَّةِ الَّتِی لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ بِجَلَالِكَ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِی بِحِفْظِ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِی وَ ارْزُقْنِی أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَی النَّحْوِ الَّذِی یُرْضِیكَ عَنِّی وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِی وَ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِی وَ تُفَرِّجَ بِهِ قَلْبِی وَ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِی وَ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِی وَ تُقَوِّیَنِی عَلَی ذَلِكَ وَ تُعِینَنِی عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یُعِینُ عَلَی الْخَیْرِ غَیْرُكَ وَ لَا یُوَفِّقُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ وَ یُسْتَحَبُّ الِاسْتِكْثَارُ فِیهِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ- یَوْمَ الْخَمِیسِ إِلَی آخِرِ نَهَارِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَیَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ- وَ إِنْ قَالَ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ فَضْلٌ كَثِیرٌ(1).

4- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ،: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِیهِ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ سُورَةِ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الْكَهْفِ وَ الطَّوَاسِینِ الثَّلَاثِ وَ سَجْدَةَ وَ لُقْمَانَ وَ سُورَةِ ص وَ حم السَّجْدَةِ وَ حم الدُّخَانِ وَ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ(2).

أقول: و زاد فی جمال الأسبوع سورة الأحقاف و الطور و اقتربت.

ثُمَّ قَالا: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَیْ ءَ قَبْلَكَ وَ أَنْتَ الْآخِرُ الَّذِی لَا تَهْلِكُ وَ أَنْتَ الْحَیُّ الَّذِی لَا تَمُوتُ وَ الْخَالِقُ الَّذِی لَا تَعْجِزُ وَ أَنْتَ الْبَصِیرُ الَّذِی لَا یَرْتَابُ وَ الصَّادِقُ الَّذِی لَا تَكْذِبُ وَ الْقَاهِرُ الَّذِی لَا یُغْلَبُ الْبَدِی ءُ لَا تَنْفَدُ الْقَرِیبُ لَا تَبْعُدُ الْقَادِرُ لَا تُضَامُ الْغَافِرُ لَا تَظْلِمُ الصَّمَدُ لَا تَطْعَمُ الْقَیُّومُ لَا تَنَامُ الْمُجِیبُ لَا تَسْأَمُ الْحَنَّانُ لَا تُرَامُ الْعَالِمُ لَا تُعَلَّمُ الْقَوِیُّ لَا تُضَعَّفُ

ص: 289


1- 1. مصباح المتهجد: 184.
2- 2. مصباح المتهجد: 184.

الْعَظِیمُ لَا تُوصَفُ الْوَفِیُّ لَا تُخْلِفُ الْعَدْلُ لَا تَحِیفُ الْغَنِیُّ لَا تَفْتَقِرُ الْكَبِیرُ لَا تَصْغُرُ الْمَنِیعُ لَا تَقْهَرُ الْمَعْرُوفُ لَا تُنْكِرُ الْغَالِبُ لَا تُغْلَبُ الْوَتْرُ لَا تَسْتَأْنِسُ الْفَرْدُ لَا تَسْتَنِیرُ الْوَهَّابُ لَا تَمَلُّ الْجَوَادُ لَا تَبْخَلُ الْعَزِیزُ لَا تَذِلُّ الْحَافِظُ لَا تَغْفُلُ الْقَائِمُ لَا تَنَامُ الْمُحْتَجِبُ لَا تُرَی الدَّائِمُ لَا تَفْنَی الْبَاقِی لَا تَبْلَی الْمُقْتَدِرُ لَا تُنَازَعُ الْوَاحِدُ لَا تُشْبِهُ بِشَیْ ءٍ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَقُّ الَّذِی لَا تُغَیِّرُكَ الْأَزْمِنَةُ وَ لَا تُحِیطُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَ لَا یَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَ لَا سَنَةٌ وَ لَا یُشْبِهُكَ شَیْ ءٌ وَ كَیْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَ أَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَیْ ءٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كُلُّ شَیْ ءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ الْكَرِیمَ أَكْرَمَ الْوُجُوهِ أَمَانَ الْخَائِفِینَ وَ جَارَ الْمُسْتَجِیرِینَ أَسْأَلُكَ وَ لَا أَسْأَلُ غَیْرَكَ وَ أَرْغَبُ إِلَیْكَ وَ لَا أَرْغَبُ إِلَی غَیْرِكَ أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَ أَنْجَحِهَا الَّتِی لَا یَنْبَغِی لِلْعِبَادِ أَنْ یَسْأَلُوكَ إِلَّا بِهَا أَنْتَ الْفَتَّاحُ النَّفَّاحُ ذُو الْخَیْرَاتِ مُقِیلُ الْعَثَرَاتِ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ مَاحِی السَّیِّئَاتِ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ أَسْأَلُكَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَی كُلِّهَا وَ كَلِمَاتِكَ الْعُلْیَا وَ نِعَمِكَ الَّتِی لَا تُحْصَی وَ أَسْأَلُكَ بِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَیْكَ وَ أَحَبِّهَا إِلَیْكَ وَ أَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ أَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسِیلَةً وَ أَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً وَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْجَلِیلِ الْأَجَلِّ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی تُحِبُّهُ وَ تَرْضَی عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسْتَجِیبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَیْكَ أَنْ لَا تَحْرِمَ سَائِلَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ فِی التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ الْعَظِیمِ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ لَمْ تُعَلِّمْهُ أَحَداً أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَ مَلَائِكَتُكَ وَ أَصْفِیَاؤُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ السَّائِلِینَ لَكَ وَ الرَّاغِبِینَ إِلَیْكَ وَ الْمُتَعَوِّذِینَ بِكَ وَ الْمُتَضَرِّعِینَ إِلَیْكَ أَدْعُوكَ یَا اللَّهُ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ عَظُمَ جُرْمُهُ وَ أَشْرَفَ عَلَی الْهَلَكَةِ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَ مَنْ لَا یَثِقُ بِشَیْ ءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَ لَا یَجِدُ لِفَاقَتِهِ سَادّاً غَیْرَكَ وَ لَا لِذَنْبِهِ

ص: 290

غَافِراً غَیْرَكَ فَقَدْ هَرَبْتُ مِنْكَ إِلَیْكَ غَیْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ یَا أُنْسَ كُلِّ مُسْتَجِیرٍ یَا سَنَدَ كُلِّ فَقِیرٍ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ أَنْتَ الرَّبُّ وَ أَنَا الْعَبْدُ وَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَ أَنَا الْمَمْلُوكُ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ وَ أَنَا الذَّلِیلُ وَ أَنْتَ الْغَنِیُّ وَ أَنَا الْفَقِیرُ وَ أَنْتَ الْحَیُّ وَ أَنَا الْمَیِّتُ وَ أَنْتَ الْبَاقِی وَ أَنَا الْفَانِی وَ أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَا الْمُسِی ءُ وَ أَنْتَ الْغَفُورُ وَ أَنَا الْمُذْنِبُ وَ أَنْتَ الرَّحِیمُ وَ أَنَا الْخَاطِی وَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَ أَنَا الْمَخْلُوقُ وَ أَنْتَ الْقَوِیُّ وَ أَنَا الضَّعِیفُ وَ أَنْتَ الْمُعْطِی وَ أَنَا السَّائِلُ وَ أَنْتَ الرَّازِقُ وَ أَنَا الْمَرْزُوقُ وَ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ شَكَوْتُ إِلَیْهِ وَ اسْتَعَنْتُ بِهِ وَ رَجَوْتُهُ إِلَهِی كَمْ مِنْ مُذْنِبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَ كَمْ مِنْ مُسِی ءٍ قَدْ تَجَاوَزْتَ عَنْهُ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اعْفُ عَنِّی وَ عَافِنِی وَ افْتَحْ لِی مِنْ فَضْلِكَ سُبُّوحٌ ذِكْرُكَ قُدُّوسٌ أَمْرُكَ نَافِذٌ قَضَاؤُكَ یَسِّرْ لِی مِنْ أَمْرِی مَا أَخَافُ عُسْرَهُ وَ فَرِّجْ لِی عَنِّی وَ عَنْ وَالِدَیَّ وَ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَا أَخَافُ كَرْبَهُ وَ اكْفِنِی مَا أَخَافُ ضَرُورَتَهُ وَ ادْرَأْ عَنِّی مَا أَخَافُ حُزُونَتَهُ وَ سَهِّلْ لِی وَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مَا أَرْجُوهُ وَ آمُلُهُ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (1).

بیان: أنت الأول أی انحصر فیك الأولیة لتعریف الخبر فیتفرع علیه لا شی ء قبلك أو المراد بالأولیة كونه علة كل شی ء و كذا الآخر للحصر أو بمعنی كونه غایة الغایات و قد مر الكلام فیهما و سیأتی البدی ء الأشیاء و مبدعها لا ینفد أی لا یفنی أو لا ینتهی إبداعه لا تضام أی لا تظلم الصمد أی البسیط الذی لیس بذی أجزاء أو لیس بأجوف تكون فیه جهة القوة و الاستعداد أو محتاج إلیه الكل و لا یحتاج إلی شی ء و علی كل الوجوه یصح تفریع عدم احتیاج الطعام علیه كما لا یخفی القیوم القائم بالذات الذی یقوم به كل شی ء فلا یكون منه نوم

ص: 291


1- 1. مصباح المتهجد ص 185- 186.

و لا غفلة و الحنان كثیر الحنان و الرحمة.

لا یرام أی لا یقصد بسوء فلیس حنانه لدفع ضرر أو لا یحتاج فی رحمته إلی أن یقصد و یطلب لا یوصف أی لا تصل العقول إلی كنه عظمته فتصفها لا ینكر أی لیس محلا للإنكار لكثرة ظهور آثاره فی الأقطار أو المعنی معروف بالإحسان لا یشاهد منه سوی ذلك و الحق الثابت و أنجحها أی أقربها إلی الإجابة و كلماتك أی علومك أو كتبك أو تقدیراتك أو الأنبیاء أو الأئمة و قد مر مرارا و أقربها منك وسیلة أی یكون قربها من جهة كونها وسیلة لحصول المطالب و أسرعها منك إجابة أی إجابة كائنة منك و الظرف لا یتعلق بالإسراع سبوح ذكرك أی منزه من أن یدل علی نقص أو عیب قدوس أمرك أی منزه و مبرأ من أن یشتمل علی ظلم و جور أو عبث.

5- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْبَلَدُ،(1) وَ الْجَمَالُ، وَ الْإِخْتِیَارُ، دُعَاءٌ آخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِی بِهَا قَلْبِی وَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِی وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِی وَ تَحْفَظُ بِهَا غَائِبِی وَ تُصْلِحُ بِهَا شَاهِدِی وَ تُزَكِّی بِهَا عَمَلِی وَ تُلْهِمُنِی بِهَا رُشْدِی وَ تَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِی وَ تَعْصِمُنِی بِهَا عَنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ أَعْطِنِی إِیمَاناً صَادِقاً وَ یَقِیناً خَالِصاً وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِی الْقَضَاءِ وَ مَنَازِلَ الْعُلَمَاءِ وَ عَیْشَ السُّعَدَاءِ وَ النَّصْرَ عَلَی الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِی وَ إِنْ ضَعُفَ عَمَلِی فَقَدِ افْتَقَرْتُ إِلَی رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ یَا قَاضِیَ الْأُمُورِ وَ یَا شَافِیَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِیرُ بَیْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِیرَنِی مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ وَ مِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ وَ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْیِی وَ لَمْ تَبْلُغْهُ نِیَّتِی وَ لَمْ تُحِطْ بِهِ مَسْأَلَتِی مِنْ خَیْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَإِنِّی أَرْغَبُ إِلَیْكَ فِیهِ اللَّهُمَّ یَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِیدِ وَ الْأَمْرِ الرَّشِیدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ یَوْمَ الْوَعِیدِ وَ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِینَ الشُّهُودِ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِینَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِیمٌ وَدُودٌ وَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ.

ص: 292


1- 1. البلد الأمین: 68.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِینَ مَهْدِیِّینَ غَیْرَ ضَالِّینَ وَ لَا مُضِلِّینَ سِلْماً لِأَوْلِیَائِكَ وَ حَرْباً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ لِحُبِّكَ التَّائِبِینَ وَ نُعَادِی لِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَ عَلَیْكَ الْإِجَابَةُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَ عَلَیْكَ التُّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی نُوراً فِی قَلْبِی وَ نُوراً فِی قَبْرِی وَ نُوراً بَیْنَ یَدَیَّ وَ نُوراً مِنْ خَلْفِی وَ نُوراً مِنْ شِمَالِی وَ نُوراً مِنْ فَوْقِی وَ نُوراً مِنْ تَحْتِی وَ نُوراً فِی سَمْعِی وَ نُوراً فِی بَصَرِی وَ نُوراً فِی شَعْرِی وَ نُوراً فِی بَشَرِی وَ نُوراً فِی لَحْمِی وَ نُوراً فِی دَمِی وَ نُوراً فِی عِظَامِی اللَّهُمَّ وَ أَعْظِمْ لِیَ النُّورَ وَ أَعْطِنِی نُوراً وَ اجْعَلْ لِی نُوراً سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی ارْتَدَی بِالْعِزِّ وَ بَانَ بِهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی لَبِسَ الْمَجْدَ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِی الْمَجْدِ وَ الْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ (1).

بیان: اللم الجمع و الشعث محركة انتشار الأمر و لم اللّٰه شعثه قارب بین شتیت أمره ذكره الفیروزآبادی و ترد بها ألفتی أی أهل ألفتی و من أنست بهم أو ألفتی و أنسی بجنابك و لیست هذه الفقرة فی أكثر الكتب و النسخ أسألك الفوز أی بالسعادة فی القضاء أی قضاء الموت و عند نزوله أو كل قضاء و منازل العلماء و فی بعض النسخ و نزل الشهداء و النزل بالضم و بضمتین ما یهیأ للضیف.

كما تجیر متعلق بما بعده إشارة إلی قوله سبحانه وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حاجِزاً(2) و قوله وَ هُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً(3) قالوا و ذلك مثل دجلة یدخل البحر فیشقه فیجری فی خلاله فراسخ لا یتغیر طعمه و قیل المراد بالعذب النهر العظیم مثل النیل و بالبحر الملح البحر الكبیر و بالبرزخ ما یحول بینهما من الأرض و قیل:

ص: 293


1- 1. مصباح المتهجد: 187.
2- 2. النمل: 61.
3- 3. الفرقان: 53.

المراد بالبحرین أولا خلیجا فارس و الروم ینشعبان من المحیط و الأرض فاصل بینهما لا یمتزجان.

و من دعوة الثبور هو أن ینادوا فی القیامة وا ثبوراه و الثبور الهلاك تلمیح إلی قوله سبحانه وَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَیِّقاً مُقَرَّنِینَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً(1) أی هلاكا یتمنون الهلاك و ینادونه و یقولون وا ثبوراه تعال فهذا حینك.

و من فتنة القبور و عذابها و سؤالها قال فی النهایة فیه إنكم تفتنون فی القبور یرید مساءلة منكر و نكیر من الفتنة الامتحان و الاختبار و فی القاموس الفضیحة و العذاب.

یا ذا الحبل الشدید قال الكفعمی الحبل هنا العهد و منه قوله تعالی إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ (2) و سمی العهد حبلا لأنه یعقد به الأمان كما یعقد الشی ء بالحبل و فی خط الشهید قدس اللّٰه روحه بالیاء المثناة من تحت و معناه یا ذا القوة الشدیدة و إنما قال الشدید رجوعا إلی لفظ الحبل فإنه مذكر انتهی.

و الأمر الرشید أی أمرك ذو رشد و صلاح و الشهود و السجود جمعا شاهد و ساجد و السلم بالكسر و الفتح الصلح و بالكسر المسالم و الحرب بالفتح العدو و المحارب و الجهد بالضم و الفتح الطاقة و بالفتح المشقة و التكلان بالضم التوكل و بان به أی امتاز بذلك العز و الغلبة من جمیع الموجودات.

6- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ،(3)

وَ الْبَلَدُ، وَ الْجُنَّةُ، [جُنَّةُ الْأَمَانِ]: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَدْعُوَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَ تَهَیَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ فَإِلَیْكَ یَا رَبِّ تَعْبِئَتِی وَ تَهْیِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی

ص: 294


1- 1. الفرقان: 13.
2- 2. آل عمران: 112.
3- 3. البلد الأمین: 69، جنة الأمان، 435.

رَجَاءَ عَفْوِكَ وَ طَلَبَ نَائِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ دُعَائِی یَا مَوْلَایَ یَا مَنْ لَا تخیب [یَخِیبُ] عَلَیْهِ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّی لَمْ آتِكَ الْیَوْمَ ثِقَةً بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلْتُهُ وَ لَا لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ أَتَیْتُكَ مُقِرّاً عَلَی نَفْسِی بِالْإِسَاءَةِ وَ الظُّلْمِ مُعْتَرِفاً بِأَنْ لَا حُجَّةَ لِی وَ لَا عُذْرَ أَتَیْتُكَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِكَ الَّذِی عَلَوْتَ بِهِ عَلَی الْخَاطِئِینَ فَلَمْ یَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَی عَظِیمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالرَّحْمَةِ فَیَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَ عَفْوُهُ عَظِیمٌ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ- لَا یَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ وَ لَا یُنْجِی مِنْ سَخَطِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَیْكَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی مَیِّتَ الْعِبَادِ وَ لَا تُهْلِكْنِی غَمّاً حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی وَ تُعَرِّفَنِی الْإِجَابَةَ فِی دُعَائِی وَ أَذِقْنِی طَعْمَ الْعَافِیَةِ إِلَهِی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَیَّ وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِی یَا إِلَهِی إِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی وَ إِنْ رَفَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَتَعَرَّضُ لَكَ فِی عَبْدِكَ أَوْ یَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِیراً اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ فَأَعِذْنِی وَ أَسْتَجِیرُ بِكَ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَرْزِقُكَ فَارْزُقْنِی وَ أَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ فَاكْفِنِی وَ أَسْتَنْصِرُكَ عَلَی عَدُوِّی فَانْصُرْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِكَ فَأَعِنِّی وَ أَسْتَغْفِرُكَ یَا إِلَهِی فَاغْفِرْ لِی آمِینَ آمِینَ آمِینَ (1).

بیان: قال الكفعمی (2)

تعبأ و تهیأ بمعنی و كرر للتأكید و اختلاف اللفظ و تعبأ یجوز فیه الهمز و عدمه و عبأت المتاع هیأته انتهی و أعد أی نفسه أو ما یحتاج إلیه للسفر و قال الكفعمی تهیأ و تعبأ و أعد و استعد نظائر و الوفادة بالكسر الورود علی الأمیر لرسالة أو طلب حاجة و قال الكفعمی الرفد و النیل و الجائزة نظائر و قال الجوهری النوال العطاء و النائل مثله.

ص: 295


1- 1. مصباح المتهجد: 188.
2- 2. جنة الأمان: 437 فی الهامش.

یا من لا یخیب علیه سائل فی الصحیفة و سائر الأدعیة یا من لا یحفیه سائل و الإحفاء المبالغة فی الأخذ أی كلما أخذ السائلون و طلبوا لا یكون إحفاء مبالغة فی جنب سعة خزائنه و قال الكفعمی الحفو المنع أی لا یمنعه سؤال السائلین و كثرته عن العطاء و ما ذكرنا أظهر و هو المراد بقوله و لا ینقصه نائل أی لا ینقص خزائنه كثرة العطاء طول عكوفهم أی إقامتهم و لا تهلكنی غما أی بسبب الغم أو مغموما بسبب العلم بخطایای و عدم العلم بالعفو من ذا الذی یتعرض و فی بعض النسخ یعرض بمعناه أی یمانعك و یعترضك یقال عرض لی فی الطریق عارض أی منعنی مانع و السؤال عن أمره هو أن یسأله تعالی لم أهلكته و بأی جرم أخذته ثم لما كان ذلك موهما لأن ذلك لمحض قدرته و استیلائه من دون استحقاق عقبه بقوله و قد علمت إلخ.

و إنما یحتاج إلی الظلم الضعیف لأنه یظلم لیتقوی بما یأخذه من المظلوم.

7- الْمُتَهَجِّدُ، وَ سَائِرُ الْكُتُبِ،: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِی وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ فِی قَبْضَتِكَ وَ نَاصِیَتِی بِیَدِكَ أَمْسَیْتُ عَلَی عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِعَمَلِی وَ أَبُوءُ بِذُنُوبِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (1).

توضیح: علی عهدك أی ما عهدت إلی من فعل الطاعات و ترك المعاصی و وعدك أی إنجازه و طلبه بسبب العقائد و الأعمال بقدر استطاعتی و باء بذنبه أی أقر و اعترف.

8- الْمُتَهَجِّدُ، وَ غَیْرُهُ،: دُعَاءٌ آخَرُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَخْشَاكَ حَتَّی كَأَنِّی أَرَاكَ وَ أَسْعِدْنِی بِتَقْوَاكَ وَ لَا تُشْقِنِی بِمَعَاصِیكَ وَ خِرْ لِی فِی قَضَائِكَ وَ بَارِكْ

ص: 296


1- 1. مصباح المتهجد ص 188، البلد الأمین ص 69.

لِی فِی قَدَرِكَ حَتَّی لَا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ وَ اجْعَلْ غِنَایَ فِی نَفْسِی وَ مَتِّعْنِی بِسَمْعِی وَ بَصَرِی وَ اجْعَلْهُمَا الْوَارِثَیْنِ مِنِّی وَ انْصُرْنِی عَلَی مَنْ ظَلَمَنِی وَ أَرِنِی فِیهِ قُدْرَتَكَ یَا رَبِّ وَ أَقِرَّ بِذَلِكَ عَیْنِی اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی هَوْلِ الْقِیَامَةِ وَ أَخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا سَالِماً وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ آمِناً وَ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ اكْفِنِی مَئُونَتِی وَ مَئُونَةَ عِیَالِی وَ مَئُونَةَ النَّاسِ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ فِی عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ إِلَهِی إِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَهْلٌ لِذَلِكَ أَنَا وَ إِنْ تَغْفِرْ لِی فَأَهْلٌ لِذَلِكَ أَنْتَ وَ كَیْفَ تُعَذِّبْنِی یَا سَیِّدِی وَ حُبُّكَ فِی قَلْبِی أَمَا وَ عِزَّتِكَ لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِی لَتَجْمَعَنَّ بَیْنِی وَ بَیْنَ قَوْمٍ طَالَ مَا عَادَیْتُهُمْ فِیكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ أَوْلِیَائِكَ الطَّاهِرِینَ علیهم السلام ارْزُقْنَا صِدْقَ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ وَ الْمُحَافَظَةَ عَلَی الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا أَحَقُّ خَلْقِكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَا اللَّهُمَّ افْعَلْهُ بِنَا بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ ظَنِّی إِلَیْكَ صَاعِداً وَ لَا تُطْمِعَنَّ فِیَّ عَدُوّاً وَ لَا حَاسِداً وَ احْفَظْنِی قَائِماً وَ قَاعِداً وَ یَقْظَانَ وَ رَاقِداً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اهْدِنِی سَبِیلَكَ الْأَقْوَمَ وَ قِنِی حَرَّ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ وَ حَرِیقَهَا الْمُضْرِمَةَ وَ احْطُطْ عَنِّی الْمَغْرَمَةَ وَ الْمَأْثَمَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ خِیَارِ الْعَالَمِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی مِمَّا لَا طَاقَةَ لِی بِهِ وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَیْهِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ (1).

بیان: و خر لی فی قضائك أی اقض ما هو خیر لی و بارك لی فی قدرك أی اجعل فیما تقدر لی بركات دنیویة و أخرویة حتی لا أكرههما و اجعل غنای فی نفسی أی تكون نفسی قانعة راضیة لا بسبب كثرة فإنها إذا لم تقارن الرضا تكون سببا لمزید الفقر و الحاجة و اجعلهما الوارثین منی قال فی النهایة أی أبقهما صحیحین سلیمین إلی أن أموت و قیل أراد بقاءهما و قوتهما عند الكبر و انحلال القوی النفسانیة فیكون السمع و البصر وارثی سائر القوی و الباقیین بعدها و قیل أراد بالسمع وعی ما یسمع و العمل به و بالبصر الاعتبار بما یری انتهی.

ص: 297


1- 1. مصباح المتهجد: 189.

و قیل الضمیر راجع إلی التمتیع و التثنیة باعتبار السمع و البصر.

سالما أی من الذنوب آمنا أی من العقوبات قبله اللّٰهم ارفع ظنی أی اقطع ظنی و رجائی عن خلقك و اجعلهما صاعدین متصلین إلی جنابك الأرفع و اجعل ظنی بك فی أعلی مدارج الكمال و العزم هو الذی یجب أداؤه و یقال أثم الرجل بالكسر إثما و مأثما إذا وقع فی الإثم ذكره الجوهری.

9- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ، وَ الْمَسَائِلُ، وَ الْإِخْتِیَارُ،: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ فِی دُعَاءِ الْوَتْرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ الْبَائِسِ الْفَقِیرِ مَقَامُ الْمُسْتَغِیثِ الْمُسْتَجِیرِ مَكَانُ الْهَالِكِ الْغَرِیقِ مَكَانُ الْوَجِلِ الْمُشْفِقِ مَكَانُ مَنْ یُقِرُّ بِخَطِیئَتِهِ وَ یَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ وَ یَتُوبُ إِلَی رَبِّهِ اللَّهُمَّ قَدْ تَرَی مَكَانِی وَ لَا یَخْفَی عَلَیْكَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ تَلِی التَّدْبِیرَ وَ تَمْضِی الْمَقَادِیرَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ اقْتَرَفَ وَ اسْتَكَانَ وَ اعْتَرَفَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَی فِی عِلْمِكَ مِنْ ذُنُوبِی وَ شَهِدَتْ بِهِ حَفَظَتُكَ وَ حَفَظَةُ مَلَائِكَتِكَ وَ لَمْ یَغِبْ عَنْهُ عِلْمُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فِیهِ الْبَلَاءَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْ تُجَاوِزَ عَنْ سَیِّئَاتِی فِی أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِی كانُوا یُوعَدُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ سُؤَالَ مَنْ لَا یَجِدُ لِفَاقَتِهِ مَسَدّاً وَ لَا لِضَعْفِهِ مُقَوِّیاً غَیْرَكَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ بِالْیَقِینِ قَلْبِی وَ اقْبِضْ عَلَی الصِّدْقِ إِلَیْكَ لِسَانِی وَ أَسْأَلُكَ خَیْرَ كِتَابٍ سَبَقَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ أَسْتَجِیرُ بِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ مَكْرُوهاً أَسْتَحِقُّ بِهِ عُقُوبَةَ الْآخِرَةِ وَ أَسْأَلُكَ عِلْمَ الْخَائِفِینَ وَ إِنَابَةَ الْمُخْبِتِینَ وَ یَقِینَ الْمُتَوَكِّلِینَ وَ تَوَكُّلَ الْمُوقِنِینَ بِكَ وَ خَوْفَ الْعَالِمِینَ وَ إِخْبَاتَ الْمُنِیبِینَ وَ شُكْرَ الصَّابِرِینَ وَ صَبْرَ الشَّاكِرِینَ وَ اللَّحَاقَ بِالْأَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِینَ آمِینَ آمِینَ یَا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ وَ یَا آخِرَ الْآخِرِینَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا رَحِیمُ یَا اللَّهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ

ص: 298

الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الْقِسَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُظْلِمُ الْهَوَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَكْشِفُ الْغِطَاءَ(1).

بیان: بأنك تلی التدبیر أی بسببه و اقترف أی اكتسب الخطایا و استكان أی تذلل و خضع قد أحسنت فیه البلاء أی النعمة بأن حلمت و لم تعاجل العقوبة وعد الصدق تضمین لقوله رَبِّ أَوْزِعْنِی إلی قوله أُولئِكَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئاتِهِمْ فِی أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِی كانُوا یُوعَدُونَ (2) فِی أَصْحابِ الْجَنَّةِ أی كائنا فی عدادهم أو مثابا أو معدودا فیهم و قوله وَعْدَ الصِّدْقِ فی الآیة مصدر مؤكد لنفسه فإن نَتَقَبَّلُ و نَتَجاوَزُ وعد و هنا یحتمل المصدریة لفعل مقدر و أن یكون مفعولا لأجله و اقبض علی الصدق إلیك لسانی لعل الظرف فی إلیك راجع إلی القبض و المعنی و اقبض إلیك لسانی عند الموت حال كونه كائنا علی الصدق إلی هذا الوقت أی اجعلنی صادقا إلی وقت الموت أو المراد بالقبض إلیه التصرف فیه أی لا تكله إلی بل اقبضه إلیك لأجل الصدق أی لأن تدعوه إلی الصدق و لا تدعه یكذب فی صدق المتوكلین أی حال كونی فیه خیر كتاب سبق أی كتاب تقدیر الأعمال و الإخبات الخشوع و التواضع و فی القاموس لحق به كسمع و لحقه لحقا بفتحهما أدركه انتهی و الأحیاء المرزوقون الشهداء كما قال تعالی وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (3) الآیة و قد مر تفسیر أنواع الذنوب فی أبواب صلاة اللیل.

10- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْإِخْتِیَارُ، وَ الْجَمَالُ،: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَدْعُوَ بَعْدَ الْوَتْرِ بِهَذَا

ص: 299


1- 1. مصباح المتهجد: 190.
2- 2. الأحقاف: 16.
3- 3. آل عمران: 169.

الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیَّ لِقَاءَكَ وَ أَحِبَّ لِقَائِی وَ اجْعَلْ لِی فِی لِقَائِكَ الرَّاحَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ الْكَرَامَةَ- وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ وَ لَا تُؤَخِّرْنِی فِی الْأَشْرَارِ وَ أَلْحِقْنِی بِصَالِحِ مَنْ مَضَی وَ اجْعَلْنِی مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِیَ وَ اخْتِمْ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَ اجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ خُذْ بِی سَبِیلَ الصَّالِحِینَ وَ أَعِنِّی عَلَی صَالِحِ مَا أَعْطَیْتَنِی كَمَا أَعَنْتَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی صَالِحِ مَا أَعْطَیْتَهُمْ وَ لَا تَنْزِعْ مِنِّی صَالِحاً أَعْطَیْتَنِیهِ وَ لَا تَرُدَّنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِی مِنْهُ أَبَداً وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً وَ لَا حَاسِداً أَبَداً وَ لَا تَكِلْنِی إِلَی نَفْسِی فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ یَا رَبِّ إِیمَاناً لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُحْیِینِی عَلَیْهِ وَ تُمِیتُنِی عَلَیْهِ وَ تَبْعَثُنِی عَلَیْهِ إِذَا بَعَثْتَنِی وَ أَبْرِئْ قَلْبِی مِنَ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ وَ الشَّكِّ فِی دِینِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِی نَصْراً فِی دِینِكَ وَ قُوَّةً فِی عِبَادَتِكَ وَ فَهْماً فِی عِلْمِكَ وَ فِقْهاً فِی حُكْمِكَ وَ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ بَیِّضْ وَجْهِی بِنُورِكَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِی فِیمَا عِنْدَكَ وَ تَوَفَّنِی فِی سَبِیلِكَ عَلَی مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهُمُومِ وَ الْجُبْنِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْفَتْرَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ أَعُوذُ بِكَ لِنَفْسِی وَ لِأَهْلِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَنْ یُجِیرَنِی مِنْكَ أَحَدٌ وَ لَا أَجِدُ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَداً فَلَا تُرْدِنِی فِی هَلَكَةٍ وَ لَا تُرِدْنِی بِعَذَابٍ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ عَلَی دِینِكَ وَ التَّصْدِیقَ بِكِتَابِكَ وَ اتِّبَاعَ سُنَّةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- اللَّهُمَّ اذْكُرْنِی بِرَحْمَتِكَ وَ لَا تَذْكُرْنِی بِعُقُوبَتِكَ لِخَطِیئَتِی وَ تَقَبَّلْ مِنِّی وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِكَ إِنِّی إِلَیْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَنْطِقِی وَ ثَوَابَ مَجْلِسِی رِضَاكَ وَ اجْعَلْ عَمَلِی وَ دُعَائِی خَالِصاً لَكَ وَ اجْعَلْ ثَوَابِیَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ اجْمَعْ لِی خَیْرَ مَا سَأَلْتُكَ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِكَ إِنِّی إِلَیْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِكَ وَ شَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَ أُولُو الْعِلْمِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ فَمَنْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَی مَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَی

ص: 300

نَفْسِكَ وَ شَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَ أُولُو الْعِلْمِ بِكَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِی مَكَانَ شَهَادَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ تَفُكَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ مَفَاتِیحَ الْخَیْرِ وَ خَوَاتِیمَهُ وَ شَرَائِعَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ بَرَكَاتِهِ وَ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمِی وَ مَا قَصُرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِی اللَّهُمَّ أَنْهِجْ لِی أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِی رَحْمَتَكَ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِینِكَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنَ الشَّكِّ وَ لَا تَشْغَلْ قَلْبِی بِدُنْیَایَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِی عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِی اللَّهُمَّ ارْحَمِ اسْتِكَانَةَ مَنْطِقِی وَ ذُلَّ مَقَامِی وَ مَجْلِسِی وَ خُضُوعِی إِلَیْكَ بِرَقَبَتِی أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْهُدَی مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الْبَصِیرَةَ مِنَ الْعَمَایَةِ وَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَوَایَةِ وَ أَسْأَلُكَ أَكْثَرَ الْحَمْدِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَ أَجْمَلَ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ أَفْضَلَ الشُّكْرِ عِنْدَ مَوْضِعِ الشَّكِّ وَ التَّسْلِیمَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَ أَسْأَلُكَ الْقُوَّةَ فِی طَاعَتِكَ وَ الضَّعْفَ عَنْ مَعْصِیَتِكَ وَ الْهَرَبَ إِلَیْكَ مِنْكَ وَ التَّقَرُّبَ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَی وَ التَّحَرِّیَ لِكُلِّ مَا یُرْضِیكَ عَنِّی فِی إِسْخَاطِكَ وَ إِسْخَاطِ خَلْقِكَ الْتِمَاساً لِرِضَاكَ رَبِّ مَنْ أَرْجُوهُ إِذَا لَمْ تَرْحَمْنِی وَ مَنْ یَعُودُ عَلَیَّ إِنْ رَفَضْتَنِی أَوْ مَنْ یَنْفَعُنِی عَفْوُهُ إِنْ عَاقَبْتَنِی أَوْ مَنْ آمُلُ عَطَایَاهُ إِنْ حَرَمْتَنِی أَوْ مَنْ یَمْلِكُ كَرَامَتِی إِنْ هنتنی [أَهَنْتَنِی] أَوْ مَنْ یَضُرُّنِی هَوَانُهُ إِنْ أَكْرَمْتَنِی رَبِّ مَا أَسْوَأَ فِعْلِی وَ أَقْبَحَ عَمَلِی وَ أَقْسَی قَلْبِی وَ أَطْوَلَ أَمَلِی وَ أَقْصَرَ أَجَلِی وَ أَجْرَأَنِی عَلَی عِصْیَانِ مَنْ خَلَقَنِی رَبِّ مَا أَحْسَنَ بَلَاءَكَ عِنْدِی وَ أَظْهَرَ نَعْمَاءَكَ عَلَیَّ كَثُرَتْ مِنْكَ عَلَیَّ النِّعَمُ فَمَا أَحْصَاهَا وَ قَلَّ مِنِّیَ الشُّكْرُ فِیمَا أَوْلَیْتَنِیهِ فَبَطِرْتُ بِالنِّعَمِ وَ تَعَرَّضْتُ لِلنِّقَمِ وَ سَهَوْتُ عَنِ الذِّكْرِ وَ رَكِبْتُ الْجَهْلَ بَعْدَ الْعِلْمِ وَ جُرْتُ مِنَ الْعَدْلِ إِلَی الظُّلْمِ وَ جَاوَزْتُ الْبِرَّ إِلَی الْإِثْمِ وَ صِرْتُ إِلَی اللَّهْوِ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْحُزْنِ رَبِّ مَا أَصْغَرَ حَسَنَاتِی وَ أَقَلَّهَا فِی كَثْرَةِ ذُنُوبِی وَ أَعْظَمَهَا عَلَی قَدْرِ صِغَرِ خَلْقِی وَ ضَعْفِ عَمَلِی رَبِّ مَا أَطْوَلَ أَمَلِی فِی قِصَرِ أَجَلِی فِی بُعْدِ أَمَلِی وَ مَا أَقْبَحَ سَرِیرَتِی فِی عَلَانِیَتِی رَبِّ لَا حُجَّةَ لِی إِنِ احْتَجَجْتُ وَ لَا عُذْرَ لِی إِذَا اعْتَذَرْتُ وَ لَا شُكْرَ عِنْدِی

ص: 301

إِذَا أُبْلِیتُ وَ أُولِیتُ إِنْ لَمْ تُعِنِّی عَلَی شُكْرِ مَا أُولِیتُ وَ مَا أَخَفَّ مِیزَانِی غَداً إِنْ لَمْ تُرَجِّحْهُ وَ أَزَلَّ لِسَانِی إِنْ لَمْ تُثَبِّتْهُ وَ أَسْوَدَ وَجْهِی إِنْ لَمْ تُبَیِّضْهُ رَبِّ كَیْفَ بِی بِذُنُوبِیَ الَّتِی سَلَفَتْ مِنِّی قَدْ هَدَّ لَهَا أَرْكَانِی رَبِّ كَیْفَ لِی بِطَلَبِ شَهَوَاتِ الدُّنْیَا أَوْ أَبْكِی عَلَی حَمِیمٍ فِیهَا وَ لَا أَبْكِی عَلَی نَفْسِی وَ تَشْتَدُّ حَسَرَاتِی لِعِصْیَانِی وَ تَفْرِیطِی رَبِّ دَعَتْنِی دَوَاعِی الدُّنْیَا فَأَجَبْتُهَا سَرِیعاً وَ رَكَنْتُ إِلَیْهَا طَائِعاً وَ دَعَتْنِی دَوَاعِی الْآخِرَةِ فَتَثَبَّطْتُ عَنْهَا وَ أَبْطَأْتُ فِی الْإِجَابَةِ وَ الْمُسَارَعَةِ إِلَیْهَا كَمَا سَارَعْتُ إِلَی دَوَاعِی الدُّنْیَا وَ حُطَامِهَا الْهَامِدِ وَ نَسِیمِهَا الْبَائِدِ وَ سَرَابِهَا الذَّاهِبِ رَبِّ خَوَّفْتَنِی وَ شَوَّقْتَنِی وَ احْتَجَجْتَ عَلَیَّ وَ كَفَلْتَ بِرِزْقِی فَأَمِنْتُ خَوْفَكَ وَ تَثَبَّطْتُ عَنْ تَشْوِیقِكَ وَ لَمْ أَتَّكِلْ عَلَی ضَمَانِكَ وَ تَهَاوَنْتُ بِاحْتِجَاجِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَمْنِی مِنْكَ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا خَوْفاً وَ حَوِّلْ تَثْبِیطِی شَوْقاً وَ تَهَاوُنِی بِحُجَّتِكَ فَرَقاً مِنْكَ ثُمَّ رَضِّنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی مِنْ رِزْقِكَ یَا كَرِیمُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ رِضَاكَ عِنْدَ السَّخْطَةِ وَ الْفُرْجَةَ عِنْدَ الْكُرْبَةِ وَ النُّورَ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ الْبَصِیرَةَ عِنْدَ شِدَّةِ الْغَفْلَةِ رَبِّ اجْعَلْ جُنَّتِی مِنَ الْخَطَایَا حَصِینَةً وَ دَرَجَاتِی فِی الْجِنَانِ رَفِیعَةً وَ أَعْمَالِی كُلَّهَا مُتَقَبَّلَةً وَ حَسَنَاتِی مُضَاعَفَةً زَاكِیَةً أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ كُلِّهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ مِنْ شَرِّ المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ وَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْلَمُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَا أَعْلَمُ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْتَرِیَ الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ أَوِ الْجَفَاءَ بِالْحِلْمِ أَوِ الْجَوْرَ بِالْعَدْلِ أَوِ الْقَطِیعَةَ بِالْبِرِّ أَوِ الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ أَوِ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَی أَوِ الْكُفْرَ بِالْإِیمَانِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِی لَا تُنَالُ إِلَّا بِرِضَاكَ وَ الْخُرُوجَ مِنْ جَمِیعِ مَعَاصِیكَ وَ الدُّخُولَ فِی كُلِّ مَا یُرْضِیكَ وَ النَّجَاةَ مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَ الْمَخْرَجَ مِنْ كُلِّ كَبِیرَةٍ أَتَی بِهَا مِنِّی عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِّی خَطَأٌ أَوْ خَطَرَ بِهَا خَطَرَاتُ الشَّیْطَانِ أَسْأَلُكَ خَوْفاً تُوَقِّفُنِی بِهِ عَلَی حُدُودِ رِضَاكَ وَ تُشَعِّثُ بِهِ عَنِّی كُلَّ شَهْوَةٍ خَطَرَ بِهَا هَوَایَ وَ اسْتَزَلَّ عِنْدَهَا رَأْیِی لِتَجَاوُزِ حَدِّ حَلَالِكَ.

ص: 302

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَ تَرْكَ سَیِّئِ كُلِّ مَا تَعْلَمُ أَوْ أُبْتَلَی مِنْ حَیْثُ أَعْلَمُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَعْلَمُ أَسْأَلُكَ السَّعَةَ فِی الرِّزْقِ وَ الزُّهْدَ فِی الْكَفَافِ وَ الْمَخْرَجَ بِالْبَیَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَ الصَّوَابَ فِی كُلِّ حُجَّةٍ وَ الصِّدْقَ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ وَ إِنْصَافَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِی فِیمَا عَلَیَّ وَ فِی مَا لِی وَ التَّذَلُّلَ فِی إِعْطَاءِ النَّصَفِ مِنْ جَمِیعِ مَوَاطِنِ السَّخَطِ وَ الرِّضَا وَ تَرْكَ قَلِیلِ الْبَغْیِ وَ كَثِیرِهِ فِی الْقَوْلِ مِنِّی وَ الْفِعْلِ وَ تَمَامَ نِعْمَتِكَ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الشُّكْرَ لَكَ عَلَیْهَا لِكَیْ تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا وَ أَسْأَلُكَ الْخِیَرَةَ فِی كُلِّ مَا یَكُونُ فِیهِ الْخِیَرَةُ بِمَیْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا یَا كَرِیمُ یَا كَرِیمُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ قَوْلَ التَّوَّابِینَ وَ عَمَلَهُمْ وَ نُورَ الْأَنْبِیَاءِ وَ صِدْقَهُمْ وَ نَجَاةَ الْمُجَاهِدِینَ وَ ثَوَابَهُمْ وَ شُكْرَ الْمُصْطَفَیْنَ وَ نَصِیحَتَهُمْ وَ عَمَلَ الذَّاكِرِینَ وَ یَقِینَهُمْ وَ إِیمَانَ الْعُلَمَاءِ وَ فِقْهَهُمْ وَ تَعَبُّدَ الْخَاشِعِینَ وَ تَوَاضُعَهُمْ وَ حِلْمَ الْفُقَهَاءِ وَ سِیرَتَهُمْ وَ خَشْیَةَ الْمُتَّقِینَ وَ رَغْبَتَهُمْ وَ تَصْدِیقَ الْمُؤْمِنِینَ وَ تَوَكُّلَهُمْ وَ رَجَاءَ الْمُحْسِنِینَ وَ بِرَّهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ ثَوَابَ الشَّاكِرِینَ وَ مَنْزِلَةَ الْمُقَرَّبِینَ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَامِلِینَ وَ عَمَلَ الْخَائِفِینَ وَ خُشُوعَ الْعَابِدِینَ لَكَ وَ یَقِینَ الْمُتَوَكِّلِینَ عَلَیْكَ وَ تَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِینَ بِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِحَاجَتِی عَالِمٌ غَیْرُ مُعَلَّمٍ وَ أَنْتَ لَهَا وَاسِعٌ غَیْرُ مُتَكَلِّفٍ وَ إِنَّكَ الَّذِی لَا یُحْفِیكَ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَ لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ وَ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا نَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی فَرَجاً قَرِیباً وَ أَجْراً عَظِیماً وَ سِتْراً جَمِیلًا اللَّهُمَّ هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَ سَكَنَتِ الْحَرَكَاتُ وَ خَلَا كُلُّ حَبِیبٍ بِحَبِیبِهِ وَ خَلَوْتُ بِكَ یَا إِلَهِی فَاجْعَلْ خَلْوَتِی مِنْكَ اللَّیْلَةَ الْعِتْقَ مِنَ النَّارِ(1).

توضیح: و خذ بی سبیل الصالحین أی اذهب بی فی سبیلهم علی صالح ما أعطیتنی كالزوجة الصالحة و الأولاد و الأموال و غیرها أعنی علی حفظها و تربیتها و صرفها فیما تحب لا أجل له دون لقائك أی قبل الموت و عدم الزوال

ص: 303


1- 1. مصباح المتهجد: 191- 195.

بعده لا یحتاج إلی الدعاء أو المراد الإیمان بالدلیل و بعد الموت فینقلب ضرورة و عیانا و الأول أظهر كما یدل علیه ما بعده من الفقرات و الحاصل أنه لا یكون له أجل إلا لقاؤك و هو لا یكون أجلا

كَقَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله و سلم: بَیْدَ أَنِّی مِنْ قُرَیْشٍ.

و یحتمل أن یكون المراد بالأجل الحد الذی ینتهی إلیه أی یكون إیمانی مترقیا فی الكمال لا ینتهی إلی حد إلا إلی اللقاء و هو غایة مراتب العرفان أو یكون دون بمعنی عند أی لا یكون له أجل الموت و التخصیص لأنه عند ذلك یوسوس الشیطان.

و یحتمل وجها خامسا و هو أن یكون المراد بالدعاء الرؤیة و یكون المعنی لا أجل له سوی الرؤیة و الرؤیة لا تكون أجلا لامتناعها فلا أجل له أصلا و یكون إشارة إلی ما مر فی الخبر أن الرؤیة توجب سلب الإیمان الذی كان فی الدنیا.

نصرا فی دینك أی وفقنی لأن أنصر دینك و فی بعض النسخ بالباء أی بصیرة و هو أظهر.

و قال الجوهری الكفل الضعف قال تعالی یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ و یقال إنه النصیب أقول یحتمل أن یكون المراد النعم الظاهرة و الباطنة فی الدنیا و الآخرة و بیض وجهی بنورك فی الآخرة أو الأعم منها و من الأنوار المعنویة فی الدنیا كما قال تعالی سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(1) ورد فی الخبر فی المتهجدین خلوا بربهم فألبسهم من نوره فیما عندك أی من المثوبات و القربات فی سبیلك أی فی الجهاد أو الأعم كائنا و ثابتا علی ملتك و الكسل التثاقل عن الأمر و الفترة الانكسار و الضعف و الملتحد الملجأ.

فلا تردنی فی هلكة أی إذا نجیتنی من هلكة فلا تردنی فیها بمنع لطفك

ص: 304


1- 1. الفتح: 29.

أو لا تردنی من الإرادة أو بسكون الراء و كسر الدال من الإرداء بمعنی الإهلاك كما قال اللّٰه تعالی أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِینَ (1) فاكتب شهادتی أی ضاعف الثواب لی بعدد كل من جحد ما أقررت به أنت السلام أی السلم من النقائص أو مسلم الخلق من الآفات و منك السلام أی سلامة كل الخلق من العیوب أو البلایا من فضلك مفاتیح الخیر و المفاتیح جمع المفتاح أی أسألك ما یصیر سببا لفتح أبواب الخیرات و خواتیمه أی ما یختم به الخیرات أو أسألك أن یكون فتح جمیع أموری و ختمها بالخیر.

و الشرائع جمع الشریعة و هو مورد المشاربة من الماء أی طرق الخیر و یقال نهجت الطریق أی أبنته و أوضحته و غشنی رحمتك أی اجعل رحمتك تغشانی و تسترنی و تحیط بی عن الإزالة أی عن أن یزیلنی أحد أو أزیل أحدا و الغوایة بالفتح الضلال و الخیبة.

عند موضع الشك إذ كفران النعمة غالبا أنما یكون عند الشك فی المنعم أو هو عمدة الكفران و التسلیم لله و لحججه و انقیاد ما یصدر عنهم و أمروا به عند الشبهات أی عند اشتباه معنی ما ورد عنهم و صعوبته علی الأفهام و خفاء علة الحكم و قد مر تحقیقه فی باب التسلیم.

و التحری طلب الأحری و الألیق فی إسخاطك أی إذا ترددت بین إسخاطك و إسخاط خلقك أطلب ما هو أحری و هو إسخاطهم لطلب رضاك و فی سائر الكتب سوی المتهجد لیس إسخاطك و لعله أصوب.

یعود علی من العائدة و هو العطف و المنفعة إن رفضتنی أی تركتنی و البطر الطغیان بالنعمة.

أسألك برحمتك أی رحمتك یقال سأله و سأل به و قال تعالی سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ و یحتمل أن یكون المسئول التی لا تنال و لا یكون صفة لرحمتك بل لمقدر أی النعمة أو الخلة و شبههما و برحمتك قسما أو الباء للسببیة و فی

ص: 305


1- 1. فصّلت: 23.

بعض نسخ الدعاء النجاة بدون الواو فیكون هی المسئول و الخروج و الدخول معطوفین علی قوله رضاك و علی نسخة العطف یحتمل أن یكون الجمیع كذلك و یكون المسئول خوفا و أسألك تأكیدا و لعل الأظهر زیادة الواو فی قوله و الخروج كما أنه لیس فی بعض نسخ الدعاء.

و الورطة الهلكة و كل أمر یعسر النجاة منه علی حدود رضاك أی لا التجاوز عن الحدود التی بینتها لرضاك إلی ما ترضی تشعث أی تفرق و فی بعض النسخ بالباء بمعناه یقال شعثت الشی ء أی فرقته لكن الأول علی بناء التفعیل و الثانی علی بناء المجرد.

خطر بها هوای أی خطر بسبب تلك الشهوة ببالی ما أهواه أو طغی بسببها هوای و لم یطعنی فی القاموس الخاطر الهاجس خطر بباله و علیه یخطر خطورا ذكره بعد نسیان و أخطره اللّٰه تعالی و الفحل بذنبه یخطر ضرب به یمینا و شمالا و هی ناقة خطارة و الرجل بسیفه و رمحه رفعه مرة و وضعه أخری و فی مشیته رفع یدیه و وضعهما خطرانا فیهما و الریح اهتز فهو خطار انتهی.

فی الكفاف أی معه قال فی النهایة الكفاف هو الذی لا یفضل عنه شی ء و یكون بقدر الحاجة و یحتمل أن یكون الواو فی قوله و الزهد بمعنی أو أو یكون تفسیرا للسعة و فی التهذیب و الزهد فیما هو وبال و هو أصوب فی جمیع المواطن أی سواء كان ضارا أو نافعا ما لم یبلغ حد التقیة و النصف بالتحریك الإنصاف لا یحفیك سائل قد مر معناه و یحتمل وجها آخر و هو أن مبالغة السائلین لا یعد عندك مبالغة لأنك تحب الملحین فی الدعاء و الأظهر ما مر و فی النهایة و الهدأة و الهدء السكون من الحركات.

11- الْمُتَهَجِّدُ،: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ بَعْدَ الرَّكْعَتَیْنِ مِنْ نَوَافِلِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- وَ یُسْتَحَبُّ أَیْضاً أَنْ یَدْعُوَ بِدُعَاءِ الْمَظْلُومِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ اللَّهُمَ

ص: 306

إِنِّی أَعْتَزُّ بِدِینِكَ وَ أُكْرَمُ بِهِدَایَتِكَ وَ فُلَانٌ یُذِلُّنِی بِشَرِّهِ وَ یُهِینُنِی بِأَذِیَّتِهِ وَ یَعِیبُنِی بِوَلَاءِ أَوْلِیَائِكَ وَ یَبْهَتُنِی بِدَعْوَاهُ وَ قَدْ جِئْتُ إِلَی مَوْضِعِ الدُّعَاءِ وَ ضَمَانِكَ الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْدِنِی عَلَیْهِ السَّاعَةَ- ثُمَّ یَنْكَبُّ عَلَی الْقَبْرِ وَ یَقُولُ مَوْلَایَ إِمَامِی مَظْلُومٌ اسْتَعْدَی عَلَی ظَالِمِهِ النَّصْرَ النَّصْرَ- حَتَّی تَنْقَطِعَ النَّفَسُ وَ یُسْتَحَبُّ أَیْضاً أَنْ یَقُولَ عِنْدَ السَّحَرِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِیَ الْغَدَاةَ رِضَاكَ وَ أَسْكِنْ قَلْبِی خَوْفَكَ وَ اقْطَعْهُ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّی لَا أَرْجُو وَ لَا أَخَافُ إِلَّا إِیَّاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِی ثَبَاتَ الْیَقِینِ وَ مَحْضَ الْإِخْلَاصِ وَ شَرَفَ التَّوْحِیدِ وَ دَوَامَ الِاسْتِقَامَةِ وَ مَعْدِنَ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ یَا قَاضِیَ حَوَائِجِ السَّائِلِینَ یَا مَنْ یَعْلَمُ مَا فِی ضَمِیرِ الصَّامِتِینَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْتَجِبْ دُعَائِی وَ اغْفِرْ ذَنْبِی وَ أَوْسِعْ رِزْقِی وَ اقْضِ حَوَائِجِی فِی نَفْسِی وَ إِخْوَانِی فِی دِینِی وَ أَهْلِی إِلَهِی طُمُوحُ الْآمَالِ قَدْ خَابَتْ إِلَّا لَدَیْكَ وَ مَعَاكِفُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَتْ إِلَّا عَلَیْكَ وَ مَذَاهِبُ الْعُقُولِ قَدْ سَمَتْ إِلَّا إِلَیْكَ فَأَنْتَ الرَّجَاءُ وَ إِلَیْكَ الْمَلْجَأُ یَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَ أَجْوَدَ مَسْئُولٍ هَرَبْتُ إِلَیْكَ بِنَفْسِی یَا مَلْجَأَ الْهَارِبِینَ بِأَثْقَالِ الذُّنُوبِ عَلَی ظَهْرِی- لَا أَجِدُ لِی إِلَیْكَ شَافِعاً سِوَی مَعْرِفَتِی بِأَنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ رَجَاهُ الطَّالِبُونَ وَ أَمَّلَ مَا لَدَیْهِ الرَّاغِبُونَ یَا مَنْ فَتَقَ الْعُقُولَ بِمَعْرِفَتِهِ وَ أَطْلَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ وَ جَعَلَ مَا امْتَنَّ بِهِ عَلَی عِبَادِهِ فِی كِفَاءٍ لِتَأْدِیَةِ حَقِّهِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ عَلَی عَقْلِی سَبِیلًا وَ لَا لِلْبَاطِلِ عَلَی عَمَلِی دَلِیلًا(1)

فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقُلْ أَصْبَحْتُ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ مَلَائِكَتِهِ وَ ذِمَمِ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ علیهم السلام وَ ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ذِمَمِ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام وَ عَلَانِیَتِهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ بَاطِنِهِمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُمْ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ كَمُحَمَّدٍ

ص: 307


1- 1. مصباح المتهجد: 195.

صلی اللّٰه علیه و آله (1).

بیان: روی ما سوی الدعاء فی جمال الأسبوع و الاختیار

وَ قَالَ السَّیِّدُ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْأَخِیرِ رَوَیْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَی دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ مَنْ قَالَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ آمَنَهُ اللَّهُ مِمَّا یَخَافُ.

و قال الكفعمی فی البلد الأمین (2)

دعاء الفرج یدعی به فی سحر لیلة الجمعة و رأیت فی بعض كتب أصحابنا ما ملخصه أن رجلا جاء إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قال یا رسول اللّٰه إنی كنت غنیا فافتقرت إلی آخر ما مر فی كیفیة صلاة اللیل و ذكر الدعاء من قوله إلهی طموح الآمال إلی قوله علی عملی دلیلا و افتح لی بخیر الدنیا و الآخرة یا ولی الخیر و قد مر شرح الدعاء.

قوله علیه السلام و ضمانك بالكسر عطفا علی الدعاء و الإجابة بالنصب و فی بعض النسخ برفعهما علی الابتداء و الخبریة أی و الحال أنك ضمنت الإجابة قال الجوهری العدوی طلبك إلی وال لیعدیك علی من ظلمك أی ینتقم منه یقال استعدیت علی فلان الأمیر فأعدانی أی استعنت به علیه فأعاننی علیه و الاسم منه العدوی و هی المعونة انتهی.

قوله إمامی نداء مظلوم خبر مبتدأ محذوف أی أنا مظلوم و استعدی علی صیغة الغیبة و فی بعض النسخ أستعدی علی صیغة التكلم فالخطاب فی مولای إلی اللّٰه و إمامی مبتدأ و مظلوم خبره و الضمیر فی ظالمه راجع إلی الإمام النصر بالنصب أی أطلبه شرف التوحید لعل المراد أشرفه.

12- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ [اللَّهُ] أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَضَّلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَضَاعَفَ فِیهِمَا الْحَسَنَاتِ لِعَامِلِهَا وَ السَّیِّئَاتِ عَلَی مُقْتَرِفِهَا إِعْظَاماً لَهُمَا فَإِذَا حَضَرَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقُلْ فِی لَیْلِهِ فِی آخِرِ السَّجْدَةِ مِنْ نَوَافِلِ

ص: 308


1- 1. مصباح المتهجد ص 196.
2- 2. تراه فی مصباح الكفعمیّ: 53- 54 و قد مر فی ج 87 ص 277- 279 و لم نجد الحدیث فی البلد الأمین المطبوع.

الْمَغْرِبِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ وَ سُلْطَانِكَ الْقَدِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ وَ اقْرَأْ فِی صِلَاتِكَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ رُوِیَ أَیْضاً إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ إِذَا قَرَأْتَ غَیْرَهُمَا أَجْزَأَكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ أَلْفَ كَرَّةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِیهِ وَ قَدْ یُرْوَی أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَشِیَّةُ یَوْمِ الْخَمِیسِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةٌ مَعَهَا أَقْلَامٌ مِنْ نُورٍ وَ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ- لَا یَكْتُبُونَ إِلَّا الصَّلَوَاتِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی آخِرِ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(1).

13- عُدَّةُ الدَّاعِی،: رُوِیَ یَقْرَأُ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ مِنْ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَدْعُو بِمَا یُرِیدُ(2).

14- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ قَالَ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِیمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ سَبْعَ مَرَّاتٍ انْصَرَفَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كَانَتْ عَشِیَّةُ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ- لَا یَكْتُبُونَ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ (3).

كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَتْ إِلَخْ.

ص: 309


1- 1. فقه الرضا: 11.
2- 2. عدّة الداعی: 30.
3- 3. الخصال ج 2 ص 31.

أَقُولُ سَیَأْتِی مُسْنَداً فِی كِتَابِ (1) الْقُرْآنِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی كُلِّ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِكَ الْقَائِمَ علیه السلام فَیَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطَّوَاسِینِ الثَّلَاثِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ كَانَ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ فِی جِوَارِ اللَّهِ وَ كَنَفِهِ وَ لَمْ یُصِبْهُ فِی الدُّنْیَا بُؤْسٌ أَبَداً وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّی یَرْضَی وَ فَوْقَ رِضَاهُ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِائَةَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ السَّجْدَةِ فِی كُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ وَ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صلی اللّٰه علیه و آله (4).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ص فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أُعْطِیَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا لَمْ یُعْطَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ كُلَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ حَتَّی خَادِمَهُ الَّذِی یَخْدُمُهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ فِی حَدِّ عِیَالِهِ وَ لَا فِی حَدِّ مَنْ یَشْفَعُ فِیهِ (5).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَیْلَةٍ أَوْ كُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْأَحْقَافِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِرَوْعَةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (6).

وَ عَنْهُ علیه السلام: مَنْ قَرَأَ فِی كُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ الْوَاقِعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ حَبَّبَهُ إِلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ لَمْ یَرَ فِی الدُّنْیَا بُؤْساً أَبَداً وَ لَا فَقْراً وَ لَا فَاقَةً وَ لَا آفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا وَ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ (7).

ص: 310


1- 1. راجع ج 92، أبواب فضائل السور.
2- 2. راجع ثواب الأعمال: 95، تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 276.
3- 3. راجع ثواب الأعمال: 99.
4- 4. راجع ثواب الأعمال: 99.
5- 5. راجع ثواب الأعمال: 102.
6- 6. راجع ثواب الأعمال: 103.
7- 7. راجع ثواب الأعمال: 105.

15- كِتَابُ تَأْوِیلِ الْآیَاتِ الْبَاهِرَةِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَاهْیَارَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لِی اقْرَأْ فَقَرَأْتُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ ثُمَّ قَالَ لِی یَا شَحَّامُ اقْرَأْ فَإِنَّهَا لَیْلَةُ قُرْآنٍ فَقَرَأْتُ حَتَّی بَلَغْتُ یَوْمَ لا یُغْنِی مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ قَالَ هُمْ قَالَ قُلْتُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ قَالَ نَحْنُ الْقَوْمُ الَّذِینَ رَحِمَ اللَّهُ وَ نَحْنُ الْقَوْمُ الَّذِینَ اسْتَثْنَی اللَّهُ وَ إِنَّا وَ اللَّهِ نُغْنِی عَنْهُمْ.

16- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ الْفَقِیهِ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ لَیْلَتَیْنِ یَنْبَغِی أَنْ یُقْرَأَ فِی لَیْلَةِ السَّبْتِ مِثْلُ مَا یُقْرَأُ فِی عَشِیَّةِ الْخَمِیسِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اقْرَأْ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ اقْرَأْ فِی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فِی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: قُلْتُ مَا أَقْرَأُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ وَ إِنْ فَعَلَ كُلَّ لَیْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِیمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ سَبْعَ مَرَّاتٍ یَنْصَرِفُ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ

ص: 311

رَكَعَاتٍ وَ لَمْ یَتَكَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رَقَبَاتٍ.

قَالَ الشَّیْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ: جَاءَ هَذَا الْحَدِیثُ هَكَذَا وَ الَّذِی هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ هُوَ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ یُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مِنْ جُلُوسٍ إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ رَكَعَاتِ الْمَغْرِبِ لِیَكُونَ قَدْ خُتِمَتِ الصَّلَاةُ بِوَتْرِ اللَّیْلِ.

بیان: كذا فیما عندنا من نسخة الكتاب و الظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات و لعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة و دخول وقت العشاء قبل الفراغ منها و قد سبق قول فی ذلك و أنه یمكن القول بجواز فعل غیر الرواتب فی غیر وقت الفریضة إذا لم یخل بوقت فضیلة الفریضة.

و قد رویت صلوات كثیرة بین الفرضین مع أن تأخیر العشاء أفضل و الاحتیاط فیما ذكره لكن الإتیان بها بعد الفرضین خروج عن النص و لم أر نصا عاما فی ذلك.

17- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الصَّلَاةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفِ حَسَنَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ یَزْهَرُ نُورُهُ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ فِی السَّمَاوَاتِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ النَّبِیِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِعَشْرٍ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمَوْتَی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَمَثَّلَ بِبَیْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّیْلَةَ وَ مَنْ تَمَثَّلَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِی یَوْمِهِ ذَلِكَ.

ص: 312

بیان: الخنا بالقصر الفحش من القول.

18- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَكُونُ حَلِیماً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یُرْجَی أَنْ یَكُونَ مِنَ الْأَبْدَالِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَكُونُ مَشْهُوراً مَعْرُوفاً عَالِماً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ بَیْنَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ إِلَی الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ مَسْكَناً فِی الْجَنَّةِ.

19- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَاطِمَةَ الصُّغْرَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: رَأَیْتُ أُمِّی فَاطِمَةَ قَامَتْ فِی مِحْرَابِهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً حَتَّی انْفَجَرَ عَمُودُ الصُّبْحِ وَ سَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ تُسَمِّیهِمْ وَ تُكْثِرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو بِشَیْ ءٍ لِنَفْسِهَا فَقُلْتُ یَا أُمَّاهْ لِمَ لَا تَدْعِینَ لِنَفْسِكِ كَمَا تَدْعِینَ لِغَیْرِكِ فَقَالَتْ یَا بُنَیَّ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.

20- رِسَالَةُ الشَّهِیدِ الثَّانِی ره، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْیَوْمِ الْأَزْهَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسُئِلَ كَمِ الْكَثِیرُ فَقَالَ إِلَی مِائَةٍ وَ مَا زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ وَ مَا زَادَ الْعَتِیقَ وَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَرَأَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ حم وَ یس أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَ آلِ عِمْرَانَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَا بَیْنَ الْبَیْدَاءِ وَ عَرُوبَاءَ فَالْبَیْدَاءُ الْأَرْضُ السَّابِعَةُ وَ عَرُوبَاءُ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِی

ص: 313

لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ لَیْلَتَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ قَالَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِی وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ وَ فِی قَبْضَتِكَ وَ نَاصِیَتِی بِیَدِكَ أَمْسَیْتُ عَلَی عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یَكُونَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ.

21- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ لِلَّهِ كَرَائِمَ فِی عِبَادِهِ خَصَّهُمْ بِهَا فِی كُلِّ لَیْلَةٍ وَ یَوْمِ جُمُعَةٍ فَأَكْثِرُوا فِیهَا مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

وَ مِنْهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِأَلْفٍ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یَحُطُّ اللَّهُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ یَتَلَأْلَأُ نُورُهُ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ فِی السَّمَاوَاتِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ(2).

22- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ: رُوِیَ فِی أَكْلِ الرُّمَّانِ كُلَّ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ(3).

23- الْمُتَهَجِّدُ،: رُوِیَ فِی أَكْلِ الرُّمَّانِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهِ فَضْلٌ كَثِیرٌ(4).

24- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِی إِلَی الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِعَدَدِ الذَّرِّ

ص: 314


1- 1. المقنعة: 25.
2- 2. المقنعة: 26.
3- 3. المحاسن: 540 بإسناده عن سعید بن غزوان قال: كان أبو عبد اللّٰه علیه السلام یأكل الرمان كل لیلة جمعه.
4- 4. مصباح المتهجد ص 197.

فِی أَیْدِیهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ قَرَاطِیسُ الْفِضَّةِ- لَا یَكْتُبُونَ إِلَی لَیْلَةِ السَّبْتِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فَأَكْثِرْ مِنْهَا وَ قَالَ لِی یَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ صَلَّی بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ یَتَكَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.

25- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْحُسَیْنِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ قَرَأْتَ فِی أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الثَّانِیَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِی الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ الم السَّجْدَةِ وَ فِی الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ وَ فِی الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ حم السَّجْدَةِ وَ إِنْ لَمْ تُحْسِنْهَا فَاقْرَأْ بِالنَّجْمِ وَ فِی الرَّكْعَةِ السَّادِسَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ تَبَارَكَ الَّذِی بَیدِهِ الْمُلْكُ وَ فِی الرَّكْعَةِ السَّابِعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ یس وَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّامِنَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ الْوَاقِعَةِ وَ تُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

المتهجد، و غیره عنه علیه السلام مرسلا: مثله (1).

26- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: ذَكَرَ دُعَاءَ نَافِلَةِ اللَّیْلِ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكَرَاجُكِیِّ مِنْ كِتَابِهِ فِی عَمَلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْمُصَلِّی مِنَ الرَّكْعَتَیْنِ

ص: 315


1- 1. مصباح المتهجد: 189.

الْأَوَّلَتَیْنِ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ وَ أَعِنِّی عَلَی طَاعَتِكَ وَ وَفِّقْنِی لِعِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ یَا إِلَهَ جَبْرَئِیلَ وَ مِیكَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ اجْعَلِ الْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ النَّصِیحَةَ فِی صَدْرِی وَ ذِكْرَكَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَلَی لِسَانِی وَ رِزْقاً وَاسِعاً غَیْرَ مَمْنُونٍ وَ لَا مَحْظُورٍ فَارْزُقْنِی اللَّهُمَّ وَ سَدِّدْنِی مَا یُرْضِیكَ عَنِّی- فَإِذَا تَمَّمَ أَرْبَعاً فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ وَ اجْعَلْنَا هَادِینَ مَهْدِیِّینَ غَیْرَ ضَالِّینَ وَ لَا مُضِلِّینَ سِلْماً لِأَوْلِیَائِكَ وَ حَرْباً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ مَنْ أَطَاعَكَ وَ نَعْصِی مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَ عَلَیْكَ التُّكْلَانُ فِی الْإِجَابَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی نُوراً فِی قَلْبِی وَ صَدْرِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ عَظْمِی وَ نُوراً یُحِیطُ بِی اللَّهُمَّ اهْدِنِی لِلرَّشَادِ وَ الْطُفْ لِی بِالسَّدَادِ وَ اكْفِنِی شَرَّ الْعِبَادِ وَ ارْحَمْنِی یَوْمَ الْمَعَادِ: فَإِذَا تَمَّمَ سِتّاً فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُفْضِلُ الْمَنَّانُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذُو الْجُودِ وَ الْإِنْعَامِ صَلِّ عَلَی خَیْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَ آلِهِ الْمَعْصُومِینَ الطَّاهِرِینَ الْكِرَامِ اللَّهُمَّ إِنِّی سَائِلُكَ الْفَقِیرُ وَ عَبْدُكَ الْمُسْتَجِیرُ الْخَائِفُ مِنْ عَذَابِكَ الرَّاجِی لِفَضْلِكَ وَ ثَوَابِكَ فَاجْبُرْ فَقْرِی بِنِعْمَتِكَ وَ اجْبُرْنِی مِنْ كَسْرِی بِرَحْمَتِكَ وَ آمِنْ خَوْفِی بِغُفْرَانِكَ وَ حَقِّقْ رَجَائِی بِإِحْسَانِكَ اللَّهُمَّ إِنِّی مُسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لِی تَائِبٌ إِلَیْكَ فَتُبْ عَلَیَّ اعْفُ عَنْ ذُنُوبِی كُلِّهَا قَدِیمِهَا وَ حَدِیثِهَا اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی أَعْدَائِی وَ لَا تَجْعَلِ النَّارَ مَأْوَایَ- فَإِذَا تَمَّمَ الثَّمَانِیَةَ فَلْیَقُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ الَّذِی اصْطَفَیْتَ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ لَا تُعِدْنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِی مِنْهُ أَبَداً وَ لَا تَسْلُبْنِی صَالِحَ مَا أَعْطَیْتَنِی أَبَداً اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ الْمَجْدُ

أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیْكَ خَاصَمْتُ وَ حَاكَمْتُ اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ كُلِّ ذِی شَرٍّ وَ اصْرِفْ عَنِّی كُلَّ ضُرٍّ.

ص: 316

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ وَ ابْدَأْ بِهِمْ فِی كُلِّ خَیْرٍ وَ اخْتِمْ بِهِمُ الْخَیْرَ فِی كُلِّ خَیْرٍ وَ أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ یَا أَقْدَرَ الْقَادِرِینَ- قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ فِی قُنُوتِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِفَضْلِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ حُرْمَتِهَا وَ شَرَفِهَا وَ مَنْزِلَتِهَا وَ بِحَقِّ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ الدَّالِّ عَلَیْهَا وَ الدَّاعِی إِلَیْهَا وَ الْمَعْرُوفِ بِهَا وَ الْمُنَبِّهِ عَلَی وَاجِبِهَا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِینَ خَیْرِ الْأَنَامِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنَ الْقُوَّامِ الصُّوَّامِ وَ حُجَّاجِ بَیْتِكَ الْحَرَامِ وَ زُوَّارِ قَبْرِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ وَ قَاصِدِی الْمَشَاهِدِ الْعِظَامِ اكْفِنِی شَرَّ الْأَنَامِ وَ أَجْرِ أَمْرِی فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا عَلَی أَحْسَنِ نِظَامٍ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَی مَا هَدَیْتَنِی إِلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِّ هَذِهِ اللَّیْلَةِ الشَّرِیفَةِ وَ یَوْمِهَا وَ وَفَّقْتَنِی لَهُ مِنْ ذِكْرِكَ فِیهَا اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ دُعَائِی فِیهَا مُجَاباً وَ عَمَلِی مَقْبُولًا وَ ذِكْرِی لَكَ فِیهَا مَرْفُوعاً وَ لَا تَسْلُبْنِی مَا عَرَّفْتَنِی وَ أَدِمْ لِی مَا أَوْلَیْتَنِی وَ اشْمَلْنِی بِالسَّعَادَةِ مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ارْحَمْنِی إِذَا تَوَفَّیْتَنِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ الشَّرِیفَةِ مَغْفِرَةً مَاحِیَةً لِلْمَعَاصِی تُؤْمِنُ أَلِیمَ عِقَابِكَ وَ تُبَشِّرُ بِعَظِیمِ ثَوَابِكَ اللَّهُمَّ أَشْرِكْ فِی صَالِحِ دُعَائِی وَالِدَیَّ وَ وُلْدِی وَ إِخْوَانِی فِیكَ وَ أَهْلِی وَ عُمَّنَا بِرَحْمَتِهِ مِنْكَ جَامِعَةً إِنَّكَ ذُو الْقُدْرَةِ الْوَاسِعَةِ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَتَیَسَّرْ لَهُ أَنْ یُورِدَ هَذَا الدُّعَاءَ عَلَی وَتْرِهِ فَلْیَدْعُ بِهِ بَعْدَهُ ذَكَرَ مَا یُدْعَی بِهِ بَعْدَ الْوَتْرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ رِوَایَةِ الْكَرَاجَكِیِّ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ وَتْرِكَ فَسَبِّحِ التَّسْبِیحَ الَّذِی تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ قُلْ بَعْدَ الْوَتْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَ لَكَ الْحَمْدُ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تُمِیتُ وَ تُحْیِی وَ أَنْتَ الْحَیُّ الَّذِی لَا یَمُوتُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

ص: 317

مَا قَدَّمْنَا وَ مَا أَخَّرْنَا وَ مَا أَسْرَرْنَا وَ مَا أَعْلَنَّا وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا وَ بَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ آمَالَنَا وَ اقْضِ كُلَّ حَاجَةٍ هِیَ لَنَا بِأَیْسَرِ التَیْسِیرِ وَ أَسْهَلِ التَّسْهِیلِ وَ أَتَمِّ عَافِیَةٍ وَ أَحْمَدِ عَاقِبَةٍ ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَكَ ذِی الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفِی ذَلِكَ فَضْلٌ عَظِیمٌ ذَكَرَ الدُّعَاءَ بَعْدَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- سُبْحانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لا یَعْلَمُونَ- فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ- وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ- هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی یُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مَنِ اسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ عَلَّمْتَنَا عَلَی یَدِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ ذِی الْإِنَابَةِ وَ الدَّلَالَةِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ ذِی الرِّئَاسَةِ وَ الْعَدَالَةِ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْكافِرِینَ.

بیان: قال الجوهری المن القطع و یقال النقص و منه قوله تعالی لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ و المحظور المحروم أو الممنوع علی واجبها أی علی ما یلزم من رعایة حرمتها و الإتیان بأعمالها الواجبة و المندوبة خَلَقَ الْأَزْواجَ أی الأنواع و الأصناف مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من النبات و الشجر وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الذكر و الأنثی وَ مِمَّا لا یَعْلَمُونَ أی أزواجا مما لم یطلعهم اللّٰه علیه و لم یجعل لهم طریقا إلی معرفته.

ص: 318

27- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: الصَّلَاةُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ فِی أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ یُسَبِّحُ عَقِیبَهَا فَیَقُولُ سُبْحَانَ ذِی الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِیفِ سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِیمِ سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّی بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ یَرَی أَثَرَ النَّمْلِ فِی الصَّفَا سُبْحَانَ مَنْ یَرَی وَقْعَ الطَّیْرِ فِی الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَیْرُهُ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْكَ بِهِمْ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الَّذِی أَمَرْتَ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَنْ یَدْعُوَ بِهِ الطَّیْرَ فَأَجَابَتْهُ وَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الَّذِی قُلْتَ لِلنَّارِ كُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ فَكَانَتْ وَ بِحَقِّ أَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَیْكَ وَ أَشْرَفِهَا وَ أَعْظَمِهَا إِجَابَةً وَ أَنْجَحِهَا طَلِبَةً وَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مُسْتَحِقُّهُ وَ مُسْتَوْجِبُهُ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَیْكَ وَ أَرْغَبُ إِلَیْكَ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْكَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَسْتَمْنِحُكَ وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْكَ وَ أَخْضَعُ لَكَ وَ أُقِرُّ بِسُوءِ صَنِیعِی وَ أَتَمَلَّقُكَ وَ أُلِحُّ عَلَیْكَ وَ بِكُتُبِكَ الَّتِی أَنْزَلْتَهَا عَلَی أَنْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا فَإِنَّ فِیهَا اسْمَكَ الْأَعْظَمَ وَ بِمَا فِیهَا مِنْ أَسْمَائِكَ الْعُظْمَی أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُقَدِّمَ بِهِمْ إِلَی كُلِّ خَیْرٍ وَ تَبْدَأَ بِهِمْ فِیهِ وَ تُفَتِّحَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِدُعَائِی وَ تَرْفَعَ عَمَلِی فِی عِلِّیِّینَ وَ تُعَجِّلَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَرَجِی وَ تُعْطِیَنِی سُؤْلِی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا مَنْ لَا یَعْلَمُ كَیْفَ هُوَ وَ حَیْثُ هُوَ وَ قُدْرَتَهُ إِلَّا هُوَ یَا مَنْ سَدَّ السَّمَاءَ بِالْهَوَاءِ وَ دَحَی الْأَرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَی یَا مَنْ سَمَّی نَفْسَهُ بِالاسْمِ الَّذِی یَقْضِی بِهِ حَاجَةَ مَنْ یَدْعُوهُ أَسْأَلُكَ بِهَذَا الِاسْمِ فَلَا شَفِیعَ أَقْوَی مِنْهُ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِی وَ تَسْمَعَ دَعَوَاتِی وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ أَوْصِیَائِهِمْ صَلَوَاتُكَ وَ سَلَامُكَ عَلَیْهِمْ فَیَشْفَعُوا لِی إِلَیْكَ فَشَفِّعْهُمْ فِیَّ وَ لَا تَرُدَّنِی خَائِباً لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا صَلَاةُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ

ص: 319

علیها السلام.

بیان: الشامخ الرفیع المنیف المشرف تردی أی جعلهما رداء كنایة عن الاختصاص به وقع الطیر أی یعلم عند كون الطیر فی الهواء أن یقع و یسقط بعد نزوله أو یعلم محل وقوعها علی الأشجار فی الهواء أتوجه إلیك بهم الضمیر راجع إلی أهل البیت علیهم السلام بقرینة المقام أو كانت الصلاة علیهم قبل ذلك سقط عن قلم النساخ أو زید بهم منهم أتصدق منك أی أطلب الصدقة و أستمنحك أی أطلب منحتك و عطائك.

28- الْجَمَالُ،: رَكْعَتَانِ أُخْرَیَانِ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ یَقُولُ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ- أَعْطَاهُ اللَّهُ شَفَاعَةَ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ كَتَبَ لَهُ عَشْرَ حِجَجٍ وَ عَشْرَ عُمَرٍ وَ أَعْطَاهُ

اللَّهُ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ كَأَوْسَعِ مَدِینَةٍ فِی الدُّنْیَا صَلَاةٌ أُخْرَی لِهَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ هِیَ صَلَاةُ حِفْظِ الْقُرْآنِ رَوَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ لَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ فَیَنْفَعُكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ وَ یَنْتَفِعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمَهُنَّ وَ یَثْبُتُ مَا تَعَلَّمْتَهُ فِی صَدْرِكَ قُلْتُ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ فَقُمْ فِی الثُّلُثِ الثَّالِثِ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَبْلَ ذَلِكَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی مِنْهُنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ یس وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةَ وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ حم الدُّخَانَ وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْكُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَیَّ بِأَحْسَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِتَرْكِ الْمَعَاصِی أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ارْحَمْنِی مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ طَلَبَ مَا لَا یَعْنِینِی وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیكَ عَنِّی اللَّهُمَّ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْعِزِّ الَّذِی لَا یُرَامُ أَسْأَلُكَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ بِجَلَالِكَ وَ نُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِی حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِیهِ وَ ارْزُقْنِی أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَی النَّحْوِ

ص: 320

الَّذِی یُرْضِیكَ عَنِّی اللَّهُمَّ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْعِزِّ الَّذِی لَا یُرَامُ أَسْأَلُكَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ بِجَلَالِكَ وَ نُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِی وَ أَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِی وَ أَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِی وَ أَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِی وَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِی فَإِنَّهُ لَا یُعِینُنِی عَلَی الْخَیْرِ غَیْرُكَ وَ لَا یُؤْتِیهِ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- افْعَلْ ذَلِكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً.

الْمَكَارِمُ،: صَلَاةٌ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ صَلِّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ الْأُولَی بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ یس وَ الثَّانِیَةَ حم الدُّخَانِ وَ الثَّالِثَةَ حم السَّجْدَةِ وَ الرَّابِعَةَ تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْكُ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ- وَ اسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ ازْجُرْنِی بِتَرْكِ مَعَاصِیكَ أَبَداً إِلَی قَوْلِهِ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ إِلَی قَوْلِهِ لَا تُرَامُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَ بِنُورِكَ إِلَی قَوْلِهِ كِتَابِكَ الْقُرْآنِ الْمُنْزَلِ عَلَی رَسُولِكَ وَ تَرْزُقَنِی إِلَی قَوْلِهِ لَا یُرَامُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَ بِنُورِكَ إِلَی قَوْلِهِ بَصَرِی وَ تُطْلِقَ لِسَانِی وَ تُفَرِّحَ بِهِ قَلْبِی وَ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِی وَ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِی وَ تُقَوِّیَنِی عَلَی ذَلِكَ وَ تُعِینَنِی عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یُعِینُ عَلَی الْخَیْرِ غَیْرُكَ وَ لَا یُوَفِّقُ إِلَّا أَنْتَ- إِلَی آخِرِ الدُّعَاءِ(1).

29- الْجَمَالُ،: صَلَاةٌ أُخْرَی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ لِلْحَوَائِجِ آخِرَ اللَّیْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ یس مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ تَقْرَأُ وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ تُرَدِّدُ ذِكْرَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّتَیْنِ وَ یس مَرَّةً وَ تَقْنُتُ وَ تَرْكَعُ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَقْرَأُ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَسْجُدُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّجْدَتَیْنِ تَتَشَهَّدُ وَ تَنْهَضُ إِلَی الثَّالِثَةِ مِنْ غَیْرِ تَسْلِیمٍ فَتَقْرَأُ الْحَمْدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یس مَرَّةً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ تَقْرَأُ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

ص: 321


1- 1. مكارم الأخلاق: 391، و مثله فی قرب الإسناد ص 176 ط نجف.

مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقْرَأُ فِی الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ یس مَرَّةً وَ تَقْرَأُ بَعْدَ الرُّكُوعِ رَبِّ إِنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ وَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تَقْرَأُ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ وَ تَدْعُو بِمَا شِئْتَ یُسْتَجَابُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی: صَلَاةُ الْحَاجَةِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةِ عِیدِ الْأَضْحَی رَكْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَی إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ وَ تُكَرِّرُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تُتِمُّ الْحَمْدَ ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ مِائَتَیْ مَرَّةٍ یَا رَبِّ یَا رَبِّ- وَ تَسْأَلُ كُلَّ حَاجَةٍ صَلَاةٌ أُخْرَی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ مَرَّةً مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةٌ أُخْرَی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا خَمْسِینَ مَرَّةً صَلَاةُ الْخَضِرِ علیه السلام فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِیمَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ- فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ- فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَقُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا مَقْضِیَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَلَاةٌ أُخْرَی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا ثَوَابُ هَاتَیْنِ الرَّكْعَتَیْنِ؟

ص: 322

قَالَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ جَمِیعَ أُمَّتِی لَوْ دَعَا لَهُمْ هَذَا الْمُصَلِّی بِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَ بِهَذَا الِاسْتِغْفَارِ لَأَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ قَرَأَ فِی هَذَا الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ دُوراً فِی كُلِّ دَارٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ قُصُورٌ فِی كُلِّ قَصْرٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ خَزَائِنُ فِی كُلِّ خَزِینَةٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَسِرَّةٌ فِی كُلِّ سَرِیرٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ فُرُشٌ وَ عَلَی كُلِّ فَرْشٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَسَائِدُ وَ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ جَوَارٍ لِكُلِّ جَارِیَةٍ مِنْهُنَّ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَصَائِفُ وَ وِلْدَانٌ فِی كُلِّ بَیْتٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ صَحَائِفُ فِی كُلِّ صَحِیفَةٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَلْوَانُ الطَّعَامِ- لَا یُشْبِهُ رِیحُهُ وَ لَا طَعْمُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ یُعْطِی اللَّهُ كُلَّ هَذَا الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّی هَاتَیْنِ الرَّكْعَتَیْنِ صَلَاةٌ أُخْرَی لِهَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ هِیَ صَلَاةُ الْحَاجَةِ لِأَمْرِ الْخَوْفِ تَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ تُصَلِّی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِیهِنَّ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتَ اللَّهُمَّ یَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَ یَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ هِیَ رَمِیمٌ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ وَ تُعَجِّلَ لِیَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِیهِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

بیان: یا سابق الفوت أی لا یسبقه فائت و لا یخرج من قدرته ما هو بمعرض الفوت أو یتقدم علی الفوت و یغلب علیه فلا یعجزه فوت فائت.

30- مُهَجُ الدَّعَوَاتِ، رَأَیْتُ فِی كِتَابِ كُنُوزِ النَّجَاحِ تَأْلِیفِ الْفَقِیهِ أَبِی عَلِیٍّ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیِّ ره عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ الدَّرْبِیِّ عَنْ خَزَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَوْفَرِیِّ قَالَ: خَرَجَ عَنِ النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی حَاجَةٌ فَلْیَغْتَسِلْ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ یَأْتِی مُصَلَّاهُ وَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ فَإِذَا بَلَغَ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ یُكَرِّرُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُتَمِّمُ فِی الْمِائَةِ إِلَی آخِرِ السُّورَةِ وَ یَقْرَأُ سُورَةَ التَّوْحِیدِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یُسَبِّحُ فِیهِمَا سَبْعَةً سَبْعَةً وَ یُصَلِّی الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ عَلَی هَیْئَةِ

ص: 323

الْأُولَی وَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقْضِی حَاجَتَهُ الْبَتَّةَ كَائِناً مَا كَانَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ إِنْ أَطَعْتُكَ فَالْمَحْمَدَةُ لَكَ وَ إِنْ عَصَیْتُكَ فَالْحُجَّةُ لَكَ مِنْكَ الرَّوْحُ وَ مِنْكَ الْفَرَجُ سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ وَ شَكَرَ سُبْحَانَ مَنْ قَدَرَ وَ غَفَرَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَیْتُكَ فَإِنِّی قَدْ أَطَعْتُكَ فِی أَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْكَ وَ هُوَ الْإِیمَانُ بِكَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِیكاً مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَیَّ لَا مَنّاً مِنِّی بِهِ عَلَیْكَ وَ قَدْ عَصَیْتُكَ یَا إِلَهِی عَلَی غَیْرِ وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ وَ لَا الْخُرُوجِ عَنْ عُبُودِیَّتِكَ وَ لَا الْجُحُودِ لِرُبُوبِیَّتِكَ وَ لَكِنْ أَطَعْتُ هَوَایَ وَ أَزَلَّنِی الشَّیْطَانُ فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَیَّ وَ الْبَیَانُ فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَبِذُنُوبِی غَیْرَ ظَالِمٍ وَ إِنْ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی فَإِنَّكَ جَوَادٌ كَرِیمٌ یَا كَرِیمُ یَا كَرِیمُ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ یَقُولُ یَا آمِناً مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ مِنْكَ خَائِفٌ حَذِرٌ أَسْأَلُكَ بِأَمْنِكَ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ خَوْفِ كُلِّ شَیْ ءٍ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِیَنِی أَمَاناً لِنَفْسِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ سَائِرِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ حَتَّی لَا أَخَافَ أَحَداً وَ لَا أَحْذَرَ مِنْ شَیْ ءٍ أَبَداً- إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ یَا كَافِیَ إِبْرَاهِیمَ نُمْرُودَ وَ یَا كَافِیَ مُوسَی فِرْعَوْنَ وَ یَا كَافِیَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله الْأَحْزَابَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَكْفِیَنِی شَرَّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَیَسْتَكْفِی شَرَّ مَنْ یَخَافُ شَرَّهُ فَإِنَّهُ یَكْفِی شَرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی- ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ وَ یَتَضَرَّعُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِلْإِجَابَةِ وَ یُجَابُ فِی وَقْتِهِ وَ لَیْلَتِهِ كَائِناً مَا كَانَ وَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّاسِ (1).

بیان: فیستكفی أی یدعو بكفایة شر من یخاف شره و یسمیه و والده

الْبَلَدُ الْأَمِینُ، مِنْ كِتَابِ كُنُوزِ النَّجَاحِ قَالَ: خَرَجَ مِنَ النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

ص: 324


1- 1. مهج الدعوات: 366- 368.

المكارم، عن البزوفری مرفوعا: مثله (1).

31- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَطِیبِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِیمِ الْوَاسِطِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَكْعَةً یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِینَ مَرَّةً لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ وَ رَافَقْتُهُ وَ مَنْ لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ كَفَیْتُهُ الْحِسَابَ وَ الْمِیزَانَ.

المتهجد، مرسلا: مثله (2).

32- الْجَمَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مَیْسَرَةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الطَّنَافِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَزَارِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَی عُقْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عِشْرِینَ رَكْعَةً یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.

المتهجد، مرسلا: مثله (3).

33- الْجَمَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُهَیْلٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

المتهجد، مرسلا: مثله (4)

ص: 325


1- 1. مكارم الأخلاق: 390- 391.
2- 2. مصباح المتهجد: 180.
3- 3. مصباح المتهجد: 180.
4- 4. مصباح المتهجد: 180.

رسالة الشهید الثانی، فی أعمال الجمعة عن ابن عباس عنه صلی اللّٰه علیه و آله: مثله.

34- الْجَمَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْآجُرِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَلْخِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَهَا أَوْ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ أَوْ یَوْمَهُ أَوْ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ أَوْ یَوْمَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَیْتٍ فِی كُلِّ بَیْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِی كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِیَةٍ.

المتهجد، مرسلا: مثله (1).

35- الْجَمَالُ، عَنْ أَبِی الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْآدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّمَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَضَی اللَّهُ تَعَالَی لَهُ سَبْعِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ سَبْعِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَ كَتَبَ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَی عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ أَعْطَی جَمِیعَ مَا یُرِیدُ وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً لِوَالِدَیْهِ غَفَرَ لَهُ.

ص: 326


1- 1. مصباح المتهجد: 181.

الْمُتَهَجِّدُ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ ثُمَّ قَالَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(1).

36- الْجَمَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی مُوَرِّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ فِی أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

المتهجد، مرسلا: مثله (2).

37- الْجَمَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی الْجَنَّةَ أَوْ تُرَی لَهُ.

38- الْجَمَالُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْعَرَبِیِّ وَ آلِهِ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ هَمٍّ وَ حُزْنٍ وَ عَصَمَهُ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ الْبَتَّةَ وَ

خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ فَإِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ رَفَعَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ تَقَبَّلَ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّی یَجِیئَهُ رِضْوَانُ بِرَیْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَ شَرَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ إِحْدَی عَشْرَةَ رَكْعَةً بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَرَّ سَاجِداً وَ قَالَ فِی سُجُودِهِ

ص: 327


1- 1. مصباح المتهجد: 181.
2- 2. مصباح المتهجد: 181.

سَبْعَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِهَا شَاءَ وَ یُعْطِیهِ اللَّهُ تَعَالَی بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابَ نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ بَنَی اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِینَةً وَ یَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ كُلِّ آیَةٍ قَرَأَهَا ثَوَابَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ كَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام.

المتهجد،: مثل الخبرین مع اختصار فی الفضل (1).

39- الْجَمَالُ،: صَلَاةُ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

ص: 328


1- 1. مصباح المتهجد ص 181.

باب 4 أعمال یوم الجمعة و آدابه و وظائفه

1- الْإِقْبَالُ، رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ادْعُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ إِذَا تَهَیَّأْتَ لِلْخُرُوجِ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ فِی هَذَا الْیَوْمِ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ عَطَایَاهُ فَإِنَّ إِلَیْكَ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ فَوَاضِلِكَ وَ عَطَائِكَ وَ قَدْ غَدَوْتُ إِلَی عِیدٍ مِنْ أَعْیَادِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- وَ لَمْ أَفِدْ إِلَیْكَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ أَثِقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ وَ لَا تَوَجَّهْتُ بِمَخْلُوقٍ أَمَّلْتُهُ وَ لَكِنْ أَتَیْتُكَ خَاضِعاً مُقِرّاً بِذُنُوبِی وَ إِسَاءَتِی إِلَی نَفْسِی فَیَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ اغْفِرْ لِیَ الْعَظِیمَ مِنْ ذُنُوبِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ إِلَّا أَنْتَ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ (1).

2- الْمُتَهَجِّدُ، رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ یُضَاعَفَانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَیَنْبَغِی لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَسْتَكْثِرَ مِنَ الْخَیْرِ فِیهِ وَ یَتَجَنَّبَ الشَّرَّ وَ الْحِجَامَةُ فِیهِ مَكْرُوهَةٌ وَ رُوِیَ جَوَازُهَا وَ مِنْ أَكْیَدِ السُّنَنِ فِیهِ الْغُسْلُ وَ وَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی الزَّوَالِ وَ كُلَّمَا قَارَبَ الزَّوَالَ كَانَ أَفْضَلَ فَإِذَا أَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلی اللّٰه علیه و آله اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُصَّ أَظْفَارَهُ وَ یَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ رَسُولِ

ص: 329


1- 1. كتاب اقبال الاعمال: 280.

اللَّهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ- وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مِلَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام وَ یَنْبَغِی أَنْ یُمِسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ جَسَدَهُ وَ یَلْبَسَ أَطْهَرَ ثِیَابِهِ فَإِذَا تَهَیَّأَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ فِی هَذَا الْیَوْمِ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ بِرِوَایَةِ السَّیِّدِ(1).

3- الْمُتَهَجِّدُ، وَ جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: وَ یُسْتَحَبُّ زِیَارَةُ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَزُورَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ قُبُورَ الْحُجَجِ علیهم السلام وَ هُوَ فِی بَلَدِهِ فَلْیَغْتَسِلْ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لْیَلْبَسْ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ لْیَخْرُجْ إِلَی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِنَّ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ فَلْیَقُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ الْمُرْسَلُ وَ الْوَصِیُّ الْمُرْتَضَی وَ السَّیِّدَةُ الْكُبْرَی وَ السَّیِّدَةُ الزَّهْرَاءُ وَ السِّبْطَانِ الْمُنْتَجَبَانِ وَ الْأَوْلَادُ الْأَعْلَامُ وَ الْأُمَنَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَیْكُمْ وَ إِلَی آبَائِكُمْ وَ وَلَدِكُمُ الْخَلَفِ عَلَی بَرَكَةِ الْحَقِّ فَقَلْبِی لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ نُصْرَتِی لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّی یَحْكُمَ اللَّهُ لِدِینِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّی لَمِنَ الْقَائِلِینَ بِفَضْلِكُمْ مُقِرٌّ بِرَجْعَتِكُمْ- لَا أُنْكِرُ لِلَّهِ قُدْرَةً وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِی الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ یُسَبِّحُ لِلَّهِ بِأَسْمَائِهِ جَمِیعُ خَلْقِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی افْعَلْ ذَلِكَ عَلَی سَطْحِ دَارِكَ (2).

أقول: ثم أورد الشیخ قدس سره زیارة أخری للحسین علیه السلام أوردتها فی

ص: 330


1- 1. مصباح المتهجد: 188- 189.
2- 2. مصباح المتهجد: 200.

كتاب المزار(1)

مع غیرها و شرح جمیعها و لم نوردها هاهنا لعدم ظهور الاختصاص بیوم الجمعة من روایتها.

4- الْمُتَهَجِّدُ،: وَ رُوِیَ التَّرْغِیبُ فِی صَوْمِهِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا یَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ إِلَّا بِصَوْمِ یَوْمٍ قَبْلَهُ وَ رُوِیَ فِی أَكْلِ الرُّمَّانِ فِیهِ وَ فِی لَیْلَتِهِ فَضْلٌ كَثِیرٌ وَ یُكْرَهُ السَّفَرُ فِیهِ ابْتِدَاءً وَ یُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ فِیهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ ثَوَابٌ كَثِیرٌ وَ یُسْتَحَبُّ عَقِیبَ الْفَجْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ یَقْرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُصَلِّیَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یَقْرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ وَ سُورَةَ هُودٍ وَ الْكَهْفِ وَ الصَّافَّاتِ وَ الرَّحْمَنِ وَ یَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ یَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ- وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَدْعُوَ أَیْضاً بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّی تَعَمَّدْتُ إِلَیْكَ بِحَاجَتِی وَ أَنْزَلْتُ بِكَ الْیَوْمَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی وَ مَسْكَنَتِی وَ أَنَا لِمَغْفِرَتِكَ أَرْجَی مِنِّی لِعَمَلِی وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِی فَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ لِی بِقُدْرَتِكَ عَلَیْهَا وَ تَیَسُّرِ ذَلِكَ عَلَیْكَ وَ لِفَقْرِی إِلَیْكَ فَإِنِّی لَمْ أُصِبْ خَیْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ وَ لَمْ یَصْرِفْ عَنِّی سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَیْرُكَ وَ لَسْتُ أَرْجُو لآِخِرَتِی وَ دُنْیَایَ غَیْرَكَ وَ لَا لِیَوْمِ فَقْرِی یَوْمٍ یُفْرِدُنِی النَّاسُ فِی حُفْرَتِی وَ أُفْضِی إِلَیْكَ بِذَنْبِی سِوَاكَ (2).

5- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ الزُّبَالِیِّ عَنْ أَبِی رِكَازٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَالَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ یُصَلِّی الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ یَتَكَلَّمَ وَ حَدَّثَ بِهِ أَیْضاً أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَّلِبٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 331


1- 1. راجع ج 101 ص 368- 369.
2- 2. مصباح المتهجد ص 197.

بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَكْفُوفِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی رِكَازٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَنْ قَالَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ یُصَلِّی الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ یَتَكَلَّمَ- اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ فِی جُمُعَتِی هَذِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ فِیهَا مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ فِیهَا مِنْ نَذْرٍ فَمَشِیَّتُكَ بَیْنَ یَدَیْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا شِئْتَ مِنْهُ أَنْ یَكُونَ كَانَ وَ مَا لَمْ تَشَأْ مِنْهُ لَمْ یَكُنْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ تَجَاوَزْ عَنِّی اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّیْتَ عَلَیْهِ فَصَلَوَاتِی عَلَیْهِ وَ مَنْ لَعَنْتَ فَلَعْنَتِی عَلَیْهِ- كَانَ كَفَّارَةً مِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ وَ زَادَ فِیهِ مُصَنِّفُ كِتَابِ جَامِعِ الدَّعَوَاتِ وَ مَنْ قَالَهَا فِی كُلِّ جُمُعَةٍ وَ فِی كُلِّ سَنَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا وَ زَادَ أَبُو الْمُفَضَّلِ فِی آخِرِ الدُّعَاءِ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ كُلَّ جُمُعَةٍ كَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ مِنْ شَهْرٍ إِلَی شَهْرٍ وَ مِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ.

وَ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیُّ قَالَ كَتَبَ إِلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْعَالِمُ علیه السلام یَا مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ هَلْ دَعَوْتَ فِی هَذَا الْیَوْمِ بِالْوَاجِبِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ یَا مَوْلَایَ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْیَوْمُ الْجَدِیدُ الْمُتَبَارَكُ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ عِیداً لِأَوْلِیَائِهِ الْمُطَهَّرِینَ مِنَ الدَّنَسِ الْخَارِجِینَ مِنَ الْبَلْوَی الْمَكْرُورِینَ مَعَ أَوْلِیَائِهِ الْمُصَفَّیْنَ مِنَ الْعَكَرِ الْبَاذِلِینَ أَنْفُسَهُمْ فِی مَحَبَّةِ أَوْلِیَاءِ الرَّحْمَنِ تَسْلِیماً السَّلَامُ عَلَیْكُمْ سَلَاماً دَائِماً أَبَداً وَ تَلْتَفِتُ إِلَی الشَّمْسِ- وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ وَ النُّورُ الْفَاضِلُ الْبَهِیُّ أُشْهِدُكِ بِتَوْحِیدِیَ اللَّهَ لِتَكُونِی شَاهِدِی إِذَا ظَهَرَ الرَّبُّ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ فِی الْعَالَمِ الْجَدِیدِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِیمِ أَنْ تُشَوِّهَ خَلْقِی وَ أَنْ تُرَدِّدَ رُوحِی فِی الْعَذَابِ بِنُورِكَ الْمَحْجُوبِ عَنْ كُلِّ نَاظِرٍ نَوِّرْ قَلْبِی فَإِنِّی أَنَا عَبْدُكَ وَ فِی قَبْضَتِكَ وَ لَا رَبَّ لِی سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ بِقَلْبٍ خَاضِعٍ وَ إِلَی وَلِیِّكَ بِبَدَنٍ خَاشِعٍ وَ إِلَی الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ بِفُؤَادٍ مُتَوَاضِعٍ وَ إِلَی النُّقَبَاءِ الْكِرَامِ وَ النُّجَبَاءِ الْأَعِزَّةِ بِالذُّلِ

ص: 332

وَ أُرْغِمُ أَنْفِی لِمَنْ وَحَّدَكَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُكَ وَ لَا خَالِقَ سِوَاكَ وَ أُصَغِّرُ خَدِّی لِأَوْلِیَائِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْفِی عَنْكَ كُلَّ ضِدٍّ وَ نِدٍّ فَإِنِّی أَنَا عَبْدُكَ الذَّلِیلُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِی أَسْأَلُكَ یَا سَیِّدِی حَطَّهَا عَنِّی وَ تَخْلِیصِی مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ الْأَرْجَاسِ إِلَهِی وَ سَیِّدِی قَدِ انْقَطَعْتُ عَنْ ذَوِی الْقُرْبَی وَ اسْتَغْنَیْتُ بِكَ عَنْ أَهْلِ الدُّنْیَا مُتَعَرِّضاً لِمَعْرُوفِكَ أَعْطِنِی مِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْرُوفاً تُغْنِینِی بِهِ عَمَّنْ سِوَاكَ.

بیان: لعل المراد بالأولیاء أولا الشیعة أو خواصهم و الدنس سوء العقائد و البلوی الافتتان و الكر الرجوع یقال كره و كر بنفسه یتعدی و لا یتعدی و هو إشارة إلی الرجعة و العكر بالتحریك دردی الزیت و غیره استعیر هنا للعقائد و الأعمال الردیة و أصغر بالغین المعجمة أی أذلل و فی بعض النسخ بالمهملة و هو لا یناسب المقام و إن ناسب الخد لأنه بمعنی إمالة الخد تكبرا إلا أن یراد به إمالة الوجه عن أعدائهم لهم و بسببهم.

6- الْجَمَالُ، حَدَّثَنِی الْجَمَاعَةُ الَّذِینَ قَدَّمْتُ أَسْمَاءَهُمْ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ كَیْفَ أُصَلِّی عَلَیْهِمْ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ أَنْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ جَمِیعِ خَلْقِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

7- الْبَلَدُ، رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْجَحْدَ عَشْراً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ دَعَا اسْتُجِیبَ لَهُ.

8- مِنْ أَصْلٍ قَدِیمٍ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ قُدَمَائِنَا: فَإِذَا صَلَّیْتَ الْفَجْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَابْتَدِئْ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ هِیَ هَذِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی وَ رَبُّ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ خَالِقُ كُلِّ شَیْ ءٍ آمَنْتُ بِكَ وَ بِمَلَائِكَتِكَ وَ كُتُبِكَ وَ رُسُلِكَ وَ بِالسَّاعَةِ وَ الْبَعْثِ وَ النُّشُورِ وَ بِلِقَائِكَ وَ الْحِسَابِ وَ وَعْدِكَ وَ وَعِیدِكَ وَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الْعَذَابِ وَ قَدَرِكَ وَ قَضَائِكَ وَ رَضِیتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ

ص: 333

بِمُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله نَبِیّاً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ حِكَماً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِحُجَجِكَ عَلَی خَلْقِكَ حُجَجاً وَ أَئِمَّةً وَ بِالْمُؤْمِنِینَ إِخْوَاناً وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ بِجَمِیعِ مَا یَعْبُدُ دُونَكَ وَ اسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَی قَرَارِ الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ سِوَاكَ بَاطِلٌ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ كُنْتَ قَبْلَ الْأَیَّامِ وَ اللَّیَالِی وَ قَبْلَ الْأَزْمَانِ وَ الدُّهُورِ قَبْلَ كُلِّ شَیْ ءٍ إِذْ أَنْتَ حَیٌّ قَبْلَ كُلِّ حَیٍّ وَ حَیٌّ بَعْدَ كُلِّ حَیٍّ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَیْتَ فِی عَلْیَائِكَ وَ تَقَدَّسْتَ فِی أَسْمَائِكَ- لَا إِلَهَ غَیْرُكَ وَ لَا رَبَّ سِوَاكَ وَ أَنْتَ حَیٌّ قَیُّومٌ مَلِكٌ قُدُّوسٌ مُتَعَالٍ أَبَداً- لَا نَفَادَ لَكَ وَ لَا فَنَاءَ وَ لَا زَوَالَ وَ لَا غَایَةَ وَ لَا مُنْتَهَی- لَا إِلَهَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ إِلَّا أَنْتَ تَعَظَّمْتَ حَمِیداً وَ تَحَمَّدْتَ كَرِیماً وَ تَكَبَّرْتَ رَحِیماً وَ كُنْتَ عَزِیزاً قَدِیماً قَدِیراً مَجِیداً تَعَالَیْتَ قُدُّوساً رَحِیماً قَدِیراً وَ تَوَحَّدْتَ إِلَهاً جَبَّاراً قَوِیّاً عَلِیّاً عَلِیماً عَظِیماً كَبِیراً وَ تَفَرَّدْتَ بِخَلْقِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَمَا خَالِقٌ بَارِئٌ مُصَوِّرٌ مُتْقِنٌ غَیْرَكَ وَ تَعَالَیْتَ قَاهِراً مَعْبُوداً مُبْدِئاً مُعِیداً مُنْعِماً مُفْضِلًا جَوَاداً مَاجِداً رَحِیماً كَرِیماً فَأَنْتَ الرَّبُّ الَّذِی لَمْ تَزَلْ وَ لَا تَزَالُ وَ تُضْرَبُ بِكَ الْأَمْثَالُ وَ لَا یُغَیِّرُكَ الدُّهُورُ وَ لَا یُفْنِیكَ الزَّمَانُ وَ لَا تُدَاوِلُكَ الْأَیَّامُ وَ لَا یَخْتَلِفُ عَلَیْكَ اللَّیَالِی وَ لَا تُحَاوِلُكَ الْأَقْدَارُ وَ لَا تُبْلِغُكَ الْآجَالُ- لَا زَوَالَ لِمُلْكِكَ وَ لَا فَنَاءَ لِسُلْطَانِكَ وَ لَا انْقِطَاعَ لِذِكْرِكَ وَ لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِكَ وَ لَا تَحْوِیلَ لِسُنَّتِكَ وَ لَا خُلْفَ لِوَعْدِكَ وَ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ وَ لَا یَمَسُّكَ نَصَبٌ وَ لَا لُغُوبٌ: فَأَنْتَ الْجَلِیلُ الْقَدِیمُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الْبَاطِنُ الظَّاهِرُ الْقُدُّوسُ عَزَّتْ أَسْمَاؤُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَا إِلَهَ سِوَاكَ وَصَفْتَ نَفْسَكَ أَحَداً صَمَداً فَرْداً لَمْ تَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ یَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ.

ص: 334

أَنْتَ الدَّائِمُ فِی غَیْرِ وَصَبٍ وَ لَا نَصَبٍ لَمْ تَشْغَلْكَ رَحْمَتُكَ عَنْ عَذَابِكَ وَ لَا عَذَابُكَ عَنْ رَحْمَتِكَ خَلَقْتَ خَلْقَكَ مِنْ غَیْرِ وَحْشَةٍ بِكَ إِلَیْهِمْ وَ لَا أُنْسٍ بِهِمْ وَ ابْتَدَعْتَهُمْ لَا مِنْ شَیْ ءٍ كَانَ وَ لَا بِشَیْ ءٍ شَبَّهْتَهُمْ- لَا یُرَامُ عِزُّكَ وَ لَا یُسْتَضْعَفُ أَمْرُكَ- لَا عِزَّ لِمَنْ أَذْلَلْتَ وَ لَا ذُلَّ لِمَنْ أَعْزَزْتَ أَسْمَعْتَ مَنْ دَعَوْتَ وَ أَجَبْتَ مَنْ دَعَاكَ اللَّهُمَّ اكْتُبْ شَهَادَتِی هَذِهِ وَ اجْعَلْهَا عَهْداً عِنْدَكَ تُوَفِّنِیهِ یَوْمَ تَسْأَلُ الصَّادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ ذَلِكَ قَوْلُكَ- لا یَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّكَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بِإِیمَانِی بِهِ وَ بِطَاعَتِی لَهُ وَ تَصْدِیقِی بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ فَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ مِنْ وَحْیِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ الْقَائِدِ إِلَی الرَّحْمَةِ الَّذِی بِطَاعَتِهِ تُنَالُ الرَّحْمَةُ وَ بِمَعْصِیَتِهِ تُهْتَكُ الْعِصْمَةُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ رَحَّمَ وَ كَرَّمَ یَا دَاحِیَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ یَا بَانِیَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ یَا مُرْسِیَ الْمُرْسَیَاتِ وَ یَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَ خَالِقَ الْقُلُوبِ عَلَی فِطْرَتِهَا شَقِیِّهَا وَ سَعِیدِهَا وَ بَاسِطَ الرَّحْمَةِ لِلْمُتَّقِینَ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِیَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ عَوَاطِفَ زَوَاكِی رَحْمَتِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ مُظْهِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ دَامِغِ الْبَاطِلِ كَمَا حَمَلْتَهُ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ مُحْتَمِلًا لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزاً فِی مَرْضَاتِكَ غَیْرَ نَاكِلٍ فِی قَدَمٍ وَ لَا وَاهِنٍ فِی عَزْمٍ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِیاً عَلَی نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّی أَوْرَی قَبَسَ الْقَابِسِ وَ بِهِ هَدَیْتَ الْقُلُوبَ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ أَقَامَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَ مُنِیرَاتِ الْإِسْلَامِ وَ نَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ فَهُوَ أَمِینُكَ الْمَأْمُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَ شَهِیدُكَ یَوْمَ الدِّینِ وَ بَعِیثُكَ نِعْمَةً وَ رَسُولُكَ رَحْمَةً فَافْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِی عَدْلِكَ وَ اجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ الْخَیْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّآتٍ غَیْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ فَوَائِدِكَ الْمَحْلُولِ وَ جَزِیلِ عَطَائِكَ الْمَوْصُولِ اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَی بِنَاءِ الْبَانِینَ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَیْكَ نُزُلَهُ وَ مَثْوَاهُ وَ أَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ أَرِنَاهُ بِابْتِعَاثِكَ إِیَّاهُ مَرْضِیَّ الْمَقَالَةِ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ ذَا مَنْطِقِ عَدْلٍ وَ خُطَّةِ فَصْلٍ

ص: 335

وَ حُجَّةٍ وَ بُرْهَانٍ عَظِیمَ الْجَزَاءِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَافِعِینَ مُخْلِصِینَ وَ أَوْلِیَاءَ مُطِیعِینَ وَ رُفَقَاءَ مُصَاحِبِینَ أَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ أَوْرِدْنَا عَلَیْهِ وَ أَوْرِدْ عَلَیْهِ مِنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ وَ الشَّهَادَةُ حَظِّی وَ الْحَقُّ عَلَیَّ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ نَبِیُّكَ وَ صَفِیُّكَ وَ نَجِیُّكَ وَ أَمِینُكَ وَ نَجِیبُكَ وَ حَبِیبُكَ وَ صَفْوَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ خَلِیلُكَ وَ خَاصُّكَ وَ خَالِصَتُكَ وَ خِیَرَتُكَ مِنْ بَرِیَّتِكَ- النَّبِیُّ الَّذِی هَدَیْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ عَلَّمْتَنَا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ بَصَّرْتَنَا بِهِ مِنَ الْعَمَی وَ أَقَمْتَنَا بِهِ عَلَی الْمَحَجَّةِ الْعُظْمَی وَ سَبِیلِ التَّقْوَی وَ أَخْرَجْتَنَا بِهِ مِنَ الْغَمَرَاتِ وَ أَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَكَاتِ أَمِینُكَ عَلَی وَحْیِكَ وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّكَ وَ حِكْمَتِكَ وَ رَسُولُكَ إِلَی خَلْقِكَ وَ حُجَّتُكَ عَلَی عِبَادِكَ وَ مُبَلِّغُ وَحْیِكَ وَ مُؤَدِّی عَهْدِكَ وَ جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ نُوراً یَسْتَضِی ءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ یُبَشِّرُ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِكَ وَ یُنْذِرُ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِكَ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ مِنْ وَعْدِكَ وَ أَنَّهُ لِسَانُكَ فِی خَلْقِكَ وَ عَیْنُكَ وَ الشَّاهِدُ لَكَ وَ الدَّلِیلُ عَلَیْكَ وَ الدَّاعِی إِلَیْكَ وَ الْحُجَّةُ عَلَی بَرِیَّتِكَ وَ السَّبَبُ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُمْ وَ أَنَّهُ قَدْ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ تَلَا آیَاتِكَ وَ حَذَّرَ أَیَّامَكَ وَ أَحَلَّ حَلَالَكَ وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَ بَیَّنَ فَرَائِضَكَ وَ أَقَامَ حُدُودَكَ وَ أَحْكَامَكَ وَ حَضَّ عَلَی عِبَادَتِكَ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ ائْتَمَرَ بِهَا وَ نَهَی عَنْ مَعْصِیَتِكَ وَ انْتَهَی عَنْهَا وَ دَلَّ عَلَی حُسْنِ الْأَخْلَاقِ وَ أَخَذَ بِهَا وَ نَهَی عَنْ مَسَاوِی الْأَخْلَاقِ وَ اجْتَنَبَهَا وَ وَالَی أَوْلِیَاءَكَ قَوْلًا وَ عَمَلًا وَ عَادَی أَعْدَاءَكَ قَوْلًا وَ عَمَلًا وَ دَعَا إِلَی سَبِیلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ لَمْ یَكُنْ سَاحِراً وَ لَا مَسْحُوراً وَ لَا شَاعِراً وَ لَا مَجْنُوناً وَ لَا كَاهِناً وَ لَا أَفَّاكاً وَ لَا جَاحِداً وَ لَا كَذَّاباً وَ لَا شَاكّاً وَ لَا مُرْتَاباً وَ أَنَّهُ رَسُولُكَ وَ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ جَاءَ بِالْوَحْیِ مِنْ عِنْدِكَ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِینَ.

ص: 336

وَ أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِینَ كَذَّبُوهُ ذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِیمِ وَ أَنَّ الَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَفْضَلَ وَ أَشْرَفَ وَ أَكْمَلَ وَ أَكْبَرَ وَ أَطْیَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَتَمَّ وَ أَعَمَّ وَ أَزْكَی وَ أَنْمَی وَ أَحْسَنَ وَ أَجْمَلَ وَ أَكْثَرَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ حَیّاً وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ مَیِّتاً وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ مَبْعُوثاً وَ صَلِّ عَلَی رُوحِهِ فِی الْأَرْوَاحِ الطَّیِّبَةِ وَ صَلِّ عَلَی جَسَدِهِ فِی الْأَجْسَادِ الزَّاكِیَةِ اللَّهُمَّ شَرِّفْ بُنْیَانَهُ وَ كَرِّمْ مَقَامَهُ وَ أَضِئْ نُورَهُ وَ أَبْلِغْهُ الدَّرَجَةَ [وَ] الْوَسِیلَةَ عِنْدَكَ فِی الرِّفْعَةِ وَ الْفَضِیلَةِ وَ أَعْطِهِ حَتَّی یَرْضَی وَ زِدْهُ بَعْدَ الرِّضَا وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ بِكُلِّ مَنْقَبَةٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَ مَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِهِ وَ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ رَأَیْتَهُ لَكَ فِیهَا نَاصِراً وَ عَلَی مَكْرُوهِ بَلَائِهِ صَابِراً صَلَاةً تُعْطِیهِ بِهَا خَصَائِصَ مِنْ عَطَائِكَ وَ فَضَائِلَ مِنْ حِبَائِكَ تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَهُ وَ تُعَظِّمُ بِهَا خَطَرَهُ وَ تُنْمِی بِهَا ذِكْرَهُ وَ تُفْلِجُ بِهَا حُجَّتَهُ وَ تُظْهِرُ بِهَا عُذْرَهُ حَتَّی تُبْلِغَ بِهِ أَفْضَلَ مَا وَعَدْتَهُ مِنْ جَزِیلِ جَزَائِكَ وَ أَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرِیمِ حِبَائِكَ وَ ذَخَرْتَ لَهُ مِنْ وَاسِعِ عَطَائِكَ اللَّهُمَّ شَرِّفْ فِی الْقِیَامَةِ مَقَامَهُ وَ قَرِّبْ مِنْكَ مَثْوَاهُ وَ أَعْطِهِ أَعْظَمَ الْوَسَائِلِ وَ أَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَ عَظِّمْ حَوْضَهُ وَ أَكْرِمْ وَارِدِیهِ وَ كَثِّرْهُمْ وَ تَقَبَّلْ فِی أُمَّتِهِ شَفَاعَتَهُ وَ فِیمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ أَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِی خَاصَّتِهِ وَ عَامَّتِهِ وَ بَلِّغْهُ فِی الشَّرَفِ وَ التَّفْضِیلِ أَفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ أَحَداً مِنَ الْمُرْسَلِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِحَقِّكَ وَ ذَبُّوا عَنْ حَرَمِكَ وَ أَفْشَوْا فِی الْخَلْقِ إِعْذَارَكَ وَ إِنْذَارَكَ وَ عَبَدُوكَ حَتَّی أَتَاهُمُ الْیَقِینُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً أَفْضَلَ خَلْقِكَ مِنْكَ زُلْفَی وَ أَعْظَمَهُمْ عِنْدَكَ شَرَفاً وَ أَرْفَعَهُمْ مَنْزِلًا وَ أَقْرَبَهُمْ مَكَاناً وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جَاهاً وَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعاً وَ أَمْكَنَهُمْ شَفَاعَةً وَ أَجْزَلَهُمْ عَطِیَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَاةً یُثْمِرُ سَنَاهَا وَ یَسْمُو أَعْلَاهَا وَ تُشْرِقُ أُولَاهَا وَ تَنْمِی أُخْرَاهَا نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ الْقَائِدِ إِلَی الرَّحْمَةِ الَّذِی بِطَاعَتِهِ تُنَالُ الرَّحْمَةُ

ص: 337

وَ بِمَعْصِیَتِهِ تُهْتَكُ للعصمة [الْعِصْمَةُ] وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ سَلَاماً عَزِیزاً یُوجِبُ كَثِیراً وَ یُؤْمِنُ ثُبُوراً أَبَداً إِلَی یَوْمِ الدِّینِ وَ عَلَی آلِهِ مَصَابِیحِ الظَّلَامِ وَ مَرَابِیعِ الْأَنَامِ وَ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّذِینَ إِذَا قَالُوا صَدَقُوا وَ إِذَا خَرِسَ الْمُغْتَابُونَ نَطَقُوا آثَرُوا رِضَاكَ وَ أَخْلَصُوا حُبَّكَ وَ اسْتَشْعَرُوا خَشْیَتَكَ وَ وَجِلُوا مِنْكَ وَ خَافُوا مَقَامَكَ وَ فَزِعُوا مِنْ وَعِیدِكَ وَ رَجَوْا أَیَّامَكَ وَ هَابُوا عَظَمَتَكَ وَ مَجَّدُوا كَرَمَكَ وَ كَبَّرُوا شَأْنَكَ وَ وَكَّدُوا مِیثَاقَكَ وَ أَحْكَمُوا عُرَی طَاعَتِكَ وَ اسْتَبْشَرُوا بِنِعْمَتِكَ وَ انْتَظَرُوا رَوْحَكَ وَ عَظَّمُوا جَلَالَكَ وَ سَدَّدُوا عُقُودَ حَقِّكَ بِمُوَالاتِهِمْ مَنْ وَالاكَ وَ مُعَادَاتِهِمْ مَنْ عَادَاكَ وَ صَبْرِهِمْ عَلَی مَا أَصَابَهُمْ فِی مَحَبَّتِكَ وَ دُعَائِهِمْ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ إِلَی سَبِیلِكَ وَ مُجَادَلَتِهِمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ مَنْ عَانَدَكَ وَ تَحْلِیلِهِمْ حَلَالَكَ وَ تَحْرِیمِهِمْ حَرَامَكَ حَتَّی أَظْهَرُوا دَعْوَتَكَ وَ أَعْلَنُوا دِینَكَ وَ أَقَامُوا حُدُودَكَ وَ اتَّبَعُوا فَرَائِضَكَ فَبَلَغُوا فِی ذَلِكَ مِنْكَ الرِّضَا وَ سَلَّمُوا لَكَ الْقَضَاءَ وَ صَدَّقُوا مِنْ رُسُلِكَ مَنْ مَضَی وَ دَعَوْا إِلَی سَبِیلِ كُلِّ مُرْتَضًی الَّذِینَ مَنِ اتَّخَذَهُمْ مَآباً سَلِمَ وَ مَنِ اسْتَتَرَ بِهِمْ جُنَّةً عُصِمَ وَ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَی الْمُعْضِلَاتِ لَبَّوْهُ وَ مَنِ اسْتَعْطَاهُمُ الْخَیْرَ آتَوْهُ صَلَاةً

كَثِیرَةً طَیِّبَةً زَاكِیَةً نَامِیَةً مُبَارَكَةً صَلَاةً لَا تُحَدُّ وَ لَا تُبْلَغُ نَعْتُهَا وَ لَا تُدْرَكُ حُدُودُهَا وَ لَا یُوصَفُ كُنْهُهَا وَ لَا یُحْصَی عَدَدُهَا وَ سَلَامٌ عَلَیْهِمْ بِإِنْجَازِ وَعْدِهِمْ وَ سَعَادَةِ جَدِّهِمْ وَ إِسْنَاءِ رِفْدِهِمْ كَمَا قُلْتَ سَلَامٌ عَلَی آلِ یَاسِینَ إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِیهِمْ مُحَمَّداً أَحْسَنَ مَا خَلَفْتَ أَحَداً مِنَ الْمُرْسَلِینَ فِی خُلَفَائِهِمْ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِمْ حَتَّی تُبَلِّغَ بِرَسُولِكَ وَ بِهِمْ كَمَالَ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْیُنُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِمَّا لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما كانُوا یَعْمَلُونَ وَ اجْعَلْهُمْ فِی مَزِیدِ كَرَامَتِكَ وَ جَزِیلِ جَزَائِكَ مِمَّا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ أَعْطِهِمْ مَا یَتَمَنَّوْنَ وَ زِدْهُمْ بَعْدَ مَا یَرْضَوْنَ وَ عَرِّفْ جَمِیعَ خَلْقِكَ فَضْلَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَنْزِلَتَهُمْ مِنْكَ حَتَّی یُقِرُّوا بِفَضْلِكَ فَضْلَهُمْ وَ شَرَفَهُمْ وَ یُعَرِّفُوا لَهُمْ حَقَّهُمُ الَّذِی أَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ مِنْ فَرْضِ

ص: 338

طَاعَتِهِمْ وَ مَحَبَّتِهِمْ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِمْ وَ اجْعَلْنَا سَامِعِینَ لَهُمْ مُطِیعِینَ وَ لِسُنَّتِهِمْ تَابِعِینَ وَ عَلَی عَدُوِّهِمْ مِنَ النَّاصِرِینَ وَ فِیمَا دَعَوْا إِلَیْهِ وَ دَلُّوا عَلَیْهِ مِنَ الْمُصَدِّقِینَ اللَّهُمَّ فَإِنَّا قَدْ أَقْرَرْنَا لَهُمْ بِذَلِكَ وَ بِمَا أَمَرْتَنَا بِهِ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ وَ نَشْهَدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِكَ فَبِرِضَاهُمْ نَرْجُو رِضَاكَ وَ بِسَخَطِهِمْ نَخْشَی سَخَطَكَ اللَّهُمَّ فَتَوَفَّنَا عَلَی مِلَّتِهِمْ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِمْ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَقَرُّ عَیْنُهُ غَداً بِرُؤْیَتِهِمْ وَ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُمْ وَ اسْقِنَا بِكَأْسِهِمْ وَ أَدْخِلْنَا فِی كُلِّ خَیْرٍ أَدْخَلْتَهُمْ فِیهِ وَ أَخْرِجْنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَهُمْ مِنْهُ حَتَّی نَسْتَوْجِبَ ثَوَابَكَ وَ نَنْجُوَ مِنْ عِقَابِكَ وَ نَلْقَاكَ وَ أَنْتَ عَنَّا رَاضٍ وَ نَحْنُ لَكَ مَرْضِیُّونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ رَبِّنَا الرَّءُوفِ الرَّحِیمِ عَلَی نَبِیِّنَا وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَوْصُوفِینَ بِمَعْرِفَتِكَ تَقَرُّباً إِلَیْكَ بِالْمَسْأَلَةِ وَ هَرَباً مِنْكَ غَیْرَ بَالِغٍ فِی مَسْأَلَتِی لَهُمْ مِعْشَارَ مَا بِرَحْمَتِكَ أَعْتَقِدُ لَهُمْ إِلَّا الْتِمَاسَ الْمُنَاصَحَةِ لَهُمْ وَ ثَوَابَ مَوْعُودِكَ وَ التَّوَجُّهَ إِلَیْهِمْ بِهِمْ وَ الشَّفَاعَةَ لَنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ لِآلِ مُحَمَّدٍ الْمَاضِینَ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی أَفْضَلَ الْمَنَازِلِ عِنْدَكَ وَ أَحَبَّهَا إِلَیْكَ مِنَ الشَّرَفِ الْأَعْلَی وَ الْمَكَانِ الرَّفِیعِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی یَا شَدِیدَ الْقُوَی نَفْحَةً مِنْ عَطَائِكَ الَّتِی لَا مَنَّ فِیهَا وَ لَا أَذَی خَصَّهُمْ مِنْكَ بِالْفَوْزِ الْعَظِیمِ فِی النَّظْرَةِ وَ النَّعِیمِ وَ الثَّوَابِ الدَّائِمِ الْمُقِیمِ الَّذِی لَا نَصَبَ فِیهِ وَ لَا یَرِیمُ اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُمُ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّةَ عَلَی الْفُرُشِ الْمَرْفُوعَةِ وَ السُّرُرِ الْمَصْفُوفَةِ- مُتَّكِئِینَ عَلَیْها مُتَقابِلِینَ- لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَ لا تَأْثِیماً إِلَّا قِیلًا سَلاماً سَلاماً یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ مُحَمَّداً فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ فَوْقَ مَنَازِلِ الْمُرْسَلِینَ وَ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَ صَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِینَ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ اجْزِهِمْ بِشُكْرِ نِعْمَتِكَ وَ تَعْظِیمِ حُرْمَتِكَ جَزَاءً لَا جَزَاءَ فَوْقَهُ وَ عَطَاءً لَا عَطَاءَ مِثْلَهُ وَ خُلُوداً لَا خُلُودَ یُشَاكِلُهُ وَ لَا یَطْمَعُ أَحَدٌ فِی مِثْلِهِ وَ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ وَ لَا تَهْتَدِی

ص: 339

الْأَلْبَابُ إِلَی طَلَبِهِ نِعْمَةً لِمَا شَكَرُوا مِنْ أَیَادِیكَ وَ إِرْصَاداً لِمَا صَبَرُوا عَلَی الْأَذَی فِیكَ: اللَّهُمَّ وَ عَلَی الْبَاقِی مِنْهُمْ فَتَرَحَّمْ وَ مَا وَعَدْتَهُمْ مِنْ نَصْرِكَ فَتَمِّمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ سَلِّمْ وَ بِهِمْ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ جَنَاحَ الْكُفْرِ فَحَطِّمْ وَ أَمْوَالَ الظَّلَمَةِ وَلِیَّكَ فَغَنِّمْ وَ كُنْ لَهُمْ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ اجْعَلْهُمْ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَكْثَرَ نَفِیراً وَ أَنْزِلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً أَنْصَاراً وَ ابْعَثْ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِدِمَاءِ أَسْلَافِهِمْ ثَاراً وَ لَا تَدَعْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِینَ دَیَّاراً وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَاراً اللَّهُمَّ مُدَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَ أَشْیَاعِهِمْ فِی الْآجَالِ وَ خُصَّهُمْ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ تَسْتَبْدِلُ بِهِمُ الْأَبْدَالَ یَا ذَا الْجُودِ وَ الْفَعَالِ اللَّهُمَّ خُصَّ آلَ مُحَمَّدٍ بِالْوَسِیلَةِ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ الْفَضِیلَةِ وَ اقْضِ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا بِأَحْسَنِ الْقَضِیَّةِ وَ احْكُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ عَدُوِّهِمْ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفَاءِ وَ اجْعَلْنَا یَا رَبِّ لَهُمْ أَعْوَاناً وَ وُزَرَاءَ وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا وَ بِهِمُ الْأَعْدَاءَ اللَّهُمَّ احْفَظْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَوْلِیَاءَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ مِنْ أَهْلِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْكَارِ وَ اكْفِهِمْ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَ سَلِّطْهُمْ عَلَی كُلِّ نَاكِثٍ خَتَّارٍ حَتَّی یَقْضُوا مِنْ عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمُ الْأَوْطَارَ وَ اجْعَلْ عَدُوَّهُمْ مَعَ الْأَذَلِّینَ وَ الْأَشْرَارِ

وَ كُبَّهُمْ رَبِّ عَلَی وُجُوهِهِمْ فِی النَّارِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ فِی خَلْقِكَ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً حَتَّی تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ مِنْهَا طَوْلًا وَ تَجْعَلَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ فِیهَا الْأَئِمَّةَ الْوَارِثِینَ وَ اجْمَعْ لَهُ شَمْلَهُ وَ أَكْمِلْ لَهُ أَمْرَهُ وَ أَصْلِحْ لَهُ رَعِیَّتَهُ وَ ثَبِّتْ رُكْنَهُ وَ أَفْرِغِ الصَّبْرَ مِنْكَ عَلَیْهِ حَتَّی یَنْتَقِمَ فَیَشْتَفِیَ وَ یَشْفِیَ حَزَازَاتِ قُلُوبٍ نَغِلَةٍ وَ حَرَارَاتِ صُدُورٍ وَغِرَةٍ وَ حَسَرَاتِ أَنْفُسٍ تَرِحَةٍ مِنْ دِمَاءٍ مَسْفُوكَةٍ وَ أَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَ طَاعَةٍ مَجْهُولَةٍ قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ الْبَلَاءَ وَ وَسَّعْتَ عَلَیْهِ الْآلَاءَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ النَّعْمَاءَ فِی حُسْنِ الْحِفْظِ مِنْكَ لَهُ اللَّهُمَّ اكْفِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ أَنْسِهِمْ ذِكْرَهُ وَ أَرِدْ مَنْ أَرَادَهُ وَ كِدْ مَنْ كَادَهُ وَ امْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِهِ وَ اجْعَلْ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ اللَّهُمَّ فُضَّ جَمْعَهُمْ وَ فُلَّ حَدَّهُمْ وَ أَرْعِبْ

ص: 340

قُلُوبَهُمْ وَ زَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَ اصْدَعْ شَعْبَهُمْ وَ شَتِّتْ أَمْرَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ وَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ وَ اجْتَنَبُوا الْحَسَنَاتِ فَخُذْهُمْ بِالْمَثُلَاتِ وَ أَرِهِمُ الْحَسَرَاتِ- إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَمِیعِ الْمُرْسَلِینَ وَ النَّبِیِّینَ الَّذِینَ بَلَغُوا عَنْكَ الْهُدَی وَ اعْتَقَدُوا لَكَ الْمَوَاثِیقَ بِالطَّاعَةِ وَ دَعَوُا الْعِبَادَ بِالنَّصِیحَةِ وَ صَبَرُوا عَلَی مَا لَقُوا فِی جَنْبِكَ مِنَ الْأَذَی وَ التَّكْذِیبِ وَ صَلِّ عَلَی أَزْوَاجِهِمْ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ جَمِیعِ أَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِینَ صَلَاةً زَاكِیَةً نَامِیَةً طَیِّبَةً وَ خُصَّ آلَ نَبِیِّنَا الطَّیِّبِینَ السَّامِعِینَ لَكَ الْمُطِیعِینَ الْقَوَّامِینَ بِأَمْرِكَ الَّذِینَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِیراً وَ ارْتَضَیْتَهُمْ لِدِینِكَ أَنْصَاراً وَ جَعَلْتَهُمْ حَفَظَةً لِسِرِّكَ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِكَ وَ تَرَاجِمَةً لِوَحْیِكَ وَ شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِكَ وَ أَعْلَاماً لِعِبَادِكَ وَ مَنَاراً فِی بِلَادِكَ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ الْمُكَرَّمُونَ الَّذِینَ لَا یَسْبِقُونَكَ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِكَ یَعْمَلُونَ یَخَافُونَ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ بِصَلَوَاتٍ كَثِیرَةٍ طَیِّبَةٍ زَاكِیَةٍ مُبَارَكَةٍ نَامِیَةٍ بِجُودِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنْ جَزِیلِ مَا عِنْدَكَ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ اخْلُفْ عَلَیْهِمْ فِی الْغَابِرِینَ اللَّهُمَّ اقْصُصْ بِنَا آثَارَهُمْ وَ اسْلُكْ بِنَا سُبُلَهُمْ وَ أَحْیِنَا عَلَی دِینِهِمْ وَ تَوَفَّنَا عَلَی مِلَّتِهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَی قَضَاءِ حَقِّهِمُ الَّذِی أَوْجَبْتَهُ عَلَیْنَا لَهُمْ وَ تَمِّمْ لَنَا مَا عَرَّفْتَنَا مِنْ حَقِّهِمْ وَ الْوَلَایَةَ لِأَوْلِیَائِهِمْ وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ الْحُبَّ لِمَنْ أَحَبُّوا وَ الْبُغْضَ لِمَنْ أَبْغَضُوا وَ الْعَمَلَ بِمَا رَضُوا وَ التَّرْكَ لِمَا كَرِهُوا وَ كَمَا جَعَلْتَهُمُ السَّبَبَ إِلَیْكَ وَ السَّبِیلَ إِلَی طَاعَتِكَ وَ الْوَسِیلَةَ إِلَی جَنَّتِكَ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَی طُرُقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ- تَقُولُهُ أَلْفَ مَرَّةٍ إِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ- وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَرَجِی مَعَهُمْ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ قُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِیعِ خَلْقِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

ص: 341

وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

توضیح: لا تحاولك الأقدار أی لا تقصدك و تریدك التقدیرات كالعباد یتوجه إلیهم قضایاك و تقدیراتك و الوصب المرض مستوفزا أی مهتما مستعجلا و الوفز العجلة و استوفز فی قعدته انتصب فیها غیر مطمئن و قد تهیأ للوثوب و توفز للشی ء تهیأ.

و فی النهایة فی حدیث علی علیه السلام: غیر ناكل فی قدم. أی فی تقدم و یقال رجل قدم إذا كان شجاعا و قد یكون القدم بمعنی المتقدم و قال یقال وری الزند إذا خرجت ناره و أوراه غیره إذا استخرجه و منه حدیث علی علیه السلام: حتی أوری قبسا لقابس. أی أظهر نورا من الحق لطالب الهدی انتهی.

و المحلول صفة للفوز أو للفوائد و ذكر بتأویل لرعایة السجع و هو بمعنی الحال أو المحلل و لعل فیه تصحیفا و فی النهایة فیه أن یفصل الخطة أی إذا نزل به أمر مشكل فصله برأیه الخطة الحال و الأمر و الخطب انتهی.

و حذر أیامك أی الأیام التی ینزل فیها العقوبات علی المجرمین فی الدنیا و الآخرة و الأفاك الكذاب و المرابیع الأمطار التی تجی ء فی أول الربیع لا یریم أی لا یبرح و لا یزول علی الفرش المرفوعة أی الرفیعة القدر أو المنضدة المرتفعة و قیل هی النساء لَغْواً أی باطلا وَ لا تَأْثِیماً أی نسبة إلی إثم أی لا یقال لهم أثیم إِلَّا قِیلًا أی قولا سَلاماً سَلاماً بدل من قیلا كقوله تعالی لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً إِلَّا سَلاماً أو صفة له أو مفعوله بمعنی إلا أن یقولوا سلاما أو مصدر و التكریر للدلالة علی فشو السلام بینهم.

و الإرصاد الإعداد و التحطیم التكسیر و النفیر من ینفر مع الرجل من قومه و قیل هو جمع نفر و هم المجتمعون للذهاب إلی العدو ممن تستبدل بهم أی تذهب بنا لعدم قابلیتنا لنصرة الحق و تأتی بغیرنا لذلك.

و فی القاموس الفعال كسحاب اسم الفعل الحسن و الكرم أو یكون فی الخیر و الشر و الوسیلة درجة للنبی صلی اللّٰه علیه و آله فی القیامة تختص به و قد مر شرحها فی

ص: 342

أبواب المعاد و الختار الغدار و الأوطار جمع الوطر و هو الحاجة و الأوتار جمع الوتر بالفتح و هو طلب الدم.

و یقال جمع اللّٰه شملهم أی ما تشتت من أمرهم و قال الراغب فی مفرداته أفرغت الدلو صببت ما فیه و منه استعیر أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً و الاشتفاء و التشفی زوال ما فی القلب من الغیظ و شفاء الغیظ إزالته و فی الصحاح الحزازة وجع فی القلب من غیظ و نحوه و قال نغل قلبه علی أی ضغن و قال الوغرة شدة توقد الحر و منه قیل فی صدره علی وغر بالتسكین أی ضغن و عداوة و توقد من الغیظ و قال الترح ضد الفرح.

و طاعة مجهولة أی جهلهم بوجوب طاعتهم و قال الراغب الدائرة عبارة عن الخط المحیط ثم عبر بها عن الحادثة و الدورة و الدائرة فی المكروه كما یقال دولة فی المحبوب قال تعالی نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَةٌ و قوله عز و جل وَ یَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ أی یحیط بهم السوء إحاطة الدائرة بمن فیها فلا سبیل لهم إلی الانفكاك منه بوجه.

و قال الجوهری الشعب الصدع فی الشی ء و إصلاحه أیضا و شعبت الشی ء فرقته و شعبته جمعته و هو من الأضداد تقول التأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التفرق و تفرق شعبهم إذا تفرقوا بعد الاجتماع قال المثلة بفتح المیم و ضم الثاء العقوبة و الجمع المثلات.

فی جنبك أی فی طاعتك و قربك و الأعلام جمع العلم و هو العلامة یهتدی بها فی الطریق و المنار أیضا علم الطریق و الموضع المرتفع توقد فی أعلاه النار لیهتدی به من ضل الطریق و استعیرا لهم لاهتداء الخلق بهم علیهم السلام.

بالغیب حال عن الفاعل أو المفعول أی حال كونهم غائبین عن الخلق أو عن ربهم أو حال كون ربهم غائبا عنهم أو المراد بالغیب القلب فالباء للآلة مُشْفِقُونَ أی خائفون و قوله بصلوات متعلق بخص فی الأولین أی خصهم بذلك من

ص: 343

بین الأولین و الآخرین أو اجعل ذلك فی الأولین منهم و الآخرین و اخلف علیهم أی كن خلیفة محمد صلی اللّٰه علیه و آله أو من مضی من الأئمة فی الغابرین أی فی الباقین منهم علیهم السلام و قد مر فی باب صلاة الجنائز وجوه فی شرح هذه الفقرة و تصحیحها إذا أردت الاطلاع علیها فارجع إلیه.

9- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَصَّ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَرَكَ وَاحِدَةً لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ(1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن علی ماجیلویه عن محمد العطار عن الأشعری: مثله (2).

10- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْرِفُوا أَهَالِیَكُمْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.

وَ كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنْ بَیْتٍ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ(3).

11- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ یَقُولُ اسْعَوْا امْضُوا وَ یُقَالُ اسْعَوْا اعْمَلُوا لَهَا وَ هُوَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظَافِیرِ وَ الْغُسْلُ وَ لُبْسُ أَفْضَلِ ثِیَابِكَ وَ تَطَیُّبٌ لِلْجُمُعَةِ فَهِیَ السَّعْیُ یَقُولُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعی لَها سَعْیَها وَ هُوَ

ص: 344


1- 1. الخصال ج 2 ص 29.
2- 2. ثواب الأعمال ص 22.
3- 3. الخصال ج 2 ص 29- 30، و السند ساقط عن مطبوعة الحجر.

مُؤْمِنٌ (1).

12- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی كَهْمَشٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلِّمْنِی دُعَاءً أَسْتَنْزِلُ بِهِ الرِّزْقَ قَالَ لِی خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ وَ لْیَكُنْ ذَلِكَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ(2).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الولید عن سعد: مثله (3).

13- الْخِصَالُ، وَ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُكَّهَا حَكّاً.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُعْطِیَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ الدَّاءَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ الدَّوَاءَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُصِیبُهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ (5).

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ: إِلَی

ص: 345


1- 1. تفسیر القمّیّ: 679، و الآیة فی سورة الإسراء: 19.
2- 2. الخصال ج 2 ص 30.
3- 3. ثواب الأعمال ص 23.
4- 4. الخصال ج 2 ص 30 ثواب الأعمال ص 23.
5- 5. الخصال ج 2 ص 30.

قَوْلِهِ الدَّوَاءَ(1).

أعلام الدین، مرسلا: مثله و مثل الحدیث السابق.

14- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِیبُوا مِنَ الْحَجَّامِ حَاجَتَكُمْ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَطَیَّبُوا بِأَطْیَبِ طِیبِكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ(2).

العیون، عن أبیه و ابن الولید معا عن محمد العطار و أحمد بن إدریس معا عن محمد بن أحمد: مثله (3).

15- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی كُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَفِی كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا یَدَعْ ذَلِكَ (4).

العیون، عن أحمد بن محمد عن العطار عن أبیه عن الأشعری: مثله (5).

16- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّكَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لِلَّهِ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطِّیبِ (6).

17- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

ص: 346


1- 1. ثواب الأعمال ص 22.
2- 2. الخصال ج 2 ص 30.
3- 3. عیون الأخبار ج 1 ص 279.
4- 4. الخصال ج 2 ص 30.
5- 5. عیون الأخبار ج 1 ص 279- 280.
6- 6. الخصال ج 2 ص 30.

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ مَعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِ هَذَا قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَفُ (1).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَنْشَدَ بَیْتَ شِعْرٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ حَظُّهُ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا رَأَیْتُمُ الشَّیْخَ یُحَدِّثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَی (2).

بیان: یدل علی جواز النهی عن المكروه و الزجر علی تركه و یمكن حمله علی الأحادیث الكاذبة أو علی ما إذا كان النقل علی وجه التفاخر بالآباء الكفرة.

18- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَشِیَّةُ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهَا أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ- لَا یَكْتُبُونَ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ یُكْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّكُ بِهِ (3).

19- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یُفَرِّغَ نَفْسَهُ فِی الْأُسْبُوعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَمْرِ دِینِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُ (4).

20- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْشَابُورِیِ

ص: 347


1- 1. الخصال ج 2 ص 31.
2- 2. الخصال ج 2 ص 31.
3- 3. الخصال ج 2 ص 31.
4- 4. الخصال ج 2 ص 31.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ كُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا وَ الْإِثْنَیْنِ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ الثَّلَاثَاءُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْأَرْبِعَاءُ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِیسُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْجُمُعَةُ لِلَّهِ تَعَالَی وَ لِسَائِرِ النَّاسِ جَمِیعاً وَ لَیْسَ فِیهِ سَفَرٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یَعْنِی یَوْمَ السَّبْتِ (1).

21- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنَ التَّطَیُّبِ وَ التَّزَیُّنِ فِی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (2).

22- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَجُوزِ وَ الْعَائِقِ هَلْ عَلَیْهِمَا مِنَ التَّطَیُّبِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(3).

23- الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فِی أَیِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّی فِیهِ وَ هَلْ فِیهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ كَانَ فَفِی أَیِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَأَجَابَ علیه السلام أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِی أَیِّ الْأَیَّامِ شِئْتَ وَ أَیَّ وَقْتٍ صَلَّیْتَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْقُنُوتُ فِیهَا مَرَّتَانِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِی الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ (4).

24- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا یَشْتَغِلَنَ

ص: 348


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 42، و لیس فیه:« للّٰه تعالی».
2- 2. قرب الإسناد ص 100 ط حجر ص 133 ط نجف.
3- 3. المسائل: البحار ج 10 ص 273.
4- 4. الاحتجاج: 275.

بِشَیْ ءٍ غَیْرِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ فِیهَا یُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ(1).

25- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ: أَكْثِرُوا الْمَسْأَلَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ فِیهِ سَاعَاتٍ یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ وَ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ تَدْعُوا بِقَطِیعَةٍ أَوْ مَعْصِیَةٍ أَوْ عُقُوقٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ یُضَاعَفَانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ(2).

وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ(3).

26- أَقُولُ سَیَأْتِی مُسْنَداً فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ أَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ(4).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ فِی كُلِّ خَمِیسٍ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ لَمْ یُشْرِكْ أَبَداً(5).

وَ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ كَانَ مِمَّنْ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(6).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ هُودٍ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ النَّبِیِّینَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ خَطِیئَةٌ عَمِلَهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ(7).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحِجْرَ فِی رَكْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی كُلِ

ص: 349


1- 1. ثواب الأعمال ص 34، و تراه فی المقنعة: 25 مصباح المتهجد: 196.
2- 2. المحاسن: 58.
3- 3. المحاسن: 59.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 215، ثواب الأعمال: 95.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 215، ثواب الأعمال: 95.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2: 2 ثواب الأعمال، 95.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 139، ثواب الأعمال: 96.

جُمُعَةٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَی (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِینَ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ إِذَا كَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا فِی كُلِّ جُمُعَةٍ وَ كَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّافَّاتِ فِی كُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ یَزَلْ مَحْفُوظاً عَنْ كُلِّ آفَةٍ مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِیَّةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مَرْزُوقاً فِی الدُّنْیَا بِأَوْسَعِ مَا یَكُونُ مِنَ الرِّزْقِ وَ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ فِی مَالِهِ وَ لَا وَلَدِهِ وَ لَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِنْ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ لَا مِنْ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِی دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَیْلَةٍ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْأَحْقَافِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِرَوْعَةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).

27- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْخَیْرُ وَ الشَّرُّ یُضَاعَفُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ(5).

28- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَی سَائِلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ فَسَأَلَهُ فَرَدَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی جُلَسَائِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نَتَصَدَّقُ عَلَیْهِ وَ لَكِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ أَضْعَافاً(6).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

ص: 350


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 222، ثواب الأعمال ص 97.
2- 2. ثواب الأعمال: 98.
3- 3. ثواب الأعمال: 101.
4- 4. ثواب الأعمال: 103.
5- 5. ثواب الأعمال: 128.
6- 6. المصدر نفسه.

مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ وَ ابْنِ بُكَیْرٍ وَ غَیْرِهِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی علیه السلام أَقَلَّ أَهْلِ بَیْتِهِ مَالًا وَ أَعْظَمَهُمْ مَئُونَةً قَالَ وَ كَانَ یَتَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ بِدِینَارٍ وَ كَانَ یَقُولُ الصَّدَقَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَیَّامِ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَی اللَّهُ لَهُ سِتِّینَ حَاجَةً مِنْهَا لِلدُّنْیَا ثَلَاثُونَ حَاجَةً وَ ثَلَاثُونَ لِلْآخِرَةِ(2).

رسالة الشهید الثانی، عن الكاظم علیه السلام: مثله.

29- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا: قُلْنَا یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبَ وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِیَابِكَ وَ لْیَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُمْ وَ عَلَیْكَ السَّكِینَةُ وَ الْوَقَارُ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ فِیمَا رَوَاهُ فِی كِتَابِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِینَ یَأْخُذُهُ بِاسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ یَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِی یَمُوتُ فِیهَا.

وَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.

ص: 351


1- 1. ثواب الأعمال: 168.
2- 2. ثواب الأعمال: 141.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ وَ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ لْیَتَهَیَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْیَكُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ السَّكِینَةُ وَ الْوَقَارُ وَ لْیُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْیَفْعَلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّهَ یَطَّلِعُ عَلَی الْأَرْضِ لِیُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.

قَالَ وَ نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِی الْفَرَجِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ عَنْ أَبِی نَصْرٍ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ عَلَی النَّاسِ فِی كُلِّ یَوْمٍ مِنْ سَبْعَةِ أَیَّامٍ الْغُسْلُ فَاغْتَسِلْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِی الْمَاءَ بِقُوتِ یَوْمِكَ وَ تَطْوِیهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمَ مِنْهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- كَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.

30- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِی ضِیقٍ وُسِّعَ عَلَیْهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ

ص: 352

الشَّمْسِ یَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فِی كُلِّ یَوْمٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ كَانُوا سُدًی قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فَیَفْرَحُونَ بِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُمْ (1).

31- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ وَرَقَاتِ هِنْدَبَاءَ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ دَخَلَ الْجَنَّةَ(2).

32- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ الْفَقِیهِ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ الْأَیَّامَ فِی صُوَرٍ یَعْرِفُهَا الْخَلْقُ أَنَّهَا الْأَیَّامُ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ الْجُمُعَةَ أَمَامَهَا یَقْدُمُهَا كَالْعَرُوسِ ذَاتَ جَمَالٍ وَ كَمَالٍ تُهْدَی إِلَی ذِی دِینٍ وَ مَالٍ قَالَ فَتَقِفُ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ وَ الْأَیَّامُ خَلْفَهَا یَشْهَدُ وَ یَشْفَعُ لِكُلِّ مَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ فِیهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام قِیلَ لَهُ وَ كَمِ الْكَثِیرُ مِنْ هَذَا وَ فِی أَیِّ أَوْقَاتٍ أَفْضَلُ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ لْیَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَكَیْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اقْرَأْ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ اقْرَأْ فِی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّی وَ فِی الْفَجْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الظُّهْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ فِی الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

جمال الأسبوع، بإسناده عن الشیخ بإسناده عن الكنانی: مثله.

33- الْعَرُوسُ، وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فِی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فِی صَلَاةِ

ص: 353


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 300، و تراه مشروحا فی ج 6 ص 256 من هذه الطبعة.
2- 2. المحاسن: 510.

الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَشِیَّةُ الْخَمِیسِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهَا أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ- لَا یَكْتُبُونَ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَمَثَّلَ بِبَیْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّیْلَةَ وَ مَنْ تَمَثَّلَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِی یَوْمِهِ ذَلِكَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَكُونُ حَلِیماً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یُرْجَی أَنْ یَكُونَ مِنَ الْأَبْدَالِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَكُونُ مَشْهُوراً مَعْرُوفاً عَالِماً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً وَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ أَنْ تَقْرَأَ فِی دُبُرِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ قُلْتَ لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ جَمِیعِ خَلْقِكَ وَ سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ وَ أَنْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ یُكْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ سَنَةً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ

ص: 354

بِمَقَابِرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ فَنِعْمَ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ یَا أَهْلَ الْجَمْعِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْیَوْمَ الْجُمُعَةُ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا أَنْ أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَتَاهُ آتٍ فِی مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّكَ أَتَیْتَنَا فَسَلَّمْتَ عَلَیْنَا وَ رَدَدْنَا عَلَیْكَ السَّلَامَ وَ قُلْتَ لَنَا یَا أَهْلَ الدِّیَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْیَوْمَ الْجُمُعَةُ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا یَقُولُ الطَّیْرُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ یَقُولُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ مَا عَرَفَ عَظَمَتَكَ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِكَ كَاذِباً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَرْیَمَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یَدْخُلِ الصَّائِمُ الْحَمَّامَ وَ لَا یَحْتَجِمْ وَ لَا یَتَعَمَّدْ صَوْمَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مِنْ أَیَّامِ صِیَامِهِ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنَّ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا یَحْتَجِمُ فِیهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ مِائَةَ صَلَوَاتٍ وَ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَ لَهُ الْبَتَّةَ.

وَ مِنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ آیَةَ الْكُرْسِیِّ فِی لَوْحٍ مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ مَكْتُوبٌ بِمِدَادٍ مَخْصُوصٍ بِاللَّهِ لَیْسَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا صَكَّ ذَلِكَ اللَّوْحُ جَبْهَةَ إِسْرَافِیلَ فَإِذَا صَكَّ جَبْهَتَهُ سَبَّحَ فَقَالَ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ وَ لَا الْعِبَادَةُ وَ الْخُضُوعُ إِلَّا لِوَجْهِهِ ذَلِكَ اللَّهُ الْقَدِیرُ الْوَاحِدُ الْعَزِیزُ فَإِذَا سَبَّحَ سَبَّحَ جَمِیعُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ مِنْ مَلَكٍ وَ هَلَّلُوا فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْیَا تَسْبِیحَهُمْ قَدَّسُوا فَلَا یَبْقَی مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا دَعَا لِقَارِئِ آیَةِ الْكُرْسِیِّ عَلَی التَّنْزِیلِ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا أَصْبَحَ لَا یَقْرَأُ غَیْرَهَا حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّی فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ابْتَدَأَ فِی سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَتْ أُمِّی فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَیْنِ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی

ص: 355

النَّوْمِ فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّةِ لَا تُخْسِرِی مِیزَانَكَ وَ أَقِیمِی وَزْنَهُ وَ ثَقِّلِیهِ بِقِرَاءَةِ آیَةِ الْكُرْسِیِّ فَمَا قَرَأَهَا مِنْ أَهْلِی أَحَدٌ إِلَّا ارْتَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ بِمَلَائِكَتِهَا وَ قَدَّسُوا بِزَجَلِ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّقْدِیسِ وَ التَّمْجِیدِ ثُمَّ دَعَوْا بِأَجْمَعِهِمْ لِقَارِئِهَا یُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ یُجَاوَزُ عَنْهُ كُلُّ خَطِیئَةٍ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَحْلِفُ مُجْتَهِداً أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَوَافَقَ تَكْمِلَةُ سَبْعِینَ زَوَالَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِنْ مَاتَ فِی عَامِهِ ذَلِكَ مَاتَ مَغْفُوراً غَیْرَ مُحَاسَبٍ- اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ- لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ- لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری- عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَلا یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَداً- مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یُحِیطُونَ بِشَیْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ- لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ إِلَی قَوْلِهِ هُمْ فِیها خالِدُونَ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِیضاً تَخَافُ عَلَی نَفْسِكَ.

وَ مِنْهُ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا یَتْرُكُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَاسِقٌ وَ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.

وَ مِنْهُ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ السُّنَّةِ یُدِرُّ الرِّزْقَ وَ لَا یُضِرُّ الْفَقْرَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ الْبَشَرَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.

وَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِیهِ دَوَاءً وَ لَمْ یُصِبْهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ

ص: 356

أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ حِینَ یَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِی یَمُوتُ فِیهِ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَحْسَنَ طَهُورَهُ وَ لَبِسَ صَالِحَ ثِیَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ أَهْلِهِ ثُمَّ رَاحَ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ لَمْ یُؤْذِ أَحَداً وَ لَمْ یَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِلَی مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَضْعَافِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها(1) وَ یُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِیماً بَعْدَ الْعَشْرِ وَ كَانَ وَافِداً إِلَی نَفْسِهِ وَ فِیمَنْ خَلَّفَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

وَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ تَطَیُّبُ یَوْمٍ وَ یَوْمٍ لَا وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ لَا یُتْرَكُ لَهُ لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُكُمْ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ أَرْوَاحَكُمْ وَ تَمْسَحُ وُجُوهَكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثاً وَ مَا بَقِیَ فَمَسَحَهُ مَسْحَةً.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی كِلْتَیْهِمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

وَ مِنْهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ یَقْرَأُ فِی الْأُخْرَیَیْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

بیان: الخبران نادران لم أرهما فی غیر هذا الكتاب و لم أر من عمل بهما.

34- رِسَالَةُ الشَّهِیدِ الثَّانِی ره، رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْیَغْتَسِلْ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحِیَتْ ذُنُوبُهُ وَ خَطَایَاهُ وَ إِذَا أَخَذَ فِی الْمَشْیِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِشْرُونَ حَسَنَةً.

وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا وَبَّخَ رَجُلًا یَقُولُ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ الْغُسْلِ یَوْمَ

ص: 357


1- 1. الأنعام: 160.

الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ وَ أَنْ یَسْتَنَّ یَعْنِی یَسْتَاكَ وَ أَنْ یَمَسَّ طِیباً إِنْ وَجَدَ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَقُصُّ شَارِبَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الصَّلَاةِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا یَغْتَسِلُ رَجُلٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَ یَتَدَهَّنُ بِدُهْنٍ مِنْ دُهْنِهِ وَ یَمَسُّ مِنْ طِیبِ بَیْتِهِ وَ یَخْرُجُ فَلَا یُفَرِّقُ بَیْنَ اثْنَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ یُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِیَ مِنَ السُّوءِ إِلَی مِثْلِهَا.

35- وَ منها، [المنهاج] وَ مِنَ الْمُقْنِعَةِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ كُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ مَرَضاً یُصِیبُهُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ (1).

بیان: التخلف فی بعض الموارد لعله لتخلف بعض الشرائط من الإخلاص و التقوی و غیرهما و قد قال تعالی وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (2) أو هذا مشروط بالمصلحة.

36- الرِّسَالَةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَكُمْ صَلَاةً عَلَیَّ كَانَ أَقْرَبَكُمْ مِنِّی مَنْزِلَةً وَ مَنْ صَلَّی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَلَی وَجْهِهِ نُورٌ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیَّ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَی ثَمَانِیَةِ أَیَّامٍ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ وَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَنَی

ص: 358


1- 1. المقنعة: 26.
2- 2. البقرة: 40.

اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی یُذْكَرُ فِیهَا آلُ عِمْرَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا یَحْتَجِمُ فِیهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ لِلْمُجَامِعِ فِیهِ أَجْرَیْنِ اثْنَیْنِ أَجْرَ غُسْلِهِ وَ أَجْرَ غُسْلِ امْرَأَتِهِ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَالَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْجُمُعَةَ وَ صَامَ یَوْمَهُ وَ عَادَ مَرِیضاً وَ شَهِدَ جَنَازَةً وَ شَهِدَ نِكَاحاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ لَیْلَتَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ قَالَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِی وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ وَ فِی قَبْضَتِكَ وَ نَاصِیَتِی بِیَدِكَ أَمْسَیْتُ عَلَی عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَیْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِی كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَ كُتِبَ بَرّاً.

قَالَ بَعْضُ الصَّالِحِینَ: إِنَّ الْمَوْتَی یَعْلَمُونَ زُوَّارَهُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْماً قَبْلَهُ وَ یَوْماً بَعْدَهُ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَرَأَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَالَ سَبْعِینَ مَرَّةً اللَّهُمَّ اكْفِنِی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِی بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ- قَضَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ ثَمَانِینَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَ عِشْرِینَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا.

37- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِی خَبَرِ مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ(1).

ص: 359


1- 1. أمالی الصدوق: 255 س 19.

38- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اقْرَأْ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ الْمُنَافِقُونَ وَ رُوِیَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ اقْنُتْ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ (1)

وَ عَلَیْكُمْ بِالسُّنَنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ سَبْعَةٌ إِتْیَانُ النِّسَاءِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ بِالْخِطْمِیِّ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظَافِیرِ وَ تَغْیِیرُ الثِّیَابِ وَ مَسُّ الطِّیبِ فَمَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ نَابَتْ عَنْهُنَّ وَ هِیَ الْغُسْلُ وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا تَدَعْ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً وَ تَخَوَّفْتَ عَدَمَ الْمَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْخَمِیسِ فَإِنَّ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتْمِیمٌ لِمَا یَلْحَقُ الطَّهُورَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِنَ النُّقْصَانِ (2)

وَ یُسْتَحَبُّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ التَّسْبِیحِ وَ هِیَ صَلَاةُ جَعْفَرٍ وَ صَلَاةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَكْعَتَا الطَّاهِرَةِ علیها السلام وَ لَا تَدَعْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ بِعَقِبِ كُلِّ فَرِیضَةٍ وَ هِیَ الْمِائَةُ وَ الِاسْتِغْفَارَ بِعَقِبِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تُثْنِیَ رِجْلَكَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ جَمِیعَ ذُنُوبِكَ إِنْ شَاءَ(3)

وَ تَقْرَأُ فِی صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقُونَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ إِنْ نَسِیتَهَا أَوْ فِی وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فَامْضِ فِی صَلَاتِكَ (4).

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَیَّ اللَّیْلَةَ الْغَرَّاءَ وَ الْیَوْمَ الْأَزْهَرَ فَقِیلَ وَ مَا اللَّیْلَةُ الْغَرَّاءُ وَ الْیَوْمُ الْأَزْهَرُ فَقَالَ اللَّیْلَةُ الْغَرَّاءُ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْیَوْمُ الْأَزْهَرُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیهِمَا لِلَّهِ طُلَقَاءُ وَ عُتَقَاءُ وَ هُوَ یَوْمُ الْعِیدِ لِأُمَّتِی أَكْثِرُوا الصَّدَقَةَ فِیهِمَا وَ رُوِیَ أَطْرِفُوا أَهَالِیَكُمْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ(5).

39- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّهِیكِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ

ص: 360


1- 1. فقه الرضا ص 11.
2- 2. فقه الرضا ص 11.
3- 3. فقه الرضا ص 12.
4- 4. فقه الرضا ص 12.
5- 5. فقه الرضا ص 12.

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ(1).

40- مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ، لِلسَّیِّدِ عَلِیِّ بْنِ طَاوُسٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ التَّذْیِیلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ النَّجَّارِ فِی تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْخَمِیسِ عِنْدَ الْعَصْرِ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ مَعَهَا صَحَائِفُ مِنْ فِضَّةٍ بِأَیْدِیهِمْ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكْتُبُ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَی عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

41- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ أَنَامِلُهُ (2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِیهِ شِفَاءً(3).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ كَانَ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ (4).

42- عُدَّةُ الدَّاعِی، فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ: أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْجَحْدِ عَشْرَ مَرَّاتٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ مُسْتَجَابٌ.

43- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْیَوْمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ صَدَقَةٌ عَلَیْهَا(5).

ص: 361


1- 1. المحاسن: 544.
2- 2. نوادر الراوندیّ: 23.
3- 3. نوادر الراوندیّ: 23.
4- 4. نوادر الراوندیّ: 23.
5- 5. قرب الإسناد: 32 ط حجر 45 ط نجف.

44- الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْخَبَرَ(1).

بیان: لعله فی الجمعة محمولة علی التقیة أو النسخ

لَمَّا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُ (2)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ یَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبَ أَیُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

45- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ دُبُرَ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ ثُمَّ تَقُولُ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ- لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ وَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی كُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ(3).

46- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام الْفَجْرَ بِالْمَدِینَةِ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ تَسْبِیحِهِ نَهَضَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ أَنَا مَعَهُ فَدَعَا مَوْلَاةً لَهُ تُسَمَّی سُكَیْنَةَ فَقَالَ لَهَا لَا یَعْبُرُ عَلَی بَابِی سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ الْخَبَرَ(4).

47- الْمُقْنِعَةُ، رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِأَلْفٍ (5).

48- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ

ص: 362


1- 1. الخصال ج 1 ص 130.
2- 2. الكافی ج 6 ص 506.
3- 3. المقنعة: 26.
4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 43 فی حدیث.
5- 5. المقنعة: 26.

علیهما السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ خَمْسَ مِائَةِ صَلَاةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا یَتَمَنَّی مِنَ الْخَیْرِ(1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن أبی محمد الرازی عن السكونی: مثله (2)

بیان:

لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الرَّكْعَةُ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ بِخَمْسِ مِائَةِ رَكْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَتَمَنَّی مُحَرَّماً.

49- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، وَ جُنَّةُ الْأَمَانِ، فِی الْحَدِیثِ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَی أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ بِأَیْدِیهِمْ صُحُفٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ یَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ عَلَی مَرَاتِبِهِمْ وَ كَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِی أَیَّامِ السَّلَفِ وَقْتِ السَّحَرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ مُخْتَصَّةً بِالْمُبْتَكِرِینَ إِلَی الْجُمُعَةِ یَمْشُونَ بِالطُّرُقِ وَ قِیلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ فِی الْإِسْلَامِ تَرْكُ الْبُكُورَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.

وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ بَكَّرَ فَرَأَی ثَلَاثَةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقُوهُ فَاغْتَمَّ وَ جَعَلَ یُعَاتِبُ نَفْسَهُ وَ یَقُولُ لَهَا أَرَاكَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَ مَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِسَعِیدٍ(4).

50- إِخْتِیَارُ ابْنِ الْبَاقِی، وَ الْجُنَّةُ، [جنة الأمان]: یَدْعُو فِی سَاعَةِ الِاسْتِجَابَةِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ هُوَ مَرْوِیٌّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ثُمَّ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ (5).

51- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجُنَّةُ، [جُنَّةُ الْأَمَانِ] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی

ص: 363


1- 1. المحاسن ص 60.
2- 2. ثواب الأعمال: 41.
3- 3. الكافی ج 3 ص 488.
4- 4. جنة الأمان ص 420 فی الهامش و قال: قاله الطبرسیّ فی مجمعه.
5- 5. جنة الأمان: 420.

یُدْرِكَ الْقَائِمَ الْمَهْدِیَّ علیه السلام (1).

52- الْجُنَّةُ، [جُنَّةُ الْأَمَانِ]: فَمَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ سِتِّینَ حَاجَةً ثَلَاثُونَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ ثَلَاثُونَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ(2).

وَ فِی كِتَابِ فَضَائِلِ الْإِخْلَاصِ لِأَبِی نَعِیمٍ یَرْفَعُهُ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ التَّوْحِیدِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَدْ أَدَّی مِنْ فَضَائِلِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ مَا أَدَّی حَمَلَةُ الْعَرْشِ مِنْ حَقِّ الْعَرْشِ.

53- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجُنَّةُ، [جُنَّةُ الْأَمَانِ] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ یُكْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ سَنَةً(3).

54- الْمُتَهَجِّدُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنِّی أُسَبِّحُ وَ أَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَی یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثِینَ مَرَّةً(4).

55- الذِّكْرَی، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ اقْنُتْ فِی الثَّانِیَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی (5).

56- الدَّعَائِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ یَوْمٌ یُضَاعَفُ فِیهِ الْأَعْمَالُ (6).

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَبْعَثُ مَلَائِكَةً إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَكْتُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَی اللَّیْلِ (7).

ص: 364


1- 1. مصباح المتهجد ص 197، جنة الأمان ص 421 الهامش.
2- 2. مصباح الكفعمیّ: 421 فی الهامش.
3- 3. جنة الأمان: 422.
4- 4. المتهجد: 257، و فیه بعد الجمعة.
5- 5. الذكری: 158.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 179.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ تُضَاعَفُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا فِیهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعَاءِ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ لْیَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الزَّوَالِ (2).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ (3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَدَعْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَلْبَسَ صَالِحَ ثِیَابِكَ (4).

57- كِتَابٌ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

58- كِتَابُ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْبَسْ أَحْسَنَ ثِیَابِكَ وَ مَسَّ الطِّیبَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا لَمْ یُصِبِ الطِّیبَ دَعَا بِالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ فَرَشَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.

59- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: صَلَاةٌ عَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ علیها السلام إِنَّنِی أُرِیدُ أَنْ أَخُصَّكُمَا بِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ مِمَّا عَلَّمَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اطَّلَعَنِی اللَّهُ عَلَیْهِ فَاحْتَفَظَا بِهِ قَالا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَمَا هُوَ قَالَ یُصَلِّی أَحَدُكُمَا رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ آخِرَ الْحَشْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَوْلِهِ- لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ إِلَی آخِرِهِ فَإِذَا جَلَسَ فَلْیَتَشَهَّدْ وَ لْیُثْنِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لْیَدْعُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ یَدْعُو عَلَی

ص: 365


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 180.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 181.

أَثَرِ ذَلِكَ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِحَقِّ كُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ یَحِقُّ عَلَیْكَ فِیهِ إِجَابَةُ الدُّعَاءِ إِذَا دُعِیتَ بِهِ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ كُلِّ ذِی حَقٍّ عَلَیْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَی جَمِیعِ مَا هُوَ دُونَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِی كَذَا وَ كَذَا- صَلَاةٌ أُخْرَی لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی إِحْدَاهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَقُولُ یَا نُورَ النُّورِ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِدُخُولِ جَنَّتِكَ وَ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ- یَقُولُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَاحِدَةً تَصْلُحُ دُنْیَاهُ وَ تِسْعَةً وَ سِتِّینَ لَهُ فِی الْجَنَّةِ دَرَجَاتٍ وَ لَا یَعْلَمُ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

60- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ، رَوَی أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُدْرِكَ فَضْلَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ آلِهِ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ(1).

أَقُولُ رَوَاهَا السَّیِّدُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ مُسْنَداً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی حَدِیثَةَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ یَقْبَلُ صَلَاتَهُ وَ یَسْتَجِیبُ دُعَاءَهُ وَ یَغْفِرُ لَهُ وَ لِأَبَوَیْهِ وَ یَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَرَجَ مِنْ فِیهِ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ یَبْنِی لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مَدِینَةً وَ یُعْطِیهِ ثَوَابَ مَنْ صَلَّی فِی مَسَاجِدِ الْأَمْصَارِ الْجَامِعَةِ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ.

61- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ، وَ الْبَلَدُ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخْرَی رَوَی أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

ص: 366


1- 1. مصباح المتهجد: 221.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ یَسْأَلُهُ حَاجَتَهُ (1).

62- الْجَمَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْیَزْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.

أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخَرَ رَوَی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ خَمْسِینَ مَرَّةً جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ جَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا عَلَی الصِّرَاطِ وَ الْجَنَّةِ حَیْثُ یَشَاءُ.

أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخَرَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُصَلِّیَ الضُّحَی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا سَلَّمْتَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

63- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ، صَلَاةٌ أُخْرَی لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ رَوَی حُمَیْدُ بْنُ الْمُثَنَّی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سِتِّینَ مَرَّةً فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ سَجَدَ لَكَ سَوَادِی وَ خَیَالِی وَ آمَنَ بِكَ فُؤَادِی وَ أَبُوءُ إِلَیْكَ بِالنِّعَمِ وَ أَعْتَرِفُ

ص: 367


1- 1. البلد الأمین: 150، المتهجد: 221.

لَكَ بِالذَّنْبِ الْعَظِیمِ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقِمَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ وَ لَا أُحْصِی نِعْمَتَكَ وَ لَا الثَّنَاءَ عَلَیْكَ أَنْتَ

كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِكَ وَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ قُلْتُ فِی أَیِّ سَاعَةٍ أُصَلِّیهَا مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ فَعَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً(1).

بیان: السواد الشخص و حبة القلب أی سویداؤه و الخیال بالفتح شخص الرجل و طلعته و الطیف و صورة الإنسان فی الماء و المرآة و هنا یحتمل السواد الوجهین و الخیال یحتمل الأول و الثانی و القوی المدركة

أقول: روی السید هذه الصلاة فی موضع آخر عن علی بن محمد بن یوسف البزاز عن جعفر بن محمد بن مسرور عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن عبد الحمید العطار عن منصور بن یونس عن أبی المغراء حمید بن المثنی: مثله.

64- الْجَمَالُ، وَ الْمُتَهَجِّدُ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخَرُ رُوِیَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِی أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً كَانَ أَكْبَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ فَاطِمَةَ علیها السلام وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَصْبَحَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَیْهِ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَثْنَی مَثْنَی یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْعَادِیَاتِ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ وَ هِیَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا فَقَالَ:

ص: 368


1- 1. مصباح المتهجد ص 220.

إِلَهِی وَ سَیِّدِی مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ فَوَائِدِهِ وَ نَائِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ فَإِلَیْكَ یَا إِلَهِی كَانَتْ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ مَعْرُوفِكَ وَ نَائِلِكَ وَ جَوَائِزِكَ فَلَا تخیبی [تُخَیِّبْنِی] مِنْ ذَلِكَ یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَسْأَلَةَ سَائِلٍ وَ لَا تَنْقُصُهُ عَطِیَّةُ نَائِلٍ لَمْ آتِكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا بِشَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِكَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ عَلَی الْخَاطِئِینَ عِنْدَ عُكُوفِهِمْ عَلَی الْمَحَارِمِ فَلَمْ یَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَی الْمَحَارِمِ أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَ أَنْتَ سَیِّدِیَ الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَ أَنَا الْعَوَّادُ بِالْخَطَاءِ أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ (1).

صَلَاةٌ أُخْرَی رَوَی عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ سُورَةَ الْحِجْرِ فِی رَكْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَی (2).

وَ صَلَاةٌ أُخْرَی رَوَی الْحَارِثُ الْهَمْدَانِیُّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ تُتِمُّ سُجُودَهُنَّ وَ رُكُوعَهُنَّ وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ كُلِّ رَكْعَتَیْنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَافْعَلْ تَمَامَ الْخَبَرِ(3).

65- الْمُتَهَجِّدُ، وَ جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، صَلَاةٌ أُخْرَی رَكْعَتَانِ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیه السلام فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی ثُمَّ رَأَیْتُهُ قَنَتَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ فِی قِیَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْكَرِیمِ عَلَی اللَّهِ ثُمَّ قَالَ یَا دَاوُدُ هِیَ رَكْعَتَانِ وَ اللَّهِ لَا یُصَلِّیهِمَا أَحَدٌ فَیَرَی النَّارَ بِعَیْنِهِ بَعْدَ مَا یَأْتِی فِیهِمَا مَا أَتَیْتُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ مَكَانِی حَتَّی عَلَّمَنِی قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ فَعَلِّمْنِی یَا أَبَهْ كَمَا عَلَّمَكَ قَالَ إِنِّی لَأُشْفِقُ عَلَیْكَ أَنْ تُضَیِّعَ قُلْتُ كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّهِمَا وَ اقْرَأْ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَسْتَفْتِحُهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِذَا فَرَغْتَ

ص: 369


1- 1. مصباح المتهجد ص 222- 223.
2- 2. مصباح المتهجد ص 222- 223.
3- 3. مصباح المتهجد ص 222- 223.

مِنْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ فَارْفَعْ یَدَیْكَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ وَ قُلْ إِلَهِی إِلَهِی إِلَهِی أَسْأَلُكَ رَاغِباً وَ أَقْصِدُكَ سَائِلًا وَاقِفاً بَیْنَ یَدَیْكَ مُتَضَرِّعاً إِلَیْكَ إِنْ أَقْنَطَتْنِی ذُنُوبِی نَشَّطَنِی عَفْوُكَ وَ إِنْ أَسْكَتَنِی عَمَلِی أَنْطَقَنِی صَفْحُكَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ- ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَفْرُغُ مِنْ تَسْبِیحِكَ وَ قُلْ هَذَا وُقُوفُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ أَدْعُوكَ مُتَضَرِّعاً وَ رَاكِعاً مُتَقَرِّباً إِلَیْكَ بِالذِّلَّةِ خَاشِعاً فَلَسْتُ بِأَوَّلِ مُنْطَقٍ مِنْ حِشْمَةٍ مُتَذَلِّلًا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَیَّ مَوْلَایَ- فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ یَدَیْكَ كَطَالِبِ حَاجَةٍ وَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ رَبِّ هَذِهِ یَدَایَ مَبْسُوطَتَانِ بَیْنَ یَدَیْكَ هَذِهِ جَوَامِعُ بَدَنِی خَاضِعَةً بِفِنَائِكَ وَ هَذِهِ أَسْبَابِی مُجْتَمِعَةً لِعِبَادَتِكَ لَا أَدْرِی بِأَیِّ نَعْمَائِكَ أَقْلِبُ وَ لِأَیِّهَا أَقْصِدُ لِعِبَادَتِكَ أَ لِمَسْأَلَتِكَ أَمِ الرَّغْبَةِ إِلَیْكَ فَامْلَأْ قَلْبِی خَشْیَةً مِنْكَ وَ اجْعَلْنِی فِی كُلِّ حَالاتِی لَكَ قَصْدِی أَنْتَ سَیِّدِی فِی كُلِّ مَكَانٍ وَ إِنْ حَجَبَتْ عَنْكَ أَعْیُنُ النَّاظِرِینَ إِلَیْكَ أَسْأَلُكَ بِكَ إِذْ جَعَلْتَ فِیَّ طَمَعاً فِیكَ لِعَفْوِكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرْحَمَ مَنْ یَسْأَلُكَ وَ هُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ بِكَمَالِ عُیُوبِهِ وَ ذُنُوبِهِ لَمْ یَبْسُطْ إِلَیْكَ یَدَهُ إِلَّا ثِقَةً بِكَ وَ لَا لِسَانَهُ إِلَّا فَرَحاً بِكَ فَارْحَمْ مَنْ كَثُرَ ذَنْبُهُ عَلَی قِلَّتِهِ وَ قَلَّتْ ذُنُوبُهُ فِی سَعَةِ عَفْوِكَ وَ جَرَّأَنِی جُرْمِی وَ ذَنْبِی بِمَا جَعَلْتَ مِنْ طَمَعٍ إِذَا یَئِسَ الْغَرُورُ الْجَهُولُ مِنْ فَضْلِكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ لِإِخْوَانِی فِیكَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ- ثُمَّ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْجُدُ الثَّانِیَةَ وَ قُلْ یَا مَنْ هَدَانِی إِلَیْهِ وَ دَلَّنِی حَقِیقَةَ الْوُجُودِ عَلَیْهِ وَ سَاقَنِی مِنَ الْحَیْرَةِ إِلَی مَعْرِفَتِهِ وَ بَصَّرَنِی رُشْدِی بِرَأْفَتِهِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْبَلْنِی عَبْداً وَ لا تَذَرْنِی فَرْداً أَنْتَ أَحَبُّ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَیَّ یَا مَوْلَایَ- ثُمَّ قَالَ دَاوُدُ وَ اللَّهِ لَقَدْ حَلَفَ لِی عَلَیْهِمَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ هُوَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ

ص: 370

أَنَّهُ لَا یَنْصَرِفُ أَحَدٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ رَبِّهِ تَعَالَی إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا(1).

بیان: بأول منطق علی بناء المفعول من حشمة أی لست أول من أنطقته حشمته أی استحیاؤه و فی بعض النسخ منطو أی من انطوی بحاجته لحیائه و لم یظهرها و هذه أسبابی أی أعضائی و قوای و مشاعری علی قلته أی ذلته و حقارته و قوله علیه السلام و دلنی حقیقة الوجود علیه إشارة إلی طریقة الصدیقین الذین یستدلون بالحق علیه.

66- الْجَمَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ قَامَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ وَ أَكْثَرَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَتَیْ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَتَیْ سَیِّئَةٍ وَ مَنْ صَلَّی ثَمَانَ رَكَعَاتٍ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ ثَمَانَ مِائَةِ دَرَجَةٍ وَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَ مَنْ صَلَّی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كنت [كَتَبَ] اللَّهُ لَهُ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ دَرَجَةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ صَلَّی الصُّبْحَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَلَسَ فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ الدَّرَجَتَیْنِ حُضْرُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ یُرَی لَهُ.

بیان: الحضر بالضم العدو و تضمیر الفرس أن تعلفه حتی یسمن.

67- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ،: الصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْكَامِلَةِ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا الْغَلَابِیِّ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الزُّبَیْرِ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مِثْلَهَا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

ص: 371


1- 1. مصباح المتهجد: 223- 225.

وَ مِثْلَهَا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ مِثْلَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهَا قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ مِثْلَهَا آیَةَ الْكُرْسِیِّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْرَأُ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ- لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ وَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ غَافِرُ الذَّنْبِ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ الَّذِی یَأْتِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ شَرَّ الشَّیْطَانِ وَ شَرَّ كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ حَاجَةً فِی الدُّنْیَا وَ سَبْعِینَ حَاجَةً فِی الْآخِرَةِ مَقْضِیَّةً غَیْرَ مَرْدُودَةٍ وَ قَالَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً یُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَی لِصَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِی كُلِّ سَاعَةٍ لِكَرَامَتِهِ عَلَی اللَّهِ سَبْعِینَ أَلْفَ إِنْسَانٍ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ مِنَ الْمُوَحِّدِینَ یُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَتَی الْمَقَابِرَ فَدَعَا الْمَوْتَی أَجَابُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكَرَامَتِهِ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ علیه السلام وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ یَدْفَعُونَ عَنْهُ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا یُولَدُ لَهُ وَلَدٌ وَ امْرَأَةً لَا یُولَدُ لَهَا صَلَّیَا هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ دَعَوَا بِهَذَا الدُّعَاءِ رَزَقَهُمَا اللَّهُ وَلَداً وَ لَوْ مَاتَ بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَكَانَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِینَ أَلْفَ شَهِیدٍ وَ حِینَ یَفْرُغُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ یُعْطِیهِ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنَ السَّمَاءِ وَ بِعَدَدِ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَ كَتَبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ زَكَرِیَّا وَ یَحْیَی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ آلِهِمْ

ص: 372

وَ فَتَحَ عَلَیْهِ بَابَ الْغِنَی وَ سَدَّ عَنْهُ بَابَ الْفَقْرِ وَ لَمْ یَلْذَعْهُ حَیَّةٌ وَ لَا عَقْرَبٌ وَ لَا یَمُوتُ غَرَقاً وَ لَا حَرَقاً وَ لَا شَرَقاً قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ أَنَا الضَّامِنُ عَلَیْهِ وَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ فِی كُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّینَ نَظْرَةً وَ مَنْ یَنْظُرْ إِلَیْهِ یُنْزِلْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ لَوْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ كَتَبَ مَا قَالَ فِیهَا بِزَعْفَرَانٍ وَ غَسَلَ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَ سُقِیَ الْمَجْنُونُ وَ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ لَشَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَفَّفَ عَنْهُ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ لَوْ كَانَا مُشْرِكَیْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ یُقَالُ لَهَا الْكَامِلَةُ الدُّعَاءُ بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الصَّادِقِینَ كَمَا أَنْتَ وَ هُمْ بِكَ وَ مِنْكَ أَهْلُهُ وَ اكْفِنِی بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ كُلَّ مُهِمٍّ وَ اقْضِ لِی بِهِمْ كُلَّ حَاجَةٍ مَعَ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ وَفِّقْنِی لِمَا یُرْضِیكَ عَنِّی وَ أَرْشِدْنِی لِلَّذِی هُوَ أَفْضَلُ وَ اعْصِمْنِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی وَ أَعِذْنِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَیَّ طَرْفَةَ عَیْنٍ وَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ وَ امْنَعْنِی أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنا أَوْ أَنْ یَطْغی أَوْ أَنْ یَصِلَ إِلَیَّ مِنْهُ مَكْرُوهٌ أَوْ أَذًی أَوْ یَسْتَفْزِعَنِی أَوْ یُزَیِّنَ لِی ارْتِكَابَ مَا فِیهِ سَخَطُكَ وَ الْبُعْدَ مِنْ رِضْوَانِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِیدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْظُرْ إِلَیَّ فِی وَقْتِی هَذَا وَ فِی جَمِیعِ أَوْقَاتِی نَظْرَةً یَكُونُ لِی فِیهَا الْخِیَرَةُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ تُقَلِّبُنِی مَعَهَا عَنْ مَوْضِعِی بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ تَجْعَلُنِی مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْنِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ أَعْنِی بِهِ وَ أَحْزَنُ لَهُ فِی وَدَائِعِكَ وَ أَمَانِكَ وَ عِیَاذِكَ وَ جِوَارِكَ وَ حِرَاسَتِكَ وَ صِیَانَتِكَ وَ كِلَاءَتِكَ وَ حِیَاطَتِكَ وَ رِعَایَتِكَ وَ حِمَایَتِكَ وَ مُرَاعَاتِكَ حَیْثُ كُنْتَ وَ أَیْنَ حَلَلْتَ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ وَ اكْفِنَا شَرَّ كُلِّ عَدُوٍّ وَ بَاغٍ وَ حَاسِدٍ وَ لِصٍّ وَ مُعَانِدٍ وَ فَرِیدٍ وَ كَائِدٍ وَ غَاصِبٍ وَ ظَالِمٍ وَ مُخَاصِمٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ خُذْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ طُمَّهُ بِالْبَلَاءِ طَمّاً وَ غُمَّهُ بِالْبَلَاءِ غَمّاً

ص: 373

وَ قُمَّهُ بِهِ قَمّاً وَ اجْتَثَّهُ عَنْ جَدَدِ الْأَرْضِ وَ ارْمِهِ بِبَلِیَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ امْنَعْهُ مِنْ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَی أَوْ أَنْ یَصِلَ إِلَیْنَا بِمَكْرُوهٍ وَ أَذًی وَ أَحْلِلْ بِهِ كُلَّ بَلَاءٍ وَ أَنْزِلْ بِسَاحَتِهِ وَ عَقْوَتِهِ كُلَّ لَأْوَاءٍ وَ لَا تُمْهِلْهُ لَحْظَةً وَ لَا طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْعَفْوِ عَنْ ذُنُوبِی وَ التَّعَمُّدِ لِخَطَایَایَ وَ الصَّفْحِ عَنْ جَرَائِرِی وَ الْمُسَامَحَةِ لِی وَ تَرْكِ مُؤَاخَذَتِی بِجَهْلِی وَ سُوءِ عَمَلِی وَ اعْفُ عَنِّی وَ اغْفِرْ لِی قَبِیحَ مَا كَانَ مِنِّی بِحُسْنِ مَا عِنْدَكَ یَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَی وَ إِذَا تَوَعَّدَ عَفَا یَا مَنْ یَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَ یَعْلَمُ مَا یَفْعَلُ عِبَادُهُ یَا مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَفْوِ وَ التَّجَاوُزِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْفُ عَنِّی وَ تَجَاوَزْ یَا كَرِیمُ یَا كَرِیمُ یَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِیمٍ وَ أَرْأَفَ مِنْ كُلِّ رَءُوفٍ وَ أَعْطَفَ مِنْ كُلِّ عَطُوفٍ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْعِمْ عَلَیَّ بِالْعَفْوِ وَ الْعَافِیَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ أَنْتَ یَا سَیِّدِی قُلْتَ فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ یَا كَرِیمُ یَا غَفُورُ یَا جَوَادُ یَا مُحْسِنُ یَا مُجْمِلُ یَا مُنْعِمُ یَا مُفْضِلُ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ وَ أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ وَ أَكْرَمَ مَنْ أَعْطَی صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْظُرْ إِلَیَّ بِعَیْنِكَ الرَّحِیمَةِ نَظْرَةً تَكُونُ لِی فِیهَا الْخِیَرَةُ وَ مَعَهَا الْمَغْفِرَةُ وَ الرِّضْوَانُ وَ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ أَنْقِذْنِی مِنَ النَّارِ وَ فُكَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ یَا رَحْمَانُ وَ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ وَفِّقْنِی لِمَا یُرْضِیكَ عَنِّی وَ طَهِّرْنِی مِنَ الذُّنُوبِ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنَ الذَّنْبِ وَ طَهِّرْ جَسَدِی مِنَ الدَّنَسِ وَ عَیْنِی مِنَ الْخِیَانَةِ وَ صَدْرِی مِنَ الْوَسْوَاسِ وَ الْحَرَجِ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَیِّباً صَبّاً صَبّاً هَنِیئاً مَرِیئاً عَفِیّاً دَارّاً عَاجِلًا سَیْحاً سَیْحاً سَرِیعاً وَشِكاً تُغْنِینِی بِهِ عَنْ جَمِیعِ خَلْقِكَ وَ تَصُونُنِی بِهِ عَمَّنْ سِوَاكَ وَ سَهِّلْ لِی مِنْ أَمْرِی مَا قَدْ عَسُرَ وَ أَصْلِحْ لِی مَا فَسَدَ

ص: 374

یَا لَطِیفُ یَا لَطِیفُ أَسْتَلْطِفُ اللَّهَ اللَّطِیفَ لِمَا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ تَغْیِیرَهُ أَنْ یُیَسِّرَ یَا مَنِ الْعُسْرُ عَلَیْهِ سَهْلٌ یَسِیرٌ أَسْأَلُكَ بِخَفِیِّ لُطْفِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ حَبِیبِكَ وَ بِآلِهِ الطَّیِّبِینَ صَفْوَتِكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَلَطَّفَ بِی بِلُطْفِكَ اللَّطِیفِ الْخَفِیِّ وَ تَفَضَّلَ عَلَیَّ بِرَحْمَتِكَ وَ جُودِكَ وَ تَوَحَّدَنِی بِنَظَرِكَ وَ نَصْرِكَ وَ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَنْهُ فَأَرْضَیْتَهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَیْكَ فَكَفَیْتَهُ وَ سَأَلَكَ فَأَسْعَفْتَهُ وَ أَمَّلَكَ فَكُنْتَ عِنْدَ أَمَلِهِ یَا أَمَلِی یَا ثِقَتِی وَ رَجَائِی یَا عُدَّتِی یَا كَهْفِی یَا سَیِّدِی یَا سَیِّدِی یَا مُعْتَمَدِی یَا مَفْزَعِی یَا مَنْ هُوَ وَلِیِّی فِی كُلِّ شِدَّةٍ وَ عَلَیْهِ تَوَكُّلِی فِی كُلِّ كُرْبَةٍ وَ ذُخْرِی وَ ذَخِیرَتِی فِی كُلِّ نَائِبَةٍ وَ ضَرُورَةٍ وَ عُدَّتِی وَ عِیَاذِی مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَ عِلَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِوَلَدِی وَ ذَوِی عِنَایَتِی الْعَافِیَةَ الشَّافِیَةَ الْكَافِیَةَ الدَّائِمَةَ التَّامَّةَ السَّابِغَةَ الْكَامِلَةَ وَ أَدِمْهَا لَنَا وَ انْشُرْهَا عَلَیْنَا وَ امْسَحْ عَلَیْنَا یَدَكَ یَدَ الْعَافِیَةِ وَ هَبْ لَنَا عَافِیَةً فِی أَثَرِ عَافِیَةٍ مُتَّصِلَةً بِعَافِیَةٍ عَافِیَةً تَشْتَمِلُ عَلَی عَافِیَةٍ تُحِیطُ الْعَافِیَةَ عَافِیَةً فِی الدُّنْیَا وَ عَافِیَةً فِی الْآخِرَةِ عَافِیَةً شَافِیَةً كَافِیَةً تَامَّةً دَائِمَةً مُتَتَابِعَةً مُتَرَادِفَةً مُتَّصِلَةً مُتَرَاكِمَةً مُتَضَاعِفَةً مُتَوَالِیَةً یَا وَهَّابُ یَا كَرِیمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ خَلِّصْنِی مِنْ أَذَاهُ وَ بَلِیَّتِهِ وَ سَهِّلْ لِیَ الْخُرُوجَ إِلَی كُلِّ ذِی حَقٍّ مِنْ حَقِّهِ وَ تَحَمَّلْ عَنِّی یَا مَوْلَایَ مَظَالِمَ عِبَادِكَ وَ تَبَعَاتِهِمْ وَ هَبْ لِی مَا بَیْنِی وَ بَیْنَكَ وَ اسْتَوْهِبْ لِی مَا بَیْنِی وَ بَیْنَ خَلْقِكَ یَا مَنْ لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لَا یَبِیدُ مَا عِنْدَهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ جُدْ لِی بِمَا لَا یَنْقُصُكَ وَ اعْفُ لِی عَمَّا لَا یَضُرُّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْفِنِی مَئُونَةَ مَنْ تُعَادِینِی وَ یَبْغِینِی وَ یَكِیدُنِی وَ یُخْلِفُنِی مِمَّا لَا عِلْمَ لِی بِهِ وَ بِمَا أَنَا فِی غَفْلَةٍ عَنْهُ وَ خُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ لَا تُمْهِلْهُ لَحْظَةً وَ لَا طَرْفَةَ عَیْنٍ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزُقْنِی الْحَجَّ إِلَی بَیْتِكَ الْحَرَامِ وَ زِیَارَةَ قَبْرِ

ص: 375

نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فِی عَامِی هَذَا وَ فِی كُلِّ عَامٍ مَا أَبْقَیْتَنِی فِی یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ فِی سَعَةِ رِزْقٍ وَ كِفَایَةٍ وَ خَیْرٍ وَ سَعَادَةٍ وَ سَلَامَةٍ وَ غِبْطَةٍ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ انْشُرْ عَلَیَّ رَحْمَتَكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ مَغْفِرَتِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ سَعَتِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رِزْقِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ غِنَاكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ تَوْفِیقِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ تَیْسِیرِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ عِصْمَتِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ عَفْوِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ عَافِیَتِكَ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ جَوَامِعِ الْخَیْرِ وَ الْبَرَكَاتِ وَ السَّعَادَاتِ وَ الْمَعُونَاتِ وَ الْكِفَایَاتِ وَ الْوِقَایَاتِ وَ الْأَرْزَاقِ الدَّارَّةِ مِنْ خَزَائِنِكَ الْوَاسِعَاتِ وَ أَغْلِقْ عَنِّی أَبْوَابَ الشُّرُورِ وَ الْآثَامِ وَ الْأَحْلَامِ وَ الْأَسْقَامِ وَ الْأَوْرَامِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ الْعِلَلِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْآفَاتِ وَ اللَّوَازِبِ وَ الْمَصَائِبِ وَ الْمُهِمَّاتِ وَ الشَّدَائِدِ وَ الْكُرُبَاتِ وَ الرَّزِیَّاتِ وَ الْفَجِیعَاتِ وَ الْحَادِثَاتِ وَ الْأَذِیَّاتِ وَ الْهُمُومِ وَ الْغُمُومِ وَ الْفَقْرِ وَ الْغَدْرِ وَ الْمَكْرِ وَ الْخَتْرِ وَ الْكُفْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ بَلِیَّةٍ أَعْدَمُ عَلَیْهَا الصَّبْرَ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ قَدْ أَمَّلْتُكَ یَا مَوْلَایَ فَلَا تُخَیِّبْنِی وَ رَجَوْتُكَ فَلَا تَقْطَعْ رَجَائِی دَعْوَتُكَ یَا إِلَهِی فَلَا تَرُدَّ دُعَائِی وَ ابْتَهَلْتُ إِلَیْكَ فَلَا تُعْرِضْ عَنِّی یَا مُعْتَمَدِی وَ تَقَرَّبْتُ إِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فَاقْضِ حَوَائِجَنَا صَغِیرَهَا وَ كَبِیرَهَا مَا ذَكَرْتُهُ وَ نَسِیتُهُ مِنْهَا مَا قَصَدْتُهُ أَوْ سَهَوْتُ عَنْهُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ جَمِیعَ مَا أَنْتَ أَحْصَی لِقَدْرِهِ وَ أَنْتَ أَحْصَی لِذُنُوبِی مِنِّی فَاغْفِرْهَا لِی یَا إِلَهِی إِنَّ ذُنُوبِی كَثِیرَةٌ وَ أَفْعَالِی سَیِّئَةٌ وَ جَرَائِرِی وَ إِجْرَامِی عَظِیمَةٌ وَ إِقْدَامِی وَ اجْتِرَائِی أَكْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی أَوْ یُعَدُّ أَوْ یُذْكَرُ أَوْ یُنْشَرُ وَ اعْتِمَادِی یَا سَیِّدِی عَلَی عَفْوِكَ وَ عَلَی مَا وَعَدْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ یَا سَیِّدِی قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ- یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ- لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ فَاغْفِرْ لِی مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ أَخْطَأْتُ وَ تَعَمَّدْتُ وَ حَفِظْتُ وَ نَسِیتُ وَ عَلِمْتُ وَ شَهِدْتُ وَ رَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْ ءٍ وَ أَنَا شَیْ ءٌ فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

ص: 376

مَغْفِرَتُكَ یَا سَیِّدِی أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ فَتَفَضَّلْ بِهَا عَلَیَّ اغْفِرْ لِی یَا سَیِّدِی مَا تُبْتُ إِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِیهِ وَ اغْفِرْ لِی یَا سَیِّدِی مَا آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا آتِیَهُ وَ تَغَمَّدْ لِی مَا أَكْذِبُ عَلَی نَفْسِی الْإِقْلَاعَ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ أَفِ بِهِ وَ اصْفَحْ عَمَّا جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَ الْعِلَلِ وَ الْأَخْطَارِ وَ الِاضْطِرَارِ وَ الْمَرَضِ أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَمَّا أَقَلْتَ وَ أَنْهَضْتَ وَ عَافَیْتَ وَ أَتْمَمْتَ لَمْ یَكُنْ مِنِّی وَفَاءٌ بِهِ یَا غَافِرَ الذَّنْبِ یَا سَاتِرَ الْعُیُوبِ یَا كَاشِفَ الضُّرِّ عَنْ أَیُّوبَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اكْشِفْ ضُرِّی بِرَحْمَتِكَ وَ أَقِلَّ عَثْرَتِی بِعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لِی فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ وَلَدِی وَ وَالِدَیَّ وَ مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ وَ یَخُصُّنِی الْبَرَكَةَ التَّامَّةَ وَ كُنْ لِی وَ لَهُمْ رَاحِماً وَ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ رَازِقاً وَ مُعِیناً وَ اجْعَلْنِی فِی وَدَائِعِكَ وَ أَمَانِكَ وَ حِرْزِكَ وَ حَرَاسَتِكَ وَ صِیَانَتِكَ وَ خَیْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِیرُ مِنْ عِنْدِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَا قَسَمْتَ لِی مِنْ قِسْمٍ أَوْ رَزَقْتَنِی مِنْ رِزْقٍ فَاجْعَلْهُ حَلَالًا طَیِّباً وَاسِعاً مُبَارَكاً قَرِیبَ الْمَطْلَبِ سَهْلَ الْمَأْخَذِ فِی یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ وَ سَلَامَةٍ وَ سَعَادَةٍ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَسِّعْ رِزْقِی أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ثَمِّرْهُ وَ وَفِّرْهُ وَ لَا تُكَدِّرْهُ وَ لَا تُعَسِّرْهُ وَ سَهِّلْهُ وَ لَا تُنَكِّدْهُ وَ إِنْ كَانَ فِی أُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ أَنِّی شَقِیٌّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقْتَرٌ عَلَیَّ رِزْقِی فَامْحُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ شَقَائِی وَ حِرْمَانِی وَ إِقْتَارِی وَ اكْتُبْنِی عِنْدَكَ سَعِیداً مُوَفَّقاً لِلْخَیْرِ مُوَسَّعاً عَلَیَّ فِی رِزْقِی فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ أَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِینَ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَ وَ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانِی صَغِیراً وَ جازِهِمَا عَنِّی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالسَّیِّئَاتِ غُفْرَاناً وَ نَضِّرْ وُجُوهَهُمَا وَ أَلْحِقْهُمَا بِنَبِیِّهِمَا نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ اسْقِهِمَا بِكَأْسِهِ مَشْرَباً مَاءً عَذْباً رَوِیّاً سَائِغاً هَنِیئاً- لَا ظَمَأَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ بَیِّضْ وُجُوهَهُمَا یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ

ص: 377

وَ أَعْلِهِمَا وَ أَعْطِهِمَا مُنْیَتَهُمَا وَ كِتَابَهُمَا بِأَیْمَانِهِمَا وَ مَحِّصْ عَنْهُمَا سَیِّئَاتِهِمَا وَ ضَاعِفْ لَهُمَا حَسَنَاتِهِمَا وَ كُنْ أَنْتَ یَا سَیِّدِی لَهُمَا فَإِنَّهُمَا فَقِیرَانِ إِلَی رَحْمَتِكَ مُحْتَاجَانِ إِلَی عَفْوِكَ مُضْطَرَّانِ إِلَی غُفْرَانِكَ أَدْخِلْ قبورهم [قُبُورَهُمَا] الضِّیَاءَ وَ النُّورَ وَ الْفَرْحَةَ وَ السُّرُورَ وَ السَّعَةَ وَ الْحُبُورَ وَ لَا تُؤَاخِذْهُمَا بِقَبِیحٍ كَانَ مِنْهُمَا وَ اجْعَلْهُمَا مِنْ أَهْلِ جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ أَحِلَّهُمَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ- لَا یَمَسُّهُمَا فِیهَا نَصَبٌ وَ لَا یَمَسُّهُمَا فِیهَا لُغُوبٌ وَ أَجِرْهُمَا مِنَ الْعَذَابِ وَ أَعْتِقْهُمَا مِنَ النَّارِ وَ اجْمَعْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمَا فِی مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ وَ قَرِّبْ مِنْ رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ افْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ بِأَجْدَادِی وَ جَدَّاتِی وَ أَعْمَامِی وَ عَمَّاتِی وَ أَخْوَالِی وَ خَالاتِی وَ أَوْلَادِی وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِی وَ مَعَارِفِی وَ جِیرَانِی وَ مَنْ أَحَبَّنِی وَ رَبَّانِی وَ خَدَمَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ وَ مُحِبِّی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا صِرْتُ إِلَی دَارِ الْبِلَی وَ نَسِیَنِی أَهْلُ الدُّنْیَا وَ لَمْ یَكُنْ لِی زَائِرٌ وَ لَا ذَاكِرٌ فَكُنْ أَنْتَ یَا سَیِّدِی مُونِسِی وَ ذَاكِرِی وَ النَّاظِرُ إِلَیَّ وَ الرَّاحِمُ لِی وَ الْغَافِرُ لِذَنْبِی وَ الصَّافِحُ

عَنْ خَطِیئَاتِی وَ الْمُنَوِّرُ لِحُفْرَتِی وَ السَّاتِرُ لِی بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ خَیْرَ غَائِبٍ أَنْتَظِرُهُ وَ الْقَبْرَ خَیْرَ بَیْتٍ سَكَنْتُهُ وَ لَقِّنِّی حُجَّتِی عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِی وَ سَهِّلْ عَلَیَّ فِرَاقَ الدُّنْیَا وَ أَرِنِی قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِی مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنِی وَ اجْعَلْ مَلَكَ الْمَوْتِ شَفِیقاً رَفِیقاً لِی وَ عَلَیَّ مُتَحَنِّناً مُتَعَطِّفاً وَ بِی رَءُوفاً رَحِیماً: أَرِنِی یَا سَیِّدِی مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ وَ الْبُشْرَی بِالْمَغْفِرَةِ بِمَا تَكُونُ بِهِ عَیْنِی قَرِیرَةً وَ نَفْسِی إِلَیْهِ تَائِقَةً سَاكِنَةً وَ جَوَارِحِی بِهِ مُطْمَئِنَّةً قَبْلَ فِرَاقِ الدُّنْیَا وَ سَهِّلْ عَلَیَّ الْمُسَاءَلَةَ وَ ادْفَعْ عَنِّی الضَّغْطَةَ وَ اجْعَلْ لِی فِی قَبْرِی النُّورَ وَ الرَّحْمَةَ وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِی أَطْیَبَ مُنْقَلَبٍ وَ قَبْرِی أَفْسَحَ قَبْرٍ وَ اقْلِبْنِی إِلَی رِضْوَانِكَ وَ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْنِی حَطَباً لِلنَّارِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ حَوَائِجِی وَ نَسِیتُهُ أَوْ حَفِظْتُهُ أَوْ

ص: 378

أَهْمَلْتُهُ نَطَقَ بِهِ لِسَانِی أَوْ لَمْ یَنْطِقْ فَاقْضِهِ لِی وَ تَفَضَّلْ بِهِ عَلَیَّ وَ أَرِنِی فِی یَوْمِی مِنْ عَلَامَاتِ إِجَابَتِكَ وَ تَبَاشِیرِ قَبُولِكَ وَ إِقْبَالِكَ مَا أَغْتَبِطُ بِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ارْزُقْنِی التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ الْعِصْمَةَ وَ الطَّهَارَةَ مِنَ الذُّنُوبِ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِی لِلْحَمْدِ عَلَی نِعْمَتِكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ الشُّكْرِ لِإِحْسَانِكَ الَّذِی أَسْدَیْتَ إِلَیَّ وَ الْإِقْبَالِ عَلَی تَحْمِیدِكَ وَ تَكْبِیرِكَ وَ تَسْبِیحِكَ وَ تَقْدِیسِكَ وَ تَهْلِیلِكَ وَ تَمْجِیدِكَ وَ تَعْظِیمِكَ فِی كُلِّ وَقْتٍ وَ الرِّضَا بِقَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ إِذَا قَضَیْتَ وَ قَدَرْتَ وَ الصَّبْرِ عَلَی بَلَاءِكَ وَ مِحَنِكَ إِذَا ابْتَلَیْتَ وَ امْتَحَنْتَ وَ التَّسْلِیمِ عِنْدَ حَتْمِكَ إِذَا حَتَمْتَ وَ أَمَرْتَ وَ رَضِّنِی بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِی فِی فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ وَ سَهِّلْ لِی حُلُولَ دَارِ جَنَّتِكَ وَ أَذْهِبْ عَنِّی الْحَزَنَ بِفَضْلِكَ وَ جَنِّبْنِی مَعْصِیَتَكَ وَ أَعِذْنِی مِنَ التَّعَرُّضِ لِمَا یُسْخِطُكَ وَ یُبَاعِدُنِی مِنْ رِضْوَانِكَ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ احْفَظْنِی وَ احْفَظْ عَلَیَّ وَ احْرُسْنِی وَ احْرُسْ عَلَیَّ وَ اكْنُفْنِی وَ اكْفِنِی وَ اجْعَلْنِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی [وَ] مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ وَ یَخُصُّنِی فِی وَدَائِعِكَ الْمَحْفُوظَةِ وَ صِیَانَتِكَ الْمَكْلُوءَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بِحَقِّ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ رُسُلِكَ وَ حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ بِحَقِّ یس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِیمِ وَ بِحَقِّ الْقَبْرِ الَّذِی تَضَمَّنَ حَبِیبَكَ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- وَ بِحَقِّ بَیْتِكَ الْحَرَامِ وَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ الْآلَاءِ الْعِظَامِ وَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَی الْكِرَامِ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الَّذِی إِذَا دُعِیتَ بِهِ أَجَبْتَ وَ إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَیْتَ وَ أَسْعَفْتَ وَ لَمْ تَرُدَّ سَائِلَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَوْ تَسَمَّیْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مَأْثُورٍ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ وَسِعَهُ حِلْمُكَ وَ اسْتَقَلَّ بِهِ عَفْوُكَ وَ عَرْشُكَ وَ بِكَ وَ لَا شَیْ ءَ أَعْظَمُ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِی وَ تُجِیبَ نِدَائِی وَ تَرْحَمَ تَضَرُّعِی وَ تُقْبِلَ عَلَیَّ وَ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَ تُدِیمَ عَافِیَتِی وَ تُسَهِّلَ قَضَاءَ حَاجَتِی وَ دَیْنِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ تُصِحَّ جِسْمِی وَ تُطِیلَ عُمُرِی وَ تَغْفِرَ ذَنْبِی وَ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیكَ وَ تُقَلِّبَنِی إِلَی

ص: 379

رِضْوَانِكَ وَ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِكَ وَ تُعْتِقَنِی مِنَ النَّارِ بِجُودِكَ وَ تَكْفِیَنِی كُلَّ مُهِمٍّ عَنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِكَرَمِكَ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ ذَلِكَ عَلَیْكَ یَسِیرٌ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ- مَا یُقَالُ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْكَامِلَةِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِالْمُمَاسَّةِ الَّتِی لَا تَتَزَعْزَعُ إِلَّا صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ غَفَرْتَ لِی ذَنْبِی وَ عَزَمْتَ عَلَی قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِی نَظَرَ بِهِ مُوسَی إِلَی نُورِكَ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ النَّظَرَ إِلَیْكَ لِجَلَالِكَ وَ هَیْبَتِكَ إِلَّا صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ غَفَرْتَ لِی ذَنْبِی وَ عَزَمْتَ عَلَی قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی أَنْزَلْتَ بِهَا الصَّخْرَةَ بَعْدَ نُورِكَ فَانْشَقَّتْ لِاعْتِزَازِكَ عَنْ قَدَرِكَ

بِلَحْظٍ أَوْ وَهْمٍ أَوْ فِكْرٍ أَوْ رُؤْیَةٍ بِعِلْمٍ أَوْ عَقْلٍ تَعَالَیْتَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِیراً إِلَّا صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ غَفَرْتَ لِی ذَنْبِی وَ عَزَمْتَ عَلَی قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی نَظَرْتَ بِهَا إِلَی سَائِرِ الْجِبَالِ فَتَصَدَّعَتْ لِكِبْرِیَاءِ عَظَمَتِكَ أَقْطَارُهَا إِلَّا صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ غَفَرْتَ لِی ذَنْبِی وَ عَزَمْتَ عَلَی قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی نَظَرْتَ بِهَا إِلَی أَغْوَارِ الْبِحَارِ فَمَاجَتْ وَ تَقَلَّبَتْ بِأَمْوَاجِهَا إِلَّا صَلَّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ غَفَرْتَ لِی ذَنْبِی وَ عَزَمْتَ عَلَی قَضَاءِ حَوَائِجِی یَا كَفِیلَ الْكُفَلَاءِ كَفَّلْتُكَ نَفْسِی حَیْثُ مَا تَوَجَّهْتُ فَاحْفَظْنِی یَا خَیْراً لِی مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ كَفَّلْتُكَ أَبِی وَ أُمِّی حَتَّی تَحُفَّهُمَا بِنُورِكَ وَ تُوَفِّقَهُمَا لِطَاعَتِكَ وَ تُنْجِیَهُمَا مِنْ عَذَابِكَ وَ كَفَّلْتُكَ دُیُونِی وَ دُیُونَ خَلْقِكَ عَلَیَّ حَتَّی تَقْضِیَهَا جَمِیعَهَا عَنِّی وَ تُخَلِّصَنِی مِنْ تَبِعَاتِهَا وَ أَمَانَاتِی حَتَّی تُؤَدِّیَهَا وَ حَاجَاتِی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ حَتَّی تَقْضِیَهَا وَ تَغْفِرَ لِی وَ تَرْحَمَنِی وَ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یَا مُحْتَمِلًا لِعَظَائِمِ الْأُمُورِ یَا مُنْتَهَی هَمِّ الْمَهْمُومِ وَ یَا كَاشِفَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ یَا رَبَّنَا الْعَظِیمَ شَأْنُهُ حَسْبُنَا أَنْتَ إِنَّكَ رَبُّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِذَا أَرَدْتَ شَیْئاً تَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ أَسْأَلُكَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَاتِی وَ تُفَرِّجَ عَنِّی وَ عَنْ جَمِیعِ إِخْوَانِیَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ.

ص: 380

بیان: لا أخت لها أی لا تشبهها بلیة أخری فی الشدة كقوله سبحانه وَ ما نُرِیهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها(1) أی من التی تشبهها أو لا یبقی إلی بلیة أخری بل یفنی بها و الأول أظهر و العقوة الساحة و ما حول الدار و اللأواء الشدة و التغمد الستر یقال تغمده اللّٰه برحمته أی ستر اللّٰه ذنوبه و حفظه عن المكروه كما یحفظ السیف بالغمد و مثله تغمد زللی أی اجعله مشمولا بالعفو و الغفران و تغمدت فلانا أی سترت ما كان منه و غطیته.

و الوعید فی الاشتقاق اللغوی كالوعد إلا أنهم خصوا الوعد بالخیر و الوعید بالشر للفرق بین المعنیین و ربما یستعمل الوعد فیهما للإتباع و الازدواج قال الجوهری الوعد یستعمل فی الخیر و الشر فإن أسقطوا الخیر و الشر قالوا فی الخیر الوعد و العدة و فی الشر الإیعاد و الوعید و الحرج الضیق صبا أی مصبوبا كنایة عن الكثرة عفیا أی كثیرا و فی بعض النسخ بالقاف و لم نعرف له معنی و السیح الجریان و فی بعض النسخ سحا بالحاء المشددة و هو الصب أی جاریا أو مصبوبا و الوشك بالفتح و الضم السرعة.

و قال الجوهری اللطف فی العمل الرفق فیه و اللطف من اللّٰه تعالی التوفیق و العصمة و التلطف للأمر الترفق له و قال الفیروزآبادی لطف كنصر لطفا بالضم رفق و دنا و اللّٰه لك أوصل إلیك مرادك بلطف و قال الجوهری توحده اللّٰه بعصمته أی عصمه و لم یكله إلی غیره و قال أسعفت الرجل بحاجته إذا قضیتها له و ذوی عنایتی أی من أعتنی و أهتم بشأنهم و یخلفنی أی یخلف وعدی أو یبلینی و یخلقنی أو یفسدنی و یقال أخلف الرجل إذا أهوی بیده إلی سیفه لیسله و فی بعض النسخ بالقاف كنایة عن هتك العرض و الختر بالفتح الغدر و قوله علیه السلام و ما أخرت لعله هنا سقط شی ء و یحتمل تقدیر العامل بقرینة المقام أی و اغفر لی ما أخرت و العطف علی الضمیر فی قوله فاغفرها أبعد.

و قال الجوهری ثمر اللّٰه ماله أی كثرة و قال نكد عیشهم بالكسر إذا اشتد

ص: 381


1- 1. الزخرف: 48.

و قال التباشیر البشری و تباشیر الصبح أوائله و كذا أوائل كل شی ء و قال الغبطة أن تتمنی مثل حال المغبوط من غیر أن ترید زوالها عنه و لیس بحسد تقول منه غبطته بما نال أغبطه غبطا و غبطة فاغتبط هو.

قوله علیه السلام لاعتزازك عن قدرك أی إنما انشقت صخرة الجبل الذی كان علیه موسی بعد تجلیك علیه و نزلت و تقطعت لیظهر للعباد أنك أعز من أن یقدر العباد قدرك و یطلعوا علی كنه جلالك بلحظ عین أو وهم أو فكر یقال قدرت الشی ء أقدره أو أقدره قدرا من التقدیر و قال تعالی وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (1) أقول كانت نسخ الدعاء سقیمة و لم أجده فی كتاب آخر سوی جمال الأسبوع فصحح بقدر الطاقة و بقیت فیه أشیاء إلی أن یتیح اللّٰه لنا ما یمكن تصحیحه به و الدعاء الطویل مخصوص بكتاب السید ره و أما الصلوات فهی من المشهورات ذكرها أكثر الأصحاب فی كتب الدعوات و غیرها.

وَ رَوَاهَا الشَّیْخُ (2)

فِی الْمُتَهَجِّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام: وَ ذَكَرَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ مِنَ الرِّوَایَتَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَمَامَ الْخَبَرِ.

و نحو ذلك قال العلامة ره فی المنتهی و غیره و الشهید فی الذكری و غیرهما من الأصحاب فی كتبهم.

68- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، صَلَوَاتُ الْأَعْرَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی یَعْلَی بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ

ص: 382


1- 1. الزمر: 67.
2- 2. مصباح المتهجد ص 220- 221.

قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِی هَذِهِ الْبَادِیَةِ وَ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَأْتِیَكَ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ فَدُلَّنِی عَلَی عَمَلٍ فِیهِ فَضْلُ صَلَاةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا مَضَیْتُ إِلَی أَهْلِی خَبَّرْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آیَةَ الْكُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِیمَتَیْنِ وَ تَجْلِسُ فِی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ مِنْهَا وَ لَا تُسَلِّمْ فَإِذَا تَمَّمْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ الْأُخَرِ كَمَا صَلَّیْتَ الْأَوَّلَ وَ اقْرَأْ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا أَتْمَمْتَ ذَلِكَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ دَعَوْتَ بِهَذَا الدُّعَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ یَا إِلَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِی وَ اذْكُرْ حَاجَتَكَ وَ قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ- فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی وَ اصْطَفَانِی بِالْحَقِّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أَقُولُ إِلَّا وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ الْجَنَّةَ وَ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لِأَبَوَیْهِ ذُنُوبُهُمَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی ثَوَابَ مَنْ صَلَّی فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ فِی أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ وَ كَتَبَ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَامَ وَ صَلَّی فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ.

الْمُتَهَجِّدُ، صَلَاةُ الْأَعْرَابِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَوَاتِكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ مَا مَرَّ مِنَ الْفَضْلِ (1).

ص: 383


1- 1. مصباح المتهجد: 222.

بیان: هذه الصلاة مشهورة بین العلماء و استثنوها من القاعدة المقررة عندهم أن النوافل ركعتان بتشهد و تسلیم كما ورد فی روایة علی بن جعفر قال الأكثر إلا الوتر إجماعی و أما صلاة الأعرابی فاستثناؤها مشهور بین المتأخرین و لم یستثنها المحقق فی المعتبر و قال ابن إدریس و قد روی روایة فی صلاة الأعرابی أنها أربع بتسلیم بعدها فإن صحت هذه الروایة نقف علیها و لا نتعداها.

و أقول یشكل التخصیص بهذه الروایة العامیة و إن قیل ضعفها منجبر بالشهرة و كذا كثیر من الصلوات التی أوردناها من طرق العامة تبعا للشیخ و السید و غیرهما حیث أوردوه فی كتبهم لمساهلتهم فی المستحبات و یشكل العمل بها فیما كان مخالفا للهیئات المنقولة و إن كان الحكم بالمنع أیضا مشكلا و الأولی العمل بالروایات المعتبرة فإن الأعمال كثیرة و لا یمكن الإتیان بجمیعها فاختیار ما هو أصح سندا أولی و أحوط و أحری.

ص: 384

تصویر

صورة فتوغرافیة من نسخة الأصل بخطِّ ید المؤلف العلّامة المجلسیِّ قدّس سرّه تراها فی الصفحة الاُولی من هذا الجزء

ص: 385

تصویر

صورة فتوغرافیة اُخری من نسخة الأصل تراها فی ص 120 و 121 من هذا الجزء

ص: 386

[كلمة المصحّح الأولی]

بسمه تعالی

ههنا ننهی بالجزء العاشر من المجلّد الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار- صلوات اللّٰه و سلامه علیهم ما دام اللیل و النهار و هو الجزء السادس و الثمانون حسب تجزئتنا فی هذه الطبعة النفیسة الرائقة.

و لقد بذلنا جهدنا فی تصحیحه و مقابلته فخرج بحمد اللّٰه و مشیّته نقیّا من الأغلاط إلّا نزراً زهیداً زاغ عنه البصر و كلّ عنه النظر لا یكاد یخفی علی القاری ء الكریم و من اللّٰه نسأل العصمة و هو ولیّ التوفیق.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 387

كلمة المصحّح [الثانیة]

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

و علیه توكلی و به نستعین

الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمّد و عترته الطاهرین.

و بعد: فهذا هو الجزء التاسع من المجلّد الثامن عشر و قد انتهی رقمه فی سلسلة الأجزاء حسب تجزئتنا إلی 86 حوی فی طیّه سبعة أبواب من كتاب الصلاة.

و قد قابلناه علی طبعة الكمبانیّ المشهورة بطبع أمین الضرب و هكذا علی نصّ المصادر التی استخرجت الأحادیث منها ثم علی نسخة الأصل التی هی بخط ید المؤلف العلامة المجلسی رضوان اللّٰه علیه إلی آخر باب الصلاة الخوف الصفحة 121 تری صورتین منها فتوغرافیّتین فیما یلی.

و قد أضفنا إلی طبعتنا هذه ما استدركه العلامة المرزا محمد العسكری رضوان اللّٰه علیه علی طبعة الكمبانی (طبعه علیحدة فی إحدی عشر صحیفة لیلحق بها فی محلها) و قد وقع من طبعتنا هذه من ص 297 السطر الخامس: «و الكفنی مؤنتی و مؤنة عیالی» إلی آخر الباب ص 328.

و مما كان سقط عن طبعة الكمبانی و لم یتنبه له أحد ما جعلناه فی ص 103- 104 نقلا من نسخة الأصل و هو نحو ثلاثین بیتا و قد جعلناه بین المعقوفتین.

و هذه النسخة لخزانة كتب الفاضل البحّاث الوجیه الموفّق المرزا فخر الدین النصیریّ الأمینیّ زاده اللّٰه توفیقا لحفظ كتب السلف عن الضیاع و التلف فقد أودعها سماحته عندنا للعرض و المقابلة خدمة للدین و أهله فجزاه اللّٰه عنّا و عن المسلمین أهل العلم خیر جزاء المحسنین.

المحتجّ بكتاب اللّٰه علی الناصب محمد الباقر البهبودی جمادی الأولی عام 1391 ه ق

ص: 388

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

أبواب القصر و أسبابه و أحكامه

91- باب وجوب قصر الصلاة فی السفر و علله و شرائطه و أحكامه 73- 1

92- باب مواضع التخییر 94- 74

93- باب صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها 121- 95

أبواب فضل یوم الجمعة و فضل لیلتها و صلواتهما و آدابهما و أعمال سائر أیّام الأسبوع

94- باب وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها 262- 122

95- باب فضل یوم الجمعة و لیلتها و ساعاتها 286- 263

96- باب أعمال لیلة الجمعة و صلاتها و أدعیتها 328- 287

97- باب أعمال یوم الجمعة و آدابه و وظائفه 384- 328

ص: 389

ص: 390

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام .

ضا: لفقه الرضا علیه السلام .

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام .

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام .

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 391

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.