بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 82

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 82: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

باب 23 القراءة و آدابها و أحكامها

الآیات:

النحل: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ (1)

المزمل: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا(2)


1- 1. النحل: 98، لكن خطاب الآیة الكریمة متوجه الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فتكون الاستعاذة المأمور بها فرضا علیه و سنة لامته صلی اللّٰه علیه و آله بالاقتداء و التأسی، لكونها سنة فی فریضة: الاخذ بها هدی و تركها ضلالة و كل ضلالة سبیلها الی النار.
2- 2. المزّمّل: 4، و الآیة توجب ترتیل القرآن بمعنی قراءته مرتلا منسقا سورة بعد سورة حتّی یأتی علی آخرها، قال عزّ و جلّ: یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» فأمر رسوله صلی اللّٰه علیه و آله أولا بتهجد اللیل ثمّ بترتیل القرآن، الا أن أمره بقیام اللیل مستقل من أمّهات الكتاب، و أمره بالترتیل غیر مستقل من المتشابهات بها، فأوله رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی الصلاة بعد تكبیرة الاحرام قبل الركوع، فتكون سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و تركها ضلالة، و من تركها عمدا بطلت صلاته لاعراضه عن سنة الرسول صلی اللّٰه علیه و آله . و انما قلنا بقراءته سورة بعد سورة حتّی یأتی علی آخرها، لإطلاق لفظ القرآن و الإطلاق فی كلام الحكیم محكم، و أمّا إمكان ذلك فی تهجد لیلة، أو صلوات یوم و لیلة فلان سورة المزّمّل من أوائل السور النازلة علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، و قد قیل بأنها ثالث ثلاثة: نزلت أولا سورة العلق ثمّ القلم ثمّ المزّمّل، و ان كان لا یخلو عن بعد بملاحظة مضمون الآیات الكریمة. و كیف كان، لازم قوله عزّ و جلّ:« وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» نزول صدر السورة و فیها هذه الآیة الشریفة- فی ظرف كان یمكن قراءة سور القرآن منسقا و منضدا و مرتلا فی تهجد واحد، و لعله لم تكن السور النازلة قبلها تربو علی عدد الأصابع، و سیأتی تأیید ذلك فی الآیة المتممة للعشرین من هذه السورة. و أمّا الترتیل: فهو معنی لا یتعلق الا بالشی ء ذی الاجزاء المختلفة و المراد تنسیق تلك الاجزاء و تنضیدها أحسن نضد و اتساق، و انتظامها سلكا واحدا یقع كل جزء موقعه الخاص به المناسب له من حیث الترتیب، یقال ثغر مرتل: إذا كان مستوی النبات حسن التنضید، كلام رتل: حسن التألیف، ترتل فی الكلام: ترسل و تأنق فی قراءته بتبیین الحروف و أداء الوقوف و حسن تنسیقها، لا یندمج بعضها فی بعض. و أمّا القرآن الكریم، فلما كان مشتملا علی سور متعدّدة، و كل سورة فی طیها آیات و كل آیة مركب من جملات، و كل جملة من كلمات، و كل كلمة من حروف، كان ترتیل القرآن بقراءته سورة بعد سورة لا أقل من قراءة سورتین فی ركعة، لیتم معنی التنسیق و التنضید و ترتیل السورة بقراءة آیاتها مرتبة منسقة من دون تقدیم و تأخیر بین آیاتها المتناسقة و بلا زیادة فیها و نقیصة منها، و منه الوقف عند تمام الآیة الشریفة- كما كان یفعله رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لئلا یندمج الآیة فی الآیة و أمّا ترتیل الآیة فبقراءة جملاتها منظمة مترسلة و منه حفظ الوقوف، و ترتیل الجملة بقراءة الكلمات بعضها اثر بعض من دون ریث و سكتة، و منه رعایة الوقف بالحركة و الوصل بالسكون، و ترتیل الكلمة بترسیل الحروف متسقة و تبیینها من مخارجها منتظمة لا یندمج بعضها فی بعض. و من الترتیل و حسن الترسل فی القراءة أن یتانق فی اعلاء صوته حین القراءة كما یتأنق الخطیب المصقع یتصوب بصوته تارة و یتصعد به اخری حسب مقتضی المقام، فلو علا بصوته فی كلمة ثمّ خفض صوته بالكلمة بعدها و هكذا بحیث صار مخالفا لطبع القراءة كان خارجا عن الترتیل الواجب علیه بالسنة، و الكلام فی الاسراع بالقراءة و الابطاء فیها كالكلام فی اعلاء الصوت و اخفاضها لأیا بلای. و یؤید هذا المعنی بل یصرح به قوله تعالی:« وَ قالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِیلًا» الفرقان: 33، لان المعنی انا أنزلنا القرآن متفرقا بین قطعاتها سورة سورة لنثبت به فؤادك بانزال كل سورة عند الحاجة الیها و لتقرأه علی الناس علی مكث، فیتعلموه و یتأنسوا به. لكنه مع ذلك لم یكن التفریق بین قطعة و قطعة و بین سورة و سورة، و آیة و آیة كتفرقة الدقل و نثره و نثر الشذر بانقطاع سلكه، بل رتلناه ترتیلا یتسق نظام آیاته و ینتظم نطاق قصصه و عبره، و یتنضد سیاق حكمه و أمثاله، و زواجره و رغائبه، مع ما فی طیها من أحكام المعاملات و العبادات و قد وقع كل موقعه بحسن التألیف و الترصیف.

ص: 2

و قال سبحانه: فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (1)

ص: 3


1- 1. المزّمّل: 20، و قد كان علی المؤلّف العلامة أن ینقل تمام الآیة لمسیس الحاجة الیها، و ها أنا ذا أنقلها مع ما یتعلق بها من الأبحاث: قال عزّ و جلّ:« إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ( اشارة الی ما نزل فی صدر السورة من أمره صلی اللّٰه علیه و آله بقیام اللیل فی هذه الأوقات المعینة ثلاث مرّات متهجدا ثمّ أمره بترتیل القرآن سورة بعد سورة حتّی یأتی علی آخرها فی تمام تهجده) وَ( هكذا یعلم أنّه تقوم) طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ( رغبة فی حسن ثواب اللّٰه من المقام المحمود، و اقتداء و تأسیا بك رجاء للّٰه و فی الیوم الآخر، لكنه لیس لهم طاقة كطاقتك. و لا رغبة كرغبتك، و لا هم یحفظون و یتذكرون سور القرآن بتمامها) وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ( فتارة یقصر اللیل و یطول النهار و تارة بالعكس، فلا یسع الوقت لقراءة القرآن بتمام سورة). ( و علی أی حال و علة) عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ( أی لن تحصوا القرآن بقراءة تمام سورة و ترتیله سورة سورة، خصوصا فی مستقبل أمركم حیث ینزل علیكم سائر القرآن بسوره السبع الطوال و المثانی و المئین و المفصل) فَتابَ عَلَیْكُمْ( و خفف عنكم حیث كتب علی نفسه الرحمة من تشریع دین سمحة سهلة) فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ( أی فلا یلزمكم بعدئذ أن ترتلوا القرآن بتمامه سورة بعد سورة، بل اقرءوا ما تیسر لكم من سور القرآن، كل بحسب حاله و فراغه و ذكره حتّی لا یختل علیكم أمر المعاد و المعاش، و النوم و الیقظة. فالمراد من قوله عزّ و جلّ:« ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»- بقرینة لفظ الیسر و المقابلة بقوله« عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ» هو سورة كاملة یتیسر قراءتها و یكون تذكرها و حفظها و تعلمها و ترتیلها سهلا یسیرا، كل علی حسب حاله، كما صرّح بذلك فی قوله عزّ و جلّ:« وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» حیث نزل القرآن سورة سورة و جعل لكل سورة نسقا و نضدا فی ترتیب آیاتها، فمن كان ذا ذكر قوی یقدر أن یحفظ أمثال سورة البقرة من السبع الطوال، و من كان علی دون ذلك یحفظ أمثال سورة الحجر من المئین و من كان دون ذلك یحفظ أمثال سورة الرحمن من المفصل، و من كان یغلب علیه النسیان فلا أقل من أنّه یحفظ السور القصار. و قد كان تنبه لذلك من المتقدمین ابن سیرین حیث قال لرجل: لا تقل سورة خفیفة، و لكن قل سورة میسرة لان اللّٰه یقول:« وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ» أخرجه ابن المنذر عنه علی ما فی الدّر المنثور ج 6 ص 135. ثمّ قال عزّ و جلّ: عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضی( فیشغله هم الوجع من قراءة القرآن) وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ( عند أسفارهم) یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ( فلیس لهم كثیر فراغ) وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ( اشارة الی ما سیئول إلیه أمر الإمامة بالقتال مع المشركین فیخافون أن یفتنهم الذین كفروا) فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ( فی هذه الحالات، فانه لا أقل من قراءة سورة واحدة خفیفة یسیرة كسورة النصر ثلاث آیات، و من رغب عن قراءة القرآن مطلقا فلا صلاة له علی أی حالة كانت. و لا یذهب علیك أن هذا الحكم كان قبل نزول قوله تعالی فی سورة الحجر: « وَ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ» الآیة: 87، و بعد ما نزلت الآیة و جعل سورة الفاتحة فی قبال القرآن العظیم كأنّها فی كفة و القرآن العظیم فی كفة، اختارها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله بدلا من قراءة قرآن كامل، و جعلها فی أول الركعة، و قال: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و خیر المصلین علی ما خیرهم اللّٰه فی آیة المزّمّل بقراءة سورة میسرة بعدها علی حسب حالهم حتی أنّه یمكنهم أن یجتزءوا من قراءة السورة بقراءة الحمد فی حال المرض و السفر، فان الفاتحة أیضا سورة میسرة، و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

و قال تعالی: فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ تفسیر فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أی أردت قراءته و نقل علیه الإجماع قال فی

ص: 4

مجمع البیان (1)

معناه:

إذا أردت یا محمد قراءة القرآن فاستعذ باللّٰه من شر الشیطان المرجوم المطرود الملعون و هذا كما یقال إذا أكلت فاغسل یدیك و إذا صلیت فكبر و منه إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و الاستعاذة استدفاع الأدنی بالأعلی علی وجه الخشوع و التذلل و تأویله استعذ باللّٰه من وسوسة الشیطان عند قراءتك لتسلم فی التلاوة من الزلل و فی التأویل من الخطل و الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غیر واجبة بلا خلاف فی الصلاة و خارج الصلاة انتهی.

و فی كیفیة الاستعاذة عند القراء اختلاف كثیر فقال ابن كثیر و عاصم و أبو عمرو أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم و نافع و ابن عامر و الكسائی كذلك بزیادة إن اللّٰه هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ و حمزة نستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم و أبو حاتم أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و الأشهر بیننا الأول و الأخیر و فی بعض روایاتنا أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم و زاد فی بعضها إن اللّٰه هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ و فی بعضها أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و أعوذ باللّٰه أن یحضرون و فی بعضها أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم إن اللّٰه هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِیمُ قال الشهید ره فی الذكری فی سنن القراءة فمنها الاستعاذة قبل القراءة فی الركعة الأولی خاصة من كل صلاة لعموم فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أی أردت القراءة وَ لِمَا رَوَی أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ:(2) أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

ص: 5


1- 1. مجمع البیان ج 6 ص 384.
2- 2. الذكری: 191.

الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ. وَ لِرِوَایَةِ الْحَلَبِیِ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: وَ صُورَتُهُ مَا رَوَی الْخُدْرِیُّ. وَ رُوِیَ: أَعُوذُ بِالسَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ رَوَاهُ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(2) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ اخْتَارَهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ.

وَ رَوَی (3) سَمَاعَةُ: أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

و قال ابن البراج یقول أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم إن اللّٰه هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ و للشیخ أبی علی ابن الشیخ الأعظم أبی جعفر الطوسی قول بوجوب التعوذ للأمر به و هو غریب لأن الأمر هنا للندب بالاتفاق و قد نقل فیه والده فی الخلاف الإجماع وَ قَدْ رَوَی الْكُلَیْنِیُ (4)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَلَا تُبَالِی أَنْ لَا تَسْتَعِیذَ.

ثم قال ره لا تتكرر الاستعاذة عندنا و عند الأكثر و لو نسیها فی الأولی لم یأت بها فی الثانیة انتهی.

و أقول الظاهر التخییر بین أنواع الاستعاذة الواردة فی النصوص و لو لا الأخبار الكثیرة لتأتی القول بوجوب الاستعاذة فی كل ركعة یقرأ فیها بل فی غیر الصلاة عند كل قراءة(5) لكن الأخبار الكثیرة تدل علی الاستحباب و تدل بظواهرها علی

ص: 6


1- 1. تراه فی التهذیب ج 1 ص 152.
2- 2. أخرجه فی الذكری، و لم یعثر علیه فی الكتب الأربعة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 177.
4- 4. الكافی ج 3 ص 313، و لما روی أیضا أن الشیاطین إذا سمعوا« بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» ولوا علی أدبارهم نفورا، و بعد نفورهم و تولیهم مدبرین لا حاجة الی الاستعاذة منهم، فتكون البسملة كالاستعاذة بل هو أحسن.
5- 5. قد عرفت فی ج 83 ص 166 أن الآیة من المتشابهات، ظاهرها الاستقلال، و لیس كذلك، فلا یجوز اتباعها الا بعد تأویلها، و قد أولها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام الی الركعة الأولی من الصلاة، فالمتبع سنته صلی اللّٰه علیه و آله لا یجوز التخطی عنها أبدا و انما لم تجب الاستعاذة فی حال الاختیار كسائر السنن و لم تبطل الصلاة بتعمد تركها لكون البسملة خلفا عن الاستعاذة، علی ما عرفت.

اختصاصه بالركعة الأولی و الإجماع المنقول و العمل المستمر مؤید و من مخالفة ولد الشیخ یعلم معنی الإجماع الذی ینقله والده قدس سره (1) و هو أعرف بمسلك أبیه و مصطلحاته.

وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا قال فی الصحاح الترتیل فی القراءة الترسل فیها و التبیین من غیر بغی و فی النهایة التأنی فیها و التمهل و تبیین الحروف و الحركات تشبیها بالثغر المرتل و هو المشبه بنور الأقحوان.

و فی المغرب الترتیل فی الأذان و غیره أن لا یعجل فی إرسال الحروف بل یتثبت فیها و یبینها تبیینا و یوفیها حقها من الإشباع من غیر إسراع من قولهم ثغر مرتل و رتل مفلج مستوی النسبة حسن التنضید.

و قال المحقق فی المعتبر هو تبیینها من غیر مبالغة قال و ربما كان واجبا إذا أرید به النطق بالحروف بحیث لا یدمج بعضها فی بعض و یمكن حمل الآیة علیه لأن الأمر عند الإطلاق للوجوب و تبعه العلامة فی المنتهی و قال فی النهایة یعنی به بیان الحروف و إظهارها و لا یمد بحیث یشبه الغناء و قال فی الذكری هو حفظ الوقوف و أداء الحروف.

و قال فی مجمع البیان (2)

أی بینه بیانا و اقرأه علی هینتك و قیل معناه ترسل فیه ترسلا و قیل تثبت فیه تثبتا وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ: بَیِّنْهُ بَیَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ الْقُلُوبَ الْقَاسِیَةَ

ص: 7


1- 1. كان الشیخ قدّس سرّه یذهب الی قاعدة اللطف بأن علی الامام الغائب- أرواح العالمین له الفداء- أن یظهر الحق من الاحكام عند اشراف الأمة علی خلاف الحق لئلا تجتمع شیعته علی الخطاء، و كان قدّس سرّه رئیس المذهب فی وقته لا یشذ العلماء المتفقهون عن حوزته، فإذا عنون مسئلة فقهیة و بحث فیها و لم یخالف معه أحد ممن لا یعرف شخصه و نسبه، و لم ینقل خلاف فیه ممن هو كذلك ادعی الشیخ قدّس سرّه الإجماع علی المسألة و لو كان ولده أو السیّد المرتضی و أمثالهما ممن یعرف شخصه و نسبه مخالفا فی المسألة. فافهم ذلك.
2- 2. مجمع البیان ج 9 ص 377.

وَ لَا یَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی هَذَا قَالَ: هُوَ أَنْ تَتَمَكَّثَ فِیهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ، انتهی.

و عد الشهید ره فی النفلیة الترتیل من المستحبات و قال هو تبین الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غیرها و الوقف التام و الحسن و عند فراغ النفس مطلقا و فسر الشهید الثانی ره التام بالذی لا یكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا و لا معنی و الحسن بالذی یكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنی ثم قال و من هنا یعلم أن مراعاة صفات الحروف المذكورة و غیرها لیس علی وجه الوجوب كما یذكره علماء فنه مع إمكان أن یریدوا تأكید الفعل كما اعترفوا فی اصطلاحهم علی الوقف الواجب.

ثم قال و لو حمل الأمر بالترتیل علی الوجوب كان المراد ببیان الحروف إخراجها من مخارجها علی وجه یتمیز بعضها عن بعض بحیث لا یدمج بعضها فی بعض و بحفظ الوقوف مراعاة ما یخل بالمعنی و یفسد التركیب و یخرج عن أسلوب القرآن الذی هو معجز بغریب أسلوبه و بلاغة تركیبه انتهی.

فظهر مما ذكرنا أن الذی یظهر من كلام اللغویین هو أن الترتیل الترسل و التأنی و علیه حمل الآیة جماعة من أصحابنا و غیرهم كما عرفت لكن لما روی الخاص و العام عن أمیر المؤمنین علیه السلام و ابن عباس تفسیره بحفظ الوقوف و أداء الحروف و فی بعض الروایات و بیان الحروف تمسك به أصحاب التجوید و فسروه بهذا الوجه و تبعهم الشهید قدس سره و كثیر ممن تأخر عنه و تبعوهم فی تفسیرهم الحدیث حیث فسروه علی قواعدهم و مصطلحاتهم.

و لقد أحسن الوالد قدس سره حیث قال الترتیل الواجب هو أداء الحروف من المخارج و حفظ أحكام الوقوف بأن لا یقف علی الحركة و لا یصل بالسكون فإنهما غیر جائزین باتفاق القراء و أهل العربیة و الترتیل المستحب هو أداء الحروف بصفاتها المحسنة لها و حفظ الوقوف التی استحبها القراء و بینوها فی تجاویدهم.

و الحاصل أنه إن حملنا الترتیل فی الآیة علی الوجوب كما هو دأبهم فی أوامر

ص: 8

القرآن فلیحمل علی ما اتفقوا علی لزوم رعایته من حفظ حالتی الوصل و الوقف و أداء حقهما من الحركة و السكون أو الأعم منه و من ترك الوقف فی وسط الكلمة اختیارا و منع الشهید ره من السكوت علی كل كلمة بحیث یخل بالنظم فلو ثبت تحریمه كان أیضا داخلا فیه و لو حمل الأمر علی الندب أو الأعم كان مختصا أو شاملا لرعایة الوقف علی الآیات مطلقا كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجوید.

و یشمل أیضا علی المشهور رعایة ما اصطلحوا علیه من الوقف اللازم و التام و الحسن و الكافی و الجائز و المجوز و المرخص و القبیح لكن لم یثبت استحباب رعایة ذلك عندی لأن تلك الوقوف من مصطلحات المتأخرین و لم تكن فی زمان أمیر المؤمنین علیه السلام فلا یمكن حمل كلامه علیه السلام علیه إلا أن یقال غرضه علیه السلام رعایة الوقف علی ما یحسن بحسب المعنی علی ما یفهمه القارئ و لا ینافی هذا حدوث تلك الاصطلاحات بعده.

و یرد علیه أیضا أن هذه الوقوف إنما وضعوها علی حسب ما فهموه من تفاسیر الآیات و قد وردت الأخبار الكثیرة كما سیأتی فی أن معانی القرآن لا یفهمها إلا أهل بیت نزل علیهم القرآن و یشهد له أنا نری كثیرا من الآیات كتبوا فیها نوعا من الوقف بناء علی ما فهموه و وردت الأخبار المستفیضة بخلاف ذلك المعنی كما أنهم كتبوا الوقف اللازم فی قوله سبحانه وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ علی آخر الجلالة لزعمهم أن الراسخین فی العلم لا یعلمون تأویل المتشابهات و قد وردت الأخبار المستفیضة فی أن الراسخین هم الأئمة علیهم السلام و هم یعلمون تأویلها مع أن المتأخرین من مفسری العامة و الخاصة رجحوا فی كثیر من الآیات تفاسیر لا توافق ما اصطلحوا علیه فی الوقوف.

و لعل الجمع بین المعنیین لورود الأخبار علی الوجهین و تعمیمه بحیث یشمل الواجب و المستحب من كل منهما حتی أنه یراعی فی الوقف ترك قلة المكث بحیث ینافی التثبت و التأنی و كثرة المكث بحیث ینقطع الكلام و یتبدد النظام فیكره أو یصل إلی حد یخرج عن كونه قارئا فیحرم علی المشهور أولی و أظهر تكثیرا للفائدة

ص: 9

و رعایة لتفاسیر العلماء و اللغویین و أخبار الأئمة علیهم السلام الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و اللّٰه یعلم حقائق كلامه المجید.

فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ استدل به بعض الأصحاب علی وجوب القراءة فی الصلاة حیث دل الأمر علی الوجوب و أجمعوا علی أنها لا تجب فی غیر الصلاة فتجب فیها و علی هذه الطریقة استدلوا به علی وجوب السورة حیث قالوا الأمر للوجوب و ما تَیَسَّرَ عام فوجب قراءة كل ما تیسر لكن وجوب الزائد علی مقدار الحمد و السورة فی الصلاة منفی بالإجماع فبقی وجوب السورة سالما عن المعارض.

و أجیب بأنه یجوز أن تكون كلمة ما نكرة موصوفة لا موصولة حتی یفید العموم فالمعنی شیئا ما تیسر أی اقرؤا مقدار ما أردتم و أحببتم و لعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما یقال أعطه ما تیسر و كونه أنسب بسیاق الآیة و غرض التخفیف و الامتثال المقصود بیانه بها و التفریع علی قوله فَتابَ عَلَیْكُمْ و استلزامه التفصی عن مثل هذا التخصیص الذی هو فی غایة البعد.

و أیضا الآیة واقعة فی سیاق آیات صلاة اللیل و الظاهر كون المراد القراءة فی صلاة اللیل أو فی اللیل مطلقا علی الندب و الاستحباب كما سیأتی.

و قیل المراد بالقراءة الصلاة تسمیة للشی ء باسم بعض أجزائه و عنی بها صلاة اللیل ثم نسخ بالصلوات الخمس و قیل الأمر فی غیر الصلاة فقیل علی الوجوب نظرا فی المعجزة و وقوفا علی دلائل التوحید و إرسال الرسل و قیل علی الاستحباب فقیل أقله فی الیوم و اللیلة خمسون آیة و قیل مائة و قیل مائتان كذا ذكره فی كنز العرفان و مع تطرق تلك الاحتمالات التی أكثرها أظهر من التخصیص یشكل الاستدلال بعموم الآیات و سیأتی تمام القول فیه و فی قوله تعالی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ.

«1»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ، قَالَ علیه السلام: الَّذِی نَدَبَكَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَكَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ لِمَقَالِ الْأَخْیَارِ وَ الْأَشْرَارِ وَ لِكُلٍّ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ

ص: 10

مِنَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ الْعَلِیمِ بِأَفْعَالِ الْفُجَّارِ وَ الْأَبْرَارِ وَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ مِمَّا كَانَ وَ مَا یَكُونُ وَ مَا لَا یَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَیْفَ كَانَ یَكُونُ مِنَ الشَّیْطَانِ هُوَ الْبَعِیدُ مِنْ كُلِّ خَیْرٍ الرَّجِیمُ الْمَرْجُومُ بِاللَّعْنِ الْمَطْرُودُ مِنْ بِقَاعِ الْخَیْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةُ هِیَ مِمَّا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ (1) الْآیَةَ.

«2»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُّ صَلَاةٍ لَا یُقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِیَ خِدَاجٌ وَ رُوِیَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِیهَا فَهِیَ خِدَاجٌ.

قال السید رضی اللّٰه عنه هذه استعارة عجیبة لأنه صلی اللّٰه علیه و آله جعل الصلاة التی لا یقرأ فیها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة و یقال أخدج الرجل صلاته إذا لم یقرأ فیها و هو مخدج و هی مخدجة و قال بعض أهل اللغة یقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج و إن كان تام الخلقة و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق و إن كان تام الحمل فكأنه صلی اللّٰه علیه و آله قال كل صلاة لا یقرأ فیها فهی نقصان (2).

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ مُسْتَعْجِلًا یُجْزِیهِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ (3).

تبیین: لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب القراءة فی الصلاة و إلیه ذهب أكثر المخالفین و لیست بركن فی الصلاة عند الأكثر حتی أن الشیخ نقل الإجماع علیه و حكی فی المبسوط القول بركنیتها عن بعض الأصحاب و الأول أصح للروایات

ص: 11


1- 1. تفسیر الإمام: 6.
2- 2. المجازات النبویّة: 70، و زاد بعده:« الا أنّها مع نقصانها مجزیة، و ذلك كما یقال فی قوله علیه السلام لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، و انما أراد به نفی الفضل لا نفی الأصل، فكانه قال لا صلاة كاملة أو فاضلة الا فی المسجد و ان كانت مجزیة فی غیر المسجد إلخ.
3- 3. قرب الإسناد: 96 ط حجر ص 127 ط نجف.

الكثیرة المستفیضة الدالة علی عدم إعادة الصلاة بتركها نسیانا و تجب فی الفریضة الثنائیة و فی الأولیین من غیرها الحمد عند علمائنا أجمع علی ما نقله جماعة من الأصحاب و هل یتعین الفاتحة فی النافلة الأقرب ذلك و قال فی التذكرة لا تجب قراءة الفاتحة فیها للأصل و الأصوب اشتراط الفاتحة فیها كسائر واجبات الصلاة إلا ما أخرجه الدلیل.

و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز الاقتصار علی الحمد وحدها فی النوافل مطلقا و فی الفرائض عند الضرورة كالخوف و المرض و ضیق الوقت و نقل الاتفاق علی ذلك العلامة فی المنتهی و المحقق فی المعتبر و اختلفوا فی وجوب السورة عند عدم الضرورة فذهب الأكثر إلی الوجوب و الشیخ فی النهایة و ابن الجنید و سلار و المحقق فی المعتبر إلی الاستحباب و مال إلیه فی المنتهی و اختاره جماعة من المتأخرین و الأخبار فی ذلك متعارضة فبعضها یدل علی وجوب السورة الكاملة و أكثر الأخبار المعتبرة تدل علی عدم الوجوب فبعضها یدل علی عدم وجوب السورة أصلا و بعضها علی جواز الاكتفاء ببعض السورة و هی أكثر.

و یظهر من الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید المیل إلی هذه الأخبار و القول بوجوب شی ء مع الحمد إما سورة كاملة أو بعض سورة قال فی المبسوط قراءة سورة بعد الحمد واجب علی أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة و قال ابن الجنید و لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة فی الفرائض أجزأ و هذا مما یضعف استدلال أكثر المتأخرین بتلك الأخبار تمسكا بعدم القول بالفصل و بالجملة القول بعدم وجوب السورة الكاملة قوی من حیث الأخبار و الاحتیاط یقتضی عدم ترك السورة إلا عند الاضطرار و إنما عدل الأكثر عن تلك الأخبار إلی الوجوب لأن عدم الوجوب قول المخالفین إلا شاذا منهم و هذا مما یؤكد الاحتیاط.

و هذا الخبر مما استدل به علی الوجوب و أجاب القائلون بالاستحباب بأن دلالته بالمفهوم و لا یعارض المنطوق و یمكن حمله علی الاستحباب بل یمكن أن یستدل به علی الندب إذ الاستعجال أعم من أن یكون لحاجة ضروریة أو غیرها مع أن مفهومه ثبوت البأس عند عدمه و هو أعم من الحرمة.

ص: 12

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَیْنِ فِی رَكْعَةٍ قَالَ إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا بَأْسَ فَأَمَّا الْفَرِیضَةُ فَلَا یَصْلُحُ (1).

بیان: ظاهره كراهة القران بین السورتین فی ركعة فی الفریضة و عدمها فی النافلة و أما جواز القران فی النافلة فلا خلاف فیه بین الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق علی عدم الكراهة أیضا و قد دلت علیه أخبار كثیرة عموما و فی خصوص كثیر من النوافل كصلاة الوتر و صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صلاة فاطمة علیها السلام و صلاة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و غیرها و الأولی عدم القران فیما لم یرد فیه بالخصوص لإطلاق بعض الأخبار.

و أما القران فی الفریضة فذهب الشیخ فی الاستبصار و ابن إدریس و المحقق و جمهور المتأخرین إلی الكراهة و ذهب الشیخ فی النهایة و الخلاف و المبسوط إلی أنه غیر جائز بل قال فی الأخیرین إنه مفسد و إلیه ذهب المرتضی فی الانتصار و ادعی علیه الإجماع و الأخبار فیها متعارضة و یمكن الجمع بینها بوجهین أحدهما حمل أخبار المنع علی الكراهة و ثانیهما حمل أخبار الجواز علی التقیة و الأول أظهر و الثانی أحوط.

و قال الشهید الثانی ره یتحقق القران بقراءة أزید من سورة و إن لم یكمل الثانیة بل بتكریر السورة الواحدة أو بعضها و مثلها تكرار الحمد و فیه نظر لأنه ینافی تجویزهم العدول قبل تجاوز النصف و كثیر من الروایات تدل علی جواز قراءة أكثر من سورة و علی أی حال فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزائد علی أنه جزء من القراءة المعتبرة فی الصلاة إذ لا خلاف ظاهرا فی جواز القنوت ببعض الآیات و إجابة المسلم بلفظ القرآن و الإذن للمستأذن بقوله ادْخُلُوها بِسَلامٍ و نحو ذلك.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ أَ یَرْكَعُ بِهَا أَوْ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِغَیْرِهَا قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ یَرْكَعُ وَ لَا یَعُودُ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ

ص: 13


1- 1. قرب الإسناد: 93 ط حجر ص 122 ط نجف.

بِسَجْدَةٍ(1).

«6»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ وَ یَرْكَعُ وَ ذَلِكَ زِیَادَةٌ فِی الْفَرِیضَةِ فَلَا یَعُودَنَّ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِی الْفَرِیضَةِ(2).

بیان: المشهور بین الأصحاب عدم جواز قراءة العزیمة فی الفرائض و نقل جماعة علیه الإجماع و قال ابن الجنید لو قرأ سورة من العزائم فی النافلة سجد و إن كان فی فریضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد و ظاهره جواز القراءة فی الفریضة و ربما یحمل كلامه

علی أن المراد بالإیماء ترك قراءة السجدة مجازا و هو بعید جدا نعم یمكن حمله علی الناسی و هذه الروایة تدل ظاهرا علی جواز قراءتها فی الفریضة و السجود فی أثنائها و یمكن حملها علی الناسی أو علی التقیة.

ثم الظاهر من كلام القائلین بالتحریم بطلان الصلاة بقراءتها و قال فی المعتبر و التحقیق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلی الحمد و حرمنا الزیادة لزم المنع من قراءة سورة العزیمة و إن أجزنا أحدهما لم یمنع ذلك إذا لم یقرأ موضع السجود و قال فی الذكری لو قرأها سهوا فی الفریضة ففی وجوب الرجوع منها ما لم یتجاوز النصف وجهان و إن تجاوز ففی جواز الرجوع أیضا وجهان و المنع أقرب و إن منعناه أومأ بالسجود ثم لیقضها و یحتمل وجوب الرجوع ما لم یتجاوز السجدة و هو أقرب انتهی ملخصا.

و إذا أتم السورة ناسیا فظاهر الشهید أنه یومئ ثم یقضی و به قطع الشهید الثانی و العلامة خیر بین الإیماء و القضاء و قال ابن إدریس مضی فی صلاته ثم قضی و الأحوط اختیار الأول مع الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة و لو استمع فی الفریضة قال العلامة فی النهایة أومأ أو سجد بعد الفراغ و الجمع بینهما أحوط و قرب العلامة تحریم الاستماع فی الفریضة كالقراءة و لا یخلو من تأمل.

كل ذلك فی الفریضة فأما فی النافلة فالمشهور جواز قراءتها و وجوب السجود

ص: 14


1- 1. قرب الإسناد: 93 ط حجر: 121 ط نجف.
2- 2. المسائل- البحار ج 10 ص 285.

فی الأثناء ثم یقوم فیتم القراءة و لو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القیام قراءة الحمد لیركع عن قراءة لروایة الحلبی (1) و قال الشیخ یقرأ الحمد و سورة أو آیة معها و لو نسی السجدة حتی ركع سجد إذا ذكر لصحیحة محمد بن مسلم (2)

و لو كان مع إمام و لم یسجد إمامه و لم یتمكن من السجدة أومأ للروایات الكثیرة و الأحوط القضاء بعدها أیضا.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ (3).

بیان: روی هذا الخبر فی التهذیب (4)

بسند صحیح عن علی بن جعفر و الجواب هكذا قال یقدم غیره فیتشهد و یسجد و ینصرف هو و قد تمت صلاتهم.

و الخبر یحتمل وجوها الأول أن یكون فاعل التشهد و السجود و الانصراف جمیعا الإمام الأول فیكون التشهد محمولا علی الاستحباب للانصراف عن الصلاة و السجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فیه.

الثانی أن یكون فاعل الأولین الإمام الثانی بناء علی أن الإمام قد ركع معهم و المراد بقول السائل قبل أن یسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة و لا یخفی بعده.

الثالث أن یكون فاعل التشهد الإمام الثانی أی یتم الصلاة بهم و عبر عنه بالتشهد

ص: 15


1- 1. الكافی ج 3 ص 318، الاستبصار ج 1 ص 319.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 219.
3- 3. قرب الإسناد ص 94 ط حجر ص 123 ط نجف.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 220، و لعلّ المراد بقوله« قرأ السجدة» أی السجدة الأولی من صلاته« فأحدث قبل أن یسجد» أی الثانیة، بقرینة أن لكل ركعة سجدتان، و الجواب ظاهر، فان الامام یقدم غیره لیسجد بهم السجدة الثانیة و یسجدون، و ینصرف هو لیتوضأ و یبنی علی صلاته، و علی هذا الوجه لیس الروایة من الباب.

لأنه آخر أفعالها و یسجد الإمام الأول للتلاوة و ینصرف.

الرابع أن یكون فاعل الأولین الإمام الثانی و یكون المراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم و بالسجود سجود التلاوة أی یتم الصلاة بهم و یسجد للتلاوة بعد الصلاة.

و أما علی ما فی قرب الإسناد فالمعنی یسجد الإمام الثانی بالقوم إما فی أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعده علی احتمال بعید و ینصرف أی الإمام الأول بعد السجود منفردا أو قبله بناء علی اشتراط الطهارة فیه و هو أظهر من الخبر.

و علی التقادیر یدل علی جواز قراءة العزیمة فی الفریضة و لا یمكن حمله علی النافلة لعدم جواز الجماعة فیها و یكن حمله علی المشهور علی النسیان أو علی التقیة و مع قطع النظر عن الشهرة یمكن حمل أخبار المنع علی الكراهة.

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَیْرَهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی السُّورَةِ الَّتِی أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ-(1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ بِمَا یَقْرَأُ قَالَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ إِنْ أَخَذْتَ فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَیْهَا(2).

بیان: فی كتاب المسائل فی السؤال الأول هكذا هل یصلح له بعد أن یقرأ نصفها أن یرجع.

ثم اعلم أنه یستفاد من الخبر أحكام. الأول جواز العدول عن غیر الجحد و التوحید بعد قراءة نصف السورة إلی غیرها و المشهور بین الأصحاب جواز العدول من سورة إلی أخری فی غیر السورتین ما لم یتجاوز النصف و اعتبر ابن إدریس و الشهید فی الذكری عدم بلوغ النصف و أسنده فی الذكری إلی الأكثر و اعترف جماعة من الأصحاب بأن التحدید بمجاوزة النصف أو

ص: 16


1- 1. قرب الإسناد ص 95 ط حجر 124 ط نجف المسائل ج 10 ص 275 من البحار.
2- 2. قرب الإسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف.

بلوغه غیر موجود فی النصوص و هو كذلك و ما ورد فی هذا الخبر إنما وقع التقیید فی كلام السائل (1)

و مع اعتباره یوافق أحد القولین وَ سَائِرُ الرِّوَایَاتِ مُطْلَقَةٌ بِجَوَازِ الْعُدُولِ إِلَّا مُوَثَّقَةَ ابْنِ بُكَیْرٍ(2)

عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ غَیْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَقْرَأَ ثُلُثَیْهَا.

و هذا التفصیل لم یقل به أحد و یمكن حمله علی كراهة العدول بعد الثلثین فلو ثبت إجماع علی عدم جواز العدول بعد النصف كان حجة و الظاهر عدمه فالقول بالجواز مطلقا متجه و الاحتیاط ظاهر.

الثانی عدم جواز العدول عن السورتین إلی غیرهما عدا ما استثنی و المشهور تحریم العدول عنهما مطلقا فی غیر ما سیأتی و نقل المرتضی فی الانتصار إجماع الفرقة علیه و ذهب المحقق فی المعتبر إلی الكراهة و توقف فیه العلامة فی المنتهی و التذكرة و هو فی محله.

الثالث جواز العدول عن التوحید و الجحد أیضا إلی الجمعة و المنافقین فی صلاة الجمعة و استحبابه و هو المشهور بین الأصحاب لكن قیده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز النصف فی السورتین و قال فی الشرائع فی أحكام الجمعة و إذا سبق الإمام إلی قراءة سورة فلیعدل إلی الجمعة و المنافقین ما لم یتجاوز نصف السورة إلا فی سورة الجحد و التوحید و هو ظاهر إطلاق ابن الجنید و السید و لعل جواز العدول أقوی.

ثم المشهور جواز العدول عن السورتین كما هو ظاهر هذا الخبر و الروایات التی أوردها الأصحاب فی كتبهم إنما تضمنت جواز العدول عن التوحید فقط و ربما یتمسك فی ذلك بعدم القول بالفصل و فیه إشكال و لذا توقف بعض المتأخرین فی العدول عن الجحد و لا یبعد كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بین القدماء و المتأخرین كافیا فی إثباته.

ص: 17


1- 1. راجع فی ذلك ج 82 ص 346.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 220.

ثم اعتبار عدم تجاوز النصف فی جواز العدول عنهما مصرح به فی كلام الأكثر و كثیر من عبارات الأصحاب مجمل و الأخبار مطلقة

وَ رُبَّمَا یُسْتَنَدُ فِی ذَلِكَ إِلَی مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِیحٍ (1)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یُتِمُّهَا رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ.

بأن الجمع بینها و بین سائر الروایات یقتضی حملها علی بلوغ النصف و سائرها علی عدمه و هذا هو التفصیل الذی صرح به الصدوق و ابن إدریس و لا یخفی ما فیه بل الجمع بالتخییر أقرب كما یشعر به كلام الكلینی ره (2).

ثم إنه اشترط الشیخ علی و الشهید الثانی قدس اللّٰه روحهما فی جواز العدول عن السورتین أن یكون الشروع فیهما نسیانا و لعل التعمیم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروایات.

ثم إن المذكور فی كثیر من عبارات الأصحاب فی هذه المسألة ظهر الجمعة و فی كثیر منها إجمال و الظاهر اشتراك الحكم عندهم بین الظهر و الجمعة بلا خلاف فی عدم الفرق بینهما و الأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة و الظاهر أنها تطلق علی ظهر یوم الجمعة مجازا و ربما یقال إنها مشتركة بین الجمعة و الظهر اشتراكا معنویا و هو غیر ثابت و العلامة فی التذكرة عمم الحكم فی الظهرین و تبعه الشهید الثانی و لا مستند له و نقل عن الجعفی تعمیم الحكم فی صلاة الجمعة و صبحها و العشاء لیلة الجمعة و دلیله غیر معلوم و لو تعسر الإتیان ببقیة السورة للنسیان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرح الأصحاب بجواز العدول.

الرابع ذكر أكثر الأصحاب وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصة فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غیر قصد سورة فلا یعیدها و مع العدول یعید البسملة و عللوا

ص: 18


1- 1. التهذیب ج 1 ص 247.
2- 2. حیثما روی بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما فی الرجل یرید أن یقرأ بسورة الجمعة فی الجمعة فیقرأ قل هو اللّٰه أحد؟ قال: یرجع الی سورة الجمعة. ثم قال بعده: و روی أیضا: یتمها ركعتین ثمّ یستأنف. راجع ج 3 ص 426 من الكافی.

ذلك بأن البسملة صالحة لكل سورة فلا یتعین لإحدی السور إلا بالتعیین فلو قصد بها سورة و عدل إلی غیرها فلا یحسب من المعدول إلیها.

و فیه نظر لأنا لا نسلم أن للنیة مدخلا فی صیرورة البسملة جزء من السورة بل الظاهر أنه إذا أتی بالبسملة فقد أتی بشی ء یصلح لأن یكون جزء لكل سورة و لیس لها اختصاص بسورة معینة فإذا أتی ببقیة الأجزاء فقد أتی بجمیع أجزاء السورة المعینة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثم كتب بعدها غیرها لا یقال إنه لم یكتب هذه السورة بتمامها و لو تم ما ذكروه یلزم أن یحتاج كل كلمة مشتركة بین السورتین إلی القصد مثل الحمد لله و الظاهر أنه لم یقل به أحد.

و یمكن أن یستدل بهذا الخبر علی عدم لزوم نیة البسملة لأنه إذا كان مریدا لسورة أخری فقد قرأ البسملة لها ففی صورة عدم العدول یكون قد اكتفی ببسملة قصد بها أخری و لو قیل لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها قلنا إطلاق الخبر یشمل ما إذا نسی السورة بعد قراءة البسملة للأخری و عدم التفصیل فی الجواب دلیل العموم.

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ(1).

وَ قَالَ علیه السلام: تَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِینَ (2).

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا فَرَغْتُمْ مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ الْأَخِیرَةِ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَعْلَی وَ إِذَا قَرَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ فَصَلُّوا عَلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ كُنْتُمْ أَوْ فِی غَیْرِهَا وَ إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّینِ فَقُولُوا فِی آخِرِهَا وَ نَحْنُ عَلَی ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِینَ وَ إِذَا قَرَأْتُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ حَتَّی تَبْلُغُوا إِلَی قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ (3).

ص: 19


1- 1. الخصال ج 2 ص 164.
2- 2. الخصال ج 2 ص 165 و 166.
3- 3. الخصال ج 2 ص 165 و 166.

توضیح: المشهور بین الأصحاب استحباب الجمعة و المنافقین فی ظهری الجمعة و صلاة الجمعة و ظاهر الصدوق وجوبها فی ظهر یوم الجمعة و اختاره أبو الصلاح و نقل فی الشرائع قولا بوجوب السورتین فی الظهرین یوم الجمعة و لا یعلم قائله و ربما یظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك و هو بعید من مثله و ظاهر السید وجوب السورتین فی صلاة الجمعة و لعل الأظهر الاستحباب فی الجمیع و الأحوط عدم الترك و هذا الخبر یدل علی رجحان قراءتهما فی الجمعة و یدل صدور الخبر علی مرجوحیة القران بین السورتین فی ركعة و حمل علی الفریضة كما عرفت.

«10»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ هِیَ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ هِیَ سَبْعُ آیَاتٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمَثَانِیَ لِأَنَّهَا تُثَنَّی فِی الرَّكْعَتَیْنِ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَرَقُوا أَكْرَمَ آیَةٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ كِتَاباً إِلَّا وَ فَاتِحَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنَّمَا كَانَ یُعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّورَةِ بِنُزُولِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ابْتِدَاءً لِلْأُخْرَی (3).

وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ جَاءَ شَیْطَانٌ إِلَی الشَّیْطَانِ الَّذِی هُوَ قَرِینُ الْإِمَامِ فَیَقُولُ هَلْ ذَكَرَ اللَّهَ یَعْنِی هَلْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ هَرَبَ مِنْهُ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عُنُقَ الْإِمَامِ وَ دَلَّی رِجْلَیْهِ فِی صَدْرِهِ فَلَمْ یَزَلِ الشَّیْطَانُ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاقْرَأِ

ص: 20


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 250 و الآیة فی الحجر: 87.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 19.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 19.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 20.

الْمَثَانِیَ وَ سُورَةً أُخْرَی وَ صَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ ادْعُ اللَّهَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا الْمَثَانِی قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاساً یَنْزِعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَقَالَ هِیَ آیَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْسَاهُمْ إِیَّاهَا الشَّیْطَانُ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَقُولُ: مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ عَمَدُوا إِلَی أَعْظَمِ آیَةٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ- فَزَعَمُوا أَنَّهَا بِدْعَةٌ إِذَا أَظْهَرُوهَا وَ هِیَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-(3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ فَقَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ یُثَنَّی فِیهَا الْقَوْلُ-(4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَنَّ عَلَیَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- الْآیَةُ الَّتِی یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فِیهَا وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ دَعْوَی أَهْلِ الْجَنَّةِ حِینَ شَكَرُوا اللَّهَ حُسْنَ الثَّوَابِ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ قَالَ جَبْرَئِیلُ مَا قَالَهَا مُسْلِمٌ قَطُّ إِلَّا صَدَّقَهُ اللَّهُ وَ أَهْلُ

سَمَاوَاتِهِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ إِخْلَاصٌ لِلْعِبَادَةِ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ أَفْضَلُ مَا طَلَبَ بِهِ الْعِبَادُ حَوَائِجَهُمْ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ صِرَاطَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ الْیَهُودِ وَ غَیْرِ الضَّالِّینَ النَّصَارَی (5).

بیان: هذه الأخبار تدل علی أن البسملة جزء من الفاتحة و بعضها علی أنها جزء من كل سورة و قال فی الذكری بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیة من الفاتحة و من كل سورة خلا براءة إجماعا منا ثم قال و ابن الجنید یری أن البسملة فی الفاتحة بعضها و فی

ص: 21


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 21.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 21.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 21.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 22.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 22.

غیرها افتتاح لها(1)

و هو متروك انتهی و ما ورد من تجویز تركها فی السورة إما مبنی علی عدم وجوب السورة الكاملة أو محمول علی التقیة لقول بعض المخالفین بالتفصیل.

«11»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقْرَأُ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ وَ یَقْرَأُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقْرَأُ مَا لَا أُحْصِی مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ (3).

بیان: قرأ عاصم و الكسائی مالِكِ و الباقون مَلِكِ و قد یؤید الأولی بموافقة قوله تعالی یَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (4) و الثانیة بوجوه خمسة الأول أنها أدخل فی التعظیم الثانی أنها أنسب بالإضافة إلی یوم الدین كما یقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله تعالی لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ(5) الرابع أنها أشبه بما فی خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكیة بعد الربوبیة فیناسب الافتتاح الاختتام الخامس أنها غنیة عن توجیه وصف المعرفة بما ظاهره التنكیر و إضافة اسم الفاعل إلی الظرف لإجرائه مجری المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها فی ذلك الیوم و سوغ وصف المعرفة به إرادة معنی المضی تنزیلا

ص: 22


1- 1. بمعنی أنّها سابع سبعة من آیاتها التی قال اللّٰه عزّ و جلّ« وَ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً» فحكم بكونها جزءا من الفاتحة، و أمّا أنّها كالجزء من سائر السور، فانها جعلت كالمفتاح تفتتح بها و كان جبرئیل علیه السلام حین ینزل بأول السورة من سور القرآن یفتتحها بالبسملة ثمّ لا یأتی بها الا عند افتتاح سورة أخری فالبسملة آیة واحدة، جعلت فی افتتاح سورة الحمد جزءا و مفتاحا لسائر سور القرآن عند قراءتها، لكنها خارجة عنها كالباب و مفتاحه، و لذلك یجهر أهل البیت علیهم الصلاة و السلام بالبسملة حتّی فی الصلوات التی یخافت بقراءتها.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 22 و 24.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 22 و 24.
4- 4. الانفطار: 19.
5- 5. غافر: 16.

للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتی و أما قراءة ملك فغنیة عن التوجیه لأنها من قبیل كریم البلد.

و فی أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما یرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه علیه السلام یقرأ فی الصلوات الكثیرة و فی غیرها ملك دون مالك و یحتمل أن یكون المراد تكرار الآیة فی الصلاة الواحدة علی وفق الروایة الآتیة فیدل علی جواز تكرار بعض الآیات و عدم كونه من القران المنهی عنه.

«12»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا قَرَأَ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ یُكَرِّرُهَا حَتَّی یَكَادَ أَنْ یَمُوتَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام (2).

وَ مِنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ قَالَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی (3).

وَ مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ: فِی قَوْلِهِ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ غَیْرِ الضَّالِّینَ قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ وَ قَالَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ النُّصَّابُ وَ الضَّالِّینَ الشُّكَّاكُ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ الْإِمَامَ (4).

بیان: قال البیضاوی و قرئ وَ غَیْرِ الضَّالِّینَ و نسبه فی مجمع البیان إلی علی علیه السلام و إلی أهل البیت علیهم السلام صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ لكن المشهور بین الأصحاب عدم جواز قراءة الشواذ فی الصلاة بل فی غیرها أیضا و لا خلاف فی جواز قراءة أی السبع شاء و اختلفوا فی بقیة العشر و رجح فی الذكری جوازها مدعیا تواترها كالسبع و الأحوط الاقتصار علی السبع.

ثم المشهور بین المفسرین أن المغضوب علیهم هم الیهود لقوله تعالی فیهم

ص: 23


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 23.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 24.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 24.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 24.

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَیْهِ (1) و الضالین هم النصاری لقوله تعالی فیهم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِیراً(2) و یظهر من الأخبار أنهما یشملهما و كل من خرج عن الحق بعلم أو بغیر علم و قد مر القول فیه و سیأتی.

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا یَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِیَ فَقَرَأَهُ فِی الثَّانِیَةِ أَجْزَأَهُ-(3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ أُخْرَی فِی النَّفَسِ الْوَاحِدِ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ أَوْ مَا عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَ قَالَ إِنْ

شَاءَ قَرَأَ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ وَ إِنْ شَاءَ فِی غَیْرِهِ فَلَا بَأْسَ-(4) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ-(5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی أَ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ فَیَمُرُّ بِالْآیَةِ فِیهَا التَّخْوِیفُ فَیَبْكِی وَ یُرَدِّدُ الْآیَةَ قَالَ یُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ-(6)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِی الرَّكْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَیْرَهَا فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ یُحْسِنْ غَیْرَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَكِنْ لَا یَعُودُ-(7)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعِیدَیْنِ وَحْدَهُ أَوِ الْجُمُعَةَ هَلْ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ

ص: 24


1- 1. المائدة: 60.
2- 2. المائدة: 77.
3- 3. قرب الإسناد ص 118 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 122 ط نجف.
5- 5. قرب الإسناد ص 122 ط نجف.
6- 6. قرب الإسناد ص 123 ط نجف.
7- 7. قرب الإسناد: 95 ط حجر، 124 ط نجف.

لَا یَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ قَالَ وَ قَالَ أَخِی یَا عَلِیُّ بِمَا تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ فِی الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (1).

توضیح: لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب القراءة فی الفریضة و وجوب الحمد فی الأولیین و المشهور عدم ركنیتها بل نقل الشیخ علیه الإجماع لكن حكی فی المبسوط عن بعض الأصحاب القول بركنیتها و الجواب عن السؤال الأول محمول علی الذكر بعد الركوع و یدل علی عدم ركنیة الفاتحة و القراءة فی الثانیة محمولة علی الذكر.

قوله علیه السلام و إن شاء فی غیره أقول فی كتاب المسائل (2)

هكذا و إن شاء أكثر فلا شی ء علیه و یدل علی جواز قراءة سورة و أكثر بنفس واحد قال فی الذكری یستحب الوقوف علی مواضعه و أجودها التام ثم الحسن ثم الجائز ثم قال و یجوز الوقف علی ما شاء و الوصل ثم ذكر هذه الروایة ثم قال نعم یكره قراءة التوحید بنفس واحد لما رواه محمد بن یحیی بسنده إلی الصادق علیه السلام انتهی.

قوله أن لا یحرك لسانه قال فی الذكری أقل الجهر أن یسمع من قرب منه إذا كان یسمع و حد الإخفات إسماع نفسه إن كان یسمع و إلا تقدیرا قال فی المعتبر و هو إجماع العلماء ثم قال فإن قلت قد روی علی بن جعفر عن أخیه لا بأس أن لا یحرك

لسانه یتوهم توهما قلت حمله الشیخ علی من كان فی موضع تقیة لمرسلة محمد بن أبی حمزة عنه علیه السلام (3)

یجزیك من القراءة معهم مثل حدیث النفس.

قوله علیه السلام یردد القرآن ما شاء یدل علی جواز تكریر الآیة و إنه لیس

ص: 25


1- 1. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
2- 2. المسائل- البحار ج 10 ص 276، و رواه فی التهذیب ج 1 ص 220.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 256.

من القران المنهی عنه كما توهم.

قوله علیه السلام إذا أحسن غیرها فلا یفعل یدل علی كراهة قراءة سورة واحدة فی الركعتین كما ذكره أكثر الأصحاب و استثنی بعضهم سورة التوحید كما مرت الإشارة إلیه فی خبر حماد

وَ قَالَ فِی الذِّكْرَی رُوِیَ فِی التَّهْذِیبِ (1) عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أُصَلِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی كِلْتَا الرَّكْعَتَیْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْهَا.

قلت تقدم كراهة أن یقرأ بالسورة الواحدة فی الركعتین فیمكن أن یستثنی من ذلك قل هو اللّٰه أحد لهذا الحدیث و لاختصاصها بمزید الشرف أو فعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله لبیان جوازه انتهی و نحو ذلك قال الشهید الثانی ره فی شرح النفلیة.

ثم اعلم أنه ربما یحمل هذا علی تبعیض السورة فی الركعتین و لا یخفی بعده و الاشتراط بعدم علم غیرها یأبی عنه و یدل علی عدم استحباب الجهر فی العیدین و ظهر الجمعة للمنفرد و سیأتی القول فیه.

و قال فی الذكری وافق المرتضی الصدوق فی قراءة المنافقین فی صبح الجمعة

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ وَ هُوَ فِی خَبَرِ رِبْعِیٍّ وَ حَرِیزٍ(2) رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِی صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ.

و خیر ابن أبی عقیل بین المنافقین و بین الإخلاص و قال الشیخان بل یقرأ فی الثانیة قل هو اللّٰه أحد و هو موجود فی روایة الكنانی (3) و أبی بصیر(4)

عن الصادق علیه السلام و طریقه رجال الواقفة لكنه مشهور.

ثم قال و یستحب قراءة الجمعة فی أول المغرب لیلة الجمعة و الأعلی فی الثانیة لروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام و قال فی المصباح و الاقتصاد یقرأ فی الثانیة التوحید لروایة أبی الصباح و یستحب قراءة الجمعة و الأعلی فی العشاء لیلة الجمعة لروایة

ص: 26


1- 1. التهذیب ج 1 ص 161.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 247.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 246.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 246.

أبی الصباح أیضا و رواه أبو بصیر عنه علیه السلام أیضا و قال ابن أبی عقیل یقرأ فی الثانیة المنافقین و وافق فی الأول علی الجمعة لروایة حریز السالفة و الأول أشهر و أظهر فی الفتوی انتهی.

و أقول الأظهر التخییر بین الجمیع لورود الروایة فی الكل.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: یَقْرَأُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ فِی الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّكُوعِ (1).

«15»- الْخِصَالُ، عَنِ الْخَلِیلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ ذَرِیعٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَكْتَتَیْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَ سَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ ثُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ السَّكْتَةَ الْأَخِیرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ أَیْ حَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَ أَنْكَرَهُ عَلَیْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ قَالَ فَكَتَبَا فِی ذَلِكَ إِلَی أُبَیِّ بْنِ كَعْبٍ وَ كَانَ فِی كِتَابِهِ إِلَیْهِمَا أَوْ فِی رَدِّهِ عَلَیْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

قال الصدوق ره إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إنما سكت بعد القراءة لئلا یكون التكبیر موصولا بالقراءة و لیكون بین القراءة و التكبیر فصل و هذا یدل علی أنه لم یقل آمین بعد فاتحة الكتاب سرا و لا جهرا لأن المتكلم سرا أو علانیة لا یكون ساكتا و فی ذلك حجة قویة للشیعة علی مخالفیهم فی قولهم آمین بعد الفاتحة و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (2) تأیید قال الشهید قدس سره فی الذكری یستحب السكوت إذا فرغ من الحمد و السورة فهما سكتتان

لِرِوَایَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اخْتَلَفَا فِی رَسُولِ اللَّهِ فَكَتَبَا إِلَی أُبَیِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ سَكْتَةٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ

ص: 27


1- 1. قرب الإسناد ص 158 ط حجر ص 221 ط نجف.
2- 2. الخصال ج 1 ص 38، و رواه فی التهذیب ج 1 ص 221 عن إسحاق بن عمار.

وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ. وَ فِی رِوَایَةِ حَمَّادٍ:(1) تَقْدِیرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ السُّورَةِ بِنَفَسٍ.

وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ رَوَی سَمُرَةُ وَ أُبَیُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَی بَعْدَ تَكْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الثَّانِیَةَ بَعْدَ الْحَمْدِ.

ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقیب الحمد فی الأخیرتین قبل الركوع و كذا عقیب التسبیح.

«16»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آیٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَ جَاءَ أَبِی فَسَأَلَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِیُفَقِّهَكُمْ وَ یُعَلِّمَكُمْ (2).

بیان:

رُوِیَ فِی التَّهْذِیبِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ (3).

و الظاهر أن هذا الخبر غیره و سلیمان لعله ابن عبد اللّٰه بن الحسن و المسئول عبد اللّٰه و أبی زید من النساخ و التعلیم فی الخبرین الظاهر أنه تعلیم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعلیم التقیة كما فهمه الشیخ فی التهذیب و لا یخفی ما فیه إذ یفهم من كلامه أنه لم یكن المقام مقام تقیة و فعل الصلاة علی وجه التقیة فی غیر مقام التقیة بعید جدا إلا أن یقال هو مبنی علی عدم وجوب تمام السورة و علمهم علیهم السلام أن فی مقام التقیة ینبغی ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله علی نافلة یجوز الاقتداء فیها أو صلاة الآیات فی غایة البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.

«17»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ(4).

ص: 28


1- 1. راجع ج 84 ص 189 بذیلها.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 28.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 220.
4- 4. علل الشرائع ج ص 32.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحَصَّرٌ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ: اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَعْنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ (2).

«18»- التَّوْحِیدُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِیدَ قُلْتُ كَیْفَ نَقْرَؤُهَا قَالَ كَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فِیهِ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّی كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّی (3).

بیان: فی أكثر كتب الحدیث فی هذا الخبر كذلك اللّٰه ربی ثلاث مرات (4) و عد الشهید فی النفلیة من مستحبات القراءة قول كذلك اللّٰه ربی ثلاث مرات خاتمة التوحید و استدل علیه الشهید الثانی فی شرحها بهذه الروایة

وَ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ص: 29


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 42، راجع شرح ذلك ج 84 ص 263 باب حكم المختضب فی الصلاة.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. التوحید ص 284 ط مكتبة الصدوق، عیون الأخبار ج 1 ص 134.
4- 4. لكنه مخالف لسائر الروایات كما رواه فی الكافی ج 1 ص 91، مع ما فی سائر الروایات التی تصرح بأن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله كان یقول بعد« اللَّهُ الصَّمَدُ»: اللّٰه أحد اللّٰه الصمد، و عند تمام السورة« كذلك اللّٰه ربی كذلك اللّٰه ربی» اشارة الی الآیتین الأخیرتین، راجع فی ذلك ج 92 ص 218.

بْنُ الْحَجَّاجِ (1)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ أَوْ كَذَاكَ اللَّهُ رَبِّی.

«19»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: صَلَّی

بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِی الْأُولَی قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِی الْأُخْرَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ (2).

صحیفة الرضا، بسنده عنه علیه السلام: مثله (3).

«20»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَقَالَ لَمْ أَرَكَ أَمْسِ قَالَ كَرِهْتُ الْحَرَكَةَ فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ شَرَّ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ فَلْیَقْرَأْ فِی أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْیَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً(4).

ص: 30


1- 1. التهذیب ج 1 ص 171، و فیه تكرار الجملة مرتین، فلا یصلح اخراجه شاهدا نعم ما روی فی خبر رجاء بن أبی الضحّاك عن الرضا علیه السلام( العیون ج 2 ص 183) أنه كان إذا قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قال سرا« اللّٰه أحد» فاذا فرغ منها قال: كذلك اللّٰه ربّنا- ثلاثا یصلح لكونه شاهدا علی ذلك، الا أن الخبر ضعیف. و الخبر لا ینافی ما أشرنا إلیه من الاعتبار حیث صرّح علیه السلام بمتن الآیة الأولی عند تمامها و أشار الی الآیات الثلاث الأخیرة بقوله« كذلك اللّٰه ربّنا» ثلاث مرّات آخر السورة، الا أنّه خلاف سنة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 37.
3- 3. صحیفة الرضا ص 20.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 228.

«21»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدٌ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام رُوِیَ فِی ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِی الْفَرَائِضِ وَ غَیْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ علیه السلام قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ كَیْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِیَ مَا زَكَتْ صَلَاةُ مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ الدُّنْیَا فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ یَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِی ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ لَا تَزْكُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِیعُ الثَّوَابُ فِی السُّوَرِ عَلَی مَا قَدْ رُوِیَ وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِیهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِمَا أُعْطِیَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّورَةِ الَّتِی تَرَكَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ یَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ (1).

فَلَاحُ السَّائِلِ،: رَأَیْتُ فِی كِتَابِ مَشَایِخِ خَوَاصٍّ مِنَ الشِّیعَةِ لِمَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مَوْلَانَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْكَرِیَّیْنِ مَا هَذَا لَفْظُ السَّائِلِ وَ لَفْظُهُ علیه السلام ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَایَةَ(2).

غیبة الشیخ، عن جماعة عن محمد بن أحمد بن داود القمی عن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری: مثله (3)

بیان: لعله مخیر بین قراءة القدر فی الأولی و التوحید فی الثانیة و بین العكس و هذا الخبر لا یدل علی تعین الثانی كما توهم إذ الواو لا تدل علی الترتیب و الخبر ورد فی الوجهین جمیعا و قال الصدوق ره إنما یستحب قراءة القدر فی الأولی و التوحید فی الثانیة لأن القدر سورة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أهل بیته فیجعلهم المصلی وسیلة إلی اللّٰه تعالی لأنه بهم وصل إلی معرفته و أما التوحید فالدعاء علی أثرها مستجاب.

«22»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ

ص: 31


1- 1. الاحتجاج ص 269.
2- 2. فلاح السائل لم نجده.
3- 3. الغیبة ص 246.

یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ فِی سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَیِ الزَّوَالِ وَ الرَّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الرَّكْعَتَیْنِ فِی أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ رَكْعَتَیِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَكْعَتَیِ الطَّوَافِ.

قال الصدوق رضی اللّٰه عنه الأمر بقراءة هاتین السورتین فی هذه السبعة المواطن علی الاستحباب لا علی الوجوب (1) الهدایة، عنه علیه السلام مرسلا: مثله (2) بیان قال فی الذكری من سنن القراءة اختیار ما تضمنته روایة معاذ بن مسلم و ذكر الروایة ثم قال قال الشیخ و فی روایة أخری أنه یقرأ فی هذا كله بقل هو اللّٰه أحد فی الأولی و فی الثانیة بقل یا أیها الكافرون إلا فی الركعتین قبل الفجر فإنه یبدأ بقل یا أیها الكافرون ثم یقرأ فی الثانیة بقل هو اللّٰه أحد(3) هذا حكایة الشیخ لكلام أبی جعفر الكلینی ره و لم یذكرا سند الروایة انتهی.

و قال الشهید الثانی قدس سره المراد بالإصباح بها أن یفعل بعد انتشار الصبح و ظهوره كثیرا إذ قبله یستحب قراءة طوال المفصل فیها و الظاهر أن حد الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحیث تطلع و لما یفرغ لأن تأخیرها إلی ذلك الوقت مكروه فإذا خاف الوصول إلیه خففها و كذا إذا وصل إلیه بالفعل.

«23»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا علیه السلام فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ قِرَاءَتُهُ فِی جَمِیعِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ كَانَ یَقْرَأُ فِیهَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ كَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ

ص: 32


1- 1. الخصال ج 2 ص 5.
2- 2. الهدایة ص 38 ط الإسلامیة.
3- 3. الكافی ج 3 ص 316، التهذیب ج 1 ص 155 و ما بین العلامتین ساقط من الكمبانیّ.

وَ كَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ وَ كَانَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ وَ یُخْفِی الْقِرَاءَةَ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ كَانَ یُسَبِّحُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ قُنُوتُهُ فِی جَمِیعِ صَلَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ- وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ فِی بَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ صَائِماً لَا یُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّیْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَ كَانَ فِی الطَّرِیقِ یُصَلِّی فَرَائِضَهُ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ یَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ یُقَصِّرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ مَا رَأَیْتُهُ صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ علیه السلام یَبْدَأُ فِی دُعَائِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یُكْثِرُ مِنْ ذَلِكَ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ كَانَ یُكْثِرُ بِاللَّیْلِ فِی فِرَاشِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَكَی وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ علیه السلام یَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سِرّاً اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا ثَلَاثاً وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ قَالَ فِی نَفْسِهِ سِرّاً یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ رَبِّیَ اللَّهُ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَلَی وَ أَنَا عَلَی ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِینَ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلَی وَ كَانَ یَقْرَأُ فِی سُورَةِ الْجُمُعَةِ قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ وَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ فَإِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ

ص: 33

الْأَعْلَی قَالَ سِرّاً سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ إِذَا قَرَأَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَالَ لَبَّیْكَ اللَّهُمَّ لَبَّیْكَ سِرّاً(1).

بیان: ذكر الأكثر استحباب قراءة هل أتی فی غداة الإثنین و الخمیس و اقتصروا علیه و زاد الصدوق قراءة الغاشیة فی الثانیة و قال من قرأهما وقاه اللّٰه شر الیومین و التسبیح فی الأخراوین لیس فیه و اللّٰه أكبر فی أكثر النسخ المصححة القدیمة و إنما رأیناها ملحقة فی بعض النسخ الجدیدة.

و قال فی الذكری من سنن القراءة أنه إذا ختم و الشمس و ضحاها فلیقل صدق اللّٰه و صدق رسوله و إذا قرأ آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِكُونَ قال اللّٰه خیر اللّٰه أكبر و إذا قرأ ثُمَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ قال كذب العادلون باللّٰه و إذا قرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً إلی وَ كَبِّرْهُ تَكْبِیراً قال اللّٰه أكبر ثلاثا و روی ذلك (2)

عمار عن الصادق علیه السلام.

ثُمَّ قَالَ وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِیُّ مُرْسَلًا(3) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّی أَنْ یُرَتِّلَ قِرَاءَتَهُ وَ إِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَالَ لَبَّیْكَ رَبَّنَا.

قلت هذه الروایة تدل علی جواز التلبیة فی الصلاة وَ مِثْلُهَا رِوَایَةُ أَبِی جَرِیرٍ(4) عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِی الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْیُسَبِّحْ فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْیَقُلْ لَبَّیْكَ انتهی.

«24»- الْعُیُونُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ وَ أَبِی مُحَمَّدٍ النِّیلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاهَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الرِّضَا علیه السلام إِلَی

ص: 34


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 180- 183.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 221.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 162.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 236.

خُرَاسَانَ فَمَا زَادَ فِی الْفَرَائِضِ عَلَی الْحَمْدِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی الْأُولَی وَ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الثَّانِیَةِ(1).

«25»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَغْرِبَ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (2).

بیان: قال فی الذكری من سنن القراءة الاستعاذة قبلها فی الركعة الأولی خاصة من كل صلاة و یستحب الإسرار بها و لو فی الجهریة قاله الأكثر و نقل الشیخ فیه الإجماع منا

وَ رَوَی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ(3)

قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ یُحْمَلُ عَلَی الْجَوَازِ.

انتهی و أقول لم أر مستندا للإسرار و الإجماع لم یثبت و الروایة تدل علی استحباب الجهر خصوصا للإمام لا سیما فی المغرب إذ الظاهر اتحاد الواقعة فی الروایتین و یؤیده عموم ما ورد فی إجهار الإمام فی سائر الأذكار إلا ما أخرجه الدلیل.

نَعَمْ وَرَدَ فِی صَحِیحَةِ صَفْوَانَ (4)

قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیَّاماً فَكَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِكَ.

و إنه یدل علی استحباب الإخفات فی الاستعاذة لأن قوله ما سوی ذلك یشملها و یمكن أن یقال لعله علیه السلام لم یتعوذ فی تلك الصلوات و الاستدلال موقوف علی الإتیان بها و هو بعید إذ تركه علیه السلام الاستعاذة فی صلوات متوالیة بعید لكن دخولها فی ما سوی ذلك غیر معلوم إذ یحتمل أن یكون المراد بما سوی ذلك من القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السیاق و إلا فمعلوم

ص: 35


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 206 فی حدیث.
2- 2. قرب الإسناد ص 58 ط حجر.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 218.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 153.

أنه علیه السلام كان یجهر بالتسبیحات و التشهدات و القنوتات و سائر الأذكار و الاستعاذة لیست بداخلة فی القراءة و لا فی الفاتحة بل هی من مقدماتها و اللّٰه یعلم.

«26»- التَّوْحِیدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَزِیدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله بَعَثَ سَرِیَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَیْهَا عَلِیّاً علیه السلام فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا كُلُّ خَیْرٍ غَیْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِی كُلِّ الصَّلَاةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لِحُبِّی لِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّی أَحَبَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1).

مجمع البیان، عن عمران: مثله (2).

«27»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِأَعْظَمِ أَعْمَالِ الْآدَمِیِّینَ إِلَّا مَنْ أَشْبَهَهُ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ (3).

دعوات الراوندی، عن أبی الحسن العبدی: مثله فلاح السائل، بإسناده إلی التلعكبری عن آخرین عن الكلینی عن محمد بن الحسن و غیره عن سهل عن محمد بن علی: مثله:(4) أقول سیأتی فی باب فضائل السور عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَظَلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ أَعْطَاهُ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ (5).

ص: 36


1- 1. التوحید ص 94، ط مكتبة الصدوق.
2- 2. المجمع ج 10 ص 567.
3- 3. ثواب الأعمال ص 31.
4- 4. فلاح السائل ص 127 و 128.
5- 5. ثواب الأعمال ص 103.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ قِرَاءَةَ سُورَةِ ق وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَ أَعْطَاهُ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً(1).

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُمْتَحِنَةِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ وَ نَوَّرَ لَهُ بَصَرَهُ وَ لَا یُصِیبُهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ فِی بَدَنِهِ وَ لَا فِی وُلْدِهِ (2).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مِنَ الْوَاجِبِ عَلَی كُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا كَانَ لَنَا شِیعَةً أَنْ یَقْرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا یَعْمَلُ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كَانَ جَزَاؤُهُ وَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ(4).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ التَّغَابُنِ فِی فَرِیضَتِهِ كَانَتْ شَفِیعَةً لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ شَاهِدَ عَدْلٍ عِنْدَ مَنْ یُجِیزُ شَهَادَتَهَا ثُمَّ لَا یُفَارِقُهَا حَتَّی تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِیمِ فِی فَرِیضَةٍ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ یَكُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِمَّنْ یَخَافُ أَوْ یَحْزَنُ وَ عُوفِیَ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِتِلَاوَتِهِ إِیَّاهُمَا وَ مُحَافَظَتِهِ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا لِلنَّبِیِّ ص (6).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْكُ فِی الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَمْ یَزَلْ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ فِی أَمَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ن وَ الْقَلَمِ فِی فَرِیضَتِهِ أَوْ نَافِلَتِهِ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُصِیبَهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَعَاذَهُ إِذَا مَاتَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ(8).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَكْثِرُوا قِرَاءَةَ الْحَاقَّةِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِیمَانِ

ص: 37


1- 1. ثواب الأعمال ص 104.
2- 2. ثواب الأعمال ص 107.
3- 3. ثواب الأعمال ص 107.
4- 4. ثواب الأعمال ص 107.
5- 5. ثواب الأعمال ص 107.
6- 6. ثواب الأعمال ص 108.
7- 7. ثواب الأعمال ص 108.
8- 8. ثواب الأعمال ص 108.

بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ مُعَاوِیَةَ وَ لَمْ یُسْلَبْ قَارِئُهَا دِینَهُ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَیُّ عَبْدٍ قَرَأَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً مُحْتَسِباً صَابِراً فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَسْكَنَهُ اللَّهُ تَعَالَی مَسَاكِنَ الْأَبْرَارِ وَ أَعْطَاهُ ثَلَاثَ جِنَانٍ مَعَ جَنَّتِهِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ وَ زَوَّجَهُ مِائَتَیْ حَوْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُزَّمِّلِ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ فِی آخِرِ اللَّیْلِ كَانَ لَهُ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ شَاهِدَیْنِ مَعَ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَ أَمَاتَهُ مِیتَةً طَیِّبَةً(3).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ كَانَ حَقّاً لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فِی دَرَجَتِهِ وَ لَا یُدْرِكُهُ فِی حَیَاةِ الدُّنْیَا شَقَاءٌ أَبَداً(4).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ فِی كُلِّ غَدَاةِ خَمِیسٍ- زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ ثَمَانَمِائَةِ عَذْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ وَ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ كَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص (5).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ جَعَلَهُمَا نُصْبَ عَیْنَیْهِ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ لَمْ یَحْجُبْهُ اللَّهُ مِنْ حَاجَةٍ وَ لَمْ یَحْجُزْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِزٌ وَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ (6).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَمْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ تَرَهُ وَ لَا یَرَاهَا وَ لَا یَمُرُّ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فِی فَرَائِضِهِ فَإِنَّهَا سُورَةُ النَّبِیِّینَ كَانَ مَحْشَرُهُ وَ مَوْقِفُهُ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ (8).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی فَرَائِضِهِ بِالسَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جَاهٌ وَ مَنْزِلَةٌ وَ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ أَصْحَابِهِمْ فِی الْجَنَّةِ(9).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قِیلَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

ص: 38


1- 1. ثواب الأعمال ص 108.
2- 2. ثواب الأعمال ص 109.
3- 3. ثواب الأعمال ص 109.
4- 4. ثواب الأعمال ص 109.
5- 5. ثواب الأعمال ص 110.
6- 6. ثواب الأعمال ص 110.
7- 7. ثواب الأعمال ص 110.
8- 8. ثواب الأعمال ص 110.
9- 9. ثواب الأعمال ص 110.

ادْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شِئْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ غَشَّاهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ آتَاهُ الْأَمْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْفَجْرِ فِی فَرَائِضِكُمْ وَ نَوَافِلِكُمْ فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- مَنْ قَرَأَهَا كَانَ مَعَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَ قِرَاءَتُهُ فِی فَرِیضَتِهِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ كَانَ فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ كَانَ فِی الْآخِرَةِ مَعْرُوفاً أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَكَاناً وَ كَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ (4).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ التِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ أُعْطِیَ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّی یَرْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِی فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ نَادَی مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ (6).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ قِرَاءَتَهُ فِی نَوَافِلِهِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِزَلْزَلَةٍ أَبَداً وَ لَمْ یَمُتْ بِهَا وَ لَا بِصَاعِقَةٍ وَ لَا بِآفَةٍ مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا فَإِذَا مَاتَ أُمِرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی أَبَحْتُكَ جَنَّتِی فَاسْكُنْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتَ وَ هَوِیتَ لَا مَمْنُوعاً وَ لَا مَدْفُوعاً(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ فِی فَرِیضَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ وَ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی نَافِلَةٍ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ خَمْسِینَ شَهِیداً وَ صَلَّی مَعَهُ فِی فَرِیضَتِهِ أَرْبَعُونَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ الْعَصْرِ فِی نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُشْرِقاً وَجْهُهُ

ص: 39


1- 1. ثواب الأعمال ص 110.
2- 2. ثواب الأعمال ص 111.
3- 3. ثواب الأعمال ص 111.
4- 4. ثواب الأعمال ص 111.
5- 5. ثواب الأعمال ص 111.
6- 6. ثواب الأعمال ص 112.
7- 7. ثواب الأعمال ص 112.
8- 8. ثواب الأعمال ص 113.

ضَاحِكاً سِنُّهُ قَرِیراً عَیْنُهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ فِی فَرَائِضِهِ نَفَتْ عَنْهُ الْفَقْرَ وَ جَلَبَتْ عَلَیْهِ الرِّزْقَ وَ تَدْفَعُ عَنْهُ مِیتَةَ السَّوْءِ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كُلُّ سَهْلٍ وَ جَبَلٍ وَ مَدَرٍ بِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ یُنَادِی لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنَادٍ صَدَقْتُمْ عَلَی عَبْدِی قَبِلْتُ شَهَادَتَكُمْ لَهُ وَ عَلَیْهِ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ وَ لَا تُحَاسِبُوهُ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أُحِبُّهُ وَ أُحِبُّ عَمَلَهُ (3).

قال الصدوق ره عند ذكر هذا الخبر من قرأ سورة الفیل فلیقرأ معها لإیلاف فی ركعة فریضة فإنهما جمیعها سورة واحدة و لا یجوز التفرد بواحدة منهما فی ركعة فریضة.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُكَذِّبُ بِالدِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ كَانَ فِیمَنْ قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا(4).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَ قِرَاءَتُهُ إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكَوْثَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ كَانَ مُحَدَّثُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی أَصْلِ طُوبَی (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ كَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنْ دِیوَانِ الْأَشْقِیَاءِ وَ أُثْبِتَ فِی دِیوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ سَعِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ شَهِیداً(6).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ فِی نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَی جَمِیعِ أَعْدَائِهِ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ كِتَابٌ یَنْطِقُ قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ فِیهِ أَمَانٌ مِنْ جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ زَفِیرِ جَهَنَّمَ فَلَا یَمُرُّ عَلَی شَیْ ءٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا بَشَّرَهُ وَ أَخْبَرَهُ بِكُلِّ خَیْرٍ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ یُفْتَحُ لَهُ فِی الدُّنْیَا مِنْ أَسْبَابِ الْخَیْرِ مَا لَمْ یَتَمَنَّ وَ لَمْ یَخْطُرْ عَلَی

ص: 40


1- 1. ثواب الأعمال ص 113.
2- 2. ثواب الأعمال ص 113.
3- 3. ثواب الأعمال ص 113.
4- 4. ثواب الأعمال ص 113.
5- 5. ثواب الأعمال ص 114.
6- 6. ثواب الأعمال ص 114.

قَلْبِهِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَضَی بِهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّی فِیهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِیلَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّینَ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمْعَةٌ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَی دِینِ أَبِی لَهَبٍ (3).

بیان: جمیع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق ره و ستأتی بأسانیدها فی كتاب القرآن (4)

و أكثرها ضعیفة السند علی المشهور مأخوذة من تفسیر الحسن بن علی بن أبی حمزة و الخبران الأخیران ظاهرهما وجوب قراءة التوحید فی الجملة فی الصلاة و غیرها و لم أر قائلا به و لعله لضعف سندهما عندهم و الأحوط العمل بهما.

«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِینَ فَإِنْ قَرَأَ فِیهَا بِمِائَةِ آیَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِینَ (5).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ(6).

«29»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: لَا تَقْرَأْ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ وَ لِإِیلَافِ وَ لَا الْمُعَوِّذَتَیْنِ فَإِنَّهُ قَدْ نُهِیَ عَنْ قِرَاءَتِهِمَا فِی الْفَرَائِضِ لِأَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ وَ لِإِیلَافِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مِنَ الرُّقْیَةِ لَیْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ أَدْخَلُوهُمَا فِی الْقُرْآنِ وَ قِیلَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَّمَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنْ أَرَدْتَ قِرَاءَةَ بَعْضِ هَذِهِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَاقْرَأْ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ

ص: 41


1- 1. ثواب الأعمال ص 115.
2- 2. ثواب الأعمال ص 115.
3- 3. ثواب الأعمال ص 115.
4- 4. راجع ج 92 أبواب فضائل السور.
5- 5. المحاسن ص 51.
6- 6. المحاسن ص 122. فی حدیث.

نَشْرَحْ وَ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُمَا وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ وَ لِإِیلَافِ وَ أَمَّا الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَا تَقْرَأْهُمَا فِی الْفَرَائِضِ وَ لَا بَأْسَ فِی النَّوَافِلِ (1).

وَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: اقْرَأْ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ مِثْلَهُمَا مِنَ السُّورَةِ فِی الظُّهْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِی الْعَصْرِ الْعَادِیَاتِ وَ الْقَارِعَةَ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ التِّینِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ (2).

وَ قَالَ علیه السلام: وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً نَاقِصَةً وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی النَّوَافِلِ.

وَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: لَا تُجْمَعُ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ-(3) وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَقْرَأُ فِی الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی الْأُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ-(4) وَ تَقْرَأُ فِی صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی وَ إِنْ نَسِیتَهَا أَوْ فِی وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فَامْضِ فِی صِلَاتِكَ (5).

بیان: كون السور الأربع اثنتین سیأتی الكلام فیه و أما النهی عن قراءة المعوذتین فی الفریضة فلعله محمول علی التقیة قال فی الذكری أجمع علماؤنا و أكثر العامة علی أن المعوذتین بكسر الواو من القرآن العزیز و أنه یجوز القراءة بهما فی فرض الصلاة و نفلها و عن ابن مسعود أنهما لیستا من القرآن و إنما أنزلتا لتعویذ الحسن و الحسین علیه السلام و خلافه انقرض و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة علی ذلك انتهی.

ص: 42


1- 1. فقه الرضا ص 9.
2- 2. فقه الرضا ص 11 س 11.
3- 3. فقه الرضا ص 11 س 20.
4- 4. فقه الرضا ص 11 س 20.
5- 5. فقه الرضا ص 12.

قَوْلُهُ علیه السلام فَیَأْخُذُ فِی الْأُخْرَی مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی أُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ قَالَ یَرْكَعُ وَ لَا یَضُرُّهُ.

أقول: یحتمل الخبر وجهین الأول أنه نسی فابتدأ بسورة أخری و أتمها فیدل علی أنه لا بأس بالعدول عن سورة إلی أخری نسیانا و إن بلغ النصف و الثانی أن یسهو فیقرأ النصف الآخر من سورة أخری فیدل علی عدم وجوب سورة كاملة و لعله أظهر فی الخبر و إن كان هنا حمله علی الأول أوفق بما مر.

قال فی الذكری هذا لا دلالة فیه علی اعتبار النصف إذ مفهوم الاسم لیس فیه حجة نعم یظهر منه علی بعد استحباب قراءة السورة انتهی.

قوله و سبح اسم ربك الأعلی لعل الواو بمعنی أو أی اقرأ فی الثانیة فی بعضها المنافقین و فی بعضها الأعلی كما عرفت و الجزء الأخیر یدل علی اعتبار مجاوزة النصف فی الجملة.

«30»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَخْضَعْ لِلَّهِ وَ لَمْ یَرِقَّ قَلْبُهُ وَ لَا یَكْتَسِی حُزْناً وَ وَجَلًا فِی سِرِّهِ فَقَدِ اسْتَهَانَ بِعَظِیمِ شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَی وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِیناً فَقَارِئُ الْقُرْآنِ یَحْتَاجُ إِلَی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فَارِغٍ وَ مَوْضِعٍ خَالٍ فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّیْطَانُ الرَّجِیمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقِرَاءَةِ فَلَا یَعْتَرِضُهُ عَارِضٌ فَیُحْرَمَ بَرَكَةَ نُورِ الْقُرْآنِ وَ فَوَائِدَهُ وَ إِذَا اتَّخَذَ مَجْلِساً خَالِیاً وَ اعْتَزَلَ مِنَ الْخَلْقِ بَعْدَ أَنْ أَتَی بِالْخَصْلَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ اسْتَأْنَسَ رُوحُهُ وَ سِرُّهُ بِاللَّهِ وَ وَجَدَ حَلَاوَةَ مُخَاطَبَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادَهُ الصَّالِحِینَ وَ عَلِمَ لُطْفَهُ بِهِمْ وَ مَقَامَ اخْتِصَاصِهِ لَهُمْ بِفُنُونِ كَرَامَاتِهِ وَ بَدَائِعِ إِشَارَاتِهِ فَإِذَا شَرِبَ كَأْساً مِنْ هَذَا الْمَشْرُوبِ لَا یَخْتَارُ عَلَی ذَلِكَ الْحَالِ حَالًا وَ لَا عَلَی ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقْتاً بَلْ یُؤْثِرُهُ عَلَی كُلِّ طَاعَةٍ وَ عِبَادَةٍ لِأَنَّ فِیهِ الْمُنَاجَاةَ مَعَ الرَّبِّ بِلَا وَاسِطَةٍ

ص: 43


1- 1. التهذیب ج 1 ص 190.

فَانْظُرْ كَیْفَ تَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُورَ وَلَایَتِكَ وَ كَیْفَ تُجِیبُ أَوَامِرَهُ وَ نَوَاهِیَهُ وَ كَیْفَ تَمْتَثِلُ حُدُودَهُ فَإِنَّهُ كِتَابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ فَرَتِّلْهُ تَرْتِیلًا وَ قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ تَفَكَّرْ فِی أَمْثَالِهِ وَ مَوَاعِظِهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَقَعَ مِنْ إِقَامَتِكَ حُرُوفَهُ فِی إِضَاعَةِ حُدُودِهِ (1).

«31»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا تَقْرِنْ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فِی رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

وَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا قِرَانَ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَكْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فِی فَرِیضَةٍ وَ لَا نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ الصَّوْمَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ(2).

«32»- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَی أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَادَنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی الرَّجُلِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَمَّا یُقْرَأُ فِی الْفَرَائِضِ وَ عَنْ أَفْضَلِ مَا یُقْرَأُ بِهِ فِیهَا فَكَتَبَ علیه السلام إِلَیْهِ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُقْرَأُ فِی الْفَرَائِضِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(3).

«33»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ (4).

وَ مِنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ یُخْطِئُ فَیَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی یَخْتِمَهَا ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی الَّذِی فَتَحَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ یَرْكَعْ فَلْیَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْیَمْضِ-(5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی قِرَاءَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَكَّرَ قَالَ

ص: 44


1- 1. مصباح الشریعة ص 13 و 14.
2- 2. السرائر ص 472.
3- 3. فلاح السائل ص 162.
4- 4. المسائل- البحار ج 10 ص 271.
5- 5. المسائل- البحار ج 10 ص 274.

لَا بَأْسَ(1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«34»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا تَقْرِنْ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَرِیضَةِ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِیَ سَجْدَةُ لُقْمَانَ (3) وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ بِهَا فِی النَّافِلَةِ وَ مُوَسَّعٌ عَلَیْكَ أَیَّ سُورَةِ قَرَأْتَ فِی فَرَائِضِكَ إِلَّا أَرْبَعَ سُوَرٍ وَ هِیَ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی رَكْعَةٍ لِأَنَّهُمَا جَمِیعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لِإِیلَافِ وَ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فِی رَكْعَةٍ لِأَنَّهُمَا جَمِیعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَنْفَرِدْ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ سُوَرٍ فِی رَكْعَةٍ فَرِیضَةٍ(4).

«35»- الْخَرَائِجُ، لِلرَّاوَنْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ خَلْفَ الصَّادِقِ علیه السلام فَقَرَأَ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ وَ الضُّحَی وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَنَتَ (5).

أقول: تمامه فی باب معجزاته علیه السلام (6).

«36»- الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَی، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا تَجْمَعْ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ سُورَةَ الْفِیلِ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ (7).

ص: 45


1- 1. المسائل- البحار 10 ص 275.
2- 2. المسائل- البحار ج 10 ص 276.
3- 3. یعنی سورة السجدة التی وقعت فی المصحف الشریف بعد سورة لقمان، و هذا اصطلاح.
4- 4. الهدایة: 31.
5- 5. لا یوجد فی الخرائج المطبوع.
6- 6. راجع ج 47 ص 104 و 105 من هذه الطبعة الحدیثة.
7- 7. المعتبر ص 178.

مجمع البیان نقلا من تفسیر العیاشی عن المفضل بن صالح: مثله (1)

بیان: المشهور بین الأصحاب كون الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفیل و لإیلاف و نسبه المحقق إلی روایة الأصحاب و قال الشیخ فی الإستبصار(2)

هاتان السورتان یعنی الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمد علیه و علیهم السلام و ینبغی أن یقرأهما موضعا واحدا و لا یفصل بینهما ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی الفرائض و قال فی التهذیب (3)

و عندنا أنه لا یجوز قراءة هاتین السورتین إلا فی ركعة و هو مشعر بالاتفاق علیه.

و اختلفوا فی أنه هل یقرأ بینهما البسملة أم لا و الأكثر علی ترك البسملة و لیس فی الروایات دلالة علی كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا علیه السلام و لعل الصدوق أخذه منه و تبعه غیره و لكن سیأتی بعض الروایات المرسلة الدالة علی ذلك و غایة ما یدل علیه غیرها من الروایات جواز الجمع بینهما فی ركعة و أما عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا یظهر عنها و روایة الخرائج تدل علی الجواز.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (4) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

و حمله الشیخ علی أن المراد أنه قرأهما فی ركعة و لا یخفی بعده

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ (5) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَرَأَ فِی الْأُولَی وَ الضُّحَی وَ فِی الثَّانِیَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

و حمله الشیخ علی النافلة و تعاضد الخبرین مع اتحاد راویهما یبعد هذا الحمل.

و قال فی المعتبر بعد إیراد روایة البزنطی المتقدمة

وَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (6) قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْفَجْرَ فَقَرَأَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

ما تضمنته الروایتان دال علی الجواز و لیس بصریح فی الوجوب الذی ادعوه.

ص: 46


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 544.
2- 2. الاستبصار ج 1 ص 162.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 154.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 154.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 154.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 154.

و هل تعاد البسملة فی الثانیة قال الشیخ فی التبیان لا و قال بعض المتأخرین تعاد لأنها آیة من كل سورة و الوجه أنهما إن كانتا سورتین فلا بد من إعادة البسملة و إن كانتا سورة واحدة كما ذكر علم الهدی و المفید و ابن بابویه فلا إعادة للاتفاق علی أنها لیست آیتین من سورة واحدة و إنما قال الأشبه أنها لا تعاد لأن المستند التمسك بقضیة مسلمة فی المذهب و هی أن البسملة آیة من كل سورة فبتقدیر كونهما سورة واحدة یلزم عدم الإعادة.

و لقائل أن یقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتین و إن لزم قراءتهما فی الركعة الواحدة علی ما ادعوه و یطالب بالدلالة فی كونهما سورة واحدة و لیس فی قراءتهما فی الركعة الواحدة دلالة علی ذلك و قد تضمنت روایة المفضل تسمیتهما سورتین و نحن فقد بینا أن الجمع بین السورتین فی الفریضة مكروه فیستثنیان فی الكراهة انتهی.

و لا یخفی حسنه و متانته و غرابة اختلاف الروایات الثلاث المنتهیة إلی الشحام فی قضیة واحدة و حكم واحد.

«37»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، رَوَی أَصْحَابُنَا: أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَا سُورَةُ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ.

قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.

قال و روی: أن أبی بن كعب لم یفصل بینهما فی مصحفه (1).

«38»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ،: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفِیلِ فَلْیَقْرَأْ مَعَهَا لِإِیلَافِ فَإِنَّهُمَا جَمِیعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ(2).

«39»- الشَّرَائِعُ، رَوَی أَصْحَابُنَا: أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَا الْفِیلُ وَ لِإِیلَافِ (3).

ص: 47


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 544.
2- 2. الشرائع ص 14.
3- 3. ثواب الأعمال ص 114، و قد مر ص 40 أنّه كلام الشیخ الصدوق قدّس سرّه.

«40»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ، وَ الْعُیُونُ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- آیَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هِیَ سَبْعُ آیَاتٍ تَمَامُهَا بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (1).

«41»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عِنْدَ كُلٍ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لَا بِآلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ فَإِنْ قَرَأَهَا لَیْلًا مَاتَ شَهِیداً وَ إِنْ قَرَأَهَا نَهَاراً مَاتَ شَهِیداً(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأْتُمْ تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ فَادْعُوا عَلَی أَبِی لَهَبٍ فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِینَ الَّذِینَ یُكَذِّبُونَ بِالنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (3).

«42»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: تَعَوَّذْ بَعْدَ التَّوَجُّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ (4).

«14»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَیْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (5).

وَ رُوِّینَا عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: یُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فِی كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ یُقْرَأُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ

ص: 48


1- 1. تفسیر الإمام ص 13، عیون الأخبار ج 1 ص 302، أمالی الصدوق ص 106.
2- 2. ثواب الأعمال: 105.
3- 3. ثواب الأعمال: 115.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 157.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 159.

الْكِتَابِ بِسُورَةٍ وَ حَرَّمُوا أَنْ یُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِینَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ(1).

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَی تَقُولُهَا(2).

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ وَ عَلَی شَرِیعَةٍ مِنْ دِینِهَا حَسَنَةً جَمِیلَةً مَا لَمْ یَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ وَ لَمْ یَنْصَرِفُوا قِیَاماً كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِینَ (3).

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُقْرَأُ فِی الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ وَ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ فِی الْعَصْرِ وَ الْعَادِیَاتِ وَ الْقَارِعَةُ وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِی الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ-(4)

وَ لَیْسَ فِی هَذَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ قَدْ ذَكَرْنَا مَا یَنْبَغِی مِنَ التَّخْفِیفِ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَ أَنْ یُصَلِّیَ بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ لِأَنَّ فِیهِمْ ذَا الْحَاجَةِ وَ الْعَلِیلِ وَ الضَّعِیفِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ لِمَنْ صَلَّی وَحْدَهُ وَ قَدَرَ عَلَی التَّطْوِیلِ أَنْ یُطَوِّلَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَجْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ فِی الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِأَوْسَاطِهِ وَ فِی الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ (5).

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ بِسُورَةٍ ثُمَّ رَأَی أَنْ یَتْرُكَهَا وَ یَأْخُذَ فِی غَیْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ یَأْخُذْ فِی نِصْفِ السُّورَةِ الْأُخْرَی إِلَّا أَنْ یَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا یَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةُ الْمُنَافِقِینَ فِی الْجُمُعَةِ لَا یَقْطَعُهُمَا إِلَی غَیْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةِ الْمُنَافِقِینَ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یُجْزِیهِ خَاصَّةً(6).

وَ رُوِّینَا عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَی عَنْ تَبْعِیضِ السُّوَرِ فِی الْفَرَائِضِ وَ كَذَلِكَ لَا یُقْرَنُ فِیهَا بَیْنَ سُورَتَیْنِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ رَخَّصَ فِی التَّبْعِیضِ وَ الْقِرَانِ فِی النَّوَافِلِ (7).

ص: 49


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 160، و فیه بدل« حرموا» كرهوا.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 160، و فیه بدل« حرموا» كرهوا.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 160، و فیه بدل« حرموا» كرهوا.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 160، و فیه بدل« حرموا» كرهوا.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 160، و فیه بدل« حرموا» كرهوا.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.

وَ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا قَالَ بَیِّنْهُ تَبْیِیناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا یَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوَرِ(1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَیْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا یُجْزِی تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ-(2) قَالَ وَ أَدْنَی مَا یَجِبُ فِی الصَّلَاةِ تَكْبِیرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَیْ ءٍ مِمَّا هُوَ عَلَیْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (3).

توضیح: ما لم یتخطوا القبلة لعل المراد النهی عن المشی فی أثناء الصلاة إلی القبلة ثم الرجوع إلی موضعه و أما آمین فقال الفیروزآبادی هو بالمد و القصر و قد یشدد الممدود و یمال أیضا عن الواحدی فی الوسیط اسم من أسماء اللّٰه تعالی أو معناه اللّٰهم استجب أو كذلك مثله فلیكن أو كذلك فافعل و قال الجزری هو اسم مبنی علی الفتح و معناه اللّٰهم استجب و قیل معناه كذلك فلیكن یعنی الدعاء و قال الزمخشری إنه صوت سمی به الفعل الذی هو استجب انتهی.

و المشهور بین الأصحاب تحریمه و بطلان الصلاة به و نقل الشیخان و جماعة إجماع الأصحاب علیه و قال الصدوق رحمه اللّٰه لا یجوز أن یقال بعد فاتحة الكتاب آمین لأن ذلك كان یقوله النصاری و نقل عن ابن الجنید أنه جوز التأمین عقیب الحمد و غیرها و مال إلیه المحقق فی المعتبر و بعض المتأخرین و الأول أحوط بل أقوی إذا كان بعد الحمد و قصد استحبابه علی الخصوص و أما فی القنوت و سائر الأحوال فالأحوط تركه و إن كان فی الحكم بالتحریم و الإبطال إشكال.

و قال فی النهایة فی حدیث ابن مسعود أ هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل

ص: 50


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
3- 3. المصدر نفسه ج 1 ص 162.

أراد تهذ القرآن هذا فتسرع فیه كما تسرع فی قراءة الشعر و الهذ سرعة القطع و الدقل ردی التمر و یابسه و ما لیس له اسم خاص فیراه لیبسه و رداءته لا یجتمع و یكون هباء منثورا أی كما یتساقط الرطب الیابس من العذق إذا هز انتهی.

أقول: حمل تلك الفقرتین علی الإسراع و یمكن حمل نثر الدقل فی روایة الكتاب علی كثرة التأنی و الفصل بین الحروف كثیرا فتكون كالدقل المنثور واحد هاهنا و آخر فی موضع آخر فإن التأسیس أولی من التأكید و المراد بالسنة هاهنا ما ظهر وجوبه منها كما مر مرارا.

«43»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَوْلُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَیْ أَمْتَنِعُ وَ أَحْتَرِزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ مَعْنَی الرَّجِیمِ أَیِ الْمَلَائِكَةُ تَرْجُمُهُ بِالنُّجُومِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ رَجِیمٍ-(1)

أَیْ یُرْجَمُ بِالنُّجُومِ.

وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَفْسِیرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَقَالَ الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّهِ وَ السِّینُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ الْمِیمُ مُلْكُ اللَّهِ وَ اللَّهُ إِلَهُ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ الرَّحْمَنُ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ وَ الرَّحِیمُ بِالْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَحَقُّ مَا جُهِرَ بِهِ فِی الصَّلَاةِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً(2).

وَ مِنْهُ قَالَ: تَفْسِیرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ یَعْنِی الشُّكْرَ لِلَّهِ وَ هُوَ أَمْرٌ وَ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَ الْأَمْرُ مُضْمَرٌ فِیهِ وَ مَعْنَاهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ مَعْنَی رَبِ أَیْ خَالِقِ وَ الْعالَمِینَ كُلُّ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ الرَّحْمنِ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ الرَّحِیمِ بِالْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ یَعْنِی یَوْمَ الْحِسَابِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ قالُوا

ص: 51


1- 1. الحجر: 17- 16.
2- 2. أسری: 46.

یا وَیْلَنا هذا یَوْمُ الدِّینِ (1) الْحَقُّ یَوْمَ الْحِسَابِ وَ الْمُجَازَاةِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ مُخَاطَبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ مِثْلُ ذَلِكَ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ.

حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ یَعْنِی النُّصَّابَ وَ لَا الضَّالِّینَ یَعْنِی الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی وَ وَصَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الصِّرَاطَ فَقَالَ أَلْفُ سَنَةٍ صُعُودٌ وَ أَلْفُ سَنَةٍ هُبُوطٌ وَ أَلْفُ سَنَةٍ حُدَالٌ فَأَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ نُبِّئَ الْحَمْدُ.

وَ مِنْهُ: قَالَ تَفْسِیرُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام نَزَلَ الْقُرْآنُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِلَی الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ جُمْلَةً ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی طُولِ عِشْرِینَ سَنَةً وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ مَعْنَی لَیْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُقَدِّرُ فِیهَا الْآجَالَ وَ الْأَرْزَاقَ وَ مَا یَكُونُ فِی السَّنَةِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ حَیَاةٍ أَوْ جَدْبٍ أَوْ خِصْبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ عَلَی إِمَامِ الزَّمَانِ مَعَ رُوحِ الْقُدُسِ وَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَ یَدْفَعُونَ مَا كَتَبُوهُ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُلْقِی اللَّهُ ذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ إِلَی الْأَئِمَّةِ علیهم السلام وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّی یُلْقُوهُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَوْلُهُ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَأَی فِی نَوْمِهِ كَأَنَّ قُرُوداً تَصْعَدُ مِنْبَرَهُ فَغَمَّهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَمْلِكُهَا بَنُو أُمَیَّةَ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ قَالَ تَحِیَّةُ الْإِمَامِ یُحَیَّی بِهَا إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ یَعْنِی هَذِهِ اللَّیْلَةَ.

وَ مِنْهُ قَالَ: تَفْسِیرُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ أَنَّ الْیَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ نِسْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ

ص: 52


1- 1. الصافّات: 20.

الصَّمَدُ الَّذِی لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَمَعْنَی الْأَحَدِ أَیْ أَنَّهُ لَیْسَ بِذِی أَبْعَاضِ جَوَارِحَ مُخْتَلِفَةٍ مُبَعَّضَةٍ وَ لَیْسَ فِیهِ جَوَانِبُ وَ لَا أَطْرَافٌ وَ مَعْنَی الْوَاحِدِ أَنَّهُ نُورٌ وَاحِدٌ بِلَا اخْتِلَافٍ وَ الصَّمَدُ الَّذِی لَا مَدْخَلَ فِیهِ لَمْ یَلِدْ أَیْ لَمْ یُحْدِثْ مِثْلَ حَدَثِ الْإِنْسَانِ وَ لَمْ یُولَدْ أَیْ لَمْ یَتَحَلَّلْ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَیْ لَیْسَ لَهُ كُفْوٌ وَ لَا نَظِیرٌ.

وَ مِنْهُ: قَالَ تَفْسِیرُ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّ قُرَیْشاً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَ نَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً وَ تَعْبُدُ آلِهَتَنَا شَهْراً وَ نَعْبُدُ إِلَهَكَ شَهْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِینُكُمْ وَ لِیَ دِینِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله رَبِّیَ اللَّهُ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً.

وَ مِنْهُ قَالَ: أَقَلُّ مَا یَجِبُ فِی الصَّلَاةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَمْدُ وَ سُورَةٌ ثَلَاثُ آیَاتٍ.

وَ مِنْهُ قَالَ: عِلَّةُ إِسْقَاطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ أَمَانٌ وَ الْبَرَاءَةَ كَانَتْ إِلَی الْمُشْرِكِینَ فَأُسْقِطَ مِنْهَا الْأَمَانُ.

فی القاموس قوس حدال كغراب تطامنت إحدی سیتیها قوله ثلاث آیات لعل المراد به سوی البسملة فإن أقصر السور الكوثر و مع البسملة أربع آیات.

«44»- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِینَ قَالَ لَا.

«45»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا یُكْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ (1).

وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ

ص: 53


1- 1. السرائر: 478.

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقْرَأُ سُورَتَیْنِ فِی رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (1).

«46»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ قِیلَ لِئَلَّا یَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَیَّعاً وَ لِیَكُونَ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا یَضْمَحِلَّ وَ لَا یُجْهَلَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ بُدِئَ بِالْحَمْدِ فِی كُلِّ قِرَاءَةٍ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ قِیلَ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِیهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَیْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِی سُورَةِ الْحَمْدِ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِ وَ شُكْرٌ لِمَا وَفَّقَ عَبْدَهُ لِلْخَیْرِ رَبِّ الْعالَمِینَ تَمْجِیدٌ لَهُ وَ تَحْمِیدٌ وَ إِقْرَارٌ بِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ لَا غَیْرُهُ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اسْتِعْطَافٌ وَ ذِكْرٌ لِآلَائِهِ وَ نَعْمَائِهِ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِقْرَارٌ بِالْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ وَ الْمُجَازَاةِ وَ إِیجَابٌ لَهُ مُلْكَ الْآخِرَةِ كَمَا أَوْجَبَ لَهُ مُلْكَ الدُّنْیَا إِیَّاكَ نَعْبُدُ رَغْبَةٌ وَ تَقَرُّبٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِخْلَاصٌ بِالْعَمَلِ لَهُ دُونَ غَیْرِهِ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ اسْتَزَادَةٌ مِنْ تَوْفِیقِهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ اسْتِدَامَةٌ لِمَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ وَ نَصَرَهُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ اسْتِرْشَادٌ بِهِ وَ اعْتِصَامٌ بِحَبْلِهِ وَ اسْتِزَادَةٌ فِی الْمَعْرِفَةِ بِرَبِّهِ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ بِكِبْرِیَائِهِ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ تَوْكِیدٌ فِی السُّؤَالِ وَ الرَّغْبَةِ وَ ذِكْرٌ لِمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ نِعَمِهِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ وَ رَغْبَةٌ فِی مِثْلِ تِلْكَ النِّعَمِ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ اسْتِعَاذَةٌ مِنْ أَنْ یَكُونَ مِنَ الْمُعَانِدِینَ الْكَافِرِینَ الْمُسْتَخِفِّینَ بِهِ وَ بِأَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ لَا الضَّالِّینَ اعْتِصَامٌ مِنْ أَنْ یَكُونَ مِنَ الضَّالِّینَ الَّذِینَ ضَلُّوا عَنْ سَبِیلِهِ مِنْ غَیْرِ مَعْرِفَةٍ وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً فَقَدِ اجْتَمَعَ فِیهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَیْرِ وَ الْحِكْمَةِ فِی أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا مَا لَا یَجْمَعُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ(2).

ص: 54


1- 1. السرائر ص 478.
2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 247، عیون الأخبار ج 2 ص 107.

تبیین: قوله علیه السلام لئلا یكون القرآن مهجورا أی لو لم یجب قراءته فی الصلاة لتركوها لتساهلهم فی المندوبات و لیكون محفوظا لحفظ المعجز و المواعظ و الأخبار و الحقائق و الأحكام التی اشتمل القرآن علیها.

و ذلك أن قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ إنما هو أداء أی لما علم اللّٰه سبحانه عجز عبیده عن الإتیان بحمده حمد نفسه بدلا عن خلقه أو أنه تعالی علمهم لیشكروه و إلا لم یعرفوا طریق حمده و شكره و قوله و شكر تخصیص بعد التعمیم أی شكر له علی جمیع نعمه لا سیما نعمة التوفیق للعبادة تمجید له و تحمید التمجید ذكر ما یدل علی المجد و العظمة و التحمید ذكر ما یدل علی النعمة و دلالته علیهما ظاهرة و أما الإقرار بالتوحید فلأن العالم ما یعلم به الصانع و هو كل ما سوی اللّٰه و جمع لیدل علی جمیع أنواعه فإذا كان اللّٰه خالق الجمیع و مدبرهم و مربیهم فیكون هو الواجب و غیره من آثاره و الاستعطاف لأن ذكره تعالی بالرحمانیة و الرحیمیة نوع من طلب الرحمة بل أكمله.

و أقول لما أشار الشهیدان رفع اللّٰه درجتهما فی النفلیة و شرحها إلی ما احتوی علیه هذا الخبر من الحكم و الفوائد نذكر كلامهما لإیضاحه قالا و یلزمه استحضار التوفیق للشكر عند أول الفاتحة و عند كل شكر لأن التوفیق لقوله الْحَمْدُ لِلَّهِ المشتمل علی غرائب المعانی و جلائل الشكر نعمة من اللّٰه تعالی علی القارئ وفقه لها بتعلیمه الشكر له بهذه الصیغة الشریفة و لیستحضر أن جملة الأفراد المحمود علیها و النعم الظاهرة و الباطنة علیه كلها من اللّٰه تعالی إما بواسطة أو بغیر واسطة فإن الواسطة فیها كلها رشحة من رشحات جوده و نفحة من نفحات فضله لیناسب كون جملة الحمد لله الجواد و یطابق المعنی المدلول علیه للاعتقاد.

و استحضار التوحید الحقیقی عند قوله رَبِّ الْعالَمِینَ حیث وصفه بكونه ربا و مالكا لجمیع العالمین من الإنس و الجن و الملائكة و غیرهم و استحضار

ص: 55

التمجید و هو النسبة إلی المجد و الكرم و ذكر الآلاء و هی هنا النعماء مطلقا علی جمیع الخلق عند الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الدالین علی إفاضة النعم الدقیقة و الجلیلة علی القوابل فی الدنیا و الآخرة إذ كل من ینسب إلیه الرحمة فهو مستفیض من لطفه و إنعامه و مرجع الكل إلی ساحل جوده و إكرامه و عند ذلك ینبعث الرجاء و هو أحد المقامین العلیین.

و استحضار الاختصاص لله تعالی بالخلق و الملك عند مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ فإنه و إن كان مالكا لغیره من الأیام و غیرها إلا أنه ربما یظهر علی الجاهل مشاركة غیره بواسطة تغلب ظاهری بخلاف ذلك الیوم فإنه المنفرد فیه بنفوذ الأمر و حقیقة الملك بغیر منازع لمن الملك الیوم لله الواحد القهار.

مع إحضار البعث و الجزاء و الحساب و ملك الآخرة الواقعة فی ذلك الیوم فینبعث لذلك الخوف و هو المقام الثانی و یثبت فی القلب لطروه و عدم المعارض له فیغلب علی الرجاء و هی الحالة اللائقة بالسالكین عند المحققین و فی هذا الترتیب العجیب إشارة إلی برهانه و لیعلم أن هذه الأوصاف الثلاثة جامعة لمراتب الوجود من ابتدائه إلی انتهائه متصلا بالیوم الآخر الذی هو الغایة الدائمة.

فالأول إشارة إلی وصف الإبداع و الإیجاد و هو أول النعم المستحقة للحمد و الوصفان الوسطان إشارة إلی حالة دوامه و ما یشتمل علیه من النعم فی حالة بقائه و الثالث إشارة إلی آخر حالاته و نهایة أمره التی لا آخر لها و حقیق لمن جرت علیه هذه الأوصاف من كونه موجدا منعما بالنعم كلها ظاهرها و باطنها و عاجلها و آجلها علی جمیع العالمین مالكا لأمورهم یوم الدین من ثواب و عقاب أن یكون مختصا بالحمد لا أحد یشاركه فیه علی الحقیقة.

و إذا أحطت بذلك و فزت بفضیلتی الرجاء و الخوف فترق منه إلی استحضار الإخلاص و الرغبة إلی اللّٰه وحده عند إِیَّاكَ نَعْبُدُ حیث قد خصصته تعالی بالعبادة التی هی أقصی غایة الخضوع و التذلل و من ثم لم تستعمل إلا فی الخضوع لله تعالی و ارتقیت من مقام البعد عن مقاربة جنابه إلی مقام الفوز بلذیذ خطابه و الاستزادة من

ص: 56

توفیقه و عبادته و استدامة ما أنعم اللّٰه علی العباد عند إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ حیث قدمت الوسیلة علی طلب الحاجة لیكون أدعی للإجابة و استعنت به فی جمیع أمورك من غیر التفات إلی فرد منها و لا إلی جمیعها لقصور العبادة و حسور الوهم عن الإحاطة بتفاصیل ما تحتاج إلیه و تفتقر إلی عونه علیه.

و استحضار الاسترشاد به و الاعتصام بحبله و الاستزادة فی المعرفة به سبحانه و الإقرار بعظمته و كبریائه عند اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ و أشار بكون طلب الهدایة متناولا للاسترشاد و الاعتصام و الاستزادة من المعرفة و الإقرار بالنعمة إلی مطلب شریف و

هو أن هدایة اللّٰه تعالی متنوعة أنواعا كثیرة تجمعها أربعة أجناس مرتبة أولها إفاضة القوی التی بها یتمكن المرء من الاهتداء إلی مصالحه كالقوة العقلیة و الحواس الباطنة و المشاعر الظاهرة.

و ثانیها نصب الدلائل الفارقة بین الحق و الباطل و الصلاح و الفساد و إلیه أشار تعالی بقوله وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ (1) و قال تعالی فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی (2) و ثالثها الهدایة بإرسال الرسل و إنزال الكتب و إلیه أشار بقوله وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا(3) و قوله تعالی إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ (4) و رابعها أن یكشف عن قلوبهم السرائر و یریهم الأشیاء بالوحی الإلهی أو بالإلهام و المنامات الصادقة و هذا القسم یختص بنیله الأنبیاء و الأولیاء و إلیه أشار تعالی بقوله أُولئِكَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (5) و قوله تعالی وَ الَّذِینَ جاهَدُوا

ص: 57


1- 1. البلد: 10.
2- 2. فصّلت: 17.
3- 3. الأنبیاء: 73.
4- 4. أسری: 9.
5- 5. الأنعام: 90.

فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا(1) فالاسترشاد به إشارة إلی الجنس الأول و هو واضح و الاعتصام إلی الثانی فإن أصله الامتناع بالشی ء و لا شك أن نصب الأدلة و إقامة السبل الفارقة بین الحق و الباطل و الصلاح و الفساد عصمة لمن تمسك بها من الهلكة و جنة لهم من الضلالة و الاستزادة فی المعرفة إلی الثالث فإن العالم و إن كان دلیلا علی اللّٰه تعالی بآثاره الظاهرة و آیاته الباهرة المتظافرة إلا أن الأنبیاء و الرسل علیهم السلام و الكتب المطهرة تهدی للتی هی أقوم للتقوی و تزید فی المعرفة علی الوجه الأتم و یرشد إلی ما لا یفی العقل بدركه و الإقرار بعظمته و كبریائه إلی المقام الرابع فإن من ارتقی إلی تلك الغایة و وصل إلی شریف تلك المرتبة و انغمس فی أنوار تلك الهیبة و اغترف من بحار الأسرار الإلهیة اعترف بمزید الكبریاء بل اضمحل و فنی فی تلك المرتبة و عرف أن كل شَیْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ فإذا طلب العارف الهدایة إلی الصراط المستقیم فمطلبه هذه المنزلة لتمكنه مما سبق و الناس فیها علی حسب مراتبهم و الصراط المستقیم المستوی مشترك بین الجمیع و إذا توجه المصلی إلی ذلك الجناب العلی و سأل ذلك المطلب السنی فلیترق إلی استحضار التأكید فی السؤال و الرغبة و التذكر لما تقدم من نعمه علی أولیائه و طلبه مثلها عند قوله صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ و إنما طلب الهدایة إلی سلوك طریق المذكورین التی هی نعم أخرویة أو كان وسیلة إلیها حذفا لما سواهما من النعم الدنیویة عن درجة الاعتبار و تحقیقا و تفخیما لها من بین سائر الأغیار فإن أصل النعمة الحالة التی یستلذها الإنسان و نعم اللّٰه و إن كانت لا تحصی كما قال تعالی وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها(2) تنحصر فی جنسین دنیوی و أخروی و الأول قسمان موهبی و كسبی و الموهبی

ص: 58


1- 1. العنكبوت: 69.
2- 2. إبراهیم: 34.

قسمان روحانی كنفخ الروح فیه و إشراقه بالعقل و ما یتبعه من القوی كالفهم و الفكر و النطق و جسمانی كتخلیق البدن و القوی الحالة فیه و الهیئات العارضة له من الصحة و كمال الأعضاء و الكسبی تزكیة النفس و تخلیتها عن الرذائل و تحلیتها بالأخلاق و الملكات الفاضلة و تزیین البدن بالهیئات المطبوعة و الحلی المستحسنة و حصول الجاه و المال و الثانی أن یرضی عنه و یغفر ما سلف منه و یؤویه فی أعلی علیین مع الملائكة المقربین أبد الآبدین.

و المراد من النعمة المطلوبة هنا التی تؤكد الرغبة فیها و سؤال مثلها هو القسم الأخیر و ما یكون وصلة إلی نیله من القسم الأول و ما عدا ذلك یشترك فی نیله المؤمن و الكافر و استحضار الاستدفاع لكونه من المعاندین و الكافرین المستخفین بالأوامر و النواهی عند الباقی من السورة و المعنی طلب سبیل من أفاض علیهم نعمة الهدایة دون الذین غضب علیهم من الكفار و الزائغین من الیهود و النصاری و غیرهم من الضالین.

و لنكتف فی شرح الخبر بما ذكره الفاضلان الشهیدان نور اللّٰه ضریحهما و من أراد أبسط من ذلك فلیرجع إلی ما أورده والدی قدس اللّٰه روحه فی شرح الفقیه و ما أوردته فی بعض كتبی الفارسیة و سیأتی تفسیر الفاتحة و سائر السور التی تقرأ فی الصلاة و فضلها و سائر الأخبار فی كون البسملة جزء من السور فی كتاب القرآن إن شاء اللّٰه الرحمن.

«47»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ، وَ الْعُیُونُ، قَالَ علیه السلام قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ أَعْطَاهَا اللَّهُ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله وَ أُمَّتَهُ بَدَأَ فِیهَا بِالْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ ثُمَّ ثَنَّی بِالدُّعَاءِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَمْتُ الْحَمْدَ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَبْدِی فَنِصْفُهَا لِی وَ نِصْفُهَا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی مَا سَأَلَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ عَبْدِی بِاسْمِی حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أُتَمِّمَ لَهُ أُمُورَهُ وَ أُبَارِكَ لَهُ فِی أَحْوَالِهِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمِدَ لِی عَبْدِی وَ

ص: 59

عَلِمَ أَنَّ النِّعَمَ الَّتِی لَهُ مِنْ عِنْدِی وَ الْبَلَایَا الَّتِی انْدَفَعَتْ عَنْهُ بِتَطَوُّلِی أُشْهِدُكُمْ أَنِّی أُضَعِّفُ لَهُ نِعَمَ الدُّنْیَا إِلَی نَعِیمِ الْآخِرَةِ وَ أَدْفَعُ عَنْهُ بَلَایَا الْآخِرَةِ كَمَا دَفَعْتُ عَنْهُ بَلَایَا الدُّنْیَا فَإِذَا قَالَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهِدَ لِی بِأَنِّی الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ أُشْهِدُكُمْ لَأُوَفِّرَنَّ مِنْ رَحْمَتِی حَظَّهُ وَ لَأُجْزِلَنَّ مِنْ عَطَائِی نَصِیبَهُ فَإِذَا قَالَ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُشْهِدُكُمْ كَمَا اعْتَرَفَ بِأَنِّی أَنَا الْمَالِكُ لِیَوْمِ الدِّینِ لَأُسَهِّلَنَّ یَوْمَ الْحِسَابِ حِسَابَهُ وَ لَأَتَقَبَّلَنَّ حَسَنَاتِهِ وَ لَأَتَجَاوَزَنَّ عَنْ سَیِّئَاتِهِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِیَّاكَ نَعْبُدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ عَبْدِی إِیَّایَ یَعْبُدُ لَأُثِیبَنَّهُ عَنْ عِبَادَتِهِ ثَوَاباً یَغْبِطُهُ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُ فِی عِبَادَتِهِ لِی فَإِذَا قَالَ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَ اسْتَعَانَ وَ إِلَیَّ الْتَجَأَ أُشْهِدُكُمْ لَأُعِینَنَّهُ عَلَی أَمْرِهِ وَ لَأُغِیثَنَّهُ فِی شَدَائِدِهِ وَ لَآخُذَنَّ بِیَدِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَ نَوَائِبِهِ وَ إِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ إِلَی آخِرِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی مَا سَأَلَ قَدِ اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِی وَ أَعْطَیْتُهُ مَا أَمَّلَ وَ آمَنْتُهُ مِمَّا مِنْهُ وَجِلَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنَا عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَ هِیَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقْرَؤُهَا وَ یَعُدُّهَا آیَةً مِنْهَا وَ یَقُولُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی فُضِّلَتْ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ هِیَ الْآیَةُ السَّابِعَةُ مِنْهَا(1).

«48»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ الْفَاتِحَةَ وَ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (2).

وَ مِنْهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنْ أَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ

ص: 60


1- 1. تفسیر الإمام: 27 و 28، عیون الأخبار ج 1 ص 300، و اللفظ للاول، و تراه فی أمالی الصدوق: 105.
2- 2. مجمع البیان ج 1 ص 31.

أَحَدٌ فَأَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّی ثَلَاثاً(1).

وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ فَقُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ إِذَا قُلْتَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ فَقُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ إِذَا قُلْتَ لَكُمْ دِینُكُمْ وَ لِیَ دِینِ فَقُلْ رَبِّیَ اللَّهُ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ (2).

وَ مِنْهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بَلَی وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام (3).

«49»- الذِّكْرَی، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ فِی أُخْرَی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الَّتِی یُرِیدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ (4).

«50»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَیَنْسَاهَا حَتَّی یَرْكَعَ وَ یَسْجُدَ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ (5).

بیان: ظاهره جواز قراءة السجدة فی الفریضة و الإتیان بها فیها حیث ذكر و یمكن حمله علی النافلة.

«51»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ یَمْحُو الْمُعَوِّذَتَیْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ كَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ

ص: 61


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 567.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 553.
3- 3. مجمع البیان ج 10 ص 402.
4- 4. الذكری: 195.
5- 5. السرائر ص 496.

ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْیِهِ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ (1).

«52»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ علیه السلام هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُمَا لَیْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فِی قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِی مُصْحَفِهِ فَقَالَ علیه السلام أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ كَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَقْرَأُ بِهِمَا فِی الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ نَعَمْ (2).

«53»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ سُئِلَ عَمَّا قَدْ یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ مِنَ الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ قَالَ إِنَّ النِّیَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِیهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَی الزِّنَی بِالزِّنَی وَ كُلُّ مَنْ نَوَی السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ نَوَی الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَدْلٌ كَرِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَكِنَّهُ یُثِیبُ عَلَی نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارَهُمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّی یَعْمَلُوا وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَی مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ مَا لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِیحِ وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْفَصِیحُ حَتَّی یَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقُومَ بِهِ حَتَّی یَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِیَّةِ وَ الْفَارِسِیَّةِ لَحِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ حَتَّی یَعُودَ إِلَی مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ قَالَ وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ یَكُنْ فِی مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِیِّ وَ الْأَخْرَسِ فَفَعَلَ فِعَالَ الْأَعْجَمِیِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَی مَا قَدْ وَصَفْنَا إِذاً لَمْ یَكُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ لَا یُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ (3).

ص: 62


1- 1. تفسیر القمّیّ: 744.
2- 2. طبّ الأئمّة: 114.
3- 3. قرب الإسناد ص 24 ط حجر: 34 ط نجف.

توضیح: قال فی النهایة فیه فأرسل إلی ناقة محرمة المحرمة هی التی لم تركب و لم تذلل و فی الصحاح جلد محرم لم تتم دباغته و سوط محرم لم یلین بعد و ناقة محرمة أی لم تتم ریاضتها بعد و قال كل من لا یقدر علی الكلام أصلا فهو أعجم و مستعجم و الأعجم الذی لا یفصح و لا یبین كلامه انتهی و یمكن أی یقرأ العجم بالضم و بالتحریك.

ثم إن أول الخبر یدل علی جواز التوریة فی الیمین و إن المدار علی نیة المحق من الخصمین كما ذكره الأصحاب و سیأتی فی بابه ثم ذكر علیه السلام حكم نیة أهل المعاصی و عزمهم علیها إذا لم یأتوا بها و أنه لا یعاقبهم اللّٰه علیها و نیة أرباب الطاعات و عزمهم علیها و أنه یثیبهم علیها و إن لم یأتوا بها ثم ذكر علیه السلام نظیرا لاختلاف النیات فی الحكم و جوازها بالنسبة إلی بعض الأشخاص و عدمه بالنسبة إلی بعض و هو أن العجمی أو الأعجم الذی لم یصحح القراءة بعد أو لا یمكنه أداء الحروف من مخارجها یجوز له

أن یأتی بكل ما تیسر منها بخلاف العالم المتكلم الفصیح القادر علی صحیح القراءة أو تصحیحها لا یصح منه ما یصح من الأعجم الذی لم یصحح القراءة و تضیق الوقت عنه أو لا یمكنه التصحیح أصلا كالألكن فالمراد بالمحرم من العجم من لا یقدر علی صحیح القراءة و لم یصححها بعد شبه بالدابة التی لم تركب و لم تذلل.

و العجم إن قرئ بالضم الحیوانات العجم أو الأعجم الذی لا یفصح الكلام و یمكن أن یراد به الحیوان حقیقة أی لم یكلف اللّٰه البهیمة العجماء ما كلف الإنسان العاقل القادر علی التعلم و التكلم و الإفصاح بالكلام و الأول أظهر و أصوب لقوله مثل حال الأعجمی المحرم و إن قرئ بالتحریك فظاهر.

ثم بین ذلك بالأخرس فإنه یجوز منه الإخطار بالبال و یجزیه ذلك و لا یجوز ذلك للقادر علی الكلام و یحتمل أن یكون جمیع ذلك بیانا لعدله و كرمه سبحانه لأنه لا یكلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها بل لا یطلب منها جهدها و وسع علی العباد و رضی منهم ما یسهل علیهم و لم یجعل فی الدین من حرج.

ص: 63

فیستفاد من الخبر أحكام الأول وجوب تعلم القراءة و الأذكار و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الثانی أنه مع ضیق الوقت عن التعلم تجزیه الصلاة كیف ما أمكن و ذكر الأصحاب أنه إن أمكنه القراءة فی المصحف وجب و قد مر أنه لا یبعد جواز القراءة فیه مع القدرة علی الواجب بظهر القلب و الأحوط تركه و قالوا إن أمكنه الایتمام وجب و لیس ببعید فإن لم یمكنه شی ء منهما فإن كان یحسن الفاتحة و لا یحسن السورة فلا خلاف فی جواز الاكتفاء بها و إن كان یحسن بعض الفاتحة فإن كان آیة قرأها و إن كان بعضها ففی قراءته أقوال الأول الوجوب الثانی عدمه و العدول إلی الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآنا و هو المشهور و هل یقتصر علی الآیة التی یعلمها من الفاتحة أو یعوض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغیرها من القرآن أو الذكر عند تعذره قولان و الأخیر أشهر ثم إن علم غیرها من القرآن فهل یعوض عن الفائت بقراءة ما یعلم من الفاتحة مكررا بحیث یساویها أم یأتی ببدله من سورة أخری فیه أیضا قولان و هل یراعی فی البدل المساواة فی الآیات أو فی الحروف أو فیهما جمیعا أقوال.

و لو لم یحسن شیئا من الفاتحة فالمشهور أنه یجب علیه أن یقرأ بدلها من غیرها إن علمه و قیل إنه مخیر بینه و بین الذكر و الخلاف فی وجوب المساواة و عدمه و كیفیة المساواة ما مر فلو لم یحسن شیئا من القرآن سبح اللّٰه تعالی و هلله و كبره بقدر القراءة أو مطلقا و الخبر مجمل بالنسبة إلی جمیع تلك الأحكام لكن یفهم منه غایة التوسعة فیها و أكثر الأقوال فیها لم یستند إلی نص و ما یمكن فیه الاحتیاط فرعایته أولی.

الثالث عدم جواز الترجمة مع القدرة و لا خلاف فیه بین الأصحاب و وافقنا علیه أكثر العامة خلافا لأبی حنیفة فإنه جوز الترجمة مع القدرة.

الرابع جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتی یكون منه بالنبطیة و الفارسیة و حمله علی القراءة الملحونة التی یأتی بها النبطی و العجمی

ص: 64

بعید جدا فیدل بمفهومه علی جواز ذلك لغیر القادر و هذا هو المشهور بین الأصحاب لكن اختلفوا فی أنه هل یأتی بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع عدم القدرة علیهما و القدرة علی ترجمتهما معا و لعل ترجمة القرآن أولی.

الخامس أن الأخرس تصح صلاته بدون القراءة و الأذكار و یمكن أن یفهم منه الإخطار بالخصوص علی بعض الاحتمالات و المشهور بین الأصحاب فیه أنه یحرك لسانه بها و یعقد بها قلبه و زاد بعض المتأخرین الإشارة بالید

لِمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ بِسَنَدٍ ضَعِیفٍ (1) عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: تَلْبِیَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.

و الشیخ اكتفی بتحریك اللسان و مرادهم بعقد القلب إما إخطار الألفاظ بالبال أو فهم المعانی كما هو ظاهر الذكری و هو فی غایة البعد.

«54»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، نَقْلًا عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ علیهم السلام: جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِیهِ (2).

«55»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَتَانِی آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَی أُمَّتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (3).

بیان: الخبر ضعیف و مخالف للأخبار الكثیرة كما ستأتی و حملوه علی القراءات السبعة و لا یخفی بعده لحدوثها بعده صلی اللّٰه علیه و آله و سنشبع القول فی ذلك فی كتاب القرآن إن شاء اللّٰه (4)

و لا ریب فی أنه یجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة

ص: 65


1- 1. الكافی ج 3 ص 315.
2- 2. مجمع البیان ج 1 ص 13.
3- 3. الخصال ج 2 ص 12.
4- 4. راجع ج 92 ص 78- 106 باب أن للقرآن ظهرا و بطنا، و فیه نقلا عن الخصال ج 2 ص 10 العیّاشیّ ج 1 ص 11 بإسناده عن حماد بن عثمان قال: قلت لابی عبد اللّٰه علیه السلام ان الأحادیث تختلف عنكم، قال: فقال علیه السلام : ان القرآن نزل علی سبعة أحرف و أدنی ما للام أن یفتی علی سبعة وجوه، ثمّ قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب».

كما دلت علیه الأخبار المستفیضة إلی أن یظهر القائم علیه السلام و یظهر لنا القرآن علی حرف واحد و قراءة واحدة رزقنا اللّٰه تعالی إدراك ذلك الزمان.

«56»- كتاب المجتنی، للسید ابن طاوس رحمه اللّٰه نقلا من كتاب الوسائل إلی المسائل تألیف أحمد بن علی بن أحمد قال: بلغنا أن رجلا كان بینه و بین بعض المتسلطین عداوة شدیدة حتی خافه علی نفسه و أیس معه من حیاته و تحیر فی أمره فرأی ذات لیلة فی منامه كأن قائلا یقول علیك بقراءة سورة أ لم تر كیف فی إحدی ركعتی الفجر و كان یقرؤها كما أمره فكفاه اللّٰه شر عدوه فی مدة یسیرة و أقر عینه بهلاك عدوه قال و لم یترك قراءة هذه السورة فی إحدی ركعتی الفجر إلی أن مات بیان هذا المنام لا حجة فیه و لو عمل به أحد فالأحوط قراءتها فی نافلة الفجر لما عرفت.

«57»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: لَوْ مَاتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَعِی وَ إِذَا كَانَ قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ كَرَّرَهَا وَ كَادَ أَنْ یَمُوتَ مِمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنَ الْخَوْفِ (1).

«58»- الْبَلَدُ الْأَمِینُ، مِنْ كِتَابِ طَرِیقِ النَّجَاةِ لِابْنِ الْحَدَّادِ الْعَامِلِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَدْرِ فِی صَلَاةٍ رُفِعَتْ فِی عِلِّیِّینَ مَقْبُولَةً مُضَاعَفَةً وَ مَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ دَعَا رُفِعَ دُعَاؤُهُ إِلَی اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مُسْتَجَاباً(2).

«59»- كِتَابُ زَیْدٍ الزَّرَّادِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أَنَا ضَامِنٌ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ شِیعَتِنَا إِذَا قَرَأَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ یَوْمِ الْخَمِیسِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ ثُمَ

ص: 66


1- 1. مشكاة الأنوار: 120.
2- 2. راجع البحار ج 92 ص 329 باب فضائل سورة القدر.

مَاتَ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ آمِناً بِغَیْرِ حِسَابٍ عَلَی مَا فِیهِ مِنْ ذُنُوبٍ وَ عُیُوبٍ وَ لَمْ یَنْشُرِ اللَّهُ لَهُ دِیوَانَ الْحِسَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُسْأَلُ مَسْأَلَةَ الْقَبْرِ وَ إِنْ عَاشَ كَانَ مَحْفُوظاً مَسْتُوراً مَصْرُوفاً عَنْهُ آفَاتُ الدُّنْیَا كُلُّهَا وَ لَمْ یَتَعَرَّضْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ إِلَی الْخَمِیسِ الثَّانِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 67

باب 24 الجهر و الإخفات و أحكامهما

الآیات:

الإسراء: وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً(1)

و قال سبحانه: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا(2)

ص: 68


1- 1. أسری: 46.
2- 2. أسری: 110، و الظاهر من لفظ الآیة الشریفة أن المراد بالجهر و المخافتة اجهار الصلاة علانیة و اخفاتها سرا حیث لا یراه أحد من الاجانب، علی ما أشرنا إلیه قبل ذلك فی ج 82 ص 318. فالنبی صلی اللّٰه علیه و آله بعد ما فرض علیه فی الآیة 78 من هذه السورة- سورة الإسراء- صلاتا المغرب و الفجر، كان یجهر بهما علانیة فی فناء الكعبة الشریفة، یصلی هناك منفردا و أحیانا مع زوجته خدیجة و ابن عمه علی علیهم السلام فاشتد ذلك علی قریش حتّی آذوه بالسب و الشتم و رمی الحصا، و بلغ أمرهم الی أن ألقوا علیه سلی ناقة و أراد بعضهم أن یدمغ رأسه صلی اللّٰه علیه و آله بحجر، فكفاه اللّٰه شره، فلا جرم انتقل الی بیته لیصلی مخافة فنزلت هذه الآیة، و أمره أن یتطلب و یتجسس و یبتغی بین هذین الامرین منهجا، فتذاكر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله مع الارقم ابن أبی الارقم المخزومی و اختار داره- و هی فی أصل الصفا علی یسار الصاعد الیه- للصلاة ثمّ لقراءة القرآن و الانذار به، حتی نزل قوله تعالی:« فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ * إِنَّا كَفَیْناكَ الْمُسْتَهْزِئِینَ» الحجر: 94 و 95. ینص علی ذلك قوله عزّ و جلّ فی ذیل الآیة« وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا» حیث ان الابتغاء و هو الاجتهاد فی الطلب علی ما صرّح به الراغب لا یناسب الا ما حملنا الآیة علیه، و أمّا لو حملنا الجهر و الاخفات علی جهر القراءة و الاخفات بها من حیث مد الصوت و عدمه، فمع أنه خلاف ظاهر اللفظ حیث لا ذكر فی الآیة من القراءة و الذكر، لا وجه لقوله عزّ و جلّ« وَ ابْتَغِ» أی تطلب و تفحص أمرا بین الامرین، حیث أن قراءة بین القراءتین: الجهر و الاخفات لیس یخفی كیفیتها علی أحد، حتی یؤمر بابتغائه و طلبه مع اجتهاد. علی أنّه لو كان المراد ذلك، لكان علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أن یمتثل هذا الامر بقراءة القرآن قراءة متعارفة بین القراءتین، مع أنه صلی اللّٰه علیه و آله جهر فی بعض الصلوات و أخفت فی بعضها، و هذا ضد ما أمر به القرآن العزیز و خلاف علیه بكلا شقی المسألة. فعلی هذا لا وجه لعنوان الآیة الكریمة فی هذا الباب، بل الآیة التی تتكفل لبیان الجهر بالقراءة و الاخفات بها و امتثل أمرها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فأخفت فی بعض الصلوات و جهر ببعضها الآخر علی ما عرف من سنته صلی اللّٰه علیه و آله ، هو قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِینَ» الأعراف: 204 و 205. و الآیتان كلتاهما من المتشابهات علی ما عرفت معنی المتشابه فی ج 83 ص 166. الا أن الآیة الأولی آلت بتأویله صلی اللّٰه علیه و آله الی صلاة الجماعة فأوجب علی المأمومین أن ینصتوا لقراءة الامام فی الصلاة، و معلوم أن الانصات لا یكون الا عند الاجهار بالقراءة، ثمّ فی الآیة الثانیة أمره صلی اللّٰه علیه و آله أن یذكر ربّه فی نفسه تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول الذی یناسب معنی التضرع و الخیفة، بالغدو و الآصال و الغدو علی ما یدلّ علیه قوله عزّ و جلّ« غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ» و قوله تعالی« آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً»: الظهر وقت النهار و الاصیل وقت العصر، فآلت أمره الی صلاة الظهر و العصر بتأویل النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فصلی صلاتی العصرین بالاخفات بذكره تعالی من أول الصلاة الی خاتمتها حتّی الاذكار و التسبیحات و حدّ الاخفات هذا أن یكون قراءة دون الجهر من القول فی النفس كما هو ظاهر. فالواجب الجهر بقراءة القرآن فی غیر صلاتی الظهرین و أمّا الاذكار و التسبیحات فهو مخیر بین أن یجهر بها أو یخافت و لعلّ الجهر بها تبعا للجهر بالقراءة أولی، و أمّا صلاتا النهار و الاصیل. فالقراءة و الاذكار كلها سواء، یخافت بها مطلقا، و سیمر علیك فی طی الباب أخبار عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام ینص علی ذلك.

تفسیر:

وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی أدبروا عنك

ص: 69

مدبرین نافرین و المعنی بذلك كفار قریش و قیل هم الشیاطین عن ابن عباس و قیل معناه إذا سمعوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-(1) ولوا.

وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ فیه أقوال أحدها أن معناه لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من یؤذیك و لا تخافت بها عند من یلتمسها منك قال الطبرسی رحمه اللّٰه

روی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: كان إذا صلی جهر فی صلاته حتی یسمع المشركون فشتموه و آذوه فأمره سبحانه بترك الجهر و كان ذلك بمكة فی أول الأمر.

و روی ذلك عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام (2)

و قال فی الكشاف كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یرفع صوته بقراءته فإذا سمعه المشركون لغوا و سبوا فأمره بأن یخفض من صوته و المعنی و لا تجهر حتی تسمع المشركین وَ لا تُخافِتْ بِها حتی لا تسمع من خلفك و ابتغ بین الجهر و المخافتة سبیلا وسطا.

و ثانیها لا تجهر بصلاتك كلها و لا تخافت بها كلها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا أی التبعیض علی ما عین من السنة.

و ثالثها أن المراد بالصلاة الدعاء و هو بعید.

و رابعها أن یكون خطابا لكل واحد من المكلفین أو من باب إیاك أعنی و اسمعی یا جارة أی لا تعلنها إعلانا یوهم الریاء و لا تسترها بحیث یظن بك تركها و التهاون بها.

و خامسها لا تجهر جهرا یشتغل به من یصلی بقربك و لا تخافت حتی لا تسمع نفسك كما قال أصحابنا إن الجهر أن ترفع صوتك شدیدا و المخافتة ما دون سمعك وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا أی بین الجهر الشدید و المخافتة فلا یجوز الإفراط و لا التفریط و یجب الوسط و العدل لكن قد علم من السنة الشریفة اختیار بعض أفراد هذا الوسط فی بعض الصلوات كالجهر غیر العالی شدیدا للرجل فی الصبح و أولیی

ص: 70


1- 1. مجمع البیان ج 6 ص 418.
2- 2. مجمع البیان ج 6 ص 446.

المغرب و العشاء و كالإخفات لا جدا بحیث یلحق بحدیث النفس فی غیرها من الفرائض و ما نسب إلی أبی جعفر علیه السلام و أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا ینافی فی ذلك.

و سادسها

مَا رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: لا تَجْهَرْ بِوَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ لَا بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ حَتَّی آمُرَكَ بِذَلِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها یَعْنِی لَا تَكْتُمْهَا عَلِیّاً وَ أَعْلِمْهُ بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا سَلْنِی أَنْ آذَنَ لَكَ أَنْ تَجْهَرَ بِأَمْرِ عَلِیٍّ بِوَلَایَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ بِإِظْهَارِهِ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍ (1).

أقول: و هذا بطن الآیة و لا ینافی العمل بظاهرها.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات فی مواضعهما فی الفرائض و أنه تبطل الصلاة بتركهما عالما عامدا و نقل علیه الشیخ فی الخلاف الإجماع و المنقول عن السید المرتضی رضی اللّٰه عنه أنهما من وكید السنن و عن ابن الجنید أیضا القول باستحبابهما و لا یخلو من قوة كما ستعرف و لا یخفی أن الآیة علی الوجه الخامس الذی هو أظهر الوجوه یؤید الاستحباب إذ التوسط الذی یظهر منها شامل لحدی الجهر و الإخفات و تخصیص بعضها ببعض خلاف الظاهر.

و أما حدهما فقال فی التذكرة أقل الجهر أن یسمع غیره القریب تحقیقا أو تقدیرا و حد الإخفات أن یسمع نفسه أو بحیث یسمع لو كان سمیعا بإجماع العلماء و قریب منه كلام المنتهی و المحقق فی المعتبر و جماعة من الأصحاب و یرد علیه أن مع إسماع نفسه یسمع القریب أیضا غالبا و ضبط هذا الحد بینهما فی غایة الإشكال إن أمكن ذلك و لذا قال بعض المتأخرین الجهر هو ظهور جوهر الصوت و الإخفات هو إخفاء الصوت و همسه و إن سمع القریب و منهم من أحالهما علی العرف و لعله أظهر.

و الظاهر أنه لا فرق بین الأداء و القضاء فی الوجوب و الاستحباب كما یدل علیه كلام الأصحاب و ذهبوا إلی أن الجاهل فیهما معذور و الجهر إنما یجب علی القول به فی القراءة دون الأذكار و نقل فی المنتهی اتفاق الأصحاب علی استحباب

ص: 71


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 319.

الإجهار فی صلاة اللیل و الإخفات فی صلاة النهار.

«1»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تَسْمَعْ نَفْسُكَ بِأُذُنِكَ وَ اقْرَأْ مَا بَیْنَ ذَلِكَ (1).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْإِجْهَارُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَالِیاً وَ الْمُخَافَتَةُ مَا لَمْ تَسْمَعْ نَفْسُكَ (2).

قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام: فِی هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ الْإِجْهَارُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ یَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْكَ وَ الْإِخْفَاتُ أَنْ لَا تُسْمِعَ مَنْ مَعَكَ إِلَّا سِرّاً یَسِیراً(3).

بیان: یحتمل أن یكون الغرض بیان حد الجهر فی الصلاة مطلقا أو للإمام و هذا وجه قریب لتفسیر الآیة أی ینبغی أن یقرأ فیما یجهر فیه من الصلوات بحیث لا یتجاوز الحد فی العلو و لا یكون بحیث لا یسمعه من قرب منه فیكون إخفاتا أو لا یسمعه المأمومون فیكون مكروها و علیه حمل الصدوق فی الفقیه الآیة حیث قال و اجهر بجمیع القراءة فی المغرب و العشاء الآخرة و الغداة من غیر أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شدیدا و لیكن ذلك وسطا لأن اللّٰه عز و جل یقول وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الآیة و ستسمع الأخبار فی ذلك.

«2»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ یَقْرَأُ قِرَاءَةً وَسَطاً یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها(4).

و منه عن عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام: مثله (5).

وَ مِنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِیداً(6).

ص: 72


1- 1. تفسیر القمّیّ: 391.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 391.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 391.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الْآیَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ جَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَیَعْلَمُ بِمَكَانِهِ الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا یُؤْذُونَهُ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عِنْدَ ذَلِكَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الْآیَةَ قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ الْمُخَافَتَةُ مَا لَمْ تَسْمَعْ أُذُنَاكَ وَ بَیْنَ ذَلِكَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ أُذُنَیْكَ (2).

وَ مِنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا بُنَیَّ عَلَیْكَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ تَمْحُوهُمَا قَالَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ یَا أَبَتِ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ سَیِّئَةٌ وَ لا تُخافِتْ بِها سَیِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا حَسَنَةٌ الْخَبَرَ(3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ نَسَخَتْهَا فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ(4).

بیان: لعل المراد نسخ بعض معانیها بالنسبة إلیه ص و الظاهر من الأخبار الواردة فی تفسیر الآیة عدم وجوب الجهر و الإخفات و أن المصلی مخیر بین أقل مراتب الإخفات و أكثر مراتب الجهر فی جمیع الصلوات و حملها علی التبعیض بعید.

«3»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَذُكِرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَقَالَ تَدْرِی مَا نَزَلَ فِی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ یُصَلِّی بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ كَانَ عُتْبَةُ وَ شَیْبَةُ ابْنَا رَبِیعَةَ وَ أَبُو جَهْلٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ یَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ وَ كَانَ یُكْثِرُ تَرْدَادَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَیَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَیَقُولُونَ إِنَ

ص: 73


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 319.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 319.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 252، و الآیة فی سورة الحجر: 94.

مُحَمَّداً لَیُرَدِّدُ اسْمَ رَبِّهِ تَرْدَاداً فَیَأْمُرُونَ مَنْ یَقُومُ فَیَسْتَمِعُ عَلَیْهِ وَ یَقُولُونَ إِذَا جَازَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَأَعْلِمْنَا حَتَّی نَقُومَ فَنَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِكَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً(1).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: فِی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- قَالَ هُوَ الْحَقُّ فَاجْهَرْ بِهِ وَ هِیَ الْآیَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً كَانَ الْمُشْرِكُونَ یَتَسَمَّعُونَ إِلَی قِرَاءَةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ نَفَرُوا وَ ذَهَبُوا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ عَادُوا وَ تَسَمَّعُوا(2).

وَ مِنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَتَخَلَّفَ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُنَافِقِینَ عَنِ الصُّفُوفِ فَإِذَا جَازَهَا فِی السُّورَةِ عَادُوا إِلَی مَوَاضِعِهِمْ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ لَیُرَدِّدُ اسْمَ رَبِّهِ تَرْدَاداً إِنَّهُ لَیُحِبُّ رَبَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ الْآیَةَ(3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَا ثُمَالِیُّ إِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَأْتِی قَرِینَ الْإِمَامِ فَیَسْأَلُهُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ اكْتَسَعَ فَذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عَلَی كَتِفَیْهِ وَ كَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَنْصَرِفُوا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا مَعْنَی قَوْلِهِ ذَكَرَ رَبَّهُ قَالَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (4).

بیان: الظاهر المراد بقرین الإمام الشیطان الذی وكله به و یحتمل الملك لكنه بعید و قال الفیروزآبادی اكتسع الفحل خطر و ضرب فخذیه بذنبه و الكلب بذنبه استثفر و قال الجزری فلما تكسعوا فیها أی تأخروا عن جوابها و لم یردوه انتهی.

«4»- الذِّكْرَی، قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ: تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُمْ علیهم السلام أَنْ لَا تَقِیَّةَ فِی الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ.

ص: 74


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 295، فی آیة الاسراء: 45.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 295، فی آیة الاسراء: 45.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 295، فی آیة الاسراء: 45.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 296.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْإِجْهَارُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی الصَّلَاةِ وَاجِبٌ (1).

«6»- الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ الْإِجْهَارُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ(2).

توضیح: المشهور بین الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة فی مواضع الإخفات للإمام و المنفرد فی الأولیین و الأخریین و نقل السید و ابن إدریس عن بعض الأصحاب القول باختصاص ذلك بالإمام دون غیره و هو المنقول عن ابن الجنید و خصه ابن إدریس بالأولیین بل قال بعدم جواز الجهر بها فی الأخیرتین و نقل الإجماع علی جواز الإخفات بها فیهما و أوجب أبو الصلاح الجهر بها فی أولیی الظهر و العصر فی ابتداء الحمد و السورة التی تلیها و أوجب ابن البراج الجهر بها فیما یخافت فیه و أطلق و الظاهر رجحان الجهر فی الجمیع للإمام و المنفرد و الاستحباب أقوی و عدم الترك أحوط لإطلاق الوجوب فی بعض الأخبار.

و أما ترك التقیة فیها فهو خلاف المشهور و الأخبار التی وصلت إلینا لا تدل علی ذلك إلا ما سیأتی بروایة صاحب الدعائم و یشكل تخصیص عمومات التقیة بأمثال ذلك.

«7»- الْمِصْبَاحُ، لِلشَّیْخِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْإِحْدَی وَ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ بِالْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ

ص: 75


1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 123.

الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (1).

«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: أَسْمِعِ الْقِرَاءَةَ وَ التَّسْبِیحَ أُذُنَیْكَ فِیمَا لَا تَجْهَرُ فِیهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ وَ هِیَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ ارْفَعْ فَوْقَ ذَلِكَ فِیمَا تَجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ-(2)

قَالَ وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ علیه السلام عَنِ الْقُنُوتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ (3).

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا صَلَّیْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِیرَ وَ التَّسْبِیحَ (4).

«10»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا یَكْتُبُ الْمَلَكُ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً(5) قَالَ لَا یَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِكَ الذِّكْرِ فِی نَفْسِ الْعَبْدِ لِعَظَمَتِهِ إِلَّا اللَّهُ (6).

وَ مِنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرُّعاً یَعْنِی مُسْتَكِیناً وَ خِیفَةً یَعْنِی خَوْفاً مِنْ عَذَابِهِ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ یَعْنِی دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ یَعْنِی بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِ (7).

بیان: لعل الذكر النفسانی فی الخبرین محمول علی غیر قراءة الصلاة.

ص: 76


1- 1. مصباح المتهجد: 551.
2- 2. فقه الرضا ص 7 س 35.
3- 3. فقه الرضا ص 11 س 18.
4- 4. لم نجده فی الخصال المطبوع.
5- 5. الأعراف: 205.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

«11»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعِیدَیْنِ وَحْدَهُ وَ الْجُمُعَةَ هَلْ یَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا یَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ-(1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ مَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ (2).

بیان: هذا الخبر صریح فی الاستحباب و حمله الشیخ علی التقیة و قال المحقق فی المعتبر و هو تحكم من الشیخ ره فإن بعض الأصحاب لا یری وجوب الجهر بل یستحبه مؤكدا انتهی و حمله بعضهم علی الجهر العالی و هو بعید.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ ره فِی الصَّحِیحِ (3)

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ جَهَرَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْجَهْرُ فِیهِ أَوْ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاتُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یَدْرِی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

و هذا مستند الوجوب و فی بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أیضا یؤید الاستحباب و فی بعضها بالمعجمة فیمكن حمله علی تأكد الاستحباب و كذا الأمر بالإعادة و المسألة فی غایة الإشكال و لا یترك الاحتیاط فیها.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَیِّ عِلَّةٍ یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا یُجْهَرُ فِیهَا فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا أُسْرِیَ

ص: 77


1- 1. قرب الإسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، و معنی السؤال أن الرجل إذا صلی بالفرائض التی یجهر فیها بالقراءة هل علیه أن یجهر بغیر القراءة من الاذكار أیضا؟ فقال علیه السلام هو مخیر ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 227، و قوله علیه السلام:« ان فعل ذلك ناسیا أو ساهیا أو لا یدری فلا شی ء علیه» جار فی سنن الصلاة كلها.

بِهِ إِلَی السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ إِلَیْهِ الْمَلَائِكَةَ یُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَأَمَرَ نَبِیَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِیَتَبَیَّنَ لَهُمْ فَضْلُهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ یُضِفْ إِلَیْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُخْفِیَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ یَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِیُبَیِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَیَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یُجْهَرُ فِیهَا(1).

كتاب العلل، لمحمد بن علی بن إبراهیم بإسناده عن محمد بن حمران عنه علیه السلام: مثله بیان فی علل محمد بن علی بن إبراهیم و فی الفقیه (2)

هكذا لأی علة یجهر فی صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة و هو الصواب كما یدل علیه الجواب و لعل المراد بالظهر صلاة الجمعة أو الأعم منه و من الظهر لیكون مطابقا للسؤال.

«13»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَی: أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام فِیمَا سَأَلَ عَنْهُ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِیَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُغَلِّسُ بِهَا لِقُرْبِهَا مِنَ اللَّیْلِ (3).

«14»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلُوهُ أَنْ قَالُوا لِمَ یُجْهَرُ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ قَالَ لِأَنَّهُ یَتَبَاعَدُ مِنْهُ لَهَبُ النَّارِ مِقْدَارَ

ص: 78


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 12 فی حدیث.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 202.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 13.

مَا یَبْلُغُهُ صَوْتُهُ وَ یَجُوزُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ یُعْطَی السُّرُورَ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ(1).

«15»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ: أَنَّ الرِّضَا علیه السلام فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ كَانَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ یُخْفِی الْقِرَاءَةَ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ كَانَ یَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ(2).

«16»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (3).

«17»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فَجَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (4).

«18»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ فَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی بِاللَّیْلِ أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَیْ یَقُومَ قَائِمٌ وَ یَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ (5).

«19»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقْبِلُ قَوْمٌ عَلَی نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ یُنَادُونَ بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

ص: 79


1- 1. أمالی الصدوق ص 117.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 182.
3- 3. قرب الإسناد ص 58 ط حجر 78 ط نجف.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 279.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 53.

الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُ(1) قَالَ فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ هَذِهِ زُمْرَةُ الْأَنْبِیَاءِ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ شِیعَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَهُمْ صَفْوَتِی مِنْ عِبَادِی وَ خِیَرَتِی مِنْ بَرِیَّتِی فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ إِلَهَنَا وَ سَیِّدَنَا بِمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنَ اللَّهِ بِتَخَتُّمِهِمْ فِی الْیَمِینِ وَ صَلَاتِهِمْ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ إِطْعَامِهِمُ الْمِسْكِینَ وَ تَعْفِیرِهِمُ الْجَبِینَ وَ جَهْرِهِمْ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

أعلام الدین، للدیلمی من كتاب الحسین بن سعید عن صفوان بإسناده عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله.

«20»- تَأْوِیلُ الْآیَاتِ الْبَاهِرَةِ، نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَاهْیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رَجِیمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ جَابِرٌ الْجُعْفِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ (2) فَقَالَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ إِبْرَاهِیمَ كَشَفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ فَنَظَرَ فَرَأَی نُوراً إِلَی جَنْبِ الْعَرْشِ فَقَالَ إِلَهِی مَا هَذَا النُّورُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا نُورُ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله صَفْوَتِی مِنْ خَلْقِی وَ رَأَی نُوراً إِلَی جَنْبِهِ فَقَالَ إِلَهِی وَ مَا هَذَا النُّورُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا نُورُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام نَاصِرِ دِینِی وَ رَأَی إِلَی جَنْبِهِمْ ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ فَقَالَ إِلَهِی وَ مَا هَذِهِ الْأَنْوَارُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا نُورُ فَاطِمَةَ فَطَمْتُ مُحِبِّیهَا مِنَ النَّارِ وَ نُورُ وَلَدَیْهَا الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ فَقَالَ إِلَهِی وَ أَرَی تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ حَفُّوا بِهِمْ قِیلَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ فَقَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی أَرَی أَنْوَاراً قَدْ أَحْدَقُوا بِهِمْ لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قِیلَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ شِیعَتُهُمْ شِیعَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ بِمَ تُعْرَفُ شِیعَتُهُمْ قَالَ بِصَلَاةِ الْإِحْدَی وَ الْخَمْسِینَ وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ شِیعَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَی فِی كِتَابِهِ فَقَالَ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ

ص: 80


1- 1. الزمر: 74.
2- 2. الصافّات: 83.

لَإِبْراهِیمَ (1).

«21»- كِتَابُ الْمُحْتَضَرِ، لِلشَّیْخِ حَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِنْ كِتَابِ السَّیِّدِ حَسَنِ بْنِ كَبْشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ تُقْبِلُ أَقْوَامٌ عَلَی نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ یُنَادُونَ بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْجَزَنَا وَعْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَوْرَثَنَا أَرْضَهُ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْنَا قَالَ فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ هَذِهِ زُمْرَةُ الْأَنْبِیَاءِ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ شِیعَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ صَفْوَتِی مِنْ عِبَادِی وَ خِیَرَتِی فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ إِلَهَنَا وَ سَیِّدَنَا بِمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَالُوهَا بِتَخَتُّمِهِمْ فِی الْیَمِینِ وَ صَلَاتِهِمْ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ إِطْعَامِهِمُ الْمِسْكِینَ وَ تَعْفِیرِهِمُ الْجَبِینَ وَ جَهْرِهِمْ فِی الصَّلَاةِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَنْ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام: أَنَّهُمْ كَانُوا یَجْهَرُونَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِی أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ أَوَّلِ السُّورَةِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ وَ یُخَافِتُونَ بِهَا فِیمَا یُخَافَتُ فِیهِ مِنَ السُّورَتَیْنِ جَمِیعاً(2)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَی ذَلِكَ-(3)

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام التَّقِیَّةُ دِینِی وَ دِینُ آبَائِی وَ لَا تَقِیَّةَ فِی ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (4).

بیان: الإخفات بالبسملة فی الإخفاتیة محمول علی التقیة قال فی التذكرة یجب الجهر بالبسملة فی مواضع الجهر و یستحب فی مواضع الإخفات فی أول الحمد و أول السورة عند علمائنا و قال الشافعی یستحب الجهر بها قبل الحمد و قبل السورة فی الجهریة و الإخفاتیة و به قال عمرو بن زبیر و ابن عباس و ابن عمر و أبو هریرة و عطا و طاوس و ابن جبیر و مجاهد و قال الثوری و الأوزاعی و أبو حنیفة و أحمد و أبو عبید لا یجهر بها بحال و قال النخعی الجهر بها بدعة و قال مالك المستحب أن لا یقرأ بها و قال ابن أبی لیلی و الحكم و إسحاق إن جهر فحسن و إن

ص: 81


1- 1. الصافّات: 83.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 160.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 160.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 160.

أخفت فحسن.

«23»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ لَا یَرَی أَنَّهُ صَنَعَ شَیْئاً فِی الدُّعَاءِ فِی الْقِرَاءَةِ حَتَّی یَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّی یُسْمِعَ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ أَحْسَنَ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ وَ قَرَأَ صَوْتَهُ فَیَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِیقِ مِنَ السَّقَّاءِینَ وَ غَیْرِهِمْ فَیَقُومُونَ فَیَسْتَمِعُونَ إِلَی قِرَاءَتِهِ (1).

بیان: یدل علی جواز الجهر فی القراءة و الأذكار مطلقا بل استحبابه و حمل علی الجهریة و نوافل اللیل و یحمل حسن الصوت علی ما إذا لم یصل إلی حد الغناء بأن یكون جوهر الصوت حسنا أو یضم إلیه تحزین صوت لا یظهر فیه الترجیع.

«24»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا فَإِذَا سَمِعَهَا الْمُشْرِكُونَ وَلَّوْا مُدْبِرِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً(2).

«25»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، بِأَسَانِیدَ جَمَّةٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَحَقُّ مَا جُهِرَ بِهَا وَ هِیَ الْآیَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً(3).

وَ مِنْهُ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ الْآیَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا تَهَجَّدَ بِالْقُرْآنِ تَسَمَّعَ قُرَیْشٌ لِحُسْنِ قِرَاءَتِهِ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَرُّوا عَنْهُ (4).

ص: 82


1- 1. السرائر ص 476.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 20، و الآیة فی سورة أسری: 45.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 25.
4- 4. تفسیر القمّیّ ص 382.

«26»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ-(1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ جَهْرٌ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا-(2)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ(3).

بیان: یدل علی عدم وجوب الجهر علی النساء و نقل علیه الفاضلان و الشهیدان إجماع العلماء لكن لا بد من إسماع نفسها كما دلت علیه الروایة و لو جهرت و لم یسمعها الأجنبی فالظاهر الجواز و لو سمعها الأجنبی فالمشهور بین المتأخرین بطلانها بناء علی أن صوت الأجنبی عورة و هو فی محل المنع و إن كان مشهورا إذ لم یقم علیه دلیل.

ثم الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات علیها فی موضعه و ربما أشعر بعض عباراتهم بثبوت التخییر لها مطلقا و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره لا دلیل علی وجوب الإخفات علی المرأة فی الإخفاتیة و هو كذلك إلا أن الأحوط موافقة المشهور و یدل الخبر علی جهرها إذا كانت إماما و لعله علی الاستحباب.

«27»- الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ عَنِ الرِّضَا علیه السلام مِنَ الْعِلَلِ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لِمَ جَعَلَ الْجَهْرَ فِی بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ لَمْ یَجْعَلْ فِی بَعْضٍ قِیلَ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا إِنَّمَا هِیَ صَلَوَاتٌ تُصَلَّی فِی أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ یُجْهَرَ فِیهِمَا لِأَنْ یَمُرَّ الْمَارُّ فَیَعْلَمَ أَنَّ هَاهُنَا جَمَاعَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَّی وَ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یَرَ جَمَاعَةً تُصَلِّی سَمِعَ وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَ الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَا یُجْهَرُ فِیهِمَا فَإِنَّهُمَا بِالنَّهَارِ وَ فِی أَوْقَاتٍ مُضِیئَةٍ فَهِیَ تُدْرَكُ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْیَةِ فَلَا یَحْتَاجُ فِیهَا إِلَی السَّمَاعِ (4).

ص: 83


1- 1. قرب الإسناد: 100 ط حجر ص 132 و 133 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد: 100 ط حجر ص 132 و 133 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد: 91 ط حجر: 120 ط نجف.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 109، علل الشرائع ج 1 ص 249.

«28»- كِتَابُ الرَّوْضَةِ، وَ فَضَائِلُ ابْنِ شَاذَانَ، بِإِسْنَادِهِمَا إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ فَنَظَرَ إِلَی جَانِبِ الْعَرْشِ فَرَأَی أَنْوَارَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام فَقَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی أَرَی عِدَّةَ أَنْوَارٍ حَوْلَهُمْ لَا یُحْصِی عِدَّتَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ شِیعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ قَالَ إِلَهِی وَ بِمَا یُعْرَفُ شِیعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ قَالَ بِصَلَاةِ الْإِحْدَی وَ الْخَمْسِینَ وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ سَجْدَةِ الشُّكْرِ وَ التَّخَتُّمِ بِالْیَمِینِ (1).

أقول: تمامه فی باب نص اللّٰه علی الأئمة علیهم السلام (2).

«29»- تَفْسِیرُ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ یَحْیَی بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام إِنِّی أَؤُمُّ قَوْمِی فَأَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَالَ نَعَمْ حَقٌّ فَاجْهَرْ بِهَا قَدْ جَهَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یُصَلِّی جَاءَ أَبُو جَهْلٍ وَ الْمُشْرِكُونَ یَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَضَعُوا أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ وَ هَرَبُوا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ جَاءُوا فَاسْتَمَعُوا وَ كَانَ أَبُو جَهْلٍ یَقُولُ إِنَّ ابْنَ أَبِی كَبْشَةَ لَیُرَدِّدُ اسْمَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَیُحِبُّهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ صَدَقَ وَ إِنْ كَانَ كَذُوباً قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً وَ هُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-(3).

ص: 84


1- 1. الروضة: 34، الفضائل: 167.
2- 2. راجع ج 36 ص 214 من هذه الطبعة.
3- 3. تفسیر فرات: 85.

باب 25 التسبیح و القراءة فی الأخیرتین

باب 25 التسبیح و القراءة فی الأخیرتین (1)

«1»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْكُرُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ

ص: 85


1- 1. و من الآیات المتعلقة بالباب قوله تعالی فی سورة النصر:« إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ * وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْواجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً» و الظاهر من« اذا» الشرطیة نزول السورة قبل فتح مكّة بل قبل نصرة المسلمین علی قریش فی غزوة الأحزاب كأنّه یقول عزّ و جلّ: إذا نصرك اللّٰه علی قریش فی غزوة الأحزاب ثمّ أتاك الفتح فتح مكّة ثمّ رأیت الناس یدخلون فی دین اللّٰه أفواجا وفدا وفدا كما جاءه الوفود مسلمین فی سنة التسع، فحینئذ فاعلم أن أمرك قد دنا للاتمام فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا. و قوله عزّ و جلّ:« فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ» أمر غیر مستقل من المتشابهات بأم الكتاب، و لذلك بعد ما حصل الشرائط الثلاثة فی سنة التسع، و آن لرسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أن یمتثل أمر هذه الآیة أوله الی ركعات السنة السبعة الداخلة فی الفرائض، فسبح اللّٰه عزّ و جلّ فیها و حمده ثمّ استغفره، بدلا عن قراءة الفاتحة وحدها. و لما كان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یخافت بهذه الركعات السبعة، لم یشتهر عند العامّة أمر التسبیح بدل القراءة، و لذلك أوجب أحمد و الشافعی من العامّة قراءة الفاتحة فی الأخیرتین و أوجبها مالك فی ثلاث ركعات و جوز التسبیح فی الرابعة فقط، و أبو حنیفة خیر بین الفاتحة و التسبیح، و جوز السكوت أیضا كأنّه توهم أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله كان یسكت عند القیام للاخیرتین و الظاهر أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله كان یقرأ بفاتحة الكتاب حتّی جاء سنة تسع فانتقل الی التسبیح و التحمید، و اللازم علینا الاقتداء بسنته الاحدث فالاحدث. فبحكم الآیة الكریمة یجب علینا وجوبا غیر ركنی أن نسبح اللّٰه و نحمده ثمّ نستغفره من ذنوبنا فی هاتین الركعتین، كما أرشدنا بذلك علماء التأویل من أهل بیت العصمة علیهم صلوات اللّٰه الرحمن، و سیمر علیك فی الباب أحادیث تؤید ذلك بحول اللّٰه و قوته.

قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا(1).

بیان: أی لا یقرأ أصلا بل یسبح فإن القراءة للأولیین و التسبیح للأخیرتین أو لا یقرأ الحمد و السورة معا و سیأتی ما یؤید الأخیر.

«2»- الْإِحْتِجَاجُ،: فِیمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَدْ كَثُرَتْ فِیهِمَا الرِّوَایَاتُ فَبَعْضٌ یَرَی أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ یَرَی أَنَّ التَّسْبِیحَ فِیهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَیِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ علیه السلام قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ فِی هَاتَیْنِ الرَّكْعَتَیْنِ التَّسْبِیحَ وَ الَّذِی نَسَخَ التَّسْبِیحَ قَوْلُ الْعَالِمِ علیه السلام كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِیهَا فَهِیَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِیلِ أَوْ مَنْ یَكْثُرُ عَلَیْهِ السَّهْوُ فَیَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ (2).

«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ قَالَ وَ هُوَ مِنْ جُلَّةِ الْمَشِیخَةِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا تَقْرَأْ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَیْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِیهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ (3)

فَلَا تَقْرَأْ شَیْئاً فِی الْأُولَیَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا

ص: 86


1- 1. السرائر: 476.
2- 2. الاحتجاج: 274، لكنك قد عرفت أن المنسوخ هو قراء الفاتحة و سیعود الكلام فیه.
3- 3. یعنی اماما من أئمة الجمهور حیث یقرءون فی كل الركعات بفاتحة الكتاب فیجب علیك الانصات فی الاولین إنصاتا لقراءته، و فی الأخیرتین لانهم یفتون بذلك و یجعلونهما تبعا للاولیین.

لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَیَانِ تَبَعُ الْأُولَیَیْنِ (1).

قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: كَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْراً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعاً وَ فِیهِنَّ السَّهْوُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِی الْأُولَیَیْنِ أَعَادَ حَتَّی یَحْفَظَ وَ یَكُونَ عَلَی یَقِینٍ وَ مَنْ شَكَّ فِی الْأُخْرَیَیْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ (2).

بیان: روی ابن إدریس هذا الخبر من كتاب حریز فی باب كیفیة الصلاة و زاد فیه بعد لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و رواه فی آخر الكتاب فی جملة ما استطرفه من كتاب حریز و لم یذكر فیه التكبیر و النسخ المتعددة التی رأینا متفقة علی ما ذكرنا و یحتمل أن یكون زرارة رواه علی الوجهین و رواهما حریز عنه فی كتابه لكنه بعید جدا و الظاهر زیادة التكبیر من قلمه ره أو من النساخ لأن سائر المحدثین رووا هذه الروایة بدون التكبیر و زاد فی الفقیه (3)

و غیره بعد التسبیحات تكمله تسع تسبیحات و یؤیده أنه نسب فی المعتبر و فی التذكرة القول بتسع تسبیحات إلی حریز و ذكرا هذه الروایة.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَیِّ شَیْ ءٍ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ ذَكَرَ مَا یَظْهَرُ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ صَارَ التَّسْبِیحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ(4).

ص: 87


1- 1. السرائر: 471 و 45.
2- 2. السرائر: 472.
3- 3. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 256.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 12، و هذا ذیل حدیث تقدم فی الباب السابق تحت الرقم: 11.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قِیلَ لِلْفَرْقِ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص (1).

«5»- الْمُعْتَبَرُ، رَوَی زُرَارَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ (2).

«6»- الْهِدَایَةُ،: سَبِّحْ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ (3).

«7»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ: أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا علیه السلام مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ فَقَالَ كَانَ یُسَبِّحُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَرْكَعُ (4).

بیان: فی بعض النسخ زید فی آخرها و اللّٰه أكبر و الموجود فی النسخ القدیمة المصححة كما نقلنا بدون التكبیر و الظاهر أن الزیادة من النساخ تبعا للمشهور.

ثم اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی جواز التسبیحات بدل الحمد فی الأخیرتین من الرباعیة و ثالثة المغرب و نقل جماعة علیه الإجماع و الأخبار بذلك مستفیضة بل متواترة و اختلف فی مقدارها فقال الشیخ فی النهایة و الاقتصاد إنها ثلاث مرات سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر فتكون اثنتی عشرة تسبیحة و هو

ص: 88


1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 249.
2- 2. المعتبر ص 171 و وجه الحدیث ما أشرنا إلیه من قوله تعالی:« فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً»..
3- 3. الهدایة ص 31 ط الإسلامیة.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 182.

المنقول عن ظاهر بن أبی عقیل غیر أنه قال یقول سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث و نقل عن السید رضی اللّٰه عنه أنها عشر تسبیحات بحذف التكبیر فی الأولیین دون الثالثة و هو مختار الشیخ فی المبسوط و الجمل و ابن البراج و سلار و ذهب المفید و الشیخ فی الإستبصار و جماعة إلی وجوب الأربع علی الترتیب المذكور مرة و ذهب ابن بابویه إلی أنها تسعة بحذف التكبیر فی الثلاث و أسنده فی المعتبر و التذكرة و الذكری إلی حریز بن عبد اللّٰه السجستانی من قدماء الأصحاب و هو منسوب إلی أبی الصلاح لكن العلامة فی المنتهی نسب إلیه القول بثلاث تسبیحات و قال ابن إدریس یجزی المستعجل أربع و غیره عشر و نقل عن ابن الجنید أنه قال و الذی یقال فی مكان القراءة تحمید و تسبیح و تكبیر یقدم ما شاء.

و قال فی المعتبر بعد إیراد الروایات التی بعضها یدل علی إجزاء مطلق الذكر الوجه جواز الكل و قال فی الذكری ذهب صاحب البشری جمال الدین بن طاوس إلی إجزاء الجمیع فیظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر و قواه فی الذكری و قال العلامة فی المنتهی الأقرب عدم وجوب الاستغفار و هو مشعر بوجود القول بوجوبه و قال سید المحققین فی المدارك الأولی الجمع بین التسبیحات الأربع و الاستغفار و إن كان الكل مجزیا إن شاء اللّٰه.

أقول: و الذی یظهر لی من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختیار التسع لأنه أكثر و أصح أخبارا و هو مختار قدماء المحدثین الآنسین بالأخبار المطلعین علی الأسرار كحریز و الصدوق قدس اللّٰه روحهما ثم الأربع مرة

لِمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ (1)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ یُكَبِّرُ وَ یَرْكَعُ.

و لا یضر جهالة محمد بن إسماعیل لكونه من مشایخ إجازة كتاب الفضل و لتأیدها بالأخبار الكثیرة الدالة علی إجزاء مطلق الذكر.

ص: 89


1- 1. الكافی ج 3 ص 319، التهذیب ج 1 ص 162 بإسناده عن الكلینی.

و الأفضل ضم الاستغفار إلی أیهما اختار لدلالة بعض الأخبار المعتبرة علیه

فَقَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِیدٌ وَ دُعَاءٌ(1).

و قد مر مثله من المعتبر(2)

بروایة زرارة و یحتمل اتحادهما و الاشتباه فی الراوی و الدعاء الذی ورد فی بعض الروایات یمكن حمله علی الاستغفار.

و أما العشرة فلم أر روایة تدل علیها و ربما یتوهم ذلك من روایة زرارة المتقدمة و لا یخفی وهنه فإنه ظاهر أن التكبیر للركوع و لعلهم جمعوا بذلك بین روایتی الأربع و التسع و لیكونوا عاملین بهما و إن كانوا من جهة غیر عاملین بشی ء منهما و كذا الاثنتی عشرة لم أقف لها علی روایة سوی ما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و خبر زرارة علی ما نقله ابن إدریس فی موضع و خبر ابن أبی الضحاك و قد عرفت حالهما و الاشتباه فیهما و یمكن الاكتفاء بما سیأتی مع تأیده بالشهرة العظیمة بین الأصحاب لإثبات الاستحباب مع أنه فرد كامل لأفراد مطلق الذكر و موافق للاحتیاط فالعمل به لا یبعد عن الصواب.

وَ اسْتُدِلَّ لِابْنِ الْجُنَیْدِ بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (3) عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ لَا تَقْرَأْ فِیهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

و هذا مما یؤید ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر و قال المحقق ره فی المعتبر بعد إیراد هذه الروایة لا تقرأ لیس نهیا بل هی بمعنی

ص: 90


1- 1. التهذیب ج 1 ص 162 و قد عرفت الوجه فی ذلك، و أمّا قوله« و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحمید و دعاء» یفید بتعلیله أنّها غیر مجزیة، فان الفاتحة و ان تضمنت الحمد و الدعاء لكنها لا تتضمن التسبیح و الاستغفار، و الظاهر حمل الحدیث علی التقیة لكونه فتوی أبی حنیفة.
2- 2. مضی تحت الرقم: 5.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 162.

غیر كأنه قال غیر قارئ انتهی و هو ظاهر و الفاء تدل علیه لدخولها علی الجزاء غالبا.

وَ مِمَّا یُؤَیِّدُ التَّوْسِعَةَ مَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ قَالَ: فَزَادَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَكْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ.

وَ مَا رَوَاهُ الصَّدُوقَ بِسَنَدٍ لَا یَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

وَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ فِیهِ جَهَالَةٌ(3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ.

ثم اعلم أنهم اختلفوا فی أفضلیة التسبیح أو القراءة فی الأخیرتین فذهب الصدوق و ابن أبی عقیل و ابن إدریس إلی أفضلیة التسبیح مطلقا و ظاهر الشیخ فی أكثر كتبه المساواة و یظهر من الإستبصار التخییر للمنفرد و أفضلیة القراءة للإمام و نقل عن ابن الجنید أنه قال یستحب للإمام التسبیح إذا تیقن أنه لیس معه مسبوق و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ لیكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة یقرأ فیها و المنفرد یجزیه مهما فعل.

و قال العلامة فی المنتهی الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبیح و قواه فی التذكرة و هذا القول لا یخلو من قوة إذ به یجمع بین أكثر الأخبار و إن كان بعض الأخبار یأبی عنه و ذهب جماعة من محققی المتأخرین إلی ترجیح التسبیح مطلقا و حملوا الأخبار الدالة علی أفضلیة القراءة للإمام أو مطلقا علی التقیة لأن الشافعی و أحمد یوجبان القراءة فی الأخیرتین و مالكا یوجبها فی ثلاث ركعات من

ص: 91


1- 1. الكافی ج 3 ص 273.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 256.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 162.

الرباعیة و أبا حنیفة خیر بین الحمد و التسبیح و جوز السكوت و یرد علیه أن التخییر مع أفضلیة القراءة أو التفصیل بین الإمام و المنفرد مما لم یقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل علی التقیة نعم یمكن حمل أخبار التسویة المطلقة علی التقیة لقول أبی حنیفة بها و یمكن ترجیح القراءة بقوله تعالی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و ربما یرجح بما ورد فی فضیلة الفاتحة و بأنه لا خلاف فی كیفیتها و عددها بخلاف التسبیح و بروایة الحمیری مع قوة سندها لأنه یظهر من الشیخ فی الغیبة(1)

و التهذیب أنها منقولة بأسانید معتبرة مع ما ورد من قولهم علیهم السلام خذوا بالأحدث.

فإن قیل یرد علیها وجوه من الإشكال الأول أن النسخ بعد زمن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله لا وجه له (2) الثانی أن الخبر یدل علی عدم صحة صلاة لا فاتحة فیها أصلا لا إذا لم یقرأ بها فی الأخیرتین (3)

الثالث مخالفته لسائر الأخبار الصحیحة و المعتبرة(4)

ص: 92


1- 1. لا یوجد هذا التوقیع فی غیبة الشیخ، و لا فی التهذیب، و لذلك لم یخرجه الشیخ الحرّ العاملیّ فی وسائله الا عن الاحتجاج، و لا استدرك علیه العلامة النوریّ فی مستدركه و المؤلّف نفسه قدّس سرّه حیث ذكر التوقیعات فی ج 53 ص 150- 198 لم یخرجه الا عن الاحتجاج، و كیف كان الخبر مرسل فی الاحتجاج ضعیف بالكتابة محمول علی التقیة لذلك، فان الاتقاء فی الكتابة و التوقیع أكثر كما هو واضح، و سیأتی مزید توضیح لذلك.
2- 2. و سیأتی أن الامر بالعكس.
3- 3. هذا إذا كان الاحتجاج بالخبر المروی عن العالم« كل صلاة لا قراءة فیها فهی خداج» و أمّا إذا احتج بخبر التوقیع و متنه« قد نسخت قراءة أم الكتاب فی هاتین الركعتین- یعنی الأخیرتین- التسبیح» فلا وجه لهذا الكلام.
4- 4. بل هذا التوقیع بذیله یخالف صدره حیث یستثنی و یقول:« الا للعلیل أو من یكثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاة علیه» و لا وجه لهذا الاستثناء من حیث الاعتبار، و لم یرد به روایة عن الأئمّة المعصومین، و لا قال به أحد من الفقهاء. كما هو واضح. و الظاهر عندی أن ابن روح قده اتقی فی صدر هذا الفتوی و أفتی بفتوی الجمهور تقیة، ثم استدرك الحق فی ذیله و قال:« الا للعلیل» الخ حتّی یعرف العارف أنّه لا یوجب قراءة الفاتحة، و الا فالعلیل الذی یتمكن من قراءة التسبیحات المعروفة كیف لا یتمكن من قراءة الفاتحة؟ و كیف یكثر السهو من قراءة الفاتحة و لا یكثر من التسبیحات؟ مع أن السهو فی الركعتین الأخیرتین یمكن تداركه مطلقا لكونهما سنة فی فریضة یجوز الوهم فیهما. و قد كان رحمه اللّٰه یستعمل التقیة شدیدا، كما مرّ شطر من سیرته فی باب أحوال السفراء ج 51 ص 356- 357 نقلا من كتاب الغیبة للشیخ الطوسیّ قدّس سرّه ص 250 251، و لذلك تری أنّه یستدل فی فتواه ذلك بما لا یروی الا من طرق الجمهور، و یحتج بالحدیث علی الوجه الذی یحتجون به علی ما ستعرف.

و یمكن أن یجاب عن الأول بأن المراد بالعالم الرسول صلی اللّٰه علیه و آله لأنها مرویة عنه علیه السلام (1)

كما مر نقلا من المجازات النبویة و إن كان المراد بالعالم غیره فهو رواه عنه صلی اللّٰه علیه و آله و النسخ إنما وقع فی زمانه فیكون الأخبار الواردة فی التسبیح لبیان الحكم المنسوخ (2)

و یحتمل أن یكون المراد بنسخ التسبیح نسخ أفضلیته لئلا یلزم طرح جمیع أخبار التسبیح.

ص: 93


1- 1. هذا هو المتعین و قد أشرنا فی ج 53 ص 167 أن المراد بالعالم فی توقیعه هذا( و قد تكرر ثلاث مرّات عند المسألة 24 و 26 و هذه المسألة 22) هو رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و الحدیث هذا رواه الجمهور فی كتبهم كأبی داود فی سننه ج 1 ص 88 و أخرجه السیوطی فی الجامع الصغیر عن مسند أحمد و السنن الكبری للبیهقیّ، و أخرجه فی مشكاة المصابیح ص 68 و قال: متفق علیه، و أمّا من طرقنا فلم ینقل فی واحد منها و انما نقلوه من كتب الجمهور نقلا مرسلا كما نقله السیّد فی المجازات النبویّة و قد مر فی ص 11 من هذا المجلد.
2- 2. بل قد عرفت أن الامر بالعكس، حیث نسخت قراءة أم الكتاب بالتسبیح بعد نزول قوله تعالی:« فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً» علی أنّه كیف یقول شیعی بأن أئمة أهل البیت علیهم السلام لم یعرفوا الناسخ من المنسوخ حتّی أمروا شیعتهم بالتسبیح المنسوخ فی غیر واحد من روایاتهم و فتاواهم؟ و عندی أنّه قدّس سرّه أشار ببطلان هذا النسخ الی بطلان الفتوی و كونه صادرا علی وجه التقیة.

و عن الثانی بأنه علیه السلام علم أن مراد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله اشتمال كل ركعة منها علی الفاتحة(1)

و الأظهر عندی حمله علی قراءة الإمام إذا علم أن معه مسبوقا أو مطلقا لاحتمال ذلك (2)

لئلا یكون قراءة المسبوق بالركعتین بغیر فاتحة الكتاب إذا قرأ

ص: 94


1- 1. احتج المخالفون بالحدیث النبوی علی أن قراءة الفاتحة واجب فی كل ركعة أخذا بالإطلاق و غایة ما یمكن لتوجیه احتجاجهم أن كل ركعة فی حدّ ذاتها صلاة تامّة بركوعها و سجودها الا أن الركعة قد تنفرد وحدها كما فی الوتر و ركعة الاحتیاط و قد تضم إلیها ركعة أو ركعات، فكما لا یقتصر بقراءة الفاتحة فی الركعة الأولی عن الثانیة فهكذا فی الثانیة و الرابعة. و هذا الاحتجاج ساقط علی مذهبنا حیث ان اطلاق الحدیث لو سلم فقد كان علی اطلاقه الی سنة تسع و بعدها نسخت القراءة بقوله عزّ و جلّ:« فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً» و علی المستدل بالحدیث أن یأتی بشاهد یشهد أنه صلی اللّٰه علیه و آله قال ذلك بعد سنة تسع فی أواخر عمره الشریف، و أنی له بالاثبات؟. بل النسخ و التقیید مرویّ من طریق أهل السنة أیضا علی ما نقله فی المعتبر ص 171 عن علیّ علیه السلام أنّه قال:« اقرأ فی الأولیین و سبح فی الأخیرتین» و لذلك اختلف فقهاء الجمهور علی ما عرفت.
2- 2. هذا إذا كان علی الامام الجهر بالقراءة فی الأخیرتین و أمّا بعد أنّه لا یجهر بالقراءة فیهما إجماعا و اتفاقا، فلا معنی لتحمل الامام عن المأموم حیث لا إنصات، علی أن المسلم فی محله اتّحاد وظیفة الامام مع المنفرد، فان امام الجماعة انما یصلی صلاة نفسه و انما هو علی المأموم أن یتحفظ علی وظیفة نفسه فی صلاته و یراعی وظائف الجماعة أیضا بالمتابعة و غیرها، فلا وجه لهذا الحمل و لا لهذا الفتوی. و أمّا الأحادیث الواردة فی ذلك، فانما وردت تقیة حیث كان شیعتهم علیهم السلام فی ذاك الظرف مبتلین بالحضور فی جماعاتهم و العمل بفتاواهم ظاهرا، و لذلك أفتی ابن روح فی التوقیع تقیة حیث كان یصل هذا الحكم من الحمیری الی جماعة الشیعة و یعملون به جهارا، و الا لم نجوز حمل الخبر علی التقیة بمعنی اتقاء الشیخ ابن روح قدس اللّٰه سره أن یظهر المخالفون علی توقیعه ذلك و یعرفوا فتواه علی خلافهم فیؤذوه. و ذلك لانه یفتی فی المسألة 6 من هذا التوقیع بجواز المتعة و فی المسألة 11 بوضع تربة الحسین علیه السلام مع المیت و فی المسألة 14 و 13 بجواز اتخاذ السبحة للتسبیح و اللوح للسجدة من طین قبره و هو شرك عندهم و فی المسألة 15 بأن الصلاة أمام قبر الامام غیر جائزة بل یصلی خلفه أو یمینه أو یساره و لا یتقدم علیه و فی المسألة 27 یفتی بسقوط آجل المهر بعد الزفاف و هو قول أهل البیت علیهم السلام و فی المسألة 29 یفتی بالمسح علی الرجلین، و هكذا.

فی الأخیرتین التسبیح و یمكن حمله علی المسبوق كذلك فیكون موافقا لقول من قال بتعین القراءة أو أولویتها له كما ستعرف و من هذین الوجهین یعرف الجواب عن الثالث و یمكن حمله علی التقیة أیضا.

و لننبه علی أحكام ضروریة فی ذلك تعم البلوی بها الأول من نسی القراءة فی الأولیین هل تتعین علیه القراءة فی الأخیرتین فالمشهور أن التخییر بحاله و قال الشیخ فی المبسوط بأولویة القراءة حینئذ و ظاهره فی الخلاف تعین القراءة و الأخبار فی ذلك مختلفة و لعل بناء التخییر أقوی و لا یبعد كون القراءة له أفضل

لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَكَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ.

الثانی هل یجب الإخفات فی التسبیحات قیل نعم تسویة بین البدل و المبدل كما اختاره الشهید ره و قیل لا و إلیه ذهب ابن إدریس و الأول أحوط و الثانی أقوی و یدل بعض الأخبار ظاهرا علی رجحان الجهر و لم أر به قائلا.

الثالث المشهور أنه لو شك فی عدده بنی علی الأقل تحصیلا للبراءة الیقینیة و هو قوی.

ص: 95


1- 1. التهذیب ج 1 ص 259.

«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: وَ اقْرَأْ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْآخِرَتَیْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1).

وَ قَالَ علیه السلام فِی مَوْضِعٍ آخَرَ: تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِیهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِی كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (2).

«9»- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ مَا وَصَفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ (3) ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً(4) كَیْفَ لَا یَفْتُرُونَ وَ هُمْ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ انْقُصُوا مِنْ ذِكْرِی بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ فَقَوْلُ الرَّجُلِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ فِی الصَّلَاةِ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ(5).

بیان: یدل علی جواز الصلاة فی جمیع أحوال الصلاة و علی أنها تجزی عن التسبیحات (6) و أن المطلوب فی الأخیرتین الأربع و إن أمكن المناقشة فی الأخیرین.

ص: 96


1- 1. فقه الرضا ص 8 س 16.
2- 2. فقه الرضا ص 7 س 34.
3- 3. الأنبیاء: 20.
4- 4. الأحزاب: 56.
5- 5. جمال الأسبوع: 235.
6- 6. و فی أمالی الصدوق: 45: قال الرضا علیه السلام: الصلاة علی محمّد و آله تعدل عند اللّٰه عزّ و جلّ التسبیح و التهلیل و التكبیر.

باب 26 الركوع و أحكامه و آدابه و علله

اشارة

الآیات:

البقرة: وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ (1)

آل عمران مخاطبا لمریم علیها السلام: وَ ارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ (2)

الحج: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا(3)

ص: وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ (4)

الواقعة: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ (5)

ص: 97


1- 1. البقرة: 43. و الآیة توجب الاجتماع للصلاة و یكون الملاك فی ادراك الجماعة الركوع، و سیجی ء البحث عنها فی محله.
2- 2. آل عمران: 43، و تدلّ الآیة علی شرافة عظیمة لها حیث أمرها بالصلاة جماعة، مع أنّه لا جماعة علی النساء، فهی صلوات اللّٰه علیها أنثی و لیس الذكر كالانثی.
3- 3. الحجّ: 77. و تمامها:« وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، و الآیة من أمّهات الكتاب توجب علی المؤمنین عبادة الرب و هی الصلاة المفروضة و یبین كیفیتها بالركوع أولا ثمّ السجود، و یسمیها خیر الافعال كما نودی علیها بحی علی خیر العمل.
4- 4. ص: 24، و معنی الخرور: الوقوع علی الأرض من غیر تمالك فالمراد هو السجود بعد الوصول الی هیئة الركوع و استقبال الأرض بباطن الكفین كما عرفت فی ج 84 ص 193 و 195، فالآیة لا تناسب الباب.
5- 5. الواقعة: 74 و 96، الحاقة: 52، و الآیة من المتشابهات أولها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی ركوع الصلاة، و صوره التسبیح« سبحان ربی العظیم و بحمده» علی ما سیجی ء.

المرسلات: وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا یَرْكَعُونَ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ (1)

تفسیر:

وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2)

الركوع الانحناء و الانخفاض فی اللغة(3) و قال ابن درید الراكع الذی یكبو علی وجهه و منه

ص: 98


1- 1. المرسلات: 48.
2- 2. مجمع البیان ج 1 ص 97.
3- 3. و أصل الركوع هو الانحناء، و هو بالنسبة الی الإنسان لا یكون الا الی القدام حیث ان قامته یتكسر طبعا و خلقة بتكسر عجزه الی خلف فیتحصل الانحناء الی قدام. و لانحنائه حدّ محدود بالطبع و الفطرة، و هو عند ما یصل الكفان الی الركبتین حتّی یردهما الی خلف و یعتمد علیهما بثقل البدن لیستقر كل عضو موضعه الفطری الطبیعی و یحصل الطمأنینة و الاستقرار طبعا. و لو لا ذلك لكان تماسك ثقل البدن فی الهواء بتجاذب أوتار الأعصاب قسریا فیكون الركوع غیر طبیعی كالذی یسجد و لا یمكن جبهته من الأرض و انما یماسها بالارض بتماسك الأعصاب، أو یقوم علی احدی رجلیه و یتكئ علیها بثقله و یجعل الأخری كالشلاء تماس الأرض من دون اعتماد علیها، او یقعد للتشهد و لا یمكن الیتیه من الأرض كالذی بمقعدته دمل لا یقدر علی القعود و الجلوس المتعارف. فكما أن القیام الطبیعی لا یكون الا بالاعتماد علی الرجلین، و السجدة الطبیعیة لا تكون الا بتقسیم ثقله علی مساجده السبعة كل مسجد بحسب حاله، و الجلوس الطبیعی لا یكون الا بتمكن الالیتین من الأرض لیحصل القرار و الامنة طبعا و فطرة لا قسرا فكذلك الركوع لا یكون طبیعیا الا بوضع كفیه علی ركبتیه و ردهما الی خلف ثمّ الاعتماد علیهما، و ان التقم عن ركبتیه و هو أصل المفصل بكفیه فهو أوفق بطبیعة الركوع كما هو ظاهر. و قد مر شطر من هذا البیان فی بحث السجود ج 84 ص 194- 196، و أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: ان ابن آدم یسجد علی سبعة أعظم بناء علی انصراف الامر الی الكیفیة الطبیعیة للمأمور به، ان شئت راجعه. علی أن المسلم من سنة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه كان یضع یدیه علی ركبتیه و یردهما الی خلف، و لما كان هذه سنة فی فریضة، كان الاخذ بها هدی و تركها ضلالة، و كل ضلالة فی النار، فاذا ركع المصلی و لم یضع یدیه علی ركبتیه من دون عذر، فأیا ما فعل: وضع یدیه علی ظهره!! أو أرسلهما الی الأرض كهیئة الذی یرید أن یأخذ شیئا من الأرض!! أو قبضهما الی صدره كالنساء!! أو جعلهما الی الاذقان فهم مقمحون!! أیا ما فعل، فقد خرج عن السنة الی البدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فی النار.

الركوع فی الصلاة و قال صاحب العین كل شی ء ینكب لوجهه فیمس ركبتیه الأرض أو لا یمس بعد أن یطأطئ رأسه فهو راكع.

قال و إنما خص الركوع بالذكر و هو من أفعال الصلاة بعد قوله وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ لأحد وجوه أحدها أن الخطاب للیهود و لم یكن فی صلاتهم ركوع (1) فكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه أبعد من اللبس و ثانیها أنه عبر بالركوع عن الصلاة لأنه أول ما یشاهد من الأفعال التی یستدل بها علی أن الإنسان یصلی فكأنه كرر ذكر الصلاة تأكیدا و ثالثها أنه حث علی صلاة الجماعة لتقدم ذكر الصلاة فی أول الآیة انتهی.

ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا قیل أی صلوا فإنهما من أعظم أركانها و افعلوهما فیها

كَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (2)

فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا.

الخبر و قیل كان الناس أول ما أسلموا یسجدون بلا ركوع و یركعون بلا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع و سجود. وَ خَرَّ راكِعاً قال الطبرسی (3) أی صلی لله تعالی و أناب إلیه و قیل سقط ساجدا لله و رجع إلیه و قد یعبر عن السجود بالركوع قال الحسن إنما قال وَ خَرَّ راكِعاً لأنه لا یصیر ساجدا حتی یركع

ص: 99


1- 1. و یرد هذا قوله عزّ و جلّ خطابا لمریم علیها السلام:« وَ ارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ».
2- 2. التهذیب ج 1 ص 155.
3- 3. مجمع البیان ج 8 ص 471.

و قال فی قوله تعالی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ (1) أی فبرئ اللّٰه تعالی مما یقولون فی وصفه و نزهه عما لا یلیق بصفاته و قیل معناه قل سبحان ربی العظیم (2)

فقد صح عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه لما نزلت هذه الآیة قال اجعلوها فی ركوعكم انتهی و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا مثله (3).

وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا یَرْكَعُونَ قال الطبرسی أی صلوا لا یصلون

قَالَ مُقَاتِلٌ: نَزَلَتْ فِی ثَقِیفٍ حِینَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالصَّلَاةِ فَقَالُوا لَا نَنْحَنِی فَإِنَّ ذَلِكَ مَسَبَّةٌ عَلَیْنَا فَقَالَ علیه السلام لَا خَیْرَ فِی دِینٍ لَیْسَ فِیهِ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.

و قیل إن المراد بذلك یوم القیامة حین یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَلا یَسْتَطِیعُونَ عن ابن عباس انتهی.

ثم اعلم أنه لا خلاف فی وجوب الركوع فی الصلاة بل هو من ضروریات الدین و لا خلاف بین الأصحاب فی كونه ركنا فی الجملة(4)

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أنه ركن فی الأولیین و فی ثالثة المغرب دون غیرها و سیأتی تحقیقه.

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی فَلَمْ یُتِمَّ رُكُوعَهُ

ص: 100


1- 1. مجمع البیان ج 9 ص 224.
2- 2. الا أنه صلی اللّٰه علیه و آله زاد علی لفظ الآیة قوله:« و بحمده» لسائر الآیات التی تأمره بأن یسبح بحمد ربّه كما فی غیر واحد من الآیات.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 207.
4- 4. بل هو ركن مطلقا إذا كانت الصلاة حین حصول الطمأنینة و الامنة لقوله تعالی عزّ و جلّ« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» علی ما أشرنا إلیه فی ج 84 ص 90، و الدلیل علی ركنیته قوله: عزّ و جلّ فی آیة الحجّ« ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» و أوضح منه قوله: عزّ و جلّ« إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» المائدة: 55، حیث یصرح بأن هذه الزكاة دفعت حین ركوع الصلاة، فالآیة من حیث الدلالة علی كون الركوع جزءا من الصلاة من أمّهات الكتاب، فیكون ركنا مفروضا تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و جهلا.

وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دَیْنِی (1).

«2»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَیْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ: مِثْلَهُ.

بیان: یدل علی وجوب الطمأنینة بقدر الذكر فی الركوع و السجود و ادعی علیه الإجماع جماعة و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی أنها ركن (2)

و المشهور خلافه و هو الأصح.

«3»- الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قِیلَ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنْ یَكُونَ الْعَبْدُ مَعَ خُضُوعِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ تَعَبُّدِهِ وَ تَوَرُّعِهِ وَ اسْتِكَانَتِهِ وَ تَذَلُّلِهِ وَ تَوَاضُعِهِ وَ تَقَرُّبِهِ إِلَی رَبِّهِ مُقَدِّساً لَهُ مُمَجِّداً مُسَبِّحاً مُعَظِّماً شَاكِراً لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ فَلَا یَذْهَبَ بِهِ الْفِكْرُ وَ الْأَمَانِیُّ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ-(3) فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ قِیلَ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مِنْ فِعْلِ الْقِیَامِ وَ السُّجُودَ مِنْ فِعْلِ الْقُعُودِ وَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَضُوعِفَ

السُّجُودُ(4)

لِیَسْتَوِیَ بِالرُّكُوعِ فَلَا یَكُونَ بَیْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا هِیَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ وَ فِی الْعِلَلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ وَ لِیَسْتَعْمِلَ التَّسْبِیحَ وَ التَّحْمِیدَ كَمَا

ص: 101


1- 1. المحاسن ص 79.
2- 2. لا ریب فی أن الطمأنینة فی كل الصلاة ركن لقوله تعالی:« فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» و قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» علی ما مر فی ج 84 ص 90 و ج 82 ص 314، لكنها تنصرف الی فرائض الصلاة فلا تجب الا فی الركوع و السجود لحظة یتحقّق بها هیئة الركوع و السجود فقط، لا بمقدار الذكر.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 107.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 108.

اسْتَعْمَلَ التَّكْبِیرَ وَ التَّهْلِیلَ وَ لِیَشْغَلَ قَلْبَهُ وَ ذِهْنَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ لَمْ یَذْهَبْ بِهِ الْفِكْرُ وَ الْأَمَانِیُّ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ (1).

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِی رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَیْرِ السُّورَةِ الَّتِی كَانَ یَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ وَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا یَصْلُحُ (2).

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ فِیهِ قَالَ إِنْ نَزَعَ بِآیَةٍ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ-(3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الشَّیْ ءَ یَبْقَی عَلَیْهِ مِنَ السُّورَةِ یَكُونُ یَقْرَؤُهَا قَالَ أَمَّا فِی الرُّكُوعِ فَلَا یَصْلُحُ وَ أَمَّا فِی السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ (4).

بیان: الفرق بین الركوع و السجود فی ذلك غیر معهود فی كلام الأصحاب و المشهور كراهة القراءة فیهما مطلقا كما ورد النهی فی سائر الأخبار و یمكن حمل هذا علی النافلة و الروایة الأولی علی ما فی كتاب المسائل یمكن حملها علی استخراج ذكر من القرآن أو تسبیح سوی التسبیح المشهور فیقرؤه بدلا من التسبیح بناء علی إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبیح أو حمل هذا علی الجواز و أخبار المنع علی الكراهة و لا یبعد حمل أخبار النهی علی التقیة لاشتهارها بین العامة و كون رجالها فی أكثرها رجال العامة و الأحوط الترك فی الفریضة.

قال فی المنتهی لا تستحب القراءة فی الركوع و السجود وَ هُوَ وِفَاقٌ لِمَا رَوَاهُ عَلِیٌّ علیه السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.

رواه الجمهور

ص: 102


1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 247 و 249.
2- 2. قرب الإسناد ص 92 ط حجر.
3- 3. المسائل- البحار ج 10 ص 283.
4- 4. قرب الإسناد: 92 ط حجر: 120 ط نجف، و المراد ما إذا بقی علیه بعض السورة، فیقرأ باقیها فی السجود لا فی الركوع.

و لأنها عبادة فتستفاد كیفیتها من صاحب الشرع علیه السلام و قد ثبت أنه لم یقرأ فیهما فلو كان مستحبا لنقل فعله.

و قال یستحب أن یدعو فی ركوعه لأنه موضع إجابة لكثرة الخضوع فیه.

و قال فی الدروس تكره قراءة القرآن فی الركوع و السجود و قال فی الذكری كره الشیخ القراءة فی الركوع و كذا یكره عنده فی السجود و التشهد

وَ قَدْ رَوَی الْعَامَّةُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّی نُهِیتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً.

و لعله ثبت طریقه عند الشیخ ره و قد روی فی التهذیب قراءة المسبوق مع التقیة فی ركوعه

وَ رُوِیَ عَنْ عَمَّارٍ(1)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی النَّاسِی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنَ لَا یَقْرَؤُهُ رَاكِعاً بَلْ سَاجِداً.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَكِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی مَدِّ عُنُقِكَ فِی الرُّكُوعِ قَالَ تَأْوِیلُهُ آمَنْتُ بِوَحْدَانِیَّتِكَ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِی (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُقَالُ فِی الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ یُقَالُ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَسْرَی بِالنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كَانَ مِنْ رَبِّهِ كَقَابِ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعاً حَتَّی رُفِعَ لَهُ سَبْعُ حُجُبٍ فَلَمَّا ذَكَرَ مَا رَأَی مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ فَانْبَرَكَ عَلَی رُكْبَتَیْهِ وَ أَخَذَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فَلَمَّا اعْتَدَلَ مِنْ رُكُوعِهِ قَائِماً وَ نَظَرَ إِلَیْهِ فِی مَوْضِعٍ أَعْلَی مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ خَرَّ عَلَی وَجْهِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فَلَمَّا قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ص: 103


1- 1. التهذیب ج 1 ص 221.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 10.

سَكَنَ ذَلِكَ الرُّعْبُ فَلِذَلِكَ جَرَتْ بِهِ السَّنَّةُ(1).

«6»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حِبَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْحَفْصِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَحْسِنُوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ كُونُوا أَطْوَعَ عِبَادِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا وَلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ الْخَبَرَ(2).

«7»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَایَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ انْظُرْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَحْفَظَهُمْ لَهَا وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ سَمَاوَاتِكَ وَ مِلْ ءَ أَرْضِكَ وَ مِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

«8»- عُدَّةُ الدَّاعِی، رَوَی سَعِیدٌ الْقَمَّاطُ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِی دُعَاءً جَامِعاً فَقَالَ لِی احْمَدِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی أَحَدٌ یُصَلِّی إِلَّا دَعَا لَكَ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا قِرَاءَةَ فِی رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِیهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدُ(3).

بیان: یدل علی استحباب الذكر و الدعاء فی الركوع كما مر قال فی الذكری یستحب الذكر أمام التسبیح إجماعا و ذكر الدعاء الآتی ثم قال قال ابن الجنید لا بأس بالدعاء فیهما یعنی الركوع و السجود لأمر الدین و الدنیا من غیر أن یرفع یدیه فی الركوع عن ركبتیه و لا عن الأرض فی سجوده.

ص: 104


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 22.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 292 فی حدیث.
3- 3. قرب الإسناد ص 66 ط حجر 88 ط نجف.

«10»- الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِی الْكَنِیفِ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ (1).

الهدایة، مرسلا: مثله (2).

«11»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ الرِّضَا علیه السلام إِذَا سَجَدَ یُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِیكاً خَفِیفاً كَأَنَّهُ یَعُدُّ التَّسْبِیحَ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَالَ وَ رَأَیْتُهُ یَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَیْتُهُ رَكَعَ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِیَدَیْهِ (3).

توضیح: یدل علی جواز عد التسبیحات بالأصابع و لعله علیه السلام فعل ذلك لبیان الجواز إذ الظاهر أنه لا یحتاج إلی ذلك و لا یسهو قال فی الذكری قال ابن الجنید لو عد التسبیح فی ركوعه و سجوده و حفظ علی نفسه صلاته لم أر بذلك بأسا و لو نسی التسبیح إلا أنه لبث راكعا و ساجدا بمقدار تسبیحة واحدة أجزأه و مفهومه أنه لو لم یلبث لم یجزه فیكون إشارة إلی أن الطمأنینة ركن كقول الشیخ و اللّٰه أعلم.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أَیُّوبَ الْغَافِقِیِّ عَنْ عَمِّهِ إِیَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اجْعَلُوهَا فِی رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِكُمْ (4).

ص: 105


1- 1. الخصال ج 2 ص 10.
2- 2. الهدایة: 40.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 7 و 8.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 23.

«13»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه قال حمزة بن محمد القسی ثیاب یؤتی بها من مصر فیها حریر و أصحاب الحدیث یقولون القسی بكسر القاف و أهل مصر یقولون القسی تنسب إلی بلاد یقال لها القس هكذا ذكره العبید بن سلام و قال قد رأیتها و لم یعرفها الأصمعی انتهی (1).

أقول: و المفدم هو الثوب المشبع حمرة و قد مر(2).

«14»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی قَدْ نَهَیْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِیهِ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِیهَا الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ قَمَنٌ أَنْ یُسْتَجَابَ لَكُمْ (3).

قوله قمن كقولك جدیر و حری أن یستجاب لكم (4).

وَ نَهَی صلی اللّٰه علیه و آله: أَنْ یُذَبِّحَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ كَمَا یُذَبِّحُ الْحِمَارُ وَ مَعْنَاهُ أَنْ یُطَأْطِئَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِی الرُّكُوعِ حَتَّی یَكُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ وَ كَانَ علیه السلام إِذَا رَكَعَ لَمْ یُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَ لَمْ یُقْنِعْهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ یَرْفَعْهُ حَتَّی یَكُونَ أَعْلَی مِنْ جَسَدِهِ وَ لَكِنْ بَیْنَ ذَلِكَ.

و الإقناع رفع الرأس و إشخاصه قال اللّٰه تعالی مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ (5)

ص: 106


1- 1. معانی الأخبار: 301، و تراه فی الخصال ج 1 ص 139.
2- 2. راجع ج 76 ص 290.
3- 3. معانی الأخبار: 278 فی حدیث.
4- 4. معانی الأخبار ص 280.
5- 5. إبراهیم: 44.

و الذی یستحب من هذا أن یستوی ظهر الرجل و رأسه فی الركوع لأن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله كان إذا ركع لو صب علی ظهره ماء لاستقر

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ (1).

بیان: قال الفیروزآبادی القمین الخلیق الجدیر كالقمن ككتف و جبل و قال فی النهایة فیه أنه نهی أن یدبح الرجل فی الصلاة هو الذی یطأطئ رأسه فی الركوع حتی یكون أخفض من ظهره و قیل دبح تدبیحا إذا طأطأ رأسه و دبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهری رواه اللیث بالذال المعجمة و هو تصحیف و الصحیح بالمهملة و قال فی المعجمة ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع و منه الحدیث: أنه نهی عن التذبیح فی الصلاة. هكذا جاء فی روایة و المشهور بالمهملة انتهی.

أقول: أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة. و قال فی النهایة فیه كان إذا ركع لا یصوب رأسه و لا یقنعه صوب رأسه نكسه و صوب یده أی حطها و لا یقنعه أی لا یرفعه حتی یكون أعلی من ظهره و قد أقنعه یقنعه إقناعا.

و قال فی الذكری یكره فی الركوع خمسة أشیاء التبازخ و هو تسریح الظهر و إخراج الصدر و هو بالزاء و الخاء المعجمتین الثانی التدبیح بالخاء و الحاء و هو أن یقبب الظهر و یطأطئ الرأس روی ذلك فی نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و روی أیضا بالذال المعجمة و الدال أعرف و النهی للكراهة هنا.

«15»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی مَنْزِلِهِ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِی قَبْرِهِ (2).

دعوات الراوندی، عنه علیه السلام: مثله.

ص: 107


1- 1. معانی الأخبار: 280.
2- 2. ثواب الأعمال ص 31.

«16»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: مَنْ قَالَ فِی رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِیَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ بِمِثْلِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ (1).

توضیح: أی ضاعف ثواب تلك الأعمال بسبب الصلاة و یدل علی استحبابها فی تلك الأحوال و قال فی الدروس تجوز الصلاة علی النبی و آله فی الركوع و السجود و قال فی الذكری و تجوز الصلاة علی النبی و آله فی الركوع و السجود بل یستحب.

«17»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا یَرْكَعُ عَبْدٌ لِلَّهِ رُكُوعاً عَلَی الْحَقِیقَةِ إِلَّا زَیَّنَهُ اللَّهُ بِنُورِ بَهَائِهِ وَ أَظَلَّهُ فِی ظِلَالِ كِبْرِیَائِهِ وَ كَسَاهُ كِسْوَةَ أَصْفِیَائِهِ وَ الرُّكُوعُ أَوَّلٌ وَ السُّجُودُ ثانی [ثَانٍ] فَمَنْ أَتَی بِمَعْنَی الْأَوَّلِ صَلَحَ لِلثَّانِی وَ فِی الرُّكُوعِ أَدَبٌ وَ فِی السُّجُودِ قُرْبٌ وَ مَنْ لَا یُحْسِنُ الْأَدَبَ لَا یَصْلُحُ لِلْقُرْبِ فَارْكَعْ رُكُوعَ خَاشِعٍ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ دَخَلَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ خَافِضٍ لَهُ بِجَوَارِحِهِ خَفْضَ خَائِفٍ حَزِنٍ عَلَی مَا یَفُوتُهُ مِنْ فَائِدَةِ الرَّاكِعِینَ حُكِیَ أَنَّ الرَّبِیعَ بْنَ خُثَیْمٍ كَانَ یَسْهَرُ اللَّیْلَ إِلَی الْفَجْرِ فِی رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا هُوَ أَصْبَحَ تَزَفَّرَ وَ قَالَ آهِ سَبَقَ الْمُخْلِصُونَ وَ قُطِعَ بِنَا وَ اسْتَوْفِ رُكُوعَكَ بِاسْتِوَاءِ ظَهْرِكَ وَ انْحَطَّ عَنْ هِمَّتِكَ فِی الْقِیَامِ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا بِعَوْنِهِ وَ فِرَّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّیْطَانِ وَ خَدَائِعِهِ وَ مَكَایِدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَرْفَعُ عِبَادَهُ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ لَهُ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی أُصُولِ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ بِقَدْرِ اطِّلَاعِ عَظَمَتِهِ عَلَی سَرَائِرِهِمْ (2).

«18»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِلْبَزَنْطِیِّ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ

ص: 108


1- 1. ثواب الأعمال ص 32.
2- 2. مصباح الشریعة ص 12.

بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالا: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّی بِهِمُ الْعَصْرَ وَ كُنَّا قَدْ صَلَّیْنَا الْعَصْرَ فَعَدَدْنَا لَهُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِی حَدِیثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعاً سَوَاءً.

قال ابن إدریس و معنی ذلك و اللّٰه أعلم أنه كان یعلم أن القوم كانوا یحبون أن یطول بهم فی الصلاة ففعل لأنه ینبغی للإمام إذا صلی بقوم أن یخفف بهم (1).

بیان: قال فی الذكری ظاهر الشیخ و ابن الجنید و كثیر أن السبع نهایة الكمال فی التسبیح و فی روایة هشام إشارة إلیه لكن روی حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد و ذكر هذه الروایة ثم قال و روی أبان بن تغلب (2)

أنه عد علی الصادق علیه السلام فی الركوع و السجود ستین تسبیحة قال فی المعتبر الوجه استحباب ما لا یحصل معه السأم إلا أن یكون إماما و هو حسن و لو علم من المأمومین حب الإطالة استحب له أیضا التكرار.

«19»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا مِنْ كَلِمَةٍ أَخَفَّ عَلَی اللِّسَانِ وَ لَا أَبْلَغَ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ فَیُجْزِی أَنْ أَقُولَ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَكَانَ التَّسْبِیحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَا ذِكْرُ اللَّهِ (3).

بیان: یدل علی الاكتفاء بمطلق الذكر فی الركوع و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الذكر فیه و اختلفوا فی موضعین.

الأول أنه هل یكفی مطلق الذكر أم یتعین فیه التسبیح و الثانی هو المشهور بل نقل جماعة علیه الإجماع و الأول مذهب الشیخ فی المبسوط و الجمل و كثیر من المتأخرین و هو أقوی لهذا الخبر و غیره من الأخبار الصحیحة و الحسنة.

ص: 109


1- 1. السرائر ص 465.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 221.
3- 3. السرائر ص 475.

الثانی القائلون بالتسبیح اختلفوا علی أقوال الأول جواز التسبیح مطلقا ذهب إلیه السید فی الإنتصار الثانی وجوب تسبیحة واحدة كبری و هی سبحان ربی العظیم و بحمده ذهب إلیه الشیخ فی النهایة الثالث التخییر بین واحدة كبری و ثلاث صغریات و هی سبحان اللّٰه و هو ظاهر الصدوق و الشیخ فی التهذیب الرابع وجوب ثلاث علی المختار و واحدة علی المضطر و هو منسوب إلی أبی الصلاح الخامس نسب فی التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبیحات كبریات إلی بعض علمائنا و علی القول بوجوب التسبیح لعل الأول أقوی و الأخیر أحوط و بالعمل أحری و الأظهر علی التقادیر استحباب و بحمده لخلو كثیر من الروایات عنه و إن اشتملت الصحاح علیه.

«20»- فَلَاحُ السَّائِلِ،: یَقُولُ فِی رُكُوعِهِ مَا رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَكَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَایَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (1).

وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِیمَا رَوَاهُ فِی كِتَابِ زُهْدِ مَوْلَانَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ یَرْكَعُ فَیَسِیلُ عَرَقُهُ حَتَّی یَطَأَ فِی عَرَقِهِ مِنْ طُولِ قِیَامِهِ-(2) فَإِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّی رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أَهْلِ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ (3).

تبیین:

أقول: نسخ الحدیث و الدعاء فی دعاء الركوع مختلفة ففی الكافی و التهذیب (4) فی صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام ثم اركع و قل اللّٰهم لك ركعت و لك أسلمت

ص: 110


1- 1. فلاح السائل ص 132.
2- 2. فلاح السائل: 109.
3- 3. فلاح السائل: 133.
4- 4. الكافی ج 3 ص 319. التهذیب ج 1 ص 156.

و بك آمنت و علیك توكلت و أنت ربی خشع لك سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلته قدمای غیر مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات فی ترسل.

و فی الفقیه (1)

اللّٰهم لك ركعت و خشعت و لك أسلمت و بك آمنت و علیك توكلت و أنت ربی خشع لك وجهی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلت الأرض منی لله رب العالمین.

و ذكر الشهید ره فی الذكری كما فی الكافی و فی النفلیة نحوا مما فی فلاح السائل.

و قال الشهید الثانی قدس سره و معنی ما أقلته قدمای أی حملتاه و قامتا به و معناه جمیع جسمی و فی الإتیان به بعد قوله خشع لك سمعی و بصری إلخ تعمیم بعد التخصیص و قوله لله رب العالمین یمكن كونه خبر مبتدإ محذوف أی جمیع ذلك لله و إن كان قد ذكر أن بعضه لله فإن بعضه و هو قوله و بك آمنت و علیك توكلت لم یدل لفظه علی كونه له و یمكن كونه بدلا من قوله لك سمعی إلی آخره إبدال الظاهر من المضمر و التفت من الخطاب إلی الغیبة انتهی.

و أقول یحتمل كون ما أقلته مبتدأ و لله خبره و الاستنكاف الأنفة من العبادة و الاستكبار طلب الكبر من غیر استحقاق و الاستحسار بالحاء و السین المهملتین التعب أی لا أجد من الركوع تعبا و لا كلالا و لا مشقة بل أجد لذة و راحة و أما الدعاء بعد التسبیح كما ذكره فهو مأخوذ من مصباح الشیخ و لم أر به روایة و فی صحیحة زرارة ثم قل سمع اللّٰه لمن حمده و أنت منتصب قائم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أهل الجبروت و الكبریاء و العظمة لله رب العالمین و فی بعض الكتب بعد قوله و العظمة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ و فی نهایة الشیخ بعد التسمیع و التحمید أهل الجود و الجبروت و الكبریاء و العظمة و فی النفلیة وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أهل الكبریاء و الجود و العظمة لله

ص: 111


1- 1. الفقیه ج 1 ص 205.

رب العالمین و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه هكذا وجدته بخط المصنف ره بإثبات الألف فی اللّٰه آخرا و فی بعض نسخ الرسالة بخط غیره لله بغیر ألف و هو الموافق لروایة زرارة عن الباقر علیه السلام بروایة التهذیب و خط الشیخ أبی جعفر رحمه اللّٰه ثم علی ما هنا یمكن كون أهل الكبریاء مبتدأ و اللّٰه خبره و یمكن كون أهل صفة ثانیة لله و اللّٰه رب العالمین مستأنفا إما مبتدأ و خبر أو خبر مبتدإ محذوف تقدیره ذلك أو هو و نحو ذلك و علی حذف الألف یمكن كون لله رب العالمین تأكیدا لما سبق و یكون الجود و العظمة معطوفین علی الكبریاء مجرورین و كونه خبرا للجود و العظمة معطوفة علیه و كونه خبرا للعظمة فتكون مرفوعة و الجود مجرورا علی ما سبق و فی الذكری اقتصر علی قوله رب العالمین و هو أوضح و اتفق كثیر علی أن صدر الروایة الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت و الكبریاء و العظمة خلاف ما ذكر فی الرسالة انتهی.

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب عموم استحباب التسمیع للإمام و المأموم و المنفرد و بهذا التعمیم صرح المحقق و العلامة قدس اللّٰه روحهما فی المعتبر و المنتهی و أسنداه إلی علمائنا و هو الظاهر من أكثر الأخبار.

و قال بعض أفاضل المتأخرین و لو قیل باستحباب التحمید خاصة للمأموم كان حسنا لِمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ (1) عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ مَا یَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ یَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ.

انتهی و لا یخفی ضعف دلالته علی التخصیص و لا یتأتی تخصیص الأخبار الكثیرة به.

وَ رَوَی الْعَامَّةُ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ(2).

و قال أبو حنیفة و مالك لا یزید الإمام علی سمع اللّٰه لمن حمده و لا المأموم علی ربنا لك الحمد فیمكن حمل الخبر

ص: 112


1- 1. الكافی ج 3 ص 320.
2- 2. رواه فی مشكاة المصابیح ص 82، و قال: متفق علیه، و زاد بعده: فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

علی التقیة أیضا.

و قال فی الذكری نقل فی المعتبر عن الخلاف أن الإمام و المأموم یقولان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أهل الكبریاء و العظمة ثم قال و هو مذهب علمائنا و أنكر فی المعتبر ربنا و لك الحمد و ذكر أن المروی ما ذكره الشیخ قال فی المبسوط و إن قال ربنا و لك الحمد لم تفسد صلاته و روایتنا لا واو فیها.

و العامة مختلفون فی ثبوتها و سقوطها فمنهم من أسقطها لأنها زیادة لا معنی لها و هو منسوب إلی الشافعی و الأكثر علی ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف و المعطوف هنا مقدر و الواو یدل علیه و تقدیره ربنا حمدناك و لك الحمد فیكون ذلك أبلغ فی الحمد و زعم بعضهم أن الواو قد تكون مقحمة فی كلام العرب و هذه منها لورود اللفظین فی الأخبار الصحاح عندهم.

قال ابن أبی عقیل و روی اللّٰهم لك الحمد مل ء السماوات و مل ء الأرض و مل ء ما شئت من شی ء بعد(1)

و الذی أنكره فی المعتبر تدفعه قضیة الأصل و الخبر حجة علیه و طریقه صحیح و إلیه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنید و لم یقیده بالمأموم.

و استحب فی الذكر هنا باللّٰه أقوم و أقعد و ذهب ابن أبی عقیل فی ظاهر كلامه و ابن إدریس و صرح به أبو الصلاح و ابن زهرة إلی أنه یقول سمع اللّٰه لمن حمده فی حال ارتفاعه و باقی الأذكار بعد انتصابه و هو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجمیع بعد انتصابه و هو قول الأكثر انتهی.

أقول: إنما عدل المحقق قدس سره و غیره عن ربنا لك الحمد لاشتهاره بین العامة و ذلك مما یحدث الریب فیه و كذا عدلوا عما رواه ابن أبی عقیل لذلك

ص: 113


1- 1. أخرجه فی مشكاة المصابیح ص 82 عن صحیح مسلم بإسناده عن أبی سعید الخدریّ قال: كان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله اذا رفع رأسه من الركوع قال: اللّٰهمّ ربّنا لك الحمد مل ء السماوات و مل ء الأرض و مل ء ما شئت من شی ء بعد، أهل الثناء و المجد، أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد، اللّٰهمّ لا مانع لما أعطیت و لا معطی لما منعت، و لا ینفع ذا الجد منك الجد».

و لعله اختاره لأنهم رووه عن علی علیه السلام بروایة عبد اللّٰه بن أبی رافع أو وصل إلیه خبر آخر.

فائدة

اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن استحباب رفع الیدین إنما هو فی حال التكبیر و أنه لیس فی حال الرفع من الركوع تكبیر و لا رفع ید حتی أن المحقق فی المعتبر قال رفع الیدین بالتكبیر مستحب فی كل رفع و وضع إلا فی الرفع من الركوع فإنه یقول سمع اللّٰه لمن حمده من غیر تكبیر و لا رفع ید و هو مذهب علمائنا.

ثم قال بعد فاصلة و قد روی فی بعض أخبارنا استحباب رفع الیدین عند الرفع من الركوع أیضا

رَوَی ذَلِكَ مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ (1)

قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ لِلثَّانِیَةِ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْكَانَ (2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَرْفَعُ یَدَیْهِ كُلَّمَا أَهْوَی إِلَی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ قَالَ هِیَ الْعُبُودِیَّةُ.

و قال فی الذكری بعد نقل الروایتین و ظاهرهما مقارنة الرفع للرفع و عدم تقیید الرفع بالتكبیر فلو ترك التكبیر فظاهرهما استحباب الرفع و الحدیثان أوردهما فی التهذیب و لم ینكر منهما شیئا و هما یتضمنان رفع الیدین عند رفع الرأس من الركوع و لم أقف علی قائل باستحبابه إلا ابنی بابویه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبی عقیل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنید و الأقرب استحبابه لصحة سند الحدیثین و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زینة الصلاة و استكانة من المصلی و حینئذ یبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ینتهی بانتهائه و علیه جماعة من العامة انتهی.

أقول: میل أكثر العامة إلی استحباب الرفع صار سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا.

ص: 114


1- 1. التهذیب ج 1 ص 155، و الأول عن معاویة بن عمّار لا معاویة بن وهب.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 155، و الأول عن معاویة بن عمّار لا معاویة بن وهب.

و قال فی الذكری یستحب للإمام رفع صوته بالذكر فی الركوع و الرفع و أما المأموم فیسر و أما المنفرد فمخیر إلا التسمیع فإنه جهر لصحیحة زرارة.

«21»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّیْكَ عَلَی رُكْبَتَیْكَ وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقَنِّعْ رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَی ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَی رُكْبَتَیْكَ فِی الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عُیُونَ الرُّكْبَتَیْنِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِی الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (2).

وَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِمَّا یُقَالُ فِی الرُّكُوعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَكَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ الْخُشُوعِ لَكَ وَ التَّذَلُّلِ لِطَاعَتِكَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ تَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ(4).

وَ رُوِّینَا عَنْهُ أَیْضاً وَ عَنْ آبَائِهِ الطَّاهِرِینَ علیهم السلام: فِی الْقَوْلِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وُجُوهاً كَثِیرَةً مِنْهَا أَنْ تَقُولَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أَهْلِ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ ارْفَعْنِی فَ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ- فَهَذَا وَ مَا هُوَ فِی مَعْنَاهُ یَقُولُهُ مَنْ صَلَّی لِنَفْسِهِ وَ یُجْزِئُ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ یَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ یَجْهَرُ بِهَا وَ یَقُولُ فِی نَفْسِهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ یُكَبِّرُ وَ یَسْجُدُ(5).

«22»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 115


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 162.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 162.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 163.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 163.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 163.

بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُجْزِیكَ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَیْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ (1).

بیان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبیحات صغریات أو قدرهن من سائر الأذكار و استحباب التأنی و ذم الاستعجال.

«23»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: سَبِّحْ فِی رُكُوعِكَ ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله اجْعَلُوهَا فِی رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی قَالَ اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِكُمْ فَإِنْ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَجْزَأَكَ وَ تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِی لِلْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ (2).

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ(3) فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتِی تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ فَقَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَحْسِنْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ وَ إِذَا صُمْتَ فَتَوَقَّ كُلَّ مَا فِیهِ فَسَادُ صَوْمِكَ وَ إِذَا حَجَجْتَ فَتَوَقَّ مَا یَحْرُمُ عَلَیْكَ فِی حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ قَالَ وَ كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ فَلْیَكُنْ نَقِیّاً مِنَ الدَّنَسِ (4).

«25»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا مَعْنَی الرُّكُوعِ فَقَالَ مَعْنَاهُ آمَنْتُ بِكَ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِی وَ مَعْنَی قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَنَفَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبِّی خَالِقِی وَ الْعَظِیمُ هُوَ الْعَظِیمُ

ص: 116


1- 1. السرائر: 475.
2- 2. الهدایة: 32.
3- 3. البقرة: 261.
4- 4. المحاسن: 254.

فِی نَفْسِهِ غَیْرُ مَوْصُوفٍ بِالصِّغَرِ وَ عَظِیمٌ فِی مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ تَعَالَی اللَّهُ قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكَلِمَاتِ فَلَهَا وَجْهَانِ فَوَجْهٌ مِنْهُ مَعْنَاهُ أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ سَمِعَهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی یَدْعُو لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ اسْمَعْ لِمَنْ حَمِدَكَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَقَلُّ مَا یَجِبُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا یَكُونُ فِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ مِائَةٌ وَ ثَلَاثٌ وَ خَمْسُونَ تَسْبِیحَةً فَفِی الظُّهْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِی الْعَصْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِی الْمَغْرِبِ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَتَمَةِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِی الْفَجْرِ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

«26»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فِی الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ(1) إِنَّمَا عَنَی بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ لِنَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُكُمْ (2).

توضیح: قوله علیه السلام إنما عنی لعله علیه السلام استدل بالمقابلة فی الآیة و أنه لما ذكر الاكتفاء فی القراءة بما تیسر ثم أمر بإقامة الصلاة و عمدة أجزاء الصلاة الركوع و السجود فیفهم منها طول اللبث فیهما أو یقال یفهم من الإقامة الاعتدال و الاستواء فینبغی أن یكون الركوع و السجود مثل القراءة و الأول أظهر.

«27»- الذِّكْرَی، قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ

ص: 117


1- 1. المزّمّل: 20.
2- 2. السرائر: 474، و الآیة فی الفرقان: 77.

الْعالَمِینَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ (1).

قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَیْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَعْتَدِلُ فِی الرُّكُوعِ مُسْتَوِیاً حَتَّی یُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَی ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ وَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَیْهِ فِی الرُّكُوعِ (3).

«28»- الْعِلَلُ، عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِیَامٍ بِرَكْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ (4).

«29»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ فِی الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ (5).

بیان: لا ینافی جواز الترك استحبابه الذی دلت علیه الأخبار الأخر و المراد أنه لیس سنة مؤكدة أو لیس من الواجبات التی ظهرت من السنة قال فی المنتهی یستحب للمصلی وضع الكفین علی عینی الركبتین مفرجات الأصابع عند الركوع و هو مذهب العلماء كافة إلا ما روی عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق یدیه و جعلهما بین ركبتیه و فی الذكری عد التطبیق من مكروهات الركوع و لا یحرم علی الأقرب و هو قول أبی الصلاح و الفاضلین و ظاهر الخلاف و ابن الجنید التحریم

ص: 118


1- 1. الذكری: 199.
2- 2. الذكری: 199.
3- 3. الذكری: 198.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 25.
5- 5. قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، المسائل- البحار ج 10 ص 260.

و حینئذ یمكن البطلان للنهی عن العبادة و الصحة لأن النهی عن وصف خارج.

و عد أیضا من المكروهات الركوع و یده تحت ثیابه و قال ابن الجنید و لو ركع و یداه تحت ثیابه جاز ذلك إذا كان علیه مئزر أو سراویل و قال أبو الصلاح یكره إطلاق الیدین فی الكمین أو تحت الثیاب و أطلق انتهی و التفصیل الذی ذكره ابن الجنید دلت علیه روایة(1)

عمار عن الصادق علیه السلام.

«30»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَیَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَیَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَیْهِ وَ الصَّبْرُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَفْضَلُ (2).

«31»- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ قَالُوا: وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَیْنَ الرُّكْبَةِ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِی رُكُوعِكَ إِلَی رُكْبَتَیْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أُحِبُّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّیْكَ مِنْ رُكْبَتَیْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْكَ بِالتَّكْبِیرِ وَ خِرَّ سَاجِداً(3).

الْمُنْتَهَی، فِی الصَّحِیحِ عَنِ الثَّلَاثَةِ: نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ رُكْبَتَیْكَ (4).

بیان: یدل علی الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما یمكن وصول أطراف الأصابع إلی الركبتین و عبارات الأصحاب فی ذلك مختلفة فمن بعضها یظهر ذلك و من بعضها وصول الكفین إلی الركبتین كما ذكره فی المعتبر أو الراحتین كما ذكره فی التذكرة و ادعیا علیه الإجماع من غیر أبی حنیفة و لعلهما سامحا فی التعبیر بل مرادهما وصول جزء من الید كما فی المنتهی و یدل علیه أن فی المعتبر استدل علیه بهذه

ص: 119


1- 1. التهذیب ج 1 ص 238.
2- 2. قرب الإسناد ص 88 ط و 114 ط.
3- 3. المعتبر ص 179.
4- 4. المنتهی ج 1 ص 281.

الروایة مع صراحتها فی الاكتفاء بوصول رءوس الأصابع و صرح الشیخ علی و الشهید الثانی رحمه اللّٰه بأن وصول شی ء من رءوس الأصابع غیر كاف و لا ریب أنه أحوط و نقلوا الإجماع علی عدم وجوب وضع الید و أن المعتبر إمكان وصولها و أما الوضع فهو مستحب و یظهر من بعض الأخبار(1)

الوجوب و الأحوط عدم الترك إلا لضرورة.

«32»- الْمُعْتَبَرُ، رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ.

«33»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِی رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ یَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ (2).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب علل الصلاة و باب وصف الصلاة و باب التكبیر و سیأتی بعضها فی باب السجود.

ص: 120


1- 1. كالنبوی الذی استدلّ به الاصحاب فی كتبهم الفقهیّة« إذا ركعت فضع كفیك علی ركبتیك» رواه النسائی فی سننه ج 2 ص 180، البغوی فی مصابیحه ج 1 ص 55 عن أنس و ما مر عن الدعائم ص 115.
2- 2. مشكاة الأنوار ص 261.

باب 27 السجود و آدابه و أحكامه

اشارة

الآیات:(1)

آل عمران: یا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِی وَ ارْكَعِی مَعَ

ص: 121


1- 1. و من عمدتها فی الباب قوله تعالی: فی سورة النساء 101« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ» الآیة، حیث انها من أمّهات الكتاب تصرح بأن أقل الصلاة لا تكون الا ركعتین لا یقتصر عن ذلك حتّی فی السفر حین لا یكون المخافة من العدو أن یفتنكم و لو بحیلة مثل ذلك. و أن السجدة من أجزاء الصلاة، و أنّها لیست بأول جزء من أجزائها المفروضة، بل یكون قبلها الركوع، كما مرّ فی ص 97 عند قوله تعالی:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» الحجّ: 77. و لذلك قال علیّ علیه السلام ان اول صلاة احدكم الركوع( التهذیب ج 1 ص 161). فعلی هذا تكون السجدة فرضا فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا و سهوا و جهلا. و أمّا سائر الآیات التی عنونها المؤلّف العلامة فی الباب، فبعضها من المتشابهات بأم الكتاب و هو قوله عزّ و جلّ فی الحجر:« فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ * وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّی یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ» و لذلك أولها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله الی الصلاة فزاد فی كل ركعة سجدة أخری، فتكون هذه السجدة الأخیرة سنة فی فریضة تبطل الصلاة بتركها عمدا فقط لا سهوا و جهلا و نسیانا علی حدّ سائر السنن. و بعضها سجدة العزائم كآیة التنزیل و السجدة و النجم و سیأتی فی محله أنّها سجدة الصلاة المنسوخة كیفیتها؟ فان الصلاة فی صدر الإسلام كانت بلا ركوع: كان یكبر المصلی ثمّ یقرأ القرآن سورة سورة حتّی إذا قرء سورة السجدة و بلغ آیتها سجد من قیام، ثمّ بعد تمام السجدة یقوم الی السجدة الثانیة لیتم الصلاة بعدها و یسلم. و لما نسخت هذه الكیفیة فی الصلاة بآیة الحجّ 77- و قد نزلت بالمدینة- صارت عزیمة فی غیر الصلاة، و حرم قراءتها فی الصلاة، لوجوب السجدة عند قراءتها فرضا و عزیمة و هی زیادة فی الصلاة عمدا، فتكون مبطلا لها، و سیأتی مزید الكلام فیه. و أمّا سائرها، فهی سجدة التلاوة المسنونة، و سیجی ء الكلام فیها مستوعبا فی محله الباب 30.

الرَّاكِعِینَ (1)

الأعراف: وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یَسْجُدُونَ (2)

الرعد: وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (3)

الحجر: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ (4)

النحل: وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ (5)

الإسراء: إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً وَ یَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ یَبْكُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً(6)

ص: 122


1- 1. آل عمران: 43.
2- 2. الأعراف: 206.
3- 3. الرعد: 15 و الآیة تدلّ بظاهرها علی أن المراد بالسجود هو الوقوع علی الأرض كما عرفت فی ج 84 ص 194 و 195.
4- 4. الحجر: 98.
5- 5. النحل: 49.
6- 6. اسری: 107- 109.

الحج: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ (1)

و قال تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا(2)

الفرقان: وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً(3)

النمل: أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (4)

التنزیل: إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا الَّذِینَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ (5)

السجدة: لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ (6)

النجم: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا(7)

الجن: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً(8)

تفسیر:

فی هذه الآیات دلالة ما علی وجوب السجود و حسنه فی الجملة ففی بعضها عبر عن الصلاة به فتدل علی اشتمالها علیه و بعضها ظاهره سجود الصلاة و بعضها سجود التلاوة

ص: 123


1- 1. الحجّ: 18.
2- 2. الحجّ: 77، و قد مر الكلام فی الآیة ص 97 من هذا المجلد.
3- 3. الفرقان: 60.
4- 4. النمل: 25.
5- 5. التنزیل: 15.
6- 6. السجدة: 37.
7- 7. النجم: 62.
8- 8. الجن: 18.

قوله تعالی وَ لَهُ یَسْجُدُونَ قال الطبرسی رحمه اللّٰه (1) أی یخضعون و قیل یصلون و قیل یسجدون فی الصلاة و هی أول سجدات القرآن فعند أبی حنیفة واجبة و عند الشافعی سنة مؤكدة و إلیه ذهب أصحابنا.

و قال فی قوله (2) وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ اختلف فی معناه علی قولین أحدهما أنه یجب السجود لله تعالی إلا أن المؤمن یسجد له طوعا و الكافر كرها بالسیف و الثانی أن معناه الخضوع و قیل المراد بالظل الشخص فإن من یسجد یسجد ظله معه قال الحسن یسجد

ظل الكافر و لا یسجد الكافر و معناه عند أهل التحقیق أنه یسجد شخصه دون قلبه و قیل إن الظلال هنا علی ظاهرها و المعنی فی سجودها تمایلها من جانب إلی جانب و انقیادها للتسخیر بالطول و القصر انتهی.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (3)

عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا مَنْ یَسْجُدُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ طَوْعاً فَالْمَلَائِكَةُ یَسْجُدُونَ لِلَّهِ طَوْعاً وَ مَنْ یَسْجُدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ فَهُوَ یَسْجُدُ لَهُ طَوْعاً وَ أَمَّا مَنْ یَسْجُدُ لَهُ كَرْهاً فَمَنْ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ یَسْجُدْ فَظِلُّهُ یَسْجُدُ لَهُ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ.

و قال علی بن إبراهیم (4)

تحریك كل ظل خلقه اللّٰه هو سجوده لله لأنه لیس شی ء إلا له ظل یتحرك بتحركه و تحوله سجوده.

و قال ظل المؤمن یسجد طوعا و ظل الكافر یسجد كرها و هو نموهم و حركتهم و زیادتهم و نقصانهم (5).

و قد مر الكلام فیه فی كتاب السماء و العالم.

ص: 124


1- 1. مجمع البیان ج 4 ص 516، آخر سورة الأعراف.
2- 2. مجمع البیان ج 5 ص 284 سورة الرعد: 15.
3- 3. تفسیر القمّیّ ص 338.
4- 4. تفسیر القمّیّ ص 361.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 338.

و قال الطبرسی (1) وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ أی المصلین عن ابن عباس قال و كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إذا حزبه أمر فزع إلی الصلاة و قیل كن من الذین یسجدون لله و یوجهون بعبادتهم إلیه.

و قال فی قوله سبحانه (2) إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ أی أعطوا علم التوراة من قبل نزول القرآن كعبد اللّٰه بن سلام و غیره فعلموا صفة النبی صلی اللّٰه علیه و آله قبل مبعثه عن ابن عباس و قیل إنهم أهل العلم من أهل الكتاب و غیرهم و قیل إنهم أمة محمد صلی اللّٰه علیه و آله إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ القرآن یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً أی یسقطون علی وجوههم ساجدین عن ابن عباس و قتادة و إنما خص الذقن لأن من سجد كان أقرب شی ء منه إلی الأرض ذقنه و الذقن مجمع اللحیین وَ یَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا أی تنزیها لربنا عما یضیف إلیه المشركون إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا إنه كان وعد ربنا مفعولا حقا یقینا وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ یَبْكُونَ أی و یسجدون باكین إشفاقا من التقصیر فی العبادة و شوقا إلی الثواب و خوفا من العقاب وَ یَزِیدُهُمْ ما فی القرآن من المواعظ خُشُوعاً أی تواضعا لله تعالی و استسلاما لأمر اللّٰه و طاعته انتهی.

و أقول سیأتی تفسیر السجود علی الأذقان بمعناه الظاهر

كَمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُ (3)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهَا قَالَ یَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً.

فیمكن أن یكون فی الأمم السالفة سجودهم هكذا(4)

و الاستشهاد بالآیة لمناسبة أنه لما كان الذقن مسجدا للأمم السابقة فلذا صار مع الضرورة مسجدا لهذه الأمة أیضا و یحتمل أن یكون المراد بالآیة سجودهم فی حال الضرورة و علی بن

ص: 125


1- 1. مجمع البیان ج 6 ص 347.
2- 2. مجمع البیان ج 6 ص 445.
3- 3. الكافی ج 3 ص 334.
4- 4. قد عرفت فی ج 84 ص 195، أن هذه السجدة سیرة القسیسین و الرهبان ینبطحون علی الأرض و یضعون أذقانهم علی الأرض.

إبراهیم (1)

فسر أولا الأذقان بالوجه و الذین أوتوا العلم بقوم من أهل الكتاب آمنوا برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ثم ذكر الروایة الآتیة فیمكن أن یكون كلا المعنیین مقصودین فی الآیة.

ثم اعلم أن الفاضلین استدلا بهذه الآیة علی وجوب السجود علی الذقن مع تعذر الجبینین (2) قالا إذا صدق علیه السجود وجب أن یكون مجزیا فی الأمر به و یرد علیه أن السجود المأمور به غیر هذا المعنی بدلیل عدم صحة الاجتزاء به فی حال الاختیار فلا یحصل به امتثال الأمر بالسجود فالعمدة فی ذلك الأخبار المؤیدة بالشهرة بین الأصحاب.

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ من العقلاء وَ الشَّمْسُ أی و تسجد الشمس إلخ وصف سبحانه هذه الأشیاء بالسجود و هو الخضوع و الذل و الانقیاد لخالقها فیما یرید منها وَ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ یعنی المؤمنین الذین یسجدون لله تعالی وَ كَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ أی ممن أبی السجود و لا یوحده سبحانه (3).

وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ أی للمشركین اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أی إنا لا نعرف الرحمن فإنهم لم یكونوا یعرفون اللّٰه بهذا الاسم وَ زادَهُمْ ذكر الرحمن نُفُوراً عن الإیمان (4).

ص: 126


1- 1. تفسیر القمّیّ: 391.
2- 2. قد عرفت فی ج 84 ص 195، أن السجدة علی الذقن غیر مجز لعدم كونها سجدة بالطبع، و أن السجدة طبیعة تقع علی سبعة أعضاء: الجبهة و الكفین و الركبتین و أصابع الرجلین، و أمّا خبر الكافی فمع أنّه مرسل مخالف لسائر الروایات الآمرة بوضع أحد الجبینین عند تعذر الجبهة، أو حفر حفیرة لتقع الدمل فی الحفیرة و یقع السجود علی أطرافه.
3- 3. مجمع البیان ج 7 ص 76، فی سورة الحجّ: 18.
4- 4. مجمع البیان ج 7 ص 176، فی سورة الفرقان: 60.

أَلَّا یَسْجُدُوا أی فصدهم ألا یسجدوا أو زین لهم ألا یسجدوا أو لا یهتدون إلی أن یسجدوا فلا زائدة الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْ ءَ أی ما خفی لغیره و إخراجه إظهاره فهو یشمل إبداع جمیع الأشیاء.

إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا قال الطبرسی رحمه اللّٰه (1) أی یصدق بالقرآن و سائر حججنا الَّذِینَ إِذا ذُكِّرُوا بِها أی وعظوا بها تذكروا و اتعظوا بمواعظها بأن خَرُّوا سُجَّداً أی ساجدین شكرا لله سبحانه علی أن هداهم بمعرفته و أنعم علیهم بفنون نعمته وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أی نزهوه عما لا یلیق به من الصفات و عظموه و حمدوه وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته و لا یستنكفون من طاعته و لا یأنفون أن یعفروا وجوههم صاغرین له أقول فیها إیماء إلی حسن التسبیح و التحمید فی السجود و یمكن حمل الآیة علی السجدات الواجبة أو الأعم منها و من المندوبة و إن لم یذكره المفسرون.

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ (2) إلخ یدل علی عدم جواز السجود لغیر الخالق و وجوب السجود له و عدم صحة العبادة بدون السجود وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ یدل علی وجوب السجود و الإخلاص فیه و استدل به علی وجوب السجود عند تلاوة الآیة و سماعها و لا یخفی ما فیه.

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (3) قد مر تفسیرها فی باب المساجد و قد فسرت فی أخبارنا بالمساجد السبعة كما ستعرف فیدل علی عدم جواز السجود بتلك المساجد السبعة لغیره تعالی و قد مر فی صحیحة حماد تفسیرها بالمساجد السبعة.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ فِی الْكَافِی (4)

عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا وَ سَاقَ

ص: 127


1- 1. مجمع البیان ج 8 ص 329، فی سورة التنزیل: 15.
2- 2. فصّلت: 37.
3- 3. الجن: 18، راجع شرح ذلك فی ج 84 ص 196.
4- 4. الكافی ج 2 ص 36.

الْحَدِیثَ الطَّوِیلَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ عَلَی الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1) وَ هَذِهِ فَرِیضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً.

وَ فِی الْفَقِیهِ:(2) فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ الْآیَةَ یَعْنِی بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ.

«1»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ الْمُعْتَصِمُ عَنِ السَّارِقِ مِنْ أَیِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یُقْطَعَ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَیُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِكَ قَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ وَ الْمِرْفَقِ لَمْ یَبْقَ لَهُ یَدٌ یَسْجُدُ عَلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ یَعْنِی بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا یُقْطَعُ الْخَبَرَ(3).

«2»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ یَسْأَلُ عَنِ الْمُصَلِّی یَكُونُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ یَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ یَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَی مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ یَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا یَعْتَدُّ بِهَا فَوَقَّعَ علیه السلام مَا لَمْ یَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ(4).

الإحتجاج، عن الحمیری: مثله (5).

ص: 128


1- 1. الحجّ: 77.
2- 2. الفقیه ج ص.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 320 فی حدیث.
4- 4. غیبة الشیخ: 248.
5- 5. الاحتجاج: 270.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَاةِ فَلَا یُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّی یُمَكِّنَ وَ یُنَحِّی الْحَصَاةَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ (1).

توفیق تعارضت الأخبار فی جواز رفع الرأس و إعادة السجود عند وقوع الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه أو عدم تمكن الجبهة و عدمه فالشیخ حمل أخبار الجواز علی ما إذا لم یمكن وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه أو تمكنها بدون الرفع و أخبار عدم الجواز علی ما إذا أمكن بدونه و یمكن حمل أخبار الجواز علی النافلة كما هو مورد الخبر الأول و العدم علی الفریضة أو الأولی علی الجواز و الثانیة علی الكراهة.

قال فی المنتهی لو وقعت جبهته علی المرتفع جاز أن یرفع رأسه و یسجد علی المساوی لأنه لم یحصل كمال السجود فیجوز العود لتحصیل الكمال

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ(2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِی عَلَی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ.

و لا یعارض ذلك ما رواه

الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(3) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَی نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ.

و روی نحوه عن الحسین بن حماد(4)

عنه علیه السلام و عن یونس عنه علیه السلام.

ثم قال لأنا نحمل هذه الأخبار علی ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فما دون فلو رفع رأسه حینئذ لزمه أن یزید سجدة متعمدا و هو غیر سائغ.

و قال فی الذكری لو وقعت الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه فإن كان أعلی من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمی السجود و إن كان لبنة فما دون فالأولی أن یجر و لا یرفع لئلا یلزم تعدد السجود و علی ذلك دلت روایة الحسین بن

ص: 129


1- 1. قرب الإسناد ص 93 ط حجر: 122 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 222.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 222.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 225.

حماد ثم حمل روایات المنع علی غیر المرتفع و كذا فعل المحقق فی المعتبر و لعل بعض ما ذكرنا من الوجوه أوجه إذ عدم تحقق السجود الشرعی كما یكون فی الارتفاع زائدا علی اللبنة یكون فی وقوع الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه أو عدم الاستقرار فیه و أما أصل حقیقة السجود شرعا و عرفا و لغة فالظاهر أنه یتحقق مع قدر من الانحناء و وضع الجبهة و یلزمهم أنه إذا وضع جبهته علی أزید من لبنة مرات لا یتحقق معها الفعل الكثیر لا یكون مبطلا لصلاته و لعلهم لا یقولون به فالظاهر أن جواز ذلك للضرورة و مع عدمها لا یجوز الرفع كما هو ظاهر الشیخ.

ثم تحریك الجبهة و تنحیة الحصاة فی الخبر إما لعدم الاستقرار أو لعدم الاكتفاء بأقل من الدرهم كما قیل أو لتحقق المستحب من إیصال الدرهم فما زاد و بالجملة لا یمكن الاستدلال به علی وجوب الدرهم.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ یَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا یُغَطِّیهِ الشَّعْرُ هَلْ یَجُوزُ قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَی الْأَرْضِ (1).

بیان: المشهور بین الأصحاب إجزاء إیصال جزء من الجبهة إلی ما یصح السجود علیه و ذهب الصدوق و ابن إدریس و الشهید فی الذكری إلی وجوب مقدار الدرهم و ظاهر ابن الجنید وجوب وضع كل الجبهة علی الأرض فإنه قید إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة و هذا الخبر یؤیده و الأقوی حمله علی الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثیرة المعتبرة الدالة علی إجزاء

المسمی (2)

قال فی الذكری یستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها و إن كان یصیب الأرض بعضها لزیادة التمكن لروایة علی بن جعفر و الظاهر أنه علی الكراهة و قال

ص: 130


1- 1. قرب الإسناد: 133 ط نجف: 101 ط حجر.
2- 2. قد ظهر ممّا مر ص 98 و ج 84 ص 194 أن الجبهة یجب أن تقع علی شی ء یمكن معه أن تتمكن بثقلها علیه، و الظاهر أنّه لا أقل من سعة الدرهم، الا أن یكون خشنة جدا أو مشمسا شدید الحرارة لا یقدر الساجد أن یمكن جبهته منه و یعتمد علیه بإلقاء الثقل علیه.

ابن الجنید لا یستحب للمرأة أن تطول قصتها حتی یستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد علیه.

«5»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِیبِكَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَّا بَدَّلْتَ سَیِّئَاتِی حَسَنَاتٍ وَ حَاسَبْتَنِی حِسَاباً یَسِیراً ثُمَّ قَالَ فِی الثَّانِیَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِیبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَفَیْتَنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ فِی الثَّالِثَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِیبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِیَ الْكَثِیرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْقَلِیلَ وَ قَبِلْتَ مِنِّی عَمَلِیَ الْیَسِیرَ ثُمَّ قَالَ فِی الرَّابِعَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِیبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَدْخَلْتَنِی الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِی مِنْ سُكَّانِهَا وَ لَمَّا نَجَّیْتَنِی مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (1).

وَ مِنْهُ بِسَنَدٍ قَرِیبٍ مِنَ الصَّحِیحِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتُ عَلِّمْنِی جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ یَا مَلِكَ الْمُلُوكِ وَ یَا سَیِّدَ السَّادَاتِ وَ یَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَ یَا إِلَهَ الْآلِهَةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی كَذَا وَ كَذَا- ثُمَّ قُلْ فَإِنِّی عَبْدُكَ نَاصِیَتِی فِی قَبْضَتِكَ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ اسْأَلْهُ فَإِنَّهُ جَوَادٌ وَ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ ءٌ(2).

«6»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِی فِی مِثْلِ قَدَمِی وَ أَكْرَهُ أَنْ یَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَی مُرْتَفِعٍ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَدْعُو وَ أَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ

ص: 131


1- 1. الكافی ج 3 ص 322.
2- 2. المصدر نفسه ص 323.
3- 3. رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 158، و لفظه فی آخره« انی أحبّ أن أضع وجهی فی موضع قدمی و كرهه» و استدركه العلامة النوریّ علی صاحب الوسائل من كتاب عاصم بن حمید و لفظه« أن یصنعه الرجل». و ما استظهرناه أوفق بالسیاق.

سَاجِدٌ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِدُنْیَاكَ وَ آخِرَتِكَ.

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَكِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّاهِبِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی السَّجْدَةِ الْأُولَی فَقَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مِنْهَا خَلَقْتَنِی یَعْنِی مِنَ الْأَرْضِ وَ رَفْعُ رَأْسِكَ وَ مِنْهَا أَخْرَجْتَنَا وَ السَّجْدَةُ الثَّانِیَةُ وَ إِلَیْهَا تُعِیدُنَا وَ رَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ الثَّانِیَةِ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنَا تَارَةً أُخْرَی قَالَ الرَّجُلُ مَا مَعْنَی رَفْعِ رِجْلِكَ الْیُمْنَی وَ طَرْحِكَ الْیُسْرَی فِی التَّشَهُّدِ قَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِكَفَّیْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ یَصْرِفُ عَنْهُ الْغُلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(2).

ثواب الأعمال، عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی: مثله (3) بیان المراد بالأرض التراب و الحجر و غیرهما من وجه الأرض أو التراب فقط أو ما یصح علیه السجود تغلیبا أو الأعم منه أیضا بأن یكون المراد الاعتماد علیهما و لا یخفی بعد ما عدا الأول.

«8»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ یَكُونُ فِی السَّفَرِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَیَبْقَی عُرْیَاناً فِی سَرَاوِیلَ وَ لَا یَجِدُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ یَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَی الرَّمْضَاءِ احترقت [أَحْرَقَتْ] وَجْهَهُ

ص: 132


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 25.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 20.
3- 3. ثواب الأعمال: 31 و 32.

قَالَ یَسْجُدُ عَلَی ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ(1).

بیان: لعل التعلیل لتخصیص السجدة بكونها علی ظهر الكف لأن بطنها إلی المساجد فإذا سجد علی بطنها فات إیصال البطن إلی الأرض و قیل تعلیل للسجود علی الكف بمناسبة أنها أحد المساجد و قیل المراد أن كفك أحد مساجدك علی الأرض فإذا وضعت جبهتك علیها صارت موضوعة علی الأرض بتوسطها و یحتمل أن یكون المراد أنها أحد الأشیاء التی جوز الشارع السجود علیها فی حال الضرورة.

«9»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً قَالَ الْمَسَاجِدُ السَّبْعَةُ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ الْجَبْهَةُ(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَرْحَةٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَسْجُدَ عَلَیْهَا قَالَ یَسْجُدُ مَا بَیْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ سَجَدَ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی ذَقَنِهِ قُلْتُ عَلَی ذَقَنِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً(3).

تنقیح المشهور بین الأصحاب أنه إن كان بجبهته دمل أو جراح حفر له حفیرة لیقع السلیم علی الأرض فإن تعذر سجد علی إحدی الجبینین و ذهب الصدوق و والده إلی وجوب تقدیم الأیمن فإن تعذر فعلی ذقنه و قال الشیخ فی المبسوط إن كان هناك دمل أو جراح و لم یتمكن من السجود علیه سجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمكن من السجود علیه سجد علی ذقنه و إن جعل لموضع الدمل حفرة یجعله فیها كان جائزا و قدم ابن حمزة السجود علی أحد الجانبین علی الحفرة و الأشهر

ص: 133


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 29 و 30.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 700.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 391، فی آیة الاسراء: 109.

أقوی لهذا الخبر و إن لم یتعرضوا له

وَ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِی دُمَّلٌ وَ كُنْتُ أَسْجُدُ عَلَی جَانِبٍ فَرَأَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَثَرَهُ فَقَالَ لِی مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ احْفِرْ حَفِیرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِی الْحَفِیرَةِ حَتَّی تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَی الْأَرْضِ.

و هل یجب كشف الذقن من اللحیة عند السجود علیه قال الشهید الثانی نعم استنادا إلی أن اللحیة لیست من الذقن فیجب كشفه مع الإمكان و قیل لا یجب لإطلاق الخبر و لعله أقرب.

«10»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: یَسْجُدُ ابْنُ آدَمَ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ رُكْبَتَیْهِ وَ جَبْهَتِهِ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ ثُمَّ لَا یَرْفَعُ یَدَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّی یَسْجُدَ الثَّانِیَةَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ(3).

بیان: ذلك نقص فی الصلاة فی أكثر النسخ بالصاد المهملة و فی بعضها بالمعجمة فعلی الأول ظاهره الجواز و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الجلوس و الطمأنینة بین السجدتین نقل الإجماع علیه جماعة.

«11»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ أَمَّا الْمُفْتَرَضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ فَسُنَّةٌ(4).

ص: 134


1- 1. التهذیب ج 1 ص 158.
2- 2. قرب الإسناد: 12 ط حجر، 17 ط نجف، و رواه ابن إدریس نقلا من جامع البزنطی ص 469 من سرائره.
3- 3. قرب الإسناد: 96 ط حجر: 126 ط نجف.
4- 4. الخصال ج 2 ص: 5.

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، فِی بَعْضِ أَخْبَارِ الْمَنَاهِی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ اللَّهَ كَرِهَ النَّفْخَ فِی الصَّلَاةِ(1).

«13»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یُكْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ (3).

«14»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُصَلِّی فَیَنْفُخُ فِی مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یُكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ یُؤْذِیَ مَنْ إِلَی جَانِبِهِ (4).

بیان: حمل هذا علی الجواز و ما مر علی الكراهة و یمكن تقیید الأخبار السابقة بهذا الخبر كما فعله الشیخ فی الإستبصار و یمكن حمل هذا الخبر علی قبل الصلاة و الأخبار المطلقة علی حال الصلاة كما یدل علیه خبر المناهی فالمراد بقوله یصلی یرید الصلاة لكن یأبی عنه بعض الأخبار المصرحة بجوازه فی الصلاة ما لم یؤذ أحدا و یمكن القول بالكراهة مطلقا و تكون مع الإیذاء أشد.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: عَلَیْكُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ

ص: 135


1- 1. أمالی الصدوق: 181، الخصال ج 2 ص 102.
2- 2. الخصال ج 1 ص 76، و الرقی كهدی جمع رقیة بالضم كاللقمة، و المراد التعویذ و النفث فیه، راجع ج 95 ص 4- 6 باب ما یجوز من النشرة.
3- 3. الخصال ج 2 ص 156.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 34.

وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَی أَنْفُسِكُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَ كُونُوا زَیْناً وَ لَا تَكُونُوا شَیْناً وَ عَلَیْكُمْ بِطُولِ السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ یَهْتِفُ إِبْلِیسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ یَا وَیْلَتَاهُ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ (1).

«16»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا خَسِرَ وَ اللَّهِ مَنْ أَتَی بِحَقِیقَةِ السُّجُودِ وَ لَوْ كَانَ فِی الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَا أَفْلَحَ مَنْ خَلَا بِرَبِّهِ فِی مِثْلِ ذَلِكَ الْحَالِ شَبِیهاً بِمُخَادِعٍ لِنَفْسِهِ غَافِلٍ لَاهٍ عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لِلسَّاجِدِینَ مِنْ أُنْسِ الْعَاجِلِ وَ رَاحَةِ الْآجِلِ وَ لَا بَعُدَ أَبَداً عَنِ اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ تَقَرُّبَهُ فِی السُّجُودِ وَ لَا قَرُبَ إِلَیْهِ أَبَداً مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ وَ ضَیَّعَ حُرْمَتَهُ بِتَعْلِیقِ قَلْبِهِ بِسِوَاهُ فِی حَالِ سُجُودِهِ فَاسْجُدْ سُجُودَ مُتَوَاضِعٍ ذَلِیلٍ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ یَطَؤُهُ الْخَلْقُ وَ أَنَّهُ رُكِّبَ مِنْ نُطْفَةٍ یَسْتَقْذِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ وَ كُوِّنَ وَ لَمْ یَكُنْ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَعْنَی السُّجُودِ سَبَبَ التَّقَرُّبِ إِلَیْهِ بِالْقَلْبِ وَ السِّرِّ وَ الرُّوحِ فَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ بَعُدَ مِنْ غَیْرِهِ أَ لَا یُرَی فِی الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا یَسْتَوِی حَالُ السُّجُودِ إِلَّا بِالتَّوَارِی عَنْ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الِاحْتِجَابِ عَنْ كُلِّ مَا تَرَاهُ الْعُیُونُ كَذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَمْرَ الْبَاطِنِ فَمَنْ كَانَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقاً فِی صَلَاتِهِ بِشَیْ ءٍ دُونَ اللَّهِ فَهُوَ قَرِیبٌ مِنْ ذَلِكَ الشَّیْ ءِ بَعِیدٌ مِنْ حَقِیقَةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْهُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ (2) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أَطَّلِعُ عَلَی قَلْبِ عَبْدٍ فَأَعْلَمَ مِنْهُ حُبَّ الْإِخْلَاصِ لِطَاعَتِی لِوَجْهِی وَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِی إِلَّا تَوَلَّیْتُ تَقْوِیمَهُ وَ سِیَاسَتَهُ وَ مَنِ اشْتَغَلَ فِی صَلَاتِهِ بِغَیْرِی فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِءِینَ بِنَفْسِهِ وَ مَكْتُوبٌ اسْمُهُ فِی دِیوَانِ الْخَاسِرِینَ (3).

«17»- فَلَاحُ السَّائِلِ،: تَقُولُ فِی السُّجُودِ مَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ ره عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ

ص: 136


1- 1. المحاسن: 18.
2- 2. الأحزاب: 4.
3- 3. مصباح الشریعة 12 و 13.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِیهِ زِیَادَةٌ بِرِوَایَةٍ أُخْرَی اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی سَجَدَ لَكَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی سَجَدَ وَجْهِیَ الْبَالِی الْفَانِی لِلَّذِی خَلَقَهَ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (1).

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّی یَرْفَضَّ عَرَقاً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَی وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّی وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ اهْدِنِی إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ(2).

بیان: ما ذكره من دعاء السجود موافق لما فی مصباح الشیخ و فیه وجهی الفانی البالی و كذا ذكره الشهید فی النفلیة

وَ فِی الْكَافِی (3)

وَ التَّهْذِیبِ (4): وَ أَنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ رَوَیَاهُ فِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ قَالَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ ادْفَعْ عَنِّی إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ.

و فی الذكری ذكر دعاء السجود كما فی الكافی ثم قال و إن قال خلقه و صوره كان حسنا ثم قال فی الدعاء بین السجدتین

رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ بَیْنَهُمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ عَافِنِی إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ.

و أسقط ابن جنید تبارك اللّٰه إلی آخرها و زاد سمعت و أطعت غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَیْكَ الْمَصِیرُ.

«18»- جَامِعُ الْبَزَنْطِیِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَبْسُطْ ذِرَاعَیْكَ كَمَا یَبْسُطُ السَّبُعُ ذِرَاعَیْهِ وَ لَكِنِ

ص: 137


1- 1. فلاح السائل: 133.
2- 2. فلاح السائل: 133.
3- 3. الكافی ج 3 321.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 156.

اجْنَحْ بِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَجْنَحُ بِهِمَا حَتَّی یُرَی بَیَاضُ إِبْطَیْهِ.

«19»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی نَعْلِهِ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

«20»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ مَا سَجَدْتَ بِهِ مِنْ جَوَارِحِكَ لِلَّهِ تَعَالَی فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً(2).

«21»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، رُوِیَ: أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَقَالَ هِیَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِی یُسْجَدُ عَلَیْهَا(3).

«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَصَوَّبْتَ لِلسُّجُودِ فَقَدِّمْ یَدَیْكَ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَیْكَ بِشَیْ ءٍ(4).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَلْتَكُنْ كَفَّاكَ عَلَی الْأَرْضِ مَبْسُوطَتَیْنِ وَ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ حِذَاءَ أُذُنَیْكَ نَحْوَ مَا تَكُونُ إِذَا رَفَعْتَهُمَا بِالتَّكْبِیرِ وَ اجْنَحْ بِمِرْفَقَیْكَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْكَ وَ أَمْكِنْ جَبْهَتَكَ وَ أَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَ أَخْرِجْ یَدَیْكَ مِنْ كُمَّیْكَ وَ بَاشِرْ بِهِمَا الْأَرْضَ أَوْ مَا تُصَلِّی عَلَیْهِ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَی كَوْرِ الْعِمَامَةِ حَسَرَ عَنْ جَبْهَتِكَ وَ أَقَلُّ مَا یُجْزِی أَنْ یُصِیبَ الْأَرْضَ عَنْ جَبْهَتِكَ قَدْرُ دِرْهَمٍ (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (6).

وَ مِمَّا رُوِّینَا عَنْهُمْ علیهم السلام: فِیمَنْ صَلَّی لِنَفْسِهِ أَنْ یَقُولَ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ

ص: 138


1- 1. المسائل- البحار ج 10 ص 253.
2- 2. نوادر الراوندیّ: 30، و الآیة فی سورة الجن: 18.
3- 3. مجمع البیان ج 10 ص 372.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 163.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 163.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 164.

سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی وَ إِلَهِی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ ارْفَعْنِی (1).

بیان: إخراج الید عن الكم و إیصالها الأرض علی الاستحباب كما ذكر الأصحاب و عدم السجود علی كور العمامة لكونها من الثیاب و منع الشیخ من السجود علی ما هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء قال فی الذكری فإن قصد لكونه من جنس ما لا یسجد علیه فمرحبا بالوفاق و إن جعل المانع نفس الحمل كما هو مذهب بعض العامة طولب بدلیل المنع.

«23»- الْهِدَایَةُ،: السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ وَ الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ(2).

«24»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ مَعْنَی السُّجُودِ فَقَالَ مَعْنَاهُ مِنْهَا خَلَقْتَنِی یَعْنِی مِنَ التُّرَابِ وَ رَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السُّجُودِ مَعْنَاهُ مِنْهَا أَخْرَجْتَنِی وَ السَّجْدَةُ الثَّانِیَةُ وَ إِلَیْهَا تُعِیدُنِی وَ رَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنِی تَارَةً أُخْرَی وَ مَعْنَی قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی فَسُبْحَانَ أَنَفَةٌ لِلَّهِ وَ رَبِّی خَالِقِی وَ الْأَعْلَی أَیْ عَلَا وَ ارْتَفَعَ فِی سَمَاوَاتِهِ حَتَّی صَارَ الْعِبَادُ كُلُّهُمْ دُونَهُ وَ قَهَرَهُمْ بِعِزَّتِهِ وَ مِنْ عِنْدِهِ التَّدْبِیرُ وَ إِلَیْهِ تَعْرُجُ الْمَعَارِجُ وَ قَالُوا أَیْضاً فِی عِلَّةِ السُّجُودِ مَرَّتَیْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ رَأَی عَظَمَةَ رَبِّهِ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَی مِنْ عَظَمَتِهِ مَا رَأَی فَسَجَدَ أَیْضاً فَصَارَ سَجْدَتَیْنِ.

«25»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ

ص: 139


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 164.
2- 2. الهدایة: 32.

قَائِماً یُصَلِّی وَ یُحْسِنُ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَیْهِ فَسَبَقَنِی إِلَی السُّجُودِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَیْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِی أَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْكَ وَ هُوَ الْإِیمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَیَّ لَا مَنَّ بِهِ مِنِّی عَلَیْكَ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِی أَبْغَضِ الْأَشْیَاءِ إِلَیْكَ لَمْ أَدْعُ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِیكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَیَّ لَا مَنَّ مِنِّی عَلَیْكَ وَ عَصَیْتُكَ فِی أَشْیَاءَ عَلَی غَیْرِ مُكَاشَرَةٍ مِنِّی وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِیَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَایَ وَ أَضَلَّنِی الشَّیْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَیَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَبِذَنْبِی غَیْرَ ظَالِمٍ لِی وَ إِنْ تَرْحَمْنِی فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ- ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّی أَتَی مُنَاخَ الْكَلْبِیِّینَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَیْ ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ الَّذِی رَأَیْتَ (1).

«26»- الْمُقْنِعَةُ،: ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَی وَ یَقُولُ وَ هُوَ جَالِسٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ ادْفَعْ عَنِّی وَ اجْبُرْنِی إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ(2).

«27»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا سَجَدَ بَسَطَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ وَ فَرَّجَ بَیْنَ أَصَابِعِ یَدَیْهِ وَ یَقُولُ إِنَّهُمَا یَسْجُدَانِ كَمَا یَسْجُدُ الْوَجْهُ.

بیان: تفریج الأصابع خلاف المشهور و سائر الأخبار من استحباب ضم الأصابع بل ادعی علیه فی المنتهی الإجماع و قال ابن الجنید یفرق الإبهام عنها فیمكن حمل الخبر علی بیان الجواز أو العذر أو علی خصوص الإبهام علی مختار ابن الجنید و إن كان بعیدا.

ص: 140


1- 1. أمالی الصدوق: 188.
2- 2. المقنعة: 16.

دقیقة

اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن السجدتین معا ركن و أما إحداهما فلیست ركنا و هاهنا خلاف فی موضعین أحدهما أن الإخلال بالسجدتین معا مبطل فی الأخیرتین كالأولیین أم لا و اختار الشیخ الثانی خلافا للمشهور كما سیأتی الثانی أن الإخلال بالسجدة الواحدة سهوا هل هو مبطل أم لا و علی الأخیر معظم الأصحاب و قال فی الذكری بل هو إجماع و كلام ابن أبی عقیل یومئ إلی الأول لصدق الإخلال بالركن إذ الماهیة المركبة تفوت بفوات جزء منها.

و یرد علی المشهور أن الركن إن كان مسمی السجود یلزم بطلان الصلاة بالسجدتین و الثلاث عمدا و سهوا و إن كان السجدتین یلزم بطلان الصلاة بترك واحدة منهما سهوا و أجیب عنه بوجوه مدخولة أوردوها فی كتبهم و لا فائدة فی إیرادها.

و ربما یتوهم اندفاع الشبهة بما یومئ إلیه خبر المعراج بأن الأولی كانت بأمره تعالی و الثانیة أتی بها الرسول صلی اللّٰه علیه و آله من قبل نفسه فتكون الأولی فریضة و ركنا و الثانیة سنة بالمعنی المقابل للفریضة و غیر ركن (1).

ص: 141


1- 1. قد عرفت فی صدر الباب أن آیة النساء: 101، قد فرضت لكل ركعة سجدة فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا و سهوا و جهلا، و زاد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله سجدة أخری معها فتكون سنة تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا فقط، لا سهوا و لا نسیانا و لا جهلا. و هذا هو الفرق بین الفرض الذی هو ركن و بین السنة التی هی واجب غیر ركنی. و أمّا أن الاخلال بالفرض أو السنة كیف یكون؟ فهو أمر یتعلق بنفس العمل و ماهیته لا بعنوان آخر، فترك الركن اخلال به مطلقا، كترك الطهارة و الوقت و القبلة( باستدبارها) و ترك الركوع و السجود، و أمّا زیادة الركن فقد یتحقّق و یتحصل لذاته كزیادة الركوع و قد لا یتحصل لذاته كزیادة القبلة و الوقت و الطهور و كلها ركن، و قد لا یتحصل لعارض كالسجدة، حیث ضم إلیها سجدة أخری سنة، فكلما زید علی الأولی سجدة كانت سجدة ثانیة بعنوان السنة. فالزائد فی السجدة لا یمكنه ان یزید فی الفرض الذی هو ركن، و انما یزید فی السنة التی كان عنوانها سجدة اخری، أو سجدة ثانیة، فالذی أتی بها ان كان أتی بها عمدا بطلت صلاته لاجل السنة لا لاجل الفرض، و ان أتی بها سهوا لا زال یأتی بها بعنوان السنة. و أمّا الذی سها عن الأولی و زعم أنّه لم یأت بها فأتی بها ثانیة بعنوان الفرض، لم یرد فی الفرض الا بزعمه، فان الفرض هو الأولی حقیقة و واقعا لا زعما.

و یرد علیه بعد تسلیم دلالة خبر المعراج علیه أنه لا ینفع فی دفع الفساد بل یزیده إذ لا یعقل حینئذ زیادة الركن أصلا لأن السجدة الأولی لا تتكرر إلا بأن یفرض أنه سها عن الأولی و سجد أخری بقصد الأولی فیلزم زیادة الركن بسجدتین أیضا مع أنه یلزم أنه إذا سجد ألف سجدة بغیر هذا الوجه لم یكن زاد ركنا علی أنه لو اعتبرت النیة فی ذلك یلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولی ثم سجد بنیة الأخیرة فظهر له بعد الصلاة ترك الأولی و لم یقل به أحد.

و قیل فی دفعه وجه آخر أیضا و هو أن الركن هو أحد الأمرین من إحداهما و كلتیهما و یرد علیه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا یلزم بطلان صلاته حینئذ.

و قال بعض الأفاضل ممن قرب عصرنا یدفع الإشكال بأن یقال الركن المفهوم المردد بین السجدة الواحدة بشرط لا و السجدتین بشرط لا و ثلاث سجدات بشرط لا إذ ترك الركن حینئذ إنما یكون بعدم تحقق السجدة مطلقا و إذا سجد أربع سجدات أو أكثر لم یتحقق الركن أیضا و یرد علیه أنه لا خلاف فی أن بطلان الصلاة فیما إذا أتی بأربع أو أكثر إنما هو لزیادة الركن لا لتركه و یلزم علی هذا الوجه أن یكون البطلان لترك الركن و عدم تحققه لا لزیادته.

و یخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال علی سیاق هذا الوجه لكنه أخصر و أفید و هو أن یكون الركن المفهوم المردد بین سجدة واحدة بشرط لا و سجدتین لا بشرط شی ء فإذا أتی بواحدة سهوا فقد أتی بفرد من الركن و كذا إذا أتی بهما و لا ینتفی الركن إلا بانتفاء الفردین بأن لا یسجد أصلا و إذا سجد ثلاث سجدات لم یأت إلا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شی ء و أما الواحدة الزائدة فلیست فردا له لكونها مع أخری و ما هو فرد له علی هذا الوجه هو بشرط أن لا یكون معها شی ء و إذا أتی

ص: 142

بأربع فما زاد أتی بفردین من الاثنتین.

و هذا وجه متین لم أر أحدا سبقنی إلیه و مع ذلك لا یخلو من تكلف.

و الأظهر فی الجواب أن یقال غرض المعترض إما إیراد الإشكال علی الأحادیث الواردة فی هذا الباب أو علی كلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروایات عن ذكر الركن و معناه و عن هذه القواعد الكلیة بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه (1) و ورد حكم السجود هكذا فلا إشكال یرد علیها و أما الثانی فغیر وارد علیه أیضا لتصریحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلیة كما خصصت تلك القاعدة بغیره مما ذكر فی كلامهم و فصل فی زبرهم و أمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها كما لا یخفی علی ذوی النهی.

ص: 143


1- 1. لم یرد فی الباب الا قوله علیه السلام:« لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»، و الحدیث باطلاقه لا یشمل الا موارد تركها سهوا و جهلا و عمدا و نسیانا، و أمّا موارد الاخلال بها بالزیادة فظاهر الخبر منصرف عنه.

باب 28 ما یصح السجود علیه و فضل السجود علی طین القبر المقدس

باب 28 ما یصح السجود علیه (1) و فضل السجود علی طین القبر المقدس

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ أَوِ الْبُورِیَاءَ عَلَی

ص: 144


1- 1. و من الآیات التی تتعلق بالباب قوله عزّ و جلّ:« یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً» البقرة: 21 و 22، حیث انه عزّ و جلّ أمر بعبادته، و هی الصلاة التی تتخلص بالركوع و السجود علی ما دل علیه قوله عزّ و جلّ« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» الحجّ: 77، ثمّ وصف الرب بأنّه الذی جعل الأرض فراشا و السماء بناء، إرشادا الی أن منة الرب عزّ و جلّ بهاتین النعمتین ممّا یقتضی عبادته بالسجود له عزّ و جلّ. فعلی هذا یجب علی المصلی العابد للّٰه أن یعبده و یصلی و یسجد له علی الأرض( و معناه بالفارسیة خاك كما عرفت فی ج 81 ص 165) و یأتی بالعبادة تحت السماء الذی هو بناء اللّٰه عزّ و جلّ قال:« وَ السَّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ» الذاریات: 47، لا یرغب عن هاتین النعمتین عند عبادته بأن یسجد علی فراش غیر فراشه و یدخل تحت سقف مظلل غیر سمائه. و أمّا النباتات التی تنبت من الأرض و موادها و أملاحها بوسیلة الماء فما دامت رطبة تغلب علیها المائیة حكمها حكم الماء لا یسجد علیها، و إذا یبست و غلبت علیها الارضیة فالسجود علیها جائزة الا إذا كانت ملبوسا أو مأكولا فیترك السجدة علیها، لئلا یتوهم المتوهم من المنافقین أو ینقم المستهزئ من المشركین أن المسلمین انما یعبدون زخرف الدنیا و زینتها. هذا هو الفرض من ذلك، و أمّا السنة، فلما كانت الأرض مختلطة بالرمل و الحصا غالبا- خصوصا سفاح الجبال و أطرافها حیث تغلب علیها الرمل و الحصا و السبخة كما فی المدینة و مكّة و أمثالهما، عمد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی خمرة معمولة من سعف النخل و سجد علیها فصارت سنة متبعة. و انما فعل صلی اللّٰه علیه و آله ذلك تخفیفا لامته من أن یوجب علیهم حمل جراب من التراب الخالص لیسجدوا علیها حین الصلاة، نعم كان بوسعه صلی اللّٰه علیه و آله أن یأمر المسلمین بأن یعملوا لوحا سعته مقدار درهم من الطین الحرّ یأخذوه معهم لسجدة الصلاة، و لكن لم یأمرهم بذلك و الناس حدیثو عهد بالإسلام، لئلا یتوهم متوهم من المنافقین أو یستهزئ به مستهزئ من المشركین أنّه رفض آلهة آبائه و اتخذ الها لنفسه یعبده و یضع جبهته علیه كما أن الشیعة منذ عملت هذا اللوح و اتخذته مسجدا لجبهتهم حین السجود، أخذا بالافضل الاسهل، و هو السجود علی الأرض الخالصة، نقمت علیهم المخالفون بأنها أصنام لهم، و أنی لهم التناوش من مكان بعید.

الْفِرَاشِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ یُضْطَرُّ إِلَی ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ-(1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُومَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَی فِرَاشِهِ فَیَضَعَ عَلَی الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً ثُمَّ یَسْجُدَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِیضاً فَلْیَضَعْ مِرْوَحَةً وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا یَصْلُحُ-(2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَقُومَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ یَضَعَ مِرْوَحَةً وَ یَسْجُدَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مُضْطَرّاً-(3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْذِیهِ حَرُّ الْأَرْضِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً قَالَ إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَفْعَلْ-(4)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ یُطْرَحُ فِیهِ التِّبْنُ حَتَّی یُطَیَّنَ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ-(5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِّ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ یَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا إِذَا یَبِسَتْ قَالَ

ص: 145


1- 1. قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
4- 4. قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
5- 5. قرب الإسناد: 127 ط نجف: 97 ط حجر.

علیه السلام لَا بَأْسَ(1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ وَ الْقِیَامِ عَلَی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ رُكُوبِهَا وَ بَیْعِهَا أَ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَسْجُدْ عَلَیْهَا-(2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَتَحُولُ عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَیْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ-(3) قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِیرٍ وَ مُصَلَّی حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَالَ یَفْرُشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ (4).

توضیح: تقیید الجواز فی جواب السؤال الأول و الثانی و الثالث بالاضطرار و المرض لعدم الاستقرار التام و أما العود فالظاهر أنه لا خلاف فی جواز السجود علیه و فی صحیحة زرارة(5)

فاسجد علی المروحة و علی سواك و علی عود و النهی لعله محمول علی الكراهة كما هو الظاهر لعدم إیصال قدر الدرهم أو علی الحرمة بناء علی لزوم هذا المقدار أو علی عود لم یتحقق معه استقرار الجبهة.

ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أنه لا یجوز السجود علی ما لیس من الأرض و لا نباتها و دلت علیه الأخبار المستفیضة و نقلوا الإجماع أیضا علی عدم جواز السجود علی ما یؤكل أو یلبس عادة إلا القطن و الكتان فإنه نقل عن المرتضی فی بعض رسالته تجویز الصلاة علیهما علی كراهیة و استحسنه فی المعتبر و المشهور عدم الجواز و هو أقوی و أحوط و الأخبار الدالة علی الجواز محمولة علی التقیة أو الضرورة و یمكن حمل بعضها علی ما قبل النسج و الغزل و قد جوز العلامة فی النهایة السجود علیهما قبلهما و الأحوط ترك ذلك أیضا كما هو المشهور.

ص: 146


1- 1. قرب الإسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد: 150 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد: 121 ط نجف ص 92 ط حجر.
4- 4. قرب الإسناد: 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 224.

و أما البواری المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غیر النجس أو محمول علی ما إذا جففتها الشمس و ظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة و قد مر الكلام فیه.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَمَّا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا یَجُوزُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ هُوَ الْخُضُوعُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَكُونَ عَلَی مَا یُؤْكَلُ وَ یُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْیَا عَبِیدُ مَا یَأْكُلُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِی سُجُودِهِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ فِی سُجُودِهِ عَلَی مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا الَّذِینَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا وَ السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِی التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ: أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِی إِلَیْهِ فَكَّرْتُ فَقُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِی أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ فَكَتَبَ لَا تُصَلِّ عَلَی الزُّجَاجِ فَإِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الرَّمْلِ وَ الْمِلْحِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه لیس كل رمل ممسوخا و لا كل ملح و لكن الرمل و الملح الذی یتخذ منه الزجاج ممسوخان (2).

«3»- كُشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْمَدَائِنِیِّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ علیه السلام وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّمْلِ وَ الْمِلْحِ وَ

ص: 147


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 30.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 31.

الْمِلْحُ سَبَخٌ (1).

إیضاح: لعل السائل زعم أن المراد بما أنبتت الأرض كل ما حصل منها قوله علیه السلام ممسوخان أی مستحیلان خارجان عن اسم الأرض و یدل علی عدم جواز السجود علی الرمل و لم أر به قائلا و یمكن أن یقال الرمل مؤید للمنع و مناط التحریم الملح أو المعنی أنهما استحیلا حتی صارا زجاجا فلو كان أصله من الأرض أیضا لم یصح السجود علیه و لعل هذا مراد الصدوق رحمه اللّٰه و إن كان بعیدا من عبارته و إلا فلا یعرف له معنی محصلا و علی ما فی روایة الحمیری یرتفع الإشكال رأسا.

«4»- الْعِلَلُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُمِّیِّ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً فَقَالَ لِی مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ أَ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ رَوَیْتُهُ (2).

بیان: حمله أكثر الأصحاب علی التقیة حملا له علی الثوب الطبری و لا یبعد أن یراد به الحصیر الطبری فلا یحتاج إلی ذلك.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: السُّجُودُ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ (3).

«6»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی كُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ وَ لَا عَلَی لَوْنٍ مِمَّا یُؤْكَلُ وَ لَا

ص: 148


1- 1. كشف الغمّة ج 3 ص 245 فی دلائل الامام أبی الحسن الهادی علیه السلام.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 30.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 30.

یَسْجُدُ عَلَی الْخُبْزِ(1).

بیان: الكدس بالضم الحب المحصود المجموع ذكره الفیروزآبادی و الظاهر أن النهی لعدم جواز السجود علیه و یحتمل كونه للقیام و القعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام.

«7»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا یُسْجَدُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَ الْأَرْضُ إِلَّا الْمَأْكُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ (2).

«8»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ السَّجْدَةِ عَلَی لَوْحٍ مِنْ طِینِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ علیه السلام یَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِیهِ الْفَضْلُ (3).

بیان: یدل علی أن عمل الطین لوحا لا یخرجه عن الفضل كما توهم.

«9»- تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَ كُلُّ شَیْ ءٍ یَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِی مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ(4).

بیان: یدل علی ما ذهب إلیه العلامة فی النهایة من جواز السجود علی القطن و الكتان قبل الغزل و قد مر.

«10»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِذَا سَجَدْتَ فَلْیَكُنْ سُجُودُكَ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی شَیْ ءٍ یَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا یُلْبَسُ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَی الْحُصُرِ الْمَدَنِیَّةِ لِأَنَّ سُیُورَهَا مِنْ جُلُودٍ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَی شَعْرٍ وَ لَا عَلَی وَبَرٍ وَ لَا عَلَی صُوفٍ وَ لَا عَلَی جُلُودٍ وَ لَا عَلَی إِبْرِیسَمٍ

ص: 149


1- 1. الخصال ج 2 ص 165.
2- 2. الخصال ج 2 ص 151.
3- 3. الاحتجاج: 274.
4- 4. تحف العقول ص 355 ط الإسلامیة.

وَ لَا عَلَی زُجَاجٍ وَ لَا عَلَی مَا یُلْبَسُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَ لَا عَلَی حَدِیدٍ وَ لَا عَلَی الصُّفْرِ وَ لَا عَلَی الشَّبَهِ (1) وَ لَا عَلَی النُّحَاسِ وَ لَا عَلَی الرَّصَاصِ وَ لَا عَلَی آجُرٍّ یَعْنِی الْمَطْبُوخَ وَ لَا عَلَی الرِّیشِ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ الثَّعَالِبِ وَ لَا عَلَی بِسَاطٍ فِیهَا الصُّوَرُ وَ التَّمَاثِیلُ وَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ حَارَّةً تَخَافُ عَلَی جَبْهَتِكَ أَنْ تُحْرَقَ أَوْ كَانَتْ لَیْلَةٌ مُظْلِمَةٌ خِفْتَ عَقْرَباً أَوْ حَیَّةً أَوْ شَوْكَةً أَوْ شَیْئاً یُؤْذِیكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَی كُمِّكَ إِذَا كَانَ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ فَإِنْ كَانَ فِی جَبْهَتِكَ عِلَّةٌ لَا تَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ أَوْ دُمَّلٌ فَاحْفِرْ حُفَیْرَةً فَإِذَا سَجَدْتَ جَعَلْتَ الدُّمَّلَ فِیهَا وَ إِنْ كَانَ عَلَی جَبْهَتِكَ عِلَّةٌ لَا تَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ مِنْ أَجْلِهَا فَاسْجُدْ عَلَی قَرْنِكَ الْأَیْمَنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَیْهِ فَعَلَی قَرْنِكَ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهِ فَاسْجُدْ عَلَی ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهِ فَاسْجُدْ عَلَی ذَقَنِكَ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً إِلَی قَوْلِهِ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً-(2)

وَ لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ وَ وَضْعِ الْكَفَّیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ وَ مَنْخِرَیْكَ فِی مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی الْحَاجِبَیْنِ مِقْدَارُ دِرْهَمٍ وَ یَكُونُ سُجُودُكَ إِذَا سَجَدْتَ تَتَخَوَّی كَمَا یَتَخَوَّی الْبَعِیرُ الضَّامِرُ عِنْدَ بُرُوكِهِ تَكُونُ شِبْهَ الْمُعَلَّقِ وَ لَا یَكُونُ شَیْ ءٌ مِنْ جَسَدِكَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ (3).

بیان: قوله علیه السلام لأن سیورها كذا ذكره فی الفقیه نقلا من رسالة والده إلیه و الأظهر أن یقال لأن لحمتها أو سداها من جلد إذ السیور لا یكون إلا من جلد

وَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ خَبَرِ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (4) قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَیْهِ یَعْنِی

ص: 150


1- 1. الشبه: حجر یشبه الكهرباء فی لینه و خفته فی لون السواد مع لمعان، یتخذ للزینة، و قد یجعل فصا للخاتم.
2- 2. أسری: 108- 109.
3- 3. فقه الرضا ص 9.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 223، الكافی ج 3 ص 331.

أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عن [عَلَی] الْخُمْرَةِ الْمَدَنِیَّةِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُیُوطَةٍ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی مَا كَانَ مَعْمُولًا بِسُیُورَةٍ.

قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بیت شعر لتأبط شرا الفهمی (1).

كأنها خیوطة ماری تغار و تفتل

و ماری رجل حبال یفتل الخیوط.

أقول: كان توقفهم لجمعه علیه السلام بین الجمعیة و التاء و لعلهما كانتا فی خطه علیه السلام منقوطتین فاستشهد الراوی لجوازه بالبیت و قوله كأنها تمام المصراع السابق و هو هكذا.

و أطوی علی الخمص الحوایا كأنها***خیوطة ماری تغار و تفتل

یقال أغار أی شد القتل.

ثم اعلم أن الفرق بین ما كان بخیوط أو بسیور إن ما كان بخیوط لا تظهر الخیوط فی وجهه كما هو المشاهد بخلاف السیور فإنها تظهر إما بأن تغطیه جمیعا فالنهی للحرمة أو بعضه بحیث لا یصل من الجبهة بقدر الدرهم إلی الحصیر فبناء علی اشتراطه علی الحرمة أیضا و إلا فعلی الكراهة قال فی الذكری لو عملت الخیوط من جنس ما یجوز السجود علیه فلا إشكال فی جواز السجود علیها و لو عملت بسیور فإن كانت مغطاة بحیث تقع الجبهة علی الخوص صح السجود أیضا و لو وقعت علی السیور لم یجز و علیه دلت روایة ابن الریان و أطلق فی المبسوط جواز السجود علی المعمولة بالخیوط انتهی.

و أما الآجر(2)

فظاهر الأكثر جواز السجود علیه و لم ینقلوا فیه خلافا مع

ص: 151


1- 1. هو ثابت بن جابر أحد رآبیل العرب من مضر بن نزار، لانه تأبط جفیر سهام و أخذ قوسا أو تأبط سكینا فأتی نادیهم فوجأ بعضهم، و الفهمی نسبة الی فهم بن عمرو، بطن من قیس بن عیلان و هم بنو فهم بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و فی الكافی و التهذیب نسبه الی العدوان، و هو عدوان بن عمرو بن قیس ابن عیلان.
2- 2. لا یجوز السجود علیه، لانه خرج عن كونه أرضا تنبت فهو كالرمل و الرماد و النورة و الجص المطبوخ.

أن الشیخ جعل من الاستحالة المطهرة صیرورة التراب خزفا و لذا تردد فیه بعض المتأخرین و هذا الخبر یدل علی المنع و هو أحوط و حكم الشهید بالكراهة و لعله للخروج عن هذا الإشكال أو الخلاف إن كان فیه.

قوله علیه السلام فإن لم تقدر فاسجد علی ظهر كفك كذا عبارة رسالة والد الصدوق و أكثر ما هنا مطابق لها و یرد علیه أن هذا لیس علی سیاق ما تقدم و لیس فی الأخبار هذا بین تلك المراتب بل ذكر فی خبر آخر أنه إن لم یقدر علی السجود علی الأرض لشدة الحر سجد علی ظهر كفه كما مر و لعل المراد هنا أنه إن لم یقدر علی السجود علی الأرض لخشونتها سجد علی ظهر الكف لكونه ألین و المراد بالقرن هنا الجبین مجازا.

قوله علیه السلام كما یتخوی الظاهر أن التشبیه فی عدم إلصاق البطن بالأرض و عدم إلصاق الأعضاء بعضها ببعض و إلقاء الخوی بینها و یحتمل أن یكون التشبیه فی أصل البروك أیضا فإن البعیر یسبق بیدیه قبل رجلیه عند بروكه قال فی النهایة فیه أنه كان إذا سجد خوی أی جافی بطنه عن الأرض و رفعها و جافی عضدیه عن جنبیه حتی یخوی ما بین ذلك ففی القاموس خوی فی سجوده تخویة تجافی و فرج ما بین عضدیه و جنبیه و الخواء بالمد الهواء بین الشیئین.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا(1).

«12»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: كُلُّ شَیْ ءٍ یَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِی الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ مِنَ الثَّمَرِ وَ الْكَثَرِ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا عَلَی ثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ لَا عَلَی الْجِلْدِ إِلَّا عَلَی شَیْ ءٍ لَا یَصْلُحُ لِلَّبْسٍ فَقَطْ وَ هُوَ مِمَّا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِی حَالِ الضَّرُورَةِ(2).

ص: 152


1- 1. المحاسن ص 629.
2- 2. فقه الرضا ص 41.

بیان: الكثر بالفتح و بالتحریك شحم النخلة الذی فی وسطها.

«13»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ عَلَی الْمُصَلَّی أَوْ عَلَی الْحَصِیرِ فَیَسْجُدُ فَیَقَعُ كَفُّهُ عَلَی الْمُصَلَّی أَوْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ وَ بَعْضُ كَفِّهِ خَارِجٌ عَنِ الْمُصَلَّی عَلَی الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

«14»- مِصْبَاحُ الشَّیْخِ، رَوَی مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام خَرِیطَةُ دِیبَاجٍ صَفْرَاءُ فِیهَا تُرْبَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَكَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَبَّهُ عَلَی سَجَّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام السُّجُودُ عَلَی تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ (2).

دعوات الراوندی، عنه علیه السلام: مثله بیان خرق الحجب كنایة عن قبول الصلاة و رفعها إلی السماء.

«15»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: لَا یُسْجَدُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُبُوبِ وَ لَا عَلَی الثِّمَارِ وَ لَا عَلَی مِثْلِ الْبِطِّیخِ وَ الْقِثَّاءِ وَ الْخِیَارِ مِمَّا لَا سَاقَ لَهُ وَ لَا عَلَی الْجُلُودِ وَ لَا عَلَی الشَّعْرِ وَ لَا عَلَی الصُّوفِ وَ لَا عَلَی الْوَبَرِ وَ لَا عَلَی الرِّیشِ وَ لَا عَلَی الثِّیَابِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ لَا عَلَی الطِّینِ وَ الثَّلْجِ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْكَلُ وَ لَا عَلَی الصَّهْرُوجِ وَ لَا عَلَی الرَّمَادِ وَ لَا عَلَی الزُّجَاجِ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِی الصَّهْرُوجِ أَنَّ فِیهِ دَقِیقاً وَ نُورَةً وَ لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ لِأَنَّهُ رِجْزٌ وَ سَخْطَةٌ وَ لَا عَلَی الْمَاءِ وَ الطِّینِ لِأَنَّهُ لَا یُتَمَكَّنُ مِنَ السُّجُودِ وَ یُتَأَذَّی بِهِ وَ الْعِلَّةُ فِی السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ مِنْ بَیْنِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ السُّجُودَ عَلَی الْجَبْهَةِ لَا یَجُوزُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَی وَ یَجُوزُ أَنْ تَقِفَ بَیْنَ یَدَیْ مَخْلُوقٍ عَلَی رِجْلَیْكَ وَ رُكْبَتَیْكَ وَ یَدَیْكَ وَ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَةِ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَی فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْجَدَ عَلَی مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ یَضَعُ عَلَیْهِ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ.

بیان: قال فی القاموس الصاروج النورة و اختلاطها و قال الصهریج كقندیل حوض یجتمع فیه الماء و المصهرج المعمول بالصاروج.

ص: 153


1- 1. قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 122 ط نجف.
2- 2. المصباح ص 511.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب عدم جواز السجود علی الصاروج و الرماد و النورة أی بعد الطبخ و كذا الجص قال فی التذكرة لو لم یخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة و الرمل و أرض الجص و النورة علی كراهة ثم قال و یحرم السجود علی الزجاج قال فی المبسوط لما فیه من الاستحالة و كذا منع من الرماد و یحرم علی القیر و الصهروج و فی روایة المعلی (1)

الجواز و هی محمولة علی الضرورة انتهی.

«16»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: اسْجُدُوا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ (2).

«17»- الْعِلَلُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی غَیْرِ ذَلِكَ سُنَّةٌ(3).

تبیین: هذا الخبر یحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود علی الأرض ثوابه ثواب الفریضة و علی ما أنبتته ثوابه ثواب السنة الثانی أن المستفاد من أمر اللّٰه تعالی بالسجود إنما هو وضع الجبهة علی الأرض إذ هو غایة الخضوع و العبودیة و أما جواز وضعها علی غیر الأرض فإنما استفید من فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قوله رخصة و رحمة الثالث أن یكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغیر الأرض تعیین شی ء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخریطة من طین الحسین علیه السلام و هو بعید

وَ إِنْ كَانَ یُؤَیِّدُهُ فِی الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ فِی الْكَافِی (4) مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی

ص: 154


1- 1. التهذیب ج 1 ص 169.
2- 2. الهدایة لم نجده.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 30، و قد عرفت وجه الحدیث فی صدر الباب.
4- 4. الكافی ج 3 ص 331.

الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ یُومِی إِیمَاءً(1).

توضیح: اعلم أن الشهید الثانی رحمه اللّٰه نقل الإجماع علی جواز السجود علی القرطاس فی الجملة و إطلاق الأخبار یقتضی عدم الفرق بین المتخذ من القطن و الإبریسم و غیرهما و اعتبر العلامة فی التذكرة كونه مأخوذا من غیر الإبریسم لأنه لیس بأرض و لا نباتها و هو تقیید للنص بلا دلیل و اعتبر الشهید فی البیان كونه مأخوذا من نبات و فی الدروس عدم كونه من حریر أو قطن أو كتان.

و قال فی الذكری الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبریسم فالظاهر المنع إلا أن یقال ما اشتمل علیه من أخلاط النورة مجوز له و فیه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه علی جواز السجود علیهما و قد سلف و أمكن أن یقال المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقین علی المقید فحینئذ یجوز السجود علی القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتیاد لبسه و علیه یخرج جواز السجود علی ما لم یصلح للبس من القطن و الكتان.

وَ قَالَ ره رَوَی دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ(2) عَنْ صَفْوَانَ: أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی قِرْطَاسٍ. وَ فِی رِوَایَةِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (3)

عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُسْجَدَ عَلَی قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ كِتَابَةٌ لِاشْتِغَالِهِ بِقِرَاءَتِهِ وَ لَا یَكْرَهُ فِی حَقِّ الْأُمِّیِّ وَ لَا فِی الْقَارِی إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْبَصَرِ.

كذا قاله الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و فی النفس من القرطاس شی ء من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة إلا أن یقال الغالب جوهر القرطاس أو یقال جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض و یختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا علی

ص: 155


1- 1. المحاسن ص 373.
2- 2. رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن صفوان الجمال، و أمّا ما رواه داود بن فرقد فقد رواه بإسناده، عن علیّ بن مهزیار قال: سأل داود ابن فرقد أبا الحسن علیه السلام عن القراطیس و الكواغذ المكتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فكتب علیه السلام: یجوز، راجع التهذیب ج 1 ص 224.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 223.

شی ء من المعادن إلا أن یكون هناك بیاض یصدق علیه الاسم.

و ربما یخیل أن لون الحبر عرض و السجود فی الحقیقة إنما هو علی القرطاس و لیس بشی ء لأن العرض لا یقوم بغیر حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة علی اللون و ینسحب البحث فی كل مصبوغ من النبات و فیه نظر انتهی.

و لا یبعد القول بالجواز لكونها فی العرف لونا و إن كانت فی الحقیقة أجساما و أكثر الألوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فیه فرج تكفی للسجود و أما الإشكالات الواردة فی القرطاس فیدفعها إطلاقات النصوص و إن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوی.

«19»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَسْجُدَ فِی السَّفِینَةِ عَلَی الْقِیرِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

بیان: اعلم أن الأخبار مختلفة فی جواز السجود علی القیر و عدمه و یمكن الجمع بینها بوجهین أحدهما حمل أخبار الجواز علی التقیة و الثانی حمل أخبار النهی علی الكراهة و الأول أحوط بل أقوی للشهرة العظیمة بین الأصحاب بحیث لا یكاد یظهر مخالف فی المنع بل ربما یدعی علیه الإجماع و اتفاق المخالفین علی الجواز و لولاهما لكان الجمع الثانی أوجه.

«20»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَتَیَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَیْهَا فِی الْحَیَاةِ وَ هِیَ لَكُمْ كِفَاتٌ فِی الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ الْحَمْدُ فَأَفْضَلُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ الْمُصَلِّی الْأَرْضُ النَّقِیَّةُ(2).

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُصَلِّی أَنْ یُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ یُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِی التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَی مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ غَیْرِ الطَّعَامِ كَالْكَلَإِ

ص: 156


1- 1. المسائل- البحار ج 10 ص 283.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.

وَ أَشْبَاهِهَا(1).

وَ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی عَلَی حَصِیرٍ(2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ صَلَّی عَلَی الْخُمْرَةِ(3).

و الخمرة منسوج یعمل من سعف النخل و یوصل بالخیوط و هو صغیر علی قدر ما یسجد علیه المصلی أو فویق ذلك قلیلا(4)

فإذا اتسع عن ذلك حتی یقف علیه المصلی و یسجد علیه و یكفی جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصیر حینئذ و لیس بخمرة.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْكُمِّ وَ أَمَرَ بِإِبْرَازِ الْیَدَیْنِ وَ بَسْطِهِمَا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا یُصَلَّی عَلَیْهِ عِنْدَ السُّجُودِ(5).

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَسْجُدَ الْمُصَلِّی عَلَی ثَوْبِهِ أَوْ عَلَی كُمِّهِ أَوْ عَلَی كَوْرِ عِمَامَتِهِ (6).

بیان: الكفات بالكسر الشی ء الذی یكفت فیه الشی ء أی یضم و منه قوله تعالی أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً(7) و قال الجوهری كار العمامة علی رأسه یكورها كورا أی لاثها و كل دور كور.

«21»- الْمُعْتَبَرُ، عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْبِسَاطِ وَ الشَّعْرِ وَ الطَّنَافِسِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِذَا قُمْتَ عَلَیْهِ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ بَسَطْتَ عَلَیْهِ الْحَصِیرَ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْحَصِیرِ فَلَا بَأْسَ (8).

ص: 157


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
4- 4. قال الجوهریّ: الخمرة- بالضم- سجادة تعمل من سعف النخل و ترمل بالخیوط. أقول: انما سمیت سجادة بعد ما اتخذها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله مسجدا لجبهته الكریمة و أمّا قبل ذلك فقد كانت خمرة یخمر بها رأس الجام حذرا من أن یقع فیه شی ء من الهوام.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
7- 7. المرسلات: 25.
8- 8. المعتبر ص 158.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

بیان: قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاه الذی یصلی علیه.

«23»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ وَ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یَجِدُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«24»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ الْجَلِیلِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السِّمَاكِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَنَفِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله عَادَ مَرِیضاً فَرَآهُ یُصَلِّی عَلَی وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ أَخَذَ عُوداً لِیُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَی بِهِ وَ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ إِلَّا فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ (3).

بیان: قد سبق الكلام فی العود و یمكن حمله هنا علی أنه كان فی صدر الإسلام السجود علی الأرض متعینا ثم نسخ مع أن الخبر عامی ضعیف.

«25»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّیْلَمِیِّ قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ علیه السلام لَا یَسْجُدُ إِلَّا عَلَی تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَذَلُّلًا لِلَّهِ وَ اسْتِكَانَةً إِلَیْهِ (4).

«26»- الْمُجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ.

قال السید هذه استعارة أی أنها كالأم للبریة لأن خلقهم و معاشهم علیها و رجوعهم إلیها و أنهم یقولون الأرض ولود یریدون كثرة إنشاء الخلق و استیلادهم

ص: 158


1- 1. قرب الإسناد ص 124 ط نجف، و قد مر فی ج 83 ص 286.
2- 2. قرب الإسناد ص 87 ط حجر: 114 ط نجف.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 396.
4- 4. إرشاد القلوب ص 141.

علیها و كونها برة من صفات الأم.

و الكلام یحتمل وجهین أحدهما أن یكون المراد التیمم منها فی حال الحدث و الجنابة و الوجه الآخر أن یكون المراد مباشرة ترابها بالجباه فی حال السجود علیها و تعفیر الوجوه فیها أو یكون هذا القول أمر تأدیب لا أمر وجوب لأنه یجوز السجود علی غیر الأرض أیضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل

وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَسْجُدُ عَلَی الْخُمْرَةِ.

و هی الحصیر الصغیر یعمل من سعف النخل (1).

أقول: قد مر فی باب التیمم و أبواب المكان أخبار كثیرة

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(2).

ص: 159


1- 1. المجازات النبویّة ص 173.
2- 2. راجع ج 83 ص 276- 284.

باب 29 فضل السجود و إطالته و إكثاره

الآیات:

الفتح: وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(1)

العلق: وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (2)

تفسیر:

تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً یدل علی فضل الركوع و السجود قال الطبرسی (3)

هذا إخبار عن كثرة صلاتهم و مداومتهم علیها یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً أی یلتمسون بذلك زیادة نعمهم من اللّٰه و یطلبون مرضاته.

أقول: فیه دلالة علی أنه لو ضم فی نیة العبادة مزید البركات الدنیویة لا یضر بالإخلاص و إن كثرة الصلاة و الركوع و السجود موجبة لذلك و لرضاه سبحانه سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی علامتهم یوم القیامة أن تكون مواضع سجودهم أشد بیاضا عن ابن عباس و عطیة قال شهر بن حوشب تكون مواضع سجودهم كالقمر لیلة البدر و قیل هو التراب علی الجباه لأنهم یسجدون علی التراب لا علی الأثواب و قیل هو الصفرة و النحول قال الحسن إذا رأیتهم حسبتهم مرضی و ما هم بمرضی و قال عطاء الخراسانی دخل فی هذه الآیة كل من صلی الخمس انتهی.

أقول: یحتمل أن یكون المراد به الأثر الذی یظهر فی الجبهة من كثرة السجود

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ السَّكُونِیِ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَی جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَیْسَ فِیهَا أَثَرُ السُّجُودِ. و ستأتی

ص: 160


1- 1. الفتح: 29.
2- 2. العلق: 19، آیة السجدة.
3- 3. مجمع البیان ج 9 ص 127.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 225.

الأخبار فی ذلك.

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ قال الطبرسی (1)

و اسجد لله و اقترب من ثوابه و قیل معناه و تقرب إلیه بطاعته و قیل معناه اسجد یا محمد لله لتقرب منه فإن أقرب ما یكون العبد من اللّٰه إذا سجد له و قیل و اسجد أی و صل لله و اقترب من اللّٰه

وَ فِی الْحَدِیثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ سَاجِداً.

و قیل المراد به السجود لقراءة هذه السورة و السجود هنا فرض و هو من العزائم.

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: كَانَ لِأَبِی علیه السلام فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَاتِئَةٌ وَ كَانَ یَقْطَعُهَا فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ فِی كُلِّ مَرَّةٍ خَمْسَ ثَفِنَاتٍ فَسُمِّیَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِكَ (2).

بیان: قال الجوهری الثفنة واحدة ثفنات البعیر و هی ما یقع من أعضائه علی الأرض إذا استناخ و غلظ كالركبتین و غیرهما.

«2»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَی إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَی ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَی وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ وَ نَجَا(3).

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی (4).

ص: 161


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 516.
2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 222.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 29، الخصال ج 2 ص 158.
4- 4. عیون الأخبار ج 1 ص 281.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ ذَلِكَ فِی قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (1).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی (2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام: جَاءَتْ رِیحٌ وَ أَنَا سَاجِدٌ وَ جَعَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ یَطْلُبُ مَوْضِعاً وَ أَنَا سَاجِدٌ مُلِحٌّ فِی الدُّعَاءِ عَلَی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی سَكَنَتْ (3).

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَیْكَ بِطُولِ السُّجُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِ الْأَوَّابِینَ (4).

«5»- الْعُیُونُ،: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ وَ مِنْ دِینِ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام الْوَرَعُ وَ الْعِفَّةُ وَ الصِّدْقُ وَ الصَّلَاحُ وَ طُولُ السُّجُودِ(5).

«6»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ كَثُرَتْ ذُنُوبِی وَ ضَعُفَ عَمَلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَكْثِرِ السُّجُودَ فَإِنَّهُ یَحُطُّ الذُّنُوبَ

ص: 162


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 7.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 8.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 7.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 29.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 122.

كَمَا تَحُطُّ الرِّیحُ وَرَقَ الشَّجَرِ(1).

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا قَالَ لِكَثْرَةِ سُجُودِهِ عَلَی الْأَرْضِ (2).

«8»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ كُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَجَدَ سَجْدَةً حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ وَ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ(3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ الشَّیْطَانُ وَا وَیْلَاهْ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ (4).

المقنع، مرسلا: مثله (5).

«9»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ(6).

بیان: قوله علیه السلام و هو ساجد حال وقع موقع الخبر قال الشیخ الرضی

ص: 163


1- 1. أمالی الصدوق ص 299.
2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 32 و 33.
3- 3. ثواب الأعمال ص 31.
4- 4. ثواب الأعمال ص 32، و تراه فی المحاسن: 18.
5- 5. المقنع: 45 ط حجر.
6- 6. ثواب الأعمال: 32.

رضی اللّٰه عنه فی شرح الكافیة إن كانت الحال جملة اسمیة وقعت خبرا فعند غیر الكسائی یجب معها واو الحال قال صلی اللّٰه علیه و آله أقرب ما یكون العبد من ربه و هو ساجد إذ الحال فضله و قد وقعت موقع العمدة فیجب معها علامة الحالیة لأن كل واقع غیر موقعه ینكر و جوز الكسائی تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدإ فتقول ضربی زیدا أبوه قائم.

«10»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ اضْمَنْ لَنَا عَلَی رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَالَ عَلَی أَنْ تُعِینُونِی بِطُولِ السُّجُودِ قَالُوا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَمِنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ(1).

«11»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: سَأَلَ رَبِیعَةُ بْنُ كَعْبٍ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَدْعُوَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَأَجَابَهُ وَ قَالَ أَعِنِّی بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: السُّجُودُ مُنْتَهَی الْعِبَادَةِ مِنْ بَنِی آدَمَ.

«12»- أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ عَلِّمْنِی عَمَلًا یُحِبُّنِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ یُحِبُّنِی الْمَخْلُوقُونَ وَ یُثْرِی اللَّهُ مَالِی وَ یُصِحُّ بَدَنِی وَ یُطِیلُ عُمُرِی وَ یَحْشُرُنِی مَعَكَ قَالَ هَذِهِ سِتُّ خِصَالٍ تَحْتَاجُ إِلَی سِتِّ خِصَالٍ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یُحِبَّكَ اللَّهُ فَخَفْهُ وَ اتَّقِهِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسِنْ إِلَیْهِمْ وَ ارْفُضْ مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یُثْرِیَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یُطِیلَ اللَّهُ عُمُرَكَ فَصِلْ ذَوِی أَرْحَامِكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِی فَأَطِلِ السُّجُودَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

«13»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ دَخَلَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 164


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 277 فی حدیث.

فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَلْ مَا شِئْتَ قَالَ تَحَمَّلْ لِی عَلَی رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ تَحَمَّلْتُ لَكَ وَ لَكِنْ أَعِنِّی عَلَی ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

بیان: أرید بالتحمل هنا الضمان لأن الضامن یتحمل الدین عن المضمون عنه أو الشفاعة قال الجوهری تحمل الحمالة أی حملها و الحمالة ما تتحمله عن القوم من الدیة أو الغرامة و قال الجزری فی حدیث قیس قال تحملت بعلی علی عثمان فی أمر أی استشفعت به إلیه.

«14»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ رَجُلٌ وَ هُوَ یُعَالَجُ فِی بَعْضِ حُجُرَاتِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ لَا أَكْفِیكَ قَالَ شَأْنَكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَاجَتُكَ قَالَ الْجَنَّةُ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِنَّا بِطُولِ السُّجُودِ(1).

«15»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: حَجَجْتُ فَمَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ فَأَتَیْتُ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَاجِداً فَجَلَسْتُ حَتَّی مَلِلْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَأُسَبِّحَنَّ مَا دَامَ سَاجِداً فَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ نَیِّفاً وَ سِتِّینَ مَرَّةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ نَهَضَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ أَنَا أَقُولُ فِی نَفْسِی إِنْ أَذِنَ لِی دَخَلْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتُمْ تَصْنَعُونَ هَكَذَا فَكَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فَلَمَّا أَنْ وَقَفْتُ عَلَی الْبَابِ خَرَجَ إِلَیَّ مُصَادِفٌ فَقَالَ ادْخُلْ یَا مَنْصُورُ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاً یَا مَنْصُورُ إِنَّكُمْ إِنْ أَكْثَرْتُمْ أَوْ أَقْلَلْتُمْ فَوَ اللَّهِ مَا یُقْبَلُ إِلَّا مِنْكُمْ (2).

ص: 165


1- 1. راجع الكافی ج 3 ص 266.
2- 2. لا یوجد فی مختار الخرائج المطبوع.

«16»- الْعُیُونُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامٍ أَسْوَدَ بِیَدِهِ مِقَصٌّ یَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِینِهِ وَ عِرْنِینِ أَنْفِهِ مِنْ كَثْرَةِ سُجُودِهِ (1).

«17»- كِتَابُ الْمَلْهُوفِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ بَرَزَ إِلَی الصَّحْرَاءِ فَتَبِعَهُ مَوْلًی لَهُ فَوَجَدَهُ سَاجِداً عَلَی حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ فَأَحْصَی عَلَیْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ (2).

«18»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْرِئْ مَنْ تَرَی أَنَّهُ یُطِیعُنِی وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِی مِنْهُمُ السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ فِی دِینِهِمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَدِیثَ (3).

وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُوصِیكَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كَثْرَةِ السُّجُودِ فَبِذَلِكَ أَمَرَنَا مُحَمَّدٌ ص (4).

وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَیْكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبَكُمْ وَ طُولِ السُّجُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِ الْأَوَّابِینَ (5).

ص: 166


1- 1. عیون الأخبار ج 1 ص 77 فی حدیث طویل.
2- 2. الملهوف: 174.
3- 3. مشكاة الأنوار: 65 فی حدیث.
4- 4. مشكاة الأنوار: 66.
5- 5. مشكاة الأنوار: 146.

وَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْأَوَّابُونَ هُمُ التَّوَّابُونَ (1).

«19»- كِتَابُ زَیْدٍ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ جَلْحَاءَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَ بَسَطَ رَاحَتَهُ إِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّی أَنْ یَكُونَ بِبَعْضِ مَسَاجِدِهِ شَیْ ءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَمُوتَ فِی مَوْضِعٍ لَا یُعْرَفُ فَیَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُ فَلَا یَدْرِی عَلَی مَا یَدْفِنُهُ.

ص: 167


1- 1. مشكاة الأنوار: 109 و 146.

باب 30 سجود التلاوة

اشارة

الآیات:

الإنشقاق: وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ (1)

تفسیر:

قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2) عطف علی قوله فَما لَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ أی ما الذی یصرفهم عن الإیمان و عن السجود لله تعالی إذا یتلی علیهم القرآن و قیل معنی لا یسجدون لا یصلون لله تعالی و

فی خبر مرفوع عن أبی هریرة قال: قرأ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ فسجد.

أقول: و لا یبعد حمله علی السجدات الواجبة أو الأعم منها و من المندوبة و قد مر سائر الآیات التی یحتمل فیها ذلك فی باب السجود.

«1»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی صَلَاةٍ فِی جَمَاعَةٍ فَیَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُومِی بِرَأْسِهِ-(3)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِی فَرِیضَةٍ فَیُومِی بِرَأْسِهِ إِیمَاءً(4).

«2»- شَرْحُ النَّفْلِیَّةِ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی رُوِیَ: أَنَّهُ یَقُولُ فِی سَجْدَةِ اقْرَأْ إِلَهِی آمَنَّا بِمَا كَفَرُوا وَ عَرَفْنَا مِنْكَ مَا أَنْكَرُوا وَ أَجَبْنَاكَ إِلَی مَا دُعُوا إِلَهِی الْعَفْوَ الْعَفْوَ.

«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 168


1- 1. الانشقاق: 21.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 462.
3- 3. المسائل- البحار ج 10 ص 279.
4- 4. المسائل- البحار ج 10 ص 279.

بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَا تَقْضِی الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ(1).

وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قُرِئَ الْعَزَائِمُ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ فِیهَا تَكْبِیرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِی السُّجُودِ(2).

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ یَسْجُدُ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُصَلِّی عَلَی نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِینَةِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (3).

«5»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).

«6»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَزَائِمُ الم تَنْزِیلُ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ إِذَا هَوَی وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ مَا عَدَاهَا فِی جَمِیعِ الْقُرْآنِ مَسْنُونٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ (5).

وَ مِنْهُ قَالَ عَنْ أَئِمَّتِنَا علیهم السلام: أَنَّ السُّجُودَ فِی سُورَةِ فُصِّلَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ (6).

«7»- غَوَالِی اللَّئَالِی، رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اسْجُدْ

ص: 169


1- 1. السرائر: 477 راجع ج 81 ص 118.
2- 2. السرائر ص 476.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 47 و 48.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 57.
5- 5. مجمع البیان ج 10 ص 516.
6- 6. مجمع البیان ج 9 ص 15.

وَ اقْتَرِبْ سَجَدَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ فِی سُجُودِهِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِی ثَنَاءً عَلَیْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِكَ.

«8»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قَالَ فِیمَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقْرَأُ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ (2).

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ(3).

«10»- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِیمَنْ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْعَزَائِمِ لَا یُكَبِّرُ حِینَ یَسْجُدُ وَ لَكِنْ یُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (4).

«11»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَنْسَی فَیَرْكَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَذْكُرُ بَعْدُ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ الم تَنْزِیلُ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُعْجِبُهُ أَنْ یَسْجُدَ فِی كُلِّ سُورَةٍ فِیهَا سَجْدَةٌ(5).

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ص: 170


1- 1. السرائر ص 465.
2- 2. السرائر ص 465.
3- 3. الخصال ج 1 ص 120.
4- 4. المعتبر: 200.
5- 5. السرائر: 496.

عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی علیه السلام مَا ذَكَرَ لِلَّهِ نِعْمَةً عَلَیْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آیَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا سَجْدَةٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِكَ (1).

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ أَ یَرْكَعُ بِهَا أَوْ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِغَیْرِهَا قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ یَرْكَعُ وَ لَا یَعُودُ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِسَجْدَةٍ-(2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ (3).

«14»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: مَوَاضِعُ السُّجُودِ فِی الْقُرْآنِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً-(4)

ص: 171


1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 222.
2- 2. قرب الإسناد: 93 ط حجر: 121 ط نجف، المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 285 مع اختلاف.
3- 3. قرب الإسناد: 94 ط حجر ص 123 ط نجف، و قد مر شرح ذلك فی الباب 45 باب القراءة و آدابها تحت الرقم 7 ص 15.
4- 4. فی الأعراف: 206 قوله تعالی:« إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ لا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» و الظاهر من الآیة أن السجدة فی حدّ نفسها عبادة خصوصا إذا كانت معها تسبیح، فإذا یستفاد منها حرمة السجود لغیر اللّٰه عزّ و جلّ بالآیات التی تنهی عن عبادة غیر اللّٰه. «2»- و فی الرعد: 16 قوله تعالی:« وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» و یفید بفحواه أن السجدة انما تكون بالوقوع علی الأرض كالظلال یفترش علیها و قد عرفت فی ج 84 ص 193 وجه الاستدلال به. «3»- و فی النحل: 48- 50، قوله تعالی:« أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلی ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ * وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ * یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» 4- و فی الاسراء: 107- 109 قوله تعالی: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً * وَ یَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا * وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ یَبْكُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» و قد عرفت أن السجود علی الاذقان سیرة النصاری ینبطحون علی الأرض كالعمود إذا سجد، و لكن المسلمین تبعا لقدوتهم یسجدون علی سبعة أعظم. «5»- و فی مریم: 58 قوله تعالی بعد ما ذكر جمعا من الرسل:« أُولئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِیًّا» 6- و فی الحجّ: 18 قوله تعالی:« أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ». 7- و أمّا قوله عزّ و جلّ فی الآیة: 77« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» فقد عرفت فی ص 97، أن الآیة من أمّهات الكتاب توجب التعبد و العبادة بالركوع ثمّ السجود، و هی صلاة المسلمین الآن، یمتثلون أمرها بفعل الصلاة آناء اللیل و النهار، فلا وجه للسجود عند قراءتها، و الا لكانت السجدة عندها فرضا عزیمة للامر بها لا ندبا مسنونا و لكانت الركوع قبلها أیضا فرضا كما هو ظاهر. «8»- و فی الفرقان: 60 قوله تعالی فی وصف المشركین:« وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً». 9- و فی النمل: 25 و 26 قوله تعالی بعد ما وصف أهل سبأ بقوله:« وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» ...« أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» 10- و فی الم تنزیل( السجدة): 15 قوله عزّ و جلّ:« إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا الَّذِینَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ» و هی احدی العزائم الاربع. «11»- و فی ص 24 قوله عزّ و جلّ فی وصف داود علیه السلام:« وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ» و عنوان الآیة الكریمة فی سجود التلاوة و الإجماع علی كون السجدة عند قراءتها مسنونة مندوبة، یسلم أن الخرور علی الأرض كانت سجدة لا ركوعا كما توهم، و قد مر الكلام فی الآیة ج 84 ص 196 و سیأتی فی الباب الآتی إنشاء اللّٰه تعالی. «12»- و فی السجدة( فصلت) 37 قوله عزّ و جلّ:« وَ مِنْ آیاتِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ» و هی الثانیة من العزائم الاربع و تفید بسیاقها أن السجدة عبادة للّٰه عزّ و جلّ. «13»- و فی النجم: 62 قوله عزّ و جلّ:« أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ * وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ * وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا» و هی الثالثة من العزائم الاربع: و یظهر منها أیضا أن السجدة فی حدّ نفسها عبادة للّٰه كما مر. «14»- و فی الانشقاق: 21 قوله تعالی:« فَما لَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ * وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ». 15- و فی العلق: 19 قوله تعالی: بعد ما ذكر فی( 9- 10):« أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی * عَبْداً إِذا صَلَّی» ...« كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» و هی الأخیرة من العزائم الاربع، و تصرح بسیاقها أن الصلاة كانت حینئذ بقراءة القرآن ثمّ السجود من دون ركوع. و لعلهم كانوا یقرءون القرآن و یرتلونه سورة بعد سورة علی ما عرفت فی ص 1 و 2 ثمّ إذا أرادوا أن یسجدوا قرءوا سورة فصلت أو الم تنزیل حتّی إذا بلغوا آیة السجدة خروا سجدا للّٰه و سبحوا بحمد ربهم داخرین غیر مستكبرین، و احتسبوا بها سجدة واحدة علی حد احتسابنا بالركعات، ثمّ قاموا و قرءوا بقیة السورة ثمّ سورة أخری و أخری حتّی إذا أرادوا أن یسجدوا السجدة الآخرة و ینصرفوا عن صلاتهم، قرءوا سورة النجم أو سورة العلق إلی آخرها ثمّ وقعوا ساجدین بحمد ربهم.

أَوَّلُهَا آخِرُ الْأَعْرَافِ وَ فِی سُورَةِ الرَّعْدِ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ فِی النَّحْلِ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ وَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً وَ فِی كهیعص خَرُّوا

ص: 172

سُجَّداً وَ بُكِیًّا وَ فِی الْحَجِ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ وَ فِیهَا وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ فِی الْفُرْقَانِ وَ زادَهُمْ نُفُوراً وَ فِی النَّمْلِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ فِی تَنْزِیلِ السَّجْدَةِ وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ وَ فِی ص «وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ» وَ فِی حم السَّجْدَةِ

ص: 173

إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ وَ فِی آخِرِ النَّجْمِ وَ فِی إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ وَ آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (1).

وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَزَائِمُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ فِی الم تَنْزِیلِ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ قَالَ فَهَذِهِ الْعَزَائِمُ لَا بُدَّ مِنَ السُّجُودِ فِیهَا وَ أَنْتَ فِی غَیْرِهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَسْجُدْ(2).

ص: 174


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 214 و 215، و انما صارت سجدة فصلت و النجم و العلق عزیمة فریضة لظاهر الامر بها فی القرآن العزیز، و اما سجدة الم تنزیل لما فیها من الاغراء الشدید و الإشارة الی أنّها سجدة العبادة التی یسجدها المؤمنون فقط بقوله« انما» و قوله: « وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ» أی عن العبادة مع أن المشركین یستكبرون، و قوله بعدها:« تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا» یعنی صلاة اللیل التی سن لهم فی سورة المزّمّل و غیرها. و انما صارت سائر السجدات مسنونا لأنّها لا تأمر بالسجدة و لا تحكی سجدة قدماء المسلمین فی صلواتهم بل إنّما تحكی سجدة الملائكة الذین عند ربّنا( الأعراف: 206) أو سجدة من فی السموات و الأرض طوعا و كرها من دابة أو ملائكة( الرعد: 16 و النحل: 49) أو سجدتهم مع سجدة الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر( الحجّ: 18) أو سجدة النصاری علی أذقانهم( أسری، 107- 109) أو سجدة الأنبیاء المتقدمین و أممهم( مریم: 58 ص: 24) أو یوبخ المشركین بأنهم لا یسجدون للّٰه( الفرقان: 60، النمل: 25، الانشقاق: 21). نعم لما كانت الآیات بسیاقها تغری الی السجود للّٰه عزّ و جلّ، لا بما أنّها سجدة فی صلاة لهم، كان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یسجد عند قراءتها أدبا و ایذانا بأنا أیضا ساجدون للّٰه طوعا كما تسجد الملائكة لا نستكبر كما یستكبر المشركون عن السجود للّٰه عزّ و جلّ، فتكون سنة فی غیر فریضة الاخذ بها فضیلة و تركها الی غیر خطیئة.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 214 و 215، و انما صارت سجدة فصلت و النجم و العلق عزیمة فریضة لظاهر الامر بها فی القرآن العزیز، و اما سجدة الم تنزیل لما فیها من الاغراء الشدید و الإشارة الی أنّها سجدة العبادة التی یسجدها المؤمنون فقط بقوله« انما» و قوله: « وَ هُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ» أی عن العبادة مع أن المشركین یستكبرون، و قوله بعدها:« تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً» یعنی صلاة اللیل التی سن لهم فی سورة المزّمّل و غیرها. و انما صارت سائر السجدات مسنونا لأنّها لا تأمر بالسجدة و لا تحكی سجدة قدماء المسلمین فی صلواتهم بل إنّما تحكی سجدة الملائكة الذین عند ربّنا( الأعراف: 206) أو سجدة من فی السموات و الأرض طوعا و كرها من دابة أو ملائكة( الرعد: 16 و النحل: 49) أو سجدتهم مع سجدة الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر( الحجّ: 18) أو سجدة النصاری علی أذقانهم( أسری، 107- 109) أو سجدة الأنبیاء المتقدمین و أممهم( مریم: 58 ص: 24) أو یوبخ المشركین بأنهم لا یسجدون للّٰه( الفرقان: 60، النمل: 25، الانشقاق: 21). نعم لما كانت الآیات بسیاقها تغری الی السجود للّٰه عزّ و جلّ، لا بما أنّها سجدة فی صلاة لهم، كان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یسجد عند قراءتها أدبا و ایذانا بأنا أیضا ساجدون للّٰه طوعا كما تسجد الملائكة لا نستكبر كما یستكبر المشركون عن السجود للّٰه عزّ و جلّ، فتكون سنة فی غیر فریضة الاخذ بها فضیلة و تركها الی غیر خطیئة.

قَالَ: وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُعْجِبُهُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِنَّ كُلِّهِنَ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا مِنْ قَارِئٍ یَقْرَؤُهَا وَ كَانَ یَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ سَمِعَهَا وَ هُوَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ مِنْ غَیْرِ إِمَامٍ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ إِنْ قَرَأَهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ مَنْ خَلْفَهُ إِنْ كَانَ إِمَاماً وَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَتَعَمَّدَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ فِیهَا سَجْدَةٌ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ(2).

وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا سَجَدَ أَیَّ وَقْتٍ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ أَوْ لَا تَجُوزُ وَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ یَسْجُدُ وَ إِنْ كَانَ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَ إِذَا سَجَدَ فَلَا یُكَبِّرُ وَ لَا یُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ وَ لَیْسَ فِی ذَلِكَ غَیْرُ السُّجُودِ وَ یُسَبِّحُ وَ یَدْعُو فِی سُجُودِهِ بِمَا تَیَسَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّی سَجْدَةً انْحَطَّ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَابْتَدَأَ مِنْ حَیْثُ وَقَفَ فَإِنْ كَانَتْ فِی آخِرِ السُّورَةِ فَلْیَسْجُدْ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ یَرْكَعُ وَ یَسْجُدُ(4).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَاسْجُدْ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ وَ إِذَا قَرَأْتَهَا وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَاسْجُدْ حَیْثُ تَوَجَّهْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی الْمَدِینَةِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ مَكَّةَ یَعْنِی النَّافِلَةَ قَالَ وَ فِی ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (5).

ص: 175


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 215، و الظاهر أن المراد سجدته علیه السلام فی المواضع الخمسة عشر، لا فی كل مورد ذكر فیه السجدة كما عرفت عن العلل تحت الرقم 12.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 215.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 215.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 216.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 216.

فروع لا بد من التعرض لها لفهم تلك الأخبار

الأول لا خلاف بین الأصحاب فی أن سجدات القرآن خمس عشرة كما مر و نقل الشهید إجماع الأصحاب علیه و قال الصدوق و یستحب أن یسجد فی كل سورة فیها سجدة فیدخل فیه آل عمران عند قوله یا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِی (1) و غیرها و یومئ إلیه ما مر فی خبر العلل و الواجب منها الأربع المشهورة و لا خلاف فیه بین الأصحاب و قد سبقت الأخبار الدالة علیه.

الثانی لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب السجود علی القارئ و المستمع و إنما اختلفوا فی السامع من غیر إصغاء فذهب الشیخ إلی عدم وجوبه علیه (2) و نقل الإجماع علیه فی الخلاف و قال ابن إدریس یجب السجود علی السامع و ذكر أنه إجماع الأصحاب و الأخبار مختلفة و یمكن الجمع بینها بحمل ما دل علی الأمر بالسجود علی الاستحباب أو حمل ما دل علی عدم الوجوب علی التقیة لموافقته لمذهب العامة و هو أحوط.

الثالث الأظهر أن موضع السجود فی الأربع بعد الفراغ من الآیة و قال المحقق فی المعتبر قال الشیخ فی الخلاف موضع السجدة فی حم السجدة عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ و قال فی المبسوط إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ و الأول أولی و قال الشافعی و أهل الكوفة عند قوله وَ هُمْ لا یَسْأَمُونَ لنا أن الأمر بالسجود مطلق و یكون للفور فلا یجوز التأخیر.

و قال فی الذكری لیس كلام الشیخ صریحا فیه و لا ظاهرا بل ظاهره السجود عند تمام الآیة لأنه ذكر فی أول المسألة أن موضع السجود فی حم عند قوله وَ اسْجُدُوا

ص: 176


1- 1. آل عمران: 43.
2- 2. لان الملاك درك معنی الآیة و تعقل الامر بالسجود حتّی یتوجه إلیه الامر و لیس الا بالاصغاء.

لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ ثم قال و أیضا قوله وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَ أمر و الأمر یقتضی الفور عندنا و ذلك یقتضی السجود عقیب الآیة و من المعلوم أن آخر الآیة تَعْبُدُونَ و لأن تخلل السجود فی أثناء الآیة یؤدی إلی الوقوف علی المشروط دون الشرط و إلی ابتداء القاری بقوله إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ و هو مستهجن عند القراء و لأنه لا خلاف فیه بین المسلمین إنما الخلاف فی تأخیر السجود إلی یسأمون فإن ابن عباس و الثوری و أهل الكوفة و الشافعی یذهبون إلیه و الأول هو المشهور عند الباقین فإذا ما اختاره فی المعتبر لا قائل به فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا یخل بالفور و إلا لزم وجوب السجود فی باقی الآی العزائم عند صیغة الأمر و حذف ما بعده من اللفظ و لم یقل به أحد انتهی كلامه رفع اللّٰه مقامه و لا یخفی متانته.

و رأیت فی بعض تعلیقات الشیخ البهائی قدس سره قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة فی جمیع السجدات الأربع و لم أر هذا القول فی كلام غیره و قد صرح فی الذكری بعدم القول به فلعله اشتباه.

الرابع هل الطهارة شرط فیها الأقرب عدمه (1)

و الروایات فی الحائض متعارضة و وجوبه علیها أقوی و الأحوط لها عدم الاستماع و السجود مع السماع ثم القضاء بعد الطهر قال فی الذكری الأظهر أن الطهارة غیر شرط فی هذا السجود للأصل و لروایة أبی بصیر(2) و فی النهایة منع من سجود الحائض و ابن الجنید ظاهره اعتبار الطهارة و أما ستر العورة و الطهارة من الخبث و استقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا خلاف فی عدم اشتراطها و یظهر الخلاف فیها أیضا من بعضهم و الأقوی عدمه.

ص: 177


1- 1. دلیل الطهارة من آیات اللّٰه الحكیم انما توجه الی الصلاة، و لا ریب أن سجدة التلاوة انما كانت صلاة قبل ایجاب الركوع و أمّا بعده الی الآن فلا تكون صلاة و لا بحكم الصلاة و هو ظاهر.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 219.

الخامس اختلف الأصحاب فی غیر الجبهة من أعضاء السجود هل یجب وضعها و السجود علیها و اختلفوا أیضا فی وجوب وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و الأحوط رعایة جمیع ذلك و إن لم یقم دلیل مقنع علی الاشتراط قال فی الذكری و فی اشتراط السجود علی الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر من أنه السجود المعهود و من صدقه بوضع الجبهة و كذا فی السجود علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة من التعلیل هناك بأن الناس عبید ما یأكلون و یلبسون و هو یشعر بالتعمیم.

السادس المشهور بین الأصحاب عدم وجوب التكبیر لها و الذكر فیها و قال أكثر العامة بوجوب التكبیر قبلها نعم یستحب التكبیر عند الرفع و ظاهر الشهید فی الذكری و الشیخ فی المبسوط و الخلاف الوجوب و صرح العلامة فی المنتهی و غیره بالاستحباب و هو أقوی و الأحوط عدم الترك لورود الأمر به فی الأخبار و قال فی المنتهی یستحب أن یقول فی سجوده إلهی آمنا بما كفروا

و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلی ما دعوا فالعفو العفو قاله ابن بابویه (1) و قال أیضا و قد روی أنه یقال فی سجدة العزائم لا إله إلا اللّٰه حقا حقا لا إله إلا اللّٰه إیمانا و تصدیقا لا إله إلا اللّٰه عبودیة و رقا سجدت لك یا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر انتهی.

و أقول قال الصدوق فی مجالسه (2)

فیما وصف لأصحابه من دین الإمامیة و أما سجدة العزائم فیقال فیها لا إله إلا اللّٰه حقا حقا إلی قوله مستجیر و قال و یكبر إذا رفع رأسه.

و قال الشهید فی البیان و فی المعتبر للراوندی من قرأ فی نافلة اقرأ سجد و قال إلهی آمنا إلی قوله إلهی العفو العفو ثم یرفع رأسه و یكبر و روی أنه یقال فی العزائم لا إله إلا اللّٰه حقا حقا إلی قوله تعبدا و رقا وَ قَالَ فِیهِ وَ رَوَی ابْنُ

ص: 178


1- 1. الفقیه ج 1 ص 201.
2- 2. أمالی الصدوق: 382.

مَحْبُوبٍ (1)

عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: لَا تُكَبِّرْ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِی السُّجُودِ.

و هو خیرة ابن الجنید و قال یكبر لرفعه منها إن كان فی صلاة خاصة.

أقول:

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْیَقُلْ فِی سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُتَعَظِّماً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ.

السابع قیل وقت نیتها عند الهوی إلیها و قیل عند وضع الجبهة و لعل التخییر أقوی و قیل یجوز عند استدامة الوضع و فیه إشكال و إن كان الأمر فی النیة هینا.

الثامن نقلوا الإجماع علی فوریتها فلو أخرها عن الفراغ من الآیة بما یخرج به عن الفوریة أثم و هل تصیر حینئذ قضاء أم تبقی مدة العمر أداء اختار فی المعتبر الثانی و فی الذكری الأول و لعل المعتبر مختار المعتبر و كونه علی الفور لا یوجب القضاء بفواته كالحج و صلاة الزلزلة و لعله لا حاجة إلی نیة الأداء و القضاء و كذا الكلام فی المستحب.

التاسع قال فی الذكری تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أو لا لقیام السبب و أصالة عدم التداخل

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (3)

عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَیُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ علیه السلام عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ.

أقول: لا شك مع تخلل السجود فی التعدد و أما مع عدمه فالحكم به مشكل إذ لا نسلم أن الأصل عدم التداخل بل تدل أخبار كثیرة علی أنه إذا

ص: 179


1- 1. السرائر ص 476.
2- 2. الكافی ج 3 ص 328.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 220.

اجتمعت لله علیك حقوق كفاك حق واحد و الخبر و إن كان صحیحا لا یدل علی هذا الشق و الأحوط العمل بالمشهور.

العاشر قال فی المنتهی إذا قرأ السجدة علی الراحلة فی السفر و أمكنه السجود وجب و إن لم یتمكن أومأ بالسجود حیث كان وجهه لأن علیا علیه السلام أومأ علی الراحلة نقله الجمهور و لو كان ماشیا و أمكن السجود علی الأرض وجب و إلا أومأ.

أقول: قد مر بعض الأخبار و الأحكام فی باب القراءة و باب الحیض.

ص: 180

باب 31 الأدب فی الهوی إلی السجود و القیام عنه و التكبیر عند القیام من التشهد و جلسة الاستراحة

اشارة

باب 31 الأدب فی الهوی إلی السجود و القیام عنه (1) و التكبیر عند القیام من التشهد و جلسة الاستراحة

«1»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا بَأْسَ فِی الْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَیْنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ بَیْنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فَتَجَافَ وَ لَا یَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدَیْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُقْعِیَ لَیْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ وَ الْإِقْعَاءُ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ أَلْیَتَیْهِ عَلَی عَقِبَیْهِ فِی تَشَهُّدَیْهِ فَأَمَّا الْأَكْلُ مُقْعِیاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ أَكَلَ مُقْعِیاً(2).

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ كَیْفَ یَصْنَعُ یَضَعُ رُكْبَتَیْهِ وَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَنْهَضُ أَوْ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ (3).

«3»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّی إِذَا

ص: 181


1- 1. من الآیات المتعلقة بالباب قوله تعالی:« وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ» ص: 24، علی ما عرفت ج 84 ص 195، و هكذا ج 85 ص 97. و هكذا قوله تعالی فی وصف المنافقین« وَ إِذا قامُوا إِلَی الصَّلاةِ قامُوا كُسالی» النساء: 142 علی ما عرفت فی ج 84 ص 202.
2- 2. معانی الأخبار: 300.
3- 3. قرب الإسناد ص 92 ط حجر 121 ط نجف.

قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَی الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ التَّكْبِیرُ وَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَوَقَّعَ علیه السلام إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّكْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِیرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ كَانَ ثَوَاباً(1).

غیبة الشیخ، عن جماعة من مشایخه عن محمد بن أحمد بن داود القمی عن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری: مثله (2)

بیان: المشهور بین الأصحاب عدم مشروعیة التكبیر عند القیام من التشهد الأول و قال المفید رحمه اللّٰه باستحبابه عنده و عدم استحبابه للقنوت و اعترض علیه الشیخ فی التهذیب و الشهید فی الذكری بأنه یكون حینئذ عدد تكبیرات الصلوات أربعا و تسعین مع ورود الروایة بأن عددها خمس و تسعون قال الشهید مع أنه روی بعدة طرق منها روایة محمد بن مسلم (3) عن الصادق علیه السلام فی القیام من التشهد یقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و فی بعضها بحولك و قوتك أقوم و أقعد و فی بعضها و أركع و أسجد و لم یذكر فی شی ء منها التكبیر فالأقرب سقوطه للقیام و ثبوته للقنوت و به كان یفتی المفید و فی آخر عمره رجع عنه قال الشیخ و لست أعرف بقوله هذا حدیثا أصلا انتهی.

و أقول لعل مستند المفید هذا الخبر لكن هذا لا یقتضی إسقاط تكبیر القنوت إلا لتصحیح العدد المذكور مع أنه لا یصح أیضا فالأولی مع القول به حمل العدد

ص: 182


1- 1. الاحتجاج: 270، و هذا التوقیع و أمثاله یؤذن بأن ابن روح كان یفتی مستندا الی الروایات حین لم یمكنه الوصول الی الإمام علیه السلام و قد أحسن فی فتواه اولا بتقدیم الخاص علی العام و أخطأ ثانیا حیث جوز العمل بالعام مع انصرافه عن المورد.
2- 2. غیبة الشیخ ص 247.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 159.

علی التكبیرات المتعینة أو المؤكدة و العمل بالمشهور أولی.

ثم إن الخبر یدل علی التخییر عند تعارض الأخبار.

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اجْلِسُوا فِی الرَّكْعَتَیْنِ حَتَّی تَسْكُنَ جَوَارِحُكُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا(1).

«5»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِیَّةِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ وَ یَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ(2).

وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ(3).

وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ لَا یَنْبَغِی الْإِقْعَاءُ بَیْنَ التَّشَهُّدِ فِی الْجُلُوسِ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِی الْجُلُوسِ وَ لَیْسَ الْمُقْعِی بِجَالِسٍ (4).

«6»- فَلَاحُ السَّائِلِ، قَالَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَاعْتَمِدْ عَلَی كَفَّیْكَ وَ قُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ (5).

ص: 183


1- 1. الخصال ج 2 ص 165.
2- 2. السرائر ص 475.
3- 3. السرائر ص 476.
4- 4. السرائر ص 472.
5- 5. فلاح السائل ص 134، و تراه فی الكافی ج 3 ص 338، و قوله علیه السلام بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد، و ان كان بظاهره یؤمئ الی القیام الی قراءة الصلاة و القعود للتشهد مثلا، لكن المراد منه القیام بالطاعات و القعود عن المعاصی، فان المراد بالحول هو حالة التدافع و التنافر، و یتعلق بترك الافعال المذمومة- مثلا- نفرة عنها و قعودا منها، و المراد بالقوة هو قوة الفعل و ایجاد العمل و التسبب بالأسباب الكونیة، و یتعلق بالافعال المحمودة- مثلا- میلا إلیها و قیاما بها. فاذا قعد عن المعاصی، فقد قعد بحول اللّٰه و مشیئته، و إذا قام بالطاعات فقد قام بها بقوة اللّٰه و مشیئته، و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العزیز، فی كلتا الحالتین، و هذا معنی البراءة من القدریة و مقالتهم.

«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَیْنِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (1).

«8»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِیِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَیِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْیَدَانِ إِلَی الْأَرْضِ فِی السُّجُودِ قَبْلَ الرُّكْبَتَیْنِ قَالَ لِأَنَّ الْیَدَیْنِ بِهِمَا مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ(2).

«9»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِیَامَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَعْجِنُ بِیَدِكَ یَعْنِی تَعْتَمِدُ عَلَیْهِمَا وَ هِیَ مَقْبُوضَةٌ وَ لَكِنِ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً وَ اعْتَمِدْ عَلَیْهِمَا وَ انْهَضْ قَائِماً(3).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ إِذَا نَهَضَ مِنَ السُّجُودِ لِلْقِیَامِ اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ(4).

«10»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِی صَلَاتِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ نَهَضَ لِلْقِیَامِ وَ بَادَرَ بِرُكْبَتَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْهِ وَ إِذَا سَجَدَ بَادَرَ بِهِمَا الْأَرْضَ قَبْلَ رُكْبَتَیْهِ.

وَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخِرِ سَجْدَتِكَ

ص: 184


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 41.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 20 و 21.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 164.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 164.

فِی الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَاجْلِسْ جَلْسَةً ثُمَّ بَادِرْ بِرُكْبَتَیْكَ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْكَ وَ ابْسُطْ یَدَیْكَ بَسْطاً وَ اتَّكِ عَلَیْهِمَا ثُمَّ قُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَارُ الْمُؤْمِنِ الْخَاشِعِ لِرَبِّهِ وَ لَا تَطِیشُ مِنْ سُجُودِكَ مُبَادِراً إِلَی الْقِیَامِ كَمَا یَطِیشُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ فِی صَلَاتِهِمْ.

بیان: قال فی النهایة فیه اغفر للأقشاب هی جمع قشب یقال رجل قشب خشب بالكسر إذا كان لا خیر فیه.

فوائد جلیلة

اعلم أنه یستفاد من تلك الأخبار أحكام الأول الابتداء فی الجلوس بوضع الیدین قبل الركبتین و قد مر أن استحبابه إجماعی عند الأصحاب.

الثانی استحباب الابتداء برفع الركبتین قبل الیدین عند القیام و هو أیضا إجماعی عندهم.

الثالث كراهة العجن بالیدین عند القیام قال فی الذكری إذا قام و اعتمد علی یدیه بسطهما و لا یعجن بهما ذكره الجعفی و رواه الشیخ و الكلینی (1) عن الحلبی عن الصادق علیه السلام.

الرابع لا خلاف بین الأصحاب فی رجحان الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانیة فی الركعة الأولی و الثالثة و یسمی بجلسة الاستراحة و المشهور استحبابه و أوجبه المرتضی ره و هو أحوط و إن كان الأول أقوی و قال ابن الجنید إذا رفع رأسه من

السجدة الثانیة فی الركعة الأولی و الثالثة و جلس حتی یماس ألیاه الأرض أو الیسری وحدها یسیرا ثم یقوم جاز ذلك و قال علی بن بابویه لا بأس أن لا یقعد فی النافلة كذا ذكر فی الذكری.

الخامس استحباب الدعاء عند القیام قال فی الذكری فی سیاق مستحبات السجود و منها الدعاء فی جلسة الاستراحة بقوله بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و أركع و أسجد قاله فی المعتبر و الذی ذكره علی بن بابویه و ولده و الجعفی و ابن الجنید و

ص: 185


1- 1. التهذیب ج 1 ص 222، الكافی ج 3 ص 336.

المفید و سلار و أبو الصلاح و ابن حمزة و هو ظاهر الشیخ ره أن هذا القول یقوله عند الأخذ فی القیام

وَ هُوَ الْأَصَحُّ لِرِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ رَبِّی بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ.

وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

عَنْهُ علیه السلام: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام:(3) إِذَا تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

وَ عَنْ رِفَاعَةَ(4)

عَنْهُ علیه السلام: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا نَهَضَ مِنَ الْأُولَیَیْنِ قَالَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

انتهی و الظاهر التخییر بین تلك الأذكار و الأفضل الإتیان بها عند الأخذ فی القیام.

السادس كراهة الإقعاء و اختلف كلام الأصحاب و كلام أهل اللغة فی حكمه و تفسیره أما حكمه فذهب الأكثر إلی كراهته و ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه و نقله المحقق فی المعتبر عن معاویة بن عمار و محمد بن مسلم من القدماء و ذهب الشیخ فی المبسوط و المرتضی إلی عدم كراهته و قال الصدوق لا بأس بالإقعاء بین السجدتین و لا بأس به بین الأولی و الثانیة و بین الثالثة و الرابعة و لا یجوز الإقعاء فی التشهدین و تبعه ابن إدریس إلا فی التشهد و تركه أفضل و فی التشهد آكد.

ثم اعلم أن أكثر الروایات المشتملة علی النهی عن الإقعاء مخصوصة بالجلوس بین السجدتین و كذا عبارات كثیر من الأصحاب و صرح الشهید ره بتعمیم الحكم بالنسبة إلی جلسة الاستراحة أیضا و ظاهر كلامه كون ذلك مذهب الأكثر و نسب العلامة فی النهایة كراهة الإقعاء إلی الأكثر حالة الجلوس مطلقا و صرح الشهید الثانی قدس سره بعموم الحكم لجمیع حالات الجلوس و لعله أقوی.

و أما تفسیره فقد قال الجوهری أقعی الكلب إذا جلس علی استه مفترشا رجلیه و ناصبا یدیه و قد جاء النهی عن الإقعاء فی الصلاة و هو أن یضع ألیتیه علی عقبیه بین السجدتین و هذا تفسیر الفقهاء و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن یلصق الرجل ألیتیه

ص: 186


1- 1. التهذیب ج 1 ص 158.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 158.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 159.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 159.

بالأرض و ینصب ساقیه و یتساند إلی ظهره.

و قال الجزری فی النهایة فیه أنه نهی عن الإقعاء فی الصلاة الإقعاء أن یلصق الرجل ألیتیه بالأرض و ینصب ساقیه و فخذیه و یضع یدیه علی الأرض كما یقعی الكلب و قیل هو أن یضع ألیتیه علی عقبیه بین السجدتین و القول الأول و منه الحدیث: أنه علیه السلام أكل مقعیا.

أراد أنه كان یجلس عند الأكل علی وركیه مستوفزا غیر متمكن.

و قال الفیروزآبادی أقعی فی جلوسه تساند إلی ما وراءه و الكلب جلس علی استه.

و قال المطرزی فی المغرب الإقعاء أن یلصق ألیتیه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض كما یقعی الكلب و تفسیر الفقهاء أن یضع ألیتیه علی عقبیه بین السجدتین و هو عقب الشیطان.

و قال المحقق نور اللّٰه ضریحه فی المعتبر یستحب الجلوس بین السجدتین متوركا و قال فی المبسوط الأفضل أن یجلس متوركا و لو جلس مقعیا بین السجدتین و بعد الثانیة جاز و قال الشافعی و أبو حنیفة و أحمد یجلس مفترشا لروایة أبی حمید الساعدی و كیفیة التورك أن یجلس علی وركه الیسری و یخرج رجلیه جمیعا و یفضی بمقعدته إلی الأرض و یجعل رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری و كیفیة الافتراش أن یجلس علی رجله الیسری و یخرج رجله الیمنی من تحته و ینصبها و یجعل بطون أصابعها علی الأرض معتمدا علیها إلی القبلة.

و قال علم الهدی یجلس مماسا بوركه الأیسر مع ظاهر فخذه الیسری الأرض رافعا فخذه الیمنی علی عرقوبه الأیسر و ینصب طرف إبهام رجله الیمنی علی الأرض و یستقبل بركبتیه معا القبلة و ما ذكره الشیخ أولی ثم قال ره یكره الإقعاء بین السجدتین قاله فی الجمل و به قال معاویة بن عمار منا و محمد بن مسلم و الشافعی و أبو حنیفة و أحمد و قال الشیخ بالجواز و إن كان التورك أفضل و به قال علم الهدی لَنَا مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 187

صلی اللّٰه علیه و آله: وَ لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ. وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا یُقْعِی الْكَلْبُ. وَ مِنْ طَرِیقِ الْأَصْحَابِ مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ. و الدلیل علی أن النهی لیس للتحریم ما رواه (2) عُبَیْدُ اللَّهِ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.

و الإقعاء أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه و قال بعض أهل اللغة هو أن یجلس علی ألیتیه ناصبا فخذیه مثل إقعاء الكلب و المعتمد الأول لأنه تفسیر الفقهاء و بحثهم علی تقدیره.

و قال العلامة ره فی المنتهی مثل هذا الكلام من أوله إلی آخره و قال الإقعاء عبارة عن أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبه و قال بعض أهل اللغة هو أن یجلس الرجل علی ألیتیه ناصبا فخذیه مثل إقعاء الكلب و الأول أولی لأنه تفسیر الفقهاء و بحثهم فیه.

و قال الشهید رفع اللّٰه مقامه عند ذكر مستحبات السجود و منها التورك بین السجدتین بأن یجلس علی وركه الیسری و یخرج رجلیه جمیعا من تحته و یجعل رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یفضی بمقعدته إلی الأرض كما فی خبر حماد(3) و روی ابن مسعود التورك عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله.

و لا یستحب عندنا الافتراش و هو أن یثنی رجله الیسری فیبسطها و یجلس علیها و ینصب رجله الیمنی و یخرجها من تحته و یجعل بطون أصابعه علی الأرض معتمدا علیها لیكون أطرافها إلی القبلة و یظهر من

خبر(4) زرارة عن الباقر علیه السلام كراهیته حیث قال: و إیاك و القعود علی قدمیك فتتأذی بذلك.

و لا تكون قاعدا علی الأرض إنما قعد بعضك علی بعض و قال ابن الجنید فی الجلوس بین السجدتین یضع ألیتیه علی بطن قدمیه و لا یقعد علی مقدم رجلیه و أصابعهما و لا یقعی إقعاء الكلب.

ص: 188


1- 1. التهذیب ج 1 ص 222.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 222.
3- 3. راجع ج 84 ص 185 مشروحا.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 157 فی حدیث.

ثم قال ره بعد ذكر جلسة الاستراحة و یكره الإقعاء فیها و فی الجلوس بین السجدتین علی الأشهر.

ثم قال بعد نقل كلام المحقق و غیره و صورة الإقعاء أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه قاله فی المعتبر و نقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس علی ألیتیه ناصبا فخذیه إقعاء الكلب و المعتمد الأول و مثله قال الشهید الثانی ره فی شرح النفلیة و شرح الإرشاد و غیرهما و السید فی المدارك و لا نطیل الكلام بذكر كلام غیرهم من أصحابنا فإنهم لم یذكروا إلا مثل ما نقلنا.

وَ قَالَ الْبَغَوِیُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ فِی شَرْحِ السُّنَّةِ بَعْدَ مَا رَوَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا عَلِیُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِی لَا تَقْرَأْ وَ أَنْتَ رَاكِعٌ وَ لَا أَنْتَ سَاجِدٌ وَ لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّیْطَانِ وَ لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.

علی كراهیة الإقعاء بین السجدتین أكثر أهل العلم و قد

صح عن عائشة قالت: كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ینهی عن عقبة الشیطان و الإقعاء.

قال أبو عبید هو جلوس الإنسان علی ألیتیه ناصبا فخذیه واضعا یدیه علی الأرض من إقعاء الكلب و السبع و لیس هذا معنی الحدیث من الإقعاء و تفسیر أصحاب الحدیث فی عقبة الشیطان و فی الإقعاء واحد و هو أن یضع ألیتیه علی عقبیه مستوفزا غیر مطمئن إلی الأرض.

و ذهب بعض أهل العلم إلی الإقعاء بین السجدتین قال طاوس قلت لابن عباس فی الإقعاء علی القدمین قال هی السنة قال طاوس رأیت العبادلة یفعلون ذلك عبد اللّٰه بن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر قال أبو سلیمان الخطابی و قد روی عن ابن عمر أنه قال لبنیه لا تقتدوا بی فی الإقعاء فإنی إنما فعلت هذا حین كبرت و روی عن ابن عمر أنه كان یضع یدیه بالأرض بین السجدتین فلا یفارقان الأرض حتی یعید السجود و هكذا یفعل من أقعی و كان یفعل ذلك حین كبرت سنه قال الخطابی و یشبه أن یكون حدیث الإقعاء منسوخا و الأحادیث الثابتة فی صفة صلاة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن أبی حمید و وائل بن حجر أنه قعد بین السجدتین مفترشا قدمه الیسری و قد رویت

ص: 189

الكراهة فی الإقعاء عن جماعة من الصحابة و كرهه النخعی و مالك و الشافعی و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأی و عامة أهل العلم انتهی.

و قال الرافعی فی شرح الوجیز فی الجلوس بین السجدتین و المشهور أنه یجلس مفترشا و كذلك رواه أبو حمید الساعدی و فی قول یضجع قدمیه و یجلس علی صدورهما و عن مالك أن المصلی یتورك فی جمیع جلسات الصلاة و قال فی وصف التشهد و یجزی القعود علی أی هیئة اتفق لكن السنة فی القعود حال الصلاة الافتراش و فی القعود فی آخرها التورك كذلك روی عن أبی حمید فی صلاة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قال أبو حنیفة السنة فیهما الافتراش و قال مالك السنة فیهما التورك و قال أحمد إن كانت الصلاة ذات تشهدین تورك فی الأخیر و إن كانت ذات تشهد واحد افترش فیه.

و الافتراش أن یضجع رجله الیسری بحیث یلی ظهرها الأرض و یجلس علیها و ینصب الیمنی و یضع أطراف أصابعها علی الأرض موجهة إلی القبلة و التورك أن یخرج رجلیه و هما علی هیئتهما فی الافتراش من جهة یمینه و یمكن وركه من الأرض و خص الافتراش بالتشهد الأول لأن المصلی مستوفز للحركة یبادر إلی القیام عند تمامه و هو من الافتراش أهون و التورك هیئة السكون و الاستقرار فخص بآخر الصلاة انتهی.

و قال بعض شراح صحیح مسلم فی خبر رواه عن عائشة: أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان إذا رفع رأسه من السجدة لم یسجد حتی یستوی جالسا و كان یفرش رجله الیسری و ینصب رجله الیمنی و كان ینهی عن عقبة الشیطان.

قال قولها و كان یفرش رجله الیسری معناه یجلس مفترشا و فیه حجة لأبی حنیفة و من وافقه أن الجلوس فی الصلاة یكون مفترشا سواء فیه جمیع الجلسات و عند مالك متوركا بأن یخرج رجله الیسری من تحته و یفضی بوركه إلی الأرض و قال الشافعی السنة أن یجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التی یعقبها السلام و الجلسات عند الشافعی أربع الجلوس بین السجدتین و جلسة الاستراحة عقب كل ركعة یعقبها قیام و الجلسة للتشهد الأول و الجلسة للتشهد الأخیر فالجمیع یسن مفترشا إلا الأخیرة.

ص: 190

قولها عقبة الشیطان بضم العین و فی روایة أخری عقب الشیطان بفتح العین و كسر القاف و فسره أبو عبید و غیره بالإقعاء المنهی عنه و هو أن یلصق ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض كما یفترش الكلب و غیره من السباع و هو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسیر و أما الإقعاء الذی ذكره مسلم بعد هذا فی حدیث ابن عباس أنه سنة فهو غیر هذا كما سنفسره.

ثم قال فی باب الإقعاء بعد نقل حدیث ابن عباس أنه سنة اعلم أن الإقعاء ورد فیه حدیثان ففی هذا الحدیث أنه سنة و فی حدیث آخر النهی عنه رواه الترمذی و غیره من روایة علی علیه السلام و ابن ماجة من روایة أنس و أحمد بن حنبل من روایة سمرة و أبی هریرة و البیهقی من روایة سمرة و أنس و أسانیدها كلها ضعیفة.

و قد اختلف العلماء فی حكم الإقعاء و فی تفسیره اختلافا كثیرا لهذه الأحادیث و الصواب الذی لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن یلصق ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبیدة معمر بن المثنی و صاحبه أبو عبید القاسم بن سلام و آخرون من أهل اللغة و هذا النوع هو المكروه الذی ورد فیه النهی و النوع الثانی أن یجعل ألییه علی عقبیه بین السجدتین و هذا هو مراد ابن عباس أنه سنة و قد نص الشافعی علی استحبابه فی الجلوس بین السجدتین و حمل حدیث ابن عباس علیه جماعات من المحققین منهم البیهقی و القاضی عیاض و آخرون.

قال القاضی و قد روی عن جماعة من الصحابة و السلف أنهم كانوا یفعلونه قال و كذا جاء مفسرا عن ابن عباس من السنة أن تمس عقبیك ألییك فهذا هو الصواب فی تفسیر حدیث ابن عباس و قد ذكرنا أن الشافعی نص علی استحبابه فی الجلوس بین السجدتین و له نص آخر و هو الأشهر أن السنة فیه الافتراش و حاصله أنهما سنتان و أیهما أفضل فیه قولان انتهی أقول بعد ما

أحطت خبرا بما ذكرنا لا یخفی علیك أن الإقعاء یطلق علی معان الأول الجلوس علی الألیین و نصب الساقین و هو الأشهر بین اللغویین

ص: 191

الثانی الجلوس علی العقبین مطلقا كما هو الظاهر من كلام أكثر العامة الثالث ما اتفق علیه كلام أصحابنا من وضع صدور القدمین علی الأرض و وضع الألیین علی القدمین و لعل مراد أكثر العامة أیضا هذا المعنی لأن الجلوس علی العقبین حقیقة لا یتحقق إلا بهذا الوجه فإنه إذا جعل ظهر قدمه علی الأرض یقع الجلوس علی بطن القدمین لا علی العقبین.

و یؤیده قول الجزری عند تفسیر إقعائه صلی اللّٰه علیه و آله عند الأكل أنه كان یجلس عند الأكل علی وركیه مستوفزا غیر متمكن فإن المستعجل هكذا یجلس و أما الجالس علی بطون القدمین فهو متمكن مستقر و قال الجوهری استوفز فی قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غیر مطمئن و مثله ما ذكره البغوی فی تفسیر الإقعاء.

و أیضا اعتذار ابن عمر بالضعف و الكبر یدل علی ذلك فإن الضعف یقتضی عدم تغییر القدمین عما كانتا علیه فی حالة السجود و لا یتمكن من الجلوس ثم یعود إلی السجود و لذا قال الخطابی معناه أنه كان یضع یدیه بالأرض بین السجدتین فلا تفارقان الأرض حتی یعید السجود و هكذا یفعل من أقعی و ما هو المشاهد من العوام من الفریقین حین یجلسون هكذا بین السجدتین لسهولته علیهم شاهد بذلك.

و أما التشبیه بإقعاء الكلب فلا یلزم أن یكون كاملا من كل جهة بل یكفی أنه یشبهه فی الانحناء عند الجلوس و الاعتماد علی الرجلین و الیدین لا سیما إذا لم یرفع یدیه من الأرض و أما الجلوس علی القدمین بدون ذلك فهو أبعد من مشابهة إقعاء الكلب كما لا یخفی.

فإذا تمهد هذا فاعلم أن المعنی الأول خلاف ما هو المستحب من التورك و أما إثبات كراهته فهو مشكل لأنه لا یدل علی كراهته ظاهرا إلا أخبار الإقعاء و هی ظاهرة فی معنی آخر مشتهر بین الأصحاب

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا وَرَدَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْكَ.

إذ الظاهر من الإقعاء علی القدمین أن یكون الجلوس علیهما و إن لم تكن ظاهرة فی معنی آخر فمجرد الاحتمال لا یكفی للاستدلال.

فإن قلت الاشتهار بین اللغویین یؤیده قلنا الشهرة بین علماء الفریقین فی

ص: 192

خلافه یعارضه و الأولی ترك هذا الجلوس لاشتهار هذا المعنی بین اللغویین و احتمله بعض علمائنا كما عرفت مع أنه خلاف ما هو السنة فی هذا الجلوس و الفرق بین ترك السنة و ارتكاب المكروه ضعیف بل قیل باستلزامه له.

و أما المعنی الثالث فقد عرفت أن المشهور بین علمائنا بل علماء المخالفین أیضا كراهته و كفی بذلك مرجحا و قد ورد فی اللغة بهذا المعنی و قد عرفت ما یؤیده و تجویز ابن عمر و أضرابه ذلك و عملهم به یؤید أن النهی إنما ورد فی ذلك للرد علیهم و أما ما ورد فی صحیحة الحلبی من عدم البأس فلا ینافی الكراهة بل قیل إنه یؤیدها.

و أما الجلوس علی القدمین من غیر أن یكون صدر القدمین علی الأرض الذی نسمیها المعنی الثانی فهو خلاف المستحب أیضا و لم أر من أصحابنا من قال بكراهته بل یظهر من كلام ابن الجنید أنه قال باستحبابه كما مر و قد اتفقت كلمة أصحابنا فی تفسیر الإقعاء المكروه بما عرفت فإثبات كراهته مما یوهمه إطلاق كلام بعض اللغویین و المخالفین مشكل.

فإن قیل ما مر من قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة: و لا تقع علی قدمیك، و قوله علیه السلام فی صحیحته الأخری: إیاك و القعود علی قدمیك فتتأذی بذلك و لا تكون قاعدا علی الأرض فیكون إنما قعد بعضك علی بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء. یدلان علی شمول النهی لهذا الفرد أیضا.

قلنا أما الخبر الأول فقد ورد النهی فیه عن الإقعاء علی القدمین لا مطلق القعود علیهما فیتوقف الاستدلال به علی أن الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما یشمله و قد عرفت ما فیه نعم بظاهره ینفی المعنی الأول من الإقعاء كما أومأنا إلیه و أما الخبر الثانی فهو وارد فی الجلوس للتشهد لا بین السجدتین و لو ارتكبنا التكلف فی ذلك بأن العلة التی ذكرها فی التشهد تحصل فی غیره فیتعدی الحكم إلیه كما قیل فمع أنه یمكن المناقشة فیه بمنع جریان العلة إذ الدعاء و الذكر فی التشهد أكثر منهما بین السجدتین لا نسلم أنه یدل علی هذا المعنی إذ یحتمل أن یكون المراد به النهی عن أن یجعل باطن قدمیه علی الأرض غیر موصل ألیتیه إلیها رافعا فخذیه و

ص: 193

ركبتیه إلی قریب ذقنه كما یتجافی المسبوق.

بل الخبر الأول أیضا یحتمل ذلك فیظهر معنی آخر للإقعاء و الفرق بینه و بین المعنی الأول من المعانی الثلاثة بإلصاق الألیتین بالأرض و عدمه و ربما احتمل كلام ابن الجنید أیضا ذلك حیث قال و لا یقعد علی مقدم رجلیه و أصابعهما هذا المعنی أیضا و

التعلیل الوارد فی الخبر أیضا شدید الانطباق علی هذا الوجه و لو سلم عدم إرادة هذا المعنی فالتعلیل الوارد فی الخبر بالإقعاء بالمعنی المشهور بین الأصحاب ألصق.

و بالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهی عنه علی ما هو المشهور بین الأصحاب و لكن الأحوط و الأولی ترك الجلوس علی الوجوه الأربعة التی ذكرنا أنها من محتملات الأخبار بل یحتمل أن یكون المراد النهی عن جمیعها إن جوزنا استعمال اللفظ فی المعنیین الحقیقیین أو المعنی الحقیقی و المجازی معا و اللّٰه تعالی یعلم و حججه صلوات اللّٰه علیهم حقائق أحكامه تعالی.

ص: 194

باب 32 القنوت و آدابه و أحكامه

الآیات:

البقرة: وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ (1)

آل عمران: یا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ (2)

تفسیر:

القنوت یطلق فی اللغة علی خمسة معان الدعاء و الطاعة و السكون و القیام فی الصلاة و الإمساك عن الكلام ذكره فی القاموس و ذكر ابن الأثیر معانی أخری كالخشوع و الصلاة و العبادة و القیام و طول القیام و قال الجوهری القنوت الطاعة هذا هو الأصل و منه قوله تعالی الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ (3) ثم سمی القیام فی الصلاة قنوتا و قریب منه كلام ابن فارس و هو فی اصطلاح الفقهاء الدعاء فی أثناء الصلاة فی محل معین سواء كان معه رفع الیدین أم لا و ربما یطلق علی الدعاء مع رفع الید.

ثم إن المشهور بین الأصحاب استحبابه و قال الصدوق فی الفقیه سنة واجبة من تركه عمدا أعاد و نقل عن ظاهر ابن أبی عقیل القول بوجوبه فی الصلوات الجهریة و الأول لعله أقوی.

و استدل بالآیة الأولی علی مذهب الصدوق و یرد علیه أن القنوت جاء فی اللغة

ص: 195


1- 1. البقرة: 238، و قد مر فی ج 82 ص 278 ما یتعلق بالمقام، و نزید هنا أن الآیة من المتشابهات بأم الكتاب، فأول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قیامها و قنوتها الی الصلاة فتكون سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و تركها ضلالة و كل ضلالة فی النار علی حد سائر السنن التی تبطل الصلاة بتعمد تركها رغبة عنها، كما قال به الصدوق فی الفقیه ج 1 ص 207.
2- 2. آل عمران: 43.
3- 3. الأحزاب: 35.

لمعان فیجوز أن یكون المراد به فی الآیة الطاعة أو غیرها من المعانی المتقدمة فلا یختص بالدعاء و لو سلم أن المراد به الدعاء فیمكن أن یراد به الدعاء الذی یتحقق فی ضمن القراءة لأن الفاتحة مشتملة علی الدعاء فلا دلالة فی الآیة علی الدعاء المخصوص علی أن الاختصاص بالصلاة الوسطی قائم كما مر فی الخبر أیضا فیحتاج إلی التمسك بعدم القائل بالفصل و فی إثباته عسر.

و المفسرون أیضا اختلفوا فی تفسیره قال فی مجمع البیان (1) قال ابن عباس معناه داعین و القنوت هو الدعاء فی الصلاة حال القیام و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و قیل طائعین و قیل خاشعین و قیل ساكنین و قال فی الكشاف قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ ذاكرین اللّٰه فی قیامكم و القنوت أن تذكر اللّٰه قائما و عن عكرمة كانوا یتكلمون فی الصلاة فنهوا و قال مجاهد هو الركود و كف الأیدی و البصر و روی أنه إذا قام أحدهم إلی الصلاة هاب الرحمن أن یمد بصره أو یلتفت أو یقلب الحصی أو یحدث نفسه بشی ء من أمور الدنیا.

و كذا الكلام فی الآیة الثانیة و تزید علی الأولی بأنها متعلقة بالأمم السالفة قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2) اقْنُتِی لِرَبِّكِ أی اعبدیه و أخلصی له العبادة عن ابن جبیر و قیل معناه أدیمی الطاعة له و قیل أطیلی القیام فی الصلاة.

«1»- الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی الْعِلَلِ الَّتِی رَوَاهَا عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الدُّعَاءُ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ لِمَ جُعِلَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ الْقُنُوتُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قِیلَ لِأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ یَفْتَحَ قِیَامَهُ لِرَبِّهِ وَ عِبَادَتَهُ بِالتَّحْمِیدِ وَ التَّقْدِیسِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ یَخْتِمَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ یَكُونَ فِی الْقِیَامِ عِنْدَ الْقُنُوتِ بَعْضُ الطُّولِ فَأَحْرَی أَنْ یُدْرِكَ الْمُدْرِكُ الرُّكُوعَ فَلَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ فِی الْجَمَاعَةِ(3).

ص: 196


1- 1. مجمع البیان ج 2 ص 343.
2- 2. مجمع البیان ج 2 ص 440.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 106، علل الشرائع ج 1 ص 247.

«2»- الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْفَضْلِ فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ علیه السلام: وَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ(1).

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَالَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ(2).

بیان: قد عرفت أنه لا یمكن الاستدلال بالسنة علی الاستحباب (3)

و لا بالوجوب علی المعنی المصطلح لشیوع استعمال الأول فیما ظهر من السنة واجبا كان أم ندبا و الثانی فی السنن الأكیدة فی الأخبار و قد یستدل بالجزء الأخیر علی وجوبه بحمل الدعاء

علی القنوت و قد عرفت احتمال كون المراد به قراءة الفاتحة لاشتمالها علی الدعاء و لذا تسمی سورة الدعاء أیضا مع أنه یمكن حمل الفرض علی ما یشمل السنة المؤكدة لوجود المعارض و الأحوط عدم الترك.

ثم إن الخبر یدل علی كون القنوت قبل الركوع كما هو المشهور بین الأصحاب و حكی العلامة فی المنتهی اتفاق الأصحاب علیه و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلی التخییر بین فعله قبل الركوع و بعده و إن كان الأول أظهر

لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَهُ (4).

و فی سند الروایة

ص: 197


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 123.
2- 2. الخصال ج 2 ص 151.
3- 3. الا بعد ملاحظة ما صح عن طرق الفریقین أنه صلی اللّٰه علیه و آله قال: السنة سنتان: سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و تركها ضلالة- و كل ضلالة فی النار- و سنة فی غیر فریضة الاخذ بها فضیلة و تركها الی غیر خطیئة.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 160.

ضعف و المشهور أقوی و أحوط و الظاهر أن قنوت الوتر أیضا قبل الركوع و یستحب الدعاء أیضا بعده فیها لروایة وردت فیه و سماه فی المعتبر قنوتا و العلامة فی المنتهی جوز قنوت الوتر قبل الركوع و بعده و فیه نظر و الأولی إما الجمع بینهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع و سیأتی حكم قنوت الجمعة.

«4»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ(1).

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ حَتَّی رَكَعَ مَا حَالُهُ قَالَ علیه السلام تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (2).

بیان: المشهور بین الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسیه قبله و قال فی المنتهی لا خلاف عندنا فی استحباب الإتیان بالقنوت بعد الركوع مع نسیانه قبله و أما أنه هل هو أداء أو قضاء ففیه تردد ثم قرب كونه قضاء.

و الظاهر أنه لا حاجة إلی نیة الأداء و القضاء و هذا الخبر إنما یدل علی عدم وجوب القضاء و لعله لم یقل به أحد و لا ینافی استحبابه مع ورود الأخبار الكثیرة به و لو لم یذكره بعد الركوع أیضا استحب قضاؤه بعد الصلاة كما ذكره الأكثر و دلت علیه الروایة و احتمال الأداء هنا ضعیف جدا.

«6»- الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْهِ عَلَی وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ (3) أَنَّ اللَّهَ

ص: 198


1- 1. تحف العقول ص 440 ط الإسلامیة و فیه: القنوت فی أربع صلوات: فی الغداة و المغرب و العتمة و یوم الجمعة و صلاة الظهر.
2- 2. المسائل- البحار ج 10 ص 280.
3- 3. روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: ما أبرز عبد یده إلی اللّٰه العزیز الجبار الا استحیی اللّٰه عزّ و جلّ أن یردها صفرا حتّی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء، فإذا دعا أحدكم فلا یرد یده حتّی یمسح علی وجهه و رأسه، تراه فی الفقیه ج 1 ص 107، اصول الكافی ج 2 ص 471، و الحدیث بظاهره منصرف فی الدعاء غیر القنوت.

عَزَّ وَ جَلَّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْ عَبْدِهِ صِفْراً بَلْ یَمْلَؤُهَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَمَلٌ فِی الصَّلَاةِ-(1) فَأَجَابَ علیه السلام رَدُّ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَیْرُ جَائِزٍ فِی الْفَرَائِضِ وَ الَّذِی عَلَیْهِ الْعَمَلُ فِیهِ إِذَا رَجَعَ یَدَهُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ یَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَیْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَیْهِ عَلَی تَمَهُّلٍ وَ یُكَبِّرُ وَ یَرْكَعُ وَ الْخَبَرُ صَحِیحٌ وَ هُوَ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِیهَا أَفْضَلُ (2).

إیضاح: هذا التفصیل لم أره فی كلام الأصحاب بل قال الأكثر بعدم استحباب مسح الوجه بعده و قال بعضهم باستحبابه مطلقا قال فی المنتهی هل یستحب أن یمسح وجهه بیدیه عند الفراغ من الدعاء قیل نعم و لم یثبت و قال فی الذكری و یمسح وجهه بیدیه و یمرهما علی لحیته و صدره قاله الجعفی و هو مذهب بعض العامة انتهی و الأحوط تركه فی المكتوبة للروایة من غیر معارض.

«7»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ (3).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن أحمد بن إدریس عن محمد بن أحمد بن یحیی الأشعری عن علی بن إسماعیل عن صفوان: مثله (4).

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ

ص: 199


1- 1. قد عرفت الوجه فی ذلك فی ج 84 ص 326، راجعه.
2- 2. الاحتجاج: 272. و فی مطبوعة الكمبانیّ نقل الحدیث من قرب الإسناد و هو سهو.
3- 3. أمالی الصدوق: 304.
4- 4. ثواب الأعمال: 31.

لَیْسَ فِیهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ ركعتی [رَكْعَتَا] الطَّوَافِ (1).

الهدایة، مرسلا: مثله (2).

«9»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالُ، فِی خَبَرِ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ (3).

«10»- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَجْرِ وَ الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ (4).

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی خَبَرِ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ الْقُنُوتُ فِی الصَّلَوَاتِ وَ قُنُوتُ الْوَتْرِ وَ قَالَ: كَانَ قُنُوتُ الرِّضَا علیه السلام فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ (5).

«11»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ وَ أَبِی بَكْرٍ وَ عَلِیٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُلُّهُمْ: قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَیْضاً قَنَتَ فِی الْفَجْرِ(6).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِی الْمُجَالِدِ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی الْمُنْذِرِ الْجُهَنِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا تَنْسَیَنَّ الِاسْتِغْفَارَ فِی صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا

ص: 200


1- 1. الخصال ج 2 ص 10.
2- 2. الهدایة: 40.
3- 3. معانی الأخبار: 332، الخصال ج 2 ص 103 فی حدیث.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 18.
5- 5. راجع عیون الأخبار ج 2 ص 182.
6- 6. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 357.

مِمْحَاةٌ لِلْخَطَایَا بِإِذْنِ اللَّهِ (1).

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام عَلَیْكَ بِرَفْعِ یَدَیْكَ إِلَی رَبِّكَ وَ كَثْرَةِ تَقَلُّبِهِمَا(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ شَرِیكاً وَ نَحْنُ حُضُورٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عَلَی بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ لَا یُقْنَتُ فِیهِ وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ یُقْنَتُ فِیهِ قَالَ یَأْتِی الْمَسْجِدَ الَّذِی یُقْنَتُ فِیهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَرَی الْقُنُوتَ فَسَهَا وَ لَمْ یَقْنُتْ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَمْ یَرَ الْقُنُوتَ فِیهَا فَقَنَتَ فَضَحِكَ وَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ سَهَا فَأَصَابَ (3).

«13»- فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام قَالَ علیه السلام: اقْنُتْ فِی أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الْقُنُوتُ كُلُّهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَدْنَی الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ-(4)

وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ علیه السلام عَنِ الْقُنُوتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ (5).

«14»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ قَالَ مُطِیعَیْنِ رَاغِبِینَ (6).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ قَالَ إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مُحَافَظَتُهُ عَلَی وَقْتِهَا(7).

ص: 201


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 356.
2- 2. المحاسن: 17.
3- 3. المحاسن: 324.
4- 4. فقه الرضا: 8 س 33.
5- 5. فقه الرضا: 11 س 19.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.

وَ فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ: قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ(1).

«15»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ كُلُّهَا جِهَارٌ(2).

بیان: قال فی الذكری یستحب الجهر فی القنوت فی الجهریة و الإخفاتیة للروایة الصحیحة(3) و قال الجعفی و المرتضی رحمهما اللّٰه إنه تابع للصلاة فی الجهر و الإخفات لعموم صلاة النهار عجماء و صلاة اللیل جهر قلنا الخاص مقدم و قال ابن الجنید یستحب أن یجهر به الإمام لیؤمن من خلفه علی دعائه فإن أراد لفظ آمین فسیأتی أنه مبطل و إن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس و هل یسر به المأموم الأقرب نعم لعموم

قول الصادق علیه السلام:(4) ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه كل ما یقول و لا ینبغی لمن خلفه أن یسمعه شیئا مما یقول.

انتهی.

أقول: بین الخبرین عموم من وجه فلیس أحدهما أولی بالتخصیص من الآخر إلا أن یقال أخبار عدم إسماع المأموم أكثر و اللّٰه یعلم.

«16»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ حَالَنَا قَدْ تَغَیَّرَتْ قَالَ فَادْعُ فِی صَلَاتِكَ الْفَرِیضَةِ قُلْتُ أَ یَجُوزُ فِی الْفَرِیضَةِ فَأُسَمِّی حَاجَتِی لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَی قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِیٌّ علیه السلام مِنْ بَعْدِهِ (5).

«17»- رِجَالُ الْكَشِّیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْفَارِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَرَفْتُ هَؤُلَاءِ

ص: 202


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 128.
2- 2. السرائر ص 472.
3- 3. رواه فی الفقیه ج 1 ص 209.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 260.
5- 5. السرائر: 476.

الْمَمْطُورَةَ فَأَقْنُتُ عَلَیْهِمْ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ اقْنُتْ عَلَیْهِمْ فِی صَلَاتِكَ (1).

و منه عن حمدویه عن محمد بن عیسی عن إبراهیم: مثله (2)

إیضاح: قال فی الذكری یجوز الدعاء فیه للمؤمنین بأسمائهم و الدعاء علی الكفرة و المنافقین لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله دعا فی قنوته لقوم بأعیانهم و علی آخرین بأعیانهم كما

روی أنه قال: اللّٰهم أنج الولید بن الولید و سلمة بن هشام و عیاش بن ربیعة و المستضعفین من المؤمنین و اشدد وطأتك علی مضر و رعل و ذكوان.

و قنت أمیر المؤمنین علیه السلام فی صلاة الغداة فدعا علی أبی موسی و عمرو بن العاص و معاویة و أبی الأعور و أشیاعهم قاله ابن أبی عقیل انتهی.

و الممطورة هم الواقفیة لقبوا بذلك لأنهم لكثرة ضررهم علی الشیعة و افتتانهم بهم كانوا كالكلاب التی أصابها المطر و ابتلت و مشت بین الناس فلا محالة یتنجس الناس بها فكذلك هؤلاء فی اختلاطهم بالإمامیة و افتتانهم بهم.

«18»- جَامِعُ الْبَزَنْطِیِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ عَافِنِی إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.

«19»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ،: فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام أَنَّ التَّبَتُّلَ هُنَا رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی الصَّلَاةِ(3).

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: هُوَ رَفْعُ یَدَیْكَ إِلَی اللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَیْهِ (4).

«20»- الْهِدَایَةُ،: الْمَوَاطِنُ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ ركعتی [رَكْعَتَا]

ص: 203


1- 1. رجال الكشّیّ ص 391.
2- 2. رجال الكشّیّ ص 392.
3- 3. مجمع البیان ج 10 ص 279، و الآیة فی المزّمّل: 8.
4- 4. مجمع البیان ج 10 ص 279، و الآیة فی المزّمّل: 8.

الطَّوَافِ (1).

«21»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ (2) قَالَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ بِالدُّعَاءِ(3).

بیان: قال فی الذكری فی آداب القنوت یستحب رفع الیدین به تلقاء وجهه مبسوطتین یستقبل ببطونهما السماء و بظهورهما الأرض قاله الأصحاب و

رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ (4)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: وَ تَرْفَعُ یَدَیْكَ حِیَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ وَ تَتَلَقَّی بِبَاطِنِهِمَا السَّمَاءَ.

و قال المفید یرفع یدیه حیال صدره و حكی فی المعتبر قولا بجعل باطنهما إلی الأرض و تفرق الإبهام عن الأصابع قاله ابن إدریس و یستحب نظره إلی بطونهما ذكره الجماعة و یجوز ترك الرفع للتقیة انتهی.

و أقول: رُوِیَ فِی الْكَافِی هَذَا الْخَبَرُ بِسَنَدٍ آخَرَ صَحِیحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) هَكَذَا قَالَ: الِاسْتِكَانَةُ هِیَ الْخُضُوعُ وَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ التَّضَرُّعُ بِهِمَا.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ(6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ كَفَّیْكَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّیْكَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَوْلُهُ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا قَالَ

ص: 204


1- 1. الهدایة: 40، و قد مرت الإشارة إلیه تحت الرقم 8.
2- 2. المؤمنون: 75.
3- 3. رواه الصدوق فی المعانی ص 369.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 172.
5- 5. الكافی ج 2 ص 480.
6- 6. الكافی ج 2 ص 479.

الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِیرُ بِهَا وَ التَّضَرُّعُ تُشِیرُ بِإِصْبَعَیْكَ وَ تُحَرِّكُهُمَا وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ تَمُدُّهُمَا وَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّمْعَةِ ثُمَّ ادْعُ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی (1)

عَنْهُ علیه السلام قَالَ: ذَكَرَ الرَّغْبَةَ وَ أَبْرَزَ بَاطِنَ رَاحَتَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَكَذَا الرَّهْبَةُ وَ جَعَلَ ظَهْرَ كَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَكَذَا التَّضَرُّعُ وَ حَرَّكَ أَصَابِعَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ هَكَذَا التَّبَتُّلُ وَ یَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّةً وَ یَضَعُهَا مَرَّةً وَ هَكَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ یَدَیْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَا یَبْتَهِلُ حَتَّی تَجْرِیَ الدَّمْعَةُ.

وَ بِسَنَدٍ صَحِیحٍ (2)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی بِیَسَارِی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِیَمِینِكَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ كَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ وَ قَالَ الرَّغْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْكَ وَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا وَ الرَّهْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْكَ وَ تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّكُ السَّبَّابَةَ الْیُسْرَی تَرْفَعُهَا إِلَی السَّمَاءِ رِسْلًا وَ تَضَعُهَا وَ الِابْتِهَالُ تَبْسُطُ یَدَكَ وَ ذِرَاعَكَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الِابْتِهَالُ حِینَ تَرَی أَسْبَابَ الْبُكَاءِ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی (3)

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَقَالَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا التَّعَوُّذُ فَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ كَفَّیْكَ وَ أَمَّا الدُّعَاءُ فِی الرِّزْقِ فَتَبْسُطُ كَفَّیْكَ وَ تُفْضِی بِبَاطِنِهِمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَّا التَّبَتُّلَ فَإِیمَاؤُكَ بِإِصْبَعِكَ السَّبَّابَةِ وَ أَمَّا الِابْتِهَالُ فَرَفْعُ یَدَیْكَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ وَ دُعَاءُ التَّضَرُّعِ أَنْ تُحَرِّكَ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ مِمَّا یَلِی وَجْهَكَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِیفَةِ.

و أقول سیأتی سائر الأخبار فی ذلك مع أسرار تلك الإشارات فی كتاب الدعاء(4) و الظاهر جواز إعمالها فی قنوت الصلاة كما یدل علیه بعض الأخبار.

«22»- الذِّكْرَی، قَالَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ اقْنُتْ فِی الثَّانِیَةِ بِقَدْرِ

ص: 205


1- 1. الكافی ج 2 ص 480.
2- 2. الكافی ج 2 ص 480.
3- 3. الكافی ج 2 ص 481.
4- 4. راجع ج 93 ص 304- 323 من هذه الطبعة.

مَا قُمْتَ فِی الرَّكْعَةِ الْأُولَی (1).

وَ مِنْهُ وَرَدَ عَنْهُمْ علیهم السلام: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا(2).

«23»- فَلَاحُ السَّائِلِ، قَالَ: یَقُولُ فِی قُنُوتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (3).

«24»- الْمُقْنِعَةُ،: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ رَفَعَ یَدَیْهِ بِالتَّكْبِیرِ ثُمَّ قَلَبَهُمَا فَجَعَلَ بَاطِنَهُمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ ظَاهِرَهُمَا إِلَی الْأَرْضِ وَ قَنَتَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ وَ سَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الرَّبَّ قَبْلَ الْأَرَضِینَ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ زَادَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِی وَ اعْفُ عَنِّی وَ آتِنِی فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنِی بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ وَ یَدْعُو بِمَا أَحَبَ (4).

المهذب، لابن البراج: مثله إلا أن فیه و عافنی و اغفر لی و اعف بیان وردت كلمات الفرج بطرق مختلفة قد سبق بعضها فی كتاب الجنائز(5)

و فی روایة أبی بصیر فی قنوت الجمعة(6) لا إله إلا اللّٰه رب السماوات مكان سبحان اللّٰه و كذا فی المصباح (7) أیضا و لیس فی الروایة و فی بعض نسخ المصباح و ما تحتهن و فی بعض نسخه و هو رب العرش و لیس فی الروایة و لا فی المصباح

وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ و الأحوط تركه و قد ورد النهی عن قوله فی قنوت الجمعة عن أبی الحسن الثالث (8)

كما سیأتی فی باب صلاة الجمعة إن شاء اللّٰه.

ص: 206


1- 1. الذكری: 158.
2- 2. الذكری: 158.
3- 3. فلاح السائل: 134.
4- 4. المقنعة: 16.
5- 5. راجع ج 81 ص 230 باب آداب الاحتضار.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 119.
7- 7. مصباح المتهجد ص 251.
8- 8. مصباح المتهجد ص 251.

و قال فی الذكری و یجوز أن یقول فیها هنا وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم المفید و ابن البراج و ابن زهرة و سئل عنه الشیخ نجم الدین فی الفتاوی فجوزه لأنه بلفظ القرآن و لورود النقل انتهی.

أقول: قد عرفت خلو ما وصل إلینا من النصوص عنه ثم إن الأصحاب ذكروا أن أفضل القنوت كلمات الفرج و لم أره مرویا إلا فی قنوت الجمعة و قنوت الوتر و نسبه بعضهم إلی الروایة.

قال فی الذكری أفضل ما یقال فیه كلمات الفرج قال ابن إدریس و روی أنها أفضله و قد ذكره الأصحاب و فی المبسوط و المصباح هی أفضل وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ أَبِی خَلَفٍ (1)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُجْزِیكَ فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ. وَ فِی النِّهَایَةِ أَدْنَاهُ: رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ. و قال ابن أبی عقیل و الجعفی و الشیخ أقله ثلاث تسبیحات.

وَ اخْتَارَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ الدُّعَاءَ بِمَا رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ إِلَیْكَ شُخِصَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ رُفِعَتِ الْأَیْدِی وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ أَنْتَ دُعِیتَ بِالْأَلْسُنِ وَ إِلَیْكَ سِرُّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ فِی الْأَعْمَالِ رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَیْكَ غَیْبَةَ نَبِیِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَیْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا فَفَرِّجْ ذَلِكَ اللَّهُمَّ بِعَدْلٍ تُظْهِرُهُ وَ إِمَامِ حَقٍّ تَعْرِفُهُ إِلَهَ الْحَقِّ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

قال و بلغنی أن الصادق علیه السلام كان یأمر شیعته أن یقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج قال ابن الجنید و أدناه رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم قال و الذی استحب فیه ما یكون فیه حمد اللّٰه و ثناء علیه و الصلاة علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 207


1- 1. التهذیب ج 1 ص 159.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 225.

و الأئمة صلوات اللّٰه علیهم و أن یتخیر لنفسه من الدعاء و للمسلمین ما هو مباح له انتهی.

و أقول لیس آمین فی هذا الدعاء فی سائر الروایات كما سیأتی و الأحوط تركه لما عرفت ثم اعلم أنه منع سعد بن عبد اللّٰه من الدعاء فی القنوت بالفارسیة و جوزه الصفار و اختاره ابن بابویه و الشیخ فی النهایة و غیرهما و الأحوط عدم الإتیان به بغیر العربیة و إن كان الجواز لا یخلو من قوة.

«25»- الْعُیُونُ، تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ: فِیمَا ذُكِرَ مِنْ عَمَلِ الرِّضَا علیه السلام فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ قَالَ كَانَ علیه السلام إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ یُسَلِّمُ فِی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِیهِمَا فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَكَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُسَلِّمُ فِی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی ثَانِیَةِ كُلِّ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی قَوْلِهِ فَیُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِیمَتَیْنِ یَقْنُتُ فِی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ قَامَ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّی ثَمَانَ رَكَعَاتٍ یَقْنُتُ فِی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَكْعَتَیِ الشَّفْعِ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّی رَكْعَةَ الْوَتْرِ وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَانَ قُنُوتُهُ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ (1).

توفیق هذا الخبر صریح فی استحباب القنوت فی صلاة الشفع و قد شملها عموم الأخبار الصحیحة الصریحة الواردة بأن القنوت فی كل صلاة فی الثانیة قبل الركوع

ص: 208


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 181.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْمَغْرِبِ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ فِی الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِی الْوَتْرِ فِی الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.

و لهذا الخبر مال بعض المتأخرین فی العصر السابق إلی سقوط القنوت فی الشفع مع أنه لا دلالة فیه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم یستثنها أحد من قدماء الأصحاب.

فیمكن حمل الخبر علی أن القنوت المؤكد الذی یستحب إطالته إنما هو فی الثالثة و یمكن حمله علی التقیة أیضا لأن أكثر المخالفین یعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و یقنتون فی الثالثة.

«26»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام: فِی الدُّعَاءِ فِی قُنُوتِ الْفَجْرِ وُجُوهاً كَثِیرَةً مِنْهَا اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَافِرِینَ بِكَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْجَاحِدِینَ لِأَوْلِیَائِكَ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّكَ الطَّاهِرِینَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِهِمْ وَ أَلِّفْ كَلِمَتَهُمْ وَ ثَبِّتْ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلَی مِلَّةِ نَبِیِّكَ وَ انْصُرْهُمْ عَلَی عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ اهْدِنِی فِیمَنْ هَدَیْتَ وَ عَافِنِی فِیمَنْ عَافَیْتَ وَ قِنِی شَرَّ مَا قَضَیْتَ إِنَّكَ تَقْضِی وَ لَا یُقْضَی عَلَیْكَ وَ لَا یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَیْكَ وَ أَسْأَلُكَ یَا رَبِ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقِیَنَا عَذَابَ النَّارِ(2).

«27»- الْفَقِیهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: تَقُولُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ فِی الْأَیَّامِ كُلِّهَا إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِوُلْدِی وَ أَهْلِ بَیْتِی وَ إِخْوَانِی فِیكَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(3).

«28»- التَّذْكِرَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ فِی الْقُنُوتِ أَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ اهْدِنِی فِیمَنْ هَدَیْتَ وَ عَافِنِی فِیمَنْ عَافَیْتَ وَ تَوَلَّنِی فِیمَنْ

ص: 209


1- 1. التهذیب ج 1 ص 159.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 206 و 207 مع اختلاف.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 209، و الظاهر أنّه لیس من حدیث زراره راجعه.

تَوَلَّیْتَ وَ بَارِكْ لِی فِیمَا أَعْطَیْتَ وَ قِنِی شَرَّ مَا قَضَیْتَ إِنَّكَ تَقْضِی وَ لَا یُقْضَی عَلَیْكَ إِنَّهُ لَا یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ.

«29»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ النَّضْرِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَبَا مَعْقِلٍ الْمُزَنِیَّ حَدَّثَنِی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ صَلَّی بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ لَعَنَ مُعَاوِیَةَ وَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ أَبَا مُوسَی الْأَشْعَرِیَّ وَ أَبَا الْأَعْوَرِ السُّلَمِیَّ قَالَ علیه السلام الشَّیْخُ صَدَقَ فَالْعَنْهُمْ.

ص: 210

باب 33 فی القنوتات الطویلة المرویة عن أهل البیت علیهم السلام

«1»- مُهَجُ الدَّعَوَاتِ، قَالَ السَّیِّدُ ره وَجَدْتُ فِی الْأَصْلِ الَّذِی نَقَلْتُ مِنْهُ هَذِهِ الْقُنُوتَاتِ مَا هَذَا لَفْظُهُ مِمَّا یَأْتِی ذِكْرُهُ بِغَیْرِ إِسْنَادٍ ثُمَّ وَجَدْتُ بَعْدَ سَطْرٍ هَذِهِ الْقُنُوتَاتِ إِسْنَادُهَا فِی كِتَابِ عَمَلِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَأْلِیفِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ (1)

رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الطَّیِّبِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَزْوِینِیُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِیُّ الْكَاتِبَانِ قَالا: جَرَی بِحَضْرَةِ شَیْخِنَا فَقِیهِ الْعِصَابَةِ ذِكْرُ مَوْلَانَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الطَّالِبِیِّینَ إِنَّمَا یَنْقِمُ مِنْهُ النَّاسُ تَسْلِیمَ هَذَا الْأَمْرِ إِلَی ابْنِ أَبِی سُفْیَانَ فَقَالَ شَیْخُنَا رَأَیْتُ مَوْلَانَا أَبَا مُحَمَّدٍ

ع أَعْظَمَ شَأْناً وَ أَعْلَی مَكَاناً وَ أَوْضَحَ بُرْهَاناً مِنْ أَنْ یَقْدَحَ فِی فِعْلٍ لَهُ اعْتِبَارُ الْمُعْتَبِرِینَ أَوْ یَعْتَرِضَهُ شَكُّ الشَّاكِّینَ وَ ارْتِیَابُ الْمُرْتَابِینَ ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُ فَقَالَ لَمَّا مَضَی سَیِّدُنَا الشَّیْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ زَادَهُ عُلُوّاً فِیمَا أَوْلَاهُ فَفَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ جَلَسَ الشَّیْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحِ بْنِ أَبِی بَحْرٍ- زَادَ اللَّهُ تَوْفِیقَهُ لِلنَّاسِ فِی بَقِیَّةِ النَّهَارِ یَوْمَهُ فِی دَارِ الْمَاضِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إِلَیْهِ ذَكَاءُ الْخَادِمُ الْأَبْیَضُ مُدَرَّجاً وَ عُكَّازاً وَ حُقَّةَ خَشَبٍ مَدْهُونَةً فَأَخَذَ الْعُكَّازَ فَجَعَلَهَا فِی حَجْرِهِ عَلَی فَخِذَیْهِ وَ أَخَذَ الْمُدَرَّجَ بِیَمِینِهِ وَ الْحُقَّةَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ لِوَرَثَتِهِ فِی هَذَا الْمُدَرَّجِ ذِكْرُ وَدَائِعَ فَنَشَرَهُ فَإِذَا هِیَ أَدْعِیَةٌ وَ قُنُوتُ مَوَالِینَا الْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَضْرَبُوا عَنْهَا وَ قَالُوا فَفِی الْحُقَّةِ جَوْهَرٌ لَا مَحَالَةَ قَالَ لَهُمْ تَبِیعُونَهَا

ص: 211


1- 1. فی المصدر: أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن عبّاس.

فَقَالُوا بِكَمْ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ شَبِیبٍ الْكُوثَارِیَّ- ادْفَعْ إِلَیْهِمْ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَامْتَنَعُوا فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُهُمْ وَ یَمْتَنِعُونَ إِلَی أَنْ بَلَغَ مِائَةَ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ بِعْتُمْ وَ إِلَّا نَدِمْتُمْ فَاسْتَجَابُوا لِلْبَیْعِ وَ قَبَضُوا الْمِائَةَ الدِّینَارِ وَ اسْتَثْنَی عَلَیْهِمُ الْمُدَرَّجَ وَ الْعُكَّازَ-(1)

فَلَمَّا انْفَصَلَ الْأَمْرُ قَالَ هَذِهِ عُكَّازُ مَوْلَانَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا علیه السلام الَّتِی كَانَتْ فِی یَدِهِ یَوْمَ تَوْكِیلِهِ سَیِّدَنَا الشَّیْخَ عُثْمَانَ بْنَ سَعِیدٍ الْعَمْرِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ وَصِیَّتِهِ إِلَیْهِ وَ غَیْبَتِهِ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا وَ هَذِهِ الْحُقَّةُ فِیهَا خَوَاتِیمُ الْأَئِمَّةِ فَأَخْرَجَهَا فَكَانَتْ كَمَا ذَكَرَ مِنْ جَوَاهِرِهَا وَ نُقُوشِهَا وَ عَدَدِهَا.

وَ كَانَ فِی الْمُدَرَّجِ قُنُوتُ مَوَالِینَا الْأَئِمَّةِ علیهم السلام وَ فِیهِ قُنُوتُ مَوْلَانَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَمْلَاهَا عَلَیْنَا مَنْ حَفِظَهُ فَكَتَبْنَاهَا عَلَی مَا سَطَرَ فِی هَذِهِ الْمِدْرَجَةِ وَ قَالَ احْتَفِظُوا بِهَا كَمَا تَحْتَفِظُونَ بِمُهِمَّاتِ الدِّینِ وَ عَزَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِینَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ فِیهَا بَلَاغٌ إِلَی حِینٍ قُنُوتُ سَیِّدِنَا الْحَسَنِ علیه السلام (2)

یَا مَنْ بِسُلْطَانِهِ یَنْتَصِرُ الْمَظْلُومُ وَ بِعَوْنِهِ یَعْتَصِمُ الْمَكْلُومُ سَبَقَتْ مَشِیَّتُكَ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُكَ وَ أَنْتَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ بِمَا تُمْضِیهِ خَبِیرٌ یَا حَاضِرَ كُلِّ غَیْبٍ وَ یَا عَالِمَ كُلِّ سِرٍّ وَ مَلْجَأَ كُلِّ مُضْطَرٍّ ضَلَّتْ فِیكَ الْفُهُومُ وَ تَقَطَّعَتْ دُونَكَ الْعُلُومُ وَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الدَّائِمُ الدَّیْمُومُ قَدْ تَرَی مَا أَنْتَ بِهِ عَلِیمٌ وَ فِیهِ حَكِیمٌ وَ عَنْهُ حَلِیمٌ وَ أَنْتَ بِالتَّنَاصُرِ عَلَی كَشْفِهِ وَ الْعَوْنِ عَلَی كَفِّهِ غَیْرُ ضَائِقٍ وَ إِلَیْكَ مَرْجِعُ كُلِّ أَمْرٍ كَمَا عَنْ مَشِیَّتِكَ مَصْدَرُهُ وَ قَدْ أَبَنْتَ عَنْ عُقُودِ كُلِّ قَوْمٍ وَ أَخْفَیْتَ سَرَائِرَ آخَرِینَ وَ أَمْضَیْتَ مَا قَضَیْتَ وَ أَخَّرْتَ مَا لَا فَوْتَ عَلَیْكَ فِیهِ وَ حَمَلْتَ الْعُقُولَ مَا تَحَمَّلَتْ فِی غَیْبِكَ لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ الْأَحَدُ الْبَصِیرُ وَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَیْكَ التَّوَكُّلُ وَ أَنْتَ وَلِیُّ مَا تَوَلَّیْتُ لَكَ الْأَمْرُ

ص: 212


1- 1. و لعله قدّس سرّه صالحهم علی ذلك، و الا فالبیع غرری باطل.
2- 2. مهج الدعوات ص 58.

كُلُّهُ تَشْهَدُ الِانْفِعَالَ وَ تَعْلَمُ الِاخْتِلَالَ وَ تَرَی تَخَاذُلَ أَهْلِ الْخَبَالِ وَ جُنُوحَهُمْ إِلَی مَا جَنَحُوا إِلَیْهِ مِنْ عَاجِلٍ فَانٍ وَ حُطَامٍ عُقْبَاهُ حَمِیمٌ آنٍ وَ قُعُودَ مَنْ قَعَدَ وَ ارْتِدَادَ مَنِ ارْتَدَّ وَ خُلُوِّی مِنَ النُّصَّارِ وَ انْفِرَادِی مِنَ الظُّهَّارِ وَ بِكَ أَعْتَصِمُ وَ بِحَبْلِكَ أَسْتَمْسِكُ وَ عَلَیْكَ أَتَوَكَّلُ

اللَّهُمَّ فَقَدْ تَعْلَمُ أَنِّی مَا ذَخَرْتُ جُهْدِی وَ لَا مَنَعْتُ وُجْدِی حَتَّی انْفَلَّ حَدِّی وَ بَقِیتُ وَحْدِی فَاتَّبَعْتُ طَرِیقَ مَنْ تَقَدَّمَنِی فِی كَفِّ الْعَادِیَةِ وَ تَسْكِینِ الطَّاغِیَةِ عَنْ دِمَاءِ أَهْلِ الْمُشَایَعَةِ وَ حَرَسْتُ مَا حَرَسَهُ أَوْلِیَائِی مِنْ أَمْرِ آخِرَتِی وَ دُنْیَایَ فَكُنْتُ لِغَیْظِهِمْ أَكْظِمُ وَ بِنِظَامِهِمْ أَنْتَظِمُ وَ لِطَرِیقِهِمْ أَتَسَنَّمُ وَ بِمِیسَمِهِمْ أَتَّسِمُ حَتَّی یَأْتِیَ نَصْرُكَ وَ أَنْتَ نَاصِرُ الْحَقِّ وَ عَوْنُهُ وَ إِنْ بَعُدَ الْمُدَی مِنَ الْمُرْتَادِ وَ نَأَی الْوَقْتُ عَنْ إِفْنَاءِ الْأَضْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَخْرِجْهُمْ مَعَ النُّصَّابِ فِی سَرْمَدِ الْعَذَابِ وَ أَعْمِ عَنِ الرُّشْدِ أَبْصَارَهُمْ وَ سَكِّعْهُمْ فِی غَمَرَاتِ لَذَّاتِهِمْ حَتَّی تَأْخُذَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ غَافِلُونَ وَ سُحْرَةً وَ هُمْ نَائِمُونَ بِالْحَقِّ الَّذِی تُظْهِرُهُ وَ الْیَدِ الَّتِی تَبْطِشُ بِهَا وَ الْعِلْمِ الَّذِی تُبْدِیهِ إِنَّكَ كَرِیمٌ عَلِیمٌ.

وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الرَّبُّ الرَّءُوفُ الْمَلِكُ الْعَطُوفُ الْمُتَحَنِّنُ الْمَأْلُوفُ وَ أَنْتَ غِیَاثُ الْحَیْرَانِ الْمَلْهُوفِ وَ مُرْشِدُ الضَّالِّ الْمَكْفُوفِ تَشْهَدُ خَوَاطِرَ أَسْرَارِ الْمُسِرِّینَ كَمُشَاهَدَتِكَ أَقْوَالَ النَّاطِقِینَ أَسْأَلُكَ بِمُغَیَّبَاتِ عِلْمِكَ فِی بَوَاطِنِ سَرَائِرِ الْمُسِرِّینَ إِلَیْكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَاةً نَسْبِقُ بِهَا مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِینَ وَ نَتَجَاوَزُ فِیهَا مَنْ یَجْتَهِدُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ وَ أَنْ تَصِلَ الَّذِی بَیْنَنَا وَ بَیْنَكَ صِلَةَ مَنْ صَنَعْتَهُ لِنَفْسِكَ وَ اصْطَنَعْتَهُ لِعَیْنِكَ فَلَمْ تَتَخَطَّفْهُ خَاطِفَاتُ الظِّنَنِ وَ لَا وَارِدَاتُ الْفِتَنِ حَتَّی نَكُونَ لَكَ فِی الدُّنْیَا مُطِیعِینَ وَ فِی الْآخِرَةِ فِی جِوَارِكَ خَالِدِینَ.

ص: 213

قُنُوتُ الْإِمَامِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام:(1) اللَّهُمَّ مِنْكَ الْبَدْءُ وَ لَكَ الْمَشِیَّةُ وَ لَكَ الْحَوْلُ وَ لَكَ الْقُوَّةُ وَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ جَعَلْتَ قُلُوبَ أَوْلِیَائِكَ مَسْكَناً لِمَشِیَّتِكَ وَ مَكْمَناً لِإِرَادَتِكَ وَ جَعَلْتَ عُقُولَهُمْ مَنَاصِبَ أَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِیكَ فَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ مَا تَشَاءُ حَرَّكْتَ مِنْ أَسْرَارِهِمْ كَوَامِنَ مَا أَبْطَنْتَ فِیهِمْ وَ أَبْدَأْتَ مِنْ إِرَادَتِكَ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ مَا أَفْهَمْتَهُمْ بِهِ عَنْكَ فِی عُقُودِهِمْ بِعُقُولٍ تَدْعُوكَ وَ تَدْعُو إِلَیْكَ بِحَقَائِقِ مَا مَنَحْتَهُمْ بِهِ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمْتَنِی مِمَّا أَنْتَ الْمَشْكُورُ عَلَی مَا مِنْهُ أَرَیْتَنِی وَ إِلَیْهِ آوَیْتَنِی اللَّهُمَّ وَ إِنِّی مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَائِذٌ بِكَ لَائِذٌ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ رَاضٍ بِحُكْمِكَ الَّذِی سُقْتَهُ إِلَیَّ فِی عِلْمِكَ جَارٍ بِحَیْثُ أَجْرَیْتَنِی قَاصِدٌ مَا أَمَمْتَنِی غَیْرُ ضَنِینٍ بِنَفْسِی فِیمَا یُرْضِیكَ عَنِّی إِذْ بِهِ قَدْ رَضَّیْتَنِی وَ لَا قَاصِرٌ بِجُهْدِی عَمَّا إِلَیْهِ نَدَبْتَنِی مُسَارِعٌ لِمَا عَرَّفْتَنِی شَارِعٌ فِیمَا أَشْرَعْتَنِی مُسْتَبْصِرٌ مَا بَصَّرْتَنِی مُرَاعٍ مَا أَرْعَیْتَنِی فَلَا تُخْلِنِی مِنْ رِعَایَتِكَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنْ عِنَایَتِكَ وَ لَا تُقْعِدْنِی عَنْ حَوْلِكَ وَ لَا تُخْرِجْنِی عَنْ مَقْصَدٍ أَنَالُ بِهِ إِرَادَتَكَ وَ اجْعَلْ عَلَی الْبَصِیرَةِ مَدْرَجَتِی وَ عَلَی الْهِدَایَةِ مَحَجَّتِی وَ عَلَی الرَّشَادِ مَسْلَكِی حَتَّی تُنِیلَنِی وَ تُنِیلَ بِی أُمْنِیَّتِی وَ تَحِلَّ بِی عَلَی مَا بِهِ أَرَدْتَنِی وَ لَهُ خَلَقْتَنِی وَ إِلَیْهِ آوَیْتَنِی وَ أَعِذْ أَوْلِیَاءَكَ مِنَ الِافْتِتَانِ بِی وَ فَتِّنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ لِرَحْمَتِكَ فِی نِعْمَتِكَ تَفْتِینَ الِاجْتِبَاءِ وَ الِاسْتِخْلَاصِ بِسُلُوكِ طَرِیقَتِی وَ اتِّبَاعِ مَنْهَجِی وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ مِنْ آبَائِی وَ ذَوِی رَحِمِی- وَ دَعَا فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ مَنْ أَوَی إِلَی مَأْوًی فَأَنْتَ مَأْوَایَ وَ مَنْ لَجَأَ إِلَی مَلْجَإٍ فَأَنْتَ مَلْجَئِی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ نِدَائِی وَ أَجِبْ دُعَائِی وَ اجْعَلْ عِنْدَكَ مَئَابِی وَ مَثْوَایَ وَ احْرُسْنِی فِی بَلْوَایَ مِنِ افْتِنَانِ الِامْتِحَانِ وَ لَمَّةِ الشَّیْطَانِ بِعَظَمَتِكَ الَّتِی لَا یَشُوبُهَا وَلَعُ نَفْسٍ بِتَفْتِینٍ وَ لَا وَارِدُ طَیْفٍ بِتَظْنِینٍ وَ لَا یَلُمُّ بِهَا فَرَجٌ حَتَّی تَقْلِبَنِی إِلَیْكَ بِإِرَادَتِكَ غَیْرَ ظَنِینٍ وَ لَا مَظْنُونٍ وَ لَا مُرَابٍ وَ لَا مُرْتَابٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

ص: 214


1- 1. مهج الدعوات ص 59.

قُنُوتُ الْإِمَامِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ علیه السلام:(1) اللَّهُمَّ إِنَّ جِبِلَّةَ الْبَشَرِیَّةِ وَ طِبَاعَ الْإِنْسَانِیَّةِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ تَرْكِیبَاتُ النَّفْسِیَّةِ وَ انْعَقَدَتْ بِهِ عُقُودُ النَّسِیَّةِ تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ وَارِدَاتِ الْأَقْضِیَةِ إِلَّا مَا وَفَّقْتَ لَهُ أَهْلَ الِاصْطِفَاءِ وَ أَعَنْتَ عَلَیْهِ ذَوِی الِاجْتِبَاءِ اللَّهُمَّ وَ إِنَّ الْقُلُوبَ فِی قَبْضَتِكَ وَ الْمَشِیَّةَ لَكَ فِی مَلْكَتِكَ وَ قَدْ تَعْلَمُ أَیْ رَبِّ مَا الرَّغْبَةُ إِلَیْكَ فِی كَشْفِهِ وَاقِعَةً لِأَوْقَاتِهَا بِقُدْرَتِكَ وَاقِفَةً بِحَدِّكَ مِنْ إِرَادَتِكَ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ دَارَ جَزَاءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ مَثُوبَةً وَ عُقُوبَةً وَ أَنَّ لَكَ یَوْماً تَأْخُذُ فِیهِ بِالْحَقِّ وَ أَنَّ أَنَاتَكَ أَشْبَهُ الْأَشْیَاءِ بِكَرَمِكَ وَ أَلْیَقُهَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ فِی عَطْفِكَ وَ تَرَاؤُفِكَ وَ أَنْتَ بِالْمِرْصَادِ لِكُلِّ ظَالِمٍ فِی وَخِیمِ عُقْبَاهُ وَ سُوءِ مَثْوَاهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَوْسَعْتَ خَلْقَكَ رَحْمَةً وَ حِلْماً وَ قَدْ بَدَّلْتَ أَحْكَامَكَ وَ غَیَّرْتَ سُنَنَ نَبِیِّكَ وَ تَمَرَّدَ الظَّالِمُونَ عَلَی خُلَصَائِكَ وَ اسْتَبَاحُوا حَرِیمَكَ وَ رَكِبُوا مَرَاكِبَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَی الْجُرْأَةِ عَلَیْكَ اللَّهُمَّ فَبَادِرْهُمْ بِقَوَاصِفِ سَخَطِكَ وَ عَوَاصِفِ تَنْكِیلَاتِكَ وَ اجْتِثَاثِ غَضَبِكَ وَ طَهِّرِ الْبِلَادَ مِنْهُمْ وَ عِفَّ عَنْهَا آثَارَهُمْ وَ اخْطُطْ مِنْ قَاعَاتِهَا وَ مَظَانِّهَا مَنَارَهُمْ وَ اصْطَلِمْهُمْ بِبَوَارِكَ حَتَّی لَا تُبْقِی مِنْهُمْ دِعَامَةً لِنَاجِمٍ وَ لَا عَلَماً لِآمٍّ وَ لَا مَنَاصاً لِقَاصِدٍ وَ لَا رَائِداً لِمُرْتَادٍ اللَّهُمَّ امْحُ آثَارَهُمْ وَ اطْمِسْ عَلَی أَمْوَالِهِمْ وَ دِیَارِهِمْ وَ امْحَقْ أَعْقَابَهُمْ وَ افْكُكْ أَصْلَابَهُمْ وَ عَجِّلْ إِلَی عَذَابِكَ السَّرْمَدِ انْقِلَابَهُمْ وَ أَقِمْ لِلْحَقِّ مَنَاصِبَهُ وَ أَقْدِحْ لِلرَّشَادِ زَنَادَهُ وَ أَثِرْ لِلثَّارِ مُثِیرَهُ وَ أَیِّدْ بِالْعَوْنِ مُرْتَادَهُ وَ وَفِّرْ مِنَ النَّصْرِ زَادَهُ حَتَّی یَعُودَ الْحَقُّ بِحَدْبِهِ وَ تُنِیرَ مَعَالِمُ مَقَاصِدِهِ وَ یَسْلُكَ أَهْلُهُ بِالْأَمَنَةِ حَقَّ سُلُوكِهِ إِنَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- وَ دَعَا فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُبِینُ الْبَائِنُ وَ أَنْتَ الْمَكِینُ الْمَاكِنُ الْمُمْكِنُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی

ص: 215


1- 1. مهج الدعوات: 61.

آدَمَ بَدِیعِ فِطْرَتِكَ وَ بِكْرِ حُجَّتِكَ وَ لِسَانِ قُدْرَتِكَ وَ الْخَلِیفَةِ فِی بَسِیطَتِكَ وَ أَوَّلِ مُجْتَبًی لِلنُّبُوَّةِ بِرَحْمَتِكَ وَ سَاحِفِ شَعْرِ رَأْسِهِ تَذَلُّلًا لَكَ فِی حَرَمِكَ لِعِزَّتِكَ وَ مُنْشَإٍ مِنَ التُّرَابِ نَطَقَ إِعْرَاباً بِوَحْدَانِیَّتِكَ وَ عَبَدَ لَكَ أَنْشَأْتَهُ لِأُمَّتِكَ وَ مُسْتَعِیذٍ بِكَ مِنْ مَسِّ عُقُوبَتِكَ وَ صَلِّ عَلَی ابْنِهِ الْخَالِصِ مِنْ صَفْوَتِكَ وَ الْفَاحِصِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ وَ الْغَائِصِ الْمَأْمُونِ عَنْ مَكْنُونِ سَرِیرَتِكَ بِمَا أَوْلَیْتَهُ مِنْ نِعَمِكَ وَ مَعُونَتِكَ وَ عَلَی مَنْ بَیْنَهُمَا مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ حَاجَتِیَ الَّتِی بَیْنِی وَ بَیْنَكَ لَا یَعْلَمُهَا أَحَدٌ غَیْرُكَ أَنْ تَأْتِیَ عَلَی قَضَائِهَا وَ إِمْضَائِهَا فِی یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ وَ شَدِّ أُزُرٍ وَ حَطِّ وِزْرٍ یَا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا یُطْفَی وَ ظُهُورٌ لَا یَخْفَی وَ أُمُورٌ لَا تُكْفَی اللَّهُمَّ إِنِّی دَعَوْتُكَ دُعَاءَ مَنْ عَرَفَكَ وَ تَبَتَّلَ إِلَیْكَ وَ آلَ بِجَمِیعِ بَدَنِهِ إِلَیْكَ سُبْحَانَكَ طَوَتِ الْأَبْصَارُ فِی صَنْعَتِكَ مَدِیدَتَهَا وَ ثَنَتِ الْأَلْبَابُ عَنْ كُنْهِكَ أَعِنَّتَهَا فَأَنْتَ الْمُدْرِكُ غَیْرُ الْمُدْرَكِ وَ الْمُحِیطُ غَیْرُ الْمُحَاطِ وَ عِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَّ وَ عِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَّ [وَ عِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ].

قُنُوتُ الْإِمَامِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ علیه السلام:(1) اللَّهُمَّ إِنَّ عَدُوِّی قَدِ اسْتَسَنَّ فِی غُلَوَائِهِ وَ اسْتَمَرَّ فِی عُدْوَانِهِ وَ أَمِنَ بِمَا شَمِلَهُ مِنَ الْحِلْمِ عَاقِبَةَ جُرْأَتِهِ عَلَیْكَ وَ تَمَرَّدَ فِی مُبَایَنَتِكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ لَحَظَاتُ سَخَطٍ بَیاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ وَ نَهَاراً وَ هُمْ غَافِلُونَ وَ جَهْرَةً وَ هُمْ یَلْعَبُونَ وَ بَغْتَةً وَ هُمْ سَاهُونَ وَ إِنَّ الْخِنَاقَ قَدِ اشْتَدَّ وَ الْوَثَاقَ قَدِ احْتَدَّ وَ الْقُلُوبَ قَدْ شُجِیَتْ وَ الْعُقُولَ قَدْ تَنَكَّرَتْ وَ الصَّبْرَ قَدْ أَوْدَی وَ كَادَ تَنْقَطِعُ حَبَائِلُهُ فَإِنَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ مِنَ الظَّالِمِ وَ مُشَاهَدَةٍ مِنَ الْكَاظِمِ لَا یَعْجَلُكَ فَوْتُ دَرْكٍ وَ لَا یُعْجِزُكَ احْتِجَازُ مُحْتَجِزٍ وَ إِنَّمَا مَهَّلْتَهُ اسْتِثْبَاتاً وَ حُجَّتُكَ عَلَی الْأَحْوَالِ الْبَالِغَةِ الدَّامِغَةِ وَ لِعَبْدِكَ ضَعْفُ الْبَشَرِیَّةِ وَ عَجْزُ الْإِنْسَانِیَّةِ وَ لَكَ سُلْطَانُ الْإِلَهِیَّةِ وَ مَلِكَةُ الرُّبُوبِیَّةِ وَ بَطْشَةُ الْأَنَاةِ وَ عُقُوبَةُ التَّأْبِیدِ.

اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ فِی الْمُصَابَرَةِ لِحَرَارَةِ الْمُعَانِ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ كَیْدِ مَنْ نُشَاهِدُ مِنَ

ص: 216


1- 1. مهج الدعوات: 63.

الْمُبَدِّلِینَ رِضًی لَكَ وَ مَثُوبَةً مِنْكَ فَهَبْ لَنَا مَزِیداً مِنَ التَّأْیِیدِ وَ عَوْناً مِنَ التَّسْدِیدِ إِلَی حِینِ نُفُوذِ مَشِیَّتِكَ فِیمَنْ أَسْعَدْتَهُ وَ أَشْقَیْتَهُ مِنْ بَرِیَّتِكَ وَ امْنُنْ عَلَیْنَا بِالتَّسْلِیمِ لِمَحْتُومَاتِ أَقْضِیَتِكَ وَ التَّجَرُّعِ لِوَارِدَاتِ أَقْدَارِكَ وَ هَبْ لَنَا مَحَبَّةً لِمَا أَحْبَبْتَ فِی مُتَقَدِّمٍ وَ مُتَأَخِّرٍ وَ مُتَعَجِّلٍ وَ مُتَأَجِّلٍ وَ الْإِیثَارُ لِمَا اخْتَرْتَ فِی مُسْتَقْرَبٍ وَ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا تُخْلِنَا اللَّهُمَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ عَوَاطِفِ رَأْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ كِفَایَتِكَ وَ حُسْنِ كِلَاءَتِكَ بِمَنِّكَ وَ كَرَمِكَ- وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ یَا مَنْ یَعْلَمُ هَوَاجِسَ السَّرَائِرِ وَ مَكَامِنَ الضَّمَائِرِ وَ حَقَائِقَ الْخَوَاطِرِ یَا مَنْ هُوَ لِكُلِّ غَیْبٍ حَاضِرٌ وَ لِكُلِّ مَنْسِیٍّ ذَاكِرٌ وَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَادِرٌ وَ إِلَی الْكُلِّ نَاظِرٌ بَعُدَ الْمَهَلُ وَ قَرُبَ الْأَجَلُ وَ ضَعُفَ الْعَمَلُ وَ أَرْأَبَ الْأَمَلُ وَ آنَ الْمُنْتَقَلُ وَ أَنْتَ یَا اللَّهُ الْآخِرُ كَمَا أَنْتَ الْأَوَّلُ مُبْدِئٌ مَا أَنْشَأْتَ وَ مُصَیِّرُهُمْ إِلَی الْبِلَی وَ مُقَلِّدُهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ مُحَمِّلُهَا ظُهُورَهُمْ إِلَی وَقْتِ نُشُورِهِمْ مِنْ بِعْثَةِ قُبُورِهِمْ عِنْدَ نَفْخَةِ الصُّورِ وَ انْشِقَاقِ السَّمَاءِ بِالنُّورِ وَ الْخُرُوجِ بِالْمَنْشَرِ إِلَی سَاحَةِ الْمَحْشَرِ لا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ مُتَرَاطِمِینَ فِی غُمَّةٍ مِمَّا أَسْلَفُوا وَ مُطَالِبِینَ بِمَا احْتَقَبُوا وَ مُحَاسَبِینَ هُنَاكَ عَلَی مَا ارْتَكَبُوا الصَّحَائِفُ فِی الْأَعْنَاقِ مَنْشُورَةٌ وَ الْأَوْزَارُ عَلَی الظُّهُورِ مَأْزُورَةٌ لَا انْفِكَاكَ وَ لَا مَنَاصَ وَ لَا مَحِیصَ عَنِ الْقِصَاصِ قَدْ أَفْحَمَتْهُمُ الْحُجَّةُ وَ حَلُّوا فِی حَیْرَةِ الْمَحَجَّةِ هَمَسُوا الضَّجَّةَ مَعْدُولٌ بِهِمْ عَنِ الْمَحَجَّةِ إِلَّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَی فَنُجِّیَ مِنْ هَوْلِ الْمَشْهَدِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِدِ وَ لَمْ یَكُنْ مِمَّنْ فِی الدُّنْیَا تَمَرَّدَ وَ لَا عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ تَعَنَّدَ وَ لَهُمْ اسْتُعْبِدَ وَ عَنْهُمْ بِحُقُوقِهِمْ تَفَرَّدَ اللَّهُمَّ فَإِنَّ الْقُلُوبَ قَدْ بَلَغَتِ الْحَنَاجِرَ وَ النُّفُوسَ قَدْ عَلَتِ التَّرَاقِیَ وَ الْأَعْمَارَ قَدْ نَفِدَتْ بِالانْتِظَارِ لَا عَنْ نَقْصِ اسْتِبْصَارٍ وَ لَا عَنِ اتِّهَامِ مِقْدَارٍ وَ لَكِنْ لِمَا تَعَانَی مِنْ رُكُوبِ مَعَاصِیكَ وَ الْخِلَافِ عَلَیْكَ فِی أَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِیكَ وَ التَّلَعُّبِ بِأَوْلِیَائِكَ وَ مُظَاهَرَةِ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ فَقَرِّبْ مَا قَدْ قَرُبَ وَ أَوْرِدْ مَا قَدْ دَنَا وَ حَقِّقْ ظُنُونَ الْمُوقِنِینَ وَ بَلِّغِ الْمُؤْمِنِینَ تَأْمِیلَهُمْ مِنْ إِقَامَةِ حَقِّكَ وَ نَصْرِ دِینِكَ وَ إِظْهَارِ حُجَّتِكَ وَ الِانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِكَ.

ص: 217

قُنُوتُ الْإِمَامِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ علیه السلام:(1) یَا مَنْ سَبَقَ عِلْمُهُ وَ نَفَذَ حُكْمُهُ وَ شَمِلَ حِلْمُهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَزِلْ حِلْمَكَ عَنْ ظَالِمِیَّ وَ بَادِرْهُ بِالنَّقِمَةِ وَ عَاجِلْهُ بِالاسْتِیصَالِ وَ كُبَّهُ لِمَنْخِرِهِ وَ اغْصُصْهُ بِرِیقِهِ وَ ارْدُدْ كَیْدَهُ فِی نَحْرِهِ وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ بِشُغُلٍ شَاغِلٍ مُولِمٍ وَ سُقْمٍ دَائِمٍ وَ امْنَعْهُ التَّوْبَةَ وَ حُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإِنَابَةِ وَ اسْلُبْهُ رَوْحَ الرَّاحَةِ وَ اشْدُدْ عَلَیْهِ الْوَطْأَةَ وَ خُذْ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ وَ حَشْرِجْهُ فِی صَدْرِهِ وَ لَا تُثْبِتْ لَهُ قَدَماً وَ أَثْكِلْهُ وَ نَكِّلْهُ وَ اجْتَثَّهُ وَ اسْتَأْصِلْهُ وَ جُثَّهُ وَ جُثَّ نِعْمَتَكَ عَنْهُ وَ أَلْبِسْهُ الصِّغَارَ وَ اجْعَلْ عُقْبَاهُ النَّارَ بَعْدَ مَحْوِ آثَارِهِ وَ سَلْبِ قَرَارِهِ وَ إِجْهَارِ قَبِیحِ آصَارِهِ وَ أَسْكِنْهُ دَارَ بَوَارِهِ وَ لَا تُبْقِ لَهُ ذِكْراً وَ لَا تُعَقِّبْهُ مِنْ مُسْتَخْلَفٍ أَجْراً اللَّهُمَّ بَادِرْهُ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ عَاجِلْهُ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ لَا تُؤَجِّلْهُ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ خُذْهُ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ اسْلُبْهُ التَّوْفِیقَ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ لَا تُنْهِضْهُ اللَّهُمَّ لَا تَرِثْهُ اللَّهُمَّ لَا تُؤَخِّرْهُ اللَّهُمَّ عَلَیْكَ بِهِ اللَّهُمَّ اشْدُدْ قَبْضَتَكَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ بِكَ اعْتَصَمْتُ عَلَیْهِ وَ بِكَ اسْتَجَرْتُ مِنْهُ وَ بِكَ تَوَارَیْتُ عَنْهُ وَ بِكَ اسْتَكْفَفْتُ دُونَهُ وَ بِكَ اسْتَتَرْتُ مِنْ ضَرَّائِهِ اللَّهُمَّ احْرُسْنِی بِحَرَاسَتِكَ مِنْهُ وَ مِنْ عِدَاتِكَ وَ اكْفِنِی بِكِفَایَتِكَ كَیْدَهُ وَ كَیْدَ بُغَاتِكَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی بِحِفْظِ

الْإِیمَانِ وَ أَسْبِلْ عَلَیَّ سَتْرَكَ الَّذِی سَتَرْتَ بِهِ رُسُلَكَ عَنِ الطَّوَاغِیتِ وَ حَصِّنِّی بِحِصْنِكَ الَّذِی وَقَیْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْجَوَابِیتِ اللَّهُمَّ أَیِّدْنِی مِنْكَ بِنَصْرٍ لَا یَنْفَكُّ وَ عَزِیمَةِ صِدْقٍ لَا تَحِلُّ وَ جَلِّلْنِی بِنُورِكَ وَ اجْعَلْنِی مُتَدَرِّعاً بِدِرْعِكَ الْحَصِینَةِ الْوَاقِیَةِ وَ اكْلَأْنِی بِكِلَاءَتِكَ الْكَافِیَةِ إِنَّكَ وَاسِعٌ لِمَا تَشَاءُ وَ وَلِیُّ مَنْ لَكَ تَوَالَی وَ نَاصِرُ مَنْ إِلَیْكَ أَوَی وَ عَوْنُ مَنْ بِكَ اسْتَعْدَی وَ كَافِی مَنْ بِكَ اسْتَكْفَی وَ الْعَزِیزُ الَّذِی لَا یُمَانِعُ عَمَّا یَشَاءُ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ هُوَ حَسْبِی وَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

ص: 218


1- 1. مهج الدعوات: 64.

وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ یَا مَأْمَنَ الْخَائِفِ وَ كَهْفَ اللَّاهِفِ وَ جُنَّةَ الْعَائِذِ وَ غَوْثَ اللَّائِذِ خَابَ مَنِ اعْتَمَدَ سِوَاكَ وَ خَسِرَ مَنْ لَجَأَ إِلَی دُونِكَ وَ ذَلَّ مَنِ اعْتَزَّ بِغَیْرِكَ وَ افْتَقَرَ مَنِ اسْتَغْنَی عَنْكَ إِلَیْكَ اللَّهُمَّ الْمَهْرَبُ وَ مِنْكَ اللَّهُمَّ الْمَطْلَبُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ عَقْدَ ضَمِیرِی عِنْدَ مُنَاجَاتِكَ وَ حَقِیقَةَ سَرِیرَتِی عِنْدَ دُعَائِكَ وَ صِدْقَ خَالِصَتِی بِاللَّجَإِ إِلَیْكَ فَأَفْزِعْنِی إِذَا فَزِعْتُ إِلَیْكَ وَ لَا تَخْذُلْنِی إِذَا اعْتَمَدْتُ عَلَیْكَ وَ بَادِرْنِی بِكِفَایَتِكَ وَ لَا تَسْلُبْنِی وِفْقَ عِنَایَتِكَ وَ خُذْ ظَالِمِیَّ السَّاعَةَ السَّاعَةَ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ عَلَیْهِ مُسْتَأْصِلٍ شَأْفَتَهُ مُجْتَثٍّ قَائِمَتَهُ حَاطٍّ دِعَامَتَهُ مُبِیرٍ لَهُ مُدَمِّرٍ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ بَادِرْهُ قَبْلَ أَذِیَّتِی وَ اسْبِقْهُ بِكِفَایَتِی كَیْدَهُ وَ شَرَّهُ وَ مَكْرُوهَهُ وَ غَمْزَهُ وَ سُوءَ عَقْدِهِ وَ قَصْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِی وَ بِكَ تَحَصَّنْتُ مِنْهُ وَ مِنْ كُلِّ مَنْ یَتَعَمَّدُنِی بِمَكْرُوهِهِ وَ یَتَرَصَّدُنِی بِأَذِیَّتِهِ وَ یَصْلِتُ لِی بِطَانَتَهُ وَ یَسْعَی عَلَیَّ بِمَكَایِدِهِ اللَّهُمَّ كِدْ لِی وَ لَا تَكِدْ عَلَیَّ وَ امْكُرْ لِی وَ لَا تَمْكُرْ بِی وَ أَرِنِی الثَّأْرَ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ أَوْ مَكَّارٍ وَ لَا یَضُرُّنِی ضَارٌّ وَ أَنْتَ وَلِیِّی وَ لَا یَغْلِبُنِی مُغَالِبٌ وَ أَنْتَ عَضُدِی وَ لَا تَجْرِی عَلَیَّ مَسَاءَةٌ وَ أَنْتَ كَنَفِی اللَّهُمَّ بِكَ اسْتَدْرَعْتُ وَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

قُنُوتُ الْإِمَامِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام:(1) یَا مَفْزَعَ الْفَازِعِ وَ مَأْمَنَ الْهَالِعِ وَ مَطْمَعَ الطَّامِعِ وَ مَلْجَأَ الضَّارِعِ یَا غَوْثَ اللَّهْفَانِ وَ مَأْوَی الْحَیْرَانِ وَ مُرَوِّیَ الظَّمْئَانِ وَ مُشْبِعَ الْجَوْعَانِ وَ كَاسِیَ الْعُرْیَانِ وَ حَاضِرَ كُلِّ مَكَانٍ بِلَا دَرْكٍ وَ لَا عَیَانٍ وَ لَا صِفَةٍ وَ لَا بِطَانٍ عَجَزَتِ الْأَفْهَامُ وَ ضَلَّتِ الْأَوْهَامُ عَنْ مُوَافَقَةِ صِفَةِ دَابَّةٍ مِنَ الْهَوَامِّ فَضْلًا عَنِ الْأَجْرَامِ الْعِظَامِ مِمَّا أَنْشَأَتْ حِجَاباً لِعَظَمَتِكَ وَ أَنَّی یَتَغَلْغَلُ إِلَی مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا لَا یُرَامُ تَقَدَّسْتَ یَا قُدُّوسُ

ص: 219


1- 1. مهج الدعوات: 66.

عَنِ الظُّنُونِ وَ الْحُدُوسِ وَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ بَارِی الْأَجْسَامِ وَ النُّفُوسِ وَ مُنَخِّرُ الْعِظَامِ وَ مُمِیتُ الْأَنَامِ وَ مُعِیدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ وَ التَّطْمِیسِ وَ أَسْأَلُكَ یَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْعَلَاءِ وَ الْعِزِّ وَ الثَّنَاءِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أُولِی النُّهَی وَ الْمَحَلِّ الْأَوْفَی وَ الْمَقَامِ الْأَعْلَی وَ أَنْ تُعَجِّلَ مَا قَدْ تَأَجَّلَ وَ تُقَدِّمَ مَا قَدْ تَأَخَّرَ وَ تَأْتِیَ بِمَا قَدْ وَجَبَ إِتْیَانُهُ وَ تُقَرِّبَ مَا قَدْ تَأَخَّرَ فِی النُّفُوسِ الْحَصِرَةِ أَوَانُهُ وَ تَكْشِفَ الْبَأْسَ وَ سُوءَ اللِّبَاسِ وَ عَوَارِضَ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ فِی صُدُورِ النَّاسِ وَ تَكْفِیَنَا مَا قَدْ رَهِقَنَا وَ تَصْرِفَ عَنَّا مَا قَدْ رَكِبَنَا وَ تُبَادِرَ

اصْطِلَامَ الظَّالِمِینَ وَ نَصْرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْإِدَالَةَ مِنَ الْعَانِدِینَ آمِینَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ- وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَبْدَانِ مِنْ عَبِیدِكَ نَوَاصِینَا بِیَدِكَ تَعْلَمُ مُسْتَقَرَّنَا وَ مُسْتَوْدَعَنَا وَ مُنْقَلَبَنَا وَ مَثْوَانَا وَ سِرَّنَا وَ عَلَانِیَتَنَا تَطَّلِعُ عَلَی نِیَّاتِنَا وَ تُحِیطُ بِضَمَائِرِنَا عِلْمُكَ بِمَا نُبْدِیهِ كَعِلْمِكَ بِمَا نُخْفِیهِ وَ مَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبْطِنُهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ وَ لَا یَنْطَوِی عِنْدَكَ شَیْ ءٌ مِنْ أُمُورِنَا وَ لَا یَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِنَا وَ لَا مِنْكَ مَعْقِلٌ یُحْصِنُنُا وَ لَا حِرْزٌ یُحْرِزُنَا وَ لَا مَهْرَبٌ لَنَا نَفُوتُكَ بِهِ وَ لَا یَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْكَ حُصُونُهُ وَ لَا یُجَاهِدُكَ عَنْهُ جُنُودُهُ وَ لَا یُغَالِبُكَ مُغَالِبٌ بِمَنْعِهِ وَ لَا یُعَازُّكَ مُعَازٌّ بِكَثْرَةٍ أَنْتَ مُدْرِكُهُ أَیْنَمَا سَلَكَ وَ قَادِرٌ عَلَیْهِ أَیْنَمَا لَجَأَ فَمَعَاذُ الْمَظْلُومِ مِنَّا بِكَ وَ تَوَكُّلُ الْمَقْهُورِ مِنَّا عَلَیْكَ وَ رُجُوعُهُ إِلَیْكَ یَسْتَغِیثُ بِكَ إِذَا خَذَلَهُ الْمُغِیثُ وَ یَسْتَصْرِخُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَّصِیرُ وَ یَلُوذُ بِكَ إِذَا نَفَتْهُ الْأَفْنِیَةُ وَ یَطْرُقُ بَابَكَ إِذَا غُلِّقَتْ عَنْهُ الْأَبْوَابُ الْمُرْتَجَةُ وَ یَصِلُ إِلَیْكَ إِذَا احْتَجَبَتْ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْغَافِلَةُ تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَشْكُوَهُ إِلَیْكَ وَ تَعْلَمُ مَا یُصْلِحُهُ قَبْلَ أَنْ یَدْعُوَكَ لَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ سَمِیعاً لَطِیفاً عَلِیماً خَبِیراً وَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِی سَابِقِ عِلْمِكَ وَ مُحْكَمِ قَضَائِكَ وَ جَارِی قَدَرِكَ وَ نَافِذِ أَمْرِكَ وَ مَاضِی مَشِیَّتِكَ فِی خَلْقِكَ أَجْمَعِینَ شَقِیِّهِمْ وَ سَعِیدِهِمْ وَ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ أَنْ جَعَلْتَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَیَّ قُدْرَةً فَظَلَمَنِی بِهَا وَ بَغَی عَلَیَّ بِمَكَانِهَا وَ اسْتَطَالَ وَ تَعَزَّزَ بِسُلْطَانِهِ

ص: 220

الَّذِی خَوَّلْتَهُ إِیَّاهُ وَ تَجَبَّرَ وَ افْتَخَرَ بِعُلُوِّ حَالِهِ الَّذِی نَوَّلْتَهُ وَ غَرَّهُ إِمْلَاؤُكَ لَهُ وَ أَطْغَاهُ حِلْمُكَ عَنْهُ فَقَصَدَنِی بِمَكْرُوهٍ عَجَزْتُ عَنِ الصَّبْرِ عَلَیْهِ وَ تَعَمَّدَنِی بَشَرٍّ ضَعُفْتُ عَنِ احْتِمَالِهِ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی الِانْتِصَافِ مِنْهُ لِضَعْفِی وَ لَا عَلَی الِانْتِصَارِ لِقِلَّتِی فَوَكَلْتُ أَمْرَهُ إِلَیْكَ وَ تَوَكَّلْتُ فِی شَأْنِهِ عَلَیْكَ وَ تَوَعَّدْتُهُ بِعُقُوبَتِكَ وَ حَذَّرْتُهُ بِبَطْشِكَ وَ خَوَّفْتُهُ نَقِمَتَكَ فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍ وَ حَسِبَ أَنَّ إِمْلَاءَكَ لَهُ عَنْ عَجْزٍ وَ لَمْ تَنْهَهُ وَاحِدَةٌ عَنْ أُخْرَی وَ لَا انْزَجَرَ عَنْ ثَانِیَةٍ بِأُولَی لَكِنَّهُ تَمَادَی فِی غَیِّهِ وَ تَتَابَعَ فِی ظُلْمِهِ وَ لَجَّ فِی عُدْوَانِهِ وَ اسْتَثْرَی فِی طُغْیَانِهِ جُرْأَةً عَلَیْكَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ وَ تَعَرُّضاً لِسَخَطِكَ الَّذِی لَا تَرُدُّهُ عَنِ الظَّالِمِینَ وَ قِلَّةَ اكْتِرَاثٍ بِبَأْسِكَ الَّذِی لَا تَحْبِسُهُ عَنِ الْبَاغِینَ فَهَا أَنَا ذَا یَا سَیِّدِی مُسْتَضْعَفٌ فِی یَدِهِ مُسْتَضَامٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ مُسْتَذِلٌّ بِفِنَائِهِ مَغْلُوبٌ مَبْغِیٌّ عَلَیَّ مَرْعُوبٌ وَجِلٌ خَائِفٌ مُرَوَّعٌ مَقْهُورٌ قَدْ قَلَّ صَبْرِی وَ ضَاعَتْ حِیلَتِی وَ انْغَلَقَتْ عَلَیَّ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَیْكَ وَ انْسَدَّتْ عَنِّی الْجِهَاتُ إِلَّا جِهَتُكَ وَ الْتَبَسَتْ عَلَیَّ أُمُورِی فِی دَفْعِ مَكْرُوهِهِ عَنِّی وَ اشْتَبَهَتْ عَلَیَّ الْآرَاءُ فِی إِزَالَةِ ظُلْمِهِ وَ خَذَلَنِی مَنِ اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَسْلَمَنِی مَنْ تَعَلَّقْتُ بِهِ مِنْ عِبَادِكَ فَاسْتَشَرْتُ نَصِیحِی فَأَشَارَ عَلَیَّ بِالرَّغْبَةِ إِلَیْكَ وَ اسْتَرْشَدْتُ دَلِیلِی فَلَمْ یَدُلَّنِی إِلَّا عَلَیْكَ فَرَجَعْتُ إِلَیْكَ یَا مَوْلَایَ صَاغِراً رَاغِماً مُسْتَكِیناً عَالِماً أَنَّهُ لَا فَرَجَ لِی إِلَّا عِنْدَكَ وَ لَا خَلَاصَ لِی إِلَّا بِكَ أَنْتَجِزُ وَعْدَكَ فِی نُصْرَتِی وَ إِجَابَةِ دُعَائِی لِأَنَّ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ وَ قَدْ قُلْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَیْتَ وَ مَنْ ... بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ وَ قُلْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِی بِهِ لَا مَنّاً عَلَیْكَ وَ كَیْفَ أَمُنُّ بِهِ وَ أَنْتَ عَلَیْهِ دَلَلْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی كَمَا وَعَدْتَنِی یَا مَنْ لَا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ یَا سَیِّدِی أَنَّ لَكَ یَوْماً تَنْتَقِمُ فِیهِ مِنَ الظَّالِمِ لِلْمَظْلُومِ وَ أَتَیَقَّنُ أَنَّ لَكَ وَقْتاً تَأْخُذُ فِیهِ مِنَ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ لِأَنَّهُ لَا یَسْبِقُكَ مُعَانِدٌ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ قَبْضَتِكَ مُنَابِذٌ وَ لَا تَخَافُ فَوْتَ فَائِتٍ وَ لَكِنَّ جَزَعِی وَ هَلَعِی لَا یَبْلُغَانِ الصَّبْرَ عَلَی أَنَاتِكَ وَ انْتِظَارَ حِلْمِكَ فَقُدْرَتُكَ یَا سَیِّدِی فَوْقَ

ص: 221

كُلِّ قُدْرَةٍ وَ سُلْطَانُكَ غَالِبٌ كُلَّ سُلْطَانٍ وَ مَعَادُ كُلِّ أَمَدٍ إِلَیْكَ وَ إِنْ أَمْهَلْتَهُ وَ رُجُوعُ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَیْكَ وَ إِنْ أَنْظَرْتَهُ وَ قَدْ أَضَرَّنِی یَا سَیِّدِی حِلْمُكَ عَنْ فُلَانٍ وَ طُولُ أَنَاتِكَ لَهُ وَ إِمْهَالُكَ إِیَّاهُ فَكَادَ الْقُنُوطُ یَسْتَوْلِی عَلَیَّ لَوْ لَا الثِّقَةُ بِكَ وَ الْیَقِینُ بِوَعْدِكَ فَإِنْ كَانَ فِی قَضَائِكَ النَّافِذِ وَ قُدْرَتِكَ الْمَاضِیَةِ أَنَّهُ یُنِیبُ أَوْ یَتُوبُ أَوْ یَرْجِعُ عَنْ ظُلْمِی وَ یَكُفُّ عَنْ مَكْرُوهِی وَ یَنْتَقِلُ عَنْ عَظِیمِ مَا رَكِبَ مِنِّی فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَوْقِعْ ذَلِكَ فِی قَلْبِهِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ قَبْلَ إِزَالَةِ نِعْمَتِكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ تَكْدِیرِ مَعْرُوفِكَ الَّذِی صَنَعْتَهُ عِنْدِی وَ إِنْ كَانَ عِلْمُكَ بِهِ غَیْرَ ذَلِكَ مِنْ مُقَامِهِ عَلَی ظُلْمِی فَإِنِّی أَسْأَلُكَ یَا نَاصِرَ الْمَظْلُومِینَ الْمَبْغِیِّ عَلَیْهِمْ إِجَابَةَ دَعْوَتِی فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ وَ أَفْجِئْهُ فِی غَفْلَتِهِ مُفَاجَأَةَ مَلِیكٍ مُنْتَصِرٍ وَ اسْلُبْهُ نِعْمَتَهُ وَ سُلْطَانَهُ وَ افْضُضْ عَنْهُ جُمُوعَهُ وَ أَعْوَانَهُ وَ مَزِّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ فَرِّقْ أَنْصَارَهُ كُلَّ مُفَرَّقٍ وَ أَعِرْهُ مِنْ نِعْمَتِكَ الَّتِی لَا یُقَابِلُهَا بِالشُّكْرِ وَ انْزِعْ عَنْهُ سِرْبَالَ عِزِّكَ الَّذِی لَمْ یُجَازِهِ بِإِحْسَانٍ وَ اقْصِمْهُ یَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَ أَهْلِكْهُ یَا مُهْلِكَ الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ وَ أَبِرْهُ یَا مُبِیرَ الْأُمَمِ الظَّالِمَةِ وَ اخْذُلْهُ یَا خَاذِلَ الْفِرَقِ الْبَاغِیَةِ وَ ابْتُرْ عُمُرَهُ وَ ابْتَزَّهُ مُلْكَهُ وَ عِفَّ أَثَرَهُ وَ اقْطَعْ خَبَرَهُ وَ أَطْفِ نَارَهُ وَ أَظْلِمْ نَهَارَهُ وَ كَوِّرْ شَمْسَهُ وَ أَزْهِقْ نَفْسَهُ وَ اهْشِمْ سُوقَهُ وَ جُبَّ سَنَامَهُ وَ أَرْغِمْ أَنْفَهُ وَ عَجِّلْ حَتْفَهُ وَ لَا تَدَعْ لَهُ جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا وَ لَا دِعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَ لَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا فَرَّقْتَهَا وَ لَا قَائِمَةَ عُلُوٍّ إِلَّا وَضَعْتَهَا وَ لَا رُكْناً إِلَّا وَهَنْتَهُ وَ لَا سَبَباً إِلَّا قَطَعْتَهُ وَ أَرِنَا أَنْصَارَهُ عَبَادِیدَ بَعْدَ الْأُلْفَةِ وَ شَتَّی بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَ مُقْنِعِی الرُّءُوسِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَی الْأُمَّةِ وَ اشْفِ بِزَوَالِ أَمْرِهِ الْقُلُوبَ الْوَجِلَةَ وَ الْأَفْئِدَةَ اللَّهِفَةَ وَ الْأُمَّةَ الْمُتَحَیِّرَةَ وَ الْبَرِّیَّةَ الضَّائِعَةَ وَ أَدِلْ بِبَوَارِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَ السُّنَنَ الدَّاثِرَةَ وَ الْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَ الْمَعَالِمَ الْمُغَیَّرَةَ وَ الْآیَاتِ الْمُحَرَّفَةَ وَ الْمَدَارِسَ الْمَهْجُورَةَ وَ الْمَحَارِیبَ الْمَجْفُوَّةَ وَ الْمَشَاهِدَ

ص: 222

الْمَهْدُومَةَ وَ أَشْبِعْ بِهِ الْخِمَاصَ السَّاغِبَةَ وَ أَرْوِ بِهِ اللَّهَوَاتِ اللَّاغِبَةَ وَ الْأَكْبَادَ الظَّامِئَةَ وَ أَرِحْ بِهِ الْأَقْدَامَ الْمُتْعَبَةَ وَ اطْرُقْهُ بِلَیْلَةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ بِسَاعَةٍ لَا مَثْوَی فِیهَا وَ بِنَكْبَةٍ لَا انْتِعَاشَ مَعَهَا وَ بِعَثْرَةٍ لَا إِقَالَةَ مِنْهَا وَ أَبِحْ حَرِیمَهُ وَ نَغِّصْ نَعِیمَهُ وَ أَرِهِ بَطْشَتَكَ الْكُبْرَی وَ نَقِمَتَكَ الْمُثْلَی وَ قُدْرَتَكَ الَّتِی فَوْقَ قُدْرَتِهِ وَ سُلْطَانَكَ الَّذِی هُوَ أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ اغْلِبْهُ لِی بِقُوَّتِكَ الْقَوِیَّةِ وَ مِحَالِكَ الشَّدِیدِ وَ امْنَعْنِی مِنْهُ بِمَنْعِكَ الَّذِی كُلُّ خَلْقٍ فِیهِ ذَلِیلٌ وَ ابْتَلِهِ بِفَقْرٍ لَا تَجْبُرُهُ وَ بِسُوءٍ لَا تَسْتُرُهُ وَ كِلْهُ إِلَی نَفْسِهِ فِیمَا یُرِیدُ إِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِیدُ وَ أَبْرِئْهُ مِنْ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ كِلْهُ إِلَی حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَزِلْ مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ وَ ادْفَعْ مَشِیَّتَهُ بِمَشِیَّتِكَ وَ أَسْقِمْ جَسَدَهُ وَ أَیْتِمْ وُلْدَهُ وَ انْقُصْ أَجَلَهُ وَ خَیِّبْ أَمَلَهُ وَ أَدِلْ دَوْلَتَهُ وَ أَطِلْ عَوْلَتَهُ وَ اجْعَلْ شُغُلَهُ فِی بَدَنِهِ وَ لَا تَفُكَّهُ مِنْ حُزْنِهِ وَ صَیِّرْ كَیْدَهُ فِی ضَلَالٍ وَ أَمْرَهُ إِلَی زَوَالٍ وَ نِعْمَتَهُ إِلَی انْتِقَالٍ وَ جِدَّهُ فِی سَفَالٍ وَ سُلْطَانَهُ فِی اضْمِحْلَالٍ وَ عَاقِبَتَهُ إِلَی شَرِّ مَئَالٍ وَ أَمِتْهُ بِغَیْظِهِ إِنْ أَمَتَّهُ وَ أَبْقِهِ بِحَسْرَتِهِ إِنْ أَبْقَیْتَهُ وَ قِنِی شَرَّهُ وَ هَمْزَهُ وَ لَمْزَهُ وَ سَطْوَتَهُ وَ عَدَاوَتَهُ وَ الْمَحْهُ لَمْحَةً تُدَمِّرُ بِهَا عَلَیْهِ فَإِنَّكَ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِیلًا.

قُنُوتُ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام:(1) الْفَزَعَ الْفَزَعَ إِلَیْكَ یَا ذَا الْمُحَاضَرَةِ وَ الرَّغْبَةَ الرَّغْبَةَ إِلَیْكَ یَا مَنْ بِهِ الْمُفَاخَرَةُ وَ أَنْتَ اللَّهُمَّ مُشَاهِدُ هَوَاجِسِ النُّفُوسِ وَ مُرَاصِدُ حَرَكَاتِ الْقُلُوبِ وَ مُطَالِعُ مَسَرَّاتِ السَّرَائِرِ مِنْ غَیْرِ تَكَلُّفٍ وَ لَا تَعَسُّفٍ وَ قَدْ تَرَی اللَّهُمَّ مَا لَیْسَ عَنْكَ بِمُنْطَوًی وَ لَكِنْ حِلْمُكَ آمَنَ أَهْلَهُ عَلَیْهِ جُرْأَةً وَ تَمَرُّداً وَ عُتُوّاً وَ عِنَاداً وَ مَا یُعَانِیهِ أَوْلِیَاؤُكَ مِنْ تَعْفِیَةِ آثَارِ الْحَقِّ وَ دُرُوسِ مَعَالِمِهِ وَ تَزَیُّدِ الْفَوَاحِشِ وَ اسْتِمْرَارِ أَهْلِهَا عَلَیْهَا وَ ظُهُورِ الْبَاطِلِ وَ عُمُومِ التَّغَاشُمِ وَ التَّرَاضِی بِذَلِكَ فِی الْمُعَامَلَاتِ وَ الْمُتَصَرِّفَاتِ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَاتُ وَ صَارَ كَالْمَفْرُوضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ اللَّهُمَّ فَبَادِرْنَا مِنْكَ بِالْعَوْنِ الَّذِی مَنْ أَعَنْتَهُ بِهِ فَازَ وَ مَنْ أَیَّدْتَهُ لَمْ یَخَفْ لَمْزَ

ص: 223


1- 1. مهج الدعوات: 72.

لَمَّازٍ وَ خُذِ الظَّالِمَ أَخْذاً عَنِیفاً وَ لَا تَكُنْ لَهُ رَاحِماً وَ لَا بِهِ رَءُوفاً اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بَادِرْهُمْ اللَّهُمَّ عَاجِلْهُمْ اللَّهُمَّ لَا تُمْهِلْهُمْ اللَّهُمَّ غَادِرْهُمْ بُكْرَةً وَ هجرة [هَجِیرَةً] وَ سَحَرَةً وَ بَیاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ وَ ضُحًی وَ هُمْ یَلْعَبُونَ وَ مَكْراً وَ هُمْ یَمْكُرُونَ وَ فَجْأَةً وَ هُمْ آمِنُونَ اللَّهُمَّ بَدِّدْهُمْ وَ بَدِّدْ أَعْوَانَهُمْ وَ اغْلُلْ أَعْضَادَهُمْ وَ اهْزِمْ جُنُودَهُمْ وَ افْلُلْ حَدَّهُمْ وَ اجْتَثَّ سَنَامَهُمْ وَ أَضْعِفْ عَزَائِمَهُمْ اللَّهُمَّ امْنَحْنَا أَكْتَافَهُمْ وَ بَدِّلْهُمْ بِالنِّعَمِ النِّقَمَ وَ بَدِّلْنَا مِنْ مُحَاذَرَتِهِمْ وَ بَغْیِهِمُ السَّلَامَةَ وَ أَغْنِمْنَاهُمْ أَكْمَلَ الْمَغْنَمِ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ عَنْهُمْ بَأْسَكَ الَّذِی إِذَا حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِینَ وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ یَا مَنْ شَهِدَ خَوَاطِرَ الْأَسْرَارِ مُشَاهَدَةَ ظَوَاهِرِ جَارِیَاتِ الْأَخْبَارِ عَجَزَ قَلْبِی عَنْ جَمِیلِ فُنُونِ الْأَقْدَارِ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتِی عَنِ النُّهُوضِ بِفَوَادِحِ الْمَكَّارِ وَ لَمَمِ الشَّیْطَانِ وَ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ بِالطُّغْیَانِ الْمُتَتَابِعَةِ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِالْعِصْیَانِ فَإِنْ عَصَمْتَنِی بِعِصَمِ الْأَبْرَارِ وَ مَنَحْتَنِی مِنَحَ أَهْلِ الِاسْتِبْصَارِ وَ أَعَنْتَنِی بِتَعْجِیلِ الِانْتِصَارِ وَ إِلَّا فَأَنَا مِنْ وَارِدِی النَّارِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ جَلِّلْنِی عِصْمَةً تَدْرَأُ عَنِّی الْأَصْرَارَ وَ تَحُطُّ بِهَا عَنْ ظَهْرِی مَا أَثْقَلَهُ مِنَ الْآصَارِ.

أقول: لیس هذا الدعاء فی أكثر النسخ و لعله من زیادات بعض القاصرین و لا یشبه سائر ما روی عن الطاهرین و فی روایة الكفعمی مكانه الدعاء الذی سنذكره بروایة الصدوق ره فی العیون أوله اللّٰهم یا ذا القدرة الجامعة ثم كتب فی حاشیته هذا الدعاء لم یذكره السید ابن طاوس ره بل ذكر فی آخر الكتاب المذكور و لم یفعل كما فعل فی قنوت غیره من الأئمة علیهم السلام فأحببت أن أضع هذا الدعاء فی هذا المكان لتكون القنوتات كلها علی وتیرة واحدة و هذا الدعاء ذكره الطبرسی رحمه اللّٰه فی كتابه كتاب كنوز النجاح و رواه أبو جعفر بن بابویه ثم ذكر الحدیث كما سیأتی و لنرجع إلی سیاق الحدیث فی الأدعیة علی الروایتین.

ص: 224

قُنُوتُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی علیه السلام:(1) اللَّهُمَّ مَنَائِحُكَ مُتَتَابِعَةٌ وَ أَیَادِیكَ مُتَوَالِیَةٌ وَ نِعَمُكَ سَابِغَةٌ وَ شُكْرُنَا قَصِیرٌ وَ حَمْدُنَا یَسِیرٌ وَ أَنْتَ بِالتَّعَطُّفِ عَلَی مَنِ اعْتَرَفَ جَدِیرٌ اللَّهُمَّ وَ قَدْ غَصَّ أَهْلُ الْحَقِّ بِالرِّیقِ وَ ارْتَبَكَ أَهْلُ الصِّدْقِ فِی الْمَضِیقِ وَ أَنْتَ اللَّهُمَّ بِعِبَادِكَ وَ ذَوِی الرَّغْبَةِ إِلَیْكَ شَفِیقٌ وَ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِمْ وَ تَعْجِیلِ الْفَرَجِ عَنْهُمْ حَقِیقٌ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَادِرْنَا مِنْكَ بِالْعَوْنِ الَّذِی لَا خِذْلَانَ بَعْدَهُ وَ النَّصْرِ الَّذِی لَا بَاطِلَ یَتَكَأَّدُهُ وَ أَتِحْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مَتَاحاً فَیَّاحاً یَأْمَنُ فِیهِ وَلِیُّكَ وَ یَخِیبُ فِیهِ عَدُوُّكَ وَ تُقَامُ فِیهِ مَعَالِمُكَ وَ تَظْهَرُ فِیهِ أَوَامِرُكَ وَ تَنْكَفُّ فِیهِ عَوَادِی عِدَاتِكَ اللَّهُمَّ بَادِرْنَا مِنْكَ بِدَارِ الرَّحْمَةِ وَ بَادِرْ أَعْدَاءَكَ مِنْ بَأْسِكَ بِدَارِ النَّقِمَةِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا وَ أَغِثْنَا وَ ارْفَعْ نَقِمَتَكَ عَنَّا وَ أَحِلَّهَا بِالْقَوْمِ الظَّالِمِینَ- وَ دَعَا فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ بِلَا أَوَّلِیَّةٍ مَعْدُودَةٍ وَ الْآخِرُ بِلَا آخِرِیَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَنْشَأْتَنَا لَا لِعِلَّةٍ اقْتِسَاراً وَ اخْتَرَعْتَنَا لَا لِحَاجَةٍ اقْتِدَاراً وَ ابْتَدَعْتَنَا بِحِكْمَتِكَ اخْتِیَاراً وَ بَلَوْتَنَا بِأَمْرِكَ وَ نَهْیِكَ اخْتِبَاراً وَ أَیَّدْتَنَا بِالْآلَاتِ وَ مَنَحْتَنَا بِالْأَدَوَاتِ وَ كَفَلْتَنَا الطَّاقَةَ وَ جَشَمْتَنَا الطَّاعَةَ فَأَمَرْتَ تَخْیِیراً وَ نَهَیْتَ تَحْذِیراً وَ خَوَّلْتَ كَثِیراً وَ سَأَلْتَ یَسِیراً فَعُصِیَ أَمْرُكَ فَحَلَمْتَ وَ جُهِلَ قَدْرُكَ فَتَكَرَّمْتَ فَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ الْبَهَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْإِحْسَانِ وَ النَّعْمَاءِ وَ الْمَنِّ وَ الْآلَاءِ وَ الْمِنَحِ وَ الْعَطَاءِ وَ الْإِنْجَازِ وَ الْوَفَاءِ لَا تُحِیطُ الْقُلُوبُ لَكَ بِكُنْهٍ وَ لَا تُدْرِكُ الْأَوْهَامُ لَكَ صِفَةً وَ لَا یُشْبِهُكَ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَا یُمَثَّلُ بِكَ شَیْ ءٌ مِنْ صَنْعَتِكَ تَبَارَكْتَ أَنْ تُحَسَّ أَوْ تُمَسَّ أَوْ تُدْرِكَكَ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ وَ أَنَّی یُدْرِكُ مَخْلُوقٌ خَالِقَهُ وَ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِیراً.

اللَّهُمَّ أَدِلْ لِأَوْلِیَائِكَ مِنْ أَعْدَائِكِ الظَّالِمِینَ الْبَاغِینَ النَّاكِثِینَ الْقَاسِطِینَ الْمَارِقِینَ الَّذِینَ أَضَلُّوا عِبَادَكَ وَ حَرَّفُوا كِتَابَكَ وَ بَدَّلُوا أَحْكَامَكَ وَ جَحَدُوا حَقَّكَ وَ جَلَسُوا مَجَالِسَ أَوْلِیَائِكَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَیْكَ وَ ظُلْماً مِنْهُمْ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّكَ عَلَیْهِمْ

ص: 225


1- 1. مهج الدعوات: 73.

سَلَامُكَ وَ صَلَوَاتُكَ وَ رَحْمَتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا خَلْقَكَ وَ هَتَكُوا حِجَابَ سِرِّكَ عَنْ عِبَادِكَ وَ اتَّخَذُوا اللَّهُمَّ مَالَكَ دُوَلًا وَ عِبَادَكَ خَوَلًا وَ تَرَكُوا اللَّهُمَّ عَالِمَ أَرْضِكَ فِی بَكْمَاءَ عَمْیَاءَ ظَلْمَاءَ مُدْلَهِمَّةً فَأَعْیُنُهُمْ مَفْتُوحَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ عَمِیَّةٌ وَ لَمْ تَبْقَ لَهُمُ اللَّهُمَّ عَلَیْكَ مِنْ حُجَّةٍ لَقَدْ حَذَّرْتَ اللَّهُمَّ عَذَابَكَ وَ بَیَّنْتَ نَكَالَكَ وَ وَعَدْتَ الْمُطِیعِینَ إِحْسَانَكَ وَ قَدَّمْتَ إِلَیْهِمْ بِالنُّذُرِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ وَ أَیَّدْتَ اللَّهُمَّ الَّذِینَ آمَنُوا عَلَی عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّ أَوْلِیَائِكَ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِینَ وَ إِلَی الْحَقِّ دَاعِینَ وَ لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ الْقَائِمِ بِالْقِسْطِ تَابِعِینَ وَ جَدِّدِ اللَّهُمَّ عَلَی أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَائِهِمْ نَارَكَ وَ عَذَابَكَ الَّذِی لَا تَدْفَعُهُ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَوِّ ضَعْفَ الْمُخْلِصِینَ لَكَ بِالْمَحَبَّةِ الْمُشَایِعِینَ لَنَا بِالْمُوَالاةِ الْمُتَّبِعِینَ لَنَا بِالتَّصْدِیقِ وَ الْعَمَلِ الْمُؤَازِرِینَ لَنَا بِالْمُوَاسَاةِ فِینَا الْمُحْیِینَ ذِكْرَنَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ وَ شَدِّدِ اللَّهُمَّ رُكْنَهُمْ وَ سَدِّدْ لَهُمُ اللَّهُمَّ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَیْتَهُ لَهُمْ وَ أَتْمِمْ عَلَیْهِمْ نِعْمَتَكَ وَ خَلِّصْهُمْ وَ اسْتَخْلِصْهُمْ وَ سُدَّ اللَّهُمَّ فَقْرَهُمْ وَ الْمُمِ اللَّهُمَّ شَعَثَ فَاقَتِهِمْ وَ اغْفِرِ اللَّهُمَّ ذُنُوبَهُمْ وَ خَطَایَاهُمْ وَ لَا تُزِغْ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَهُمْ وَ لَا تُخَلِّهِمْ أَیْ رَبِّ بِمَعْصِیَتِهِمْ وَ احْفَظْ لَهُمْ مَا مَنَحْتَهُمْ بِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ بِوَلَایَةِ أَوْلِیَائِكَ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ إِنَّكَ سَمِیعٌ مُجِیبٌ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ.

قُنُوتُ الْإِمَامِ مَوْلَانَا الزَّكِیِّ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا علیه السلام:(1) مَنَاهِلُ كَرَامَاتِكَ بِجَزِیلِ عَطِیَّاتِكَ مُتْرَعَةٌ وَ أَبْوَابُ مُنَاجَاتِكَ لِمَنْ أَمَّكَ مُشْرَعَةٌ وَ عَطُوفُ لَحَظَاتِكَ لِمَنْ ضَرَعَ إِلَیْكَ غَیْرُ مُنْقَطِعَةٍ وَ قَدْ أُلْجِمَ الْحِذَارُ وَ اشْتَدَّ الِاضْطِرَارُ وَ عَجَزَ عَنِ الِاصْطِبَارِ أَهْلُ الِانْتِظَارِ وَ أَنْتَ اللَّهُمَّ بِالْمَرْصَدِ مِنَ الْمَكَّارِ اللَّهُمَّ وَ غَیْرُ مُهْمِلٍ مَعَ الْإِمْهَالِ وَ اللَّائِذُ بِكَ آمِنٌ وَ الرَّاغِبُ إِلَیْكَ غَانِمٌ وَ الْقَاصِدُ اللَّهُمَّ لِبَابِكَ سَالِمٌ اللَّهُمَّ فَعَاجِلْ مَنْ قَدِ اسْتَنَّ فِی طُغْیَانِهِ وَ اسْتَمَرَّ عَلَی جَهَالَتِهِ لِعُقْبَاهُ فِی كُفْرَانِهِ وَ أَطْمِعْهُ حِلْمَكَ عَنْهُ فِی نَیْلِ إِرَادَتِهِ فَهُوَ یَتَسَرَّعُ إِلَی أَوْلِیَائِكَ بِمَكَارِهِهِ وَ یُوَاصِلُهُمْ بِقَبَائِحِ مَرَاصِدِهِ وَ یَقْصِدُهُمْ فِی مَظَانِّهِمْ بِأَذِیَّتِهِ.

ص: 226


1- 1. مهج الدعوات: 75.

اللَّهُمَّ اكْشِفِ الْعَذَابَ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ ابْعَثْهُ جَهْرَةً عَلَی الظَّالِمِینَ اللَّهُمَّ اكْفُفِ الْعَذَابَ عَنِ الْمُسْتَجِیرِینَ وَ اصْبُبْهُ عَلَی الْمُغْتَرِّینَ اللَّهُمَّ بَادِرْ عُصْبَةَ الْحَقِّ بِالْعَوْنِ وَ بَادِرْ أَعْوَانَ الظُّلْمِ بِالْقَصْمِ اللَّهُمَّ أَسْعِدْنَا بِالشُّكْرِ وَ امْنَحْنَا النَّصْرَ وَ أَعِذْنَا مِنْ سُوءِ الْبَدَاءِ وَ الْعَاقِبَةِ وَ الْخَتْرِ- وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ یَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ تَوَحَّدَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ یَا مَنْ أَضَاءَ بِاسْمِهِ النَّهَارُ وَ أَشْرَقَتْ بِهِ الْأَنْوَارُ وَ أَظْلَمَ بِأَمْرِهِ حِنْدِسُ اللَّیْلِ وَ هَطَلَ بِغَیْثِهِ وَابِلُ السَّیْلِ یَا مَنْ دَعَاهُ الْمُضْطَرُّونَ فَأَجَابَهُمْ وَ لَجَأَ إِلَیْهِ الْخَائِفُونَ فَآمَنَهُمْ وَ عَبَدَهُ الطَّائِعُونَ فَشَكَرَهُمْ وَ حَمِدَهُ

الشَّاكِرُونَ فَأَثَابَهُمْ مَا أَجَلَّ شَأْنَكَ وَ أَعْلَی سُلْطَانَكَ وَ أَنْفَذَ أَحْكَامَكَ أَنْتَ الْخَالِقُ بِغَیْرِ تَكَلُّفٍ وَ الْقَاضِی بِغَیْرِ تَحَیُّفٍ حُجَّتُكَ الْبَالِغَةُ وَ كَلِمَةُ الدَّامِغَةُ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ تَعَوَّذْتُ مِنْ نَفَثَاتِ الْعَنَدَةِ وَ رَصَدَاتِ الْمُلْحِدَةِ الَّذِینَ أَلْحَدُوا فِی أَسْمَائِكَ وَ رَصَدُوا بِالْمَكَارِهِ لِأَوْلِیَائِكَ وَ أَعَانُوا عَلَی قَتْلِ أَنْبِیَائِكَ وَ أَصْفِیَائِكَ وَ قَصَدُوا لِإِطْفَاءِ نُورِكَ بِإِذَاعَةِ سِرِّكَ وَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ وَ صَدُّوا عَنْ آیَاتِكَ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِكَ وَ دُونِ رَسُولِكَ وَ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً رَغْبَةً عَنْكَ وَ عَبَدُوا طَوَاغِیتَهُمْ وَ جَوَابِیتَهُمْ بَدَلًا مِنْكَ فَمَنَنْتَ عَلَی أَوْلِیَائِكَ بِعَظِیمِ نَعْمَائِكَ وَ جُدْتَ عَلَیْهِمْ بِكَرِیمِ آلَائِكَ وَ أَتْمَمْتَ لَهُمْ مَا أَوْلَیْتَهُمْ بِحُسْنِ جَزَائِكَ حِفْظاً لَهُمْ مِنْ مُعَانَدَةِ الرُّسُلِ وَ ضَلَالِ السُّبُلِ وَ صَدَقَتْ لَهُمْ بِالْعُهُودِ أَلْسِنَةُ الْإِجَابَةِ وَ خَشَعَتْ لَكَ بِالْعُقُودِ قُلُوبُ الْإِنَابَةِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذِی خَشَعَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ أَحْیَیْتَ بِهِ مَوَاتَ الْأَشْیَاءِ وَ أَمَتَّ بِهِ جَمِیعَ الْأَحْیَاءِ وَ جَمَعْتَ بِهِ كُلَّ مُتَفَرِّقٍ وَ فَرَّقْتَ بِهِ كُلَّ مُجْتَمِعٍ وَ أَتْمَمْتَ بِهِ الْكَلِمَاتِ وَ رَأَیْتَ بِهِ كُبْرَی الْآیَاتِ وَ تُبْتَ بِهِ عَلَی التَّوَّابِینَ وَ أَخْسَرْتَ بِهِ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ فَجَعَلْتَ عَمَلَهُمْ هَبَاءً مَنْثُوراً وَ تَبَّرْتَهُمْ تَتْبِیراً أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شِیعَتِی مِنَ الَّذِینَ حُمِّلُوا فَصَدَّقُوا وَ اسْتُنْطِقُوا فَنَطَقُوا آمِنِینَ مَأْمُونِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ لَهُمْ تَوْفِیقَ أَهْلِ الْهُدَی وَ أَعْمَالَ أَهْلِ الْیَقِینِ وَ مُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَ عَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَ تَقِیَّةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ كِتْمَانَ الصِّدِّیقِینَ حَتَّی یَخَافُوكَ

ص: 227

اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجِزُهُمْ عَنْ مَعَاصِیكَ وَ حَتَّی یَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ لِیَنَالُوا كَرَامَتَكَ وَ حَتَّی یُنَاصِحُوا لَكَ وَ فِیكَ خَوْفاً مِنْكَ وَ حَتَّی یُخْلِصُوا لَكَ النَّصِیحَةَ فِی التَّوْبَةِ حُبّاً لَهُمْ فَتُوجِبَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ الَّتِی أَوْجَبْتَهَا لِلتَّوَّابِینَ وَ حَتَّی یَتَوَكَّلُوا عَلَیْكَ فِی أُمُورِهِمْ كُلِّهَا حُسْنَ ظَنٍّ بِكَ وَ حَتَّی یُفَوِّضُوا إِلَیْكَ أُمُورَهُمْ ثِقَةً بِكَ اللَّهُمَّ لَا تُنَالُ طَاعَتُكَ إِلَّا بِتَوْفِیقِكَ وَ لَا تُنَالُ دَرَجَةٌ مِنْ دَرَجَاتِ الْخَیْرِ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ یَا مَالِكَ یَوْمِ الدِّینِ الْعَالِمَ بِخَفَایَا صُدُورِ الْعَالَمِینَ طَهِّرِ الْأَرْضَ مِنْ نَجَسِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ أَخْرِسِ الْخَرَّاصِینَ عَنْ تَقَوُّلِهِمْ عَلَی رَسُولِكَ الْإِفْكَ اللَّهُمَّ اقْصِمِ الْجَبَّارِینَ وَ أَبِرِ الْمُفْتَرِینَ وَ أید [أَبِدِ] الْأَفَّاكِینَ الَّذِینَ إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ قَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ وَ أَنْجِزْ لِی وَعْدَكَ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ وَ عَجِّلْ فَرَجَ كُلِّ طَالِبٍ مُرْتَادٍ إِنَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ لِلْعِبَادِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ لَبْسٍ مَلْبُوسٍ وَ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ عَنْ مَعْرِفَتِكَ مَحْبُوسٍ وَ مِنْ نَفْسٍ تَكْفُرُ إِذَا أَصَابَهَا بُؤْسٌ وَ مِنْ وَاصِفِ عَدْلٍ عَمَلُهُ عَنِ الْعَدْلِ مَعْكُوسٌ وَ مِنْ طَالِبٍ لِلْحَقِّ وَ هُوَ عَنْ صِفَاتِ الْحَقِّ مَنْكُوسٌ وَ مِنْ مُكْتَسِبِ إِثْمٍ بِإِثْمِهِ مَرْكُوسٌ وَ مِنْ وَجْهٍ عِنْدَ تَتَابُعِ النِّعَمِ عَلَیْهِ عَبُوسٌ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ مِنْ نَظِیرِهِ وَ أَشْكَالِهِ وَ أَمْثَالِهِ إِنَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ.

قُنُوتُ مَوْلَانَا الْوَفِیِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام:(1) یَا مَنْ غَشِیَ نُورُهُ الظُّلُمَاتِ یَا مَنْ أَضَاءَتْ بِقُدْسِهِ الْفِجَاجُ الْمُتَوَعِّرَاتُ یَا مَنْ خَشَعَ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ یَا مَنْ بَخَعَ لَهُ بِالطَّاعَةِ كُلُّ مُتَجَبِّرٍ عَاتٍ یَا عَالِمَ الضَّمَائِرِ الْمُسْتَخْفِیَاتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَیْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ وَ عَاجِلْهُمْ بِنَصْرِكَ الَّذِی وَعَدْتَهُمْ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ اجْتِیَاحَ أَهْلِ الْكَیْدِ وَ أَوِّبْهُمْ إِلَی شَرِّ دَارٍ فِی أَعْظَمِ نَكَالٍ وَ أَقْبَحِ مَثَابٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَاضِرُ أَسْرَارِ خَلْقِكَ وَ عَالِمٌ بِضَمَائِرِهِمْ وَ مُسْتَغْنٍ لَوْ لَا النَّدْبُ بِاللَّجَإِ إِلَی تَنَجُّزِ مَا وَعَدْتَ اللَّاجِینَ عَنْ كَشْفِ مَكَامِنِهِمْ وَ قَدْ تَعْلَمُ یَا رَبِّ مَا أُسِرُّهُ وَ أُبْدِیهِ

ص: 228


1- 1. مهج الدعوات ص 77.

وَ أَنْشُرُهُ وَ أَطْوِیهِ وَ أُظْهِرُهُ وَ أُخْفِیهِ عَلَی مُتَصَرِّفَاتِ أَوْقَاتِی وَ أَصْنَافِ حَرَكَاتِی فِی جَمِیعِ حَاجَاتِی وَ قَدْ تَرَی یَا رَبِّ مَا قَدْ تَرَاطَمَ فِیهِ أَهْلُ وَلَایَتِكَ وَ اسْتَمَرَّ عَلَیْهِمْ مِنْ أَعْدَائِكَ غَیْرَ ظَنِینٍ فِی كَرَمٍ وَ لَا ضَنِینٍ بِنِعَمٍ لَكِنَّ الْجُهْدَ یَبْعَثُ عَلَی الِاسْتِزَادَةِ وَ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ إِذَا أُخْلِصُ لَكَ اللَّجَأَ یَقْتَضِی إِحْسَانُكَ شَرْطَ الزِّیَادَةِ وَ هَذِهِ النَّوَاصِی وَ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةٌ لَكَ بِذُلِّ الْعُبُودِیَّةِ وَ الِاعْتِرَافِ بِمَلَكَةِ الرُّبُوبِیَّةِ دَاعِیَةٌ بِقُلُوبِهَا وَ مُشَخِّصَاتٍ إِلَیْكَ فِی تَعْجِیلِ الْإِنَالَةِ وَ مَا شِئْتَ كَانَ وَ مَا تَشَاءُ كَائِنٌ أَنْتَ الْمَدْعُوُّ الْمَرْجُوُّ الْمَأْمُولُ الْمَسْئُولُ لَا یَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَ إِنِ اتَّسَعَ وَ لَا یُحْلِفُكَ سَائِلٌ وَ إِنْ أَلَحَّ وَ ضَرَعَ مُلْكُكَ لَا یُخْلِقُهُ التَّنْفِیدُ وَ عِزُّكَ الْبَاقِی عَلَی التَّأْبِیدِ وَ مَا فِی الْأَعْصَارِ مِنْ مَشِیَّتِكَ بِمِقْدَارٍ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّءُوفُ الْجَبَّارُ اللَّهُمَّ أَیِّدْنَا بِعَوْنِكَ وَ اكْنُفْنَا بِصَوْنِكَ وَ أَنِلْنَا مَنَالَ الْمُعْتَصِمِینَ بِحَبْلِكَ الْمُسْتَظِلِّینَ بِظِلِّكَ- وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ وَ أَمَرَ أَهْلَ قُمَّ بِذَلِكَ لَمَّا شَكَوْا مِنْ مُوسَی بْنِ بُغَا الْحَمْدُ لِلَّهِ شَاكِراً لِنَعْمَائِهِ وَ اسْتِدْعَاءً لِمَزِیدِهِ وَ اسْتِخْلَاصاً بِهِ دُونَ غَیْرِهِ وَ عِیَاذاً بِهِ مِنْ كُفْرَانِهِ وَ الْإِلْحَادِ فِی عَظَمَتِهِ وَ كِبْرِیَائِهِ حَمْدَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نَعْمَاءَ فَمِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَ مَا مَسَّهُ مِنْ عُقُوبَةٍ فَبِسُوءِ جِنَایَةِ یَدِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ وَ خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَ ذَرِیعَةِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی رَحْمَتِهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وُلَاةِ أَمْرِهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ نَدَبْتَ إِلَی فَضْلِكَ وَ أَمَرْتَ بِدُعَائِكَ وَ ضَمِنْتَ الْإِجَابَةَ لِعِبَادِكَ وَ لَمْ تُخَیِّبْ مَنْ فَزِعَ إِلَیْكَ بِرَغْبَةٍ وَ قَصَدَ إِلَیْكَ بِحَاجَةٍ وَ لَمْ تَرْجِعْ یَدٌ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ وَ لَا خَائِبَةً مِنْ نِحَلِ هِبَاتِكَ وَ أَیُّ رَاحِلٍ رَحَلَ إِلَیْكَ فَلَمْ یَجِدْكَ قَرِیباً أَوْ أَیُّ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَیْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِدُ الرَّدِّ دُونَكَ بَلْ أَیُّ مُحْتَفِرٍ مِنْ فَضْلِكَ لَمْ یُمْهِهِ فَیْضُ جُودِكَ وَ أَیُّ مُسْتَنْبِطٍ لِمَزِیدِكَ أَكْدَی دُونَ اسْتِمَاحَةِ سِجَالِ عَطِیَّتِكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ قَصَدْتُ إِلَیْكَ بِرَغْبَتِی وَ قَرَعَتْ بَابَ فَضْلِكَ یَدُ مَسْأَلَتِی وَ نَاجَاكَ بِخُشُوعِ الِاسْتِكَانَةِ قَلْبِی وَ وَجَدْتُكَ خَیْرَ شَفِیعٍ لِی إِلَیْكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ مَا یَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتِی قَبْلَ أَنْ یَخْطُرَ بِفِكْرِی أَوْ یَقَعَ فِی خَلَدِی فَصِلِ اللَّهُمَّ دُعَائِی إِیَّاكَ بِإِجَابَتِی وَ اشْفَعْ مَسْأَلَتِی بِنُجْحِ طَلِبَتِی اللَّهُمَّ وَ قَدْ شَمِلَنَا زَیْغُ الْفِتَنِ وَ اسْتَوْلَتْ عَلَیْنَا غَشْوَةُ الْحَیْرَةِ وَ قَارَعَنَا

ص: 229

الذُّلُّ وَ الصَّغَارُ وَ حَكَمَ عَلَیْنَا غَیْرُ الْمَأْمُونِینَ فِی دِینِكَ وَ ابْتَزَّ أُمُورَنَا مَعَادِنُ الْأُبَنِ مِمَّنْ عَطَّلَ حُكْمَكَ وَ سَعَی فِی إِتْلَافِ عِبَادِكَ وَ إِفْسَادِ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ عَادَ فَیْئُنَا دُولَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَ إِمَارَتُنَا غَلَبَةً بَعْدَ الْمَشُورَةِ وَ عُدْنَا مِیرَاثاً بَعْدَ الِاخْتِیَارِ لِلْأُمَّةِ فَاشْتُرِیَتِ الْمَلَاهِی وَ الْمَعَازِفُ بِسَهْمِ الْیَتِیمِ وَ الْأَرْمَلَةِ وَ حَكَمَ فِی أَبْشَارِ الْمُؤْمِنِینَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَ وَلِیَ الْقِیَامَ بِأُمُورِهِمْ فَاسِقُ كُلِّ قَبِیلَةٍ فَلَا ذَائِدٌ یَذُودُهُمْ عَنْ هَلَكَةٍ وَ لَا رَاعٍ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الرَّحْمَةِ وَ لَا ذُو شَفَقَةٍ یُشْبِعُ الْكَبِدَ الْحَرَّی مِنْ مَسْغَبَةٍ فَهُمْ أُولُو ضَرَعٍ بِدَارٍ مَضِیعَةٍ وَ أُسَرَاءُ مَسْكَنَةٍ وَ حُلَفَاءُ كَآبَةٍ وَ ذِلَّةٍ اللَّهُمَّ وَ قَدِ اسْتَحْصَدَ زَرْعُ الْبَاطِلِ وَ بَلَغَ نِهَایَتَهُ وَ اسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ وَ اسْتَجْمَعَ طَرِیدُهُ وَ خَذْرَفَ وَلِیدُهُ وَ بَسَقَ فَرْعُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ اللَّهُمَّ فَأَتِحْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ یَداً حَاصِدَةً تَصْرَعُ قَائِمَهُ وَ تَهْشِمُ سُوقَهُ وَ تَجُبُّ سَنَامَهُ وَ تَجْدَعُ مَرَاغِمَهُ لِیَسْتَخْفِیَ الْبَاطِلُ بِقُبْحِ صُورَتِهِ وَ یَظْهَرَ الْحَقُّ بِحُسْنِ حِلْیَتِهِ اللَّهُمَّ وَ لَا تَدَعْ لِلْجَوْرِ دِعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَ لَا جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا وَ لَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا فَرَّقْتَهَا وَ لَا سَرِیَّةَ ثِقْلٍ إِلَّا خَفَّفْتَهَا وَ لَا قَائِمَةَ عُلُوٍّ إِلَّا حَطَطْتَهَا وَ لَا رَافِعَةَ عَلَمٍ إِلَّا نَكَّسْتَهَا وَ لَا خَضْرَاءَ إِلَّا أَبَرْتَهَا اللَّهُمَّ فَكَوِّرْ شَمْسَهُ وَ حُطَّ نُورَهُ وَ اطْمِسْ ذِكْرَهُ وَ ارْمِ بِالْحَقِّ رَأْسَهُ وَ فُضَّ جُیُوشَهُ وَ أَرْعِبْ قُلُوبَ أَهْلِهِ اللَّهُمَّ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ بَقِیَّةً إِلَّا أَفْنَیْتَ وَ لَا بِنْیَةً إِلَّا سَوَّیْتَ وَ لَا حَلْقَةً إِلَّا فَصَمْتَ وَ لَا سِلَاحاً إِلَّا أَفْلَلْتَ وَ لَا كُرَاعاً إِلَّا اجْتَحْتَ وَ لَا حَامِلَةَ عَلَمٍ إِلَّا نَكَّسْتَ اللَّهُمَّ وَ أَرِنَا أَنْصَارَهُ عَبَادِیدَ بَعْدَ الْأُلْفَةِ وَ شَتَّی بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَ مُقْنِعِی الرُّءُوسِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَی الْأُمَّةِ وَ أَسْفِرْ لَنَا عَنْ نَهَارِ الْعَدْلِ وَ أَرِنَاهُ سَرْمَداً لَا ظُلْمَةَ فِیهِ وَ نُوراً لَا شَوْبَ مَعَهُ وَ أَهْطِلْ عَلَیْنَا نَاشِئَتَهُ وَ أَنْزِلْ عَلَیْنَا بَرَكَتَهُ وَ أَدِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ وَ انْصُرْهُ عَلَی مَنْ عَادَاهُ اللَّهُمَّ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ وَ

أَصْبِحْ بِهِ فِی غَسَقِ الظُّلَمِ وَ بُهَمِ الْحَیْرَةِ اللَّهُمَّ وَ أَحْیِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَیْتَةَ وَ اجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُتَفَرِّقَةَ وَ الْآرَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ وَ أَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَ

ص: 230

الْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَ أَشْبِعْ بِهِ الْخِمَاصَ السَّاغِبَةَ وَ أَرِحْ بِهِ الْأَبْدَانَ الْمُتْعَبَةَ كَمَا أَلْهَجْتَنَا بِذِكْرِهِ وَ أَخْطَرْتَ بِبَالِنَا دُعَاءَكَ لَهُ وَ وَفَّقْتَنَا لِلدُّعَاءِ إِلَیْهِ وَ حِیَاشَةِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ عَلَیْهِ وَ أَسْكَنْتَ فِی قُلُوبِنَا مَحَبَّتَهُ وَ الطَّمَعَ فِیهِ وَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ لِإِقَامَةِ مَرَاسِمِهِ اللَّهُمَّ فَآتِ لَنَا مِنْهُ عَلَی أَحْسَنِ یَقِینٍ یَا مُحَقِّقَ الظَّنُونِ الْحَسَنَةِ وَ یَا مُصَدِّقَ الْآمَالِ الْمُبْطِئَةِ اللَّهُمَّ وَ أَكْذِبْ بِهِ الْمُتَأَلِّینَ عَلَیْكَ فِیهِ وَ أَخْلِفْ بِهِ ظُنُونَ الْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ الْآیِسِینَ مِنْهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَبَباً مِنْ أَسْبَابِهِ وَ عَلَماً مِنْ أَعْلَامِهِ وَ مَعْقِلًا مِنْ مَعَاقِلِهِ وَ نَضِّرْ وُجُوهَنَا بِتَحْلِیَتِهِ وَ أَكْرِمْنَا بِنُصْرَتِهِ وَ اجْعَلْ فِینَا خَیْراً تُظْهِرُنَا لَهُ وَ بِهِ وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا حَاسِدِی النِّعَمِ وَ الْمُتَرَبِّصِینَ بِنَا حُلُولَ النَّدَمِ وَ نُزُولَ الْمُثَلِ فَقَدْ تَرَی یَا رَبِّ بَرَاءَةَ سَاحَتِنَا وَ خُلُوَّ ذَرْعِنَا مِنَ الْإِضْمَارِ لَهُمْ عَلَی إِحْنَةٍ وَ التَّمَنِّی لَهُمْ وُقُوعَ جَائِحَةٍ وَ مَا تَنَازَلَ مِنْ تَحْصِینِهِمْ بِالْعَافِیَةِ وَ مَا أَضَبُّوا لَنَا مِنِ انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ وَ طَلَبِ الْوُثُوبِ بِنَا عِنْدَ الْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ وَ قَدْ عَرَّفْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَ بَصَّرْتَنَا مِنْ عُیُوبِنَا خِلَالًا نَخْشَی أَنْ تَقْعُدَ بِنَا عَنِ اسْتِیهَالِ إِجَابَتِكَ وَ أَنْتَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّینَ وَ الْمُبْتَدِئُ بِالْإِحْسَانِ غَیْرَ السَّائِلِینَ فَآتِ لَنَا فِی أَمْرِنَا عَلَی حَسَبِ كَرَمِكَ وَ جُودِكَ وَ فَضْلِكَ وَ امْتِنَانِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِیدُ إِنَّا إِلَیْكَ رَاغِبُونَ وَ مِنْ جَمِیعِ ذُنُوبِنَا تَائِبُونَ اللَّهُمَّ وَ الدَّاعِی إِلَیْكَ وَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ الْفَقِیرُ إِلَی رَحْمَتِكَ الْمُحْتَاجُ إِلَی مَعُونَتِكَ عَلَی طَاعَتِكَ إِذِ ابْتَدَأْتَهُ بِنِعْمَتِكَ وَ أَلْبَسْتَهُ أَثْوَابَ كَرَامَتِكَ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةَ طَاعَتِكَ وَ ثَبَّتَّ وَطْأَتَهُ فِی الْقُلُوبِ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَ وَفَّقْتَهُ لِلْقِیَامِ بِمَا أَغْمَضَ فِیهِ أَهْلُ زَمَانِهِ مِنْ أَمْرِكَ وَ جَعَلْتَهُ مَفْزَعاً لِمَظْلُومِی عِبَادِكَ وَ نَاصِراً لِمَنْ لَا یَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَیْرَكَ وَ مُجَدِّداً لِمَا عُطِّلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَ مُشَیِّداً لِمَا رُدَّ مِنْ أَعْلَامِ سُنَنِ نَبِیِّكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَلَامُكَ وَ صَلَوَاتُكَ وَ رَحْمَتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ فَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِی حَصَانَةٍ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِینَ وَ أَشْرِقْ بِهِ الْقُلُوبَ الْمُخْتَلِفَةَ مِنْ بُغَاةِ الدِّینِ وَ بَلِّغْ بِهِ أَفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ بِهِ الْقَائِمِینَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ وَ أَذْلِلْ بِهِ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِی الرُّجُوعِ إِلَی مَحَبَّتِكَ وَ مَنْ نَصَبَ لَهُ الْعَدَاوَةَ وَ ارْمِ بِحَجَرِكَ الدَّامِغِ مَنْ أَرَادَ التَّأْلِیبَ عَلَی دِینِكَ بِإِذْلَالِهِ وَ تَشْتِیتِ جَمْعِهِ وَ اغْضَبْ

ص: 231

لِمَنْ لَا تِرَةَ لَهُ وَ لَا طَائِلَةَ وَ عَادَی الْأَقْرَبِینَ وَ الْأَبْعَدِینَ فِیكَ مَنّاً مِنْكَ عَلَیْهِ لَا مَنّاً مِنْهُ عَلَیْكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا نَصَبَ نَفْسَهُ غَرَضاً فِیكَ لِلْأَبْعَدِینَ وَ جَادَ بِبَذْلِ مُهْجَتِهِ لَكَ فِی الذَّبِّ عَنْ حَرِیمِ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَدَّ شَرَّ بُغَاةِ الْمُرْتَدِّینَ الْمُرِیبِینَ حَتَّی أُخْفِیَ مَا كَانَ جُهِرَ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِی وَ أُبْدِیَ مَا كَانَ نَبَذَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مِمَّا أَخَذْتَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی أَنْ یُبَیِّنُوهُ لِلنَّاسِ وَ لَا یَكْتُمُوهُ وَ دَعَا إِلَی إِفْرَادِكَ بِالطَّاعَةِ وَ أَلَّا یَجْعَلَ لَكَ شَرِیكاً مِنْ خَلْقِكَ یَعْلُو أَمْرُهُ عَلَی أَمْرِكَ مَعَ مَا یَتَجَرَّعُهُ فِیكَ مِنْ مَرَارَاتِ الْغَیْظِ الْجَارِحَةِ بمواس [بِحَوَاسِ] الْقُلُوبِ وَ مَا یَعْتَوِرُهُ مِنَ الْغُمُومِ وَ یَفْرُغُ عَلَیْهِ مِنْ أَحْدَاثِ الْخُطُوبِ وَ یَشْرَقُ بِهِ مِنَ الْغُصَصِ الَّتِی لَا تَبْتَلِعُهَا الْحُلُوقُ وَ لَا تَحْنُو عَلَیْهَا الضُّلُوعُ مِنْ نَظْرَةٍ إِلَی أَمْرٍ مِنْ أَمْرِكَ وَ لَا تَنَالُهُ یَدُهُ بِتَغْیِیرِهِ وَ رَدِّهِ إِلَی مَحَبَّتِكَ فَاشْدُدِ اللَّهُمَّ أَزْرَهُ بِنَصْرِكَ وَ أَطِلْ بَاعَهُ فِیمَا قَصُرَ عَنْهُ مِنِ اطِّرَادِ الرَّاتِعِینَ حِمَاكَ وَ زِدْهُ فِی قُوَّتِهِ بَسْطَةً مِنْ تَأْیِیدِكَ وَ لَا تُوحِشْنَا مِنْ أُنْسِهِ وَ لَا تَخْتَرِمْهُ دُونَ أَمَلِهِ مِنَ الصَّلَاحِ الْفَاشِی فِی أَهْلِ مِلَّتِهِ وَ الْعَدْلِ الظَّاهِرِ فِی أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَ شَرِّفْ بِمَا اسْتَقْبَلَ بِهِ مِنَ الْقِیَامِ بِأَمْرِكَ لَدَی مَوْقِفِ الْحِسَابِ مُقَامَهُ وَ سُرَّ نَبِیَّكَ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِرُؤْیَتِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَی دَعْوَتِهِ وَ أَجْزِلْ لَهُ عَلَی مَا رَأَیْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوَابَهُ وَ ابْنِ قُرْبَ دُنُوِّهِ مِنْكَ فِی حَیَاتِهِ وَ ارْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ اسْتِخْذَاءَنَا لِمَنْ كُنَّا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذْ أَفْقَدْتَنَا وَجْهَهُ وَ بَسَطْتَ أَیْدِیَ مَنْ كُنَّا نَبْسُطُ أَیْدِیَنَا عَلَیْهِ لِنَرُدَّهُ عَنْ مَعْصِیَتِهِ وَ افتراقنا [افْتَرَقْنَا] بَعْدَ الْأُلْفَةِ وَ الِاجْتِمَاعِ تَحْتَ ظِلِّ كَنَفِهِ وَ تَلَهَّفْنَا عِنْدَ الْفَوْتِ عَلَی مَا أَقْعَدْتَنَا عَنْهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَ طَلَبْنَا مِنَ الْقِیَامِ بِحَقِّ مَا لَا سَبِیلَ لَنَا إِلَی رَجْعَتِهِ وَ اجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِی أَمْنٍ مِمَّا یُشْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهُ وَ رُدَّ عَنْهُ مِنْ سِهَامِ الْمَكَایِدِ مَا یُوَجِّهُهُ أَهْلُ الشَّنَآنِ إِلَیْهِ وَ إِلَی شُرَكَائِهِ فِی أَمْرِهِ وَ مُعَاوِنِیهِ عَلَی طَاعَةِ رَبِّهِ الَّذِینَ جَعَلْتَهُمْ سِلَاحَهُ وَ حِصْنَهُ وَ مَفْزَعَهُ وَ أُنْسَهُ الَّذِینَ سَلَوْا عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَوْلَادِ وَ جَفَوُا الْوَطَنَ وَ عَطَّلُوا الْوَثِیرَ مِنَ الْمِهَادِ وَ رَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَ أَضَرُّوا بِمَعَایِشِهِمْ وَ فُقِدُوا فِی أَنْدِیَتِهِمْ بِغَیْرِ

ص: 232

غَیْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ وَ خَالَفُوا الْبَعِیدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَی أَمْرِهِمْ وَ قَلَوُا الْقَرِیبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْهُمْ وَ عَنْ جِهَتِهِمْ فَائْتَلَفُوا بَعْدَ التَّدَابُرِ وَ التَّقَاطُعِ فِی دَهْرِهِمْ وَ قَلَعُوا الْأَسْبَابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حُطَامِ الدُّنْیَا فَاجْعَلْهُمُ اللَّهُمَّ فِی أَمْنِ حِرْزِكَ وَ ظِلِّ كَنَفِكَ وَ رُدَّ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ قَصَدَ إِلَیْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَجْزِلْ لَهُمْ عَلَی دَعْوَتِهِمْ مِنْ كِفَایَتِكَ وَ مَعُونَتِكَ وَ أَیِّدْهُمْ بِتَأْیِیدِكَ وَ نَصْرِكَ وَ أَزْهِقْ بِحَقِّهِمْ بَاطِلَ مَنْ أَرَادَ إِطْفَاءَ نُورِكَ اللَّهُمَّ وَ امْلَأْ كُلَّ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَ قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ قِسْطاً وَ عَدْلًا وَ مَرْحَمَةً وَ فَضْلًا وَ اشْكُرْهُمْ عَلَی حَسَبِ كَرَمِكَ وَ جُودِكَ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی الْقَائِمِینَ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ وَ ادَّخَرْتَ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِكَ مَا تَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِیدُ.

قُنُوتُ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ علیه السلام:(1) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَكْرِمْ أَوْلِیَاءَكَ بِإِنْجَازِ وَعْدِكَ وَ بَلِّغْهُمْ دَرْكَ مَا یَأْمُلُونَ مِنْ نَصْرِكَ وَ اكْفُفْ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ نَصَبَ الْخِلَافَ عَلَیْكَ وَ تَمَرَّدَ بِمَنْعِكَ عَلَی رُكُوبِ مُخَالَفَتِكَ وَ اسْتَعَانَ بِرِفْدِكَ عَلَی فَلِّ حَدِّكَ وَ قَصَدَ لِكَیْدِكَ بِأَیْدِكَ وَ وَسِعْتَهُ حِلْماً لِتَأْخُذَهُ عَلَی جَهْرَةٍ أَوْ تَسْتَأْصِلَهُ عَلَی غِرَّةٍ فَإِنَّكَ اللَّهُمَّ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُ حَتَّی إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَیْها أَتاها أَمْرُنا لَیْلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِیداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَ قُلْتَ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّ الْغَایَةَ عِنْدَنَا قَدْ تَنَاهَتْ وَ إِنَّا لِغَضَبِكَ غَاضِبُونَ وَ إِنَّا عَلَی نَصْرِ الْحَقِّ مُتَعَاصِبُونَ وَ إِلَی وُرُودِ أَمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَ لِإِنْجَازِ وَعْدِكَ مُرْتَقِبُونَ وَ لِحَوْلِ وَعِیدِكَ بِأَعْدَائِكَ مُتَوَقِّعُونَ اللَّهُمَّ فَأْذَنْ بِذَلِكَ وَ افْتَحْ طُرُقَاتِهِ وَ سَهِّلْ خُرُوجَهُ وَ وَطِّئْ مَسَالِكَهُ وَ اشْرَعْ شَرَائِعَهُ وَ أَیِّدْ جُنُودَهُ وَ أَعْوَانَهُ وَ بَادِرْ بَأْسَكَ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ وَ ابْسُطْ سَیْفَ نَقِمَتِكَ عَلَی أَعْدَائِكَ الْمُعَانِدِینَ وَ خُذْ بِالثَّارِ إِنَّكَ جَوَادٌ مَكَّارٌ.

ص: 233


1- 1. مهج الدعوات ص 84.

وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ:

اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ یَا مَاجِدُ یَا جَوَادُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ یَا بَطَّاشُ یَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ یَا فَعَّالًا لِمَا یُرِیدُ یَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِینَ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ یَا لَطِیفُ یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ الَّذِی اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ وَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی تُصَوِّرُ بِهِ خَلْقَكَ فِی الْأَرْحَامِ كَیْفَ تَشَاءُ وَ بِهِ تَسُوقُ إِلَیْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ فِی أَطْبَاقِ الظُّلُمَاتِ مِنْ بَیْنِ الْعُرُوقِ وَ الْعِظَامِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی أَلَّفْتَ بِهِ بَیْنَ قُلُوبِ أَوْلِیَائِكَ وَ أَلَّفْتَ بَیْنَ الثَّلْجِ وَ النَّارِ لَا هَذَا یُذِیبُ هَذَا وَ لَا هَذَا یُطْفِئُ هَذَا وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الْمِیَاهِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی أَجْرَیْتَ بِهِ الْمَاءَ فِی عُرُوقِ النَّبَاتِ بَیْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَی وَ سُقْتَ الْمَاءَ إِلَی عُرُوقِ الْأَشْجَارِ بَیْنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الثِّمَارِ وَ أَلْوَانَهَا وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی بِهِ تُبْدِئُ وَ تُعِیدُ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ الْمُتَوَحِّدِ بِالصَّمَدَانِیَّةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی فَجَّرْتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَ سُقْتَهُ مِنْ حَیْثُ شِئْتَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَ رَزَقْتَهُمْ كَیْفَ شِئْتَ وَ كَیْفَ شَاءُوا یَا مَنْ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ نُوحٌ حِینَ نَادَاكَ فَأَنْجَیْتَهُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ أَهْلَكْتَ قَوْمَهُ وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُكَ حِینَ نَادَاكَ فَأَنْجَیْتَهُ وَ جَعَلْتَ النَّارَ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ مُوسَی كَلِیمُكَ حِینَ نَادَاكَ فَفَرَّقْتَ لَهُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْتَهُ وَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ فِی الْیَمِّ وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِیسَی علیه السلام رُوحُكَ حِینَ نَادَاكَ فَنَجَّیْتَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ إِلَیْكَ رَفَعْتَهُ وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ حَبِیبُكَ وَ صَفِیُّكَ وَ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ مِنَ الْأَحْزَابِ نَجَّیْتَهُ وَ عَلَی أَعْدَائِكِ نَصَرْتَهُ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِی إِذَا دُعِیتَ بِهِ أَجَبْتَ یَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ یَا مَنْ أَحاطَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عِلْماً وَ أَحْصی كُلَّ شَیْ ءٍ عَدَداً

ص: 234

یَا مَنْ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی وَ لَا تَتَشَابَهُ عَلَیْهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تَخْفَی عَلَیْهِ اللُّغَاتُ وَ لَا یُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خِیَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَصَلِّ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ صَلِّ عَلَی جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ الَّذِینَ بَلَغُوا عَنْكَ الْهُدَی وَ عَقَدُوا لَكَ الْمَوَاثِیقَ بِالطَّاعَةِ وَ صَلِّ عَلَی عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ یَا مَنْ لا یُخْلِفُ الْمِیعادَ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی وَ اجْمَعْ لِی أَصْحَابِی وَ صَبِّرْهُمْ وَ انْصُرْنِی عَلَی أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ رَسُولِكَ وَ لَا تُخَیِّبْ دَعْوَتِی فَإِنِّی عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ أَسِیرُ بَیْنَ یَدَیْكَ سَیِّدِی أَنْتَ الَّذِی مَنَنْتَ عَلَیَّ بِهَذَا الْمَقَامِ وَ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَیَّ دُونَ كَثِیرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنْجِزَ لِی مَا وَعَدْتَنِی إِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ وَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ وَ أَنْتَ عَلَی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.

توضیح: قوله و استثنی علیهم أی شرط علی ورثة محمد بن عثمان أن لا یأخذوا منه المدرج و العكاز.

أقول: روی الكفعمی فی البلد الأمین (1)

هذه القنوتات و زاد فی أولها دعاء صنمی قریش و دعاء آخر مرویین عن أمیر المؤمنین علیه السلام كما سیأتی و كتب فی الهامش هذا القنوت المتقدم لأمیر المؤمنین علیه السلام لم یذكره السید فی مهجه بل ذكر قنوتات الأئمة الأحد عشر علیهم السلام و ابتدأ بذكر قنوت الحسن علیه السلام فأحببت أن أضع قنوت مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فی هذا المكان لتكون القنوتات كعدد الاثنی عشر و العیون المنبجسة من الحجر ثم زاد فی موضعین آخرین أشرنا إلیهما و لنوضح بعض ما یحتاج إلی الإیضاح من تلك الأدعیة.

المكلوم المجروح و الدیموم فی اللغة الفلاة الواسعة و لعله استعیر هنا لسعة جوده و رحمته تعالی و یحتمل أن یكون مبالغة فی الدوام علی خلاف القیاس و الصدر الرجوع و المراد هنا الحدوث و الصدور و قد أبنت عن عقود كل قوم أی أظهرت عقائدهم و ضمائرهم التی یخفونها ما تحملت علی صیغة الغیبة أی كلفتها ما یمكنها إدراكه و الوصول إلیه علی ما تعلمه بعلمك المغیب عن حواس الخلق و عقولهم

ص: 235


1- 1. البلد الأمین ص 551- 570.

فالظرفیة مجازیة أو بصیغة الخطاب أی أظهرت لها ما كنت عالما بها فی الدرجة التی لم تصل إلیها عقول الخلق فالظرف متعلق بتحملت أو حال من فاعله.

و أنت ولی ما تولیت أی أنت المستحق لما تولیت من خلق الأشیاء و حفظها و تربیتها و أمر العباد بأن یعبدوك و أولی بجمیع ذلك تشهد الانفعال أی ما نتحمله من ظلم الظالمین و فی القاموس الخبال كسحاب النقصان و الهلاك و العناء و الخابل المفسد و قال جنح جنوحا مال و جنوح اللیل إقباله و قال أنی الحمیم انتهی حره فهو آن و العادیة الخیل تعدو و الرجال یعدون و یقال دفعت عنك عادیة فلان أی ظلمه و شره و أهل المشایعة المراد به شیعتهم علیهم السلام.

لغیظهم أكظم هذا هو الظاهر و فی أكثر النسخ لكظمهم أكظم و هو لا یخلو من تكلف إذ كظم الغیظ رده و حبسه و فی بعضها ككظمهم و هو أقرب و فی بعضها لكنظهم بالنون قال الفیروزآبادی كنظه الأمر یكنظه و یكنظه و تكنظه بلغ مشقته و غمه و ملأه و الكنظة بالضم الضغطة.

و قال المدی الغایة و قال سكع كمنع و فرح مشی مشیا متعسفا لا یدری أین یأخذ من بلاد اللّٰه و تحیر كتسكع و تسكع تمادی فی الباطل و المكفوف أی الأعمی أو الممنوع عن الخیر و الرشد و الظنن كعنب جمع الظنة بالكسر بمعنی التهمة و المكمن محل الكمون و الاستخفاء.

مناصب أوامرك أی نصبت فی عقولهم أوامرك و نواهیك بحیث لا یغفلون عنهما طرفة عین ما أممتنی أی ما قصدتنی به أو ما أمرتنی بقصده و جعلتنی قاصدا له یقال أمه و أممه أی قصده و لا تقعدنی عن حولك أی لا تجعلنی عاجزا عن نیل حولك و تأییدك و لعل الأظهر و لا تفقدنی حولك.

و المدرجة مصدر میمی أو اسم مكان من درج دروجا أی مشی و المحجة جادة الطریق و تنیل بی أی توصل إلی و إلی غیری بسببی ما أتمناه لنفسی و لهم من الهدایة و الكرامة و التأیید.

أویت بی علی بناء المجرد أی آویتنی و لعله كان كذلك و فتنهم أی امتحنهم أو صفهم و خلصهم مما یكدرهم من قولهم فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتخلیصه

ص: 236

تفتین الاجتباء أی اختبارا یصیر سببا لاجتبائهم و استخلاصهم من الشك و الشرك لا اختبارا یوضح عن ضلالهم و كفرهم و فی القاموس اللمم محركة الجنون و صغار الذنوب و إصابته من الجن لمة أی مس أو قلیل و اللمة الشدة.

و قال ولع به كوجل ولعا محركة استخف و كذب و بحقه ذهب و ما أدری ما ولعه ما حبسه و أولعه به أغراه به و قال الطیف الغضب و الجنون و الخیال فی المنام أو مجیئه فی النوم و قال الظنین المتهم و لعل المراد بالمظنون هنا المظنون به السوء تأكیدا للظنین أو المراد بالظنین المتهم فی الدین و بالظنون المتهم فی الأعمال و الریب الظنة و التهمة و قد رابنی و أرابنی و ارتاب شك و به اتهمه ذكره الفیروزآبادی.

واقعة بالنصب حالا من الموصول باعتبار المعنی فإن المراد به المصیبة النازلة و القضیة الواقعة و تذكیر الضمیر فی كشفه باعتبار اللفظ أو بالرفع خبرا لمبتدإ محذوف و الدعامة بالكسر عماد البیت و نجم الشی ء ظهر و المناص الملجأ و المفر و الرائد الذی یرسل فی طلب الكلإ و الارتیاد الطلب و الزناد بالكسر جمع الزند بالفتح و هو العود الذی یقدح به النار و الضمیر راجع إلی الحق و الثأر بالهمزة و قد یخفف طلب الدم و إثارة الغبار تهییجه و ضمیر مثیره إما راجع إلی الثأر أو إلی الحق و سائر الضمائر تحتمل وجوها لا تخفی علی المتأمل.

و البكر بالكسر أول كل شی ء و سحف رأسه أی حلقه و الغائص المأمون سید الأنبیاء صلی اللّٰه علیه و آله مدیدتها أی نظرتها الممدودة المبسوطة طوتها عن إدراك صنعتك لعجزها عنه و ثنت الألباب أی عطفت و یقال استسن أی كبر سنه ذكره الفیروزآبادی و قال الغلواء بالضم و فتح اللام و تسكن الغلو و أول الشباب و سرعته كالغلوان بالضم أی واظب علی غلوه فی العداوة حتی كبر سنه و فی روایة الكفعمی استسر بالراء و هو أنسب بما بعده و الخناق ككتاب الحبل یخنق به و كغراب داء یمنع معه نفوذ النفس إلی الریة و القلب و یقال أیضا أخذ بخناقه بالكسر و الضم و مخنقه أی بحلقه و الوثاق و یكسر ما یشد به.

قد شجیت فی بعض النسخ بالجیم و الیاء المثناة التحتانیة أی حزنت و الشجو الهم

ص: 237

و الحزن و فی بعضها شجبت بالجیم و الباء الموحدة أی هلكت و فی بعضها بالحاء المهملة و الباء الموحدة أی تغیرت و فی بعضها محیت علی المجهول من المحو و الأول أظهر.

قد أودی أی هلك و الحبائل عروق الظهر و الضمیر راجع إلی الصبر و المرصاد الطریق و المكان یرصد فیه العدو لا یعجلك علی بناء الإفعال أی لا یصیر خوف فوت إدراك أمر سببا لعجلتك فیه إذ لا یفوتك شی ء و إنما یعجل من یخاف الفوت احتجاز محتجز أی امتناع ممتنع و الاستثبات التثبت و التأنی فی الأمر.

لحرارة المعان أی من أعین بكثرة الأموال و الجنود فصار بذلك قویا و قال الفیروزآبادی الكمد بالفتح و بالتحریك تغیر اللون و ذهاب صفائه و الحزن الشدید و مرض القلب منه و الكلاءة بالكسر الحراسة و قال هجس الشی ء فی صدره یهجس خطر بباله أو هو أن یحدث نفسه فی صدره مثل الوسواس بعد المهل المهل بالتحریك المهلة و الرفق أی بعد و امتد مهلتك و تأنیك فی عقابی أو أخذ من یعادینی.

و أرأب الأمل قال فی القاموس رأب الصدع كمنع أصلحه و شعبه كأرأبه و بینهم أصلح و الرأب الجمع و الشد یقال رأب الصدع إذا شعبه و رأب الشی ء إذا جمعه و شده برفق أقول لعل المعنی أن الأمل یصلح أحوالی و یخفف أحزانی و لعل الأنسب أراب غیر مهموز أی أوقعنی فی الریب بأنه لا یصدقنی و فی بعض النسخ و آب أی رجع و آن المنتقل أی الانتقال إلی الآخرة و انشقاق السماء بالنور لعله إشارة إلی قوله سبحانه یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ (1) بأن یكون الغمام مشتملا علی النور لتزول الملائكة فیها.

لا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ أی لا ترجع إلیهم أعینهم و لا یطبقونها و لا یغمضونها وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ أی قلوبهم خالیة من كل شی ء فزعا و خوفا و قیل خالیة من كل سرور و طمع فی الخیر لشدة ما یرون من الأهوال كالهواء الذی بین السماء و الأرض

ص: 238


1- 1. الفرقان: 25.

و قیل خالیة من عقولهم و قیل زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلی حلوقهم لا تخرج و لا تعود إلی أماكنها بمنزلة الشی ء الزاهد فی جهات مختلفة المتردد فی الهواء.

و فی القاموس رطمه أدخله فی أمر لا یخرج منه فارتطم و الراطم اللازم للشی ء و ارتطم علیه الأمر لم یقدر علی الخروج منه و الشی ء ازدحم و تراكم و قال احتقبه و استحقبه ادخره و قال وزره كوعده وزرا بالكسر حمله فهو موزور و قوله صلی اللّٰه علیه و آله ارجعن مأزورات غیر مأجورات للازدواج و لو أفرد لقیل موزورات و قال المحیص المحید و المعدل و الممیل و المهرب و الإفحام الإسكات.

و لا عن اتهام مقدار أی لیس جزع القلوب ناشیا عن قلة الاستبصار و الیقین و لا عن اتهام قدر اللّٰه و قضائه بأنهما وقعا علی خلاف المصلحة أو قدرة اللّٰه سبحانه بأن ننسبها إلی ضعف و فی بعض النسخ و لا عن إبهام مقدار بالباء الموحدة أی لیس ناشیا عن أن مقدار زمان البلاء مبهم لا تعلم نهایته و الأول أظهر.

و لكن لما یعانی علی بناء المفعول أو بالتاء علی بناء الفاعل بأن یكون المستتر راجعا إلی القلوب و النفوس و فی بعض النسخ لما یعاین و هو أیضا یشمل الوجهین السابقین و قال الجوهری كبه لوجهه أی صرعه فأكب هو لوجهه و المنخر بفتح المیم و كسر الخاء ثقب الأنف و قد تكسر المیم اتباعا لكسرة الخاء و یقال غصصت بالماء أغص إذا شرقت به و یقال أغصصته فاغتص.

و الدعاء لمنع التوبة و الإنابة لعله لغایة شقاوة المدعو علیه بحیث لا یستحق الرحمة و اللطف بوجه و یمكن حملهما علی التوبة الظاهرة مع عدم الشرائط و حملهما علی التوبة و الإنابة اللغویین أی الرجوع إلی الظلم و العدوان بعید جدا.

و قال فی النهایة الوطء فی الأصل الدوس بالقدم فسمی به الغزو و القتل لأن من یطأ علی الشی ء برجله فقد استقصی فی هلاكه و إهانته و

منه الحدیث: اللّٰهم اشدد وطأتك علی مضر.

أی خذهم أخذا شدیدا و قال الحشرجة الغرغرة عند الموت و تردد النفس.

ص: 239

أقول: لا یظهر من كتب اللغة تعدیته بنفسه و لا بفی یقال حشرج صدره و یمكن أن یقرأ هنا و حشرجة عطفا علی المخنق و إن كان بعیدا.

و أثكله أی ابتله بالثكل و هو بالضم فقد الولد و نكله أی ابتله بما یكون نكالا و عبرة له أو لغیره أو الأعم و قال الجوهری جثه قلعه و اجتثه اقتلعه و جثة و جث نعمتك عنه فی بعض النسخ بالجیم و الثاء المثلثة فیهما و قد مر و فی بعضها بالحاء المهملة و بالتاء المثناة قال الجوهری الحت حتك الورق من الغصن و المنی من الثوب و قال الصغار بالفتح الذل و الضیم و قال الإصر الذنب و الثقل و قال البوار الهلاك.

من مستخلف بكسر اللام أی من جهة من مات و خلفه بعده و فی أكثر النسخ بفتح اللام و لا یستقیم إلا بتكلف بأن یكون المعنی لا تعقبه أجرا من بین المستخلفین أو من جهة الاستخلاف بأن یكون مصدرا میمیا لا تنهضه أی لا تقمه و فی أكثر النسخ لا تنهنهه یقال نهنهه الرجل فتنهنهه أی كففته و زجرته فكف و هو لا یناسب إلا بتكلف مر مثله و لا ترثه أی لا ترحمه قال الجوهری رثیت المیت و رثوته بكیته و عددت محاسنه و رثا له أی رق له.

استكففت أی طلبت كفه عنی أو جعلت نفسی مكفوفا ممنوعا منه و فی بعض النسخ استكهفت أی جعلت نفسی فی كهف تمنعنی منه و كید بغاتك أی البغاة من عبادك أو الذین یبغون دینك و أولیاءك شرا بحفظ الإیمان أی بأن تحفظ إیمانی أو مع حفظه أو بما تحفظ به أهل الإیمان أو بحفظ یقتضیه الإیمان و فی بعض النسخ بحفظك الإیمان و هو یؤید الأول و الاستعداء طلب العدوی أی النصرة و اللاهف الحزین المتحسر و صدق خالصتی أی نیتی الخالصة.

و قال الجوهری یقال فزعت إلیه فأفزعنی أی لجأت إلیه فأغاثنی و قال الشأفة قرحة تخرج فی أصل القدم فتكوی فتذهب یقال فی المثل استأصل اللّٰه شأفته أی أذهبه اللّٰه كما أذهب تلك القرحة بالكی و قال تبره تتبیرا كسره و أهلكه و قال الدمار الهلاك یقال دمره تدمیرا و دمر علیه بمعنی و قال الراصد للشی ء

ص: 240

الراغب له تقول رصده یرصده رصدا و رصدا و الرصد الترقب و یقال أصلت سیفه أی جرده من غمده و الظبات جمع ظبة بالضم فیهما و ظبة السیف طرفه انتهی.

و الغرثان كالجوعان وزنا و معنی و لا بطان أی من غیر أن یطلع أحد علی أسرارك و بواطن أمورك من قولهم بطنت هذا الأمر أی عرفت باطنه عن موافقة صفة دابة أی مصادفتها و الاطلاع علیها مما أنشأت حجابا لعظمتك أی خلقت السماوات و الحجب

حجابا و ساترا عما خلقت عند العرش من آثار عظمتك أو المراد بالحجاب ما یكون واسطة بین الشیئین أی تلك الأجرام مما یوصل الناس إلی إدراك عظمتك و الأول أظهر.

و أنی یتغلغل أی یدخل إلی ما وراء ذلك أی ما هو خلف ما خلقته حجابا من أنوار العرش و أسرار الملكوت أو ما وراء جمیع المخلوقات من كنه الذات و الصفات و الحدوس جمع الحدس و منخر العظام أی جاعلها ناخرة بالیة متفتتة و التطمیس مبالغة فی الطمس بمعنی المحو و الاستیصال و الطموس الدروس و الامحاء و المحل عطف علی النهی.

الأوفی أی الأعلی من قولهم أوفی علیه أی أشرف ما قد تأخر فی النفوس الحصرة أی الضیقة كما قال سبحانه حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (1) أی ضاقت أی تقدم الأمور التی عدتها النفوس الضیقة لقلة صبرها متأخرة أوانها و استبطئوها من فرج المؤمنین و دفع الظالمین و أشباه ذلك و سوء البأس و فی بعض النسخ اللباس إشارة إلی قوله تعالی فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ (2) و یمكن أن یقرأ البأس و الیأس بتخفیف الهمزة للسجع و یقال رهقه بالكسر یرهقه بالفتح أی غشیه و الإدالة الغلبة.

ص: 241


1- 1. النساء: 90.
2- 2. النحل: 112.

مستقرنا و مستودعنا إشارة إلی قوله تعالی وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها(1) فی مجمع البیان (2) أی یعلم موضع قرارها و الموضع الذی أودعها فیه و هو أصلاب الآباء و أرحام الأمهات و قیل مُسْتَقَرَّها حیث تأوی إلیه من الأرض وَ مُسْتَوْدَعَها حیث تموت و تبعث منه و قیل مُسْتَقَرَّها أی ما استقر علیه وَ مُسْتَوْدَعَها أی ما تصیر إلیه انتهی.

و أقول یحتمل أن یكون المراد بالمستقر الجنة أو النار و بالمستودع ما یكون فیه فی عالم البرزخ أو المستقر الأجساد الأصلیة و المستودع الأجساد المثالیة أو المراد بالمستقر الذی استقر فیه الإیمان و بالمستودع الذی أعیر الإیمان ثم سلب منه كما ورد فی تفسیر قوله سبحانه فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ (3) أی تعلم منا من هو مستقر و من هو مستودع.

و منقلبنا و مثوانا و فی بعض النسخ متقلبنا و هو أنسب بقوله تعالی وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ (4) قال الطبرسی رحمه اللّٰه (5) أی متصرفكم فی أعمالكم فی الدنیا و مصیركم فی الآخرة إلی الجنة أو إلی النار و قیل مُتَقَلَّبَكُمْ فی أصلاب الآباء إلی أرحام

الأمهات وَ مَثْواكُمْ أی مقامكم فی الأرض و قیل مُتَقَلَّبَكُمْ من ظهر إلی بطن وَ مَثْواكُمْ فی القبور و قیل منصرفكم بالنهار و مضجعكم باللیل و المعنی أنه عالم بجمیع أحوالكم فلا یخفی علیه شی ء منها انتهی.

و لا حرز و فی بعض النسخ و لا وزر و هو بالتحریك الملجأ نفوتك به أی لا یمكنك إدراكنا و الظفر بنا بسببه و قال الجوهری منعت الرجل عن الشی ء فامتنع منه و فلان فی عز و منعة بالتحریك و قد یسكن و یقال المنعة جمع مانع

ص: 242


1- 1. هود: 6.
2- 2. المجمع ج 5 ص 144.
3- 3. الأنعام: 98.
4- 4. القتال: 19.
5- 5. المجمع ج 9 ص 102 و 103.

مثل كافر و كفرة أی هو فی عز و من یمنعه من عشیرته و قال عازه أی غالبه فمعاذ المظلوم مصدر أی عیاذه و التخویل التملیك و التنویل الإعطاء و الإملاء الإمهال و تعمدنی أی قصدنی عمدا و فی بعض النسخ بالمعجمة أی غمرنی بشر أحاط بی و فی القاموس انتصف منه استوفی حقه منه كاملا حتی صار كل علی النصف سواء و قال انتصر منه أنتقم.

لقلتی أی قلة أعوانی أو ذات یدی أو ذلتی و استثری أی طلب الثروة و كثرة المال و فی بعض النسخ بالشین و هو أظهر قال الجوهری شری الرجل و استشری إذا لج فی الأمر و قال ما أكترث له ما أبالی به و قال الضیم الظلم فهو مضیم و مستضام أی مظلوم و قال نابذه الحرب كاشفه و قال أباده اللّٰه أهلكه و قال بترت الشی ء بترا قطعته قبل الإتمام و قال بزه یبزه بزا سلبه و ابتززت الشی ء استلبته و قال عفت الریح المنزل درسته و عفا المنزل یعفو درس یتعدی و لا یتعدی و عفتها الریح شدد للمبالغة انتهی.

و لعل إطفاء النار كنایة عن محو الآثار و ذهاب العز و الاعتبار فإن الحی لا بد أن یوقد نارا كما یقال ما بالدار نافخ ضرمة أو نار أو المراد بالنار النور أو الشر و الضرر و الفتنة كما یقال إطفاء النائرة و تكویر الشمس إذهاب نورها كما قال تعالی إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و الإزهاق إخراج النفس و الإهلاك و الهشم كسر الشی ء الیابس و السوق جمع الساق و الجب القطع و السنام بالفتح معروف و جب سنامه كنایة عن إذهاب ما یوجب عزه و رفعته و الحتف الموت و لا قائمة علو أی قائمة توجب العلو و قال الجوهری السبب الحبل و السبب أیضا كل شی ء یتوصل به إلی غیره و قال العبادید الفرق من الناس الذاهبون فی كل وجه قال سیبویه لا واحد له واحده علی فعلول أو فعلیل أو فعلال فی القیاس و قال أمر شت أی متفرق و قوم شتی و أشیاء شتی.

و قال قال أبو یوسف أقنع رأسه إذا رفعه قال و منه قوله تعالی مُهْطِعِینَ

ص: 243

مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ (1)

قوله علیه السلام القلوب الوجلة فی بعض النسخ النغلة قال الجوهری نغل قلبه علی أی ضغن یقال نغلت نیاتهم أی فسدت و أدل الإدالة الغلبة و فی البلد الأمین و أحی ببواره و هو أظهر و البوار الهلاك و قال الجوهری الدثور الدروس و قد دثر الرسم و تداثر و المدارس محال الدرس و درس الكتاب معروف و المحاریب المجفوة الجفاء خلاف البر و قد جفوت الرجل أجفوه

جفاء فهو مجفو و یحتمل أن یكون من الجفاء بمعنی البعد أی بعد الناس عنها و فی بعض النسخ المجفوءة بالهمز من جفأت القدر أی كفأتها و أملتها فصببت ما فیها ذكره الجوهری.

و قال فلان خمیص الحشا أی ضامر البطن و الجمع خماص و الخمصة الجوعة و قال سغب بالكسر یسغب سغبا أی جاع فهو ساغب و سغبان و اللّٰهوات جمع اللّٰهاة و هی اللحمات فی سقف أقصی الفم و قال الفیروزآبادی لغب لغوبا كمنع و سمع و كرم أعیا أشد الإعیاء و ألغبه السیر و تلغبه و اللغب ما بین الثنایا من اللحم و الریش الفاسد و لغب علیهم كمنع أفسد و فی بعض النسخ اللاغیة بالیاء المثناة فهو أیضا بمعنی الفاسدة.

قوله علیه السلام لا أخت لها أی لا مثل لها فی الشدة أو تكون أخری لیالیه لا تكون له لیلة بعدها لا مثوی فیها أی لا قرار له فیها لشدة الأحزان و الأوجاع و المخاوف أو یكون ساعة ارتحاله عن الدنیا یقال ثوی بالمكان أی أقام به.

و بنكبة لا انتعاش معها قال فی القاموس النكبة بالفتح المصیبة و نكبه الدهر نكبا و نكبا بلغ منه أو أصابه بنكبة و قال نعشه اللّٰه كمنعه رفعه و انتعش العاثر انتهض من عثرته.

أقول: لا یبعد أن یكون فی الأصل بكبة فإنه أنسب بالانتعاش قال فی القاموس كبه قلبه و صرعه كأكبه و الكبة الرمی فی الهوة.

و إباحة الحریم كنایة عن ذهاب حرمته من بین الخلق بحیث لا یبالون بإیقاع

ص: 244


1- 1. إبراهیم: 43.

شی ء من الضرر به و التنغیص التكدیر و قال فی النهایة المحال بالكسر الكید و قیل المكر و قیل القوة و الشدة و میمه أصلیة و فی الصحاح العولة رفع الصوت بالبكاء و كذلك العویل و قال الجد الحظ و البخت و السفال نقیض العلو و الهمز و اللمز كلاهما بمعنی العیب قال تعالی وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ و ربما یفرق بینهما بأن الهمز العیب بظهر الغیب و اللمز العیب فی الوجه أو الهمز العیب باللسان و اللمز العیب بالإشارة بالعین و غیرها.

و قال الجوهری لمحه و ألمحه إذا أبصره بنظر خفیف و الاسم اللمحة و قال الدمار الهلاك یقال دمره تدمیرا و دمر علیه بمعنی و قال یقال نكل به تنكیلا إذا جعله نكالا و عبرة لغیره و قال حاضرته جاثیته عند السلطان و هو كالمغالبة و المكاثرة و قال الهاجس الخاطر یقال هجس فی صدری شی ء یهجس أی حدس و قال الراصد للشی ء الراقب له و الترصد الترقب.

و السرائر جمع السریرة و هی السر الذی یكتم و إضافة المسرات علی بناء المفعول إلیه للمبالغة و المعاناة مقاساة الشدائد و فی بعض النسخ یعاینه بتقدیم الیاء و كلمة من علی الأول تعلیلیة و علی الثانی بیانیة و التغاشم قبول الغشم و هو الظلم و قال الجوهری الهجر و الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر و قال السحرة بالضم السحر الأعلی و فی القاموس فجأه كسمعه و منعه فجاءة و فجأة هجم علیه و قال بدده تبدیدا فرقه.

و افلل أعضادهم أی اكسر أو اهزم أعوانهم یقال فله أی ثلمه و فل القوم هزمهم و لا یبعد أن یكون فی الأصل و افتت أعضادهم فإنه یقال فت فی ساعده و فی عضده أی أضعفه و الجث و الاجتثاث القطع و انتزاع الشجر من أصله اللّٰهم امنحنا أكتافهم لعله كنایة عن التسلط علیهم أی اجعلنا مسلطین علیهم بحیث نركب أكتافهم و قد مر فی حدیث بدر فاركبوا أكتافهم و ملكنا أكنافهم أی نواحیهم و بلادهم و أكنافها.

و الغصة بالضم ما اعترض فی الحلق یقال غصصت بالكسر و الفتح یغص غصصا

ص: 245

فأنت غاص ذكره الفیروزآبادی و قال ربكه خلطه فارتبك و فلانا ألقاه فی وحل فارتبك فیه و قال تكأد الشی ء تكلفه و كابده و صلی به و تكأدنی الأمر شق علی كتكاءدنی و قال تاح له الشی ء یتوح تهیأ كتاح یتیح و أتاحه اللّٰه فأتیح انتهی و لعل المتاح مصدر میمی و یحتمل اسم المكان و فی بعض النسخ متاحا فیاحا و فی القاموس فاح المسك انتشرت رائحته و بحر فیاح واسع.

قوله علیه السلام تنكف فی بعض النسخ بالتخفیف علی بناء المفعول أی تنقطع و فی بعضها بالتشدید علی بناء المعلوم أی تدفع و فی القاموس جشم الأمر كسمع جشما و جشامة تكلفه علی مشقة كتجشمه و أجشمنی إیاه و جشمنی و قال الدولة انقلاب الزمان و العقبة فی المال و الجمع دول مثلثة و قال الخول محركة ما أعطاك اللّٰه من النعم و العبید و الإماء و غیرهم من الحاشیة و قال فی النهایة فی حدیث أشراط الساعة إذا كان المغنم دولا جمع دولة بالضم و هو ما یتداول من المال فیكون لقوم دون قوم و قال فیه إذا بلغ بنو أبی العباس ثلاثین كان عباد اللّٰه خولا أی خدما و عبیدا یعنی أنهم یستخدمونهم و یستعبدونهم.

عالم أرضك بكسر اللام أی الإمام أو الأعم فی بلیة بكماء أو بفتح اللام أی جمع العباد فی فتنة بكماء لا یهتدی فیها بوجه و لا ینطق أحد فیها لرفعها و هذا أنسب و فی القاموس ادلهم الظلام كثف و أسود مدلهم مبالغة و قال فی النهایة اللّٰهم المم شعثنا یقال لممت الشی ء ألمه لما إذا جمعته أی اجمع ما تشتت من أمرنا و قال الشعث انتشار الأمر.

و قد ألجم الحذار أی منعنا عن السؤال منك الحذر عن العقوبة أو الرد أو منعنا عن التكلم و التعرض للأمور المحاذرة و التحرز عن ضرر الأعادی و هو أظهر و غیر مهمل مع الإمهال أی إمهاله سبحانه و تأخیر العذاب لیس من جهة الإهمال و ترك العقوبة بالكلیة بل لمصلحة فی التأخیر من قد استن أی كبر سنه و طال عمره فی الطغیان و القصم الكسر و الختر الغدر و الحندس بالكسر اللیل المظلم و الظلمة.

ص: 246

و فی القاموس الهطل المطر الضعیف الدائم و تتابع المطر المتفرق العظیم القطر و قد هطل یهطل و قال الوابل المطر الشدید الضخم القطر و فی بعض النسخ بعینه أی بعلمه و فی بعضها بغیثه و قوله وابل السیل أی الوابل الذی یصیر سببا لجریان السیل أو الوابل الذی ینزل كالسیل أو نسبة الهطول و الوبل إلی السیل علی التوسع.

و قال الجوهری دمغه دمغا شجه حتی بلغت الشجة الدماغ و قال النفث شبیه بالنفخ و النفاثات فی العقد السواحر و تقیة أهل الورع فی بعض النسخ بالتاء المثناة الفوقانیة و فی بعضها بالباء الموحدة التحتانیة و یحتمل أن یكون إشارة إلی قوله تعالی أُولُوا بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِی الْأَرْضِ (1) قال البیضاوی أی بقیة من الرأی و العقل و أولو فضل و إنما سمی بقیة لأن الرجل یستبقی فضل ما یخرجه و یجوز أن یكون مصدرا كالتقیة أی ذوی إبقاء علی أنفسهم و صیانة من العذاب و لعل الأخیر هنا أفضل.

و فی القاموس الخرص الحرز و الكذب و كل قول بالظن كل طالب أی للحق مرتاد للرشد أو للفرج و فی القاموس المرصاد الطریق و المكان یرصد فیه العدو و قال لبس علیه الأمر یلبسه خلطه انتهی و الملبوس تأكید من قبیل لیل ألیل و قال الجوهری الركس رد الشی ء مقلوبا و قد ركسة و أركسه بمعنی وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا(2) أی ردهم إلی كفرهم و العبوس بالضم كلوح الوجه و بالفتح الكالح و فی الصحاح استخفیت منه أی تواریت و الاجتیاح الاستیصال و أوبهم علی بناء التفعیل من الأوب بمعنی الرجوع و فی بعض النسخ و أوبهم و فی بعضها و آوهم علی بناء الإفعال من أوی یأوی و الكل مناسب و الأخیران أظهر و المثاب المرجع.

قوله علیه السلام عن كشف مكامنهم متعلق بقوله مستغن و قوله باللجأ

ص: 247


1- 1. هود: 116.
2- 2. النساء: 88.

متعلق بالندب و الباء بمعنی إلی و قوله إلی تنجز متعلق باللجأ و یحتمل تعلقه بالندب فقوله باللجأ متعلق بالتنجز و الأول أظهر و یقال ندبه إلی الأمر كنصره دعاه و حثه و تنجز الحاجة طلب نجحها و تنجز العدة طلب إنجازها أی أنت مستغن عن أن یكشف الخلق ما كمنوه و أخفوه فی ضمائرهم من الحاجات و المطالب إلا أنك رغبت و أمرت بالالتجاء إلی طلب إنجاز ما وعدته اللاجین إلیك و یقال طوی الحدیث أی كتمه ما قد تراطم أی الأمور التی وقع فیها أصفیاؤك و أولیاؤك من جهة المخالفین و لا یمكنهم التخلص منها قال الجوهری رطمته فی الوحل رطما فارتطم هو أی ارتبك فیه و ارتطم علیه أمر إذا لم یقدر علی الخروج منه غیر ظنین أی متهم حال عن ضمیر الخطاب و لا ضنین أی بخیل و لكن الجهد أی الشدة یبعث علی طلب زیادة الإكرام و النعمة بدفع البلیة.

و ما أمرت به من الدعاء إذا أخلص علی بناء المجهول أو المعلوم أی الداعی لك اللجأ أی یكون التجاؤه خالصا لك فیه و لا یرجو غیرك یقتضی إحسانك بالرفع شرط الزیادة بالنصب أی أن تشرط له الزیادة فی الكرم و تحكم له بها و العائد محذوف أی له و بسبب الدعاء و یحتمل العكس بأن یكون الإحسان منصوبا و الشرط مرفوعا أی ما شرطت من إجابة دعاء الداعین و الزیادة علی ما طلبوا منك أن تحسن إلیهم بسبب الدعاء و یحتمل النصب فیهما بأن یكون المرفوع فی یقتضی راجعا إلی الموصول و الإحسان مفعوله و الشرط منصوبا بنزع الخافض أی بشرط الزیادة و الوعد بها.

بملكة الربوبیة أی المالكیة التی هی من جهة الخالقیة و الربوبیة أو صفة الربوبیة و مشخصات أی مخرجات إلیك قال الجوهری شخص من بلد إلی بلد شخوصا أی ذهب و أشخصه غیره و فی بعض النسخ محصنات أی محفوظات بتضمین معنی الخروج و مثله و فی بعضها محضات من الحض بمعنی التحریص و الإنالة الإعطاء و إیصال الخیر و النائل العطاء كالنول أی لا ینقص خزائنك كثرة

ص: 248

العطاء و ألحف السائل ألح أی الإلحاح فی دعائك لیس من الإلحاح المذموم فإنك تحب الملحین أو فی جنب سعة قدرتك و خزائنك كلما لج السائلون و أخذوا لا یعد إلحافا و إلحاحا و قال الفیروزآبادی ضرع إلیه و یثلث ضرعا محركة و ضراعة خضع و ذل و استكان أو كفرح و منع تذلل فهو ضارع و ضرع ككتف و ككرم ضعف فهو ضرع محركة من قوم ضرع.

قوله علیه السلام لا یخلقه التفنید أی لا یبلیه الإفناء فإن كل ما یكون فی معرض الفناء یلحقه البلی و ما فی الأعصار أی كل ما ینشأ فی الأزمان و الأعصار بسبب مشیتك فهو بمقدار یوافق الحكمة أو بتقدیر و تدبیر و لیس بالإهمال و الاتفاق و قال الجوهری كنفت الرجل أكنفه أی حطته و صنته و المنال مصدر أو المعنی أوصل یدی إلی حیث یصل إلیه أیدی المعتصمین بحبل اللّٰه المتین.

و موسی بن بغا كان من الأتراك من أمراء المهدی و المعتمد و كان بغا أبوه من أمرائهم و استخلاصا له به أی أحمده طلبا لخلاص نفسی من العقوبات خالصا له مستعینا به أو طلبا لإخلاص الدعاء و العبادة له بعونه و فی بعض النسخ و به و الإلحاد فی العظمة الإتیان بما ینافی عظمته سبحانه و الاعتقاد بها قولا و عقلا و عملا ندبت إلی فضلك إشارة إلی قوله تعالی وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (1) قوله علیه السلام لم یمهه بفتح الیاء و كسر المیم و سكون الهاء و فی بعض النسخ بضم الیاء علی بناء الإفعال قال الجوهری ماهت الركیة تموه و تمیه و تماه موها إذا ظهر ماؤها و كثر و مهت الرجل و مهته بكسر المیم و ضمها إذا سقیته الماء و أمهت الرجل و السكین إذا سقیتهما و أمهت الدواة صببت فیها الماء.

و فی بعض النسخ لم یمهه بضم الیاء و سكون المیم و كسر الهاء قال فی الصحاح حفر البئر حتی أمهی لغة فی أماه علی القلب و قال نبط الماء نبع و أنبط الحفار بلغ الماء و الاستنباط الاستخراج و قال الكدیة الأرض الصلبة و أكدی الحافر إذا بلغ الكدیة فلا یمكنه أن یحفر و حفر فأكدی إذا بلغ إلی الصلب و أكدیت

ص: 249


1- 1. النساء: 32.

الرجل عن الشی ء رددته عنه و أكدی الرجل إذا قل خیره و قوله تعالی وَ أَعْطی قَلِیلًا وَ أَكْدی (1) أی قطع القلیل و قال المائح الذی ینزل البئر فیملأ الدلو و ذلك إذا قل ماؤها و استمحت الرجل سألته العطاء و قال السجل الدلو إذا كان فیه ماء قل أو كثر و الجمع السجال انتهی و لا یخفی لطف تلك الاستعارات و الترشیحات علی المتأمل.

و الخلد البال یقال وقع ذلك فی خلدی أی فی روعی و قلبی ذكره الجوهری و اشفع مسألتی أی اجعلها شفعا و زوجا بقضاء حاجتی زیغ الفتن أی المیل إلی الباطل الذی یحدث من الفتن و فی الصحاح جعل علی بصره غشوة مثلثة و غشاوة أی غطاء و منه قوله تعالی فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ (2) أقول و إضافتها إلی الحیرة إما لامیة أو من قبیل لجین الماء و فی بعض النسخ بالعین المهملة و قال الجوهری العشوة أن یركب أمرا علی غیر بیان یقال أوطأتنی عشوة و عشوة و عشوة أی أمرا ملتبسا و ذلك إذا أخبرته بما أوقعته به فی حیرة أو بلیة و مقارعة الأبطال قرع بعضهم بعضا و قوارع الدهر شدائده و ابتز أمورنا أی سلبها عنا.

معادن الأبن أی الذین هم محال العیوب الفاضحة من العلة المعروفة و غیرها كما اشتهر بها رؤساؤهم و قد ورد فی الخبر أنه لا یتسمی بأمیر المؤمنین بغیر استحقاقه إلا من ابتلی بتلك العلة الشنیعة التی تذهب بالحیاء رأسا و به أول قوله تعالی إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً(3) كما مر فی موضعه و فی القاموس أبنه بشی ء یأبنه و یأبنه اتهمه فهو مأبون بخیر أو شر فإن أطلقت فقلت مأبون فهو للشر و أبنه و أبنه تأبینا عابه فی وجهه و الابنة بالضم العقدة فی العود و العیب و الرجل الخفیف و الحقد قوله دولة بعد القسمة أی بعد ما قسم اللّٰه بیننا بقوله ما أَفاءَ اللَّهُ

ص: 250


1- 1. النجم: 34.
2- 2. یس: 9.
3- 3. النساء: 117.

عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ (1) قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2) مِنْ أَهْلِ الْقُری أی من أموال الكفار أهل القری فَلِلَّهِ یأمركم فیه بما أحب وَ لِلرَّسُولِ بتملیك اللّٰه إیاه وَ لِذِی الْقُرْبی یعنی أهل بیت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قرابته و هم بنو هاشم وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ منهم كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً الدولة اسم للشی ء الذی یتداوله القوم بینهم یكون لهذا مرة و لهذا مرة أی لئلا یكون الفی ء متداولا بین الرؤساء منكم یعمل فیه كما كان یعمل فی الجاهلیة.

قال ابن جنی منهم من لا یفصل بین الدولة و الدولة و منهم من یفصل بینهما فقال الدولة بالفتح للملك و بالضم للملك.

و قال الجوهری المشورة الشوری و كذلك المشورة بضم الشین و عدنا میراثا أی عاد حقنا و خلافتنا میراثا أو عادت أنفسنا میراثا یملكوننا و یتصرفون فینا و یحبسوننا و یظلموننا خلیفة منهم بعد خلیفة و باغ بعد باغ بعد الاختیار للأمة أی بعد ما اختارنا اللّٰه للأمة أو بعد اختیارهم للأمة غیرنا.

و فی الصحاح المعازف الملاهی و العازف اللاعب بها و المغنی و قال الأرملة المرأة التی لا زوج لها فی أبشار المؤمنین أی أبدانهم و دماؤهم و فروجهم أهل الذمة حقیقة أو الذین هم كفار و إنما حكم بإسلامهم فی زمان الهدنة فهم بمنزلة أهل الذمة.

و قال الجوهری الذیاد الطرد تقول ذدته عن كذا و ذدت الإبل سقتها و طردتها و رجل ذائد و ذواد أی حامی الحقیقة دفاع و المسغبة المجاعة و قال الفیروزآبادی هو بدار مضیعة كمعیشة و مهلكة أی بدار ضیاع.

قوله علیه السلام و حلفاء كآبة أی صاروا ملازمین للكآبة و الذل فكأنهم صاروا

ص: 251


1- 1. الحشر ص 7.
2- 2. مجمع البیان ج 9 ص 261.

حلفاء لهما و الحلیفان هما اللذان تحالفا و تعاقدا علی أن ینصر كل منها صاحبه و یعاضده و قال الجوهری استحصد الزرع حان له أن یحصد و قال استجمع السیل اجتمع من كل موضع.

و قال الفیروزآبادی الخذروف كعصفور شی ء یدوره الصبی بخیط فی یدیه فیسمع له دوی و السریع فی جریه و خذرف أسرع و الإناء ملأه و السیف حدده و فلانا بالسیف قطع أطرافه و قال الولید المولود و الصبی و العبد و قال بسق النخل بسوقا طال و قال فی النهایة الجران باطن العنق و منه حدیث عائشة حتی ضرب الحق بجرانة أی قر قراره و استقام كما أن البعیر إذا برك و استراح مد عنقه علی الأرض و قال الجوهری جران البعیر مقدم عنقه من مذبحه إلی منخره.

و تجب سنامه و فی بعض النسخ و تجذ بالذال المعجمة من جذذت الشی ء كسرته و قطعته و فی بعضها و تجز بالزای من جززت البر و النخل و الصوف أجزه جزا و الجدع قطع الأنف و المرغم بفتح الغین و كسرها الأنف و السریة القطعة من الجیش و إضافتها إلی الثقل من قبیل إضافة الموصوف إلی الصفة كمقعد صدق.

و فی قوله و لا رافعة علم من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف بأن یكون الرافعة بمعنی المرتفعة و المرفوعة أو المعنی العلم التی ترفع صاحبها و تأنیث العلم لأنه بمعنی الرایة و یحتمل أن یكون من إضافة العامل إلی المعمول أی الجماعة الرافعة للعلم فنسبة التنكیس إلیها علی التوسع و لیست هذه الفقرة فی المصباح و النكس و التنكیس رد الشی ء مقلوبا علی رأسه.

و قال الجوهری قولهم أباد اللّٰه خضراءهم أی سوادهم و معظمهم و أنكره الأصمعی و قال إنما یقال أباد اللّٰه غضراءهم أی خیرهم و غضارتهم و أرعب و فی المصباح و أوغر و قال الجوهری الوغرة شدة توقد الحر و منه قیل فی صدره علی وغر بالتسكین أی ضغن و عداوة و توقد من الغیظ و قال فصم الشی ء كسره من غیر أن یبین و قال الفیروزآبادی الكراع كغراب من البقر و الغنم بمنزلة الوظیف من الفرس و هو مستدق الساق و اسم یجمع الخیل و لا حاملة علم الكلام فیه كما مر إلا نكست و فی

ص: 252

المصباح إلا نكبت بالباء قال فی القاموس نكبه تنكیبا نحاه و النكب الطرح و نكب الإناء إهراق ما فیه و الكنانة نثر ما فیها و نكبه الدهر نكبا و نكبا بلغ منه أو أصابه بنكبة.

و قال فی النهایة فیه كان إذا رأی ناشئا فی أفق السماء أی سحابا لم یتكامل اجتماعه و اصطحابه و قال الجوهری النش ء أول ما ینشأ من السحاب و ناشئة اللیل أول ساعاته و نشأت السحابة ارتفعت و أنشأها اللّٰه.

و أدل له هذا الضمیر و ما بعده إما راجع إلی نهار العدل فهو كنایة عن الإمام أو نهار العدل أیامه و الضمائر راجعة إلیه بقرینة المقام و أصبح به أی أظهر صبح الحق به و إن لم یأت بهذا المعنی فی اللغة أو المعنی ائت به صباحا و أظهره لنا فی أول نهار العدل قال فی النهایة فیه أصبحوا بالصبح أی صلوها عند طلوع الصبح یقال أصبح الرجل إذا دخل فی الصبح و قال الجوهری الغسق أول ظلمة اللیل و قد غسق اللیل یغسق إذا أظلم و كما ألهجتنا أی أنطقتنا و قال الفیروزآبادی اللّٰهجة اللسان و قال حاش الصید جاءه من حوالیه لیصرفه إلی الحبالة كأحاشه و أحوشه و الإبل جمعها و ساقها و فی النهایة فهو یحوشهم أی یجمعهم یقال حشت علیه الصید و أحشته إذا نفرته نحوه و سقته إلیه و جمعته علیه و احتوش القوم علی فلان جعلوه وسطهم.

فآت لنا منه أی أعطنا بسببه ما نأمله من الأجر أو أعطنا من الأمور المتعلقة به من ظهوره و كوننا أنصاره و أشباه ذلك ما یناسب حسن یقیننا فیه و فی بعض النسخ علی بناء الإفعال و فی بعضها علی المجرد المتألین علیك فیه أی الذین یقسمون و یحلفون أنك لا تأتی به و لا تنصره و قال فی النهایة فیه من یتأل علی اللّٰه یكذبه أی من حكم علیه و حلف كقولك و اللّٰه لیدخلن اللّٰه فلانا النار و لینجحن اللّٰه سعی فلان و هو من الألیة الیمین یقال آلی یؤلی إیلاء و تألی یتألی تألیا و الاسم الألیة.

و قال المعاقل الحصون واحدها معقل و المثل العقوبات و خلو ذرعنا أی أعمالنا قال الجوهری أصل الذرع إنما هو بسط الید و لا یبعد أن یكون فی الأصل

ص: 253

درعنا بالدال المهملة المكسورة أی قمیصنا لاشتماله علی الصدر أو زرعنا بالزای فیكون أنسب بالساحة و قال الجوهری یقال فی صدره علی إحنة أی حقد و قال الجائحة الشدة التی تجتاح المال من سنة أو فتنة.

و ما تنازل كأنه عطف علی براءة أی تری ما تتابع نزوله علیهم من تحصینهم بالعافیة و فی البلد الأمین ما یتناول علی بناء المفعول و فی بعض نسخ المصباح و ما یتناولهم و لعله أظهر.

و قال الجوهری ضبأت فی الأرض ضبأ و ضبوءا إذا اختبأت قال الأصمعی ضبأ لصق بالأرض و أضبأ الرجل علی الشی ء إذا سكت علیه و كتمه فهو مضبئ علیه و فی المصباح من انتظار الفرصة و طلب الغفلة قوله علیه السلام تقعد بنا أی تعجزنا قال الفیروزآبادی و قعد به أعجزه قوله علیه السلام و ثبت وطاءه قال الجوهری الوطأة موضع القدم أی جعلت له فی قلوب المؤمنین مدخلا و منزلا ثبت أثره فیها من محبتك التی جعلت له فی قلوبهم أو بسبب أنك التی تحبه أو أنه یحبك.

قوله علیه السلام لما دثر ففی بعض النسخ درس و فی أكثرها ورد و فی بعضها رد و الأولان أظهر إذ الدثور و الدروس محو الآثار و أشرق به الإشراق لازم علی المشهور و استعمل هنا متعدیا و یحتمل أن یكون من قولهم أشرق عدوه أی أغصه بریقه من لم تسهم له أی لم تجعل له سهما و نصیبا من الرجوع إلی محبتك أو محبوبك و قال الفیروزآبادی التألیب التحریض و الإفساد.

لا ترة له أی لم یطلب أحد الجنایات التی وقعت علیه و علی أهل بیته و الطائلة الفضل و القدرة و الغنی و السعة ذكره الفیروزآبادی أی لیس لأحد علیه فضل و إحسان أو لم یكن له و لأهل بیته قدرة علی دفع من یعادیهم و فی بعض النسخ لمن لا قوة له و لا طاقة.

قوله علیه السلام بمواس القلوب أی عجل حزن القلوب من الأسی بالفتح بمعنی الحزن و فی بعض النسخ لحواس القلوب و فی بعضها لحواشی القلوب و فی بعضها بمواس القلوب بتشدید السین أی بما یمسها من الأحزان و كل منها لا یخلو من تكلف و یفرغ

ص: 254

علیه كنایة عن كثرة الورود و الخطوب الأمور العظیمة و شرق بریقه كفرح غص و قال الجوهری فلان أحنی الناس ضلوعا علیك أی أشفقهم علیك و حنوت علیه أی عطفت.

ثم اعلم أن من قوله علیه السلام و اغضب لمن لا ترة له إلی هنا بعض الفقرات إرجاع الضمائر فیها إلی الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أنسب و فی بعضها إلی إمام العصر و لعل الأخیر أوفق و إن احتمل التفریق أیضا و بعض الفقرات لا محیص عن حملها علی الأخیر.

و قال الجوهری رتعت الماشیة ترتع رتوعا أی أكلت ما شاءت و قال حمیته حمایة إذا دفعت عنه و هذا شی ء حمی علی فعل أی محظور لا یقرب و قال البسطة السعة و قال اخترمهم الدهر و تخرمهم أی اقتطعهم و استأصلهم و أبن أی أظهر للناس قربه منك فی حیاته بأن تظهره و تنصره و إضافة القرب إلی الدنو للتأكید و فی بعض النسخ فی حبوته أی بما تحبوه و تكرمه به من الغلبة و النصرة من بعده أی بعد غیبته و فی بعض النسخ بضم الباء و قال الجوهری استخذیت خضعت و قد یهمز و الشنآن بالتحریك و التسكین البغض و سلا عنه نسیه و فی النهایة وثر وثارة فهو وثیر أی وطی ء لین.

و الأندیة جمع النادی و هو مجلس القوم و متحدثهم و فی المصباح فقدوا أندیتهم علی بناء المعلوم بغیر غیبة أی لیس عدم حضور المجالس لغیبة بل لمباینتهم القوم فی أطوارهم و أدیانهم أو لاشتغالهم بمهمات الأمور و فی بعض النسخ بغیر غنیة بالنون و الیاء المثناة أی من غیر استغناء لهم عن بلدهم بل یهجرون الأوطان لمصالح الدین مع شدة حاجتهم إلیها.

و حالفوا البعید أی علی التناصر و التعاون و فی بعض النسخ خاللوا من الخلة بمعنی الصداقة بفك الإدغام و قال الفیروزآبادی قلاه كرماه و رضیه أبغضه و كرهه غایة الكراهة فتركه أو قلاه فی الهجر و قلیه فی البغض قوله علیه السلام ما مننت أی بما مننت أو هو مفعول اشكرهم أی أعطهم شكرا ما مننت و فی بعض النسخ علی ما مننت أی شكرا كائنا علی نحو ما مننت و الأید القوة.

ص: 255

و إن الغایة عندنا قد تناهت أی ظننا أنه لم یبق لإمهالهم أمد لكثرة طغیانهم أو أنا لا ننتظر أمرا لقتالهم و نصرة إمامنا سوی أمرك له بالخروج و لا نوقفه علی أمر آخر.

قوله متعاصبون أی یتعصب كل منا لصاحبه فی نصرة الحق و الثأر بالهمزة و قد یخفف طلب الدم و فی النهایة المجد فی كلام العرب الشرف الواسع و رجل ماجد مفضال كثیر الخیر شریف و قیل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمی مجدا و الجلال العظمة و الإكرام الإنعام و المتین الشدید القوی الذی لا یلحقه فی أفعاله مشقة و لا كلفة و لا تعب و المتانة الشدة و الرءوف الرحیم بعباده العطوف علیهم بألطافه و اللطیف هو الذی اجتمع له الرفق فی الفعل و العلم بدقائق المصالح و إیصالها إلی من قدرها له من خلقه و قد مر شرح أسماء اللّٰه سبحانه فی كتاب التوحید.

و قال الفیروزآبادی استأثر بالشی ء استبد به و خص به نفسه و المتفرد بالوحدانیة إذ الواحد من جمیع الجهات الحقیقیة لیس إلا اللّٰه سبحانه المتوحد بالصمدانیة أی بكونه مقصودا إلیه فی جمیع أمور الخلق غیر محتاج إلیهم فی شی ء من أموره.

و عقدوا له المواثیق أی فی قلوبهم لأنفسهم أو علی عبادك بأن یطیعوك بهذا المقام أی الإقامة علی الولایة.

«2»- أَقُولُ زَادَ الْكَفْعَمِیُّ فِی الْقُنُوتِ الثَّانِی (1) لِلْعَسْكَرِیِّ علیه السلام بَعْدَ قَوْلِهِ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِیدُ زِیَادَةً وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ الْكَبِیرِ عِنْدَ ذِكْرِ أَدْعِیَةِ قُنُوتِ الْوَتْرِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ الدُّعَاءُ فِی الْوَتْرِ وَ ذَكَرَ الْقُنُوتَ مَعَ الزِّیَادَةِ وَ هِیَ هَذِهِ: وَ تَحْكُمُ مَا تُرِیدُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَطْهَارِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَجِدُ هَذِهِ النُّدْبَةَ حَیْثُ امْتَحَتْ دَلَالَتُهَا وَ دَرَسَتْ أَعْلَامُهَا وَ عَفَتْ إِلَّا ذِكْرَهَا وَ تِلَاوَةَ الْحُجَّةِ بِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَجِدُ بَیْنِی وَ بَیْنَكَ مُشْتَبِهَاتٍ تَقْطَعُنِی دُونَكَ وَ مُبْطِئَاتٍ أَقْعَدَتْنِی عَنْ إِجَابَتِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَبْدَكَ لَا یَرْحَلُ إِلَیْكَ إِلَّا بِزَادٍ وَ أَنَّكَ لَا تَحْجُبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ

ص: 256


1- 1. البلد الأمین: 568.

دُونَكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ زَادَ الرَّاحِلِ إِلَیْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ یَخْتَارُكَ بِهَا وَ یَصِیرُ بِهَا إِلَی مَا یُؤَدِّی إِلَیْكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ نَادَاكَ بِعَزْمِ الْإِرَادَةِ قَلْبِی وَ اسْتَبَقَنِی نِعْمَتَكَ بِفَهْمِ حُجَّتِكَ لِسَانِی وَ مَا تَیَسَّرَ لِی مِنْ إِرَادَتِكَ اللَّهُمَّ فَلَا أُخْتَزَلَنَّ عَنْكَ وَ أَنَا أَؤُمُّكَ وَ لَا أُخْتَلَجَنَّ عَنْكَ وَ أَنَا أَتَحَرَّاكَ اللَّهُمَّ وَ أَیِّدْنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْیَا مِنْ قُلُوبِنَا وَ تَنْعَشُنَا مِنْ مَصَارِعِ هَوَانِهَا وَ تَهْدِمُ بِهِ عَنَّا مَا شُیِّدَ مِنْ بُنْیَانِهَا وَ تَسْقِینَا بِكَأْسِ السَّلْوَةِ عَنْهَا حَتَّی تُخْلِصَنَا لِعِبَادَتِكَ وَ تُورِثَنَا مِیرَاثَ أَوْلِیَائِكَ الَّذِینَ ضَرَبْتَ لَهُمُ الْمَنَازِلَ إِلَی قَصْدِكَ وَ آنَسْتَ وَحْشَتَهُمْ حَتَّی وَصَلُوا إِلَیْكَ اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ هَوًی مِنْ هَوَی الدُّنْیَا أَوْ فِتْنَةً مِنْ فِتْنَتِهَا عَلِقَ بِقُلُوبِنَا حَتَّی قَطَعَنَا عَنْكَ أَوْ حَجَبَنَا عَنْ رِضْوَانِكَ أَوْ قَعَدَ بِنَا عَنْ إِجَابَتِكَ اللَّهُمَّ فَاقْطَعْ كُلَّ حَبْلٍ مِنْ حِبَالِهَا جَذَبَنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَ أَعْرَضَ بِقُلُوبِنَا عَنْ أَدَاءِ فَرَائِضِكَ وَ اسْقِنَا عَنْ ذَلِكَ سَلْوَةً وَ صَبْراً یُورِدُنَا عَلَی عَفْوِكَ وَ یُقَوِّمُنَا عَلَی مَرْضَاتِكَ إِنَّكَ وَلِیُّ ذَلِكَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا قَائِمِینَ عَلَی أَنْفُسِنَا بِأَحْكَامِكَ حَتَّی تَسْقُطَ عَنَّا مُؤَنَ الْمَعَاصِی وَ اقْمَعِ الْأَهْوَاءَ أَنْ تَكُونَ مُسَاوَرَةً وَ هَبْ لَنَا وَطْءَ آثَارِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اللُّحُوقَ بِهِمْ حَتَّی نَرْفَعَ لِلدِّینِ أَعْلَامَهُ ابْتِغَاءَ الْیَوْمِ الَّذِی عِنْدَكَ اللَّهُمَّ فَمُنَّ عَلَیْنَا بِوَطْیِ آثَارِ سَلَفِنَا وَ اجْعَلْنَا خَیْرَ فَرَطٍ لِمَنِ ائْتَمَّ بِنَا فَ إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ ذَلِكَ عَلَیْكَ سَهْلٌ یَسِیرٌ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ الْأَبْرَارِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً(1).

بیان: قال الجوهری الاختزال الاقتطاع یقال اختزله عن القوم و قال اختلجه جذبه فانتزعه و قال نعشه اللّٰه ینعشه رفعه و قال ساوره أی واثبه و یقال إن لغضبه لسورة و هو سوار أی وثاب و فی بعض النسخ مشاورة بالشین المعجمة و فیه تكلف ابتغاء الیوم الذی عندك أی یوم ظهور دولة القائم علیه السلام.

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ حَمْزَةَ

ص: 257


1- 1. البلد الأمین: 568.

بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: رُفِعَ إِلَی الْمَأْمُونِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام یَعْقِدُ مَجَالِسَ الْكَلَامِ وَ النَّاسُ یُفْتَنُونَ بِعِلْمِهِ فَأَمَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الطُّوسِیَّ حَاجِبَ الْمَأْمُونِ فَطَرَدَ النَّاسَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ أَحْضَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ الْمَأْمُونُ زَبَرَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِهِ فَخَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مِنْ عِنْدِهِ مُغْضَباً وَ هُوَ یُدَمْدِمُ بِشَفَتَیْهِ وَ یَقُولُ وَ حَقِّ الْمُصْطَفَی وَ الْمُرْتَضَی وَ سَیِّدَةِ النِّسَاءِ لَأَنْتَزِلَنَّ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِدُعَائِی عَلَیْهِ مَا یَكُونُ سَبَباً لِطَرْدِ كِلَابِ أَهْلِ هَذِهِ الْكُوْرَةِ إِیَّاهُ وَ اسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ وَ بِخَاصَّتِهِ وَ عَامَّتِهِ.

ثُمَّ إِنَّهُ علیه السلام انْصَرَفَ إِلَی مَرْكَزِهِ وَ اسْتَحْضَرَ الْمِیضَاةَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ وَ قَنَتَ فِی الثَّانِیَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ یَا ذَا الْقُدْرَةِ الْجَامِعَةِ وَ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ وَ الْمِنَنِ الْمُتَتَابِعَةِ وَ الْآلَاءِ الْمُتَوَالِیَةِ وَ الْأَیَادِی الْجَمِیلَةِ وَ الْمَوَاهِبِ الْجَزِیلَةِ یَا مَنْ لَا یُوصَفُ بِتَمْثِیلٍ وَ لَا یُمْتَثَلُ بِنَظِیرٍ وَ لَا یُغْلَبُ بِظَهِیرٍ یَا مَنْ خَلَقَ فَرَزَقَ وَ أَلْهَمَ فَأَنْطَقَ وَ ابْتَدَعَ فَشَرَعَ وَ عَلَا فَارْتَفَعَ وَ قَدَّرَ فَأَحْسَنَ وَ صَوَّرَ فَأَتْقَنَ وَ احْتَجَّ فَأَبْلَغَ وَ أَنْعَمَ فَأَسْبَغَ وَ أَعْطَی فَأَجْزَلَ وَ مَنَحَ فَأَفْضَلَ یَا مَنْ سَمَا فِی الْعِزِّ فَفَاتَ خَوَاطِفَ الْأَبْصَارِ وَ دَنَا فِی اللُّطْفِ فَجَازَ هَوَاجِسَ الْأَفْكَارِ یَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالْمُلْكِ فَلَا نِدَّ لَهُ فِی مَلَكُوتِ سُلْطَانِهِ وَ تَوَحَّدَ بِالْكِبْرِیَاءِ فَلَا ضِدَّ لَهُ فِی جَبَرُوتِ شَأْنِهِ یَا مَنْ حَارَتْ فِی كِبْرِیَاءِ هَیْبَتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الْأَوْهَامِ وَ انْحَسَرَتْ دُونَ إِدْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ أَبْصَارِ الْأَنَامِ یَا عَالِمَ خَطَرَاتِ قُلُوبِ الْعَالَمِینَ وَ یَا شَاهِدَ لَحَظَاتِ أَبْصَارِ النَّاظِرِینَ یَا مَنْ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِهَیْبَتِهِ وَ خَضَعَتِ الرِّقَابُ لِجَلَالَتِهِ وَ وَجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خِیفَتِهِ وَ ارْتَعَدَتِ الْفَرَائِصُ مِنْ فَرَقِهِ یَا بَدِی ءُ [بَدِیعُ] یَا قَوِیُّ یَا عَلِیُّ یَا رَفِیعُ صَلِّ عَلَی مَنْ شَرَّفَتِ الصَّلَاةُ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ انْتَقِمْ لِی مِمَّنْ ظَلَمَنِی وَ اسْتَخَفَّ بِی وَ طَرَدَ الشِّیعَةَ عَنْ بَابِی وَ أَذِقْهُ مَرَارَةَ الذُّلِّ وَ الْهَوَانِ كَمَا أَذَاقَنِیهَا وَ اجْعَلْهُ طَرِیدَ الْأَرْجَاسِ

ص: 258

وَ شَرِیدَ الْأَنْجَاسِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ (1).

بیان: بتمثیل أی بالتشبیه بالمخلوقین و لا یغلب بظهیر أی لا یغلبه أحد بمعاونة معاون و یمكن أن یقرأ علی البناء للفاعل لكن البناء للمفعول أنسب بسائر الفقرات و هو المضبوط فی النسخ فشرع أی فی الخلق أو أحدث الشرائع و الأول أظهر یا من سما فی العز أی علا و ارتفع فیه أو به ففات خواطف الأبصار أی الأبصار الخاطفة و الخطف استلاب الشی ء و لعله هنا كنایة عن إدراك الأشیاء بسرعة و یقال خطف الشیطان السمع أی استرقه و یحتمل علی بعد أن یكون الفاعل هنا بمعنی المفعول أی الأبصار المختطفة أی إن الأبصار تختطف لغلبة نوره فلا تدركه كما قال اللّٰه تعالی یَكادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ (2) و فی بعض النسخ خواطر الأبصار فالمراد بالأبصار البصائر أو الخواطر التی تحدث بعد الأبصار و فوته عنها عدم إدراكها له.

فجاز هواجس الأفكار أی تجاوز عما یهجس فی الخواطر أی أدركها و أدرك ما هو أخفی منها مما هو كامن فی النفوس و لا یبعد أن یكون بالحاء المهملة من الحیازة و المضبوط بالجیم و فی القاموس هجس الشی ء فی صدره یهجس خطر بباله أو هو أن یحدث نفسه فی صدره مثل الوساوس یا من عنت الوجوه أی خضعت و الفرائص أوداج العنق و الفریصة أیضا اللحمة بین الجنب و الكتف لا تزال ترعد من الدابة.

و البدی ء المبدئ و هو الذی أنشأ الأشیاء و اخترعها ابتداء من غیر مثال سابق كالبدیع فإنه أیضا بمعنی المبدع و هو الخالق لا عن مثال أو مادة و المنیع الذی یمتنع من شر من یعادیه بذاته بغیر معاون و یقال فلان فی عز و منعة و الشرید الطرید من طردته و أبعدته و فرقته.

ص: 259


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 172 و 173 فی حدیث طویل.
2- 2. البقرة: 20.

«4»- مِصْبَاحُ الشَّیْخِ، وَ غَیْرُهُ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْنُتَ فِی الْفَجْرِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَیَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ یَا اللَّهُ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ وَ ثِقَتُهُ وَ رَجَاؤُهُ غَیْرُكَ فَأَنْتَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی فِی الْأُمُورِ كُلِّهَا یَا أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ قِلَّةَ حِیلَتِی وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ طَوْلًا مِنْكَ وَ فُكَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِی فِی نَفْسِی وَ فِی جَمِیعِ أُمُورِی بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

«5»- الْبَلَدُ الْأَمِینُ، وَ جُنَّةُ الْأَمَانِ،: هَذَا الدُّعَاءُ رَفِیعُ الشَّأْنِ عَظِیمُ الْمَنْزِلَةِ وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یَقْنُتُ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ الدَّاعِیَ بِهِ كَالرَّامِی مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی بَدْرٍ وَ أُحُدٍ وَ حُنَیْنٍ بِأَلْفِ أَلْفِ سَهْمٍ الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَنَمَیْ قُرَیْشٍ وَ جِبْتَیْهَا وَ طَاغُوتَیْهَا وَ إِفْكَیْهَا وَ ابْنَتَیْهِمَا اللَّذَیْنِ خَالَفَا أَمْرَكَ وَ أَنْكَرَا وَحْیَكَ وَ جَحَدَا إِنْعَامَكَ وَ عَصَیَا رَسُولَكَ وَ قَلَّبَا دِینَكَ وَ حَرَّفَا كِتَابَكَ وَ عَطَّلَا أَحْكَامَكَ وَ أَبْطَلَا فَرَائِضَكَ وَ أَلْحَدَا فِی آیَاتِكَ وَ عَادَیَا أَوْلِیَاءَكَ وَ وَالَیَا أَعْدَاءَكَ وَ خَرَّبَا بِلَادَكَ وَ أَفْسَدَا عِبَادَكَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا وَ أَنْصَارَهُمَا فَقَدْ أَخْرَبَا بَیْتَ النُّبُوَّةِ وَ رَدَمَا بَابَهُ وَ نَقَضَا سَقْفَهُ وَ أَلْحَقَا سَمَاءَهُ بِأَرْضِهِ وَ عَالِیَهُ بِسَافِلِهِ وَ ظَاهِرَهُ بِبَاطِنِهِ وَ اسْتَأْصَلَا أَهْلَهُ وَ أَبَادَا أَنْصَارَهُ وَ قَتَلَا أَطْفَالَهُ وَ أَخْلَیَا مِنْبَرَهُ مِنْ وَصِیِّهِ وَ وَارِثِهِ وَ جَحَدَا نُبُوَّتَهُ وَ أَشْرَكَا بِرَبِّهِمَا فَعَظِّمْ ذَنْبَهُمَا وَ خَلِّدْهُمَا فِی سَقَرَ وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِی وَ لا تَذَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ بِعَدَدِ كُلِّ مُنْكَرٍ أَتَوْهُ وَ حَقٍّ أَخْفَوْهُ وَ مِنْبَرٍ عَلَوْهُ وَ مُنَافِقٍ وَلَّوْهُ وَ مُؤْمِنٍ أَرْجَوْهُ وَ وَلِیٍّ آذَوْهُ وَ طَرِیدٍ آوَوْهُ وَ صَادِقٍ طَرَدُوهُ وَ كَافِرٍ نَصَرُوهُ وَ إِمَامٍ قَهَرُوهُ وَ فَرْضٍ غَیَّرُوهُ وَ أَثَرٍ أَنْكَرُوهُ وَ شَرٍّ أَضْمَرُوهُ وَ دَمٍ أَرَاقُوهُ وَ خَبَرٍ بَدَّلُوهُ وَ حُكْمٍ قَلَبُوهُ وَ كُفْرٍ أَبْدَعُوهُ وَ كَذِبٍ دَلَّسُوهُ وَ إِرْثٍ غَصَبُوهُ وَ فَیْ ءٍ اقْتَطَعُوهُ وَ

ص: 260

سُحْتٍ أَكَلُوهُ وَ خُمْسٍ اسْتَحَلُّوهُ وَ بَاطِلٍ أَسَّسُوهُ وَ جَوْرٍ بَسَطُوهُ وَ ظُلْمٍ نَشَرُوهُ وَ وَعْدٍ أَخْلَفُوهُ وَ عَهْدٍ نَقَضُوهُ وَ حَلَالٍ حَرَّمُوهُ وَ حَرَامٍ حَلَّلُوهُ وَ نِفَاقٍ أَسَرُّوهُ وَ غَدْرٍ أَضْمَرُوهُ وَ بَطْنٍ فَتَقُوهُ وَ ضِلْعٍ كَسَرُوهُ وَ صَكٍّ مَزَّقُوهُ وَ شَمْلٍ بَدَّدُوهُ وَ ذَلِیلٍ أَعَزُّوهُ وَ عَزِیزٍ أَذَلُّوهُ وَ حَقٍّ مَنَعُوهُ وَ إِمَامٍ خَالَفُوهُ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا بِكُلِّ آیَةٍ حَرَّفُوهَا وَ فَرِیضَةٍ تَرَكُوهَا وَ سُنَّةٍ غَیَّرُوهَا وَ أَحْكَامٍ عَطَّلُوهَا وَ أَرْحَامٍ قَطَعُوهَا وَ شَهَادَاتٍ كَتَمُوهَا وَ وَصِیَّةٍ ضَیَّعُوهَا وَ أَیْمَانٍ نَكَثُوهَا وَ دَعْوَی أَبْطَلُوهَا وَ بَیِّنَةٍ أَنْكَرُوهَا وَ حِیلَةٍ أَحْدَثُوهَا وَ خِیَانَةٍ أَوْرَدُوهَا وَ عَقَبَةٍ ارْتَقَوْهَا وَ دِبَابٍ دَحْرَجُوهَا وَ أَزْیَافٍ لَزِمُوهَا وَ أَمَانَةٍ خَانُوهَا اللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا فِی مَكْنُونِ السِّرِّ وَ ظَاهِرِ الْعَلَانِیَةِ لَعْناً كَثِیراً دَائِباً أَبَداً دَائِماً سَرْمَداً لَا انْقِطَاعَ لِأَمَدِهِ وَ لَا نَفَادَ لِعَدَدِهِ یَغْدُو أَوَّلَهُ وَ لَا یَرُوحُ آخِرَهُ لَهُمْ وَ لِأَعْوَانِهِمْ وَ أَنْصَارِهِمْ وَ مُحِبِّیهِمْ وَ مُوَالِیهِمْ وَ الْمُسَلِّمِینَ لَهُمْ وَ الْمَائِلِینَ إِلَیْهِمْ وَ النَّاهِضِینَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ الْمُقْتَدِینَ بِكَلَامِهِمْ وَ الْمُصَدِّقِینَ بِأَحْكَامِهِمْ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً یَسْتَغِیثُ مِنْهُ أَهْلُ النَّارِ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا علیه السلام فِی قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَعِذْنِی مِنَ الْفَقْرِ إِنِّی أَسَأْتُ وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ اعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِی فَهَا أَنَا وَاقِفٌ بَیْنَ یَدَیْكَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِی لَكَ الْعُتْبَی لَا أَعُودُ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الْعَفْوِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام الْعَفْوَ الْعَفْوَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِیمَ مِنْ ظُلْمِی وَ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَلَمَّا فَرَغَ علیه السلام مِنَ الِاسْتِغْفَارِ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ (1).

بیان: قال الكفعمی رحمه اللّٰه عند ذكر الدعاء الأول هذا الدعاء من غوامض الأسرار و كرائم الأذكار و كان أمیر المؤمنین علیه السلام یواظب فی لیله و نهاره و أوقات أسحاره و الضمیر فی جبتیها و طاغوتیها و إفكیها راجع إلی قریش و

ص: 261


1- 1. البلد الأمین: 551- 552.

من قرأ جبتیهما و طاغوتیهما و إفكیهما علی التثنیة فلیس بصحیح لأن الضمیر حینئذ یكون راجعا فی اللغة إلی جبتی الصنمین و طاغوتیهما و إفكیهما و ذلك لیس مراد أمیر المؤمنین علیه السلام و إنما مراده علیه السلام لعن صنمی قریش و وصفه علیه السلام لهذین الصنمین بالجبتین و الطاغوتین و الإفكین تفخیما لفسادهما و تعظیما لعنادهما و إشارة إلی ما أبطلاه من فرائض اللّٰه و عطلاه من أحكام رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.

و الصنمان هما الفحشاء و المنكر قال شارح هذا الدعاء الشیخ العالم أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر فی كتابه رشح البلاء فی شرح هذا الدعاء الصنمان الملعونان هما الفحشاء و المنكر و إنما شبههما علیهما السلام بالجبت و الطاغوت لوجهین إما لكون المنافقین یتبعونهما فی الأوامر و النواهی غیر المشروعة كما اتبع الكفار هذین الصنمین و إما لكون البراءة منهما واجبة لقوله تعالی فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی (1) و قوله اللذین خالفا أمرك إشارة إلی قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ (2) فخالفا اللّٰه و رسوله فی وصیه بعد ما سمعا من النص علیه ما لا یحتمله هذا المكان و معناه فی حقه فضلوا و أضلوا و هلكوا و أهلكوا و إنكارهما الوحی إشارة إلی قوله تعالی بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما

بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ (3) و جحدهما الإنعام إشارة إلی أنه تعالی بعث محمدا صلی اللّٰه علیه و آله رحمة للعالمین لیتبعوا أوامره و یجتنبوا نواهیه فإذا أبوا أحكامه و ردوا كلمته فقد جحدوا نعمته و كانوا كما قال سبحانه كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوی أَنْفُسُهُمْ فَرِیقاً كَذَّبُوا وَ فَرِیقاً یَقْتُلُونَ (4)

ص: 262


1- 1. البقرة: 256.
2- 2. النساء: 59.
3- 3. المائدة: 67.
4- 4. المائدة: 70.

و أما عصیانهم الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فَلِقَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِی.

و أما قلبهما الدین فهو إشارة إلی ما غیراه من دین اللّٰه كتحریم عمر المتعتین و غیر ذلك مما لا یحتمله هذا المكان

وَ أَمَّا تَغْیِیرُهُمَا الْفَرْضَ إِشَارَةٌ إِلَی مَا رُوِیَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ رَأَی لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ مَكْتُوباً عَلَی وَرَقَةٍ مِنْ آسٍ إِنِّی افْتَرَضْتُ مَحَبَّةَ عَلِیٍّ عَلَی أُمَّتِكَ فَغَیَّرُوا فَرْضَهُ وَ مَهَّدُوا لِمَنْ بَعْدَهُمْ بُغْضَهُ وَ سَبَّهُ حَتَّی سَبُّوهُ عَلَی مَنَابِرِهِمْ أَلْفَ شَهْرٍ.

و الإمام المقهور منهم یعنی نفسه علیه السلام و نصرهم الكافر إشارة إلی كل من خذل علیا علیه السلام و حاد اللّٰه و رسوله و هو سبحانه یقول لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ (1) الآیة و طردهم الصادق إشارة إلی أبی ذر طرده عثمان إلی الربذة و قد

قال النبی صلی اللّٰه علیه و آله: فی حقه ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء.

الحدیث و إیواؤهم الطرید و هو الحكم بن أبی العاص طرده النبی صلی اللّٰه علیه و آله فلما تولی عثمان آواه و إیذاؤهم الولی یعنی علیا علیه السلام و تولیتهم المنافق إشارة إلی معاویة و عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة و الولید بن عتبة و عبد اللّٰه بن أبی سرح و النعمان بن بشیر و إرجاؤهم المؤمن إشارة إلی أصحاب علی علیه السلام كسلمان و المقداد و عمار و أبی ذر و الإرجاء التأخیر و منه قوله تعالی أَرْجِهْ وَ أَخاهُ (2) مع أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان یقدم هؤلاء و أشباههم علی غیرهم.

و الحق المخفی هو الإشارة إلی فضائل علی علیه السلام و ما نص علیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی الغدیر و كحدیث الطائر و قوله صلی اللّٰه علیه و آله یوم خیبر: لأعطین الرایة غدا.

الحدیث و حدیث السطل و المندیل و هوی النجم فی داره و نزول هل أتی فیه و غیر ذلك مما لا یتسع لذكره هذا الكتاب.

و أما المنكرات التی أتوها فكثیرة جدا و غیر محصورة عدا حتی روی أن

ص: 263


1- 1. المجادلة: 22.
2- 2. الأعراف: 111.

عمر قضی فی الجدة بسبعین قضیة غیر مشروعة و قد ذكر العلامة قدس اللّٰه سره فی كتاب كشف الحق و نهج الصدق فمن أراد الاطلاع علی جملة مناكرهم و ما صدر من الموبقات عن أولهم و آخرهم فعلیه بالكتاب المذكور و كذا كتاب الاستغاثة فی بدع الثلاثة و كتاب مسالب الغواصب فی مثالب النواصب و كتاب الفاضح و كتاب الصراط المستقیم و غیر ذلك مما لا یحتمل هذا المكان ذكر الكتب فضلا عما فیها و قوله فقد أخربا بیت النبوة اه إشارة إلی ما فعله الأول و الثانی مع علی علیه السلام و فاطمة علیها السلام من الإیذاء و أرادا إحراق بیت علی علیه السلام بالنار و قاداه قهرا كالجمل المخشوش و ضغطا فاطمة علیها السلام فی بابها حتی سقطت بمحسن و أمرت أن تدفن لیلا لئلا یحضر الأول و الثانی جنازتها و غیر ذلك من المناكیر.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: مَا أُهْرِقَتْ مِحْجَمَةُ دَمٍ إِلَّا وَ كَانَ وِزْرُهَا فِی أَعْنَاقِهِمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ وِزْرِ الْعَامِلِینَ شَیْ ءٌ وَ سُئِلَ زَیْدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فِی جَبِینِهِ مَنْ رَمَاكَ بِهِ قَالَ هُمَا رَمَیَانِی هُمَا قَتَلَانِی.

و قوله و حرفا كتابك یرید به حمل الكتاب علی خلاف مراد الشرع لترك أوامره و نواهیه و محبتهما الأعداء إشارة إلی الشجرة الملعونة بنی أمیة و محبتهما لهم حتی مهدا لهم أمر الخلافة بعدهما و جحدهما الآلاء كجحدهما النعماء و قد مر ذكره و تعطیلهما الأحكام یعلم مما تقدم و كذا إبطال الفرائض و الإلحاد فی الدین المیل عنه.

و معاداتهما الأولیاء إشارة إلی قوله تعالی إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (1) الآیة و تخریبهما البلاد و إفسادهما العباد هو مما هدموا من قواعد الدین و تغییرهم أحكام الشریعة و أحكام القرآن و تقدیم المفضول علی الفاضل و الأثر الذی أنكروه إشارة إلی استیثار النبی صلی اللّٰه علیه و آله علیا من بین أفاضل أقاربه و

ص: 264


1- 1. المائدة: 55.

جعله أخا و وصیا وَ قَالَ لَهُ: أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی.

و غیر ذلك ثم بعد ذلك كله أنكروه و الشر الذی آثروه هو إیثارهم الغیر علیه و هو إیثار شر متروك مجهول علی خیر مأخوذ معلوم هذا مثل

قَوْلُهُ علیه السلام: عَلِیٌّ خَیْرُ الْبَشَرِ مَنْ أَبَی فَقَدْ كَفَرَ.

و الدم المهراق هو جمیع من قتل من العلویین لأنهم أسسوا ذلك كما ذكرناه من قبل من كلام الباقر علیه السلام ما أهرقت محجمة دم اه حتی قیل و أریتكم أن الحسین أصیب فی یوم السقیفة(1) و الخبر المبدل منهم عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كثیر كقولهم أبو بكر و عمر سیدا كهول أهل الجنة و غیر ذلك مما هو مذكور فی مظانه.

و الكفر المنصوب هو أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نصب علیا علیه السلام علما للناس و هادیا فنصبوا كافرا و فاجرا و الإرث المغصوب هو فدك فاطمة علیها السلام و السحت المأكول هی التصرفات الفاسدة فی بیت مال المسلمین و كذا ما حصلوه من ارتفاع الفدك من التمر و الشعیر فإنها كانت سحتا محضا و الخمس المستحل هو الذی جعله سبحانه لآل محمد صلی اللّٰه علیه و آله فمنعوهم إیاه و استحلوه حتی أعطی عثمان مروان بن الحكم خمس إفریقیة و كان خمسمائة ألف دینار بغیا و جورا و الباطل المؤسس هی الأحكام الباطلة التی أسسوها و جعلوها قدوة لمن بعدهم و الجور المبسوط هو بعض جورهم الذی مر ذكره.

و النفاق الذی أسروه هو قولهم فی أنفسهم لما نصب النبی صلی اللّٰه علیه و آله علیا علیه السلام للخلافة قالوا و اللّٰه لا نرضی أن تكون النبوة و الخلافة لبیت واحد فلما توفی النبی صلی اللّٰه علیه و آله أظهروا ما أسروه من النفاق

وَ لِهَذَا قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ اسْتَسْلَمُوا أَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَّا رَأَوْا أَعْوَاناً عَلَیْهِ أَظْهَرُوهُ.

و أما الغدر المضمر هو ما ذكرناه من إسرارهم النفاق و الظلم المنشور كثیر أوله أخذهم الخلافة منه علیه السلام بعد فوت النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الوعد المخلف هو ما وعدوا

ص: 265


1- 1. راجع كشف الغمّة ج 2 ص 69.

النبی صلی اللّٰه علیه و آله من قبولهم ولایة علی علیه السلام و الایتمام به فنكثوه و الأمانة الذی خانوها هی ولایة علی علیه السلام فی قوله تعالی إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ الآیة(1)

و الإنسان هم لعنهم اللّٰه و العهد المنقوض هو ما عاهدهم به النبی صلی اللّٰه علیه و آله یوم الغدیر علی محبة علی علیه السلام و ولایته فنقضوا ذلك.

و الحلال المحرم كتحریم المتعتین و عكسه كتحلیل الفقاع و غیر ذلك و البطن المفتوق بطن عمار بن یاسر ضربه عثمان علی بطنه فأصابه الفتق و الضلع المدقوق و الصك الممزوق إشارة إلی ما فعلاه مع فاطمة علیها السلام من مزق صكها و دق ضلعها و الشمل المبدد هو تشتیت شمل أهل البیت علیهم السلام و كذا شتتوا بین التأویل و التنزیل و بین الثقلین الأكبر و الأصغر و إعزاز الذلیل و عكسه معلوما المعنی و كذا الحق الممنوع و قد تقدم ما یدل علی ذلك.

و الكذب المدلس مر معناه فی قوله علیه السلام و خبر بدلوه و الحكم المقلب مر معناه فی أول الدعاء فی قوله علیه السلام و قلبا دینك و الآیة المحرفة مر معناه فی قوله علیه السلام حرفا كتابك و الفریضة المتروكة هی موالاة أهل البیت علیهم السلام لقوله تعالی قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی (2) و السنة المغیرة كثیرة لا تحصی و تعطیل الأحكام یعلم مما تقدم و البیعة المنكوثة هی نكثهم بیعته كما فعل طلحة و الزبیر و الرسوم الممنوعة هی الفی ء و الخمس و نحو ذلك و الدعوی المبطلة إشارة إلی دعوی الخلافة و فدك و البینة المنكرة هی شهادة علی و الحسنین علیهما السلام و أم أیمن لفاطمة علیها السلام فلم یقبلوها.

و الحیلة المحدثة هی اتفاقهم أن یشهدوا علی علی علیه السلام بكبیرة توجب الحد إن لم یبایع و قوله و خیانة أوردوها إشارة إلی یوم السقیفة لما احتج الأنصار علی أبی بكر بفضائل علی علیه السلام و أنه أولی بالخلافة فقال أبو بكر صدقتم ذلك و لكنه نسخ بغیره لأنی سمعت

النبی صلی اللّٰه علیه و آله یقول: إنا أهل بیت أكرمنا اللّٰه بالنبوة و لم یرض لنا

ص: 266


1- 1. الأحزاب: 72.
2- 2. الشوری: 23.

بالدنیا و إن اللّٰه لن یجمع لنا بین النبوة و الخلافة.

و صدقه عمر و أبو عبیدة و سالم مولی حذیفة علی ذلك و زعموا أنهم سمعوا هذا الحدیث من النبی صلی اللّٰه علیه و آله كذبا و زورا فشبهوا علی الأنصار و الأمة

وَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِی النَّارِ.

و قوله و عقبة ارتقوها إشارة إلی أصحاب العقبة و هم أبو بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و أبو سفیان و معاویة ابنه و عتبة بن أبی سفیان و أبو الأعور السلمی و المغیرة بن شعبة و سعد بن أبی وقاص و أبو قتادة و عمرو بن العاص و أبو موسی الأشعری اجتمعوا فی غزوة تبوك علی كئود لا یمكن أن یجتاز علیها إلا فرد رجل أو فرد جمل و كان تحتها هوة مقدار ألف رمح من تعدی عن المجری هلك من وقوعه فیها و تلك الغزوة كانت فی أیام الصیف و العسكر تقطع المسافة لیلا فرارا من الحر فلما وصلوا إلی تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هیئوها من جلد حمار و وضعوا فیها حصی و طرحوها بین یدی ناقة النبی صلی اللّٰه علیه و آله لینفروها به فتلقیه فی تلك الهوة فیهلك صلی اللّٰه علیه و آله.

فنزل جبرئیل علیه السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله بهذه الآیة یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ یَنالُوا(1) الآیة و أخبره بمكیدة القوم فأظهر اللّٰه تعالی برقا مستطیلا دائما حتی نظر النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی القوم و عرفهم و إلی هذه الدباب التی

ذكرناها أشار علیه السلام بقوله و دباب دحرجوها و سبب فعلهم هذا مع النبی صلی اللّٰه علیه و آله كثرة نصه علی علی علیه السلام بالولایة و الإمامة و الخلافة و كانوا من قبل نصه أیضا یسوءونه لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله سلطه علی كل من عصاه من طوائف العرب فقتل مقاتلیهم و سبی ذراریهم فما من بیت إلا و فی قلبه ذحل فانتهزوا فی هذه الغزوة هذه الفرصة و قالوا إذا هلك محمد صلی اللّٰه علیه و آله رجعنا إلی المدینة و نری رأینا فی هذا الأمر من بعده و كتبوا بینهم كتابا فعصم اللّٰه نبیه منهم و كان من فضیحتهم ما ذكرناه.

ص: 267


1- 1. براءة: 74.

و قوله و أزیاف لزموها الأزیاف جمع زیف و هو الدرهم الردی غیر المسكوك الذی لا ینتفع به أحد شبه أفعالهم الردیة و أقوالهم الشنیعة بالدرهم الزیف الذی لا یظهر فی البقاع و لا یشتری به متاع فلأفعالهم الفضیحة و أقوالهم الشنیعة ذكرهم اللّٰه تعالی فی قوله وَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِیعَةٍ(1) و الشهادات المكتومة هی ما كتموا من فضائله و مناقبه التی ذكرها النبی صلی اللّٰه علیه و آله و هی كثیرة جدا و غیر محصورة عدا و الوصیة المضیعة هی

قَوْلُ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أُوصِیكُمْ بِأَهْلِ بَیْتِی وَ آمُرُكُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِالثَّقَلَیْنِ وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ.

و أمثال ذلك انتهی كلامه قدس سره قوله لأن الضمیر لا یخفی ما فیه إذ لا مانع حینئذ من إرجاع الضمیر إلی الصنمین و لا ریب فی أن تأنیث الضمائر أظهر لكن العلة معلولة قوله إلی استیثار النبی صلی اللّٰه علیه و آله الظاهر أن المراد بالأثر إما الخبر و آثار النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لعله حمل الأثر علی الذی آثر اللّٰه و رسوله و اختاره علی غیره و هو بعید لفظا و یحتمل أن یكون فی نسخته و أثیر علی فعیل قوله الأزیاف جمع زیف أقول فی بعض النسخ بالراء المهملة جمع ریف بالكسر و هی أرض فیها زرع و خصب و السعة فی المأكل و المشرب و ما قارب الماء من أرض العرب أو حیث الخضر و المیاه و الزروع و لا یخفی مناسبة الكل.

ثم إنا بسطنا الكلام فی مطاعنهما فی كتاب الفتن و إنما ذكرنا هنا ما أورده الكفعمی لیتذكر من یتلو الدعاء بعض مثالبهما لعنة اللّٰه علیهما و علی من یتولاهما.

«6»- مُهَجُ الدَّعَوَاتِ،(2)

وَ مِنْ ذَلِكَ دُعَاءٌ وَجَدْنَاهُ بِخَطِّ الرَّضِیِّ الْمُوسَوِیِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ نَذْكُرُهُ بِلَفْظِهِ وَ تَنْظُرُ الْمُرَادَ مِنْهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَجَدْتُ فِی كِتَابِ الْقَاضِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ أَیَّدَهُ اللَّهُ

ص: 268


1- 1. النور: 39.
2- 2. مهج الدعوات: 406.

قَالَ قَرَأْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ الزَّاهِدِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ یَقْنُتُ بها [بِهِ] كَتَبْتُهُ بِنَیْشَابُورَ مِنْ نُسْخَةِ أَبِی الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كِسْرَی بْنِ یَسَارِ بْنِ قِیرَاطٍ الْبَلْخِیِّ وَ یُعْرَفُ بِدُعَاءِ السَّامِرِیِّ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَوَجُّهاً بِالدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَقَرُّباً بِالتَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَوَسُّلًا بِالتَّطَلُّبِ إِلَی اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَبُّداً لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَلَطُّفاً لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَذَلُّلًا لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَخَشُّعاً لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتِكَانَةً لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتِعَانَةً بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتِغَاثَةً بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْمُسْتَعَانَ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا عَلَیْهِنَّ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَیْ ءٍ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْآخَرُ بَعْدَ كُلِّ شَیْ ءٍ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ یَا اللَّهُ یَا لَطِیفُ یَا اللَّهُ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ آلِهِ كُلِّهِمْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ ضَاعِفْ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ عَلَی أَعْدَائِهِمْ وَ ثَبِّتْ شِیعَتَهُمْ عَلَی طَاعَتِكَ وَ طَاعَتِهِمْ وَ عَلَی دِینِكَ وَ مِنْهَاجِهِمْ وَ لَا تَنْزِعْ مِنْهُمْ سَیِّدِی شَیْئاً مِنْ صَالِحِ مَا أَعْطَیْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ لَا تُزِغْ قُلُوبَهُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَهُمْ وَ هَبْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ یَا اللَّهُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا عَلَی مَنْ صَلَّیْتَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ اللَّعَائِنَ كُلَّهَا عَلَی مَنْ لَعَنْتَهُمْ وَ أَنْ تَبْدَأَ بالذین [بِاللَّذَیْنِ] ظَلَمَا آلَ رَسُولِكَ وَ غَصَبَا حُقُوقَ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّكَ وَ شَرَّعَا غَیْرَ دِینِكَ اللَّهُمَّ فَضَاعِفْ عَلَیْهِمَا عَذَابَكَ وَ غَضَائِبَكَ وَ لَعَنَاتِكَ وَ مَخَازِیَكَ بِعَدَدِ مَا فِی عِلْمِكَ وَ

ص: 269

بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمَا مِنْ عَدْلِكَ وَ أَضْعَافِ أَضْعَافِ أَضْعَافِهِ بِمَبْلَغِ قُدْرَتِكَ عَاجِلًا غَیْرَ آجِلٍ بِجَمِیعِ سُلْطَانِكَ ثُمَّ بِسَائِرِ الظَّلَمَةِ مِنْ خَلْقِكَ بِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الزَّاهِرِینَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ بِحَسَبِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِی كُلِّ زَمَانٍ وَ فِی كُلِّ أَوَانٍ وَ لِكُلِّ شَأْنٍ وَ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ عَلَی كُلِّ مَكَانٍ وَ مَعَ كُلِّ بَیَانٍ وَ كَذَا كُلُّ إِنْسَانٍ أَبَداً دَائِماً وَاصِلًا مَا دَامَتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةُ یَا ذَا الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ وَ الطَّوْلِ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ یَا اللَّهُ وَ بِحَمْدِكَ تَرَحَّمْتَ عَلَی خَلْقِكَ فَهَدَیْتَهُمْ إِلَی دُعَائِكَ فَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِی كِتَابِكَ وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلَبَّیْكَ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَیْكَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْكَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ عُبَیْدُكَ دَاعِیكَ مُنْتَصِبٌ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ رِقُّكَ وَ رَاجِیكَ مُنْتَهًی عَنْ مَعَاصِیكَ وَ سَأَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ یُصَلِّی لَكَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ بِكَ وَ لَكَ وَ مِنْكَ وَ إِلَیْكَ لَا مَنْجَی وَ لَا مُلْتَجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَیْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ حَنَانَیْكَ سُبْحَانَكَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ رَبَّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ الرَّغْبَةُ إِلَیْكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ رَبَّ الْوَرَی تَرَی وَ لَا تُرَی وَ أَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی وَ إِلَیْكَ الرُّجْعَی وَ إِلَیْكَ الْمَمَاتُ وَ الْمَحْیَا وَ لَكَ الْآخِرَةُ وَ الْأُولَی وَ لَكَ الْقُدْرَةُ وَ الْحُجَّةُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ وَ أَنْتَ الْغَفَّارُ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَآمَنَّا بِكَ یَا سَیِّدِی وَ سَأَلْنَاكَ وَ اهْتَدَیْنَا لَكَ بِمَنْ هَدَیْتَنَا بِهِمْ مِنْ بَرِیَّتِكَ الْمُخْتَارِ مِنَ الْمُتَّقِینَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الْخَیِّرِینَ الْفَاضِلِینَ الزَّاهِدِینَ الْمَرْضِیِّینَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِمْ بِجَمِیعِ صَلَوَاتِكَ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَ أَدْخِلْنَا بِهِمْ فِیمَنْ هَدَیْتَ وَ عَافِنَا بِهِمْ فِیمَنْ عَافَیْتَ وَ تَوَلَّنَا بِهِمْ فِیمَنْ تَوَلَّیْتَ وَ ارْزُقْنَا بِهِمْ فِیمَنْ رَزَقْتَ وَ بَارِكْ لَنَا بِهِمْ فِیمَا أَعْطَیْتَ وَ قِنَا بِهِمْ جَمِیعَ شُرُورِ مَا قَدَّرْتَ وَ قَضَیْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِی وَ لَا یُقْضَی عَلَیْكَ وَ تَذِلُّ وَ لَا یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ وَ تُجِیرُ وَ لَا یُجَارُ عَلَیْكَ

ص: 270

وَ الْمَصِیرُ وَ الْمَعَادُ إِلَیْكَ آمَنَّا بِكَ یَا سَیِّدِی وَ تَوَكَّلْنَا عَلَیْكَ وَ سَمِعْنَا لَكَ یَا سَیِّدِی وَ فَوَّضْنَا إِلَیْكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَی وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ مِنْ تَتَابُعِ الْفَنَاءِ وَ الْبَلَاءِ وَ مِنَ الْوَبَاءِ وَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ حِرْمَانِ الدُّعَاءِ وَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی أَنْفُسِ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ وَ فِی أَدْیَانِهِمْ فِی جَمِیعِ مَا تَفَضَّلْتَ وَ تَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَیْهِمْ مَا عَاشُوا وَ عِنْدَ وَفَاتِهِمْ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَ نَعُوذُ بِكَ یَا سَیِّدِی مِنَ الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ مِنَ الْمَرَدِّ إِلَی النَّارِ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِكَ یَا سَیِّدِی مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ الْهَارِبِ إِلَیْكَ مِنَ النَّارِ أَهْرُبُ إِلَیْكَ إِلَهِی مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِیرِ بِكَ مِنَ النَّارِ أَسْتَجِیرُ بِكَ یَا سَیِّدِی وَ إِلَهِی مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الرَّاغِبِ إِلَیْكَ فِی فَكَاكِ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ إِلَیْكَ الضَّارِعِ إِلَیْكَ الطَّالِبِ إِلَیْكَ فِی عِتْقِ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ مَنْ بَاءَ بِخَطِیئَتِهِ وَ تَابَ وَ أَنَابَ إِلَی رَبِّهِ وَ تَوَجَّهَ بِوَجْهِهِ إِلَی الَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ شَرِیعَتِهِ وَ عَلَی وَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ إِمَامَتِهِ وَ عَلَی نَهْجِ الْأَوْصِیَاءِ وَ الْأَوْلِیَاءِ الْمُخْتَارِینَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِمَا الْمَخْصُوصِینَ بِالْإِمَامَةِ وَ الطَّهَارَةِ وَ الْوِصَایَةِ وَ الْحِكْمَةِ وَ التَّسْمِیَةِ بِالسِّبْطَیْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِینَ وَ بِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ وَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ الدِّینِ وَ بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ بِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا مِنَ الْمَرْضِیِّینَ وَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ التَّقِیِّ مِنَ الْمُتَّقِینَ وَ بِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِ مِنَ الْمُطَهَّرِینَ وَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَادِی مِنَ الْمَهْدِیِّینَ وَ بِابْنِ الْحَسَنِ الْمُبَارَكِ مِنَ الْمُبَارَكِینَ وَ عَلَی سُنَنِهِمْ وَ سُبُلِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ نَحْوِهِمْ وَ أَمِّهِمْ وَ أَمْرِهِمْ وَ تَقْوَاهُمْ وَ سُنَّتِهِمْ وَ سِیرَتِهِمْ وَ قَلِیلِهِمْ وَ كَثِیرِهِمْ حَیّاً وَ مَیِّتاً وَ شكرا لدینا [شُكْرَ الدُّنْیَا] عَلَی ذَلِكَ دَائِماً فَیَا اللَّهُ یَا نُورَ كُلِّ نُورٍ یَا صَادِقَ النُّورِ یَا مَنْ صِفَتُهُ نُورٌ یَا مُدَهِّرَ الدُّهُورِ

ص: 271

یَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ یَا مُجْرِیَ الْبُحُورِ یَا بَاعِثَ مَنْ فِی الْقُبُورِ یَا مُجْرِیَ الْفُلْكِ لِنَوْحٍ یَا مُلَیِّنَ الْحَدِیدِ لِدَاوُدَ یَا مُؤْتِیَ سُلَیْمَانَ مُلْكاً عَظِیماً یَا كَاشِفَ الضُّرِّ عَنْ أَیُّوبَ یَا جَاعِلَ النَّارِ بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَی إِبْرَاهِیمَ- یَا فَادِیَ ابْنِهِ بِالذِّبْحِ الْعَظِیمِ یَا مُفَرِّجَ هَمِّ یَعْقُوبَ یَا مُنَفِّسَ غَمِّ یُوسُفَ یَا مُكَلِّمَ مُوسَی تَكْلِیماً یَا مُؤَیِّدَ عِیسَی بِالرُّوحِ تَأْیِیداً یَا فَاتِحُ لِمُحَمَّدٍ فَتْحاً مُبِیناً وَ یَا نَاصِرَهُ نَصْراً عَزِیزاً یَا جَاعِلَ لِلْخَلْقِ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیّاً یَا مُذْهِبَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ الرِّجْسَ وَ مُطَهِّرَهُمْ تَطْهِیراً أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ فَوَاضِلَ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ زَاكِیَاتِكَ وَ مَغْفِرَتَكَ وَ نَوَامِیَكَ وَ رِضْوَانَكَ وَ رَأْفَتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ تَحِیَّتَكَ وَ صَلَوَاتِكَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی جَمِیعِ أَجْسَادِهِمْ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ عَلَی كُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِكَ بِعَدَدِ مَا فِی عِلْمِكَ وَ آمَنْتُ یَا اللَّهُ بِكَ وَ بِهِمْ وَ بِجَمِیعِ مَنْ أَمَرْتَ بِالْإِیمَانِ بِهِ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِكَ وَ آمَنْتُ یَا اللَّهُ بِكَ وَ بِجَمِیعِ أَسْرَارِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِیَتِهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ بَاطِنِهِمْ وَ مَعْرُوفِهِمْ حَیّاً وَ مَیِّتاً أَشْهَدُ أَنَّهُمْ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ كَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ بِعَدَدِ مَا فِی عِلْمِ اللَّهِ فِی كُلِّ زَمَانٍ وَ فِی كُلِّ حِینٍ وَ أَوَانٍ وَ فِی كُلِّ شَأْنٍ وَ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ عَلَی كُلِّ مَكَانٍ أَبَداً دَائِماً وَاصِلًا مَا دَامَتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةُ بِكَ وَ بِجَمِیعِ رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا اللَّهُ یَا مُتَعَالِیَ الْمَكَانِ یَا رَفِیعَ الْبُنْیَانِ یَا عَظِیمَ الشَّأْنِ یَا عَزِیزَ السُّلْطَانِ یَا ذَا النُّورِ وَ الْبُرْهَانِ یَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْبُنْیَانِ یَا هَادِیَ لِلْإِیمَانِ یَا مَخُوفَ الْأَحْكَامِ یَا مَخْشِیَّ الِانْتِقَامِ یَا ذَا الْمُلْكِ وَ الْمَعَارِجِ یَا ذَا الْعَدْلِ وَ الرَّغَائِبِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ الْمُتَّقِینَ الزَّاهِدِینَ بِجَمِیعِ صَلَوَاتِكَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَ أَنْ تُضَاعِفَ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ وَ اللَّعَائِنِ بِعَدَدِ مَا فِی عِلْمِكَ عَلَی مُبْغِضِیهِمْ وَ مُعَانِدِیهِمْ وَ غَاصِبِیهِمْ وَ مُنَاوِیهِمْ وَ التَّارِكِینَ أَمْرَهُمْ وَ الرَّادِّینَ عَلَیْهِمْ وَ الْجَاحِدِینَ لَهُمْ وَ الصَّادِّینَ عَنْهُمْ وَ الْبَاغِینَ سِوَاهُمْ وَ الْغَاصِبِینَ حُقُوقَهُمْ وَ الْجَاحِدِینَ فَضْلَهُمْ

ص: 272

وَ النَّاكِثِینَ عَهْدَهُمْ وَ الْمُتَلَاشِینَ ذِكْرَهُمْ وَ الْمُسْتَأْكِلِینَ بِرَسْمِهِمْ وَ الْوَاطِئِینَ لِسَمْتِهِمْ وَ النَّاشِینَ خَلَاقَهُمْ وَ النَّاصِبِینَ عَدَاوَتَهُمْ وَ الْمَانِعِینَ لَهُمْ وَ النَّاكِثِینَ لِأَتْبَاعِهِمْ اللَّهُمَّ فَأَبِحْ حَرِیمَهُمْ وَ أَلْقِ الرُّعْبَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ خَالِفْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ أَنْزِلْ عَلَیْهِمْ رِجْزَكَ وَ عَذَابَكَ وَ غَضَائِبَكَ وَ مَخَازِیَكَ وَ دَمَارَكَ وَ دَبَارَكَ وَ سَفَالَكَ وَ نَكَالَكَ وَ سَخَطَكَ وَ سَطَوَاتِكَ وَ بَأْسَكَ وَ بَوَارَكَ وَ نَكَالاتِكَ وَ وَبَالَكَ وَ بَلَاءَكَ وَ هَلَاكَكَ وَ هَوَانَكَ وَ شَقَاءَكَ وَ شَدَائِدَكَ وَ نَوَازِلَكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ مَعَارَّكَ وَ مَضَارَّكَ وَ خِزْیَكَ وَ خِذْلَانَكَ وَ مَكْرَكَ وَ مَتَالِفَكَ وَ قَوَامِعَكَ وَ عَوْرَاتِكَ وَ أَوْرَاطَكَ وَ أَوْتَارَكَ وَ عِقَابَكَ بِمَبْلَغِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ بِعَدَدِ أَضْعَافِ أَضْعَافِ أَضْعَافِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ عَدْلِكَ مِنْ كُلِّ زَمَانٍ وَ فِی كُلِّ أَوَانٍ وَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ بِكُلِّ مَكَانٍ وَ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ مَعَ كُلِّ بَیَانٍ أَبَداً دَائِماً وَاصِلًا مَا دَامَتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةُ بِكَ وَ بِجَمِیعِ قُدْرَتِكَ یَا أَقْدَرَ الْقَادِرِینَ یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ یَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ یَا كَرِیمُ یَا وَهَّابُ یَا رَحِیمُ یَا تَوَّابُ أَنْتَ تَدْعُونِی حَتَّی أَكِلَّهُ وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ قَدْ عَظُمَتْ ذُنُوبِی عِنْدَكَ وَ خِفْتُ أَلَّا أَسْتَحِقَّ إِجَابَتَكَ وَ عَفْوَكَ وَ رَحْمَتَكَ أَجَلَّ وَ أَعْظَمَ مِنْ ذُنُوبِی حَتَّی لَا أَقْنُطَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ لَا أَیْأَسَ مِنْ حُسْنِ إِجَابَتِكَ فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُكَ وَ لْیَنَلْنِی حُسْنُ إِجَابَتِكَ بِرَأْفَتِكَ وَ أَكْرِمْنِی سَابِغَ عَطَائِكَ وَ سَعَةَ فَضْلِكَ وَ الرِّضَا بِأَقْدَارِكَ بِغَیْرِ فَقْرٍ وَ فَاقَةٍ وَ تَبْلُغُنِی سُؤْلِی وَ نَجَاحَ طَلِبَتِی وَ عَنْ حُسْنِ إِجَابَتِكَ إِلْحَاحِی وَ عَنْ جُمْلَةِ اعْتِرَافِی وَ اسْتِغْفَارِی أَسْتَغْفِرُكَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی لِجَمِیعِ مَا كَرِهْتَهُ مِنِّی بِجَمِیعِ الِاسْتِغْفَارَاتِ لَكَ وَ تُبْتُ إِلَیْكَ مِنْ جَمِیعِ مَا كَرِهْتَهُ مِنِّی بِأَفْضَلِ التَّوْبَاتِ لَدَیْكَ مُصَلِّیاً عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ بِجَمِیعِ صَلَوَاتِكَ وَ لَاعِناً أَعْدَاءَكَ وَ أَعْدَاءَهُمْ قَبْلَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ عِنْدَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ وَ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ وَ بَعْدَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ وَ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ عَلَی أَفْضَلِ مَحَبَّتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ حَیّاً وَ مَیِّتاً حَتَّی تَرْضَی وَ تَمْحُوَنِی مِنَ الْأَشْقِیَاءِ الْمَحْرُومِینَ إِجَابَتَكَ وَ تَكْتُبَنِی مِنَ السُّعَدَاءِ الْمُسْتَحِقِّینَ إِجَابَتَكَ فَإِنَّكَ سَیِّدِی تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ

ص: 273

الشَّاهِدِینَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَ وَالَیْنَا الْوَلِیَّ وَ تَأَمَّمْنَا الْأَئِمَّةَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ وَ أَدْخِلْنَا بِهِمْ فِی عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ وَ انْصُرْنَا بِهِمْ عَلَی الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ وَ بِجَمِیعِ رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ- ثُمَّ قُلْ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لِجَمِیعِ ذُنُوبِی وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْنَا بِرَحْمَتِهِ- ثُمَّ ارْكَعْ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّی یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ (1).

بیان: التسمیة من السمو بمعنی الرفعة أو خصوا بالتسمیة للإمامة أو بالأسماء المذكورة بعده و هو أظهر و أمهم أی قصدهم أو مقصودهم و شكر الدنیا أی ألزمت علی ذلك شكرا علینا و فی ذمتنا و لعل فیه تصحیفا أو سقطا بعدد ما فی علم اللّٰه متعلق بالصلوات بك و بجمیع رحمتك لعل الباء فیهما للقسم أو للملابسة أی ما داما متلبسین بك و برحمتك أو متعلقان بالصلاة فالباء للسببیة و یحتمل تعلقهما بقوله أسألك المذكور بعد ذلك أو بمثله مقدرا و الظاهر أن فیه أیضا سقطا.

یا مخوف الأحكام أی یخاف الناس من أحكامك علی العباد فی الدنیا و الآخرة و المتلاشین ذكرهم أی الذین یسعون فی أن یكون ذكرهم بین الناس كذكرهم أو یفرقون و یمحون ذكرهم و لم یرد بالمعنیین فی اللغة و قد یستعمل فی العرف فیهما لكن فی

الثانی لا یستعمل متعدیا و فی القاموس اللش الطرد و اللشلشة كثرة التردد و كونهما مأخوذین منه یحتاج إلی مزید تكلف لفظا و معنی و إن كان هذا القلب فی المضاعف شائعا.

و المستأكلین برسمهم أی الذین یأكلون أموالهم و أموال المسلمین بادعاء رسمهم و أثرهم أو بالمرسوم المقرر لهم من اللّٰه و الناشین خلاقهم قال الجوهری نشیت منه ریحا نشوة بالكسر أی شممت و یقال أیضا نشیت الخبر إذا تخبرت و نظرت من أین جاء و الخلاق النصیب الوافر من الخیر فالمعنی الطالبین نصیبهم و المستخبرین عنه لیأخذوه و فی بعض النسخ بالسین المهملة و هو أنسب و فی بعضها

ص: 274


1- 1. مهج الدعوات: 413.

بالفاء بكسر الخاء فیكون الناشین مخففا من نشأ و الدبار بالكسر المعاداة و بالفتح الهلاك و السفال بالفتح نقیض العلو یقال سفل ككرم و علم و نصر سفالا و سفالا و الشقاء الشدة و العسر و المعرة الإثم و الأذی و الغرم و الدیة و الجنایة و تلون الوجه غضبا و الورطة الهلكة و كل أمر تعسر النجاة منه و الوتر الذحل و الظلم فیه كالترة.

قوله استحقاقهم أی بحسب عقول الخلق من عدلك أی حال كونها ناشئة من عدلك و لا تزید علی استحقاقهم الواقعی أو المراد استحقاقهم بالذات فلا ینافی زیادتهما بحسب ما یصل ضرر أفعالهم إلی الخلق و هذا أحد الوجوه المذكورة فی فائدة اللعن علیهم فإن جمیع الخلق طالبون للحقوق منهم بحسب ما وصل إلیهم من الضرر من منع الإمام عن إقامة العدل و بیان الأحكام و إقامة الحدود فلعنهم طلب لحقهم فیستحقون بذلك مضاعفة العذاب.

حتی أكله أی یحصل لی الكلال بتكرر الدعوة حتی لا أقنط أی تدعونی لكیلا أقنط.

و أقول هذا الدعاء كان سقیما جدا و عسی أن یتیسر لنا نسخة یمكننا تصحیحه منها أو لغیرنا و لذا أوردناه و كانت نسخة السید أیضا كذلك حیث قال بعد تمام الدعاء أقول هذا آخر لفظ الدعاء المذكور و فیه ما یحتاج إلی استدراك و تحقیق أمور انتهی و لعل أكثر تلك القنوتات بالصلاة المستحبة أنسب لا سیما صلاة الوتر.

ص: 275

باب 34 التشهد و أحكامه

باب 34 التشهد و أحكامه (1)

الآیات:

الأحزاب: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

ص: 276


1- 1. و من الآیات التی تتعلق بالباب علی مبنی أهل بیت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، قوله تعالی:« قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُوا وَ إِلَیْهِ مَآبِ» الرعد: 36، و قوله تعالی:« إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِی حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَیْ ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ» النمل: 92، و قوله تعالی:« قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِینَ» الزمر: 11- 12. و الآیات تأمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله بأن یكون فی عبادته مخلصا للّٰه و أن یكون من المسلمین أو أول المسلمین الذین یشهدون أن لا إله إلّا اللّٰه و أن محمّدا رسول اللّٰه و أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن اللّٰه یبعث من فی القبور. فاصول الإسلام هی الشهادة و الاعتراف بهذه الأمور الثلاثة فهی واجبة، الا أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أولها الی الصلاة و جلس لاداء هذه الشهادات عند آخر ركعة من الفرائض و هی الركعة الثانیة من كل صلاة و هكذا عند آخر ركعة من ركعات السنة، سواء كانت داخلة فی الفرض كالركعة الثالثة فی المغرب، و الركعة الرابعة من الظهرین و العشاء الآخرة، أو لم تكن داخلة فی الفرض كالنوافل الیومیة. و لا یذهب علیك أن ألفاظ الشهادة غیر مذكورة فی متن القرآن الكریم و لذلك كان المصلی فی أداء تلك الشهادات مختارة ینشئ من عنده كیف یشاء، كل علی قدر بیانه و حسن أدائه، و الاحسن الاقتداء بالنبی و آله فی ذلك حیث أخذوا الشهادة بتلك الأمور من شتات ألفاظ القرآن الكریم فی غیر واحد من الموارد و سیجی ء بیانه فی الأحادیث التی تمر علیك فی الباب.

صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً(1)

تفسیر:

المشهور أن الصلاة من اللّٰه الرحمة و من غیره طلبها و ظاهر الآیة وجوب الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی الجملة و اختلف الأصحاب فی وجوب الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام فی التشهد فالمشهور بین الأصحاب الوجوب بل نقل جماعة

ص: 277


1- 1. الأحزاب: 56، و الآیة تأمر المؤمنین بالصلاة علی النبیّ و آله، ثمّ التسلیم علیهم، الا أنّها من المتشابهات بأم الكتاب أولها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله الی الصلاة بعد أداء الشهادات أو الشهادتین- و فی الثانیة منها ذكره صلّی اللّٰه علیه و آله بالرسالة- ردا للمتشابه الی أمه، فیجب علی المسلمین خاصّة أن یصلوا علیه و علی آله بعد الفراغ من تلك الشهادات ثمّ یسلموا علیه و علی آله عند تمام الصلاة لتكون خاتمة الصلاة المحللة لغیرها. فالذی یتشهد فی الركعة الثانیة من صلاته و یرید أن یقوم للثالثة یتشهد بتلك الشهادات و یصلی علی النبیّ و آله و لا یسلم علیهم، و أمّا الذی یتشهد فی الركعة الآخرة من صلاته، فیتشهد بتلك الشهادات و یصلی علی النبیّ و آله ثمّ یسلم علیهم جمعاء بقوله« السلام علیكم و رحمة اللّٰه و بركاته» و یخرج عن صلاته أو یفرد النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله خاصّة بقوله« السلام علیك أیها النبیّ و رحمة اللّٰه و بركاته» و یخرج بذلك عن الصلاة، ثمّ یسلم علی أهله و آله بقوله:« السلام علیكم و رحمة اللّٰه و بركاته»، كما كانوا یفعلون فی صدر الإسلام. و أمّا قوله« السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فلم یرد به أمر من القرآن الكریم الا عند الدخول فی بیت لیس فیه أهله، و هو قوله تعالی:« فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِكُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَیِّبَةً» النور: 61. فیكون هذا التسلیم حشوا لا من الصلاة و لا من تعقیباتها. و لعلهم زادوها فی تشهد الصلاة بعد تسلیمهم علی النبیّ منفردا، حسدا منهم لاهل بیت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أن یسلموا علیهم بعد الصلاة علی النبیّ، و هم الذین فرقوا بین النبیّ و آله فی الصلاة أیضا، رغم أنف راوی الصحیح كعب بن عجرة حیث روی عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی حدیثه أنه صلی اللّٰه علیه و آله قال عند ما سئل عن كیفیة الصلاة علیه: قولوا اللّٰهمّ صل علی محمّد و آل محمّد كما صلیت علی إبراهیم و آل إبراهیم انك حمید مجید.

اتفاق الأصحاب علیه و لم یذكرها الصدوق أصلا و لا والده فی التشهد الأول و عن ابن الجنید أنه قال تجزی الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة علی محمد و آله فی أحد التشهدین.

و احتج الفاضلان علی الوجوب بورود الأمر بها فی هذه الآیة و لا تجب فی غیر الصلاة إجماعا فتجب فی الصلاة فی حال التشهد و یرد علیه أنه یجوز أن یكون المراد بالصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله الاعتناء بإظهار شرفه و تعظیم شأنه فلا یدل علی المدعی أو یكون المراد الكلام الدال علی الثناء علیه و هو حاصل بالشهادة بالرسالة و بالجملة إثبات أن المراد الصلاة المتعارفة محل إشكال علی

أن الأمر المطلق لا یقتضی التكرار فغایة ما یلزم من الآیة وجوب الصلاة فی العمر مرة و إثبات أن القول بذلك خلاف الإجماع كما ادعاه الفاضلان لا یخلو عن عسر لكن الأخبار وردت من الجانبین فی أن الآیة نزلت فی الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله بالمعنی المعهود مع الصلاة علی الآل أیضا كما مر فی بابها فیندفع بعض الإیرادات.

و قال المحقق فی المعتبر أما الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فإنها واجبة فی التشهدین و به قال علماؤنا أجمع و قال الشیخ هی ركن و به قال أحمد و قال الشافعی مستحبة فی الأولی و ركن من الصلاة فی الأخیرة و أنكر أبو حنیفة ذلك و استحبهما فی الموضعین و به قال مالك لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله لم یعلمه الأعرابی

وَ لِأَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ عَقِیبَ ذِكْرِ الشَّهَادَتَیْنِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ أَوْ قَضَیْتَ صَلَاتَكَ.

لَنَا مَا رَوَوْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ.

وَ رَوَوْهُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فِی التَّشَهُّدِ لَزِمَ أَحَدُ الْأَمْرَیْنِ إِمَّا خُرُوجُ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ عَنِ الْوُجُوبِ أَوْ وُجُوبُهَا فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ یَلْزَمُ مِنَ الْأَوَّلِ خُرُوجُ الْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ وَ مِنَ الثَّانِی مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ.

لا یقال ذهب الكرخی إلی وجوبها فی غیر الصلاة فی العمر مرة و قال الطحاوی كل ما ذكر قلنا الإجماع سبق الكرخی و الطحاوی فلا عبرة بخروجهما.

ثم قال ره و أما قول الشیخ إنها ركن فإن عنی الوجوب و البطلان بتركها

ص: 278

عمدا فهو صواب و إن عنی ما نفسر به الركن فلا.

ثم قال فی الاستدلال علی وجوب الصلاة علی آله صلی اللّٰه علیه و آله بعد قوله و هو مذهب علمائنا و به قال التویجی من أصحاب الشافعی و أحد الروایتین عن أحمد و قال الشافعی یستحب

لَنَا مَا رَوَاهُ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ فِی صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

فتجب متابعته

لِقَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی.

«14»- وَ حَدِیثِ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی صَلَاةً وَ لَمْ یُصَلِّ فِیهَا عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ.

و اقتران الأهل به فی الحكم دلیل الوجوب لما بیناه من وجوب الصلاة علیه انتهی.

و استدل أیضا بالآیة علی وجوب الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله كلما ذكر بما مر من التقریب و نقل العلامة فی المنتهی الإجماع علی عدم الوجوب كما مر من المحقق أیضا و ذهب صاحب كنز العرفان إلی وجوبها و نقله عن الصدوق و إلیه ذهب الشیخ البهائی و فی بعض كتبه.

و للعامة هنا أقوال مختلفة قال فی الكشاف الصلاة علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله واجبة و قد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جری ذكره و

فی الحدیث: من ذكرت عنده فلم یصل علی فدخل النار فأبعده اللّٰه.

وَ یُرْوَی: أَنَّهُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله هَذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَ لَوْ لَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِی عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِی مَلَكَیْنِ فَلَا أُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَیُصَلِّی عَلَیَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ جَوَاباً لِذَیْنِكَ الْمَلَكَیْنِ آمِینَ وَ لَا أُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَلَا یُصَلِّی عَلَیَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ لِذَیْنِكَ الْمَلَكَیْنِ آمِینَ.

و منهم من قال یجب فی كل مجلس مرة و إن تكرر ذكره كما قیل فی آیة السجدة و تسمیت العاطس و كذلك كل دعاء فی أوله و آخره و منهم من أوجبهما فی العمر مرة و كذا قال فی إظهار الشهادتین و الذی یقتضیه الاحتیاط الصلاة عند كل ذكر لما ورد فی الأخبار انتهی و ما عده أحوط

ص: 279

فلا ریب فی أنه أحوط بل هو المتعین للأخبار الكثیرة الدالة علی وجوبها كما سیأتی فی باب الصلاة علیه فی كتاب الدعاء و إن كان فی بعضها ضعف علی المشهور لكن كثرتها و تعاضدها بالآیة مما یجبر ضعفها و سیأتی تمام القول فیها و فی فروعها فی محله و قد مر فی صحیحة الفضلاء فی خبر المعراج أن اللّٰه تعالی أمر النبی صلی اللّٰه علیه و آله بالصلاة علیه و علی أهل بیته فی التشهد فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر صلی اللّٰه علیه و آله و عدم وجوبها فی التشهد مما یوهم التناقض إلا أن یقال یوجبها من حیث الذكر عموما لا من حیث الجزئیة خصوصا و هذا لا یخلو من وجه و به یمكن الجمع بین الأخبار.

و أما قوله سبحانه وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً فقیل المراد به انقادوا له فی الأمور كلها و أطیعوه و قد وردت الأخبار الكثیرة فی أن المراد به التسلیم لهم علیهم السلام فی كل ما صدر عنهم من قول أو فعل و عدم الاعتراض علیهم فی شی ء كما مر فی كتاب العلم و قیل سلموا علیه بأن تقولوا السلام علیك یا رسول اللّٰه و نحو ذلك و ربما رجح هذا بالمقارنة بالصلاة و قد یحمل علی المعنیین معا و علی التقدیرین فیه دلالة علی وجوب السلام فی الجملة فهو إما فی ضمن التسلیم المخرج من الصلاة كما قیل و استدل به علیه علی قیاس الصلاة أو یقول السلام علیك أیها النبی و رحمة اللّٰه و بركاته قبل التسلیم المخرج كما فی الكنز و الاستدلال بنحو ما مر مع أن الظاهر التسلیم علی النبی فلا یشمل نحو التسلیم المخرج و احتمل المحقق الأردبیلی قدس سره وجوبه فی حال حیاته صلی اللّٰه علیه و آله و غیره الاستحباب مطلقا أو مؤكدا فی الصلاة و یشكل الاستدلال لقیام ما سبق من الاحتمال.

«1»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّی أَحَدُكُمْ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی صَلَاتِهِ یَسْلُكُ بِصَلَاتِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْجَنَّةِ(1).

ص: 280


1- 1. ثواب الأعمال ص 187، و وجه الحدیث ما عرفت من أن الصلاة علیه صلّی اللّٰه علیه و آله سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و تركها ضلالة و كل ضلالة سبیلها الی النار.

المحاسن، عن محمد بن علی عن أبی جمیلة: مثله (1)

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ وَ لَمْ یَذْكُرِ النَّبِیَّ ص (2).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیَعُدْ إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِیفٍ فَیَتَشَهَّدُ(3).

بیان: رواه الشیخ بسند موثق لا یقصر عن الصحیح (4) ثم قال یحتمل أن یكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتین و إن لم یستوف باقی تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان یجب علیه إعادة الصلاة علی ما بیناه.

و أما قوله و أما التشهد فسنة معناه ما زاد علی الشهادتین و یكون ما أمره به من إعادته بعد أن یتوضأ محمولا علی الاستحباب انتهی.

و ربما یحمل علی التقیة لقول بعض العامة باستحباب التشهد و الأظهر حمله علی أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فیكون من الأركان و الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا یوجب بطلانها كما یدل علیه صحیحة(5) زرارة أیضا و اختاره الصدوق ره و لا ینافی وجوب التشهد و ما ورد من الأمر بالإعادة فی خبر قاصر السند یمكن حمله علی الاستحباب و الأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ (6).

ص: 281


1- 1. المحاسن: 95.
2- 2. أمالی الصدوق ص 346.
3- 3. المحاسن ص 325، و قد مر فی ج 84 ص 302 مع شرح.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 226.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 226.
6- 6. فقه الرضا: 9 س 6.

بیان: ظاهره عدم وجوب الصلاة علی النبی و آله و یمكن حمله علی أنها من لوازم الشهادتین فكأنها داخلة فیهما أو أنها واجبة برأسها غیر داخلة فی التشهد قال الشیخ البهائی قدس سره لعل الوجه فی خلو بعض الأخبار عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتین فإنه تفعل من الشهادة و هی الخبر القاطع و أما الصلاة علی النبی و آله فلیست فی الحقیقة تشهدا و سؤال السائل إنما وقع فی التشهد فأجابه الإمام عما سأله عنه انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن التشهد الواجب إنما یحصل بأن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه ثم یصلی علی النبی و آله و ما زاد علی ذلك فهو مندوب و قیل الواجب أن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللّٰهم صل علی محمد و آل محمد و هو أحوط و الظاهر أنه مجز اتفاقا و لو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه أو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسوله أو عبده و رسوله أو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن محمدا عبده و رسوله من غیر واو أو غیر الترتیب فلا یبعد الإجزاء و الأحوط العدم.

«4»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ (1) الْآیَةَ قَالَ أَثْنَوْا عَلَیْهِ وَ سَلَّمُوا عَلَیْهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ فَكَیْفَ عِلْمُ الرَّسُولِ أَنَّهَا كَذَلِكَ قَالَ كَشَفَ لَهُ الْغِطَاءَ(2).

«5»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِیبٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ التَّشَهُّدِ كَیْفَ كَانُوا یَقُولُونَ قَالَ كَانُوا یَقُولُونَ أَحْسَنَ مَا یَعْلَمُونَ وَ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً هَلَكَ النَّاسُ.

بیان: حمل علی التحیات و سائر الأدعیة المستحبة فیه.

«6»- كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِ

ص: 282


1- 1. الأحزاب: 56.
2- 2. مشكاة الأنوار ص 17 فی حدیث.

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا صَلَّی أَحَدُكُمْ فَنَسِیَ أَنْ یَذْكُرَ مُحَمَّداً وَ آلَهُ فِی صَلَاتِهِ سَلَكَ بِصَلَاتِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْجَنَّةِ وَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ.

بیان: لعل النسیان بمعنی الترك أو محمول علی نسیان مستند إلی تقصیره و عدم اهتمامه.

«7»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِی التَّشَهُّدِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1).

بیان: ظاهره وجوب التشهد فی الصلاة أما وجوب الشهادتین عقیب كل ثنائیة و فی آخرة الثلاثیة و الرباعیة فنقل الإجماع علیه جماعة من الأصحاب و اقتصر الصدوق فی المقنع علی الشهادتین و لم یذكر الصلاة علی النبی و آله ثم قال و أدنی ما یجزئ من التشهد الشهادتان أو یقول بسم اللّٰه و باللّٰه ثم یسلم و حكم فی الذكری بأنه معارض بإجماع الإمامیة و الوجوب أحوط و أقوی.

و أما وجوب الصلاة علی النبی و آله فی التشهد فقد مر الكلام فیه و ربما یستدل بهذا الخبر و أمثاله علی عدم وجوبها و فیه نظر إذ عدم ناقضیة الحدث بینها و بین الصلاة لا یدل علی عدم الجزئیة كما سیأتی علی أنه لا ینافی الوجوب من حیث العموم بوجه و أیضا عدم التمامیة أعم من البطلان و ما یدل علیه بحسب المفهوم من وجوب قوله وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ إلی آخره فلیس بمعتبر لمعارضته الإجماع و الأخبار الكثیرة المعتبرة.

«8»- الْعِلَلُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی بَابِ السُّجُودِ قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا مَعْنَی رَفْعِ رِجْلِكَ الْیُمْنَی وَ طَرْحِكَ الْیُسْرَی فِی التَّشَهُّدِ قَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ

ص: 283


1- 1. الخصال ج 2 ص 166.

وَ أَقِمِ الْحَقَ (1).

«9»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ كَسْبُ الْحَلَالِ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا(2).

بیان: لعل ما ذكر علی سبیل المثال فإن الظاهر عمومه فإن كل ما طاب و طهر من العقائد و الأعمال و المكاسب و الأموال و غیر ذلك فهی لله و یصل إلیه و یحصل بتوفیقه و ما خبث عن جمیع ذلك فهی للشیطان و غیره و بسببهم.

«10»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ التَّشَهُّدُ بَعْدَ الرَّكْعَتَیْنِ قِیلَ لِأَنَّهُ كَمَا قُدِّمَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ الْأَذَانُ وَ الدُّعَاءُ وَ الْقِرَاءَةُ فَكَذَلِكَ أَیْضاً أُمِرَ بَعْدَهَا بِالتَّشَهُّدِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ(3).

«11»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: التَّشَهُّدُ ثَنَاءٌ عَلَی اللَّهِ فَكُنْ عَبْداً لَهُ بِالسِّرِّ خَاضِعاً لَهُ بِالْفِعْلِ كَمَا أَنَّكَ عَبْدٌ لَهُ بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْوَی وَ صِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ صِدْقِ سِرِّكَ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ عَبْداً وَ أَمَرَكَ أَنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِكَ وَ لِسَانِكَ وَ جَوَارِحِكَ وَ أَنْ تُحَقِّقَ عُبُودِیَّتَكَ لَهُ وَ رُبُوبِیَّتَهُ لَكَ وَ تَعْلَمَ أَنَّ نَوَاصِیَ الْخَلْقِ بِیَدِهِ فَلَیْسَ لَهُمْ نَفَسٌ وَ لَا لَحْظَةٌ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ هُمْ عَاجِزُونَ عَنْ إِتْیَانِ أَقَلِّ شَیْ ءٍ فِی مَمْلَكَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِرَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سُبْحانَ اللَّهِ ... عَمَّا یُشْرِكُونَ (4) فَكُنْ لَهُ عَبْداً شَاكِراً بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْوَی

ص: 284


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 25.
2- 2. معانی الأخبار ص 175.
3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 249: عیون الأخبار ج 2 ص 108.
4- 4. القصص: 69.

وَ صِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ سِرِّكَ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ فَعَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَكُونَ إِرَادَةٌ وَ مَشِیَّةٌ لِأَحَدٍ إِلَّا بِسَابِقِ إِرَادَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ فَاسْتَعْمِلِ الْعُبُودِیَّةَ فِی الرِّضَا بِحِكْمَتِهِ وَ بِالْعِبَادَةِ فِی أَدَاءِ أَوَامِرِهِ وَ قَدْ أَمَرَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَی حَبِیبِهِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَوْصِلْ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ وَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِ وَ انْظُرْ إِلَی أَنْ لَا تَفُوتَكَ بَرَكَاتُ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِ فَتُحْرَمَ عَنْ فَائِدَةِ صَلَاتِهِ وَ أَمْرِهِ بِالاسْتِغْفَارِ لَكَ وَ الشَّفَاعَةِ فِیكَ إِنْ أَتَیْتَ بِالْوَاجِبِ فِی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ السُّنَنِ وَ الْآدَابِ وَ تَعْلَمَ جَلِیلَ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1).

«12»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ ع،: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ-(2)

هُوَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ بِتَمَامِ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ مَوَاقِیتِهَا وَ أَدَاءِ حُقُوقِهَا الَّتِی إِذَا لَمْ تُؤَدَّ بِحُقُوقِهَا لَمْ یَتَقَبَّلْهَا رَبُّ الْخَلَائِقِ أَ تَدْرُونَ مَا تِلْكَ الْحُقُوقُ فَهُوَ إِتْبَاعُهَا بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ آلِهِمَا مُنْطَوِیاً عَلَی الِاعْتِقَادِ بِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ خِیَرَةِ اللَّهِ وَ الْقَوَّامُونَ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَ النُّصَّارُ لِدِینِ اللَّهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أصبحت [أَصْبَحَ] أَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ لِیَسْتَقْبِلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِصَلَاتِهِ فَیُوَجِّهَ إِلَیْهِ رَحْمَتَهُ وَ یُفِیضَ عَلَیْهِ كَرَامَتَهُ فَإِنْ وَفَی بِمَا أَخَذَ عَلَیْهِ فَأَدَّی الصَّلَاةَ عَلَی مَا فُرِضَتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمَلَائِكَةِ خُزَّانِ جِنَانِهِ وَ حَمَلَةِ عَرْشِهِ قَدْ وَفَی عَبْدِی هَذَا أَوْفُوا لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَمْ یُوفِ عَبْدِی هَذَا وَ أَنَا الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ فَإِنْ تَابَ تُبْتُ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَقْبَلَ عَلَی طَاعَتِی أَقْبَلْتُ عَلَیْهِ بِرِضْوَانِی وَ رَحْمَتِی ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ إِنْ كَسِلَ عَمَّا یُرِیدُ قُصِّرَتْ فِی قُصُورِهِ حُسْناً وَ بَهَاءً وَ جَلَالًا وَ شُهِرَتْ فِی الْجِنَانِ بِأَنَّ صَاحِبَهَا مُقَصِّرٌ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَعَرَضَ عَلَیَّ قُصُورَ الْجِنَانِ فَرَأَیْتُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ غَیْرَ أَنِّی

ص: 285


1- 1. مصباح الشریعة: 13 و 14.
2- 2. الآیة: 83 من سورة البقرة.

رَأَیْتُ لِبَعْضِهَا شُرَفاً عَالِیَةً وَ لَمْ أَرَ لِبَعْضِهَا فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ مَا بَالُ هَذِهِ بِلَا شُرَفٍ كَمَا لِسَائِرِ تِلْكَ الْقُصُورِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ قُصُورُ الْمُصَلِّینَ فَرَائِضَهُمْ الَّذِینَ یَكْسَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَیْكَ وَ عَلَی آلِكَ بَعْدَهَا فَإِنْ بَعَثَ مَادَّةً لِبِنَاءِ الشُّرَفِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ بُنِیَتْ لَهُ الشُّرَفُ وَ إِلَّا بَقِیَتْ هَكَذَا فَیُقَالُ حَتَّی یُعْرَفَ فِی الْجِنَانِ أَنَّ الْقَصْرَ الَّذِی لَا شُرَفَ لَهُ هُوَ الَّذِی كَسِلَ صَاحِبُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ وَ رَأَیْتُ فِیهَا قُصُوراً وَسِیعَةً مُشْرِفَةً عَجِیبَةَ الْحُسْنِ لَیْسَ لَهَا أَمَامَهَا دِهْلِیزٌ وَ لَا بَیْنَ یَدَیْهَا بُسْتَانٌ وَ لَا خَلْفَهَا فَقُلْتُ مَا بَالُ هَذِهِ الْقُصُورِ لَا دِهْلِیزَ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ لَا بُسْتَانَ خَلْفَ قَصْرِهَا فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ قُصُورُ الْمُصَلِّینَ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الَّذِینَ یَبْذُلُونَ بَعْضَ وُسْعِهِمْ فِی قَضَاءِ حُقُوقِ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِینَ دُونَ جَمِیعِهَا فَلِذَلِكَ قُصُورُهُمْ مُسَتَّرَةٌ(1) بِغَیْرِ دِهْلِیزٍ أَمَامَهَا وَ لَا بَسَاتِینَ خَلْفَهَا(2).

«13»- وَ مِنْهُ،: إِذَا قَعَدَ الْمُصَلِّی لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ التَّشَهُّدِ الثَّانِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَا مَلَائِكَتِی قَدْ قَضَی خِدْمَتِی وَ عِبَادَتِی وَ قَعَدَ یُثْنِی عَلَیَّ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ نَبِیِّی لَأُثْنِیَنَّ عَلَیْهِ فِی مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَأُصَلِّیَنَّ عَلَی رُوحِهِ فِی الْأَرْوَاحِ فَإِذَا صَلَّی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَأُصَلِّیَنَّ عَلَیْكَ كَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ وَ لَأَجْعَلَنَّهُ شَفِیعَكَ كَمَا اسْتَشْفَعْتَ بِهِ (3).

بیان: الخبر الأول ظاهره استحباب الصلاة لكن یحتمل كون المراد به الصلاة فی التعقیب لا فی التشهد بل هو أظهر و الثانی یدل علی استحباب الصلاة علی أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه فی التشهد إما فی ضمن الصلوات علی الآل أو علی الخصوص أو الأعم و الأوسط أظهر.

«14»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:

ص: 286


1- 1. فی المطبوع من المصدر: مستعمرة.
2- 2. تفسیر الإمام: 166.
3- 3. تفسیر الإمام: 240.

لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ لَا یَنْبَغِی الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِی الْجُلُوسِ وَ لَیْسَ الْمُقْعِی بِجَالِسٍ (1).

بیان: یدل علی كراهة الإقعاء فی التشهد و المشهور استحباب التورك و قال ابن بابویه و الشیخ لا یجوز الإقعاء و علله الصدوق بما فی الخبر.

«15»- فَلَاحُ السَّائِلِ،: یَقُولُ فِی التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ إِنِ اقْتَصَرَ عَلَی الشَّهَادَةِ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله بِالرِّسَالَةِ وَ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ-(2) وَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ فِی تَشَهُّدِ الْفَرِیضَةِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ الزَّاكِیَاتُ الرَّائِحَاتُ الْغَادِیَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ لِلَّهِ وَ طَهُرَ وَ زَكِیَ وَ خَلَصَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ أَشْهَدُ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رَحِمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّةِ الْهَادِینَ الْمَهْدِیِّینَ السَّلَامُ

ص: 287


1- 1. السرائر: 472.
2- 2. فلاح السائل: 134.

عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ (1).

«16»- مِصْبَاحُ الشَّیْخِ،: فِی تَشَهُّدِ النَّافِلَةِ وَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ قَرِّبْ وَسِیلَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ ذَكَرَ فِی التَّشَهُّدِ الثَّانِی مَا ذَكَرَهُ السَّیِّدُ إِلَی آخِرِهِ.

أقول: و ذكر الشیخ نحو ذلك فی النهایة و الصدوق فی المقنع (2) أیضا بأدنی تغییر فی الترتیب و غیره.

«17»- أَعْلَامُ الدِّینِ، لِلدَّیْلَمِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَیَّ وَ عَلَی آلِی سُلِكَ بِهِ (3) غَیْرَ طَرِیقِ الْجَنَّةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِیدُهَا فَأَخَافُ أَنْ یَتَفَقَّدُونِّی قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِی الْأَرْضِ أَلْیَتَیْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ(4).

بیان: یدل علی جواز قراءة التشهد قائما عند التقیة و لم أره فی كلام الأصحاب و لا خلاف فی وجوب الجلوس فیه فی حال الاختیار و ادعی فی المنتهی علیه الإجماع و یدل علی جواز إیقاع هیئة الركوع و السجود و إن لم یقصد بهما الصلاة تقیة و عمومات التقیة مؤیدة للحكمین.

«19»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

ص: 288


1- 1. فلاح السائل: 162.
2- 2. المقنع ص 29 ط الإسلامیة.
3- 3. بصلاته ظ.
4- 4. المحاسن: 325.

لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ صَلِّ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ فِی التَّشَهُّدِ الْآخَرِ وَ هُوَ الَّذِی یَنْصَرِفُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ بِسْمِ اللَّهِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ الطَّیِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِیَاتُ الْحَسَنَاتُ الْغَادِیَاتُ الرَّائِحَاتُ النَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ صَلُحَ وَ خَلَصَ وَ زَكِیَ فَلِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله نِعْمَ الرَّسُولُ- ثُمَّ أَثْنِ عَلَی رَبِّكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ سَلْ لِنَفْسِكَ وَ تَخَیَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ فَسَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ (2).

«20»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: عِلَّةُ وَضْعِ الرِّجْلَیْنِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی فِی التَّشَهُّدِ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ مَعْنَی ذَلِكَ فَقَالَ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَّ وَ عِلَّةُ التَّشَهُّدِ فِی الرَّكْعَتَیْنِ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ أَوَّلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَكْعَتَیْنِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ یُتَشَهَّدُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ مَعْنَی التَّشَهُّدِ فِی الرَّابِعَةِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ فَهُوَ لُطْفٌ حَسَنٌ وَ ثَنَاءٌ عَلَی اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قَوْلُهُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ یَعْنِی مَا خَلَصَ فِی الْقَلْبِ وَ صَفَا فِی النِّیَّةِ فَلِلَّهِ وَ مَا خَبُثَ یَعْنِی مَا عُمِلَ رِیَاءً فَلِغَیْرِ اللَّهِ وَ أَقَلُّ مَا یَجِبُ مِنَ التَّشَهُّدِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ.

«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 289


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 164.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 165.

أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّی سَلَّمَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَتَشَهَّدْ وَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَكَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا كَثِیرٍ حَتَّی سَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ(1).

بیان: لم أر عاملا به من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهد و سجدتا السهو كما سیأتی نعم قال ابن إدریس إذا كان المنسی التشهد الأخیر و أحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به یجب علیه إعادة الصلاة و هو أیضا خلاف المشهور و یمكن حمل الخبر علیه و الأظهر حمله علی الاستحباب و روی فی التهذیب قریبا منه عن عمار الساباطی (2) و لو قضی التشهد و سجد للسهو ثم أعاد الصلاة كان أحوط.

«22»- الْمُعْتَبَرُ،: أَفْضَلُ التَّشَهُّدِ مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّیِّبَاتُ الزَّاكِیَاتُ الْغَادِیَاتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكِیَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

ص: 290


1- 1. قرب الإسناد: 90 ط حجر ص 118 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 226.

أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِی مِنَ

النَّارِ- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ (1).

بیان:

رَوَی الشَّیْخُ هَذَا الْحَدِیثَ بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ:(2) وَ فِیهِ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ بِدُونِ الْوَاوِ وَ سَاقَ التَّشَهُّدَ الثَّانِیَ إِلَی قَوْلِهِ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ سَاقَ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَباراً- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی جِبْرِیلَ وَ مِیكَائِیلَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.

ثم اعلم أن الشیخ و أكثر الأصحاب ذكروا فی افتتاح التشهد بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنی كلها لله كما عرفت و فی الروایة كما رأیت و یظهر من الشهیدین قدس اللّٰه روحهما أنهما لم یریا روایة موافقة للمشهور نعم قد مر فی صحیحة ابن

ص: 291


1- 1. المعتبر: 190.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 162.

أذینة(1)

و غیرها فی ذكر الصلاة فی المعراج هكذا بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلا اللّٰه و الأسماء الحسنی كلها لله و قد سبق ما نقلنا(2)

من فقه الرضا علیه السلام موافقا للمشهور و لعل الصدوق أخذ منه و تبعه القوم و ربما یؤیده حدیث الدعائم فكل من الطرق الثلاثة حسن و إن كان بعضها أقوی سندا و بعضها أوفق للمشهور.

و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی شرح النفلیة اختصاص التحیات بالتشهد الأخیر موضع وفاق بین الأصحاب فلا تحیات فی الأول إجماعا فلو أتی فیه بها لغیر تقیة معتقدا لشرعیتها مستحبا أثم و احتمل البطلان و لو لم یعتقد استحبابها فلا إثم من حیث الاعتقاد و توقف المصنف فی الذكری فی بطلان الصلاة حینئذ و عدم البطلان متجه لأنها ثناء علی اللّٰه تعالی.

و قال الشهید فی الذكری لا تحیات فی التشهد الأول بإجماع الأصحاب غیر أن أبا الصلاح قال فیه بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد لله و الأسماء الحسنی كلها لله لله ما طاب و زكی و نمی و خلص و ما خبث فلغیر اللّٰه و تبعه ابن زهرة.

و قال فی النفلیة و روی مرسلا عن الصادق علیه السلام جواز التسلیم علی الأنبیاء و نبینا صلی اللّٰه علیه و آله فی التشهد الأول و لم یثبت قال الشارح من حیث إرسال خبره و عدم القائل به من الأصحاب انتهی.

و التحیة ما یحیا به من سلام و ثناء و نحوهما و قد یفسر التحیات بالعظمة و الملك و البقاء قال فی النهایة التحیات جمع تحیة قیل أراد بها السلام یقال حیاك اللّٰه أی سلم علیك و قیل التحیة الملك و قیل البقاء و إنما جمع التحیة لأن ملوك الأرض یحیون بتحیات مختلفة فیقال لبعضهم أبیت اللعن و لبعضهم أنعم صباحا و لبعضهم اسلم كثیرا و لبعضهم عش ألف سنة فقیل للمسلمین قولوا التحیات لله أی الألفاظ التی تدل علی السلام و الملك و البقاء هی لله عز و جل و التحیة تفعلة من الحیاة و إنما أدغمت لاجتماع الأمثال و الهاء لازمة لها و التاء

ص: 292


1- 1. راجع ج 82 ص 242.
2- 2. راجع ج 84 ص 209 باب وصف الصلاة.

زائدة انتهی.

و قال فی شرح السنة بعد إیراد الوجه المتقدم عن القتیبی قلت و شی ء مما كان یحیون به الملوك لا یصلح الثناء علی اللّٰه و قیل التحیات لله هی أسماء اللّٰه تعالی السلام المؤمن المهیمن الحی القیوم یرید التحیة بهذه الأسماء لله عز و جل و قوله الصلوات لله أی الرحمة لله علی العباد كقوله تعالی أُولئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ(1) و قیل الصلوات الأدعیة لله انتهی.

و قال فی النهایة الصلوات لله أی الأدعیة التی یراد بها تعظیم اللّٰه تعالی هو مستحقها لا یلیق بأحد سواه انتهی.

و قال الآبی فی شرح صحیح مسلم الصلوات هی الصلوات المعروفة و قیل الدعوات و التضرع و قیل الرحمة أی اللّٰه المتفضل بها.

و قال الطیبی إن العبد لما وجه التحیات المباركات إلی اللّٰه تعالی اتجه لسائل أن یقول فما للعبد حینئذ فأجیب بأن الصلوات الطیبات لله فإنه عز و جل یوجهها إلیه جزاء لما فعل انتهی.

و الغادیات الكائنة وقت الغدو و الرائحات الكائنة فی وقت الرواح و هو من زوال الشمس إلی اللیل و ما قبله غدو و السابغات الكاملات الوافیات و المراد بالناعمات ما یقرب من معنی الطیبات و التبار الهلاك و خلص بفتح اللام كما ذكره ابن إدریس و غیره.

«23»- الْمُهَذَّبُ، لِابْنِ الْبَرَّاجِ: فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ فِی الثَّانِی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ

ص: 293


1- 1. البقرة: 157.

الزَّاكِیَاتُ الرَّائِحَاتُ النَّاعِمَاتُ الْغَادِیَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ زَكِیَ وَ خَلَصَ وَ نَمَا وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ فِی الْعَالَمِینَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ الْهَادِینَ الْمَهْدِیِّینَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب علل الصلاة و فی باب آداب الهوی إلی السجود و باب وصف الصلاة و سیأتی بعضها فی باب الشك و السهو.

ص: 294

باب 35 التسلیم و آدابه و أحكامه

اشارة

الآیات:

الأحزاب: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً(1)

أقول:

قد مر الكلام فیها فی الباب السابق و استدلال القوم بها علی وجوب التسلیم قال فی كنز العرفان (2) فی تفسیر هذه الآیة استدل بعض شیوخنا علی وجوب التسلیم المخرج من الصلاة بما تقریره شی ء من التسلیم واجب و لا شی ء منه فی غیر التشهد بواجب فیكون وجوبه فی الصلاة و هو المطلوب أما الصغری فلقوله سلموا الدال علی الوجوب و أما الكبری فللإجماع و فیه نظر لجواز كونه بمعنی الانقیاد سلمنا لكنه سلام علی النبی لسیاق الكلام و قضیة العطف و أنتم لا تقولون إنه المخرج من الصلاة بل المخرج غیره.

ثم قال و استدل بعض شیوخنا المعاصرین علی أنه یجب إضافة السلام علیك أیها النبی و رحمة اللّٰه و بركاته إلی التشهد الأخیر بالتقریب المتقدم قیل علیه أنه خرق للإجماع لنقل العلامة الإجماع علی استحبابه و یمكن الجواب بمنع الإجماع علی عدم وجوبه و الإجماع المنقول علی مشروعیته و راجحیته و هو أعم من الوجوب و الندب (3).

ثم قال و بالجملة الذی یغلب علی ظنی الوجوب و استدل ببعض الأخبار.

أقول: یؤید عدم الإجماع ما ذكره فی الذكری حیث قال قال صاحب الفاخر أقل المجزی من عمل الصلاة فی الفریضة تكبیرة الافتتاح و قراءة الفاتحة فی الركعتین

ص: 295


1- 1. الأحزاب: 56، و قد مر الكلام فیه فی الباب السابق.
2- 2. كنز العرفان ج 1 ص 141 ط المكتبة المرتضویة.
3- 3. كنز العرفان ج 1 ص 142 ذكره بوجه أبسط.

أو ثلاث تسبیحات و الركوع و السجود و تكبیرة واحدة بین السجدتین و الشهادة فی الجلسة الأولی و فی الأخیرة الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام و التسلیم و السلام علیك أیها النبی و رحمة اللّٰه و بركاته.

ثم قال الشهید رحمه اللّٰه و كلام هذا یشتمل علی أشیاء لا تعد من المذهب و قال ثم قال یسلم إن كان إماما بواحدة تلقاء وجهه فی القبلة السلام علیكم یرفع بها صوته و إذا كانوا صفوفا خلف إمام سلم القوم علی أیمانهم و علی شمائلهم و من كان فی آخر الصف فعلیه أن یسلم علی یمینه فقط و من كان وحده أجزأ منه السلام الذی فی آخر التشهد و یزید فی آخره السلام علیكم یمیل أنفه عن یمینه قلیلا و عنی بالذی فی آخر التشهد قوله السلام علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و علی أهل بیته السلام علی نبی اللّٰه السلام علی محمد بن عبد اللّٰه خاتم النبیین و رسول رب العالمین السلام علیك أیها النبی و رحمة اللّٰه و بركاته السلام علی الأئمة المهدیین الراشدین السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین انتهی.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی التسلیم فذهب المرتضی و أبو الصلاح و سلار و ابن أبی عقیل و الراوندی و صاحب الفاخر و ابن زهرة إلی الوجوب و الشیخان و ابن البراج و ابن إدریس و جماعة إلی الاستحباب و نسبه فی الذكری إلی أكثر القدماء و اختاره العلامة فی عدة من كتبه.

و اختلفوا أیضا فی أنه هل هو جزء من الصلاة أم خارج عنها قال المرتضی لم أجد لأصحابنا فیه نصا(1)

و یقوی عندی أنها من الصلاة و الأخبار فی المقامین

ص: 296


1- 1. قد عرفت فی مطاوی أبحاثنا السابقة أن قوله صلی اللّٰه علیه و آله « تحریم الصلاة التكبیر و تحلیلها التسلیم» یفید أنهما كالبرزخ بین الجزء الداخل و الخارج، فان بعد التكبیر یحكم وضعا بأن الرجل داخل فی الصلاة یحرم علیه ما ینافی الصلاة قولا و عملا، و بعد التسلیم یحكم وضعا بأن المصلی خرج من الصلاة و حل له اتیان كل شی ء ممّا حرم علیه بالتحریم. الا أن التحریم لا یتحقّق الا بعد تمام التكبیرة من راء« أكبر» بحیث لو عرض له عارض و أراد تأخیر الصلاة جاز له أن یمتنع من اتمام التكبیرة و الانصراف الی ما یزیده من المشاغل من دون اثم، و أمّا التسلیم فبالعكس بمعنی أنّه لو قال المصلی أثناء الصلاة« السلام» أو« السلام علیك» سهوا كان أو عمدا و لو لم یتمه بقوله« أیها النبیّ و رحمة اللّٰه و بركاته» یخرج عن الصلاة، و یكون آثما فی الثانی دون الأول، و أمّا إذا وقع فی محله آخر الصلاة فیجب علیه اتمامه، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها.

متعارضة و یشكل الجزم بأحد الطرفین و إن كان الاستحباب و الخروج لا یخلوان من قوة فالاحتیاط یقتضی الإتیان به و نیة الوجوب و الندب غیر ضرور لا سیما إذا لم یعلم أحدهما و أما الأحكام المترتبة علیهما فسیأتی أكثرها و لها مدارك مخصوصة نتكلم فیها إن شاء اللّٰه تعالی.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِیمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّلَاةِ كَیْفَ قَالَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ یَمِینِكَ إِذَا كَانَ عَنْ یَمِینِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ یَكُنْ (1).

بیان: ذهب الأصحاب إلی أن المنفرد یسلم تسلیمة واحدة إلی القبلة و قال الشیخ و أكثر الأصحاب و یومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه و لا تساعده الأخبار و قال الأكثر یسلم الإمام واحدة إلی القبلة و یومئ إلی الیمین بصفحة وجهه و قال ابن الجنید إذا كان الإمام فی صف سلم عن جانبیه و قال المأموم یسلم عن الجانبین إن كان علی یساره أحد و إلا فعن یمینه و یومئ بصفحة الوجه و قال الصدوق یرد المأموم علی الإمام بواحدة ثم یسلم عن جانبیه بتسلیمتین و جعل ابنا بابویه الحائط عن یساره كافیا فی التسلیمتین للمأموم كذا فهمه القوم من كلامهما و قال فی الذكری

ص: 297


1- 1. قرب الإسناد ص 96 ط حجر 126 ط نجف، و الحدیث و ما فی معناه خرج تقیة، لان جمهور المخالفین علی أن التسلیم المخرج عن الصلاة هو تسلیم المصلی علی نفسه بقوله« السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» ان لم یكن معه أحد، و ان كان معه أحد فتسلیمه علی سائر من معه عن یمینه أو یساره، أو تلقاء وجهه فلا وجه لاستدلال الاصحاب بهذه الأحادیث.

و لا بأس باتباعهما لأنهما جلیلان لا یقولان إلا عن ثبت.

و قال فی الفقیه و إن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا علی الإمام و تسلم علی یمینك واحدة و علی یسارك واحدة إلا أن لا یكون علی یسارك إنسان فلا تسلم علی یسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم علی یسارك و لا تدع التسلیم علی یمینك كان علی یمینك أحد أو لم یكن.

و قال الوالد قدس سره الظاهر أنه أخذه مما رواه فی العلل عن المفضل بن عمر(1) لأن ما ذكره سابقا مأخوذ منه و ظاهر كلامه أنه إذا كان علی یساره الحائط یسلم علی الیسار كما فهمه الأصحاب و ظاهر الخبر أنه إذا كان علی یمینه الحائط لا یسلم علی الیمین بل علی الیسار و هو غریب إلا أن یحمل قوله و لا تدع التسلیم علی غیر صورة الحائط لیكون مطابقا للروایة انتهی كلامه رفع مقامه.

و لا یخفی أن ما یستفاد من الخبر أنسب و أوفق بالاعتبار و سیأتی الخبر.

ثم إنه اختلفت الأخبار فی إیماء الإمام ففی بعضها یسلم إلی القبلة و فی بعضها إلی الیمین و ربما یجمع بینهما بأنه یبتدئ أولا من القبلة ثم یختمه مائلا إلی الیمین أو أنه لا یمیل كثیرا لیخرج عن حد القبلة بل یمیل بوجهه قلیلا و الأظهر حملها علی التخییر

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا فِی فِقْهِ الرِّضَا علیه السلام حَیْثُ قَالَ: ثُمَّ سَلِّمْ عَنْ یَمِینِكَ وَ إِنْ شِئْتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ إِنْ شِئْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.

و أما المأموم فقال السید فی المدارك لیست فیما وقفت علیه من الروایات دلالة علی الإیماء بصفحة الوجه و لا یخفی أن ظاهر هذا الخبر الإیماء بالوجه إذ لا یعقل من التسلیم عن الیمین إلا ذلك و أما الاكتفاء بذكر الیمین فی هذا الخبر فهو إما محمول علی ما إذا لم یكن علی یساره أحد أو علی أقل المجزی فإن الثانی مستحب اتفاقا.

ص: 298


1- 1. سیأتی تحت الرقم: 9.

وَ كَذَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِیمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ الْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِی جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ عَلَی شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَی الَّذِینَ عَلَی یَمِینِكَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِیمَ عَنْ یَمِینِكَ إِنْ لَمْ یَكُنْ عَلَی شِمَالِكَ أَحَدٌ.

فإن ظاهر التسلیم علی الیمین و الشمال ذلك و الحمل علی القصد بعید لا سیما و قد قوبل بقوله و أنت مستقبل القبلة.

«2»- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً عَنْ یَمِینِكَ (2).

بیان: قال فی المعتبر أما الإشارة بمؤخر العین فقد ذكره الشیخ فی النهایة و هو من المستحب عنده و ربما أیده ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فی جامعه و ذكر الخبر و قد عرفت أن ظاهر الخبر الإیماء بالوجه و لعله قدس سره جمع بذلك بین الأخبار و قد مر وجوه أخری للجمع و قال فی الذكری لا إیماء إلی القبلة بشی ء من صیغتی التسلیم المخرج من الصلاة بالرأس و لا بغیره إجماعا و إنما الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبلة بغیر إیماء و أما المأموم فالظاهر أنه یبتدئه مستقبل القبلة ثم یختمه بالإیماء إلی الجانب الأیمن أو الأیسر ثم قال و یستحب عند ذكر النبی صلی اللّٰه علیه و آله بالتسلیم علیه الإیماء إلی القبلة بالرأس قاله المفید و سلار و هو حسن فی البلاد التی یكون قبره صلی اللّٰه علیه و آله فی قبلة المصلی انتهی.

و أقول لو لم یكن قولهما مأخوذا من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام و اللّٰه أعلم بحقائق الأحكام.

ص: 299


1- 1. التهذیب ج 1 ص 160.
2- 2. المعتبر ص 191.

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقَالُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ لِأَنَّ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ (1).

العیون، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام: فیما كتب للمأمون مثله إلا أن فیه لا یجوز أن تقول (2).

توضیح و تنقیح

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما یجب من صیغة التسلیم فذهب الأكثر إلی أنه السلام علیكم قال فی الدروس و علیه الموجبون و ذكر فی البیان أن السلام علینا لم یوجبه أحد من القدماء و أن القائل بوجوب التسلیم یجعلها مستحبة كالتسلیم علی الأنبیاء و الملائكة غیر مخرجة من الصلاة و القائل بندب التسلیم یجعلها مخرجة.

و ذهب المحقق إلی التخییر بین الصیغتین و أن الواجبة ما تقدم منهما و تبعه العلامة و أنكره الشهید فی الذكری و البیان فقال فی الذكری إنه قول محدث فی زمان المحقق أو قبله بزمان یسیر و نقل الإیماء إلی ذلك من شرح رسالة سلار و قال فی موضع آخر إنه قوی متین إلا أنه لا قائل به من القدماء و كیف یخفی علیهم مثله لو كان حقا مع أنه قد قال بذلك فی الرسالة الألفیة و اللمعة الدمشقیة و هی من آخر ما صنفه.

و ذهب صاحب الجامع یحیی بن سعید إلی وجوب السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و تعیینها للخروج من الصلاة و أنكره فی الذكری فقال إنه خروج عن الإجماع من حیث لا یشعر به قائله و نسب المحقق فی المعتبر هذا القول إلی الشیخ و خطأه الشهید فی هذه النسبة و ذهب صاحب الفاخر إلی وجوب السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و جعل ذلك من جملة أقل المجزی فی الصلاة كما عرفت.

ص: 300


1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 123.

ثم الظاهر أن الواجب علی القول بوجوب التسلیم السلام علیكم خاصة و به قال ابن بابویه و ابن أبی عقیل و ابن الجنید و قال أبو الصلاح یجب السلام علیكم و رحمة اللّٰه و ذهب ابن زهرة إلی وجوب و بركاته أیضا و قال فی المنتهی و لو قال السلام علیكم و رحمة اللّٰه جاز و إن لم یقل و بركاته بلا خلاف و یخرج به من الصلاة و اختلف الأصحاب فیما یخرج به المكلف من الصلاة فقیل یتعین للخروج السلام علیكم و هو قول أكثر القائلین بوجوب التسلیم و منهم من قال إنه یخرج من الصلاة بقوله السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و إن وجب الإتیان بالسلام علیكم بعد ذلك و هو صاحب البشری قال فی الذكری و قال صاحب

البشری السید جمال الدین بن طاوس و هو مضطلع بعلم الحدیث و طرقه و رجاله لا مانع أن یكون الخروج بالسلام علینا و أن یجب السلام علیكم و رحمة اللّٰه و بركاته بعده

لِلْحَدِیثِ الَّذِی رَوَاهُ ابْنُ أُذَیْنَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی السَّمَاءِ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّی أُمِرَ أَنْ یَقُولَ لِلْمَلَائِكَةِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

إلا أن یقال هذا فی الإمام دون غیره قال

وَ مِمَّا یُؤَكَّدُ وُجُوبُهُ رِوَایَةُ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.

انتهی و ذهب المحقق و العلامة فی المنتهی و الشهید فی اللمعة و الرسالة إلی التخییر بینهما و أنه یخرج من الصلاة بكل منهما و لو جمع بینهما یحصل الخروج بالمتقدم منهما و قد سمعت إنكار الشهید لذلك فی الذكری و قال فی البیان بعد البحث عن الصیغة الأولی و أوجبها بعض المتأخرین و خیر بینهما و بین السلام علیكم و جعل الثانیة منهما مستحبة و ارتكب جواز السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین بعد السلام علیكم و لم یذكر ذلك فی خبر و لا مصنف بل القائلون بوجوب التسلیم و استحبابها یجعلونها مقدمة و ذهب یحیی بن سعید إلی تعیین الخروج بالصیغة الأولی.

و أما القائلون باستحباب التسلیمتین فمنهم من قال إنه یخرج من الصلاة بالفراغ

ص: 301


1- 1. التهذیب ج 1 ص 266.

من الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و منهم من قال إنه یخرج من الصلاة بالتسلیم و هو ظاهر الشیخین.

إذا عرفت هذا فالذی یقتضی الجمع بین الأخبار التخییر بین الصیغتین و استحباب الجمع بینهما بتقدیم السلام علینا و هذا أحوط مع قصد القربة بهما من غیر تعرض للوجوب و الندب و الأخبار فی السلام علینا أكثر و السلام علیكم بین الأصحاب أشهر و یظهر من بعض الأخبار كخبر أبی بصیر المتقدم أن آخر أجزاء الصلاة قول المصلی السلام علینا و به ینصرف عن الصلاة و بعد الانصراف عنها بذلك یأتی بالتسلیم للإذن و إیذان المأمومین بالانصراف.

قال فی الذكری و بعد هذا كله فالاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمعا بین القولین و لیس ذلك بقادح فی الصلاة بوجه من الوجوه بادیا بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین لا بالعكس فإنه لم یأت به خبر منقول و لا مصنف مشهور سوی ما فی بعض كتب المحقق ره و یعتقد ندب السلام علینا و وجوب الصیغة الأخری و إن أبی المصلی إلا إحدی الصیغتین فالسلام علیكم و رحمة اللّٰه و بركاته مخرجة بالإجماع انتهی و لا یخفی جوده ما أفاده ره إلا ما ذكره فی اعتقاد الوجوب و الندب.

و هل یجب نیة الخروج علی القول بوجوبه الأجود عدمه لعدم الدلیل علیه و قال فی المنتهی لم أجد لأصحابنا نصا فیه و قال الشیخ فی المبسوط ینبغی أن ینوی بها و ربما یقال بالوجوب كما یظهر من صاحب الجامع.

«4»- الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَی، وَ التَّذْكِرَةُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ قَالَ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ (1).

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام:

ص: 302


1- 1. المعتبر ص 191.

إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ یَمِینِكَ (1).

بیان:

رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ (2)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِكَ.

و هو یحتمل وجهین أحدهما الإیماء بالسلام إلی الیمین و ثانیهما أن یكون المراد أنه إذا فرغ من التعقیب و أراد الذهاب لحاجة فلیذهب من جهة الیمین كما فهمه الصدوق حیث أورده فی باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقیب و سائر أحكام الصلاة و بعد أن ذكر الالتفات فی التسلیم سابقا و لعله أظهر و أبعد من التخصیص و التأویل.

«6»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِی حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام مَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ قَالَ التَّكْبِیرُ قَالَ مَا تَحْرِیمُهَا قَالَ التَّكْبِیرُ قَالَ مَا تَحْلِیلُهَا قَالَ التَّسْلِیمُ (3).

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام صَلَّیْتُ بِقَوْمِی صَلَاةً فَقُمْتُ وَ لَمْ أُسَلِّمْ عَلَیْهِمْ نَسِیتُ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَیْنَا قَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْكَ وَ لَوْ شِئْتَ حِینَ قَالُوا لَكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ (4).

بیان: روی الشیخ أیضا هذا الخبر فی الموثق عن یونس (5) و فیه و لو نسیت حیث قالوا و لعل ما هنا أصوب و ظاهره أنه كان قال السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و لم یأت بالعبارة التی جرت العادة بسلام بعضهم علی بعض بها و هی السلام

ص: 303


1- 1. الخصال ج 2 ص 166.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 345، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 226، و الكلینی فی الكافی ج 3 ص 338.
3- 3. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 130 فی حدیث مر بشرحه فی ج 84 ص 244 و 245.
4- 4. قرب الإسناد ص 128 ط حجر، 173 ط نجف.
5- 5. راجع التهذیب ج 1 ص 235.

علیكم فقالوا له ما سلمت علینا فلا یدل علی عدم وجوب التسلیم كما استدل به بل علی الوجوب أدل نعم یدل علی عدم وجوب السلام علیكم بعد السلام علینا و ظاهر الخبر استحباب تحویل الوجه إلی المأمومین عند قوله السلام علیكم و تخصیصه بالسهو بعید نعم علی ما فی قرب الإسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله السلام علینا و فیه وجه بحسب الاعتبار أیضا لأنه قد خرج بالصیغة الأولی عن الصلاة فلا یضره الالتفات و به یمكن الجمع بین أكثر الأخبار بحمل التسلیم إلی القبلة علی ما إذا لم یأت بالصیغة الأولی أو علی الصیغة الأولی و الالتفات علی الصیغة الثانیة.

قال فی الذكری عند ذكر الإیماء فیه دلالة ما علی استحباب التسلیم أو علی أن التسلیم و إن وجب لا یعد جزءا من الصلاة إذ یكره الالتفات فی الصلاة عن الجانبین و یحرم إن استلزم استدبارا و یمكن أن یقال التسلیم و إن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدلیل من خارج.

أقول: علی ما ذكرنا لا حاجة إلی التخصیص و التكلف.

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْفَضْلِ الْوَرَّاقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِیَّةَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الزِّیَادِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُسَلِّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَی جَدُّكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ (2).

بیان: قد مر أن المراد به قول السلام علینا فی التشهد الأول.

«9»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 304


1- 1. الخصال ج 1 ص 18.
2- 2. الخصال ج 1 ص 26، و قد مر فی ج 84 ص 320- 322 مع شرح مبسوط راجعه.

إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِیمُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَلِأَیِّ عِلَّةٍ یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ وَ لَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَسَارِ قَالَ لِأَنَّ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ الَّذِی یَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَی الْیَمِینِ وَ الَّذِی یَكْتُبُ السَّیِّئَاتِ عَلَی الْیَسَارِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ لَیْسَ فِیهَا سَیِّئَاتٌ فَلِهَذَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ دُونَ الْیَسَارِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ الْمَلَكُ عَلَی الْیَمِینِ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ قَالَ لِیَكُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَنْ عَلَی الْیَسَارِ وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَیْهِ بِالْإِیمَاءِ إِلَیْهِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَكُونُ الْإِیمَاءُ فِی التَّسْلِیمِ بِالْوَجْهِ كُلِّهِ وَ لَكِنَّهُ كَانَ بِالْأَنْفِ لِمَنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ وَ بِالْعَیْنِ لِمَنْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ قَالَ لِأَنَّ مَقْعَدَ الْمَلَكَیْنِ مِنِ ابْنِ آدَمَ الشِّدْقَیْنِ فَصَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَی الشِّدْقِ الْأَیْمَنِ وَ تَسْلِیمُ الْمُصَلِّی عَلَیْهِ لِیُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِی صَحِیفَتِهِ قُلْتُ فَلِمَ یُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً قَالَ تَكُونُ وَاحِدَةٌ رَدّاً عَلَی الْإِمَامِ وَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَلَائِكَتِهِ وَ تَكُونُ الثَّانِیَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ الْمَلَكَیْنِ الْمُوَكَّلَیْنِ بِهِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَسَارِهِ وَ مَلَكَیْهِ الْمُوَكَّلَیْنِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ یَكُنْ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ یُسَلِّمْ عَلَی یَسَارِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ یَمِینُهُ إِلَی الْحَائِطِ وَ یَسَارُهُ إِلَی الْمُصَلِّی مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُسَلِّمُ عَلَی یَسَارِهِ قُلْتُ فَتَسْلِیمُ الْإِمَامِ عَلَی مَنْ یَقَعُ قَالَ عَلَی مَلَائِكَتِهِ وَ الْمَأْمُومِینَ یَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ اكْتُبَا سَلَامَةَ صَلَاتِی لِمَا یُفْسِدُهَا وَ یَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ سَلِمْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَلِمَ صَارَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمَ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِیَّةُ الْمَلَكَیْنِ وَ فِی إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِیمِهَا سَلَامَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّارِ وَ فِی قَبُولِ صَلَاةِ الْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَبُولُ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَإِذَا سَلِمَتْ لَهُ صَلَاتُهُ سَلِمَتْ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُهُ وَ رُدَّتْ عَلَیْهِ رُدَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ(1).

ص: 305


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 48 و 49.

بیان: هذا الخبر مع ضعفه علی المشهور مشتمل علی أمور مخالفة لأقوال الأصحاب و سائر الأخبار.

الأول الإیماء بالأنف لمن یصلی وحده و المشهور الإیماء بالعین و لم یقل به أحد إلا صاحب الفاخر كما مر مع أنه لا یمكن الإیماء به إلا مع الوجه و لعل المراد الإیماء القلیل بالوجه بحیث ینحرف الأنف عن القبلة و التخصیص به من بین أجزاء الوجه لارتفاعه فهو كالشاخص المنصوب علیه و كالشاقول لاستعلام استوائه و انحرافه.

الثانی الانحراف بالعین للإمام مع أن المشهور الانحراف بالوجه إلا أن یحمل أن المراد به انحراف قلیل یری بعینه بعض المأمومین أو انحراف كثیر یری كلهم أو أكثرهم.

الثالث قعود الملكین علی الشدقین بكسر الشین و قد یفتح بمعنی طرف الفم مع أن المشهور أن مقعدهما العاتقان و یمكن الجمع بأن جلوسهما علی العاتقین و رءوسهما علی طرفی الفم لاستماع ما به یتكلم.

الرابع تسلیم المأموم ثلاثا كما هو مختار الصدوق و یمكن حمله علی الاستحباب.

الخامس الاكتفاء بالتسلیم علی الیسار إذا كان الیمین إلی الحائط و لم أر به قائلا و إن أمكن تخصیص الأخبار العامة به.

قوله علیه السلام و فی إقامة الصلاة یحتمل أن یكون تتمة لما سبق أی یحیی الملكین لیحیوه بالسلام و لما كان سلامهم متضمنا للدعاء بسلامة أعماله و قبولها و دعاء الملك مستجاب فلا بد من التسلیم لتحصیل هذا النفع العظیم و الفضل العمیم و یمكن أن یكون علة أخری بأن یتضمن دعاء بعض المصلین لبعضهم بمثل هذا الدعاء الجامع الكریم أو هو بشارة لهم من اللّٰه بذلك كما ورد فی الخبر.

«10»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 306

بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَعْنَی التَّسْلِیمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةُ الْأَمْنِ وَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ قُلْتُ وَ كَیْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِیمَا مَضَی إِذَا سَلَّمَ عَلَیْهِمْ وَارِدٌ أَمِنُوا شَرَّهُ وَ كَانُوا إِذَا رَدُّوا عَلَیْهِ أَمِنَ شَرَّهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُسَلِّمْ لَمْ یَأْمَنُوهُ وَ إِنْ لَمْ یَرُدُّوا عَلَی الْمُسَلِّمِ لَمْ یَأْمَنْهُمْ وَ ذَلِكَ خُلُقٌ فِی الْعَرَبِ فَجُعِلَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةً لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَحْلِیلًا لِلْكَلَامِ وَ أَمْناً مِنْ أَنْ یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ مَا یُفْسِدُهَا وَ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ وَاقِعٌ مِنَ الْمُصَلِّی عَلَی مَلَكَیِ اللَّهِ الْمُوَكَّلَیْنِ بِهِ (1).

بیان: قوله علیه السلام و أمنا أی إیذانا بأنهم فرغوا من الصلاة فلا یصدر منهم بعد ذلك ما یفسدها مما یعمل فی أثناء الصلاة أو دعاء بالأمن عن عدم القبول و فی النهایة التسلیم مشتق من السلام اسم اللّٰه تعالی لسلامته من العیب و النقص و قیل معناه أن اللّٰه مطلع علیكم فلا تغفلوا و قیل معناه اسم السلام علیكم أی اسم اللّٰه علیك إذ كان اسم اللّٰه یذكر علی الأعمال توقعا لاجتماع معانی الخیرات فیه و انتفاء عوارض الفساد عنه و قیل معناه سلمت منی فاجعلنی أسلم منك من السلامة بمعنی السلام انتهی و قال النووی أی اسم اللّٰه علیك أی أنت فی حفظه كما یقال اللّٰه معك.

«11»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی عِلَلِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ جُعِلَ التَّسْلِیمُ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُجْعَلْ بَدَلُهُ تَكْبِیراً أَوْ تَسْبِیحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ قِیلَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِی الدُّخُولِ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیمُ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِینَ وَ التَّوَجُّهُ إِلَی الْخَالِقِ كَانَتْ تَحْلِیلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِینَ وَ الِانْتِقَالُ عَنْهَا وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِینَ بِالْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّسْلِیمِ (2).

«12»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَعْنَی السَّلَامِ فِی دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ الْأَمَانُ أَیْ مَنْ أَدَّی أَمْرَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ خَالِصاً لِلَّهِ خَاشِعاً فِیهِ فَلَهُ الْأَمَانُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْیَا وَ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْدَعَهُ خَلْقَهُ

ص: 307


1- 1. معانی الأخبار: 175- 176.
2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 249، عیون الأخبار ج 2 ص 108.

لِیَسْتَعْمِلُوا مَعْنَاهُ فِی الْمُعَامَلَاتِ وَ الْأَمَانَاتِ وَ الْإِنْصَافَاتِ وَ تَصْدِیقُ مُصَاحَبَتِهِمْ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ صِحَّةُ مُعَاشَرَتِهِمْ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَضَعَ السَّلَامَ مَوْضِعَهُ وَ تُؤَدِّیَ مَعْنَاهُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لْیَسْلَمْ مِنْكَ دِینُكَ وَ قَلْبُكَ وَ عَقْلُكَ وَ لَا تُدَنِّسْهَا بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِی وَ لْتَسْلَمْ حَفَظَتُكَ أَلَّا تُبْرِمَهُمْ وَ تُمِلَّهُمْ وَ تُوحِشَهُمْ مِنْكَ بِسُوءِ مُعَامَلَتِكَ مَعَهُمْ ثُمَّ صَدِیقُكَ ثُمَّ عَدُوُّكَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَسْلَمْ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیْهِ فَالْأَبْعَدُ أَوْلَی وَ مَنْ لَمْ یَضَعِ السَّلَامَ مَوَاضِعَهُ هَذِهِ فَلَا سِلْمَ وَ لَا سَلَامَ وَ كَانَ كَاذِباً فِی سَلَامِهِ وَ إِنْ أَفْشَاهُ فِی الْخَلْقِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ بَیْنَ فِتَنٍ وَ مِحَنٍ فِی الدُّنْیَا إِمَّا مُبْتَلًی بِالنِّعْمَةِ لِیَظْهَرَ شُكْرُهُ وَ إِمَّا مُبْتَلًی بِالشِّدَّةِ لِیَظْهَرَ صَبْرُهُ وَ الْكَرَامَةُ فِی طَاعَتِهِ وَ الْهَوَانُ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا سَبِیلَ إِلَی رِضْوَانِهِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَ لَا وَسِیلَةَ إِلَی طَاعَتِهِ إِلَّا بِتَوْفِیقِهِ وَ لَا شَفِیعَ إِلَیْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ رَحْمَتِهِ (1).

«13»- فَلَاحُ السَّائِلِ،: یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّةِ الْهَادِینَ الْمَهْدِیِّینَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- ثُمَّ یُسَلِّمُ إِنْ كَانَ إِمَاماً أَوْ مُنْفَرِداً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ یُومِئُ بِمُؤَخَّرِ عَیْنِهِ إِلَی یَمِینِهِ وَ إِنْ كَانَ مَأْمُوماً سَلَّمَ عَنْ یَمِینِهِ وَ یَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ كَفَاهُ التَّسْلِیمُ عَنْ یَمِینِهِ (2).

«14»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَضَیْتَ التَّشَهُّدَ فَسَلِّمْ عَنْ یَمِینِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).

بیان: قال الشهید رحمه اللّٰه فی الذكری رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ:(4) أَنَّهُ رَأَی مُوسَی وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً یُسَلِّمُونَ عَلَی الْجَانِبَیْنِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.

و یبعد أن یختص الرؤیة بهم مأمومین لا غیر بل الظاهر الإطلاق

ص: 308


1- 1. مصباح الشریعة ص 14.
2- 2. فلاح السائل: 163.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 165.
4- 4. رواه فی التهذیب ج 1 ص 226.

خصوصا و منهم الإمام علیه السلام ففیه دلالة علی استحباب التسلیمتین للإمام و المنفرد أیضا غیر أن الأشهر الواحدة فیهما انتهی و یمكن حمل التعدد علی التقیة و الخلاف بینهم مشهور فی ذلك.

«15»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی كَهْمَشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِیهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ

وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ (1).

«16»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: السَّلَامُ مَعْنَاهُ تَحِیَّةٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْكِی عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ (2) وَ الْوَجْهُ الثَّانِی مَعْنَاهُ أَمَانٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ (3) وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِكَ أَنَّهُ أَمَانٌ قَوْلُهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ (4) فَمَعْنَی الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ یُؤْمِنُ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ.

وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ عِلَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ فَقَالَ یُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَقُولُ فِی تَرْجَمَتِهِ أَمَانٌ لَكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِكَ فَفِیهِ الْفَضْلُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ (5).

ص: 309


1- 1. السرائر: 467.
2- 2. یونس: 10.
3- 3. الزمر: 73.
4- 4. الحشر: 23.
5- 5. البقرة: 184.

بیان: القول بالاكتفاء بهذا التسلیم منه غریب.

«17»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: تَحْرِیمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ (1).

بیان: استدل به المحقق فی المعتبر علی وجوب التسلیم ثم قال لا یقال كون التحلیل بالتسلیم لا یستلزم انحصار التحلیل فیه بل یمكن أن یكون به و بغیره لأنا نقول الظاهر إرادة حصر التحلیل فیه لأنه مصدر مضاف إلی الصلاة فیتناول كل تحلیل یضاف إلیها و لأن التسلیم وقع خبرا عن التحلیل فیكون مساویا أو أعم من المبتدإ فلو وقع التحلیل بغیره لكان المبتدأ أعم من الخبر و لأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ و المعنی أن الذی صدق علیه أنه تحلیل للصلاة صدق علیه التسلیم انتهی.

و أورد علیه بأنا لا نسلم تعین مساواة الخبر للمبتدإ فیما نحن فیه و لا كون إضافة المصدر للعموم إذ كما إنها تكون للاستغراق تكون لغیره كالجنس و العهد علی أن التحلیل قد یحصل بغیر التسلیم كالمنافیات و إن لم یكن الإتیان بها جائزا و حینئذ لا بد من تأویل التحلیل بالتحلیل الذی قدره الشارع و حینئذ كما أمكن إرادة التحلیل الذی قدره الشارع علی سبیل الوجوب أمكن إرادة التحلیل الذی قدره الشارع علی الاستحباب (2)

و لیس للأول علی الأخیر ترجیح واضح.

أقول: لا ریب فی ظهور تلك العبارة فی الحصر كقرینتها لتعریف الخبر و غیره لكن مع المعارض تقبل التأویل.

ص: 310


1- 1. الهدایة: 31.
2- 2. قد عرفت أنّه لا وجه لهذا الكلام حیث أن التحلیل و التسلیم كالحكم الوضعی لان یجعل الشارع التسلیم محللا لمنافیات الصلاة استحبابا.

فائدة

قال فی الذكری یستحب أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء و الأئمة و الحفظة و المأمومین لذكر أولئك و حضور هؤلاء و الصیغة صیغة خطاب و المأموم یقصد بأولی التسلیمتین الرد علی الإمام فیحتمل أن یكون علی سبیل الوجوب لعموم قوله وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها(1) و یحتمل أن یكون علی سبیل الاستحباب لأنه لا یقصد به التحیة و إنما الغرض بها الإیذان بالانصراف من الصلاة كما مر فی خبر أبی بصیر وَ جَاءَ فِی خَبَرَ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ. و الوجهان ینسحبان فی رد المأموم علی مأموم آخر و روی أمامة عن سمرة قال أمرنا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أن نسلم علی أنفسنا و أن یسلم بعضنا علی بعض.

و علی القول بوجوب الرد یكفی فی القیام به واحد فیستحب الباقی.

و إذا اقترن تسلیم المأموم و الإمام أجزأ و لا یجب ردها و كذلك إذا اقترن تسلیم المأمومین لتكافئهم فی التحیة و یقصد المأموم بالثانیة الأنبیاء و الحفظة و المأمومین و أما المنفرد فیقصد بتسلیمه ذلك و لو أضاف تسلیمتین.

أقول: كأنه یری أن التسلیمتین لیستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة و لما كان الرد واجبا فی غیر الصلاة لم یكف عنه تسلیم الصلاة و إنما قدم الرد لأنه واجب مضیق إذ هو حق الآدمی و الأصحاب یقولون إن التسلیمة تؤدی وظیفتی الرد و التعبد به فی الصلاة كما سبق مثله فی اجتزاء العاطس فی حال رفع رأسه من الركوع بالتحمید عن العطسة و عن وظیفة الصلاة و هذا یتم حسنا علی القول باستحباب التسلیم و أما علی القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولی من المأموم للرد علی الإمام و الثانیة للإخراج من الصلاة و لهذا احتاج إلی تسلیمتین.

ص: 311


1- 1. النساء: 86.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 226.

و یمكن أن یقال لیس استحباب التسلیمتین فی حقه لكون الأولی ردا و الثانیة مخرجة لأنه إذا لم یكن علی یساره أحد اكتفی بالواحدة عن یمینه و كانت محصلة للرد و الخروج من الصلاة و إنما شرعیة الثانیة لیعم السلام من علی الجانبین لأنه بصیغة

الخطاب فإذا وجهه إلی أحد الجانبین اختص به و بقی الجانب الآخر بغیر تسلیم و لما كان الإمام غالبا لیس علی جانبیه أحد اختص بالواحدة و كذا المنفرد و لذا حكم ابن الجنید كما تقدم أن یسلم الإمام إذا كان فی صف عن جانبیه انتهی.

و أقول الظاهر أن الصدوق بنی حكمه بالثلاث علی الخبر المتقدم لا علی تلك الوجوه نعم تصلح حكمة للحكم كما یومئ إلیه الخبر.

«18»- الْمُقْنِعُ،: ثُمَّ سَلِّمْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ لَكَ السَّلَامُ وَ إِلَیْكَ یَعُودُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ الْمُهْتَدِینَ السَّلَامُ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَمِیلُ بِعَیْنِكَ إِلَی یَمِینِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إِمَاماً تَمِیلُ بِأَنْفِكَ إِلَی یَمِینِكَ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَتُسَلِّمُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَاحِدَةً رَدّاً عَلَی الْإِمَامِ وَ تُسَلِّمُ عَلَی یَمِینِكَ وَاحِدَةً وَ عَلَی یَسَارِكَ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ لَا یَكُونَ عَلَی یَسَارِكَ أَحَدٌ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَی یَسَارِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَتُسَلِّمُ عَلَی یَسَارِكَ وَ لَا تَدَعُ التَّسْلِیمَ عَلَی یَمِینِكَ كَانَ عَلَی یَسَارِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ یَكُنْ (1).

ص: 312


1- 1. المقنع: 29، ط الإسلامیة.

باب 36 فضل التعقیب و شرائطه و آدابه

الآیات:

ق: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ(1)

الإنشراح: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ (2)

تفسیر:

وَ أَدْبارَ السُّجُودِ ظاهره التسبیح بعد الصلوات (3)

كما روی عن ابن عباس و مجاهد و قیل المراد به الركعتان بعد المغرب و قیل النوافل بعد المفروضات روی أنه الوتر من آخر اللیل رواه الطبرسی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و التسبیح قبل طلوع الشمس و قبل الغروب یشمل تعقیب الصبح و العصر و سیأتی القول فیه فی باب أدعیة الصباح و المساء.

فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ النصب التعب أی فاتعب و لا تشتغل بالراحة و المعنی إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب فی الدعاء و إلیه فارغب فی المسألة

ص: 313


1- 1. ق: 39 و 40.
2- 2. الانشراح آخر السورة: 7- 8 و الظاهر منها أن المراد إذا حصل لك فراغ من المشاغل فانصب نفسك قائما لعبادة ربك و ارغب إلیه بجهدك، فلا تكون الآیة من باب التعقیب.
3- 3. و انما عبر بأدبار السجود، لكون الصلاة فی أول الإسلام سجدة بلا ركوع علی ما عرفت ص 173 باب سجود التلاوة، و یظهر منها أن التعقیب انما تكون بعد الفریضة، بالمداومة علی هیئة الجلوس بعد تمام الصلاة، فان المصلی فی دبر الصلاة یكون جالسا مفترشا أو متوركا علی الخلاف فیه، و الامر بالتسبیح و هو قوله:« فسبحه» بأن یقول« سبحان اللّٰه و بحمده» و أمثال ذلك توجه إلیه فی تلك الحالة.

یعطك عن جماعة من المفسرین و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و فی مجمع البیان قال الصادق علیه السلام هو الدعاء فی دبر الصلاة و أنت جالس و استدل بالفاء علی الاشتغال به بغیر فصل.

و فی الآیة أقوال أخر الأول إذا فرغت من الفرائض فانصب فی قیام اللیل عن ابن مسعود الثانی إذا فرغت من دنیاك فانصب فی عبادة ربك عن الجبائی و مجاهد فی روایة الثالث إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب فی عبادة ربك عن الحسن و ابن زید الرابع إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب فی جهاد نفسك الخامس إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة قیل أی استغفر للمؤمنین و فی المجمع و سئل ابن طلحة عن هذه الآیة فقال القول فیه كثیر و قد سمعنا أنه یقال إذا صححت فاجعل صحتك و فراغك نصبا فی العبادة(1).

وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ أی بجمیع حوائجك و أمورك و لا ترغب إلی غیره بوجه قیل و یجوز عطفه علی الجزاء و الشرط.

أقول: و قد مر تأویلات أخر لهذه الآیة فی أبواب الآیات النازلة فی أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و ستأتی الأخبار فی تأویلها و لنذكر بعض ما قیل فی حقیقة التعقیب و شرائطه.

قال شیخنا البهائی نور اللّٰه ضریحه لم أظفر فی كلام أصحابنا قدس اللّٰه أرواحهم بكلام شاف فیما هو حقیقة التعقیب شرعا بحیث لو نذر التعقیب لانصرف إلیه و لو نذر لمن هو مشتغل بالتعقیب فی الوقت الفلانی لاستحق المنذور إذا كان مشتغلا به فیه و قد فسره بعض اللغویین كالجوهری و غیره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و هذا یدل بظاهره علی أن الجلوس داخل فی مفهومه و أنه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائما أو ماشیا أو مضطجعا لم یكن ذلك تعقیبا.

و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقیب الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك و لم یذكر الجلوس و لعل المراد بما أشبه الدعاء و الذكر البكاء من خشیة اللّٰه

ص: 314


1- 1. مجمع البیان ج 10 ص 509.

تعالی و التفكر فی عجائب مصنوعاته و التذكر بجزیل آلائه و ما هو من هذا القبیل.

و هل یعد الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقیبا لم أظفر فی كلام الأصحاب بتصریح فی ذلك و الظاهر أنه تعقیب أما لو ضم إلیه الدعاء فلا كلام فی صدق التعقیب علی المجموع المركب منها و ربما یلوح ذلك من بعض الأخبار و ربما یظن دلالة بعضها علی اشتراط الجلوس فی التعقیب

كَمَا رُوِیَ (1)

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْفَجْرَ یَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنْ جَلَسَ فِیهِ حَتَّی یَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِیهِ الصَّلَاةُ فَصَلَّی رَكْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ.

وَ مَا رُوِیَ (2)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فَجَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ.

و غیرهما من الأحادیث المتضمنة للجلوس بعد الصلاة و الحق أنه لا دلالة فیها علی ذلك بل غایة ما یدل علیه كون الجلوس مستحبا أیضا أما أنه معتبر فی مفهوم التعقیب فلا و قس علیه عدم مفارقة مكان الصلاة.

وَ فِی رِوَایَةِ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ (3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: التَّعْقِیبُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْبِلَادِ.

یعنی بالتعقیب الدعاء بعقب الصلاة و هذا التفسیر أعنی تفسیر التعقیب بالدعاء عقیب الصلاة لعله من الولید بن صبیح أو من بعض رجال السند و أكثرهم من أجلاء أصحابنا و هو یعطی بإطلاقه عدم اشتراطه بشی ء من الجلوس و الكون فی المصلی و الطهارة و استقبال القبلة و هذه الأمور إنما هی شروط كماله فقد ورد أن المعقب ینبغی أن یكون علی هیئة المتشهد فی استقبال

ص: 315


1- 1. التهذیب ج 1 ص 174.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 227.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 164.

القبلة و التورك.

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ (1)

هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَخْرُجُ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.

فالظاهر أن مراده أن لمستدیم الوضوء مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقیقة.

و هل یشترط فی صدق اسم التعقیب شرعا اتصاله بالصلاة و عدم الفصل الكثیر بینه و بینها الظاهر نعم و هل یعتبر فی الصلاة كونها واجبة أو یحصل حقیقة التعقیب بعد النافلة أیضا إطلاق التفسیرین السابقین یقتضی العموم و كذلك إطلاق روایة ابن صبیح و غیرها و التصریح بالفرائض فی بعض الروایات لا یقتضی تخصیصها بها و اللّٰه أعلم انتهی و قال الشهید رفع اللّٰه درجته فی الذكری قد ورد أن المعقب یكون علی هیئة المتشهد فی استقبال القبلة و فی التورك و أن ما یضر بالصلاة یضر بالتعقیب انتهی.

و ربما احتمل بعض الأصحاب كون محض الجلوس بعد الصلاة بتلك الهیئة تعقیبا و إن لم یقرأ دعاء و لا ذكرا و لا قرآنا و هو بعید بل الظاهر تحقق التعقیب بقراءة شی ء من الثلاثة بعد الصلاة أو قریبا منها عرفا علی أی حال كان و الجلوس و الاستقبال و الطهارة من مكملاته نعم ورد فی بعض التعقیبات ذكر بعض تلك الشرائط كما سیأتی فیكون شرطا فیها بخصوصها فی حال الاختیار و إن احتمل أن یكون فیها أیضا من المكملات و یكون استحبابه فیها أشد منه فی غیرها و الأفضل و الأحوط رعایة شروط الصلاة فیه مطلقا بحسب الإمكان.

و أما روایة هشام فتحتمل وجوها الأول أن المدار فی التعقیب علی الطهارة و لا یشترط فیه الاستقبال و الجلوس و غیرهما الثانی أنك ما دمت علی وضوء یكتب لك ثواب التعقیب و إن لم تقرأ شیئا فكیف إذا قرأت الثالث أن الوضوء فی تلك الحال یصیر عوضا من الجلوس و یستدرك لك ما فات بسبب فواته، وَ یُؤَیِّدُ الْأَوَّلَیْنِ

ص: 316


1- 1. التهذیب ج 1 ص 227.

وَ الثَّانِیَ أَكْثَرُ مَا رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ (1) مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْمُؤْمِنُ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.

و قال الشهید قدس سره فی النفلیة و وظائفه عشر الإقبال علیه بالقلب و البقاء علی هیئة التشهد و عدم الكلام أی قبله و خلاله و الحدث بل الباقی علی طهارة معقب و إن انصرف و عدم الاستدبار و مزایلة المصلی و كل مناف صحة الصلاة أو كمالها و ملازمة المصلی فی الصبح إلی الطلوع و فی الظهر و المغرب إلی الثانیة.

و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه كل ذلك وظائف كماله و إلا فإنه یتحقق بدونها.

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی سَطْحٍ فَقَالَ لِی ادْنُ فَدَنَوْتُ حَتَّی حَاذَیْتُهُ قَالَ لِی أَشْرِفْ إِلَی الْبَیْتِ فِی الدَّارِ فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی الْبَیْتِ قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُ فَنَظَرْتُ فَتَیَقَّنْتُ فَقُلْتُ رَجُلٌ سَاجِدٌ فَقَالَ لِی تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا مَوْلَاكَ قُلْتُ وَ مَنْ مَوْلَایَ فَقَالَ تَتَجَاهَلُ عَلَیَّ فَقُلْتُ مَا أَتَجَاهَلُ وَ لَكِنِّی لَا أَعْرِفُ لِی مَوْلًی فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ- إِنِّی أَتَفَقَّدُهُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ فَلَمْ أَجِدْ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا عَلَی الْحَالَةِ الَّتِی أُخْبِرُكَ بِهَا أَنَّهُ یُصَلِّی الْفَجْرَ فَیُعَقِّبُ سَاعَةً فِی دُبُرِ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ قَدْ وَكَّلَ مَنْ یَتَرَصَّدُ الزَّوَالَ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ یَثِبُ فَیَبْتَدِئُ بِالصَّلَاةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُجَدِّدَ وَضُوءاً فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَنَمْ فِی سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَی فَلَا یَزَالُ كَذَلِكَ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّی الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً إِلَی أَنْ تَغِیبَ

الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً وَ لَا یَزَالُ فِی صَلَاتِهِ وَ تَعْقِیبِهِ إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَإِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَی شَوِیٍّ یُؤْتَی بِهِ ثُمَّ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ

ص: 317


1- 1. الفقیه ج 1 ص 359.

ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَنَامُ نَوْمَةً خَفِیفَةً ثُمَّ یَقُومُ فَیُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَقُومُ فَلَا یَزَالُ یُصَلِّی فِی جَوْفِ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ قَدْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَیَّ فَقُلْتُ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُحْدِثَنَّ فِی أَمْرِهِ حَدَثاً یَكُونُ مِنْهُ زَوَالُ النِّعْمَةِ فَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ أَحَدٌ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ سُوءً إِلَّا كَانَتْ نِعْمَتُهُ زَائِلَةً فَقَالَ قَدْ أَرْسَلُوا إِلَیَّ فِی غَیْرِ مَرَّةٍ یَأْمُرُونَنِی بِقَتْلِهِ فَلَمْ أُجِبْهُمْ إِلَی ذَلِكَ وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنِّی لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ وَ لَوْ قَتَلُونِی مَا أَجَبْتُهُمْ إِلَی مَا سَأَلُونِی (1).

أقول: تمامه فی باب أحواله علیه السلام.

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْمُنْتَظِرُ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یُكْرِمَ زَائِرَهُ وَ أَنْ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ-(2)

وَ قَالَ علیه السلام اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یَقْسِمُ اللَّهُ فِیهَا الرِّزْقَ بَیْنَ عِبَادِهِ-(3)

وَ قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَإٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَیْسَ اللَّهُ فِی كُلِّ مَكَانٍ قَالَ علیه السلام بَلَی قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ الْعَبْدُ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ فِی السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (4) فَمِنْ أَیْنَ یُطْلَبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ

ص: 318


1- 1. لا یوجد فی أمالی الصدوق و الحدیث فی عیون الأخبار ج 1 ص 107.
2- 2. الخصال ج 2 ص 169.
3- 3. الخصال ج 2 ص 156.
4- 4. الذاریات: 22.

وَ جَلَّ السَّمَاءُ(1).

بیان: الضرب فی الأرض المسافرة فیها و المراد هنا السفر للتجارة مع أنه قد ورد أن تسعة أعشار الرزق فی التجارة و مع ذلك التعقیب أبلغ منها فی طلبه و ذلك لأن المعقب یكل أمره إلی اللّٰه و یشتغل بطاعته بخلاف التاجر فإنه یطلب بكده و یتكل علی السبب و قد مر أنه من كان لله كان اللّٰه له.

وَ فِی السَّماءِ رِزْقُكُمْ قیل أی أسباب رزقكم أو تقدیره و قیل المراد بالسماء السحاب و بالرزق المطر لأنه سبب الأقوات وَ ما تُوعَدُونَ أی من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعة أو لأن الأعمال و ثوابها مكتوبة مقدرة فی السماء و الحاصل أنه لما كان تقدیر الرزق و أسبابه فی السماء و المثوبات الأخرویة و تقدیراتها فی السماء فناسب رفع الید إلیها فی طلب الأمور الدنیویة و الأخرویة فی التعقیب و غیره.

و ابن سبإ هو الذی كان یزعم أن أمیر المؤمنین علیه السلام إله و أنه نبیه و استتابه أمیر المؤمنین علیه السلام ثلاثة أیام فلم یتب فأحرقه.

«3»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا ابْنَ آدَمَ أَطِعْنِی فِیمَا أَمَرْتُكَ وَ لَا تُعَلِّمْنِی مَا یُصْلِحُكَ (2).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ (3).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن علی بن الحسین السعدآبادی عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه البرقی عن أبیه عن أحمد بن النضر عن عمر بن شمر عن

ص: 319


1- 1. الخصال ج 2 ص 165.
2- 2. أمالی الصدوق ص 192.
3- 3. أمالی الصدوق: 193.

جابر عن أبی جعفر علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله (1).

«4»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَأْمُونٍ الْعُطَارِدِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهما السلام یَقْعُدُ فِی مَجْلِسِهِ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِی مَجْلِسِهِ یَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النَّارِ(2).

«5»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ الْفَجْرَ یَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِیهِ حَتَّی یَكُونَ سَاعَةً تَحِلُّ فِیهِ الصَّلَاةُ فَصَلَّی رَكْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ (3).

بیان: الظاهر أن الصلاة محمولة علی التقیة بل قوله تحل فیها الصلاة.

«6»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَیْكُمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِی أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَیْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ (4).

ص: 320


1- 1. ثواب الأعمال ص 42.
2- 2. أمالی الصدوق: 343.
3- 3. أمالی الصدوق: 349. ثواب الأعمال: 41، و قد مر ص 315.
4- 4. الخصال ج 1 ص 134.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: التَّعْقِیبُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (1).

«7»- الْعُیُونُ، بِأَسَانِیدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَدَّی فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ(2).

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: مثله (3) مجالس ابن الشیخ، عن جماعة عن أبی المفضل عن عبد اللّٰه بن أحمد بن عامر عن أبیه عن الرضا عن آبائه علیهم السلام: مثله (4).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ لَا یُحْجَبُ فِیهَا الدُّعَاءُ عَنِ اللَّهِ فِی أَثَرِ الْمَكْتُوبَةِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ ظُهُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِی أَرْضِهِ (5).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ رَأَیْتُ وَ اللَّهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی النَّوْمِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبَرِ فَقَالَ صَحِیحٌ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ رَوَاهُ وَ رُوِیَ عَنْهُ صَلِّ عَلَی جَمَاعَتِهِمْ وَ افْعَلْ بِی كَیْتَ وَ كَیْتَ (6).

بیان: الضمیر فی رواه لعله راجع إلی هذا الخبر فیحتمل اختصاص الدعاء بهذا الراوی و لا یبعد أن یكون المراد الاستشفاع بالأئمة(7) لا بهذا اللفظ بل

ص: 321


1- 1. الخصال ج 2 ص 93.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 28.
3- 3. صحیفة الرضا علیه السلام: 15.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 210 و تراه فی أمالی المفید: 76.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 287.
6- 6. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 295.
7- 7. أو یكون المراد بمن رواه، أبا الحسن العسكریّ و آباءه علیهم السلام، لا من روی عنه من الرواة و المراد بمن روی عنه هو النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله.

بما ورد فی سائر الأدعیة بأن یقول بحق محمد و علی إلخ لأنهم داخلون فیمن روی هذا الخبر و روی عنه و فی بعض الكتب بدون الضمیر فیعم.

و قال الجوهری قال أبو عبیدة یقال كان من الأمر كیت و كیت بالفتح و كیت و كیت بالكسر و التاء فیها هاء فی الأصل فصارت تاء فی الوصل.

«9»- الْخِصَالُ،: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ (1).

أقول: قد مضی مثله بإسناد آخر فی أبواب المكارم (2).

«10»- الْمَحَاسِنُ، فِی رِوَایَةِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَامَ فِی مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاتِهِ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُكْرِمَ ضَیْفَهُ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُؤَدِّی فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ(4).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةً فَرِیضَةً وَ عَقَّبَ إِلَی أُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُكْرِمَ ضَیْفَهُ (5).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 322


1- 1. الخصال ج 1 ص 42.
2- 2. راجع ج 70 ص 5- 7.
3- 3. المحاسن: 48.
4- 4. المحاسن: 50.
5- 5. المحاسن: 52.

قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ یَعْنِی فِی الصَّلَاةِ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا الَّذِی أَقْضِی الْحَوَائِجَ (1).

«11»- تَفْسِیرُ الْعَیَّاشِیِّ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ تُقَسَّمُ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ فَقَالَ الْأَرْزَاقُ مَوْظُوفَةٌ مَقْسُومَةٌ وَ لِلَّهِ فَضْلٌ یَقْسِمُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ثُمَّ قَالَ وَ ذِكْرُ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ (2).

«12»- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ لَهُ بِخَطِّ جَدِّی أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ ثَابِتاً رِجْلَهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ ازْدَدْ شَرَفاً تُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ وَ تُمْحَی عَنْكَ السَّیِّئَاتُ وَ تُبْنَی لَكَ الدَّرَجَاتُ حَتَّی تَنْصَرِفَ (3).

«13»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ فِیهِ ثَانِیاً رِجْلَیْهِ یَذْكُرُ اللَّهَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً یَقُولُ لَهُ (4).

«14»- كِتَابُ الْإِخْوَانِ، لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ خَالِصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَوْرُ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُكْرِمَ زَوْرَهُ وَ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ وَ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی وَ عَقَّبَ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُكْرِمَ ضَیْفَهُ وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فَهَذَا وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُكْرِمَ وَفْدَهُ (5).

ص: 323


1- 1. المحاسن: 252.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 240 و الآیة فی سورة النساء: 23.
3- 3. فلاح السائل: 163 و 164 و فیه ثانیا رجله.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 165.
5- 5. كتاب مصادقة الاخوان: 28.

بیان: الزور بالفتح جمع زائر كالسفر جمع سافر.

«14»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمُفِیدِ الْجَرْجَرَائِیِّ عَنْ أَبِی الدُّنْیَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی وَ جَلَسَ فِی مَجْلِسِهِ یَتَوَقَّعُ صَلَاةً بَعْدَهَا صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ صَلَاتُهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ (1).

«15»- عُدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَیْكُمُ الصَّلَوَاتِ فِی أَحَبِّ الْأَوْقَاتِ إِلَیْهِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ عَقِیبَ فَرَائِضِكُمْ (2).

وَ رَوَی فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْوَتْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ یَسْجُدُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ یَدْعُو فِی سُجُودِهِ (3).

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ مِنْ مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ مِنْ مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ (4).

«17»- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَی التَّطَوُّعِ (5).

وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لِلَّهِ سُبْحَانَهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ(6).

وَ رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا(7).

ص: 324


1- 1. لا یوجد فی المطبوع من المصدر.
2- 2. عدّة الداعی ص 43.
3- 3. عدّة الداعی ص 43.
4- 4. المحاسن ص 52.
5- 5. فلاح السائل لم نجده.
6- 6. فلاح السائل لم نجده.
7- 7. فلاح السائل لم نجده.

الدعائم، عنه علیه السلام: مثله (1)

توضیح: لعله محمول علی غیر النوافل المرتبة جمعا.

«18»- اخْتِیَارُ ابْنِ الْبَاقِی، رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَی حَاجَتَهُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی فَقَدْ أَدَّی فَرِیضَتِی وَ لَمْ یَسْأَلْ حَاجَتَهُ مِنِّی كَأَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَی عَنِّی خُذُوا صَلَاتَهُ فَاضْرِبُوا بِهَا وَجْهَهُ.

«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ فَإِذَا قَضَیْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِی الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ (2).

«20»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام: الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا مُسْتَجَابَةٌ(3).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ إِیَّاكَ أَنْ تَدَعَهُ فَإِنَّ فَضْلَهُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ كَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ (4) فَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ وَ إِیَّاهُ عَنَی-(5)

وَ سُئِلَ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ (6) قَالَ الْأَوَّاهُ الدَّعَّاءُ(7).

ص: 325


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.
2- 2. قرب الإسناد ص 5 ط حجر.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.
4- 4. المؤمن: 60.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.
6- 6. هود: 75.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِیهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِیلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ هِیَ الْعِبَادَةُ وَ هِیَ أَفْضَلُ (1).

بیان: ظاهره أن السؤال عن القراءة و الدعاء فی الصلاة و الأكثر حملوه علیهما بعد الصلاة فی التعقیب و یحتمل الأعم أیضا و الأول أظهر.

«21»- الْهِدَایَةُ،: رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ التَّعْقِیبُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ (2).

وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ (3).

وَ قَالَ ره: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِكَ (4).

بیان: قال فی المنتهی یستحب له إذا أراد أن ینصرف الانصراف عن یمینه خلافا للجمهور

لَنَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِكَ.

احتجوا بما رواه مهلب أنه صلی مع النبی صلی اللّٰه علیه و آله فكان ینصرف عن شقیه و الجواب أنه مستحب فیجوز تركه فی بعض الأوقات لعذر أو غیره.

ص: 326


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.
2- 2. الهدایة ص 40.
3- 3. الهدایة ص 40.
4- 4. الهدایة ص 41.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 245.

باب 37 تسبیح فاطمة صلوات اللّٰه علیها و فضله و أحكامه و آداب السبحة و إدارتها

اشارة

«1»- الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ علیه السلام یُسَبِّحُ بِهِ فَمَا مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ التَّسْبِیحِ (1) أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ وَ سَأَلَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُدِیرَ السُّبْحَةَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ یَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ-(2)

وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِیرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعٍ وَ سِتِّینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی سِتٍّ وَ سِتِّینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِكَ فَأَجَابَ علیه السلام إِذَا سَهَا فِی التَّكْبِیرِ حَتَّی تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ عَادَ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ یَبْنِی عَلَیْهَا وَ إِذَا سَهَا فِی التَّسْبِیحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً عَادَ إِلَی سِتٍّ وَ سِتِّینَ وَ بَنَی عَلَیْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِیدَ مِائَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (3).

بیان: قوله تمام سبع لعل مراده الزیادة علیه أو توهم كون التسبیح اثنتین و ثلاثین و علی التقدیرین استدرك فی الجواب ذلك و صححه و ظاهر الجواب أنه یرجع و یأتی بواحد مما زاد و ینتقل إلی التسبیح الآخر و فیه غرابة و لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب و الموافق لأصولهم إسقاط الزائد و البناء علی ما سبق

نَعَمْ رُوِیَ (4)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: إِذَا شَكَكْتَ فِی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام فَأَعِدْ.

ص: 327


1- 1. الاحتجاج ص 274.
2- 2. الاحتجاج ص 274.
3- 3. الاحتجاج ص 276 و مبنی الجواب علی أن التسبیحات 99 تسبیحة فافهم.
4- 4. الكافی ج 3 ص 342.

و قوله علیه السلام فأعد أی التسبیح من أوله أو علی ما شككت فیه فالإعادة باعتبار أحد احتمالی الشك و هذا شائع و هو أوفق بما ورد فی سائر المواضع من البناء علی الأقل فی النافلة.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ علیها السلام قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّكْبِیرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ حَسْبُكَ بِهَا یَا حَمْزَةُ(1).

بیان: قبل أن یثنی رجلیه قال فی النهایة أراد قبل أن یصرف رجلیه عن حالته التی هو علیها فی التشهد انتهی حسبك بها أی یكفیك هذا التسبیح فی التعقیب أو فی المغفرة.

«3»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِتَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِیَ (2).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن إسماعیل عن صالح بن عقبة عن أبی هارون: مثله (3) بیان فشقی مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة.

«4»- الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْآتِی فِی بَابِ حُكْمِ النِّسَاءِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: إِذَا سَبَّحَتِ الْمَرْأَةُ عَقَدَتْ عَلَی الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ (4).

«5»- فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 328


1- 1. قرب الإسناد ص 4 ط حجر.
2- 2. أمالی الصدوق ص 345.
3- 3. ثواب الأعمال ص 148.
4- 4. الخصال ج 2 ص 97 فی حدیث.

كَثِیرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا یَخِیبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ یُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ یَحْمَدُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ (1).

«6»- فَلَاحُ السَّائِلِ، رُوِیَتْ فِی تَارِیخِ نَیْشَابُورَ فِی تَرْجَمَةِ رَجَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2).

بیان: رواه العامة عن شعبة عن الحكم بن عیینة عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن كعب بن عجرة مثله إلا أنهم قدموا فی روایتهم التسبیح علی التحمید و التحمید علی التكبیر و لذا قالوا بهذا الترتیب قال فی شرح السنة أخرجه مسلم و قوله معقبات یرید هذه التسبیحات سمیت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة و التعقیب أن تعمل عملا ثم تعود إلیه و قوله ولی مدبرا و لم یعقب (3)

أی لم یرجع انتهی.

و قال الآبی فی إكمال الإكمال معناه تسبیحات تفعل أعقاب الصلاة و قیل سمیت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخری و قوله تعالی لَهُ مُعَقِّباتٌ (4) أی ملائكة یعقب بعضها بعضا.

و فی النهایة سمیت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة أو لأنها یقال عقیب الصلاة و المعقب من كل شی ء ما جاء عقیب ما قبله.

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُلَیَّةَ عَنِ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی سَعْدٍ أَ لَا أُحَدِّثُكَ عَنِّی وَ عَنْ فَاطِمَةَ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدِی وَ كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَیْهِ وَ إِنَّهَا اسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّی أَثَّرَ فِی صَدْرِهَا وَ طَحَنَتْ بِالرَّحَی حَتَّی مَجِلَتْ یَدَاهَا وَ كَسَحَتِ الْبَیْتَ حَتَّی اغْبَرَّتْ ثِیَابُهَا وَ أَوقَدَتِ النَّارَ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّی دَكِنَتْ ثِیَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ شَدِیدٌ فَقُلْتُ لَهَا لَوْ أَتَیْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِیهِ خَادِماً یَكْفِیكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِیهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ

ص: 329


1- 1. فلاح السائل لم نجده.
2- 2. فلاح السائل لم نجده.
3- 3. النمل: 10.
4- 4. الرعد: 11.

فَأَتَتِ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثاً فَاسْتَحَتْ فَانْصَرَفَتْ قَالَ فَعَلِمَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهَا جَاءَتْ لِحَاجَةٍ قَالَ فَغَدَا عَلَیْنَا وَ نَحْنُ فِی لِفَاعِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ فَسَكَتْنَا وَ اسْتَحْیَیْنَا لِمَكَانِنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ فَسَكَتْنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ فَخَشِینَا إِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَیْهِ أَنْ یَنْصَرِفَ وَ قَدْ كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ یُسَلِّمُ ثَلَاثاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَ إِلَّا انْصَرَفَ فَقُلْتُ وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ادْخُلْ فَلَمْ یَعْدُ أَنْ جَلَسَ عِنْدَ رُءُوسِنَا فَقَالَ یَا فَاطِمَةُ مَا كَانَتْ حَاجَتُكِ أَمْسِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ أَنْ یَقُومَ قَالَ فَأَخْرَجْتُ رَأْسِی فَقُلْتُ أَنَا وَ اللَّهِ أُخْبِرُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّهَا اسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّی أَثَّرَ فِی صَدْرِهَا وَ جَرَتْ بِالرَّحَی حَتَّی مَجِلَتْ یَدَاهَا وَ كَسَحَتِ الْبَیْتَ حَتَّی اغْبَرَّتْ ثِیَابُهَا وَ أَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّی دَكِنَتْ ثِیَابُهَا فَقُلْتُ لَهَا لَوْ أَتَیْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِیهِ خَادِماً یَكْفِیكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِیهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ.

قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَ فَلَا أُعَلِّمُكُمَا مَا هُوَ خَیْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ كَبِّرَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ علیها السلام رَأْسَهَا فَقَالَتْ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (1).

بیان: من أحب أهله الضمیر راجع إلی الرسول بقرینة المقام و قال الجزری فی النهایة یقال مجلت یده تمجل مجلا و مجلت تمجل مجلا إذا ثخن جلدها و تعجر و ظهر فیه شبه البثر من العمل بالأشیاء الصلبة الخشنة و منه حدیث فاطمة علیها السلام أنها شكت إلی علی مجل یدیها من الطحن انتهی و كسحت البیت بالمهملتین أی كنست.

و قال الجوهری الدكنة بالضم لون یضرب إلی السواد و قد دكن الثوب یدكن دكنا و قال فی النهایة فی شرح هذا الخبر دكن الثوب إذا اتسخ و اغبر لونه.

قوله علیه السلام لو أتیت لو للتمنی أو للعرض أو الجزاء محذوف لدلالة المقام علیه.

و

فی النهایة فی حدیث علی علیه السلام أنه قال: لفاطمة لو أتیت النبی صلی اللّٰه علیه و آله فسألتیه

ص: 330


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 54- 55.

خادما یقیك حر ما أنت فیه من العمل.

و فی روایة حار ما أنت فیه یعنی التعب و المشقة من خدمة البیت لأن الحرارة مقرونة بهما كما أن البرد مقرون بالراحة و السكون و الحار بالشاق و المتعب و قال فی حدیث فاطمة فوجدت عنده حداثا أی جماعة یتحدثون و هو جمع علی غیر قیاس حملا علی نظیره نحو سامر و سمار انتهی و فی بعض النسخ أحداثا جمع حدث بالتحریك بمعنی الشاب.

و فی النهایة اللفاع ثوب یجلل به الجسد كله كساء كان أو غیره و منه حدیث علی و فاطمة و قد دخلنا فی لفاعنا أی لحافنا انتهی و یدل علی عدم وجوب رد سلام الآذن كما مر و قال الشیخ البهائی ره یدل علی أن السكوت عن رد السلام لغلبة الحیاء جائز و لا یخفی ما فیه.

«8»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ وَلِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً-(1)

مَا هَذَا الذِّكْرُ الْكَثِیرُ قَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ علیها السلام فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ الذِّكْرَ الْكَثِیرَ(2).

العیاشی، عن محمد بن مسلم: مثله (3).

«9»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 331


1- 1. الأحزاب: 42.
2- 2. معانی الأخبار ص 193 مرسلا و بعده: حدّثنا بذلك محمّد بن الحسن- ره قال: حدّثنا أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أبو محمّد جعفر بن أحمد ابن سعید البجلیّ ابن أخی صفوان بن یحیی، عن علیّ بن أسباط، عن سیف بن عمیرة، عن أبی الصباح بن نعیم العائذی، عن محمّد بن مسلم قال فی حدیث یقول فی آخره: تسبیح فاطمة علیها السلام من ذكر اللّٰه الكثیر الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ« فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ».
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 68 فی قوله تعالی:« فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ»: البقرة: 152.

تَسْبِیحُ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ علیها السلام فِی دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِی كُلِّ یَوْمٍ (1).

مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ.

«10»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَجَلِیِّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ علیها السلام ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ وَ هِیَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَ أَلْفٌ فِی الْمِیزَانِ وَ تَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ تُرْضِی الرَّحْمَنَ (2).

«11»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مَعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ علیها السلام قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ غُفِرَ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّكْبِیرِ(3).

«12»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ مَسْمُوعَاتِ السَّیِّدِ أَبِی الْبَرَكَاتِ الْمَشْهَدِیِّ عَنِ الْقَمَّاطِ: مِثْلَهُ (4).

بیان: قال الشیخ البهائی ره هذا الخبر یوجب تخصیص حدیث: أفضل الأعمال أحمزها.

اللّٰهم إلا أن یفسر بأن أفضل كل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع.

«13»- فَلَاحُ السَّائِلِ، مِمَّا رَوَیْنَاهُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ فِی دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبْسُطَ رِجْلَیْهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ(5).

ص: 332


1- 1. ثواب الأعمال ص 149.
2- 2. ثواب الأعمال ص 148.
3- 3. ثواب الأعمال ص 149.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 325 و 326.
5- 5. فلاح السائل ص 165.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَهُ أَبِی عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّی أَحْصَاهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّی بَلَغَ مِائَةً یُحْصِیهَا بِیَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً(1).

بیان: قوله جملة واحدة كأن المعنی أنه علیه السلام بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم یستأنف العدد للآخر بل أضاف إلی السابق حتی وصل إلی المائة و یحتمل تعلقه بقال أی قالها جملة واحدة من غیر فصل.

«15»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ (2).

«16»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ مُسْمُوعَاتِ السَّیِّدِ أَبِی الْبَرَكَاتِ الْمَشْهَدِیِّ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَتْ سُبْحَتُهَا مِنْ خَیْطِ صُوفٍ مُفَتَّلٍ مَعْقُودٍ عَلَیْهِ عَدَدَ التَّكْبِیرَاتِ فَكَانَتْ علیها السلام تُدِیرُهَا بِیَدِهَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ إِلَی أَنْ قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَ عَمِلَتِ التَّسَابِیحَ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَدَلَ بِالْأَمْرِ إِلَیْهِ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الْمَزِیَّةِ(3).

وَ فِی كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِ التُّرْبَتَیْنِ مِنْ طِینِ قَبْرِ حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ وَ التَّفَاضُلِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ علیه السلام السُّبْحَةُ الَّتِی مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام تُسَبِّحُ بِیَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَبِّحَ (4).

وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحُورَ الْعِینَ إِذَا أَبْصَرْنَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَمْلَاكِ یَهْبِطُ إِلَی الْأَرْضِ لِأَمْرٍ مَا یَسْتَهْدِینَ مِنْهُ السُّبَحَ وَ التُّرَابَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (5).

ص: 333


1- 1. المحاسن ص 36.
2- 2. السرائر ص 473.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 326.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 326.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 326.

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَارَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَیْرِهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ إِنَّ السُّجُودَ عَلَیْهَا یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ (1).

«17»- مِصْبَاحُ الشَّیْخِ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: لَا یَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاكٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِیهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِیقٍ (2).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (3).

«18»- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أراد [أَدَارَ] الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَكَ السُّبْحَةَ بِیَدِهِ وَ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا فَفِی كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ (4).

بیان: ظاهره أن الفضل فی المشوی أیضا باق و الأخبار الواردة بالسبحة من طین الحسین علیه السلام تشمله و القول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعید مع أنه لا یضر فی ذلك.

«19»- جَامِعُ الْبَزَنْطِیِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ علیها السلام قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ غُفِرَ لَهُ.

«20»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: شَكَوْتُ إِلَیْهِ ثِقْلًا فِی أُذُنِی فَقَالَ علیه السلام عَلَیْكَ بِتَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام.

«21»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ كَلَّمَهُ فَلَمْ یَسْمَعْ كَلَامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ شَكَا إِلَیْهِ ثِقْلًا فِی أُذُنَیْهِ فَقَالَ لَهُ مَا یَمْنَعُكَ وَ أَیْنَ أَنْتَ مِنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ علیها السلام فَقَالَ تُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا

ص: 334


1- 1. مكارم الأخلاق ص 348.
2- 2. مصباح المتهجد ص 512.
3- 3. المكارم ص 326.
4- 4. المصباح ص 512.

یَسِیراً حَتَّی أَذْهَبَ عَنِّی مَا كُنْتُ أَجِدُهُ (1).

«22»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ علیها السلام فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ كَانَ مِنَ الذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیراً وَ الذَّاكِرَاتِ (3).

«23»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الْمِائَةَ وَ أَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً غُفِرَ لَهُ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

بیان: قال فی إكمال الإكمال دبر الفریضة و هو بضم الدال هذا هو المشهور فی اللغة و المعروف فی الروایات و قال أبو عمر المطرزی فی كتاب الیواقیت دبر كل شی ء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة و غیرها قال هو المعروف فی اللغة و أما الجارحة فبالضم و قال الداودی عن ابن الأعرابی دبر الشی ء و دبره بالضم و الفتح آخر أوقاته و الصحیح الضم و لم یذكره الجوهری و آخرون غیره انتهی.

و قال الفیروزآبادی الدبر بالضم و بضمتین نقیض القبل و من كل شی ء عقبه و مؤخره و جئتك دبر الشهر أی آخره.

«24»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ الْبَلَدُ الْأَمِینُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (6).

ص: 335


1- 1. مشكاة الأنوار ص 278.
2- 2. مجمع البیان ج 8 ص 362 فی آیة الأحزاب 42.
3- 3. مجمع البیان ج 8 ص 358 فی آیة الأحزاب: 35.
4- 4. المحاسن ص 36.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 348.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 168، البلد الأمین ص 9 فی الهامش.

«25»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: أَهْدَی بَعْضُ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ رَقِیقاً فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ اذْهَبِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاسْتَخْدِمِیهِ خَادِماً فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ ذَلِكَ وَ ذَكَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا فَاطِمَةُ أُعْطِیكِ مَا هُوَ خَیْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ وَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا تُكَبِّرِینَ اللَّهَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَكْبِیرَةً وَ تُحَمِّدِینَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَحْمِیدَةً وَ تُسَبِّحِینَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَسْبِیحَةً ثُمَّ تَخْتِمِینَ ذَلِكِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَلِكِ خَیْرٌ لَكِ مِنَ الَّذِی أَرَدْتِ وَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا فَلَزِمَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا هَذَا التَّسْبِیحَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ نُسِبَ إِلَیْهَا(1).

«26»- الْبَلَدُ الْأَمِینُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ علیها السلام ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ (2).

«27»- الْهِدَایَةُ،: سَبِّحْ بِتَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیها السلام بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ هِیَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ تَكْبِیرَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَسْبِیحَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَحْمِیدَةً فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ غُفِرَ لَهُ (3).

توفیق و تحقیق

اعلم أن الأخبار اختلفت فی كیفیة تسبیحها صلوات اللّٰه و سلامه علیها من تقدیم التحمید علی التسبیح و العكس و اختلف أصحابنا و المخالفون فی ذلك مع اتفاقهم جمیعا علی استحبابه قال فی المنتهی أفضل الأذكار كلها تسبیح الزهراء علیها السلام و قد أجمع أهل العلم كافة علی استحبابه انتهی فالمخالفون بعضهم علی أنها تسعة و تسعون بتساوی التسبیحات الثلاث و تقدیم التسبیح ثم التحمید ثم التكبیر و بعضهم إلی أنها مائة بالترتیب المذكور و زیادة واحدة فی التكبیرات و لا خلاف بیننا فی أنها مائة و فی تقدیم التكبیر و إنما الخلاف فی أن التحمید مقدم علی التسبیح أو بالعكس و الأول أشهر و أقوی.

ص: 336


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 168.
2- 2. البلد الأمین ص 9 فی الهامش.
3- 3. الهدایة ص 33.

قال فی المختلف المشهور تقدیم التكبیر ثم التحمید ثم التسبیح ذكره الشیخ فی النهایة و المبسوط و المفید فی المقنعة و سلار و ابن البراج و ابن إدریس و قال علی بن بابویه یسبح تسبیح الزهراء و هو أربع و ثلاثون تكبیرة و ثلاث و ثلاثون تسبیحة و ثلاث و ثلاثون تحمیدة و هو یشعر بتقدیم التسبیح علی التحمید و كذا قال ابنه أبو جعفر و ابن جنید و الشیخ فی الاقتصاد و احتجوا بروایة فاطمة و الجواب أنه لیس فیها تصریح بتقدیم التسبیح أقصی ما فی الباب أنه قدمه فی الذكر و ذلك لا یدل علی الترتیب و العطف بالواو لا یدل علیه انتهی.

و قال الشیخ البهائی ضاعف اللّٰه بهاءه فی مفتاح الفلاح اعلم أن المشهور استحباب تسبیح الزهراء علیها السلام فی وقتین أحدهما بعد الصلاة و الآخر عند النوم و ظاهر الروایة الواردة به عند النوم یقتضی تقدیم التسبیح علی التحمید و ظاهر الروایة الصحیحة الواردة فی تسبیح الزهراء علیها السلام علی الإطلاق یقتضی تأخیره عنه و لا بأس ببسط الكلام فی هذا المقام و إن كان خارجا عن موضوع الكتاب فنقول قد اختلف علماؤنا قدس اللّٰه أرواحهم فی ذلك مع اتفاقهم علی الابتداء بالتكبیر لصراحة صحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی الابتداء به و المشهور الذی علیه العمل فی التعقیبات تقدیم التحمید علی التسبیح و قال رئیس المحدثین و أبوه و ابن الجنید بتأخیره عنه و الروایات عن أئمة الهدی صلوات اللّٰه علیهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف و الروایة المعتبرة التی ظاهرها تقدیم التحمید شاملة بإطلاقها لما یفعل بعد الصلاة و ما یفعل عند النوم و هی ما رواه شیخ الطائفة فی التهذیب (1)

بسند صحیح عن محمد بن عذافر و ساق الحدیث كما مر بروایة البرقی فی المحاسن و الروایة التی ظاهرها تقدیم التسبیح علی التحمید مختصة بما یفعل عند النوم ثم أورد من الفقیه (2)

ص: 337


1- 1. التهذیب ج 1 ص 164.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 211، قال: و روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال لرجل من بنی سعد ألا أحدثك عنی و عن فاطمة- و ساق القصة مثل ما مر تحت الرقم 7 من كتاب العلل مسندا بروایته عن العامّة من دون تغییر الا فی آخرها: ففی الفقیه تقدیم التكبیر ثمّ التسبیح ثمّ التحمید، و فی العلل تقدیم التسبیح ثمّ التحمید ثمّ التكبیر، و لا ریب أن الحدیث واحد، و الصحیح من لفظ الحدیث ما فی العلل لكون الروایة عامیّة مرویة من طرقهم، و قد أطبق الجمهور و أحادیثهم علی تقدیم التسبیح ثمّ التحمید ثمّ التكبیر، طبقا لما فی العلل. قال فی مشكاة المصابیح ص 209: و عن علیّ علیه السلام أن فاطمة أتت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله تشكو إلیه ما تلقی فی یدها من الرحی و بلغها أنّه جاءه رقیق- فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء صلی اللّٰه علیه و آله أخبرته عائشة، قال: فجاءنا و قد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال علی مكانكما، فجاء فقعد بینی و بینها حتّی وجدت برد قدمه علی بطنی، فقال: ألا أدلكما علی خیر ممّا سألتما؟ اذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا و ثلاثین و احمدا ثلاثا و ثلاثین و كبرا أربعا و ثلاثین، فهو خیر لكما من خادم( متفق علیه). و عن أبی هریرة قال جاءت فاطمة الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله تسأله خادما فقال: ألا أدلك علی ما هو خیر من خادم: تسبحین اللّٰه ثلاثا و ثلاثین، و تحمدین اللّٰه ثلاثا و ثلاثین و تكبیرین اللّٰه أربعا و ثلاثین عند كل صلاة و عند منامك( رواه مسلم). فعلی هذا یضعف الاستناد الی روایة الفقیه من حیث ترتیب الاذكار لكونها عامیّة مع ما فی متن الروایة من غرائب تشهد بكونها موضوعة. و أمّا خبر المفضل بن عمر ففیه قال: سبح تسبیح فاطمة علیها السلام، و هو: اللّٰه أكبر أربعا و ثلاثین مرة، و سبحان اللّٰه ثلاثا و ثلاثین مرة، و الحمد للّٰه ثلاثا و ثلاثین مرة، فو اللّٰه لو كان شی ء أفضل منه لعلمه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله ایاها» فمتنه كسنده فی نهایة الضعف و السقوط و لو لا تسامحهم فی أدلة السنن لما نقلوا الحدیث فی كتبهم أبدا، و الحدیث طویل یأتی فی نوافل شهر رمضان مفصلا و سنتكلم علیه.

روایة علی و فاطمة.

ثم قال و لا یخفی أن هذه الروایة غیر صریحة فی تقدیم التسبیح علی التحمید فإن الواو لا تفید الترتیب و إنما هی لمطلق الجمع علی الأصح كما بین فی الأصول نعم ظاهر التقدیم اللفظی یقتضی ذلك و كذا الروایة السابقة غیر صریحة فی تقدیم التحمید

ص: 338

علی التسبیح فإن لفظة ثم فیها من كلام الراوی فلم یبق إلا ظاهر التقدیم اللفظی أیضا فالتنافی بین الروایتین إنما هو بحسب الظاهر فینبغی حمل الثانیة علی الأولی لصحة سندها و اعتضادها ببعض الروایات الضعیفة(1)

كَمَا رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ علیها السلام تَبْدَأُ بِالتَّكْبِیرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّحْمِیدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ.

و هذه الروایة صریحة فی تقدیم التحمید فهی مؤیدة لظاهر لفظ الروایة الصحیحة فتحمل الروایة الأخری علی خلاف ظاهر لفظها لیرتفع التنافی بینهما كما قلنا.

فإن قلت یمكن العمل بظاهر الروایتین معا بحمل الأولی علی الذی یفعل بعد الصلاة و الثانیة علی الذی یفعل عند النوم و حینئذ لا یحتاج إلی صرف الثانیة عن ظاهرها فلم عدلت عنه و كیف لم تقل به.

قلت لأنی لم أجد قائلا بالفرق بین تسبیح الزهراء فی الحالین بل الذی یظهر بعد التتبع أن كلا من الفریقین القائلین بتقدیم التحمید و تأخیره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصیل إحداث قول ثالث فی مقابل الإجماع المركب.

و أما ما یقال من أن إحداث القول الثالث إنما یمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت علیه الأمة كما یقال فی رد البكر الموطوءة بعیب مجانا لاتفاق الكل علی عدمه بخلاف ما لیس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العیوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرین فی شطر و كما نحن فیه إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بیع الغائب و عدم قتل المسلم بالذمی بعد قول أحد الشطرین بالثانی و نقیض الأول و الشطر الثانی بعكسه.

فجوابه أن هذا التفصیل إنما یستقیم علی مذهب العامة أما علی ما قرره الخاصة من أن حجیة الإجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا إذ مخالفته حاصلة و إن وافق القائل كلا من الشطرین فی شطر و قس علیه مثال البیع و القتل انتهی.

ص: 339


1- 1. التهذیب ج 1 ص 265.

و أقول الإجماع المذكور غیر ثابت و ما ذكروه وجه جمع بین الأخبار و یمكن الجمع بالقول بالتخییر مطلقا و أما قوله رحمه اللّٰه إن روایة ابن عذافر غیر صریحة فی الترتیب لأن لفظة ثم فیها فی كلام الراوی فهو طریف لكنه تفطن لما یوهنه (1)

و تداركه فیما علقه علی الهامش.

«28»- الذِّكْرَی، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ كَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام كُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا.

«29»- الْبَلَدُ الْأَمِینُ، رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَدَارَ تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ علیه السلام فِی یَدِهِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعَ كُلِّ سُبْحَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ أَثْبَتَ لَهُ مِنَ الشَّفَاعَاتِ بِمِثْلِهَا.

«30»- الدُّرُوسُ،: یُسْتَحَبُّ حَمْلُ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِهِ علیه السلام ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ حَبَّةً فَمَنْ قَلَّبَهَا ذَاكِراً لِلَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِنْ قَلَّبَهَا سَاهِیاً فَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَ مَا سُبِّحَ بِأَفْضَلَ مِنْ سُبْحَةِ طِینِهِ علیه السلام.

«31»- رِسَالَةُ السُّجُودِ عَلَی التُّرْبَةِ لِلتَّوْبَةِ، لِلشَّیْخِ عَلِیٍّ ره عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاكٍ یَسْتَاكُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فِیهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً مَتَی قَلَّبَهَا فَذَكَرَ اللَّهَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَّبَهَا سَاهِیاً یَعْبَثُ بِهَا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً.

رَوْضَةُ الْوَاعِظِینَ، عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ.

«32»- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُبَاعِیِّ جَدِّ الشَّیْخِ الْبَهَائِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُمَا نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ نَقْلًا مِنْ مَزَارٍ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَعِیَّةَ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام

ص: 340


1- 1. فقد صرّح علیه السلام بالترتیب حیث عد التحمید من خمس و ثلاثین الی سبع و ستین و عد التسبیح من ثمان و ستین الی تمام المائة.

إِنْ سَبَّحَ بِهَا وَ إِلَّا سَبَّحَتْ فِی كَفِّهِ وَ إِذَا حَرَّكَهَا وَ هُوَ سَاهٍ كُتِبَ لَهُ تَسْبِیحَةً وَ إِذَا حَرَّكَهَا وَ هُوَ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَی كُتِبَ لَهُ أَرْبَعِینَ تَسْبِیحَةً.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ بِسُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَسْبِیحَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ سَیِّئَةٍ وَ قُضِیَتْ لَهُ أَرْبَعُمِائَةِ حَاجَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دَرَجَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ تَكُونُ السُّبْحَةُ بِخُیُوطٍ زُرْقٍ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ خَرَزَةً وَ هِیَ سُبْحَةُ مَوْلَاتِنَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ علیه السلام عَمِلَتْ مِنْ طِینِ قَبْرِهِ سُبْحَةً تُسَبِّحُ بِهَا بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ هَذَا آخِرُ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ قُدِّسَ سِرُّهُ.

«33»- الْمَكَارِمُ،: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِلْمُهَاجِرَاتِ عَلَیْكُنَّ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّقْدِیسِ وَ لَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَیْنَ الرَّحْمَةَ وَ اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ (1).

بیان: لعل العقد بالأنامل مع فقد السبحة كما هو الظاهر كما فی ابتداء الهجرة و ربما یقال العقد بالأنامل للنساء أفضل جمعا بین الأخبار.

ص: 341


1- 1. المكارم ص 351.

[كلمة المصحّح الأولی]

بسمه تعالی

ههنا أنهینا الجزء السادس من المجلّد الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار صلوات اللّٰه و سلامه علیهم ما دام اللیل و النهار و هو الجزء الثانی و الثمانون حسب تجزئتنا فی هذه الطبعة النفیسة الرائقة

و قد بذلنا جهدنا فی تصحیحه و مقابلته فخرج بحمد اللّٰه و مشیّته نقیّا من الأغلاط إلّا نزراً زهیداً زاغ عنه البصر و كلّ عنه النظر لا یكاد یخفی علی القاری ء الكریم.

و من اللّٰه نسأل العصمة و هو ولیّ التوفیق.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 342

كلمة المصحّح [الثانیة]

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمّد و عترته الطاهرین.

و بعد: فهذا هو الجزء السادس من المجلّد الثامن عشر و قد انتهی رقمه فی سلسلة الأجزاء حسب تجزئتنا إلی 82 حوی فی طیّه خمسة عشر بابا من أبواب كتاب الصلاة.

و قد قابلناه علی طبعة الكمبانیّ المشهورة بطبع أمین الضرب و هكذا علی نصّ المصادر التی استخرجت الأحادیث منها فسددنا ما كان فی المطبوعة الأولی من خلل و تصحیف بجهدنا البالغ فی مقابلة النصوص و تصحیحها و تنمیقها و ضبط غرائبها و إیضاح مشكلاتها علی ما كان سیرتنا فی سائر الأجزاء نرجو من اللّٰه العزیز أن یوفّقنا لإدامة هذه الخدمة إنّه ولیّ التوفیق.

محمد الباقر البهبودی المحتج بكتاب اللّٰه علی الناصب رجب الأصم عام 1390 ه

ص: 343

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

«45»- باب القراءة و آدابها و أحكامها 67- 1

«46»- باب الجهر و الإخفات و أحكامهما 84- 68

«47»- باب التسبیح و القراءة فی الأخیرتین 96- 85

«48»- باب الركوع و أحكامه و آدابه و علله 120- 97

«49»- باب السجود و آدابه و أحكامه 143- 121

«50»- باب ما یصح السجود علیه و فضل السجود علی طین القبر المقدس 159- 144

«51»- باب فضل السجود و إطالته و إكثاره 167- 160

«52»- باب سجود التلاوة 180- 168

«53»- باب الأدب فی الهویّ إلی السجود و القیام عنه و التكبیر عند القیام من التشهّد و جلسة الاستراحة 194- 181

«54»- باب القنوت و آدابه و أحكامه 210- 195

«55»- باب فی القنوتات الطویلة المرویة عن أهل البیت علیهم السلام 275- 211

«56»- باب التشهّد و أحكامه 294- 276

«57»- باب التسلیم و آدابه و أحكامه 312- 295

«58»- باب فضل التعقیب و شرائطه و آدابه 326- 313

«59»- باب تسبیح فاطمة صلوات اللّٰه علیها و فضله و أحكامه و آداب السبحة و إدارتها 340- 327

ص: 344

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام

ضا: لفقه الرضا علیه السلام

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 345

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.