بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 80

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 80: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

[تتمة أبواب أهمیتها و أعدادها و أحكامها]

باب 6 الحث علی المحافظة علی الصلوات و أدائها فی أوقاتها و ذم إضاعتها و الاستهانة بها

الآیات:

البقرة: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (1)

الأنعام: وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (2)

مریم: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا(3)

الأنبیاء: إِنَّهُمْ كانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ (4)

المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ (5)

و قال تعالی: أُولئِكَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ (6)


1- 1. البقرة: 238.
2- 2. الأنعام: 92.
3- 3. مریم: 59.
4- 4. الأنبیاء: 90.
5- 5. المؤمنون: 8.
6- 6. المؤمنون: 61.

النور: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ- رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ- لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ (1)

المعارج: إِلَّا الْمُصَلِّینَ- الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ إلی قوله تعالی وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (2)

الماعون: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ- الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (3).

تفسیر:

یُؤْمِنُونَ بِهِ أی بالقرآن أو النبی صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ قال الطبرسی (4)

أی علی أوقاتها یُحافِظُونَ أی یراعونها لیؤدوها فیها و یقیموها بإتمام ركوعها و سجودها و جمیع أركانها ففی هذا دلالة علی عظم قدر الصلاة و منزلتها لأنه سبحانه خصها بالذكر من بین سائر الفرائض و نبه علی أن من كان مصدقا بالقیامة و بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله لا یخل بها و لا یتهاون بها و لا یتركها.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ (5) أی فعقبهم و جاء من بعدهم عقب سوء یقال خلف صدق بالفتح و خلف سوء بالسكون أَضاعُوا الصَّلاةَ قیل أی تركوها و قیل أضاعوها بتأخیرها عن مواقیتها قال الطبرسی رحمه اللّٰه (6)

و هو المروی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و فی الكافی عن الصادق علیه السلام فی حدیث (7)

و لیس إن عجلت قلیلا أو أخرت قلیلا بالذی یضرك ما لم تضیع تلك الإضاعة فإن اللّٰه عز و جل یقول لقوم أَضاعُوا الصَّلاةَ الآیة وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ أی فیما

ص: 2


1- 1. النور: 36- 38.
2- 2. المعارج: 23- 34.
3- 3. الماعون: 4.
4- 4. مجمع البیان ج 4 ص 334 فی آیة الانعام: 92.
5- 5. مریم: 59.
6- 6. مجمع البیان ج 6 ص 519.
7- 7. الكافی ج 3 ص 270.

حرم علیهم و فی الجامع عن أمیر المؤمنین علیه السلام من بنی الشدید و ركب المنظور و لبس المشهور و فی المجمع قال وهب فخلف من بعدهم خلف شرابون للقهوات (1) لعابون بالكعبات ركابون للشهوات متبعون للذات تاركون للجمعات مضیعون للصلوات فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا أی جزاء الغی و عن ابن عباس أی شرا و خیبة و قیل الغی واد فی جهنم.

وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ قال علی بن إبراهیم (2) أی علی أوقاتها و حدودها

و فی الكافی عن الباقر علیه السلام أنه سئل عن هذه الآیة فقال هی الفریضة.

قیل الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قال النافلة أُولئِكَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ أی یبادرون إلی الطاعات و یسابقون إلیها رغبة منهم فیها وَ هُمْ لَها سابِقُونَ أی و هم لأجل تلك الخیرات سابقون إلی الجنة أو هم إلیها سابقون قیل أی سبقوا الأمم أو أمثالهم إلی الخیرات و الآیة تدل علی استحباب أداء الفرائض و النوافل فی أوائل أوقاتها.

فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ (3) أی المشكاة المقدم ذكرها فی بیوت هذه صفتها و هی المساجد فی قول ابن عباس و جماعة و قیل هی بیوت الأنبیاء قال الطبرسی (4)

رُوِیَ ذَلِكَ مَرْفُوعاً أَنَّهُ: سُئِلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا قَرَأَ الْآیَةَ أَیُّ بُیُوتٍ هَذِهِ فَقَالَ بُیُوتُ الْأَنْبِیَاءِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْبَیْتُ مِنْهَا یَعْنِی بَیْتَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ علیهما السلام قَالَ نَعَمْ مِنْ أَفَاضِلِهَا وَ یَعْضُدُهُ آیَةُ التَّطْهِیرِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ (5).

ص: 3


1- 1. المراد بالقهوة: الخمر، یقال: سمیت الخمر قهوة لأنّها تقهی: ای تذهب بشهوة الطعام.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 444 فی آیة المؤمنون: 8.
3- 3. النور: 36.
4- 4. مجمع البیان ج 7 ص 144.
5- 5. هود: 73.

فالمراد بالرفع التعظیم و رفع القدر من الأرجاس و التطهیر من المعاصی و الأدناس و قیل المراد برفعها رفع الحوائج فیها إلی اللّٰه تعالی و قد مر فی كتاب الحجة الأخبار الكثیرة فی تأویل البیوت و أهلها فلا نعیدها.

وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ قیل أی یتلی فیها كتابه و قیل أی یذكر فیها أسماؤه الحسنی یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی یصلی له فیها بالبكر و العشایا عن ابن عباس و قال كل تسبیح فی القرآن صلاة(1)

و قیل المراد به معناه المشهور رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ أی لا تشغلهم و لا تصرفهم تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ أی إقامتها فحذف الهاء لأنها عوض عن الواو فی إقوام فلما أضافه صار المضاف إلیه عوضا عن الهاء

و روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام أنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا إلی الصلاة و هم أعظم أجرا ممن لم یتجر. انتهی.

وَ فِی الْفَقِیهِ (2) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: وَ فِی هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ كَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَا یَتَّجِرُ. وَ فِی الْكَافِی (3)

رَفَعَهُ قَالَ: هُمُ التُّجَّارُ الَّذِینَ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِیتُ الصَّلَوَاتِ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ فِیهَا.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام(4): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَاجِرٍ مَا فَعَلَ فَقِیلَ صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ علیه السلام

ص: 4


1- 1. و معنی هذا أن كل تسبیح ذكر فی القرآن موقتا بوقت من الأوقات، جعله النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی صلاة ذلك الوقت اما فی ركوعها أو سجودها أو زاد فی ركعاتها حتّی یتمكن من امتثال ذاك التسبیح، و قصاری ما تدلّ علیه هذه الآیة جواز ایقاع الصلوات بالغدوة و الاصیل فی هذه البیوت التی أذن اللّٰه أن یذكر فیها اسمه. فتكون بیوتهم علیهم السلام بمنزلة المساجد التی یذكر فیها اسم اللّٰه كثیرا.
2- 2. الفقیه ج 3 ص 119.
3- 3. الكافی ج 5 ص 154.
4- 4. الكافی ج 5 ص 75.

عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اشْتَرَی عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ مِنْهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ الْآیَةَ یَقُولُ الْقَصَّاصُ (1) إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَكُونُوا یَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ یَكُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.

یَخافُونَ یَوْماً مع ما هم فیه من الذكر و الطاعة تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ تضطرب و تتغیر فیه من الهول وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أشیاء لم یعدهم علی أعمالهم و لم تخطر ببالهم وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ تقریر للزیادة و تنبیه علی كمال القدرة و نفاذ المشیة و سعة الإحسان و یحتمل أن یكون الغرض التنبیه علی أنه ینبغی ألا یجعل طلب الرزق مانعا من إقامة الصلاة و ذكر اللّٰه و سائر العبادات.

الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (2) أی مستمرون علی أدائها لا یخلون بها و لا یتركونها وَ قَالَ الطَّبْرِسِیُّ ره (3)

رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ هَذَا فِی النَّوَافِلِ وَ قَوْلَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ فِی الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ.

و قیل هم الذین لا یزیلون وجوههم عن سمت القبلة وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (4)

قَالَ الطَّبْرِسِیُّ ره رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْخَمْسِینَ صَلَاةً مِنْ شِیعَتِنَا.

وَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ الْفَرِیضَةُ مَنْ صَلَّاهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا- لَا یُؤْثِرُ عَلَیْهَا غَیْرَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا بَرَاءَةً لَا یُعَذِّبُهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَیْرِ وَقْتِهَا مُؤْثِراً عَلَیْهَا غَیْرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ

ص: 5


1- 1. یرید به رواة القصص و الاكاذیب، و عبر علیه السلام به عن مفسری العامّة و علمائهم لابتناء تفاسیرهم و تأویلاتهم علی الاكاذیب و القصص الاسرائیلیات، أو عبر علیه السلام به عن امثال سفیان الثوری و اشباهه من المتصوفة حیث تركوا التجارة.
2- 2. المعارج: 23.
3- 3. مجمع البیان ج 10 ص 356.
4- 4. المعارج: 34.

غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ قال علی بن إبراهیم (1) قال عنی به تاركون لأن كل إنسان یسهو فی الصلاة قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَأْخِیرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَیْرِ عُذْرٍ.

و فی المجمع هم الذین یؤخرون الصلاة عن أوقاتها عن ابن عباس و روی ذلك مرفوعا و قیل یرید المنافقین الذین لا یرجون لها ثوابا إن صلوا و لا یخافون علیها عقابا إن تركوا فهم عنها غافلون حتی یذهب وقتها فإذا كانوا مع المؤمنین صلوها رئاء و إذا لم یكونوا معهم لم یصلوا و هو قوله الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ عن علی علیه السلام و ابن عباس و قیل ساهون عنها لا یبالون صلوا أم لم یصلوا و قیل هم الذین یتركون الصلاة و قیل هم الذین لا یصلونها لمواقیتها و لا یتمون ركوعها و لا سجودها.

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ أَ هِیَ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ قَالَ لَا كُلُّ أَحَدٍ یُصِیبُهُ هَذَا وَ لَكِنْ أَنْ یَغْفُلَهَا وَ یَدَعَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.

وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ قَالَ هُوَ التَّرْكُ لَهَا وَ التَّوَانِی عَنْهَا.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: هُوَ التَّضْیِیعُ لَهَا(2).

«1»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَیْرَ أَبَداً مَا اسْتَطَعْتَ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مَا دَامَ عَلَیْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَ (3).

بیان: یدل علی أفضلیة أول الوقت مطلقا و استثنی منه مواضع الأول تأخیر الظهر و العصر للمتنفل بمقدار ما یصلی النافلة و أما غیر

ص: 6


1- 1. تفسیر القمّیّ: 740، فی سورة الماعون.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 547 و 548.
3- 3. السرائر ص 472، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 145.

المتنفل فأول الوقت له أفضل هذا هو المشهور بین الأصحاب و ذهب المتأخرون إلی استحباب تأخیر الظهر مقدار ما یمضی من أول الزوال ذراع من الظل و فی العصر ذراعان مطلقا و قیل إلی أن یصیر ظل كل شی ء مثله و الأول أظهر كما ستعرف فما ورد من الأخبار بأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلی الظهر علی ذراع و العصر علی ذراعین محمول علی أنه كان یطیل النوافل بحیث یفرغ فی ذلك الوقت أو كان ینتظر الجماعة و اجتماع الناس و ما ورد أن وقت الظهر علی ذراع و ما یقرب منه فمحمول علی الوقت المختص الذی لا یشترك النافلة معها فیه و كذا المثل.

الثانی یستحب تأخیر المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة علی القول بدخول وقتها بغیبوبة القرص.

الثالث یستحب تأخیر المغرب و العشاء للمفیض من عرفة فإنه یستحب تأخیرهما إلی المزدلفة و إن مضی ربع اللیل و نقل علیه الإجماع.

الرابع تأخیر العشاء إلی ذهاب الحمرة المغربیة كما ستعرف.

الخامس المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما للجمع بینهما و بین العصر و العشاء بغسل واحد.

السادس من فی ذمته قضاء الفریضة یستحب له تأخیر الحاضرة إلی آخر الوقت و قیل بوجوبه و سیأتی تحقیقه.

السابع تأخیر صلاة الفجر حتی یكمل له نافلة اللیل إذا أدرك منها أربعا.

الثامن تأخیر المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلی الإفطار أو كان من یتوقع إفطاره.

التاسع الظان دخول الوقت و لا طریق له إلی العلم یستحب له التأخیر إلی حصول العلم كما مر.

العاشر المدافع للأخبثین یستحب له التأخیر إلی أن یدفعهما.

ص: 7

الحادی عشر تأخیر صلاة اللیل إلی آخره.

الثانی عشر تأخیر ركعتی الفجر إلی طلوع الفجر الأول.

الثالث عشر تأخیر مرید الإحرام الفریضة الحاضرة حتی یصلی نافلة الإحرام.

الرابع عشر تأخیر الصلاة للمتیمم إلی آخر الوقت كما مر.

الخامس عشر تأخیر السلس و المبطون الظهر و المغرب للجمع.

السادس عشر تأخیر ذوات الأعذار الصلاة إلی آخر الوقت عند رجاء زوال العذر و أوجبه المرتضی ره و ابن الجنید و سلار.

السابع عشر تأخیر الوتیرة لیكون الختم بها إلا فی نافلة شهر رمضان علی قول بیان الثامن عشر تأخیر المربیة ذات الثوب الواحد الظهرین إلی آخر الوقت لیصلی أربع صلوات بعد غسله.

التاسع عشر تأخیر الصبح عن نافلته إذا لم یصل قبله.

العشرون تأخیر المسافر إلی الدخول لیتم و قد دل علیه صحیحة محمد بن مسلم (1).

الحادی و العشرون توقع المسافر النزول إذا كان ذلك أرفق به كما قیل.

الثانی و العشرون انتظار الإمام و المأموم الجماعة كما یظهر من بعض الأخبار.

الثالث و العشرون إذا كان التأخیر مشتملا علی صفة كمال كالوصول إلی مكان شریف أو التمكن من استیفاء أفعالها علی الوجه الأكمل كحضور القلب و غیره.

الرابع و العشرون التأخیر لقضاء حاجة المؤمن و لا شك أنه أعظم من

ص: 8


1- 1. راجع التهذیب ج 1 ص 301 ط حجر، و سیأتی فی بابه إنشاء اللّٰه تعالی.

النافلة فلا یبعد استحباب تأخیر الفریضة أیضا كما قیل.

الخامس و العشرون الإبراد بالظهر علی قول كما سیأتی.

«2»- كِتَابُ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّی الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ حَافَظَ عَلَیْهَا ارْتَفَعَتْ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا لَمْ یُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهَا رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَكَ اللَّهُ.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَحْتَقِرَنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنْ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ (1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ (2).

«5»- مَجَالِسُ الْمُفِیدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَدْرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ یَزِیدَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ وَ مَوَاضِعِ

الشَّمْسِ إِلَّا ضَمِنْتُ لَهُ الرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ كُنَّا مَرَّةً رُعَاةَ الْإِبِلِ فَصِرْنَا الْیَوْمَ رُعَاةَ الشَّمْسِ (3).

«6»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِیمَا كَلَّمَ مُوسَی علیه السلام رَبَّهُ إِلَهِی مَا جَزَاءُ مَنْ

ص: 9


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 45.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. أمالی المفید ص 88.

صَلَّی الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا قَالَ أُعْطِیهِ سُؤْلَهُ وَ أُبِیحُهُ جَنَّتِی (1).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَی السَّمَاءِ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِی أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِی مَلَكاً كَرِیماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ یُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِی ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام إِنَّ أَوَّلَ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّیَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ أَقَرَّ بِوَلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَیْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَكَاتُهُ وَ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُقِرَّ بِوَلَایَتِنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِ (2).

«8»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِكَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِكَ وَ شِمَالِكَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاكَ وَ لَا تَرَاهُ (3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ (4).

ص: 10


1- 1. أمالی الصدوق ص 125، و تمامه فی ج 69 ص 383- 384 باب جوامع المكارم.
2- 2. أمالی الصدوق ص 154.
3- 3. أمالی الصدوق ص 155.
4- 4. أمالی الصدوق ص 299.

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن ابن محبوب: مثله (1).

«10»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِی حَدِیثِهِ مُحَافِظٌ عَلَی صَلَوَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعَ أَدَائِهِ الْأَمَانَةَ(2). الإختصاص، عن ابن أبی العلاء: مثله (3).

«11»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا(4).

مجالس ابن الشیخ، عن أبیه عن الحسین بن عبید اللّٰه الغضائری عن الصدوق: مثله (5).

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ (6).

ص: 11


1- 1. ثواب الأعمال ص 33.
2- 2. أمالی الصدوق ص 177 فی حدیث.
3- 3. الاختصاص: 242.
4- 4. أمالی الصدوق ص 240.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 55.
6- 6. أمالی الصدوق: 290، ثواب الأعمال ص 207.

المحاسن، عن محمد بن علی عن ابن فضال: مثله (1).

بیان: قال الجوهری ذعرته أذعره ذعرا أفزعته و الاسم الذعر بالضم و قد ذعر فهو مذعور و فی النهایة فیه لا یزال الشیطان، ذاعرا من المؤمن أی ذا ذعر و خوف أو هو فاعل بمعنی مفعول أی مذعور.

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ (2).

«14»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْأَزْدِیِّ: مِثْلَهُ (3).

«15»- ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَی الدُّنْیَا.

«16»- الْخِصَالُ، عَنِ الْعَطَّارِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مَعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِیهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ قِیلَ وَ مَا هُمَا قَالَ الصَّلَاةُ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَیْهَا وَ الْمُوَاسَاةُ(4).

«17»- كِتَابُ الْإِخْوَانِ، لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: مِثْلَهُ (5).

بیان: و إلا فاعزب أی مستحق لأن یقال له اعزب أی ابعد كما یقال سحقا و بعدا أو أقیم الأمر مقام الخبر أی هو عازب و بعید عن الخیر و یمكن

ص: 12


1- 1. المحاسن ص 82.
2- 2. قرب الإسناد ص 21 ط حجر ص 30 ط نجف.
3- 3. ثواب الأعمال ص 33.
4- 4. الخصال ج 1 ص 25.
5- 5. كتاب الاخوان: 8.

أن یقرأ علی صیغة أفعل التفضیل أی هو أبعد الناس من الخیر و الأول أفصح و أظهر قال الجوهری عزب عنی فلان یعزب و یعزب أی بعد و غاب و إبل عزیب لا تروح علی الحی و هو جمع عازب و فی الحدیث من قرأ القرآن فی أربعین لیلة فقد عزب.

أی بعد عهده بما ابتدأه منه (1).

«18»- الْخِصَالُ، عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْبَغَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعِیزَارِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا(2).

«19»- وَ مِنْهُ، فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِی أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ (3).

«20»- الْعُیُونُ،: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ الصَّلَاةُ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ (4).

«21»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَیْسَ عَمَلٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا یَشْغَلَنَّكُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَیْ ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ یَعْنِی أَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَا(5).

«22»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِ

ص: 13


1- 1. الصحاح ص 181 ط شربتلی.
2- 2. الخصال ج 1 ص 78 فی حدیث.
3- 3. الخصال ج 2 ص 151.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 123.
5- 5. الخصال ج 2 ص 161.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِی الْعَظَائِمِ (1).

«23»- وَ مِنْهُ، بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُضَیِّعُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (2).

صحیفة الرضا، بإسناده عنه عن آبائه علیهم السلام: مثل الخبرین (3).

«24»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، بِإِسْنَادِهِ: فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عِنْدَ وَفَاتِهِ أُوصِیكَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا(4).

«25»- وَ مِنْهُ، فِیمَا كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَا تَعْجَلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَتَانِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام وَقْتَ الصَّلَاةِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَتَانِی وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَیْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِینَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَ النُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ فَصَلِّ لِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ الْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِیقَ الْوَاضِحَ ثُمَّ انْظُرْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَخَفَّهُمْ عَمَلًا فِیهَا

ص: 14


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 28.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 31.
3- 3. صحیفة الرضا: 3 و 29.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 6 فی حدیث طویل.

وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ فَمَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَیْرِهَا أَضْیَعُ (1).

«26»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَوَاتِ (2).

«27»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّائِغِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ وَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَی رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِی نَفَسَیْنِ نَفَسٍ فِی الشِّتَاءِ وَ نَفَسٍ فِی الصَّیْفِ فَشِدَّةُ مَا یَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِهَا وَ مَا یَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِیرِهَا.

قال الصدوق رحمه اللّٰه معنی قوله فأبردوا بالصلاة أی اعجلوا بها و هو مأخوذ من البرید و تصدیق ذلك ما روی أنه ما من صلاة یحضر وقتها إلا نادی ملك قوموا إلی نیرانكم التی أوقدتموها علی ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم (3).

بیان: ظاهر الخبر استحباب تأخیر صلاة الظهر عن وقت الفضیلة فی شدة الحر و هذا الخبر ضعیف لكن رَوَی الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ (4)

فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَبْرِدْ أَبْرِدْ. و لا استبعاد فی كون التأخیر فی الحر أفضل توسیعا للأمر و دفعا للحرج لكن لما كان مخالفا لسائر

ص: 15


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 29 فی حدیث.
2- 2. معانی الأخبار ص 314 فی حدیث و مثله فی الخصال ج 1 ص 42، المحاسن: 4.
3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 235.
4- 4. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 144.

الأخبار و موافقا لطریقة المخالفین حمله بعضهم علی التقیة و بعضهم أوله كالصدوق و قال فی المنتهی لا نعلم خلافا بین أهل العلم فی استحباب تعجیل الظهر فی غیر الحر قالت عائشة ما رأیت أحدا أشد تعجیلا للظهر من رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أما فی الحر فیستحب الإبراد بها إن كانت البلاد حارة و صلیت فی المسجد جماعة و به قال الشافعی ثم نقل الروایتین من طریق الخاصة و العامة ثم قال و لأنه موضع ضرورة فاستحب التأخیر لزوالها أما لو لم یكن الحر شدیدا أو كانت البلاد باردة أو صلی فی بیته فالمستحب فیه التعجیل و هو مذهب الشافعی خلافا لأصحاب الرأی و أحمد انتهی.

و أما تأویل الصدوق رحمه اللّٰه ففی أكثر النسخ و هو مأخوذ من البرید و فی بعضها من التبرید و البرید الرسول المسرع و الأخذ منه بعید و أما التبرید و الإبراد فقال فی القاموس أبرد دخل فی آخر النهار و أبرده جاء به باردا و الأبردان الغداة و العشی و قال فی النهایة فی الحدیث أبردوا بالظهر فالإبراد انكسار الوهج و الحر و هو من الإبراد الدخول فی البرد و قیل معناه صلوها فی أول وقتها من برد النهار و هو أوله و فی المغرب الباء للتعدیة و المعنی أدخلوا صلاة الظهر فی البرد أی صلوها إذا سكنت شدة الحر انتهی.

و قد یقال فی توجیه كلام الصدوق إنه صلی اللّٰه علیه و آله أمر بتعجیل الأذان و الإسراع فیه كفعل البرید فی مشیه إما لیتخلص الناس من شدة الحر سریعا و یتفرقوا من صلاتهم حثیثا و إما لیعجل راحة القلب و قرة العین كما كان النبی صلی اللّٰه علیه و آله یقول أرحنا یا بلال و كان یقول قرة عینی الصلاة.

و قیل یعنی أبرد نار الشوق و اجعلنی ثلج الفؤاد بذكر ربی و قیل الباء للسببیة و الإبراد الدخول فی البرد و المعنی ادخلوا فی البرد و سكنوا عنكم الحر بالاشتغال بمقدمات الصلاة من المضمضة و الاستنشاق و غسل الأعضاء فإنها تسكن الحر.

ص: 16

و قال فی النهایة فیه شدة الحر من فیح جهنم الفیح سطوع الحر و فورانه و یقال بالواو و فاحت القدر تفوح و تفیح إذا غلت و قد أخرجه مخرج التشبیه و التمثیل أی كأنه نار جهنم فی حرها انتهی.

و قال بعضهم اشتكاء النار مجاز من كثرتها و غلیانها و ازدحام أجزائها بحیث یضیق عنها مكانها فیسعی كل جزء فی إفناء الجزء الآخر و الاستیلاء علی مكانها و نفسها لهبها و خروج ما ینزل منها مأخوذ من نفس الحیوان فی الهواء الدخانی الذی تخرجه القوة الحیوانیة و ینقی منه حوالی القلب.

و قوله أشد ما یجدون من الحر خبر مبتدإ محذوف أی ذلك أشد و تحقیقه أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذلك العالم و آثارها فكما جعل المستطابات و ما یستلذ بها الإنسان فی الدنیا أشباه نعیم الجنان و من جنس ما أعد لهم فیها لیكونوا أمیل إلیها و أرغب فیها و یشهد لذلك قوله تعالی كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ (1) كذلك جعل الشدائد المولمة

و الأشیاء المؤذیة أنموذجا لأحوال الجحیم و ما یعذب الكفرة و العصاة لیزید خوفهم و انزجارهم عما یوصلهم إلیه فما یوجد من السموم المهلكة فمن حرها و ما یوجد من الصراصر المجمدة فمن زمهریرها و هو طبقة من طبقات الجحیم.

«28»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا أَبَانُ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ یُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِیتِهِنَّ فَذَلِكَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (2).

ص: 17


1- 1. البقرة: 25.
2- 2. ثواب الأعمال ص 27.

«29»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ یَقُولُ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ فَمَنْ صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ حَافَظَ عَلَیْهِنَّ لَقِیَنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدِی عَهْدٌ أُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهِنَّ فَذَلِكَ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ (1).

توضیح: لوقتهن قال الشیخ البهائی قدس سره اللام إما بمعنی فی كما قالوه فی قوله تعالی وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ(2) أو بمعنی بعد كما قالوه فی قوله علیه السلام صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته أو بمعنی عند كما قالوه فی قولهم كتبت الكتاب لخمس خلون من شهر كذا و الجار و المجرور فی قوله تعالی فذلك إلی خبر مبتدإ محذوف و التقدیر فذلك أمره إلی و یحتمل أن یكون هو الخبر عن اسم الإشارة أی فذلك الشخص صائر إلی و راجع إلی انتهی و الواو فی قوله و لم یحافظ إن لم یكن العطف للتفسیر فهو بمعنی أو كما یدل علیه ما تقدمه.

«30»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِیمَ حُدُودُهَا أَطْیَبُ رِیحاً مِنْ قَضِیبِ الْآسِ حِینَ یُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِی طِیبِهِ وَ رِیحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَیْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ (3).

بیان: قال الجوهری شی ء طری أی غض بیّن الطراوة و قال قطرب طَرُوَ اللحم و طَرِیَ طراوة و طراءة.

ص: 18


1- 1. ثواب الأعمال ص 27.
2- 2. الأنبیاء: 47.
3- 3. ثواب الأعمال ص 33 و 34.

«31»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،(1) وَ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أُمِّ حَمِیدَةَ أُعَزِّیهَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَبَكَتْ وَ بَكَیْتُ لِبُكَائِهَا ثُمَّ قَالَتْ یَا بَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَیْتَ عَجَباً فَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا لِی كُلَّ مَنْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ قَالَتْ فَلَمْ نَتْرُكْ أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ(2).

المحاسن، عن محمد بن علی و غیره عن ابن فضال عن المثنی عن أبی بصیر: مثله (3).

«32»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الصَّلَاةَ لِغَیْرِ وَقْتِهَا رُفِعَتْ لَهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَیَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ أَوَّلُ مَا یُسْأَلُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ زَكَتْ صَلَاتُهُ زَكَی سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَزْكُ صَلَاتُهُ لَمْ یَزْكُ عَمَلُهُ (4).

«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الدُّهْنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِیقِیِّ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ لَمْ تَزْكُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ (5).

بیان: أكثر تلك الأخبار ظاهرها أن المراد بها وقت الفضیلة.

ص: 19


1- 1. أمالی الصدوق: 290.
2- 2. ثواب الأعمال ص 205.
3- 3. المحاسن ص 80.
4- 4. ثواب الأعمال ص 206.
5- 5. المحاسن ص 81.

«34»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِینَ فَإِنْ قَرَأَ فِیهَا بِمِائَةِ آیَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِینَ (1).

«35»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی [أَبِی جَعْفَرٍ ع] أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی مَرَضِهِ الَّذِی تُوُفِّیَ فِیهِ وَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا(2).

«36»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِیِّ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَصِیرِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُعْرَفُ مَنْ یَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ یُنْظَرُ إِلَی أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ وَ إِلَی صَلَاتِهِ كَیْفَ هِیَ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ یُصَلِّیهَا فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَیْنَ یَضَعُ مَالَهُ (3).

«37»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: حَافِظُوا عَلَی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا یَأْمَنُ الْحَوَادِثَ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ فَرِیضَةٍ فَقَصَّرَ عَنْهَا عَمْداً مُتَعَمِّداً فَهُوَ خَاطِئٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ- الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (4) یَقُولُ عَنْ وَقْتِهِمْ یَتَغَافَلُونَ (5) وَ اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ أَوَّلَ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّتْ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا(6) وَ إِیَّاكَ أَنْ تَكْسَلَ عَنْهَا أَوْ تَتَوَانَی فِیهَا أَوْ تَتَهَاوَنَ بِحَقِّهَا أَوْ تُضَیِّعَ حَدَّهَا وَ حُدُودَهَا أَوْ تَنْقُرَهَا نَقْرَ الدِّیكِ أَوْ تَسْتَخِفَّ بِهَا أَوْ تَشْتَغِلَ عَنْهَا بِشَیْ ءٍ

ص: 20


1- 1. المحاسن ص 51.
2- 2. المحاسن ص 79.
3- 3. المحاسن: 254.
4- 4. الماعون: 3.
5- 5. فقه الرضا ص 6.
6- 6. فقه الرضا ص 6.

مِنْ عَرَضِ الدُّنْیَا أَوْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ وَقْتِهَا(1).

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ (2).

وَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: إِنَّ الرَّجُلَ یُصَلِّی فِی وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ خَیْرٌ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ (3).

«38»- الْخَرَائِجُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی الْقَزَّازِ قَالَ: خَرَجَ الرِّضَا علیه السلام یَسْتَقْبِلُ بَعْضَ الطَّالِبِیِّینَ وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمَالَ إِلَی قَصْرٍ هُنَاكَ فَنَزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُلْتُ نَنْتَظِرُ یَلْحَقُ بِنَا أَصْحَابُنَا فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ- لَا تُؤَخِّرَنَّ صَلَاةً عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ عَلَیْكَ أَبَداً بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَذَّنْتُ وَ صَلَّیْنَا تَمَامَ الْخَبَرِ(4).

بیان: یدل علی أنه لا ینبغی التأخیر عن أول الوقت لانتظار الرفقة للجماعة أیضا.

«39»- فَلَاحُ السَّائِلِ، أَرْوِی بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ عَنْ سَیِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ سَیِّدِ الْأَنْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَبِیهَا وَ عَلَی بَعْلِهَا وَ عَلَی أَبْنَائِهَا الْأَوْصِیَاءِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَاهَا مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قَالَ یَا فَاطِمَةُ مَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً سِتٌّ مِنْهَا فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ ثَلَاثٌ فِی قَبْرِهِ وَ ثَلَاثٌ فِی الْقِیَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأَمَّا اللَّوَاتِی تُصِیبُهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا فَالْأُولَی یَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمُرِهِ وَ یَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ وَ یَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سِیمَاءَ الصَّالِحِینَ مِنْ وَجْهِهِ

ص: 21


1- 1. فقه الرضا ص 6.
2- 2. فقه الرضا ص 7.
3- 3. فقه الرضا: 2.
4- 4. الخرائج و الجرائح ص 230.

وَ كُلُّ عَمَلٍ یَعْمَلُهُ لَا یُؤْجَرُ عَلَیْهِ وَ لَا یَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ السَّادِسَةُ لَیْسَ لَهُ حَظٌّ فِی دُعَاءِ الصَّالِحِینَ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی تُصِیبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأُولَاهُنَّ أَنَّهُ یَمُوتُ ذَلِیلًا وَ الثَّانِیَةُ یَمُوتُ جَائِعاً وَ الثَّالِثَةُ یَمُوتُ عَطْشَاناً فَلَوْ سُقِیَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْیَا لَمْ یَرْوَ عَطَشُهُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی تُصِیبُهُ فِی قَبْرِهِ فَأُولَاهُنَّ یُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً یُزْعِجُهُ فِی قَبْرِهِ وَ الثَّانِیَةُ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ قَبْرُهُ وَ الثَّالِثَةُ تَكُونُ الظُّلْمَةُ فِی قَبْرِهِ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی تُصِیبُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأُولَاهُنَّ أَنْ یُوَكِّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً یَسْحَبُهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ الْخَلَائِقُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ الثَّانِیَةُ یُحَاسَبُ حِسَاباً شَدِیداً وَ الثَّالِثَةُ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ لَا یُزَكِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ (1).

وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ فِیمَا رَوَاهُ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَنَالُ شَفَاعَتِی غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا(2).

«40»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ كَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَیْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عَنْ عَدُوِّنَا وَ إِلَی أَمْوَالِهِمْ كَیْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِیهَا(3).

«41»- وَ مِنْهُ، وَ مِنَ الْعُیُونِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فِی الدِّیكِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطُّرُوقَةِ(4).

بیان: فیه إشعار بجواز الاعتماد علی صوت الدیك فی معرفة الأوقات و سیأتی

ص: 22


1- 1. فلاح السائل ص 22.
2- 2. فلاح السائل ص 127.
3- 3. الخصال ج 1 ص 51.
4- 4. الخصال ج 1 ص 143، عیون الأخبار ج 1 ص 277.

الكلام فیه و الطروقة بالضم أن یعلو الفحل أنثاه و بالفتح أنثاه قال فی النهایة فی حدیث الزكاة فیها حقه طروقة الفحل أی یعلو الفحل مثلها فی سنها و هی فعولة بمعنی مفعولة أی مركوبة للفحل انتهی و الخبر یحتملهما و إن كان الضم أظهر.

«42»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ كَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا(1).

«43»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ لِلدَّیْلَمِیِّ، قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَوْماً فِی حَرْبِ صِفِّینَ مُشْتَغِلًا بِالْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ یُرَاقِبُ الشَّمْسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذَا الْفِعْلُ قَالَ أَنْظُرُ إِلَی الزَّوَالِ حَتَّی نُصَلِّیَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ هَلْ هَذَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِنَّ عِنْدَنَا لَشُغُلًا بِالْقِتَالِ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ علیه السلام عَلَی مَا نُقَاتِلُهُمْ إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَ وَ لَمْ یَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّیْلِ قَطُّ حَتَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ.

«44»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَایَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ انْظُرْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا- لَا تَعْجَلْ بِهَا عَنِ الْوَقْتِ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنِ الْوَقْتِ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَتَانِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَأَرَانِی وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلَّی الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّی الْعَصْرَ وَ هِیَ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ حِینَ غَابَتِ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهِ وَ النُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ.

كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله كَذَا یُصَلِّی قَبْلَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَنْ تَلْتَزِمَ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ تَسْلُكَ الطَّرِیقَ الْوَاضِحَ الَّذِی أَخَذُوا فَافْعَلْ لَعَلَّكَ تَقْدَمُ عَلَیْهِمْ غَداً ثُمَّ قَالَ

ص: 23


1- 1. قرب الإسناد ص 38 ط حجر ص 52 ط نجف و تمامه كما مرّ من الخصال.

وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّدُ أَنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَهُوَ لِغَیْرِهَا أَضْیَعُ.

«45»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی خُطْبَتِهِ: الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ فَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِینَ یُزَایِلُ الْمَرْءُ لَیْلَهُ وَ یَحْرُمُ عَلَی الصَّائِمِ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَیْظُ یَكُونُ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنَ الْفَلَكِ وَ ذَلِكَ حِینَ تَكُونُ عَلَی حَاجِبِكَ الْأَیْمَنِ مَعَ شُرُوطِ اللَّهِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ تُصَلِّی وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ قَدْرَ مَا یَسْلُكُ الرَّجُلُ عَلَی الْجَمَلِ الثَّقِیلِ فَرْسَخَیْنِ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ

وَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِینَ یَسِقُ اللَّیْلُ وَ تَذْهَبُ حُمْرَةُ الْأُفُقِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ فَمَنْ نَامَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ فَهَذِهِ مَوَاقِیتُ الصَّلَاةِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً(1).

بیان: یدل علی استحباب تأخیر الظهر عند شدة الحر كما مر و یمكن حمله علی التقیة أیضا حین تكون علی حاجبك الأیمن أی عند استقبال نقطة الجنوب أو القبلة فإن قبلتهم قریبة منها قدر ما یسلك الرجل أی بقی ربع الیوم تقریبا فإنهم جعلوا ثمانیة فراسخ لمسیر الجمل بیاض الیوم و هذا قریب من زیادة الفی ء قامة أی سبعة أقدام إذ فی أواسط المعمورة فی أول الحمل و المیزان عند استواء اللیل و النهار یزید الفی ء سبعة أقدام فی ثلاث ساعات و دقائق و یزید و ینقص فی سائر الفصول و لا یبعد حمل هذا أیضا علی التقیة لجریان عادة الخلفاء قبله علی التأخیر أكثر من ذلك فلم یمكنه علیه السلام تغییر عادتهم أكثر من هذا.

حین یسق اللیل مأخوذ من قوله تعالی وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ (2) أی و ما جمع و ما ضم مما كان منتشرا بالنهار فی تصرفه و ذلك أن اللیل إذا أقبل أوی كل شی ء مأواه و قیل أی و ما طرد من الكواكب فإنها تظهر

ص: 24


1- 1. النساء: 103، و كتاب الغارات مخطوط.
2- 2. الانشقاق: 18.

باللیل و تخفی بالنهار و أضاف ذلك إلی اللیل لأن ظهورها فیه مطرد.

«46»- أَسْرَارُ الصَّلَاةِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَعَّكَ اللَّهُ (1).

بیان: رجعت إلی صاحبها الرجوع إما فی الآخرة و هو أظهر أو فی الدنیا بعد الثبت فی دیوان عمله إما برجوع حاملها من الملائكة أو الكتاب الذی أثبت فیه و لا یبعد أن یكون الرجوع و القول استعارة تمثیلیة شبه الصلاة الكاملة و ما یعود بها علی صاحبها من النفع و البركة بالذی یذهب و یرجع و یقول هذا القول و كذا الصلاة الناقصة و اللّٰه یعلم.

«47»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِیضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ (3)

وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی فِی الْوَقْتِ وَ إِنَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ (4).

ص: 25


1- 1. تراه فی التهذیب ج 1 ص 203، الكافی ج 3 ص 268.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 131.
3- 3. زاد فی المصدر: و العفو لا یكون الا من تقصیر.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 137.

باب 7 وقت فریضة الظهرین و نافلتهما

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَی لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ صَالِحٌ (1).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَاعَاتُ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ أَفْضَلُ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ هَبَّتِ الرِّیَاحُ وَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی خَلْقِهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ لِی عِنْدَ ذَلِكَ إِلَی السَّمَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ ثُمَّ قَالَ عَلَیْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ سَاعَةٍ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّمْسُ حِینَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَصُوتُ الطَّیْرُ وَ

ص: 26


1- 1. أمالی الصدوق ص 343.
2- 2. الخصال ج 2 ص 85.

سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَكَیْنِ یُنَادِیَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ یُتَابُ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ یُعْطَی هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَی لَهُ فَأَجِیبُوا دَاعِیَ اللَّهِ (1).

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِیحَتِكَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَی هُوَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَیْنِ وَ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَكْثَرُ(4).

بیان: استدل به علی ما ذهب إلیه الشیخ من أن الأوقات المقدرة بالأقدام و الأذرع أوقات للمختار لا أوقات فضیلة و فیه نظر ظاهر و أما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشیخ فی الإستبصار و خالفه عامة المتأخرین و قالوا إن طهرت قدر ما تغتسل و تأتی بخمس ركعات قبل الغروب تجب علیها الصلاتان و أجاب عنه العلامة بوجوه الأول القدح فی

ص: 27


1- 1. الخصال ج 2 ص 158.
2- 2. قرب الإسناد: 86 ط حجر: 112 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد: 86 ط حجر: 112 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 130 ط حجر ص 176 ط نجف، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 111، و تراه فی الكافی ج 1 ص 102.

السند بأن الفضل واقفی و أجیب بأن النجاشی وثقه و لم یذكر كونه واقفیا و إنما ذكر ذلك الشیخ و النجاشی أثبت منه مع أنه روی الكشی ما یدل علی مدحه.

الثانی أنها منفیة بالإجماع إذ لا خلاف بیننا فی أن آخر وقت الظهر للمعذور یمتد إلی قبل الغروب بمقدار العصر و فیه نظر إذ قد عرفت أن الشیخ قال به فی الإستبصار فالإجماع مع مخالفة الشیخ ممنوع.

الثالث أنه علق الحكم علی الطهارة بعد أربعة أقدام فیحمل علی أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر و لا یخفی بعد هذا التأویل و ركاكته لكن یعارضه

مُوَثَّقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ(1).

و یمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان علی الاستحباب و ربما یحمل خبر الفضل علی التقیة و فیه نظر إذ لم یظهر موافقة العامة لمدلوله بل المشتهر بینهم خلافه و الأحوط العمل بالمشهور.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَكُونُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ قِیلَ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یُضَیِّعُهَا فَیَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّی تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِیبَ (2).

بیان: الظاهر أن الواو بمعنی أو كما فی الفقیه (3) و روی نحوه محیی السنة من محدثی العامة و نقل عن الخطابی أن معنی وتر نقص و سلب فبقی وترا فردا بلا أهل و لا مال یرید فلیكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما

ص: 28


1- 1. التهذیب ج 1 ص 111.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 141، و فیه« حتی تصفر الشمس أو تغیب».

و قیل الوتر أصله الجنایة فشبه ما یلحق هذا الذی یفوته العصر بما یلحق الموتور من قتل حمیمه أو أخذ ماله.

«7»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَدْرَ قَامَةٍ فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعَیْنِ وَ هُوَ ضِعْفُ ذَلِكَ صَلَّی الْعَصْرَ(1).

«8»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: مَا خَدَعُوكَ عَنْ شَیْ ءٍ فَلَا یَخْدَعُوكَ فِی الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّی تَصْفَارَّ الشَّمْسُ أَوْ تَغِیبَ (2).

المحاسن، عن أبی سمینة: مثله (3).

«9»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْتُوراً أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ فَمَا مَنْزِلَتُهُ فِی الْجَنَّةِ مَوْتُوراً بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ قَالَ یَتَضَیَّفُ أَهْلَهَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ (4).

ص: 29


1- 1. معانی الأخبار ص 159 فی حدیث.
2- 2. معانی الأخبار ص 171.
3- 3. المحاسن ص 83.
4- 4. ثواب الأعمال ص 208.

المحاسن، عن أبی سمینة: مثله (1) بیان قال فی القاموس ضفته أضیفه ضیفا و ضیافة بالكسر نزلت علیه ضیفا كضیّفته.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَیْرَ نَاسٍ لَهَا حَتَّی تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(2).

«11»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِیضَةِ لِأَنَّ لَكَ أَنْ تَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ فَیْئُكَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَیْئُكَ ذِرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ(3).

«12»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ صَلَاةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ الظُّهْرِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً(4) تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ قَالَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرُهُ أَنْ یَبْلُغَ الظِّلُّ ذِرَاعاً أَوْ قَدَمَیْنِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ فِی كُلِّ زَمَانٍ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْقَدَمَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ إِلَی قَدَمَیْنِ آخَرَیْنِ وَ ذِرَاعَیْنِ لِمَنْ كَانَ مَرِیضاً أَوْ مُعْتَلًّا أَوْ مُقَصِّراً فَصَارَ قَدَمَانِ لِلظُّهْرِ وَ قَدَمَانِ لِلْعَصْرِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ مُعْتَلًّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَا تَقْصِیرَ وَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُطِیلَ التَّنَفُّلَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ وَ لَیْسَ یَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا السُّبْحَةُ بَیْنَهُمَا

ص: 30


1- 1. المحاسن ص 83.
2- 2. المحاسن ص 83.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 38.
4- 4. أسری: 78.

وَ الثَّمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ الثَّمَانُ بَعْدَهَا فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَی الْقَدَمَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الْحَدُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَوِّلَ فِی الثَّمَانِی وَ الثَّمَانِی أَنْ یَقْرَأَ مِائَةَ آیَةٍ فَمَا دُونَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَزْدَادَ فَذَاكَ إِلَیْهِ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ شُغُلٌ أَوْ حَاجَةٌ أَوْ عِلَّةٌ یَمْنَعُهُ مِنَ الثَّمَانِی وَ الثَّمَانِی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّی الْفَرِیضَتَیْنِ وَ قَضَی النَّوَافِلَ مَتَی مَا فَرَغَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِی أَیِّ وَقْتٍ أَحَبَّ غَیْرَ مَمْنُوعٍ مِنَ الْقَضَاءِ وَ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا حَتَّی یَبْلُغَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَدَمَیْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ وَ قَضَی النَّوَافِلَ مَتَی مَا تَیَسَّرَ لَهُ الْقَضَاءُ وَ

تَفْسِیرُ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ أَنَّهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِی أَیِّ زَمَانٍ كَانَ شِتَاءً أَوْ صَیْفاً طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَالْوَقْتُ وَاحِدٌ أَبَداً وَ الزَّوَالُ یَكُونُ فِی نِصْفِ النَّهَارِ سَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ أَمْ طَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِی التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَیْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَیْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ فِی اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ یُصَلِّی الْعَصْرَ إِذَا صَلَّی فِی آخِرِ الْوَقْتِ فِی اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ فَإِذَا صَلَّی بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاضٍ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصَةِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ یَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّیْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّیْلِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِی أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَیَاضٌ كَبَیَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ إِنَّمَا یَمْتَدُّ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ بِالنَّوَافِلِ فَلَوْ لَا النَّوَافِلُ وَ عِلَّةُ الْمَعْلُولِ لَمْ یَكُنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ مَمْدُودَةً عَلَی قَدْرِ أَوْقَاتِهَا فَلِذَلِكَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ إِنْ لَمْ یَكُنْ هُنَاكَ نَوَافِلُ وَ لَا عِلَّةٌ تَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا فِی السَّفَرِ إِذْ لَا نَافِلَةَ تَمْنَعُكَ مِنَ الْجَمْعِ وَ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِیثُ مُخْتَلِفَةٌ فِی الْأَوْقَاتِ وَ لِكُلِّ حَدِیثٍ مَعْنًی وَ تَفْسِیرٌ-(1)

ص: 31


1- 1. فقه الرضا ص 3.

إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةُ رَجُلٍ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ وَ جَاءَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ جَاءَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ قَامَتَیْنِ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ قَدَمَیْنِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ ذِرَاعاً وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ ذِرَاعَیْنِ وَ جَاءَ لَهُمَا جَمِیعاً وَقْتٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ قَوْلُهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ وَ جَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثُمَّ بِالْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ مِنْ غَیْرِ سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِی أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَعْلُولِ فَصَارَ آخِرُ الْوَقْتِ رُخْصَةً لِلضَّعِیفِ لِحَالِ عِلَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ هِیَ رَحْمَةٌ لِلْقَوِیِّ الْفَارِغِ لِعِلَّةِ الضَّعِیفِ وَ الْمَعْلُولِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَضْعَفِ الْقَوْمِ قُوَّةً لِیَسْتَوِیَ فِیهَا الضَّعِیفُ وَ الْقَوِیُّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1) وَ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) فَاسْتَوَی الضَّعِیفُ الَّذِی لَا یَقْدِرُ عَلَی أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَ الْقَوِیُّ الَّذِی یَقْدِرُ عَلَی أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ إِلَی أَكْثَرِ الْقُدْرَةِ فِی الْفَرَائِضِ وَ ذَلِكَ لِأَنْ لَا تَخْتَلِفَ الْفَرَائِضُ وَ لَا تُقَامَ عَلَی حَدٍّ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی الضَّعِیفِ مَا فَرَضَ عَلَی الْقَوِیِّ وَ لَا یُفْرَقُ عِنْدَ ذَلِكَ بَیْنَ الْقَوِیِّ وَ الضَّعِیفِ فَلَمَّا أَنْ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُفْرَضَ عَلَی الضَّعِیفِ الْمَعْلُولِ فَرْضُ الْقَوِیِّ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُفْرَضَ عَلَی الْقَوِیِّ غَیْرُ فَرْضِ الضَّعِیفِ فَیَكُونُ الْفَرْضُ مَحْمُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِیَسْتَوِیَ فِیهَا الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِیفِ لِعِلَّتِهِ فِی نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِیِّ لِعِلَّةِ الضَّعِیفِ وَ یُسْتَتَمُّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِیمُ عِنْدَ الْقَوِیِّ وَ الضَّعِیفِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَامَةً لِأَنَّ حَائِطَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَامَةُ إِنْسَانٍ فَسُمِّیَ ظِلُّ الْحَائِطِ ظِلَّ قَامَةٍ وَ ظِلَّ قَامَتَیْنِ وَ ظِلَّ قَدَمٍ وَ ظِلَّ قَدَمَیْنِ وَ ظِلَّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ

ص: 32


1- 1. البقرة: 196.
2- 2. التغابن: 16.

وَ ذِرَاعٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مُسِحَ بِالْقَدَمَیْنِ كَانَ قَدَمَیْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعِ كَانَ ذِرَاعاً وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعَیْنِ كَانَ ذِرَاعَیْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالْقَامَةِ كَانَ قَامَةً أَیْ هُوَ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ لَیْسَ هُوَ بِطُولِ الْقَامَةِ سَوَاءً مِثْلَهُ لِأَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ رُبَّمَا كَانَ قَدَماً وَ رُبَّمَا كَانَ قَدَمَیْنِ ظِلٌّ مُخْتَلِفٌ عَلَی قَدْرِ الْأَزْمِنَةِ وَ اخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِهِمَا لِأَنَّ الظِّلَّ قَدْ یَطُولُ وَ یَنْقُصُ لِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَ الْحَائِطُ الْمَنْسُوبُ إِلَی قَامَةِ إِنْسَانٍ قَائِمٌ مَعَهُ غَیْرُ مُخْتَلِفٍ وَ لَا زَائِدٍ وَ لَا نَاقِصٍ فَلِثُبُوتِ الْحَائِطِ الْمُقِیمِ الْمَنْسُوبِ إِلَی الْقَامَةِ كَانَ الظِّلُّ مَنْسُوباً إِلَیْهِ مَمْسُوحاً بِهِ طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَإِنْ قَالَ لِمَ صَارَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ لَمْ یَكُنِ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الْقَدَمَیْنِ وَ هَلْ كَانَ یَجُوزُ أَنْ یَصِیرَ أَوْقَاتُهَا أَوْسَعَ مِنْ هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ أَوْ أَضْیَقَ قِیلَ لَهُ یَجُوزُ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُیِّرَ الْوَقْتُ عَلَی مَقَادِیرِ قُوَّةِ أَهْلِ الضَّعْفِ وَ احْتِمَالِهِمْ لِمَكَانِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَقْتِ لَقُدِّرَ لَهُمْ وَقْتٌ أَضْیَقُ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا لَخُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْوَقْتِ وَ صُیِّرَ أَكْثَرَهُمَا وَ لَكِنْ لَمَّا قُدِّرَتْ قَوِیُّ الْخَلْقِ عَلَی مَا قُدِّرَ لَهُمُ الْوَقْتُ الْمَمْدُودُ بِهَا بِقَدْرِ الْفَرِیقَیْنِ قُدِّرَ لِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّافِلَةِ وَقْتٌ لِیَكُونَ الضَّعِیفُ مَعْذُوراً فِی تَأْخِیرِهِ الصَّلَاةَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ لِعِلَّةِ ضَعْفِهِ وَ كَذَلِكَ الْقَوِیُّ مَعْذُوراً بِتَأْخِیرِهِ الصَّلَاةَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ لِعِلَّةِ الْمَعْلُولِ مُؤَدِّیاً لِلْفَرْضِ وَ إِنْ كَانَ مُضَیِّعاً لِلْفَرْضِ بِتَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ قَدْ قِیلَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ وَ قِیلَ فُرِضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الَّتِی هِیَ مَفْرُوضَةٌ عَلَی أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً لِیَسْتَوِیَ بَیْنَ الضَّعِیفِ وَ الْقَوِیِّ كَمَا اسْتَوَی فِی الْهَدْیِ شَاةٌ وَ كَذَلِكَ جَمِیعُ الْفَرَائِضِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ وَ إِنَّمَا فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً مَعَ مَا خَصَّ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَی أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فِی أَفْضَلِ الْأَوْقَاتِ وَ أَكْمَلِ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ اللَّهُ- وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (1)

ص: 33


1- 1. الحجّ: 32.

وَ جَاءَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ لِلْمُقِیمِ الْمَعْلُولِ وَ الْمُسَافِرِ كَمَا جَازَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فِی وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْمَمْدُودِ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ فِی أَوَّلِ وَقْتِ الْمَمْدُودِ لِلظُّهْرِ(1) وَ قَالَ علیه السلام فِی مَوْضِعٍ آخَرَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الظِّلُّ قَدَمَیْنِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْمُسَافِرِ مِنْهُمَا إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سِتَّةَ أَقْدَامٍ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَی مَغِیبِ الشَّمْسِ (2).

توضیح: و تبیین و تحقیق متین قوله علیه السلام و آخره أن یبلغ الظل ذراعا أی و آخر الوقت الذی یمكن تأخیر الفریضة فیه للنافلة و لعلة أخری كما سیأتی تفسیره و كذا الأربعة الأقدام وقت یجوز تأخیر العصر عنه للنافلة و غیر ذلك و لم یذكر آخر وقت الفرضین هنا.

و هذا الخبر مع ما فیه من الاضطراب فی الجملة قریب مما رُوِیَ فِی الْكَافِی وَ التَّهْذِیبِ (3)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَیْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَیْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَی هَذَا وَ كَیْفَ هَذَا وَ قَدْ یَكُونُ الظِّلُّ فِی بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ یَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ یَخْتَلِفُ مَرَّةً یَكْثُرُ وَ مَرَّةً یَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِیرَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ فِی الزَّمَانِ الَّذِی یَكُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعَیْنِ وَ یَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ مُتَّفِقَیْنِ فِی كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَیْنِ

ص: 34


1- 1. فقه الرضا ص 3.
2- 2. فقه الرضا ص 7 س 19.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 140، الكافی ج 3 ص 277.

مُفَسَّراً إِحْدَاهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً أَبَداً فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ یَكُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَهَذَا تَفْسِیرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.

و لنمهد لشرح هذا الحدیث مقدمة تكشف الغطاء عن وجوه سائر الأخبار الواردة فی هذا المطلب مع اختلافها و تعارضها.

اعلم أن الشمس إذا طلعت كان ظلها طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه تقریبا كما عرفت و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان تقریبا فلذا یعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذی یقاس به الوقت بالقامة و إن كان غیر الإنسان و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفة الزوال ذراعا و كان رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الذی كان یقیس به الوقت أیضا ذراعا فلأجل ذلك كثیرا ما یعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما یعبر عن الظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامة و كأنه كان اصطلاحا معهودا.

ثم إنه لما كان المشهور بین المخالفین تأخیر الظهرین عن أول الوقت بالمثل و المثلین فقد اختلف الأخبار فی ذلك ففی بعضها إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر و إذا صار ظلك مثلیك فصل العصر و فی بعضها أن آخر وقت الظهر المثل و آخر وقت العصر المثلان كما ذهب إلیه أكثر المتأخرین من علمائنا و فی بعضها أن وقت نافلة الزوال قدمان و وقت فریضة الظهر و نافلة العصر بعدهما قدمان و وقت فضیلة العصر أربعة أقدام فی بعض الأخبار و فی بعضها قدمان و فی بعضها قدمان و نصف و فی كثیر منها

أنه لا یمنعك من الفریضة إلا سبحتك إن شئت طولت و إن شئت قصرت و الذی ظهر لی من جمیعها أن المثل و المثلین إنما وردا تقیة لاشتهارهما بین المخالفین و قد أولوهما فی بعض الأخبار بالذراع و الذراعین تحرجا عن الكذب أو المثل و المثلان وقت للفضیلة بعد الذراع و الذراعین و الأربع أی إذا أخروا الظهر عن أربعة أقدام فینبغی أن لا یؤخروها عن السبعة و هی المثل و إذا

ص: 35

أخروا العصر عن الثمانیة فینبغی أن لا یؤخروها عن الأربعة عشر أعنی المثلین.

فالأصل من الأوقات الأقدام لكن لا بمعنی أن الظهر لا یقدم عن القدمین بل بمعنی أن النافلة لا توقع بعد القدمین و كذا نافلة العصر لا یؤتی بها بعد الأربعة أقدام فأما العصر فیجوز تقدیمها قبل مضی الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها بل التقدیم فیهما أفضل و أما آخر وقت فضیلة العصر فله مراتب الأولی ستة أقدام و الثانیة ستة أقدام و نصف الثالثة ثمانیة أقدام و الرابعة المثلان علی احتمال فإذا رجعت إلی الأخبار الواردة فی هذا الباب لا یبقی لك ریب فی تعین هذا الوجه فی الجمع بینها و مما یؤید ذلك هذا الخبر و لنرجع إلی حله.

قوله علیه السلام إن صلی الظهر لعل ذكر الظهر علی المثال و یكون القامتان و الذراعان و القدمان للعصر كما هو ظاهر سائر الأخبار و یمكن أن یكون وصل إلیه الخبر لجمیع تلك المقادیر فی الظهر.

قوله من هذا بفتح المیم فی الموضعین أی من صاحب الحكم الأول و من صاحب الحكم الثانی أو استعمل بمعنی ما و هو كثیر أو بكسرها فی الموضعین أی سألت من هذا التحدید و من هذا التحدید و فیه بعد ما.

قوله و قد یكون الظل لعل السائل ظن أن الظل المعتبر فی المثل و الذراع هو مجموع المتخلف و الزائد فقال قد یكون الظل المتخلف نصف قدم فیلزم أن یؤخر الظهر إلی أن یزید الفی ء ستة أقدام و نصفا و هذا كثیر أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بین الفی ء الزائد و الظل المتخلف فاستبعد الاختلاف الذی یحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل المتخلف قد یكون فی بعض البلاد و الفصول نصف قدم و قد یكون خمسة أقدام.

و حاصل جوابه علیه السلام أن المعتبر فی ذلك هو الذراع و الذراعان من الفی ء الزائد و هو لا یختلف فی الأزمان و الأحوال.

ثم بین علیه السلام سبب صدور أخبار القامة و القامتین و منشأ توهم المخالفین و خطائهم فی ذلك فبین أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان جدار مسجده قامة و فی وقت كان

ص: 36

ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا قال إذا كان الفی ء مثل ظل القامة فصلوا الظهر و إذا كان مثلیه فصلوا العصر أو قال مثل القامة و كان غرضه ظل القامة لقیام القرینة بذلك فلم یفهم المخالفون ذلك و عملوا بالقامة و القامتین و إذا قلنا القامة و القامتین تقیة فمرادنا أیضا ذلك فقوله علیه السلام متفقین فی كل زمان یعنی به أنا لما فسرنا ظل القامة بالظل الحاصل فی الزمان المخصوص الذی صدر فیه الحكم عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و كان فی ذلك الوقت ذراعا فلا یختلف الحكم باختلاف البلاد و الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أی ظل القامة بالآخر أی بالذراع.

و أما التحدید بالقدم فأكثر ما جاء فی الحدیث فإنما جاء بالقدمین و الأربعة أقدام و هو مساو للتحدید بالذراع و الذراعین و ما جاء نادرا بالقدم و القدمین فإنما أرید بذلك تخفیف النافلة و تعجیل الفریضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول و لعل الإمام علیه السلام إنما لم یتعرض للقدم عند تفصیل الجواب و تبیینه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسیر القامة و طلب العلة فی تأخیر أول الوقت إلی ذلك المقدار.

و ربما یفسر هذا الخبر بوجه آخر و هو أن السائل ظن أن غرض الإمام من قوله علیه السلام صل الظهر إذا كانت الشمس قامة أن أول وقت الظهر وقت ینتهی الظل فی النقصان إلی قامة أو قامتین أو قدم أو قدمین أو ذراع أو ذراعین فقال كیف تطرد هذه القاعدة و الحال أن فی بعض البلاد ینتهی النقص إلی نصف قدم فإذا عمل بتلك القواعد یلزم وقوع الفریضة فی هذا الفصل قبل الزوال.

فأجاب علیه السلام بأن المراد بالشمس ظلها الحادث بعد الزوال بدلیل أن قوله علیه السلام صل الظهر إذا كانت الشمس قامة یدل علی أن هذا الظل یزید و ینقص فی كل یوم و إذا كان المراد الظل المتخلف فهو فی كل یوم قدر معین لا یزید و لا ینقص ثم حمل كلامه علیه السلام علی أن الأصل صیرورة ظل كل شی ء مثله

ص: 37

لكن لما كان الشاخص قد یكون بقدر ذراع و قد یكن بقدر ذراعین أو بقدر قدم أو قدمین فلذا قیل إذا كان الظل ذراعا أی فی الشاخص الذی یكون ذراعا و هكذا و قوله فإذا كان الزمان یكون فیه ظل القامة ذراعا حمله علی أن المعنی أنه إذا كان الشاخص ذراعا و كان الظل المتخلف ذراعا فبعد تلك الذراع یحسب الذراع المقصود و إن كان المتخلف أقل من الذراع فبعده یحسب الذراع و الذراع الذی هو الظل الزائد ذراع أبدا لا یختلف و إنما یختلف ما یضم إلیه من الظل المتخلف و لا یخفی بعد هذا الوجه و ظهور ما ذكرنا علی العارف بأسالیب الكلام المتتبع لأخبار أئمة الأنام علیهم السلام.

و فی التهذیب فسر القامة فی هذا الخبر بما یبقی عند الزوال من زوال الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحدید بصیرورة الفی ء الزائد مثل الظل الباقی كائنا ما كان و اعترض علیه بأنه یقتضی اختلافا فاحشا فی الوقت بل یقتضی التكلیف بعبادة یقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقی شیئا یسیرا جدا بل یستلزم الخلو عن التوقیت فی الیوم الذی تسامت فیه الشمس رأس الشخص لانعدام الظل الأول حینئذ و یعنی بالعبادة النافلة لأن هذا التأخیر عن الزوال إنما هو للإتیان بها.

أقول: و یرد علیه أیضا أنه یأبی عنه قوله فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین لأنه علی تفسیره یكون محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و أیضا ینافی سائر الأخبار الواردة فی هذا الباب و علی ما حملنا علیه یكون جامعا بین الأخبار المختلفة الواردة فی هذا الباب و یؤیده

مَا رَوَاهُ (1)

الشَّیْخُ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ كَمِ الْقَامَةُ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَتْ ذِرَاعاً. وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْقَامَةُ هِیَ الذِّرَاعُ (2). وَ عَنْهُ علیه السلام(3) قَالَ: الْقَامَةَ وَ الْقَامَتَیْنِ الذِّرَاعَ وَ الذِّرَاعَیْنِ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام. و نصبهما علی الحكایة.

ص: 38


1- 1. التهذیب ج 1 ص 140.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 140.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 140.

و لنوضح هذا المطلب بإیراد مباحث مهمة تعین علی فهم الأخبار الواردة فی هذا الكتاب و فی سائر الكتب فی هذا الباب.

الأول المشهور بین الأصحاب أن لكل صلاة وقتین سواء فی ذلك المغرب و غیرهما كما ورد فی الأخبار الكثیرة لكل صلاة وقتان و أول الوقتین أفضلهما و حكی ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس و سیأتی بعض القول فیه.

و اختلف الأصحاب فی الوقتین فذهب الأكثر منهم المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس و الفاضلان و جمهور المتأخرین إلی أن الوقت الأول للفضیلة و الثانی للإجزاء و قال الشیخان الأول للمختار و الثانی للمعذور و المضطر و قال الشیخ فی المبسوط العذر أربعة السفر و المطر و المرض و شغل یضر تركه بدینه أو دنیاه و الضرورة خمسة الكافر یسلم و الصبی یبلغ و الحائض تطهر و المجنون و المغمی علیه یفیقان.

الثانی أول وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماء و هو خروج مركزها عن دائرة نصف النهار بإجماع العلماء نقله فی المعتبر و المنتهی و تدل علیه الآیة و الأخبار المستفیضة و ما دل من الأخبار علی أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو ذراع أو نحو ذلك فإنه محمول علی وقت الأفضلیة أو الوقت المختص بالفریضة.

الثالث اختلف علماؤنا فی آخر وقت الظهر فقال السید یمتد وقت الفضیلة إلی أن یصیر ظل كل شی ء مثله و وقت الإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار أداء العصر و هو مختار ابن الجنید و سلار و ابن زهرة و ابن إدریس و جمهور المتأخرین و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و الجمل إلی امتداد وقت الاختیار إلی أن یصیر ظل كل شی ء مثله و وقت الاضطرار إلی أن یبقی للغروب مقدار أداء العصر و قال فی النهایة آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس علی أربعة أقدام و قال المفید وقت الظهر بعد زوال الشمس إلی

ص: 39

أن یرجع الفی ء سبعی الشخص.

و نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلی أن ینتهی الظل ذراعا واحدا أو قدمین من ظل قامة بعد الزوال و أنه وقت لغیر ذوی الأعذار و عن أبی الصلاح أن آخر وقت المختار الأفضل أن یبلغ الظل سبعی القائم و آخر وقت الإجزاء أن یبلغ الظل أربعة أسباعه و آخر وقت المضطر أن یصیر الظل مثله و قد عرفت ما اخترناه فی هذا الباب.

الرابع أول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر و نقل علیه الإجماع فی المعتبر و المنتهی و یستحب التأخیر بمقدار أداء النافلة كما عرفت و هل یستحب التأخیر إلی أن یصیر الظل أربعة أقدام أو یصیر ظل كل شی ء مثله فظاهر أكثر الأخبار عدمه كما عرفت و ذهب إلیه جماعة من المحققین و ذهب المفید و ابن الجنید و جماعة إلی استحباب التأخیر إلی أن یخرج فضیلة الظهر و هو المثل أو الأقدام و جزم الشهید فی الذكری باستحباب التفریق بین الصلاتین و قد عرفت أن التفریق یتحقق بتوسط النافلة بینهما.

الخامس اختلف الأصحاب فی آخر وقت العصر فقال المرتضی ره یمتد وقت الفضیلة إلی أن یصیر الفی ء قامتین و وقت الإجزاء إلی الغروب و إلیه ذهب ابن الجنید و ابن إدریس و ابن زهرة و جمهور المتأخرین و قال المفید یمتد وقتها للمختار إلی أن یتغیر لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسی إلی الغروب.

و قال الشیخ فی الخلاف آخره إذا صار ظل كل شی ء مثلیه و قال فی المبسوط آخره إذا صار ظل كل شی ء مثلیه للمختار و للمضطر إلی غروب الشمس و هو المنقول عن ابن البراج و أبی الصلاح و ابن حمزة و ظاهر سلار و عن ابن أبی عقیل أن وقته إلی أن ینتهی الظل ذراعین بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك دخل فی الوقت الآخر مع أنه زعم أن الوقت الآخر للمضطر.

و عن المرتضی فی بعض كتبه یمتد حتی یصیر الظل بعد الزیادة

ص: 40

مثل ستة أسباعه للمختار و قد عرفت أن الظاهر أن وقت الإجزاء ممتد إلی الغروب و وقت الفضیلة إلی المراتب المختلفة المقررة للفضل و الأفضلیة و قال المحقق فی المعتبر و نعم ما قال هذا الاختلاف فی الأخبار دلالة الترخیص و أمارة الاستحباب ثم الظاهر من كلام القائلین بالاختیار و الاضطرار أن المختار و إن أثم بالتأخیر عن الوقت الأول لكنها لا تصیر قضاء بل الظاهر من كلام بعضهم أنه إثم معفو عنه بل یظهر من بعض كلمات الشیخ أن المناقشة لفظیة حیث قال فی موضع من التهذیب و لیس لأحد أن یقول إن هذه الأخبار إنما تدل علی أن أول الأوقات أفضل و لا تدل علی أنه تجب فی أول الوقت لأنه إذا ثبت أنه فی أول الوقت أفضل و لم یكن هناك منع و لا عذر فإنه یجب أن یفعل و من لم یفعل و الحال هذه استحق اللوم و العتب و لم نرد بالوجوب هاهنا ما یستحق بتركه العقاب لأن الوجوب علی ضروب عندنا منها یستحق بتركه العقاب و منها ما یكون الأولی فعله و لا یستحق بالإخلال به العقاب و إن كان یستحق به ضربا من اللوم و العتب هذا كالصریح فی أن المراد بالوجوب الفضیلة.

و هذا كله فی الحضر فأما السفر فلا إشكال بل قیل لا خلاف بین المسلمین فی جواز الجمع للأخبار الكثیرة الصریحة فی ذلك.

«13»- إِخْتِیَارُ الرِّجَالِ، لِلْكَشِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ كَیْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ لَا یُصَلِّی الْعَصْرَ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْیُصَلِّ فِی مَوَاقِیتِ أَصْحَابِهِ فَإِنِّی قَدْ حُرِقْتُ قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَیْهِ وَ لَكِنْ أَمَرَنِی بِشَیْ ءٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَدَعَهُ (1).

بیان: قوله علیه السلام فإنی قد حرقت أقول النسخ هنا مختلفة ففی

ص: 41


1- 1. رجال الكشّیّ ص 129.

بعضها بالحاء المهملة و الفاء علی بناء المجهول من التفعیل أی غیرت عن هذا الرأی فإنی أمرته بالتأخیر لمصلحة و الآن قد تغیرت المصلحة و یؤیده أن فی بعض السنخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنی و فی بعضها بالحاء و القاف كنایة عن شدة التأثر و الحزن أی حزنت لفعله ذلك و فی خبر آخر من أخبار زرارة فحرجت من الحرج و هو الضیق و علی التقادیر الظاهر أن قول الراوی حتی تغیب الشمس مبنی علی المبالغة و المجاز أی شارفت الغروب.

«14»- الْإِخْتِیَارُ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَی ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَیْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِی الصَّیْفِ فَكَیْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ لِیَكْتُبَ مَا یَقُولُ فَلَمْ یُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِشَیْ ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَیْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِی الصَّیْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَیْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا یُصَلِّی فِی الصَّیْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ ذَلِكَ غَیْرَهُ وَ غَیْرَ ابْنِ بُكَیْرٍ(1).

بیان: هذا الخبر مؤید لما مر من استحباب تأخیر الظهر فی شدة الحر و یدل علی استحباب تأخیر العصر أیضا و الأصحاب خصوا الحكم بالظهر و لا یخلو من قوة فإن الخروج عن الأخبار الكثیرة الدالة علی فضیلة أول الوقت بمجرد ذلك مشكل مع احتمال التقیة أیضا بل الحكم فی الظهر أیضا مشكل كما عرفت و لعل مضایقته علیه السلام عن بیان الحكم مما یؤیده.

و یؤیده أیضا اشتهار الروایة و الحكم بین المخالفین قال محیی السنة فی شرح السنة بعد أن رَوَی عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ بِأَسَانِیدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَی رَبِّهَا

ص: 42


1- 1. رجال الكشّیّ ص 130.

فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِی بَعْضاً فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَیْنِ نَفَسٍ فِی الشِّتَاءِ وَ نَفَسٍ فِی الصَّیْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا وَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِیرِهَا.

معنی الإبراد انكسار حر الظهیرة و هو أن یفی ء الأفیاء و ینكسر وهج الحر فهو برد بالإضافة إلی حر الظهیرة و قوله من فیح جهنم قال الخطابی معناه سطوح حرها و انتشاره و أصله فی كلامهم السعة و الانتشار یقال مكان أفیح أی واسع.

ثم قال و اختلف أهل العلم فی تأخیر صلاة الظهر فی شدة الحر فذهب ابن المبارك و أحمد و إسحاق إلی تأخیرها و الإبراد بها فی الصیف و هو الأشبه بالاتباع و قال الشافعی تعجیلها أولی إلا أن یكون إمام مسجد ینتابه الناس من بعد فإنه یبرد بها فی الصیف فأما من صلی وحده أو جماعة فی مسجد بفناء بیته لا یحضره إلا من بحضرته فإنه یعجلها لأنه لا مشقة علیهم فی تعجیلها.

ثم رَوَی عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِیدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ یُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّی رَأَیْنَا فَیْ ءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

ثم قال و فیه دلیل علی أن الإبراد أولی و إن لم یأت من بعد فإن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أمره مع كونهم مجتمعین فی السفر انتهی.

و حمل بعض الأفاضل الخبر علی بلد یكون ظل الزوال فیه حال الصیف خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزیادة الحاصلة بعد الزوال مساویا للشخص یكون قد زاد قدمین فیوافق الأخبار الأخر و هو محمل بعید مع أنه لا یستقیم فی العصر و فی تنزیل الجمعة منزلة الظهر علی القول به فیها وجهان الأقرب الاقتصار علی مورد النص للأخبار الدالة علی ضیق وقت الجمعة و خالف فی ذلك فی التذكرة فحكم بشموله لها.

«15»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ

ص: 43

عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِی بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا كُلُّهُمْ: صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«16»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْوَقْتُ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّیُورَ الَّتِی عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ یُقَالُ لَهَا الدُّیُوكُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِ (2).

بیان: یدل علی جواز التعویل فی دخول الوقت علی ارتفاع أصوات الدیوك و تجاوبها و أورده الصدوق فی الفقیه (3)

و ظاهره الاعتماد علیها و مال إلیه فی الذكری و نفاه العلامة فی التذكرة و هو أحوط و لا بد من حملها علی ما إذا صاتت فی الوقت المحتمل إذ كثیرا ما تصیح عند الضحی.

«17»- مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ، رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ صلی اللّٰه علیه و آله أَبْرِدْ أَبْرِدْ.

«18»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ: مِثْلَهُ.

«19»- مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ، رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: كَانَ أَبِی رُبَّمَا صَلَّی الظُّهْرَ عَلَی خَمْسَةِ أَقْدَامٍ.

«20»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ فَقَالَ هِیَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَیْهَا وَ قَالَ لَا تُصَلِّی الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّی

ص: 44


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 357.
2- 2. السرائر ص 496.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 143 و 144.

تَزُولَ الشَّمْسُ (1).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ مُغْضَبٌ وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَقُولُ تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ وَ هُمْ سُكُوتٌ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا نُصَلِّی حَتَّی یُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَكَّةَ قَالَ فَلَا بَأْسَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ فَقَدْ دَخَلَتْ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَ أَفْرَدَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَمَنْ صَلَّی قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (2).

بیان: ظاهره جواز التعویل علی الأذان و إن أمكن أن یكون علیه السلام علم أن هذا المؤذن لا یؤذن قبل الظهر.

«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَیْسَ یَمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِی بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَی مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَصَعِدَ الْمَشْرَبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَظَرَ فَقَالَ قَدْ زَالَتْ وَ أَذَّنَ وَ قَامَ إِلَی نَخْلَةٍ فَصَلَّی صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ هِیَ صَلَاةُ السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَحَوَّلَ إِلَی نَخْلَةٍ أُخْرَی وَ أَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِهِ فَصَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی نَخْلَةٍ أُخْرَی فَصَلَّی صَلَاةَ السُّنَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً وَ لَمْ تَكُنْ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَّا السُّبْحَةُ(4).

ص: 45


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 327، و الآیة فی سورة الكهف: 46.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 308.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 137.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 137.

إیضاح: یدل علی استحباب إیقاع نافلة الزوال بین الأذان و الإقامة و علی جواز إیقاع الإمام الأذان و الإقامة معا بل رجحانه و علی رجحان قیام المقتدی إذا كان واحدا عن یمین الإمام و علی أن الأربع الأولی من الثمان ركعات بین الظهرین للظهر و الأربع الأخیرة للعصر و علی استحباب إیقاع الأربع الأخیرة بین الأذان و الإقامة و علی أنه یتحقق التفریق المستحب و الموجب لإعادة الأذان بتوسط النافلة بین الفرضین و علی استحباب تفریق الفرائض و النوافل علی الأمكنة و قد وردت العلة بأنها تشهد للمصلی یوم القیامة.

«23»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (1).

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: صَلُّوا الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ أَنْ تُؤَخَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ شَیْئاً(3).

«24»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ (4).

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا(5).

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ یَسْبِقَنِی أَحَدٌ بِالْعَمَلِ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِیفَتِی أَوَّلَ صَحِیفَةٍ یُكْتَبُ فِیهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ (6).

وَ قَالَ علیه السلام: مَا یَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَ فِی تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ فَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ

ص: 46


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 140.
4- 4. الهدایة: 28.
5- 5. الهدایة: 28.
6- 6. الهدایة: 28.

مِنْ حِینِ یَمْضِی قَدَمَانِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ (1)

وَ قَالَ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَی الدُّنْیَا(2).

«25»- تَفْسِیرُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِرِوَایَةِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ: مَنْ كَانَ مُقِیماً عَلَی الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ علیهم السلام كُلِّهِمْ وَ بِإِمَامِ زَمَانِهِ وَ وَلَایَتِهِ وَ أَنَّهُ قَائِمُ الْعَیْنِ وَ مَسْتُورٌ مِنْ عَقِبِ الْمَاضِی قَبْلَهُ وَ قَدْ خَفِیَ عَلَیْهِ اسْمُ الْحُجَّةِ وَ مَوْضِعُهُ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَمَعْذُورٌ فِی إِدْرَاكِ الِاسْمِ وَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یَأْتِیَهُ الْخَبَرُ الَّذِی بِمِثْلِهِ تَصِحُّ الْأَخْبَارُ وَ یَثْبُتُ الِاسْمُ وَ الْمَكَانُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا حَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعِبَادِ عَیْنَ الشَّمْسِ الَّتِی جَعَلَهَا دَلِیلَ الصَّلَاةِ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْهِمْ تَأْخِیرُهَا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَوْ یَصِحَّ لَهُمْ دُخُولُ الْوَقْتِ وَ هُمْ عَلَی یَقِینِ أَنَّ عَیْنَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَ قَدْ خَفِیَ عَلَیْهِمْ مَوْضِعُهَا(3).

«26»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ: یُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَی شَرَقِ الْمَوْتَی.

قال السید أی یؤخرونها إلی أن لا یبقی من النار إلا بقدر ما بقی من نفس المیت قد شرق بریقه و غرغر ببقیة نفسه (4).

«27»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام

ص: 47


1- 1. الهدایة: 28.
2- 2. الهدایة: 28.
3- 3. كتاب التفسیر هو الذی روی بروایة اخری عن النعمانیّ، و قد أدرجه المؤلّف العلامة فی كتاب القرآن ج 93 و موضع النصّ منه صلی اللّٰه علیه و آله 15 و قد مر سابقا أیضا ملخصا.
4- 4. المجازات النبویّة ص 193 و اللفظ فیه هكذا: و قد قیل فی ذلك أقوال كلها بعیدة عن المحجة، و مع ذلك یخرج الكلام من حیز الاستعارة غیر قول واحد، و هو أن یكون المراد أنهم یؤخرون الصلاة الی أن لا یبقی من النهار الا بقدر ما بقی من نفس المیت الذی قد شرق بریقه و غرغر ببقیة نفسه، فشبه علیه السلام تلك البقیة بشفافة الذماء التی قد قرب انقضاؤها و حان فناؤها.

یَقُولُ: إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَالَ قُلْتُ أَیُّ أَهْلٍ لَهُ قَالَ لَا یَكُونُ لَهُ أَهْلٌ فِی الْجَنَّةِ.

«28»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی أُصَلِّی الْأُولَی إِذَا كَانَ الظِّلُّ قَدَمَیْنِ ثُمَّ أُصَلِّی الْعَصْرَ إِذَا كَانَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْوَقْتَ فِی النِّصْفِ مِمَّا ذَكَرْتَ إِنِّی قَدَرْتُ لِلْمَوَالِی جَرِیدَةً فَلَیْسَ یَخْفَی عَلَیْهِمُ الْوَقْتُ.

أقول: قد مضی خبر وصیة محمد بن أبی بكر و خبر داود بن سلیمان و غیرهما فی الأبواب السابقة.

ص: 48

باب 8 وقت العشاءین

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ(1).

«2»- أَمَالِی ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتٍ أَحْمَرَ یُرَی بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِیَائِهِ وَ نُورِهِ وَ فِیهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِی أُمَّتِكَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَ تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَ تَدْرِی مَا إِدَامَةُ الصِّیَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یُفْطِرْ مِنْهُ یَوْماً أَ تَدْرِی مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِیَالِهِ مَا یَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ

ص: 49


1- 1. أمالی الصدوق ص 181، الخصال ج 2 ص 102.

عَنِ النَّاسِ أَ تَدْرِی مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ یَنَمْ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ نِیَامٌ بَیْنَهُمَا(1).

«3»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ فِیهِ لِأَنَّهُمْ یَنَامُونَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ (2).

«4»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ(3).

«5»- مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ، قَالَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.

بیان: أول وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال فی المعتبر و هو إجماع العلماء و كذا فی المنتهی و اختلف الأصحاب فیما یتحقق به الغروب فذهب الأكثر إلی أنه إنما یتحقق و یعلم بذهاب الحمرة المشرقیة قال فی المعتبر و علیه عمل الأصحاب و قال الشیخ فی المبسوط علامة غیبوبة الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیة و لا حائل بینه و بینها و رآه قد غابت عن العین علم غروبها و فی أصحابنا من قال یراعی زوال الحمرة من ناحیة المشرق و هو الأحوط فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن النظر و رأی ضوأها علی جبل یقابلها أو مكان عال مثل منار الإسكندریة و شبهها فإنه یصلی و لا یلزمه حكم طلوعها بحیث طلعت و علی الروایة الأخری لا یجوز ذلك حتی تغیب فی كل موضع تراه و هو الأحوط انتهی.

ص: 50


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 73.
2- 2. راجع البحار ج 93 ص 83، و رواه القمّیّ فی تفسیره ص 19.
3- 3. السرائر ص 475.

و یظهر منه أن الاعتبار عنده بغیبوبة القرص و إلیه ذهب فی الإستبصار علی أحد الوجهین فی الجمع بین الأخبار و هو مختار السید المرتضی و ابن الجنید و ابن بابویه فی كتاب علل الشرائع (1) و ظاهر اختیاره فی الفقیه (2)

حیث نقل الأحادیث الدالة علیه و اختاره بعض المتأخرین.

و قال ابن أبی عقیل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوط القرص أن یسود أفق السماء من المشرق و ذلك عند إقبال اللیل و تقویة الظلمة فی الجو و اشتباك النجوم و لعله أراد ما یقرب القول الأول و الأخبار المعتبرة الكثیرة تدل علی القول الثانی و هو استتار القرص و لعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامة فحملوها علی التقیة و تأویلها بذهاب الحمرة فی غایة البعد لكن العمل بها و حمل ما یعارضها علی الاستحباب وجه قوی به یجمع بین

ص: 51


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 38 باب العلة التی من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، و كما تری عنوان الباب یوافق المشهور و ان كان فی طی الباب أحادیث تحكم بأن غروب الشمس باستتار القرص و الذی عندی أن الغروب هو استتار القرص لا عن وجه الأرض فقط، بل عنها و عن كل ما علاها من الجو الذی یتعلق بها و هو منتهی ما یمكن للإنسان أن یعیش فیه و یتنفس من الهواء المحیط بالارض، و ذلك لان سلطان الشمس و نفوذها انما هو فی الهواء، و لولاه لم یكن للشمس ضیاء و لا بهاء، فاللازم أن یعتبر الغروب بالنسبة الی الهواء الذی یعلو كل قطعة من الأرض. فلو قیل بأن الغروب هو استتار الشمس عن نظر الرائی الذی قام علی وجه الأرض لوجب علی ذاك الرائی صلاة المغرب، و لم یجب علی من ارتفع الی الطبقة الثانیة، و إذا غربت الشمس من الطبقة الثانیة و لم تغرب من الثالثة عاد الاشكال و المحذور و هكذا فی كل طبقة بالنسبة الی طبقة أخری تعلوها، الا إذا اعتبر غروب الشمس عن الطبقة العالیة التی لیس بعدها هواء و لا للشمس فیها شعاع و ضیاء. و لا یعرف غروبها عن تلك الطبقة الا بذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 141- 142.

الأخبار و یؤیده بعض الروایات و إن كان العمل بالمشهور أحوط.

ثم إنه قد عرفت ما دل علیه كلام المبسوط من حصول الاستتار و دخول الوقت و إن بقی شعاع الشمس علی رءوس الجبال و المنارة العالیة و قال فی التذكرة و هو أی الغروب ظاهر فی الصحاری و أما فی العمران و الجبال فیستدل علیه بأن لا یبقی شی ء من الشعاع علی رءوس الجدران و قلل الجبال و هو أحوط و إن دل بعض الأخبار علی ما اختاره الشیخ كما ستعرف.

و أما آخر وقت المغرب فالمشهور بین الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلی انتصاف اللیل أو إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار العشاء علی القول بالاختصاص و هو اختیار المرتضی و ابن الجنید و ابن زهرة و ابن إدریس و جمهور المتأخرین و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة علیه.

و قال المفید آخر وقتها غیبوبة الشفق و هو الحمرة فی المغرب و المسافر إذا جد به السیر عند المغرب فهو فی سعة من تأخیرها إلی ربع اللیل و نحوا منه قال الشیخ فی النهایة و قال فی المبسوط آخره غیبوبة الشفق و أطلق و كذا فی الجمل و هو المحكی عن ابن البراج و ابن أبی عقیل و نقل فی المختلف أنه للمختار و للمضطر إلی ربع اللیل و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح و قال فی الخلاف آخره غیبوبة الشفق و عن السید أنه قال فی الناصریة آخر وقتها مغیب الشفق الذی هو الحمرة و روی ربع اللیل و حكم بعض أصحابنا أن وقتها یمتد إلی نصف اللیل و عن ابن أبی عقیل أن ما بعد الشفق وقت المضطر و عن ابن بابویه وقت المغرب لمن كان فی طلب المنزل فی سفر إلی ربع اللیل و كذا للمفیض من عرفات إلی جمع و عن سلار یمتد وقت العشاء الأول علی أن یبقی لغیاب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

و نقل فی المنتهی عن الشیخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق و للمضطر إلی ما قبل نصف اللیل بأربع و نقله عن السید فی المصباح و عن بعض العلماء یمتد وقت المضطر حتی یبقی للفجر وقت العشاء و اختاره المحقق فی المعتبر

ص: 52

و نقله الشیخ فی المبسوط عن بعض الأصحاب و حكی عن ابن البراج أنه حكی عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس و لعل الأقوی امتداد وقت الفضیلة إلی سقوط الشفق و وقت الإجزاء للمختار إلی نصف اللیل و للمضطر إلی ما قبل طلوع الفجر بقدر العشاء.

و أما وقت العشاء الآخرة فالمشهور أن أولها إذا مضی من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات و قال الشیخان أول وقتها غیبوبة الشفق و نسبه فی الخلاف إلی ابن أبی عقیل و سلار و هو أحد قولی المرتضی و صرح الشیخ فی النهایة بجواز تقدیم العشاء قبل غیبوبة الشفق فی السفر و عند الأعذار و جوز فی التهذیب تقدیمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم یصل فی هذا الوقت لم یتمكن منه بعده و الأول أقوی.

و آخر وقت العشاء علی المشهور انتصاف اللیل سواء فی ذلك المختار و المضطر و قال المفید آخره ثلث اللیل و هو مختار الشیخ فی جملة من كتبه و ابن البراج و قال فی المبسوط و النهایة آخره للمختار ثلث اللیل و للمضطر نصف اللیل و اختاره ابن حمزة و عن ابن أبی عقیل أول وقت العشاء الآخرة مغیب الشفق و هو الحمرة فإذا جاز ذلك حتی دخل ربع اللیل فقد دخل فی الوقت الأخیر و قد روی إلی نصف اللیل.

و نقل الشیخ فی المبسوط عن بعض علمائنا قولا بأن آخره للمضطر طلوع الفجر و اختاره المحقق فی المعتبر و بعض المتأخرین و نقل عن أبی الصلاح أن آخره للمختار ربع اللیل و للمضطر نصف اللیل و لعل الأقوی امتداد وقت الفضیلة إلی ثلث اللیل و وقت الإجزاء للمختار إلی نصف اللیل و وقت المضطر إلی طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف اللیل أثم و لكنه یجب علیه الإتیان بالعشاءین قبل طلوع الفجر أداء و ما اخترناه فی الجمع أولی مما اختاره الشیخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف اللیل حیث قال فی المبسوط و فی أصحابنا من قال إلی طلوع الفجر فأما من یجب علیه القضاء من

ص: 53

أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هاهنا علیه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما یصلی ركعة أو أربع ركعات صلی العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما یصلی خمس ركعات صلی المغرب أیضا معها استحبابا و إنما یلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف اللیل بمقدار ما یصلی فیه أربع ركعات أو قبل أن یمضی ربعه مقدار ما یصلی ثلاث ركعات المغرب انتهی مع أنه قال بهذا الفرق فی سائر أوقات الاختیار و الاضطرار.

و قال فی موضع من الخلاف لا خلاف بین أهل العلم فی أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثانی مقدار ركعة أنه یلزمه العشاء الآخرة.

فإن قیل ظاهر الآیة انتهاء وقت العشاءین بانتصاف اللیل لقوله تعالی إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ و إذا اختلف الأخبار یجب العمل بما یوافق القرآن قلنا إذا أمكننا الجمع بین ظاهر القرآن و الأخبار المتنافیة ظاهرا فهو أولی من طرح بعض الأخبار و حمل الآیة علی المختار الذین هم جل المخاطبین و عمدتهم یوجب الجمع بینها و عدم طرح شی ء منها و أیضا لو قال تعالی إلی طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخیر من نصف اللیل اختیارا فلذا قال إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ و أما حمل أخبار التوسعة علی التقیة كما فعله الشهید الثانی قدس اللّٰه روحه حیث قال و للأصحاب أن یحملوا الروایات الدالة علی الامتداد إلی الفجر علی التقیة لإطباق الفقهاء الأربعة علیه و إن اختلفوا فی كونه آخر وقت الاختیار أو الاضطرار فهو غیر بعید لكن أقوالهم لم تكن منحصرة فی أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم فی ذلك أقوال منتشرة و الحمل علی التقیة إنما یكون فیما إذا لم یكن محمل آخر ظاهر به یجمع بین الأخبار و ما ذكرنا جامع بینها.

و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط عدم التأخیر عن تتمة اللیل بعد تجاوز النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء و اللّٰه یعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام علیهم السلام.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا شِهَابُ إِنِّی أُحِبُّ إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَی فِی السَّمَاءِ

ص: 54

كَوْكَباً(1).

بیان: قال الشیخ فی الإستبصار بعد إیراد هذا الخبر یوجه الاستحباب فی هذا الخبر بأن یتأنی الإنسان فی صلاته و یصلیها علی تؤدة فإنه إذا فعل ذلك یكون فراغه منها عند ظهور الكواكب و یحتمل أیضا أن یكون مخصوصا بمن یكون فی موضع لا یمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق بأن یكون بین الحیطان العالیة أو الجبال الشاهقة فإن من هذه صفته ینبغی أن یستظهر فی ذلك بمراعاة الكواكب انتهی.

و لا یخفی أنه لا حاجة إلی هذا التأویل البعید لا سیما علی ما اختاره عند إبداء الوجه الأخیر من دخول الوقت بذهاب الحمرة إذ لا ینفك ذهابها عن ظهور كوكب غالبا و لیس فی الخبر الكواكب و لا اشتباكها بل یمكن أن یقال لا ینافی القول باستتار القرص أیضا بل یؤیده بوجهین أحدهما أنه عند الغروب یظهر كوكب فی أكثر الأوقات لا سیما إذا كانت الزهرة مؤخرة عن الشمس و ثانیهما أن أحب یدل علی استحباب التأخیر لا وجوبه.

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَلَكٌ مُوَكَّلٌ یَقُولُ مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ (2).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن الحسین بن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن موسی بن بكر: مثله (3)

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ عَیْنَیْهِ (4).

«8»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

ص: 55


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 39.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. ثواب الأعمال: 208.
4- 4. المحاسن ص 84.

عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الْحُمْرَةُ مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَغْرِبِهَا فَجَعَلَهُ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِی مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَ كَانَ یُصَلِّی حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ (1).

«9»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ (2).

«10»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ أَضْیَقُ الْأَوْقَاتِ وَ هُوَ إِلَی حِینِ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ الْعِشَاءِ مِنْ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ (3).

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنِخْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَی الْقَوْمِ إِنَاخَتُهُ مَرَّتَیْنِ قَالَ إِنَّهُ أَصْوَنُ لِلظَّهْرِ(4).

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ مَعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ (5).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ

ص: 56


1- 1. السرائر: 475.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 306.
3- 3. الهدایة: 29 و 30.
4- 4. المحاسن ص 639.
5- 5. أمالی الصدوق ص 49.

الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِیُّهَا قَالَ وَ مَا كُرْسِیُّهَا قَالَ قُرْصُهَا قُلْتُ مَتَی یَغِیبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَیْهِ فَلَمْ تَرَهُ (1).

بیان: لعل الضمیر فی كرسیها راجع إلی الشمس بمعنی الضوء فإنه یطلق علی الجرم و علی الضوء و علیهما معا فشبه قرص الشمس بكرسی الضوء لتمكنه فیه.

«14»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِی قُبَیْسٍ وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَیْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ وَ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الصَّادِقَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّیهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ یُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا(2).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَهَا مِنَّا الْجَبَلُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ (3).

بیان: ظاهر هذا الخبر المتقدم الاكتفاء بغیبوبة الشمس خلف الجبل و إن لم تغرب عن الأفق و لعله لم یقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق القول به لكن لم ینسب إلیه هذا القول و یمكن حمله علی ما إذا غابت عن الأفق الحسی

ص: 57


1- 1. أمالی الصدوق ص 49.
2- 2. أمالی الصدوق ص 49.
3- 3. أمالی الصدوق ص 50.

لكن یبقی ضوؤها علی رءوس الجبال كما نقلنا عن الشیخ فی المبسوط و لعل الشیخ حملهما علی هذا الوجه و لیس ببعید جدا و الأولی الحمل علی التقیة.

و قال الوالد قدس سره فی الخبر الأول الظاهر أن ذمه علی صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن یقول إنهم یفطرون و یصلون و الشمس لم تغب بعد و كان مظنة أن یصل الضرر إلیه و إلی غیره فنهاه علیه السلام لذلك و یمكن أن یكون المراد بقوله علیه السلام فإنما علیك مشرقك و مغربك إنك لا تحتاج إلی صعود الجبل فإنه یمكن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمرة أو ذهابها فی المشرق أو عنه للغروب و عكسه للطلوع و هذا الوجه جار فی الخبر الأخیر أیضا.

و قال الجوهری غارت الشمس تغور غیارا غربت و قال جلل الشی ء تجلیلا عم و المجلل السحاب الذی یجلل الأرض بالمطر أی یعم.

«16»- الْمَجَالِسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ یُصَلِّی مَعَهُ حَیٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ یُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ مَنَازِلُهُمْ عَلَی نِصْفِ مِیلٍ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ یَرَوْنَ مَوَاضِعَ نَبْلِهِمْ (1).

بیان: مواضع نبلهم أی سهامهم و یدل علی استحباب التعجیل بالمغرب و ظاهره دخول الوقت بغیبوبة القرص و هذا الخبر

رَوَاهُ الْمُخَالِفُونَ أَیْضاً عَنْ جَابِرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّی نَدْخُلَ بُیُوتَ بَنِی سَلِمَةَ نَنْظُرُ إِلَی مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الْأَسْفَارِ.

«17»- الْمَجَالِسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِیرَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: صَحِبَنِی رَجُلٌ كَانَ یُمَسِّی بِالْمَغْرِبِ وَ یُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ فَكُنْتُ أَنَا أُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَ أُصَلِّی الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِیَ الْفَجْرُ

ص: 58


1- 1. أمالی الصدوق ص 50.

فَقَالَ لِیَ الرَّجُلُ مَا یَمْنَعُكَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَی قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِیَ طَالِعَةٌ عَلَی آخَرِینَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُصَلِّیَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَیْسَ عَلَیْنَا إِلَّا ذَلِكَ وَ عَلَی أُولَئِكَ أَنْ یُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ (1).

بیان: یمسی بالمغرب أی یوقعها فی المساء و بعد دخول اللیل و قال الجوهری الغلس ظلمة آخر اللیل و التغلیس السیر بغلس یقال غلسنا الماء أی وردناه بغلس و كذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس.

«18»- الْمَجَالِسُ، عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ كُلِّهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَیْرٍ وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَیْرِهِمْ قَالُوا: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّی إِذَا كُنَّا بِوَادِی الْأَجْفَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَی شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِی أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ حَتَّی صَلَّی رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَلَمَّا أَتَیْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ

اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَنَزَلْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ فَلَمَّا قَضَیْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّی فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ (2).

بیان: فی القاموس الأجفر موضع بین الخزیمیة و فید و قال وجد علیه یجد و یجد وجدا و جدة و موجدة غضب و به وجدا فی الحب فقط و كذا فی الحزن و لكن یكسر ماضیه و المراد بشعاع الشمس الحمرة المشرقیة كما یدل آخر الخبر.

«19»- الْمَجَالِسُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ

ص: 59


1- 1. أمالی الصدوق ص 50.
2- 2. المصدر نفسه ص 50.

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَشْتَبِكَ النُّجُومُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ(1).

بیان: اشتباك النجوم كثرتها قال فی النهایة فی حدیث مواقیت الصلاة إذا اشتبكت النجوم أی ظهرت جمیعا و اختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها و لعله محمول علی ما إذ أخر معتقدا عدم جواز إیقاعها قبل ذلك كما كان مذهب أبی الخطاب أو طلبا لفضلها كما قید به فی سائر الأخبار أو إذاعة و تركا للتقیة فإن العامة ینكرون التأخیر أشد الإنكار أو علی من داوم علی ذلك تهاونا بالسنة و عدولا عنها و یمكن حملها علی التقیة أیضا.

«20»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنِ الْكُلَیْنِیِّ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: طَلَبْتُ هَذَا الْأَمْرَ طَلَباً شَافِیاً حَتَّی ذَهَبَ لِی فِیهِ مَالٌ صَالِحٌ فَرَفَعْتُ إِلَی الْعَمْرِیِّ فَخَدَمْتُهُ وَ لَزِمْتُهُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام فَقَالَ لَیْسَ إِلَی ذَلِكَ وُصُولٌ فَخَضَعْتُ لَهُ فَقَالَ بَكِّرْ بِالْغَدَاةِ فَوَافَیْتُ فَاسْتَقْبَلَنِی شَابٌّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً وَ أَطْیَبِهِمْ رِیحاً وَ فِی كُمِّهِ شَیْ ءٌ كَهَیْئَةِ التُّجَّارِ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَیْهِ دَنَوْتُ مِنَ الْعَمْرِیِّ فَأَوْمَأَ إِلَیَّ فَعَدَلْتُ إِلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ فَأَجَابَنِی عَنْ كُلِّ شَیْ ءٍ أَرَدْتُ ثُمَّ مَرَّ لِیَدْخُلَ الدَّارَ وَ كَانَتْ مِنَ الدُّورِ الَّتِی لَا یُكْتَرَثُ بِهَا فَقَالَ الْعَمْرِیُّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ فَسَلْ فَإِنَّكَ لَا تَرَاهُ بَعْدَ ذَا فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ فَلَمْ یَسْتَمِعْ وَ دَخَلَ الدَّارَ وَ مَا كَلَّمَنِی بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَی أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ النُّجُومُ وَ دَخَلَ الدَّارَ(2).

بیان: لعل المراد بالعشاء هنا المغرب و یحتمل علی ما حمل علیه

ص: 60


1- 1. أمالی الصدوق ص 236، و وجه الحدیث أن الوقت المسنون لصلاة المغرب أول المغرب عند ذهاب الحمرة، فمن أخر صلاة المغرب عن هذا الوقت من غیر علة- كما صرّح بذلك فی الخبر- فقد تهاون بسنته( ص)، و رغب عنها، و من رغب عن سنته فلیس منه فی شی ء.
2- 2. الاحتجاج: 267.

الخبر السابق.

«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَ آیَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ قَالَ وَ قَالَ بِیَدِهِ هَكَذَا(1).

بیان: قال بیده هكذا أی أشار بیده إلی ناحیة المغرب و استعمال القول فی الفعل شائع.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ إِنَّ مَعِی شِبْهَ الْكَرِشِ الْمَنْثُورِ فَأُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّی عِنْدِ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ ثُمَّ أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً یَكُونُ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِی فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّمَا أَنْتَ وَ مَالُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (2).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ (3)

بیان: قال فی القاموس الكرش بالكسر و ككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان و عیال الرجل و صغار ولده و الجماعة و فی الصحاح و كرش الرجل أیضا عیاله من صغار ولده یقال هم كرش منثورة أی صبیان صغار و تزوج فلان فلانة فنثرت له كرشها و بطنها إذا كثر ولدها له و الكرش أیضا الجماعة من الناس انتهی و المراد هنا كثرة العیال أو كثرة الجمال كما یشهد به حاله و آخر الخبر أیضا و الغرض أنی لكثرة عیالی محتاج إلی العمل أو لكثرة جِمالی و خوف انتشارها و تفرقها لا أقدر علی تفریق الصلاتین فنهی علیه السلام عن تأخیر المغرب لذلك و فیه دلالة ما علی مرجوحیة الجمع أیضا.

«24»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ

ص: 61


1- 1. قرب الإسناد ص 18 ط حجر ص 26 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 29 ط حجر، ص 41 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 61 ط حجر ص 81 ط نجف.

جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ یَتَحَدَّثُونَ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ وَ أَكْثَرُ أَیُّمَا أَفْضَلُ یُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ یُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ (1).

بیان: یدل علی عدم خروج وقت العشاء بمضی ثلث اللیل.

«25»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمِیثَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ [بْنِ] أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ فَحِینَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ صَبَّ لَهُ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ (2).

بیان: ظاهره دخول وقت المغرب بغیبوبة القرص إذ مؤذنهم یؤذن عند ذلك و نقل الراوی ذلك أیضا یدل علیه كما لا یخفی و یمكن حمله علی التقیة.

«26»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ مَعَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فَصَلَّیْتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّیْتُ الْعَتَمَةَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ مَضَیْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَمْتُ فَقَالَ لِی صَلَّیْتَ الْعَتَمَةَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ قَالَ مَتَی صَلَّیْتَ قُلْتُ صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ وَ أَمْسَیْتُ بِصَلَاتِی مَعَهُمْ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فَصَلَّیْتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّیْتُ الْعَتَمَةَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ أَتَیْتُكَ فَأَخَذَ فِی شَیْ ءٍ آخَرَ وَ لَمْ یُجِبْنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی فَعَلْتُ هَذَا وَ هُوَ عِنْدِی جَائِزٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ جَائِزاً قُمْتُ السَّاعَةَ فَأَعَدْتُ فَأَخَذَ فِی شَیْ ءٍ آخَرَ وَ لَمْ یُجِبْنِی (3).

توضیح: قال فی النهایة حتی یعتموا أی یدخلوا فی عتمة اللیل و هی ظلمته و یقال أعتم الشی ء و عتمه إذا أخره و عتمت الجاریة و أعتمت إذا تأخرت

ص: 62


1- 1. قرب الإسناد ص 121 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 173 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 229 ط نجف.

و فی القاموس عتم عنه یعتم كف بعد المضی فیه كعتم و أعتم أو احتبس عن فعل شی ء یریده و اللیل مر منه قطعة كأعتم فیهما و أعتم و عتم سار فی العتمة انتهی و الظاهر أن عدم الجواب للتقیة فی تصویب ذلك أو لعدم جرأة المخاطب بعد ذلك علی ترك التقیة.

«27»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ (1).

بیان: قال فی النهایة أی لو لا أن أثقل علیهم من المشقة و هی الشدة انتهی و لو لا یدل علی انتفاء الشی ء لثبوت غیره و تحقیقه أنها مركبة من لو و لا

ص: 63


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 29، و وجه الحدیث ظاهر ممّا تلوناه علیك من أن صلاة العشاء وقتها المفروض من أول اللیل إلی آخره مع رعایة الأول فالاول لقوله تعالی: « زُلَفاً» لكن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله سن لها وقتا معینا و هو أول غیبوبة الشفق لعجلة الناس فی النوم و الخوف من فوات العشاء عنهم، و لذلك قال:« من نام قبل العشاء الآخرة فلا أنام اللّٰه عینه». و معنی قوله( ص)« لو لا أن أشق» أنه لو لا ان أشق علیهم فی السهر( بأن لا یناموا الی ثلث اللیل فیصلوا العشاء الآخرة ثمّ ینامون. أو ینامون ثمّ یستیقظون ثلث اللیل لاداء الصلاة) لفعلت ذلك و أخرت وقتها المسنون الی ثلث اللیل أو نصفه، لوجود المصلحة فی التفریق بین الصلوات المفروضة بساعات، و لكنی لم أفعل ذلك. فیكون مغزا هذا الكلام أن المسلم المتبع لسنته( ص) یجب علیه أن یصلی العشاء الآخرة عند وقتها المسنون و هو ذهاب الشفق اقتداء به و تبعا لقوله تعالی:« لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ» و ان أخرها عن وقتها المسنون، و فات عنه الاخذ بالسنة فان أمكنه فلیؤخرها الی ثلث اللیل لیدرك مراده( ص) من المصالح.

و لو یدل علی انتفاء الشی ء لانتفاء غیره فیدل هاهنا علی انتفاء التأخیر لانتفاء نفی المشقة و نفی النفی إثبات فیكون التأخیر منتفیا لثبوت المشقة و المشقة هاهنا لیست بثابتة فلا بد من مقدر أی لو لا خوف المشقة أو توقعها بسبب هذا الفعل لفعلت و الخبر یدل علی استحباب تأخیر العشاء عن أول وقت الفضیلة و هو مناف لما مر من الأخبار الدالة علی كون أول الوقت أفضل فیمكن تخصیصها به كما خصص بغیره مما مر.

و یمكن حمله علی التقیة لاشتهاره بین العامة كما رواه أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِیُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ نِصْفِهِ.

و قال محیی السنة من فقهائهم اختار أهل العلم من الصحابة و التابعین فمن بعدهم تأخیر العشاء و ذهب الشافعی فی أحد قولیه إلی تعجیلها لكن رووا التعجیل عن عمر كما ورد فی أخبارنا معارضته النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی ذلك.

و قال فی الذكری بعد إیراد بعض الأخبار الدالة علی استحباب التأخیر و ظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب لمعارضة أخبار أفضلیة أول الوقت صرح به فی المبسوط و قال المرتضی لما قال الناصر أفضل الأوقات أولها فی الصلوات كلها هذا صحیح و هو مذهب أصحابنا و الدلیل علی صحته بعد الإجماع مَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ سَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.

و مثله روایة أم فروة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لأن فی تقدیمها احتیاطا للفرض و فی التأخیر تغریرا به لجواز المانع و حینئذ نقول ما اختاره النبی صلی اللّٰه علیه و آله جاز أن یكون لعذر أو لبیان الجواز.

«28»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِی كَیْفَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَی الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ

ص: 64

یَمِینَهُ فَوْقَ یَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا(1).

بیان: أطل علیه أشرف ذكره فی القاموس و المراد بالمشرق ما یقع علیه شعاع الشمس من كرة البخار فی جانب المشرق و بالمغرب محل غروب الشمس من تحت الأفق إذ بعد الانحطاط عن الأفق بزمان تذهب الحمرة عن المشرق و إشرافه علیه ظاهر بهذا الوجه إذ أحدهما تحت الأفق و الآخر فوقه.

«29»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَسْتَبِینَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِیَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ (2).

إختیار الكشی، عن حمدویه و إبراهیم ابنی نصیر عن الحسین بن موسی عن ابن عبد الحمید: مثله (3)

بیان: خطابیة أی بدعة ابتدعها أبو الخطاب و هو رجل غال ملعون علی لسان الصادق علیه السلام اسمه محمد بن مقلاص و كان صاحب بدع و أهواء و سیأتی كیفیة ابتداعه.

«30»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَتْ كُرْسِیُّهَا قَالَ وَ مَا كُرْسِیُّهَا قَالَ قُرْصُهَا قَالَ وَ مَتَی یَغِیبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَیْهِ فَلَمْ تَرَهُ (4).

«31»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 65


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 38.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 39.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 247.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 39.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یُؤْثِرُ عَلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ شَیْئاً إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّی یُصَلِّیَهَا(1).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا(2).

«33»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ لَا نَوْمُ الصَّبِیِّ وَ عَیْلَةُ الضَّعِیفِ لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ (3).

«34»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ یَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّیْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّیْلِ (4)

وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْفَرَاغُ مِنَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْمُسَافِرِ فِیهِمَا إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَی قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِی الْغَیْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِرِ وَ قَدْ كَثُرَتِ الرِّوَایَاتُ فِی وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَی سَوَادِ الْمَشْرِقِ إِلَی حَدِّ الرَّأْسِ (5).

ص: 66


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 39.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 39.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 56.
4- 4. فقه الرضا: 2.
5- 5. فقه الرضا: 7.

بیان: فی القاموس المحجر كمجلس و منبر الحدیقة و من العین ما دار بها و بدا من البرقع أو ما یظهر من نقابها و عمامته إذا اعتم و ما حول القریة.

«35»- السَّرَائِرُ، مِمَّا اسْتَطْرَفَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً(1) قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهَا وَ قُرْآنُ الْفَجْرِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ(2).

«36»- وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی حَتَّی ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ یَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَامَتِ النِّسَاءُ وَ نَامَتِ الصِّبْیَانُ وَ ذَهَبَ اللَّیْلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَهُ لَیْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِی وَ لَا تَأْمُرُونِی إِنَّمَا عَلَیْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِیعُوا(3).

أربعین الشهید، بإسناده إلی الصدوق عن والده عن سعد بن عبد اللّٰه عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام: مثله.

«37»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (4) قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ (5).

«38»- وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ بِرِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مَسَائِلِ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ یَكُونُ فِی الدَّارِ یَمْنَعُهُ حِیطَانُهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَی حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ

ص: 67


1- 1. أسری: 78.
2- 2. السرائر: 465.
3- 3. السرائر ص 465، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 141.
4- 4. البقرة: 178.
5- 5. السرائر: 468.

وَ مَعْرِفَةِ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مَتَی یُصَلِّیهَا وَ كَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ علیه السلام یُصَلِّیهَا إِذَا كَانَتْ عَلَی هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَ بَیَاضِ مَغِیبِ الشَّفَقِ (1).

بیان: فی التهذیب (2)

بعد نقل الروایة قال محمد بن الحسن معنی قصر النجوم بیانها و فی الكافی (3)

قصرة النجوم بیانها و فی بعض نسخه نضرة النجوم فی الموضعین و فی القاموس القصر اختلاط الظلام و قصر الطعام قصورا نما و غلا و نقص و رخص و فی مصباح اللغة قصرت الثوب بیضته فلعل ما ذكراه إما مأخوذ من المعنی الأخیر أو من النمو.

ثم اعلم أن نسخ الحدیث فی لفظ الخبر مختلفة ففی الكافی یصلیها إذا كان علی هذه الصفة عند قصرة النجوم و المغرب عند اشتباكها و بیاض مغیب الشفق و فی التهذیب یصلیها إذا كان علی هذه الصفة عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بیاض مغیب الشمس و هو أصوب مما فی الكتابین و أوفق بسائر الأخبار كما لا یخفی.

«39»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (4) قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ (5).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: مَا

ص: 68


1- 1. السرائر: 471.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 210.
3- 3. الكافی ج 3 ص 281.
4- 4. أسری: 78.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 310.

بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ (1).

بیان: هذا معنی آخر للغسق و تأویل آخر للآیة فتكون الآیة متضمنة لأربع صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتین و یحتمل أن یكون المراد بالشفق أعم من الحمرة و البیاض فیكون إشارة إلی وقت الفضل للعشاءین و الظاهر أنه اشتباه من النساخ أو من الرواة.

«41»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: عَنْ قَوْلِهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ قَالَ جُمِعَتِ الصَّلَاةُ كُلُّهُنَّ وَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهُ وَ قَالَ إِنَّهُ یُنَادِی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَیْلَةٍ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَی هَذِهِ السَّاعَةِ فَلَا نَامَتْ عَیْنَاهُ (2).

«42»- إِخْتِیَارُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ إِنِّی أَمَرْتُهُ أَنْ لَا یُصَلِّیَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَرَوْا كَوْكَبَ كَذَا یُقَالُ لَهُ الْقُنْدَانِیُّ وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَوْكَبٌ مَا أَعْرِفُهُ (3).

بیان: أی ما أعرفه بهذا الوصف أو بهذا الاسم و لعله كان كوكبا خفیا لا یظهر إلا بعد اشتباك النجوم كالسها(4).

«43»- الْإِخْتِیَارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ أَفْسَدَ أَهْلَ الْكُوفَةِ فَصَارُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ

ص: 69


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 310.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2: 309 فی حدیث.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 198.
4- 4. السها و السهی- بالالف و الیاء- كوكب صغیر من بنات نعش الصغری.

وَ صَاحِبِ الْعِلَّةِ(1).

أقول: قد سبق خبر محمد بن أبی بكر و غیره فی الأبواب الماضیة مما تضمن وقت الصلاتین.

«44»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غِیَابُ الشَّمْسِ وَ هُوَ أَنْ یَتَوَارَی الْقُرْصُ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ لِغَیْرِ مَانِعٍ مِنْ حَاجِزٍ یَحْجُزُ دُونَ الْأُفُقِ مِثْلِ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ فَإِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ حَالَ حَائِلٌ دُونَ الْأُفُقِ فَعَلَامَتُهُ أَنْ یَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام(2).

وَ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّیْلُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَی جِهَةِ الْمَشْرِقِ (3).

وَ سَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَقُولُ: إِذَا سَقَطَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَشْرِقِ فَذَلِكَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَهُ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ أُفُقِ الْمَغْرِبِ فَلَا تُصَلُّوهَا حَتَّی تَشْتَبِكَ النُّجُومُ وَ رَوَی ذَلِكَ لَهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَبَلَغَهُ علیه السلام ذَلِكَ فَلَعَنَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَامِداً إِلَی اشْتِبَاكِ النُّجُومِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی ءٌ.

وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غِیَابُ الشَّفَقِ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِی تَكُونُ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ (4).

بیان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة علی صورة الاشتباه و عدم السبیل إلی تیقن استتار القرص وجه جمع بین الأخبار اختاره المؤلف و لعل

ص: 70


1- 1. رجال الكشّیّ: 249.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.

الحمل علی الاستحباب أحسن.

«45»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ،: سَأَلَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلٌ مِنْ جُهَیْنَةَ مَتَی تُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَالَ إِذَا مَلَأَ اللَّیْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ.

قال السید رضوان اللّٰه علیه هذا مجاز لأن اللیل علی الحقیقة لا تمتلئ به بطون الأودیة كما تمتلئ بطون الأوعیة و إنما المراد إذا شمل ظل اللیل البلاد و طبق النجاد و الوهاد فصار كأنه سداد لكل شعب و صمام لكل نقب (1).

ص: 71


1- 1. المجازات النبویّة: 278 و النجاد- بكسر النون- جمع نجد و هو ما أشرف و ارتفع من الأرض خلاف الوهاد جمع وهد و هو ما انخفض من الأرض، و الشعب كالنقب الطریق فی الجبل و مسیل الماء بین الجبلین، و السداد و الصمام بمعنی كالذی یسد فم القارورة و یصمها.

باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً یَعْنِی صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَیْنِ أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ(1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن عبد اللّٰه بن جبلة عن غیاث بن كلوب عن إسحاق: مثله (2).

«2»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِی أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَیَاضٌ كَبَیَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ إِلَی قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ (3).

«3»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا یَبْدُو قَبْلَ أَنْ یَسْتَعْرِضَ وَ كَانَ یَقُولُ:

ص: 72


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 25.
2- 2. ثواب الأعمال ص 33. و قد عرفت وجه الحدیث خصوصا قوله علیه السلام: « مع طلوع الفجر» ص 321 من ج 82 باب أوقات الصلوات.
3- 3. فقه الرضا ص 2.

وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّیْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِی وَ كَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ (1) وَ قَالَ علیه السلام إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ(2).

بیان: قبل أن یستعرض أی قبل أن یعترض و ینتشر كثیرا للتقیید بالصادق قبله ثم اعلم أنه لا خلاف فی أن أول وقت فریضة الفجر الصبح الصادق و هو البیاض المنتشر فی الأفق عرضا لا الكاذب الشبیه بذنب السرحان و نقل المحقق و العلامة علیه إجماع أهل العلم و المشهور بین الأصحاب أن آخره طلوع الشمس و قال ابن عقیل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقیة و للمضطر طلوع الشمس و اختاره الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة و قال فی الخلاف وقت المختار إلی أن یسفر الصبح و هو قریب من مذهب ابن أبی عقیل و الأول أقوی و الأقوال المتقاربة الأخری أحوط.

و أما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول و لمن یصلی صلاة اللیل أن یأتی بها بعد الفراغ منها بل هو أفضل و قال الصدوق كلما قرب من الفجر كان أفضل و فی المعتبر أن تأخیرها حتی تطلع الفجر الأول أفضل و المشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقیة قال ابن الجنید علی ما نقل عنه وقت الصلاة اللیل و الوتر و الركعتین من حین انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر علی الترتیب و هو ظاهر اختیار الشیخ فی كتابی الأخبار و یدل علیه هذا الخبر و أخبار أخر و یمكن حمل أخبار الجواز علی التقیة أو أخبار التقدیم علی الأفضلیة و الأحوط التقدیم و إن كان الجواز أقوی فی الجملة.

أقول: قد سبق وصیة محمد بن أبی بكر فی باب أوقات الصلوات و خبر الزهری فی باب وقت العشاءین و غیرهما فی غیرهما مما یستنبط منه أحكام هذا الباب.

ص: 73


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 306.
2- 2. المصدر ج 2 ص 307 فی حدیث.

«4»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَیْضاً قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِی أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ یَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَیْ ءٍ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُهُ إِلَی هَذَا الْوَقْتِ لِغَیْرِ عُذْرٍ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ (3).

بیان: اعتبار احمرار المغرب غریب و قد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلی أفق المغرب یطلع قرن الشمس.

«5»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: حِینَ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ یُضِی ءُ حُسْناً(4).

«6»- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً وَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.

باب 10 تحقیق منتصف اللیل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه

اعلم أن بعض أصحابنا فی زماننا جددوا النزاع القدیم الذی كان فی بعض الأزمان السابقة و اضمحل لوضوح الحق فیه و اتفق الخاص و العام فیه علی أمر واحد و هو الخلاف فی معنی اللیل و النهار شرعا و عرفا بل لغة هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس و عندنا أنه لا یفهم فی عرف الشرع و لا فی العرف العام و لا بحسب اللغة من الیوم أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر و لم یخالف فی ذلك إلا شرذمة قلیلة قد انقرضوا.

ص: 74


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.
4- 4. الهدایة: 30.

نعم بعض أهل الحرف و الصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس قد یطلقون الیوم علیه و بعض أهل اللغة لما رأوا هذا الإصلاح ذكروه فی كتب اللغة و یحتمل أن یكون كلاهما بحسب اللغة حقیقة و كذا المنجمون قد یطلقون الیوم علی ما بین الطلوع إلی الغروب و علی ما بین الطلوع إلی الطلوع و علی ما بین الغروب إلی الغروب و علی ما بین الزوال إلی الزوال و كذا النهار علی المعنی الأول و اللیل علی ما بین غروب الشمس إلی طلوعها.

لكن لا ینبغی أن یستریب عارف بقواعد الشریعة و إطلاقاتها فی أنه لا یتبادر فیها مع عدم القرینة من النهار إلا ما هو مبتدأ من طلوع الفجر و كذا الیوم بأحد المعنیین و قد یطلق الیوم علی مجموع اللیل و النهار و لا یتبادر من اللیل إلا ما هو مختتم بالفجر و أما انتهاء النهار و الیوم و ابتداء اللیل فهو إما غیبوبة القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة كما عرفت.

و لنذكر بعض كلمات أهل اللغة و المفسرین و الفقهاء من الخاصة و العامة ثم لنشر إلی بعض الآیات و الأخبار الدالة علی هذا المطلب لإراءة الطالبین للحق سبیل التحقیق فإن استیفاء جمیع الدلائل و البراهین و التعرض لما استدل به بعض أفاضل المعاصرین لا یناسب هذا الكتاب و فی بالی إن ساعدنی التوفیق أن أفرد لذلك رسالة تتضمن أكثر ما یتعلق بهذا المرام و اللّٰه الموفق و المعین.

فأما كلمات القوم فقال الشیخ الطبرسی رحمه اللّٰه فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعِینَ لَیْلَةً(1) اللیلة من غروب الشمس إلی طلوع الفجر الثانی و الیوم من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس و لم یذكر لهما معنی آخر(2).

و قال رحمه اللّٰه فی تفسیر قوله تعالی وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ(3)

ص: 75


1- 1. البقرة: 51.
2- 2. مجمع البیان ج 1 ص 108.
3- 3. النحل: 12.

التسخیر فی الحقیقة للشمس و القمر لأن النهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إلی غروب الشمس و اللیل حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلی وقت طلوع الفجر إلا أنه سبحانه أجری التسخیر علی اللیل و النهار علی

سبیل التجوز و الاتساع (1) و قال فی قوله تعالی وَ النَّهارَ مُبْصِراً(2) أی و جعل لكم النهار و هو ما بین طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس مضیئا تبصرون فیه لمواضع حاجاتكم (3).

و قال فی نقل الأقوال فی الصلاة الوسطی و ثانیها أنها صلاة العصر و نسبه إلی جماعة منهم علی علیه السلام و ابن عباس ثم قال قالوا لأنها بین صلاتی النهار و صلاتی اللیل و ذكر ذلك أكثر المفسرین و العلماء من الفریقین (4).

و قال ابن البراج فی جواهر الفقه صلاة الصبح من صلاة النهار لقوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ(5) و لا خلاف فی أن المراد بذلك صلاة الفجر و العصر و لما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلی قبل طلوع الشمس كان ذلك دالا علی أن هذا الوقت طرف النهار لأن إجماع الطائفة علیه أیضا.

و قال الشیخ فی الخلاف الفجر الثانی هو أول النهار و آخر اللیل فینفصل به اللیل من النهار و تحل به الصلاة و یحرم به الطعام و الشراب علی الصائم و تكون صلاة الصبح من صلاة النهار و به قال عامة أهل العلم و ذهب طائفة إلی أن ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس لیس من النهار و لا من اللیل بل هو زمان منفصل عنهما و ذهبت طائفة إلی أن أول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلك من اللیل فتكون صلاة الصبح من صلاة اللیل و لا یحرم الطعام و

ص: 76


1- 1. مجمع البیان ج 6 ص 353.
2- 2. غافر: 61.
3- 3. مجمع البیان ج 8 ص 530.
4- 4. مجمع البیان ج 2 ص 343.
5- 5. هود: 114.

الشراب علی الصائم إلی طلوع الشمس ذهب إلیه الأعمش و غیره و روی ذلك عن حذیفة.

دلیلنا علی فساد قول الفرقة الأولی قوله تعالی یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ (1) و هذا ینفی أن یكون بینهما فاصل و یدل علی فساد قول الأعمش قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ و لم یختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح و العصر فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس دل ذلك علی أن الوقت طرف النهار و عنده أنه من اللیل و أیضا أجمعت الفرقة المحقة علی تحریم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر الثانی و قد بینا أن ذلك حجة علی أن هذا الخلاف قد انقرض و أجمع المسلمون فلو كان صحیحا لما انقرض.

وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ نَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ فِی الْمُنْتَهَی رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّیْلِ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ لَوْ كَانَ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَیْكَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ(2).

ثم قال و فی هذا الحدیث فوائد أحدها الحكم بأنهما قبل الفجر و ثانیها أنهما و إن كانا قبل الفجر فإنهما یسمیان بركعتی الفجر و ذلك من باب التجوز تسمیة للشی ء باسم ما یقاربه و ثالثها الحكم بأنهما من صلاة اللیل و رابعها تعلیل أنهما قبل الفجر بأنهما من صلاة اللیل و ذلك یدل علی أن ما بعد الفجر لیس من اللیل خلافا للأعمش و غیره و لحذیفة علی ما روی عنه حیث ذهبوا إلی أن ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس من اللیل و أن صلاة الصبح من صلاة اللیل و أنه یباح للصائم الأكل و الشرب إلی طلوع الشمس و یزیده فسادا قوله تعالی أَقِمِ

ص: 77


1- 1. الحجّ: 61.
2- 2. رواه فی التهذیب ج 1 ص 173.

الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ و اتفق المفسرون علی أن المراد بذلك صلاة الصبح و العصر إلی آخر ما قال.

و قال ره فی كتاب الاعتكاف لا تدخل اللیالی فی الاعتكاف بل لیلتان من كل ثلاث ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم الیوم حقیقة لما بین الفجر إلی الغروب و اللیلة ما عدا ذلك فلا یتناولها إلا مع القرینة و مع تجرد اللفظ عنها یحمل علی حقیقته.

ثم قال فی سیاق كلامه فمن نذر اعتكاف یوم فإنه یلزمه الدخول فیه قبل طلوع فجره و نحو هذا قال المحقق قدس سره فی المعتبر و غیره من الأصحاب.

و قال ابن إدریس قدس سره فی السرائر تراوح علی نزحها أربعة رجال من أول النهار إلی آخره و أول النهار حین یحرم علی الصیام الأكل و الشرب و آخره حین یحل له الإفطار و قد یوجد فی كتب بعض أصحابنا من الغدوة إلی العشیة و لیس فی ذلك ما ینافی ما ذكرناه لأن الغدوة و الغداة عبارة عن أول النهار بغیر خلاف بین أهل اللغة العربیة و قال فی وقوف المشعر وقته من طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس من ذلك الیوم.

و قال المفید فی المقنعة من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من یوم النحر فقد أدركها و قال ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه حین عد النوافل و ثمانی عشرة ركعة باللیل منها أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان ركعة و ثلاث عشرة ركعة من انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر الثانی منها ثلاث ركعات الوتر.

و قال المفید ره إذا كان یوم العید بعد طلوع الفجر اغتسلت إلی آخر ما قال.

و قال السید المرتضی ره فی احتجاج أن الصلاة الوسطی صلاة العصر لأنها وسط بین الصبح و الظهر و هما صلاة النهار و بین المغرب و العشاء و هما صلاة اللیل.

ص: 78

و قال ابن الجنید علی ما نقل عنه وقت صلاة اللیل و الوتر و الركعتین من حین انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر علی الترتیب و لا أستحب صلاة الركعتین قبل سدس اللیل من آخره و قال فی الفطرة أول وقت وجوبها طلوع الفجر من یوم الفطر و قال السید فی الجمل وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من یوم الفطر و قال أبو الصلاح وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس یوم التاسع إلی غروبها و للمضطر إلی طلوع الفجر یوم النحر و قال المفید من لم یتمكن من صلاة اللیل فی آخره فلیترك صلاة اللیلة ثم لیقضها فی أول اللیلة الثانیة و المسافر إذا خاف أن یغلبه النوم و لا یقوم فی آخر اللیل فلیقدم صلاة لیلته فی أولها و قال وقت وجوب الفطرة یوم العید بعد الفجر منه و قال إذا أصبح یوم النحر فلیصل الفجر و قال فی التكبیرات و آخرها الغداة من یوم الرابع.

و قال البغوی فی شرح السنة فی قول النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

إنه أراد بالبردین صلاة الفجر و العصر لكونهما فی طرفی النهار و البردان الغداة و العشی.

و قال الشهید روح اللّٰه روحه فی الذكری صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا أبا محمد الأعمش إذ حكی عنه أنها من صلاة اللیل بناء علی أن أول النهار طلوع الشمس حتی للصوم فیجوز الأكل و الشرب إلی طلوع الشمس عنده.

قال فی الخلاف و روی ذلك عن حذیفة لقوله تعالی وَ جَعَلْنا آیَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً(1) و آیة النهار الشمس و لقول النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلاة النهار عجماء و جوابه منع أن الآیة الشمس بل نفس اللیل و النهار آیتان و هو من إضافة التبیین كإضافة العدد إلی المعدود سلمنا أنها الشمس و لكن علامة الشی ء قد تتأخر حتی تكون بعد دخوله سلمنا أن الشمس علامة النهار و أنها متقدمة لكن الضیاء الحاصل من أول الفجر عن الشمس طالعة و فی الحقیقة هی طالعة و إن تأخر رؤیة جرمها

ص: 79


1- 1. أسری: 12.

و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقالیم و أما الخبر فقد نسبه الدارقطنی إلی الفقهاء و یحمل علی معظم صلاة النهار و یعارض باستقرار الإجماع علی خلافه و بقوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ قال الشیخ و لم یختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح و صلاة العصر.

و قال ره فی بعض بحث القراءة و ذكر بعض العامة ضابطا للجهر و الإخفاف و تبعهم علیه بعض الأصحاب كذلك و هو أن كل صلاة تختص بالنهار و لا نظیر لها باللیل فجهر كالصبح و العلامة ره فی التذكرة قال صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر الثانی عند عامة أهل العلم لأن الإجماع علی أن الصوم إنما یجب بالنهار و النص دل علی تحریم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر ثم ذكر قول الأعمش و دلائله كما مر إلی قوله و قول أمیة بن الصلت.

و الشمس تطلع كل آخر لیلة***حمراء یبصر لونها یتوقد

ثم قال و أما الشعر فحكی الخلیل أن النهار هو الضیاء الذی بین طلوع الفجر و غروب الشمس و سمی طلوع الشمس فی آخر كل لیلة لمقارنتها لذلك و قال فی تعلیل كون الصلاة الوسطی هی الظهر بأنها وسط صلوات النهار و قال الشهید الثانی ره و غیره فی مسألة التراوح و الیوم من طلوع الفجر إلی الغروب.

و ذكر أكثر الأصحاب كالمحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و الشهید الثانی و سبطه قدس اللّٰه أرواحهم فی تعلیل أن غسل الجمعة وقته ما بین طلوع الفجر إلی زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلی الیوم و هو یتحقق بطلوع الفجر و كذا فی غسل العیدین و عرفة و غیرها مما علق بالیوم و هم كانوا أهل اللسان عارفین باللغة و الاصطلاح و العرف.

و فی الشرائع و غیره من كتب الفقه فی المبیت عند الزوجة و یختص الوجوب باللیل دون النهار و قیل یكون عندها فی لیلتها و یظل عندها فی صبیحتها و هو

ص: 80

المروی ثم قالوا و یستحب أن یكون صبیحة كل لیلة عند صاحبتها و معلوم أن ما بعد الصبح داخل فی الصبیحة و قال ابن الجنید العدل بین النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم یفضل إحداهن علی الأخری فی الواجب لهن من مبیت اللیلة و قیلولة صبیحة تلك اللیلة.

و قال النیشابوری فی تفسیره فی قوله تعالی مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ الیوم هو المدة من طلوع نصف جرم الشمس إلی غروب نصف جرمها أو من ابتداء طلوعها إلی غروب كلها أو من طلوع الفجر الثانی إلی غروبها و هذا فی الشرع.

و قال عند تفسیر قوله تعالی فی سورة البقرة إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ(1) الآیة أما النهار فإنه عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأفق و فی الشرع بزیادة ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع جرم الشمس و أما اللیل فعبارة عن مدة خفاء الشمس تحت الأفق أو بنقصان الزیادة المذكورة.

و قال الكفعمی فی كتاب صفوة الصفات قال صاحب كتاب الحدود اللیل اسم یقع علی امتداد الظلام من أول ما یسقط قرص الشمس إلی أن یسفر الصبح و قال النهار اسم یقع علی امتداد الضیاء من أول ما یسفر الصبح إلی أن تغیب الشمس قال و قال أبو العباس أحمد بن القاضی الطبرسی فی كتابه تقویم القبلة الیوم مبدؤه من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس لقوله تعالی كُلُوا وَ اشْرَبُوا(2) الآیة مع قوله فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (3) و قال أبو العباس قیل الیوم و النهار مترادفان.

و ذكر الراغب الأصفهانی فی مفرداته عند ترجمة النهار النهار الوقت الذی ینتشر فیه الضوء و هو فی الشرع ما بین طلوع الصبح إلی غروب الشمس.

و قال أحمد بن محمد بن علی المقری فی المصباح المنیر اللیلة من غروب الشمس إلی طلوع الفجر و قال النهار فی اللغة من طلوع الفجر إلی غروب

ص: 81


1- 1. البقرة: 164.
2- 2. البقرة: 187.
3- 3. البقرة: 196، المائدة: 89.

الشمس و هو مرادف للیوم و فی حدیث إنما هو بیاض النهار و سواد اللیل و لا واسطة بین اللیل و النهار و ربما توسعت العرب فأطلقت النهار من وقت الإسفار إلی الغروب و هو فی عرف الناس من طلوع الشمس إلی غروبها و إذا أطلق النهار فی الفروع انصرف إلی الیوم نحو صم نهارا و اعمل نهارا.

لكن قالوا إذا استأجره علی أن یعمل له نهار یوم الأحد مثلا فهل یحمل علی الحقیقة اللغویة حتی یكون أوله من طلوع الفجر أو یحمل علی العرف حتی یكون أوله من طلوع الشمس لإشعار الإضافة به لأن الشی ء لا یضاف إلی مرادفه و الأول هو الراجع دلیلا لأن الشی ء قد یضاف إلی نفسه عند اختلاف اللفظین نحو وَ لَدارُ الْآخِرَةِ(1) و حَقُّ الْیَقِینِ (2).

و قال الصبح الفجر و هو أول النهار و قال الفجر الثانی الصادق هو المستطیر و بطلوعه یدخل النهار و قال فی شمس العلوم آخر اللیل قبل الفجر.

و قال إمامهم الرازی فی تفسیره عند ذكر الأقوال فی الصلاة الوسطی فی احتجاج من قال إن الصلاة الوسطی صلاة الظهر الثالث أنها صلاة بین الصلاتین نهاریتین بین الفجر و العصر و فی احتجاج من قال إنها العصر و ثالثها أن العصر بین صلاتین بالنهار و صلاتین باللیل و قال فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ المراد بطرفی النهار الصبح و العصر.

و قال فی القاموس النهار ضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلی غروبها و قال اللیل و اللیلاة من مغرب الشمس إلی طلوع الفجر الصادق أو الشمس و قال الزمخشری فی الأساس إنما سمی السحر استعارة لأنه وقت إدبار اللیل و إقبال النهار فهو متنفس الصبح.

و قال الرازی فی قوله تعالی فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ (3) الآیة و وقت

ص: 82


1- 1. یوسف: 109.
2- 2. الواقعة: 95، الحاقة: 51.
3- 3. البقرة: 198.

الوقوف یدخل بزوال الشمس من یوم عرفة و یمتد إلی طلوع الفجر من یوم النحر و ذلك نصف یوم و لیلة كاملة و قال فی قوله تعالی وَ سَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَ الْإِبْكارِ(1) الإبكار مصدر أبكر یبكر إذا خرج للأمر فی أول النهار هذا هو أصل اللغة سمی ما بین طلوع الفجر إلی الضحی إبكارا.

و قال البیضاوی الإبكار من طلوع الفجر إلی الضحی و قال فی قوله تعالی وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِ (2) أی فی مجامع أوقاتهم أو فی طرفی النهار و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی یداومون علی الصلوات و الدعاء عند الصباح و المساء لا شغل لهم غیره و یستفتحون یومهم بالدعاء و یختمونه بالدعاء.

و قال الراغب فی مفرداته الصبح و الصباح أول النهار و قال السحر اختلاط ظلام آخر اللیل بضوء النهار و قال الخلیل بن أحمد النحوی ره فی كتاب العین و هو الأصل فی اللغة و علیه المعول و إلیه المرجع النهار ضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس و لم یذكر له معنی آخر و قال اللیل خلاف النهار و قال السحر آخر اللیل.

و قال الطیبی فی شرح المشكاة یوصف العصر بالوسطی لكونها واقعة بین صلاتی النهار و صلاتی اللیل و قال النیشابوری فی قوله تعالی بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ (3) عن ابن عباس أی فی آخر اللیل بسحر.

و قال الرازی فی قوله تعالی فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ (4) إن الإنسان ما دام فی الدنیا لا یمكنه أن یصرف جمیع أوقاته فی التسبیح فأشار اللّٰه إلی أوقات إذا أتی العبد بتسبیح فیها یكون كأنه لم یفتر و هو الأول و الآخر و الوسط من الیوم و أول اللیل و وسطه و لم یأمر بالتسبیح فی آخره لأن النوم فیه غالب فإذا صلی فی أول النهار بتسبیحتین و هما ركعتان حسب له صرف ساعتین

ص: 83


1- 1. آل عمران: 41.
2- 2. الكهف: 28.
3- 3. هود: 81.
4- 4. الروم: 18.

إلی التسبیح و بالظهر أربع ساعات و بالعصر فی أواخر النهار أربع ساعات و بالمغرب و العشاء فی اللیل سبع ساعات فبقی سبع ساعات و هو الذی لو نام الإنسان فیه كان كثیرا ثم قال بعد تحقیق طویل النهار اثنتی عشرة ساعة و الصلاة المؤداة فیها عشر ركعات فیبقی علی المكلف ركعتان یؤدیهما فی أول اللیل و یؤدی ركعة من صلاة اللیل لیكون ابتداء اللیل بالتسبیح كما كان ابتداء النهار بالتسبیح و لما كان المؤدی من تسبیح النهار فی أوله ركعتین كان المؤدی من تسبیح اللیل فی أوله ركعة لأن تسبیح النهار طویل مثل ضعف تسبیح اللیل لأن المؤدی فی النهار عشرة و المؤدی فی اللیل من تسبیح اللیل خمس انتهی.

و قال الشهید فی الذكری وقت الوتر آخر اللیل و نحوه قال جماعة من الأصحاب و قال فی دعائم الإسلام وقت صلاة اللیل المرغب فیه أن یصلی بعد النوم و القیام منه فی آخر اللیل و سنذكر فی الاستدلال بالآیات تصریحات المفسرین بذلك.

و قال السید الداماد رزقه اللّٰه أقصی السعادة یوم التناد فی بیان ما ورد أن ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس و ما بین غروب الشمس و غروب الشفق غیر داخل فی شی ء من اللیل و النهار ثم إن ما فی أكثر روایاتنا عن أئمتنا المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و ما علیه العمل عند أصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم إجماعا هو أن زمان ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته و كذلك زمان غروب الشمس إلی ذهاب الحمرة من جانب المشرق فإن ذلك أمارة غروبها فی أفق المغرب فالنهار الشرعی فی باب الصلاة و الصوم و فی سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطیر إلی ذهاب الحمرة المشرقیة و هذا هو المعتبر و المعول علیه عند الأساطین الإلهیین و الریاضیین من حكماء یونان و قد مر تمام الكلام فی باب علل الصلاة(1).

ص: 84


1- 1. راجع ج 82 ص 259- 260.

و أما الآیات فالأولی قوله تعالی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (1) و وجه الاحتجاج بها أن الأصل فی كلام الحكیم أن یكون مفهوما مفیدا ینتفع به المخاطب و أجمعت الطائفة المحقة علی حصر الصلاة الوسطی فی صلاة الظهر و العصر فلو أرید بها العصر لم نستفد من الآیة شیئا إذ كونها وسطی بین الصلوات أو بین صلاتین مشترك بین جمیعها فلا یتمیز عندنا و إن قلنا إن وجه التسمیة لا یلزم اطراده و لو قلنا بأنها الظهر لكونها بین صلاتی النهار كما ورد فی الخبر یحصل لنا فائدة من الآیة و لا یكون ذلك إلا و یكون صلاة الفجر من صلاة النهار و بوجه آخر و هو أن المتبادر من الوسطی المتوسطة بین الشیئین من جنسها فلو لم یقید بقید یشترك فیها جمیع الصلوات فلا بد من التقیید إما بكونها وسطی بین صلوات اللیل أو صلوات النهار أو صلوات اللیل و صلوات النهار و الأولی باطلة بالإجماع المتقدم و الثانیة لا تستقیم إلا بكون صلاة الفجر من صلاة النهار و كذا الثالثة لأن ما سوی العصر من محتملاتها خارجة بالإجماع و العصر إنما یتخصص بهذا الوصف إذا قلنا إنها بین صلاتی لیل و صلاتی نهار و یمكن المناقشة فیه بوجوه أكثرها مندفعة بالتأمل الصادق.

الثانیة قوله سبحانه أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ (2) و التقریب أن المتبادر من الطرف أن یكون داخلا فی الشی ء فإنه لا یطلق طرف الثوب و طرف الخشب علی غیر جزئه الذی هو نهایته لا سیما مع مقابلته باللیل و لیس فی الطرف الأول صلاة سوی الفجر و یؤیده أن أكثر المفسرین فسروهما بصلاة الفجر و العصر و ما ورد فی بعض الأخبار من التفسیر بصلاة الفجر و المغرب فمع ارتكاب التجوز فی أحد الطرفین لدلیل لا یلزم ارتكابه فی الطرف الآخر

ص: 85


1- 1. البقرة: 238.
2- 2. هود: 114.

و یمكن أن تكون النكتة فی التجوز الحث علی المبادرة إلی صلاة المغرب فی أول اللیل و لو قلنا بأن ما بین غیبوبة القرص إلی ذهاب الحمرة داخل فی النهار و جوزنا الصلاة بغیبوبة القرص یكون التجوز فیه أقرب و أحسن.

و أیضا لو قلنا بأن طرفی النهار داخل فی اللیل یكون زلفا من اللیل مشتملا علی تكرار أو یرتكب فیه تخصیصات كثیرة و هما خلاف الأصل سواء فسر الزلف بالساعات القریبة من الیوم أو بالقرب و بالجملة لا ینبغی أن یریب عارف باللسان فی أن المتبادر من طَرَفَیِ النَّهارِ المقابل لزلف اللیل كونهما من النهار.

قال النیسابوری فی تفسیره الطرفان الغدوة و هی الفجر و العشیة و فیها الظهر و العصر و قیل إن طرفی النهار لا یشمل إلا الفجر و العصر ثم قال الطرف الأول للنهار فی الشرع هو طلوع الصبح الصادق.

و قال ابن إدریس رحمه اللّٰه فی السرائر فی الاستدلال بهذه الآیة طرف الشی ء ما یقرب من نهایته و لا یلیق ذلك إلا بقول من قال وقت العصر ممتد إلی قرب غروب الشمس لأن مصیر ظل كل شی ء مثله أو مثلیه یقرب من الوسط و لا یقرب من الغایة و النهایة و لا معنی لقول من حمل الآیة علی الفجر و المغرب لأن المغرب لیس هی طرف النهار و إنما هی فی طرف اللیل.

قال الرازی فی تفسیر هذه الآیة كثرت المذاهب فی تفسیر طرفی النهار و الأقرب أن الصلاة التی تقام فی طرفی النهار هما الفجر و العصر و ذلك لأن أحد طرفی النهار طلوع الشمس و الطرف الثانی منه غروبها فالطرف الأول هو صلاة الفجر و الطرف الثانی لا یجوز أن یكون صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله تعالی وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ فوجب حمل الطرف الثانی علی صلاة العصر.

إذا عرفت هذا كانت الآیة دلیلا علی قول أبی حنیفة فی أن التنویر بالفجر أفضل و أن تأخیر العصر أفضل و ذلك لأن ظاهر هذه الآیة یدل علی وجوب

ص: 86

إقامة الصلاة فی طرفی النهار و بینا أن طرفی النهار هو الزمان الأول لطلوع الشمس و الزمان الأول لغروبها و أجمعت الأمة علی أن إقامة الصلاة فی ذلك الوقت من غیر ضرورة غیر مشروعة فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآیة فوجب حمله علی المجاز و هو أن یكون المراد أقم الصلاة فی الوقت الذی یقرب من طرفی النهار لأن ما یقرب من الشی ء یجوز أن یطلق علیه اسمه و إذا كان

كذلك فكل وقت كان أقرب إلی طلوع الشمس و إلی غروبها كان أقرب إلی ظاهر اللفظ و إقامة صلاة الفجر عند التنویر أقرب إلی وقت الطلوع من إقامتها عند التغلیس و كذلك إقامة صلاة العصر عند ما یصیر ظل كل شی ء مثلیه أقرب إلی وقت الغروب من إقامتها عند ما یصیر ظل كل شی ء مثله و المجاز ما كان أقرب إلی الحقیقة كان حمل اللفظ علیه أولی فظهر أن ظاهر هذه الآیة یقوی قول أبی حنیفة فی هاتین المسألتین انتهی كلامه.

و قد ظهر بما قررنا ما فیه من الوهن و القصور و كل هذه التكلفات التی ارتكبه مؤید لما اخترناه فإن بناء جمیع ذلك علی أنه جعل ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس خارجا من النهار و لو جعله داخلا كما هو ظاهر الآیة لم یحتج إلی شی ء من ذلك.

و أما ما توهمه من كون الطرف الجزء الغیر المنقسم أو الصغیر الذی هو نهایة الشی ء قیاسا علی ما أنس به من السطح و الخط و النقطة فلیس كذلك إذ یقال للغداة و العشی طرفا الیوم و للنصف الأول و النصف الأخیر الطرف الأول و الطرف الآخر و یقال خذ طرف الثوب و طرف الخشب و لا یراد به الجزء الأخیر فالظاهر أن المراد بالطرف الأول ما بین الطلوعین و بالطرف الآخر إما العصر أو الظهر إلی آخر الیوم أو المغرب تجوزا للنكتة التی ذكرناها كما قال البیضاوی و الزمخشری طرفی النهار غدوه و عشیته و إن قال البیضاوی بعد ذلك صلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلوات من أول النهار و تبع فی ذلك إمامه الرازی.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أراد بطرفی النهار صلاة الفجر و المغرب عن ابن عباس

ص: 87

و ابن زید و قیل الغداة و الظهر و العصر و به قال مجاهد و الضحاك و محمد بن كعب و الحسن قالوا لأن طرفی الشی ء من الشی ء و صلاة المغرب لیست من النهار و قیل أراد بطرفی النهار صلاة الفجر و صلاة العصر انتهی.

و هذا یدل علی أن كون وقت صلاة الفجر من النهار كان مسلما عندهم.

الثالثة قوله تعالی سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ فإنه ظاهر من سیاق هذه السورة من أولها إلی آخرها أنها نزلت لبیان فضیلة تلك اللیلة و أن الغرض من تلك الآیة شمول السلامة و العافیة أو السلام و التحیة لجمیع تلك اللیلة فلو كان ما بین الطلوعین داخلا فی اللیل لم یكن لإخراجه من هذه الفضیلة وجه لا سیما مع قوله هی الراجعة إلی اللیلة مع ما سیأتی من الأخبار الكثیرة الدالة علی أن الأعمال المتعلقة بلیلة القدر من الإحیاء و الغسل و غیرهما ینتهی إلی الفجر و لا تتعلق بما بعده.

و یؤیده أن الرازی مع تصریحه فی مواضع بدخوله فی اللیل جعله هنا خارجا لیستقیم الكلام و یكمل النظام حیث قال و سادسها من أولها إلی طلوع الفجر سالمة فی العبادة كل واحدة من أجزائها خیر من ألف شهر لیست كسائر اللیالی یستحب للفرض الثلث الأول و للعبادة النصف و الدعاء السحر بل هی متساویة الأوقات و الأجزاء.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی هذه اللیلة إلی آخرها سلامة من الشرور و البلایا و آفات الشیطان، ثم قال سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ أی السلامة و البركة و الفضیلة تمتد إلی وقت طلوع الفجر و لا یكون فی ساعة منها فحسب بل یكون فی جمیعها.

الرابعة قوله تعالی وَ اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ(1) فإن الظاهر أنه أقسم بوقت واحد هو إدبار اللیل و إسفار الصبح مع أن ظاهر المقابلة عدم كون الصبح من اللیل و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أقسم باللیل إذا ولی و ذهب و

ص: 88


1- 1. المدّثّر: 34.

قیل دبر إذا جاء بعد غیره و أدبر إذا ولی مدبرا فعلی هذا یكون المعنی فی إذا دبر إذا جاء اللیل فی أثر النهار و فی إذ أدبر إذا ولی اللیل فجاء الصبح عقیبه.

الخامسة قوله تعالی وَ اللَّیْلِ إِذا عَسْعَسَ- وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (1) بتقریب ما مر فی الآیة السابقة علی الوجهین قال الرازی ذكر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد یقال عسعس اللیل إذا أقبل و عسعس إذا أدبر و أنشدوا فی ورودها بمعنی أدبر قول العجاج:

حتی إذا الصبح لها تنفسا***و انجاب عنها لیلها و عسعسا

ثم منهم من قال المراد هنا أقبل اللیل لأن علی هذا التقدیر یكون القسم واقعا بإقبال اللیل و هو قوله إِذا عَسْعَسَ و بإدباره و هو قوله وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ و منهم من قال قوله وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ إشارة إلی تكامل طلوع الصبح فلا یكون تكرارا انتهی فظهر أن العجاج و الرازی أیضا فهما الآیة كما فهمنا و جعلا إدبار اللیل و الصبح متلازمین بل مترادفین.

و قال الواحدی فی تفسیره الوسیط قوله وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ أی امتد ضوؤه حتی یصیر نهارا و نحوه قال الطبرسی رحمه اللّٰه.

السادسة قوله سبحانه قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَیاتاً أَوْ نَهاراً ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (2) استدل بها الراغب الأصفهانی علی أن النهار فی الشرع اسم لما بین طلوع الصبح إلی غروب الشمس و قال بات فلان یفعل كذا موضوعة لما یفعل باللیل كظل لما یفعل بالنهار.

أقول: لا یتم ذلك إلا بضم ما سیأتی فی ضمن الأخبار و أقوال العلماء من إطلاق التبییت علی الزمان الذی نهایته طلوع الفجر كما ذكروا فی تبییت الزوج عند ذات النوبة و البیتوتة بالمشعر و منی و مكة و سیأتی الأخبار الكثیرة فی ذلك و ذكروا تبییت نیة الصوم و لم یریدوا إلا النیة قبل الفجر قال فی النهایة فیه:

ص: 89


1- 1. التكویر: 18.
2- 2. یونس: 50.

لا صیام لمن لم یبیّت الصیام أی ینویه من اللیل.

و الحاصل أن الآیة تدل علی أن البیات مقابل النهار كما صرح به جمیع أهل اللغة و التفسیر و قد ورد فی موارد الشرع أن منتهی البیتوتة طلوع الفجر فهو نهایة اللیل أیضا كما روی فی الكافی بسند معتبر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا جاء اللیل بعد النفر الأول فبت بمنی لیس لك أن تخرج منها حتی تصبح (1).

و ستأتی أخبار كثیرة فی ذلك یتم الاستدلال بها بمعونة تلك الآیة و أمثالها.

السابعة آیات الصیام من قوله تعالی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ (2) و قوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ(3) و قوله أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِكُمْ (4) ثم بیان اللیلة بقوله حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ إلی قوله

ص: 90


1- 1. الكافی ج 4 ص 521.
2- 2. البقرة: 183- 184، و لفظ الآیات هكذا:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» و الصیام المفروض فی هذه الآیة هو الصوم و الامساك من المغرب الی المغرب كما هو المفروض علی سائر الأمم، و منهم الیهود و قد كانوا بمرأی المؤمنین و مسمعهم: یصومون من الاكل و الشرب و الجماع من المغرب الی المغرب، و لذلك قال عزّ و جلّ:« كَما كُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و لا تجوز فی قوله تعالی« أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ» و قوله تعالی:« فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» لان الیوم یطلق علی مجموع النهار و اللیل و علی ذلك فلا تعلق للآیات بما كان المؤلّف العلامة بصدده من البحث فی تحقیق معنی النهار.
3- 3. البقرة: 183- 184، و لفظ الآیات هكذا:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» و الصیام المفروض فی هذه الآیة هو الصوم و الامساك من المغرب الی المغرب كما هو المفروض علی سائر الأمم، و منهم الیهود و قد كانوا بمرأی المؤمنین و مسمعهم: یصومون من الاكل و الشرب و الجماع من المغرب الی المغرب، و لذلك قال عزّ و جلّ:« كَما كُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و لا تجوز فی قوله تعالی« أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ» و قوله تعالی:« فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» لان الیوم یطلق علی مجموع النهار و اللیل و علی ذلك فلا تعلق للآیات بما كان المؤلّف العلامة بصدده من البحث فی تحقیق معنی النهار.
4- 4. البقرة: 187، و لا بأس بأن نتم بحث الآیة هاهنا لیكون القارئ علی بصیرة من ذلك فنقول: لما قال عزّ و جلّ« كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ» صار الصوم مكتوبا علیهم كالدین علی ما عرفت بیانه فی كتابة الصلاة:« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فوجب علیهم الصوم فی ظرف معین، و ان فاتهم ذلك وجب علیهم قضاؤه، و ان فاتهم مدی عمرهم وجب علی ولیهم أن یصوم عنهم أو یستأجر من یصوم عنهم فلا یسقط الصوم عنهم أبدا، الا بالاداء. و لما قال عزّ و جلّ« أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ» و أطلقه علمنا أنّه لا بدّ و أن یكون تلك الایام متعینا من حیث التكلیف، و لا تعین فی أفراد الجموع غیر المتناهیة الا فی أقله، و هو الثلاثة مع أنّه القدر المتیقن من كل جمع، و قد كانت هذه الثلاثة أیّام متعینا فی كل شهر، و لذلك قال عزّ و جلّ:« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» و لعلها هی أیّام العشر: بضم العین و فتح الشین- أعنی الیوم العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر ثلاثة أیّام كما ورد به الروایة و هی أیّام التشریق. فالظاهر أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و المؤمنین كانوا یصومون تلك الأیّام فریضة حتی نزلت« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» فصاموا تمام شهر رمضان: یصومون من الغروب الی الغروب، و انما یفطرون مرة واحدة بین المغربین قبل العشاء و نومه، لیتحقّق مفهوم« صوم الیوم» و لیستعد المكلف للصوم فی الیوم الآتی. و كانوا علی ذلك ما شاء اللّٰه حتّی جاء عام الخندق فعلم اللّٰه أنهم كانوا یختانون أنفسهم فتاب علیهم رحمة لهم و عفا عنهم و أنزل« أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَیْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» فقوله عزّ و جلّ« وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» یعنی التطهیر من الجنابة بالماء و ان أعوزه فبالتراب، و لذلك كانت الطهارة فرضا من أركان الصوم لو أخل به الصائم عمدا أو جهلا أو نسیانا و سهوا كان صیامه باطلا و وجب علیه القضاء. و یستفاد من قوله تعالی« أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ» أن جواز الاكل و الشرب و الجماع ظرفه عامة اللیل، و أن اللیل تختتم بطلوع الفجر المعترض، و ما بعده مفتتح النهار، و لذلك قال:« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» فلو كان بعد الفجر الی طلوع قرص الشمس من اللیل أیضا لقال« ثم اتموا الصیام الی اللیل القابل» و هو واضح لمن تأمل صدر الآیة و ذیلها، و كفی بهذا دلیلا علی من قال أن ما بین الطلوعین معدود من اللیل. و معنی قوله عزّ و جلّ« حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ» الخ أن اللیل الذی جعله اللّٰه سباتا و سكنا بجعله مظلما، یختتم بطلوع الفجر إذا تبین لكم من نوره و شعاعه الخیط الابیض من الخیط الأسود، فحینئذ یقع كمال الابصار و یفتتح النهار كما أشار إلیه بقوله عزّ و جلّ« جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً لتبتغوا فیه من فضله». و أمّا ما قیل من أنّه شبه بیاض الفجر بالخیط، لان القدر الذی یحرم الإفطار من البیاض یشبه الخیط فیزول به مثله من السواد، و لا اعتبار بالانتشار أو قیل: شبه أول ما یبدو من الفجر المعترض فی الافق و ما یمتد معه من غبش اللیل بخیطین أبیض و أسود، و اكتفی ببیان الخیط الابیض بقوله« مِنَ الْفَجْرِ» عن بیاض الخیط الأسود، لدلالته علی كونه من اللیل، و بذلك خرجا عن الاستعارة الی التمثیل. ففیه أن الفجر الثانی علی ما أجمع علیه أهل الإسلام و اعتبروه میقاتا لحرمة الاكل و الشرب فی شهر رمضان، له من العظمة و البهاء و النباهة ما یرفعه أن یتشابه بالخیط الابیض التافه علی ما فیه من الدقة و البیاض الذی لا یؤبه به، فلا تشابه و لا تجانس بینها من حیث الحسن و البهاء و عظمة النور حتّی یشبه أحدهما بالآخر، و لو جاز التشبیه بینهما كان الفجر هو المشبه به لكون وجه الشبه فیه أقوی و أجلی و هو به أعرف و أشهر، لا أن یشبه الفجر فی حسنه و بهائه و نوره و سطوعه و انتشار ضیائه بالخیط الابیض، و هذا واضح لمن له أدنی دربة بأسالیب الكلام. هذا كله فی الخیط الابیض، و أمّا الخیط الأسود، فالامر فیه أوهن و أفظع حیث لا یری فی الافق شی ء یشبه بالخیط الأسود، لان أطباق السماء و أعنانها مملوء حینئذ ظلمة مطبقة، و الغبش الذی یتوهم فوق الفجر المعترض، فمع أنّه لا یشبه الخیط من حیث الدقة و العرض لیس تشبیهه بالخیط الأسود أولی من تشبیهه بالخیط الابیض لكونه ضیاء مختلطا بالظلام و نسبته الی البیاض و السواد سیان.

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ فتدل علی معنی الیوم و كذا سائر ما ورد فی الصوم بلفظ الیوم

ص: 91

كقوله سبحانه فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِ (1) و أمثاله و الأصل عدم النقل و التجوز و التخصیص و لیلة الصیام معلوم أن التقیید فیه لیس لتخصیص معنی

ص: 92


1- 1. البقرة: 196، المائدة: 89، و فی سورة مریم: 36:« إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا».

اللیلة من سائر معانیها بل لمعنی اللیلة التی یصبح منها صائما.

و أما ثم فی قوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا فمعلوم أنه لیس للتراخی الزمانی بل للتراخی الرتبی إشارة إلی بعد ما بین حكم اللیل من الإباحة و حكم النهار من وجوب الإمساك و هذا الإطلاق شائع فی القرآن ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ معناه افعلوه تاما كقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (1) و یمكن أن یقال لما أمر اللّٰه تعالی سابقا بالصیام و أشار إلیه بقوله لَیْلَةَ الصِّیامِ لم یكن یحتاج إلی الأمر بالصوم ثانیا

فلذا أمرهم بالإتمام و عدم النقص لا أصل الصیام أو یقال لما جوز لهم الجماع باللیل بعد التحریم و كان مظنة أن یتوهم أن بهذا الفعل یحصل نقص فی الصوم قال ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إیماء إلی أن هذا الصوم تام لكم كما ورد فی قوله تعالی تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ(2).

و هذان وجهان وجیهان لم أر من تعرض لهما و لا یخفی أن ارتكاب هذین التجوزین الشائعین اللذین وردت أمثالهما فی الكتاب العزیز كثیرا مع اشتمالهما علی نكات بدیعة توجب حسن الكلام و بلاغته خیر من حمل الیوم و اللیلة علی المجاز و ارتكاب النقل.

و لقد أبدع من استدل بها علی أن ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس غیر داخل فی النهار حیث قال حقیقة استعمال لفظة ثم التراخی و ظاهر الإتمام أن یكون بعد حصول بعض الشی ء و لا بد أن یجعل للنهایة المذكورة فی الآیة مبدأ تدل القرینة علیه و الأقرب أن یكون المبدأ المنوی فی الكلام أول النهار حتی یكون الكلام فی قوة أن یقال ثم أتموا الصیام فی زمان مبتدإ من أول

ص: 93


1- 1. البقرة: 196، و الذی ظهر لی أن الفرق بین الاتمام و الاكمال أن الاتمام یعتبر من حیث الامتداد بأن یداوم علی الفعل حتّی یتم، بحیث إذا أخل بالمداومة و الاستمرار لاخل بالمقصود و لحقه النقصان، بخلاف الاكمال فانه یعتبر من حیث النتیجة، و لو بدفعات متناوبة، و لذلك قال عزّ و جلّ:« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» و قال فی مورد القضاء« وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ».
2- 2. البقرة: 196، و الذی ظهر لی أن الفرق بین الاتمام و الاكمال أن الاتمام یعتبر من حیث الامتداد بأن یداوم علی الفعل حتّی یتم، بحیث إذا أخل بالمداومة و الاستمرار لاخل بالمقصود و لحقه النقصان، بخلاف الاكمال فانه یعتبر من حیث النتیجة، و لو بدفعات متناوبة، و لذلك قال عزّ و جلّ:« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» و قال فی مورد القضاء« وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ».

النهار منته إلی اللیل و یكون مكافیا لقوله تعالی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ فإن المراد هنا ترخیص الأكل من أول اللیل إلی وقت التبیین و إذا قیل سرت إلی آخر الكوفة كان المتبادر منه سرت من أوله إلی آخره و لا یستقیم أن یجعل المبدأ زمان التبیین لمنافاته التراخی المستفاد من ثم و ظاهر معنی الإتمام و لا جزءا من النهار من غیر تعیین و لا جزءا معینا من النهار مثل النصف أو الثلث و أمثالهما.

و حینئذ نقول لو كان طلوع الشمس مبدأ النهار و منتهی اللیل استقام اعتبار هذه المعانی فی الآیة لأن اللّٰه تعالی لما خص الترخیص بأول اللیل إلی وقت الفجر ظهر منه وجوب الإمساك فی بقیة اللیل ثم أمر بإتمام الإمساك المذكور من أول النهار إلی اللیل فصح معنی ثم و الإتمام و ظهر حسن التعبیر بهذا النحو بخلاف ما لو كان مبدأ النهار الفجر إذ لا یصح حینئذ معنی ثم و لا الإتمام إلا بالعدول عن الظاهر و ارتكاب تكلف و لا یظهر حسن التعبیر بهذا الوجه انتهی.

أقول: بما قررنا انهدم أساس هذا الكلام و ظهر بهذا الوجه حسن التقریر و النظام و لیت شعری كیف یكون ارتكاب مثل هذه التكلفات التی تخرج الكلام إلی التعمیة و الإلغاز أحسن من حمل الكلام علی المجاز الشائع فی كلام البلغاء علی أنا نقول علی ما قررنا لا حاجة لنا إلی ارتكاب المجاز أصلا و إنما ارتكبنا لبلاغة الكلام و طراوته إذ نقول لما كان الأمر السابق كافیا فی الشروع فی الصیام و قد نبههم علیه بقوله لَیْلَةَ الصِّیامِ (1) و تحدید الجماع و الأكل و الشرب بقوله حتی یتبین أیضا كان یدل علیه كما ذكره القائل الفاضل فكأنه قال بعد شروعكم فی الصیام بأمرنا یجب علیكم أن تتموه إلی اللیل فأی حاجة لنا إلی ارتكاب المجاز

ص: 94


1- 1. قد عرفت أن الصیام قبل نزول هذه الآیة كان مستوعبا للیل و النهار عامة و لذلك قال« أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ» و ظهور قوله تعالی« لَیْلَةَ الصِّیامِ» فی أن اللیل بتمامه ظرف لا حلال الرفث و الاكل و الشرب، أقوی دلالة من التشبث بأن ثمّ للتراخی الزمانی، و قد عرفت أیضا أنّه لو كان أول الصوم واقعا فی آخر اللیل الماضی، لقال« ثم أتموا الصیام الی اللیل القابل».

فی ثم أو الإتمام و أی توقف لهذا الوجه علی كون أول النهار طلوع الشمس و حمل الأیام فی المواضع علی المجاز.

و لعله قدس سره توهم أنه لا بد من تعیین مبدإ للإتمام و هو فاسد لأنا إذا قلنا إذا شرعت فی عمل فأتمه لا یلزم أن یكون للشروع حد معین و أما ادعاؤه أن المتبادر من قول القائل سرت إلی آخر الكوفة كون مبدإ السیر أوله غیر مسلم بل یفهم مبدأ السیر بالقرائن.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه فی المجمع المراد بلیلة الصیام اللیلة التی یكون فی غدها الصوم (1) و قال فی قوله سبحانه حَتَّی یَتَبَیَّنَ أی یظهر و یتمیز لَكُمْ علی التحقیق الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ أی النهار من اللیل فأول النهار طلوع الفجر الثانی و قیل بیاض الفجر من سواد اللیل و قیل بیاض أول النهار من سواد آخر اللیل انتهی (2).

و قال الرازی فی قوله تعالی أُحِلَّ لَكُمْ الآیة هذا یقتضی حصول هذا الحل فی جمیع اللیل لأن لیلة نصب علی الظرف و إنما یكون اللیل ظرفا للرفث لو كان اللیل كله مشغولا به و إلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض اللیل لا كله فعلی هذا النسخ حصل بهذا اللفظ و أما الذی بعده من قوله كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ فذاك یكون كالتأكید لهذا الناسخ و أما الذی یقول إن قوله أُحِلَّ لَكُمْ إلخ یفید حل الرفث فی اللیل فهذا القدر لا یقتضی حصول النسخ به فیكون الناسخ قوله وَ كُلُوا انتهی فهذان الفاضلان من الفریقین فسرا اللیل و النهار فی تلك الآیات بما تری.

الثامنة قوله تعالی وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ(3) فإن مقابلة أطراف النهار بآناء اللیل توجب حمله علی الأطراف الداخلة

ص: 95


1- 1. قد عرفت أن التعبیر بلیلة الصیام علی حقیقته، و لا وجه لهذا التأویل.
2- 2. مجمع البیان ج 2 ص 280 و 281 و ما بین العلامتین إضافة من المصدر.
3- 3. طه: 13.

و علی ما هو المشهور من حمل التسبیح علی الصلاة لیس فی الطرف الأول من الیوم إلا صلاة الفجر فیكون وقته داخلا فی النهار و لعل الجمع باعتبار وقت الظهر و العصر أو إجزاء وقتی صلاة الفجر و العصر و لعل الأول أظهر و قد مر الكلام فیها.

التاسعة قوله تعالی قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا إلی قوله إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا- إِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلًا(1) فإنه لا ینبغی أن یرتاب فی أن اللیل المذكور فی الآیة و ما ذكره المفسرون أنه كان قیامه واجبا ثم نسخ هو الذی منتهاه طلوع الفجر و أن النصف و الثلثین و الثلث إنما هی بالنسبة إلی اللیل بهذا المعنی و من راجع الأخبار و الأقوال الواردة فی ذلك لا یبقی له ریب فیما ذكرنا و كذا قوله تعالی إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ فإنه قد ظهر من الأخبار و أقوال المفسرین أنه نزل فی صلاة اللیل و وقتها إلی طلوع الفجر.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2)

و المروی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنهما قالا هی القیام فی آخر اللیل إلی صلاة اللیل.

و سیأتی بعض الأخبار فی ذلك فی باب صلاة اللیل.

العاشرة قوله سبحانه فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ إلی قوله إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ (3) قال الرازی القطع من اللیل بعضه و هو مثل القطعة یرید أخرجوا لیلا لتسبقوا نزول العذاب الذی موعده الصبح قال نافع بن الأزرق لعبد اللّٰه بن عباس أخبرنی عن قول اللّٰه بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ قال هو آخر اللیل سحر و روی أنهم لما قالوا للوط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ قال أرید أعجل من ذلك بل الساعة فقالوا أ لیس الصبح بقریب قال المفسرون إن لوطا علیه السلام لما سمع

ص: 96


1- 1. المزّمّل: 1- 7.
2- 2. مجمع البیان ج 10 ص 378.
3- 3. هود: 81.

هذا الكلام خرج بأهله فی اللیل انتهی و قال فی موضع آخر القطع فی آخر اللیل قال افتحی الباب و انظری فی النجوم كم علینا من قطع اللیل و ظاهر هذه الآیة و قوله تعالی نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ(1) و قوله وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ(2) و أقوال المفسرین فیها أن نجاة آل لوط كان فی اللیل و عذاب قومه كان فی النهار بعد الفجر و قد مر بعض كلام المفسرین فیها.

الحادیة عشرة قوله تعالی وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ- وَ بِاللَّیْلِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (3) فإنه سبحانه قابل اللیل بالإصباح فما بعد الصبح لیس من اللیل و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی تمرون فی ذهابكم و مجیئكم إلی الشام علی منازلهم و قراهم بالنهار و باللیل و قال البیضاوی مصبحین داخلین فی الصباح و باللیل أی و مساء أو نهارا و لیلا و قال الرازی ذلك لأن القوم كانوا یسافرون إلی الشام و المسافر فی أكثر الأمر إنما یمشی باللیل و فی أول الیوم فلهذا السبب عین تعالی هذین الوقتین انتهی و قال الواحدی فی تفسیره الوسیط مُصْبِحِینَ أی نهارا فظهر أن المفسرین أیضا فهموا كما فهمنا.

الثانیة عشرة قوله تعالی وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (4) فإنه فسر فی كثیر من الروایات الإیمان وجه النهار بالصلاة فی أول النهار و لیست إلا صلاة الفجركَمَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (5)

عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا قَدِمَ الْمَدِینَةَ وَ هُوَ یُصَلِّی إِلَی نَحْوِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَعْجَبَ ذَلِكَ الْیَهُودَ فَلَمَّا صَرَفَهُ اللَّهُ عَنْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَجَدَتِ الْیَهُودُ مِنْ ذَلِكَ

ص: 97


1- 1. القمر: 34.
2- 2. القمر: 38.
3- 3. الصافّات: 137.
4- 4. آل عمران: 72.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 95.

وَ كَانَ صَرْفُ الْقِبْلَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَقَالُوا صَلَّی مُحَمَّدٌ الْغَدَاةَ وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَآمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ یَعْنُونَ الْقِبْلَةَ حِینَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ إِلَی قِبْلَتِنَا.

و قال الرازی وَجْهَ النَّهارِ هو أوله و الوجه فی اللغة مستقبل كل شی ء لأنه أول ما یواجه منه كما یقال لأول الثوب وجه الثوب و قال قال ابن عباس وَجْهَ النَّهارِ أوله و هو صلاة الصبح وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ یعنی صلاة الظهر و تقریره أنه صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلی إلی بیت المقدس بعد أن قدم المدینة ففرح الیهود بذلك و طمعوا أن یكون منهم فلما حوّله اللّٰه إلی الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر و قال كعب بن الأشرف و غیره آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ یعنی آمنوا بالقبلة التی صلی إلیها صلاة الصبح فهی الحق و اكفروا بالقبلة التی صلی إلیها صلاة الظهر و هی آخر النهار فهی الكفر.

ثم روی روایة أخری و هی أنه لما حولت القبلة إلی الكعبة شق ذلك علیهم فقال بعضهم لبعض صلوا إلی الكعبة فی أول النهار ثم اكفروا بهذه القبلة فی آخر النهار و صلوا إلی الصخرة لعلهم یقولون إن أهل الكتاب أصحاب العلم فلو لا أنهم عرفوا بطلان هذه القبلة لما تركوها فحینئذ یرجعون عن هذه القبلة.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه وَجْهَ النَّهارِ أوله ثم ذكر تلك الروایات مجملا و نحوه ذكر البیضاوی و غیره من المفسرین.

الثالثة عشرة قوله سبحانه فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً(1) فإن ظاهر التقابل بین الإصباح و اللیل عدم كون الصبح منه قال الرازی قال اللیث الصبح و الصباح هما أول النهار و هو الإصباح أیضا قال تعالی فالِقُ الْإِصْباحِ أی الصبح و قیل الإصباح مصدر سمی به الصبح و قال الطبرسی رحمه اللّٰه نبه اللّٰه سبحانه علی عظیم نعمته بأن جعل اللیل للسكون و النهار للتصرف و دل بتعاقبهما

ص: 98


1- 1. الأنعام: 96.

علی كمال قدرته و حكمته.

الرابعة عشرة قوله سبحانه وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً(1) فإنه قد وردت الأخبار المستفیضة بل المتواترة أن المراد بالمشهود أنه یشهده ملائكة اللیل و ملائكة النهار فظهر أن النهار عند الملائكة و فی السماء أیضا من طلوع الفجر و قد مضت الروایات فیه أیضا و مقابلته بتهجد اللیل مما یقوی ذلك و ظاهر أن التهجد لا یصدق علی القیام إلی صلاة الفجر.

و قال الرازی قال الجمهور معناه أن ملائكة اللیل و ملائكة النهار یجتمعون فی صلاة الصبح خلف الإمام تنزل ملائكة النهار علیهم و هم فی صلاة الغداة قبل أن تعرج ملائكة اللیل فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة اللیل و مكثت ملائكة النهار و قال الطبرسی رحمه اللّٰه كلهم قالوا معناه أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة اللیل و ملائكة النهار و كذا ذكر غیرهما من المفسرین

وَ رَوَی الشَّیْخُ وَ الْكُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ (2) وَ غَیْرُهُمْ بِأَسَانِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَةِ یَعْنِی صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَیْنِ أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْهُ علیه السلام(3)

قَالَ: إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّیْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِی.

الخامسة عشرة قوله تعالی وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ(4) فأطلق علی وقت عذابهم الصبح و البكرة و قد صرح اللغویون بأن البكرة أول

ص: 99


1- 1. اسری: 78.
2- 2. راجع التهذیب ج 1 ص 144، الكافی ج 3 ص 283، علل الشرائع ج 2 ص 25، تفسیر القمّیّ: 386.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 306.
4- 4. القمر: 38.

النهار و قد قال تعالی إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ قال الراغب الأصفهانی فی مفرداته أصل الكلمة هی البكرة التی هی أول النهار فاشتق من لفظه لفظ الفعل فقیل بكر فلان بكورا إذا خرج بكرة و قال فی الكشاف وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً أول النهار أو باكره كقوله مُشْرِقِینَ

و مُصْبِحِینَ و قال البیضاوی و قرئ بكرة غیر مصروفة علی أن المراد بها أول نهار معین و قال فی قوله تعالی فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِیًّا(1) روی عن أبی العالیة أن بكرة صلاة الفجر و عشیا صلاة العصر و أیضا ظاهر قوله تعالی قبل ذلك نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ أن ما بعد الصبح لیس بداخل فی السحر كما صرح به اللغویون و قد صرح جماعة بأن السحر آخر اللیل و قال الرازی نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ أی أمرناهم بالخروج آخر اللیل و السحر قبیل الصبح و قیل هو السدس الآخر من اللیل و فی الكشاف نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ بقطع من اللیل و هو السدس الآخر منه و قال البیضاوی أی فی سحر و هو آخر اللیل و قد مر ما فی الأساس.

السادسة عشرة قوله سبحانه یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ (2) فإن أكثر المفسرین فسروا الغدو بصلاة الفجر و قد صرح اللغویون بأن الغداة من النهار فصلاة الفجر من صلاة النهار قال فی النهایة الغدوة المرة من الغدو و هو سیر أول النهار نقیض الروح و الغدوة بالضم ما بین صلاة الغداة و طلوع الشمس و فی القاموس الغدوة بالضم البكرة أو ما بین صلاة الفجر و طلوع الشمس كالغداة و الغدیة و تغدی أكل أول النهار و قال الخلیل فی كتاب العین الغداء ما یؤكل فی أول النهار و قال فی مصباح اللغة غدا غدوا من باب قعد ذهب غدوة و هو ما بین صلاة الصبح و طلوع الشمس.

السابعة عشرة قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً

ص: 100


1- 1. مریم: 11.
2- 2. النور: 36.

وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِیلًا(1) و قد مر أن أكثر المفسرین فسروا تسبیح البكرة بصلاة الغداة و صرح اللغویون بأن البكرة أول النهار كما مر و قال فی مصباح اللغة البكرة من الغداة جمعها بكر مثل غرفة و غرف إلی أن قال أبو زید فی كتاب المصادر بكر بكورا و غدا غدوا هذان من أول النهار.

الثامنة عشرة قوله وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِیِّ وَ الْإِبْكارِ(2) و قد مر تقریبه و وجه الاستدلال به و قال الطبرسی رحمه اللّٰه و قیل معناه صل بأمر ربك بالعشی من زوال الشمس إلی اللیل و الإبكار من طلوع الفجر الثانی إلی طلوع الشمس عن مجاهد

و رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ.

و قال الرازی الإبكار مصدر أبكر یبكر إذا خرج للأمر فی أول النهار هذا هو فی أصل اللغة ثم سمی ما بین طلوع الفجر إلی الضحی إبكارا و قال فی موضع آخر العشی و الإبكار قیل صلاة العصر و صلاة الفجر و قیل الإبكار عبارة عن أول النهار إلی نصف النهار و العشی من نصف النهار إلی آخر النهار و قیل المراد طرفی النهار و قال البیضاوی الإبكار من طلوع الفجر إلی أضحی.

التاسعة عشرة قوله سبحانه وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ(3) فإن ظاهر المقابلة كون قبل طلوع الشمس من النهار لا من اللیل و فسره الأكثر بصلاة الفجر كما مر و قال الرازی قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ إشارة إلی طَرَفَیِ النَّهارِ و مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ إشارة إلی زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ العشرون قوله عز و جل وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِیلًا- وَ مِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا(4) إذ المقابلة بین البكرة و الأصیل و بین اللیل

ص: 101


1- 1. الأحزاب: 42.
2- 2. المؤمن: 55.
3- 3. ق: 39.
4- 4. الدهر: 26.

تقتضی المغایرة و فسر ذكر البكرة بصلاة الغداة قال فی الكشاف وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِیلًا و دم علی صلاة الفجر و العصر وَ مِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ و بعض اللیل فصل له أو یعنی صلاة المغرب و العشاء وَ سَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا و تهجد له هزیعا طویلا من اللیل ثلثیه أو نصفه أو ثلثه و نحو ذلك قال الرازی و البیضاوی إلا أنهما أدخلا صلاة الظهر فی ذكر الأصیل و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی أقبل علی شأنك من ذكر اللّٰه و الدعاء إلیه صباحا و مساء أو البكرة أول النهار و الأصیل العشی و هو أصل اللیل و قال الواحدی فی الوسیط أی اذكره بالتوحید فی الصلاة بكرة و عشیا یعنی الفجر و العصر وَ مِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ یعنی المغرب و العشاء وَ سَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا یعنی التطوع بعد المكتوبة.

الحادیة و العشرون قوله سبحانه وَ الْفَجْرِ وَ لَیالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ بتقریب ما مر من التقابل كما قابل بین اللیل و النهار فی آیات كثیرة كقوله اللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی وَ الضُّحی وَ اللَّیْلِ إِذا سَجی و قال الرازی ذكروا فی القسم بالفجر وجوها أحدها ما روی عن ابن عباس أن الفجر هو الصبح المعروف فهو انفجار الصبح الصادق و الكاذب أقسم اللّٰه تعالی بما یحصل فیه من انقضاء اللیل و ظهور الضوء و انتشار الناس و سائر الحیوانات من الطیر و الوحش فی طلب الأرزاق إلی أن قال و منهم من قال المراد به جمیع النهار إلا أنه دل بالابتداء علی الجمیع و نظیره وَ الضُّحی و قوله وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی و ثانیها أن المراد نفس صلاة الفجر فأقسم بصلاة الفجر لأنها صلاة فی مفتتح النهار و تجتمع لها ملائكة اللیل و ملائكة النهار.

هذا ما حضر فی الحال و خطر بالبال من الآیات التی یمكن أن یستدل بها علی هذا المطلوب فأشرنا إلی كیفیة الاستدلال بها و بأضرابها علی الإجمال.

و استدل بعض الأفاضل علی خلاف هذا المدعی بقوله تعالی یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ(1) حیث قال فقد قیل فی تفسیره أن اللّٰه یقلب بالمعاقبة بینهما أو بنقص

ص: 102


1- 1. النور: 44.

أحدهما و زیادة الآخر أو بتغییر أحوالهما بالحر و البرد و الظلمة و النور أو ما یعم ذلك و عندی كل هذه الوجوه خلاف الظاهر و فرق بین تقلیب الشی ء و تبدیل الشی ء و معاقبتهما و الظاهر من التقلیب جعل الشی ء عجزا و بالعكس (1).

و ذلك إنما یتحقق فی كل واحد من اللیل و النهار بالمعنی الذی ذكرناه حسب بناء علی أن فی أول اللیل الحمرة فی جهة المغرب ثم یزداد اللیل ظلمة و تزول الحمرة و تبقی الصفرة و البیاض المعترض ثم البیاض المرتفع إلی السماء ثم السواد المحیط بالآفاق و یزداد اللیل ظلمة و إن لم یظهر أثر الازدیاد حتی ینتصف اللیل و یصیر رأس ظل المخروط(2) علی دائرة نصف النهار فوق الأرض و یكون المخروط حینئذ إما قائما أو مائلا إلی جهة الجنوب أو الشمال مع تساوی بعده عن جهة المشرق و المغرب ثم إذا زال اللیل مال رأس المخروط عن دائرة نصف النهار إلی جهة المغرب و أخذ الظلمة فی الانتقاص و إن لم یظهر ذلك حسا و انقلبت الحالات الواقعة فی النصف الأول فیمیل النور إلی جهة المشرق حتی یظهر أثر النور المستطیل فی الأفق الشرقی ثم الفجر المعترض ثم الصفرة

ص: 103


1- 1. و فیه أن التقلیب أظهر معناه التحویل عن وجهه بجعل أعلاه أسفله، كما یقال: قلب الامر ظهرا لبطن، و یقال تقلب الشی ء ظهرا لبطن كالحیة تتقلب علی الرمضاء و انما جی ء به من باب التفعیل لاجل أن ذلك بالتدریج و لكن وقت الاعتبار عند نصف النهار و نصف اللیل بمعنی أن الذی یكون محیطا بكرة الأرض أو یصورها فی مد نظره إذا نظر فی النهار الی كرة الأرض رأی أعلی الأرض- مثلا- منورا بالضیاء و أسفلها مظلما باللیل و السواد، ثمّ إذا توجه الی الأرض بعد اثنا عشر ساعة مثلا یری اللیل و النهار المحیطین بكرة الأرض مقلبا ظهرا لبطن، الا أن ذلك وقع تدریجا، و لذلك عبر بقوله عزّ و جلّ« یقلب» بالتضعیف.
2- 2. لكنه غفل عن أن رأس ظل المخروط بل معظمه خارج عن كرة الهواء، فلا سلطان لهذا الظل بالنسبة الی كرة الأرض، فلا یزید فیه سوادا و لا ینقص بعد مغرب الشفق أبدا، الا عند طلوع الفجر و اسفار الهواء المرئی فی مشرق الشمس.

و الحمرة الشرقیتان إلی أن تطلع الشمس من المشرق.

و فی هذه الحالات تقلیب للحالة الأولی و انعكاس لأمرها و كذلك إذا طلع الشمس من المشرق كثر النور فی الجهات الشرقیة و الظل ممتد من جهة الغرب و كلما ارتفع نقص الظل و ازداد النور و الشعاع و ارتفاع الشمس و جمیع ما یترتب علی ذلك حتی إذا زالت الشمس انعكس الأمر و انقلبت الحال فصارت الجهات الغربیة فی حكم الشرقیة و بالعكس انتهی.

أقول: یرد علیه أنه مخالف لما ورد فی سائر الآیات من إیلاج اللیل فی النهار و تكویر اللیل علی النهار(1)

و غیر ذلك و الظاهر أن یكون علی سیاق تلك الآیات مع أن ذلك لیس تقلیب اللیل و النهار بل لنصف اللیل و نصف النهار و علی ما اخترناه یمكن

توجیهه بوجه آخر أظهر و أوفق بسائر الآیات و هو أن یقال اللیل مقلوب النهار و النهار مقلوب اللیل من جمیع الوجوه إذ ابتداء الیوم ظهور البیاض ثم الصفرة ثم الحمرة ثم یطلع الشمس و كلما ارتفعت ازدادت نورا و هكذا إلی الزوال ثم ینقص النور إلی أن تغیب ثم

ص: 104


1- 1. لیس المراد من ایلاج اللیل فی النهار و بالعكس، و هكذا تكویر اللیل علی النهار ما یزید فی مدة النهار و اللیل بحسب الفصول، بل المراد ایلاج اللیل و سواده فی بطن النهار و ضیائه من جهة المغرب علی الاستدامة و ایلاج النهار فی بطن اللیل فی المشرق هكذا الا أن ذلك یتراءی لمن خرج ببصره أو بفكره و خیاله عن الأرض و عرج بروحه الی السماء و تصور كرة الأرض فی مقابلته، فحینئذ یشاهد كیف یلج سواد اللیل فی بطن الضیاء من جهة المغرب، و كیف یلج ضیاء النهار فی دبر اللیل من جهة المشرق، و هكذا كیف یكور و یلف أطراف اللیل علی النهار كأنّه یستر الضیاء بذیله من جهة المغرب و كیف یلف أطراف النهار بضیائه اللیل كأنّه یستر السواد بلفاف بیاضه، كل هذا علی التشبیه البلیغ البدیع یجعل كیفیة الامساء و الاصباح و انسلاخ اللیل من النهار مشاهدا لحس المتفكرین و ینبه علی عظمة الابداع و حسنه كأنّ تلك الآیات یعرج بروح المؤمن الی فوق الافق خارج الكرة الارضیة و یشاهده تلك البدائع و محاسن الصنع لیعرف عظمة ربّه.

یظهر اللیل بعكس النهار ترتیبا و صفة لغروب الشمس أولا ثم ظهور الحمرة ثم الصفرة ثم البیاض ثم تزداد الظلمة إلی الغسق ثم تنتقص إلی طلوع الفجر فاللیل مقلوب النهار و النهار مقلوب اللیل.

و یمكن أن یقال النكتة فی جعل الشفق فی أحد الطرفین من النهار و فی الآخر من اللیل أن الإنسان بعد نوم اللیل و الاستراحة یغتنم أدنی ضوء للحركة و الانتشار لطلب المعاد و المعاش بخلاف انتهاء الیوم فإنه لكثرة مشاغله فی الیوم و تضجره منها یغتنم أدنی ظلمة لترك الأعمال و الاستراحة فلذا عد من اللیل.

و أما الاستدلال بأن الغسق نهایة الظلمة و هو منتصف ما بین الطلوع و الغروب فهو إنما یتم إذا كان المراد بالغسق جزء غیر منقسم كالزوال و هو فی محل المنع بل الظاهر من إطلاقات اللغویین أنه قدر من الزمان فی وسط اللیل تشتد فیه الظلمة فیمكن أن یكون ابتداؤه موافقا لمنتصف ما بین الغروب إلی الفجر.

و أما الأخبار الواردة فی ذلك فهی أكثر من أن تجتمع فی موضع و لنذكر هنا ما یكفی فی الدلالة علی المقصود و الجرعة تدل علی الغدیر و الحفنة علی البیدر الكبیر و أرجو الإعانة من العلیم القدیر.

«1»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَمْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ بَلْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ یَا عَاجِزُ لِمَ تُنْكِرُ هَذَا إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَغْرُبُ فِی الْمَغْرِبِ فِی أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ تَمَامَ الْخَبَرِ(1).

بیان: ظاهره أن الأقل باعتبار انضمام ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و إن أمكن أن یكون باعتبار الأفق الحسی و الأفق الحقیقی لكنه بعید و الاستدلال بالظواهر.

«2»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ

ص: 105


1- 1. الاحتجاج: 197.

الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام لِمَ جُعِلَتْ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ وَ السُّنَّةِ خَمْسِینَ رَكْعَةً- لَا یُزَادُ فِیهَا وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهَا قَالَ إِنَّ سَاعَاتِ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَیْنِ وَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ (1).

بیان: هذا اصطلاح آخر للیل و النهار و للساعات المعوجة سوی المشهور و كان مشهورا بین أهل الكتاب و لا یدل علی شی ء من طرفی النزاع و قال أبو ریحان البیرونی فی القانون المسعودی نقلا عن براهمة الهند أن ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بین غروب الشمس و غروب الشفق خارجان عن اللیل و النهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك.

«3»- الْخِصَالُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ: أَمْلَی عَلَیْنَا تَغْلِبُ سَاعَاتِ اللَّیْلِ الْغَسَقَ وَ الْفَحْمَةَ وَ الْعَشْوَةَ وَ الْهَدْأَةَ وَ السُّبَاعَ وَ الْجُنْحَ وَ الْهَزِیعَ وَ الفغد وَ الزُّلْفَةَ وَ السُّحْرَةَ وَ الْبُهْرَةَ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ الرَّأْدَّ وَ الشُّرُوقَ وَ الْمُتُوعَ وَ التَّرَجُّلَ وَ الدُّلُوكَ وَ الْجُنُوحَ وَ الْهَجِیرَةَ وَ الظَّهِیرَةَ وَ الْأَصِیلَ وَ الطَّفَلَ (2).

بیان: قال الفیروزآبادی الغسق محركة ظلمة أول اللیل و قال فحمة اللیل أوله أو أشد سواده أو ما بین غروب الشمس إلی نوم الناس خاص بالصیف و قال العشوة بالفتح الظلمة أو ما بین أول اللیل إلی ربعه و قال أتانا بعد هدء من اللیل و هدء و هدأة أی حین هدأه اللیل و الرجل و الهدو أول اللیل إلی ثلثه و لم یذكر للسباع معنی مناسبا و قال ككتاب الجماع و یحتمل أن یكون سمی بذلك لأنه وقته أو یكون تصحیفا و قال الجنح من اللیل بالكسر الطائفة و یضم و قال هزیع من اللیل كأمیر طائفة أو نحو من ثلثه أو ربعه.

و قال الزلفة الطائفة من اللیل و قال السحر قبیل الصبح و السحرة بالضم

ص: 106


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 17، الخصال ج 2 ص 85.
2- 2. الخصال ج 2 ص 85، و أخرجه فی ج 59 ص 4 من هذه الطبعة مع شرح واف.

السحر الأعلی و قال البهر الإضاءة و ابهارَّ اللیل أی انتصف أو تراكمت ظلمته أو ذهبت عامته أو بقی نحو من ثلثه و البهرة من اللیل وسطه و كأنها الفجر الأول أو الفجران و قال رئد الضحی و رأده ارتفاعه و قال شرقت الشمس شروقا طلعت و قال متع النهار متوعا ارتفع و الضحی بلغ آخر غایته و قال رجل النهار و ترجل ارتفع و قال دلكت الشمس زالت عن نصف النهار.

و قال جنح مال و جنوح اللیل إقباله و الجنح بالكسر الجانب و الكنف و قال الهجیرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلی العصر و قال الظهیرة حد انتصاف النهار و قال الأصیل العشی و قال طفل العشی محركا آخره عند الغروب.

أقول: لم أجد للفغد معنی و لعله تصحیف و لیس فیه دلالة صریحة علی أحد الجانبین و إنما ذكرناه للمناسبة.

«4»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: سَأَلَ نَصْرَانِیُّ الشَّامِ الْبَاقِرَ علیه السلام عَنْ سَاعَةٍ مَا هِیَ مِنَ اللَّیْلِ وَ لَا هِیَ مِنَ النَّهَارِ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا لَمْ یَكُنْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ لَا مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَمِنْ أَیِّ سَاعَاتٍ هِیَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجَنَّةِ وَ فِیهَا تُفِیقُ مَرْضَانَا فَقَالَ النَّصْرَانِیُّ أَصَبْتَ (1).

بیان: أقول قد مر أن هذا اصطلاح آخر كان معروفا عند أهل الكتاب فلذا أجابه علیه السلام علی وفق معتقده و قوله علیه السلام من ساعات الجنة أی شبیهة بها و لا یبعد أن یكون المراد أنها لا تحسب فی انتصاف اللیل و لا فی انتصاف النهار.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَی عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ أَجَابَ فِی مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِی أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ وَ مَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِیَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا یُجْهَرُ فِی

ص: 107


1- 1. تفسیر القمّیّ: 89 فی حدیث طویل و تراه فی الكافی ج 8 ص 123.

صَلَاةِ اللَّیْلِ قَالَ جَهِّرْ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُغَلِّسُ فِیهَا لِقُرْبِهَا بِاللَّیْلِ (1).

تحف العقول، مرسلا: مثله (2).

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَی صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هِیَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ الْخَبَرَ(3).

العیاشی، عن زرارة: مثله (4) معانی الأخبار، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن عبد الرحمن بن أبی نجران و الحسین بن سعید معا عن حماد عن حریز عن زرارة: مثله (5) توضیح أقول هذه الروایة مع ورودها بأسانید صحیحة صریحة فی كون وقت الفجر من النهار و ما قیل من أن قوله علیه السلام بالنهار قید لصلاة الظهر لا لصلاتین و المعنی أن صلاة الظهر وسط صلاتین مع كونها بالنهار و هذا یوجب فضلها و الكلام مسوق لبیان كونها الصلاة الوسطی و لا ینافی تسمیتها بصلاة وسطی لما ذكر اشتراكها مع صلاة العصر فی الصفة المذكورة مع أنه یحتمل أن یكون المراد أنها أول صلاة صلاها

رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الحال أنها علی الصفة المذكورة حتی لا یشاركها صلاة العصر و یحتمل أن یكون الظرف لغوا متعلقا بقوله صلی فلا یخفی ما فیه من التهافت و التكلف.

ص: 108


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 13.
2- 2. تحف العقول: 508 ط الإسلامیة.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 43.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.
5- 5. معانی الأخبار: 332.

أما الوجه الأول فبعده بحسب اللفظ ظاهر للفصل بالظرف بین البیان و المبین و أما معنی فلما أومأنا إلیه سابقا من أن الحكیم إذا ذكر الصلوات ثم أفرد واحدة منها من بینها بوصف لا بد أن یكون لهذا الوصف اختصاص ما بتلك الصلاة و كونها وسط صلاتین مطلقا مشترك بین جمیع الصلوات فیصیر بمنزلة أن یقول حافظوا علی جمیع الصلوات و علی الصلاة التی هو صلاة أو مشتملة علی الركوع و السجود و إن أراد أن كونها بالنهار یستفاد من الآیة و سلم ذلك فذكر الوسطی لغو إذ لا یستفاد منه تخصیص بوجه و ما أفاده من استفادة الفضل من كونها بالنهار فمع أنه لا ینفع فی المقام غیر مسلم بل الظاهر خلافه لقوله تعالی إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا(1).

و الوجه الثانی لا أفهم منه معنی محصلا و لعله أراد أن یجعل الجمیع من قوله و هی أول صلاة إلی آخر الكلام وجها واحدا فلو أراد أنه علیه السلام بین علة أنه لم سماها اللّٰه وسطی من بین الصلوات فلا ینفع تكلفه و لا یدفع شیئا و یرد علیه ما أوردناه علی الوجه الأول.

و إن أراد أنه علیه السلام أراد أن یذكر نكتة و علة لتعیین صلاة الظهر لكونها وسطی مع قطع النظر عن دلالة لفظ الآیة علیه و عن أنه لم سمیت وسطی فلا ینفع فی هذا إلا الجزء الأول أعنی كونها أول صلاة صلاها صلی اللّٰه علیه و آله فأما كونها وسط صلاتین فلا مدخل له فی ذلك لأنه مشترك بین الصلوات و كونها بالنهار مشترك بینها و بین العصر فتدبر و الظرف اللغو الذی أبدی لعله بكونه لغوا أحری فإن توسیط متعلق جملة بین جملة أخری و متعلقها مما یصیر به الكلام مشوشا متهافتا بل مما لا یكاد یصح.

و لا محصل لمعناه أیضا إذ لو كان الغرض أنه لیس الظهر أول الصلوات مطلقا بل أول فعله صلی اللّٰه علیه و آله بالنهار فلا یخلو إما أن تكون صلاة الفجر من صلاة النهار أم لا فعلی الثانی لا محصل لهذا الكلام و لا طائل تحته إذ حینئذ لا یكون

ص: 109


1- 1. المزّمّل: 6.

أول صلاة النهار إلا الظهر فلا تترتب فائدة علی هذا الكلام و علی الأول یتم مطلوبنا و إن كان فیه قصور أیضا إذ الظاهر من الأخبار أن صلاة الیوم و اللیلة فرضت مرة واحدة فیكون أول ما صلی بالنهار الصبح لا الظهر و لو كان المراد أنه أول ما صلی مطلقا و مع ذلك قید بالنهار فكونه لغوا أبین و أظهر.

«7»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَبْدَأَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّیَ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِیَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّیْلِ وَ هِیَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ(1).

«8»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَی هِیَ الْوُسْطَی مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ هِیَ الظُّهْرُ(2).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ(3).

«10»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَیَانِ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَیْهِمْ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ اثْنَتَانِ بِاللَّیْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ(4).

«11»- الْعِلَلُ، فِی عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی عِلَّةِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ یُبْدَأَ یَبْدَأَ النَّاسُ فِی كُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ یَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ یَنْتَشِرُوا فِیمَا أَحَبُّوا مِنْ مَئُونَةِ دُنْیَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْفَجْرِ عَلَیْهِمْ (5).

«12»- الْفَقِیهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ

ص: 110


1- 1. فقه الرضا:
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 127.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 161.
4- 4. إرشاد القلوب ج 2 ص 22، و قد مر فی ج 82 ص 274.
5- 5. علل الشرائع ج 1 ص 250.

إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ احْدُرْ إِقَامَتَكَ (1).

قَالَ: وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا بِلَالٌ وَ الْآخَرُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَی وَ كَانَ یُؤَذِّنُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ كَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ (2).

«13»- الْكَافِی، بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ (3) قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِیثَ.

و بسند آخر فیه قوة عن زرارة عنه علیه السلام: مثله (4).

«14»- التَّهْذِیبُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ یَنْفَعُ الْجِیرَانَ لِقِیَامِهِمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ یُتَأَدَّی مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ(5).

بیان: هذه الأخبار صریحة فی أن ما بعد الصبح لیس من اللیل و یدل علی أنه كان معلوما مسلما بینهم و علیه جری اصطلاحهم.

«15»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ لَمْ یَرَ فِی یَوْمِهِ ذَلِكَ شَیْئاً یَكْرَهُهُ (6).

«16»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْیَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِینَ

ص: 111


1- 1. الفقیه ج 1 ص 185.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 194.
3- 3. الكافی ج 4 ص 98.
4- 4. الكافی ج 4 ص 98.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 148.
6- 6. الكافی ج 2 ص 530.

أَلْفَ ذَنْبٍ (1).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام بِسَنَدٍ صَحِیحٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ (2).

بیان: ظاهر الإشارة فی تلك الأخبار بذلك الیوم و یومه ذلك أنه بعد طلوع الفجر دخل فی الیوم و خرج من اللیل و مثله كثیر فی الأخبار و لإمكان المناقشة فیها اكتفینا بالقلیل منها.

«17»- الْفَقِیهُ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ إِنَّمَا یَبُثُّ جُنُودَ اللَّیْلِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ یَبُثُّ جُنُودَ النَّهَارِ مِنْ حِینِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (3).

«18»- الْخِصَالُ، بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ(4).

بیان: الظاهر أن المراد الساعة التی نهایتها الطلوع لا بدایتها كما دلت علیه الأخبار الكثیرة الواردة فی ذلك.

«19»- عُدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُنَادِی كُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لِدِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(5).

توضیح: نداء المنادی بعد طلوع الفجر بأن یدعو قبل الفجر غیر محتمل.

«20»- الْكَافِی، فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِخَالِقِ الْإِصْبَاحِ مَرَّتَیْنِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَهَبَ

ص: 112


1- 1. ثواب الأعمال: 116.
2- 2. ثواب الأعمال: 116.
3- 3. الفقیه ج 1 ص.
4- 4. الخصال ج 2 ص 158 فی حدیث الاربعمائة.
5- 5. عدّة الداعی ص 50.

بِاللَّیْلِ بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ الْخَبَرَ(1).

وَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَدْ أَدَّیْتَ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْكَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ فِی تِلْكَ اللَّیْلَةِ(2).

«21»- الْمِصْبَاحُ الْكَبِیرُ، لِلشَّیْخِ مِنْ أَدْعِیَةِ الصَّبَاحِ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِی فَقُلْ یَا فَالِقَهُ مِنْ حَیْثُ لَا أَرَی إِلَی قَوْلِهِ وَ اجْعَلْ أَوَّلَ یَوْمِنَا هَذَا صَلَاحاً وَ أَوْسَطَهُ فَلَاحاً وَ آخِرَهُ نَجَاحاً قَالَ ثُمَّ تَقُولُ مَرْحَباً بِالْحَافِظَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَذْهَبَ اللَّیْلَ بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ خَلْقاً جَدِیداً ثُمَّ قَالَ دُعَاءً آخَرَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ أَسْتَغْفِرُكَ فِی هَذَا الصَّبَاحِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ لِأَهْلِ رَحْمَتِكَ ثُمَّ قَالَ دُعَاءً آخَرَ بِرِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ تَقُولُ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ كَثِیراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی إِدْبَارِ اللَّیْلِ وَ إِقْبَالِ النَّهَارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَهَبَ بِاللَّیْلِ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ إِلَی قَوْلِهِ مَرْحَباً بِخَلْقِ اللَّهِ الْجَدِیدِ وَ الْیَوْمِ الْعَتِیدِ إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام وَ اجْعَلْ أَوَّلَ یَوْمِی هَذَا صَلَاحاً إِلَی قَوْلِهِ وَ ارْزُقْنِی خَیْرَ یَوْمِی هَذَا ثُمَّ ذَكَرَ ره دُعَاءَ الْعَشَرَاتِ مَرْوِیّاً عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ سَاقَ الدُّعَاءَ إِلَی قَوْلِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَهَبَ بِاللَّیْلِ بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ إِلَی قَوْلِهِ اللَّهُمَّ كَمَا ذَهَبْتَ بِاللَّیْلِ وَ أَقْبَلْتَ بِالنَّهَارِ خَلْقاً جَدِیداً.

«22»- الصَّحِیفَةُ السَّجَّادِیَّةُ: فِی دُعَاءِ الصَّبَاحِ وَ هَذَا یَوْمٌ حَادِثٌ جَدِیدٌ وَ هُوَ عَلَیْنَا شَاهِدٌ عَتِیدٌ إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام وَ اجْعَلْهُ أَیْمَنَ یَوْمٍ عَهِدْنَاهُ إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام فِی یَوْمِی هَذَا(3).

ص: 113


1- 1. الكافی ج 2 ص 528 فی حدیث.
2- 2. الكافی ج 2 ص 99.
3- 3. الدعاء السادس من أدعیة الصحیفة ص 47 ط الآخوندی.

«23»- الْمِصْبَاحُ لِلشَّیْخِ،: ذُكِرَ فِی أَدْعِیَةِ سَاعَاتِ الْیَوْمِ السَّاعَةُ الْأُولَی وَ هِیَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام.

«24»- الْفَقِیهُ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ التَّوْحِیدُ، وَ الْعُیُونُ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، بِأَسَانِیدِهِمْ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُنْزِلُ مَلَكاً مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا كُلَّ لَیْلَةٍ فِی ثُلُثِ الْأَخِیرِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَأْمُرُهُ فَیُنَادِی هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَی مَحَلِّهِ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ(1).

بیان: الظاهر أن النداء فی جمیع الثلث الأخیر و نهایة الفجر.

«25»- الْفَقِیهُ، وَ الْمُقْنِعَةُ، وَ التَّهْذِیبُ، بِأَسَانِیدِهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی كُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لِآخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ إِلَی قَوْلِهِ فَمَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ(2).

«26»- الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ(3).

أقول: التقریب أن أحسن محامله أن یكون المراد أذان العصر فإنه ثالث بالنسبة إلی أذانی الفجر و الجمعة.

«27»- الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، وَ الْمُقْنِعَةُ، بِأَسَانِیدِهِمُ الصَّحِیحَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی دُبُرِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ الْخَبَرَ(4).

ص: 114


1- 1. الفقیه ج 1 ص 271 فی حدیث: أمالی الصدوق ص 246، التوحید ص 176 ط مكتبة الصدوق، عیون الأخبار ج 2 ص 126، الاحتجاج: 223.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 271، المقنعة: 25، التهذیب ج 1 ص 246.
3- 3. الكافی ج 3 ص 421، التهذیب ج 1 ص 250.
4- 4. الكافی ج 3 ص 429، المقنعة: 26، التهذیب ج 1 ص 247.

«28»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِی ضِیقٍ وُسِّعَ عَلَیْهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ یَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فِی كُلِّ یَوْمٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ كَانُوا سُدًی (1).

«29»- الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا یَوْمَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا الْخَبَرَ(2).

«30»- وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِی یَوْمِ عِیدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّی تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِیدَ(3).

«31»- الْإِقْبَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یُحْیِی لَیْلَةَ عِیدِ الْفِطْرِ بِالصَّلَاةِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ یَبِیتُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ فِی الْمَسْجِدِ(4).

«32»- الْمِصْبَاحُ لِلشَّیْخِ، وَ مَسَارُّ الشِّیعَةِ، لِلْمُفِیدِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَجْمَعُنَا جَمِیعاً لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ثُمَّ یُجَزِّی بِاللَّیْلِ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً فَیُصَلِّی بِنَا جُزْءاً ثُمَّ یَدْعُو فَنُؤَمِّنُ عَلَی دُعَائِهِ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

«33»- الْكَافِی، فِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ لَمْ یَقُمْ أَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ كانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ (5) قَالَ كَانُوا أَقَلَّ اللَّیَالِی

ص: 115


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 300.
2- 2. الكافی ج 3 ص 459، التهذیب ج 1 ص 289.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 334.
4- 4. الإقبال: 274.
5- 5. الذاریات: 18.

تَفُوتُهُمْ لَا یَقُومُونَ فِیهَا(1).

بیان: أقول ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غیر داخل فی الممدوحین بتلك الآیة و أیضا ظاهر أن الإیقاظ من اللیل قبل الفجر فتدبر.

«34»- التَّهْذِیبُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ یَوْمَ عَرَفَةَ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ (2).

«35»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تَرْمِ الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ (3).

«36»- التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِی لَیَالِی مِنًی حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِیهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ (4).

«37»- وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا یَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ أَنِ انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَوِ السَّحَرُ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ(5).

«38»- التَّهْذِیبُ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِیمَنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَكَّةَ إِذَا بَاتَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَنْشَقَّ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی (6).

وَ فِی صَحِیحَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ: وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّكَ بِأَنْ تُصْبِحَ فِی غَیْرِهَا(7).

«39»- وَ فِی الْكَافِی: مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ

ص: 116


1- 1. الكافی ج 3 ص 446.
2- 2. التهذیب ج 1 ص ....
3- 3. الكافی ج 4 ص 482.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 520.
5- 5. الكافی ج 4 ص 514، التهذیب ج 1 ص 520.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 520.
7- 7. التهذیب ج 1 ص 520.

وَ دُعَائِهِ وَ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ كَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ (1).

و روی مثله فی الكتابین بأسانید جمة أكثرها صحیحة تركنا إیرادها مخافة الإطناب.

«40»- التَّهْذِیبُ، عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنُهُ فِی الطَّرِیقِ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ(2).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَی مَكَّةَ أَیَّامَ مِنًی وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِیَةَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ مِنًی (3).

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًی (4)

وَ رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ (5).

«41»- وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ أَیْضاً بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًی فَخَرَجَ فَجَاوَزَ بُیُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (6).

«42»- الْفَقِیهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا(7).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًی أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفْ لَهُ اللَّیْلُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصْبِحَ بِغَیْرِهَا(8).

ص: 117


1- 1. الكافی ج 4 ص 514.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 520.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 520.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 520.
5- 5. الكافی ج 4 ص 514.
6- 6. الكافی ج 4 ص 515.
7- 7. الفقیه ج 2 ص 287.
8- 8. الفقیه ج 2 ص 287.

«43»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ أَفَاضَ إِلَی الْبَیْتِ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْهِ (1).

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّی أَصْبَحَ فِی لَیَالِی مِنًی فَقَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(2).

بیان: هذه الأخبار الكثیرة و أمثالها تدل علی أن منتهی ما یعتبر فی البیتوتة طلوع الفجر و قد صرح اللغویون و غیرهم أن البیتوتة و البیات الكون باللیل و قد قال تعالی بَیاتاً أَوْ نَهاراً(3) كما مر.

«44»- الْكَافِی، بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَی صَبِیحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَخْرُجُ مُهِلًّا فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ (4).

أقول: لا یخفی أن الظاهر أن الأمر بالتوقف لإدراك لیلة القدر فیدل علی أن نهایتها الصبح و أیضا قوله ذلك الیوم لا یخلو من دلالة علی المطلوب.

«45»- الْكَافِی، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ (5).

«46»- الْعِلَلُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِی تَزْوِیجِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله زَیْنَبَ قَالَ وَ لَبِثَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ كَانَ لَیْلَتُهَا وَ صَبِیحَةُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (6).

بیان: المقابلة بین اللیلة و صبیحة الیوم تدل علی عدم كونها من اللیل.

ص: 118


1- 1. قرب الإسناد ص 65 ط حجر ص 86 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 106 ط حجر ص 141 ط نجف.
3- 3. یونس: 50.
4- 4. الكافی ج 4 ص 536.
5- 5. الكافی ج 5 ص 499.
6- 6. علل الشرائع ج ص ....

«47»- الْكَافِی، وَ الْفَقِیهُ، وَ التَّهْذِیبُ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا الْخَبَرَ(1).

«48»- التَّهْذِیبُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاةَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ (2).

«49»- الْفَقِیهُ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ (3).

«50»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی كِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ هِیَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ أُصَلِّیهِمَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُهُمَا فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ حَشْواً(4).

«51»- التَّهْذِیبُ، عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النظر [النَّضْرِ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّیْلِ الْخَبَرَ(5).

بیان: قد مر استدلال العلامة قدس سره بهذا الخبر و ربما یناقش فیه بأنه یدل علی كونها من جملة صلاة اللیل المعروفة یعنی ثلاث عشرة ركعة و یؤیده أنه لم یقل من صلوات اللیل بل قال من صلاة اللیل.

أقول: هذا الوجه و إن كان محتملا لكن لا یخلو من ظهور فی المراد.

ص: 119


1- 1. الكافی ج 5 ص 564، الفقیه ج 3 ص 270، التهذیب ج 2 ص 232.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 208، و رواه الكلینی فی ج 3 ص 285.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 302.
4- 4. الكافی ج 3 ص 450.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 173.

«52»- التَّهْذِیبُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ (1) إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ.

و عن ابن محبوب عن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر: مثله (2) توضیح یدل علی أن آخر اللیل آخر وقت صلاته و معلوم أن الانتصاف الواقع بعد ذكر الأول و الآخر علی وجه مخصوص إنما یراعی بالنسبة إلیهما علی هذا الوجه.

«53»- التَّهْذِیبُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ قَالَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّیْلِ فَظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ أَضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا قَالَ یُضِیفُ إِلَی الْوَتْرِ رَكْعَةً ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ ثُمَّ یُوتِرُ بَعْدَهُ (3).

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ الْفَجْرَ قَالَ فَأَوْتِرْ قُلْتُ فَأَنْظُرُ فَإِذَا عَلَیَّ لَیْلٌ قَالَ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ (4).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَةِ آیَةٍ وَ لَا یَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَكْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّی رَكْعَةً فَصَارَتْ شَفْعاً وَ احْتَسَبَ

ص: 120


1- 1. التهذیب ج 1 ص 320.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 232.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 232.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 232.

بِالرَّكْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً(1).

بیان: هذه الأخبار تدل علی أنه إذا بقی شی ء من اللیل بقی وقت صلاة اللیل و لو حمل لیل و لیلا علی كثیر من اللیل أیضا یدل علی ذلك كما لا یخفی علی العارف بأسالیب الكلام.

«54»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَبْتَدِئُ یَوْمِی هَذَا الدُّعَاءَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ أَجْزَأَ مِمَّا نَسِیَ فِی یَوْمِهِ (2).

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ إِلَخْ إِذَا قَالَ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ یَضُرَّهُ یَوْمَهُ ذَلِكَ شَیْ ءٌ وَ إِذَا أَمْسَی فَقَالَ لَمْ یَضُرَّهُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ شَیْ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

«55»- التَّهْذِیبُ، وَ الْكَافِی، مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ الْخَبَرَ(4).

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُفِیضَ الرَّجُلُ بِلَیْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً(5).

وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

ص: 121


1- 1. التهذیب ج 1 ص 233.
2- 2. الكافی ج 2 ص 523.
3- 3. الكافی ج 2 ص 528 و صدر السند هكذا: أبو علیّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبد الجبار عن محمّد بن إسماعیل.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 502، الكافی ج 5 ص 474.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 502، الكافی ج 5 ص 474.

أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ أَنْ یُفِیضُوا بِاللَّیْلِ وَ أَنْ یَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَیْلٍ وَ أَنْ یُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِی مَنَازِلِهِمْ (1).

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ الْخَبَرَ(2).

تقریب أقول معلوم أن الإفاضة باللیل المذكورة فی تلك الأخبار المراد بها الإفاضة قبل الفجر و المناقش مكابر.

«56»- التَّهْذِیبُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الثَّمَانِیَةَ رَكَعَاتٍ یُصَلِّیهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّیْلِ زِینَةُ الْآخِرَةِ(3).

وَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْهُ علیه السلام: قُلْتُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ قَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّیْلِ (4).

«57»- الْخِلَافُ، لِلشَّیْخِ رَوَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

«58»- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَمَانٌ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمٍ ثُمَّ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ.

«59»- التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ (5).

وَ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ فِیمَا بَیْنَ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ (6).

ص: 122


1- 1. التهذیب ج 1 ص 502، الكافی ج 5 ص 474.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 169.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 231.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 320.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 232 و 320.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 232 و 320.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَكَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ(1).

تفهیم هذه الأخبار تدل علی أن وقت صلاة اللیل ممتد إلی آخر اللیل و آخر وقت صلاة اللیل الفجر الثانی بالاتفاق و الخبران الأخیران یدلان ظاهرا علی أن نصف اللیل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلی طلوع الفجر إذ ذكر الانتصاب بعد ذكر الأول و الآخر لا یفهم منه إلا كونه منتصف ما بینهما لا سیما الأخیر لإرجاع الضمائر إلی أمر واحد و یفهم منه أن زوال اللیل لا یراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.

«60»- الْفَقِیهُ، وَ الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَیَّ مَا یَلْقَی مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ إِلَی الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ إِلَی أَنْ أُصْبِحَ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِی النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ (2).

«61»- الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ اعْجَلْ (3).

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَخْشَی أَنْ یَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ الْخَبَرَ(4).

«62»- التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ هُوَ یَرَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ یُعِیدُ الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:

ص: 123


1- 1. التهذیب ج 1 ص 232 و 320.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 302، الكافی ج 3 ص 447.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 125، الكافی ج 3 ص 449.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 125، الكافی ج 3 ص 449.

یُعِیدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً(1).

«63»- الْفَقِیهُ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ (2).

«64»- التَّهْذِیبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ سُدُسُ اللَّیْلِ الْبَاقِی (3).

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا صَلَّیْتُهُمَا وَ عَلَیَّ لَیْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ یَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا(4).

«65»- الْكَافِی، فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا كَانَ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَنَامَ وَ یَذْهَبَ (5).

«66»- التَّهْذِیبُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ قَالَ أَحَبُّهَا إِلَیَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ قَالَ الثُّلُثُ الْبَاقِی (7).

«67»- الْفَقِیهُ، عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی فَاتَتْكَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ لَیْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ (8).

«68»- الْكَافِی، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ یَكُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ(9).

ص: 124


1- 1. التهذیب ج 1 ص 232.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 302.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 173.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 173.
5- 5. الكافی ج 3 ص 446.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 232.
7- 7. التهذیب ج 1 ص 232.
8- 8. الفقیه ج 1 ص 316.
9- 9. الكافی ج 3 ص 452.

«69»- غِیَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَی، لِلسَّیِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ یَقْضِیهِ فَخَافَ أَنْ یُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ یُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْكَ.

«70»- الْخِصَالُ، بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَیَطْلُبُهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَكَیْنِ یُنَادِیَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ یُتَابُ عَلَیْهِ الْخَبَرَ(1).

أقول: ظاهر أن المراد به قبل طلوع الفجر كما روی فی أخبار كثیرة أن هذا النداء فی اللیل و أن وقت الإجابة السحر و أن ساعة الإجابة فی اللیل كما لا یخفی علی المتتبع.

«71»- الْكَافِی، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (2) قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ هِیَ سَاعَةُ إِجَابَةٍ(3).

أقول: معلوم أن الغدو من الیوم و الغداء من طعام الیوم لكن من لا ینبهه صلاة الغداة لا ینبهه هذا و یلتزم أن الغداة من اللیل.

«72»- مِصْبَاحُ الْكَفْعَمِیِّ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلْیَقُلْ عَلَیْهَا فِی كُلِّ صَبَاحٍ أَرْبَعِینَ مَرَّةً أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَخْ.

أقول: لو كان الصباح من اللیل لقال أربعین لیلة.

«73»- الْكَافِی، فِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَتْ بِی مِنْ نِعْمَةٍ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَدْ أَدَّیْتَ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْكَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ فِی تِلْكَ اللَّیْلَةِ(4).

ص: 125


1- 1. الخصال ج 2 ص 158، و قد مر تحت الرقم ....
2- 2. الرعد: 15.
3- 3. الكافی ج 2 ص 522.
4- 4. الكافی ج 2 ص 99 و قد مر.

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ (2) قَالَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ(3).

«74»- التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا(4) قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُصَلِّیَ كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ لَیْلَةٌ مِنَ اللَّیَالِی لَا یُصَلِّی فِیهَا شَیْئاً(5).

أقول: من البین أن صلاة الفجر غیر داخل فی هذه الصلاة بعد القیام و لكن علیه السلام یترك صلاة الفجر أبدا.

«75»- التَّهْذِیبُ، وَ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا إِنَّ الثَّمَانِیَ رَكَعَاتٍ یُصَلِّیهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّیْلِ زِینَةُ الْآخِرَةِ(6).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ الْخَبَرَ(7).

«76»- الْفَقِیهُ، فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا مِنْهَا التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ مِنْهَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ (8).

ص: 126


1- 1. الكافی ج 3 ص 488.
2- 2. هود: 114.
3- 3. الكافی ج 3 ص 266.
4- 4. المزّمّل: 2.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 231.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 231 و قد مر تحت الرقم 56، ثواب الأعمال: 38.
7- 7. التهذیب ج 1 ص 169، و تراه فی الخصال ج 2 ص 156، المحاسن: 53 ثواب الأعمال: 38.
8- 8. الفقیه ج 4 ص 260.

أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غیر داخل فی التهجد المذكور هنا.

«77»- التَّهْذِیبُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَدَعْ قِیَامَ اللَّیْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِیَامَ اللَّیْلِ (1).

«78»- الْكَافِی، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فَقَالَ علیه السلام قَدْ قَیَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (2).

أقول: معلوم أن من قام إلی صلاة الفجر فقط یصدق علیه أنه حرم صلاة اللیل أو قیامه.

«79»- الْفَقِیهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا یَقُومُ حَتَّی إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ یُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ(3).

أقول: ظاهر من هذا السیاق أن القیام عند الصبح غیر داخل فی القیام باللیل و أن الصبح غایة الاستیقاظ باللیل.

«80»- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ قَالَ فِی الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً(4).

وَ رُوِیَ مِنْ طَرِیقِ الْمُخَالِفِینَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.

«81»- التَّهْذِیبُ، بِسَنَدٍ یَقْرُبُ مِنَ الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَیْتَ

ص: 127


1- 1. التهذیب ج 1 ص 169، علل الشرائع ج 2 ص 51، و تری مثله فی معانی الأخبار ص 342.
2- 2. الكافی ج 3 ص 450.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 303.
4- 4. المعتبر: ... و تراه فی التهذیب ج 1 ص 172.

الْخُرُوجَ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَیْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْیَوْمِ (1).

أقول: ظاهر من الخبرین أن نهایة اللیل الفجر مع أن الأصحاب عبروا من ذلك بتبییت النیة و البیات مقابل النهار كما مر.

«82»- الْإِقْبَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غِلْمَةً فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِی لَیْلَةً أَدْخُلُ فِیهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِكَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَارَّهُ فِی أُذُنِهِ قَالَ فَكَانَ الْجُهَنِیُّ إِذَا كَانَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ غِلْمَتِهِ فَكَانَ تِلْكَ اللَّیْلَةُ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ إِبِلِهِ إِلَی مَكَانِهِ (2).

«83»- التَّهْذِیبُ، وَ مَجَالِسُ الشَّیْخِ، بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی صَلِّ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِیتَ عَلَی ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَی الثَّلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَسْهِرْ فِیهِمَا حَتَّی تُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَكُونَ فِی صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَكُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی أَحَدِهِمَا وَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ الْخَبَرَ(3).

بیان: الروایة بصدرها و عجزها تنادی بأن نهایة لیلة القدر طلوع الفجر.

«84»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ أَحْیَاهَا إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

«85»- التَّهْذِیبُ، فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُصَلِّی فِی كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِیَ عَلَی ذَلِكَ

ص: 128


1- 1. التهذیب ج 1 ص 417.
2- 2. الإقبال ص 207.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 262، أمالی الطوسیّ ج 2 ص 301.

مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْیَسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی یُصْبِحَ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَكُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی أَحَدِهِمَا(1).

«86»- الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، وَ السَّرَائِرُ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا: قُلْنَا لَهُ أَ یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ (2).

«87»- التَّهْذِیبُ، عَنْ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ (3).

و بسند آخر عن ابن بكیر: مثله (4):

و قرب الإسناد، عن ابن بكیر: مثله (5)

بیان: أقول هذه الأخبار تدل علی أن غسل الجمعة یجزی بعد الفجر مع أن الأخبار المستفیضة الواردة فی غسل الجمعة كلها وردت بلفظ الیوم بلا تقیید و لا تخصیص فیدل علی أن الیوم إذا ورد فی الشرع المتبادر منه ما بین طلوع الفجر إلی الغروب.

«88»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ (6).

أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العیدین بلفظ الیوم مع أن مدلول هذا الخبر و الروایات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر.

«89»- التَّهْذِیبُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ

ص: 129


1- 1. التهذیب ج 1 ص 264 بإسناده عن سماعة.
2- 2. الكافی ج 3 ص 418، التهذیب ج 1 ص 321، السرائر: 473.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 106.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 106.
5- 5. قرب الإسناد ص 102 ط نجف و ص 82 ط حجر.
6- 6. قرب الإسناد ص 111 ط نجف 87 ط حجر.

فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ فَلَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ لِیَطْلُبَهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّی أَصْبَحَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَمْ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ إِنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَامُ إِلَّا سَاعَةً حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ الْخَبَرَ(2).

أقول: الأخبار فی الجنابة فی اللیل فی شهر رمضان و الإصباح جنبا و النوم الأول و الثانی و الثالث و غیرها كثیرة تدل علی ما ذكرنا لم نطول الكلام بإیرادها.

«90»- الْفَقِیهُ، وَ التَّهْذِیبُ، فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِی ءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ (3).

«91»- التَّهْذِیبُ، فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ فِی أَنْ تَغْتَسِلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْیَوْمِ (4).

«92»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَاكَ الصَّائِمُ

ص: 130


1- 1. التهذیب ج 1 ص 412.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 443 و 412.
3- 3. الفقیه ج 2 ص 75، التهذیب ج 1 ص 430.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 112.
5- 5. قرب الإسناد ص 43 ط حجر.

بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ(1).

أقول: كون المراد بالنهار فی الخبرین من أول طلوع الفجر أبین من الفجر.

«93»- الْكَافِی، فِی الْمُوَثَّقِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ (2).

«94»- الْفَقِیهُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِیَّةِ الْبَیْضَاءِ فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ یَحِلُّ الصِّیَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ(3).

قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ (4).

«95»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ (5) الْآیَةَ قَالَ نَزَلَتْ فِی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ إِلَی قَوْلِهِ فَبَاتَ عَلَی تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ الْخَبَرَ(6).

«96»- الْفَقِیهُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ (7).

«97»- التَّهْذِیبُ، عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام آكُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

ص: 131


1- 1. قرب الإسناد ص 43 ط حجر.
2- 2. الكافی ج 4 ص 105.
3- 3. الفقیه ج 2 ص 81.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 194، و قد مر.
5- 5. البقرة: 187.
6- 6. الكافی ج 4 ص 99.
7- 7. الفقیه ج 2 ص 82.

بِاللَّیْلِ حَتَّی أَشُكَّ قَالَ كُلْ حَتَّی لَا تَشُكَ (1).

«98»- الْكَافِی، بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ یَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ (2).

«99»- الْفَقِیهُ، وَ الْكَافِی، وَ التَّهْذِیبُ، بِأَسَانِیدِهِمْ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ (3).

«100»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ عِیصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ هَلْ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا مَا مَضَی مِنْهُ أَوْ یَوْمَهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا یَوْمُهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ إِلَّا أَنْ یَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ(4).

وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لِأَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فَاطْلُبْهَا أَیْ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ ثَلَاثٍ وَ صَلِّ فِی كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَی النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِیهِمَا(5).

«101»- مِصْبَاحُ الشَّیْخِ، وَ الْمُقْنِعَةُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِیدُ الْیَقِینِ فِی الِاعْتِرَافِ بِمَا یَخْتَصُّ فِینَا(6).

ص: 132


1- 1. التهذیب ج 1 ص 442.
2- 2. الكافی ج 1 ص 98.
3- 3. الفقیه ج 2 ص 48 الكافی ج 4 ص 86، التهذیب ج 1 ص 424.
4- 4. الكافی ج 4 ص 125.
5- 5. الكافی ج 1 ص 156، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 263.
6- 6. المصباح ص 434، المقنعة ص 50 و رواه أیضا فی التهذیب ج 1 ص 278.

«102»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، وَ صِفَاتُ الشِّیعَةِ، وَ الْمَجَالِسُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشِّتَاءُ رَبِیعُ الْمُؤْمِنِ یَطُولُ فِیهِ لَیْلُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی قِیَامِهِ وَ یَقْصُرُ فِیهِ نَهَارُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی صِیَامِهِ (1).

«103»- التَّهْذِیبُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ(2).

«104»- الذِّكْرَی، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ (3) هُوَ الْوَتْرُ آخِرَ اللَّیْلِ (4).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی السَّفَرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ فِی آخِرِهِ قَالَ نَعَمْ (5).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَیْتِی إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَكَتَبَ فَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمُقِیمِ فِی الْحَضَرِ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ (6).

«105»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ مَتَی شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّیْلِ (7).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَبْعَثُ مَلَائِكَةً إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَكْتُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَی اللَّیْلِ (8).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: التَّكْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ یَوْمَ عَرَفَةَ إِلَی

ص: 133


1- 1. معانی الأخبار ص 228، صفات الشیعة 179، أمالی الصدوق ص 143.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 111.
3- 3. الطور: 48.
4- 4. الذكری ص 124.
5- 5. الذكری ص 124.
6- 6. الذكری ص 124.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 179 و 180.

صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِدْبارَ النُّجُومِ قَالَ هُوَ الْوَتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ (2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ شَیْئاً مِنْ قِیَامِ اللَّیْلِ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ حَتَّی یُصْبِحَ كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ یُتَمِّمُ اللَّهُ قِیَامَ لَیْلَتِهِ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَی الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ یَنْفِرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ مَتَی شَاءَ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَجْرَ وَ یَرْمِیَ الْجِمَارَ(4).

وَ سُئِلَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ یَغْشَی بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِی لَیْلَتِهَا وَ یَقِیلَ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا الْخَبَرَ(5).

«106»- الْفَقِیهُ، وَ التَّهْذِیبُ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَیْهِ كَفَّارَتَانِ (6).

أقول: معلوم أن النهار هنا مبدؤه الفجر و لنذكر بعض الأخبار الموهمة لخلاف ما ذكرنا.

فمنها

مَا رَوَاهُ السَّیِّدُ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلشَّمْسِ (7).

و لعله محمول علی التقریب بقرینة ما مر

ص: 134


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 187.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 204.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 213.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 332.
5- 5. دعائم الإسلام ج 2 ص 251.
6- 6. الفقیه ج 2 ص 122، التهذیب ج 1 ص 434.
7- 7. نهج البلاغة تحت الرقم 294 من قسم الحكم.

بروایة الإحتجاج أو یقال لما كان السائلون عن تلك المسائل غالبا من أهل الكتاب فیمكن أن یكون علیه السلام أجابهم علی معتقدهم و مصطلحهم حیث إنهم لا یعدون ما بین الطلوعین من اللیل و لا من النهار كما مر و منها ما رواه

الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ (1).

و جوابه أن الانتصاف هنا مبنی علی التقریب و التخمین و لعله علیه السلام لذلك غیر العبارة ثانیا فعبر عنه بالزوال إزاحة لهذا الوهم و بأمثال هذا الخبر لا یمكن رد ما مر من الآیات و الأخبار الصریحة و قد ورد بهذا المضمون أخبار و التوجیه مشترك و قد أومأنا سابقا إلی نكتة فی عدم عد ما بین الطلوعین من اللیل و النهار تؤید ذلك و كذا ما ورد فی كلام اللغویین و غیرهم من التعبیر عن الزوال بنصف النهار مبنی علی المسامحة إذ أكثرهم مع تصریحهم بكون الیوم من طلوع الفجر عبروا عن الزوال بذلك فظهر أن بناء كلامهم لیس علی التحقیق و المناصفة الحقیقیة و هذا أمر شائع فی العرف و قد یسامحون فی أمثال ذلك كثیرا.

و منها ما ورد أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان یغلس بصلاة الفجر أو قال صلها بغبش (2) و ذكر بعض اللغویین أن الغلس و الغبش ظلمة آخر اللیل و جوابه أنه معلوم أن ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس لا یسمی كله غلسا و لا غبشا و إلا لم یكن للخبر فائدة فقولهم ظلمة آخر اللیل ینافی ما ذهبتم إلیه أكثر من منافاته لما ذهبنا إلیه فالظاهر أن الخبر و كلام اللغویین مبنی علی المجاز و التوسع فلا یستقیم الاستدلال بمثله.

و منها

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ یُمْكِنُ أَنْ یُعَدَّ مِنَ الْحِسَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّیْلِ

ص: 135


1- 1. الفقیه ج 2 ص 92.
2- 2. راجع ص 72 باب وقت صلاة الفجر و نافلتها.

بَعْدَ مَا یُصَلِّی الْعِشَاءَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ (1).

وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْئاً إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ وَ لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ (2).

وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یُصَلِّی بِالنَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ صَلَّی ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ هِیَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ تُفَتَّحُ فِی تِلْكَ السَّاعَةِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ وَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی خَلْقِهِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ شَیْئاً حَتَّی تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِیبَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی شَیْئاً حَتَّی یَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی فِرَاشِهِ وَ لَمْ یُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی یَزُولَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّیْلِ صَلَّی ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِی الرُّبُعِ الْأَخِیرِ مِنَ اللَّیْلِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِیهِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثِ بِتَسْلِیمَةٍ وَ یَتَكَلَّمُ وَ یَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یُصَلِّیَ الثَّالِثَةَ الَّتِی یُوتِرُ فِیهَا وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ قُبَیْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَیْدَهُ ثُمَّ یُصَلِّی رَكْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الَّتِی قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا(3).

و نحوه روی الشیخ عن زرارة عنه علیه السلام:(4).

فبعد ما علمت من الأخبار المستفیضة المؤیدة بالآیات الكثیرة لا بد من تأویل فی تلك الأخبار إما بحملها علی أنه لم یكن یصلی من نوافل النهار

ص: 136


1- 1. التهذیب ج 2 ص 266 ط نجف، ج 1 ص 212 ط حجر.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 266 ط نجف، ج 1 ص 212 ط حجر.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 146- 147.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 210.

شیئا إلی الزوال لأنه صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلی ركعتی نافلة الفجر قبل الفجر مع صلاة اللیل و یؤیده أن الظاهر أن الغرض نفی صلاة الضحی التی ابتدعتها العامة.

أو علی أن المراد أنه لم یكن یصلی بعد صلاة الفجر شیئا إلی الزوال و لما كان صلاة الظهر أول الصلوات و أفضلها أراد أن یبتدئ فی ذكر الصلوات بها فلذا أخر ذكر صلاة الفجر.

أو یقال استعمل لفظ النهار فی جزئه مجازا لقیام القرینة مع أن فی الخبر الأخیر ما یدل علی ما ذهبنا إلیه لأنه قال و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل و معلوم أن آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر الثانی فالظاهر أن النصف أیضا أراد به نصف اللیل الذی نهایته الفجر إذ حمل اللیل فی الأخیر علی معنی و فی الأول علی معنی آخر فی غایة البعد فظهر أن هذا الخبر علی مطلوبنا أدل و أصرح و یحتمل أن یكون هذه الأخبار مبینة علی اصطلاح آخر أومأنا إلیه سابقا و هو عدم عد ما بین الطلوعین من اللیل و

لا من النهار لكنه بعید و الأوجه أحد الوجوه المتقدمة و بالجملة الخبر الأخیر قرینة جلیة علی تأویل الخبرین الأولین و ضعف الاحتجاج بهما.

و منها

مَا رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ فَكَیْفَ لَنَا بِاللَّیْلِ فَقَالَ لِلَّیْلِ زَوَالٌ كَزَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ نَعْرِفُهُ قَالَ بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ (1).

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ(2).

أقول: أما الخبر الأول فلا بد فیه من تخصیص ببعض الكواكب فنخصها

ص: 137


1- 1. الفقیه ج 1 ص 146.
2- 2. السرائر: 475.

بكواكب مخصوصة تنحدر فی منتصف ما بین الغروب و طلوع الفجر مع أنه ظاهر أنه أمر تقریبی إذ تعیین كواكب مخصوصة كل لیلة لا یتیسر لأكثر الخلق مع أن الانحدار لا یتبین لهم إلا بعد مضی زمان من التجاوز عن دائرة نصف النهار و فی مثل ذلك لا یؤثر التقدم و التأخر بقدر نصف ساعة أو ثلثیها أو أكثر من ذلك بقلیل.

و یمكن أن یكون هذا التحدید لاستعلام أول صلاة اللیل بل هو الظاهر و روعی فی ذلك الاحتیاط لحصول الجزم أو الظن القوی بانتصاف اللیل و لا یحصل شی ء منهما قبل الانحدار إلا لمن كانت له آلة یستعلم الوقت بها كالأسطرلاب و أمثاله و تحصیل أمثالها متعسر علی غالب الناس.

و یمكن أن یقال الخبر یدل علی مطلوبنا بهذا الوجه بل یمكن أن یدعی ذلك بوجه آخر و هو أن أكثر الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضی زمان من غروب الشمس فإذا حملت علی الكواكب التی كانت عند ظهورها علی الأفق فهی تصل إلی دائرة نصف النهار بعد مضی كثیر من انتصاف اللیل و لو حملت علی أن یقدر أنها كانت عند الغروب علی الأفق فهذا مما لا یهتدی إلیه أكثر العوام بل الخواص أیضا فلا بد من حملها علی ما كانت تری فی البلدان فی بدو ظهورها فوق الأبنیة و الجدران و الظاهر فی أمثالها أنها تصل إلی دائرة نصف النهار قبل انتصاف اللیل المعهود عندهم فعلی هذا یمكن حمله علی أن الغرض بیان آخر وقت العشاءین أیضا.

و أما التشبیه الوارد فی الخبرین فلا یلزم أن یكون تشبیها فی جمیع الأمور و علی التحقیق و التدقیق حتی یلزم أن یكون المعتبر فیه الوسط بین الغروب و الطلوع بل یمكن أن یكون التشبیه للانتصاف العرفی أو لوصول أمثال تلك الكواكب التی ذكرنا إلی دائرة نصف النهار أو لكونه مبدأ لوقت صلاة معینة و غیر ذلك من جهات التشبیه.

فظهر أنه لیس فی هاتین الروایتین أیضا دلالة إلی مطلوبهم لا سیما مع

ص: 138

معارضة الآیات و الأخبار السالفة و مع تسلیم دلالتهما علی أن المعتبر فی انتصاف اللیل ذلك لا یلزم أن یحمل كل ما ورد من الأحكام معلقة بلفظ النهار أو الیوم أو اللیل علی هذا الوجه مع ما مر من النصوص الصحیحة و الأقوال الصریحة.

و قال الشهید ره فی الذكری

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ ثُمَّ لَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ (1).

و مثله عن أبی جعفر علیه السلام و قال حتی یزول اللیل فإذا زال اللیل صلی ثمانی ركعات [ثم ثلاث ركعات] و أوتر فی الركعة الأخیرة ثم یصلی ركعتی الفجر قبل الفجر و عنده و بعیده (2)

قلت عبر بزوال اللیل عن انتصافه كزوال النهار ثم نقل روایة عمر بن حنظلة المتقدمة ثم قال و الظاهر أنه عنی انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس و الجعفی اعتمد علی منازل القمر الثمانیة و العشرین المشهورة فإنه قال إنها مقسومة علی ثلاث مائة و أربعة و ستین یوما لكل منزل ثلاثة عشر یوما فیكون الفجر مثلا بسعد الأخبیة ثلاثة عشر یوما ثم ینتقل إلی ما بعده و هكذا فإذا جعل القطب الشمالی بین الكتفین نظر ما علی الرأس و بین العینین من المنازل فیعد منها إلی منزلة الفجر ثم یؤخذ لكل منزلة نصف سبع قال و القمر یغرب فی لیلة الهلال علی نصف سبع من اللیل ثم یتزاید كذلك إلی لیلة أربع عشرة ثم یتأخر لیلة خمس عشرة نصف سبع و علی هذا إلی آخره قال و هذا تقریب انتهی كلام الذكری.

و ظاهر كلامه قدس سره و ما نقله الجعفی و إن كان موهما لكون المعتبر عندهما منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها لكن لتصریحهما مع سائر القوم فی مواضع و نقلهم الإجماع علی معنی اللیل و النهار لا بد من حمل كلامهما علی ما یرجع إلی ما ذكرنا فی الخبرین و قد ذكرا أنه علی التقریب لا التحقیق

ص: 139


1- 1. رواه فی التهذیب ج 1 ص 168.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 210.

و قد ذكر الشهید بعد ذلك أخبارا صریحة فیما ذكرنا علی أنهما لو صرحا بذلك أیضا لم یكن فی كلامهما حجة.

ثم اعلم أن ما ذكره الشیخ الشهید و تبعه شیخنا البهائی نور اللّٰه ضریحهما من تخصیص النجوم المذكورة فی الخبر بالنجوم التی طلعت عند غروب الشمس إنما یستقیم إذا كان كل أفق من الآفاق منصفا لمدارات جمیع الكواكب و لیس كذلك بل هذا مخصوص بأفق خط الإستواء إذ فی الآفاق المائلة باعتبار قلة میل معدل النهار عن سمت الرأس و كثرته و قرب مدارات الكواكب بالنسبة إلی المعدل و بعدها عنه یختلف اختلافا فاحشا ففی أواسط المعمورة إذا اتفق طلوع كوكب عند غروب الشمس فربما وصل قبل انتصاف اللیل إلی نصف النهار قریبا من ساعة كفرد الشجاع و ربما وصل قبل قریبا من ساعتین كالشعراء الیمانیة و ربما تأخر وصوله إلی نصف النهار عن الانتصاف بساعة و نصف تقریبا كالسماك الرامح و رأس الجوزاء و فم الفرس أو بساعتین تقریبا كالنسر الطائر و العیوق و نیر الفكة أو بثلاث ساعات تقریبا كالنسر الواقع أو أربع ساعات كالردف و ربما اتفق وصول بعض الكواكب القریبة من القطب الشمالی إلی نصف النهار بعد طلوع الشمس فلا بد علی طریقتهم من تخصیص آخر و هو أن یكون الكوكب قوس نهاره موافقة لقوس میل درجة الشمس من منطقة البروج أو قریبا منه كالسماك الأعزل بالنسبة إلی بعض درجات أواخر الحمل و حمل كلام الإمام علیه السلام فی بیان القاعدة التی تحتاج إلیها عامة الخلق علی معنی لا یعرفه إلا أوحدی الناس فی هذا الفن فی غایة البعد و هذا یؤید ما ذكرنا أنه مبنی علی التقریب و التخمین لاستعلام أول صلاة اللیل فیسقط الاستدلال به علی ما توهموه كما عرفت.

و ربما یحمل علی الكواكب التی كانت معروفة عند العرب و كانوا یعرفون بالتجارب طلوعها و غروبها و وصولها إلی نصف النهار و یكون الغرض تنبیههم علی أنه یمكن استعلام الأوقات بأمثال ذلك بعد تحصیل التجربة و فیه

ص: 140

أیضا ما فیه.

و ذكر بعض أفاضل الأذكیاء لذلك علامات فقال علامة زوال اللیل فی أوائل الحمل طلوع الردف و فی أواسطه انحدار السماك الأعزل و فی أواخره طلوع النسر الطائر و غروب الشعراء الشامیة و العیوق و فی أوائل الثور انحدار السماك الرامح و فی أواسطه غروب فرد الشجاع و فی أواخره طلوع فم الفرس و انحدار نیر الفكة و عنق الحیة و غروب قلب الأسد و فی أوائل الجوزاء انحدار رأس الجوزاء و فی أواسطه انحدار قلب العقرب و فی أواخره إشراف النسر الواقع علی الانحدار.

و فی أوائل السرطان انحدار النسر الواقع و فی أواسطه غروب السماك الأعزل و فی أواخره انحدار النسر الطائر و فی أوائل الأسد طلوع العیوق و انحدار الردف و فی أوسطه طلوع الثریا و غروب الرامح و فی أواخر طلوع عین الثور و انحدار فم الفرس و غروب عنق الحیة و فی أوائل السنبلة إشراف نیر الفكة علی الغروب و فی أواسطه غروب نیر الفكة و فی أواخره طلوع ید الجوزاء الیمنی و رجلها الیسری.

و فی أوائل المیزان غروب رأس الجوزاء و فی أواسطه الشعراء الیمانیة و فی أواخره إشراف النسر الطائر علی الغروب و فی أوائل العقرب غروب النسر الطائر و فی أواسطه طلوع قلب الأسد و غروب النسر الواقع و فی أواخره طلوع فرد الشجاع و فی أوائل القوس انحدار عین الثور و غروب فم الفرس و فی أواسطه انحدار العیوق و رجل الجوزاء الیسری و غروب الردف و فی أواخره انحدار ید الجوزاء الیمنی.

و فی أوائل الجدی انحدار الیمانیة و فی أواسطه انحدار الشامیة و طلوع الرامح و فی أواخره طلوع الأعزل و نیر الفكة و فی أوائل الدلو إشراف قلب الأسد علی الانحدار و فی أواسطه انحدار قلب الأسد و الفرد و طلوع العنق و فی أواخره إشراف رجل الجوزاء الیسری علی الغروب و فی أوائل الحوت طلوع

ص: 141

الواقع و غروب رجل الجوزاء الیسری و فی أواسطه غروب عین الثور و فی آخره غروب الیمانیة و ید الجوزاء الیمنی.

و هذا كله مبنی علی أخذ اللیل من غروب الشمس إلی طلوعها لكن قد عرفت أنه علی هذا التقریب لا یظهر التفاوت بین المعنیین كثیرا و الجعفی ره جعل بناء استعلام زوال اللیل تارة علی منازل القمر المعروفة بین العرب و لعله حمل الخبر علیه و تارة علی غروب القمر و طلوعه أما الأول فلأن العرب قسموا مدار القمر ثمانیة و عشرین قسما(1) و ضبطوا حدود تلك الأقسام بكواكب و سموها منازل القمر و هی التی اشتملت علیها هذه الأبیات بالفارسیة:

أسماء منازل قمر نزد عرب***شرطین و بطین است ثریا دبران

هقعه هنعه ذراع نثره پس طرف***جبهه زبره صرفه و عوا پس از آن

پس سماك غفر زبانا إكلیل***قلب و شوله نعائم و بلده بدان

سعد ذابح سعد بلع سعد سعود***باشد پس سعد أخبیه چارمشان

از فرغ مقدم بمؤخر چه رسید***آنگه به رشا رسد كه باشد پایان

و مدة قطع الشمس تلك المنازل ثلاث مائة و خمسة و ستون یوما و شی ء فإذا قسمت علی المنازل یقع بإزاء كل منزل ثلاثة عشر یوما و شی ء فإذا حصل الاطلاع علی منزل الشمس من تلك المنازل یمكن استخراج ما مضی من اللیل و ما بقی منه بملاحظة الطالع و المنحدر و الغارب من تلك المنازل تقریبا بأدنی

ص: 142


1- 1. راجع شرح ذلك ج 58 ص 135 من أجزاء كتاب السماء و العالم و فی هامش طبعة الكمبانیّ:« الزبانیان كوكبان نیران و هما قرنا العقرب، و هما من المنازل، و عبر عنهما بالزبانا علی التخفیف. منه طاب ثراه، و هكذا فی هامش المطبوعة،« السماك ككتاب كوكبان: الاعزل و الرامح، و الأول من منازل القمر دون الثانی، العوّا: بفتح العین و تشدید الواو، و یمد و یقصر. منه طاب رمسه». و أیضا فی هامش المطبوعة شرح بعض هذه المنازل نقلا من صحاح الجوهریّ، تركنا ایرادها اتكالا علی ما فی كتاب السماء و العالم ج 58 ص 135 و 136.

تأمل إذ عند غروب الشمس یكون المنزل السابع من المنزل الذی فیه الشمس علی نصف النهار و الرابع عشر علی المشرق و فی كل نصف سبع من اللیل یتفاوت بقدر منزل فیكون التفاوت فی ربع اللیل بقدر ثلاثة منازل و نصف و فی نصف اللیل بقدر سبعة منازل و علی هذا القیاس.

و هذا أیضا تقریبی لاختلاف مدار الشمس و القمر و جهات أخر فلو حملنا الخبر علیه حملنا النجوم علی نجوم المنزل الذی یكون مقابلا للمنزل الذی فیه الشمس.

و أما الثانی و هو بناء الأمر علی غروب القمر فی أوائل الشهر و طلوعه فی أواخره فضابطه أن یضرب عدد ما مضی من أول الشهر إلی الرابع عشر و من الخامس عشر إلی الثامن و العشرین فی الستة و قسمة الحاصل علی السبعة فالخارج فی الأول قدر الساعات المعوجة الماضیة من اللیل إلی غروب القمر و فی الثانی قدر الساعات المذكورة إلی طلوعه مثاله إذا ضربنا الأربعة فی الستة حصل أربعة و عشرون فإذا قسمناها علی السبعة خرج ثلاث و ثلاثة أسباع فیكون غروب القمر فی اللیلة الرابعة و طلوعه فی الثامنة عشر بعد ثلاث ساعات و ثلاثة أسباع ساعة و كذا إذا قسمنا الحاصل من ضروب الخمسة فی الستة و هو الثلاثون علی السبعة خرج أربعة و سبعان فغروب القمر فی اللیلة الخامسة و طلوعه فی التاسعة عشر بعد أربع ساعات و سبعی ساعة و هكذا و هذا أیضا تقریبی للاختلاف بحسب كثرة الزمان بین خروج الشعاع و أول لیلة الغرة و قلته و غیرهما

ص: 143

فذلكة

لا أراك أیها المتفطن الیقظان بعد ما أحطت خبرا بقوة ما استبنی علیه بیاننا من أنواع البرهان و وهن ما بنوا علیه كلامهم من البنیان و قد أتینا بنیانهم من القواعد و جعلنا مطاوی كلامنا مشحونة بصنوف الفوائد تستریب فی أن اللیل و النهار و الیوم فی اصطلاح الشرع و العرف العام بل فی أصل اللغة أیضا لا یتبادر منه إلا ما ینتهی إلی طلوع الفجر أو یبتدئ منه مع أنا لم نستقص فی استخراج الدلائل و نقل كلام الأوائل و لا فی نقل الأخبار و ذكر الآثار لأنا اكتفینا بذكر البعض لتنبیه أولی الألباب عما یؤدی إلی الإسهاب و الإطناب.

و أیضا لم نكن عقدنا لذلك بابا عند طرح الكتاب و رسم الأبواب و إنما سنح لنا ذلك بعد ما رأینا الاختلاف فی الأمر الذی لم نكن نجوز الخلاف فی مثله لا سیما من سدنة العلم و أهله و هل یقول أحد من أهل العرف و الشرع إذا أتاه قبیل طلوع الشمس طرقتك لیلا أو أتیتك البارحة و شاع بین الناس یقولون هل قمت اللیلة فیجیب غلبنی النوم فلم أنتبه إلا بعد الفجر و من تتبع ذلك فی محاورات الناس لا یحتاج إلی الرجوع إلی كتاب أو التمسك بخطاب.

و ما یقال من أن قاطبة الناس یقولون استوی اللیل و النهار و صار النهار كذا ساعة و مضی من النهار ساعة أو ساعتان و لا یتبادر إلی الأذهان إلا الیوم من طلوع الشمس فمعلوم أن هذا إنما هو لإلفهم باصطلاح المنجمین و بناء الآلات المعدة لاستعلام الساعات علیه و لذا نری من لا یألف تلك الاصطلاحات إذا سألته كم مضی من الیوم لا یفهم إلا ما مضی من طلوع الفجر كما سمعنا و عهدنا فی عراق العرب و البلاد البعیدة عن تلك الاصطلاحات الجدیدة و كذا استواء اللیل و النهار أیضا مأخوذ من المنجمین و

مبنی علی اصطلاحهم و أما الفقهاء و أهل اللسان فهم لا یفهمون و لا یفهم من كلامهم إلا ما ذكرنا و لذا تری الفقهاء یقولون وقت صلاة اللیل من النصف إلی آخر اللیل و الوتر كلما قرب من آخر

ص: 144

اللیل أفضل و لا یفهمون من لیلة الجمعة و لیلة العید و لیلة القدر و أمثالها إلا ما قبل الفجر و كذا یوم الجمعة و یوم العید و یوم الغدیر و أمثالها یظهر لك ذلك بالرجوع إلی كتب الفقه و الدعاء و غیرها و إذا قال فقیه أو غیره افعل ذلك فی اللیلة الفلانیة هل یفهم أحد إلا إیقاعه قبل الفجر و إذا قال افعل الیوم الفلانی هل یفهم أحد إلا أن ابتداءه الفجر.

و لعمری لا یحتاج هذا إلی الإفصاح و الإیضاح و هو أبین من الفجر و الصباح فظهر مما قررنا أن نصف اللیل و ثلثه و ربعه و سدسه و أمثالها إنما هی بالمقایسة إلی اللیل المنتهی إلی الفجر و إذا علق عمل باللیل أو نصف اللیل أو ثلثه أو ربعه أو آخره و أمثال ذلك كمبیت المشعر و منی و عند الزوجة أو صلاة اللیل و الوتر و إحیاء اللیالی الشریفة و أشباه ذلك أو آخر اللیل فإنما ینتهی وقته إلی الفجر الثانی إلا مع قیام قرینة علی المجاز و كذا إذا علق عمل بالیوم أو النهار كالأغسال و الآمال المتعلقة بالأیام الشریفة فابتداء وقته الفجر و إذا نذر رجل أن یعمل عملا فی النهار لا یحنث بإیقاعه قبل طلوع الشمس و إذا نذر أن یعمله فی اللیل یحنث بإیقاعه بعد الفجر و كذا كل ما یبتنی علی هذا الخلاف مما یتعلق باللیالی و الأیام.

و هذا ما حضر لی و خطر ببالی فی تحقیق الحق فی هذا المقام و اللّٰه تعالی یعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام علیهم الصلاة و السلام و نسأل اللّٰه العفو عن الزلل و الخطل فی القول و العمل و الصفح عن الخطاء و التقصیر فإنه ولی ذلك و هو علی كل شی ء قدیر.

ص: 145

باب 11 الأوقات المكروهة

«1»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّیْطَانِ شَیْ ءٌ مِثْلَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطَانِ (1).

إِكْمَالُ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیُّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَی الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ علیه السلام وَ ذَكَرَ الْحَدِیثَ بِعَیْنِهِ (2).

بیان: قال فی النهایة فیه الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، أی ناحیتی رأسه و جانبیه و قیل القرن القوة أی حین تطلع یتحرك الشیطان، و یتسلط فیكون كالمغلق بها و قیل بین قرنیه أی أمتیه الأولین و الآخرین و كل هذا تمثیل لمن یسجد للشمس عند طلوعها فكان الشیطان، سول له ذلك فإذا سجد لها فكان الشیطان، مقترن بها و قال فی القاموس قرن الشیطان، و قرناه أمته و المتبعون لرأیه أو قوته و انتشاره أو تسلطه و قال الطیبی فی شرح المشكاة و فیه وجوه أحدها أنه ینتصب قائما فی وجه الشمس عند طلوعها لیكون طلوعها كالمعین لها بین قرنیه أی فودیه فیكون مستقبلا لمن یسجد للشمس فتصیر عبادتهم له فنهوا عن الصلاة فی

ص: 146


1- 1. الاحتجاج: 267.
2- 2. اكمال الدین ج 2 ص 198.

ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشیطان، و ثانیها أن یراد بقرنیه حزباه اللذان یبعثها لإغواء الناس و ثالثها أنه من باب التمثیل شبه الشیطان، فیما یسول لعبدة الشمس و یدعوهم إلی معاندة الحق بذوات القرون التی تعالج الأشیاء و تدافعها بقرونها و رابعها أن یراد بالقرن القوة من قولهم أنا مقرن له أی مطیق و معنی التثنیة تضعیف القوة كما یقال ما لی بهذا الأمر ید و لا یدان أی لا قدرة و لا طاقة.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام صَلَّی الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ فَطَافَ أُسْبُوعَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ وَ مَضَی وَ لَمْ یُصَلِ (1).

بیان: لعل ترك صلاة الطواف فی هذا الوقت للتقیة كما أن قران الطوافین أیضا محمول علیها كما ستعرف.

«3»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا(2).

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَی ذَكَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ هَؤُلَاءِ یُصَلِّیهِنَّ الرَّجُلُ فِی السَّاعَاتِ كُلِّهَا(3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَاتَیْنِ لَمْ یَتْرُكْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سِرّاً وَ

ص: 147


1- 1. قرب الإسناد: 170 ط نجف.
2- 2. أمالی الصدوق ص 255.
3- 3. الخصال ج 1 ص 118.

عَلَانِیَةً رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ(1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَوْضِیِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عِنْدِی یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَیْنِ (2).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَرْخَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ(3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهَا یَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ وَ الَّذِی ذَهَبَ بِنَفْسِهِ تَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا تَرَكَهُمَا حَتَّی لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّی ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ كَانَ یُصَلِّی كَثِیراً مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمَّا وَلِیَ عُمَرُ كَانَ یَنْهَی عَنْهُمَا قَالَتْ صَدَقْتَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ لَا یُصَلِّیهِمَا فِی الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ یَثْقُلَ عَلَی أُمَّتِهِ وَ كَانَ یُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَلَیْهِمْ (4).

قال الصدوق ره كان مرادی بإیراد هذه الأخبار الرد علی المخالفین لأنهم لا یرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبین أنهم قد خالفوا النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی قوله و فعله.

بیان: اختلف المخالفون فی توجیه هذه الصلاة فمنهم من قال إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إنما صلی هاتین الركعتین بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتین بعد الظهر فصلاهما بعد العصر و لم یعد إلیهما رووا ذلك عن ابن عباس و رووا عن عائشة أنها قالت كان یصلیهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسیهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما فكان إذا صلی صلاة أثبتها و هذا بینهم

ص: 148


1- 1. الخصال ج 1 ص 36.
2- 2. الخصال ج 1 ص 36.
3- 3. الخصال ج 1 ص 36.
4- 4. الخصال ج 1 ص 36.

أشهر و قالوا إن ذلك كان من خصائصه صلی اللّٰه علیه و آله و لا یستحب لغیره ذلك و دعوی الاختصاص اقتراح بلا دلیل.

«9»- الْخِصَالُ،: فِیمَا أَجَابَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَسَائِلِ الْیَهُودِ أَنْ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ (1).

أقول: قد مضی مسندا فی أبواب الاحتجاجات و قد سبق أیضا خبر نفر من الیهود فی باب علل الصلاة.

«10»- مَجْمُوعُ الدَّعَوَاتِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِیِّ: فِی وَصْفِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ سَیَأْتِی قَالَ علیه السلام فَیُوقَفُ إِلَی أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَیْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَی أَنْ تَبْسُطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا.

«11»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ فَارَقَهَا فَیُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَیْرُ ذَلِكَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّیحُ فَارَقَهَا(2).

بیان: و صفت أی عن كدورة الأبخرة التی تحول بیننا و بینها عند قربها من الأفق فلذا یتغیر لونها و یحتمل أن یكون مقارنة الشیطان، لها عند قرب الزوال لأنها عند ذلك فی نهایة الارتفاع و الضیاء فیكون تسویل الشیطان، لعبدتها بهذا الوضع أكثر و أشد فلما زالت حصل فیها الأفول و الانحطاط الذی

ص: 149


1- 1. الخصال ج 2 ص 146 و 147 فی حدیث أخرج تمامه فی ج 10 ص 1- 5.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 32.

هو علامة كونها مخلوقة مدبرة فینتقض استیلاء الشیطان، و تنحل شبهه فكأنه یفارقها.

«12»- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ یُونُسَ كَانَ یُفْتِی النَّاسَ عَنْ آبَائِكَ علیهم السلام أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَی أَبِی أَوْ قَالَ عَلَی آبَائِی (1).

«13»- كِتَابُ الرَّاوَنْدِیِ (2)، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ یَوْمٍ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ إِلَّا صَبِیحَةَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ.

«14»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّی تَبْرُزَ وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّی تَغِیبَ.

قال السید المراد بحاجب الشمس أول ما یبدو من قرصها فكأنه علیه السلام شبه الشمس عند صعودها من حدبة الأرش بالطالع من وراء سترة تستره أو غیب یطمره فأول ما یبدو منه وجهه و أول ما یبدو من مخاطیط وجهه حاجبه ثم بقیة وجهه ثم سائر جسده شیئا

شیئا و جزءا جزءا و كأنه علیه السلام نهی عن الصلاة عند ظهور بعض الشمس للعیون حتی یظهر جمیعا و عند مغیب بعضها حتی یغیب جمیعها.

و قد یجوز أن یكون لحاجب الشمس هاهنا معنی آخر و هو أن یراد به ما یبدو من شعاعها قبل أن یظهر جرمها و كذلك ما یغیب من شعاعها قبل أن یغیب قرصها فأقام ذلك بها مقام الحاجب لأنه یدل علیها و یظهر بین یدیها فكأنه صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الصلاة قبل أن یظهر قرص الشمس بعد الشعاع الذی یظهر قبل طلوعها و كذا فی الغروب و الصلاة المراد هاهنا صلاة التطوع دون

ص: 150


1- 1. السرائر: 470.
2- 2. كتاب زید النرسی، خ ل.

صلاة الفرض أ لا تری أن أول ما یظهر قرص الشمس لیس بوقت لشی ء من الصلوات المفروضات (1).

وَ مِنْهُ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ قَدْ ذُكِرَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّی یُرَی الشَّاهِدُ.

قال السید المراد بالشاهد هنا النجم و العرب یسمون الكواكب شاهد اللیل كأنه یشهد بإدبار النهار و إقبال الظلام و كل شی ء یدل علی شی ء فهو یجری مجری الشاهد به و المخبر عنه إذ لیس كل دال بإنسان و لا كل دلیل من جهة اللسان (2).

«15»- الْمَنَاقِبُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِیسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ أُنَاسٌ قَالَ إِبْلِیسُ إِنَّ بَنِی آدَمَ یُصَلُّونَ لِی (3).

ص: 151


1- 1. المجازات النبویّة: 241، و زاد فی المصدر بعده: و فی أول هذا الخبر ما یحقق القول الذی قلناه، و هو قوله علیه السلام:« لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها فانها تطلع بین قرنی شیطان» و قد اختلف الفقهاء فی ذلك، فقال أبو حنیفة: لا یجوز أن یتطوع بعد صلاة الصبح حتّی تطلع الشمس و لا بعد صلاة العصر حتّی تغرب الشمس و قال الشافعی: یجوز أن یصلی فی هذین الوقتین النفل الذی له سبب مثل تحیة المسجد و لا یصلی النفل المبتدأ الذی لا سبب له.
2- 2. المجازات النبویّة ص 277، و ما بین العلامتین زیادة اتممناها من المصدر.
3- 3. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 257.

تحقیق و توفیق

ذهب أكثر الأصحاب إلی كراهة فعل النوافل المبتدئات التی لا سبب لها عند طلوع الشمس إلی أن ترفع و یذهب شعاعها و عند میلها إلی الغروب و اصفرارها إلی أن یكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة و عند قیامها فی وسط السماء إلی أن یزول إلا یوم الجمعة فإنه لا یكره فیها الصلاة فی هذا الوقت و بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس و بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس و هذا مختار الشیخ فی المبسوط.

و قال فی الخلاف الأوقات التی تكره فیها الصلاة خمسة وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل و ثلاثة لأجل الوقت فما كره لأجل الفعل بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس و بعد العصر إلی غروبها و ما كره لأجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمس و عند قیامها و

عند غروبها و الأول إنما یكره ابتداء الصلاة فیه نافلة فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فریضة أو نافلة أو تحیة مسجد أو صلاة زیارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنه لا بأس به و لا یكره و أما ما نهی فیه لأجل الوقت فالأیام و البلاد و الصلوات فیها سواء إلا یوم الجمعة فإن له أن یصلی عند قیامها النوافل.

ثم قال و من أصحابنا من قال التی لها سبب مثل ذلك و قال فی النهایة من فاته شی ء من صلاة النوافل فلیقضها أی وقت شاء من اللیل أو نهار ما لم یكن وقت فریضة أو عند طلوع الشمس و غروبها فإنه تكره صلاة النوافل فی هذین الوقتین و قد وردت روایة بجواز النوافل فی الوقتین اللذین ذكرناهما فمن عمل بها لم یكن مخطئا لكن الأحوط ما ذكرناه و صرح بكراهة النوافل أداء و قضاء فی الوقتین من غیر استثناء.

و كذا المفید جزم بكراهة النوافل المبتدأة و ذات السبب عند الطلوع و الغروب و قال إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتی تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها و قال ابن الجنید

ص: 152

ورد النهی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها نصف النهار إلا یوم الجمعة فی قیامها و عن الجعفی كراهة الصلاة فی الأوقات الثلاثة إلا القضاء و عن المرتضی و مما انفردت الإمامیة به كراهیة صلاة الضحی فإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلی الزوال محرمة إلا یوم الجمعة خاصة قال فی الذكری و كأنه عنی به یعنی بالتنفل صلاة الضحی لذكرها من قبل و جوز فی الناصریة أن یصلی فی الأوقات المنهی عن الصلاة فیها كل صلاة لها سبب متقدم.

و ظاهر الصدوق التوقف فی أصل هذه المسألة(1)

فإنه قال و قد روی نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لأن الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان إلا أنه روی لی جماعة من مشایخنا عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی رضی اللّٰه عنه ثم أورد الروایة التی أثبتناها فی أول الباب.

و قال الشیخ فی التهذیب (2)

بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للكراهة و قد روی رخصة فی الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و نقل الروایة بعینها و الظاهر صحة الروایة لأن قول الصدوق ره روی لی جماعة من مشایخنا یدل علی استفاضتها عنده و المشایخ الأربعة الذین ذكرهم فی إكمال الدین و إن لم یوثقوا فی كتب الرجال لكنهم من مشایخ الصدوق و یروی عنهم كثیرا و یقول غالبا بعد ذكر كل منهم رضی اللّٰه عنه و اتفاق هذا العدد من المشایخ علی النقل لا یقصر عن نقل واحد قال فیه بعض أصحاب الرجال ثقة فلا یبعد حمل أخبار النهی مطلقا علی التقیة أو الاتقاء لاشتهار الحكم بین المخالفین و اتفاقهم علی إضرار من صلی فی هذه الأوقات.

ص: 153


1- 1. الفقیه ج 1 ص 315.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 185.

و قد أكثر الشیخ الأجل السعید المفید قدس اللّٰه روحه فی كتابه المسمی بإفعل لا تفعل من التشنیع علی العامة فی روایتهم ذلك عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قال إنهم كثیرا ما یخبرون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بتحریم شی ء و بعلة تحریمه و تلك العلة خطاء لا یجوز أن یتكلم بها النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لا یحرم اللّٰه من قبلها شیئا فمن ذلك ما أجمعوا علیه من النهی عن الصلاة فی وقتین عند طلوع الشمس حتی یلتام طلوعها و عند غروبها فلو لا أن علة النهی أنها تطلع بین قرنی الشیطان، و تغرب بین قرنی شیطان لكان ذلك جائزا فإذا كان آخر الحدیث موصولا بأوله و آخره فاسد أفسد الجمیع و هذا جهل من قائله و الأنبیاء لا تجهل فلما بطلت هذه الروایة بفساد آخر الحدیث ثبت أن التطوع جائز فیهما.

ص: 154

باب 12 صلاة الضحی

«1»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِخَادِمِهِ ادْعُهُ فَانْصَرَفَ إِلَیْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْیَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ(1) وَ إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِقْدَارَهَا مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَالَ ثُمَّ وَدَّعَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْ عِیسَی وَ انْصَرَفَ قَالَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَمَا تَرَكَتُ السِّتَّ رَكَعَاتٍ مُنْذُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ ذَلِكَ لِعِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2).

«2»- رِجَالُ الْكَشِّیِّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ: مِثْلَهُ (3).

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَا رَأَیْتُهُ صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ(4).

«4»- التَّوْحِیدُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْفَضْلِ

ص: 155


1- 1. طه: 132.
2- 2. الاختصاص: 195- 196.
3- 3. رجال الكشّیّ: 282.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 182 فی حدیث.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْجَلِیلِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی صِفِّینَ نَزَلَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ الْحَدِیثَ (1).

«5»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام فَتَوَسَّطَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا نَاسٌ یَتَنَفَّلُونَ حِینَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ نَحَرُوا صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ نَحَرَهُمُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا نَحَرُوهَا قَالَ عَجَّلُوهَا قَالَ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ قَالَ رَكْعَتَانِ (2).

توضیح: و تنقیح النحر الطعن فی منحر الإبل أی ضیعوا صلاة الأوابین و هی نافلة الزوال بتقدیمها علی وقتها فإنهم تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال و أبدعوا مكانها صلاة الضحی فكأنهم نحروها و قتلوها أو قدموها نحرهم اللّٰه أی قتلهم اللّٰه قال فی النهایة فی حدیث علی علیه السلام إنه خرج و قد بكروا بصلاة الضحی فقال نحروها نحرهم اللّٰه أی صلوها فی أول وقتها من نحر الشهر و هو أوله و قوله نحرهم اللّٰه یحتمل أن یكون دعاء لهم أی بكرهم اللّٰه بالخیر كما بكروا بالصلاة أول وقتها و یحتمل أن یكون دعاء علیهم بالنحر و الذبح لأنهم غیروا وقتها انتهی.

قوله ركعتان أی التی قدموها ركعتان فإنهما أقل صلاة الضحی أو صلاة الأوابین هی نافلة وقت الزوال و هی ركعتان و ست ركعات أخر نافلة الظهر كما یظهر من بعض الأخبار أو المعنی أن صلاة الأوابین هی التی یكتفی المخالفون منها بركعتین فإن نافلة الزوال عند بعضهم ركعتان أو قال ذلك تقیة.

ص: 156


1- 1. التوحید ص 89 س 11 ط مكتبة الصدوق.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 285.

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ یُصَلِّی الضُّحَی فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی- عَبْداً(1) إِذا صَلَّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَفَی بِإِنْكَارِ عَلِیٍّ علیه السلام نَهْیاً(2).

قوله علیه السلام أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی الظاهر أنه قال علیه السلام ذلك تقیة فإنه قد ورد فی الأخبار أنهم كانوا یعارضونه علیه السلام عند نهیه عنها بهذه الآیة أو المعنی أنی إذا قلت لا تفعل لا تقبل منی و تعارضنی بالآیة و علی التقدیرین أزال الصادق علیه السلام ما یتوهم منه من التجویز بأن إنكار أمیر المؤمنین علیه السلام أولا كان كافیا فی انزجاره و علمه بحرمة الفعل إذا الضرب و الزجر و الإهانة لا تكون إلا علی الحرام لكن السائل لما كان غبیا أو مخاصما شقیا و أعاد السؤال لم یر علیه السلام المصلحة فی التصریح و إعادة النهی.

و أما جواب معارضتهم فهو أنه لا ینافی ما دلت الآیة علیه من استحباب الصلاة فی كل وقت أن یكون تعین عدد مخصوص فی وقت معین بغیر نص و حجة بدعة محرمة كما إذا هلل رجل عند الضحی عشر مرات مثلا من غیر قصد تعیین یكون مثابا مأجورا

و إذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعین فی هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة یكون مبتدعا ضالا سبیله إلی النار كما مر تحقیقه مفصلا فی باب البدعة.

و أما حدیث عیسی بن عبد اللّٰه فالظاهر أنه علیه السلام أمره بذلك تقیة أو اتقاء و إبقاء علیه لئلا یتضرر بترك التقیة و كذا فعل أمیر المؤمنین علیه السلام یوم صفین إما للتقیة أو لغرض آخر یتعلق بخصوص هذا الیوم من صلاة حاجة أو مثلها إذ كون صلاة الضحی بدعة من المتواترات عند الإمامیة لا خلاف بینهم فیه.

ص: 157


1- 1. العلق: 10.
2- 2. الكافی ج 3 ص 452.

قال الشیخ فی الخلاف صلاة الضحی بدعة لا یجوز فعلها و خالف جمیع الفقهاء فی ذلك و قالوا إنها سنة و قال الشافعی أقل ما یكون فیها ركعتان و أفضله اثنتا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات ثم قال دلیلنا إجماع الفرقة و أیضا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَی بِدْعَةٌ.

و قال العلامة فی المنتهی صلاة الضحی بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا علی استحبابها لنا

ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأیت النبی صلی اللّٰه علیه و آله یصلی الضحی قط و سألها عبد اللّٰه بن شقیق أ كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلی الضحی قالت لا إلا أن یجی ء من مغیبة.

و عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال ما حدثنی أحد قط أنه رأی النبی صلی اللّٰه علیه و آله یصلی الضحی إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله دخل بیتها یوم فتح مكة فصلی ثمان ركعات ما رأیته قط صلی صلاة أخف منها.

و روی أحمد فی مسنده قال رأی أبو بكر ناسا یصلون الضحی فقال إنهم لیصلون صلاة ما صلاها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و لا عامة أصحابه.

ثم قال لا یقال الصلاة مستحبة فی نفسها فكیف حكمتم هاهنا بكونها غیر مستحبة لأنا نقول إذا أتی بالصلاة من حیث إنها نافلة مشروعة فی هذا الوقت كان بدعة أما إذا أوقعها علی أنها نافلة مبتدأة فلا یمنع و هی عندهم ركعتان و أكثرها ثمان و فعلها وقت اشتداد الحر انتهی.

و العامة رووا عن أم هانئ ثمانی ركعات و عن عائشة أربع ركعات فما زاد و عن أنس اثنتی عشرة ركعة و قال الآبی فی شرح صحیح مسلم الأحادیث كلها متفقة و حاصلها أن الضحی سنة و أقلها ركعتان و أكملها ثمان ركعات و بینهما أربع و ست.

وَ رَوَی مُسْلِمٌ فِی صَحِیحِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أَهْلِ قُبَاءَ وَ هُمْ یُصَلُّونَ الضُّحَی فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.

قال فی النهایة هو أن تحم الرمضاء و هی الرمل فتبرك الفصال من شدة

ص: 158

حرها و إحراقها أخفافها انتهی و الفصال ككتاب جمع الفصیل و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

أقول: حمل المخالفون صلاة الأوابین علی صلاة الضحی و استدلوا بهذا الخبر علی استحباب إیقاعها عند شدة الحر و الظاهر أنه شبیه هذا الخبر و كان غرضه صلی اللّٰه علیه و آله منعهم عن صلاة الضحی و أن نافلة الزوال هی صلاة الأوابین و وقتها عند زوال الشمس عند غایة اشتداد الحر فلم قدمتموها و أبطلتموها.

«6»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَی فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ابْتَدَعَهَا قَوْمُكَ الْأَنْصَارُ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فَكَانُوا یَأْتُونَ مِنْ ضِیَاعِهِمْ ضُحًی فَیَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَنَهَاهُمْ عَنْهُ (1).

ص: 159


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 214.

باب 13 فرائض الصلاة

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ(1).

بیان:

رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ(2).

و المراد بالفرض (3)

ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعیته أعم

ص: 160


1- 1. الخصال ج 2 ص 152 فی حدیث خصال من شرایع الدین.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 204.
3- 3. المراد بالفرض ما ذكر فی القرآن العزیز صریحا بما هو هو، فكما أشرنا إلیه قبل ذلك یكون كل فرض من فرائض الصلوات ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا و نسیانا- علی ما سیأتی شرح ذلك مستوفی- فمن ذلك الوقت و قد مر الآیات التی تصرح بأوقات الصلوات بما هی صلاة یجمعها قوله تعالی:« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً»: أی یؤدی كل صلاة فی وقتها الموسع أو المضیق. و أمّا الطهور فقد مر قوله تعالی: « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ» الآیة فأوجب الطهارة للصلاة بما هی صلاة. و أمّا القبلة فسیأتی الآیات المتعرضة لها فی بابها، و أمّا التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بالتكبیر، فهو لیس بفرض لانه لم یذكر فی القرآن العزیز ما یدلّ علیه الا قوله تعالی: « وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ» و كما تری لم یتعرض لوجوب التكبیر الا بما هو تكبیر، لا بما هو من أجزاء الصلاة- مع كون الامر به متوجها الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقط- فلو كان فرضا لكان فرضا علیه كما فی قوله تعالی« وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» و قوله تعالی« قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا» الآیة و انما عد فی الفرائض، لكونه ركنا كالفرض تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا و سهوا و نسیانا، و انما جعل ركنا لانه تحریم الصلاة بالحكم الوضعی، فلو ترك لم یكن المصلی داخل الصلاة وضعا، و ان ركع و سجد، و مثله التسلیم من بعض الجهات كما سیأتی. و أمّا الركوع و السجود فسیأتی فی بابهما، و أمّا الدعاء فهو مفهوم الصلاة المفروضة بقوله تعالی« إِلَّا الْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» و غیر ذلك ممّا ذكر بلفظ الصلاة و حقیقته التوجه إلی اللّٰه مخلصا و صورته بالتكبیر و القراءة و التسبیح و التهلیل و الابتهال و قد مر فی ج 82 ص 277 أن حفظ عدد الركعات أیضا فرض و سیأتی الكلام علیه فی محله. و أمّا ما ذكر فی القرآن العزیز صریحا لا بما هو صلاة، بل بما هو غیره، لكن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله جعله فی الصلاة، فهو سنة لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا، و من أخل به جاهلا أو ناسیا أو سهوا فلا شی ء علیه، و ذلك مثل طهارة الثوب و البدن و مثل قراءة الحمد و السورة و قول« سبحان ربی العظیم و بحمده و التشهد و غیر ذلك ممّا سنبحث عنها فی محالها بحول اللّٰه و قوته.

من الوجوب و الاستحباب و الطهور أعم من الطهارة من الحدث و الخبث لآیتی الوضوء و الغسل و لقوله تعالی وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ(1) و التوجه المراد به إما تكبیرة الافتتاح لقوله تعالی وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ(2) و النیة لقوله تعالی وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ (3) و أمثاله أو استقبال القبلة بأن یكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إلیها و هو بعید و الدعاء القنوت لقوله سبحانه

ص: 161


1- 1. المدّثّر: 4.
2- 2. المدّثّر: 3.
3- 3. البینة: 5.

وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ (1) فیدل علی التفسیر الأول للفرض علی وجوبه أو القراءة لاشتماله علی الدعاء و یقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (2) أو الأعم منهما.

قوله علیه السلام سنة فی فریضة أی ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن یوقع فی فعل ظهر وجوبه بالقرآن و هو الصلاة.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا،: اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهُ وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهُ رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهُ سُجُودٌ وَ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ وَ أَنَّ فُرُوضَهَا عَشَرَةٌ ثَلَاثٌ مِنْهَا كِبَارٌ وَ هِیَ تَكْبِیرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِیَ الْقِرَاءَةُ وَ تَكْبِیرُ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِیرُ السُّجُودِ وَ تَسْبِیحُ الرُّكُوعِ وَ تَسْبِیحُ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتُ وَ التَّشَهُّدُ وَ بَعْضُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ (3).

توضیح:

رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ(4).

و الحصر للمبالغة و بیان شدة الاهتمام بتلك الأفعال و عد الوضوء من الأجزاء أیضا للمبالغة و بیان شدة مدخلیته فی الصحة.

و قال والدی قدس سره التثلیث إما باعتبار المسائل و الأحكام أو باعتبار الواجبات و المندوبات أو باعتبار الثواب و الغرض منه الترغیب فی الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سیما الطهور لأنه رفع المانع و لذا قدمه و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات الثلاث و یمكن إرادة الأخیر فقط و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر و التوجه و الطمأنینة انتهی.

و الخبر یدل علی وجوب تكبیری الركوع و السجود و القنوت و یمكن

ص: 162


1- 1. البقرة: 238 و قد مر البحث فیها ج 82 ص 278 راجعه.
2- 2. المزّمّل: 20، و الآیة ناظرة الی قراء القرآن سورة سورة كما سیأتی فی محله.
3- 3. فقه الرضا ص 8 السطران الآخران.
4- 4. الكافی ج 3 ص 273.

حمله علی شدة الاستحباب و تأكده.

«3»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ وَ الْقِبْلَةُ وَ تَكْبِیرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ فَهَذِهِ فَرْضٌ عَلَی كُلِّ مَخْلُوقٍ وَ فَرْضٌ عَلَی الْأَقْوِیَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ الْقِرَاءَةُ وَ التَّسْبِیحُ وَ التَّشَهُّدُ وَ لَیْسَتْ فَرْضاً فِی نَفْسِهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ إِقَامَتُهَا فَرْضٌ عَلَی الْعُلَمَاءِ وَ الْأَقْوِیَاءِ وَ وُضِعَ عَنِ النِّسَاءِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الْبُلْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ لَا بُدَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ مَا أَحْسَنُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ وَ فِی الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَ تَطَوُّعٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَمِنْهُ الرُّكُوعُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّكُوعِ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَمَا زَادَ فِی التَّسْبِیحِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتُ وَاجِبٌ وَ الْإِجْهَارُ بِالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْفَجْرِ وَ الْعِلَّةُ فِی ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْقُنُوتِ حَتَّی إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ عَلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ قَنَتَ فَیَقْنُتُونَ وَ قَدْ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ.

بیان: الظاهر أن من قوله فهذه فرض كلام المؤلف فلذا لم نتعرض لشرحه و تأویله.

«4»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: حِینَ سُئِلَ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِی صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ (1).

ص: 163


1- 1. الهدایة: 29.

أبواب لباس المصلی

باب 1 ستر العورة و عورة الرجال و النساء فی الصلاة و ما یلزمهما من الثیاب فیها و صفاتها و آدابها

الآیات:

الأعراف: یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ التَّقْوی ذلِكَ خَیْرٌ ذلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ- یا بَنِی آدَمَ لا یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما إلی قوله تعالی یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إلی قوله سبحانه قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (1)

ص: 164


1- 1. الأعراف: 26- 32، أما الآیتان الاولیان، فكما مرّ الكلام فیهما فی ج 79 ص 295- 297، عرفت أن المراد باللباس الذی یواری سوآت الناس هو الازار، لكن لبس هذا الازار بمعنی عدم كشف السوآت لیس مختصا بحال الصلاة، لان كشفهما من الفاحشة المحرمة، و لذلك وجه الخطاب الی كل البشر بقوله« یا بَنِی آدَمَ». و أمّا قوله تعالی:« یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» فالمراد الازار و الرداء كما مرّ توضیحه فی ج 79 ص 298 و انما عبر عنهما بالزینة لكونهما موجبا لتزیین البدن و حشمته، و لما قال« عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، و المسجد موضع الصلاة، كان المراد أخذ الزینة بلبس الازار و الرداء عند الصلاة، و لذلك كره الصلاة من دون رداء بحیث یعری أعالی البدن. و هذه الآیة من المتشابهات علی اصطلاح القرآن المجید حیث انها تشبه الآیات التی هی أم الكتاب: توهم كونها مستقلة برأسها و لیس كذلك. بیان: هذا انجازا لما وعدنا فی ج 82 ص 322 أنّه قال اللّٰه عزّ و جلّ:« هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ: مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ، وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ. فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ- وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ» آل عمران: 7. و المعنی أن آیات القرآن علی قسمین: قسم هی محكمات و هن مع ذلك أم الكتاب و أصله و مرجعه، و قسم آخر هی محكمات تشابه أم الكتاب. فكل الآیات محكمة لقوله تعالی« كِتابٌ أُحْكِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ» هود: 1، مثلا قوله تعالی« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ» الآیة من القسم الأوّل فان الصلاة فرض مستقل فی حدّ نفسها، و الآیة أم الكتاب و أصل یرجع إلیه فروع: كقوله تعالی« وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و معناه فی السنة:« لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» و قوله تعالی:« فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» و معناه فی السنة« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»، و امثال ذلك ممّا سنشرحه فی محله. فظاهر تلك الاوامر كلها یشبه أم الكتاب و كونها مستقلة یجب الإتیان بها فی نفسها، لكن بعضها أم الكتاب مستقل فی حدّ نفسها كالصلاة و الصوم و الحجّ، و بعضها متشابه به غیر مستقل أدخلها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی الفرائض المستقلة، الحاق الفرع بالاصل و الولد بأمه. فأما الذین فی قلوبهم زیغ و اعوجاج عن الفطرة و میل الی الاستبداد و هوی. الی الرئاسة، یتبعون بأهوائهم ما تشابه أم الكتاب، مع أن المتشابهات لا یصلح اتباعها الا بعد تأویلها و هو ارجاعها الی أمها، و لا یعلم تأویل ذلك الا اللّٰه عزّ و جلّ و هم بمعزل عن الاتصال بالوحی، و مع جهلهم یدعون علم ذلك و معرفتهم بالام و المتشابه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله كما زعموا أن قوله تعالی« فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ» و قوله« وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» مستقلة من أمّهات الكتاب، و یفتون بوجوب الاستعاذة و الانصات و الاستماع عند قراءة القرآن مطلقا، و لیس كذلك كما أجمع علیه أهل الفقه بأن شیئا من ذلك لیس بواجب الا فی الصلاة. و أمّا الراسخون فی العلم و الایمان فهم یعترفون بأن الامهات و المتشابهات كلها نزلت من عند اللّٰه، فلا بدّ و أن یوحی علمه الی رسوله لیخرج الناس من الظلمات الی النور: یقولون آمنا به كل من عند ربّنا و لسنا نتبع الكتاب الا بإشارة الرسول و عترته، و ما یذكر سر ذلك الا اولو الالباب الذین أخذوا بالكتاب و العترة و هجروا مقالة الزائغین الذین قالوا حسبنا كتاب اللّٰه.

النحل: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِیها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ إلی قوله

ص: 165

سبحانه وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها(1)

و قال تعالی: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ- وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِیلَ تَقِیكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (2)

فاطر: وَ ما یَسْتَوِی الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها(3)

ص: 166


1- 1. النحل: 5- 14.
2- 2. النحل: 80- 81.
3- 3. فاطر: 12.

الرحمن: یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (1)

تفسیر:

قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً أی خلقناه لكم بتدبیرات سماویة و أسباب نازلة منها أو لكون العلة أشرف من المعلول فحصول الشی ء من العلة كأنه نزول من الأعلی إلی الأسفل أو إشارة إلی علو رتبته تعالی فالنزول منه إلینا نزول من العلیا إلی السفلی و هو قریب من الثانی و قیل إشارة إلی إنزال شی ء من اللباس مع آدم و حواء علیهما السلام.

یُوارِی سَوْآتِكُمْ أی یستر عوراتكم و كل ما یسوء كشفه منكم وَ رِیشاً و هو لباس الزینة(2)

استعیر من ریش الطیر لأنه لباسه و زینته و فسر ابن عباس الریش بالمال و الأول یومی إلی وجوب ستر العورة فی جمیع الأوقات لا سیما فی وقت العبادات فإن یُوارِی سَوْآتِكُمْ یومی إلی قبح الكشف و أن الستر مراد اللّٰه تعالی و ظاهر الثانی استحباب التجمل باللباس.

وَ لِباسُ التَّقْوی قیل خشیة اللّٰه و قیل العمل الصالح و قیل ما یقصد به التواضع لله تعالی و عبادته كالصوف و الشعر و الخشن من الثیاب و عن زید بن علی (3) أنه ما یلبس من الدروع و الجواشن و المغافر و غیرها مما یتقی به فی الحروب و قیل مطلق اللباس الذی یتقی به من الضرر كالحر و البرد و الجرح و قال علی بن

ص: 167


1- 1. الرحمن: 22.
2- 2. الریش- بالكسر- كسوة جناح الطائر، استعیر فی الآیة الكریمة للرداء بعد تشبیهه بریش الطیر، فكما أن ریش الطیر یلتف علی جناحیه و ابطیه یسترهما، كذلك الرداء یلتف علی العضدین و الابطین یسترهما، فلو عری جناحا الطیر من الریش أشبه الإنسان حیث لبس الازار من دون رداء أشدّ الشباهة و لا یخفی لطف التشبیه علی من تأمل و تصور ذلك خیالا و لا یذهب علیك أن مرادنا بالازار و الرداء ما یعرفهما المسلمون الیوم بلباسی الاحرام كما عرفت شرح ذلك فی ج 81 ص 269.
3- 3. ذكره الطبرسیّ فی المجمع ج 4 ص 408.

إبراهیم (1)

لباس التقوی ثیاب البیاض وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فَأَمَّا اللِّبَاسُ فَالثِّیَابُ الَّتِی تَلْبَسُونَ وَ أَمَّا الرِّیَاشُ فَالْمَالُ وَ الْمَتَاعُ وَ أَمَّا لِبَاسُ التَّقْوَی فَالْعَفَافُ إِنَّ الْعَفِیفَ لَا تَبْدُو لَهُ عَوْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ عَارِیاً مِنَ الثِّیَابِ وَ الْفَاجِرَ بَادِی الْعَوْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَاسِیاً مِنَ الثِّیَابِ.

ذلِكَ خَیْرٌ أی لباس التقوی ذلك خیر و قیل إشارة إلی مواراة السوأة فإنه من التقوی تفضیلا له علی نفس اللباس مطلقا أو إشارة إلی اللباس المواری للسوأة ذلِكَ یعنی إنزال اللباس مطلقا أو جمیع ما تقدم مِنْ آیاتِ اللَّهِ الدالة علی وجوده و لطفه و فضله و رحمته علی عباده لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ فیعرفون عظیم النعمة فیه أو یتعظون فیتورعوا عن القبائح.

لا یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطانُ أی لا یوقعنكم فی فتنة و فضیحة بأن یدعوكم أن لا تتذكروا بآیات اللّٰه و لا تتورعوا عن القبائح فیخرجكم من محال فضل اللّٰه و مواضع رحمته فیسلبكم نعمة اللّٰه و ستره علیكم و یحرمكم الجنة یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما إسناد النزع إلیه للتسبیب فیه.

خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: أَیْ خُذُوا ثِیَابَكُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ(2).

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: هِیَ الثِّیَابُ (3) وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام هِیَ الْأَرْدِیَةُ یَعْنِی فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ(4).

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَلْبَسُ ثِیَاباً بِیضاً.

وَ رُوِیَ أَیْضاً: الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ(5).

وَ فِی الْكَافِی عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: یَعْنِی فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ(6).

وَ فِی الْعَیَّاشِیِّ وَ الْجَوَامِعِ،: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام إِذَا قَامَ

ص: 168


1- 1. تفسیر القمّیّ: 213، راجع ج 79 ص 297.
2- 2. مجمع البیان ج 4 ص 412.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 12، الرقم 21.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 13 الرقم: 27.
5- 5. تفسیر القمّیّ ص 214.
6- 6. الكافی ج 3 ص 424.

إِلَی الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِیَابِهِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّی وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ(1).

وَ فِی الْفَقِیهِ (2)

عَنْ الرِّضَا علیه السلام: مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

و العیاشی عن الصادق علیه السلام: مثله (3)

وَ فِی التَّهْذِیبِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ الْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ كُلِّ إِمَامٍ (4).

وَ الْعَیَّاشِیُّ عَنْهُ علیه السلام: یَعْنِی الْأَئِمَّةَ(5).

و قیل هو أمر بلبس الثیاب فی الصلاة و الطواف و كانوا یطوفون عراة و یقولون لا نعبد فی ثیاب أذنبنا فیها و نحوه ذكر علی بن إبراهیم (6).

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ تَمَشَّطُوا فَإِنَّ التَّمَشُّطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(7).

وَ فِی الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: هُوَ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ(8).

و قال بعض الأفاضل و قد فسر بالمشط و السواك و الخاتم و السجادة و السبحة.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ من الثیاب كالقطن و الكتان و الحریر و الصوف و ما یعمل منه الدروع و الخواتیم و الحلی و غیرها وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ المستلذات من المآكل و المشارب أو المباحات و الاستفهام للإنكار قُلْ هِیَ أی الزینة و الطیبات لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا الظرف متعلق بآمنوا خالِصَةً

ص: 169


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 14 الرقم 29.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 75 ط نجف.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 13، الرقم 25.
4- 4. التهذیب ج 6 ص 107 ط نجف.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 12، الرقم 18.
6- 6. تفسیر القمّیّ ص 214 راجع شرح ذلك ج 79 ص 297.
7- 7. الخصال ج 1 ص 129.
8- 8. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 13، الرقم 25، و قد مر الإشارة إلیه.

یَوْمَ الْقِیامَةِ حال من المستتر فی متعلق للذین و یوم القیامة ظرف لخالصة أی لا یشاركهم غیرهم فیها كما یشاركهم فی الدنیا أو الظرف متعلق بمتعلق لِلَّذِینَ أی هی حاصلة للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا غیر خالصة لهم خالصة لهم یوم القیامة(1)

قیل و لم یقل و لغیرهم لینبه علی أنها خلقت لهم بالأصالة و أن غیرهم تبع لهم كقوله وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا(2) الآیة.

وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ (3) أی لمصالحكم فِیها دِفْ ءٌ اسم لما یدفأ به فیقی البرد و هو البأس المعمول من صوف أو وبر أو شعر و الظاهر شموله للفراء أیضا و منافع هی نسلها و درورها و ظهورها و غیر ذلك حِلْیَةً تَلْبَسُونَها كاللؤلؤ و المرجان و قیل الیواقیت أیضا.

سَكَناً(4) موضعا تسكنون فیه وقت إقامتكم بُیُوتاً یعنی الخیم و المضارب المتخذة من الأدم و الوبر و الصوف و الشعر تَسْتَخِفُّونَها أی تجدونها خفیفة یخف علیكم حملها و نقلها و وضعها و ضربها یَوْمَ ظَعْنِكُمْ ترحالكم و سفركم وَ یَوْمَ إِقامَتِكُمْ نزولكم و حضركم و الأثاث أنواع متاع البیت من الفرش و الأكسیة و قیل المال و المتاع ما یتجر به من سلعة أو ینتفع به مطلقا إِلی حِینٍ أی إلی أن تقضوا منه أوطاركم أو إلی حین مماتكم أو إلی مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقی مدة مدیدة أو إلی یوم القیامة و قیل إلی وقت البلی و الفناء إشارة إلی أنها فانیة فلا ینبغی للعاقل أن یختارها.

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ من الشجر و الجبل و الأبنیة و غیرها ظِلالًا تتقون به حر الشمس وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً مواضع تستكنون بها

ص: 170


1- 1. و قیل: معناه: قل هی فی الحیاة الدنیا للذین آمنوا غیر خالصة من الهموم و الاحزان و المشقة، و هی لهم خالصة فی الآخرة، منه رحمه اللّٰه، علی ما فی هامش طبعة الكمبانیّ.
2- 2. البقرة: 126.
3- 3. النحل: 5.
4- 4. النحل: 14.

من الغیران و البیوت المنحوتة فیها وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِیلَ ثیابا من القطن و الكتان و الصوف و غیرها تَقِیكُمُ الْحَرَّ اكتفی بذكر أحد الضدین لدلالته علی الآخر و لأن وقایة الحر كانت عندهم أهم وَ سَرابِیلَ تَقِیكُمْ بَأْسَكُمْ یعنی الدروع و الجواشن و السربال یعم

كل ما یلبس كَذلِكَ كإتمام هذه النعم التی تقدمت یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أی تنظرون فی نعمه الفاشیة فتؤمنون به و تنقادون لحكمه.

هذا عَذْبٌ (1) أی طیب فُراتٌ أی اشتدت عذوبته و قیل هو الخالص الذی لا یشوبه شی ء سائغ شرابه أی مری ء سریع الانحدار لعذوبته و ذكر الأكثر أن اللؤلؤ كبار الدر و المرجان صغاره و قیل المرجان الخرز الأحمر ففی الآیات دلالة علی لزوم ستر العورة لا سیما فی الصلاة و علی استحباب أنواع الزینة من التنظیف و التطهیر و التطییب و الملابس الفاخرة عند الصلاة و الطواف و علی جواز اتخاذ الملابس و الفرش و غیرها و أنواع انتفاع یمكن من أصواف الأنعام و أوبارها و أشعارها و جلودها و جواز الصلاة فیها و علیها إلا ما أخرجه الدلیل من عدم جواز السجود و نحوه و طهارتها و لو من المیتة لإطلاق اللفظ(2)

و علی جواز بناء الأبنیة و الاستظلال بها و بالكهوف و الغیران و الصلاة فیها.

و جواز استعمال ثیاب القطن و الكتان و الصوف و غیرها و الدروع و الجواشن و أمثالهما فی الصلاة و غیرها إلا ما أخرجه الدلیل و علی جواز التحلی باللؤلؤ و المرجان للرجال و النساء و صلاتهما فیهما للإطلاق لا سیما فی مقام الامتنان.

ص: 171


1- 1. فاطر: 12.
2- 2. لا یتم هذا الإطلاق، فان المولی لیس بصدد بیان حلیة أو طهارة جلود الانعام بل المقام مقام الامتنان علیهم باستفادتهم من جلود الانعام، و یكفی فی صدق ذلك المذكی منها.

و قد یستشكل فی الصلاة فی اللؤلؤ(1) لكونه جزءا من الصدف و الصدف حیوان لا یؤكل لحمه أما كونه حیوانا فلما ذكره الأطباء و غیرهم من التجار و الغواصین

وَ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُ (2)

فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَكُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْكَلُ قَالَ ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَكْلُهُ.

و أما كونه غیر مأكول اللحم فلهذا الخبر و للإجماع المنقول علی أن من حیوان البحر لا یؤكل لحمه إلا السمك و أما عدم جواز الصلاة فی أجزاء ما لا یؤكل لحمه فلما سیأتی من عدم جواز الصلاة فی شی ء منه إلا ما استثنی.

و یمكن أن یجاب بوجوه الأول لا نسلم كونه جزءا من ذلك الحیوان فإن الانعقاد فی جوفه لا یستلزم الجزئیة بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك نعم یكون اللؤلؤ فی بعض الأصداف مركوزا فی جرمه و هذا نادر و یمكن أن یناقش فیه أیضا.

الثانی أنا لا نسلم عدم جواز الصلاة فی أجزاء ما لا یؤكل لحمه مما لیس له نفس سائلة و ظاهر الأصحاب اختصاص الحكم بما له نفس سائلة و إن أمكن المناقشة فیه.

الثالث أنه علی تقدیر عدم اختصاص الحكم بما له نفس سائلة فهو أیضا من المستثنیات لظواهر الآیات السالفة و لشیوع التحلی بها و الصلاة معها فی أعصار الأئمة علیهم السلام مع أنه لم یرو منع بخصوص ذلك و الظاهر لو كان ممنوعا

ص: 172


1- 1. و عندی أن اللؤلؤ كالذهب و الحریر من لباس أهل الجنة و مواعیدهم كما فی قوله تعالی« یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِیها حَرِیرٌ» الحجّ: 23، فاطر: 33 و لقبح تمتع الموعود قبلا ممّا هیئ له ثمّ حضوره فی المیعاد، قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی مورد الحریر و الذهب: ان هذین حرام علی ذكور أمتی، فكذلك اللؤلؤ، بحكم الآیة الكریمة.
2- 2. الكافی ج 6 ص 221.

لورد المنع منه فی أخبار متعددة فلم أر خبرا یتضمنه إلا العمومات و الإطلاقات التی یمكن أن یدعی أنها محمولة علی الأفراد الشائعة و لیس هذا منه.

و بالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآیات و الأخبار الدالة علی الجواز و عدم ظهور التخصیص و تطرق الإجمال فیه من وجوه لا یخلو من إشكال و یؤید الجواز

مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی فِیهِ الْخَرَزَةُ [وَ] اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ یَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا یَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ (1).

تذنیب:

قال الشهید ره فی الذكری أجمع العلماء علی وجوب ستر العورة فی الصلاة و عندنا و عند الأكثر أنه شرط فی الصحة لقوله تعالی یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قیل اتفق المفسرون علی أن الزینة هنا ما تواری به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب و یؤیده قوله تعالی یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ أمر تعالی باللباس المواری للسوأة و هی ما یسوء الإنسان انكشافه و یقبح فی الشاهد إظهاره و ترك القبیح واجب قیل و أول سوء أصاب الإنسان من الشیطان، انكشاف العورة و لهذا ذكره تعالی فی سیاق قصة آدم علیه السلام انتهی.

و هل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ظاهر(2)

العلامة فی المختلف و النهایة

ص: 173


1- 1. الفقیه ج 1 ص 165.
2- 2. قد عرفت فی صدر الباب أن أخذ اللباس الذی یواری السوءة و هو الازار حكم تكلیفی مستقل یشمل كل بشر مسلم أو غیر مسلم، مصل أو غیره، فقوله تعالی« قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ» من الآیات أم الكتاب، فلا یتعلق وجوب ستر العورة بحال دون حال و ظرف دون ظرف، و لذلك لم یقید بما قید به الآیة التالیة لها من قوله تعالی« عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الا أن كون الستر شرطا للصلاة لم یرد به آیة حتّی یكون فرضا و ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا و نسیانا، نعم بعد ما كان الستر فرضا فی حدّ نفسه و كشف العورة. فاحشة ممقوتا تمنع الصلاة منها لقوله عزّ و جلّ:« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» كان كشف العورة مانعا للصلاة منافیا له فی حال العلم و الاختیار، و أمّا حال الجهل بالانكشاف مطلقا من أول الصلاة أو أثنائه، فلا. و أمّا انكشاف تمام العورة فلا معنی للسهو عنه، فان الانكشاف التام لا یكون الا بوضع الازار و السربال، و هذا ممّا لا یسهو عنه الا من غفل عن صلاته بالمرة. و هو فاقد لركن الدعاء، أعنی التوجه إلی اللّٰه و أنّه فی حال الصلاة، فصلاته باطلة من رأس.

صحة الصلاة إذا لم یعلم بالانكشاف سواء دخل فی الصلاة عاریا ساهیا أو انكشف فی الأثناء و سواء كان الانكشاف فی جمیع الصلاة أو كان فی بعضها و قال فی المعتبر لو انكشفت عورته فی أثناء الصلاة و لم یعلم صحت صلاته لأنه مع عدم العلم غیر مكلف و یؤیده مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1).

و یظهر من التعلیل عدم الفرق بین عدم الستر ابتداء و التكشف فی الأثناء.

و فرق الشهید ره فی كتبه فقال فی الذكری و لو قیل بأن المصلی عاریا مع التمكن من الساتر یعید مطلقا و المصلی مستورا و یعرض له التكشف فی الأثناء بغیر قصد لا یعید مطلقا كان قویا و قربه فی الدروس و قریب منه كلامه فی البیان و كلامه یحتمل أمرین أحدهما الفرق بین الانكشاف فی الكل و البعض و ثانیها الفرق بین النسیان ابتداء و التكشف فی الأثناء و كلامه فی الذكری یشعر بالأول حیث قال و لیس بین الصحة مع عدم الستر بالكلیة و بینها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن یكون المقتضی للبطلان انكشاف جمیع العورة فی جمیع الصلاة فلا یحصل البطلان بدونه و جاز أن یكون المقتضی للصحة ستر جمیعها فی جمیعها فیبطل بدونه.

و قال ابن الجنید لو صلی و عورتاه مكشوفتان غیر عامد أعاد فی الوقت فقط و قال الشیخ فی المبسوط فإن انكشفت عورتاه فی الصلاة وجب سترهما علیه و لا

ص: 174


1- 1. التهذیب ج 1 ص 197، و تراه فی السرائر ص 476.

تبطل صلاته سواء ما انكشفت عنه قلیلا أو كثیرا بعضه أو كله و كلام الشیخ مطلق یشمل صورة العلم و العمد و علیه حمله العلامة فی التذكرة و إن كان المنساق إلی الذهن منه الانكشاف بدون العلم و العمد و علیه فی المختلف و الأقرب أن الانكشاف ساهیا غیر ضائر و اللّٰه یعلم.

«1»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُبَّةَ صُوفٍ بَیْنَ قَمِیصَیْنِ غَلِیظَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یَلْبَسُهَا وَ إِنَّا [إِذَا] أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّیَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِیَابِنَا(1).

بیان: رواه

الْكُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ كَثِیرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِیَابِهِ وَ فَوْقَهُ جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ یَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام یَلْبَسُهَا وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَلْبَسُهَا وَ كَانُوا علیهم السلام یَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِیَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ (2).

«2»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ أَبِی خَیْثَمَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِیَابِهِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِیَابِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّی وَ هُوَ یَقُولُ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْوَدَ ثِیَابِی (3).

غوالی اللآلی، مرسلا: مثله بیان الأخبار فی فضل التزین للصلاة كثیرة و الجمع بینها و بین ما سبق بحمل أخبار لبس الخشن علی ما إذا صلی لحاجة مهمة و لدفع بلیة و فی

ص: 175


1- 1. مكارم الأخلاق: 133.
2- 2. الكافی ج 6 ص 450.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 14، الرقم 29 من سورة الأعراف الآیة: 31.

مقام تناسبه غایة الخشوع لِمَا رَوَاهُ فِی الْكَافِی (1) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِكَ فَصَلِّ فِیهِمَا الْخَبَرَ. وَ لِمَا رَوَاهُ فِی الْمَكَارِمِ (2) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ لِأَبِی ثَوْبَانِ خَشِنَانِ فِیهِمَا صَلَاتُهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ.

أو یحمل الخشن علی ما إذا صلی فی الخلوة و الزینة علی ما إذا خرج إلی الناس كما یظهر من فحوی بعض الأخبار وَ لِمَا سَیَأْتِی فِی خَبَرِ مِسْمَعٍ (3)

قَالَ: كَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنِّی أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ فِی دَارِكَ مَسْجِداً فِی بَعْضِ بُیُوتِكَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ طِمْرَیْنِ غَلِیظَیْنِ ثُمَّ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ یُعْتِقَكَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ یُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ.

وَ لِمَا رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ أَیْ خُذُوا ثِیَابَكُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ(4).

و یمكن حمل لبس الخشن علی التقیة لأنه كان الشائع بین أهل البدع فی تلك الأزمنة و كانوا ینكرون علی أئمتنا علیهم السلام لبس الثیاب الفاخرة.

و بالجملة الظاهر أن لبس الفاخر أفضل فی جمیع الصلوات إلا فیما ورد فیه نص باستحباب غیره لظاهر الآیة و الأخبار العامة قال فی الذكری بعد إیراد الروایة الأولی قلت إما للمبالغة فی الستر و عدم الشف و الوصف و إما للتواضع لله تعالی مع أنه روی استحباب التجمل فی الصلاة و ذكره ابن الجنید و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدریس

وَ رَوَی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (5)

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 176


1- 1. الكافی ج 3 ص 480.
2- 2. مكارم الأخلاق: 131.
3- 3. المحاسن: 412.
4- 4. قد مر عن المجمع ج 4 ص 412.
5- 5. راجع التهذیب ج 1 ص 242.

أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ عُطُلًا. و هو بضم العین و الطاء و التنوین و هی التی خلا جیدها من القلائد.

«3»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْعَمْرَكِیِّ الْبُوفَكِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1).

بیان: لا خلاف فی أن من أخل بستر العورة عمدا یعید فی الوقت و خارجه و لو أخل ناسیا أو جاهلا فذهب الأكثر منهم الشیخ و المحقق و العلامة إلی عدم الإعادة مطلقا كما یدل علیه هذا الخبر الصحیح و قال ابن الجنید یعید فی الوقت خاصة و فرق الشهید ره بین ما إذا صلی جمیع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم فی الأول بالإعادة دون الثانی و لا یعلم وجهه و ما ذهب إلیه الأكثر أظهر كما دل علیه الخبر.

«4»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَیْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَیْفَ تُصَلِّی قَالَ تَلْتَفُّ فِیهَا وَ تُغَطِّی رَأْسَهَا وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَیْسَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ (2).

تفصیل و تبیین اعلم أنه لا خلاف فی وجوب ستر العورة فی الصلاة و المشهور بین الأصحاب أن عورة الرجل التی یجب سترها فی الصلاة و غیرها قبله و دبره أعنی الذكر و الأنثیین و حلقة الدبر دون الألیتین و الفخذین (3)

ص: 177


1- 1. السرائر: 476.
2- 2. راجع البحار ج 10 ص 279.
3- 3. قد عرفت فی ذیل الآیة أن المراد بالسوآت فی قوله تعالی:« فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» و هكذا قوله:« لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما» هو فلق الآیتین من الرجل و المرأة دبرا و فلق الحرّ من المرأة قبلا كالذكر و الانثیین من الرجل، بما علیها و علی حوالیها من الشعر النابت، كما هو الظاهر من لفظ السوآت، و لذلك قال عزّ و علا« وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» و ظاهر أن ورق الجنة لم یكن منسعا كالسربال و الازار حتّی یستر الالیتین و الفخذین، الا أن ذلك حكم عام للبشر و لذلك صدر الآیة بقوله« یا بَنِی آدَمَ» من دون تقیید. فامتثال هذا الحكم بما أنّه اجتناب الفاحشة، انما یكون بلبس خرقة یستر السوآت من القبل و الدبر كالذی یسمونه الیوم،« شرت» بضم الشین و سكون الراء، سواء فی ذلك المسلم و غیره. و أمّا المسلمون فقد أوجب اللّٰه تعالی علیهم الستر من السرة الی الركبتین بقوله« قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» النور: 30 و 31، و المراد بالفرج: فرج الازار بعد لبسه، فانهم كانوا یلبسون شملة یلفونها علی أسفلهم من السرة الی الركبة بحیث یدرج أحد طرفیه علی الآخر، الا أنّه قد ینفرج الطرفان عن الفخذین خصوصا حین الجلوس أو المشی بسرعة فینكشف، فأوجب اللّٰه علی المؤمنین و المؤمنات أن یحفظوا فروج أزرهم حتّی لا ینكشف عن أفخاذهم و مع ذلك أوجب علیهم- اذا انكشف و انفرج ازار أحدهم- أن یغضوا أبصارهم لئلا یبصروا منه ما وجب ستره. و أمّا قول المفسرین بأن المراد بالفرج العورة من القبل و الدبر. فلا یناسب مفهوم الفرج و الانفراج خصوصا فی الآیة الأولی بالنسبة الی الرجال، فان حلقة الدبر مستورة بالالیتین، و الذكر و الانثیین لا وجه لإطلاق الفرج علیه و هو ظاهر. و أمّا قولهم بأن حفظ الفرج كنایة عن عدم ارتكاب الزنا، فهو صحیح فی بعض الموارد كقوله تعالی:« وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» و قوله تعالی:« وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها» حیث أطلق حفظ الفرج و احصان الازار و كنی به عن عدم ارتكاب الفاحشة لان ارتكابها یوجب وضع الازار و انفراجه عن القبل أو الدبر، و حفظ فرج الازار یوجب الحفظ عن الزنا و ارتكاب الفاحشة. و أمّا فی قوله تعالی:« یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» فالظاهر منه الحفظ من النظر بقرینة غض البصر، و بعبارة أخری هو من صنعة الاحتباك كقوله تعالی:« اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً» غافر: 61 حیث یكمل كل جزء الجزء الآخر و یفید أنه: جعل لكم اللیل مظلما لتسكنوا فیه و النهار مبصرا لتبتغوا فیه من فضله. فالمعنی فی آیة النور هكذا: قل للمؤمنین یغضوا أبصارهم من فروج المؤمنین و المؤمنات، و یحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنین و المؤمنات، و قد ورد بذلك قول الصادق علیه السلام« كل شی ء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیة فانها من النظر» راجع الكافی ج 2 ص 36، تفسیر القمّیّ ص 455، الفقیه ج 1 ص 63. فعلی هذا یجب حفظ الفرج بعد لبس الازار حتّی لا ینكشف عن موضعه- و هو من السرة الی الركبة- و لا یمكن حفظه حین الركوع و الانحناء الا إذا كان الازار متدلیا الی نصف الساق كما كان یلبسه النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله كذلك لئلا ینكشف الفخذان حین الركوع. و هذا الحكم عام بالنسبة الی الرجال و النساء بنص الآیة و صریحها، و یختص النساء مع ذلك بقوله تعالی:« وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» و الزینة التی اریدت هنا و قد أعطاها اللّٰه عز و جل كل النساء، شعر رأسها« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» بعد سترها بقطعة من اللباس قهرا و أحیانا،« وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ» و الخمار كان شملة اخری كالرداء یعقدنه النساء علی جیوبهن، فیستر من عنقها الی سرتها، و كان الخمار هذا مذیلا بحیث یتدلی علی الازار الی الالیتین، لئلا ینكشف ما فوق الازار حین الانحناء، أو عند رفع الیدین لبعض الحاجات كالقنوت فی الصلاة. و هذا حكم ستر المرأة فی كل حال حتّی فی الصلاة، الا أنّه استثنی من ستر شعورهن بقوله عزّ من قائل« وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ» الی آخر الآیة فرخص ابداء شعورهن للمحارم، ثمّ وصاهن بعدم الاحتیال فقال: و لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن» أی لا یضربن بأرجلهن حین المشی بحیث یظهر شعورهن شیئا فشیئا من تحت المقنعة، ثمّ یعتذرن بأنها ظهرت قهرا و طبعا،.

و نقل ابن إدریس علیه الإجماع و نقل عن ابن البراج أنه قال هی من السرة إلی الركبة و عن أبی الصلاح أنه جعلها من السرة إلی نصف الساق مع أن

ص: 178

المحقق فی المعتبر قال لیست الركبة من العورة بإجماع علمائنا و الأول أقوی و عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه و الكفین و القدمین هذا هو المشهور بین الأصحاب و قیل ظاهر القدمین دون باطنهما فیجب ستره فی الصلاة و لا تكشف غیر الوجه فقط.

ص: 179

و قال أبو الصلاح المرأة كلها عورة(1) و أقل ما یجزی الحرة البالغة درع سابغ إلی القدمین و خمار و هذا قریب من الاقتصار و قال ابن زهرة و العورة الواجب سترها من النساء جمیع أبدانهن إلا رءوس الممالیك منهن و قال ابن الجنید الذی یجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة و هذا یدل علی المساواة بینهما عنده و قال أیضا لا بأس أن تصلی المرأة الحرة و غیرها و هی مكشوفة الرأس حیث لا یراها غیر محرم لها و كذلك الروایة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام(2)

انتهی و الأول أقوی لهذه الروایة و غیرها.

ثم إنه لیس فی كلام الأكثر تعرض لوجوب ستر الشعر و استقرب الشهید فی الذكری الوجوب و هو أحوط و یجوز للأمة و الصبیة غیر البالغة كشف الرأس فی الصلاة و نقل علیه الفاضلان و الشهید إجماع العلماء علیه إلا الحسن البصری فإنه أوجب علی الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه و لو انعتق بعضها فكالحرة.

قوله علیه السلام فإن خرجت رجلها أی بعض ساقها فیكون التقیید بعدم القدرة علی الوجوب أو أصل القدمین فالتقیید علی الاستحباب علی المشهور و ربما یؤید قول من لم یستثن بطن القدمین.

ص: 180


1- 1. یعنی من حیث اصطلاح الفقه، و الا فهی ریحانة یحق شمها و استطابتها.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 197، و أخری ص 198، و لفظه لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی و هی مكشوفة الرأس، أقول: و یحمل علی ما إذا صلت فی بیتها عند المحارم.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِی مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً(1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّی تُعْرَفَ الْحُرَّةُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ(3).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا قَدْ كَانَ أَبِی إِذَا رَأَی الْخَادِمَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُقَنِّعَةٌ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ(4).

المحاسن، عن أبیه عن یونس عن حماد: مثله (5)

الذِّكْرَی، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی حَمَّادٍ اللَّحَّامِ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ تُصَلِّی بِمِقْنَعَةٍ(6).

«8»- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ كُنَّ یُضْرَبْنَ فَیُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ(7).

بیان: قال فی الذكری هل یستحب للأمة القناع أثبته فی المعتبر و نقله عن عطاء و عن عمر أنه نهی عن ذلك و روی ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة

ص: 181


1- 1. قرب الإسناد ص 101 ط حجر، ص 133 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 101 ط حجر، ص 133 ط نجف.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 34.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 34.
5- 5. المحاسن ص 318.
6- 6. الذكری: 140.
7- 7. الذكری: 140.

قال لنا إنه أنسب بالخفر و الحیاء و هما مرادان من الأمة كالحرة و فعل عمر جاز أن یكون رأیا ثم ذكر الروایتین و مال إلی عدم الاستحباب.

أقول: ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لهن بل كراهته بل التحریم أیضا للأمر بالضرب و هو الظاهر من الصدوق ره فی العلل حیث قال باب العلة التی من أجلها لا یجوز للأمة أن تقنع رأسها فی الصلاة ثم ذكر الأخبار المتقدمة لكن لما كانت روایات اللحام مجهولة لجهالته و خبر القماط و إن كان حسنا كالصحیح لكن قوله علیه السلام كن یضربن یحتمل أن یكون إشارة إلی ما رواه العامة عن عمر و یكون ذكره للتقیة بقرینة الروایة عن أبیه علیه السلام فلا تثبت الحرمة.

و أما الكراهة فلما لم یكن لها معارض فلا یبعد القول بها و أما استحباب الستر فیبعد القول به مع ورود تلك الأخبار و عدم المعارض الصریح و تجب علی الأمة ستر ما عدا الرأس مما یجب ستره علی الحرة و نقل العلامة الإجماع علیه و الظاهر تبعیة العنق للرأس إذ هو الظاهر من تجویز ترك التقنع لأنه یعسر ستره بدون الرأس.

«9»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوكَةِ فِی الْحُدُودِ كُلِّهَا(1).

بیان: ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب و المكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شیئا فی حكم الأمة كما یظهر من سیاق الخبر.

«10»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 182


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 35.

عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِكْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ(1).

بیان: المراد بحرمة الصلاة علیها حیضها و هو كنایة عن بلوغها فیدل علی عدم لزوم القناع للصبیة كما مر.

«11»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّبِّینُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّبِّینُ قَالَ الرَّجُلُ یُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ(2).

المحاسن، عن بعض أصحابه عنه علیه السلام: مثله (3)

توضیح: قد مر فی كتاب الطهارة(4) بعض الكلام فی هذا الخبر و الفرق بین القبول و الإجزاء و أنه لیس فی غیر تارك الوضوء و تاركة الخمار و السكران بمعنی الإجزاء علی المشهور و ربما یحمل فی الآبق و الناشز و المانع أیضا علی الإجزاء بحمله علی ما إذا صلوا فی سعة الوقت بناء علی أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده و النهی فی العبادة یوجب الفساد و هو فی محل المنع.

قال الشهید روح اللّٰه روحه فی الذكری عند عد المبطلات و منها ما خرجه

ص: 183


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 252.
2- 2. معانی الأخبار: 404 و رواه فی الخصال ج 2 ص 38.
3- 3. المحاسن ص 12.
4- 4. راجع ج 80 ص 232.

بعض متأخری الأصحاب من تحریم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمی مضیق مناف لها و لا نص فیه إلا ما سیجی ء إن شاء اللّٰه من عدم قبول الصلاة ممن لا یخرج الزكاة و لیس بقاطع فی البطلان و أما احتجاجهم بأن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده و أن حق الآدمی مضیق فیقدم علی حق اللّٰه تعالی و أن النهی فی العبادة یفسدها ففیه كلام حققناه فی الأصول.

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی سَرَاوِیلَ وَاحِدٍ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَوْباً قَالَ لَا یَصْلُحُ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَطْرَحُ عَلَی ظَهْرِهِ ثَوْباً یَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ الْأَرْضَ وَ لَا یَضُمُّهُ عَلَیْهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (2).

«13»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ (3).

وَ قَالَ علیه السلام: لَا یَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یَشِفُ (4).

وَ قَالَ علیه السلام: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی قَمِیصٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ(5).

وَ قَالَ علیه السلام: تُجْزِی الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَعْقِدُ طَرَفَیْهِ عَلَی عُنُقِهِ وَ فِی الْقَمِیصِ الضَّیِّقِ یَزُرُّهُ عَلَیْهِ (6).

ص: 184


1- 1. قرب الإسناد ص 89 ط حجر، ص 116 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 89 ط حجر، ص 116 ط نجف.
3- 3. الخصال ج 2 ص 162.
4- 4. الخصال ج 2 ص 162.
5- 5. الخصال ج 2 ص 164.
6- 6. الخصال ج 2 ص 162.

بیان: قال الشهید قدس اللّٰه روحه فی الذكری تكره الصلاة فی الرقیق الذی لا یحكی تباعدا من حكایة الحجم و تحصیلا لكمال الستر نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة أما الثوب الواحد الصفیق فظاهر الأصحاب عدم الكراهیة للرجل لما رواه

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ رَآهُ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَی عُنُقِهِ.

وَ رُوِیَ أَیْضاً(2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ إِذَا كَانَ صَفِیقاً فَلَا بَأْسَ.

و قال الشیخ فی المبسوط تجوز إذا كان صفیقا و تكره إذا كان رقیقا و فی الخلاف تجوز فی قمیص و إن لم یزر و لا یشد وسطه سواء كان واسع الجیب أو ضیقه

وَ رَوَی زِیَادُ بْنُ (3)

سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله حَنِیفٌ.

و لا یعارضه رِوَایَةُ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ. للحمل علی الكراهیة.

أقول: یمكن حمله علی ما إذا انكشفت العورة فی بعض الأحوال ثم قال قدس سره

وَ قَالَ بَعْضُ الْعَامَّةِ الْفَضْلُ فِی ثَوْبَیْنِ لِمَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْیُصَلِّ فِیهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

و الأخبار الأولة لا تنافیه لدلالتها علی الجواز و یؤیده عموم قوله تعالی خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(5) و دلالة الأخبار أن اللّٰه أحق أن یتزین له و أورد هذا فی التذكرة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أفتی به فیكون مع القمیص إزار أو سراویل مع

ص: 185


1- 1. التهذیب ج 1 ص 197.
2- 2. الكافی ج 3 ص 393.
3- 3. الكافی ج 3 ص 395.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 238.
5- 5. الأعراف: 31.

الاتفاق علی أن الإمام یكره له ترك الرداء وَ قَدْ رَوَاهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَكُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا. و الظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما یرید به الجواز المطلق و یرید به أیضا علی البدن و إلا فالعمامة مستحبة مطلقا و كذا السراویل و قد روی تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرول.

أما المرأة فلا بد من ثوبین درع و خمار إلا أن یكون الثوب یشمل الرأس و الجسد و علیه حمل الشیخ روایة عبد اللّٰه بن بكیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی جواز صلاة المسلمة بغیر قناع (2) و یستحب ثلاث للمرأة لروایة جمیل بن دراج (3) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام درع و خمار و ملحفة وَ رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ(4)

عَنْهُ علیه السلام: إِزَارٌ وَ دِرْعٌ وَ خِمَارٌ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَیْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ.

انتهی.

فظهر أن قوله علیه السلام فی خبر علی بن جعفر لا یصلح أرید به الكراهة كما هو الظاهر و الأمر بالصفیق أعم من الوجوب و الاستحباب و جملة القول فیه أن المعتبر فی الساتر كونه صفیقا ساترا للون البشرة و هل یعتبر كونه ساترا للحجم قال الفاضلان لا و لعله أظهر

وَ قِیلَ یُعْتَبَرُ لِمَرْفُوعَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ(5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ.

یعنی الثوب الصقیل كذا فیما وجدناه من نسخ التهذیب و ذكر الشهید ره (6) أنه وجده كذلك بخط الشیخ أبی جعفر ره و أن المعروف و وصف بواوین قال و معنی شف لاحت منه البشرة و وصف حكی الحجم و قریب منه مرفوعة محمد بن یحیی (7) لكنهما ضعیفتا

ص: 186


1- 1. الكافی ج 3 ص 394.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 198.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 198.
4- 4. الكافی ج 3 ص 395.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 196.
6- 6. ذكره فی الذكری ص 146.
7- 7. الكافی ج 3 ص 402، التهذیب ج 1 ص 112.

السند غیر واضحتی الدلالة علی التحریم فیبقی الأصل و العمومات سالمة عن المعارض.

و إذا كان الستر بالطین فقد صرح الشهید باعتبار اللون و الحجم معا فإن تعذر فاللون خاصة قال و فی الإیماء نظر و تبعه الشهید الثانی ره و قول الصادق علیه السلام النورة سترة یدل علی خلافه و الأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط مطلقا.

ثم إن بعض المحققین قالوا الستر یراعی من الجوانب الأربع و من فوق و لا یراعی من تحت فلو كان علی طرف سطح تری عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك لأن الستر إنما یلزم من الجانب التی جرت العادة بالنظر إلیها و عدمه لأن الستر من تحت إنما لا یراعی إذا كان علی وجه الأرض انتهی.

و أما التوشح فالظاهر أنه محمول علی ما إذا انكشفت العورة معه فیكون حراما أو بعض ما یستحب ستره فیكون مكروها و الظاهر من الأخبار عدم كراهة الصلاة فی الثوب الواحد الستیر الذی یشمل المنكبین و أكثر البدن و كراهتها فی الرقیق غیر الحاكی للون العورة و فی الثوب الواحد الذی لا یستر أعلی البدن كالإزار و السراویل فقط و أما حمل الجواز فی كلام القائلین بالجواز فی الثوب الواحد علی الجواز المطلق كما فعله الشهید ره فلا یخلو من بعد.

و أما العمامة و السراویل فاستحبابهما لا یدل علی كراهة تركهما إذ لیس ترك كل مستحب مكروها.

«14»- أَعْلَامُ الدِّینِ، لِلدَّیْلَمِیِّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: صَلَاةُ رَكْعَتَیْنِ بِفَصِّ عَقِیقٍ تَعْدِلُ أَلْفَ رَكْعَةٍ بِغَیْرِهِ.

وَ قَالَ علیه السلام: مَا رُفِعَتْ إِلَی اللَّهِ كَفٌّ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ كَفٍّ فِیهَا عَقِیقٌ.

بیان: یدل علی استحباب لبس خاتم العقیق فی الصلاة و روی الخبر الأول فی عدة الداعی عن الصادق علیه السلام.

«15»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ

ص: 187

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ عَلَیْكَ تُصَلِّی فِیهِ یُسَبِّحُ مَعَكَ (1).

بیان: یدل علی استحباب كثرة الملابس فی الصلاة حتی الخواتیم.

«16»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ جَزْعٌ یَمَانِیٌّ فَصَلَّی بِنَا فِیهِ فَلَمَّا قَضَی صَلَاتَهُ دَفَعَهُ إِلَیَّ

وَ قَالَ یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِهِ فِی یَمِینِكَ وَ صَلِّ فِیهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی الْجَزْعِ سَبْعُونَ صَلَاةً وَ أَنَّهُ یُسَبِّحُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ أَجْرُهُ لِصَاحِبِهِ (2).

«17»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِیفَیْنِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ أَوْ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُجْزِی الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ (3).

وَ رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِیَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّی تَخْتَمِرَ فَهَذَا فِی الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ(4).

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَی الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِی علیه السلام إِذَا رَأَی أَمَةً تُصَلِّی وَ عَلَیْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا لِیُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ(5).

وَ رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ بِلَا حُلِیٍّ وَ قَالَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ إِلَّا وَ عَلَیْهَا مِنَ الْحُلِیِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا فَوْقَهُ وَ لَا تُصَلِّی إِلَّا وَ هِیَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ (6).

وَ قَدْ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مُرْ نِسَاءَكَ لَا یُصَلِّینَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْنَ فَلْیَعْقِدْنَ فِی أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّیْرَ وَ مُرْهُنَّ فَلْیُغَیِّرْنَ أَكُفَّهُنَ

ص: 188


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 25.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 132.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.

بِالْحِنَّاءِ وَ لَا یَدَعْنَهَا لِكَیْلَا یَشْتَبِهْنَ بِالرِّجَالِ (1).

توضیح: قال فی النهایة الخرص بالضم و الكسر الحلقة الصغیرة من الحلی و هو من حلی الأذن.

باب 2 الرداء و سدله و التوشح فوق القمیص و اشتمال الصماء و إدخال الیدین تحت الثوب

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ(2).

بیان: یظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلین مطلقا(3) كالشهیدین ره

ص: 189


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 178.
2- 2. قرب الإسناد ص 62.
3- 3. قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف علی الظهر و المنكبین و یقال له بالفارسیة: بالاپوش. أی ما یستر أعلی البدن، و من كان یعوزه ثوب یلبسه رداء یكتفی بالازار، و هو شملة یؤتزر بها علی السرة متدلیا یستر أسافل البدن من السرة الی الركبة، و قد دل قوله تعالی« أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً» و هكذا قوله تعالی:« خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» علی أن الازار و الرداء سنة مندوبة بحكم الآیتین، فمن قدر علی الشملتین فلیأتزر باحداهما و یرتدی بالاخری لانه هو السنة، و من لم یقدر فلا بدّ من شملة واحدة یأتزر به لكن لا یلیق به أن یؤم غیره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدین، و من قدر علی شملة واسعة و یسمی ریطة فلیتوشح به و یصلی فیه. و أمّا الیوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزی فخرجوا بذلك عن مورد الآیة و موضوع السنة، فلیلبس كل أحد ما شاء فانه مباح، لا ندب فیه و لا كراهة و لا حرمة، الا أنه لا بدّ و أن یستر أعلاه و أسفله بحكم الآیة.

و من بعضهم كراهة الإمامة بغیر رداء كأكثر الأصحاب و الذی یظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما یستحب للإمام و غیره إذا كان فی ثوب واحد لا یستر منكبیه أو لا یكون صفیقا و إن ستر منكبیه لكنه فی الإمام آكد و إذا لم یجد ثوبا یرتدی به مع كونه فی إزار و سراویل فقط یجوز أن یكتفی بالتكة و السیف و القوس و نحوها.

و یمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أیضا(1) لكن الذی ورد التأكید الشدید فیه یكون مختصا بما ذكرنا و أما ما هو الشائع من جعل مندیل أو خیط علی الرقبة فی حال الاختیار مع لبس الأثواب المتعددة ففیه شائبة بدعة.

و یحتمل أن یكون العباء و شبهه أیضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان الرداء هو ثوب یجعل علی المنكبین و فی القاموس أنه ملحفة و قال الشهید الثانی رفع اللّٰه درجته اعلم أنه لیس فی الأخبار و أكثر عبارات الأصحاب بیان كیفیة لبس الرداء بل هی مشتركة فی أنه یوضع علی المنكبین و فی التذكرة هو الثوب الذی یوضع علی المنكبین و مثله فی النهایة فیصدق أصل السنة بوضعه كیف اتفق لكن لما روی كراهة سدله (2) و هو أن لا یرفع أحد طرفیه علی المنكب فإنه فعل الیهود وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ(3)

عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْمَعَ طَرَفَیْ رِدَائِهِ عَلَی یَسَارِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَی الْیَسَارِ وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَی یَمِینِكَ أَوْ دَعْهُمَا.

تعین أن الكیفیة الخالیة عن الكراهة هی وضعه علی المنكبین ثم یرد ما علی الأیسر علی الأیمن و بهذه الهیئة فسره

ص: 190


1- 1. الرداء موضعه الظهر و المنكبان من أعالی البدن إذا كان عاریا أو مستورا بالشعار من الثیاب كالدرع، و أمّا إذا كان أعالی البدن مستورا بالدثار و ثوب الصون، فلا معنی للارتداء، أبدا.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 168.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 242.

بعض الأصحاب.

لكن لو فعله علی غیر هذه الهیئة خصوصا ما نص علی كراهیته هل یثاب علیه لا یبعد ذلك لصدق مسمی الرداء و هو فی نفسه عبادة لا یخرجها كراهتها عن أصل الرجحان و یؤیده إطلاق بعض الأخبار و كونها أصح من الأخبار المقیدة و ما ذكره حسن إلا أن فی معنی السدل اختلافا سیأتی تفصیله.

و أما الأخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها مَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَكُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا.

فإنها إنما تدل علی كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان فی القمیص وحده لا مطلقا و یدل علی التخصیص بغیر الصفیق قَوْلُ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام:(2) لَمَّا أَمَّ أَصْحَابَهُ فِی قَمِیصٍ بِغَیْرِ رِدَاءٍ إِنَّ قَمِیصِی كَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِی أَنْ لَا یَكُونَ عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ. و أما استحبابه مطلقا لمن لم یستر أعالی بدنه و لو بشی ء یسیر مع الضرورة فلما رواه الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ زُرَارَةَ(3)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِیكَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ بِقَدْرِ مَا یَكُونُ عَلَی مَنْكِبَیْكَ مِثْلُ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ.

وَ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (4)

عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِیلُ قَالَ یَحِلُّ التِّكَّةُ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا عَلَی عَاتِقِهِ وَ یُصَلِّی قَالَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.

وَ فِی الصَّحِیحِ (5)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ

ص: 191


1- 1. الكافی ج 2 ص 394، التهذیب ج 1 ص 241.
2- 2. الكافی ج 3 ص 216.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 166.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 240.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 197 ذیل حدیث.

السَّرَاوِیلَ فَلْیَجْعَلْ عَلَی عَاتِقِهِ شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا(1).

وَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَةً یَرْتَدِی بِهَا.

فإذا تأملت فی تلك الروایات اتضح لك ما ذكرنا غایة الوضوح و سیأتی ما یزید إیضاحه.

«2»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ قَالَ لِیَطْرَحْ عَلَی ظَهْرِهِ شَیْئاً(2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ رِدَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا(4)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا یَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَیْهَا دِرْعٌ (5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ حَتَّی تَلْبَسَ دِرْعَهَا(6) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ یُجْزِی مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ (7)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ هُوَ یَجِدُ رِدَاءً قَالَ لَا یَصْلُحُ (8)

ص: 192


1- 1. التهذیب ج 1 ص 240.
2- 2. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 255.
3- 3. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.
4- 4. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.
5- 5. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.
6- 6. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.
7- 7. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 254.
8- 8. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 254.

وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَی عُنُقِهِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَعْقِدَ وَ لَكِنْ یَثْنِیهِ عَلَی عُنُقِهِ وَ لَا یَعْقِدُهُ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَؤُمَّ فِی مِمْطَرٍ

وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِیصٌ فَلَا بَأْسَ (3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی قَبَاءٍ وَ قَمِیصٍ قَالَ إِذَا كَانَ ثَوْبَیْنِ فَلَا بَأْسَ (4).

بیان: یظهر من تلك الأجوبة أنه یستحب للرجل أن یكون أعالی بدنه مستورة و أن یكون للمصلی رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخر سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غیرها كما مر.

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ(5).

بیان: الظاهر أن هذه الروایة عامیة و بها استند الشهید و غیره ممن ذكر استحبابها فی الصلاة و لم أر فی أخبارنا ما یدل علی ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقا فی أخبار كثیرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحول و كذا ورد استحباب كثرة الثیاب فی الصلاة و هی منها و هی من الزینة فتدخل تحت الآیة و لعل هذه الروایة مع تأیدها بما ذكرنا تكفی فی إثبات الحكم الاستحبابی و یمكن أن یقال تركه أنسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد فی بعض المقامات الأمر به و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها فی خصوص الصلاة بل یلبسها بقصد أنها حال من الأحوال.

ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغیر حنك و أسنده فی المعتبر

ص: 193


1- 1. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 254.
2- 2. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 254.
3- 3. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 256.
4- 4. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 256.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 137.

إلی علمائنا و قال فی المنتهی ذهب إلیه علماؤنا أجمع و هذا أیضا مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصلاة قال فی المنتهی المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك فی حال الصلاة و غیرها بعد أن أورد الروایات فی ذلك و هی مَا رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ (1)

بِطُرُقٍ كَثِیرَةٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَ فِی الْفَقِیهِ (2)

عَنْهُ علیه السلام: إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَأْخُذُ فِی حَاجَتِهِ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَیْفَ لَا تُقْضَی حَاجَتُهُ وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِكِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِمِ وَ ذَلِكَ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.

ثم قال و قد نقل عنه علیه السلام أهل الخلاف أیضا أنه أمر بالتلحی و نهی عن الاقتعاط(3) انتهی كلام الفقیه.

و نقل العلامة ره فی المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحریم و كلامه فی الفقیه هكذا و سمعت مشایخنا رضی اللّٰه عنهم یقولون لا تجوز الصلاة فی الطابقیة(4) و لا یجوز للمعتم أن یصلی إلا و هو متحنك (5).

و قال الشیخ البهائی قدس سره لم نظفر فی شی ء من الأحادیث بما یدل علی استحبابها لأجل الصلاة و من ثم قال فی الذكری استحباب التحنك عام و لعل حكمهم فی كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علی بن بابویه فإن الأصحاب كانوا یتمسكون بما یجدون فی كلامه عند إعواز النصوص فالأولی المواظبة علی التحنك فی جمیع الأوقات و من لم یكن متحنكا و أراد أن یصلی به فالأولی أن یقصد أنه مستحب فی نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة انتهی.

ص: 194


1- 1. الكافی ج 6 ص 460 و 461، التهذیب ج 1 ص 197.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 173.
3- 3. اقتعط الرجل: تعمم و لم یدر تحت الحنك و عبارة الاساس: اقتعط العمامة: اذا لم یجعلها تحت حنكه، و قد نهی عن الاقتعاط و أمر بالتلحی.
4- 4. الطابقیة: هی العمة التی لا حنك لها.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 172.

أقول: یمكن أن یستدل لذلك بما رواه

الْكُلَیْنِیُّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِی بُرْنُسِهِ وَ قَامَ اللَّیْلَ فِی حِنْدِسِهِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(1).

و فیه أیضا ما تری.

و لنرجع إلی معنی التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرین هو أن یدیر جزء من العمامة تحت حنكه و یغرزه فی الطرف الآخر كما یفعله أهل البحرین فی زماننا و یوهمه كلام بعض اللغویین أیضا و الذی نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك و إسداله كما مر فی تحنیك المیت و كما هو المضبوط عند سادات بنی الحسین علیه السلام أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم یذكر فی تعمم الرسول و الأئمة علیهم السلام إلا هذا.

و لنذكر بعض عبارات اللغویین و بعض الأخبار لیتضح لك الأمر فی ذلك قال الجوهری التحنك التلحی و هو أن تدیر العمامة من تحت الحنك و قال الاقتعاط شد العمامة علی الرأس من غیر إدارة تحت الحنك و فی الحدیث أنه نهی عن الاقتعاط و أمر بالتلحی و قال التلحی تطویق العمامة تحت الحنك ثم ذكر الخبر و قال الفیروزآبادی اقتعط تعمم و لم یدر تحت الحنك و قال العمة الطابقیة هی الاقتعاط و قال تحنك أدار العمامة تحت حنكه و قال الجزری فیه أنه نهی عن الاقتعاط هو أن یعتم بالعمامة و لا یجعل منها شیئا تحت ذقنه و قال فیه أنه نهی عن الاقتعاط و أمر بالتلحی هو جعل بعض العمامة تحت الحنك و الاقتعاط أن لا یجعل تحت حنكه منها شیئا و قال الزمخشری فی الأساس اقتعط العمامة إذا لم یجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحدیث و قال الخلیل فی العین یقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم یدرها تحت الحنك.

و أما الأخبار

فَقَدْ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مُسَوِّمِینَ (2) قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ

ص: 195


1- 1. الكافی ج 1 ص 49.
2- 2. آل عمران: 125، و لفظ الآیة:« وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ- الی قوله تعالی- أَ لَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِینَ * بَلی إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِینَ * وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْری لَكُمْ» الخ. و الذی عندی أن العمامة كان یلبسها الناس تارة عند أسفارهم حفظا من الغبار و الصعید المرتفع من الجادة ألا یغبر رءوسهم و أشعارهم و یتلثمون بها دفعا للغبار و التراب أن یدخل فمهم و خیاشیمهم، و ربما فعلوا ذلك لئلا یعرفهم الاعداء، و هذا ظاهر من شیمتهم. و قد یكونون یتعصبون بعصابة كالعمة لاجل الوجع و غیر ذلك كما فعلوا ذلك بعد خروجهم من الحمام. و أمّا عند الحرب، فقد كان علامة یعلم بها الشجعان و الابطال كما قال الشاعر: أنا ابن جلا و طلاع الثنایا***متی أضع العمامة تعرفونی و ربما یعلمون بریش النعام كما هو سیرة أبطال الاعاجم فی الحرب و قد فعل ذلك حمزة سید الشهداء فی حرب أحد و أمّا الزبیر و كان من الابطال تعمم بعمامة بیضاء، و أبو دجانة الأنصاریّ تعمم بعصابة حمراء، لم یعلم غیرهم الا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، عممه الاصحاب حین خروجه من المدینة الی أحد علی ما صرّح به الواقدی. و أشار رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی علیّ علیه السلام أن یتعمم بعمامة الابطال، فتعذر باعوازه، فأمره أن یعلم رأسه بصوف، ففتل علیه السلام صوفا و عصب به رأسه كالعمامة امتثالا لامره( ص)، و الظاهر أنّها كانت كالعمة الطابقیة. و عندی أنه- نفسی لروحه الفداء- كان یتهضم أن یعد نفسه فی الابطال خصوصا مع صغر سنه، ما قرب العشرین من عمره و عدم خوضه غمرات الحروب بعد، حتی أنه صلوات اللّٰه الرحمن علیه لم یعلم رأسه بالعمامة و لا غیرها فی غزوة الخندق، مع أنّه قد شوهد منه یوم بدر ما لم یشاهد من سائر الابطال، و تثبته و ربط جأشه فی حرب أحد و مواساته للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله حتّی قیل لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی. لكنه لما- قام صلّی اللّٰه علیه- الی مبارزة عمرو بن عبد ود، أخذ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عمامته السحاب من رأسه الشریف- و كان معلما به- فعمم به علیّا علیه السلام و أرسل طرفا منها الی صدره و طرفا منها الی خلفه و قال: هكذا تیجان الملائكة، یرید بذلك ما یجعل علی الرأس علامة یعرف بها لا اكلیل الملك، و لذلك قیل: العمائم تیجان العرب، و الا فالعرب متی كانوا ملوكا حتّی یكون تیجانهم العمائم، مع أنهم كانوا یلبسونها فی الاسفار و الغزوات و الغارات و الحمامات. و أمّا فی بدر، فلم یكن معشر المسلمین متخذین أهبة القتال، بل كانوا خارجین طلبا للعیر یودون أن غیر ذات الشوكة تكون لهم، فلم یتعلم بالعمامة یومئذ الا زبیر بن العوام، و لما نزلت الملائكة نصرة لهم فی زی الابطال مع العمائم البیض، كان یفتخر بذلك. و انما نزلت الملائكة كذلك ترعیبا لقریش، كما نزلت یوم حنین مع العمائم الحمر: لما صف المسلمون مع قلة عددهم و اعواز الاسلحة و الفرس بینهم، توهمت قریش أن یكون للمسلمین كمین فبعثوا عمیر بن وهب الجمحی فاستجال بفرسه حول العسكر ثمّ صوب الوادی و صعد الاتلال و رجع الیهم فقال: هم ثلاث مائة یزیدون قلیلا أو ینقصون، لیس یری لهم كمین و مدد، فتعجبت قریش من جسارة المسلمین مع هذه العدة و العدة كیف صفوا فی مقابلهم و هم زهاء عشرة آلاف و أكثرهم الابطال، و لما اطمأنوا أن لا مدد للمسلمین تجرأ أبو جهل فقال: احملوا علیهم، ما هم الا أكلة رأس، و لو بعثنا الیهم عبیدنا لاخذوهم أخذا بالید. فلما التقی الجمعان، و حمی الوطیس، نزلت خمسة آلاف من الملائكة مسومین، فتراءت فی أعین المشركین أن جما غفیرا من الابطال معلمین بعلامة الشجعان انحدرت من أعلی الوادی كالسیل، یهجمون علیهم فلم تر قریش الا و أن هذا الجم الغفیر من الشجعان كان كمینا للمسلمین و مددا لهم علی قریش فصفروا استهم و انتفخ سحرهم و انهزموا مدبرین لا یلوون علی شی ء و هكذا تنزلت الملائكة یوم حنین معلمین بالعمائم الحمر و أرعبوا المشركین. هذا شأن نزول الملائكة مسومین بتیجان العمائم علامة الابطال، الا أن الملائكة كانوا قد أرسلوا طرف العمامة ارسالا، و شأن العرب و منهم قریش أنهم كانوا یعلمون بالعمائم یغتبطون اغتباطا، فنهی رسول اللّٰه عن كل عمّة- اذا كانت العمة للغزو- الا بزی الملائكة؛ و نهی عن العمة الطابقیة لذلك، و أمّا إذا لم یكن العمة للحرب، بل كان فی السفر للحفظ عن الغبار و التراب الصاعد، فالسیرة المعروفة عندهم التلحی بالعمائم تحت الحنك و فوق اللحی شبه اللثام حائدا عن الغبار و مضاره، و لم یرد من نزول الملائكة و لا غیره ما ینافی هذه السیرة، الا ما أیدته الاخبار الكثیرة بأن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أمر بالتلحی و ادارة العمامة تحت الحنك. فاذا تحرر محل النزاع و محط الأحادیث و موارد الاخبار فعلیك بمراجعة أخبار الباب.

ص: 196

ص: 197

وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ (1).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَتْ عَلَی الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِیضُ الْمُرْسَلَةُ یَوْمَ بَدْرٍ(2).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام بِیَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تِیجَانُ الْمَلَائِكَةِ(3).

وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْعِیدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام یَسْأَلُهُ أَنْ یَرْكَبَ وَ یَحْضُرَ الْعِیدَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَخْطُبَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الرِّضَا علیه السلام یَسْتَعْفِیهِ فَأَلَحَّ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَعْفُنِی خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْرُجْ كَیْفَ شِئْتَ فَسَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ علیه السلام فَاغْتَسَلَ فَتَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَی طَرَفاً مِنْهَا عَلَی صَدْرِهِ وَ طَرَفاً بَیْنَ كَتِفَیْهِ وَ تَشَمَّرَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.

اختصرنا الحدیث (4).

و رواه المفید فی الإرشاد بسند صحیح (5).

وَ رَوَی الطَّبْرِسِیُّ ره فِی الْمَكَارِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیَ

ص: 198


1- 1. الكافی ج 6 ص 460.
2- 2. الكافی ج 6 ص 461.
3- 3. الكافی ج 6 ص 461.
4- 4. الكافی ج 2 ص 489 فی حدیث طویل.
5- 5. الإرشاد ص 293.

بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ كَتِفَیْهِ (1).

و قال السید بن طاوس قدس سره

رُوِّینَا عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عُقْدَةَ فِی كِتَابِهِ الَّذِی سَمَّاهُ كِتَابَ الْوَلَایَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَعَمَّمَهُ وَ أَسْدَلَ الْعِمَامَةَ بَیْنَ كَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَكَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی یَوْمَ حُنَیْنٍ بِالْمَلَائِكَةِ مُعَمَّمِینَ قَدْ أَسْدَلُوا الْعَمَائِمَ وَ ذَلِكَ حَجْزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِكِینَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(2).

وَ قَالَ فِی الْحَدِیثِ الْآخَرِ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ عِمَامَةً سَدَلَهَا بَیْنَ كَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَكَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی بِالْمَلَائِكَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَالَی اللَّهُ مَنْ وَالاهُ وَ عَادَی اللَّهُ مَنْ عَادَاهُ.

ثم قال السید أقول هذا لفظ ما رویناه أردنا أن نذكره لتعلم وصف العمامة فی السفر الذی تخشاه انتهی كلامه ره (3).

و أقول لم یتعرض فی شی ء من تلك الروایات لإدارة العمامة تحت الحنك علی الوجه الذی فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصیل أحوال العمائم و كیفیتها و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و ذلك حجز بین المسلمین و المشركین مشیرا إلی السدل فی هذا الخبر وقع مكان قوله صلی اللّٰه علیه و آله الفرق بین المسلمین و المشركین التلحی بالعمائم و أكثر كلمات اللغویین أیضا لا تأبی عما ذكرنا إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلی الصدر إدارة أیضا بل كلام الجزری و الزمخشری حیث قالا إن لا یجعل شیئا منها تحت حنكه فیما ذكرنا أظهر و الظاهر من كلام السید أیضا أن فهمه موافق لفهمنا لأنه قال أولا الفصل الثانی فیما نذكره من التحنك للعمامة عند تحقق عزمك علی السفر لتسلم من الخطر ثم قال بعد إیراد الروایتین ما قدمنا ذكره فظهر أنه فسر التحنك بما ورد شرحه فی الروایتین من إسدال العمامة.

ص: 199


1- 1. مكارم الأخلاق ص 138.
2- 2. أمان الاخطار ص 91.
3- 3. أمان الاخطار ص 91.

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ (1) عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَغْسِلُ الْمَوْتَی قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أَغْسِلُ فَقَالَ إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِیِّ قُلْتُ كَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَی خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا عَلَی صَدْرِهِ.

و كذا سائر أخبار تعمیم المیت لیس فی شی ء منها غیر إسدال طرفی العمامة علی صدره كما عرفت فی باب التكفین فلو فعل ذلك فی جمیع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولی و لو جمع بینهما كان أحوط.

«4»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ عِلَّةِ مَا یُصَلَّی فِیهِ مِنَ الثِّیَابِ فَقَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِیَابَهُ وَ كُلَّ شَیْ ءٍ حَوْلَهُ یُسَبِّحُ (2).

«5»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ لِبْسَتَیْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ یَلْتَحِفَ (3)

الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَیْسَ بَیْنَ فَرْجِهِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ شَیْ ءٌ.

قال الأصمعی اشتمال الصماء عند العرب أن یشتمل الرجل بثوبه فیجلل به جسده كله و لا یرفع منه جانبا فیخرج منه یده و أما الفقهاء فإنهم یقولون هو أن یشتمل الرجل بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منكبه یبدو منه فرجه، وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:(4) الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ ثُمَّ یَجْعَلَ طَرَفَیْهِ عَلَی مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.

و هذا هو التأویل الصحیح

ص: 200


1- 1. الكافی ج 3 ص 144، التهذیب ج 1 ص 88.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 377.
3- 3. فی المصدر: أن یحتبی.
4- 4. كانه- رحمه اللّٰه- ناظر الی الحدیث الآتی.

دون ما خالفه (1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: إِیَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الصَّمَّاءُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْكِبٍ وَاحِدٍ(2).

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَیْهِ ثِیَابٌ كَثِیرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ (3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ(4).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ الْقَمِیصِ قَالَ لِعِلَّةِ التَّكَبُّرِ فِی مَوْضِعِ الِاسْتِكَانَةِ وَ الذُّلِ (5).

«10»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی قَمِیصٍ مُتَوَشِّحاً

ص: 201


1- 1. معانی الأخبار ص 281 فی حدیث طویل.
2- 2. معانی الأخبار: 390 باب نوادر الكتاب تحت الرقم 32، و تراه فی الكافی ج 3 ص 394.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 18 فی حدیث.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 19.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 19.

بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ(1).

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّیُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْكُمْ (2).

بیان: یدل علی أنه یجوز للرجل أن یصلی و یده تحت ثوبه قال فی المنتهی یجوز للرجل أن یصلی و یداه تحت ثوبه و إن أخرجهما كان أولی

لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (3)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ یَدَیْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.

و لا یعارض هذا ما رواه

الشَّیْخُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ (4)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِیلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ فَلَا یَجُوزُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ یَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ یُدْخِلِ الْأُخْرَی فَلَا بَأْسَ.

أما أولا فلأن رواتها ضعیفة و أما ثانیا فلأنها معارضة للأصل المقتضی للجواز و أما ثالثا فلأن قوله لا یجوز یحمل علی الكراهیة لاحتماله ذلك انتهی.

و قال فی الدروس یستحب جعل الیدین بارزتین أو فی الكمین لا تحت الثیاب.

«12»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فَیَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ یُجَاوِزُهُ

ص: 202


1- 1. الخصال ج 2 ص 164.
2- 2. المحاسن ص 581.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 238.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 238.

عَاتِقَهُ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

«13»- الْمُقْنِعُ،: إِیَّاكَ وَ سَدْلَ الثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام خَرَجَ عَلَی قَوْمٍ یُصَلُّونَ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِیَتَهُمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَدْ أَسْدَلْتُمْ ثِیَابَكُمْ كَأَنَّكُمْ یَهُودُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ یَعْنِی مِنْ بِیَعِهِمْ (2).

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ عَلَی الْأُزُرِ بِغَیْرِ قَمِیصٍ فَأَمَّا عَلَی الْقَمِیصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ (3).

تبیین: و تفصیل

اعلم أن هذه الأخبار تشتمل علی أحكام الأول المنع من اشتمال الصماء و هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسیتهم و هو أن یرد الكساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الأیسر ثم یرده ثانیة من خلفه علی یده الیمنی و عاتقه الأیمن فیغطیهما جمیعا.

و ذكر أبو عبید أن الفقهاء یقولون هو أن یشتمل بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منكبه فیبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التی تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال افتعال من الشملة و هو كساء یتغطی به و یتلفف فیه و المنهی عنه هو التجلل بالثوب و إسباله من غیر أن یرفع طرفه و منه الحدیث نهی عن اشتمال الصماء و هو أن یتجلل الرجل بثوبه و لا یرفع منه جانبا و إنما قیل له صماء لأنه یشد علی یدیه و رجلیه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التی لیس فیها خرق و لا صدع و الفقهاء یقولون هو أن یتغطی بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منكبه فتكشف عورته.

ص: 203


1- 1. قرب الإسناد ص 116 ط نجف.
2- 2. المقنع ص 23 و 24 ط الإسلامیة.
3- 3. قرب الإسناد ص 54 ط حجر 73 ط نجف.

و قال النووی فی شرح صحیح مسلم یكره علی الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غیره فیتعذر علیه أو یعسر و یحرم علی الثانی إن انكشف بعض عورته و إلا یكره و هو بمهملة و مد.

و قال فی الغریبین من فسره بما قاله أبو عبید فكراهته للتكشف و إبداء العورة و من فسره تفسیر أهل اللغة فإنه كره أن یتزمل به شاملا جسده مخافة أن یدفع منها إلی حالة سادة لنفسه فیهلك.

و قال ابن فارس هو أن یلتحف بالثوب ثم یلقی الجانب الأیسر علی الأیمن و قال فی المغرب لبسة الصماء هی عند العرب أن یشتمل بثوبه فیجلل جسده كله به و لا یرفع جانبا یخرج منه یده و قیل أن یشتمل بثوب واحد و لیس علیه إزار.

و قال الهروی هو أن یتجلل الرجل بثوبه لا یرفع منه جانبا و عن الأصمعی هو أن یشتمل بالثوب حتی یتجلل به جسده لا یرفع منه جانبا فیكون فیه فرجة یخرج منها یده.

وَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی شَرْحِ السُّنَّةِ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْیُصَلِّ فِیهِمَا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْیَتَّزِرْ وَ لَا یَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْیَهُودِ.

هو أن یجلل بدنه الثوب و یسدله من غیر أن یشیل طرفه فأما اشتمال الصماء الذی جاء فی الحدیث هو أن یجلل بدنه الثوب ثم یرفع طرفیه علی عاتقیه من أحد جانبیه فیبدو منه فرجه و قد جاء هذا التفسیر فی الحدیث و إلیه ذهب الفقهاء و فسر الأصمعی بالأول فقال هو عند العرب أن یشتمل بثوبه فیجلل به جسده كله و لا یرفع جانبا یخرج منه یده و ربما اضطجع علی هذه الحالة كأنه یذهب إلی أنه لا یدری لعله یصیبه شی ء یحتاج أن یقیه بیدیه و لا یقدر لكونهما فی ثیابه.

قلت و قد رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْیَهُودِ فَجَعَلَهُمَا شَیْئاً وَاحِداً. انتهی.

وَ رَوَی الْعَامَّةُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ.

ص: 204

و هو أن یجعل وسط الرداء تحت منكبه الأیمن و یرد طرفه علی الأیسر

و عن ابن مسعود قال نهی النبی أن یلبس الرجل ثوبا واحدا یأخذ بجوانبه عن منكبیه یدعی تلك الصماء.

و عن بعض الشافعیة هو أن یلتحف بالثوب ثم یخرج یدیه من قبل صدره فتبدو عورته.

أقول: هذا كلام اللغویین و فقهاء المخالفین فی تفسیر الصماء و أما فقهاؤنا فقال الشیخ فی المبسوط و النهایة هو أن یلتحف بالأزر و یدخل طرفیه تحت یده و یجمعهما علی منكب واحد كفعل الیهود و هو المشهور بین الأصحاب و المراد بالالتحاف ستر المنكبین و قال ابن إدریس فی السرائر و یكره السدل فی الصلاة كما یفعل الیهود و هو أن یتلفف بالإزار و لا یرفعه علی كتفیه و هذا تفسیر أهل اللغة فی اشتمال الصماء و هو اختیار السید المرتضی.

فأما تفسیر الفقهاء لاشتمال الصماء الذی هو السدل قالوا هو أن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه من تحت یده و یجعلهما جمیعا علی منكب واحد و مقتضی كلامه اتحاد السدل و اشتمال الصماء خلافا للمشهور و المعتمد قول الشیخ و الأكثر موافقا للخبر.

الثانی التوشح فوق القمیص و قد ذكر أكثر الأصحاب كراهة الایتزار فوق القمیص و قد ورد الأخبار بجوازه و إنما ورد فی الأخبار النهی عن التوشح فوق القمیص كما مر و هو خلاف الاتزار قال الجوهری و الفیروزآبادی یقال توشح الرجل بثوبه و سیفه إذا تقلد بهما و نقل الجوهری عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنكب الأیسر كما یفعل المحرم و قال فی النهایة فیه أنه كان یتوشح به أی یتغشی به فالأصل فیه من الوشاح.

و قال النووی فی شرح صحیح مسلم التوشح أن یأخذ طرف ثوب ألقاه علی منكبه الأیمن من تحت یده الیسری و یأخذ طرفه الذی ألقاه علی الأیسر تحت یده الیمنی ثم یعقدهما علی صدره مع المخالفة بین طرفیه و الاشتمال بالثوب

ص: 205

بمعنی التوشح.

و قال المحقق فی المعتبر الوجه أن التوشح فوق القمیص مكروه و أما شد المئزر فوقه فلیس بمكروه أما

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَكَتَبَ نَعَمْ (1).

فمحمول علی الجواز المطلق و هو لا ینافی الكراهة.

و قال الشیخ بعد نقل الأخبار المتعارضة المراد بالأخبار المتقدمة هو أن لا یلتحف الإنسان و یشتمل به كما یلتحف الیهود و ما قدمناه أخیرا هو أن یتوشح بالإزار لیغطی ما قد كشف منه و یستر ما تعری من بدنه و احتج لهذا بما رواه

فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یشمل [یَشْتَمِلُ] فِی صَلَاتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا یَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ یَتَوَشَّحَ فَیُغَطِّیَ مَنْكِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ.

و قال الصدوق فی الفقیه (3)

بعد أن روی الكراهة و قد رویت رخصة فی التوشح بالإزار فوق القمیص عن العبد الصالح و عن أبی الحسن و عن أبی جعفر الثانی علیه السلام و به آخذ و أفتی.

و أما جعل المئزر تحت القمیص فقد نقل العلامة الإجماع علی عدم كراهته.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الضَّعِیفِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ(4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیَتَوَشَّحُ وَ یَلْبَسُ قَمِیصَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ فَیُصَلِّی وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَقَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ.

و فی هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار فیؤید ما قاله القوم

ص: 206


1- 1. التهذیب ج 1 ص 197.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 197.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 169.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 242.

لكن لا یعارض هذا ما مر فالأظهر كراهة التوشح فوق القمیص إلا لضرورة و عدم كراهة الاتزار مطلقا و قال ابن الجنید لا بأس أن یتزر فوق القمیص إذا كان یصف ما تحته لیستر عورته.

أقول: و یؤید ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القمیص و شد الوسط فوق الثوب مَا رَوَاهُ الْكَرَاجُكِیُّ فِی كَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عِشْرُونَ خَصْلَةً فِی الْمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ یَكُنَّ فِیهِ لَمْ یَكْمُلْ إِیمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ یَا عَلِیُّ الْحَاضِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ الْمُسَارِعُونَ إِلَی الزَّكَاةِ وَ الْمُطْعِمُونَ الْمَسَاكِینَ الْمَاسِحُونَ رَأْسَ الْیَتِیمِ وَ الْمُطَهِّرُونَ أَظْفَارَهُمْ وَ الْمُتَّزِرُونَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ (1) إِلَی قَوْلِهِ رُهْبَانٌ بِاللَّیْلِ أُسُدٌ بِالنَّهَارِ صَائِمُونَ النَّهَارَ قَائِمُونَ اللَّیْلَ الَّذِینَ مَشْیُهُمْ عَلَی الْأَرْضِ هونا [هَوْنٌ] وَ خُطَاهُمْ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ عَلَی أَثَرِ الْمَقَابِرِ الْخَبَرَ.

وَ عَنْ أَبِی الرَّجَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ طَالِبٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِنَوْفٍ الْبِكَالِیِّ هَلْ تَدْرِی مَنْ شِیعَتِی قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ شِیعَتِیَ الذُّبُلُ الشِّفَاهِ الْخُمْصُ الْبُطُونِ الَّذِینَ تُعْرَفُ الرَّهْبَانِیَّةُ وَ الرَّبَّانِیَّةُ فِی وُجُوهِهِمْ رُهْبَانٌ بِاللَّیْلِ أُسُدٌ

بِالنَّهَارِ الَّذِینَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اتَّزَرُوا عَلَی أَوْسَاطِهِمْ وَ ارْتَدَوْا عَلَی أَطْرَافِهِمْ وَ صَفُّوا عَلَی أَقْدَامِهِمْ وَ افْتَرَشُوا جِبَاهَهُمْ تَجْرِی دُمُوعُهُمْ عَلَی خُدُودِهِمْ یَجْأَرُونَ إِلَی اللَّهِ فِی فَكَاكِ رِقَابِهِمْ الْخَبَرَ.

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود فی غیر الحرب و اعترفوا بأن مستنده غیر معلوم و حرمه صاحب الوسیلة و قال المفید فی المقنعة

ص: 207


1- 1. المراد بالازار و الرداء فی هذا الخبر: الازار و الرداء المعروفان عندنا بثوبی الاحرام كما مرّ مرارا منا، فلا یكون فی الخبرین شاهد علی جواز الاتشاح فوق القمیص لانهم لم یكونوا یلبسون تحتهما ثوبا الا شعارا.

و لا یجوز لأحد أن یصلی و علیه قباء مشدود إلا أن یكون فی الحرب فلا یتمكن أن یحله فیجوز ذلك للاضطرار و قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل هذه العبارة ذكر ذلك علی بن الحسین بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا.

و قال الشهید قدس اللّٰه روحه فی الذكری بعد نقل هذا الكلام من الشیخ قلت قَدْ رَوَی الْعَامَّةُ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا یُصَلِّی أَحَدُكُمْ وَ هُوَ مُحَزَّمٌ. و هو كنایة عن شد الوسط و كرهه فی المبسوط انتهی. و قال الشهید الثانی ره الظاهر أنه جعله دلیلا علی كراهة القباء المشدود من جهة النص و هو بعید لكونه علی تقدیر تسلیمه غیر المدعی و نقل فی البیان عن الشیخ كراهة شد الوسط و منهم من حمل القباء المشدود علی القباء الذی شدت إزاره و ظاهر الأخبار كراهة حل الأزرار فی الصلاة و أنه من عمل قوم لوط و لا وجه لهذا الحكم من أصله و لا مستند له و ما رواه الشهید خبر عامی لا یصلح مستندا لشی ء و اللّٰه تعالی یعلم.

الثالث سدل الثوب و حكم الأكثر بكراهته و قال العلامة فی التذكرة یكره السدل و هو أن یلقی طرف الرداء من الجانبین و لا یرد أحد طرفیه علی الكتف الأخری و لا یضم طرفیه بیده و قال الشهید فی النفلیة هو أن یلتف بالإزار فلا یرفعه علی كتفیه و قال فی الذكری بعد نقل كلام التذكرة و قال ابن إدریس باتحاده مع اشتمال الصماء و أنه قول المرتضی كما ذكرنا و جزم ابن الجنید أیضا بكراهة السدل و نسبه إلی الیهود و للعامة فیه خلاف قال ابن المنذر و لا أعلم فیه حدیثا.

و قال فی النهایة فیه أنه نهی عن السدل فی الصلاة هو أن یلتحف بثوبه و یدخل یدیه من داخل فیركع و یسجد و هو كذلك و كانت الیهود تفعله فنهوا عنه و هذا مطرد فی القمیص و غیره من الثیاب و قیل هو أن یضع وسط الإزار علی رأسه و یرسل طرفیه عن یمینه و شماله من غیر أن یجعلهما علی كتفیه و منه حَدِیثُ عَلِیٍّ علیه السلام:

ص: 208

أَنَّهُ رَأَی قَوْماً یُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِیَابَهُمْ فَقَالَ كَأَنَّهُمُ الْیَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ.

و قال من فهرهم أی موضع مدارسهم و هی كلمة نبطیة أو عبرانیة عربت و أصلها بهر بالباء و قال الجوهری فهر الیهود بالضم مدارسهم (1) و أصلها بهر و هی عبرانیة فعربت وَ رَوَی فِی الْمِشْكَاةِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِیِّ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ السَّدْلِ فِی الصَّلَاةِ وَ أَنْ یُغَطِّیَ الرَّجُلُ فَاهُ.

و قال الطیبی فی شرحه السدل منهی عنه مطلقا لأنه من الخیلاء و فی الصلاة أشنع و أقبح قیل خص النهی بالمصلی لأن عادة العرب شد الإزار علی أوساطهم حال التردد فإذا انتهوا إلی المجالس و المساجد أرخوا العقد و أسبلوا الإزار حتی یصیب الأرض فإن ذلك أروح لهم و أسمح لقیامهم و قعودهم فنهوا عنه فی الصلاة لأن المصلی یشتغل بضبطه و لا یأمن أن ینفصل عنه فیكون مصلیا فی الثوب الواحد و هو منهی عنه و ربما یضم إلیه جوانب ثوبه فیصدر عنه الحركات المتداركة انتهی.

و قال شارح السنة السدل هو إرسال الثوب حتی تصیب الأرض و اختلف العلماء فیه فذهب بعضهم إلی كراهیة السدل فی الصلاة و قال هكذا تصنع الیهود و رخص بعض العلماء فی الصلاة قال الخطابی و یشبه أن یكونوا إنما فرقوا بین السدل فی الصلاة و خارج الصلاة لأن المصلی فی مكان واحد ثابت و غیر المصلی یمشی فیه فالسدل فی حق الماشی من الخیلاء المنهی عنه و قال أحمد إنما یكره السدل فی الصلاة إذا لم یكن علیه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل علی القمیص فلا بأس و من لم یجوز علی الإطلاق احتج بما روی عن ابن مسعود من أسبل إزاره فی صلاته خیلاء فلیس من اللّٰه فی حل و لا حرام انتهی.

أقول: لا یبعد أن یكون الذی نهی عنه أمیر المؤمنین علیه السلام هو أن یضع وسط الرداء علی رأسه و یرسل طرفیه فإنه أشبه بفعل الیهود و لما رواه

الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُرْسِلُ جَانِبَیْ ثَوْبِهِ قَالَ

ص: 209


1- 1. فی الصحاح: مدراسهم، و هو الصحیح و مدارسهم تحریف.

لَا بَأْسَ (1).

و یمكن أن یكون إرسال طرفی الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما علی الیسار أیضا مكروه و إنما المستحب جمع طرفیه علی الیمین و لا ینافی لا بأس الكراهة و الأحوط ذلك تبعا للمشهور و قد مرت الأخبار و الكلام فیه.

«15»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ رَأَی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام وَ هُوَ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ(2)

قَالَ وَ صَلَّی بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَیْتِهِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ إِلَی جَانِبِهِ مِشْجَباً(3)

عَلَیْهِ ثِیَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَا یَلْبَسُهُ لَفَعَلَ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ(4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبِی رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ (5).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ (6)

وَ قِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ الْمُغِیرَةَ یَقُولُ- لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ مَعَهُ إِزَارٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَدَّ فِی وَسَطِهِ عِقَالًا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام هَذَا فِعْلُ الْیَهُودِ(7).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْقَمِیصِ الْوَاحِدِ الْكَثِیفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَیْهِ (8).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْإِزَارِ(9)

ص: 210


1- 1. الفقیه ج 1 ص 169.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
3- 3. المشجب و الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع علیها الثیاب و تنشر.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
9- 9. ما بین العلامتین زیادة من المصدر، و قد سقط عن الكمبانیّ، بعد التوجه إلیه.

أَوْ فِی السَّرَاوِیلِ إِذَا رَمَی الْمُصَلِّی عَلَی كَتِفَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ (1).

وَ قَدْ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَبْقَی عَلَی ثَوْبِهِ أَنْ یَلْبَسَهُ فِی صَلَاتِهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ (2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُصَلِّی فِی الْبُرْنُسِ (3).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ عَلَی قَوْمٍ فِی الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِیَتَهُمْ وَ هُمْ قِیَامٌ یُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِیَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ یَهُودُ فِی بِیعَتِهِمْ إِیَّاكُمْ وَ السَّدْلَ (5).

قال المؤلف السدل أن یجعل الرجل حاشیة الرداء من وسطه علی رأسه أو علی عاتقه و یضم طرفیه علی صدره و یرسله إرسالا إلی الأرض (6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ فَقَالَ السَّیْفُ فِی الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ(7)(8).

ص: 211


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
2- 2. المصدر نفسه و زاد بعده: و عن علیّ علیه السلام أنّه نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عن اشتمال الصماء، و الصماء: الاشتمال بالثوب الواحد یجمع بین طرفیه علی شق واحد، كاشتمال البربر الیوم، قال: فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال، و لكن من صلی فی ثوب واحد یتوشح به فلیجعل وسط حاشیتیه علی منكبیه و یرخی طرفیه مع یدیه ثمّ یخالف بینهما فیلقی ما علی یده الیمنی من الطرفین علی عاتقه الایسر و ما علی یده الیسری علی عاتقة الایمن و یخرج یدیه و یصلی.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.

باب 3 صلاة العراة

«1»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی الْعُرْیَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّی قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ یَرَهُ النَّاسُ صَلَّی قَائِماً(1).

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِیَابُهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ حَتَّی یَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ یَبْتَغِی ثِیَاباً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَلَّی عُرْیَاناً جَالِساً یُومِی إِیمَاءً وَ یَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِی الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَی (2).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ عُرْیَانٍ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَلْیُصَلِّ قَائِماً(3).

«4»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَیْفَ یُصَلِّی قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِیشاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ (4).

فوائد لا بد من التنبیه علیها لفهم الأخبار

الأولی یدل الأخیر علی جواز ستر العورة بالحشیش و التقیید بالضرورة و عدم الثیاب إنما وقع فی كلام السائل و اختلف الأصحاب فی ذلك فذهب الأكثر

ص: 212


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 51.
2- 2. قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف.
3- 3. المحاسن ص 372.
4- 4. البحار ج 10 ص 278.

منهم الشیخ و ابن إدریس و الفاضلان و الشهید فی البیان أنه مخیر بین الثوب و الورق و الحشیش و الطین و لیس شی ء منها مقیدا بحال الضرورة(1) و ذهب الشهید فی الذكری إلی التخییر بین الثلاثة الأول فإن تعذر فبالطین و فی الدروس إلی أنه یجب الستر بالثوب فإن تعذر فبالحشیش أو الورق فإن تعذر فبالطین.

و المسألة قویة الإشكال إذ المتبادر من الستر ما كان بالثیاب و الغرض من الستر و هو عدم كشف العورة حاصل فی غیرها و قد یقال بالتخییر فی الستر بین الثیاب و غیرها فی غیر حال الصلاة لعدم انتهاض الأدلة علی أكثر من ذلك و أما فی حال الصلاة فیجب تقدیم ما عدا الطین علیه تمسكان بما دل علی الانتقال إلی الإیماء من غیر اعتبار الطین و لا یخلو من قوة و إن أمكن أن یقال قوله علیه السلام و إن لم یصب شیئا یستر به عورته یشمل الطین فیمكن أن یكون ذكر الحشیش أولا علی المثال و الاحتیاط رعایة الترتیب فی الجمیع.

الثانیة الظاهر من هذا الخبر وجوب الإیماء قائما مطلقا كما ذهب إلیه ابن إدریس ره و خبر أبی البختری دل علی الصلاة جالسا مومیا مطلقا كما ذهب إلیه المرتضی رضی اللّٰه عنه و خبر النوادر و المحاسن یدلان علی ما ذهب إلیه الأكثر من أنه مع أمن المطلع یصلی قائما و مع عدمه جالسا و به یجمع بین الأخبار المختلفة أیضا و لذا مال إلیه الأكثر و روایة المحاسن صحیحة.

لكن رواها

الشَّیْخُ (2)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ

ص: 213


1- 1. بل یظهر من قوله تعالی« وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» فی سیاق قصة آدم و حواء علیهما السلام أن التستر بالورق و الحشیش ستر اضطراری و لذلك من علیهم بانزال الثوب و قال:« یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ» فبین أن التستر بالحشیش و الاوراق غیر كاف حال الاختیار.
2- 2. راجع التهذیب ج 1 ص 240 ط حجر ج 2 ص 365 ط نجف.

صَلَّی جَالِساً.

و هذا مرسل لكن الإرسال بعد ابن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و یمكن أن یكونا خبرین لكن روایة ابن مسكان عن الباقر علیه السلام أیضا(1) غریب و لعل فیه أیضا إرسالا.

و بالجملة أخبار التفصیل معتبرة فحمل أخبار التفصیل المطلقة علیها حسن و یمكن الجمع بین الأخبار بالحمل علی التخییر أیضا كما مال إلیه المحقق فی المعتبر استضعافا للروایة المفصلة فیمكن حمل أخبار التفصیل علی الفضیلة و الاستحباب و علی أی حال العمل بالمشهور أولی فإنه لا ینافی التخییر.

ثم الظاهر من الروایتین أنه یصلی قائما إذا لم یكن رآه فی حال الدخول فی الصلاة و إن أمكن ورود أحد بعد الدخول فیها لكن القوم فهموا كما ذكرنا.

الثالثة صرح الشیخ فی النهایة بجواز صلاة العاری مع سعة الوقت و قال المرتضی و سلار یجب أن یؤخر رجاء لحصول السترة و مال فی المعتبر إلی وجوب التأخیر مع ظن تحصیل الستر و عدمه بدونه و قربه فی الذكری و السید فی المدارك و خبر أبی البختری یدل علی الثانی لكنه قاصر عن إفادة الوجوب سندا و متنا.

الرابعة المستفاد من كلام الأصحاب و الأخبار لا سیما الخبر الأخیر أن الإیماء فی حالتی القیام و الجلوس علی وجه واحد فیجعلها من قیام مع القیام و من جلوس مع الجلوس و حكی الشهید فی الذكری عن شیخه السید عمید الدین أنه كان یقوی جلوس القائم لیومی للسجود جالسا استنادا إلی كونه حینئذ أقرب إلی هیئة الساجد فیدخل تحت فأتوا به ما استطعتم و هو ضعیف لأن الوجوب

ص: 214


1- 1. لانه من أصحاب أبی عبد اللّٰه و أبی الحسن موسی علیهما السلام مات فی أیامه قبل الحادثة، روی عن الكاظم و لم یرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الا حدیث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، كیف و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام، زعم العیّاشیّ أنّه كان لا یدخل علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام شفقة أن لا یوفیه حقّ اجلاله، فكان یسمع من أصحابه.

حینئذ انتقل إلی الإیماء فلا معنی للتكلیف بالإتیان بالممكن من السجود.

الخامسة الإیماء بالرأس للتصریح به فی روایة زرارة(1) و هو الظاهر من روایة أبی البختری كما لا یخفی فإن تعذر فبالعینین و أوجب الشهید فی الذكری الانحناء فیهما بحسب الممكن بحیث لا تبدو معه العورة و أن یجعل السجود أخفض محافظة علی

الفرق بینه و بین الركوع و احتمل وجوب وضع الیدین و الركبتین و إبهامی الرجلین فی السجود علی الكیفیة المعتبرة فیه و قال فی المدارك و كل ذلك تقیید للنص من غیر دلیل نعم لا یبعد وجوب رفع شی ء یسجد علیه لقوله علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن (2) الواردة فی صلاة المریض و یضع وجهه فی الفریضة علی ما أمكنه من شی ء انتهی و خبر أبی البختری یدل علی الأخفضیة و الأحوط العمل به.

السادسة ما ورد فی خبر أبی البختری من النهی عن الجماعة لعله محمول علی التقیة بقرینة الراوی قال فی الذكری یستحب للعراة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعا لعموم شرعیة الجماعة و أفضلیتها و منع بعض العامة من الجماعة إلا فی الظلمة حذر كشف العورة و سترها ساقط لأنا نتكلم علی تقدیر عدمه.

ثم الذی دل علیه خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْمٍ قُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أُخِذَتْ ثِیَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَیَجْلِسُ وَ یَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَیُومِئُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ یَرْكَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَی وُجُوهِهِمْ.

و بها عمل الشیخ فی النهایة و قال المرتضی و المفید یومی الجمیع كالصلاة فرادی و هو اختیار ابن إدریس مدعیا

ص: 215


1- 1. التهذیب ج 1 ص 305، ج 2 ص 364 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 3 ص 308 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 240 ط حجر.

للإجماع و فی المعتبر رجح مضمون الروایة لجودة سندها و یشكل بأن فیه تفرقة بین المنفرد و الجامع و قد نهی المنفرد عن الركوع و السجود كما تقدم لئلا تبدو العورة

وَ قَدْ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَیْهِ وَ یُصَلِّی بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ. و أطلق.

و بالجملة یلزم من العمل بروایة إسحاق أحد أمرین إما اختصاص المأمومین بهذا الحكم و إما وجوب الركوع و السجود علی كل عار إذا أمن المطلع و الأمر الثانی لا سبیل إلیه و الأمر الأول بعید انتهی. و یمكن تأویل خبر إسحاق بما یوافق سائر الأخبار لكنه فی غایة البعد.

السابعة قال فی المعتبر لو وجد وحلا أو ماء راكدا بحیث لو نزله ستر عورته لم یجب نزوله لأن فیه ضررا و مشقة و هو كذلك مع مخالفته لظواهر الأخبار و لو أمكن العاری ولوج حفیرة و الصلاة فیها قائما بالركوع و السجود قیل یجب لمرسلة

أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ (2)

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِیرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِیهَا وَ رَكَعَ وَ قِیلَ لَا.

استضعافا للروایة و التفاتا إلی عدم انصراف لفظ الساتر إلیها و المسألة لا تخلو من إشكال لكنها قلیلة الجدوی لقلة الحاجة إلیها.

ص: 216


1- 1. التهذیب ج 1 ص 305 ط حجر ج 3 ص 178 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 3 ص 79 ط نجف و هكذا ج 2 ص 365، و فی ط حجر ص 305 و 204.

باب 4 ما تجوز الصلاة فیه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّذِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلَّی فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ (1).

بیان: قال فی القاموس الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسی قوله علیه السلام فإنها تدبغ لعلهم لم یكونوا یغسلونها بعد الدباغ أو بعد الغسل أیضا كان تبقی فیها أجزاء صغار أو الحكم محمول علی الاستحباب احتیاطا لاحتمال أن یبقی فیها شی ء منه و لعل عدم أمره علیه السلام بالغسل أیضا لذلك أو لأجل اللون بناء علی أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا یطهر بالغسل.

قال فی المنتهی یجوز استعمال الطاهر فی الدباغ كالشث و القرظ و العفص و قشر الرمان و غیرها و القائلون بتوقف الطهارة علی الدباغ من أصحابنا و الجمهور اتفقوا علی حصول الطهارة بهذه الأشیاء أما الأشیاء النجسة فلا یجوز استعمالها فی الدباغ و هل تطهر أم لا أما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكیة و إن كان ملاقاة النجس موجبة لتنجیس المحل و یطهر بالغسل و أما القائلون بتوقف الطهارة علی الدباغ فقد ذهب بعضهم إلی عدم الطهارة ذكره ابن الجنید و بعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة فلا تحصل بالنجس كالاستجمار و الغسل و ینبغی أن یكون ما یدبغ به منشفا للرطوبة مزیلا للخبث و قد روی عن الرضا علیه السلام عدم جواز الصلاة فی الجلود المدبوغة بخرء الكلاب و الروایة ضعیفة و مع تسلیمها

ص: 217


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 33.

تحمل علی المنع من الصلاة قبل الغسل.

و قال فی الذكری الأصح وقوع الذكاة علی الطاهرة فی حال الحیاة كالسباع لعموم إِلَّا ما ذَكَّیْتُمْ (1) و قول الصادق علیه السلام لا تصل فیما لا یؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم یذكه فیطهر بالذكاة و المشهور تحریم استعماله حتی یدبغ و الفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته و إلا لكان میتة فلا یطهره.

و لیكن الدبغ بالطاهر كالقرظ و هو ورق السلم و الشث بالشین و الثاء المثلثتین و هو نبت طیب الریح مر الطعم یدبغ به قاله الجوهری و قیل بالباء الموحدة و هو شبه الزاج و الأصل فیهما ما روی من قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله أ لیس فی الشث و القرظ ما یطهره و لا یجوز بالنجس فلا یطهر عند ابن الجنید و الأجود أنه یكفی فیما یحتاج إلی الدبغ و لكن لا یستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا علیه السلام فی جلود الدارش بالراء المهملة و الشین المعجمة لا تصل فیها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِی وَ إِنَّمَا هِیَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِیشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ مَعاً عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الصَّلَاةُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ الْأَرَانِبُ أَوْ غَیْرُهَا مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ (3).

ص: 218


1- 1. المائدة: 3.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 46.

تبیین: جواز الصلاة فی وبر الخالص متفق علیه بین الأصحاب و نقل إجماعهم علیه جماعة و المشهور بین المتأخرین أن حكم الجلد حكم الوبر و منعه ابن إدریس و نفی عنه الخلاف و تبعه العلامة فی المنتهی و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز أقوی.

ثم إن للأصحاب اختلافا فی حقیقة الخز فقیل إنه دابة بحریة ذات أربع تصاد من الماء و تموت بفقده

وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ قَرِیبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِینَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِی وَ لَیْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ قَالَ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنَّكَ تَقُولُ

إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ فِی حَدِّ الْحِیتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا(1).

و قال فی المعتبر عندی فی هذه الروایة توقف لضعف محمد بن سلیمان و مخالفتها لما اتفقوا علیه من أنه لا یؤكل من حیوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ما له فلس و حدثنی جماعة من التجار أنها القندس و لم أتحققه.

و قال الشهید فی الذكری مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف الطریق و الحكم بحله جاز أن یسند إلی حل استعماله فی الصلاة و إن لم یذك

ص: 219


1- 1. الكافی ج 3 ص 399، التهذیب ج 1 ص 196 و ما بین العلامتین ساقط من الكمبانیّ زیادة من التهذیب و الكافی.

كما أحل الحیتان بخروجها من الماء حیة فهو تشبیه للحل بالحل لا فی جنس الحلال ثم قال الشهید ره و لعله ما یسمی فی زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك و من الناس من یزعم أنه كلب الماء و علی هذا یشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة انتهی هذا.

و اعلم أن فی جواز الصلاة فی الجلد المشهور فی هذا الزمان بالخز و شعره و وبره إشكالا للشك فی أنه هل هو الخز المحكوم علیه بالجواز فی عصر الأئمة أم لا بل الظاهر أنه غیره لأنه یظهر من الأخبار أنه مثل السمك یموت بخروجه من الماء و ذكاته إخراجه منه و المعروف بین التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعیش فی البر و لا تموت بالخروج من الماء إلا أن یقال إنهما صنفان بری و بحری و كلاهما یجوز الصلاة فیه و هو بعید و یشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا إلی زمانهم علیهم السلام إذ اتصال العرف غیر معلوم إذ وقع الخلاف فی حقیقته فی أعصار علمائنا السالفین أیضا رضوان اللّٰه علیهم و كون أصل عدم النقل فی مثل ذلك حجة فی محل المنع فالاحتیاط فی عدم الصلاة فیه.

ثم إن الاتفاق علی الجواز إنما هو فی الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و أما الممتزج بشی ء منهما فالمشهور بین الأصحاب عدم جواز الصلاة فیه قال فی المنتهی و علیه فتوی علمائنا و قال فیه أیضا و كثیر من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا

وَ رُوِیَ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِ (1)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ یَجُوزُ ذَلِكَ.

و قال الصدوق ره فی الفقیه (2)

بعد إیراد هذه الروایة و هذه رخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكره أبی ره فی رسالته إلی و صل فی الخز ما لم یكن مغشوشا بوبر الأرانب انتهی و الأظهر حمله علی التقیة و سیأتی بعض القول فیه.

ص: 220


1- 1. التهذیب ج 1 ص 196.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 170 و 171.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ.

قال الصدوق ره یعنی أكثر الأشیاء التی لا یؤكل لحمها مسوخ (1).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ كُلِّ شَیْ ءٍ لَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ (2).

إیضاح: عدم جواز الصلاة فی جلد ما لا یؤكل لحمه و شعره و وبره و صوفه فی غیر المواضع المستثناة إجماعی و نقل الإجماع علیه جماعة و اختلف فی أمور الأول الصلاة فی قلنسوة أو تكة متخذتین من جلد غیر المأكول أو وبره فالمشهور بین الأصحاب المنع و المستفاد من كلام الشیخ فی التهذیب الجواز فی المتخذتین من الجلد و كذا ذهب الشیخ فی النهایة و المحقق فی المعتبر إلی الكراهة فی المتخذتین من وبر الأرانب لأخبار حملها علی التقیة أظهر من حمل معارضها علی الكراهة.

الثانی قال فی التذكرة لو مزج صوف ما لا یؤكل لحمه و ما یؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فیه تغلیبا للحرمة علی إشكال ینشأ من إباحة المنسوج من الكتان و الحریر و من كونه غیر متخذ من مأكول اللحم و كذا لو أخذ قطعا و خیطت و لم یبلغ كل واحد منها ما یستر العورة و المنع أظهر كما لا یخفی علی المتدبر.

الثالث قطع الشهیدان و جماعة باختصاص المنع بالملابس فلو كانت غیرها كالشعرات الملقاة علی الثوب لم یمنع الصلاة فیه و ذهب الأكثر إلی عموم المنع و هو أحوط بل أظهر إلا فی أجزاء الإنسان.

الرابع اختلفوا فیما لو شك فی كون الصوف و الوبر من مأكول اللحم

ص: 221


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 31.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 31.

فقال فی المنتهی بالمنع و لعل الجواز أقوی لا سیما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم.

«6»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(1) قَالَ هِیَ الثِّیَابُ (2).

«7»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ خَلَعَ عَلَی دِعْبِلٍ قَمِیصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِیصِ فَقَدْ صَلَّیْتُ فِیهِ أَلْفَ لَیْلَةٍ كُلَّ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ خَتَمْتُ فِیهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْخَبَرَ(3).

«8»- عَوَالِی اللَّآلِی، رُوِیَ: أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام لَبِسَ ثِیَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّی فِیهَا.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ علیه السلام كَانَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الرِّضَا علیه السلام لَبِسَ الْخَزَّ فَوْقَ الصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الصُّوفِیَّةِ لَمَّا رَأَی عَلَیْهِ ثِیَابَ الْخَزِّ كَیْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَی مَا نَرَاهُ مِنَ التَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ الْخَزِّ فَكَشَفَ علیه السلام عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِیَابَ الصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ علیه السلام عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ أَ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ دَبْغَةً(4).

«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (5).

بیان: لا یمكن الاستدلال به علی جواز الصلاة فی الشعرات مما لا یؤكل لحمه

ص: 222


1- 1. الأعراف: 29.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 12.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 370.
4- 4. و رواه فی التهذیب ج 1 ص 193.
5- 5. البحار ج 10 ص 285.

إذ لعل التجویز لعدم العلم بلصوق شی ء منها بالید بل هو أظهر.

«10»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ وَ هُوَ یُصَلِّی هَلْ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ (1).

بیان: یدل علی كراهة الصلاة فیما یظن اتخاذه من المیتة و التجویز مع خوف الذهاب و التعبیر عن المنع بلا یصلح یدلان علی الكراهیة مع أنه ورد فی الروایة ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه.

«11»- الْإِحْتِجَاجُ،: فِیمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ رُوِیَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ الَّذِی یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ یَجُوزُ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ فَأَیُّ الْأَمْرَیْنِ نَعْمَلُ بِهِ فَأَجَابَ علیه السلام إِنَّمَا حُرِّمَ

فِی هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَحَلَالٌ (2)

وَ قَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ الصَّادِقِ علیه السلام لَا یُصَلَّی فِی الثَّعْلَبِ وَ لَا الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی الْجُلُودَ دُونَ غَیْرِهِ (3).

بیان: ما ذكر فی الخبر من الفرق بین الجلد و الوبر خلاف ما یعهد فی كلام الأصحاب و ذكروا اتفاق الأصحاب علی عدم جواز الصلاة فی جلد ما لا یؤكل لحمه و شعره و وبره عدا ما استثنی مما سیذكر و أما وبر الأرانب و الثعالب و جلودهما فالروایات فیها مختلفة و المشهور عدم جواز الصلاة فیها قال فی المعتبر اعلم أن المشهور فی فتوی الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتیاط فی الدین ثم روی صحیحتی الحلبی و علی بن یقطین (4)

الدالتین علی الجواز

ص: 223


1- 1. قرب الإسناد ص 87 ط حجر.
2- 2. الاحتجاج ص 275.
3- 3. الاحتجاج ص 275.
4- 4. راجع التهذیب ج 1 ص 195.

و قال طریق هذین الخبرین أقوی من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز و علی الأولی عمل الظاهرین من الأصحاب منضما إلی الاحتیاط للعبادة و كلامه ره فی غایة المتانة و الاحتیاط لا یترك فی مثله مع ظهور احتمال التقیة فی أخبار الجواز.

قوله علیه السلام و لا الثوب الذی یلیه قال الشیخ فی النهایة لا یجوز الصلاة فی الثوب الذی تحت وبر الثعالب و الأرانب و لا الذی فوقه و نحوه قال فی المبسوط و قال الصدوق و إیاك أن تصلی فی الثعلب لا فی الثوب الذی یلیه من تحته و فوقه و ذهب ابن إدریس و جمهور المتأخرین إلی الجواز و لعله أقوی و إن كان الأحوط الترك لورود صحیحة علی بن مهزیار بالمنع (1).

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِی وَ إِنَّمَا هِیَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِیشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ مَعاً عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الصَّلَاةُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ الْأَرَانِبُ أَوْ غَیْرُهَا مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ (3).

«12»- تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَ مَا یَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ یَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِیِّ مِنْهُ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ

ص: 224


1- 1. التهذیب ج 1 ص 194.
2- 2. قد مر هذان الحدیثان تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفی و تكرر هنا سهوا.
3- 3. قد مر هذان الحدیثان تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفی و تكرر هنا سهوا.

الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِ الْمَیْتَةِ ذَكِیّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ (1).

«13»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی شَعْرٍ وَ وَبَرٍ مِنْ كُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ وَ الصُّوفِ مِنْهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی سِنْجَابٍ وَ سَمُّورٍ وَ فَنَكٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَانْزِعْ عَنْكَ وَ قَدْ أَرْوِی فِیهِ رُخْصَةً وَ إِیَّاكَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی الثَّعَالِبِ وَ لَا فِی ثَوْبٍ تَحْتَهُ جِلْدُ ثَعَالِبَ وَ صَلِّ فِی الْخَزِّ إِذَا لَمْ یَكُنْ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ لَا تُصَلِّ فِی جِلْدِ الْمَیْتَةِ عَلَی كُلِّ حَالٍ (2).

بیان: اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی الصلاة فی جلد السنجاب و وبره فذهب الشیخ فی المبسوط و أكثر المتأخرین إلی الجواز حتی قال فی المبسوط فأما السنجاب و الحواصل فلا خلاف فی أنه تجوز الصلاة فیهما و نسبه فی المنتهی إلی الأكثر و ذهب الشیخ فی الخلاف و موضع من النهایة إلی المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدریس و هو ظاهر ابن الجنید و المرتضی و أبو الصلاح و ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع علیه و اختاره فی المختلف و نسبه الشهید الثانی إلی الأكثر و ذهب ابن حمزة إلی الكراهة و ذكر الصدوق فی الفقیه عبارة الفقه عن رسالة أبیه إلیه إلی و قد روی فیه رخص.

و الأخبار فیه مختلفة و الجمع بینها إما بحمل أخبار المنع علی الكراهة أو بحمل أخبار الجواز علی التقیة و لعل الأول أرجح إذ مذهب العامة جواز الصلاة فی جلود ما لا یؤكل لحمه مطلقا و أخبار الجواز مشتملة علی المنع من غیره و إن كان الاحتیاط فی الاجتناب.

ثم علی القول بالجواز إنما یجوز الصلاة فیه مع تذكیته لأنه ذو نفس قال فی الذكری و قد اشتهر بین التجار و المسافرین أنه غیر مذكی و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الأغلب نعم لو علم ذلك حرم استعماله و هو جید.

ص: 225


1- 1. تحف العقول ص 355 ط الإسلامیة.
2- 2. فقه الرضا ص 16.

و أما السمور و الفنك فالمشهور فیهما المنع و ذهب الصدوق فی المقنع إلی الجواز و قال المحقق فی المعتبر بعد نقل خبرین یدلان علی الجواز لو عمل بهما عامل جاز و الأظهر حمل أخبار الجواز علی التقیة و قال فی القاموس الفنك بالتحریك دابة فروتها أطیب أنواع الفراء و أشرحها و أعدلها صالح لجمیع الأمزجة المعتدلة و قال فی حیاة الحیوان الفنك كعسل دویبة یؤخذ منها الفرو و قال ابن البیطار و إنه أطیب من جمیع الفراء یجلب كثیرا من بلاد الصقالبة و قال فی المصباح المنیر قیل نوع من جراء الثعلب الرومی و لهذا قال الأزهری و غیره هو معرب و حكی لی بعض المسافرین أنه یطلق علی فرخ بن آوی فی بلاد الترك انتهی و بالجملة لا نعرفه فی تلك البلاد علی التعیین.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا(1).

وَ مِنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ (2).

«15»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: كُلُّ شَیْ ءٍ حَلَّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِیِّ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ رِیشِهِ وَ عِظَامِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّیشُ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِ الْمَیْتَةِ بَعْدَ أَنْ یَكُونَ مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ تَعَالَی أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ الْجِلْدُ فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ وَ قَدْ یَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیمَا لَمْ تُنْبِتْهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ یَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا یَجُوزُ فِی مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلَ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِیرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِیشَمِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخَفْتَانِ وَ أَلْوَانِ رَجَاجِیلِكَ یَجُوزُ لَكَ الصَّلَاةُ فِیهِ (3).

بیان: قوله علیه السلام و كذلك الجلد یدل علی جواز استعمال جلد المیتة

ص: 226


1- 1. المحاسن ص 629.
2- 2. المحاسن ص 629.
3- 3. فقه الرضا ص 41، و قوله« فان دباغته طهارته» یؤید ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكلیف للشلمغانی، و قد نسب إلیه القول بذلك كما مرّ فی ج 80 ص 78.

بعد الدباغ و یمكن حمله علی غیر المیتة و یكون الدباغ محمولا علی الاستحباب علی المشهور و علی الوجوب علی مذهب الشیخ و المرتضی و یدل علی جواز الصلاة فیما لا تتم الصلاة فیه من جلد غیر المأكول و صوفه و شعره و وبره و قد مر الكلام فیه و یمكن تخصیص الحكم بخصوص هذه الجلود و یكون وجه جمع بین الأخبار و لعل المراد بالرجاجیل أنواع ما یلبس فی الرجل و لعله من المولدات.

«16»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی رَوْحٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی بَغْدَادَ فِی مَالٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ وَ أَمَرَنِی أَنْ لَا أَدْفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَ الدُّعَاءَ لِلْعِلَّةِ الَّتِی هُوَ فِیهَا وَ أَسْأَلَهُ عَنِ الْوَبَرِ یَحِلُّ لُبْسُهُ فَدَخَلْتُ بَغْدَادَ وَ صِرْتُ إِلَی الْعَمْرِیِّ فَأَبَی أَنْ یَأْخُذَ الْمَالَ وَ قَالَ صِرْ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ یَأْخُذَهُ وَ قَدْ خَرَجَ الَّذِی طَلَبْتَ فَجِئْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَیْهِ فَأَخْرَجَ إِلَیَّ رُقْعَةً فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَأَلْتَ الدُّعَاءَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی تَجِدُهَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ الْعَافِیَةَ وَ دَفَعَ عَنْكَ الْآفَاتِ وَ صَرَفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْحَرَارَةِ وَ عَافَاكَ وَ صَحَّ جِسْمُكَ وَ سَأَلْتَ مَا یَحِلُّ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ مِنَ الْوَبْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الدَّلَقِ وَ الْحَوَاصِلِ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَیْكَ وَ عَلَی غَیْرِكَ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ یَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْكُولِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ غَیْرُهُ وَ إِنْ یَكُنْ لَكَ مَا تُصَلِّی فِیهِ

فَالْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِإِرْمِنِیَةَ یَذْبَحُهُ النَّصَارَی عَلَی الصَّلِیبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ (1).

بیان: یدل علی جواز الصلاة فی الحواصل فی حال الضرورة و یمكن حمل القید علی الاستحباب و قد عرفت أن ظاهر الشیخ دعوی الإجماع علی جواز الصلاة فیها و المشهور عدم الجواز قال فی الذكری قال الشیخ فی المبسوط لا خلاف فی جواز الصلاة فی السنجاب و الحواصل و قیدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمیة

ص: 227


1- 1. الخرائج ص 241.

تبعا لما ذكره فی التهذیب (1) عن بشیر بن بشار قال سألته عن الصلاة فی الفنك و السنجاب إلی قوله صل فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیة و منع منه فی النهایة و هو ظاهر الأكثر انتهی و قال فی الدروس و فی الحواصل الخوارزمیة روایة بالجواز متروكة.

و قال فی حیاة الحیوان الحوصل جمعه حواصل و هو طیر كبیر له حوصلة عظیمة یتخذ منها الفروة و قال ابن البیطار و هذا الطائر یكون بمصر كثیرا و یعرف بالبجع و هو جمل الماء و هو صنفان أبیض و أسود و الأسود منه كریه الرائحة لا یكاد یستعمل و الأجود أبیضه و حرارته قلیلة و رطوبته كثیرة و هو قلیل البقاء.

«17»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ بِرِوَایَةِ الْحِمْیَرِیِّ وَ ابْنِ عَیَّاشٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ بَشَّارٍ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِی تُصْطَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ یُصَلَّی فِیهَا بِغَیْرِ تَقِیَّةٍ قَالَ یُصَلَّی فِی السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِیَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِی الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ(2).

«18»- وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ بِرِوَایَةِ ابْنِ عَیَّاشٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الشَّیْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْوَبْرِ أَیُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِی تَقِیَّةٍ وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا یُمْكِنُ أَحَدٌ أَنْ یُسَافِرَ مِنْهَا بِلَا وَبَرٍ وَ لَا یَأْمَنُ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ وَ لَیْسَ یُمْكِنُ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا یُمْكِنُ الْأَئِمَّةَ فَمَا الَّذِی تَرَی أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَیَّ تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ(3).

ص: 228


1- 1. التهذیب ج 1 ص 195.
2- 2. السرائر ص 471.
3- 3. السرائر ص 471.

بیان: الشیخ هو الهادی علیه السلام و یدل علی أن الفنك و السمور أولی من غیرهما عند الضرورة و التقیة و هذا أیضا وجه جمع بین الأخبار.

«19»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ مُعْتَلٌّ هُوَ فِی قُبَّةٍ وَ قَبَاءٍ عَلَیْهِ غِشَاءٌ مَذَارِیٌّ وَ قُدَّامَهُ مِخْضَبَةٌ هُیِّئَ فِیهَا رَیْحَانٌ مَخْرُوطٌ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ لَیْسَ بِالثَّخِینَةِ وَ لَا بِالرَّقِیقَةِ وَ عَلَیْهِ لِحَافُ ثَعَالِبَ مُظَهَّرٌ یَمْنَةً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِی الثَّعَالِبِ قَالَ هُوَ ذَا عَلَیَ (1).

بیان: فی القاموس المذار بلد بین واسط و البصرة انتهی و یدل علی جواز استعمال جلود الثعالب فی غیر الصلاة.

«20»- الْمَكَارِمُ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا قَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا فِیهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ (2).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أُهْدِیَتْ لِأَبِی جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا(3).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْیَمَنِ فَصَلِّ فِیهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (4).

بیان: الخبر الأول یدل علی أن السباع قابلة للتذكیة و لا یجوز الصلاة فی جلودها و الثانی علی نزع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة و لعله محمول علی الاستحباب لأنهم كانوا یستحلون المیتة بالدباغ أو كانوا یدبغون بخرء الكلاب.

قال فی الذكری و لو وجد فی ید مستحل بالدبغ ففیه صور ثلاث الأول أن یخبر بأنه میتة فلیجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة الثانی أن یخبر بأنه مذكی فالأقرب القبول و یمكن المنع و الثالث أن یسكت ففیه وجهان.

ص: 229


1- 1. مكارم الأخلاق ص 136.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 136.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 136.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 136.

وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ (1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام رَجُلًا صَرِداً فَلَا یُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ وَ كَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَیَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

قلت الصرد بفتح الصاد و كسر الراء من یجد البرد سریعا یقال صرد الرجل یصرد صردا فهو صرد و مصراد و فی هذا دلالة علی جواز لبسه فی غیر الصلاة و یمكن حمله علی ما لم یعلم كونه میتة و یكون فعل الإمام احتیاطا للدین انتهی.

و قد سبق الكلام فی حكم ما یؤخذ من سوق المسلمین فی كتاب الطهارة و تخصیص دباغ الیمن فی الخبر الثالث لعله یؤید الوجه الثانی و إن أمكن حمله علی الأول أیضا بأن یكونوا لم یستحلوا المیتة بالدباغ.

«21»- الْمَكَارِمُ،: سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ فَقَالَ قَدْ رَأَیْتُ السِّنْجَابَ عَلَی أَبِی وَ نَهَانِی عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ(2).

«22»- الْعُیُونُ،: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ (3).

«23»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، نَقْلًا عَنِ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَیَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَیْلَسَانِی هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّیْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا یُكْرَهُ أَنْ یَكُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِیسَمٌ الْحَدِیثَ (4).

ص: 230


1- 1. التهذیب ج 1 ص 193.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 136.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 123.
4- 4. مجمع البیان ج 4 ص 413، بغیر هذا اللفظ و اللفظ للكافی بهذا السند ج 6 ص 451، و مثله فی تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 15.

«24»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام كَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ (1).

«25»- تَفْسِیرُ الْعَیَّاشِیِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَلْبَسُ الثَّوْبَ بِخَمْسِمِائَةٍ الْحَدِیثَ (2).

بیان: یدل علی استحباب الصدقة بثوب عبد اللّٰه فیه قال فی الذكری یستحب الصدقة بثمن الثوب الذی یصلی فیه لو باعه تأسیا بزین العابدین علیه السلام

فِیمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (3)

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَلْبَسُ الْكِسَاءَ الْخَزَّ فِی الشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ عَبَدْتُ اللَّهَ فِیهِ.

وَ مِنْهُ (4)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّوْضَةِ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِیَّةٌ(5).

«26»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام: أَنَّهُ كَانَ یَشْتَرِی كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِذَا أَصَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا یَرَی بِذَلِكَ بَأْساً وَ یَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الْآیَةَ(6).

أقول: و قد أخرجنا تلك الأخبارَ من تفسیر العیاشی فی أبواب اللباس من

ص: 231


1- 1. قرب الإسناد ص 157 ط حجر 210 ط نجف.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 16.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 241.
4- 4. یعنی قرب الإسناد، لا تفسیر العیّاشیّ.
5- 5. قرب الإسناد ص 8 ط حجر ص 11 ط نجف.
6- 6. مجمع البیان ج 4 ص 413، و قوله علیه السلام: أصاف: أی دخل فی الصیف.

كتاب المناهی و السنن (1).

«27»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ فِرَاءَ الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِیرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ (2).

«28»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَیَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِیَّةً(3).

و عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله (4)

وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (5).

بیان: یدل الخبر الأول علی جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للأصل و تحریم مطلق التزین بالذهب غیر ثابت و قال العلامة فی المنتهی لا بأس باتخاذ الفضة الیسیرة كالحلیة للسیف و القصعة و السلسلة التی شعب بها الإناء و أنف الذهب و ما یربط به أسنانه لما رواه الجمهور فی قدح رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الخاصة فی مرآة موسی علیه السلام و روی الجمهور أن عرفجة بن سعید أصیب أنفه

یوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن علیه فأمره النبی صلی اللّٰه علیه و آله أن یتخذ أنفا من ذهب و للحاجة إلی ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.

و قال فی التذكرة لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم یحرم لحدیث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو یدا فللشافعیة قولان الجواز قیاسا علی الأنف و السن و التحریم لأنه زینة محضة إذ لا منفعة به انتهی.

و أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم علی كونه مما لم تحل فیه الحیاة و

ص: 232


1- 1. راجع ج 79 ص 304- 306 من هذه الطبعة الحدیثة.
2- 2. بحار الأنوار ج 10 ص 269 من هذه الطبعة.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 109.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 109.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 109.

یجوز استعماله من المیتة و ظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال علی التذكیة و یمكن حمله علی الاستحباب أو علی أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطا بلحم و إن كان الأحوط اعتبارها إذ الأخبار الدالة علی كونه مما لا تحله الحیاة و كونه مستثنی من المیتة لا یخلو من ضعف و من الأطباء من یعده عصبا لا عظما لطریان الوجع علیه مع معارضته هذه الأخبار و صحة بعضها و عدم تحقق الإجماع علی خلافها.

و أما سن الإنسان فهو إما محمول علی ما إذا سقط فی حال حیاته و قلنا بعدم وجوب دفنه معه و حملنا الخبر به علی الاستحباب أو علی ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء و لم نقل بوجوب دفن الأعضاء حینئذ أو علی سن طاهر ممن لم یجب دفنه كالمخالفین علی القول بطهارتهم و عدم وجوب دفنهم أو علی سن الكافر علی مذهب السید حیث یقول بطهارة ما لا تحله الحیاة من نجس العین و علی التقادیر یدل علی أن المنع من الصلاة فی أجزاء ما لا یؤكل لحمه مخصوص بغیر الإنسان بل هو من النصوص أظهر قال العلامة فی التذكرة لو جبر عظمه بعظم طاهر العین جاز لأن الموت لا ینجس عظمه و لا شعره و لو جبره بعظم آدمی فإشكال ینشأ من وجوب دفنه و طهارته

وَ رِوَایَةِ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَیَأْخُذُ سَنَّ مَیِّتٍ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

و قال فی الذكری لیس له إثبات سن نجسة مكان سنه و یجوز الطاهرة و لو كان سن آدمی أو جبر بعظم آدمی أمكن الجواز لطهارته و لتجویز الصادق علیه السلام أخذ سن المیت لمن سقطت سنه و رد سنه الساقطة أولی بالجواز لطهارتها عندنا و یمكن المنع فی العظم لوجوب دفنه و إن أوجبنا دفن السن توجه المنع أیضا و قال الفیروزآبادی فصمه یفصمه كسره فانفصم و تفصم.

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِیَّةً(1).

بیان: یحتمل هذا الخبر زائدا علی ما مر أن یكون المراد بالسن مطلق السن

ص: 233


1- 1. المحاسن ص 644.

و بالذكی الطاهر أو ما یقبل التذكیة.

«30»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لَا فِی جُلُودِ السِّبَاعِ (1).

بیان: عدم جواز الصلاة فی جلد المیتة مما لا خلاف فیه حتی إن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنید منع من الصلاة فیه و قال الشیخ البهائی قدس سره لا یخفی أن المنع من الصلاة فی جلد المیتة یشمل بإطلاقه میتة ذی النفس و غیره سواء كان مأكول اللحم أو لا و فی كلام بعض علمائنا جواز الصلاة فی میتة غیر ذی النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافی مثلا و المنع من الصلاة فی ذلك متجه لصدق المیتة علیه و كونه طاهرا لا یستلزم الصلاة فیه و كان والدی قدس سره یمیل إلی هذا القول و لا بأس به انتهی و لا یخفی أن النهی عن الصلاة فی جلود السباع یشمل أكثر ما اختلف فی الصلاة فی جلده و وبره.

«31»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یُصَلَّی بِجِلْدِ الْمَیْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُصَلِّی بِجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ یَخْتَلِطُ الذَّكِیُّ مِنْهَا بِالْمَیْتَةِ وَ یُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَیْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ (4).

وَ قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام لَهُ جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ یَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ

ص: 234


1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.

الصَّلَاةُ نَزَعَهَا(1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ یُلْبَسُ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ وَ لَا یُصَلَّی بِشَیْ ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَیْ ءٍ لَا یَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ فَقَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ سَقَطَ مِنْ حَیٍّ فَهُوَ مَیْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَیْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَیَوَانِ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِیمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها إِذَا غُسِلَ أَنْ یُمَسَّ وَ یُصَلَّی فِیهِ وَ عَلَیْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ (3).

بیان: الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور و الحكم به بمجرد هذه الروایة مشكل إلا أن یحمل علی ما إذا أخذ من مسلم و ظن عدم تذكیة بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب كالروایة التی بعدها و قال فی المصباح المنیر القاقم حیوان ببلاد الترك علی شكل الفأرة إلا أنه أطول و یأكل الفأرة هكذا أخبرنی بعض الترك و قال فی حیاة الحیوان دویبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا و أرطب و لهذا هو أبیض یقق و یشبه جلده جلد الفنك و هو أعز قیمة من السنجاب انتهی و الحكم بكون شعر الإنسان خلاف أشعار الحیوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فیها كما ذكره بعض الأصحاب فی شعر الغیر و ظاهر الأخبار الجواز.

«32»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُصَلَّی فِی ثَوْبِ مَا لَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهُ.

فهذه جملة كافیة من قول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و لا یصلی فی الخز و العلة فی أن لا یصلی فی الخز أن الخز من كلاب الماء و هی مسوخ إلا أن یصفی و ینقی و علة أن لا یصلی فی السنجاب و السمور و الفنك قول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله المتقدم.

بیان: لعل مراده عدم جواز الصلاة فی جلد الخز بقرینة الاستثناء و قد تقدم

ص: 235


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 126.

القول فی الجمیع و یمكن حمل الأكثر علی الكراهة.

«33»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: صَلِّ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ مَا لَمْ تَأْكُلْ لَحْمَهُ فَلَا تُصَلِّ فِی شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ (1).

«34»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ قَالَ لَا یُلْبَسُ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ ذَكِیّاً(2).

«35»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی علیه السلام فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ (3) لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ (4).

«36»- كَمَالُ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ [أَحْمَدَ] بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ عَلَی فَخِذِهِ الْأَیْمَنِ غُلَامٌ یُنَاسِبُ الْمُشْتَرِیَ فِی الْخِلْقَةِ وَ الْمَنْظَرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ سَلْ قُرَّةَ عَیْنِی عَنْهَا وَ أَوْمَأَ إِلَی الْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ مُوسَی علیه السلام فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِیقَیْنِ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَیْتَةِ.

فَقَالَ الْقَائِمُ علیه السلام مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی مُوسَی وَ اسْتَجْهَلَهُ فِی نُبُوَّتِهِ لِأَنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ مِنْ خَطْبَیْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ مُوسَی فِیهَا جَائِزَةً أَوْ غَیْرَ جَائِزَةٍ فَإِنْ كَانَتْ

ص: 236


1- 1. الهدایة ص 33.
2- 2. قرب الإسناد ص 118 ط حجر، ص 158 ط نجف. البحار ج 10 ص 269.
3- 3. طه: 12.
4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 63.

صَلَاتُهُ جَائِزَةً جَازَ لَهُ لُبْسُهُمَا فِی تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً فَلَیْسَتْ بِأَقْدَسَ وَ أَطْهَرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَیْرَ جَائِزَةٍ فِیهَا فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَی مُوسَی علیه السلام أَنَّهُ لَمْ یَعْرِفِ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِیهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا كُفْرٌ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ عَنِ التَّأْوِیلِ فِیهِمَا قَالَ إِنَّ مُوسَی علیه السلام نَاجَی رَبَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی أَخْلَصْتُ لَكَ الْمَحَبَّةَ مِنِّی وَ غَسَلْتُ قَلْبِی عَمَّنْ سِوَاكَ وَ كَانَ شَدِیدَ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ أَیِ انْزِعْ حُبَّ أَهْلِكَ مِنْ قَلْبِكَ إِنْ كَانَتْ مَحَبَّتُكَ لِی خَالِصَةً وَ قَلْبُكَ مِنَ الْمَیْلِ إِلَی مَنْ سِوَایَ مَغْسُولَةً(1)

وَ الْخَبَرُ طَوِیلٌ مَذْكُورٌ فِی مَحَلِّهِ (2).

بیان: یظهر منه أن الخبر الأول محمول علی التقیة و مع قطع النظر عنه محمول علی عدم علمه علیه السلام بذلك أو أنه علیه السلام لم یكن یصلی فیها إن جوزنا الاستعمال فی غیرها أو لم یكن فی شرعه تحریم الصلاة فی جلد المیتة و قد مر بعض القول فیه مع تأویل الآیة و تفسیرها فی المجلد الخامس (3)

و قد مضی بعض الأخبار المناسبة للباب فی باب ما یؤخذ من سوق المسلمین (4)

و أبواب آداب اللباس.

ص: 237


1- 1. اكمال الدین ج 2 ص 134 فی حدیث طویل.
2- 2. راجع ج 52 ص 83 من هذه الطبعة الحدیثة.
3- 3. راجع ج 13 ص 64- 66 من هذه الطبعة الباب الثالث من أبواب قصص موسی علیه السلام.
4- 4. راجع ج 80 ص 83- 82 من هذه الطبعة.

باب 5 النهی عن الصلاة فی الحریر و الذهب و الحدید و ما فیه تماثیل و غیر ذلك مما نهی عن الصلاة فیه

الآیات:

المائدة: حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ(1)

تفسیر:

استدل به علی تحریم لبس جلد المیتة فی الصلاة و غیرها و فیه نظر لاحتمال انصراف التحریم إلی الانتفاع الشائع و سیأتی القول فیه.

«1»- الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ إِنَّا نَجِدُ بِأَصْفَهَانَ ثِیَاباً عَتَّابِیَّةً عَلَی عَمَلِ الْوَشْیِ مِنْ قَزٍّ أَوْ إِبْرِیسَمٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ علیه السلام لَا یَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِی ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ (2).

ص: 238


1- 1. المائدة: 3، و لما كان تحریم المیتة علی اطلاقه و لم یقید بأكله أو بیعه و شرائه و أمثال ذلك، و الإطلاق فی كلام الحكیم محكم، صار المنع شاملا لجمیع جهات المنافع كالحمی، و لذلك قال علیه السلام« ان اللّٰه إذا حرم شیئا حرم أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و بیعه و ثمنه و جمیع التقلب فیه». فعلی هذا لبس جلود المیتة حرام، سواء كان فی حال الصلاة أو غیرها، و لما كان ارتكاب المحرم منكرا و الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنكر، كان لبس جلود المیتة مانعا من الصلاة.
2- 2. الاحتجاج: 275، و وجه الحدیث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز فی لبس الحریر و الذهب قوله تعالی« یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِیها حَرِیرٌ» و لا ریب أن الذی وعد المتقون من أساور الذهب و لباس الحریر هو الخالص غیر المغشوش، فإذا كان اللباس من الحریر المغشوش أو الذهب قلیل العیار لم یكن فی التمتع بها فی حیاتنا الدنیا مانعا، و هذا بخلاف جلود المیتة إذا كف بها جیب اللباس و كمه و ذیله، فان مانعیة المیتة كانت علی الإطلاق و بحسب الفرض و لبس الحریر مانعیته بحكم السنة من أدب النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، و سیمر علیك أحادیث تشیر الی ذلك.

بیان: لا خلاف بین علماء الإسلام فی عدم جواز لبس الحریر المحض للرجال فی الصلاة و غیرها و دلت أخبار كثیرة و ذهب علماؤنا إلی بطلان الصلاة فیه و نقلوا علیه الإجماع و لا فرق بین أن یكون ساترا أو غیره و نسب المحقق و العلامة عدم الفرق إلی المرتضی و الشیخین و أتباعهم و التحریم و البطلان مخصوصا بحال الاختیار أما فی حال الضرورة كدفع الحر و البرد فلا بلا خلاف و كذا فی حال الحرب و إن لم تكن ضرورة.

ثم المعتبر فی التحریم كون الحریر محضا و لو خیط الحریر بغیره لم یخرج عن التحریم و أظهر فی المنع لو كانت البطانة حریرا وحدها أو الظهارة و أما الحشو بالإبریسم فذهب الأكثر إلی التحریم و مال الشهید فی الذكری إلی الجواز لروایة ورد فیها تجویز الحشو بالقز و حمله الصدوق علی قز الماعز و هو بعید و الجواز متجه لعدم تحقق الإجماع علی التحریم و إن كان كلام الفاضلین موهما له و قد أجمع الأصحاب و دلت الأخبار علی أن المحرم إنما هو الحریر المحض أما الممتزج بغیره فالصلاة فیه جائزة سواء كان الخلیط أقل أو أكثر و لو كان عشرا كما نص علیه فی المعتبر ما لم یكن مستهلكا بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم محض فإنه ورد فی الأخبار الكثیرة حصر المحرم فی الحریر المحض أو المبهم فما ورد هذا الخبر من ذكر السدی أو اللحمة لعله علی المثال أو علی الاستحباب و كذا تخصیص الخلیط بالقطن و الكتان فلو كان صوفا أو فضة أو غیرهما یصدق علیه أنه لیس بحریر محض.

و فی القاموس الوشی نقش الثوب و یكون من كل لون و وشی الثوب كوعی وشیا و شیة حسنة نمنمه و نقشه و حسنه كوشاه و فی المصباح المنیر وشیت الثوب وشیا من باب وعد رقمته و نقشته فهو موشی و الأصل علی مفعول و الوشی نوع من الثیاب

الموشیة تسمیة بالمصدر و قال القز معرب قال اللیث هو ما یعمل منه الإبریسم و لهذا قال بعضهم القز و الإبریسم مثل الحنطة و الدقیق.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ

ص: 239

علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّیْلَسَانِ فِیهِ الدِّیبَاجُ وَ الْبَرَّكَانِ عَلَیْهِ حَرِیرٌ قَالَ لَا(1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

توضیح: الدیباج معرب دیباه و فی المصباح المنیر الدیباج ثوب سداه و لحمته إبریسم و یقال هو معرب ثم كثر حتی اشتقت العرب منه فقالوا دبج الغیث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش و اختلف فی الیاء فقیل زائدة و وزنه فیعال و لهذا یجمع بالیاء فیقال دبابیج و قیل هو أصل و الأصل دباج بالتضعیف فأبدل من أحد المضعفین حرف العلة و لهذا یرد فی الجمع إلی أصله و قال الفیروزآبادی یقال للكساء الأسود البركان و البركانی مشددتین انتهی و ظاهره أنه إذا كان بعض أجزاء الثوب حریرا(3)

لا تجوز الصلاة فیه. و الظاهر فی الزر إذا كان حریرا الجواز لما رواه الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (4)

عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ یَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِیراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.

و أما الكف (5)

به بأن یجعل فی رءوس الأكمام و الذیل و حول الزیق (6)

ص: 240


1- 1. قرب الإسناد ص 118 ط حجر، 159 ط نجف كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 263.
2- 2. قرب الإسناد ص 101 ط حجر، 134 ط نجف، البحار ج 10 ص 263.
3- 3. بل الثوب البرّكانی كله ابریسم، فانه معرب پرنیان و هو الحریر المنقش فی غایة اللطافة یجلب من الصین، و قد عربوها بصور مختلفة: برنكان كزعفران، برنكانی كزعفرانی و بركانی و بركان بابدال النون راء و ادغامه فی الراء الأولی مشددتین.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 195.
5- 5. هو الخیاطة الثانیة بعد الشل كخیاطة الحاشیة.
6- 6. الزیق من القمیص: ما أحاط منه بالعنق، و ما كف جانب الجیب.

و الجیب فالمعروف بین الأصحاب جوازه و استدل علیه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الحریر إلا فی موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع و من طریق الأصحاب مَا رَوَاهُ جَرَّاحٌ الْمَدَائِنِیُ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ.

و الروایة مجهولة غیر دالة علی الجواز لأن الكراهة فی عرف الحدیث تطلق علی معنی شامل للحرمة كما لا یخفی علی المتتبع و كونها حقیقة فی المعنی المصطلح غیر واضح بل بعض المحدثین یستدلون بها إذا ورد فی الحدیث علی التحریم و هو إفراط و الحق أنه لا یفهم منها التحریم و الكراهة المصطلحة إلا بالقرینة علی أن الروایة معارضة بما دل علی تحریم لبس الحریر مطلقا.

و ربما یستدل علیه بفحوی روایة یوسف المتقدمة قیل و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و الاحتیاط یقتضیه و قال الشهید الثانی ره التحدید بأربع أصابع ورد فی أحادیث العامة و لم نقف علی تحدیده فی أخبارنا و للتوقف فیه مجال و هو حسن ثم علی تقدیر اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.

ثم اختلفوا فیما لا یتم الصلاة فیه منفردا إذا كان من حریر فالمشهور الجواز و ذهب المفید و الصدوق و ابن الجنید إلی المنع و قواه فی المختلف و بالغ الصدوق فی الفقیه و قال لا تجوز الصلاة فی تكة رأسها من إبریسم و الثانی أحوط و لعله أقوی أیضا إذ الأخبار مختلفة و أخبار المنع أكثر و أقوی سندا.

و أما ما ورد فی الخبر من جواز لبس الحریر للنساء فقد أجمع المسلمون علیه كما نقله جماعة و اختلف فی جواز اللبس لهن فی حال الصلاة فذهب الأكثر إلی الجواز و الصدوق إلی المنع لبعض الأخبار الواردة فی ذلك و سیأتی بعضها و لعل الجواز أقوی و بحمل أخبار المنع علی الكراهة و إن كان الترك أحوط و فی الخنثی إشكال و الأحوط المنع و إن كان الجواز أقوی.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 241


1- 1. الكافی ج 6 ص 454.

الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام إِنِّی أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِی فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِینَتُنَا فِی الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِیَةِ إِبْلِیسَ وَ لَا تَرْكَبْ بِمِیثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِیسَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَیُحْرِقُ اللَّهُ جِلْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(1).

بیان: فی القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمنی یكون من عصارة دود تكون فی آجامهم انتهی و یدل علی المنع من الصلاة فی الثوب المصبوغ به و حمل علی الكراهة و لا یضر كونه حیوانا غیر مأكول اللحم إذ لا نفس له مع أن المتبادر منه أن یكون له لحم و ذهب أبو الصلاح و ابن إدریس و ابن الجنید إلی كراهة الصلاة فی مطلق الثوب الشدید اللون و إلیه ینظر كلام المبسوط و مال إلیه الشهید فی الذكری و قال إن كثیرا من الأصحاب اقتصروا علی السواد و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة و أما الألوان الضعیفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا.

و قال بعض المحققین و لا یبعد استثناء السواد منها فیحكم بكراهته و إن كان ضعیفا لإطلاق الأخبار الواردة فیه و هو حسن إذا صدق علیه السواد و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء لورود الأخبار به.

و قال ابن الأثیر فی النهایة فیه أنه نهی عن میثرة الأرجوان المیثرة بالكسر مفعلة من الوثارة یقال وثر وثارة فهو وثیر أی وطی ء لین و أصلها موثرة فقلبت الواو یاء لكسرة المیم و هی من مراكب العجم تعمل من حریر أو دیباج و الأرجوان صبغ أحمر و یتخذ كالفراش الصغیر و یحشی بقطن أو صوف یجعلها الراكب تحته علی الرحال فوق الجمال و یدخل فیه میاثر السرج لأن النهی یشمل كل میثرة حمراء سواء كان علی رحل أو سرج انتهی.

و العامة حملوا النهی علی التحریم حملا له إلی الحریر و ذهب أصحابنا

ص: 242


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 37.

إلی الكراهة للونها سواء كانت من حریر أم لا إذ لا یحرم الركوب علی الحریر علی المشهور و الأحوط ترك الملون بهذا اللون سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا یجعل فیه و یدل الخبر علی حرمة لبس الحریر للرجال مطلقا.

«4»- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِیهِ تَمَاثِیلُ (1).

بیان: یدل علی عدم كراهة الصلاة فی المعلم و الكراهة فیما فیه تماثیل و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی رجحان الاجتناب عن التماثیل و الصورة فی الخاتم و الثوب و ألحق به السیف و الخلاف فی مقامین.

الأول المشهور بین الأصحاب كراهة الصلاة فیما ذكر و قال الشیخ فی المبسوط الثوب إذا كان فیه تماثیل و صور لا تجوز الصلاة فیه و قال فیه لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل و لا فی خاتم كذلك و كذا فی النهایة و حرم ابن البراج الصلاة فی الخاتم الذی فیه صورة و لم یذكر الثوب و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك.

الثانی ظاهر الأكثر عدم الفرق بین صور الحیوان و غیره و قال ابن إدریس إنما تكره الصلاة فی الثوب الذی علیه الصور و التماثیل من الحیوان و أما صور غیر الحیوان فلا بأس و ما ذكره الأكثر و إن كان أوفق بكلام اللغویین فإن أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما یعم و یشتمل غیر الحیوان أیضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصیص ففی بعض الروایات الواردة فی خصوص هذا المقام مثال طیر أو غیر ذلك و فی بعضها صورة إنسان و فی بعضها تمثال جسد

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (2) هُمُ الْمُصَوِّرُونَ یُكَلَّفُونَ یَوْمَ

ص: 243


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 18 فی حدیث طویل.
2- 2. الأحزاب: 57.

الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخُوا فِیهَا الرُّوحَ (1).

وَ فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ (2).

وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ الْخَبَرَ(3).

فهذه الأخبار و أمثالها تدل علی إطلاق المثال و الصورة علی ذی الروح و قد وردت أخبار كثیرة تتضمن جواز عمل صورة غیر ذی الروح و لا یخلو من تأیید لذلك.

و كذا ما ورد فی جواز كونها فی البیت فقد

رَوَی الْكُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ (4).

وَ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْهُ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (5) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ (6).

وَ فِی الْحَسَنِ كَالصَّحِیحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَی ذَلِكَ (7).

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهَا وَ شَیْ ءٌ یَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهُمْ وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا(8).

ص: 244


1- 1. راجع المحاسن ص 616.
2- 2. أمالی الصدوق ص 254.
3- 3. الخصال ج 1 ص 54.
4- 4. الكافی ج 3 ص 393.
5- 5. السبأ: 12.
6- 6. الكافی ج 6 ص 527.
7- 7. الكافی ج 6 ص 527.
8- 8. الكافی ج 6 ص 527.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ (1) الْخَبَرَ.

وَ رُوِیَ فِی الْمَكَارِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ(2).

و وجه الدلالة فی الجملة فی تلك الأخبار غیر نقی و سیأتی بعضها فی أبواب المكان و قد صرح بعض اللغویین أیضا بما ذكرنا قال المطرزی فی المغرب التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّٰه من ذوات الروح و الصورة عام و یشهد لهذا ما ذكر فی الأصل أنه صلی و علیه ثوب فیه تماثیل كره له ذلك قال و إذا قطعت رءوسها فلیس بتماثیل و قوله علیه السلام لا تدخل الملائكة بیتا فیه تماثیل أو تصاویر كأنه شك من الراوی و أما قولهم و یكره التصاویر و التماثیل فالعطف للبیان و أما تماثیل شجر فمجاز إن صح و قال فی المصباح المنیر المثال الصورة المصورة و فی ثوبه تماثیل أی صور حیوانات مصورة.

و قال فی الذكری و خص ابن إدریس الكراهیة بتماثیل الحیوان لا غیرها كالأشجار و لعله نظر إلی تفسیر قوله تعالی یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ فعن أهل البیت علیهم السلام أنها كصور الأشجار وَ قَدْ رَوَی الْعَامَّةُ فِی الصِّحَاحِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّی أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِی فِیهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِی النَّارِ یُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِی جَهَنَّمَ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ.

وَ فِی مُرْسَلِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(3) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی التَّمَاثِیلِ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَیْنَانِ فَلَا. وَ عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 245


1- 1. الكافی ج 6 ص 528.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 153.
3- 3. الكافی ج 3 ص 392.

بْنِ مُسْلِمٍ (1)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الثَّوْبِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ. و أكثر هذه یشعر بما قاله ابن إدریس و إن أطلقه كثیر من الأصحاب انتهی.

أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار علی تخصیص مدلول التماثیل و الصورة نقول إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص فی عضو من الحیوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها فی الخارج فالشجر و أمثاله أولی بالجواز و بالجملة الجزم بالتعمیم مع ذلك مشكل مع تأید التخصیص لأصل البراءة و مناسبته للشریعة السمحة و لقوله تعالی خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(2) و إن كان الأحوط ترك لبس المصور مطلقا.

و أما الأخبار الدالة علی الجواز فكثیرة منها مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (3).

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ أَرَاهُ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ (4).

و الأخبار الواردة بلفظ الكراهة و لا أشتهی و لا أحب كثیرة

وَ رُوِیَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِیلِ الشَّجَرِ(5).

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ (6).

و قال فی المنتهی لو غیر الصورة من الثوب زالت الكراهیة و ذكر صحیحة محمد

ص: 246


1- 1. التهذیب ج 1 ص 240.
2- 2. الأعراف: 29.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 240.
4- 4. الكافی ج 6 ص 437.
5- 5. راجع المحاسن ص 619.
6- 6. راجع المحاسن ص 619.

بن مسلم التی رواها فی الذكری.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِی فِیهَا صُورَةٌ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ فِی هِمْیَانٍ أَوْ فِی ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ یَجْعَلَهَا إِلَی ظَهْرِهِ (1).

توضیح: ما دل علیه من كراهة استصحاب الدراهم التی فیها صورة فی الصلاة هو المشهور بین الأصحاب و تزول أو تخفّ الكراهة بشدها فی ثوب أو همیان و شدها فی وسطه بحیث تكون الدراهم خلفه لا بمعنی أن یضعها خلفه كما فهم و لعل النكتة فی ذلك أنها إذا كانت خلفه و لم تكن بینه و بین القبلة كان أبعد من توهم العبادة لها و مشابهة عبادة الأصنام.

و یؤیده

مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ (2)

بِسَنَدِهِ الْحَسَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی مَرْبُوطَةً أَوْ غَیْرَ مَرْبُوطَةٍ قَالَ مَا أَشْتَهِی أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی فِیهَا التَّمَاثِیلُ ثُمَّ قَالَ علیه السلام مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّی وَ هِیَ مَعَهُ فَلْیَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا یَجْعَلْ شَیْئاً مِنْهَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ.

و قال العلامة فی المنتهی لو كانت معه دراهم فیها تماثیل استحب له أن یواریها عن نظره لما رواه

الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِیَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً(3).

وَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَلَا تَجْعَلْهَا بَیْنَ یَدَیْكَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ

ص: 247


1- 1. الخصال ج 2 ص 165.
2- 2. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 166 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 240.

خَلْفِكَ (1). انتهی.

و الخبر الأخیر یحتمل أن یكون المراد به وضعها خلفه لما ذكر أو لعدم شغل القلب به و لعله محمول علی ما إذا لم یخف التلف فإن معه یكون شغل القلب أكثر.

«6»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ (2).

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَكُونُ مَعِیَ الدَّرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِی هِمْیَانِی وَ أَشُدُّ فِی وَسَطِی قَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَیْسَ هِیَ نَفَقَتَكَ تُعِینُكَ بَعْدَ اللَّهِ (3).

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّكَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَی الرِّجَالِ (4).

قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُكَ فِی الْجَنَّةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِی الْجَنَّةِ(5).

«9»- غَوَالِی اللَّآلِی،: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مُشِیراً إِلَی الذَّهَبِ وَ الْحَرِیرِ وَ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَی ذُكُورِ أُمَّتِی دُونَ إِنَاثِهِمْ.

ص: 248


1- 1. التهذیب ج 1 ص 240.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 35، الخصال ج 2 ص 158.
3- 3. المحاسن ص 358.
4- 4. الخصال ج 2 ص 142 فی حدیث طویل.
5- 5. الخصال ج 2 ص 142 فی حدیث طویل.

«10»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: لَا یُصَلَّی فِی الدِّیبَاجِ وَ لَا یُصَلَّی فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ وَ لَا عَلَی ثَوْبٍ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَ لَا عَلَی ثَوْبٍ فِیهِ تَصَاوِیرُ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِی أَنْ لَا یُصَلَّی فِی الْإِبْرِیسَمِ لِأَنَّهُ مِنْ لُعَابِ الدُّودِ وَ الدُّودُ مَیْتَةٌ.

«11»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ یَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا(1).

بیان: المشهور بین الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة و هذا الخبر فی الكتب مروی بسند صحیح (2)

و لا اختصاص له بحال الصلاة بل المستفاد منه الكراهة مطلقا و قال ابن البراج علی ما حكی عنه لا تصح الصلاة فی خلاخل النساء إذا كان لها صوت و الأظهر الكراهة لقصور الروایة عن إفادة التحریم.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی قَلَنْسُوَةٍ سَوْدَاءَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ(3).

«13»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفِّ وَ الْكِسَاءِ(4).

ص: 249


1- 1. قرب الإسناد: 101 ط حجر، 134 ط نجف، البحار ج 10 ص 263.
2- 2. الكافی ج 3 ص 404، الفقیه ج 1 ص 165.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 25.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 36.

«14»- رِجَالُ الْكَشِّیِّ، الْخَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَأَنِّی بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیكٍ الْعَامِرِیِّ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ذُؤَابَتَاهَا بَیْنَ كَتِفَیْهِ مُصْعِداً فِی لِحْفِ الْجَبَلِ بَیْنَ یَدَیْ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی أَرْبَعَةِ آلَافٍ یُكَبِّرُونَ وَ یَكُرُّونَ (1).

بیان: قال الفیروزآبادی اللحف بالكسر الجبل.

«15»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ قَالَ لَا وَ لَا یَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ-(2) وَ قَالَ لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ(3).

ص: 250


1- 1. رجال الكشّیّ ص 190 تحت الرقم: 97.
2- 2. قال اللّٰه عزّ و جلّ:« فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ .... وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ» الحجّ: 20- 22، و المراد بالثیاب من النار الحدید و القطر و النحاس المحترقة بالنار بقرینة قوله« قطعت» و مثله قوله تعالی:« وَ تَرَی الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفادِ * سَرابِیلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ» إبراهیم: 50 و قوله تعالی:« خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ» الحاقة: 30- 32، و غیر ذلك من الآیات التی تشیر الی ان الحدید و ما شابهه لباس أهل النار، فكما نهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله ان یبتدروا الی لباس أهل الجنة فی الدنیا، بقیة لهم فی نعیم الآخرة، كذلك نهی أن یلبسوا لباس أهل النار فیعجلوا الی عذابه كانهم غیر مبالین بهذا العذاب. هذا إذا كان الحدید صیقلیا أو مموها بالاستیل و نحوه، و أمّا إذا كان ذا خبث ظاهر فهو خبیث غیر طاهر لا یلیق لبسه فی الصلاة كما قال( ص)« ما طهرت كف فیها خاتم حدید».
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 37.

بیان: اشتمل الخبر علی حكمین أحدهما المنع من لبس خاتم الحدید فی الصلاة و المشهور بین الأصحاب كراهة استصحاب الحدید ظاهرا فیها و قال الشیخ فی النهایة و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شی ء من حدید مشهر مثل السكین و السیف و إن كان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلك و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فیه سلاح مشهر مثل سكین أو سیف مما

لا یصح الصلاة فیه علی حال قال و كذلك إذا كان فی كمه مفتاح حدید إلا أن یلفه بشی ء و إذا كان معه دراهم سود إلا أن یلفه فی شی ء و لعل الكراهة أقوی لضعف الأخبار و عدم صراحتها فی التحریم و قال المحقق و تسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة علی موضع الوفاق ممن كرهه و هو قریب لدلالة بعض الأخبار علیه.

و ثانیهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب و الصلاة فیه فأما تحریم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فیه و إنما الخلاف فی بطلان الصلاة فیما لا تتم فیه كالخاتم منه مثلا و ذهب العلامة و الأكثر إلی البطلان و قوی المحقق عدمه قال فی الذكری الصلاة فی الذهب حرام علی الرجال فلو موه به ثوبا و صلی فیه بطل بل لو لبس خاتما منه و صلی فیه بطلت صلاته قاله الفاضل للروایة و لأن فعل المنهی عنه مفسد للعبادة و قوی فی المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب لإجرائه مجری لبس خاتم مغصوب و النهی لیس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها.

ثم قال الشهید ره لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحریمه لصدق اسم الذهب علیه نعم لو تقادم عهده حتی اندرس و زال مسماه جاز و مثله الأعلام علی الثیاب من الذهب أو المموه به فی المنع من لبسه و الصلاة فیه قال أبو الصلاح یكره الصلاة فی الثوب المصبوغ و آكده كراهیة الأسود ثم الأحمر المشبع و المذهب و الموشح و الملحم بالحریر و الذهب قال و الأفضل الثیاب البیاض و التحریم أحوط و أقوی.

«16»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

ص: 251

هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی خَاتَمِ حَدِیدٍ(1).

«17»- الْإِحْتِجَاجُ: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ فِی كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِیلِهِ سِكِّینٌ أَوْ مِفْتَاحٌ مِنْ حَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ علیه السلام جَائِزٌ(2).

«18»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْبَخْتِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ: مِثْلَهُ (3)

بیان: یدل علی أن النهی فی سائر الأخبار علی الكراهة و یحتمل أن یكون التجویز فیه لعدم كونه بارزا.

«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ عَلَمَةٌ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا(4).

أَقُولُ رَوَاهُ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یَكُونُ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِی عَلَمِهِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهِ (5).

«20»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ یَكُونُ فِیهِ نَقْشُ تَمَاثِیلِ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ (6).

بیان: یدل علی أن أخبار النهی محمولة علی الكراهة و رواه فی كتاب المسائل (7) و فیه قال لا فیؤید سائر الأخبار و الاعتماد علی نسخ قرب الإسناد

ص: 252


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 37.
2- 2. الاحتجاج ص 270.
3- 3. غیبة الشیخ ص 249.
4- 4. قرب الإسناد ص 86 ط حجر.
5- 5. المحاسن: 617.
6- 6. قرب الإسناد ص 97 ط حجر.
7- 7. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 259.

أكثر مع أنه رواه ابن إدریس (1) فی السرائر من قرب الإسناد موافقا لما فی النسخ.

«21»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: لَا تُصَلِّی فِی دِیبَاجٍ وَ لَا فِی حَرِیرٍ وَ لَا وَشْیٍ وَ لَا فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ وَ لَا فِی تِكَّةِ إِبْرِیسَمٍ وَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا وَ لَا تُصَلِّ فِی جِلْدِ الْمَیْتَةِ عَلَی كُلِّ حَالٍ وَ لَا فِی خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ إِلَّا مَا یَصْلُحُ لُبْسُهُ (2) وَ قَالَ علیه السلام اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ (3).

بیان: النهی عن الوشی إما علی الكراهة أو لكونه غالبا من الحریر و قوله و لا تصل ظاهره تحریم افتراش الحریر و الذهب و سائر ما لا یجوز الصلاة فیه حال الصلاة و المشهور جواز الركوب علی الحریر و الافتراش له و حكی فی المختلف عن بعض المتأخرین القول بالمنع و تردد فیه فی المعتبر و لعل الجواز أقرب و فی حكم الافتراش التوسد و أما الالتحاف ففیه إشكال و الأشهر الجواز و أما التدثر فقال الشهید الثانی ره إنه كالافتراش و حكم بعض المتأخرین عنه بتحریمه لصدق اللبس علیه و الأحوط ترك الالتحاف و التدثر لا سیما الأخیر.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ سَبْعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَیَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ (4).

ص: 253


1- 1. السرائر ص 480.
2- 2. فقه الرضا ص 16.
3- 3. فقه الرضا ص 41.
4- 4. قرب الإسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف.

«23»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ: مِثْلَهُ.

«24»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا(1).

«25»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ.

قال حمزة بن محمد القسی ثیاب یؤتی بها من مصر فیها حریر(2).

«26»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ (3).

«27»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِیهَا فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشْرَبْ فِیهَا فِی الْآخِرَةِ(4) وَ عَنْ رُكُوبِ الْمَیَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّیِ

ص: 254


1- 1. كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 274.
2- 2. معانی الأخبار ص 301. و زاد بعده: و أصحاب الحدیث یقولون: القسی- بكسر القاف- و أهل مصر یقولون: القسی تنسب الی بلاد یقال لها القس، هكذا ذكره القاسم بن سلام، و قال: قد رأیتها و لم یعرفها الأصمعی.
3- 3. الخصال ج 1 ص 139.
4- 4. و هذا النهی أیضا من أدبه صلّی اللّٰه علیه و آله علی ما مر شرحه، بیانه قوله عزّ و جلّ« ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ * یُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ» الزخرف: 71، و قوله تعالی:« وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً * مُتَّكِئِینَ فِیها عَلَی الْأَرائِكِ ... وَ یُطافُ عَلَیْهِمْ بِآنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِیرَا قَوارِیرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِیراً» الإنسان: 12- 16، فالشرب من أوانی الذهب و الفضة و لباس الحریر كالاتكاء علی الارائك، من نعیم أهل الجنة اعدت لهم نزلا، و أدب الموعود یقتضی أن یزهد عنها فی هذه الدنیا حتّی ینزل علیها فی الدار الآخرة و یتنعم بها، و أمّا الذی تنعم بها قبل المیعاد زاهدا فیها طیلة حیاته الدنیا فكانه رغب عن نعیم الآخرة و رضی بالحیاة الدنیا من الآخرة.

وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ (1).

بیان: قال فی النهایة فیه أنه نهی عن لبس القسی هی ثیاب من كتان مخلوط حریر یؤتی بها من مصر نسبت إلی قریة علی ساحل البحر قریبا من تنیس یقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحدیث یكسرها و قیل أصل القسی القزی بالزای منسوب إلی القز و هو ضرب من الإبریسم فأبدل من الزاء سینا و قیل هو منسوب إلی القس و هو الصقیع لبیاضه انتهی.

و قال بعض شراح البخاری هو بمهملة و تحتیة مشددتین و فسر بثیاب مضلعة فیها حریر مثل الأترنج أو كتان مخلوط بحریر و قال فی الذكری بفتح القاف و تشدید السین المهملة المنسوب إلی القس موضع و هی من ثیاب مصر فیها حریر انتهی و لما كان ظاهر كلام الأكثر عدم كونه حریرا محضا فالنهی محمول علی الكراهة للونه أو لكونه مخلوطا علی ما قیل من كراهة المخلوط مطلقا و إن لم یثبت و المفدم یظهر من الجوهری و الفیروزآبادی و غیرهما أنه المشبع بالحمرة و من بعض أنه المشبع بأی لون كان و بالنظر إلی المعنی الثانی كره الشیخ و جماعة الصلاة فی الثیاب المفدمة بأی لون كان كما مر قال فی الذكری و فی المبسوط و لبس الثیاب المفدمة بلون من الألوان و التختم بالحدید مكروه فی الصلاة فظاهره كراهیة المشبع مطلقا و اختاره أبو الصلاح و ابن الجنید و ابن إدریس و الأولی حمل روایة حماد علیه و التخصیص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهری انتهی.

ص: 255


1- 1. الخصال ج 2 ص 1.

و قال الفیروزآبادی الإستبرق الدیباج الغلیظ معرب استروه أو دیباج یعمل بالذهب أو ثیاب حریر صفاق نحو الدیباج أو قدة حمراء كأنها قطع الأوتار.

«28»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام إِیَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ حِلْیَتُكَ فِی الْجَنَّةِ وَ إِیَّاكَ وَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّیَ (1).

«29»- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَیْبَةُ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِی إِصْبَعِهِ فَكَتَبَ الْجَوَابَ فِیهِ كَرَاهِیَةُ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ فِیهِ إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْكَرَاهِیَةِ(2).

بیان: الْخُمَاهَن بالضم كلمة فارسیة قالوا حجر أسود یمیل إلی الحمرة فالظاهر أنه الحدید الصینی (3)

و قیل فیه سواد و بیاض و فی بعض نسخ الإحتجاج الجوهر بدل الخماهن و لعله تصحیف و علی تقدیره فهو محمول علی غیر الجواهر التی یستحب التختم بها.

أقول: قد مر الأخبار فی أبواب آداب اللباس و سیأتی بعضها فی باب حكم النساء فی الصلاة.

ص: 256


1- 1. قرب الإسناد ص 66 ط نجف ص 47 ط حجر.
2- 2. الاحتجاج ص 270، غیبة الشیخ الطوسیّ ص 248.
3- 3. و قال فی البرهان بعد تعریفه بأنّه حجر صلب أسود یضرب الی الحمرة یسحق للاورام الصفراویة: انه نوع من الحدید یقال له بالعربیة حجر حدیدی و صندل حدیدی.

باب 6 الصلاة فی الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثیاب الكفار و ما لا یتم فیه الصلاة

الآیات:

المدثر: وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ(1)

تفسیر:

المتبادر تطهیر الثیاب من النجاسات فیجب فی جمیع الأحوال إلا ما أخرجه الدلیل و منها حال الصلاة و فسر فی الروایات بالتشمیر فیستفاد منه التطهیر أیضا إذ التعبیر عن التشمیر بالتطهیر یومی إلی أن الغرض منه عدم تنجس الثوب و قیل المراد طهر نفسك عن الرذائل أو لا تلبسها علی معصیة و لا غدر و هما مدفوعان بأن المجاز لا یصار إلیه إلا لقرینة أو نص نعم یمكن أن یقال لعل المراد به التنظیف بناء علی عدم ثبوت الحقائق الشرعیة فتأمل.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

وَ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یَرَی بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِی الثَّوْبِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ یَعْنِی الثِّیَابَ الَّتِی تَكُونُ فِی أَیْدِیهِمْ فَیَحْبِسُونَهَا وَ لَیْسَتْ بِثِیَابِهِمُ الَّتِی یَلْبَسُونَهَا(3).

ص: 257


1- 1. المدّثّر: 4، و الآیة من المتشابهات بأم الكتاب: ظاهره الاستقلال و أنّه واجب الاتباع علی الإطلاق، و لیس كذلك، بل هو سنة فی فریضة بتأویل النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و أهل بیته و لذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التی جعلت فی الصلاة.
2- 2. قرب الإسناد ص 42 ط حجر، 57 ط نجف و قد مر فی ج 80 ص 46 و قابلنا الأخیر علی نسخة مخطوطة مصحّحة و فیه« فیجتنبونها» بمعنی یأخذونها جنبا و لا یلبسونها.
3- 3. قرب الإسناد ص 42 ط حجر، 57 ط نجف و قد مر فی ج 80 ص 46 و قابلنا الأخیر علی نسخة مخطوطة مصحّحة و فیه« فیجتنبونها» بمعنی یأخذونها جنبا و لا یلبسونها.

بیان: الظاهر أن قوله یعنی كلام بعض الرواة أو صاحب الكتاب و یحتمل أن یكون كلام الصادق علیه السلام و الظاهر شمول البزاق لبزاق الغیر و شمول السؤال لحال الصلاة فیدل علی جواز الصلاة فی فضلات الإنسان من عرقه و نخامته و بصاقه و شعره و ظفره كما هو الظاهر من أكثر الأخبار و یظهر من كلام بعض الأصحاب أیضا و یشهد لذلك مصافحتهم فی البلاد الحارة و معانقتهم مع أزواجهم مع عدم الأمر بالغسل للصلاة و عدم انفكاكهم عن العرق غالبا قال فی المنتهی لا بأس أن یصلی الإنسان و علی ثوبه شی ء من شعره أو أظفاره و إن لم ینفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما فی الصلاة.

و یؤیده

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی ثَوْبٍ یَكُونُ فِیهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْفُضَهُ وَ یُلْقِیَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ یَجُوزُ.

فإنه و إن فرض المسألة فی شعر الإنسان نفسه لكن استشهاده بالخبر یعطی العموم و قد صرح بذلك بعض المتأخرین و نسب الشهید الثانی الفرق بین شعرات الإنسان و غیره إلی بعض الأصحاب.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَیْرِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَحُكَّهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِیساً- لَا یَدْرِی لِمَنْ كَانَ یَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّ فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ (3).

«3»- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ لَا یَلْبَسْهُ وَ لَا یُصَلِّ فِیهِ (4).

ص: 258


1- 1. التهذیب ج 1 ص 241.
2- 2. قرب الإسناد ص 117 ط نجف 89 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد ص 126 ط نجف.
4- 4. السرائر ص 465.

بیان: ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة فی خرء الطیور و عدم كون الحك فعلا كثیرا و الثانی یدل علی جواز الصلاة فی ثوب أصابه عرق الغیر و علی نجاسة أهل الكتاب و لعله إما محمول علی العلم بالملاقاة أو النهی علی التنزیه و قد مر القول فیه مع سائر الأخبار فی كتاب الطهارة(1).

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِیَةِ الْمِرْعِزَّی وَ الْخِفَافِ یُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ (2).

بیان: المرعزی بكسر المیم و العین و تشدید الزاء المفتوحة الزغب الذی تحت شعر العنز و الغسل فی الخفاف لعله علی الاستحباب لكونها مما لا تتم الصلاة فیه منفردا و قد مر تفصیل تلك الأحكام.

«5»- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَیْبَةُ الشَّیْخِ، بِسَنَدَیْهِمَا: أَنَّهُ كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام أَنَّ عِنْدَنَا حَاكَةَ مَجُوسٍ یَأْكُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَنْسِجُونَ لَنَا ثِیَابَنَا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا(3).

بیان: حمل علی ما إذا لم یعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة و إن غلب الظن بها.

«6»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِیٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا یَتِمُّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ (4)

وَ قَالَ علیه السلام رُوِیَ فِی دَمِ الدَّمَامِیلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ یَجُوزُ فِیهِ

ص: 259


1- 1. راجع ج 80 ص 46.
2- 2. قرب الإسناد ص 116 ط نجف.
3- 3. الاحتجاج ص 270، غیبة الطوسیّ ص 248.
4- 4. فقه الرضا ص 6.

الصَّلَاةُ وَ أَرْوِی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِیثِ (1)

وَ أَرْوِی لَیْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَیْرِكَ وَ نَرْوِی قَلِیلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِیرُهَا سَوَاءٌ- لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ یُصِبْهُ رَشَّ عَلَی مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّ فِی ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ عَلَی الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ (2)

وَ نَرْوِی أَنَّ بَوْلَ مَا لَا یَجُوزُ أَكْلُهُ فِی النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ (3).

بیان: قد مر من الكلام فی تلك الأحكام فی كتاب الطهارة.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ فَلْیَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلُهُ (4).

«8»- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا(5).

بیان: الجواب الأول یدل علی عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزیر یابسا علی الظاهر و الثانی محمول علی العلم بالملاقاة رطبا أو علی الاستحباب كما عرفت.

«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الَّذِی فِیهِ أَبْوَالُ الْخَنَافِسِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِیثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (6).

«10»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی

ص: 260


1- 1. فقه الرضا ص 41.
2- 2. فقه الرضا ص 41.
3- 3. فقه الرضا ص 41.
4- 4. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 256.
5- 5. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 262.
6- 6. نوادر الراوندیّ: لم نجده و قد مر فی ج 80 ص 110 و فیه الخفافیش.

وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ یَعْنِی فَشَمِّرْ ثُمَّ قَالَ لَا یَجُوزُ ثَوْبُكَ كَعْبَكَ فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ.

«11»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْیَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ أَوْ كُلَّهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَاءً صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عُرْیَاناً(1).

بیان: اختلف الأصحاب فی هذه المسألة فذهب الشیخ و أكثر الأصحاب إلی أن من لیس معه إلا ثوب نجس و تعذر تطهیره نزعه و صلی عریانا مومیا و قال ابن الجنید لو كان مع الرجل ثوب فیه نجاسة لا یقدر علی غسلها كان صلاته فیه أحب إلی من صلاته عریانا و قال العلامة فی المنتهی و المحقق فی المعتبر بالتخییر من غیر ترجیح و الأخبار فی ذلك مختلفة و جمع ابن الجنید بینها بحمل أخبار الصلاة عاریا علی الجواز و هذا و مثله علی الاستحباب و هذا وجه قریب و یؤیده أن فی الصلاة عاریا یفوت أصل الشرط أعنی الستر مع الركوع و السجود و القیام بخلاف ما إذا صلی فی الثواب النجس فإنه یفوت وصف من أوصاف الشرط و یأتی بالأركان صحیحة و أیضا أخبار الصلاة(2) فی الثوب أصح سندا.

و أجاب الشیخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة علی صلاة الجنازة و بأن المراد الصلاة فیه إذا لم یتمكن من نزعه و حمل خصوص هذا الخبر علی أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فیه كدم السمك و لا یخفی ما فی الجمیع من التكلف و الأولی الصلاة فی الثوب و إن كان الأحوط الصلاة عاریا أیضا.

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ

ص: 261


1- 1. قرب الإسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر.
2- 2. راجع التهذیب ج 1 ص 199، الكافی ج 3 ص 396.

مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً(1).

بیان: التقیید بعدم رؤیة الدم إما علی الاستحباب أو هو مبنی علی اختصاص الحكم بالملابس و الأثواب و قد مر القول فیه.

«13»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ یَعْنِی الَّتِی لَبِسُوهَا(2).

«14»- الْهِدَایَةُ،: كُلُّ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مِثْلَ الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخُفِ (3).

بیان: إطلاق كلامه یقتضی عدم الفرق فی ما لا تتم الصلاة فیه كونه من الملابس و غیرها و لا فی الملابس بین كونها فی محالها أم لا و إلی هذا التعمیم أشار فی المعتبر و نقل عن القطب الراوندی أنه حصر ذلك فی خمسة أشیاء القلنسوة و التكة و الخف و النعل و الجورب و عن ابن إدریس أنه خص الحكم بالملابس و اختاره العلامة فی جملة من كتبه و اعتبر كونها فی محالها و التعمیم أظهر.

ثم اعلم أن إدخال العمامة فی ذلك مما تفرد ره به و كان أخذه من الفقه (4) و یشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فیها وحدها و لعل مراده عدم تمام الصلاة فیها مع بقائها علی تلك الهیئة و فیه ما لا یخفی و ربما یحمل كلامه علی العمامة الصغیرة التی لا یمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندی و بالجملة العمل بظاهره مشكل و إن احتمله بعض المحققین من المتأخرین.

ص: 262


1- 1. قرب الإسناد ص 62 ط حجر ص 82 ط نجف.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
3- 3. الهدایة ص 15 ط الإسلامیة.
4- 4. فقه الرضا ص 6، و قد مر تحت الرقم 6.

باب 7 حكم المختضب فی الصلاة

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ(1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحْصِرٌ(2).

بیان: محصر أی ممنوع عن القراءة و الذكر و بعض أفعال الصلاة قال فی النهایة الإحصار المنع و الحبس یقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر و حصره إذا حبسه فهو محصور.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یُصَلِّیَا وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ قَالَ إِذَا بَرَزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ (3).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَخْتَضِبُ الْجُنُبُ وَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ

ص: 263


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 32.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 42.
3- 3. قرب الإسناد ص 91 ط حجر، و مثله فی المسائل: البحار ج 10 ص 269.

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی قَالَ لِأَنَّهُ مُخْتَضِبٌ (1).

بیان: أی الخضاب واقعا له تأثیر فی المنع و لیس علیكم أن تعلموا سببه و لا یبعد أن یكون لأنه محصر فصحف لأن الراوی واحد و یمكن الجمع بین الأخبار بحمل أخبار المنع علی ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال و أخبار الجواز علی عدمه فیكون المنع محمولا علی الحرمة أو المنع علی ما إذا لم یأت بالأفعال علی وجه الكمال فیكون النهی للتنزیه فلا ینافی الجواز.

قال فی المنتهی لا بأس للرجل و المرأة أن یصلیا و هما مختضبان أو علیهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ثم استشهد بصحیحة رفاعة(2)

و خبر سهل بن الیسع (3) ثم قال هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولی نزع الخرقة و أن یصلی و یده بارزة و استدل بخبر الحضرمی المشتمل علی المنع (4) ثم قال و لا فرق بین الرجل و المرأة فی ذلك لروایة عمار(5) و صحیحة علی بن جعفر(6).

ص: 264


1- 1. المحاسن: ص 339.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 238.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 238.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 237، الكافی ج 3 ص 408.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 238.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 238.

باب 8 حكم ناسی النجاسة فی الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَةَ وَ لَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ(1).

بیان: قد سبق الكلام فیه فی كتاب الطهارة(2)

و أن الأشهر فی ناسی استنجاء البول ذلك و فی نسیان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا و الأحوط العمل بالمشهور.

«2»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: مَنْ كَانَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیَّ الثَّوْبَیْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ یُصَلِّی فِی هَذَا وَ فِی هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِیعاً(3).

بیان: یدل علی وجوب الصلاة فی كل من الثوبین المشتبهین كما هو المشهور بین الأصحاب و الظاهر أخذه من الروایة لأنه من أرباب النصوص و یدل علیه حسنة صفوان (4) و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض علمائنا أنه یطرحهما و یصلی

ص: 265


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 267.
2- 2. راجع ج 80 ص 208.
3- 3. تفسیر القمّیّ ص 70.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 199.

عریانا و جعله فی المبسوط روایة و اختاره ابن إدریس و الأول أقوی للروایة المتقدمة و لورود الروایات بالصلاة فی الثوب المتیقن النجاسة و المشهور فی الثیاب الكثیرة المشتبهة أیضا ذلك إلا أن یضیق الوقت فیصلی عریانا علی الأشهر و الأظهر تعین الصلاة فی الممكن و إن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة فی الثوب المتیقن النجاسة بل تعینها كما مر.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ حَتَّی فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَیْكَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ ثُمَّ تُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ(1) وَ قَالَ علیه السلام قَدْ رُوِیَ فِی الْمَنِیِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّیَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ (2).

«4»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ رَأَیْتَ فِی ثَوْبِكَ دَماً وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَمْ تَكُنْ رَأَیْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ رَأَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ وَ اغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ (3).

بیان: یدل ظاهرا علی أن الجاهل إذا رأی فی أثناء الصلاة لا یستأنف و لا یطرح بل یتم الصلاة فیه و یحمل علی ما إذا لم یكن علیه غیره أو لم یكن له ثوب غیره أصلا و علی أن الناسی إذا رأی فی الأثناء یستأنف و سیأتی تفصیل القول فیه.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یُصَلِّی فِیهِ قَالَ لَا یُعْلِمُهُ

ص: 266


1- 1. فقه الرضا ص 3.
2- 2. فقه الرضا ص 6.
3- 3. السرائر ص 473.

قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ یُعِیدُ(1).

بیان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة و غیرها معتبر مقبول و یدل علی أنه لا یلزم إعلام الجاهل بشی ء لا یجوز له مع علمه و یدل علیه أیضا

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِیهِ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ لَا یُؤْذِنْهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ (2).

و أما الأمر بالإعادة مع الإعلام فلعله محمول علی الاستحباب أو علی ما إذا صلی بعد الإخبار و إن كان بعیدا لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل و لما رواه

الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (3).

و قال فی التذكرة لو استعار ثوبا و صلی فیه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب علیه الإعادة خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل و لأن قول الغیر لا یقبل فی حقه و لصحیحة العیص.

«6»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ صَلَّی فِی ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ یَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ (4).

بیان: یدل علی إعادة الناسی و یحمل علی الوقت أو علی الاستحباب كما سیأتی.

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَی أَنْ أُصِیبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

ص: 267


1- 1. قرب الإسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 239.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 239.
4- 4. نوادر الراوندیّ: لم نجده.

وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً فَصَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَیْتُهُ فِیهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِیَةَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّی تَكُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَیَّ إِنْ شَكَكْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَكَكْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ ءٌ وَقَعَ عَلَیْكَ فَلَیْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْیَقِینَ (1).

توضیح: قوله علیه السلام لأنك كنت علی یقین إلخ أقول یحتمل هذا الكلام وجهین الأول أن یكون المعنی أنك لما كنت أولا علی یقین من طهارة الثوب أی قبل أن تظن أنه أصابته نجاسة و المراد بقوله ثم شككت الظن الذی حصل له ثم انقلب الظن بالشك بعد النظر و لا عبرة بهذا الشك بعد علم الطهارة فقد صلیت فی ثوب محكوم بطهارته شرعا فلا یلزمك الإعادة بطریان العلم بعد الصلاة بكون الثوب نجسا حالة الصلاة فیومئ إلی إجزاء صلاة تكون ظاهرا موافقة للأمر

ص: 268


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 49، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 199. الاستبصار ج 1 ص 91.

و إن ظهر خلافه.

الثانی أن یكون المراد بحالة الیقین مجموع حالتی الیقین و الظن السابقتین و بحالة الشك حالة الرؤیة أی كنت سابقا علی یقین من الطهارة و بعد الظن و التفحص لم یزل ذلك الیقین و صلیت علی تلك الحالة ثم شككت بعد الرؤیة فی أنه هل كان حالة الصلاة الثوب نجسا أو طرأت النجاسة بعد حین الرؤیة فلا یحكم بمجرد الشك ببطلان الصلاة و علی هذا لا یدل علی عدم إعادة الجاهل بل إیماء إلی الإعادة و لا یخفی أن الأول أظهر.

و قال الشیخ البهائی قدس سره ما تضمنه من قوله علیه السلام تعید الصلاة و تغسله یدل بإطلاقه علی ما ذهب إلیه الثلاثة قدس اللّٰه أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسیها و صلی ثم ذكر فعلیه الإعادة فی الوقت و خارجه و به قال ابن حمزة و العلامة و شیخنا الشهید

و نقل ابن إدریس علی ذلك الإجماع و قال لو لا الإجماع لما صرت إلیه و یؤید ذلك إطلاقه علیه السلام الإعادة فی بعض الأخبار و الشیخ فی الإستبصار جمع بین هذه الأخبار بحمل ما تضمن الإعادة علی أن المراد به مع بقاء الوقت و ما تضمن عدمها علی ما إذا خرج الوقت و هو غیر بعید و قول زرارة فإن ظننت أنه قد أصابه إلی آخره و قوله علیه السلام لأنك كنت علی یقین من طهارتك ثم شككت ربما استفید منه أن ظن النجاسة لا یقوم مقام العلم و أن الظن قد یطلق علیه اسم الشك و لیس بشی ء فإن قول زرارة فنظرت فلم أر شیئا یعطی تغیر ذلك الظن و قوله علیه السلام ثم شككت ینبئ عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤیة شكا.

و قد دل هذا الحدیث علی أن من شك فی أن النجاسة هل أصابت ثوبه فلیس علیه أن ینظر إلی الثوب و یستعلم الحال لیصیر علی یقین من أمره بل یستصحب طهارة الثوب إلی أن یتحقق ما یزیلها و المراد أن هذا التفحص لیس أمرا واجبا علیه بحیث یعاقب علی تركه و الظاهر أنه لو تفحص لاستعلام الحال تحصیلا للیقین و احتیاطا لأمر الدین و اهتماما بشأن العبادة لكان مثابا و متمثلا لقوله

ص: 269

دع ما یریبك إلی ما لا یریبك.

و اعلم أن بعض الأصحاب جعل ما تضمنه هذا الحدیث من قول زرارة فإنی رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة و قوله علیه السلام فی جوابه تنقض الصلاة دالا علی أن من علم النجاسة فی ثوبه ثم نسیها و رآها فی أثناء الصلاة فإنه یقطع الصلاة و هو مبنی علی أن هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله فی أول الحدیث أصاب ثوبی دم من الرعاف أو غیره إلی قوله و نسیت أن بثوبی شیئا و أن قوله علیه السلام تنقض الصلاة منقطع عن قوله و تعید إذا شككت إلی آخره.

و هو كما تری فإن الظاهر أن هذا القول من زرارة غیر مندرج تحت كلامه ذلك و لا منخرط فی سلكه و أن قوله علیه السلام تنقض الصلاة غیر منقطع عن قوله و تعید إذا شككت بل هو مرتبط به و ظنی أن هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطا بما قبل فلیجعل مرتبطا بقوله فهل علی إن شككت فكأنه قال إذا شككت قبل الصلاة فی إصابته ثوبی ثم رأیته فیه و أنا فی الصلاة فما الحكم فأجابه علیه السلام بأنه إذا سبق شكك فی موضع من الثوب أنه أصابه نجاسة ثم رأیتها و أنت فی الصلاة فانقض الصلاة و أعدها و إن لم یكن سبق منك شك فی إصابة النجاسة و كنت خالی الذهن من ذلك ثم رأیته علی وجه یحتمل تجدده فی ذلك الوقت قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت و لعل بعض الشقوق الأخر المحتملة كان زرارة عالما بها فلذلك سكت علیه السلام عن التعرض لها انتهی.

و قال الشهید طاب ثراه فی الذكری و لو قیل لا إعادة علی من اجتهد قبل الصلاة و یعید غیره أمكن لما رواه مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ

ص: 270


1- 1. التهذیب ج 1 ص 72 و 99.

فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ وَ كَذَا الْبَوْلُ إِنْ لَمْ یَكُنْ إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ.

أقول: قد مر بعض القول منا فیه فی كتاب الطهارة(1).

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ یَعْلَمْ بِهِ حَتَّی إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَلْیَقْضِ جَمِیعَ مَا فَاتَهُ عَلَی قَدْرِ مَا كَانَ یُصَلِّی وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّی فَلْیَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْیَغْسِلْهُ (2).

بیان: یستفاد منه بظاهره إعادة العامد و الناسی فی الوقت و خارجه و عدم إعادة الجاهل مطلقا و جملة القول فیه أنه لا خلاف فی العامد العالم بعدم جواز الصلاة فی الثوب النجس أنه یعید فی الوقت و خارجه إن لم تكن النجاسة من المستثنیات و أما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فیه أیضا ذلك و فیه إشكال و إن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوی.

و أما الناسی فذهب الشیخ فی أكثر كتبه و المفید و المرتضی و ابن إدریس إلی الإعادة فی الوقت و خارجه و حكی عن الشیخ فی بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا و مال إلیه فی المعتبر و ذهب فی الإستبصار إلی أنه یعید فی الوقت دون خارجه جمعا بین الأخبار كما عرفت و الأحوط الأول و الثانی لعله أقوی

ص: 271


1- 1. راجع ج 80 ص 124- 125.
2- 2. قرب الإسناد ص 95 ط حجر، 125 ط نجف: و وجه الحدیث- مع ما سبق فی ذیل قوله تعالی« وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» أن طهارة الثوب و البدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا- أن الذی علم بنجاسة الثوب و البدن ثمّ نسی و صلی بالنجاسة، كالعامد حیث أهمل طهارته حین علم بالنجاسة حتّی نسیه. و فی الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه( ع) عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی أن یغسله حتّی یصلی، قال: یعبد صلاته، كی یهتم بالشی ء إذا كان فی ثوبه، عقوبة لنسیانه، قلت: فكیف یصنع من لم یعلم؟ أ یعید حین یرفعه؟ قال: لا، و لكن یستأنف.

إذ یمكن حمل أخبار الإعادة علی الاستحباب.

و أما الجاهل للنجاسة إذا لم یعلم إلا بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة مطلقا و قال الشیخ فی المبسوط یعید فی الوقت خاصة و ظاهرهم الاتفاق علی عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت و نقل فی المهذب علیه الإجماع و ربما ظهر من عبارة المنتهی تحقق الخلاف فیه أیضا و الأظهر عدم الإعادة مطلقا.

و لو وجد فی ثوبه أو جسده نجاسة و هو فی الصلاة فإما أن یعلم سبقها علی الصلاة أم لا أما الأول فقد صرح الشیخ فی المبسوط و النهایة و الفاضلان و من تبعهم بأنه یجب علیه إزالة النجاسة أو إلقاء الستر النجس و ستر العورة بغیره مع الإمكان و إتمام الصلاة و إن لم یمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثیر و الاستدبار بطلت صلاته و استقبلها بعد إزالة النجاسة.

قال فی المعتبر و علی قول الشیخ الثانی یستأنف و أشار بالقول الثانی إلی ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذی لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ من صلاته فی الوقت.

و قال السید فی المدارك و یشكل بمنع الملازمة إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا یلزم مثله فی البعض و بأن الشیخ قطع فی المبسوط بوجوب المضی فی الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغیره مع حكمه فیه بإعادة الجاهل فی الوقت.

و قد اختلف الروایات فی ذلك فمقتضی روایتی زرارة و محمد بن مسلم المتقدمتین تعین القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغیره أم لا

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)

فِی الْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَكُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ وَ إِنْ رَأَیْتَهُ وَ عَلَیْكَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ

ص: 272


1- 1. التهذیب ج 1 ص 72.

غَیْرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ.

و یدل علی عدم إعادة الجاهل إن علم فی الأثناء و كذا صحیحة ابن سنان (1) السابقة و یدل هذا علی جواز إتمام الصلاة فی الثوب إن لم یكن علیه غیره و یمكن حمله علی ما إذا لم یكن له غیره.

و قال بعض المحققین الجمع بین الروایات یتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف علی الاستحباب و إن جاز المضی فی الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان علیه غیره و إلا مضی مطلقا و لا بأس بالمصیر إلی ذلك و إن كان الاستئناف مطلقا أولی و أحوط.

و أما الثانی هو أن لا یعلم السبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها و إتمام الصلاة ما لم یكثر الفعل و إلا استأنف و جعل فی المعتبر وجوب الاستئناف هنا مبنیا علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت و الإشكال فی هذا البناء أكثر من السابق.

و لو صلی ثم رأی النجاسة و شك هل كانت علیه فی الصلاة أم لا فالصلاة ماضیة قال فی المنتهی لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم و لو علم بالنجاسة السابقة فی أثناء الصلاة عند تضیق الوقت عن الإزالة و الاستئناف فقد قطع الشهید فی البیان بوجوب الاستمرار و مال إلیه فی الذكری و المسألة مشكلة و لعل الأحوط الصلاة مع النجاسة و القضاء بعد الإزالة.

ثم اعلم أن الظاهر من الأدلة أن الجاهل و الناسی فی سائر الشروط حكمهما عدم الإعادة فی الوقت و خارجه كالمصلی فی المیتة أو الحریر أو جلد ما لا یؤكل لحمه أو الساجد علی النجس أو ما لا یصح السجود علیه أو المصلی مكشوف العورة و غیر ذلك إلا فی استقبال القبلة فإن فیه كلاما سیأتی.

ص: 273


1- 1. نقلا من السرائر تحت الرقم: 4.

باب 9 الصلاة فی النعال و الخفاف و ما یستر ظهر القدم بلا ساق

«1»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ،: فِیمَا كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی رِجْلَیْهِ بَطِیطٌ لَا یُغَطِّی الْكَعْبَیْنِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ(1).

إیضاح: قال فی القاموس البطیط رأس الخف بلا ساق انتهی.

أقول: اختلف الأصحاب فی الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا ساق له بحیث یغطی المفصل الذی بین الساق و القدم و شیئا من الساق و إن قل فذهب المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و سلار و الفاضلان إلی التحریم إلا أن سلارا استثنی الصلاة علی الموتی و الأشهر الكراهة و استدل الأولون بعدم صلاة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الصحابة و التابعین فی هذا النوع و هو ممنوع و علی تقدیر التسلیم لا یدل علی التحریم و هذا الخبر یدل علی الجواز و هو أقوی و استند من حكم بالكراهة إلی الخروج عن الخلاف و ذكر الأكثر أن الحكم مختص بما یستر ظهر القدم كله و لا یبعد شموله لما یستر أكثر ظهر القدم أیضا لتمثیلهم بالشمشك و النعال السندیة فإن أكثرها لا تستر جمیع ظهر القدم و علی ما اخترنا لا جدوی فی تحقیق ذلك.

و أما ما لا یستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربیة أو ما له ساق كالجرموق و الخف فلا خلاف فی جواز الصلاة فیها و عدم كراهتها.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ عَلَیْكَ تُصَلِّی

ص: 274


1- 1. غیبة الشیخ الطوسیّ: 241، الاحتجاج: 270.

فِیهِ یُسَبِّحُ مَعَكَ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَیْهِ وَ صَلَّی فِیهِمَا(1).

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِی نَعْلَیْهِ (2).

بیان: ذكره الأصحاب فی استحباب الصلاة فی النعل العربیة و مقتضی الروایات استحبابها فی النعل مطلقا و قیل الوجه فی حملها علی العربیة أنها هی المتعارفة فی ذلك الزمان و لعل الإطلاق أولی.

«4»- الْغَوَالِی، رُوِیَ فِی الْخَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی النَّعْلَیْنِ یُصِیبُهُمَا الْأَذَی فَلْیَمْسَحْهُمَا وَ لْیُصَلِّ فِیهِمَا.

«5»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ فِی خُفَّیْكَ وَ فِی نَعْلَیْكَ إِنْ شِئْتَ (3).

ص: 275


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 25.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 17 فی حدیث.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 177.

أبواب مكان المصلی و ما یتبعه

باب 1 أنه جعل للنبی صلی اللّٰه علیه و آله و لأمته الأرض مسجدا

«1»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، وَ الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِیَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ(1).

بیان: جعلت لی الأرض مسجدا أی محل صلاة كما فهمه الأكثر و دلت علیه الأخبار الآتیة فأطلق السجود علی الصلاة تسمیة للكل باسم الجزء و یظهر وجه التخصیص مما سیأتی أو محل سجود فیدل علی جواز السجود علی جمیع أجزاء الأرض (2) إلا ما أخرجه الدلیل أو الأعم منهما و طهورا أی للتیمم فیدل علی جواز التیمم علی جمیع أجزاء الأرض إلا ما خرج بالدلیل و یحتمل شموله لحجر الاستنجاء و تعفیر الإناء و تطهیر النعل و الرجل و غیرها مما مر

ص: 276


1- 1. معانی الأخبار 51، علل الشرائع ج 1 ص 122، الخصال ج 1 ص 140 و اللفظ و السند للخصال علی السیرة المعهودة.
2- 2. راجع فی ذلك ج 81 ص 165- 166.

تفصیله و نصرته بالرعب مسیرة شهر أو شهرین من خصائصه المشهورة صلی اللّٰه علیه و آله قال فی النهایة فیه نصرت بالرعب مسیرة شهر الرعب الخوف و الفزع كان أعداء النبی صلی اللّٰه علیه و آله قد أوقع اللّٰه فی قلوبهم الخوف منه فإذا كان بینه و بینهم مسیرة شهر هابوه و فزعوا منه و حل المغنم لأن سائر الأمم كانوا یحرقون غنائم الكفار و قال فی النهایة فیه أوتیت جوامع الكلم یعنی القرآن جمع اللّٰه بلطفه فی الألفاظ الیسیرة منه معانی كثیرة واحدها جامعة أی كلمة جامعة و منه الحدیث فی صفته صلی اللّٰه علیه و آله أنه كان یتكلم بجوامع الكلم أی أنه كان كثیر المعانی قلیل الألفاظ.

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً الْخَبَرَ(1).

«3»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْهُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَیِّ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِیَ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً أَیْنَمَا كُنْتُ مِنْهَا أَتَیَمَّمُ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ أُصَلِّی عَلَیْهَا(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُوسَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ أَبُو الْمُفَضَّلِ وَ حَدَّثَنِی نَصْرُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَائِبٍ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً الْخَبَرَ(3).

ص: 277


1- 1. الخصال ج 2 ص 48، و مثله فی ج 1 ص 94.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 56.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 98.

«4»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی جَوَابِ الْیَهُودِیِّ الَّذِی سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ علیه السلام قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی لَیْلَةِ الْمِعْرَاجِ إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی الْأُمَمِ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِلَّا فِی بِقَاعِ الْأَرْضِ الَّتِی اخْتَرْتُهَا لَهُمْ وَ إِنْ بَعُدَتْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْأَرْضَ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ طَهُوراً وَ مَسْجِداً فَهَذِهِ مِنَ الْآصَارِ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ (1).

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَعْطَی مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(2).

«6»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَیْنَمَا أَدْرَكَتْنِی الصَّلَاةُ صَلَّیْتُ (3).

أقول: سیأتی بعض الأخبار فی الأبواب الآتیة و قد مر بعضها فی المجلدات السابقة.

تفریع

قد عرفت أنه یستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنی جواز الصلاة فی جمیع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدلیل فمنها المكان المغصوب للإجماع علی عدم جواز التصرف فی ملك الغیر إلا بإذنه صریحا أو فحوی أو بشاهد الحال و ربما یجوّز بعض المحدثین الصلاة فی المغصوب لعموم تلك الأخبار و هو ضعیف للآیات و الأخبار الكثیرة الدالة علی تحریم الظلم و الغصب و التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

ص: 278


1- 1. إرشاد القلوب ج 2 ص 222.
2- 2. المحاسن: 287.
3- 3. المعتبر: 158.

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ.

و سیأتی بعض الأخبار فی آخر الباب و فی باب الغصب.

و أما بطلان الصلاة مع العلم بالغصب فقال فی المنتهی ذهب علماؤنا إلی بطلان الصلاة فیه و ظاهره دعوی الإجماع و قال فی المعتبر و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و ظاهره عدم تحقق الإجماع علیه حیث إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر فی جواب من قاس من العامة صحة الطلاق فی الحیض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بیت زوجها ما هذا لفظه و إنما قیاس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلك لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلك صلی أم لم یصل و كذلك لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا أو أخذه فلبسه بغیر إذنه فصلی فیه لكانت صلاته جائزة و كان عاصیا فی لبسه ذلك الثوب لأن ذلك لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلك صلی أو لم یصل و كذلك لو أنه لبس ثوبا غیر طاهر أو لم یطهر نفسه أو لم یتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غیر جائزة لأن ذلك من شرائط الصلاة و حدودها لا یجب إلا للصلاة.

و كذلك لو كذب فی شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا یخرجه كذبه من الإیمان لكان عاصیا فی كذبه ذلك و كان صومه جائزا لأنه منهی عن الكذب صام أم أفطر و لو ترك العزم علی الصوم أو جامع لكان صومه فاسدا باطلا لأن ذلك من شرائط الصوم و حدوده لا یجب إلا مع الصوم.

و كذلك لو حج و هو عاق لوالدیه أو لم یخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصیا فی ذلك و كانت حجته جائزة لأنه منهی عن ذلك حج أم لم یحج و لو

ص: 279


1- 1. الكافی ج 7 ص 273.

ترك الإحرام أو جامع فی إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غیر جائزة لأن ذلك من شرائط الحج و حدوده لا یجب إلا مع الحج و من أجل الحج و كل ما كان واجبا قبل الفرض و بعده فلیس ذلك من شرائط الفرض لأن ذلك أتی علی حده و الفرض جائز معه و كل ما لم یجب إلا مع الفرض و من أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه لا یجوز الفرض إلا بذلك علی ما بینا و لكن القوم لا یعرفون و لا یمیزون و یریدون أن یلبسوا الحق بالباطل إلی آخر ما ذكره ره.

فظهر أن القول بالصحة كان بین الشیعة بل كان أشهر عندهم فی تلك الأعصار و كلام الفضل یرجع إلی ما ذكره محققو أصحابنا من أن التكلیف الإیجابی لیس متعلقا بهذا الفرد الشخصی بل متعلق بطبیعة كلیة شاملة لهذا الفرد و غیره و كذا التكلیف السلبی متعلق بطبیعة الغصب لا بخصوص هذا الفرد و النسبة بین الطبیعتین عموم من وجه فطلب الفعل و الترك غیر متعلق بأمر واحد فی الحقیقة حتی یلزم التكلیف بما لا یطاق و إنما جمع المكلف بینهما فی فرد واحد باختیاره فهو ممتثل للتكلیف الإیجابی باعتبار أن هذا فرد الطبیعة المطلوبة و امتثال الطبیعة إنما یحصل بالإتیان بفرد من أفرادها و هو مستحق للعقاب أیضا باعتبار كون هذا الفرد فردا للطبیعة المنهیة.

و قیل هذا القول غیر صحیح علی أصول أصحابنا لأن تعلق التكلیف بالطبیعة مسلم لكن لا نزاع عندنا فی أن الطبیعة المطلوبة یجب أن تكون حسنة و مصلحة راجحة متأكدة یصح للحكیم إرادتها و قد ثبت ذلك فی محله و غیر خاف أن الطبیعة لا تتصف بهذه الصفات إلا من حیث التحصل الخارجی باعتبار أنحاء وجوداته الشخصیة و حینئذ نقول الفرد المحرم لا یخلو إما أن یكون حسنا و مصلحة متأكدة مرادة للشارع أم لا و علی الأول لا یصح النهی عنه و علی الثانی لم یكن القدر المشترك بینه و بین باقی الأفراد مطلوبا للشارع بل المطلوب الطبیعة المقیدة بقید یختص به ما عدا ذلك الفرد فلا یحصل الامتثال بذلك الفرد لخروجه من أفراد المأمور به.

ص: 280

أقول: و یمكن المناقشة فیه بوجوه لو تعرضنا لها خرجنا عما هو مقصودنا فی هذا الكتاب و بالجملة الحكم بالبطلان أحوط و أولی و إن كان إثباته فی غایة الإشكال.

فائدة

اعلم أنهم ذكروا أنه لا بد فی مكان المصلی من كونه مملوكا عینا أو منفعة كالمستأجر و الموصی للمصلی بمنفعته و المعمر و المستعار أو مأذونا فیه صریحا بأن یقال صل فی هذا المكان أو فحوی كإدخال الضیف منزله كذا أطلق الأصحاب و لو فرض وجود الأمارات علی كراهة المالك للصلاة فیه بسبب من الأسباب كمخالفته له فی الاعتقاد مثلا لم یبعد عدم الجواز أو بشاهد

الحال و فسر بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأن المالك لا یكره و ظاهر ذلك أنه یكفی الظن برضا المالك و ظاهر كثیر من عبارات الأصحاب اعتبار العلم برضاه و الأول أنسب و أوفق بعمومات الأخبار السالفة و اعتبار العلم ینفی فائدة هذا الحكم إذ قلما یتحقق ذلك فی مادة.

بل الظاهر جواز الصلاة فی كل موضع لم یتضرر المالك بالكون فیه و كان المتعارف بین الناس عدم المضایقة فی أمثاله و إن فرضنا عدم العلم برضا المالك هناك علی الخصوص بسبب من الأسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم تجز الصلاة فیه مطلقا.

و بالجملة الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فی جواز الصلاة فی الصحاری و البساتین إذا لم یتضرر المالك بها و لم تكن أمارة تشهد بعدم الرضا و إن لم یأذن المالك صریحا أو فحوی و فی حكم الصحاری الأماكن المأذون فی غشیانها علی وجه مخصوص إذا اتصف به المصلی كالحمامات و الخانات و الأرحیة و غیرها و لا یقدح فی الجواز كون الصحراء لمولّی علیه بشهادة الحال و لو من الولی.

قال فی الذكری و لو علم أنها لمولی علیه فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب و عدم تخیل ضرر لاحق به فهو كالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر

ص: 281

امتنع منه و من غیره و وجه المنع أن الاستناد إلی أن المالك أذن بشاهد الحال و المالك هنا لیس أهلا للإذن إلا أن یقال إن الولی أذن هنا و الطفل لا بد له من ولی انتهی و العمدة عندی الاستدلال بعموم الأخبار السالفة إذ لم یخرج تلك الأفراد منها بدلیل.

تتمة

اعلم أن المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق فی عدم جواز الصلاة فی الملك المغصوب بین الغاصب و غیره ممن علم الغصب و جوز المرتضی و الشیخ أبو الفتح الكراجكی الصلاة فی الصحاری المغصوبة استصحابا لما كانت علیه قبل الغصب و هو غیر بعید و لو صلی المالك فی المكان المغصوب صحت صلاته و نقل الإجماع علیه إلا من الزیدیة و لو أذن المالك للغاصب أو لغیره فی الصلاة صحت لارتفاع المانع و قال الشیخ فی المبسوط لو صلی فی مكان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه و لا فرق بین أن یكون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فیه انتهی و الظاهر أن مراده بالآذن الغاصب و إن كان الوهم لا یذهب إلی تأثیر إذنه فی الصحة إذ یمكن أن یكون الاشتراط مبنیا علی العرف و أن الغالب أنه لا یتمكن الغیر من الصلاة فیه إلا بإذن الغاصب الغالب.

و حمله علی إرادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعید جدا إذ لا جهة للبطلان حینئذ و وجهه فی الذكری بأن المالك لما لم یكن متمكنا من التصرف فیه لم یفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل و لا یجوز للمشتری التصرف فیه و فیه نظر لمنع الأصل و بطلان القیاس فلا یتم الحكم فی الفرع و فی الذكری أیضا و یجوز أن یقرأ أذن بصیغة المجهول و یراد به الإذن المطلق المستند إلی شاهد الحال فإن طریان الغصب یمنع استصحابه كما صرح به ابن إدریس و یكون فیه التنبیه علی مخالفة المرتضی ره و تعلیل الشیخ مشعر بهذا انتهی و فیه ما تری و لیت شعری ما المانع عن الحمل علی ما ذكرنا مع أنه أظهر فی عبارته لفظا و معنی و

ص: 282

ما الداعی علی الحمل علی ما یوجب تلك التكلفات.

و سمعنا أن بعض أفاضل المتأخرین ممن ولی عصرنا زاد فی الطنبور نغمة و حكم بأن لا یجوز للمالك أیضا أن یصلی فیه لأنه یصدق علیه أنه مغصوب و هذا فرع ورود تلك العبارة فی شی ء من النصوص و لا نص فیه علی الخصوص بل إنما یستدلون بعموم ما دل علی عدم جواز التصرف فی ملك الغیر ثم یحتجون للبطلان بأن النهی فی العبادة موجب للفساد و لا یجری ذلك فی المالك و من أذن له فكم بین من یحكم بجواز الصلاة و صحتها للغاصب و غیره و إن منع المالك صریحا و بین من یقول بهذا القول.

ثم اعلم أنه علی القول بالبطلان لا فرق بین الفریضة و النافلة و هل تبطل الصلاة تحت السقف و الخیمة إذا كانا مغصوبین مع إباحة الأرض فیه إشكال و لعل الأظهر عدم البطلان و استند القائل به إلی أن هذا تصرف فی السقف و الخیمة بناء علی أن التصرف فی كل شی ء بحسب ما یلیق به و الانتفاع به بحسب ما أعد له.

و اختلفوا فی بطلان الطهارة فی المكان المغصوب فذهب المحقق إلی العدم بناء علی أن الكون لیس جزءا منها و لا شرطا فیها و إلیه ذهب العلامة فی المنتهی و الفرق بین الطهارة و الصلاة فی ذلك مشكل إذ الكون كما أنه مأخوذ فی مفهوم السكون مأخوذ فی مفهوم الحركة و لیس الوضوء و الغسل إلا حركات مخصوصة و لیس المكان منحصرا فیما یعتمد علیه الجسم فقط فإن الملك و الأحكام الشرعیة لا تتعلق به خاصة بل تعم الفراغ الموهوم أو الموجود فكل منهما عبارة حقیقة عن الكون أو مشتمل علیه.

و إنما أطنبنا الكلام فی هذا المقام لكثرة حاجة الناس إلی تلك المسائل و دورانها علی ألسن الخاص و العام و اللّٰه یعلم حقائق الأحكام.

«7»- تُحَفُ الْعُقُولِ، لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ

ص: 283

إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ (1).

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی وَصِیَّتِهِ لِكُمَیْلٍ قَالَ یَا كُمَیْلُ انْظُرْ فِیمَا تُصَلِّی وَ عَلَی مَا تُصَلِّی إِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ (2).

«8»- بِشَارَةُ الْمُصْطَفَی، لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ كُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ: مِثْلَهُ (3).

ص: 284


1- 1. تحف العقول: 33.
2- 2. تحف العقول: 169 ط الإسلامیة.
3- 3. بشارة المصطفی ص 34 فی حدیث طویل، و عندی فی هذا المقام أن التصرف مصوب منكر شرعا یضاده طبیعة الصلاة، لقوله تعالی:« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ».

باب 2 طهارة موضع الصلاة و ما یتبعها من أحكام المصلی

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّاذَكُونَةِ یُصِیبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا قَالَ لَا(1).

بیان: الشاذكونة فی أكثر النسخ بالذال المعجمة و فی كتب اللغة بالمهملة و قد یقال إنه معرب شادیانة قال الفیروزآبادی الشادكونة بفتح الدال ثیاب غلاظ مضربة تعمل بالیمن انتهی و ظاهره وجوب طهارة جمیع مكان المصلی كما نقل عن السید و عن أبی الصلاح طهارة المواضع السبعة و المشهورة بین الأصحاب عدم اشتراط طهارة غیر موضع الجبهة كما یدل علیه أكثر الأخبار بل یظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أیضا لكن نقل كثیر من الأصحاب كالمحقق و العلامة و الشهید و ابن زهرة علیه الإجماع لكن المحقق نقل عن الراوندی و صاحب الوسیلة أنهما ذهبا إلی أن الأرض و البواری و الحصر إذا أصابها البول و جفتها الشمس لا یطهر بذلك لكن یجوز السجود علیها و استجوده المحقق فلعل دعواهم الإجماع فیما سوی هذا الموضع و بالجملة لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة و إلا فیمكن المناقشة فیه أیضا فالخبر إما محمول علی الاستحباب أو علی ما إذا كان رطبا یسری إلی المصلی أو ثیابه و حمله علی موضع الجبهة بعید لبعد كون الشاذكونة مما یصح السجود علیه.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام

ص: 285


1- 1. قرب الإسناد ص 104 ط نجف.

عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِیبُهَا الشَّمْسُ وَ یُصِیبُهَا الْبَوْلُ أَوْ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یُصَلَّی فِیهِ إِذَا جَفَّ قَالَ نَعَمْ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِیهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِیَ نَدَاهُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَیْرَهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ فَلْیُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ (2)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ عَلَی الْحَصِیرِ أَوِ الْمُصَلَّی هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا لَمْ یُصِبْهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِ (3)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ عَلَی الْمُصَلَّی وَ الْحَصِیرِ فَیَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْمُصَلَّی وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ بَعْضَ كَفِّهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّی عَلَی الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ (4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (5)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِّ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا إِذَا یَبِسَتْ قَالَ لَا بَأْسَ (6).

توضیح: الجواب الأول و الآخر یدلان علی عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل فی المشهور علی ما سوی موضع الجبهة و یمكن حمل الأخیر علی ما إذا جفت بالشمس أو علی إذا أرید بالقذر غیر النجس و الثانی إما علی عدم اشتراط المذكور أو علی عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل

ص: 286


1- 1. قرب الإسناد ص 118 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
4- 4. قرب الإسناد ص 122 ط نجف.
5- 5. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
6- 6. قرب الإسناد ص 127 ط نجف.

الندی علی غیر المسری أو علی ما إذا طرح علیه ثوبا أو غیره و یكون النهی مع إمكان الغیر لكونه مقاربا للخمر ككراهة الصلاة فی بیت فیه خمر و الثالث یدل علی اشتراط الطهارة و الحمل علی ما مر فی الخبر السابق أو علی موضع الجبهة علی المشهور و الرابع یومی إلی استحباب طرح مصلی مخصوص للصلاة و یدل علی أن كون أكثر الجسد علیه یكفی لتحقق الاستحباب و كذا الخامس إن أرید بالمسجد المصلی كما هو الظاهر و حمله علی المسجد المعهود بعید.

ص: 287

باب 3 الصلاة علی الحریر أو علی التماثیل أو فی بیت فیه تماثیل أو كلب أو خمر أو بول

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِیرٍ وَ مُصَلَّی حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّكَأَةُ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَالَ یَفْرُشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجَهُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ وَ دُونَهُ مِمَّا یَلِی الْبَیْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَیْسَ فِیهِ تَمَاثِیلُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُرْخِیَ السِّتْرَ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ التَّمَاثِیلُ حَتَّی یَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السِّتْرِ الَّذِی فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ یُجِیفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ یُصَلِّی

قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ قَدْ صُوِّرَ فِیهِ طَیْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ یَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ یُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ(3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهَا وَ شَیْ ءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا(4).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ إِلَی آخِرِ الْأَسْئِلَةِ

ص: 288


1- 1. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 122 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.

وَ الْأَجْوِبَةِ(1).

بیان: یدل الجواب الأول علی جواز افتراش الحریر فی حال الصلاة و غیرها كما هو المشهور و قد مر القول فیه و أما الأجوبة الباقیة فیظهر منها و مما سیأتی إذا كان فی البیت الذی یصلی فیه صورة حیوان علی ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه فی الخارج علی ما قیل یكره الصلاة فیه و تخف الكراهة بكون الصورة علی غیر جهة القبلة أو تحت القدمین أو بكونها مستورة بثوب أو غیره أو بنقص فیها لا سیما ذهاب عینیها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فهو أفضل و یحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور و إن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا و النمط محركة ضرب من البسط.

«2»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ وِسَادَةٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهِ ثَوْباً وَ قَالَ قَدْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ طِنْفِسَةٌ مِنَ الشَّامِ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُیِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ كَهَیْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ (2).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ(3).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ (4).

وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّمَا یُبْسَطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدُ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْتَرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ السَّرِیرِ(5).

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 289


1- 1. المحاسن ص 617.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 152.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 153.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 153.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 153.

أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ فِیهِ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ قَدْ غَطَّاهَا قَالَ لَا بَأْسَ (1)

وَ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ فِی كِیسٍ أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِی جَانِبِ الْبَیْتِ فِیهِ تَمَاثِیلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِی بَیْتِهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِی سِتْرٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ یُصَلِّی فِی ذَلِكَ الْبَیْتِ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ شَیْ ءٌ فَإِذَا عَلِمَ فَلْیَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْیَكْسِرْ رُءُوسَ التَّمَاثِیلِ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یَكُونُ فِیهِ الْمُصَلَّی تَحْتَهُ الْفُلُوسُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الْبِیضُ أَوِ السُّودُ هَلْ یَصْلُحُ الْقِیَامُ عَلَیْهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ یَكُونُ فِیهِ تَصَاوِیرُ وَ تَمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ یُكْسَرُ رُءُوسُ التَّمَاثِیلِ وَ یُلَطَّخُ رُءُوسُ التَّصَاوِیرِ وَ یُصَلَّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ (5).

بیان: فی القاموس النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط و ثوب صوف یطرح علی الهودج و الجمع أنماط و نماط.

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ (6).

المحاسن، عن علی بن محمد عن أیوب: مثله (7)

بیان: لعل هذا الخبر و الأخبار التی مثلها المراد بالملائكة فیها

ص: 290


1- 1. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
5- 5. قرب الإسناد: 97 ط حجر ص 123 ط نجف.
6- 6. الخصال ج 1 ص 68.
7- 7. المحاسن ص 615.

غیر الكاتبین للأعمال و إن أمكن أن لا یتوقف كتابتهم علی دخولهم لكن قول أمیر المؤمنین علیه السلام للملكین أمیطا عنی (1)

یدل علی دخولهم.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی صُورَةٍ وَ لَا عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ صُورَةٌ وَ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ یَطْرَحَ عَلَیْهِ مَا یُوَارِیهَا(2).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً یُبَالُ فِیهِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ (4).

بیان: ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة فی بیوت الغائط و عللوا بكونها مظنة النجاسة و بهذا الخبر و فی خبر محمد بن مروان (5)

و لا إناء یبال فیه و لو

ص: 291


1- 1. یعنی الذی رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 100 عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن الیقطینی، عن الحسن بن علیّ، عن إبراهیم بن عبد الحمید قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: ان أمیر المؤمنین( ع) كان إذا أراد قضاء الحاجة، وقف علی باب المذهب ثمّ التفت یمینا و شمالا الی ملكیه فیقول: أمیطا عنی! فلكما اللّٰه علی أن لا أحدث حدثا حتی أخرج الیكما.
2- 2. الخصال ج 2 ص 165.
3- 3. المحاسن ص 614.
4- 4. المحاسن ص 615.
5- 5. الكافی ج 6 ص 526، و هكذا فی المحاسن 615، الخصال ج 1 ص 68 كما مر.

ذكروا كما فی الخبر كان أصوب و إن كان بیت الغائط غالبا یبال فیه و الأحوط عدم كون الإناء الذی یبال فیه فی البیت أیضا.

و قال المفید فی المقنعة لا تجوز الصلاة فی بیوت الغائط و لعل مراده الكراهة وَ رُبَّمَا یُسْتَدَلُّ لَهُ بِرِوَایَةِ الْفُضَیْلِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ أَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ. وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ(2) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً. فالأولی الجمع بینهما كما فعله الشهید ره فی النفلیة حیث قال و بیت الغائط و بیت یبال فیه و لو قال و إلی عذرة كان أجمع.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنِ الْبَیْتِ یَكُونُ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِكَ الْبَیْتِ قَالَ لَا(3)

وَ سَأَلْتُ عَنِ الْبُیُوتِ یَكُونُ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا(4).

بیان: هذه الأخبار تدل علی كراهة الصلاة فی بیت فیه تماثیل مطلقا و یمكن تقییدها بالأخبار الأخر أو القول بالكراهة الخفیفة فی غیر الصور المخصوصة و یمكن أن یقال فی النقص أن البقیة لیست صورة الإنسان و لا الحیوان المخصوص و فیه نظر.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَی یَمِینِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِ (5).

ص: 292


1- 1. التهذیب ج 1 ص 200 و 243، و تراه فی المحاسن ص 365.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 327.
3- 3. المحاسن 617.
4- 4. المحاسن 617.
5- 5. المحاسن 617.

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِیلِ أَنْ یَكُونَ عَنْ یَمِینِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ أَوْ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلَیْكَ فَإِنْ كَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّیْتَ (1).

«10»- فِقْهُ الرِّضَا،: لَا یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِی آنِیَةٍ(2).

«11»- الْمُقْنِعُ،: قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِی آنِیَةٍ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ(3).

بیان: نسب إلی الصدوق ره تحریم الصلاة فی بیت فیه خمر لظاهر الفقیه مع أنه حكم بطهارة الخمر و استبعد المتأخرون ذلك منه و لا استبعاد فیه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فیه موثقة عمار قال و لا تصل فی بیت فیه خمر أو مسكر(4) و الحكم بالتحریم بمثل خبره مشكل لا سیما مع ورود روایة الجواز كما أشار إلیه.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِیرُ تَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا كَانَتْ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ(5).

أقول: أوردنا بعض الأخبار فی باب السترة و فی باب تزویق البیوت و تصویرها من كتاب الآداب و السنن (6).

ص: 293


1- 1. المحاسن ص 620.
2- 2. فقه الرضا ص 38.
3- 3. المقنع ص 25 ط الإسلامیة.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 243.
5- 5. المحاسن ص 620.
6- 6. راجع ج 76 ص 159- 161 من طبعتنا هذه.

باب 4 ما یكون بین یدی المصلی أو یمر بین یدیه و استحباب السترة

«1»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ عَنِ الْقَائِمِ علیه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَنِ الْمُصَلِّی وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَیْنَ یَدَیْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِی ذَلِكَ قَبْلَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّیرَانِ (1).

إِكْمَالُ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّیْبَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّیرَانِ (2).

توضیح: قد مر الكلام فی الصلاة إلی الصورة و المشهور فیها و فی السراج و النار الكراهة و ذهب أبو الصلاح إلی الحرمة فیهما كما نسب إلیه و التفصیل الوارد فی هذا الخبر لم أر قائلا به و یمكن حمله علی أنهما بالنسبة إلی أولاد عبدة النیران و الأوثان أشد كراهة لأن احتمال شغل القلب و مظنة كونها معبودة لهم فیهم أكثر و لا یبعد حمل المطلق علی المقید لكون الخبر فی قوة الصحیح و الأظهر الكراهة لما سیأتی و غیره من أخبار الجواز.

ثم إن بعض الأصحاب قیدوا الكراهیة فی النار بالمضرمة و الروایات غیر مقیدة بها و الاجتناب مطلقا أحوط و أولی.

ص: 294


1- 1. الاحتجاج ص 268.
2- 2. اكمال الدین ج 2 ص 199.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ قَالَ لَا بَأْسَ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ نَابِتٌ قَالَ لَا بَأْسَ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْبِلَ النَّارَ(3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ یَضَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ عُوداً أَوْ قَصَبَةً أَوْ شَیْئاً یُقِیمُهُ بَیْنَهُمَا وَ یُصَلِّی لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ أَوْ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(4)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَ فِیهَا حَمْلُهَا قَالَ لَا بَأْسَ (5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْكَرْمِ وَ فِیهِ حَمْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ (7)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّیْرِ قَالَ لَا بَأْسَ (8).

بیان: یدل علی المنع من كون النار أمامه فی الصلاة و لا یصلح لا یدل علی أزید من الكراهة و علی كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة و لم أره فی كلام

ص: 295


1- 1. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
5- 5. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
6- 6. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
7- 7. قرب الإسناد ص 123 ط نجف.
8- 8. قرب الإسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر.

الأصحاب بل عد بعضهم الحیوان غیر الإنسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الروایة فی الفقیه (1)

و یدل علی كراهة المرأة المواجهة و ذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقا و اعترف أكثر المتأخرین بعدم النص فیه و قال أبو الصلاح یكره التوجه إلی الطریق و الحدید و السلاح المتواری و المرأة النائمة بین یدیه أشد كراهیة.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ (2).

المقنع، مرسلا: مثله (3)

بیان: قال الصدوق ره فی الفقیه بعد إیراد روایة علی بن جعفر السابقة هذا هو الأصل الذی یجب أن یعمل به فأما الحدیث الذی روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و ذكر هذه الروایة فهو حدیث یروی عن ثلاثة من المجهولین بإسناد منقطع یرویه الحسن بن علی الكوفی و هو معروف عن الحسین بن عمرو عن أبیه عن عمرو بن إبراهیم الهمدانی و هم مجهولون رفع الحدیث قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام ذلك و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولین و الانقطاع فمن أخذ بها لم یكن مخطئا بعد أن یعلم أن الأصل هو النهی و أن الإطلاق رخصة الرخصة رحمة انتهی.

و مراده إما حمل النهی علی الكراهة أو حمل الرخصة علی حال الضرورة و الأول أظهر لتعاضد أخبار الجواز و كونها معللة موافقة لأصل الإباحة و نفی

ص: 296


1- 1. الفقیه ج 1 ص 162.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 31.
3- 3. المقنع ص 25 ط الإسلامیة.

الحرج و كونها أنسب بالشریعة السمحة السهلة و إن كان الأحوط الاجتناب عما نهی عنه لغیر الضرورة.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الصَّلَاةِ یَقْطَعُهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَتِ الصَّلَاةُ تَذْهَبُ هَكَذَا بِحِیَالِ صَاحِبِهَا إِنَّمَا تَذْهَبُ مُسَاوِیَةً لِوَجْهِ صَاحِبِهَا(1).

توجیه وجیه مساویة لوجه صاحبها أی إلی السماء من جهة رأسها و یحتمل أن یكون المراد أنها تذهب إلی الجهة التی توجه قلبه إلیها فإن كان قلبه متوجها إلی اللّٰه تعالی و عمله خالصا له سبحانه فإنه یعود إلیه و یقبل عنده سواء كان فی مقابله شی ء أو لم یكن و إن كان وجه قلبه متوجها إلی غیره تعالی و عمله مشوبا بالأغراض الفاسدة و الأعراض الكاسدة فعمله ینصرف إلی ذلك الغیر سواء كان ذلك الغیر فی مقابل وجهه أو لم یكن و لذا یقال له یوم القیامة خذ ثواب عملك ممن عملت له و هو المراد من الخبر الآتی فی قوله علیه السلام الذی أصلی له أقرب إلی من هؤلاء أی هو فی قلبی و أنا متوجه إلیه و لا یشغلنی هذه الأمور عنه فعلی هذا یمكن أن یكون هذا وجه جمع بین الأخبار بأن یكون النهی لمن تكون مقابلة هذه الأمور سببا لشغل قلبه و التجویز لمن لم یكن كذلك.

و یحتمل الخبر الآتی وجها آخر و هو أن یكون المعنی أن الرب تعالی لما كان بحسب العلیة و التربیة و العلم أقرب إلی العبد من كل شی ء فلا یتوهم توسط ما یكون بین یدی المصلی بینه و بین معبوده و الأول أوجه.

و الحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة و السراج و أمثالهما بین یدیه عدم انتقاش صورة الغیر فی القلب و النفس و الخیال و توجه العبد بشراشره إلی رب الأرباب فمن لم یتوجه إلی غیره فلا ضیر و اللّٰه الموفق لكل خیر.

«5»- التَّوْحِیدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

ص: 297


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 38.

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: قَالَ رَأَی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام وَ هُوَ غُلَامٌ یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَمُرُّونَ بِكَ وَ هُمْ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ علیه السلام الَّذِی أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ هَؤُلَاءِ(1).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرُّمَیْحِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْمَكِّیِّ عَنْ مُنِیفٍ مَوْلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی سَیِّدِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام یُصَلِّی فَمَرَّ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لِمَ نَهَیْتَ الرَّجُلَ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَطَرَ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الْمِحْرَابِ فَقَالَ وَیْحَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَخْطِرَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ أَحَدٌ(2).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقُومُ أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَیْنَ یَدَیَّ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهُ تُبَكُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ(3).

بیان: یدل علی ما سیأتی نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن یصلی فی مكة إلی غیر سترة و قال فی الذكری بعد نقل كلام التذكرة قلت قد روی فی الصحاح أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی بالأبطح فركزت له عنزة رواه أنس و أبو جحیفة و لو قیل السترة مستحبة مطلقا و لكن لا یمنع المار فی مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها انتهی.

أقول: یمكن حمل خبر الجواز علی المسجد الحرام لكون التعلیل فیه أظهر.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ

ص: 298


1- 1. التوحید ص 179 ط مكتبة الصدوق.
2- 2. التوحید ص 184.
3- 3. المحاسن ص 337.

عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ فَقَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا یَقْطَعُهَا شَیْ ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِیَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ (1).

تبیین: و لكن ادرءوا أی ادفعوا المار إما بإشارة أو برمی شی ء كما فهمه الأصحاب أو ضرر مروره بالسترة لما رواه

الْكُلَیْنِیُ (2)

فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ ءٌ لَا كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ ءٍ فَإِنْ كَانَ بَیْنَ یَدَیْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.

قال الكلینی و الفضل فی هذا أن یستتر بشی ء و یضع بین یدیه ما یتقی به من المار فإن لم یفعل فلیس به بأس لأن الذی یصلی له المصلی أقرب إلیه ممن یمر بین یدیه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقیرها.

ثم رُوِیَ مَرْفُوعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَأَیْتُ ابْنَكَ مُوسَی یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَا یَنْهَاهُمْ وَ فِیهِ مَا فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ادْعُوا لِی مُوسَی فَدُعِیَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ یَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْكَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَبَتِ إِنَّ الَّذِی كُنْتُ أُصَلِّی لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْهُمْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ(4) قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا مُودَعَ الْأَسْرَارِ. و هذا تأدیب منه علیه السلام لا أنه ترك الفضل انتهی.

أقول: قوله و فیه ما فیه أی و فی هذا الفعل ما فیه من الكراهة أو فیه علیه السلام ما فیه من توقع إمامته و قوله و هذا تأدیب كلام الكلینی و یحتمل وجوها الأول أن یكون المعنی أن هذا منه علیه السلام كان تأدیبا لأبی حنیفة و لذا

ص: 299


1- 1. قرب الإسناد ص 72 ط نجف ص 54 ط حجر.
2- 2. الكافی ج 3 ص 297.
3- 3. الكافی ج 3 ص 297.
4- 4. ق: 16.

طلبه لیعلم الملعون أنه علیه السلام لم یترك الفضل إما لعدم الحاجة إلی السترة لمن لا یشغله عن اللّٰه شی ء كما مر أو لأنه علیه السلام كان لم یترك السترة حیث لم یذكر فی الخبر تركها.

الثانی أن یكون المراد تأدیب موسی علیه السلام فالمراد بالفضل السنة الأكیدة و التأدیب فی أصل الطلب و لا ینافی ذلك مدحه علیه السلام علی ما ذكره من العلة فی عدم تأكید السنة و فی بعض النسخ لأنه ترك فالثانی أظهر و یحتمل الأول علی تكلف.

الثالث أن یكون ضمیر منه راجعا إلی موسی علیه السلام أی صلاته علیه السلام كذلك كان تأدیبا لأبی حنیفة لا أنه ترك الفضل إذ ترك السنة لهذه العلة لیس تركا للفضل بل هو عین الفضل.

فائدة

قال الشهید ره فی الذكری تستحب السترة بضم السین فی قبلة المصلی إجماعا فإن كان فی مسجد أو بیت فحائطه أو ساریة و إن كان فی فضاء أو طریق جعل شاخصا بین یدیه و یجوز الاستتار بكل ما یعد ساترا و لو عنزة فقد كان النبی صلی اللّٰه علیه و آله تركز له الحربة فیصلی إلیها و یعرض البعیر فیصلی إلیه و ركزت له العنزة یصلی الظهر یمر بین یدیه الحمار و الكلب لا یمنع و العنزة العصا فی أسفلها حدید و الأولی بلوغها ذراعا قاله الجعفی و الفاضل زاد فما زاد.

وَ قَدْ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ(1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذِرَاعاً وَ كَانَ إِذَا صَلَّی وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ یَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ یَجُوزُ الِاسْتِتَارُ بِالسَّهْمِ وَ الْخَشَبَةِ وَ كُلُّ مَا كَانَ أَعْرَضَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وَ رَوَی مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ (2) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی.

ص: 300


1- 1. الكافی ج 3 ص 296.
2- 2. الكافی ج 3 ص 296.

وَ رَوَی السَّكُونِیُ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا صَلَّی أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَیَخُطُّ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ یَدَیْهِ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِرِوَایَةِ غِیَاثٍ (2): أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّی إِلَیْهَا.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (3)

عَنِ الرِّضَا علیه السلام: یَكُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ یَخُطُّهُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِخَطٍّ.

و روی العامة الخط عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أنكره بعض العامة(4) ثم هو عرضا و بعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال و قال ره إذا نصب بین یدیه عنزة أو عودا لم یستحب الانحراف عنه یمینا و لا یسارا قاله فی التذكرة و قال ابن الجنید یجعله علی جانبه الأیمن و لا یتوسطها فیجعلها مقصده تمثیلا بالكعبة و بعض العامة لتكن علی الأیمن أو علی الأیسر. أقول ظاهر الأخبار المحاذاة و ما ذكره ابن الجنید لا وجه له ظاهرا. ثم قال قدس سره یستحب الدنو من السترة لما

رُوِیَ (5)

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا صَلَّی أَحَدُكُمْ إِلَی سُتْرَةٍ فَلْیَدْنُ مِنْهَا- لَا یَقْطَعِ الشَّیْطَانُ صَلَاتَهُ.

و قدره ابن الجنید بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدی قال كان بین مصلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 301


1- 1. التهذیب ج 1 ص 244.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 228.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 244.
4- 4. رواه أبو داود و ابن ماجة عن أبی هریرة علی ما فی المشكاة ص 74، قیل: قال به الشافعی فی القدیم، و نفاه فی الجدید لاضطراب الحدیث و ضعفه، و قال ابن الهمام: و أما الخط فقد اختلفوا فیه حسب اختلافهم فی الوضع إذا لم یكن معه ما یغرزه أو یضعه، فالمانع یقول: لا یحصل به المقصود، اذ لا یظهر من بعید، و المجیز یقول: ورد الأثر به.
5- 5. رواه أبو داود عن سهل بن أبی حثمة علی ما فی المشكاة ص 74.

و بین الجدار ممر الشاة و بعض العامة بثلاث أذرع و یجوز الاستتار بالحیوان لما مر(1) و یجزی إلقاء العصا عرضا إذا لم یمكن نصبها لأنه أولی من الخط.

أقول: ذكر بعض الأصحاب حد الدنو من مربض عنز إلی مربط فرس لما رواه الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَقَلُّ مَا یَكُونُ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَكْثَرُ مَا یَكُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ.

و قال قدس سره سترة الإمام سترة لمن خلفه و قال یستحب دفع المار بین یدیه لقوله علیه السلام لا یقطع الصلاة شی ء فادرءوا ما استطعتم ثم ذكر الأخبار المتقدمة.

ثم قال یكره المرور بین یدی المصلی سواء كان له سترة أم لا و لو احتاج المصلی فی الدفع إلی القتال لم یجز و روایة أبی سعید الخدری و غیره عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله فإن أبی فلیقاتله فإنما هو شیطان للتغلیظ أیضا أو یحمل علی دفاع مغلظ لا یؤدی إلی جرح و لا ضرر و هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر و لو كان فی الصف الأول فرجة جاز التخطی بین الصف الثانی لتقصیرهم لإهمالها و لو لم یجد المار سبیلا سوی ذلك لم یدفع و غلا بعض العامة فی ذلك و جوز الدفع مطلقا و لا یجب نصب السترة إجماعا و لیست شرطا فی صحة الصلاة أیضا بالإجماع و إنما هی من كمال الصلاة انتهی ملخص كلامه زاد اللّٰه فی إكرامه.

«8»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یُصَلِّی أَحَدُكُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ (3).

ص: 302


1- 1. و لما روی عن ابن عمر أنّه صلّی اللّٰه علیه و آله كان یعرض راحلته فیصلی إلیها، متفق علیه.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 253.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 42، الخصال ج 2 ص 158 و اللفظ له.

بیان: فإن القبلة أمن أی ذو أمن لا ینبغی أن یكون فیه ما یوجب الخوف أو ما یوجب تذكر القتال و شغل القلب به أو إن اللّٰه تعالی یحفظ المصلی فلا یحتاج إلی السیف ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب أنه یكره الصلاة إلی سیف مشهور أو غیره من السلاح.

و قال أبو الصلاح لا یحل للمصلی الوقوف فی معاطن الإبل و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم و بیوت النار و المزابل و مذابح الأنعام و الحمامات و علی البسط المصورة و فی البیت المصور و لنا فی فسادها فی هذه المحال نظر ثم قال لا یجوز التوجه إلی النار و السلاح المشهور و النجاسة الظاهرة و المصحف المنشور و القبور و لنا فی فساد الصلاة مع التوجه إلی شی ء من ذلك نظر و یكره التوجه إلی الطریق و الحدید و السلاح المتواری و المرأة النائمة بین یدیه أشد كراهیة انتهی و الأشهر أظهر.

و قال ابن الجنید أن التماثیل و النیران مشعلة فی قنادیل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غیر معلقة سنة للمجوس و أهل الكتاب قال و یكره أن یكون فی القبلة مصحف منشور و إن لم یقرأ فیه أو سیف مسلول أو مرآة تری المصلی نفسه أو ما وراءه انتهی.

أقول: لم أر المرآة فی روایة و حمله علی الصورة قیاس و ربما یبنی ذلك علی الخلاف فی الانطباع و خروج الشعاع فعلی الأول داخل فی الصورة و علی الثانی رأی نفسه و الظاهر أن الأحكام الشرعیة لا تبتنی علی تلك الدقائق الحكمیة بل علی الدلالات العرفیة و اللغویة و لا یطلق فی العرف و اللغة علیها المثال و الصورة و إن كان الأولی و الأحوط الترك.

«9»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَی غَیْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ مَنْ صَلَّی فِی فَلَاةٍ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (1).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَی الْبَعِیرِ وَ یَقُولُ مَا مِنْ بَعِیرٍ إِلَّا

ص: 303


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.

وَ عَلَی ذِرْوَتِهِ شَیْطَانٌ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَیْنَ یَدَیْهِ قَائِمٌ وَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ یَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ (2).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِی الصَّلَاةِ إِلَی سُتْرَةٍ فَلْیَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَمُرُّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ حَدَّ فِی ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ(3).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِیرَ فِی الْقِبْلَةِ(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرُورِ بَیْنَ یَدَیِ الْمُصَلِّی فَقَالَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاة شَیْ ءٌ وَ لَا تَدَعْ مَنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ إِنْ قَاتَلْتَهُ (5)

وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الصَّلَاةِ فَمَرَّ بَیْنَ یَدَیْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَیْتُ الَّذِی رَأَیْتُمْ وَ لَیْسَ یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَیْ ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (6).

ص: 304


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.

باب 5 المواضع التی نهی عن الصلاة فیها

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا الطِّینُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِیقِ وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَشِیخَتِهِ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (2) الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْقُبُورِ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ وَادِی ضَجْنَانَ.

ثم قال رضوان اللّٰه عنه هذه المواضع لا یصلی فیها الإنسان فی حال الاختیار فإذا حصل فی الماء و الطین و اضطر إلی الصلاة فیه فإنه یصلی إیماء و یكون ركوعه أخفض من سجوده و أما الطریق فإنه لا بأس بأن یصلی علی الظواهر التی بین الجواد فأما علی الجواد فلا یصلی و أما الحمام فإنه لا یصلی فیه علی كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فیه لأنه لیس بحمام و أما قری النمل فلا یصلی فیها لأنه لا یتمكن من الصلاة لكثرة ما یدب علیه من النمل فیؤذیه فیشغله عن الصلاة.

و أما معاطن الإبل فلا یصلی فیها إلا إذا خاف علی متاعه الضیعة فلا بأس حینئذ بالصلاة فیها و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فیها و أما مجری الماء فلا یصلی فیه علی كل حال لأنه لا یؤمن أن یجری الماء إلیه و هو فی صلاته و أما السبخة فإنه لا یصلی فیها نبی و لا وصی نبی و أما غیرهما فإنه

ص: 305


1- 1. المحاسن ص 13.
2- 2. المحاسن ص 366.

متی دق مكان سجوده حتی تتمكن الجبهة فیه مستویة فی سجوده فلا بأس و أما الثلج فمتی اضطر الإنسان إلی الصلاة علیه فإنه یدق موضع جبهته حتی یستوی علیه فی سجوده و أما وادی ضجنان و جمیع الأودیة فلا تجوز الصلاة فیها لأنها مأوی الحیات و الشیاطین (1).

بیان: اشتمل الخبر مع قوته لتكرره فی الأصول و روایة الكلینی و الشیخ و غیرهما له (2) علی أحكام الأول المنع عن الصلاة فی الطین و الماء و الظاهر أنه علی التحریم إن منعا شیئا من واجبات الصلاة كالسجود و الاستقرار و إلا كره لما رواه الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّینِ الَّذِی لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الْأَرْضِ (3).

الثانی المنع عن الصلاة فی الحمام و المشهور الكراهة و قد مر قول أبی الصلاح أنه منع من الصلاة فی الحمام و تردد فی الفساد و الأظهر الكراهة للروایات الدالة علی الجواز و إن حملها الصدوق و الشیخ علی المسلخ و ظاهر الشیخ نفی ثبوت الكراهة فی المسلخ كما صرح به الشهیدان و الصدوق فی العلل (4)

و إن كان فی دلیله نظر و احتمل فی التذكرة ثبوت الكراهة فیه أیضا و أما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فیه قطعا و یحتمل أن یكون النهی عن الصلاة فی الحمام محمولا علی ما إذا نجسا لأنهم كانوا یصلون فی فرشه و قلما تخلو عن النجاسة لما رواه الصَّدُوقُ (5)

فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ

ص: 306


1- 1. الخصال ج 2 ص 52- 53.
2- 2. تراه فی الكافی ج 3 ص 390: فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 156. التهذیب ج 1 ص 198.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 224.
4- 4. بل ذكره فی الخصال علی ما مر.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 156.

عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ. و روی الشیخ (1)

مثله فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

الثالث المنع عن الصلاة فی القبور و قال فی المنتهی یكره الصلاة فی المقابر ذهب إلیه علماؤنا قال و نقل الشیخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان و قال تكره الصلاة إلی القبور و أن یتخذ القبر مسجدا یسجد علیه و قال ابن بابویه لا یجوز فیهما و هو قول بعض الجمهور ثم قال لو كان بینه و بین القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إلیه بأس و قد مر أن أبا الصلاح حرمها و تردد فی البطلان و قال المفید لا تجوز الصلاة إلی شی ء من القبور حتی تكون بینه و بینه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع. و علی القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التی ذكرها مشكل و لم نر مستنده

فَأَمَّا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَرَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ (2) عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّی عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یُصَلِّی إِنْ شَاءَ.

و استندوا فی التحریم إلی هذه الروایة و هی عندنا لیست فی درجة من القوة و قد عارضها روایات صحیحة مثل مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ. و فی الصحیح (4) عن علی بن جعفر عن أخیه: مثله فغایة ما یمكن إثباته مع تلك المعارضات القویة الكراهة بل یمكن المناقشة فیها أیضا نعم الأحوط عدم التوجه إلی قبر غیر الأئمة علیهم السلام لحسنة زرارة الآتیة و أما قبور الأئمة علیهم السلام

ص: 307


1- 1. التهذیب ج 1 ص 243.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 200.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 243.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 158.

فسیأتی القول فیها و ألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر و القبرین و مستنده غیر واضح.

الرابع المنع من الصلاة فی الطرق و قال فی المغرب سنن الطریق معظمه و وسطه و فی القاموس سن الطریقة سار فیها كاستسنها و سنن الطریق مثلثة و بضمتین نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار انتهی و لعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظیمة و المشهور كراهة الصلاة فی الطریق المسلوكة و قال فی المنتهی إنه مذهب علمائنا أجمع و ظاهر الصدوق و المفید الحرمة و الكراهة أظهر و الترك أحوط و لا فرق بین أن تكون الطریق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لا للعموم نعم لو تعطلت المارة اتجه التحریم و احتمل الفساد.

و منهم من خص الكراهة بجواد الطرق و هی العظمی منها و الأجود التعمیم لموثقة

ابْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام(1)

قَالَ: كُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ (2): كُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ وَ یُتَطَرَّقُ وَ كَانَتْ فِیهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلَا یَنْبَغِی الصَّلَاةُ فِیهِ.

الخامس المنع من الصلاة فی قری النمل و المشهور الكراهة لهذا الخبر و لما سیأتی و لعدم انفكاك المصلی من أذاها و قتل بعضها.

السادس المنع من الصلاة فی معاطن الإبل قال الجوهری العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن و هی مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلی المراعی و الأظماء قال ابن السكیت و كذلك تقول هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء و قال العلل الشرب الثانی و النهل الشرب الأول و قال الفیروزآبادی العطن محركة وطن الإبل و منزلها حول الحوض و قریب منه كلام ابن الأثیر و غیره و قال فی مصباح اللغة العطن للإبل المناخ و المبرك و لا یكون إلا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن وزان مجلس مثله و عطن الغنم و معطنها أیضا مربضها حول الماء قاله ابن السكیت و ابن قتیبة.

ص: 308


1- 1. التهذیب ج 1 ص 198، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 198، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف.

و قال ابن فارس قال بعض أهل اللغة لا یكون أعطان الإبل إلا حول الماء فأما مباركها فی البریة أو عند الحی فهی المأوی و قال الأزهری أیضا عطن الإبل موضعها الذی تتنحی إلیه أی تشرب الشربة الثانیة و هو العلل و لا تعطن الإبل علی الماء إلا فی حمارة القیظ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل و المراد بالمعاطن فی كلام الفقهاء المبارك انتهی.

و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع یكون فیه الإبل و الأولی ترك الصلاة فی الموضع الذی تأوی إلیه الإبل و إن لم تكن فیه وقت الصلاة كما یومی إلیه بعض الأخبار و صرح به العلامة فی المنتهی معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوی إلیه.

ثم إن الذی ورد فی أخبارنا إنما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعمیم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدریس فی السرائر بعد تفسیر المعطن بما نقلناه هذا حقیقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم یخصص ذلك بمبرك دون مبرك انتهی.

وَ اسْتَنَدُوا فِی التَّعْمِیمِ بِمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِی مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِیهَا فَإِنَّهَا سَكِینَةٌ وَ بَرَكَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا إِذَا نَفَرَتْ كَیْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا.

وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ نُصَلِّی فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ نُصَلِّی فِی مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.

وَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُصَلُّوا فِی مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّیَاطِینِ.

و لا یخفی أن بعض تلك الروایات علی تقدیر صحتها تومی إلی كراهة الصلاة فی كل موضع حضر فیه إبل مع أنهم ذكروا فی السترة أنها تتحقق بالبعیر و رووا أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی إلی بعیر و رووا عنه صلی اللّٰه علیه و آله أنه كان یعرض راحلته و یصلی إلیها

ص: 309

قال قلت فإذا ذهبت الركاب قال كان یعرض الرحل و یصلی إلی آخرته و قال العلامة فی المنتهی لا بأس أن یستر ببعیر أو حیوان ثم ذكر الروایتین الأخیرتین.

و قال ره فی المعاطن بعد الروایات الأولة و الفقهاء جعلوه أعم من ذلك و هی مبارك الإبل مطلقا التی تأوی إلیها و یدل علیه ما فهم من التعلیل بكونها من الشیاطین ثم قال و المواضع التی تبیت فیها الإبل فی سیرها أو تناخ فیها لعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فیها لأنها لا تسمی معاطن و لو صلی فی هذه المواضع لم یكن به بأس و لیس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهی.

و قد عرفت أنه لو صح التعلیل لدل علی كراهة مطلق المواضع التی تحضر الإبل فیها و إلا فینبغی أن یقتصر علی مدلول المعاطن لغة مع أن الروایات عامیة لا عبرة بمدلولاتها.

ثم إن المشهور بین الأصحاب الكراهة و قد مر عن أبی الصلاح القول بالتحریم و التردد فی بطلان الصلاة و ظاهر المفید فی المقنعة أیضا التحریم و هو أحوط و إن كانت الكراهة أقوی فی الجملة.

السابع المنع من الصلاة فی مجری الماء و هو المكان المعد لجریانه فیه و إن لم یكن فیه ماء و المشهور فیه الكراهة لهذا الخبر و قیل یكره الصلاة فی بطون الأودیة التی یخاف فیها هجوم السیل و ظاهر الصدوق ره فیما مر التحریم و إن لم ینسب إلیه و قال فی المنتهی تكره الصلاة فی مجری الماء ذهب إلیه علماؤنا.

ثم قال ره تكره الصلاة فی السفینة لأنه یكون قد صلی فی مجری الماء و كذا لو صلی علی ساباط تحته نهر یجری أو ساقیة و هل یشترط فی الكراهة جریان الماء عندی فیه توقف أقربه عدم الاشتراط و لا فرق بین الماء الطاهر و النجس فی ذلك و هل تكره الصلاة علی الماء الواقف فیه تردد أقربه الكراهیة انتهی و قال فی النهایة فإن أمن السیل احتمل بقاء الكراهة اتباعا

ص: 310

لظاهر النهی و عدمها لزوال موجبها.

و أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة فی المكان الذی یتوقع فیه جریان الماء و فی المكان الذی یجری فیه الماء بالفعل علی تفصیل قد تقدم و قد سبق القول فی الصلاة فی السفینة و أما الساباط فالظاهر عدم الكراهة و اللّٰه أعلم.

الثامن المنع من الصلاة فی السبخة بفتح الباء و إذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخلیل فی كتاب العین و الذی یظهر من الأخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة و عدم استواء الأرض و لو دق و سوی لم یكن به بأس كما ذكره الصدوق ره و ظاهر الصدوق فی العلل (1)

التحریم حیث قال باب العلة التی من أجلها لا تجوز الصلاة فی السبخة و ظاهره فی الخصال (2) تخصیص التحریم بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام و ظاهر الأكثر الكراهة مطلقا و الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان

الارتفاع و الانخفاض أزید من المعفو فتحرم الصلاة اختیارا و إلا فتكره و مع الدق و الاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر

لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (3)

فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

و حملها الشیخ علی موضع تقع فیه الجبهة مستویة.

التاسع المنع من الصلاة علی الثلج و الظاهر أنه أیضا مثل السبخة و مع عدم الاستقرار أصلا یحرم و معه فی الجملة یكره و مع الدق و الاستواء التام تزول الكراهة أو تخف و الثانی أظهر لما سیأتی.

العاشر المنع من الصلاة فی وادی ضجنان و قال المنتهی تكره الصلاة فی ثلاثة مواطن بطریق مكة البیداء و ذات الصلاصل و ضجنان و قال البیداء فی اللغة المفازة و لیس ذلك علی عمومه هاهنا بل المراد موضع معین و قد ورد أنها أرض خسف روی أن جیش السفیانی یأتی إلیها قاصدا مدینة الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فیخسف

ص: 311


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 16.
2- 2. قد مر كلامه صلی اللّٰه علیه و آله 305 س 21.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 198، الاستبصار ج 1 ص 199.

اللّٰه تعالی بتلك الأرض و بینها و بین میقات أهل المدینة الذی هو ذو الحلیفة میل واحد و ضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح و الصلاصل جمع صلصال و هی الأرض التی لها صوت و دوی انتهی.

و قیل إنه الطین الحر المخلوط بالرمل فصار یتصلصل إذا جف أی یصوت و به فسره الشهید ره و نقله الجوهری عن أبی عبیدة و نحو منه كلام الفیروزآبادی و یوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فیها و هو خطأ لأنه قد ظهر من الأخبار و كلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بین الحرمین.

و ورد فی بعض الأخبار النهی عن الصلاة فی ذات الجیش و یظهر من بعضها أنها البیداء كما اختاره الأصحاب و عللوا التسمیة بخسف جیش السفیانی فیها و من بعضها أنها مبدأ البیداء للجائی من مكة و من بعضها المغایرة فیحتمل التكرار علی التأكید أو الحمل علی أنها متصلة بالبیداء فحكم بالاتحاد مجازا.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا تُصَلِّ فِی وَادِی الشَّقِرَةِ فَإِنَّ فِیهِ مَنَازِلَ الْجِنِ (1).

بیان: قال الجوهری الشَّقِر بكسر القاف شقائق النعمان الواحدة شَقِرَة و قال ابن إدریس تكره الصلاة فی وادی الشقرة بفتح الشین و كسر القاف و هی واحد الشقر موضع بعینه مخصوص سواء كان فیه شقائق النعمان أو لم یكن و لیس كل واد یكون فیه شقائق

النعمان تكره فیه الصلاة بل بالموضع المخصوص فحسب و هو بطریق مكة لأن أصحابنا قالوا تكره الصلاة فی طریق مكة بأربعة مواضع من جملتها وادی الشقرة و الذی ینبه علی ما اخترناه ما ذكره ابن الكلبی فی كتاب الأوائل و أسماء المدن قال زرود و الشقرة ابنتا یثر بن قابیة بن مهلهل بن وام بن عقیل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح هذا آخر كلام ابن الكلبی النسابة فقد جعل زرود و الشقرة موضعین سمیا باسم امرأتین و هو أبصر بهذا الشأن انتهی.

ص: 312


1- 1. المحاسن ص 366.

و قال فی المنتهی الشقرة بفتح الشین و كسر القاف واحدة الشقر و هو شقائق النعمان و كل موضع فیه ذلك تكره الصلاة فیه و قیل وادی الشقرة موضع مخصوص بطریق مكة ذكره ابن إدریس و الأقرب الأول لما فیه من اشتغال القلب بالنظر إلیه و قیل هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فیها لذلك انتهی.

و الأظهر ما اختاره ابن إدریس و التعلیل الوارد فی الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام.

«3»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی كِتَابِ الْمَنَاهِی: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ یُصَلَّی فِیهَا(1)

وَ نَهَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِیَةِ وَ الْأَوْدِیَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَی ظَهْرِ الْكَعْبَةِ(2).

بیان: كراهة الصلاة فی الأرحیة لم یذكرها الأكثر و إن دل علیها هذا الخبر و المرابط أعم من المعاطن مطلقا أو من وجه.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ صَلِّ بَیْنَ خِلَالِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ شَیْئاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ(3).

إیضاح: ظاهره عدم جواز الصلاة إلی قبر النبی صلی اللّٰه علیه و آله و السجود علیه

وَ رُوِیَ فِی الْمُنْتَهَی مِنْ طُرُقِ الْعَامَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ قَالا: لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْوَفَاةُ كَشَفَ وَجْهَهُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: أَمَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا یَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ وَ صُلَحَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّی أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

ص: 313


1- 1. أمالی الصدوق ص 253.
2- 2. المصدر ص 254.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 47.

ثم قال ره و ذلك محمول علی الكراهة إذ القصد بذلك النهی عن التشبه بمن تقدمنا فی تعظیم القبور بحیث تتخذ مساجد و من صلی لا لذلك لم یكن قد فعل محرما إذ لا یلزم من المساواة التحریم كالسجود لله تعالی المساوی للسجود للصنم فی الصورة ثم قال قال الشیخ قد رویت روایة بجواز النوافل إلی قبور الأئمة علیهم السلام و الأصل الكراهیة انتهی.

أقول: الجواز و عدم الكراهة فی قبور الأئمة علیهم السلام لا یخلو من قوة لا سیما مشهد الحسین علیه السلام لما سیأتی من الأخبار و لا یبعد القول بذلك فی قبر الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أیضا بحمل أخبار المنع علی التقیة لشهرة تلك الروایات عند المخالفین و قول بعضهم بالحرمة و یمكن القول بالنسخ فیها أیضا أو الحمل علی أن یجعل قبلة كالكعبة بأن یتوجه إلیه من كل جانب لكن هذا الحمل بعید فی بعضها أو الحمل علی ما إذا كان المقصود سجدة القبر أو صاحبه.

و یمكن القول بالفرق بین قبر النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قبور الأئمة علیهم السلام بالقول بالكراهة فی الأول دون الثانی لأن احتمال توهم المعبودیة و المسجودیة أو مشابهة من مضی من الأمم فیه أكثر أو لدفن الملعونین عنده صلی اللّٰه علیه و آله.

«5»- الْعُیُونُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعُمْرَةِ فَأَتَی الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ رَأْسِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّی أَتَی الْقَبْرَ فَقَامَ إِلَی جَانِبِهِ یُصَلِّی فَأَلْزَقَ مَنْكِبَهُ الْأَیْسَرَ بِالْقَبْرِ قَرِیباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَصَلَّی سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (1).

«6»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّی أَتَّجِرُ إِلَی هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِی أَمْكِنَةً لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ قَالَ أَلَا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ یَعْنِی رَجُلًا عِنْدَهُ یَرْضَی بِالدُّونِ

ص: 314


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 17 فی حدیث.

وَ لَا یَطْلُبُ التِّجَارَةَ إِلَی أَرْضٍ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ (1).

«7»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجُوزُ لِمَنْ صَلَّی عِنْدَ بَعْضِ قُبُورِهِمْ علیهم السلام أَنْ یَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ یَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً أَوْ یَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلَیْهِ وَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَجْعَلَ الْقَبْرَ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ علیه السلام أَمَّا السُّجُودُ عَلَی الْقَبْرِ فَلَا یَجُوزُ فِی نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِیضَةٍ وَ لَا زِیَارَةٍ وَ الَّذِی عَلَیْهِ الْعَمَلُ أَنْ یَضَعَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ یَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَهُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لَا عَنْ یَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ علیه السلام لَا یُتَقَدَّمُ وَ لَا یُسَاوَی (2).

بیان: روی الشیخ فی التهذیب (3)

هذه الروایة عن محمد بن أحمد بن داود عن أبیه عن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری و قال شیخنا البهائی قدس اللّٰه روحه الواسطة بین الشیخ و بین محمد الشیخ المفید طاب ثراه فالحدیث صحیح لأن الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا و قال المحقق فی المعتبر إنه ضعیف و لعل السبب فی ذلك كونه مكاتبة انتهی.

و ما ذكره قریب لأن محمد بن أحمد و إن لم ینص علی توثیقه لكن مدحه النجاشی مدحا یربی علی التوثیق حیث قال فیه (4)

شیخ هذه الطائفة و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم حكی أبو عبد اللّٰه الحسین بن عبید اللّٰه أنه لم یر أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحدیث و صنف كتبا انتهی لكن فی التهذیب هكذا و أما الصلاة فإنها خلفه یجعله الإمام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله و ظاهره تجویز المساواة إلا أن یقال بعطف یصلی علی یصلی أو علی یتقدم و لا یخفی بعدهما و إن أمكن ارتكابه جمعا

ص: 315


1- 1. مشكاة الأنوار ص 131.
2- 2. الاحتجاج ص 474.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 200.
4- 4. رجال النجاشیّ ص 298.

بین الروایتین.

ثم قال الشیخ البهائی قدس سره هذا الخبر یدل علی عدم جواز وضع الجبهة علی قبر الإمام علیه السلام لا فی الصلاة و لا فی الزیارة بل یضع خده الأیمن علیه و علی عدم جواز التقدم علی الضریح المقدس حال الصلاة لأن قوله علیه السلام یجعله الإمام صریح فی جعل القبر بمنزلة الإمام فی الصلاة فكما أنه لا یجوز للمأموم أن یتقدم علی الإمام بأن یكون موقفه أقرب إلی القبلة من موقف الإمام بل یحب أن یتأخر عنه أو یساویه فی الموقف یمینا أو شمالا فكذا هنا و هذا هو المراد بقوله علیه السلام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه إلی آخره.

و الحاصل أن المستفاد من هذا الحدیث أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة له و تحریم التقدم علیه ثابت للمصلی بالنسبة إلی الضریح المقدس من غیر فرق فینبغی لمن یصلی عند رأس الإمام علیه السلام أو عند رجلیه أن یلاحظ ذلك و قد نبهت علی هذا جماعة من إخوانی المؤمنین فی المشهد المقدس الرضوی علی مشرفه السلام فإنهم كانوا یصلون فی الصفة التی عند رأسه علیه السلام صفین فبینت لهم أن الصف الأول أقرب إلی القبلة من الضریح المقدس علی صاحبه السلام و هذا مما ینبغی ملاحظته لمن یصلی فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و كذا فی سائر المشاهد المقدسة علی ساكنیها أفضل التسلیمات.

و ربما یستفاد من هذا الحدیث المنع من استدبار ضرائحهم صلوات اللّٰه علیهم فی غیر الصلاة أیضا نظرا إلی أن قوله علیه السلام لأن الإمام لا یتقدم عام فی الصلاة و غیرها و هذا هو الذی فهمه العلامة فی المنتهی و حمل المنع منه علی الكراهة و قد دل أیضا علی جواز الصلاة إلی قبر الإمام علیه السلام إذا كان فی القبلة و بهذا تتخصص أخبار المنع و ظاهر المفید ره بقاؤها علی عمومها فإنه قال فی المقنعة لا تجوز الصلاة إلی شی ء من القبور حتی یكون بینه و بینه حائل إلی آخر ما مر ثم قال و قد روی أنه لا بأس بالصلاة إلی قبلة فیها قبر إمام علیه السلام و الأصل ما قدمناه

ص: 316

انتهی و قد تقدم الكلام فیه.

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِی صُلِّیَ فِیهِ نَظِیفاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ نَزَلَ فِی بَیْتٍ خَرِبٍ وَ رَجُلٌ صَلَّی عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِیقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا(2).

«10»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أُمِّ الْمِقْدَامِ الثَّقَفِیَّةِ قَالَتْ قَالَ لِی جُوَیْرِیَةُ بْنُ مُسْهِرٍ: قَطَعْنَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام جِسْرَ الصَّرَاةِ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مُعَذَّبَةٌ- لَا یَنْبَغِی لِنَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیُصَلِّ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً یُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَنَا وَ اللَّهِ لَأُقَلِّدَنَّ هَذَا الرَّجُلَ صَلَاتِیَ الْیَوْمَ وَ لَا أُصَلِّی حَتَّی یُصَلِّیَ فَسِرْنَا وَ جَعَلَتِ الشَّمْسُ تَسْفُلُ وَ جَعَلَ یَدْخُلُنِی مِنْ ذَلِكِ أَمْرٌ عَظِیمٌ حَتَّی وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَطَعْنَا الْأَرْضَ فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ أَذِّنْ فَقُلْتُ یَقُولُ أَذِّنْ وَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ أَذِّنْ فَأَذَّنْتُ ثُمَّ قَالَ لِی أَقِمْ فَأَقَمْتُ فَلَمَّا قُلْتُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ رَأَیْتُ شَفَتَیْهِ تَتَحَرَّكَانِ وَ سَمِعْتُ كَلَاماً كَأَنَّهُ كَلَامُ الْعِبْرَانِیَّةِ فَارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّی صَارَتْ فِی مِثْلِ وَقْتِهَا فِی الْعَصْرِ فَصَلَّی فَلَمَّا انْصَرَفْنَا هَوَتْ إِلَی مَكَانِهَا وَ اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَقُلْتُ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِیُّ رَسُولِ اللَّهِ

ص: 317


1- 1. قرب الإسناد ص 91 ط حجر ص 119 ط نجف.
2- 2. الخصال ج 1 ص 69.

صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ (1) فَقُلْتُ بَلَی وَ قَالَ فَإِنِّی سَأَلْتُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِیمِ فَرَدَّهَا عَلَیَ (2).

بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد: مثله (3)

بیان: قوله جسر الصَّرَاةِ قال فی القاموس الصراة نهر بالعراق انتهی و فی بعض النسخ بالفرات و فی الفقیه (4) و البصائر نهر سوری و فی القاموس سوری كطوبی موضع بالعراق من بلد السریانیین و موضع من أعمال بغداد و قد یمد و الظاهر أنه كان مكان جسر الحلة و مسجد الشمس هناك مشهور و یدل علی كراهة الصلاة فی كل أرض عذب أهلها و قال ابن إدریس ره فی السرائر تكره الصلاة فی كل أرض خسف و لهذا كره أمیر المؤمنین علیه السلام الصلاة فی أرض بابل فلما عبر الفرات إلی الجانب الغربی و فاته لأجل ذلك أول الوقت ردت له الشمس إلی موضعها فی أول الوقت و صلی بأصحابه صلاة العصر و لا یحل أن یعتقد أن الشمس غابت و دخل اللیل و خرج وقت العصر وقت بالكلیة و ما صلی الفریضة علیه السلام لأن هذا من معتقده جهل بعصمته علیه السلام لأنه یكون مخلا بالواجب المضیق علیه و هذا لا یقوله من عرف إمامته و اعتقد عصمته انتهی.

أقول: قد مر الكلام فیه فی كتاب فضائله علیه السلام و أنه لا استبعاد فی أن یكون من خصائصهم علیهم السلام عدم جواز الصلاة فی تلك الأراضی مطلقا و جواز تأخیرهم الصلاة عن الوقت لذلك مطلقا أو إذا علموا أنهم یدعون و یرجع لهم الشمس و الحاصل أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أخبره بأمره تعالی بأنه یرد علیه الشمس و أمره بتأخیر الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة لكن سیأتی ما یؤید تأویله ره.

«11»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ

ص: 318


1- 1. الواقعة: 74 و 96.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 41.
3- 3. بصائر الدرجات ص 217.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 130 و 131.

یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ فَكَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَةً عَلَیْهَا فَقُلْنَا إِنْ كَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِیَةً قَالَ لَا بَأْسَ (1).

المعتبر، نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الكریم عن الحلبی: مثله (2).

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِی السَّبَخَةِ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَكَّنُ عَلَیْهَا(3).

«13»- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِیهِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الزِّیَارَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً یُرِیدُ بِهَا اللَّهَ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ عَلَیْهِ مِنَ النُّورِ مَا یَغْشَی لَهُ كُلَّ شَیْ ءٍ یَرَاهُ الْخَبَرَ(4).

وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ یُزَارُ وَالِدُكَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ (5).

أقول: تمام الخبرین فی أبواب المزار.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ جَمَاعَةٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ

ص: 319


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 17.
2- 2. المعتبر: 157.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 16.
4- 4. كامل الزیارات ص 122.
5- 5. كامل الزیارات ص 123.

وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ قَالَ تَنَحَّ هَكَذَا نَاحِیَةً(1).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّسْلِیمِ عَلَی الشُّهَدَاءِ أَتَیْتَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ تَجْعَلُهُ بَیْنَ یَدَیْكَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام كَیْفَ نُصَلِّی عَلَیْهِ قَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ كَتِفَیْهِ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا آتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ قَالَ تَنَحَّ هَكَذَا نَاحِیَةً قَالَ آخُذُ مِنْ طِینِ قَبْرِهِ وَ یَكُونُ عِنْدِی أَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (4).

بیان: الخبر الأول یدل علی استحباب مطلق الصلاة خلف قبر الحسین علیه السلام فریضة كانت أم نافلة و كذا الرابع لكنه یحتمل التخصیص بصلاة الزیارة و الثانی یدل علی استحبابها مطلقا خلف القبر و عدم خصوصیة الإمام علیه السلام هنا ظاهر و أما الثالث و السادس فلعلهما محمولان علی الاتقاء لئلا تتضرر الشیعة بذلك من المخالفین المانعین مطلقا و فی الخامس النسخ مختلفة ففی بعضها كیف نصلی علیه و فی بعض كیف نصلی عنده فعلی الأول لا یناسب الباب إذ الظاهر الصلاة و الدعاء

ص: 320


1- 1. كامل الزیارات ص 245.
2- 2. كامل الزیارات ص 245.
3- 3. كامل الزیارات ص 245.
4- 4. كامل الزیارات ص 246.

لهما صلی اللّٰه علیهما و علی الثانی یحتمل ذلك و الصلاة المصطلح فلا تغفل.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ وَ سَارَ وَ سِرْتُ حَتَّی إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا أَرْضُ وَادِی النَّمْلِ لَا یُصَلَّی فِیهَا حَتَّی إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا یُصَلَّی فِیهَا(1).

بیان: یدل علی كراهة الصلاة فی وادی النمل سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا و المالحة هی السبخة و فی بعض النسخ نصلی فی الموضعین بالنون و فی بعضها بالیاء فعلی الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم علیهم السلام و المراد التحریم أو شدة الكراهة فلا ینافی حصول الكراهة فی الجملة لغیرهم أیضا.

أقول: قد مضی تمام الخبر فی باب آداب الركوب (2).

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَی جَانِبَیْهَا(3).

وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الطَّرِیقِ قَالَ لَا اجْتَنِبِ الطَّرِیقَ (4).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ(5).

بیان: یمكن أن یكون النهی عن الصلاة علی الجواد بعد ذكر التنحی لأن

ص: 321


1- 1. المحاسن ص 352.
2- 2. راجع ج 76 ص 296.
3- 3. المحاسن ص 364.
4- 4. المحاسن ص 365.
5- 5. المحاسن ص 365.

العذرة تكون غالبا فی أطراف الطرق و التنحی إن كان من جهة الطریق یقع فی وسطه فاستدرك ذلك بأنه لا بد أن یكون التنحی علی وجه لا یقع المصلی به فی وسط الطریق و استدل به بعض الأصحاب علی كراهة الصلاة فی بیت الخلاء بطریق أولی و فیه ما لا یخفی.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَتَاعِكَ شَیْئاً فَرُشَّ بِقَلِیلِ مَاءٍ وَ صَلِ (2).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَخَةِ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْكٌ وَ لَا یَتَمَكَّنُ الرَّجُلُ یَضَعُ وَجْهَهُ كَمَا یُرِیدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَكِّناً فَقَالَ حَسَنٌ (3).

بیان: التفتیك كنایة عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة علیها قال فی القاموس تفتیك القطن تفتیته.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی ذَاتِ الْجَیْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا الْبَیْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ (4).

وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبَیْدَاءِ فَقَالَ الْبَیْدَاءُ لَا یُصَلَّی فِیهَا قُلْتُ وَ أَیْنَ حَدُّ الْبَیْدَاءِ قَالَ أَ مَا رَأَیْتَ ذَلِكَ الرَّفْعَ وَ الْخَفْضَ قُلْتُ إِنَّهُ كَثِیرٌ فَأَخْبِرْنِی أَیْنَ حَدُّهُ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَیْشِ جَدَّ فِی السَّیْرِ ثُمَّ لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَأْتِیَ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ وَ أَیْنَ ذَاتُ الْجَیْشِ قَالَ دُونَ الْحَفِیرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ (5).

ص: 322


1- 1. المحاسن ص 365.
2- 2. المحاسن ص 365.
3- 3. المحاسن ص 365.
4- 4. المحاسن ص 365.
5- 5. المحاسن ص 366.

«18»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِكَ ضَیْعَةً فَاكْنُسْ ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

«19»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِیهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ یُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَیُصَلَّی (3).

«20»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِی طَرِیقِ مَكَّةَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَیْدَاءُ وَ الثَّانِی ذَاتُ الصَّلَاصِلِ وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ (4).

«21»- بَصَائِرُ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُغِیرَةَ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی ضَجْنَانَ وَ ذَكَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّهُ لَیُقَالُ إِنَّهُ وَادٍ مِنْ أَوْدِیَةِ جَهَنَّمَ (5).

«22»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی النَّهْرَوَانِ وَ طَعَنُوا فِی أَوَّلِ أَرْضِ بَابِلَ حِینَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ یَقْطَعُوهَا حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ فَنَزَلَ النَّاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا یُصَلُّونَ إِلَّا الْأَشْتَرَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أُصَلِّی حَتَّی أَرَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَدْ نَزَلَ یُصَلِّی قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ یَا مَالِكُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ وَ لَا یَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیهَا فَمَنْ كَانَ صَلَّی فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَتَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا هُنَّ بِالْعَرَبِیَّةِ وَ لَا بِالْفَارِسِیَّةِ فَإِذَا هُوَ بِالشَّمْسِ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً حَتَّی إِذَا صَلَّی

ص: 323


1- 1. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 277.
2- 2. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 277.
3- 3. المسائل المطبوع، فی البحار ج 10 ص 279.
4- 4. المقنعة ص 71.
5- 5. بصائر الدرجات ص 285.

بِنَا سَمِعْنَا لَهَا حِینَ انْقَضَتْ خَرِیراً كَخَرِیرِ الْمِنْشَارِ(1).

بیان: الخریر الصوت و الأمر بالإعادة لعله علی الاستحباب أو كانوا صلوا مع عدم الاستقرار و كان الوقت واسعا.

«23»- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی مِخْنَفٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ مِخْنَفٍ قَالَ: إِنِّی لَأَنْظُرُ إِلَی أَبِی مِخْنَفِ بْنِ سُلَیْمٍ وَ هُوَ یُسَایِرُ عَلِیّاً بِبَابِلَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ بِبَابِلَ أَرْضاً قَدْ خُسِفَ بِهَا فَحَرِّكْ دَابَّتَكَ فَعَلَّنَا أَنْ نُصَلِّیَ الْعَصْرَ خَارِجاً مِنْهَا قَالَ فَحَرَّكَ دَابَّتَهُ وَ حَرَّكَ النَّاسُ دَوَابَّهُمْ فِی أَثَرِهِ فَلَمَّا جَازَ جِسْرَ الصَّرَاةِ نَزَلَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ الْعَصْرَ.

وَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِیٍّ أَسِیرُ فِی أَرْضِ بَابِلَ قَالَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالَ فَجَعَلْنَا لَا نَأْتِی مَكَاناً إِلَّا رَأَیْنَاهُ أَقْبَحَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ حَتَّی أَتَیْنَا عَلَی مَكَانٍ أَحْسَنَ مَا رَأَیْنَا وَ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ فَنَزَلَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ نَزَلْتُ مَعَهُ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ كَمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَصَلَّیْنَا الْعَصْرَ ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ.

«24»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمُفِیدِ الْجَرْجَرَائِیِّ عَنْ أَبِی الدُّنْیَا مُعَمَّرٍ الْمَغْرِبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی مَسْجِداً وَ لَا بُیُوتَكُمْ قُبُوراً وَ صَلُّوا عَلَیَّ حَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَ سَلَامَكُمْ یَبْلُغُنِی (2).

أقول: و رواه الكراجكی فی كنز الفوائد عن أسد بن إبراهیم السلمی و الحسین بن محمد الصیرفی معا عن أبی بكر المفید و زاد فیه و لا تتخذوا قبوركم مساجد.

«25»- عُدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ جُوَیْرِیَةُ بْنُ مُسْهِرٍ: خَرَجْتُ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام نَحْوَ بَابِلَ لَا ثَالِثَ لَنَا فَمَضَی وَ أَنَا أُسَایِرُهُ فِی السَّبَخَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالْأَسَدِ جَاثِماً فِی

ص: 324


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 284.
2- 2. لا یوجد فی المطبوع من المصدر.

الطَّرِیقِ وَ لَبُؤَتُهُ خَلْفَهُ وَ أَشْبَالُ لَبْوَتِهِ خَلْفَهَا فَكَبَحْتُ دَابَّتِی لِأَتَأَخَّرَ فَقَالَ أَقْدِمْ یَا جُوَیْرِیَةُ فَإِنَّمَا هُوَ كَلْبُ اللَّهِ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا اللَّهُ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا لَا یَكْفِی شَرَّهَا إِلَّا هُوَ وَ إِذَا أَنَا بِالْأَسَدِ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَهُ یُبَصْبِصُ لَهُ بِذَنَبِهِ فَدَنَا مِنْهُ فَجَعَلَ یَمْسَحُ قَدَمَهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَطَقَ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَصِیَّ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ قَالَ وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ یَا حَیْدَرَةُ مَا تَسْبِیحُكَ قَالَ أَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّی سُبْحَانَ إِلَهِی سُبْحَانَ مَنْ أَوْقَعَ الْمَهَابَةَ وَ الْمَخَافَةَ فِی قُلُوبِ عِبَادِهِ مِنِّی سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ.

فَمَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ أَنَا مَعَهُ وَ اسْتَمَرَّتْ بِنَا السَّبَخَةُ وَ وَافَتِ الْعَصْرُ فَأَهْوَی فَوْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ فِی نَفْسِی مُسْتَخْفِیاً وَیْلَكَ یَا جُوَیْرِیَةُ أَ أَنْتَ أَظَنُّ أَمْ أَحْرَصُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قَدْ رَأَیْتَ مِنْ أَمْرِ الْأَسَدِ مَا رَأَیْتَ فَمَضَی وَ أَنَا مَعَهُ حَتَّی قَطَعَ السَّبَخَةَ فَثَنَّی رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَ تَوَجَّهَ فَأَذَّنَ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی ثُمَّ هَمَسَ بِشَفَتَیْهِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ طَلَعَتْ فِی مَوْضِعِهَا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ إِذَا لَهَا صَرِیرٌ عِنْدَ سَیْرِهَا فِی السَّمَاءِ فَصَلَّی بِنَا الْعَصْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ رَفَعْتُ رَأْسِی فَإِذَا الشَّمْسُ بِحَالِهَا فَمَا كَانَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ فَإِذَا النُّجُومُ قَدْ طَلَعَتْ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ رَكِبَ وَ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ أَ قُلْتَ هَذَا سَاحِرٌ مُفْتَرٍ وَ قُلْتَ مَا رَأَیْتَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ غُرُوبَهَا أَ فَسِحْرٌ هَذَا أَمْ زَاغَ بَصَرِی سَأَصْرِفُ مَا أَلْقَی الشَّیْطَانُ فِی قَلْبِكَ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَمْرِ الْأَسَدِ وَ مَا سَمِعْتَ مِنْ مَنْطِقِهِ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها(1) یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُوحَی إِلَیْهِ وَ كَانَ رَأْسُهُ فِی حَجْرِی فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ أَكُنْ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ فَقَالَ لِی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً فِی طَاعَتِكَ وَ حَاجَةِ نَبِیِّكَ وَ دَعَا بِالاسْمِ الْأَعْظَمِ فَرُدَّتْ إِلَیَّ الشَّمْسُ فَصَلَّیْتُ مُطْمَئِنّاً ثُمَّ غَرَبَتْ بَعْدَ مَا طَلَعَتْ فَعَلَّمَنِی بِأَبِی هُوَ وَ أُمِّی ذَلِكَ الِاسْمَ الَّذِی دَعَا بِهِ فَدَعَوْتُ الْآنَ بِهِ یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّ الْحَقَّ أَوْضَحُ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ قَذْفِ الشَّیْطَانِ فَإِنِّی قَدْ

ص: 325


1- 1. الأعراف: 180.

دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَسْخِ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِكَ فَمَا ذَا تَجِدُ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی قَدْ مُحِیَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِی.

بیان: قال الجوهری جثم الطائر أی تلبد بالأرض و كذلك الإنسان و قال اللبوءة أنثی الأسد و اللبوة ساكنة الباء غیر مهموز لغة فیها عن ابن سكیت و الشبل بالكسر ولد الأسد و قال كبحت الدابة إذا جذبتها إلیك باللجام لكی تقف و لا تجری و قال بصبص الكلب و تبصبص حرك ذنبه و التبصبص التملق فأهوی فوتها أی سقط لفوتها أو قرب فوتها أ أنت أظن أی أعلم و فی بعض النسخ بالضاد أی أبخل بدینك و ضنائن اللّٰه خواص خلقه و الهمس الصوت الخفی.

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أُمِّ أَیْمَنَ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِكِ الْبَرَكَةَ فَقَالَتْ أَ وَ لَیْسَ فِی بَیْتِی بَرَكَةٌ قَالَ لَسْتُ أَعْنِی ذَلِكِ لَكِ شَاةٌ تَتَّخِذِینَهَا تَسْتَغْنِی وُلْدُكِ مِنْ لَبَنِهَا وَ تَطْعَمِینَ مِنْ سَمْنِهَا وَ تُصَلِّینَ فِی مَرْبِضِهَا(1).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِی مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.

قال الرغام ما یخرج من أنوفها(2).

بیان: الرغام فی بعض النسخ بالعین المهملة و فی بعضها بالغین المعجمة و روت العامة أیضا علی وجهین قال فی النهایة فیه صلوا فی مراح الغنم و امسحوا رعامها الرعام ما یسیل من أنوفها و شاة رعوم و قال فی المعجمة فی حدیث أبی هریرة صل فی مراح الغنم و امسح الرغام عنها كذا رواه بعضهم بالغین المعجمة و قال إنه ما یسیل من الأنف و المشهور فیه و المروی بالعین المهملة و یجوز أن یكون أراد مسح التراب عنها رعایة لها و إصلاحا لشأنها انتهی.

و قال العلامة فی المنتهی لا بأس بالصلاة فی مرابض الغنم و لیس مكروها

ص: 326


1- 1. المحاسن ص 641.
2- 2. المحاسن ص 642.

ذهب إلیه أكثر علمائنا و قال أبو الصلاح لا تجوز الصلاة فیها لما رواه

الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ(1)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِی مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.

قال و هذا یدل علی اشتراك مرابض الغنم و أعطان الإبل فی الحكم و قد بینا تحریم الصلاة فی الأعطان فكذا فی المرابض.

و أجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند و ثانیا بكونه موقوفا و ثالثا بمنع التحریم فی المعاطن و رابعا بمنع الاشتراك مع تسلیم التحریم ثم قال و تكره الصلاة فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر سواء كانت وحشیة أو إنسیة و قال أبو الصلاح لا یجوز و الشیخ فی بعض كتبه یذهب إلی وجوب الاحتراز عن أبوالها و أرواثها فلیلزم المنع من الصلاة فیها انتهی و الظاهر الكراهة من حیث المكان و حكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره و أما مرابض البقر و الغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا إلا أنه یستحب الرش بالماء.

«28»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسِرْنَا حَتَّی زَالَتِ الشَّمْسُ وَ بَلَغْنَا مَكَاناً قُلْتُ هَذَا الْمَكَانُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ لَیْسَ یُصَلَّی هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِیَةُ النِّمَالِ وَ لَیْسَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ فَمَضَیْنَا إِلَی أَرْضٍ بَیْضَاءَ قَالَ هَذِهِ سَبِخَةٌ وَ لَیْسَ یُصَلَّی بِالسِّبَاخِ قَالَ فَمَضَیْنَا إِلَی أَرْضٍ خَصْبَاءَ قَالَ هَاهُنَا فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ الْخَبَرَ(2).

«29»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی ذَاتِ الْجَیْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِی وَادِی مَجَنَّةَ وَ لَا فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَ لَا فِی السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا عَلَی جَوَادِّ الطَّرِیقِ وَ لَا فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ لَا عَلَی بَیْتِ النَّمْلِ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ تَصَاوِیرُ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ نَارٌ أَوْ سِرَاجٌ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ لَحْمُ خِنْزِیرٍ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ الصُّلْبَانُ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ لَحْمُ مَیْتَةٍ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ دَمٌ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ

ص: 327


1- 1. التهذیب ج 1 ص 198.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 286 فی حدیث.

الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ لَا فِی بَیْتٍ فِیهِ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّیْتُمْ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ وَ لَا عَلَی الْمَاءِ وَ لَا عَلَی الطِّینِ وَ لَا فِی الْحَمَّامِ.

ثم قال أما قوله لا یصلی فی ذات الجیش فإنها أرض خارجة من ذی الحلیفة علی میل و هی خمسة أمیال و العلة فیها أنه یكون فیها جیش السفیانی فیخسف بهم و ذات الصلاصل موضع بین مكة و المدینة نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أن یصلی فیه و العلة فی وادی مجنة أنه وادی الجن و هو الوادی الذی صلی فیه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لما رجع من الطائف فاستمعت الجن لقراءته و آمنوا به و هو قول اللّٰه عز و جل وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِیَ وَلَّوْا إِلی قَوْمِهِمْ مُنْذِرِینَ (1).

و العلة فی السبخة أنها أرض مخسوف بها و العلة فی القبور أن فیها أرواح المؤمنین و عظامهم و علة أخری أنه لا یحل أن یوطأ المیت لقول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: من وطئ قبرا فكأنما وطئ جمرا.

و العلة فی جواد الطریق لما یقع فیها من بول الدواب و القذر و العلة فی أعطان الإبل أنها قذرة یبال فی كل موضع منها و العلة فی حجرة النمل أن النمل ربما آذاه فلا یتمكن من الصلاة و العلة فی بطون الأودیة أنها مأوی الحیات و الجن و السباع و لا یأمن منها.

و العلة فی بیت فیها تصاویر أنها تصاویر صوّرت علی خلق اللّٰه جل و عز و لا یصلی فی بیت فیه ذلك تعظیما لله عز و جل و لا فی بیت فیه نار أو سراج بین یدیك لأن النار تعبد و لا یجوز أن یصلی و یسجد و نحوه إلیه و العلة فی بیت فیه صلبان أنها شركاء یعبدون من دون اللّٰه فینزه اللّٰه تبارك و تعالی أن یعبد فی بیت فیه ما یعبد من دون اللّٰه و لا فی بیت فیه الخمر و لحم الخنزیر و المیتة وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ و هو الذی یذبح لغیر اللّٰه و لا فی بیت فیه الْمَوْقُوذَةُ و هی التی تضرب حتی تموت و لا فی بیت فیه ما أَكَلَ السَّبُعُ إلا ما ذكی و لا فی بیت فیه النَّطِیحَةُ و هی التی تناطح بها حتی

ص: 328


1- 1. الأحقاف: 29.

تموت و ما كانت العرب یذبحونها علی الأنصاب و هو القمار و لا فی بیت فیه بول أو غائط.

و العلة فی ذلك و هذه الأشیاء كلها و هذه البیوت أن لا یصلی فیها أن الملائكة لا یصلون و لا یحضرون هذه المواضع

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا قَامَ الْمُصَلِّی لِلصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی أَعْنَانِ الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

و یروی و ناداه ملك لو علم المصلی ما فی الصلاة ما انفتل فإذا صلی الرجل فی هذه المواضع لم تحضره الملائكة و لم یكن له من الفضل ما قال الصادق علیه السلام و ترفع صلاته ناقصة.

و العلة فی الحمام لموضع القذر و الجن.

بیان: اشتمل كلامه علی أشیاء لم یذكر فی أخبار أخر و لا فی كلام غیره و لما كان من أصحاب الأخبار و فی إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب الاحتراز عنها أحوط و أولی [أوردناه فی الباب] و یظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فیها مخصوصة بموضع مخصوص و لعلها فیه آكد كراهة.

«30»- الْهِدَایَةُ،: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْقُبُورِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَمَّامِ وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخَةِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ وَادِی الشَّقِرَةِ وَ وَادِی ضَجْنَانَ وَ مَسَانِّ الطُّرُقِ وَ فِی بَیْتٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَدْ غُیِّرَ رُءُوسُهَا(1).

ص: 329


1- 1. الهدایة ص 32- 33.

باب 6 الصلاة فی الكعبة و معابد أهل الكتاب و بیوتهم

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ وَ الْكَنِیسَةِ الْفَرِیضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ (1).

«2»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا فَقَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قَالَ قُلْتُ أُصَلِّی فِیهَا وَ إِنْ كَانُوا یُصَلُّونَ فِیهَا فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی سَبِیلًا(2) صَلِّ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ (3).

إیضاح: الظاهر أنه علیه السلام فسر الشاكلة بالطریقة و فسرت فی بعض الأخبار بالنیة و لا یناسب المقام كثیرا و قد حققناه فی موضعه و قال الطبرسی رحمه اللّٰه أی كل واحد من المؤمن و الكافر یعمل علی طبیعته و خلیقته التی تخلق بها عن ابن عباس و قیل علی طریقته و سنته التی اعتادها عن الفراء و الزجاج و قیل علی ما هو أشكل بالصواب و أولی بالحق عنده عن الجبائی قال و لهذا قال فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی سَبِیلًا أی إنه یعلم أی الفریقین علی الهدی و أیهما علی الضلال و قیل معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دینا و أحسن طریقة انتهی (4).

و الظاهر أن الاستشهاد بالآیة لأنها یفهم منها أن بطلان المبطلین لا یضر حقیة المحقین ثم المشهور بین الأصحاب عدم كراهة الصلاة فی البیع و الكنائس و ذهب ابن البراج و سلار و ابن إدریس إلی الكراهة لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا و قال

ص: 330


1- 1. قرب الإسناد ص 70 ط حجر ص 92 ط نجف.
2- 2. أسری: 84.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 316.
4- 4. مجمع البیان ج 6 ص 436.

الشیخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حیث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر یومی إلی طهارة أهل الكتاب إلا أن یقال لیس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه لیس فیها قذارة و لا نجاسة مسریة و قال فی المنتهی الأقرب أنه یستحب رش الموضع الذی یصلی فیه من البیع و الكنائس لما رواه

الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

و العطف یقتضی التشریك فی الحكم انتهی و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهید فی الذكری توقفها علی الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و یؤیده ورود الإذن فی نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمین فیها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام فی مساجد المخالفین و صلاة الشیعة فیها.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِیِّ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی الَّتِی یَقْعُدُونَ عَلَیْهَا فِی بُیُوتِهِمْ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا قَالَ لَا(2).

بیان: حمل علی الكراهة أو علی العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فیه علی الأصل و قال الشیخ فی المبسوط تجوز الصلاة فی البیع و الكنائس و تكره فی بیوت المجوس و فی النهایة لا یصلی فی بیت فیه مجوسی و لا بأس بالصلاة و فیه یهودی أو نصرانی و لا بأس بالصلاة فی البیع و الكنائس.

و قال العلامة ره فی المنتهی تكره الصلاة فی بیوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و یؤیده

مَا رَوَاهُ أَبُو جَمِیلَةَ(3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُصَلِ

ص: 331


1- 1. التهذیب ج 1 ص 199.
2- 2. قرب الإسناد ص 112 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 244، و رواه الكلینی فی الكافی ج 3 ص 389 عن أبی جمیلة عن أبی أسامة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ فِیهِ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْبَیْتِ إِذَا كَانَ فِیهِ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَفَارَقُوا الْمَجُوسَ.

و یؤیده روایة أبی جمیلة و لو اضطر إلی الصلاة فی بیت المجوسی صلی فیه بعد أن یرش الموضع بالماء علی جهة الاستحباب لما رواه الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

أقول: ظاهر الأخبار كراهة الصلاة فی البیت الذی فیه المجوسی سواء كان بیته أم لا و عدم كراهة الصلاة فی بیته إن لم یكن فیه لكن یستحب الرش و الأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهی.

«4»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ الصَّلَاةَ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ أَ لَیْسَتْ مَغَازِیَكُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ نَعَمْ.

بیان: أ لیست مغازیكم أی تردونها فی الذهاب إلی غزو العدو فیدل علی أن التجویز مقید بالضرورة.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّهُ رَأَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یُصَلِّی فِی الْكَعْبَةِ رَكْعَتَیْنِ (2).

«6»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ علیه السلام: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِی جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهَا النَّافِلَةَ(3).

«7»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ علیه السلام لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِی جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَدْخُلْهَا

ص: 332


1- 1. التهذیب ج 1 ص 199.
2- 2. قرب الإسناد ص 13 ط حجر ص 18 ط نجف.
3- 3. المقنعة 71.

فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِی فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّی رَكْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ(1).

بیان: رواه فی التهذیب (2)

عن الطاطری عن محمد بن أبی حمزة عن معاویة و عن الحسین بن سعید(3)

عن فضالة عن معاویة و یحتمل أن یكون ذكر عدم الدخول فی الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعلیل فوجه الاستدلال به أنه لم یدخلها مكررا حتی یتوهم أنه صلی فیها فریضة بل دخلها مرة واحدة و لم یكن وقت فریضة أو أنه لم یدخلها فی الحج و العمرة حتی یتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.

ثم اعلم أنه لا خلاف فی جواز النافلة فی الكعبة و أما الفریضة فالمشهور بین الأصحاب فیها الكراهة و قال ابن البراج و الشیخ فی الخلاف بالتحریم بل ادعی الشیخ إجماع الفرقة علیه مع أنه خالف ذلك فی أكثر كتبه و قال بالكراهة و الكراهة أقوی و الترك أحوط.

ص: 333


1- 1. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 257.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 245 ط حجر ج 2 ص 282 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 526 ط حجر ج 5 ص 279 ط نجف، باب دخول الكعبة.

باب 7 صلاة الرجل و المرأة فی بیت واحد

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ یُصَلِّی الضُّحَی وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّی بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ لَا بَأْسَ لِیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی مَسْجِدٍ قَصِیرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تُصَلِّی بِحِیَالِهِ وَ هُوَ یَرَاهَا وَ تَرَاهُ قَالَ إِنْ كَانَ بَیْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِیراً أَوْ طَوِیلًا فَلَا بَأْسَ (3).

توضیح: قوله یصلی الضحی الضحی ظرف أی یصلی فی هذا الوقت صلاة مشروعة و لو كان المراد صلاة الضحی فالتقریر للتقیة.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ یُبَكُّ بِهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بَیْنَ یَدَیْكَ وَ عَنْ یَمِینِكَ وَ عَنْ یَسَارِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا یُكْرَهُ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ (4).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ

ص: 334


1- 1. قرب الإسناد ص 123 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 84.

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقُومُ أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَیْنَ یَدَیَّ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهُ یُبَكُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ(1).

«4»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَائِهِ فِی الزَّاوِیَةِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِكَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ فَإِنْ كَانَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ (2).

وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ یُصَلِّی كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَحْلٍ قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی حِیَالَ زَوْجِهِا فَقَالَ تُصَلِّی بِإِزَاءِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ قَدْرُ مَا لَا یُتَخَطَّی أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً(3).

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی مَسْجِدٍ وَ حِیطَانُهُ كُوًی كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّی حِیَالَهُ یَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ (4).

تحقیق و تبیین

الكُوی بالضم جمع كوة بالفتح و الضم و التشدید و هی الخرق فی الحائط.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی أن المنع من محاذاة الرجل و المرأة فی الصلاة علی التحریم أو الكراهة فذهب المرتضی و ابن إدریس و أكثر المتأخرین إلی الثانی و ذهب الشیخان إلی أنه لا یجوز أن یصلی الرجل و إلی جنبه امرأة تصلی سواء صلت بصلاته أم لا فإن فعلا بطلت صلاتهما و كذا إن تقدمته عند الشیخ و لم یذكر ذلك المفید و تبعهما ابن حمزة و أبو الصلاح و قال الجعفی و من صلی و حیاله امرأة و لیس

ص: 335


1- 1. المحاسن ص 337.
2- 2. السرائر ص 465.
3- 3. السرائر ص 472.
4- 4. البحار ج 10 ص 264.

بینهما قدر عظم الذراع فسدت الصلاة.

ثم اختلفوا فیما یزول الكراهة أو التحریم فمنهم من قال یزول بالحائل بینهما أو بتباعد عشرة أذرع أو وقوع صلاتها خلفه بحیث لا یحاذی جزء منها جزءا منه فی جمیع الأحوال و قال فی المعتبر لو كانت متأخرة عنه و لو بشبر أو مسقط الجسد أو غیر متشاغلة بالصلاة لم یمنع و نحوه قال فی المنتهی و ظاهر الشیخ فی كتابی الحدیث أیضا الاكتفاء بالشبر و الظاهر أنه لا خلاف فی زوال المنع بتوسط الحائل أو بعد عشرة أذرع و قد حكی الفاضلان علیه الإجماع لكن فی بعض الروایات أكثر من عشرة أذرع و الظاهر أن زوال المنع بصلاتها خلفه أیضا فی الجملة إجماعی.

ثم إن الشهید الثانی ره اعتبر فی الحائل أن یكون مانعا من الرؤیة و كلام سائر الأصحاب مطلق و خبرا علی بن جعفر یدلان علی عدمه و قال العلامة فی النهایة لیس المقتضی للتحریم أو الكراهة النظر لجواز الصلاة و إن كانت قدامه عاریة و لمنع الأعمی و من غمض عینیه و قریب منه كلامه فی التذكرة و فی البیان و فی تنزیل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائط نظر أقربه المنع و أولی بالمنع منع الصحیح نفسه من الاستبصار و استوجه فی التحریر الصحة فی الأعمی و استشكل فیمن غمض عینیه و الظاهر عدم زوال المنع بشی ء من ذلك كما هو الظاهر من الأخبار.

و اختلف فی الصغیرین و الصغیر و الكبیر و الظاهر اشتراك البلوغ فیهما و ذهب الأكثر إلی اشتراط تعلق الكراهة و التحریم بصلاة كل منهما صحة صلاة الآخر و احتمل الشهید الثانی عدم الاشتراط و إطلاق كلامهم یقتضی عدم الفرق بین اقتران الصلاتین أو سبق إحداهما فی بطلان الكل و ذهب جماعة من المتأخرین إلی اختصاص البطلان بالمقترنة و المتأخرة دون السابقة و فی التقدیر بعشرة أذرع الظاهر أن مبدأه الموقف و ربما یحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود.

و الذی یظهر من الأخبار أن الحكم علی الكراهة تزول بتأخرها بشبر و الذراع أفضل و بمسقط الجسد أحوط و بعشرة أذرع أو بحائل بینهما و إن كان بقدر ذراع أو بقدر عظم الذراع أیضا إذ الظاهر من روایة زرارة قدر ما لا یتخطی أو قدر

ص: 336

عظم الذراع أن یكون بینهما شی ء ارتفاعه أحد المقدارین و روایة الحلبی رواها الشیخ فی الصحیح (1)

عن العلاء عن محمد بن مسلم بتلك العبارة بعینها إلا أن فیه لا ینبغی ذلك فإن كان بینهما شبر أجزأه ذلك بالشین المعجمة و الباء الموحدة و قال الشیخ بعد ذلك یعنی إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

و احتمل الشیخ البهائی قدس سره كون المفسر محمد بن مسلم بأن یكون فهم ذلك من الإمام علیه السلام لقرینة حالیة أو مقالیة و قال قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسیر و اختار جعل الشبر فی الحدیث بالسین المهملة و التاء المثناة من فوق و هو كما تری و ربما یقال فی وجه الاستبعاد إن بلوغ الحجرة فی الضیق إلی حد لا یبلغ البعد بین المصلین فی زاویتیها مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد و لیس بشی ء لأنه إذا كان المراد كون الرجل أقرب إلی القبلة من المرأة بشبر لا یلزم حمل الحجرة علی خلاف مجری العادة.

و قال ره إلحاق التاء بالعشرة یعطی عدم ثبوت ما نقله بعض اللغویین من أن الذراع مؤنث سماعی انتهی.

ثم إنهم ذكروا أن جمیع ذلك فی حال الاختیار فأما مع الاضطرار فلا كراهة و أما استثناء مكة من هذا الحكم كما مر فی روایة الفضیل فلم أر التصریح به فی كلام الأصحاب و ظاهر الصدوق ره القول به نعم قال العلامة قدس سره فی المنتهی لا بأس بالصلاة هناك و المرأة قائمة أو جالسة بین یدیه لما رواه

الشَّیْخُ عَنْ مُعَاوِیَةَ(2)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقُومُ أُصَلِّی بِمَكَّةَ وَ مَرْأَةٌ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ تُبَكُّ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.

و قال فی التذكرة و لا بأس بأن یصلی فی مكة زادها اللّٰه شرفا إلی غیر سترة لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی هناك و لیس بینه و بین الطواف سترة.

و لأن الناس یكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم و سمیت بكة لأن الناس

ص: 337


1- 1. التهذیب ج 1 ص 201.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 576 باب الزیادات من الحجّ.

یتباكون فیها أی یزدحمون و یدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلی من یجتاز بین یدیه ضاق علی الناس و حكم الحرم كله ذلك لأن ابن عباس قال أقبلت راكبا علی حمار و النبی صلی اللّٰه علیه و آله یصلی بالناس بمنی إلی غیر جدار و لأنه محل المشاعر و المناسك انتهی.

و لا یبعد القول به لأن رعایة هذا عند المقام یوجب الحرج غالبا لتضیّق الوقت و المكان و لا یمكن رعایة ذلك فی غالب الأوان و لتلك الروایة(1) التی لیس فیها ما یتأمل فیه إلا أبان (2) و هو و إن رمی بالناووسیة لكن روی فیه إجماع العصابة.

ص: 338


1- 1. یعنی ما مر تحت الرقم 2 من كتاب العلل.
2- 2. یعنی أبان بن عثمان الأحمر، و قوله« و ان رمی بالناووسیة» فتد اختلف فیه نسخ رجال الكشّیّ- و هو الأصل فی هذا-، ففی بعضها« و كان من القادسیة» راجع فی ذلك قاموس الرجال للتستریّ.

باب 8 فضل المساجد و أحكامها و آدابها

الآیات:

البقرة: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ سَعی فِی خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِینَ لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ (1)

الأعراف: وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(2)

التوبة: ما كانَ لِلْمُشْرِكِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِینَ عَلی أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِی النَّارِ هُمْ خالِدُونَ- إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَی الزَّكاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسی أُولئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ- أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ (3)

و قال تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا(4)

و قال تعالی: وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ- لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ (5)

ص: 339


1- 1. البقرة: 114 و 115.
2- 2. الأعراف: 29.
3- 3. براءة: 17- 19.
4- 4. براءة: 28.
5- 5. براءة: 107- 108.

یونس: وَ اجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ(1)

الحج: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً(2)

الجن: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً(3)

تفسیر:

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ فِی (4) تَفْسِیرِ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام(5): هِیَ مَسَاجِدُ خِیَارِ الْمُؤْمِنِینَ بِمَكَّةَ مَنَعُوهُمْ عَنِ التَّعَبُّدِ فِیهَا بِأَنْ أَلْجَئُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْخُرُوجِ عَنْ مَكَّةَ.

وَ فِی تَفْسِیرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ غَیْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُمْ قُرَیْشٌ حِینَ مَنَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله دُخُولَ مَكَّةَ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَ رُوِیَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ أَرَادَ جَمِیعَ الْأَرْضِ لِقَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(7).

أقول: اللفظ یقتضی العموم فی المسجد و المانع و الذكر.

وَ سَعی فِی خَرابِها أی فی خراب تلك المساجد لئلا تعمر بطاعة اللّٰه

أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِینَ فِی تَفْسِیرِ الْإِمَامِ علیه السلام: أَنَّهُ وَعَدَ لِلْمُؤْمِنِینَ بِالنُّصْرَةِ وَ اسْتِخْلَاصِ الْمَسَاجِدِ مِنْهُمْ وَ قَدْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ بِفَتْحِ مَكَّةَ لِمُؤْمِنِی ذَلِكَ الْعَصْرِ وَ سَیُنْجِزُهُ لِعَامَّةِ الْمُؤْمِنِینَ حِینَ ظُهُورِ الْقَائِمِ ع.

و قیل المعنی كان حقهم بحسب حالهم أن لا یدخلوها إلا خائفین من المؤمنین فكیف جاز لهم أن یمنعوا المؤمنین و قیل إلا خائفین من أن ینزل علیهم عذاب لاستحقاقهم ذلك و قیل ما كان لهم أن یدخلوها إلا بخشیة و خضوع فضلا عن أن یجترءوا علی تخریبها.

فیستفاد منها استحباب دخولها بالخضوع و الخشوع و الخشیة من اللّٰه تعالی كما

ص: 340


1- 1. یونس: 87.
2- 2. الحجّ: 40.
3- 3. الجن: 18.
4- 4. البقرة: 114.
5- 5. تفسیر الإمام العسكریّ: 256.
6- 6. تفسیر القمّیّ: 50.
7- 7. تفسیر مجمع البیان ج 1 ص 190.

هو حال العبد الواقف بین یدی سیده و قیل معناه النهی عن تمكینهم من الدخول فی المساجد و روی العیاشی عن محمد بن یحیی (1) یعنی لا یقبلون الإیمان إلا و السیف علی رءوسهم.

لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ قتل و سبی أو ذلة بضرب الجزیة و قیل أی بعد قیام القائم و الأولی التعمیم بكل ما یصیر سببا لمذلتهم فی الدنیا.

أقول: تدل الآیة بعمومها علی عدم جواز منع ما یذكر اللّٰه به من الصلوات و الدعوات و تلاوة القرآن و نشر العلوم الدینیة و أمثالها فی المساجد و حرمة السعی فی خرابها الصوری بهدمها و إدخالها فی الملك و غیر ذلك بل تعطیلها و كل ما یوجب ذهاب رونقها و إحداث البدع فیها و كل ما ینافی وضعها و حصول الذكر فیها.

وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(2) علی بعض المحتملات یدل علی رجحان إتیان المساجد و سیأتی فی باب القبلة.

ما كانَ لِلْمُشْرِكِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ (3) أی ما كانوا أهل ذلك و لا جاز لهم أو ما صح و لا استقام لهم عمارة شی ء من المساجد فضلا عن المسجد الحرام و هو صدرها و مقدمها و قیل هو المراد كما هو الظاهر علی قراءة ابن كثیر و أبی عمرو و یعقوب مسجد اللّٰه لقوله تعالی فیما بعد وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و إنما جمع لأنها قبلة المساجد كلها و إمامها فعامرها كعامر جمیعها أو لأن كل بقعة منه مسجد.

شاهِدِینَ عَلی أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ بإظهار كفرهم و نصبهم الأصنام حول البیت و قیل هی اعترافهم بملة من ملل الكفر كالنصرانی بأنه نصرانی و روی فی الجوامع أن المسلمین عیروا أساری بدر و وبخ علی علیه السلام العباس بقتال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قطیعة الرحم فقال العباس تذكرون مساوینا و تكتمون محاسننا فقالوا أ و لكم محاسن قال نعم إنا نعمر المسجد الحرام و نحجب الكعبة و نسقی الحجیج

ص: 341


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 56.
2- 2. الأعراف: 29، و قد مر فی ص 165 ما یتعلق بها.
3- 3. براءة: 17.

و نفك العانی فنزلت.

أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ التی هی العمارة و السقایة و الحجابة و فك العناة التی یفتخرون بها أو مطلقا بما قارنها من الشرك وَ فِی النَّارِ هُمْ خالِدُونَ لأجله و فیها دلالة علی بطلان أعمال الكفار و عدم صحة شی ء منها و یمكن أن یفهم منها جواز منعهم من مثل العمارة.

إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ الحصر إما إضافی بالنسبة إلی أولئك المشركین أو مطلق الكفرة فهذه الأوصاف لتفخیم شأن عمارة مساجد اللّٰه و تعظیم عاملها و أنه ینبغی أن یكون علی هذه الأوصاف و لبیان بعد أولئك عن عملها أو المراد عمارتها حق العمارة التی لا یوفق لها إلا هؤلاء الموصوفون باعتبار قوة إیمانهم و كمال إخلاصهم أو المراد أنه لا یستقیم و لا یصح عمارة مساجد اللّٰه من أحد علی طریق الولایة علیها إلا ممن كان كذلك فإن الظاهر أن أولئك المفتخرین أرادوا نحو ذلك و أنهم ولاة المسجد الحرام

فیختص بالنبی و الأئمة الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم علی أن الظاهر من قوله وَ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ عدم سبق الفسق بل و لا ذنب فكیف الكفر و قیل إنهم كانوا یخشون الأصنام و یرجونها فأرید نفی تلك الخشیة.

فَعَسی أُولئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ تبعید للمشركین عن مواقف الاهتداء و حسم لأطماعهم فی الانتفاع بأعمالهم التی استعظموها و افتخروا بها و أملوا عاقبتها بأن الذین آمنوا و ضموا إلی إیمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشیة و التقوی اهتداؤهم دائر بین عسی و لعل فما بال المشركین یقطعون أنهم مهتدون و یأملون عند اللّٰه الحسنی.

و قیل فی هذا الكلام و نحوه لطف للمؤمنین فی ترجیح الخشیة و رفض الاغترار باللّٰه و قیل عسی إشارة إلی حال المؤمنین و أنهم مع ذلك فی دعواهم للهدایة و عد نفوسهم من المهتدین علی هذا الحال فما بال الكفار یقطعون لأنفسهم بالاهتداء ثم ذلك للمؤمنین إما أن یكون لرجحان الخشیة و قوتها أو علی سبیل التأدب و التواضع أو نظرا منهم إلی مرتبة أعلی و درجة أسنی.

ص: 342

ثم فی الآیة حث عظیم علی تعمیر المساجد و تعظیم شأنه و قیل المراد بالتعمیر بناؤها و إصلاح ما یستهدم منها و تزیینها و فرشها و إزالة ما یكره النفس منه مثل كنسها و الإسراج فیها و قیل المراد شغلها بالعبادة مثل الصلاة و الذكر و تلاوة القرآن و درس العلوم الدینیة و تجنبها من أعمال الدنیا و اللّٰهو و اللعب و عمل الصنائع و حدیث الدنیا و لعل التعمیم أولی.

أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِ قد مضی تفسیرها و نزولها فی مفاخرة أمیر المؤمنین علیه السلام بسبق الإیمان و العباس بالسقایة و شیبة بالحجابة و فضل الإیمان علی تلك الأمور ظاهر لا سیما إذا لم تكن مع الإیمان فإنها باطلة محبطة كما مر.

فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ (1) استدل به علی عدم جواز إدخال النجاسة المسجد الحرام و هو غیر بعید للتفریع و إن أمكن المناقشة فیه و أما الاستدلال به علی عدم جواز دخولهم شیئا من المساجد فهو ضعیف (2).

وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً(3)

فِی الْمَجْمَعِ (4)

وَ الْجَوَامِعِ رُوِیَ: أَنَّ بَنِی عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَاءَ وَ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَسَدَتْهُمْ إِخْوَتُهُمْ بَنُو غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ وَ قَالُوا نَبْنِی مَسْجِداً نُصَلِّی فِیهِ وَ لَا نَحْضُرُ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً إِلَی جَنْبِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یَتَجَهَّزُ إِلَی تَبُوكَ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَأْتِیَنَا فَتُصَلِّیَ لَنَا فِیهِ فَقَالَ إِنِّی عَلَی جَنَاحِ سَفَرٍ وَ لَمَّا انْصَرَفَ مِنْ تَبُوكَ نَزَلَتْ فَأَرْسَلَ مَنْ هَدَمَ الْمَسْجِدَ وَ أَحْرَقَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ تُلْقَی فِیهَا الْجِیَفُ وَ الْقُمَامَةُ.

ضِراراً مضارة للمؤمنین أصحاب مسجد قباء وَ كُفْراً و تقویة للكفر الذی كانوا یضمرون وَ إِرْصاداً أی و إعدادا أو ترقبا لمن حارب اللّٰه و رسوله من قبل یعنی أبا عامر الراهب قیل بنوه علی أن یؤمهم فیه أبو عامر إذا قدم من الشام فی الجوامع

ص: 343


1- 1. براءة: 28.
2- 2. راجع فی ذلك ج 80 ص 44.
3- 3. براءة: 107.
4- 4. مجمع البیان ج 5 ص 72.

أنه كان قد ترهب فی الجاهلیة و لبس المسوح فلما قدم النبی صلی اللّٰه علیه و آله المدینة حسده و حزب علیه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة و خرج إلی الروم و تنصر و كان هؤلاء یتوقعون رجوعه إلیهم و أعدوا هذا المسجد له لیصلی فیه و یظهر علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لأنه كان یقاتل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی غزواته إلی أن هرب إلی الشام لیأتی من قیصر بجنود یحارب بهم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و مات بقنسرین وحیدا.

وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی أی ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنی و هی الصلاة و الذكر و التوسعة علی المصلین وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ فی حلفهم لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً أی لا تصل فیه أبدا یقال فلان یقوم باللیل أی یصلی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ من أیام وجوده و فی الكافی عن الصادق علیه السلام و فی العیاشی عن الباقر و الصادق علیه السلام یعنی مسجد قباء و كذا ذكره علی بن إبراهیم (1) أیضا و قیل أسسه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و صلی فیه أیام مقامه بقبا و قیل هو مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قال فی المجمع روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال هو مسجدی هذا(2) و قیل هو كل مسجد بنی للإسلام و أرید به وجه اللّٰه تعالی.

أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ أی أولی بأن تصلی فیه

فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام(3): أَنَّهُ الِاسْتِنْجَاءُ.

وَ فِی الْمَجْمَعِ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام: یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ عَنِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاءَ مَا تَفْعَلُونَ فِی طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْكُمُ الثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ الْغَائِطِ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیكُمْ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ.

أقول: قد مضی تفسیر الآیات و تأویلها(4)

و القصص المتعلقة بها بأسانیدها

ص: 344


1- 1. راجع الكافی ج 3 ص 560 فی حدیثین، تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 111 تحت الرقم 135 و 136 من سورة براءة، تفسیر علیّ بن إبراهیم ص 280.
2- 2. مجمع البیان ج 5 ص 74.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 112.
4- 4. راجع ج 21 ص 252- 263 من هذه الطبعة الحدیثة.

فی المجلد السادس و الغرض من إیرادها هنا الاستدلال بها علی اشتراط القربة فی صحة وقف المساجد و فضلها و جواز تخریب ما بنی منها لغرض فاسد بل وجوبه و عدم جواز الصلاة فیما بنی لذلك إن أوجب ترویج بدعتهم و تشیید غرضهم و لعل فیها

إیماء إلی رجحان الصلاة فی مسجد بانوها و مجاوروها و المصلون فیها من الأتقیاء و أهل الطهارة و النظافة و إلی رجحان الطهارة و النظافة لدخولها.

فإن قیل ما ذكر یستلزم عدم جواز الصلاة فی البیع و الكنائس و المساجد التی بناها المخالفون قلت لو استلزم الصلاة فیها ما اشترطناه فی عدم جوازها كان الأمر كذلك و ما ورد من الرخصة لعلها مختصة بغیر تلك الصورة.

فإن قیل إذا كان الوقف باطلا كانت ملكا لهم فلا یجوز الصلاة فیها بغیر إذنهم قلت إنهم یقصدون القربة فی بنائها و وقفها لكنهم أخطئوا فی أن مستحقه من وافق مذهبهم فوقفهم صحیح و ظنهم فاسد و لا یعلم أنهم شرطوا فی الوقف عدم عبادة غیر أهل ملتهم فیها و لو ثبت أنهم شرطوا ذلك أیضا فیمكن أن یقال بصحة وقفهم و بطلان شرطهم المبتنی علی ظنهم الفاسد بخلاف مسجد الضرار فإنه لم تكن فیها قربة أصلا و لو قیل ببطلان الوقف أیضا ففی البیع و الكنائس لا یضر ذلك لأن الملك للمسلمین و إنما قرروهم فیها لمصلحة بل یمكن قول مثل ذلك فی مساجد المخالفین أیضا كما یظهر من كثیر من الأخبار أن الأرض للإمام و بعد ظهور الحق یخرجهم مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ و بالجملة تجویز الصلاة فی تلك المواضع للشیعة و تقریرهم علیها فی أعصار الأئمة علیهم السلام یكفینا للجواز و إن كان الأحوط عدم الصلاة فیها إذا علم اشتراطهم عدم صلاة الشیعة فیها عند الوقف و هذا نادر.

و قال الشهید فی الذكری یجوز اتخاذ المساجد فی البیع و الكنائس لروایة الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْبِیَعِ وَ الْكَنَائِسِ هَلْ یَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ. ثم قال المراد بنقضها نقض ما لا بد منه فی تحقق المسجدیة كالمحراب

ص: 345


1- 1. التهذیب ج 1 ص 327، الكافی ج 3 ص 368.

و شبهه و یحرم نقض الزائد لابتنائها للعبادة و یحرم أیضا اتخاذها فی ملك أو طریق لما فیه من تغییر الوقف المأمور بإقراره و إنما یجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهی أقول یمكن أن یقرأ نقضها بالضم أو الكسر بمعنی آلات بنائها و لا یخلو من بعد و تجویز النقض یؤید ما ذكرنا من عدم صحة الوقف.

وَ اجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً(1) قال الطبرسی رحمه اللّٰه (2) اختلف فی ذلك فقیل لما دخل موسی مصر بعد ما أهلك اللّٰه فرعون أمروا باتخاذ مساجد یذكر فیها اسم اللّٰه و أن یجعلوا مساجدهم نحو القبلة أی الكعبة عن الحسن و نظیره فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ الآیة(3)

و قیل إن فرعون أمر بتخریب مساجد بنی إسرائیل و منعهم من الصلاة فأمروا أن یتخذوا مساجد فی بیوتهم یصلون فیها خوفا من فرعون (4)

و ذلك قوله وَ اجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً أی صلوا فی بیوتكم لتأمنوا من الخوف

ص: 346


1- 1. یونس: 87.
2- 2. مجمع البیان ج 5 ص 128.
3- 3. النور: 36.
4- 4. و لعلّ هذا هو الظاهر من سیاق الآیات الكریمة، فان الآیات هكذا: فَما آمَنَ لِمُوسی إِلَّا ذُرِّیَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلی خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ * وَ قالَ مُوسی: یا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَیْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ * فَقالُوا عَلَی اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ * وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِینَ * وَ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ * وَ قالَ مُوسی رَبَّنا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِینَةً وَ أَمْوالًا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ * قالَ: قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِیما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ( 83- 89). فكما تری، یظهر من الآیات الشریفة أن اللّٰه عزّ و جلّ أوحی الی موسی و أخیه- حینما كانوا بمصر و قد آمن بشریعته جمع من بنی إسرائیل علی خوف من فرعون و ملائه أن یتبوآ لقومهما بیوتا أی یتخذا محلة لهم یقیمون بها لیكونوا منحازا عن سائر بنی إسرائیل و أمرناهم أن اجعلوا بیوتكم هذه قبلة- أی فی قبلة مصر لا یحول بیوت غیركم من الكافرین بموسی و أخیه- سواء كان قبطیا أو عبریا- بینكم و بین قبلتكم ثمّ أقیموا الصلاة فی بیوتكم غیر متظاهرین بجماعة و غیرها لئلا یشعر بصلاتكم و ایمانكم فرعون و ملؤه من القوم الظالمین فیفتنوكم عن دینكم، و بشر المؤمنین یا موسی بأن اللّٰه سینجیهم برحمته من القوم الكافرین.

عن ابن عباس و مجاهد و السدی و غیرهم و قیل معناه اجعلوا بیوتكم یقابل بعضها بعضا عن ابن جبیر انتهی.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام (1) قَالَ: لَمَّا خَافَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ جَبَابِرَتَهَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی وَ هَارُونَ- أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً قَالَ أُمِرُوا أَنْ یُصَلُّوا فِی بُیُوتِهِمْ.

انتهی و یدل علی رجحان الصلاة فی البیوت فی الجملة و فی بعض الأحوال و اتخاذ المساجد فی البیوت فیمكن حمله علی حال التقیة أو علی النافلة لرجحانها فی البیت و قد ورد لا تجعلوا بیوتكم مقابر أی لا تصلی فیها أصلا كالقبور.

وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (2) أی بتسلط المؤمنین منهم علی الكافرین لَهُدِّمَتْ أی لخربت باستیلاء المشركین علی أهل الملل صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ قال فی المجمع (3)

أی صوامع فی أیام شریعة عیسی علیه السلام و بیع فی أیام شریعة موسی علیه السلام و مساجد فی أیام شریعة محمد صلی اللّٰه علیه و آله أی لهدم فی كل شریعة المكان الذی یصلی فیه و قیل البیع للنصاری فی القری و الصوامع فی الجبال و البوادی و یشترك فیها الفرق الثلاث و المساجد للمسلمین و الصلوات كنیسة الیهودی و قال ابن عباس و الضحاك و قتادة الصلوات كنائس الیهود یسمونها صلاة فعرب و قرأ جعفر بن محمد علیهما السلام بضم الصاد و اللام و قال الحسن أراد بذلك عین الصلاة و هدم الصلاة بقتل فاعلیها و منعهم من

ص: 347


1- 1. تفسیر القمّیّ ص 290.
2- 2. الحجّ: 40.
3- 3. مجمع البیان ج 7 ص 87.

إقامتها و قیل المراد بالصلوات المصلیات كما قال لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاری (1) و أراد المساجد.

یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً قال الهاء تعود إلی المساجد و قیل إلی جمیع المواضع التی تقدمت لأن الغالب فیها ذكر اللّٰه و یدل علی فضل المساجد و تعمیرها و ذم تخریبها و تعطیلها و فضل إیقاع الذكر بأنواعه فیها كثیرا.

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (2) قال فی المجمع أی لا تذكروا مع اللّٰه فی المواضع التی بنیت للعبادة و الصلاة أحدا علی وجه الاشتراك فی عبادته كما تفعل النصاری فی بیعهم و المشركون فی الكعبة قال الحسن من السنة عند دخول المسجد أن یقال لا إله إلا اللّٰه لا أدعو مع اللّٰه أحدا و قیل المساجد مواضع السجود من الإنسان و هی الجبهة و الكفان و أصابع الرجلین و عینا الركبتین و هی لله تعالی إذ خلقها و أنعم بها فلا ینبغی أن یسجد بها لأحد سوی اللّٰه و قیل المراد بالمساجد البقاع كلها و ذلك لأن الأرض كلها جعلت للنبی صلی اللّٰه علیه و آله مسجدا(3)

و یدل علی استحباب اتخاذ المساجد و وجوب الإخلاص فی العبادة فیها علی بعض الوجوه.

«1»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: شَكَتِ الْمَسَاجِدُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَهَا مِنْ جِیرَانِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لَا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِی النَّاسِ عَدَالَةً وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِی وَ لَا جَاوَرُونِی فِی جَنَّتِی (4).

ص: 348


1- 1. النساء: 43.
2- 2. الجن: 18.
3- 3. المجمع ج 10 ص 372.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.

بیان: یدل علی فضل عظیم لإتیان المساجد بل علی وجوبه لكن لم نر قائلا به و أما أصل الرجحان و الفضل فی الجملة فهو إجماعی بل یمكن أن یعد من ضروریات الدین و ظاهر كثیر من الأخبار أن الشهود للجماعة و أن التهدید فی تركه لتركها و علی المشهور یمكن حملها علی الجماعة الواجبة كالجمعة أو علی ما إذا تركه مستخفا به غیر معتقد لفضله و الأحوط عدم الترك لغیر عذر لا سیما إذا انعقدت فیها جماعة لا عذر فی ترك حضورها.

و عدم إظهار العدالة لعله إشارة إلی ما ورد فی خبر ابن أبی یعفور(1) من أن الذی یوجب علی الناس تولیته و إظهار عدالته فی الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حافظ مواقیتهن بإحضار جماعة المسلمین و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلا لعلة.

«2»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِینَكُمْ وَ صِبْیَانَكُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَی وَ بَیْعَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ سِلَاحَكُمْ وَ جَمِّرُوهَا فِی كُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَی أَبْوَابِهَا.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَسَاجِدَكُمْ یَهُودَكُمْ وَ نَصَارَاكُمْ وَ صِبْیَانَكُمْ أَوْ لَیَمْسَخَنَّ اللَّهُ تَعَالَی قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ رُكَّعاً سُجَّداً.

بیان: لا خلاف فی كراهة تمكین المجانین و الصبیان لدخول المساجد و ربما یقید الصبی بمن لا یوثق به أما من علم منه ما یقتضی الوثوق به لمحافظته علی التنزه من النجاسات و أداء الصلوات فإنه لا یكره تمكینه بل یستحب تمرینه و لا بأس به و المشهور بین الأصحاب كراهة رفع الصوت فی المسجد مطلقا و إن كان فی القرآن للأخبار المطلقة و استثنی فی هذا الخبر ذكر اللّٰه و كذا فعله ابن الجنید و لعله المراد فی سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان و التكبیر و الخطب و المواعظ فیها و إن كان الأحوط عدم رفع الصوت فیما لم یتوقف الانتفاع به علیه و معه یقتصر علی ما یتأدی

ص: 349


1- 1. راجع علل الشرائع ج 2 ص 15.

به الضرورة.

و المشهور كراهة البیع و الشراء فإن زاحم المصلین أو تضمن تغییر هیئة المسجد فلا یبعد التحریم و به قطع جماعة و أما السلاح فالمراد به تشهیره أو عمله و الأحوط تركهما

وَ رَوَی الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ سَلِّ السَّیْفِ وَ عَنْ بَرْیِ النَّبْلِ فِی الْمَسْجِدِ وَ قَالَ إِنَّمَا بُنِیَ لِغَیْرِ ذَلِكَ (1).

و قال ابن الجنید و لا یشهر فیه السلاح و استحباب التجمیر لم أره فی غیر هذا الخبر و الدعائم (2)

و لا بأس بالعمل به.

و أما جعل المطاهر أی محل تطهیر الحدث و الخبث علی أبوابها فقد ذكر الأصحاب استحبابه و أید بأنها لو جعلت داخلها لتأذی المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك و منع ابن إدریس من جعل المیضاة فی وسط المسجد قال فی الذكری و هو حق إن لم یسبق المسجد و هو حسن و ذكر العلامة و المتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول و الغائط فی المسجد لروایة

رِفَاعَةَ(3)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ.

و حكم الشیخ فی النهایة بعدم جواز ذلك و تبعه ابن إدریس و منع فی المبسوط عن إزالة النجاسة فی المساجد و عن الاستنجاء من البول و الغائط قال فی الذكری و كأنه فسر الروایة بالاستنجاء و لعله مراده فی النهایة و هو حسن.

و أما منع الیهود و النصاری فهو علی الوجوب علی المشهور قال فی الذكری لا تجوز لأحد من المشركین الدخول فی المساجد علی الإطلاق و لا عبرة بإذن المسلم له لأن المانع نجاسته للآیة فإن قلت لا تلویث هنا قلت معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغلیظ بالكافر و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالآیة و كذا ربط ثمامة فی المسجد إن صح انتهی.

و یحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب و المخالفین و قد مسخوا بتركهم

ص: 350


1- 1. التهذیب ج 1 ص 327، الكافی ج 3 ص 369.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 149 و سیأتی فی أواخر الباب.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 326، الكافی ج 3 ص 369.

الولایة فلم یبق فیهم شی ء من الإنسانیة و قد مسح الصادق علیه السلام یده علی عین بعض شیعته فرآهم فی الطواف بصورة القردة و الخنازیر.

«3»- أَعْلَامُ الدِّینِ، لِلدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُونُوا فِی الدُّنْیَا أَضْیَافاً وَ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُیُوتاً وَ عَوِّدُوا قُلُوبَكُمُ الرِّقَّةَ وَ أَكْثِرُوا مِنَ التَّفَكُّرِ وَ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ اجْعَلُوا الْمَوْتَ نُصْبَ أَعْیُنِكُمْ وَ مَا بَعْدَهُ مِنْ أَهْوَالِ الْقِیَامَةِ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ وَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ.

«4»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَی الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِی اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی أَوْ یَسْمَعَ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَی هُدًی أَوْ یَتْرُكَ ذَنْباً خَشْیَةً أَوْ حَیَاءً(1).

مجالس الشیخ، عن المفید عن الحسین بن عبید اللّٰه عن الصدوق: مثله (2) ثواب الأعمال، و الخصال، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن إبراهیم بن عبد الحمید عن سعد الإسكاف عن زیاد بن عیسی عن أبی الجارود عن ابن نباتة: مثله (3) نهایة الشیخ، عن ابن أبی عمیر: مثله (4) أعلام الدین، للدیلمی عنه علیه السلام: مثله بیان أخا مستفادا فی اللّٰه أی یكون استفادة أخوته و تحصیلها لله لا للأغراض

ص: 351


1- 1. أمالی الصدوق ص 234.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 46 و 47.
3- 3. ثواب الأعمال ص 25، الخصال ج 2 ص 40.
4- 4. النهایة: 23، و رواه فی المحاسن ص 48، قرب الإسناد ص 33 ط حجر.

الباطلة فَإِنَّ الْأَخِلَّاءَ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ و قیل أی یمكن أن یستفاد منه العلم و العمل و الكمالات المقربة إلی اللّٰه أو أصاب أخا فی اللّٰه عز و جل یمكن أن یستفید منه ففی الكلام علی الوجهین الأخیرین حذف و إیصال و الأول أظهر.

مستطرفا أی علما یعد حسنا طریفا بدیعا أو علما لم یكن عنده فیكون عنده طریفا قال فی القاموس المستطرف الحدیث من المال و امرأة طرف الحدیث حسنته یستطرفه من یسمعه أو آیة محكمة أی واضحة الدلالة یمكن لأكثر الناس أو مثله فهمها و الانتفاع بها أو غیر منسوخة إذ لیس كثیر انتفاع بالآیات المنسوخة أو رحمة منتظرة بالفتح أی ینتظرها الناس أو بالكسر أی تنتظر القابل

كَمَا رُوِیَ: أَنَّ لِرَبِّكُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا.

و قیل یمكن أن یكون كنایة عن العبادات من الصلوات و غیرها لا سیما الجماعات و رؤیة العلماء و الصلحاء و زیارتهم و التبرك بمجالستهم.

ترده عن ردی أی ضلالة كان مقیما علیها فیتركها أو مریدا لها فلا یرتكبها علی هدی أی سبیل هدایة یسلكها أو یثیب علیها إن كان فیها قبله أو یترك ذنبا خشیة من اللّٰه أو من الناس أو الأعم فی المسجد أو مطلقا و كذا الحیاء یحتمل الجمیع قال فی الذكری كان الثامنة ترك الذنب حیاء یعنی من اللّٰه أو من الملائكة أو من الناس كما أن الخشیة كذلك و یجوز أن تكون الخشیة من اللّٰه و الحیاء من الناس.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَكْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا وَ یَقُولُ كَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْیَهُودِ(1).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام رَأَی مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ كَأَنَّهُ بِیعَةٌ وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُشَرَّفُ تُبْنَی جُمّاً(2).

ص: 352


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 9.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 10.

إیضاح: حكم الأصحاب بكراهة المحاریب الداخلة و هی قسمان الأول الداخلة فی المسجد بأن یبنی جداران فی قبلة المسجد و یسقف لیدخله الإمام و كان خلفاء الجور یفعلون ذلك خوفا من أعادیهم و الثانی الداخلة فی البناء بأن یبنی فی أصل حائط المسجد موضع یدخله الإمام و الكسر الوارد فی الخبر بالأول أنسب و إن احتمل الثانی أیضا بهدم الجدار و الأكثر اقتصروا علی الأول مع أن الثانی أولی بالمنع و الشهید الثانی ره عمم الحكم بالنسبة إلیهما و قید الدخول فی الحائط بكونه كثیرا و بعض المتأخرین قصروا الحكم بالكراهة بالثانی و لعله أوجه و إن كان الأحوط تركهما و قال فی النهایة المذبح واحد المذابح و هی المقاصیر و قیل المحاریب و فی القاموس المذابح المحاریب و المقاصیر و بیوت كتب النصاری الواحد كمقعد انتهی.

و المشهور كراهة الشرف للمساجد و هی ما یجعل فی أعلی الجداران فتخرج عن الاستواء و قال فی النهایة الجماء التی لا قرن لها و منه حدیث ابن عباس أمرنا أن نبنی المدائن شرفا و المساجد جما الشرف التی طولت أبنیتها بالشرف واحدها شرفة و الجم التی لا شرف لها و جم جمع أجم شبه الشرف بالقرون.

«6»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ دَخَلَ الْكُوفَةَ وَ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّی یَبْلُغَ أَسَاسَهَا وَ یُصَیِّرُهَا عَرِیشاً كَعَرِیشِ مُوسَی وَ یَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جُمّاً لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَمَامَ الْخَبَرِ(1).

توضیح: قال الجوهری العرش و العریش ما یستظل به و عرش یعرش و یعرش عرشا أی بنی بناء من خشب و بئر معروشة و كروم معروشات و العریش عریش الكرم و العریش شبه الهودج و لیس به یتخذ ذلك للمرأة تقعد فیه علی بعیرها و العریش خیمة من خشب و ثمام و الجمع عرش مثال قلیب و قلب و منه قیل لبیوت مكة العرش لأنها عیدان تنصب و یظلل علیها.

ص: 353


1- 1. غیبة الشیخ الطوسیّ ص 297.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَیْسَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ یَشْهَدِ الْمَكْتُوبَةَ فِی الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِیحاً(1).

بیان: ظاهره وجوب إیقاع المكتوبة فی المسجد و حمل علی تأكید الاستحباب و فوت فضل الصلاة لما مر من الأخبار و التقیید بالمكتوبة یدل علی عدم الاهتمام فی إیقاع النافلة فیه و المشهور بین الأصحاب أن النافلة فی المنزل أفضل و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بالإجماع و قال فی المعتبر إنه فتوی علمائنا(2) و نقل عن الشهید الثانی ره أنه رجح فی بعض فوائده رجحان فعلها أیضا فی المسجد كالفریضة و لعله أقوی لعموم الأخبار و لما روی فی الصحیح أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلی صلاة النفل فی المسجد نعم یشعر بعض الأخبار باستحباب أن یأتی بشی ء من صلاته فی البیت.

و قال الشهید ره فی الذكری و قال ابن الجنید رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام(3) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا.

و من رغب عن جماعة المسلمین سقطت عدالته و وجب هجرانه و إن رفع إلی إمام المسلمین أنذره و حذره و من لزم جماعة المسلمین حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته و من قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا یلزم من بعد منه قال و یستحب أن یقرأ فی دخوله المسجد إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلی

ص: 354


1- 1. قرب الإسناد ص 68 ط حجر، ص 89 ط نجف.
2- 2. قد عرفت فی ص 165 أن قوله تعالی« وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» یوجب اقامة الصلاة فی المسجد فأوله رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الی الصلاة المكتوبة، فلا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده، اذا كان اعراضه عن المسجد اهمالا له و رغبة عنه، و هو معنی قوله علیه السلام« إذا كان فارغا صحیحا» و أمّا صلاة النافلة، فلم یرد إیقاعه فی المسجد الا عند الاعتكاف و لزوم المسجد.
3- 3. راجع الذكری: 267.

قوله لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ تمام خمس آیات و آیة الكرسی و المعوذتین و آیة السخرة و یحمد اللّٰه و یصلی علی محمد و آله و أنبیاء اللّٰه و ملائكته و رسله و یسأل اللّٰه الدخول فی رحمته و یسلم علی الحاضرین فیه و إن كانوا فی صلاة فإن كانوا ممن ینكر ذلك سلم خفیا علی الملائكة فیصلی ركعتین قبل جلوسه و لا بأس بقتل الحیة و العقرب فیه و لا یتخذ متجرا و لا مجلس حدیث و لا یحدث فیه بالهزل و لا بمآثر الجاهلیة و لا یرفع فیه الصوت إلا بذكر اللّٰه و لا یشهر فیه السلاح.

قال و یستحب أن یجعل الإنسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل فی منزله و لا یجعله كالقبر له انتهی كلام ابن الجنید ره و إنما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده و لأنه من القدماء و أكثر كلامه علی ما ظهر لنا من التتبع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثیرا مما ذكره هنا مما لا مدخل للآراء فیها و بعضها ورد به روایة.

«8»- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، لِابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِالْحَیْرِ أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا یَخْرُجُ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَهُ (1).

و منه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد: مثله (2) بیان ذكر أكثر الأصحاب أن من سبق إلی مكان من المسجد أو المشهد فهو أولی به ما دام باقیا فیه فلو فارقه و لو لحاجة كتجدید طهارة و إزالة نجاسة بطل حقه و إن كان ناویا للعود إلا أن یكون رحله أو شی ء من أمتعته و لو سبحة و ما یشد به وسطه و خفه باقیا فی الموضع و قید الشهید ره مع ذلك نیة العود فلو فارق لا بنیته سقط حقه و إن كان رحله باقیا و احتمل الشهید الثانی قدس سره بقاء الحق حینئذ لإطلاق النص و الفتوی ثم تردد علی تقدیر سقوط حقه فی جواز دفع الرحل أم لا و علی تقدیر الجواز فی الضمان و عدمه ثم قال و علی تقدیره بقاء الحق

ص: 355


1- 1. كامل الزیارات ص 331.
2- 2. كامل الزیارات ص 331.

لبقائه أو بقاء رحله فإن أزعج مزعج فلا شبهة فی إثمه و هل یصیر أولی بعد ذلك یحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهی فلا یترتب علیه حق و یتفرع علی ذلك صحة صلاة الثانی و عدمها.

و اشترط الشهید فی الذكری فی بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا یطول المكث و فی التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع و تجدید وضوء و قضاء حاجة و إن لم یكن له رحل قالوا لو استبق اثنان دفعة إلی مكان واحد و لم یمكن الجمع بینهما أقرع و منهم من توقف فی ذلك.

و قال الشهید الثانی و لا فرق فی ذلك كله بین المعتاد لبقعة معینة و غیره و إن كان اعتیاده لدرس و إمامة و لا بین المفارقة فی أثناء الصلاة و غیره للعموم و استقرب فی الدروس بقاء أولویة المفارقة فی أثنائها اضطرارا إلا أن یجد مكانا مساویا للأول أو أولی منه محتجا بأنها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها.

هذا ما ذكره الأصحاب و الذی یظهر من الروایة الأولویة مطلقا فی یوم و لیلة إن حملنا الواو علی معناها و إن حملناها علی معنی أو كما هو الشائع أیضا فإن كان یوما فبقیة الیوم و إن كان لیلة فبقیة اللیلة و یؤیده الأخیر ما رواه الْكُلَیْنِیُّ عَنْ طَلْحَةَ(1) بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ.

وَ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ.

و علی الأول یمكن الجمع بحمل خبر الصادق علیه السلام علی ما كان المعتاد فی ذلك المسجد بقاء الرحل تمام الیوم مع لیلته و عدم قضاء وطره بدون ذلك و حمل غیره علی غیر ذلك و لعل حمله علی معنی أو أظهر.

و علی أی الوجهین لیس فی تلك الأخبار تقیید ببقاء الرحل نعم یظهر من الخبر الأول إرادة العود من كلام السائل و الأحقیة الواردة فی الجواب أیضا تشعر بنیة العود إذ مع عدمها لا نزاع و قطع المحقق بعدم بطلان حقه إن كان قیامه لضرورة كتجدید طهارة

ص: 356


1- 1. الكافی ج 2 ص 662.

أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلی التخلی و إن لم یكن رحله باقیا و هو قوی و یفرض الإشكال فی بعض الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذی عینه واقعا فی مكان الجماعة و لو لم یقف أحد مكانه تحصل الفرجة بین الصفوف و قد نهی عن ذلك لا سیما إذا علم أنه لا یحضر إلا بعد انقضاء الصلاة فلا یبعد حینئذ جواز دفع رحله و الصلاة فی موضعه ثم یكون بعد حضوره أولی أو كما إذا بسط ثوبا فی مكان من المشهد تحتاج الزوار إلیه للدعاء أو الزیارة أو الصلاة و غاب زمانا طویلا و عطل المكان و الزوار و أشباه ذلك و الأحوط له عدم فعل ذلك و لغیره رعایة حقه فی المدة المذكورة فی الخبر مهما أمكن و لو كان رحله فی مكان لا یحتاج إلیه المصلون و الزوار فالأحوط بل الأظهر عدم جواز التعرض له مطلقا إلا مع الیأس عن عوده لعدم جواز التصرف فی ملك الغیر بغیر إذنه من غیر ضرورة.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمَسَاكِینَ كَانُوا یَبِیتُونَ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لَا یَصْلُحُ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ هَلْ بُدٌّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ یَنَامُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ الرِّیحُ تَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ لَا بَأْسَ (4).

توفیق اعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بكراهة النوم فی المسجد مطلقا و استدلوا بما رواه الشَّیْخُ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

ص: 357


1- 1. قرب الإسناد ص 69 ط حجر ص 91 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 79 ط نجف ص 60 ط حجر.

لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاری (1) قَالَ سُكْرُ النَّوْمِ.

بناء علی أن المراد بالصلاة مواضعها و قد مر بعض القول فیه (2).

و ذهب المحققون من المتأخرین إلی قصر الكراهة علی النوم فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله لما رواه

الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ(3)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدَیْنِ- مَسْجِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ وَ كَانَ یَأْخُذُ بِیَدِی فِی بَعْضِ اللَّیَالِی فَیَتَنَحَّی نَاحِیَةً ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَحَدَّثُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا یُكْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی كَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَمَّا الَّذِی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

فالخبر الأول یمكن حمله علی الضرورة لأن المساكین مضطرون إلی ذلك أو كان ذلك قبل بناء الصفة و حمله علی غیر مسجده صلی اللّٰه علیه و آله بعید و الثانی یمكن حمله علی زوائد المسجد الحرام أو یقال النوم فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أشد كراهة منه لأن فیه سوء أدب بالنسبة إلی ضریحه المقدس أیضا و الخبر الأخیر حمله علی الزوائد أظهر و یمكن حمله علی الضرورة أیضا و أما خروج الریح فالعامة یكرهون ذلك لما رووا أنه تتأذی به الملائكة و الخبر یدل علی عدم الكراهة.

«10»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَسْجِداً قَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ (4).

بیان: لعل المراد بالتنظیف و الإصلاح إخراج النجاسات و التراب النجس و حك الجدار إذا كان نجسا بحیث لا یبقی فیه نجاسة أصلا أو بإلقاء التراب علیه

ص: 358


1- 1. النساء: 43.
2- 2. راجع ج 81 ص 33 و 131.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 327.
4- 4. قرب الإسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف.

أیضا و یحتمل الاكتفاء بإلقاء التراب كما سیأتی و هو الظاهر من كلام المنتهی حیث قال لا بأس بوضع المسجد علی بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته لأن الموذی یزول فتزول الكراهیة ثم ذكر مثل هذه الروایة بأسانید ثم قال لا یقال قَدْ رَوَی الشَّیْخُ (1)

عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.

لأنا نقول بموجبه إذ بئر الغائط إنما یتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة.

«11»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام كَمْ بَیْنَ مَنْزِلِكَ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا بَقِیَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ صَالِحٌ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَرَّ بِهِ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِهِ فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فَصَلَّی فِیهِ رَكْعَتَیْنِ وَ الصَّلَاةُ الْفَرِیضَةُ فِیهِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ النَّافِلَةُ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ وَ الْجُلُوسُ فِیهِ مِنْ غَیْرِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ فَأْتِهِ وَ لَوْ زَحْفاً(2).

بیان: الزحف مشی الصبی باسته و فی التهذیب فی روایة أخری و إن الجلوس فیه بغیر تلاوة و لا ذكر لعبادة و لو علم الناس ما فیه لأتوه و لو حبوا.

«12»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ وَ مِیثَمٍ التَّمَّارِ قَالا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی قَدْ تَزَوَّدْتُ زَاداً وَ ابْتَعْتُ رَاحِلَةً وَ قَضَیْتُ شَأْنِی یَعْنِی حَوَائِجِی فَأَرْتَحِلُ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ كُلْ زَادَكَ وَ بِعْ رَاحِلَتَكَ وَ عَلَیْكَ بِهَذَا الْمَسْجِدِ یَعْنِی

مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ رَكْعَتَانِ فِیهِ تَعْدِلُ عَشْراً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْبَرَكَةُ مِنْهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا مِنْ حَیْثُ مَا أَتَیْتَهُ وَ قَدْ تُرِكَ مِنْ أُسِّهِ أَلْفُ ذِرَاعٍ وَ فِی زَاوِیَتِهِ فَارَ التَّنُّورُ وَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْخَامِسَةِ صَلَّی

ص: 359


1- 1. التهذیب ج 1 ص 327.
2- 2. مخطوط، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 2 ص 11 و ج 1 ص 324، و رواه فی الأمالی ج 2 ص 43، و رواه البرقی فی المحاسن ص 56، و رواه الكلینی فی الكافی ج 3 ص 490 و رواه الصدوق فی الأمالی ص 232.

إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ علیه السلام وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ وَ فِیهِ عَصَا مُوسَی وَ شَجَرَةُ یَقْطِینٍ وَ فِیهِ هَلَكَ یَغُوثُ وَ یَعُوقُ وَ هُوَ الْفَارُوقُ وَ مِنْهُ یَسِیرُ جَبَلُ الْأَهْوَازِ وَ فِیهِ مُصَلَّی نُوحٍ علیه السلام وَ یُحْشَرُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً- لَا عَلَیْهِمْ حِسَابٌ وَ لَا عَذَابٌ وَ وَسَطُهُ عَلَی رَوْضَةٍ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ فِیهِ ثَلَاثُ أَعْیُنٍ یَزْهَرْنَ تُذْهِبُ الرِّجْسَ وَ تُطَهِّرُ الْمُؤْمِنِینَ عَیْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ جَانِبُهُ الْأَیْمَنُ ذِكْرٌ وَ جَانِبُهُ الْأَیْسَرُ مَكْرٌ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً(1).

بیان: فیما سواه أی من المساجد المباركة كمسجد الأقصی و مسجد السهلة فلا ینافی الألف أو الاختلاف باعتبار اختلاف الصلوات و المصلین و لعل التخصیص بالألف لكونهم من أعاظم الأنبیاء و الأوصیاء أو هم الذین صلوا فیه ظاهرا بحیث اطلع علیه الناس و شاهدوهم و أما سائرهم علیهم السلام فصلی فیه كما صلی فیه نبینا صلی اللّٰه علیه و آله و لعل المراد بكون عصا موسی علیه السلام فیه كونها مدفونة فیه فی الأزمان السالفة حتی وصل إلی أئمتنا علیهم السلام لئلا ینافی الأخبار التی مضت فی كتاب الإمامة أنها عندهم علیهم السلام مع سائر آثار الأنبیاء و یحتمل أن تكون مودعة هناك و هی تحت أیدیهم كلما أرادوا أخذوها و أما شجرة یقطین فیمكن أن یكون هناك منبتها إذ یظهر من بعض الأخبار أنه خرج من الفرات و یسیر جبل أهواز لم أره فی غیر هذا الخبر.

قوله و یحشر منه أی من جنبه یعنی الغری كما صرح به فی غیره و الظاهر أن الأعین یظهرن فی زمن القائم علیه السلام و كون جانبه الأیسر مكرا لأن فیه كانت منازل الخلفاء و الظلمة كما قال الصدوق ره فی الفقیه (2)

یعنی منازل الشیاطین و قال فی النهایة الحبو أن یمشی علی یدیه و ركبتیه أو استه.

«13»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قَالَ لَهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدَ مُبَارَكَةً وَ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ فَإِنَّ مِنْهَا

ص: 360


1- 1. تری مثله فی التهذیب ج 1 ص 325، الكافی ج 3 ص 491. كامل الزیارات ص 32.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 150 ط نجف.

مَسْجِدَ غَنِیٍّ وَ هُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ لَقَدْ أَسَّسَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ إِنَّهُ لَفِی صُرَّةِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ بُقْعَتَهُ لَطَیِّبَةٌ وَ لَا تَذْهَبُ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامُ حَتَّی تَنْفَجِرَ فِیهِ عَیْنٌ وَ حَتَّی یَكُونَ عَلَی جَنْبَیْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ عَنْهُمْ وَ مَسْجِدُ جُعْفِیٍّ

مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ رُبَّمَا اجْتَمَعَ فِیهِ أُنَاسٌ مِنَ الْغَیْبِ یُصَلُّونَ فِیهِ وَ مَسْجِدُ ابْنِ ظَفَرٍ مُبَارَكٌ وَ اللَّهِ إِنَّ طِبَاقَهُ لَصَخْرَةٌ خَضْرَاءُ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا فِیهَا تِمْثَالُ وَجْهِهِ وَ هُوَ مَسْجِدُ سَهْلَةَ وَ مَسْجِدُ الْحَمْرَاءِ وَ هُوَ مَسْجِدُ یُونُسَ بْنِ مَتَّی علیهما السلام وَ لَتَنْفَجِرَنَّ فِیهِ عَیْنٌ تُطَهِّرُ السَّبَخَةَ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ وَ مَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ بُنِیَ عَلَی قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ(1).

بیان: روی مثله فی التهذیب (2)

عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و فیه حتی تنفجر فیه عینان و تكون علیه جنتان و هو أظهر و لعله إشارة إلی ما فی سورة الرحمن و الظاهر أنه المسجد الكبیر المعروف الآن بمسجد الكوفة لاشتراك أكثر الفضائل كما سیأتی و یحتمل أن یكون غیره كما یظهر من بعض الأخبار و مسجد الحمراء لعله الموضع المعروف الآن بقبر یونس علیه السلام.

«14»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ یُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ تَدْرِی یَا یُونُسُ لِمَ عَظَّمَ اللَّهُ حَقَّ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً كَانَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ تَعَالَی فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَبِیَّهُ أَنْ یُوَحِّدَ اللَّهَ فِیهَا وَ یَعْبُدَهُ.

«15»- عُدَّةُ الدَّاعِی، رَوَی سَعْدَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ طَلَبَهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ قَدَّمَ

ص: 361


1- 1. مخطوط، و تری مثله فی الخصال ج 1 ص 144، أمالی الطوسیّ ج 1 ص 171.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 324.

شَیْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنْ طِیبٍ وَ رَاحَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَدَعَا فِی حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ.

«16»- العدة، [عدة الداعی] وَ أَعْلَامُ الدِّینِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْجَلْسَةُ فِی الْجَامِعِ خَیْرٌ لِی مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِیهَا رِضَا نَفْسِی وَ الْجَامِعَ فِیهَا رِضَا رَبِّی.

«17»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ وَ الْمَجَانِینَ وَ الصِّبْیَانَ وَ الضَّالَّةَ وَ الْأَحْكَامَ وَ الْحُدُودَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ (1).

العلل، عن أبیه عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن أحمد بن یحیی عن الخشاب: مثله (2)

بیان: ذكر الأصحاب كراهة تعریف الضالة و طلبها فی المسجد و هذه الروایة یحتملهما بل یشملهما

وَ رُوِیَ فِی الْفَقِیهِ (3)

مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله سَمِعَ رَجُلًا یُنْشِدُ ضَالَّةً فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْكَ فَإِنَّهَا لِغَیْرِ هَذَا بُنِیَتْ.

و التجویز الوارد فی روایة علی بن جعفر الآتیة لا ینافی الكراهة و أما الأحكام فالمشهور فیها الكراهة و حكم الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس بعدم الكراهة و استقربه العلامة فی المختلف محتجا بأن الحكم طاعة فجاز إیقاعها فی المساجد الموضوعة فی الطاعات و بأن أمیر المؤمنین علیه السلام حكم فی مسجد الكوفة و قضی فیه بین الناس و دكة القضاء معروفة فیه إلی یومنا هذا و أجاب عن الروایة بالطعن فی السند لاحتمال أن یكون متعلق النهی إنفاذ الأحكام كالحبس علی الحقوق و الملازمة فیها علیها و قال الراوندی الحكم المنهی عنه ما كان فیه جدل و خصومة و ربما قیل دوام الحكم فیها مكروه و أما إذا اتفق فی بعض الأحیان فلا یمكن تخصیص الكراهة بما یكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوی و الوجهان الأخیران لا ینفعان

ص: 362


1- 1. الخصال ج 2 ص 40.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 9.
3- 3. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 154.

فی الجمع بین الأخبار إذ الظاهر من دكة القضاء و المشهور فی ذلك وقوع الحكم فیها غالبا بل لم یذكر موضع آخر لجلوسه علیه السلام للحكم فیه.

أقول: و یحتمل تخصیص المنع بأوقات الصلوات فإنها توجب شغل خواطر المصلین أو بغیر المعصوم فإنه یحتمل فیهم الخطأ و كذا المشهور فی إقامة الحدود الكراهة لاحتمال تلویث المسجد بخروج الحدث كما ذكر فی المنتهی و أیضا فیه شغل الخواطر و تفرق بال المصلین.

«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُنْشَدُ الشِّعْرُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ یُنْشَدُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُعَلَّقَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ أَمَّا فِی الْقِبْلَةِ فَلَا وَ أَمَّا فِی جَانِبٍ فَلَا بَأْسَ (3).

بیان: قال الفیروزآبادی أنشد الضالة عرفها و استرشد عنها ضد و الشعر قرأه و تناشدوا أنشد بعضهم بعضا و النشدة بالكسر الصوت و النشید رفع الصوت و قال الجزری نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها و أنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها و منه الحدیث قال لرجل ینشد ضالة فی المسجد أیها الناشد غیرك الواجد قال ذلك تأدیبا له حیث طلب ضالته فی المسجد و هو من النشید رفع الصوت انتهی.

و المشهور بین الأصحاب كراهة إنشاد الشعر فی المساجد لما رواه الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (4)

عَلَی الظَّاهِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَمِعْتُمُوهُ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فِی الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا لَهُ فَضَّ اللَّهُ فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ. و حملوا هذه الروایة علی الجواز و هو لا ینافی الكراهة.

و قال فی الذكری بعد إیراد الروایة و لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقل منه و تكثر منفعته كبیت حكمة أو شاهد علی لغة فی كتاب اللّٰه أو سنة نبیه صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 363


1- 1. قرب الإسناد ص 120 ط حجر، ص 162 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 120 ط حجر، ص 162 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 120 ط حجر، ص 162 ط نجف.
4- 4. التهذیب ج 3 ص 259 ط نجف.

و شبهه لأنه من المعلوم أن النبی كان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینكر ذلك و ألحق به الشیخ علی ره مدح النبی صلی اللّٰه علیه و آله و مراثی الحسین علیه السلام.

أقول: ما ذكره لا یخلو من قوة و یؤیده استشهاد أمیر المؤمنین علیه السلام بالأشعار فی الخطب و كانت غالبا فی المسجد و ما نقل من إنشاد المداحین كحسان و غیره أشعارهم عندهم علیهم السلام و لأن مدحهم علیهم السلام عبادة عظیمة و المسجد محلها فیخص المنع بالشعر الباطل لما

رُوِیَ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنَ الشِّعْرِ لَا بَأْسَ بِهِ.

و أما تعلیق السلاح فی المسجد فقد حكم الشهید بكراهته حیث قال فی البیان و یكره تعلیق السلاح فی المسجد إلا لسبب

وَ رُوِیَ فِی التَّهْذِیبِ (2)

بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام أَ یُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا [فِی] الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّی نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً فِی الْمَسْجِدِ.

و لعل التعلیل مبنی علی أن النهی عن بری المشقص إنما كان لكونه سلاحا لا لكونه صنعة و یحتمل أن یكون من علق القوس إذا جعل لها علاقة و حمل خبر علی بن جعفر علی هذا بعید و المسجد الأعظم المراد به المسجد الحرام أو كل جامع للبلد و لعل فیه أشد كراهة لا سیما إذا كان فی القبلة لما

رُوِیَ (3)

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُكُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.

«19»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اجْعَلُوهَا جُمّاً(4).

وَ مِنْهُ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَیَنْزَوِی مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِی الْجِلْدَةُ مِنَ النَّارِ إِذَا انْقَبَضَتْ وَ اجْتَمَعَتْ. و قال السید ره قوله صلی اللّٰه علیه و آله جما استعارة

ص: 364


1- 1. التهذیب ج 1 ص 483.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 325.
3- 3. راجع الخصال ج 2 ص 158.
4- 4. المجازات النبویّة ص 62.

لأن المراد ابنوها و لا تتخذوا لها شرفا فشبهها صلی اللّٰه علیه و آله بالكباش الجم و هی التی قرونها صغار خافیة.

قوله صلی اللّٰه علیه و آله لینزوی هذا الكلام مجاز و فیه قولان أحدهما أن المسجد یتنزه عن النخامة و هی البصقة بمعنی أنه یجب أن یكرم عنها فإذا رؤیت علیه كانت شانئة له و زارئة علیه و كان معها بمنزلة الرجل ذی الهیئة یشمئز مما یهجنه أصل الانزواء الانحراف مع تقبض و تجمع و القول الآخر أن یكون المراد أهل المسجد فأقیم المسجد فی الذكر مقامهم لما كان مشتملا علیهم فالمعنی أن أهل المسجد ینقبضون من النخامة إذا رأوها فیه ذهابا به عن الأدناس و صیانة له عن الأدران (1).

بیان: قال فی النهایة فی شرح تلك الروایة لینزوی أی ینضم و یتقبض و قیل أراد أهل المسجد و هم الملائكة انتهی و ذكر الأكثر كراهة التنخم و البصاق فی المسجد و استحباب سترهما بالتراب أو بالحصی و قد ورد بجواز البصاق روایات مثل

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (2)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَكُونُ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أَنْ یَبْصُقَ فَقَالَ عَنْ یَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا یَبْزُقْ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ یَبْزُقُ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ.

وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ(3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَا یَبْزُقْ أَحَدُكُمْ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.

وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ(4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَیَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَی الْحَصَی وَ لَا یُغَطِّیهِ.

فیمكن حمل ما عدا الأخیر علی كون بعضها أشد كراهة أو علی حال الضرورة و الأخیر علی أنه لبیان الجواز أو یكون مختصا بهم علیهم السلام لتشرف المسجد ببصاقهم.

ثم الظاهر من الأخبار أن البصاق أخف كراهة و یمكن المناقشة فی كراهته

ص: 365


1- 1. المجازات النبویّة ص 133.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 326.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 326.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 326.

أیضا و سیأتی الأخبار فیهما و ذكر الأصحاب كراهة قتل القمل فی المساجد و استحباب ستره بالتراب لكن اعترف أكثر المتأخرین بعدم اطلاعهم علی نص فیهما.

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ لِعَلِیٍّ علیه السلام بَیْتٌ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَیْفٌ وَ مُصْحَفٌ وَ كَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ قَالَ كَانَ یَقِیلُ فِیهِ (1).

بیان: علی الروایة الأولی المؤیدة بسائر الأخبار یدل علی استحباب اتخاذ بیت فی الدار للصلاة و علی الروایة الثانیة یدل ظاهرا علی جواز القیلولة فی البیت وحده.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام قَدْ جَعَلَ بَیْتاً فِی دَارِهِ لَیْسَ بِالصَّغِیرِ وَ لَا بِالْكَبِیرِ لِصَلَاتِهِ وَ كَانَ إِذَا كَانَ اللَّیْلُ ذَهَبَ مَعَهُ بِصَبِیٍّ لَا یَبِیتُ مَعَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ (2).

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (3)

بیان: یدل علی استحباب أن لا یكون فی البیت وحده فی اللیل و إن كان فی الصلاة كما دل علیه غیره بل یكون معه أحد و إن كان صبیا أو الطفل متعین إذا كان مصلیا لبعده عن الریاء و عدم منافاته لكمال الخشوع و الإقبال علی العبادة لعدم الاحتشام منه و یؤیده أن فی روایة الطیالسی أخذ صبیا لا یحتشم منه كما سیأتی (4)

قوله علیه السلام لا یبیت معه أی لم یكن فی سائر اللیل عنده لأنه علیه السلام كان مع أزواجه و سرایاه و لم یكن یناسب كونه نائما إلا معهم و یحتمل أن یكون لیبیت.

«23»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِ

ص: 366


1- 1. المحاسن ص 612.
2- 2. المحاسن ص 612.
3- 3. قرب الإسناد ص 75 ط حجر ص 98 ط نجف.
4- 4. بل هو لفظ حدیث الطیالسی فی قرب الإسناد.

مَسْجِدٍ قَالَ تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ(1).

تنقیح ذكر الأصحاب استحباب تعاهد النعال عند دخول المساجد و فسروا باستعلام حاله استظهارا للطهارة و ألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا و استدل علیه بما رواه

الشَّیْخُ (2)

عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ.

قال الجوهری التعهد التحفظ بالشی ء و تجدید العهد به و هو أفصح من قولك تعاهدت لأن التعاهد إنما یكون بین اثنین.

أقول: ورود الروایة عن أفصح الفصحاء یدل علی خطاء الجوهری بل یطلق التفاعل فیما لم یكن بین اثنین للمبالغة إذ ما یكون بین اثنین یكون المبالغة و الاهتمام فیه أكثر و یحتمل أن یكون المراد بتعاهد النعل أن یحفظ عند أمین و نحوه لئلا یشتغل قلبه فی حال الصلاة به و لعل ما فهمه القوم أظهر.

«24»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ رُزَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِیاً وَ أَرْبَعِینَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِی الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِی سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِی مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءً مَنْثُوراً لَا یَصْعَدُ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ(3).

«25»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

ص: 367


1- 1. مكارم الأخلاق ص 142.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 326.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.

الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَائِشَةَ السَّعْدِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ: مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (1) وَ مَنْ بَنَی مَسْجِداً فِی الدُّنْیَا أَعْطَاهُ بِكُلِّ شِبْرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ بِكُلِّ ذِرَاعٍ مِنْهُ مَسِیرَةَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ عَامٍ مَدِینَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ زُمُرُّدٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ لُؤْلُؤٍ فِی كُلِّ مَدِینَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ قَصْرٍ فِی كُلِّ قَصْرٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَارٍ فِی كُلِّ دَارٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ بَیْتٍ فِی كُلِّ بَیْتٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَرِیرٍ عَلَی كُلِّ سَرِیرٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ فِی كُلِّ بَیْتٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَصِیفٍ وَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَصِیفَةٍ وَ فِی كُلِّ بَیْتٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَائِدَةٍ عَلَی كُلِّ مَائِدَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ فِی كُلِّ قَصْعَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ یُعْطِی اللَّهُ وَلِیَّهُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا یَأْتِی عَلَی تِلْكَ الْأَزْوَاجِ وَ عَلَی ذَلِكَ الطَّعَامِ وَ عَلَی ذَلِكَ الشَّرَابِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ(2).

«26»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْأَبْطَحِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلَاثَةٌ یَشْكُونَ الْمُصْحَفُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَةُ یَقُولُ الْمُصْحَفُ یَا رَبِّ حَرَّقُونِی وَ مَزَّقُونِی وَ یَقُولُ الْمَسْجِدُ یَا رَبِّ عَطَّلُونِی وَ ضَیَّعُونِی وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ یَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَّدُونَا فَأَجْثُو لِلرُّكْبَتَیْنِ فِی الْخُصُومَةِ فَیَقُولُ اللَّهُ لِی أَنَا أَوْلَی بِذَلِكَ (3).

«27»- تَنْبِیهُ الْخَاطِرِ لِلْوَرَّامِ، وَ جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَأْتِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ فَیَقْعُدُونَ حَلَقاً ذِكْرُهُمُ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الدُّنْیَا- لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَیْسَ

ص: 368


1- 1. ثواب الأعمال ص 259.
2- 2. ثواب الأعمال ص 258.
3- 3. الخصال ج 1 ص 83.

لِلَّهِ فِیهِمْ حَاجَةٌ(1).

«28»- إِرْشَادُ الْمُفِیدِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جُمّاً(2).

«29»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، لِلرَّضِیِّ ره قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ هَاتَیْنِ الْبَقْلَتَیْنِ فَلَا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ الْكُرَّاثَ فَمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُمَا فَلْیُمِتْهُمَا طَبْخاً وَ فِی رِوَایَةٍ فَلْیَمُثْهُمَا طَبْخاً(3).

بیان: الإماتة أو الموث الذی هو الدوف فی الماء هنا مجاز كما لا یخفی.

«30»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِی بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِیمَا أَوْصَی إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا أَبَا ذَرٍّ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ وَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ صَلَاةٌ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی بَیْتِهِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی (4) یَا أَبَا ذَرٍّ طُوبَی لِأَصْحَابِ الْأَلْوِیَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُونَهَا فَیَسْبِقُونَ النَّاسَ إِلَی الْجَنَّةِ أَلَا هُمُ السَّابِقُونَ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالْأَسْحَارِ وَ غَیْرِهَا(5) یَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَجْعَلَنَّ بَیْتَكَ قَبْراً وَ اجْعَلْ فِیهِ مِنْ صَلَاتِكَ یُضِی ءُ لَكَ قَبْرَكَ (6) یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَفْضُلُ بِالسِّرِّ عَلَی الْعَلَانِیَةِ كَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ(7) یَا أَبَا ذَرٍّ الْكَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَی الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ(8)

ص: 369


1- 1. جامع الأخبار ص 83.
2- 2. إرشاد المفید ص 344 فی حدیث.
3- 3. المجازات النبویّة: 49.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 141.
5- 5. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 142.
6- 6. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 142.
7- 7. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 143.
8- 8. لم نجده فی الأمالی المطبوع و الظاهر أن شطرا من تلك الوصیة ساقط من المطبوعة و تراه فی مكارم الأخلاق بروایته عن إملاء الطوسیّ- ره- ص 548.

یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَجَابَ دَاعِیَ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ عِمَارَةَ مَسَاجِدِ اللَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَیْفَ یُعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ قَالَ لَا تُرْفَعُ فِیهَا الْأَصْوَاتُ وَ لَا یُخَاضُ فِیهَا بِالْبَاطِلِ وَ لَا یُشْتَرَی فِیهَا وَ لَا یُبَاعُ وَ اتْرُكِ اللَّغْوَ مَا دُمْتَ فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا نَفْسَكَ (1) یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُعْطِیكَ مَا دُمْتَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسُ فِیهِ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّی عَلَیْكَ الْمَلَائِكَةُ وَ یُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِیهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحَی عَنْكَ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ (2) یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3) قُلْتُ لَا فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ فِی انْتِظَارِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ(4) یَا أَبَا ذَرٍّ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَكَارِهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَ كَثْرَةُ الِاخْتِلَافِ إِلَی الْمَسَاجِدِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ(5)

یَا أَبَا ذَرٍّ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَیَّ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِی الْمُتَعَلِّقَةُ قُلُوبُهُمْ بِالْمَسَاجِدِ الْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ أُولَئِكَ إِذَا أَرَدْتُ

بِأَهْلِ الْأَرْضِ عُقُوبَةً ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُمْ (6)

یَا أَبَا ذَرٍّ كُلُّ جُلُوسٍ فِی الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةً قِرَاءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ سَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ (7).

بیان: قوله علیه السلام مائة ألف صلاة فی غیره الضمیر فی غیره إما راجع إلی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیدل علی مساواتهما فی الفضل و یؤیده بعض الأخبار لكن ینافیه أكثرها و یمكن حمل المساجد المفضل علیها فی المسجد الحرام علی المساجد العظیمة و فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله علی غیرها أو إلی المسجد الحرام فیصیر أزید من مسجد

ص: 370


1- 1. لم نجدهما فی الأمالی المطبوع.
2- 2. لم نجدهما فی الأمالی المطبوع.
3- 3. آل عمران: 20.
4- 4. راجع مكارم الأخلاق ص 548- 549.
5- 5. راجع مكارم الأخلاق ص 548- 549.
6- 6. راجع مكارم الأخلاق ص 548- 549.
7- 7. راجع مكارم الأخلاق ص 548- 549.

الرسول صلی اللّٰه علیه و آله بأكثر مما ورد فی سائر الأخبار و فی أصل الفضل أیضا یزید علی سائر ما ورد فیه و یمكن الحمل علی اختلاف المصلین أیضا و إن كان بعیدا أو علی بعض أجزاء المسجدین و به یمكن دفع التنافی بینه و بین ما ورد فی فضل مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فی سائر الأخبار.

قوله صلی اللّٰه علیه و آله و أفضل من هذه كله لعل الغرض التحریص علی تحصیل الإخلاص و الحاصل أن الصلاة فی البیت مع الإخلاص الكامل أفضل من الصلاة فی الأماكن الشریفة بدونه فالسعی فی تحصیل الإخلاص فی الأعمال و خلوها عن شوائب الریاء و الأغراض الفاسدة أهم من السعی فی إیقاعها فی الأمكنة الشریفة فلو اجتمعا كان نورا علی نور و یحتمل تخصیصه بالنوافل و الأول أظهر.

قوله صلی اللّٰه علیه و آله و كثرة الاختلاف أی هی أیضا من الكفارات و هی أیضا من الرباط إذ هی ربط النفس علی الطاعة و ترقب للشیطان لئلا یستولی علی القلب فیسلب الإیمان قوله صلی اللّٰه علیه و آله قراءة مصل أی إذا صلی جالسا أو المراد بالجلوس مطلق اللبث.

«31»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی بَیْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِی الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(1).

«32»- نِهَایَةُ الشَّیْخِ، رَوَی یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُیُوتُ (2).

بیان: المشهور بین الأصحاب و المقطوع به فی كلامهم أنه یستحب للنساء أن لا یحضرن المساجد بل المستحب لهن أن یصلین فی أستر موضع فی بیوتهن كما دلت علیه الأخبار.

«33»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

ص: 371


1- 1. مكارم الأخلاق ص 268 باب نوادر النكاح.
2- 2. و رواه فی التهذیب ج 1 ص 325.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً فِی غَیْرِهَا جَمَاعَةً(1).

«34»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ (2).

«35»- إِخْتِیَارُ الرِّجَالِ، لِلْكَشِّیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا یُونُسُ قُلْ لَهُمْ یَا مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَیْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَكُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ(3).

بیان: أی أنتم من المؤلفة قلوبهم و لستم من المؤمنین حقیقة و الخبران یدلان علی منع شدید للخروج من المساجد بعد الأذان قبل الصلاة و لا ینافیه

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْحَلَبِیِ (4) قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.

إذ الظاهر من الخبرین سماع الأذان قبل صلاته و من هذا الخبر سماع الإقامة بعد صلاته فی المسجد مع أن الجواز لا ینافی الكراهة إذ هما علی المشهور محمولان علیها.

«36»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خِصَالٌ سِتٌّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَمُوتُ فِی وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا كَانَ ضَامِناً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ مِنْهَا رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَسْجِدِ الصَّلَاةِ فَإِنْ مَاتَ فِی وَجْهِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَی اللَّهِ.

بیان: كان ضامنا أی الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أو المسلم مجازا لأنه فعل ما یوجب ذلك

ص: 372


1- 1. ثواب الأعمال ص 28.
2- 2. أمالی الصدوق ص 300.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 332، الرقم 244.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 332.

فكأنه ضامن و هو بعید(1).

«37»- الْهِدَایَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(2).

«38»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَاداً الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِذَا غَابُوا افْتَقَدُوهُمْ وَ إِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِی حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ.

قال السید ره و هذه استعارة كأنه صلی اللّٰه علیه و آله شبه المقیمین فی المساجد بالأوتاد المضروبة فیها و ذلك من التمثیلات العجیبة الواقعة موقعها یقال فلان وتد المسجد و حمامة المسجد إذا طالت ملازمته له و انقطاعه إلیه و تشبیهه بالوتد أبلغ لأن الحمامة تنتقل و تزول و الوتد یقیم و لا یریم (3).

«39»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ نَعَمْ.

«40»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا بَلَغْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ قَصَدْتَ بَابَ بَیْتِ مَلِكٍ عَظِیمٍ- لَا یَطَأُ بِسَاطَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ لَا یُؤْذَنُ بِمُجَالَسَةِ مَجْلِسِهِ إِلَّا الصِّدِّیقُونَ وَ هَبِ الْقُدُومَ إِلَی بِسَاطِ خِدْمَةِ الْمَلِكِ فَإِنَّكَ عَلَی خَطَرٍ عَظِیمٍ إِنْ غَفَلْتَ هَیْبَةَ الْمَلِكِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَدْلِ وَ الْفَضْلِ مَعَكَ وَ بِكَ فَإِنْ عَطَفَ عَلَیْكَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ قَبِلَ مِنْكَ یَسِیرَ الطَّاعَةِ وَ آجَرَكَ عَلَیْهَا ثَوَاباً كَثِیراً وَ إِنْ

ص: 373


1- 1. قد أدرج فی طبعة الكمبانیّ( ص 133 و 134) بعد ذلك ثمانیة أسطر مصدرا بقول المؤلّف[ أقول:] تركنا ایرادها هاهنا اكتفاء بما سیجی ء آخر الباب مثلها لفظا بلفظ تحت قوله[ تتمیم]، و قد قال فی هامش الطبعة ص 133:« لیس فی النسخة الموجودة المعتبر بها! قوله»« أقول ذكر الاصحاب» الی قوله:« الهدایة».
2- 2. الهدایة ص 31.
3- 3. المجازات النبویّة ص 265.

طَالَبَكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الصِّدْقَ وَ الْإِخْلَاصَ عَدْلًا بِكَ حَجَبَكَ وَ رَدَّ طَاعَتَكَ وَ إِنْ كَثُرَتْ وَ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ وَ اعْتَرِفْ بِعَجْزِكَ وَ تَقْصِیرِكَ وَ فَقْرِكَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّكَ قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبَادَةِ لَهُ وَ الْمُؤَانَسَةِ وَ اعْرِضْ أَسْرَارَكَ عَلَیْهِ وَ لْتَعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَخْفَی عَلَیْهِ أَسْرَارُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ وَ عَلَانِیَتُهُمْ وَ كُنْ كَأَفْقَرِ عِبَادِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَخْلِ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ یَحْجُبُكَ عَنْ رَبِّكَ فَإِنَّهُ لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْأَطْهَرَ وَ الْأَخْلَصَ وَ انْظُرْ مِنْ أَیِّ دِیوَانٍ یُخْرَجُ اسْمُكَ فَإِنْ ذُقْتَ مِنْ حَلَاوَةِ مُنَاجَاتِهِ وَ لَذِیذِ مُخَاطَبَاتِهِ وَ شَرِبْتَ بِكَأْسِ رَحْمَتِهِ وَ كَرَامَاتِهِ مِنْ حُسْنِ إِقْبَالِهِ عَلَیْكَ وَ إِجَابَتِهِ فَقَدْ صَلَحْتَ لِخِدْمَتِهِ فَادْخُلْ فَلَكَ الْأَمْنُ وَ الْأَمَانُ وَ إِلَّا فَقِفْ وُقُوفَ مُضْطَرٍّ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحِیَلُ وَ قَصَرَ عَنْهُ الْأَمَلُ وَ قَضَی عَلَیْهِ الْأَجَلُ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِكَ صِدْقَ الِالْتِجَاءِ إِلَیْهِ نَظَرَ إِلَیْكَ بِعَیْنِ الرَّحْمَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الْعَطْفِ وَ وَفَّقَكَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی فَإِنَّهُ كَرِیمٌ یُحِبُّ الْكَرَامَةَ لِعِبَادِهِ الْمُضْطَرِّینَ إِلَیْهِ الْمُحْتَرِقِینَ عَلَی بَابِهِ لِطَلَبِ مَرْضَاتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ الْآیَةَ(1).

بیان: هب بالفتح أمر من هاب یهاب و الهیبة المخافة و التقیة.

«41»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ طَرِیقِی إِلَی الْمَسْجِدِ فِی زُقَاقٍ یُبَالُ فِیهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیَّ حِذَاءٌ فَیَلْصَقُ بِرِجْلِی مِنْ نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَمْشِی بَعْدَ ذَلِكَ فِی أَرْضٍ یَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَی الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ أُصَلِّی وَ لَا أَغْسِلُهُ (2).

بیان: ظاهره عدم جواز إدخال النجاسة إلی المسجد و إن أمكن أن یكون السؤال للصلاة و لا خلاف ظاهرا فی عدم جواز إدخال المتعدیة إلی المسجد و أما غیر المتعدیة فالظاهر جواز إدخاله كما هو الأشهر بین المتأخرین و ذهب جماعة إلی

ص: 374


1- 1. مصباح الشریعة ص 10، و الآیة فی سورة النمل: 62.
2- 2. السرائر ص 465.

تحریم إدخال النجاسة مطلقا و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع و هو ممنوع و لم یتم دلیل علی عموم المنع.

«42»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ یَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّیْ ءَ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شَیْئاً(1).

بیان: یدل علی عدم جواز لبث الحائض و الجنب فی المساجد و علی عدم جواز وضعهما شیئا فیها كما ذكره الأصحاب و قد مر الكلام فیها فی كتاب الطهارة.

«43»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِی بَعْضِ بُیُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَهُ كَنِیفاً قَالَ لَا بَأْسَ (2).

قرب الإسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده عن علی بن جعفر: مثله (3) توضیح یدل علی أن مسجد البیت لیس كسائر المساجد و یجوز تغییره و إخراجه عن المسجدیة و حمله الأصحاب علی موضع لم یوقف لذلك بل عین فی البیت للصلاة فیه قال فی الذكری لو اتخذ فی داره مسجدا له و لعیاله و لم یتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغییره و توسیعه و تضییقه لما رواه

أَبُو الْجَارُودِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: فِی الْمَسْجِدِ یَكُونُ فِی الْبَیْتِ فَیُرِیدُ أَهْلُ الْبَیْتِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُونَهُ إِلَی غَیْرِ مَكَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (4).انتهی.

و قال الوالد قدس سره و یمكن تخصیص العمومات بتلك الأخبار الصحیحة لكن الأحوط عدم التغییر مع الصیغة.

ص: 375


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 243 فی سورة النساء الآیة 43.
2- 2. السرائر ص 469.
3- 3. قرب الإسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف.
4- 4. رواه فی الفقیه ج 1 ص 153.

و قال العلامة ره فی التذكرة من كان له فی داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغییره و تبدیله و تضییقه و توسیعه حسب ما یكون أصلح له لأنه لم یجعله عاما و إنما قصد اختصاصه بنفسه و أهله و لروایة أبی الجارود و هل یلحقه أحكام المساجد من تحریم إدخال النجاسة إلیه و منع الجنب فی استیطانه و غیر ذلك الأقرب المنع لنقص المعنی فیه انتهی و كلامه یشعر بالتردد و مع الوقف كذلك أیضا كما احتمله الوالد ره.

«44»- كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَنَارِ وَ الْمَقَاصِیرِ الَّتِی فِی الْمَسَاجِدِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی لِأَیِّ مَعْنَی هَذَا فَأَقْبَلَ عَلَیَّ وَ قَالَ مَعْنَی هَذَا أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ مُبْتَدَعَةٌ لَمْ یَبْنِهَا نَبِیٌّ وَ لَا حُجَّةٌ(1).

غیبة الشیخ، عن سعد بن عبد اللّٰه عن الجعفری: مثله (2)

تبیین: المشهور بین الأصحاب كراهة تطویل المنارة أزید من سطح المسجد لئلا یشرف المؤذنون علی الجیران و المنارات الطویلة من بدع عمر و المراد بالمقاصیر المحاریب الداخلة كما مر.

«45»- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِیَ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ إِنَّ صَلَاةً فَرِیضَةً فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلَاةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً(3).

وَ رُوِیَ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: النَّافِلَةُ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْفَرِیضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍ (4).

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

ص: 376


1- 1. كشف الغمّة ج 3 ص 296.
2- 2. غیبة الشیخ الطوسیّ ص 133.
3- 3. جامع الأخبار ص 81.
4- 4. جامع الأخبار ص 81.

السَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِی رَبِّی حَتَّی آتِیَهُ فَأُصَلِّیَ رَكْعَتَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَیْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِیهِ بِغَیْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً(1).

وَ رُوِیَ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام(2).

وَ قَالَ: وَ كَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام یُصَلِّی عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَإِذَا غَابَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَلَّی فِیهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام وَ هِیَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ(3).

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ كِنْدَةَ هِیَ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِیلَ علیه السلام(4).

وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: نِعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ فِیهِ نُجِرَتِ السَّفِینَةُ مَیْمَنَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ وَسَطُهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مَیْسَرَتُهُ مَكْرٌ فَقَالَ قُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَا مَعْنَی مَا تَقُولُ مَكْرٌ قَالَ بَعْضُ مَنَازِلِ السُّلْطَانِ (5).

وَ قَالَ علیه السلام: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ(6).

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَحَدِیثُ الْبَغْیِ فِی الْمَسْجِدِ یَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِیمَةُ الْحَشِیشَ (7).

وَ قَالَ علیه السلام: لَا تَدْخُلِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ(8).

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ لَیْلَةً وَاحِدَةً سِرَاجاً فِی الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

ص: 377


1- 1. جامع الأخبار ص 82.
2- 2. جامع الأخبار ص 82.
3- 3. جامع الأخبار ص 82.
4- 4. جامع الأخبار ص 82.
5- 5. منازل الشیطان خ ل.
6- 6. جامع الأخبار ص 82.
7- 7. جامع الأخبار ص 83.
8- 8. جامع الأخبار ص 83.

ذُنُوبَ سَبْعِینَ سَنَةً وَ كَتَبَ لَهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَدِینَةٌ وَ إِنْ زَادَ عَلَی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ بِكُلِّ لَیْلَةٍ یَزِیدُ ثَوَابُ نَبِیٍّ فَإِذَا تَمَّ عَشْرُ لَیَالٍ- لَا یَصِفُ الْوَاصِفُونَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ(1).

بیان: سیأتی فضل المساجد المخصوصة فی كتاب المزار و كتاب الحج و لنشر هنا إلی بعض الفوائد.

الأولی أنه هل یشمل الفضل الوارد للصلاة فی المسجد الحرام الصلاة فی الكعبة مع كراهة الفریضة فیها الظاهر العدم و ربما یقال الفضل الوارد فی الخبر هو المشترك بین جمیع الأجزاء حتی الكعبة فلا ینافی كون الصلاة خارجها من المسجد أفضل من الصلاة فیها و هو بعید إذ الظاهر من النهی عن الصلاة فی الكعبة رجحان الصلاة خارج المسجد أیضا بالنسبة إلیها.

و قیل یجوز أن یكون العدد الذی بإزاء الصلاة فی بعض أجزاء المسجد مختصا بفضیلة و ثواب زائد علی ما ثبت للعدد الذی بإزاء الصلاة فی البعض الآخر و یرد علی أن الظاهر أن المراد أن الصلاة الواحدة فی المسجد الحرام مثلا مثل مائة ألف صلاة فی غیرها إذا فرضت الصلاتان بوجه واحد من استجماع الشرائط و الكمالات و عدمها إلا باعتبار المكان فلا وجه لما ذكر و كذا استشكل فی الصلاة فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذا وقعت فی محاذاة ضریحه المقدس مع كراهتها و الجواب زائدا علی ما تقدم منع كراهة الصلاة إلی قبره المقدس و قد مر الكلام فیه و لو ثبت یكون مخصصا بغیره.

الثانیة الظاهر أن الثواب المذكور لكل من المساجد الشریفة المقدر المشترك بین الجمیع فلا ینافی كون بعض الأجزاء أفضل من سائرهما كما ورد فی الأخبار كالحطیم و تحت المیزاب و غیرهما من المسجد الحرام و بعض الأساطین فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و مسجد الكوفة.

الثالثة الاختلاف الواقع فی عدد فضل الصلاة لكل من المساجد الشریفة لعله باعتبار اختلاف الصلوات و المصلین فی المفضل أو المفضل علیه أو فیهما فتأمل.

ص: 378


1- 1. جامع الأخبار ص 83.

الرابعة الظاهر أن تلك الفضیلة فی المسجدین مختصة بما كان فی عهد الرسول و أما ما زید فیهما فی زمن خلفاء الجور فكسائر المساجد بل یمكن المناقشة فی كونها مسجدا أیضا لما ورد فی كثیر من الأخبار أن القائم علیه السلام یردها إلی أربابها و ذهب بعض الأصحاب إلی التعمیم و هو بعید.

الخامسة ما ورد فی بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة ألف فی غیره لفظ الغیر فیها تام شامل للفاضل و المفضول فیلزم مساواة الفاضل المفضول فلا بد من تخصیص فی الغیر و إن أمكن تصحیحه باختلاف الصلاة و المصلین لكنه بعید.

«46»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ یُطْرَحُ فِیهِ السِّرْقِینُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (2)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ یَبُولُ فَیُصِیبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ (3).

بیان: حمل علی سرقین الدواب المأكولة اللحم و یدل علی طهارتها و الظاهر أن المراد بالمسجد فی قوله یقعد فی المسجد المصلی الذی یصلی علیه كما مر و لما كان محتملا للمسجد المعروف أوردناه هنا فالمراد أنه یكفی فی إدراك فضل المسجد فی الجملة كون بعض الجسد فیه و یدل ظاهرا علی طهارة أبوال الدواب مع كراهة الصلاة فی المسجد قبل جفافها.

«47»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ

ص: 379


1- 1. البحار ج 10 ص 261.
2- 2. البحار ج 10 ص 270.
3- 3. البحار ج 10 ص 286.

عِلَّةٌ فَقِیلَ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ(1).

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ عَشَرَةُ ألف [آلَافِ] صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْقَبِیلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فِی بَیْتِهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ عِبَادَةٌ(3).

وَ قَالَ: مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ دَرَجَةً دُونَ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَی (4).

بیان: لعل الوسطی بمعنی الفضلی أی درجة عند أفضل الدرجات أو قریبة منها.

«48»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسْتَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَیَشْكُو الْخَرَابَ إِلَی رَبِّهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَبَشْبَشُ مِنْ عُمَّارِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ قَدِمَ كَمَا یَتَبَشْبَشُ أَحَدُكُمْ بِغَائِبَهِ إِذَا قَدِمَ عَلَیْهِ (6).

بیان: قال فی النهایة فیه لا یوطن الرجل المسجد للصلاة إلا یتبشبش اللّٰه به كما یتبشبش أهل البیت بغائبهم البش فرح الصدیق بالصدیق و اللطف فی المسألة و الإقبال علیه و قد بششت به أبش و هذا مثل ضربه لتلقیه إیاه ببره و إكرامه انتهی و الظاهر هنا رجوع الضمیر إلی المسجد.

«49»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ وَ الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ (7).

بیان:

رَوَاهُ فِی التَّهْذِیبِ (8)

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ

ص: 380


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 148.
8- 8. التهذیب ج 1 ص 324.

رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الِاتِّكَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ.

فالظاهر أنه ذم للاتكاء فإن الرهبانیة فی هذه الأمة مذمومة أی ینبغی أن یكن اتكاؤه فی بیته لأنه صومعته و محل استراحته و یحتمل أن یكون مدحا و یكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم فالمراد بالصومعة محل النوم و علی ما فی الدعائم الأخیر متعین.

و قد روی العامة مثله

فَفِی شَرْحِ السُّنَّةِ(1)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ أَتَی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِی التَّرَهُّبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِی الْجُلُوسُ فِی الْمَسَاجِدِ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ.

«50»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَ بَیْعَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ سِلَاحَكُمْ وَ جَمِّرُوهَا فِی كُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ ضَعُوا فِیهَا الْمَطَاهِرَ(2).

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ وَقَّرَ الْمَسْجِدَ مِنْ نُخَامَتِهِ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِیَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَیَلْتَوِی عِنْدَ النُّخَامَةِ كَتَلَوِّی أَحَدِكُمْ بِالْخَیْزُرَانِ إِذَا وَقَعَ بِهِ (3).

بیان: قد مر فی خبر النوادر و ضعوا المطاهر علی أبوابها و هو أظهر و المراد هنا أصل تعیین المطاهر لا كونها فی وسطها و الخیزران بالضم شجر هندی معروف و تخصیصه لأن الضرب به أشد.

«51»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ أَنْ یُرْفَعَ فِیهَا الصَّوْتُ وَ أَنْ یُنْشَدَ فِیهَا الضَّالَّةُ أَوْ یُسَلَّ فِیهَا السَّیْفُ أَوْ یُرْمَی فِیهَا النَّبْلُ أَوْ یُبَاعَ فِیهَا أَوْ یُشْتَرَی أَوْ یُعَلَّقَ فِی الْقِبْلَةِ مِنْهَا سِلَاحٌ أَوْ یُبْرَی فِیهَا نَبْلٌ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَتَمْنَعُنَّ مَسَاجِدَكُمْ یَهُودَكُمْ وَ نَصَارَاكُمْ وَ صِبْیَانَكُمْ وَ مَجَانِینَكُمْ أَوْ لَیَمْسَخَنَّكُمُ اللَّهُ قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ رُكَّعاً سُجَّداً(5)

ص: 381


1- 1. راجع مشكاة المصابیح ص 69.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.

وَ قَالَ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ (1) قَالَ هُوَ الْجُنُبُ یَمُرُّ فِی الْمَسْجِدِ مُرُوراً وَ لَا یَجْلِسُ فِیهِ (2).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَكْلِ الثُّومِ أَنْ یُؤْذِیَ بِرَائِحَتِهِ أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا(3).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَنَی مَسْجِداً وَ لَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ(4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ یُتَّخَذُ فِی الدَّارِ إِنْ بَدَا لِأَهْلِهِ فِی تَحْوِیلِهِ عَنْ مَكَانِهِ أَوِ التَّوَسُّعِ بِطَائِفَةٍ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (5).

«52»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام فِی لَیْلَةٍ ظَلْمَاءَ شَدِیدَةِ الظُّلْمَةِ وَ هُوَ یَمْشِی إِلَی الْمَسْجِدِ وَ إِنِّی أَسْرَعْتُ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ وَ قَالَ لِی یَا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ إِلَی الْمَسَاجِدِ فِی ظُلَمِ اللَّیْلِ بِنُورٍ سَاطِعٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ الْجَنَّةَ وَ الْحُورَ لَتَشْتَاقُ إِلَی مَنْ یَكْسَحُ الْمَسَاجِدَ وَ یَأْخُذُ مِنْهَا الْقَذَی.

«53»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله إِنِّی هَمَمْتُ بِالسِّیَاحَةِ فَقَالَ مَهْلًا یَا عُثْمَانُ فَإِنَّ السِّیَاحَةَ فِی أُمَّتِی لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ(6) الْخَبَرَ.

«54»- أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ كَمَسْجِدِهِمْ

ص: 382


1- 1. النساء: 43.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 149.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
6- 6. مشكاة الأنوار ص 262.

فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدٍ الْكِنْدِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَی أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ.

«55»- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ الْخَبَرَ.

«56»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ غَانِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ قَمَّ مَسْجِداً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ مَا یَقْذِی عَیْناً كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (1).

المحاسن، عن محمد بن تسنم: مثله (2)

بیان: فی القاموس القذی ما یقع فی العین و فی الشراب قذیت عینه كرضی وقع فیها القذی و قال الكفل بالكسر الضعف و النصیب و الحظ و التقدیر بما یقذی عینا أو یذر فی العین فی الخبر كما فی الخبر الآخر مبالغة فی كنس المساجد و إن كانت نظیفة و إن لم یستوعب جمیعها أو كنس قلیلا منها یترتب علیه هذا الثواب.

«57»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِذَا رَأَی أَهْلَ قَرْیَةٍ قَدْ أَسْرَفُوا فِی الْمَعَاصِی وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ نَادَاهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ یَا أَهْلَ مَعْصِیَتِی لَوْ لَا مَنْ فِیكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمُتَحَابِّینَ بِجَلَالِی الْعَامِرِینَ بِصَلَاتِهِمْ أَرْضِی وَ مَسَاجِدِی وَ

ص: 383


1- 1. أمالی الصدوق ص 108.
2- 2. المحاسن ص 56.

الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ خَوْفاً مِنِّی لَأَنْزَلْتُ لَكُمْ عَذَابِی ثُمَّ لَا أُبَالِی (1).

«14»- 58 الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ: مِثْلَهُ (2)

بیان: قد أوردت مثله بأسانید جمة فی باب صلاة اللیل و أبواب المكارم و قوله بجلالی فی بعض النسخ بالجیم أی لعظمتی و طاعتی لا للأغراض الدنیویة و فی بعضها بالحاء المهملة أی بالمال الحلال.

«59»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْكُمْ بِإِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُیُوتُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ فَأَكْثِرُوا فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ وَ صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِی بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّی عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ(3).

بیان: یدل علی استحباب الطهارة لإتیان المساجد و علی استحباب الصلاة فی المواضع المختلفة منها.

«60»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُحْدِثْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الِاغْتِیَابُ (4).

بیان: لعل المراد بالحدث الأمر المنكر القبیح كما ورد فی حدیث المدینة من أحدث فیها حدثا و فسر بذلك أو شبه صلی اللّٰه علیه و آله الاغتیاب بالحدث لأنه ناقض لفضل الكون فی المسجد كما أن الحدث ناقض للصلاة و روی المخالفون مثله عن أبی هریرة و رووا أنه سئل أبو هریرة عن معنی الحدث ففسره بِالْفَسْوَةِ وَ الضَّرْطَةِ مُنَاسِباً لِلِحْیَتِهِ الكاذبة الفاجرة.

ص: 384


1- 1. أمالی الصدوق ص 120.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 209.
3- 3. أمالی الصدوق ص 216.
4- 4. أمالی الصدوق ص 252.

«61»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَنَسَ مَسْجِداً یَوْمَ الْخَمِیسِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا یُذَرُّ فِی الْعَیْنِ غُفِرَ لَهُ (1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن موسی بن المتوكل عن محمد بن یحیی العطار: مثله (2) بیان فی القاموس الذر طرح الذرور فی العین.

«62»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ(3).

نهایة الشیخ، عن السكونی: مثله (4) ثواب الأعمال، عن حمزة العلوی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السكونی: مثله (5).

«63»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَشْكُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ غُبَارٌ لَا یُقْرَأُ فِیهِ (6).

ص: 385


1- 1. أمالی الصدوق ص 300.
2- 2. ثواب الأعمال ص 29.
3- 3. أمالی الصدوق ص 300.
4- 4. النهایة ص 23.
5- 5. ثواب الأعمال ص 26.
6- 6. الخصال ج 1 ص 69.

«64»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ: وَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ وَ الْبَیْتِ قَدْ یَكُونُ فِیهِ مَسْجِدٌ فَیَبْدُو لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَتَّسِعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ وَ یَبْنُوا مَكَانَهُ وَ یَهْدِمُوا الْبِنْیَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1)

قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ

یَصْلُحُ لِمَكَانِ حَشٍّ أَنْ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِی ذَلِكَ وَ یَقْطَعُ رِیحَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ التُّرَابَ یُطَهِّرُهُ وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ(2).

إیضاح: قال الوالد قدس اللّٰه روحه یدل علی أن إلقاء التراب مطهر كما دلت الأخبار الصحیحة علی أن الأرض یطهر بعضها بعضا و لا استبعاد فیه و یمكن حمل الأخبار علی ما إذا أزیلت النجاسة عنه أولا و یكون إلقاء التراب لزیادة التنظیف أو یكون تحته نجسا و بعد إلقاء التراب یجعل فوقه مسجدا و لا تجب حینئذ إزالة النجاسة عنه أو یكون هذا الحكم مختصا بمساجد البیوت كالتحویل و التغییر أو یحمل علی ما إذا لم یوقف و یكون إطلاق المسجد علیه لغویا انتهی.

و قال فی الذكری یجوز اتخاذ المساجد علی الحش ثم ذكر هذه الروایة و غیرها و فی القاموس الحش مثلثة المخرج لأنهم كانوا یقضون حوائجهم فی البساطین.

«65»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام: مَنْ أَدْمَنَ الِاخْتِلَافَ إِلَی الْمَسَاجِدِ لَمْ یَعْدَمْ وَاحِدَةً مِنْ سَبْعٍ أَخاً یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ آیَةً مُحْكَمَةً تَدُلُّ عَلَی هُدًی أَوْ إِنَّهُ أَظُنُّهُ قَالَ سُدَّةً أَوْ رِشْدَةً تَصُدُّهُ عَنْ رَدًی أَوْ یَتْرُكُ ذَنْباً حَیَاءً أَوْ تَقْوَی (3).

بیان: أو إنه أظنه قال سدة إنما نسب إلی الظن للتردد بین العبارتین و السدة فی بعض النسخ بالسین المهملة من السداد و هو الصواب من القول و الفعل یقال:

ص: 386


1- 1. قرب الإسناد ص 31 ط حجر ص 44 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 31 ط حجر ص 44 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 46 ط نجف.

سد یسد صار سدیدا و فی بعضها بالمعجمة أی شدة و قوة فی الدین و الرشد الاستقامة علی طریق الحق مع تصلب فیه و التقوی هنا مكان الخشیة فی سائر الأخبار بمعناها.

«66»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْشِی فِی الْعَذِرَةِ وَ هِیَ یَابِسَةٌ فَتُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّیَ وَ لَا یَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا كَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ (1).

بیان: إذا كان یابسا أی الثوب و الرجل أو العذرة أیضا تأكیدا للسؤال و تغلیبا أو بتأویل النجس.

«67»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِصِّ یُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُكْتَبُ فِی الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُنْقَشُ فِی قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ إِصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ (4).

بیان: قد مر الكلام فی الجص المطبوخ بالعذرة فی كتاب الطهارة و الحاصل أنه محمول فی المشهور علی العذرة الطاهرة أو علی ما إذا لم یعلم سرایة النجاسة إلی الجص أو علی الاكتفاء فی الاستحالة بهذا القدر و یدل الخبر علی عدم كراهة الكتاب فی قبلة المسجد و لا ینافی كراهة النظر إلیها حال الصلاة لما مر عن علی بن جعفر أیضا أن النظر إلی كتاب فی القبلة نقص فی الصلاة.

و أما النقش فقد حكم جماعة بتحریم النقش بالذهب و أطلق العلامة فی أكثر كتبه و المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذكری تحریم النقش من غیر تقیید بالذهب معللین بأن ذلك لم یكن فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیكون بدعة و هو استدلال ضعیف و كذا حكم الأكثر بتحریم نقش الصور.

ص: 387


1- 1. قرب الإسناد ص 123 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد ص 162 ط نجف، ص 120 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد ص 162 ط نجف، ص 120 ط حجر.
4- 4. قرب الإسناد ص 162 ط نجف، ص 120 ط حجر.

و احتج علیه الفاضلان بالتعلیل السابق و بما رواه الشَّیْخُ (1)

عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا یَضُرُّكُمُ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ كَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِكَ.

و هی مجهولة غیر دالة علی التحریم و الشهید فی البیان حرم زخرفتها و نقشها و تصویرها بما فیه روح و كره غیره كالشجر و فی الدروس كره الجمیع و ظاهر الخبر جواز الجمیع و الأحوط الترك مطلقا.

ص: 388


1- 1. التهذیب ج 1 ص 327.

[كلمة المصحّح الأولی]

بسمه تعالی

ههنا أنهینا الجزء الرابع من المجلّد الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار صلوات اللّٰه و سلامه علیهم ما دام اللیل و النهار و هو الجزء الثمانون حسب تجزئتنا فی هذه الطبعة الحدیثة الرائقة.

و قد بذلنا جهدنا فی تصحیحه و مقابلته فخرج بحمد اللّٰه و مشیّته نقیّا من الأغلاط إلّا نزراً زهیداً زاغ عنه البصر و كلّ عنه النظر لا یكاد یخفی علی القاری ء الكریم و من اللّٰه نسأل العصمة و هو ولیّ التوفیق.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 389

كلمة المصحّح [الثانیة]

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمّد و عترته الطاهرین.

و بعد: فهذا هو الجزء الرابع من المجلّد الثامن عشر و قد انتهی رقمه حسب تجزئتنا إلی 80 حوی فی طیّه خمسا و عشرین بابا من أبواب كتاب الصلاة.

و قد قابلناه علی طبعة الكمبانیّ المشهورة بطبع أمین الضرب و هكذا علی نصّ المصادر التی أخرجت الأحادیث منها، فسددنا ما كان فی المطبوعة الأولی من خلل و تصحیف بجهدنا البالغ فی مقابلة النصوص و تصحیحها و تنمیقها و ضبط غرائبها و إیضاح مشكلاتها علی ما كان سیرتنا فی سائر الأجزاء و الحمد لله و لا قوّة إلّا باللّٰه.

و قد كنت عزمت علی نفسی أن أكتب ذیل الآیات الشریفة فی أوائل الأبواب، نذرا یسیرا ممّا ألهمنی اللّٰه تعالی بلطفه و منّه من تطبیق الفقه الجعفری علی كتاب اللّٰه عزّ و جلّ و الإشارة إلی بعض ما هو مبنی الأحكام الشرعیّة و وجه استنباطها من نصوص الآیات الكریمة احتجاجا علی نصّاب أهل البیت و منكری فقههم بعد ما آمنوا بالكتاب و لم یتفقّهوا فیه و تحقیقا لما

قال الصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام: «أمّا المحتجّ بكتاب اللّٰه علی الناصب من قرقز. فرجل یلهمه اللّٰه معرفة القرآن فلا یلقی أحدا من المخالفین إلّا حاجّه و یثبت أمرنا فی كتاب اللّٰه»(1).

و لكن وصل إلینا أنّهم نقموا علیّ ذلك المسیر و منهج التفسیر فكففت عن ذلك بعزیمة من الناشر المحترم و لعلّ اللّٰه أن یتیح لی فرصة أخری لإنجاز ما كتب اللّٰه علیّ من نشر علم القرآن و تفسیره علی أساس أهل البیت المتّخذ من فقههم ونصوصهم و علی اللّٰه قصد السبیل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعین.

المحتجّ بكتاب اللّٰه علی الناصب ربیع الأول عام 1390 ه محمد الباقر البهبودیّ

ص: 390


1- 1.- راجع نصّ الخبر فی غایة المرام ص 724 فی أنباء آخر الزمان.

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

«6»- باب الحثّ علی المحافظة علی الصلوات و أدائها فی أوقاتها و ذمّ إضاعتها و الاستهانة بها 25- 1

«7»- باب وقت فریضة الظهرین و نافلتهما 49- 26

«8»- باب وقت العشاءین 71- 49

«9»- باب وقت صلاة الفجر و نافلتها 74- 72

«10»- باب تحقیق منتصف اللیل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه 145- 74

«11»- باب الأوقات المكروهة 154- 146

«12»- باب صلاة الضحی 159- 155

«13»- باب فرائض الصلاة 163- 160

ص: 391

أبواب لباس المصلی

«14»- باب ستر العورة و عورة الرجال و النساء فی الصلاة و ما یلزمهما من الثیاب فیها و صفاتها و آدابها 189- 164

«15»- باب الرداء و سدله و التوشّح فوق القمیص و اشتمال الصماء و إدخال الیدین تحت الثوب 211- 189

«16»- باب صلاة العراة 216- 212

«17»- باب ما تجوز الصلاة فیه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز 237- 217

«18»- باب النهی عن الصلاة فی الحریر و الذهب و الحدید و ما فیه تماثیل و غیر ذلك مما نهی عن الصلاة فیه 256- 238

«19»- باب الصلاة فی الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثیاب الكفار و ما لا یتمّ فیه الصلاة 262- 257

«20»- باب حكم المختضب فی الصلاة 264- 263

«21»- باب حكم ناسی النجاسة فی الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه 273- 265

«22»- باب الصلاة فی النعال و الخفاف و ما یستر ظهر القدم بلا ساق 275- 274

ص: 392

أبواب مكان المصلی و ما یتبعه

«23»- باب أنّه جعل للنبیّ صّلی الّله علیه و آله و لأمّته الأرض مسجدا 284- 276

«24»- باب طهارة موضع الصلاة و ما یتبعها من أحكام المصلی 287- 285

«25»- باب الصلاة علی الحریر أو علی التماثیل أو فی بیت فیه تماثیل أو كلب أو خمر أو بول 293- 288

«26»- باب ما یكون بین یدیّ المصلّی أو یمرّ بین یدیه و استحباب السترة 304- 294

«27»- باب المواضع التی نهی عن الصلاة فیها 329- 305

«28»- باب الصلاة فی الكعبة و معابد أهل الكتاب و بیوتهم 333- 330

«29»- باب صلاة الرجل و المرأة فی بیت واحد 338- 334

«30»- باب فضل المساجد و أحكامها و آدابها 388- 339

ص: 393

ص: 394

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام

ضا: لفقه الرضا علیه السلام

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 395

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.