بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 76

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 76: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

اشارة

أدرجنا هذه الخطبة و التقدمة قضاء لحقه قدس سره حیث أظفرنا علی هذا الجزء من الكتاب، و أما المؤلف العلامة فلم یكن لینشی ء هنا خطبة و تقدمة، فان هذه الابواب تتمة للمجلد السادس عشر و انما یبتدء من الباب 68.

تتمة كتاب الروضة

أبواب المعاصی و الكبائر و حدودها

باب 68 معنی الكبیرة و الصغیرة و عدد الكبائر

الآیات:

آل عمران: وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (1)

ص: 2


1- 1. آل عمران: 135، و المقابلة بین قوله تعالی« فاحِشَةً» و قوله تعالی« أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» یفید أن الفاحشة و هی الزنا من الكبائر و ما ظلموا أنفسهم به من الصغائر و قوله« ذَكَرُوا اللَّهَ» هو ذكره للّٰه، و أنّه قد نهی و حرم عن فعل ذلك العمل، كما روی أن ذكر اللّٰه لیس سبحان اللّٰه، و الحمد للّٰه، و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و لكن ذكر اللّٰه عند ما أحلّ له، و ذكر اللّٰه عند ما حرم علیه فیحول ذكره تعالی بینه و بین تلك المعصیة( راجع ج 93 باب ذكر اللّٰه تعالی). و قوله« فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» الفاء للتعقیب أی بعد ما ذكروا اللّٰه و نهیه و توجهوا الی جنابه استحیوا و استغفروا لذلك الذنب. و قوله« وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» معترضة. و قوله« وَ لَمْ یُصِرُّوا» الخ عطف علی قوله« ذَكَرُوا اللَّهَ» وصفا علی حدة للمتقین، فكانه جعل الناس بعد اتیان الفاحشة و ظلم النفس علی ضربین: ضرب یذكرون اللّٰه بعد فعل المنكر فیستغفرون اللّٰه لذنبهم، و ضرب یصرون علی ما فعلوا من الكبیرة أو الصغیرة و هم یعلمون أن ذلك منكر منهی عنه. و بالمقابلة بین الاصرار و الاستغفار یعلم أن الاصرار لیس هو تكرار الذنب فقط، بل هو أن یكون غیر متحاش عن فعل ذلك لا یبالی به أن لو فعل ذلك مرارا، كما روی عن ابن عبّاس أنّه قال: الاصرار هو السكون علی الذنب بترك التوبة و الاستغفار. و قد روی الكلینی( ج 2 ص 288) عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّٰه عزّ و جلّ« وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» قال: الاصرار هو أن یذنب الذنب فلا یستغفر اللّٰه و لا یحدث نفسه بتوبة، فذلك الاصرار.

النساء: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیماً(1)

حمعسق: وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ (2)

النجم: الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ(3)

الواقعة: وَ كانُوا یُصِرُّونَ عَلَی الْحِنْثِ الْعَظِیمِ (4)

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی خَبَرِ مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا شَیْئاً مِنَ الشَّرِّ

ص: 3


1- 1. النساء: 31، قال المؤلّف قدّس سرّه فی ج 6 ص 42 من هذه الطبعة: الأظهر أن التوبة انما تجب لما لم یكفر من الذنوب، كالكبائر، و الصغائر التی أصرت علیها فانها ملحقة بالكبائر، و الصغائر التی لم یجتنب معها الكبائر، فأما مع اجتناب الكبائر فهی مكفرة اذا لم یصر علیها، و لا یحتاج الی التوبة عنها لقوله تعالی:« إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ» و سیأتی تحقیق القول فی ذلك فی باب الكبائر ان شاء اللّٰه تعالی. أقول: لكنه قدّس سرّه لم یوفق لذلك و بقی هذا الباب بلا تحقیق منه.
2- 2. الشوری: 37.
3- 3. النجم: 32.
4- 4. الواقعة: 46.

وَ إِنْ صَغُرَ فِی أَعْیُنِكُمْ وَ لَا تَسْتَكْثِرُوا الْخَیْرَ وَ إِنْ كَثُرَ فِی أَعْیُنِكُمْ فَإِنَّهُ لَا كَبِیرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَةَ مَعَ الِاسْتِصْغَارِ(1).

«2»- فس، [تفسیر القمی]: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ هِیَ سَبْعَةٌ الْكُفْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ عَلَیْهِ النَّارَ مِنَ الْكَبَائِرِ(2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ یَعْنِی الظُّلْمَ فِیهَا(3).

ع، [علل الشرائع] عن أبیه عن الحمیری عن هارون: مثله (4).

«4»- ع (5)،[علل الشرائع] ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ ابْنِ هَاشِمٍ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ الْكَبَائِرَ خَمْسٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ(6).

«5»- ثو(7)،[ثواب الأعمال] ع (8)، [علل الشرائع] ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

ص: 4


1- 1. أمالی الصدوق ص 260 فیه مع الاصرار، و ما فی المتن هو الظاهر.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 124 و 125.
3- 3. قرب الإسناد ص 34 و فی ط 30.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 254.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 160.
6- 6. الخصال ج 1 ص 131.
7- 7. ثواب الأعمال ص 209.
8- 8. علل الشرائع ج 2 ص 161.

مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ خَمْسٌ وَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِنَّ النَّارَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً(1) وَ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(2) وَ قَوْلُهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(3) وَ رَمْیُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً عَلَی دِینِهِ (4).

«6»- ع (5)،[علل الشرائع] ل، [الخصال] عَنِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْكَبَائِرَ سَبْعٌ فِینَا نَزَلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحِلَّتْ فَأَوَّلُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حَقِّنَا.

فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِینَا مَا أَنْزَلَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِینَا مَا قَالَ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهما السلام وَ أَصْحَابَهُ وَ أَمَّا أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَدْ ذَهَبُوا بِفَیْئِنَا الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا فَأَعْطَوْهُ غَیْرَنَا وَ أَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (6) فَعَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی ذُرِّیَّتِهِ وَ عَقُّوا أُمَّهُمْ خَدِیجَةَ

ص: 5


1- 1. النساء: 10.
2- 2. الأنفال: 15.
3- 3. البقرة: 258.
4- 4. الخصال ج 1 ص 131.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 79 و ص 160 بالاسناد عن ابن الولید عن الصفار عن ابن حسان.
6- 6. الأحزاب: 6.

فِی ذُرِّیَّتِهَا.

وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ عَلَی مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بَیْعَتَهُمْ طَائِعِینَ غَیْرَ مُكْرَهِینَ فَفَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ حَقِّنَا فَهَذَا مَا لَا یَتَنَازَعُونَ فِیهِ (1).

«7»- ن (2)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام ع]، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ الْبَصْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ عِنْدَهُ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ (3) ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَسْكَتَكَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْكَبَائِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّهُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ(4) وَ بَعْدَهُ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (5) وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَلا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (6) وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِیّاً(7) وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:

ص: 6


1- 1. الخصال ج 2 ص 14 فی الهامش.
2- 2. عیون الأخبار ج 1 ص 285.
3- 3. الشوری: 37.
4- 4. المائدة: 72.
5- 5. یوسف: 87.
6- 6. الأعراف: 99.
7- 7. زاد فی العیون بعده: فی قوله تعالی حكایة قال عیسی علیه السلام:« وَ بَرًّا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِیًّا». و الآیة فی سورة مریم: 32.

فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(1) وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ (2) وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً(3) وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلی فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ(4) وَ

أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ (5) وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (6) وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ (7) وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ (8) لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ(9) وَ الْغُلُولُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ(10)

ص: 7


1- 1. النساء: 94.
2- 2. النور: 23، و فی المصدرین ذكر تمام الآیة بصدرها.
3- 3. النساء: 10.
4- 4. الأنفال: 16.
5- 5. البقرة: 275.
6- 6. البقرة: 102.
7- 7. الفرقان 68- 70.
8- 8. الیمین الغموس: التی تغمس صاحبها فی الاثم.
9- 9. آل عمران: 77.
10- 10. آل عمران: 161.

وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَتُكْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ (1) وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ(2) لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (3) وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ (4)

وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً(5) فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ(6) فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَ هُوَ یَقُولُ هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْیِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِی الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ (7).

«8»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً(8).

ص: 8


1- 1. براءة: 35.
2- 2. زاد فی العیون: لان اللّٰه عزّ و جلّ یقول:« وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ» و الآیة فی الفرقان: 73.
3- 3. البقرة: 283.
4- 4. یعنی قرن بها عبادة الاوثان كما قال اللّٰه تعالی فی سورة المائدة: 90« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ».
5- 5. زاد فی بعض النسخ: او شی ء ممّا فرض اللّٰه.
6- 6. الرعد: 25.
7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 78 و اللفظ له، و رواه الصدوق فی الفقیه ج 3 ص 368 و قد ذكرنا فی مقدّمة بعض المجلدات أن المؤلّف رحمه اللّٰه إذا أخرج الحدیث من مصادر متعدّدة، جعل لفظ الحدیث من المصدر الذی یذكره أخیرا، فلا تغفل.
8- 8. علل الشرائع ج 2 ص 164، و الآیة فی النساء: 94.

«9»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ (1).

أقول: الظاهر أن هذین الخبرین جزءان من خبر عمرو بن عبید فرقه علی الأبواب (2).

«10»- ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّ الرِّضَا علیه السلام كَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا كَتَبَ عَنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْوَهْنِ فِی الدِّینِ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِالرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ وَ تَرْكِ نُصْرَتِهِمْ عَلَی الْأَعْدَاءِ وَ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَی إِنْكَارِ مَا دُعُوا إِلَیْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِظْهَارِ الْعَدْلِ وَ تَرْكِ الْجَوْرِ وَ إِمَاتَةِ الْفَسَادِ وَ لِمَا فِی ذَلِكَ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوِّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَكُونُ فِی ذَلِكَ مِنَ السَّبْیِ وَ الْقَتْلِ وَ إِبْطَالِ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ حَرَّمَ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُوعِ عَنِ الدِّینِ وَ تَرْكِ الْمُوَازَرَةِ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ الْحُجَجِ علیهم السلام وَ مَا فِی ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالِ حَقِّ كُلِّ ذِی حَقٍّ لَا لِعِلَّةِ سُكْنَی الْبَدْوِ وَ لِذَلِكَ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّینَ كَامِلًا لَمْ یَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ لِلْخَوْفِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقَعَ مِنْهُ تَرْكُ الْعِلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ التَّمَادِی فِی ذَلِكَ (3).

«11»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِیَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ

ص: 9


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 165- 166 و الآیة فی النور: 23.
2- 2. و هكذا ذكر بالاسناد المتقدم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: عقوق الوالدین من الكبائر، لان اللّٰه عزّ و جلّ جعل العاق عصیا شقیا، راجع علل الشرائع ج 2 ص 165.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 166- 167، و فی علل محمّد بن سنان المذكور تمامها فی العیون ج 2 ص 92 و 93، ذكر شطر آخر من الكبائر.

الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ السَّرِقَةُ وَ أَكْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِكْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ الْمَیْسِرُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ الرُّكُونُ إِلَی الظَّالِمِینَ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ الْكِبْرِ وَ التَّجَبُّرِ وَ الْكَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارِ عَلَی صَغَائِرِ الذُّنُوبِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّ فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ (1).

قال الصدوق رحمه اللّٰه الكبائر هی سبع و بعدها فكل ذنب كبیر بالإضافة إلی ما هو أصغر منه و صغیر بالإضافة إلی ما هو أكبر منه (2)

و هذا

ص: 10


1- 1. الخصال ج 2 ص 155.
2- 2. قال اللّٰه تبارك و تعالی:« إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیماً» قال الطبرسیّ: اختلف فی معنی الكبیرة؛ فقیل: كل ما أوعد اللّٰه تعالی علیه فی الآخرة عقابا و أوجب علیه فی الدنیا حدا فهو كبیرة، و قیل: كل ما نهی اللّٰه عنه فهو كبیرة عن ابن عباس، و الی هذا ذهب أصحابنا فانهم قالوا: المعاصی كلها كبیرة من حیث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض، و لیس فی الذنوب صغیرة؛ و انما یكون صغیرا بالإضافة الی ما هو أكبر منه، و یستحق العقاب علیه أكثر، و القولان متقاربان. و قالت المعتزلة: لا یعرف شی ء من الصغائر و لا معصیة الا و یجوز أن یكون كبیرة فان فی تعریف الصغائر إغراء بالمعصیة لانه إذا علم المكلف أنّه لا ضرر علیه فی فعلها و دعته الشهوة إلیها فعلها، و قالوا: عند اجتناب الكبائر یجب غفران الصغائر، و لا یحسن معه. المؤاخذة بها. قال: و لیس فی ظاهر الآیة ما یدلّ علیه، فان معناه علی ما رواه الكلبی عن ابن عبّاس« ان تجتنبوا الذنوب التی أوجب اللّٰه فیها الحدّ و سمی فیها النار نكفر عنكم ما سوی ذلك من الصلاة الی الصلاة، و من الجمعة الی الجمعة، و من شهر رمضان الی شهر رمضان. و قیل معنی ذلك: ان تجتنبوا كبائر ما نهیتم عنه فی هذه السورة من المناكح و أكل الأموال بالباطل و غیره من المحرمات من أول السورة الی هذا الموضع و تركتموه فی المستقبل كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فیما سلف. و لذا قال ابن مسعود: كل ما نهی اللّٰه عنه فی أول السورة الی رأس الثلاثین فهو كبیرة. أقول: قوله تعالی« كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» بما أضیفت« الكبائر» الی« ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» یفید أن ما نهی اللّٰه عنه قسمان: كبائر و غیر كبائر هی بعبارة أخری صغائر، و أن من اجتنب الكبائر منها لا یؤاخذ بالصغائر، أبدا، بل و لا یعاتب لقوله تعالی« وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیماً» و المراد الدخول الی الجنة قطعا من دون ارتیاب، و هذا وعد لطیف من اللّٰه تعالی بتكفیر الصغائر لأن الإنسان الخاطئ الظلوم الجهول لا یتأتی له أن یجتنب الصغائر، و كل ما غلب اللّٰه علی العبد فاللّٰه أولی له بالعذر. یبقی الكلام فی معرفة الصغائر من الكبائر، فالآیة بمقابلتها بین السیئات و الكبائر، و أن اجتناب الكبائر یوجب تكفیر السیئات تؤذن بأن السیئات هی الصغائر، و أنّها انما تكفر عند اجتناب الكبائر، و أمّا إذا كان الرجل مقارفا فالكبائر، یؤاخذ بكلها صغائرها و كبائرها قضیة للشرط. و لما جعل ثواب اجتناب الكبائر الدخول الی الجنة، فبالمقابلة یعرف أن كل ما اوعد اللّٰه علیه جهنم و عذابها و نارها، فهی كبیرة، و ما نهی عنه فی القرآن الكریم و لم یوعد علیه نار جهنم، بل ندب الی تركه من دون ایعاد بذلك فهی سیئة صغیرة. هذا ما یعطیه القرآن الكریم و قد جاء بتأییده أحادیث الفریقین، و أمّا المتكلمون. فشأنهم و ما تكلموا فیه، أ فرأیت من اتخذ الهه هواه و أضله اللّٰه علی علم. و اما حدیث الأعمش و ما یأتی من مكتوب الرضا علیه السلام للمأمون و أمثاله كلها ضعیف لا یحتج به خلافا لكتاب اللّٰه عزّ و جلّ و السنة المقطوع بها.

معنی ما ذكره الصادق علیه السلام فی هذا الحدیث من ذكر الكبائر الزائدة علی السبع و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ص: 11

«12»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّینِ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِیَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ السُّحْتِ وَ الْمَیْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِكْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ اللِّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ وَ الرُّكُونُ إِلَیْهِمْ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ تَعَالَی وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِی وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذُّنُوبِ (1).

«13»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ (2).

«14»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَیْرٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَ الْكَبَائِرُ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ النَّارِ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ

ص: 12


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 127.
2- 2. ثواب الأعمال ص 117، و فی ط 71.

وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ (1).

«15»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ(2).

أقول: سیأتی فی باب شرب الخمر أنه أكبر الكبائر.

«16»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْكَذِبُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام مِنَ الْكَبَائِرِ(3).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (4) قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ یُذْنِبَ الْعَبْدُ وَ لَا یَسْتَغْفِرَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ(5).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عَلْقَمَةُ الْحَضْرَمِیُّ وَ أَبُو حَسَّانَ الْعِجْلِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ نَنْتَظِرُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَخَرَجَ عَلَیْنَا فَقَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَكُمْ وَ أَرْوَاحَكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ فَمَنْ كَانَ عَلَی دِینِ اللَّهِ تَشْهَدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَمَكَثَ هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ نَوِّرُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَرَفْتُمُ الْكَبَائِرَ فَأَنَا أَشْهَدُ قُلْنَا وَ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هِیَ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَلَی سَبْعٍ قُلْنَا فَعُدَّهَا عَلَیْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ قَالَ:

ص: 13


1- 1. ثواب الأعمال ص 117 و فی ط 71.
2- 2. ثواب الأعمال ص 209.
3- 3. ثواب الأعمال ص 239.
4- 4. آل عمران: 135.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 198.

الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ قُلْنَا مَا مِنَّا أَحَدٌ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ شَیْئاً قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا(1).

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَا مُعَاذُ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ فِینَا أُنْزِلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحِقَّتْ وَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حَقِّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِینَا مَا قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا قَالَ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ وَ أَصْحَابَهُ وَ أَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِی كِتَابِهِ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (2) وَ هُوَ أَبٌ لِكَرِیمَتِهِمْ (3) فَقَدْ عَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی دِینِهِ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.

وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ عَلَی مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَدْ ذَهَبُوا بِفَیْئِنَا فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بَیْعَتَهُمْ غَیْرَ كَارِهِینَ ثُمَّ فَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ حَقِّنَا فَهَذَا مِمَّا لَا یَتَعَاجَمُونَ فِیهِ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: وَ التَّعَرُّبُ مِنَ الْهِجْرَةِ(4).

شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْكَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام مِنَ الْكَبَائِرِ(5).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ ذَكَرَ فِی

ص: 14


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 237.
2- 2. الأحزاب: 6.
3- 3. فی المصدر: هو أب لهم.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 237 و التعاجم التناكر و التظاهر بالعجمة.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ قَتْلَ النَّفْسِ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلَ مَالِ الْیَتِیمِ (1) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ علیه السلام: أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ(2).

شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ: وَ إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْكَرُوا حَقَّنَا وَ جَحَدُونَا وَ هَذَا لَا یَتَعَاجَمُ فِیهِ أحدا [أَحَدٌ](3).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ الدُّخُولُ فِی أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ عَدِیلُ الْكُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ عَلَی الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ(4).

«22»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ(5).

«23»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ (6).

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِی آخِرِ مَا فَسَّرَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَجْتَرِءُوا(7).

«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ كَثِیرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ(8).

«25»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ مِنْهَا أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ لَیْسَ فِی هَذَا بَیْنَ أَصْحَابِنَا اخْتِلَافٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (9).

ص: 15


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 239.
8- 8. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 239.
9- 9. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 225.

«26»- جا، [المجالس] للمفید عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاحَةَ الْبَصْرِیِّ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا مُیَسِّرٌ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام مَا تَقُولُ فِیمَنْ لَا یَعْصِی اللَّهَ فِی أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَبْرَأُ مِنْكَ وَ مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا بِحَضْرَتِكَ قَالَ قُلْ فَإِنِّی أَنَا الَّذِی آمُرُكَ أَنْ تَقُولَ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِی النَّارِ قَالَ یَا مُیَسِّرُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَدِینُ اللَّهَ بِمَا تَدِینُهُ بِهِ وَ فِیهِ مِنَ الذُّنُوبِ مَا فِی النَّاسِ إِلَّا أَنَّهُ مُجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا بِحَضْرَتِكَ قَالَ قُلْ فَإِنِّی أَنَا الَّذِی آمُرُكَ أَنْ تَقُولَ قَالَ قُلْتُ فِی الْجَنَّةِ قَالَ فَلَعَلَّكَ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَقُولَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَحَرَّجْ فَإِنَّهُ فِی الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیماً(1).

ص: 16


1- 1. مجالس المفید ص 98- 99، و ما بین العلامتین كان ساقطا و محله بیاضا.

باب 69 الزنا

الآیات:

الأنعام: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ (1)

الإسراء: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیلًا(2)

النور: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَنْ یُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (3)

ص: 17


1- 1. الأنعام: 151.
2- 2. أسری: 32.
3- 3. النور: 33 و عنوان الآیة فی الباب بناء علی ما اشتهر بین المفسرین أن البغاء المذكور فی الآیة هو الزنی. قال الطبرسیّ:« وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ»: أی إماءكم و ولائدكم« عَلَی الْبِغاءِ» أی علی الزنا« إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» أی تعففا و تزویجا، عن ابن عبّاس، و انما شرط إرادة التحصن لان الاكراه لا یتصور الا عند إرادة التحصن، فان لم ترد التحصن بغت بالطبع، فهذه فائدة الشرط. قال: قیل ان عبد اللّٰه بن أبی كان له ست جوار یكرههن علی الكسب بالزنا، فلما نزل تحریم الزنا أتین رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فشكون إلیه فنزلت الآیة. و قال فی« وَ مَنْ یُكْرِهْهُنَّ» أی و من یجبرهن علی الزنا من سادتهن« فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ» للمكرهات لا للمكروه، لان الوزر علیه« رَحِیمٌ» بهن. و یرد علیه أن مهر البغی أی الزانیة حرام بالكتاب و السنة فكیف یصحّ التعبیر عن ابتغائه بقوله تعالی« لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا» من دون أی نكیر علیه فالصحیح- كما هو الظاهر بقرینة الآیة المتقدمة علیها و صدر هذه الآیة نفسها- أن المراد بالبغاء: مطلق الكسب الحلال، و لازمه عدم التحصن: بمعنی الخروج من البیت. فالقرآن العزیز- بعد ما ندب فی الآیة المتقدمة الی نكاح العباد و الإماء بقوله« وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» الآیة، فصل بین العباد و الإماء. فی هذه الآیة، فقال فی خصوص العباد:« وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاكُمْ» فندب السادات الی مكاتبة العباد و ان كانت مستلزمة لضرب العباد فی الأرض و التشاغل بالحرف و الصنائع المتعبة، لان شأن الرجل هو ذلك، فبالمكاتبة یصل السیّد الی ما أنفقه أو أمله من قیمة العبد، و العبد یصل الی مطلوبه و هو الحریة. ثمّ قال فی خصوص الإماء: و لا تكرهوا فتیاتكم علی البغاء و تحصیل المال بالضرب فی الأرض و البراز الی الاسواق ان اردن التحصن فی البیوت، لان شأن المرأة التحصن فی البیوت و خدمة المنزل فلا ینبغی اكراههن علی خلاف ذلك ابتغاء لحطام الدنیا الدنیة، و من یكرههن بعد هذا التنبیه« فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ» لا یؤاخذهم علی ترك ما ینبغی من تحصینهن، و ارتكاب ما لا ینبغی من ابرازهن الی الاسواق و اجبارهن علی تحصیل المال.

الفرقان: وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً(1).

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الشِّبَامِیِّ عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یُحِبُّ الزِّنَا وَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مُجْتَرِئٌ عَلَی مَعَاصِی اللَّهِ كُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ(2).

«2»- لی (3)،[الأمالی] للصدوق عَنِ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: بَرُّوا آبَاءَكُمْ

ص: 18


1- 1. الفرقان: 68- 70.
2- 2. أمالی الصدوق ص 126 فی حدیث.
3- 3. أمالی الصدوق ص 173.

یَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1).

«3»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْأَزْدِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: عَلَامَاتُ وَلَدِ الزِّنَا ثَلَاثٌ سُوءُ الْمَحْضَرِ وَ الْحَنِینُ إِلَی الزِّنَا وَ بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (2).

«4»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا(3).

أقول: قد مضی فی الأبواب المتقدمة بأسانید أخری (4).

«5»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً یَقُولُ مَعْصِیَةً وَ مَقْتاً فَإِنَّ اللَّهَ یَمْقُتُهُ وَ یُبْغِضُهُ قَالَ وَ ساءَ سَبِیلًا هُوَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً وَ الزِّنَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ(5).

«6»- فس، [تفسیر القمی] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِی مَرَرْتُ بِنِسْوَانٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثَدْیِهِنَّ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِی یُورِثْنَ أَمْوَالَ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْلَادَ غَیْرِهِمْ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَی قَوْمٍ فِی نَسَبِهِمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ فَاطَّلَعَ عَلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَكَلَ خَزَائِنَهُمْ (6).

ص: 19


1- 1. و رواه فی الخصال ج 1 ص 29.
2- 2. أمالی الصدوق ص 204.
3- 3. أمالی الصدوق ص 239.
4- 4. بل سیأتی فی باب حرمة شرب الخمر تحت الرقم 2.
5- 5. تفسیر القمّیّ ص 381.
6- 6. تفسیر القمّیّ ص 371 فی حدیث المعراج.

«7»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُدْخِلُهُمُ اللَّهُ النَّارَ بِغَیْرِ حِسَابٍ إِمَامٌ جَائِرٌ وَ تَاجِرٌ كَذُوبٌ وَ شَیْخٌ زَانٍ الْخَبَرَ(1).

«8»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ فِی حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ یَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسْعَ فِیهِمَا قَطُّ(2).

«9»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً(3).

«10»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً(4) وَ أَثَاماً وَادٍ مِنْ أَوْدِیَةِ جَهَنَّمَ مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ قُدَّامَهَا خُدَّةٌ فِی جَهَنَّمَ یَكُونُ فِیهِ مَنْ عَبَدَ غَیْرَ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یَكُونُ فِیهِ الزُّنَاةُ یُضَاعَفُ لَهُمْ فِیهِ الْعَذَابُ إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مَتاباً یَقُولُ لَا یَعُودُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ وَ نِیَّةٍ صَادِقَةٍ(5).

ص: 20


1- 1. الخصال ج 1 ص 101.
2- 2. الخصال ج 1 ص 50.
3- 3. الخصال ج 1 ص 59.
4- 4. الفرقان: 68- 71.
5- 5. تفسیر القمّیّ ص 468.

«11»- ل، [الخصال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَكُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (1).

«12»- مع (2)،[معانی الأخبار] ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْأَزْدِیِّ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا فَهُوَ شِرْكُ شَیْطَانٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ ثَانِیهَا أَنَّهُ یَحِنُّ إِلَی الْحَرَامِ الَّذِی خُلِقَ مِنْهُ الْخَبَرَ(3).

أقول: مضی فی باب جوامع المساوی (4).

«13»- ل، [الخصال] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِیَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِی الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ (5).

«14»- ل، [الخصال] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ الدِّمَشْقِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ إِیَّاكُمْ وَ الزِّنَا فَإِنَّ فِیهِ سِتَّ خِصَالٍ

ص: 21


1- 1. الخصال ج 1 ص 69.
2- 2. معانی الأخبار ص 400.
3- 3. الخصال ج 1 ص 102.
4- 4. لا یوجد فی باب جوامع المساوی.
5- 5. الخصال ج 1 ص 115.

ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَ سُوءَ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (1).

«15»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ فِی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ(2).

«16»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: إِیَّاكُمْ وَ الزِّنَا فَإِنَّ فِیهِ سِتَّ خِصَالٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِیهِ اللَّوَاتِی فِی الْمَوْضِعَیْنِ یَقْطَعُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ إِلَی النَّارِ(3).

«17»- ثو(4)،[ثواب الأعمال] ل، [الخصال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ(5).

سن، [المحاسن] محمد بن علی عن ابن فضال: مثله (6)

ص: 22


1- 1. الخصال ج 1 ص 155.
2- 2. الخصال ج 1 ص 155.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 165.
4- 4. ثواب الأعمال: 234.
5- 5. الخصال ج 1 ص 155.
6- 6. المحاسن ص 106.

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی بَابِ ذَمِّ السُّؤَالِ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ اللَّهَ أَعَاذَ شِیعَتَنَا مِنْ أَنْ یَلِدُوا مِنَ الزِّنَا أَوْ یُولَدَ لَهُمْ مِنَ الزِّنَا(2).

وَ فِی بَابِ أُصُولِ الْكُفْرِ(3): فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ وَ ذَكَرَ مِنْهَا نَاكِحَ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ (4).

«18»- ل، [الخصال] عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ(5).

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی بَابِ جَوَامِعِ الْمَسَاوِی وَ مَا یُوجِبُ غَضَبَ اللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ(6).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الذُّنُوبُ الَّتِی تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا(7).

ص: 23


1- 1. فی النسخة باب السؤال و لم نجد فی البحار بابا بهذا العنوان، نعم یأتی فی ج 96 كتاب الزكاة الباب 16 باب ذمّ السؤال خصوصا بالكف و من المخالفین و ما یجوز فیه السؤال.
2- 2. راجع الخصال ج 1 ص 163، و مثله فی ص 107 و 109.
3- 3. راجع ج 72 ص 121.
4- 4. راجع الخصال ج 2 ص 61.
5- 5. الخصال ج 2 ص 94.
6- 6. لا یوجد فی باب جوامع المساوی بل فی باب علل المصائب و المحن و الأمراض ج 73 ص 369 أخرجه من الكافی ج 2 ص 374 و ج 5 ص 541 و أمالی الطوسیّ ج 1 ص 214. علل الشرائع ج 2 ص 271، ثواب الأعمال ص 225. أمالی الصدوق ص 185.
7- 7. راجع ج 73 ص 374 أخرجه من العلل ج 2 ص 271، معانی الأخبار: 962 الاختصاص 238.

«19»- ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: حَرَّمَ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِیَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ(1).

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی بَابِ حُبِّ الدُّنْیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ مَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ (2).

«20»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِیثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ تَعَرَّضَ لِلْأَیْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِیاً(3).

«21»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عِزَّ وَ جَلَ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ... وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ (4).

شی، [تفسیر العیاشی] عن الثمالی: مثله (5).

«22»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: مُدْمِنُ الزِّنَا وَ السَّرَقِ وَ الشُّرْبِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (6).

ص: 24


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 165.
2- 2. راجع ج 73 ص 203، أخرجه عن معانی الأخبار ص 200.
3- 3. ثواب الأعمال 199.
4- 4. ثواب الأعمال 200.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 179.
6- 6. ثواب الأعمال ص 218.

«23»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ مَتِّیلٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَفْصٍ قَالَ قَالَ زَیْدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَةً یَتَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِكَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّیحُ الَّتِی قَدْ آذَتْكُمْ فَیَقُولُونَ لَا فَقَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا كُلَّ مَبْلَغٍ قَالَ فَیُقَالُ هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا یَبْقَی فِی الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ(1).

«24»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مِیكَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الَّتِی تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا(2).

سن، [المحاسن] عن عثمان بن عیسی: مثله (3).

«25»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقِیلَ لَهُ یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ عَلَی بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ مِنْهُ فَإِذَا أقام [قَامَ] رُدَّ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَعُودَ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ یَهُمُّ أَنْ یَعُودَ ثُمَّ لَا یَعُودُ(4).

سن، [المحاسن] عن ابن أبی عمیر: مثله (5).

ص: 25


1- 1. ثواب الأعمال ص 234.
2- 2. ثواب الأعمال ص 235.
3- 3. المحاسن ص 108.
4- 4. ثواب الأعمال ص 234.
5- 5. المحاسن ص 107.

«26»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِیعاً وَ كَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً وَ خُلِقَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَ یَكُونُ شِرْكَ شَیْطَانٍ (1).

«27»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الزِّنَا قَالَ هِیَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتِی لَا یُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَكِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ (2).

سن، [المحاسن] عن ابن أبی عمیر: مثله (3) شی، [تفسیر العیاشی] عن إسحاق: مثله (4).

«28»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَیْهِ (5).

سن، [المحاسن] عن أبیه عن عثمان بن عیسی: مثله (6).

«29»- ثو، [ثواب الأعمال] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا زَنَی الرَّجُلُ

ص: 26


1- 1. ثواب الأعمال ص 235.
2- 2. المصدر ص 235.
3- 3. المحاسن ص 108.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 178 و فیه إسحاق بن أبی هلال.
5- 5. ثواب الأعمال ص 235.
6- 6. المحاسن ص 106.

فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (1) ذَلِكَ الَّذِی یُفَارِقُهُ (2).

سن، [المحاسن] عن ابن فضال: مثله (3).

«30»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَلَوْ أَنَّ الطَّیْرَ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ (4).

«31»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ(5).

«32»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ التَّفْلِیسِیِّ عَنِ السَّمَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنِّی مُجَازٍ الْأَبْنَاءَ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْرٌ فَخَیْرٌ وَ إِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُكُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فَرْشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِینُ تُدَانُ (6).

«33»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ علیه السلام لَا تَزْنِ فَیُحْجَبَ عَنْكَ نُورُ وَجْهِی وَ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ دُونَ دُعَائِكَ (7).

«34»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِیعاً فَكَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً فَخُلِقَ مِنْهُمَا فَیَكُونُ شِرْكَ شَیْطَانٍ (8).

«35»- سن، [المحاسن] عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَفْصٍ قَالَ قَالَ زَیْدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَةً یَتَأَذَّی بِهَا

ص: 27


1- 1. المجادلة: 22.
2- 2. ثواب الأعمال ص 235.
3- 3. المحاسن ص 106.
4- 4. المحاسن ص 107.
5- 5. المحاسن ص 107.
6- 6. المحاسن ص 107.
7- 7. المحاسن ص 107.
8- 8. المحاسن ص 107.

أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِكَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّیحُ الَّتِی قَدْ آذَتْكُمْ فَیَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا كُلَّ الْمَبْلَغِ قَالَ فَیُقَالُ هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَلَا یَبْقَی فِی الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ(1).

«36»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنْ بُطْلَانِ الْأَنْسَابِ الَّتِی هِیَ أُصُولُ هَذَا الْعَالَمِ وَ تَعْطِیلُ الْمَاءِ إِثْمٌ (2).

وَ رُوِیَ: أَنَّ الدَّفْقَ فِی الرَّحِمِ إِثْمٌ وَ الْعَزْلَ أَهْوَنُ لَهُ (3).

وَ رُوِیَ: أَنَّ یَعْقُوبَ النَّبِیَّ علیه السلام قَالَ لِابْنِهِ یُوسُفَ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّیْرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الزِّنَا یُسَوِّدُ الْوَجْهَ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَبْتُرُ الْعُمُرَ وَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُقَرِّبُ السَّخَطَ وَ صَاحِبُهُ مَخْذُولٌ مَشْئُومٌ.

وَ رُوِیَ: لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَسُئِلَ عَنْ مَعْنَی ذَلِكَ فَقَالَ یُفَارِقُهُ رُوحُ الْإِیمَانِ فِی تِلْكَ الْحَالِ فَلَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ حَتَّی یَتُوبَ.

«37»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ الْأَشْمَطُ(4) الزان [الزَّانِی] وَ رَجُلٌ مُفْلِسٌ مَرِحٌ مُخْتَالٌ وَ رَجُلٌ اتَّخَذَ یَمِینَهُ بِضَاعَةً فَلَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ (5).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَكَرَهُ ثُمَّ عَمِلَا جَمِیعاً ثُمَّ تَخْتَلِطُ النُّطْفَتَانِ فَیَخْلُقُ

ص: 28


1- 1. المحاسن ص 107.
2- 2. كذا فی نسخة المستدرك ج 2 ص 566 و استظهر فی هامش الأصل« تعطیل المواریث».
3- 3. راجع المستدرك ج 2 ص 567 فقه الرضا: 37.
4- 4. الاشمط: الذی خالط بیاض رأسه سواد.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 179.

اللَّهُ مِنْهُمَا فَیَكُونُ شِرْكَ شَیْطَانٍ (1).

«39»- ضه، [روضة الواعظین] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یُحِبُّ الزِّنَا.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ لَمْ یَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فِی قَبْرِهِ ثَلَاثَ مِائَةِ بَابٍ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانُ النَّارِ یَحْتَرِقُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّی النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَیُعْرَفُ بِذَلِكَ وَ بِمَا كَانَ یَعْمَلُ فِی دَارِ الدُّنْیَا حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ.

«40»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّارِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَی شِیعَتَنَا مِنْ سِتٍّ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأُبْنَةِ وَ أَنْ یُولَدَ لَهُ مِنْ زِنًی وَ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ (2).

«41»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا ابْتَلَی اللَّهُ بِهِ شِیعَتَنَا فَلَنْ یَبْتَلِیَهُمْ بِأَرْبَعٍ بِأَنْ یَكُونُوا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ أَوْ أَنْ یَسْأَلُوا بِأَكُفِّهِمْ أَوْ أَنْ یُؤْتَوْا فِی أَدْبَارِهِمْ أَوْ أَنْ یَكُونَ فِیهِمْ أَخْضَرُ أَزْرَقُ (3).

«42»- ل (4)،[الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعُ خِصَالٍ لَا تَكُونُ فِی مُؤْمِنٍ لَا یَكُونُ مَجْنُوناً وَ لَا یَسْأَلُ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ وَ لَا

ص: 29


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 299.
2- 2. الخصال ج 1 ص 163.
3- 3. الخصال ج 1 ص 107.
4- 4. الخصال ج 1 ص 109.

یُولَدُ مِنَ الزِّنَی وَ لَا یُنْكَحُ فِی دُبُرِهِ (1).

باب 70 حد الزنا و كیفیة ثبوته و أحكامه

الآیات:

النساء: وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِیماً(2)

ص: 30


1- 1. ما بین العلامتین كان محله بیاضا أوردنا ذیل الحدیث 40 و الحدیثین بعده من باب ذمّ السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة و الصدقة.
2- 2. النساء: 15- 16. قال الطبرسیّ:« وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ» أی یفعلن الزنا« فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» أی من المسلمین یخاطب الحكام و الأئمّة و یأمرهم بطلب أربعة من الشهود فی ذلك عند عدم الإقرار، و قیل: هو خطاب للازواج فی نسائهم، أی فاستشهدوا علیهن أربعة منكم. و قال أبو مسلم: المراد بالفاحشة فی الآیة هنا الزنا: أن تخلو المرأة بالمرأة فی الفاحشة المذكورة عنهن، و هذا القول مخالف للإجماع، و لما علیه المفسرون فانهم أجمعوا علی أن المراد بالفاحشة هنا الزنا. قال: و كان فی مبدإ الإسلام إذا فجرت المرأة و قام علیها أربعة شهود حبست فی البیت أبدا حتّی تموت، ثمّ نسخ ذلك بالرجم فی المحصنین و الجلد فی البكرین. قالوا: و لما نزل قوله« الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» قال النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: خذوا عنی! خذوا عنی! قد جعل اللّٰه لهن سبیلا: البكر بالبكر جلد مائة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم. قال: و قال بعضهم: انه غیر منسوخ لان الحبس لم یكن مؤبدا، بل كان مستندا الی غایة، فلا یكون بیان الغایة نسخا له. قال:« وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ» أی یأتیان الفاحشة و فیه ثلاثة أقوال: أحدها أنهما الرجل و المرأة، و ثانیها أنهما البكران من الرجال و النساء، و ثالثها أنهما الرجلان الزانیان، و هذا لا یصحّ لانه لو كان كذلك لما كان للتثنیة معنی لان الوعد و الوعید انما یأتی بلفظ الجمع فیكون لكل واحد منهم، أو بلفظ الواحد لدلالته علی الجنس فأما التثنیة فلا فائدة فیها. و قال أبو مسلم: هما الرجلان یخلوان بالفاحشة بینهما، و الفاحشة فی الآیة الأولی عنده السحق و فی الآیة الثانیة اللواط، فحكم الآیتین عنده ثابت غیر منسوخ، و الی هذا التأویل ذهب أهل العراق، فلا حدّ عندهم فی اللواط و السحق، و هذا بعید لان الذی علیه جمهور المفسرین أن الفاحشة فی الآیة الزنا أقول: ظاهر الآیة بقرینة قوله« الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ» هو قول أبی مسلم فان لفظ التثنیة و الإتیان بضمیر الفاحشة و ارجاعها الی الآیة الأولی لا یستقیم الا علی قوله فان الفاحشة ان كانت هی الزنا فقد ذكر حكم النساء فی الآیة الأولی، و بقی حكم الرجال و كان حقّ الكلام أن یقال:« و الذین یأتونها منكم» فلا یصحّ التأویل بأنهما الرجل و المرأة تغلیبا كما فی القول الأوّل، و لا التأویل بأنهما البكران من الرجال و النساء لذلك، و لا القول الثالث لما ذكره الطبرسیّ نفسه فلم یبق الا القول الرابع و هو قول أبی مسلم. هذا هو الظاهر المنصوص من الآیتین- حیث سمی مباشرة الرجل مع الرجل، و المرة مع المرأة فاحشة، و أمّا مباشرة الرجل مع المرأة و هی التی تسمی بالزنا فهی جامع بین الفاحشتین و الحكم فیه ثابت بطریق أولی، و لأن الزنا فاحشة قطعا لقوله تعالی: « وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیلًا».

النور: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ

ص: 31

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (1)

ص: وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ (2).

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهَدُّدٍ فَلَا

ص: 32


1- 1. النور: 2.
2- 2. ص: 44، و قال الطبرسیّ علی ما حكاه المؤلف العلامة فی ج 12 ص 340 من باب قصص أیوب علیه السلام:« وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً» و هو مل ء الكف من الشماریخ و ما أشبه ذلك، أی و قلنا له ذلك، و ذلك أنّه حلف علی امرأته لامر أنكره من قولها: ان عوفی لیضربنها مائة جلدة، فقیل له: خذ ضغثا بعدد ما حلفت« فَاضْرِبْ بِهِ» أی و اضربها به دفعة واحدة، فانك إذا فعلت ذلك برت یمینك« وَ لا تَحْنَثْ» فی یمینك. و روی عن ابن عبّاس أنّه قال: كان السبب فی ذلك أن إبلیس لقیها فی صورة طبیب فدعته الی مداواة أیوب، فقال: اداویه علی أنّه إذا برء قال: أنت شفیتنی لا أرید جزاء سواه، قالت: نعم، فأشارت الی أیوب بذلك فحلف لیضربنها. و قیل: إنّها كانت ذهبت فی حاجة فأبطأت فی الرجوع فضاق صدر المریض فحلف. و روی العیّاشیّ بإسناده أن عباد المكی قال: قال لی سفیان الثوری انی أری لك من أبی عبد اللّٰه منزلة فاسأله عن رجل زنی و هو مریض فان اقیم علیه الحدّ خافوا ان یموت، ما یقول فیه؟ فسألته فقال لی: هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك بها انسان؟ فقلت: ان سفیان الثوری أمرنی أن أسألك منها، فقال: ان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله اتی برجل أحبن: قد استسقی بطنه، و بدت عروق فخذیه، و قد زنی بامرأة مریضة فأمر رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فأتی بعرجون فیه مائة شمراخ فضربه به ضربة و ضربها به ضربة و خلی سبیلهما، و ذلك قوله« وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ». قال المؤلّف قدّس سرّه: أقول: روی الصدوق فی الفقیه بسنده الصحیح عن الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدیر عن عباد المكی مثله. و الحبن- محركة- داء فی البطن یعظم منه و یرم. أقول: و هكذا تری الحدیث فی الكافی ج 7 ص 243، و أمّا ما قیل ان امرأة أیوب كانت ذهبت فی حاجة فأبطأت فحلف أیوب أن یضربها، فهو ساقط، فان إبطاءها- و ان كانت امته- لا یوجب ضربها جلدات، فكیف بالحلف علی ضربها و هو أیوب النبیّ الصابر علی الباساء و الضراء كما قال اللّٰه عقیب ذلك« إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» و أمّا قول ابن عبّاس و قصة الطبیب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائیلیات، و ما طلبه الطبیب المعالج لا یوجب ضربه جلدات فكیف بامرأة أیوب مع حنینها علی زوجها، و الظاهر من الآیة الشریفة حیث كان ابرار قسمه علیه السلام معلقا علی عافیته، أنها شنعت علی أیوب علیه السلام بأنّه ابتلی بداء لا دواء له- و هو الجذام علی ما قیل- و أن اللّٰه لیس بشافیه أبدا، فحلف لئن شفانی اللّٰه لاضربنك خمسین جلدة أو مائة جلدة مثلا.

حَدَّ عَلَیْهِ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ: یُجْلَدُ الزَّانِی عَلَی الَّذِی یُوجَدُ إِنْ كَانَتْ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ فَبِثِیَابِهِ وَ إِنْ كَانَ عُرْیَاناً فَعُرْیَانٌ (2).

وَ قَالَ علیه السلام: حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ (3).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ جَلْدُ

ص: 33


1- 1. قرب الإسناد ص 37.
2- 2. قرب الإسناد ص 88، و فی ط 67.
3- 3. قرب الإسناد ص 89.

الْمُفْتَرِی بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ (1).

«4»- فس، [تفسیر القمی]: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ هِیَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ یَعْنِی لَا تَأْخُذْكُمُ الرَّأْفَةُ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ فِی اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فِی إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَیْهِمَا وَ كَانَتْ آیَةُ الرَّجْمِ نَزَلَتْ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ إِذَا زَنَیَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ.

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما یَقُولُ ضَرْبَهُمَا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یُجْمَعُ لَهُمَا النَّاسُ إِذَا جُلِدُوا(2).

«5»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الزِّنَا عَلَی وُجُوهٍ وَ الْحَدُّ فِیهَا عَلَی وُجُوهٍ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَحْضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَمْسَةَ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَا فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَیْهِمُ الْحُكْمَ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِیَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ وَ أَطْلَقَ السَّادِسَ فَتَعَجَّبَ عُمَرُ وَ تَحَیَّرَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ عُقُوبَاتٍ لَیْسَ مِنْهَا حُكْمٌ یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّیّاً زَنَی بِمُسْلِمَةٍ فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ فَالْحُكْمُ فِیهِ السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَی رَجَمْنَاهُ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ فَحَدَدْنَاهُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَی ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ فِی عَقْلِهِ عَزَّرْنَاهُ (3).

ص: 34


1- 1. قرب الإسناد ص 149.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 450.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 451.

أقول: فی تفسیره الصغیر ستة مكان خمسة فی الموضعین و بعد قوله و قدم الخامس فعزره قوله و أطلق السادس و مكان قوله خمس عقوبات قوله خمسة أحكام و إطلاق واحد و آخر الخبر هكذا و أما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه و أما السادس فمجنون مغلوب علی عقله سقط منه التكلیف.

«6»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ یُكْذِبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُكْحُلَةِ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَی لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُعِیدَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

«7»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَ بِكَ جِنَّةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَتَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا مِنْ مُزَیْنَةَ أَوْ جُهَیْنَةَ قَالَ اذْهَبْ حَتَّی أَسْأَلَ عَنْكَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا رَجُلٌ صَحِیحٌ مُسْلِمٌ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ علیه السلام وَیْحَكَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ كُنْتَ حَاضِرَهَا أَوْ غَائِباً عَنْهَا قَالَ بَلْ كُنْتُ حَاضِرَهَا قَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَنْظُرَ فِی أَمْرِكَ فَجَاءَ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فِی الرَّابِعَةِ وَ قَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُحْبَسَ ثُمَّ نَادَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ نُقِیمَ عَلَیْهِ

ص: 35


1- 1. تفسیر القمّیّ ص 451.

حَدَّ اللَّهِ فَاخْرُجُوا مُتَنَكِّرِینَ لَا یَعْرِفُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْغَلَسِ وَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ وَ حَفَرَ حَفِیرَةً وَ وَضَعَهُ فِیهَا ثُمَّ نَادَی أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ لَا یَطْلُبُهَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ لِلَّهِ حَقٌّ مِثْلُهُ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ لِلَّهِ حَقٌّ مِثْلُهُ فَلْیَنْصَرِفْ فَإِنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِیرَاتٍ فَرَمَاهُ ثُمَّ أَخَذَ الْحَسَنُ علیه السلام مِثْلَهُ ثُمَّ فَعَلَ الْحُسَیْنُ علیه السلام مِثْلَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ صَلَّی عَلَیْهِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ قَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ هُوَ مِنْهَا طَاهِرٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ أَتَی هَذِهِ الْقَاذُورَةَ فَلْیَتُبْ إِلَی اللَّهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ إِلَی اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ یَفْضَحَ نَفْسَهُ وَ یَهْتِكَ سِتْرَهُ (1).

«8»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّهَا زنیت [زَنَتْ] فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ علیه السلام مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا(2).

صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عنه علیه السلام: مثله (3).

«9»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا سُئِلَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ ضُرِبَتْ حَدَّیْنِ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَی

ص: 36


1- 1. تفسیر القمّیّ ص 451.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 39 و كان رمز الأصل ل للخصال.
3- 3. صحیفة الرضا علیه السلام ص 13 و 14.

نَفْسِهَا(1).

صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عنه علیه السلام: مثله (2).

«10»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الزِّنَا أَشَرُّ أَمْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةً قَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ أَبَداً وَ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (3).

«11»- ع (4)،[علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِی عَلَی جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَةِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَیْرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَایَاتِ (5).

«12»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ إِذَا زَنَیَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَیَا الشَّهْوَةَ وَ عَلَی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ (6).

«13»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَیْفَ قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَیَا الشَّهْوَةَ(7).

«14»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ وَ قَالَ لَا أُحِبُ

ص: 37


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 39.
2- 2. صحیفة الرضا علیه السلام ص 14.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 230.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 97.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 230.
6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 226.
7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 226.

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَی الزِّنَا أَخْشَی أَنْ یَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ(1).

«15»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قِیلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَانِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَیْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِیَاطاً لَكُمْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِیَ عَلَیْكُمْ وَ قَلَّ مَا یَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ(2).

«16»- ن (3)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ أَرْبَعَةً فِی الزِّنَا وَ اثْنَانِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَصَبِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِیهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وَلَدِهِ وَ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ (4).

«17»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ بِهِ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ(5).

«18»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ(6) عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ

ص: 38


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 227، و الروایة هاهنا مرسلة، و لكنه ذكرها فی الفقیه ج 4 ص 15 و أسنده عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عنه علیه السلام.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 196.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 96، و فیه« حد المحصن» بدل« حصب المحصن».
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 196، و الحصب زمیه بالحصباء و الجنادل، و فیه القتل.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 227.
6- 6. فی المصدر المطبوع: عن إسماعیل بن حماد بن أبی حنیفة عن أبیه حماد، عن أبیه ابی حنیفة.

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَكُمْ فِیهِ یَا أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِی الشَّهَادَةِ كَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَیْسَ كَذَلِكَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ كُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ (1).

«19»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ زَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُنْفَی سَنَةً(2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ الرَّجْمُ (3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ بِسَنَةٍ هَلْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ (4).

«20»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ(5)

وَ الْأَمَةُ یَطَؤُهُمَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ؟

ص: 39


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 196.
2- 2. قرب الإسناد ص 144.
3- 3. قرب الإسناد ص 147.
4- 4. قرب الإسناد ص 147.
5- 5. السریة بضم السین و تشدید الراء المكسورة- الأمة التی بوأتها منزلا، و هو فعلیه منسوبة الی السر- و هو الجماع أو الاخفاء- لان الإنسان كثیرا ما یسرها و یسترها عن حرته، و انما ضمت سینه لان الابنیة قد تغیر فی النسبة خاصّة كما قالوا فی النسبة الی الدهر دهری و الی الأرض السهلة سهلی، و الجمع سراری، و قیل انها مشتقة من السرور، لانه یسر بها، یقال: تسررت جاریة و تسریت أیضا كما قالوا تظننت و تظنیت قاله الجوهریّ.

فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (1).

قال الصدوق جاء هذا الحدیث هكذا فأوردته كما جاء فی هذا الموضع لما فیه من ذكر العلة.

وَ الَّذِی أُفْتِی بِهِ وَ أَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْمَعْنَی مَا حَدَّثَنِی بِهِ ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ(2).

وَ مَا رَوَاهُ أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ مُحْصَنٌ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ(3).

وَ مَا حَدَّثَنِی بِهِ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی وَلِیدَةَ امْرَأَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ علیه السلام عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ

ص: 40


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 197. و رواه الكلینی فی الكافی ج 7 ص 178 و الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 10 و زادا بین السؤالین« قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا یطأها؟ فقال: لا یصدق».
2- 2. رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 12، و فی الاستبصار ج 4 ص 205 و حمله علی أن المراد به أن المملوك و المملوكة لا یحصنان بالحر و الحرة؛ بحیث یجب علی المملوك الرجم، لان ذلك لا یجب علیه علی حال، بل علیه الجلد فهو نفی لا حصان خاص.
3- 3. ذكره فی الفقیه ج 4 ص 29 و رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 16. و رواه الصدوق فی العلل ج 2 ص 188 بسند آخر، قال: حدّثنی محمّد بن الحسن- ره عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر و فضالة بن أیوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم؟ قال: لا قلت: یفرق بینهما إذا زنی قبل أن یدخل بها؟ قال لا و زاد فیه ابن أبی عمیر: و لا یحصن بالامة.

قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ(1)

وَ لَا تُحْصِنُهُ (2) الْأَمَةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ إِنْ زَنَی بِالْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ لَا یَكُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ(3).

«21»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ (4).

«22»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِكِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِیلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَكَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً لَرُجِمَتْ (5).

«23»- ع، [علل الشرائع] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

ص: 41


1- 1. زاد الشیخ فی التهذیبین: فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فان علیه الرجم.
2- 2. فی التهذیبین: و قال: و كما لا تحصنه ... كذلك لا یكون علیه حدّ المحصن.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 198 و رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 13 الاستبصار ج 4 ص 205، و حمله علی ما إذا كن عنده بعقد المتعة. أقول: المسلم عندی من مذهب أهل البیت علیهم السلام ان المسلم لا یجوز له أن ینكح الأمة و لا الیهودیة و النصرانیة، الا بالمتعة- أعنی النكاح غیر الدائم- فعلی ذلك لا یثبت الاحصان الا أن یكون عنده حرة أو مملوكة ملك یمین یغدو علیها و یروح، و أما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابیة، فلا یحصل به الاحصان و لعلّ اللّٰه أن یوفق و یتیح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفی.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 199.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 221.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ(1).

«24»- ع، [علل الشرائع] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِیرٍ(2) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِیَّةِ(3)

فَكَانَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِكَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا تَحَرَّكَ شَفَةٌ لَهَا(4).

«25»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: دَمَانِ فِی الْإِسْلَامِ لَا یَقْضِی فِیهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِی الْمُحْصَنُ یَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ (5).

ص: 42


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 268.
2- 2. فی المصدر: و بهذا الاسناد، عن الحسن بن كثیر، و الاسناد قبله هكذا: محمّد بن الحسن، عن الحسن بن الحسین بن أبان و رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 47، و رواه الصدوق فی الفقیه ج 4 ص 17 مرسلا.
3- 3. فی الأصل سراجة، و فی التهذیب سراقة، و كلاهما سهو، و الصحیح كما عن الصدوق شراحة، قال فی القاموس: فی مادة شرح: و كسراقة همدانیة أقرت بالزنا عند علی- علیه السلام- و هكذا ذكره ابن قایماز فی المشتبه: 393.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 226، و مثله فی دعائم الإسلام ج 2 ص 443.
5- 5. ثواب الأعمال: 221، و روی مثله فی الخصال هكذا: ابن موسی، عن حمزة ابن القاسم، عن محمّد بن عبد اللّٰه بن عمران، عن محمّد بن علی الهمدانیّ، عن علی. ابن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی عبد اللّٰه و أبی الحسن علیهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم یحكم بها أحد قبله: یقتل الشیخ الزانی، و یقتل مانع الزكاة، و یورث الأخ أخاه فی الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81.

«26»- سن، [المحاسن] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ(1).

«27»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِیٍّ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنَا رَأَیْتُ مَعَ أَهْلِی رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ قَالَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ(2).

«28»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ یَا سَعْدُ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لِی لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَفْعَلُ بِهِ فَقُلْتُ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَكَیْفَ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً(3).

«29»- سن، [المحاسن] عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِرَجُلٍ لَوْ وَجَدْتَهُ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِكَ قَالَ كُنْتُ وَ اللَّهِ ضَارِباً رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِی كُنْتَ ضَارِبَهُ بِالسَّیْفِ یَا سَعْدُ فَأُخْبِرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِخَبَرِهِمْ وَ مَا قَالَ سَعْدٌ

ص: 43


1- 1. المحاسن: 273.
2- 2. المحاسن ص 274.
3- 3. المحاسن ص 274.

فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ فِیهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ (1).

«30»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ قُلْتُ فَكَیْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا أُصِیبَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ

عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ (2) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ یَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَمَا لَوْ أَنِّی حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (3).

«31»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ

ص: 44


1- 1. المحاسن ص 275.
2- 2. كذا فی المصدر المطبوع أیضا، و الصحیح ماعز بن مالك كما فی الكافی ج 7 ص 185، و هكذا فی مشكاة المصابیح ص 310 و 311 ط كراچی، و قد عنونه فی أسد الغابة ج 4 ص 270 و قال: ما عزّ بن مالك الاسلمی هو الذی أتی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فاعترف بالزنا فرجمه، روی حدیث رجمه ابن عبّاس و بریدة و أبو هریرة.
3- 3. المحاسن: 306.

بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ و لَا یَكُونُ قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ (1).

«32»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌ (2) أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ طَهِّرْنِی إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ عَلَیَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا أَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِكِ فَقَالَتْ ذَاتُ بَعْلٍ قَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنَكِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ عَادَتْ إِلَیْهِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ یَا أَمَةَ اللَّهِ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّی

ص: 45


1- 1. المحاسن ص 307.
2- 2. هذا هو الصحیح كما فی الكافی ج 7 ص 186، و نقله فی البحار ج 40 ص 290 و هكذا فی التهذیب ج 10 ص 9، و أخرجه فی الوسائل ج 18 ص 377 الطبعة الحدیثة. و المجح: هو الحامل المقرب التی دنا ولادها كما فی النهایة، و قال فی اللسان: أجحت المرأة: حملت فأقربت و عظم بطنها فهی مجح، و أصله فی السباع ثمّ عمم، و فی الحدیث« أنه مر بامراة مجح» و قال فی الصحاح: أجحت المرأة حملت، و أصل الاجحاح للسباع قال أبو زید: قیس كلها تقول لكل سبعة إذا حملت فأقربت و عظم بطنها: قد أجحت، فهی مجح. فما فی المصدر المطبوع و ذیله و سائر النسخ التی أشار إلیها تصحیف.

زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ أَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَوْ كَانَ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِی حَتَّی تُرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ علیه السلام اللَّهُمَّ شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ أَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ كَانَ بَعْلُكِ غَائِباً عَنْكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِراً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِی فَاكْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْكُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنَ السَّطْحِ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْكِی فَلَمَّا وَلَّتْ وَ صَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ مَا یُبْكِیكِ یَا أَمَةَ اللَّهِ فَقَدْ رَأَیْتُكِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَدْ عَلِمْتُمُوهُ فَقَالَ اكْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْكُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرٌو ارْجِعِی فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ یَتَجَاهَلُ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ قَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَغَائِبٌ عَنْكِ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّكَ فِیمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ مِنْ دِینِكَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ فَإِنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ وَ لَا مُعَانَدَتَكَ وَ لَا مُضَیِّعٍ لِأَحْكَامِكَ بَلْ مُطِیعٌ لَكَ وَ مُتَّبِعٌ

ص: 46

سُنَّةَ نَبِیِّكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ فَكَأَنَّمَا تُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ الرُّمَّانُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ ذَلِیلٌ (1)

ثُمَّ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام خَطِیباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ص: 47


1- 1. یشبه تلك القصة ما ورد فی الحدیث عن بریدة بعد حدیث ماعز بن مالك قال: ثمّ جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت: یا رسول اللّٰه طهرنی فقال: ویحك ارجعی فاستغفری اللّٰه و توبی إلیه، فقالت: ترید أن تردنی كما رددت ماعز بن مالك؟ انها حبلی من الزنا فقال: أنت! قالت: نعم، قال لها: حتی تضعی ما فی بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتّی وضعت فأتی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: قد وضعت الغامدیة فقال: إذا لا نرجمها و ندع ولدها صغیرا لیس له من یرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: الیّ رضاعه یا نبی اللّٰه قال: فرجمها. و فی روایة أنّه قال لها: اذهبی حتّی تلدی، فلما ولدت قال: اذهبی فارضعیه حتّی تفطمیه، فلما فطمته أتته بالصبی فی یده كسرة خبز فقالت: هذا یا نبی اللّٰه قد فطمته و قد أكل الطعام، فدفع الصبی الی رجل من المسلمین ثمّ امر بها فحفر لها الی صدرها، و امر الناس فرجموها. فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمی راسها فتنضح الدم علی وجه خالد فسبها، فقال النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله مهلا خالد! فو الذی نفسی بیده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثمّ أمر بها فصلی علیها و دفنت، رواه مسلم كما فی مشكاة المصابیح ص 310 و عنونها- الغامدیة فی أسد الغابة ج 5 ص 642 و ذكر الحدیث ثمّ قال: أخرجه أبو موسی.

فَعَزَمَ عَلَیْكُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا خَرَجْتُمْ مُتَنَكِّرِینَ وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ لَا یَتَعَرَّفُ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَكِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ أَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَكْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی ظَهْرِ الْكُوفَةِ فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا بِئْرٌ ثُمَّ دَفَنَهَا إِلَی حَقْوَیْهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ فَأَثْبَتَ رِجْلَیْهِ فِی غَرْزِ الرِّكَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَیْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام (1).

«33»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ إِلَّا إِذَا شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَیْنِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِی الزِّنَا إِلَّا شَهَادَةُ الْعُدُولِ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَ لَمْ یُعَدَّلُوا ضُرِبُوا بِالسَّوْطِ حَدَّ الْمُفْتَرِی وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ عُدُولٍ وَ قَالُوا الْآنَ یَأْتِیكُمُ الرَّابِعُ كَانَ عَلَیْهِمُ حَدُّ الْمُفْتَرِی إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ فِی مَوْقِفٍ وَاحِدٍ(2)

وَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَیْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ مَنْ زَنَی بِمُحْصَنَةٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّجْمُ وَ مَنْ زَنَی وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَیْهَا الْجَلْدُ وَ تَغْرِیبُ سَنَةٍ وَ حَدُّ التَّغْرِیبِ خَمْسُونَ فَرْسَخاً وَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَحْفِرَ بِئْراً بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَی صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَی فَوْقِ ثَدْیَیْهَا وَ یُرْجَمَ فَإِنْ فَرَّ الْمَرْجُومُ وَ هُوَ الْمُقِرُّ تُرِكَ وَ إِنْ فَرَّ وَ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ رُدَّ إِلَی الْبِئْرِ وَ رُجِمَ حَتَّی یَمُوتَ.

وَ رُوِیَ: أَنْ لَا یُتَعَمَّدْ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ. وَ رُوِیَ: لَا یَقْتُلْهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ وَ حَدُّ

ص: 48


1- 1. المحاسن ص 309- 310.
2- 2. فقه الرضا: 35.

الْمُحْصَنِ أَنْ یَكُونَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.

وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ یَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ یُرْجَمْ وَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ مَرَّتَیْنِ إِذَا لَمْ یَكُنْ شُهُودٌ وَ لَا یُحَدُّ اللُّوطِیُّ حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عَلَی تِلْكَ الصِّفَةِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ جَلْدَ الزَّانِی أَشَدُّ الضَّرْبِ وَ أَنَّهُ یُضْرَبُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ لِمَا یَقْضِی مِنَ اللَّذَّةِ بِجَمِیعِ جَوَارِحِهِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ وَ هُوَ عُرْیَانٌ جُلِدَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ جُلِدَ فِیهِ.

«34»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ وَ هُمَا یُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ یُجْلَدُ عَلَی الْجَسَدِ كُلِّهَا إِلَّا الْفَرْجَ وَ الْوَجْهَ فَإِنْ عَادَا قُتِلَا وَ إِنْ زَنَیَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحْصَنٌ وَ الْآخَرُ غَیْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ضُرِبَ الْمُحْصَنُ مِائَةً ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ (1) قَالَ وَ أَوَّلُ مَا یَبْدَأُ بِرَجْمِهَا الشُّهُودُ الَّذِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ وَ إِذَا زَنَی الذِّمِّیُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِیعاً.

«35»- شا، [الإرشاد] رُوِیَ: أَنَّهُ أُتِیَ عُمَرُ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَبْ أَنَّ لَكَ سَبِیلًا عَلَیْهَا أَیُّ سَبِیلٍ لَكَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری (2) فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا یَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ اصْطَبِرْ(3) عَلَیْهَا حَتَّی تَلِدَ فَإِذَا ولد وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ یَكْفُلُهُ فَأَقِمْ عَلَیْهَا الْحَدَّ فَسُرِّیَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَ عَوَّلَ

ص: 49


1- 1. فقه الرضا ص 37.
2- 2. الأنعام: 164 اسری: 15، فاطر: 18، النجم: 38.
3- 3. فی الإرشاد و هكذا نسخة الوسائل ج 18 ص 381« احتط علیها» و معناه الاحتفاظ یقال: احتاط علی الشی ء: حافظ و الاسم منه الحوطة و الحیطة.

فِی الْحُكْمِ بِهِ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (1).

«36»- شا، [الإرشاد] رُوِیَ: أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَیْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِی بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ یَطَؤُهَا لَیْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّی بَرِیئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَیْضاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ كَانَتْ لِأَهْلِی إِبِلٌ فَخَرَجْتُ فِی إِبِلِ أَهْلِی وَ حَمَلْتُ مَعِی مَاءً وَ لَمْ

یَكُنْ فِی إِبِلِ أَهْلِی لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِی خَلِیطُنَا(2) وَ كَانَ فِی إِبِلِهِ لَبَنٌ فَنَفِدَ مَائِی فَاسْتَسْقَیْتُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی حَتَّی أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَأَبَیْتُ فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِی تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی كَرْهاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (3) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ خَلَّی سَبِیلَهَا(4).

قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أربعین الخطیب: مثله (5).

«37»- شا، [الإرشاد] رُوِیَ: أَنَّ مُكَاتَبَةً زَنَتْ عَلَی عَهْدِ عُثْمَانَ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ وَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سُئِلَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَیْفَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَإِنَّهَا فِیهَا أَكْثَرُ فَقَالَ زَیْدٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ تَوْرِیثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَجَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَیْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ صَارَ إِلَی قَوْلِ زَیْدٍ وَ لَمْ یُصْغِ إِلَی مَا قَالَ

ص: 50


1- 1. الإرشاد: 97.
2- 2. الخلیط: الشریك فی الماء و الكلا.
3- 3. البقرة ص 173.
4- 4. الإرشاد: 99.
5- 5. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 469.

بَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَیْهِ (1).

«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إِلَی سَبِیلًا(2) قَالَ مَنْسُوخَةٌ وَ السَّبِیلُ هُوَ الْحُدُودُ(3).

«39»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إِلَی سَبِیلًا قَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ قَالَ قُلْتُ كَیْفَ كَانَتْ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا فَجَرَتْ فَقَامَ عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ أُدْخِلَتْ بَیْتاً وَ لَمْ تُحَدَّثْ وَ لَمْ تُكَلَّمْ وَ لَمْ تُجَالَسْ وَ أُوتِیَتْ فِیهِ بِطَعَامِهَا وَ شَرَابِهَا حَتَّی تَمُوتَ قُلْتُ فَقَوْلُهُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا قَالَ جَعَلَ السَّبِیلَ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ وَ الْإِمْسَاكَ فِی الْبُیُوتِ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ قَالَ یَعْنِی الْبِكْرَ إِذَا أَتَتِ الْفَاحِشَةَ الَّتِی أَتَتْهَا هَذِهِ الثَّیِّبُ فَآذُوهُما قَالَ یُحْبَسُ فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِیماً(4).

«40»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَجْرِ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ كُنْتُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ أَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَةٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ

ص: 51


1- 1. إرشاد المفید ص 101 و 102 و أخرجه فی المناقب ج 2 ص 371 الی قوله فافحم زید.
2- 2. النساء: 15.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 227.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 227 و 228.

عَلِیٌّ علیه السلام هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ(1) وَ هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَةٍ وَ لَا عَادِیَةٍ إِلَیْهِ فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ(2).

«41»- شی، [تفسیر العیاشی] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً وَ كَذَلِكَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ یَدُهُ (3).

«42»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (4) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَی الزَّانِی فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَیْهِ فَزَادَ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا(5).

«43»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ أَحْبَلَ جَارِیَتِی فَقَالَ إِنَّهَا وَهَبَتْهَا لِی فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِلرَّجُلِ ائْتِنِی بِالْبَیِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ دُونَهُ شَیْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ علیه السلام وَ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ (6).

الرِّضَا علیه السلام: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِیرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ علیه السلام لَا یَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا یَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِی فَجَرَ بِهَا لَیْسَ بِمُدْرِكٍ (7)

ص: 52


1- 1. ما بین العلامتین أضفناه من المصدر و الآیة فی البقرة ص 137.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 74.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 316.
4- 4. البقرة: 229.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 117.
6- 6. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 148.
7- 7. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 360.

وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ یَمَنِیٍّ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِینَةِ أَنْ یُرْجَمَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِهِ وَ أَهْلُهُ فِی بَلَدٍ آخَرَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِیَ اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَمْ یَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ (1).

الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ: أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ عَلَی خَمْسَةِ نَفَرٍ فِی زِنًا بِالرَّجْمِ فَخَطَّأَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی ذَلِكَ وَ قَدَّمَ وَاحِداً فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِیَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَقَالَ عُمَرُ كَیْفَ ذَلِكَ فَقَالَ علیه السلام أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّیّاً زَنَی بِمُسْلِمَةٍ فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَی فَرَجَمْنَاهُ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ فَضَرَبْنَاهُ الْحَدَّ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَی فَضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ مَجْنُونٌ فَعَزَّرْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ فِی أُمَّةٍ لَسْتَ فِیهَا یَا أَبَا الْحَسَنِ (2).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ أُتِیَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَبْ لَكَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا فَهَلْ لَكَ سَبِیلٌ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ احْتَطْ(3) عَلَیْهَا حَتَّی تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وُجِدَ لِوُلْدِهَا مَنْ یَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ مَاتَتْ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ(4).

ابْنُ الْمُسَیَّبِ: أَنَّهُ كَتَبَ مُعَاوِیَةُ إِلَی أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ یَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ عَلِیّاً عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یَفْجُرُ بِهَا فَقَتَلَهُ مَا الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ الزَّانِی مُحْصَناً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی قَاتِلِهِ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

ص: 53


1- 1. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 361.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 361.
3- 3. احفظ علیها خ، اصطبر علیها خ.
4- 4. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 362.

وَ فِی رِوَایَةِ صَاحِبِ الْمُوَطَّإِ: فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَلْیُعْطَ بِرُمَّتِهِ (1).

وَ رُوِیَ: أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِیَتِهِ وَ اضْطَجَعَتْ عَلَی فِرَاشِهِ لَیْلًا فَوَطِئَهَا فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَی الرَّجُلِ سِرّاً وَ عَلَی الْمَرْأَةِ جَهْراً(2).

«44»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب جَعْفَرُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ الْإِیمَانُ یَمْحُو مَا قَبْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ فَكَتَبَ الْمُتَوَكِّلُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقِیِّ علیه السلام یَسْأَلُهُ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلَّةِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِینَ (3) السُّورَةَ قَالَ فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ (4).

«45»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ وَ عَلَی الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِ (5).

«46»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا یُحَدُّ الزَّانِی حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِیلِ فِی الْمُكْحُلَةِ

ص: 54


1- 1. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 380.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 381.
3- 3. غافر: 84 و 85.
4- 4. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 405.
5- 5. أخرج العلامة النوریّ الحدیث و ما یأتی بعده تحت رمز« ین» عن كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی و قابلناها علی نسخة المستدرك ج 3 ص 222.

وَ لَا یَكُونُ لِعَانٌ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ عَایَنَ.

«47»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِكَ یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُنْفَی وَ یَقَعُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ إِنْ رُجِمَ یَتَوَارَثَانِ (1).

«48»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی وَ عِنْدَهُ سُرِّیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ یَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ یَكُونَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ وَ أَیُّ جَارِیَةٍ زَنَتْ فَعَلَی مَوْلَاهَا حَدُّهَا وَ إِنْ وَلَدَتْ بَاعَ وَلَدَهَا وَ صَرَفَهُ فِیمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ وَ غَیْرِهِ.

«49»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّبِیَّةِ لَا یَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَضَی فِی الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا أَیِّمٌ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ.

«50»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَةُ(2)

لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَكُونَ رَجُلًا مُقِیماً مَعَ امْرَأَتِهِ وَ امْرَأَتُهُ مُقِیمَةٌ مَعَهُ وَ إِذَا كَابَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ لَا یَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّی یَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ

ص: 55


1- 1. أخرج ذیل الحدیث فی المستدرك ج 3 ص 36، و لیس فیه« و ان رجم یتوارثان».
2- 2. المغیب- بضم المیم- الذی غاب زوجه.

خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) قَالَ ذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ أَیَّهَا شَاءَ فَعَلَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّفْیِ قَالَ یُنْفَی مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ وُجِدَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَی قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جَلَدَهُ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ وَ كَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ جُلِدَ ثَمَانِینَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً وَ إِذَا زَنَی الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ (2).

«51»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ وَ عَنِ الصَّبِیِّ یَقَعُ عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ لَا یُجْلَدَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی الصَّبِیَّةِ قَالَ لَا یُجْلَدُ الرَّجُلُ.

«52»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ رَجْمَهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ وَ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ(3).

وَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّانِیَةَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ بِصَاحِبِكُمْ مَسٌّ فَقَالَ لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُرْجَمَ وَ حُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَرَجَمُوهُ.

فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَتُعُقِّلَ

ص: 56


1- 1. المائدة: 33.
2- 2. النوادر المطبوع بذیل فقه الرضا: 76.
3- 3. النوادر المطبوع بذیل فقه الرضا: 77.

بِهِ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِذَلِكَ فَقَالَ أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَوِ اسْتَتَرَ وَ مَاتَ لَكَانَ خَیْراً لَهُ.

«53»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِی الزِّنَا أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ وَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ یُحَدُّ الرَّجُلَانِ مَتَی وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

«54»- كش، [رجال الكشی] عَنْ حَمْدَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَظَهَرَ عَلَیْهَا قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ مِائَةَ سَوْطٍ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْأَلْ قَالَ شُعَیْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَی الرَّجُلِ فَلَقِیتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَی الرَّجُلِ فَمَسَحَ صَدْرَهُ وَ قَالَ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَنَاهَی حُكْمُهُ بَعْدُ(1).

«55»- كش، [رجال الكشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قَالَ لِی وَ اللَّهِ جَعْفَرٌ علیه السلام تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ یُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَالَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی صَدْرِهِ یَحُكُّهَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا مَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ (2).

ص: 57


1- 1. رجال الكشّیّ: 153.
2- 2. رجال الكشّیّ ص 154، أقول: و روی الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 25 و الاستبصار ج 4 ص 209، عن شعیب قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: یفرق بینهما، قلت: فعلیه ضرب؟ قال: لا، ما له یضرب- الی أن قال: فأخبرت أبا بصیر فقال: سمعت جعفرا علیه السلام یقول: ان علیّا علیه السلام قضی فی رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد، ثمّ قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. أقول: اصول الحكم فی حدّ الزنا معلوم من الكتاب و السنة مقطوع بها بین الفریقین، و هو الرجم علی المحصن و المحصنة، و الجلد علی غیرهما، و الفقه أن یعرف المفتی فی كل مورد حكمه الخاص به. فمن ذلك ما مضی أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها بلا زوج فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها: أن لها الصداق، و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم. فهذه المرأة انما لحقت بقوم آخر فرارا من زوجها، و لم یكن زوجها غاب عنها اختیارا، فكان علیها الرجم. و من ذلك ما رواه فی التهذیب ج 10 ص 25، و الكافی ج 7 ص 193 عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال: ان رفعت الی الامام ثمّ شهد علیها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره یأتیها منه، و أنّها تزوجت زوجا آخر، كان علی الامام أن یحدها و یفرق بینها و بین الذی تزوجها. فالظاهر أن الرجل ما علم أن لها زوجا غائبا، فلیس علیه شی ء كما قال أبو الحسن علیه السلام فی الحدیث الثانی من خبری الكشّیّ. و انما كان علیها الحدّ لان زوجها كان غائبا عنها. و من ذلك ما رواه فی التهذیب و الكافی عنه عن أبی عبد اللّٰه علیهما السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: علیه الجلد، و علیها الرجم، لانه تقدم بعلم و تقدمت هی بعلم، و مثله صدر الحدیث الأول الذی نقل فی المتن عن الكشّیّ. و هذه المسألة تفرض إذا ظهر الزوج علی امرأته فوجدها مع رجل آخر كما عبر فی حدیث كش و قال:« فظهر علیها»، فادّعی الرجل- فرارا من الحد- فقال: انی تزوجتها و قد قالت لی: انها أیم. فعلی المرأة الرجم لأنّها زنت مع حضور زوجها، و علی الرجل الحد- مائة سوط- لانه یدعی خلاف ظاهر الحال، فانه ان كان الرجل یعرفها فقد تقدم بعلم و ان لم یكن یعرفها فكیف لم یسأل عن ولیها و عشیرتها أن یزوجوها منه و صدقها فی قولها بلا بینة. و اما القرینة علی أن أبا عبد اللّٰه علیه السلام فرض المسألة هكذا قوله علیه السلام« لانه تقدم بعلم و تقدمت هی بعلم»، فالذی حدث به أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی ذیل الحدیث الثانی من خبری الكشّیّ محمول علی ذلك مع أنّه أبو بصیر المرادی الخبیث الذی یقول: ما أظن صاحبنا تناهی حكمه بعد. و أمّا حدیثه الذی قال فیه: ان أمیر المؤمنین علیه السلام ضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت راسك بالحجارة، ففیه الوهم و الخبط، لان الفضخ- و هو كنایة عن الرجم- یدور مع الاحصان و عدمه، لا العلم، و لو صح قوله« لو علمت» و هو لا یعلم، فكیف ضربه الحدّ. فالخبر ساقط من الأصل متنا و سندا، و لا وجه للتكلف فی حمل الحدّ علی التعزیر لتقصیره فی التفتیش كما عن الشیخ رحمه اللّٰه.

ص: 58

«56»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ (1) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كَانَتْ شَرِیعَتَهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِی بَیْتٍ وَ أُقِیمَ بِأَوَدِهَا حَتَّی یَأْتِیَ الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیَّرُوهُ وَ لَمْ یَكُونُوا یَعْرِفُونَ غَیْرَ هَذَا(2)

ص: 59


1- 1. أورد رحمه اللّٰه رسالة النعمانیّ فی تفسیر القرآن الباب 128 من كتاب القرآن( ج 92 ص 1- 97 من هذه الطبعة) و تری سندها فی الصفحة الثالثة.
2- 2. المشهور المسلم من تاریخ العرب خصوصا عند ظهور الإسلام أن الزنا كان رائجا عندهم خفیة و علانیة، و كانت بمكّة و طائف و غیر ذلك بغایا یرفعن الرایات بذلك و یختلف الناس عندهن من دون أی نكیر، و كانوا یلحقون ولد الزنا بأبیه، بحكم القرعة أو القافة أو رأی الزانیة و اختیارها، و حسبك من ذلك استلحاق معاویة زیادا بحكم الجاهلیة بعد الإسلام بخمسین عاما. علی أن العرب حین جاء الإسلام كانوا مغرمین بشرب الخمر و الزنا یفتخرون بذلك و یسمونهما الاطیبین و كانت قریش یرغبون و یرغبون الناس عن الإسلام بتحریمه شرب الخمر و الزنا و انما كان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله عند ما یأخذ البیعة من النساء یشرط علیهم أن لا یزنین كما فی الآیة 12 من سورة الممتحنة، لرواج الزنا بینهن.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ

كانَ تَوَّاباً رَحِیماً(1) فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(2)

ص: 60


1- 1. الآیتان فی سورة النساء 15- 16، و سورة النساء مدنیة و السور المدنیة علی ترتیب النزول: البقرة، الأنفال، آل عمران، الأحزاب، الممتحنة، ثمّ النساء، و الأحزاب نزلت فی سنة خمس، و الممتحنة نزلت فی سنة ست فی المهاجرات بعد الهدنة، فتكون سورة النساء نزولها فی سنة ست أو سبع من الهجرة بعد ظهور الإسلام بعشرین سنة من مبدإ الوحی.
2- 2. الآیة فی سورة النور: 4، و قد نزلت بالمدینة بعد سورة النساء بعشر سور من المفصل، و فی صدرها آیة اللعان، و هی نازلة بعد غزوة تبوك كما فی تفسیر القمّیّ ص 452 و تفسیر النعمانیّ ص 72( المطبوع فی البحار ج 93). و قد صرّح ابن الأثیر بذلك فی أسد الغابة ج 1 ص 23، قال« و فی سنة تسع لا عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بین عویمر العجلانی و بین امرأته فی مسجده بعد العصر فی شعبان و كان عویمر قدم من تبوك فوجدها حبلی» و هكذا ذكره الطبریّ فی تاریخه شعبان سنة تسع و رواه أصحاب التراجم فی ترجمة عویمر بن أبیض العجلانی و هكذا أصحاب الحدیث كما فی الموطأ و سنن ابن داود و مشكاة المصابیح و غیره و سوف نتكلم علیها و علی آیات الافك الواقعة فی سورة النور 11- 26.

فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ آیَةَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَی (1).

«57»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: فِی الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا(2).

ص: 61


1- 1. تری نص الخبر فی ص 6 من تفسیر النعمانیّ المطبوع فی ج 93 من البحار، و رواه علیّ بن إبراهیم القمّیّ مرسلا فی تفسیره ص 121 و أخرجه الشیخ الحرّ العاملیّ( فی ج 18 ص 351 من الوسائل الطبعة الحدیثة) عن رسالة المحكم و المتشابه( ص 8) المنسوبة الی علیّ بن الحسین المرتضی نقلا من تفسیر النعمانیّ. و قد ذكر المؤلّف العلامة فی مواضع من البحار، منها فی ج 93 ص 97 بعد ما انتهی رسالة النعمانیّ، أنه وجد رسالة اخری مسماة بكتاب ناسخ القرآن و منسوخه لسعد بن عبد اللّٰه الأشعریّ و أن مضمونهما متوافقان.
2- 2. نوادر الراوندیّ: 47، و ما بین العلامتین كان محله بیاضا.

باب 71 تحریم اللواط و حده و بدو ظهوره

الآیات:

الأعراف: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ إلی قوله تعالی وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ (1)

هود: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ(2)

الحجر: فَجَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ (3)

الأنبیاء: وَ لُوطاً آتَیْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِینَ (4)

الشعراء: أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِینَ وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ إلی قوله تعالی قالَ إِنِّی لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِینَ رَبِّ نَجِّنِی وَ أَهْلِی مِمَّا یَعْمَلُونَ إلی قوله تعالی وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ (5)

النمل: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

ص: 62


1- 1. الأعراف: 79- 83.
2- 2. هود: 82.
3- 3. الحجر: 75.
4- 4. الأنبیاء: 74- 75.
5- 5. الشعراء: 165- 174.

الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (1)

العنكبوت: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فِی نادِیكُمُ الْمُنْكَرَ إلی قوله تعالی إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلی أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا یَفْسُقُونَ وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (2).

«1»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا كَانَ فِی شِیعَتِنَا فَلَا یَكُونُ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یَكُونَ فِیهِمْ مَنْ یَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا یَكُونُ فِیهِمْ بَخِیلٌ وَ لَا یَكُونُ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ (3).

أقول: قد مضی بأسانید فی باب الصفات التی لا تكون فی المؤمن (4) و فی باب جوامع المساوی (5).

«2»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ التَّمِیمِیِّ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ... وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِی دُبُرِهِ (6).

ص: 63


1- 1. النمل: 54- 55.
2- 2. العنكبوت: 28- 35.
3- 3. الخصال ج 1 ص 65.
4- 4. راجع ص 209- 212 من ج 72 من هذه الطبعة و قد مر الایعاز الی بعضها فی أواخر الباب السابق.
5- 5. راجع ج 72 ص 189- 201.
6- 6. الخصال ج 1 ص 52.

«3»- ع (1)،[علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِی خَبَرِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَإِنَّهُ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ (2).

«4»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ فِی اللُّوطِیِّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ(3).

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً(4).

«6»- ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: عِلَّةُ تَحْرِیمِ الذُّكْرَانِ لِلذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ لِمَا رُكِّبَ فِی الْإِنَاثِ وَ مَا طُبِعَ عَلَیْهِ الذُّكْرَانُ وَ لِمَا فِی إِتْیَانِ الذُّكْرَانِ الذُّكْرَانَ وَ الْإِنَاثِ الْإِنَاثَ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ وَ خَرَابِ الدُّنْیَا(5).

أقول: قد مر كثیر من أخبار الباب فی قصة لوط علیه السلام فلا نعیدها(6).

«7»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 64


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 283.
2- 2. عیون الأخبار ج 1 ص 246.
3- 3. قرب الإسناد ص 68، و فی ط آخر 50.
4- 4. قرب الإسناد ص 84 و فی ط آخر ص 64.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 234.
6- 6. راجع ج 12 ص 140- 171.

یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ ءٍ(1).

«8»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ أَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَا یَكُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ(2).

ص: 65


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 289 و فی دعائم الإسلام ج 2 ص 453 و عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه لعن المخنثین من الرجال، و قال: أخرجوهم من بیوتكم، و لعن المذكرات من النساء و المؤنثین من الرجال. و عنه علیه السلام أنّه قال: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، و مشیه مشی النساء و یمكن من نفسه فینكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحیوه.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 289- 290، أقول: كان بالمدینة ثلاثة من المخنثین: هیت و هرم و ماتع و كان هیت یدخل علی أزواج رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله متی أراد فدخل یوما دار أمّ سلمة و رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عندها فأقبل علی أخی أم سلمة عبد اللّٰه بن أبی أمیّة یقول: ان فتح اللّٰه علیكم الطائف فسل أن تنفل بادیة بنت غیلان بن سلمة الثقفیة فانها مبتلة هیفاء، شموع نجلاء، تناصف وجهها فی القسامة، و تجزأ معتدلا فی الوسامة، ان قامت تثنت و ان قعدت تبنت، و ان تكلمت تغنت، أعلاها قضیب و أسفلها كثیب إذا أقبلت بأربع، و ان أدبرت أدبرت بثمان، مع ثغر كالاقحوان و شی ء بین فخذیها كالقعب المكفأ إلخ. فسمع ذلك رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فقال له: ما لك؟ سباك اللّٰه! ما كنت أحسبك الا من غیر أولی الاربة من الرجال، فلذا كنت لا أحجبك عن نسائی، ثمّ أمره بأن یسیر الی خاخ، و فر روایة:« لقد غلغلت النظر یا عدو اللّٰه» و فی روایة:« لا أری هذا یعرف ما هاهنا لا یدخلن علیكم» فحجبوه، راجع الدّر المنثور ج 5 ص 43، مجمع الامثال ج 1. ص 249- 251، و فیه تفسیر غریب كلام المخنث نقلا من أبی عبید القاسم بن سلام، الأغانی ج 3 ص 30.

«9»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمَحْمُودِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ: أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَ مُوسَی بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسَائِلَ وَ فِیهَا أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً(1) فَهَلْ یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَسَأَلَ مُوسَی أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیَّ علیه السلام (2)

وَ كَانَ مِنْ جَوَابِ أَبِی الْحَسَنِ أَمَّا قَوْلُهُمْ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُزَوِّجُ ذُكْرَانَ الْمُطِیعِینَ إِنَاثاً مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ إِنَاثَ الْمُطِیعَاتِ مِنَ الْإِنْسِ ذُكْرَانَ الْمُطِیعِینَ (3)

ص: 66


1- 1. الشوری: 50، قال الطبرسیّ: معناه أو یجمع لهم بین البنین و البنات و قیل: هو أن تلد المرأة غلاما ثمّ جاریة، ثمّ غلاما ثمّ جاریة، و قیل: هو أن تلد توأما ذكرا و أنثی، أو ذكرا و ذكرا أو أنثی، و قال القمّیّ فی تفسیره قبیل ذلك الحدیث نحو هذا.
2- 2. هو أبو أحمد موسی المبرقع أخو أبی الحسن الهادی علیه السلام، یلقب بالمبرقع لانه كان أرخی علی وجهه برقعا، و هو أول من جاء الی قم من السادات الرضویة، خرج من الكوفة سنة 256 الی قم و استقر بها و لم ینتقل منها حتّی مات بها لیلة الاربعاء آخر ربیع الأوّل الیوم الثانی و العشرین سنة 256، و دفن بدار شنبولة، و قد كان یلبس السواد و اختص بخدمة المتوكل و منادمته، فلعل تلك الأسئلة كانت حینذاك، راجع فی ذلك ج 50 ص 3 و 4، و ص 158- 160.
3- 3. نقل هذه الأسئلة مع أجوبتها مرسلا فی كتاب التحف ص 476 ط مكتبة الصدوق و ص 503 ط الإسلامیة، و أخرجه المؤلّف فی البحار ج 10 ص 386 من هذه الطبعة، و لفظه كما سیأتی یطابق ظاهر القرآن الكریم كما نقلناه عن الطبرسیّ قال:« و أمّا قوله:« و یزوجهم ذكرانا و اناثا» أی یولد له ذكور و یولد له اناث، یقال لكل اثنین مقرونین زوجان كل واحد منهما زوج، و معاذ اللّٰه أن یكون عنی الجلیل إلخ. نعم أخرجه فی الاختصاص عن محمّد بن عیسی بن عبید البغدادیّ عن محمّد بن. موسی ص 91 و ذكره فی المناقب ج 4 ص 403 و لفظهما یطابقان تفسیر القمّیّ مع أدنی سقط فیهما.

وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَكُونَ الْجَلِیلُ عَنَی مَا لَبَّسْتَ عَلَی نَفْسِكَ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِارْتِكَابِ الْمَأْثَمِ فَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِنْ لَمْ یَتُبْ (1).

«10»- مع، [معانی الأخبار] عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ زَنُوقٌ وَ هُوَ الْمُخَنَّثُ (2).

«11»- سن (3)،[المحاسن] ثو، [ثواب الأعمال] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ (4).

«12»- سن (5)،[المحاسن] ثو، [ثواب الأعمال] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَوْ كَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ.

وَ قَالَ علیه السلام قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ فَهُوَ لِوَاطٌ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ(6).

«13»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ علیه السلام مَا أَبْلَی اللَّهُ أَحَداً بِهَذَا الْبَلَاءِ وَ لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ (7).

ص: 67


1- 1. تفسیر القمّیّ: 605.
2- 2. معانی الأخبار ص 330 فی حدیث.
3- 3. المحاسن ص 112 فی ذیل حدیث طویل.
4- 4. ثواب الأعمال ص 238.
5- 5. المحاسن ص 112.
6- 6. ثواب الأعمال ص 238.
7- 7. ثواب الأعمال ص 238.

سن، [المحاسن] عن جعفر بن محمد علیهما السلام: مثله (1).

«14»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَا یَعْبَأُ بِهِمْ شَیْئاً لَهُمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ فَلَا یَحْبَلُونَ قَالَ إِنَّهَا مَنْكُوسَةٌ(2).

سن، [المحاسن] فی روایة غیاث بن إبراهیم: مثله (3).

«15»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْتَلِ شِیعَتَنَا بِأَرْبَعٍ أَنْ یَسْأَلُوا النَّاسَ فِی أَكُفِّهِمْ وَ أَنْ یُؤْتَوْا فِی أَنْفُسِهِمْ وَ أَنْ یَبْتَلِیَهُمْ بِوَلَایَةِ سَوْءٍ وَ لَا یُولَدُ لَهُمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ(4).

سن، [المحاسن] عن ابن أسباط: مثله (5).

«16»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْكِحُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ حِینَ عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ عَمَلِ الرِّجَالِ یَأْتِی بَعْضُهُنَّ بَعْضاً(6).

سن، [المحاسن] عن علی بن عبد اللّٰه: مثله (7).

ص: 68


1- 1. المحاسن ص 112.
2- 2. ثواب الأعمال ص 238.
3- 3. المحاسن ص 113.
4- 4. ثواب الأعمال ص 238.
5- 5. المحاسن ص 113.
6- 6. ثواب الأعمال ص 238.
7- 7. المحاسن ص 113.

«17»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: مَا أَمْكَنَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ إِلَّا أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ(1).

«18»- قب (2)،[المناقب] لابن شهرآشوب ف، [تحف العقول]: سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ قَالَ أَ یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ علیه السلام أَیْ یُولَدُ لَهُ ذُكُورٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ یُقَالُ لِكُلِّ اثْنَیْنِ مُقْتَرِنَیْنِ زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَكُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِكَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِكَابِ الْمَأْثَمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِنْ لَمْ یَتُبْ (3)

وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ عَلَی نَفْسِهِ أَ یُحَدُّ أَمْ یُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِی مِنَ اللَّهِ أَنْ یُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ یَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی هذا عَطاؤُنا(4) الْآیَةَ(5).

«19»- سن، [المحاسن] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: كَتَبَ خَالِدٌ إِلَی أَبِی بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَیْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ كَمَا تُؤْتَی الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَرَی

ص: 69


1- 1. ثواب الأعمال ص 238 و 239.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 404 و ذیله فی ص 405، و قد عرفت أن لفظ الحدیث فی المناقب و التحف یختلفان، و اللفظ هنا للتحف.
3- 3. تحف العقول ص 479.
4- 4. ص: 38، و ذیلها:« فامنن أو أمسك بغیر حساب».
5- 5. تحف العقول: 481.

الْقَتْلَ شَیْئاً قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا قَالَ عَلِیٌّ یُحْرِقُهُ بِالنَّارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ أَنَا مَعَ قَوْلِكُمَا وَ كَتَبَ إِلَی خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَأَحْرَقَهُ (1).

«20»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قِیلَ أَ یَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًی قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی (2).

«21»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ أَمَّا أَصْلُ اللِّوَاطِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ وَ قراهم [فِرَارِهِمْ] مِنْ قِرَی الْأَضْیَافِ عَنْ مُدْرِكَةِ الطَّرِیقِ وَ انْفِرَادِهِمْ عَنِ النِّسَاءِ وَ اسْتِغْنَاءِ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ وَ لِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ وَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِیثَ وَ حُرِّمَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ مَا حَضَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَرَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ.

أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی مِنَ الرَّجْمِ وَ الْحَدِّ مُحْصَناً وَ غَیْرَ مُحْصَنٍ فَإِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِی ثَوْبٍ وَ فِی اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَی ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِیَ الْإِیقَابُ وَ فِی الصُّغْرَی مِائَةُ جَلْدَةٍ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ اللِّوَاطَةَ هُوَ التَّفْخِیذُ وَ أَنَّ عَلَی فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِیقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ لَیْسَ الْعَمَلُ عَلَی هَذَا وَ إِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَی الْأَوَّلِ فِی اللِّوَاطَةِ وَ اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ وَ هُمَا یُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَیْنِ

ص: 70


1- 1. المحاسن ص 112 و 113.
2- 2. المحاسن ص 113.

وَ سَبْعِینَ دَاءً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا یُحَدُّ اللُّوطِیُّ حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

«22»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَعُقُوبَتُهُ أَنْ یُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ یُهْدَمَ عَلَیْهِ حَائِطٌ أَوْ یُضْرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِی التَّزْوِیجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ وَ یُصْلَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ یُلْقِیهِ فِی النَّارِ فَیُعَذِّبُهُ بِطَبَقٍ مِنْ طَبَقَةٍ مِنْهَا حَتَّی یؤده [یَؤُدِّیَهُ] إِلَی أَسْفَلِهَا فَلَا یَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً وَ اعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِأَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ (2).

«23»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب وَ رُوِیَ: أَنَّهُ خَیَّرَ لِرَجُلٍ فَسَقَ بِغُلَامٍ إِمَّا ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَوْ هَدْمَ حَائِطٍ عَلَیْهِ أَوِ الْحَرَقَ بِالنَّارِ فَاخْتَارَ النَّارَ لِشِدَّةِ عُقُوبَتِهَا وَ سَأَلَ النَّظِرَةَ لِرَكْعَتَیْنِ فَلَمَّا صَلَّی رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنِّی أَتَیْتُ بِفَاحِشَةٍ وَ أَتَیْتُ إِلَی وَلِیِّكَ تَائِباً وَ اخْتَرْتُ الْإِحْرَاقَ لِأَتَخَلَّصَ مِنْ نَارِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَبَكَی عَلِیٌّ علیه السلام وَ بَكَی مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ وَیْلَكَ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ثُمَّ تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذَنْبٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ (3).

«24»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِیُّ وَ الْقَاضِی النُّعْمَانِیُّ فِی كِتَابَیْهِمَا قَالا: رُفِعَ إِلَی عُمَرَ أَنَّ عَبْداً قَتَلَ مَوْلَاهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَ قَتَلْتَ مَوْلَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ غَلَبَنِی عَلَی نَفْسِی وَ أَتَانِی فِی ذَاتِی فَقَالَ علیه السلام لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ أَ دَفَنْتُمْ وَلِیَّكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ مَتَی دَفَنْتُمُوهُ قَالُوا السَّاعَةَ قَالَ لِعُمَرَ احْبِسْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا تُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی تَمُرَّ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ ثُمَّ قُلْ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ إِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَاحْضُرُونَا.

ص: 71


1- 1. فقه الرضا ص 37.
2- 2. فقه الرضا ص 38.
3- 3. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 148.

فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ حَضَرُوا فَأَخَذَ عَلِیٌّ علیه السلام بِیَدِ عُمَرَ وَ خَرَجُوا ثُمَّ وَقَفَ عَلَی قَبْرِ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لِأَوْلِیَائِهِ هَذَا قَبْرُ صَاحِبِكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ علیه السلام احْضُرُوا فَحَضَرُوا حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی اللَّحْدِ فَقَالَ أَخْرِجُوا مَیِّتَكُمْ فَنَظَرُوا إِلَی أَكْفَانِهِ فِی اللَّحْدِ وَ لَمْ یَجِدُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ مَنْ یَعْمَلْ مِنْ أُمَّتِی عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ یَمُوتُ عَلَی ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ إِلَی أَنْ یُوضَعَ فِی لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِیهِ لَمْ یَمْكُثْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ حَتَّی تَقْذِفَهُ الْأَرْضُ إِلَی جُمْلَةِ قَوْمِ لُوطٍ الْمُهْلَكِینَ فَیُحْشَرَ مَعَهُمْ (1).

«25»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَیْمُونٍ اللَّبَّانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُرِئَ عِنْدَهُ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ فَقَالَ علیه السلام مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ فَلَمْ یَتُبْ یَرْمِیهِ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ یَكُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ(2).

«26»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا بَكَتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا حَتَّی بَلَغَ دُمُوعُهَا إِلَی السَّمَاءِ وَ بَكَتِ السَّمَاءُ حَتَّی بَلَغَ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِیهِمْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِی بِهِمْ (3).

«27»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی كُلِّ دُبُرٍ مُسْتَنْكَحٍ الْجُلُوسَ عَلَی إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

ص: 72


1- 1. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 364.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 158.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 159.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ شَهْوَةَ الْمُؤْمِنِ فِی صُلْبِهِ وَ جَعَلَ شَهْوَةَ الْكَافِرِ فِی دُبُرِهِ (1).

«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّوطِیِّ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ(2).

«29»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ خُذْ حَدَّ اللَّهِ فِی جَنْبِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا ذَا صَنَعْتَ فَقَالَ لُطْتُ بِغُلَامٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمْ تُوقِبْ قَالَ بَلْ أَوْقَبْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنْ إِحْدَی ثَلَاثٍ ضَرْباً بِالسَّیْفِ أَخَذَ مِنْكَ مَا أَخَذَ أَمْ هَدْمَ جِدَارٍ عَلَیْكَ أَوْ حَرَقاً بِالنَّارِ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَیُّهَا أَشَدُّ تَمْحِیصاً لِذُنُوبِی فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام الْحَرَقُ بِالنَّارِ فَقَالَ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ أَضْرِمْ نَاراً فَأَضْرَمَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أُصَلِّیَ رَكْعَتَیْنِ وَ أُحْسِنَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَلِّ قَالَ فَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ أَسْبَغَ ثُمَّ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ وَ أَحْسَنَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ وَ جَعَلَ یَبْكِی فِی سُجُودِهِ وَ یَدْعُو وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ مُذْنِبٌ خَاطِئٌ ارْتَكَبْتُ فِی ذَنْبِی كَیْتَ وَ كَیْتَ وَ قَدْ أَتَیْتُ حُجَّتَكَ فِی أَرْضِكَ وَ خَلِیفَتَكَ فِی بِلَادِكَ وَ كَشَفْتُ لَهُ عَنْ ذَنْبِی فَعَرَّفَنِی أَنَّ تَمْحِیصَ ذَلِكَ فِی إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ ضَرْباً بِالسَّیْفِ أَوْ هَدْمَ جِدَارٍ أَوْ حَرَقاً بِالنَّارِ اللَّهُمَّ وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ أَشَدِّهَا تَمْحِیصاً لِذَنْبِی فَعَرَّفَنِی أَنَّهُ الْحَرَقُ بِالنَّارِ اللَّهُمَّ وَ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهُ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْهُ تَمْحِیصاً

ص: 73


1- 1. مكارم الأخلاق ص 273 و 274.
2- 2. النوادر المطبوع بذیل فقه الرضا: 76.

لِی فِی النَّارِ قَالَ فَبَكَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْیَنْظُرْ إِلَی هَذَا ثُمَّ قَالَ لَهُ قُمْ یَا هَذَا الرَّجُلُ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ وَ دَرَأَ عَنْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَحَدُّ اللَّهِ مِنْ جَنْبِهِ لَا تُقِیمُهُ قَالَ الْحَدُّ الَّذِی عَلَیْهِ هُوَ لِلْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ.

أقول: قال ابن أبی الحدید.

ص: 74

باب 72 السحق و حده

«1»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَ مَوْلَاةٍ لَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی قَالَ هُنَّ فِی النَّارِ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أُتِیَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّیْنِ مِنْ نَارٍ وَ قِنَاعاً مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنَ النَّارِ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ فَقَالَتْ لَیْسَ هَذَا فِی كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَی قَالَتْ أَیْنَ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِ (1).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب اللواط.

«2»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَتْ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ علیه السلام حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِی الْقُرْآنِ قَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُوَ قَالَ هُوَ أَصْحَابُ الرَّسِ (2).

سن، [المحاسن] عن أبیه عن ابن أبی عمیر: مثله (3).

«3»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِی امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی مَا حَدُّ مَا هُوَ فِیهِ قَالَ حَدُّ الزَّانِیَةِ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنَ النَّارِ وَ قُنِّعْنَ

ص: 75


1- 1. تفسیر القمّیّ: 465، فی آیة الفرقان: 38.
2- 2. ثواب الأعمال ص 239.
3- 3. المحاسن ص 114.

بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْبِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلَی رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ بَقِیَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَ (1).

سن، [المحاسن] عن أحمد بن محمد: مثله (2).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَی الْمَرْأَتَیْنِ الْبَیِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ أَوْ دَهْدَهَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ وَ هُنَّ الراسات [الرَّسِّیَّاتُ] الَّتِی ذُكِرْنَ فِی الْقُرْآنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ فِی اللِّوَاطِ الْأَكْبَرِ وَ هُوَ الْإِیقَابُ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِیهِ الْحَدُّ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ حَدُّ الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ أَغْلَظُ مَا یَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدُّ مَا یَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ (3)

وَ قَالَ أَبِی فِی رَجُلٍ جَامَعَ جَارِیَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِیَةُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ.

«5»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ: أَنَّ امْرَأَتَیْنِ سَأَلَتَاهُ هَلْ تَجِدُ غِشْیَانَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ مُحَرَّماً فِی كِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ اللَّوَاتِی كُنَّ عَلَی عَهْدِ تُبَّعٍ وَ هُنَّ صَوَاحِبُ الرَّسِّ وَ كُلُّ نَهَرٍ وَ بِئْرٍ رَسٌّ قَالَ یُقْطَعُ لَهُنَّ جِلْبَابٌ مِنْ نَارٍ وَ دِرْعٌ مِنْ نَارٍ وَ نِطَاقٌ مِنْ نَارٍ وَ تَاجٌ مِنْ نَارٍ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ ثَوْبٌ غَلِیظٌ جَافٍ جِلْفٌ مُنْتِنٌ مِنْ نَارٍ قَالَ جَعْفَرٌ عَلِّمُوا هَذَا نِسَاءَكُمْ (4).

ص: 76


1- 1. ثواب الأعمال 239.
2- 2. المحاسن ص 110 و تراه فی السرائر: 477 نقلا من كتاب محمّد بن علی ابن محبوب.
3- 3. كتاب التكلیف ص 38.
4- 4. الدّر المنثور ج 5 ص 71 فی آیة الفرقان: 38 أخرجه ابن أبی الدنیا فی ذم الملاهی و البیهقیّ و ابن عساكر، و ما جعلناه بین العلامتین محله بیاض فی الأصل. و قوله علیه السلام« علموا هذا نساءكم» فمثله ما رواه الكافی بإسناده عن بشیر النبال قال: رأیت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام رجلا فقال له: ما تقول فی اللواتی مع اللواتی؟ فقال: لا أخبرك حتّی تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء، قال: فحلف له، فقال: هما فی النار علیهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غلیظ من نار، علیهما نطاقان من نار، و تاجان من نار فوق تلك الحلل، و خفان من نار و هما فی النار.

باب 73 من أتی بهیمة

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ رَاكِبِ الْبَهِیمَةِ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَدَّ وَ لَكِنْ یُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً(1).

«2»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَمِهَ أَعْمَی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِیمَةً(2).

مع، [معانی الأخبار] ابن إدریس عن أبیه عن الأشعری عن ابن یزید عن محمد بن إبراهیم النوفلی: مثله (3).

ص: 77


1- 1. قرب الإسناد ص 68.
2- 2. الخصال ج 1 ص 64.
3- 3. معانی الأخبار: 403، و قال بعده: قال مصنف هذا الكتاب: معنی قوله علیه السلام: « ملعون ملعون من أكمه أعمی» یعنی من أرشد متحیرا فی دینه الی الكفر، و قرره فی نفسه حتی اعتقده، و معنی قوله علیه السلام :« ملعون ملعون من عبد الدینار و الدرهم» فانه یعنی به من یمنع زكاة ماله، و یبخل بمواساة إخوانه، فیكون قد آثر عبادة الدینار و الدرهم علی. عبادة خالقه، و أمّا نكاح البهیمة فمعروف.

«3»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَ (1)

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ قَالَ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُغْرَمُ قِیمَةَ الْبَهِیمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَیْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا یُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِی فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا كَیْ لَا یُعَیَّرَ بِهَا(2).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ أَتَی بَهِیمَةً عُزِّرَ وَ التَّعْزِیرُ مَا بَیْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ التَّأْدِیبُ مَا بَیْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَی عَشَرَةٍ(3).

ص: 78


1- 1. الخصال ج 2 ص 61 و 62، و فیه القتال بدل القتات و هو سهو، و القتات: النمام.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 225.
3- 3. كتاب التكلیف: 42. و قد مر فی ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف، 480، و الاختصاص: 96 أن یحیی بن أكثم سأل موسی بن محمّد بن علی الرضا عن مسائل فعرضها علی أبی الحسن الهادی علیه السلام فأجابها، و فیها: أخبرنی عن رجل أتی قطیع غنمه فرأی الراعی ینزو علی شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلی سبیلها، فانسابت بین الغنم، لا یعرف الراعی أیها كانت؟ و لا یعرف صاحبها أیها یذبح. فقال علیه السلام: أما الرجل الذی قد نظر الی الراعی قد نزا علی شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم یعرفها قسمها بنصفین و ساهم بینهما، فان وقع السهم علی أحد القسمین فقد نجا الآخر، ثمّ یفرق الذی وقع فیه السهم بنصفین و یقرع بینهما بسهم، فان وقع علی أحد النصفین نجا النصف الآخر، فلا یزال كذلك حتّی یبقی اثنان، فیقرع بینهما فأیهما وقع السهم لها تذبح و تحرق، و قد نجت سائرها.

باب 74 حد النباش

«1»- ختص، [الإختصاص] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَضَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَی مَجْلِسَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام فَسَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَی مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَةً فَقَالَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ یُضْرَبُ الْحَدَّ فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثُمَّ نَظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ یَا سَیِّدِی أَ لَیْسَ هَذَا قَالَ أَبُوكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا سُئِلَ أَبِی عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا فَقَالَ أَبِی تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلنَّبْشِ وَ یُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَیَّةِ فَقَالَ صَدَقْتَ یَا سَیِّدِی (1).

أقول: تمامه فی باب مكارم أخلاق أبی جعفر(2)

صلوات اللّٰه و سلامه علیه

ص: 79


1- 1. الاختصاص: 102.
2- 2. أقول تمام الحدیث فی ج 50 ص 85 من كتاب البحار طبعتنا هذه و فیه قال: لما مات أبو الحسن الرضا علیه السلام حججنا فدخلنا علی أبی جعفر علیه السلام و قد حضر خلق من الشیعة من كل بلد لینظروا الی أبی جعفر علیه السلام فدخل عمه عبد اللّٰه بن موسی و كان شیخا كبیرا نبیلا، علیه ثیاب خشنة و بین عینیه سجادة فجلس و خرج أبو جعفر علیه السلام من الحجرة، و علیه قمیص قصب و رداء قصب و نعل جدد بیضاء، فقام عبد اللّٰه و استقبله و قبل بین عینیه و قامت الشیعة و قعد أبو جعفر علیه السلام علی كرسی و نظر الناس بعضهم الی بعض تحیرا لصغر سنه. فانتدب رجل من القوم فقال لعمه: أصلحك اللّٰه ما تقول فی رجل أتی بهیمة؟ فقال تقطع یمینه و یضرب الحد، فغضب أبو جعفر علیه السلام ثمّ نظر إلیه فقال: یا عم اتق اللّٰه! اتق اللّٰه! انه لعظیم أن تقف یوم القیامة بین یدی اللّٰه عزّ و جلّ فیقول لك: لم أفتیت بما لا تعلم؟ فقال له عمه: یا سیدی أ لیس قال هذا أبوك صلوات اللّٰه علیه؟ فقال أبو جعفر علیه السلام- الی أن قال-: صدقت یا سیدی:« و أنا استغفر اللّٰه، فتعجب الناس فقالوا: یا سیدنا أ تأذن لنا أن نسألك؟ فقال: نعم، فسألوه فی مجلس عن ثلاثین ألف مسألة، فأجابهم فیها و له تسع سنین.

مع أخبار أخر تؤیده (1).

ص: 80


1- 1. راجع ج 50 ص 89، فقد روی عن كتاب مناقب آل أبی طالب( ج 4 ص 382 384) عن كتاب الجلاء و الشفاء فی خبر أنّه لما مضی الرضا علیه السلام جاء محمّد بن جمهور العمی و الحسن بن راشد و علیّ بن مدرك و علیّ بن مهزیار و خلق كثیر من سائر البلدان الی المدینة، و سألوا عن الخلف بعد الرضا علیه السلام فقالوا: بصریا، و هی قریة أسسها موسی بن جعفر علیه السلام علی ثلاثة أمیال من المدینة. فجئنا و دخلنا القصر، فإذا الناس فیه متكابسون، فجلسنا معهم اذ خرج علینا عبد اللّٰه بن موسی شیخ فقال الناس: هذا صاحبنا؟ فقال الفقهاء: قد روینا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام أنّه لا تجتمع الإمامة فی أخوین بعد الحسن و الحسین علیهما السلام فلیس هذا صاحبنا، فجاء حتّی جلس فی صدر المجلس. فقال رجل: ما تقول أعزك اللّٰه فی رجل أتی حمارة؟ فقال: تقطع یده و یضرب الحد، و ینفی من الأرض سنة، ثمّ قام إلیه آخر فقال: ما تقول أصلحك اللّٰه فی رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: بانت منه بصدر الجوزاء و النسر الطائر و النسر الواقع فتحیرنا فی جرأته علی الخطأ اذ خرج علینا أبو جعفر علیه السلام و هو ابن ثمان سنین، فقمنا الیه فسلم علی الناس، و قام عبد اللّٰه بن موسی من مجلسه فجلس بین یدیه، و جلس أبو جعفر علیه السلام فی صدر المجلس، ثمّ قال: سلوا رحمكم اللّٰه! فقام إلیه الرجل الأول و قال: ما تقول أصلحك اللّٰه فی رجل أتی حمارة؟ قال: یضرب دون الحد، و یغرم ثمنها، و یحرم ظهرها و نتاجها، و تخرج الی البریة حتّی تأتی علیها منیتها: سبع أكلها، ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام: یا هذا ذاك الرجل ینبش عن میتة یسرق كفنها و یفجر بها، و یوجب علیه القطع بالسرق و الحدّ بالزنا، و النفی إذا كان عزبا فلو كان محصنا لوجب علیه القتل و الرجم الخبر. ثمّ قال ابن شهرآشوب: و قد روی عنه المصنفون نحو أبی بكر أحمد بن ثابت فی تاریخه، و أبی إسحاق الثعلبی فی تفسیره، و محمّد بن منده بن مهربذ فی كتابه، و روی إبراهیم بن هاشم قال: استأذنت أبا جعفر علیه السلام لقوم من الشیعة فسألوه فی مجلس واحد عن ثلاثین ألف مسألة، فأجاب فیها و هو ابن عشر سنین. أقول: الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المساءلة فی كتبهم و روایة إبراهیم بن هاشم هی التی مرت عن كتاب الاختصاص، و روی ذیل هذا الخبر الكلینی فی ج 1 ص 496 فی أحوال أبی جعفر علیه السلام، و فی ص 99 من ج 50 الباب 28 باب فضائل أبی جعفر علیه السلام و مكارم أخلاقه تحت الرقم 12 نقلا من كتاب عیون المعجزات إشارة الی هذا المجلس من دون تصریح الی الأسئلة و جواباتها و فی كتاب اثبات الوصیة المنسوب الی المسعودیّ تفصیل ذلك راجعه.

باب 75 حد الممالیك و أنه یجوز للمولی إقامة الحد علی مملوكه

«1»- فس، [تفسیر القمی]: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (1) یَعْنِی بِهِ الْعَبِیدَ وَ الْإِمَاءَ إِذَا زَنَیَا ضُرِبَا نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّی یَفْعَلُوا ذَلِكَ ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَفِی الثَّامِنَةِ

ص: 81


1- 1. النساء: 25.

یُقْتَلُونَ.

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَ إِنَّمَا صَارَ یُقْتَلُ فِی الثَّامِنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ(1).

«2»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِصْرِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَبْدٌ زَنَی قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ لَا یُزَادُ عَلَی نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ یَجْرِی عَلَیْهِ الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ نَعَمْ یُقْتَلُ فِی الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَحِمَهُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ (2).

«3»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَانَتْ

ص: 82


1- 1. تفسیر القمّیّ: 124.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 232.
3- 3. فی المصدر المطبوع: حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوكل، عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، عن عنبسة بن مصعب، و رواه فی الفقیه ج 4 ص 32 قال: روی ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن بكیر، عن عنبسة بن مصعب، و هو یروی عن ابن محبوب بواسطة محمّد بن موسی ابن المتوكل عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، كما فی حدیث الكافی ج 7 ص 235، و لفظه: قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: ان زنت جاریة لی أحدها؟ قال: نعم، و لیكن ذلك فی ستر، فانی أخاف علیك السلطان، و لفظ الكافی كلفظ العلل. و انما قال علیه السلام« و لیكن ذلك فی ستر لحال السلطان» لان الجمهور علی خلاف. ذلك، قال الشیخ- قدّس سرّه- فی الخلاف: للسیّد أن یقیم الحدّ علی ما ملكت یمینه بغیر اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غیر مزوجة، و به قال ابن مسعود و ابن عمر و أبو بردة و فاطمة علیها السلام و عائشة و حفصة، و فی التابعین الحسن البصری و علقمة و الأسود و فی الفقهاء الاوزاعی و الثوری و الشافعی و أحمد و إسحاق. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لیس له ذلك و الإقامة الی الأئمّة فقط، و قال مالك: ان كان عبدا أقام علیه السیّد الحدّ و ان كانت أمة لیس لها زوج فمثل ذلك، و ان كان لها زوج لم یقم علیها الحد، لانه لا ید له علیها ثمّ قال: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ایضا روی عن علیّ علیه السلام أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: أقیموا الحدود علی ما ملكت أیمانكم، و روی سعید بن أبی سعید المقری عن أبیه، عن أبی هریرة أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها، فان زنت فلیجلدها فان زنت فلیبعها و لو بضفیر. و روی عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال: اجلده و روی عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها و نفاها الی فدك. و روی أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالی أن یقطعه فلم یفعل فقطعه هو، و أبو هریرة جلد ولیدة له زنت، و فاطمة علیها السلام جلدت امة لها، و عن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها، و عن حفصة أنّها قتلت مهیرة لها سحرتها، و هو قول هؤلاء الستة و لا مخالف لهم فی الصحابة. أقول: و المذهب علی أن الحدود الی ولی المؤمنین، و لما كان السیّد ولیا و مولی علی مملوكه و هو أولی به من نفسه، كان بمنزلة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و أولیاء أمره بالنسبة الی أحرار المؤمنین كما قال اللّٰه عزّ و جلّ:« النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» و قال هو علیه السلام:« من كنت مولاه فعلیّ مولاه».

لِی جَارِیَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ فِی سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ (1).

«4»- سن، [المحاسن] عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ

ص: 83


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 226.

إِذَا زَنَی قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ (1).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ أَوِ الْجَارِیَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً محصنا [مُحْصَنَیْنِ] كَانَا أَوْ غَیْرَ مُحْصَنَیْنِ وَ إِنْ عَادَا جُلِدَا خَمْسِینَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَی أَنْ یَزْنِیَا ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُقْتَلَانِ فِی الثَّامِنَةِ(2).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا زَنَی الْمَمْلُوكُ جُلِدَ نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ قَذَفَ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ فَإِذَا سَرَقَ فَعَلَی مَوْلَاهُ إِمَّا أَنْ یُسَلِّمَهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا أَنْ یَغْرَمَ عَمَّا قَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ یُقْطَعْ وَ لَمْ یَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِی مَالِ غَیْرِهِ فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ إِنْ لَاطَ حُكِمَ فِیهِ بِحُكْمِ الْحَدِّ(3).

«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فِی الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ یُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ نِصْفُ الْحُرِّ فَإِنْ زَنَتْ وَ هِیَ مُحْصَنَةٌ فَالرَّجْمُ (4).

«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْإِمَاءِ قَالَ هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ (5).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِی الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ مَا إِحْصَانُهُنَّ قَالَ یُدْخَلُ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ مَا عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَی (6).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ (7).

ص: 84


1- 1. المحاسن ص 275.
2- 2. كتاب التكلیف: 37 و 42.
3- 3. كتاب التكلیف: 37 و 42.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235. فی آیة النساء: 25.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235. فی آیة النساء: 25.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235. فی آیة النساء: 25.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235. فی آیة النساء: 25.

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ قَالَ یَعْنِی نِكَاحَهُنَّ إِذَا أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ(1).

«12»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ(2): أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام دُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا فِی مَالِ اللَّهِ تَعَالَی أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ علیه السلام أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ الشَّدِیدُ فَقَطَعَ یَدَهُ (3).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمُكَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِیَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ (4).

«14»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ (5): سَأَلَنِی أَبُو حَنِیفَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّی تِسْعَمِائَةٍ وَ

ص: 85


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235.
2- 2. تحت الرقم 271 من قسم الحكم.
3- 3. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 382.
4- 4. النوادر ص 77.
5- 5. فی المصدر: قال: دخلت علی أبی حنیفة و عنده كتب كادت تحول فیما بیننا و بینه، فقال لی: هذه الكتب كلها فی الطلاق، و أنتم ما عندكم؟ و أقبل یقلب بیده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله فی حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالی: « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فقال لی: فأنت لا تعلم شیئا الا بروایة؟ قلت: أجل، قال لی: ما تقول فی مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحدیث.

تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ دِرْهَماً ثُمَّ أَحْدَثَ یَعْنِی الزِّنَا فَكَیْفَ تَحُدُّهُ فَقُلْتُ عِنْدِی بِعَیْنِهَا حَدِیثٌ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ (1).

باب 76 حد الوطء فی الحیض

«1»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ أَتَی امْرَأَةً فِی الْفَرْجِ فِی أَوَّلِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ عَلَیْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِی آخِرِ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ یُضْرَبُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً(2).

ص: 86


1- 1. رجال الكشّیّ: 328 و فی ط آخر ص 244. و روی مثله فی الاختصاص عن جعفر بن الحسین المؤمن عن حیدر بن محمّد بن نعیم، قال: و حدّثنا جعفر بن محمّد ابن قولویه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود جمیعا عن محمّد بن مسعود العیّاشیّ قال: حدّثنی جعفر بن أحمد بن أیوب.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 63، فی الآیة 222 من سورة البقرة.

باب 77 حكم الصبی و المجنون و المریض فی الزنا

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی صَبِیَّةٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ الْحَدُّ(1) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِیٍّ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الصَّبِیِّ شَیْ ءٌ(2).

وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِیضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِی وَ اسْقِنِی فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّی أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّی سَبِیلَهُ وَ لَمْ یَضْرِبِ الْمَرْأَةَ(3).

«2»- ل، [الخصال] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَی عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ(4).

قَالَ الصَّدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِیثُ هَكَذَا وَ الْأَصْلُ فِی قَوْلِ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام: إِنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا زَنَی حُدَّ وَ الْمَجْنُونَةُ إِذَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ

ص: 87


1- 1. قرب الإسناد ص 148 و فی ط 111.
2- 2. قرب الإسناد ص 148 و فی ط 111.
3- 3. قرب الإسناد ص 148 و فی ط 111.
4- 4. الخصال ج 1 ص 46 و 83.

یَأْتِی وَ الْمَجْنُونَةَ تُؤْتَی (1).

«3»- سن، [المحاسن] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام كَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِیَةٍ لَمْ یُدْرِكَا كَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَیَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (2).

«4»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ قَالَ یَأْخُذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِثُلُثَیِ السَّوْطِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ (3).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَا حَدَّ عَلَی الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِكَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ(4).

«6»- شا، [الإرشاد] رُوِیَ: أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَی عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ (5)

فَقِیلَ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ

ص: 88


1- 1. الخصال ج 1 ص 83، و لعله یرید بالاصل الذی أشار إلیه ما رواه علی بن إبراهیم عن أبیه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهیم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام : إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد الحد، و ان كان محصنا رجم، قلت: و ما الفرق بین المجنون و المجنونة؟ و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتی، و الرجل یأتی و انما یزنی إذا عقل كیف یأتی اللذة، و ان المرأة انما تستكره و یفعل بها و هی لا تعقل ما یفعل بها، راجع الكافی ج 7 ص 192، التهذیب ج 10 ص 19، و قد حمل علی بقاء تمییز و شعور له بقدر أقل مناط التكلیف.
2- 2. المحاسن: 273.
3- 3. المحاسن: 273.
4- 4. فقه الرضا: 37.
5- 5. فی بعض النسخ« تقتل» و هو تصحیف، و الصحیح ما فی الصلب طبقا لما فی. المصدر، و قد أخرجه المؤلّف- قده- فی ج 40 ص 250 هكذا، و قال فی بیانه: عتلت الرجل أعتله و أعتله: إذا جذبته جذبا عنیفا. ذكره الجوهریّ.

قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَی عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرُدَّتْ إِلَی عُمَرَ وَ قِیلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِی جَلْدِهَا وَ دَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ(1).

«7»- ختص، [الإختصاص] عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ لِأَبِی حَنِیفَةَ فِی كَلَامٍ طَوِیلٍ جَرَی بَیْنَهُمَا إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا یَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّینِ فَإِنَّهُ أُتِیَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَی شَهِدُوا عَلَیْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِیلُ عَلَیْهَا فَمَا سَبِیلُكَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ أُتِیَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ علیه السلام أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّی تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ(2).

ص: 89


1- 1. الإرشاد: 97، و تری مثله فی المناقب ج 2 ص 366، قال: الحسن و عطا و قتادة و شعبة و أحمد: ان مجنونة فجر بها رجل و قامت البینة علیها بذلك، فأمر عمر بجلدها فعلم بذلك أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: ردوها و قولوا له: أ ما علمت ان هذه مجنونة آل فلان، و أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق؟ انها مغلوبة علی عقلها و نفسها، فقال عمر: فرج اللّٰه عنك، لقد كدت أهلك فی جلدها و أشار البخاری الی ذلك فی صحیحه.
2- 2. الاختصاص: 111، و قد ذكر المؤلّف العلامة تمام الحدیث فی ج 10 ص 230 من هذه الطبعة باب احتجاجات أصحاب الصادق علیه السلام علی المخالفین.

باب 78 الزنا بالیهودیة و النصرانیة و المجوسیة و الأمة و وطء الجاریة المشتركة

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: أَلَا وَ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ یَهُودِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ لَمْ یَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فِی قَبْرِهِ ثَلَاثَ مِائَةِ بَابٍ تَخْرُجُ مِنْهُ حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانُ النَّارِ فَهُوَ یَحْتَرِقُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّی النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَیُعْرَفُ بِذَلِكَ وَ بِمَا كَانَ یَعْمَلُ فِی دَارِ الدُّنْیَا حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ وَ مَا أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ (1).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الحد.

«2»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقْوَامٌ اشْتَرَكُوا فِی جَارِیَةٍ وَ ائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ [وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ] بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ فَإِنَّهُ یُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنَیْنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ أُلْزِمَ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا(2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّارِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی

ص: 90


1- 1. أمالی الصدوق ص 256.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 267.

فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ علیه السلام لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ الْحَدَّ(1).

ص: 91


1- 1. قرب الإسناد ص 37، و قد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل، و المراد بجلدها الحد، حد القذف و فی ذلك نصوص كما فی الكافی ج 7 ص 206، و لفظه فی دعائم الإسلام ج 2 ص 451، أن امرأة رفعت إلیه- یعنی علیّا علیه السلام- زوجها و قالت: زنی بجاریتی، فأقر الرجل بوطء الجاریة و قال: وهبتها لی فسأله عن البینة فلم یجد بینة فأمر به لیرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر علیّ علیه السلام أن یخلی سبیل الرجل، و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف. و قد مر فی الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت. و روی الصدوق فی الفقیه ج 4 ص 25 بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام أن علیّ بن أبی طالب علیه السلام اتی برجل وقع علی جاریة امرأته الحدیث ثمّ قال: جاء هذا الحدیث هكذا فی روایة وهب بن وهب و هو ضعیف و الذی افتی به و أعتمده فی هذا المعنی ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی الذی یأتی ولیدة امرأته بغیر اذنها: علیه ما علی الزانی: یجلد مائة جلدة و هو الحدیث الذی مر فی الباب 70 ذیل الرقم 20، و قد تكلمنا علیه هناك. و مثل روایة وهب فی ایجاب الرجم ما رواه فی الدعائم ج 2 ص 451 كما مر، و هكذا ما رواه عن علیّ علیه السلام أنّه قال فیمن جامع ولیدة امرأته: علیه ما علی الزانی و لا أؤتی برجل زنی بولیدة امرأته الا رجمته بالحجارة. و من الغریب ما رواه الصدوق فی الفقیه ج 3 ص 18 قال: قضی علیّ علیه السلام فی امرأة أتته فقالت: ان زوجی وقع علی جاریتی بغیر اذنی، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت علیها الا باذنها، فقال علیّ علیه السلام ان كنت صادقة رجمناه، و ان كنت كاذبة ضربناك حدا- و أقیمت الصلاة- فقام علیّ علیه السلام یصلی، ففكرت المرأة فی نفسها فلم تر لها فی رجم زوجها فرجا، و لا فی ضربها الحد، فخرجت و لم تعد، و لم یسأل عنها أمیر المؤمنین علیه السلام .

«4»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ فِی حَدِیثٍ: بَعَثَ عَلِیٌّ علیه السلام مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَكْرٍ أَمِیراً عَلَی مِصْرَ فَكَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِیَّةٍ فَكَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِیهِمْ عَلَی الْمُسْلِمِ الَّذِی فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِیَّةَ إِلَی النَّصَارَی یَقْضُونَ فِیهَا مَا شَاءُوا(1).

ص: 92


1- 1. كتاب الغارات مخطوط، و ما بین العلامتین كان محله بیاضا فی الأصل ألحقناه من كتاب الوسائل ج 18 ص 415.

باب 79 من وجد مع امرأة فی بیت أو فی لحاف

«1»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ضَرَبَ رَجُلًا وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ مِائَةً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ قُلْتُ بِلَا بَیِّنَةٍ قَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا لَوْ كَانَتِ الْبَیِّنَةُ لَأُتِمُّهُ (1).

«2»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ یبیتا [تَبِیتَا] فِی فِرَاشٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَكُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا(2).

سن، [المحاسن] عن علی بن عبد اللّٰه عن ابن أبی هاشم عن أبی خدیجة عن بعض الصادقین علیهم السلام: مثله (3).

«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرْیَانَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِی ثَوْبٍ (4).

ص: 93


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 227، و ما بین العلامتین أضفناه من المصدر.
2- 2. ثواب الأعمال ص 239.
3- 3. المحاسن ص 114.
4- 4. فقه الرضا علیه السلام ص 37.

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ وُجِدَا فِی لِحَافٍ یُحَدَّانِ حَدّاً غَیْرَ سَوْطٍ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَ إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ لَیْلًا فَإِنَّهُ لَا رَجْمَ بَیْنَهُمَا(1).

ص: 94


1- 1. كتاب التكلیف لابن أبی العزاقر الشلمغانی المعروف بفقه الرضا علیه السلام : 76. و ممّا یناسب نقله هنا ما رواه المؤلّف العلامة فی ج 104 من هذه الطبعة باب التفریق بین الرجال و النساء قال قدّس سرّه: ل: الاربعمائة قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا ینام الرجل مع الرجل فی ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب علیه الأدب و هو التعزیر. ین: علی بن عبد اللّٰه عن ابن أبی هاشم عن أبی خدیجة عن بعض الصادقین علیهم السلام قال: لیس لامرأتین أن تبیتا فی لحاف واحد الا أن یكون بینهما حاجز فان فعلتا نهیتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهی جلدت كل واحدة منهما خدا، فان وجدتا أیضا فی لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. نوادر الراوندیّ بإسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه عن علی علیهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: لا یباشر رجل رجلا الا و بینهما ثوب: و لا تباشر المرأة المرأة الا و بینهما ثوب.

باب 80 الاستمناء ببعض الجسد

«1»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ التَّمِیمِیِّ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ... وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِی دُبُرِهِ (1).

ص: 95


1- 1. الخصال ج 1 ص 52، و قد روی أحمد بن محمّد بن عیسی فی نوادره عن أبیه قال: سئل الصادق علیه السلام عن الخضخضة فقال علیه السلام: اثم عظیم قد نهی اللّٰه عنه فی كتابه، و فاعله كناكح نفسه، و لو علمت بما یفعله ما أكلت معه. فقال السائل: فبین لی یا ابن رسول اللّٰه من كتاب اللّٰه فیه، فقال علیه السلام قول اللّٰه عزّ و جلّ: « فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» و هو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أیما أكبر؟ الزنا أو هی؟ فقال: هو ذنب عظیم، قد قال القائل: بعض الذنب أهون من بعض، و الذنوب كلها عظیم عند اللّٰه لأنّها معاصی، و ان اللّٰه لا یحب من العباد العصیان، و قد نهانا اللّٰه عن ذلك لانها من عمل الشیطان و قد قال:« لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ ... إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ».

باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة فی ذلك و أنه لا شفاعة فی الحدود و فیه نوادر أحكام الحدود

«1»- ج، [الإحتجاج] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْكَرَ یَحْیَی وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّ هَذَا شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَكَتَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِینَ فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا(1) الْآیَةَ

ص: 96


1- 1. المؤمن: 84.

قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ (1).

أقول: قد مضی خبر صفوان بن أمیة فی باب السرقة فی أنه لا شفاعة فی الحدود بعد رفعه إلی الإمام علیه السلام (2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ أَوْ مَجُوسِیٍّ أُخِذَ زَانِیاً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِینَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ فِی غَیْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا رُفِعُوا إِلَی حُكَّامِ الْمُسْلِمِینَ (3).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ عَلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِی هَذَا یَنْبَغِی لِمَنْ حُدَّ أَنْ یُسْتَقْبَلَ بِهِ دَفَاءَ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ فِی الصَّیْفِ أَنْ یُسْتَقْبَلَ بِهِ بَرْدَ النَّهَارِ(4).

سن، [المحاسن] عن أبیه عن سعدان: مثله (5).

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِیَّةُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ(6).

«5»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِكَ كَانَ

ص: 97


1- 1. الاحتجاج: 252، و رواه فی المناقب ج 4 ص 405.
2- 2. بل سیجی ء فی الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال.
3- 3. قرب الإسناد: 150.
4- 4. قرب الإسناد: 177.
5- 5. المحاسن: 274.
6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 231.

عَلَیْهِ (1).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّ الْحُدُودَ فِی الشِّتَاءِ لَا تُقَامُ بِالْغَدَوَاتِ وَ لَا تُقَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ لِیَلْحَقَهُ دَفَاءُ الْفِرَاشِ وَ لَا تُقَامُ فِی الصَّیْفِ فِی الْهَاجِرَةِ وَ تُقَامُ إِذَا بَرَدَ النَّهَارُ وَ لَا یُقِیمُ حَدّاً مَنْ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ(2).

«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

وَ أَرْوِی أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَیْ ءٍ وَضَعَ اللَّهُ فِیهِ حَدّاً فَلَیْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِی لَا تُغْفَرُ.

وَ قَالَ علیه السلام: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُخَیَّرٌ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ فَأَمَّا من [مَا] كَانَ مِنْ حَقٍّ بَیْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْإِمَامَ وَ مَا كَانَ مِنَ الْحُدُودِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ النَّاسِ مِثْلَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَ مَا عَفَا الْإِمَامُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا كَانَ بَیْنَ النَّاسِ فَالْقِصَاصُ أَوْلَی وَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُوَلِّی الشُّهُودَ فِی إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ إِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِی فِیهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ (3).

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: وَ أَخَذَ علیه السلام رَجُلًا مِنْ بَنِی أَسَدٍ فِی حَدٍّ فَاجْتَمَعَ قَوْمُهُ لِیُكَلِّمُوا فِیهِ وَ طَلَبُوا إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام أَنْ یَصْحَبَهُمْ فَقَالَ ائْتُوهُ وَ هُوَ أَعْلَی بِكُمْ عَیْناً(4)

ص: 98


1- 1. المحاسن: 275.
2- 2. فقه الرضا: 37.
3- 3. فقه الرضا: 42.
4- 4. فی النهایة: فی الحدیث:« هو أعلی بهم عینا» أی أبصر بهم و أعلم بحالهم و ضمیر« ائتوه» لعلی علیه السلام، أی فقال الحسن علیه السلام ارجعوا الی علی فهو أمیركم. و أعلم بحالكم، أولی برعایتكم و اشفاقكم.

فَدَخَلُوا عَلَیْهِ وَ سَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِّی شَیْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَیْتُكُمْ فَخَرَجُوا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْجَحُوا فَسَأَلَهُمُ الْحَسَنُ علیه السلام فَقَالُوا أَتَیْنَا خَیْرَ مَأْتِیٍّ وَ حَكَوْا لَهُ قَوْلَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فَاعِلِینَ إِذَا جُلِدَ صَاحِبُكُمْ فَأَصْغَوْهُ (1) فَأَخْرَجَهُ عَلِیٌّ علیه السلام فَحَدَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ (2).

«9»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِیُّ فِی خَبَرٍ: أَنَّهُ لَمَّا شَهِدَ أَبُو زَیْنَبَ الْأَسَدِیُّ وَ أَبُو مُزَرِّعٍ وَ سَعِیدُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْعَرِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُنَیْسٍ الْأَزْدِیُّ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ زَیْدٍ الْبَكْرِیُّ عَلَی الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ أَمَرَ عُثْمَانُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَیْهِ جَهْراً وَ نَهَی سِرّاً فَرَأَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ یَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ(3)

قَامَ وَ الْحَسَنُ مَعَهُ لِیَضْرِبَهُ فَقَالَ نَشَدْتُكَ اللَّهَ وَ الْقَرَابَةَ قَالَ اسْكُتْ أَبَا وَهْبٍ فَإِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ بِتَعْطِیلِهِمُ الْحُدُودَ فَضَرَبَهُ فَقَالَ لَتَدْعُونِّی قُرَیْشٌ بَعْدَ هَذَا جَلَّادَهَا.

الرُّشَیْدُ الْوَطْوَاطُ:

الْمُصْطَفَی قَالَ فِی رَهْطٍ وَ فِی عَدَدٍ***لَكِنَّ وَاجِدَهُ الْأَكْفَی أَبُو الْحَسَنِ

هَذَا هُوَ الْمَجْدُ مَنْ تَبْغُونَهُ عِوَجاً***إِنَّ الْعَلِیَّ خَشِنٌ یَنْقَادُ لِلْخَشِنِ (4)

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ

ص: 99


1- 1. یقال: أصغی فلانا حقه، أی تنقصه، و فی الأصل و هكذا المصدر« فاصنعوه» و هو تصحیف.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 147.
3- 3. و ذلك لان ولیدا كان ابن أمه أروی بنت كریز بن ربیعة، أخا عثمان لامه، و احتشم المسلمون أن یحدوه حتّی حدها علیّ علیه السلام.
4- 4. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 148.

وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (1) فَإِذَا انْتَهَی الْحَدُّ إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُكَهُ (2).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْحَدَّیْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِیَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ ضُرِبَ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ فَوْقَ الثِّیَابِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ (3).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ مَنْ جُلِدَ حَدّاً فَمَاتَ فِی الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا دِیَةَ لَهُ (4).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ وَ عَلَیْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ یَقْتُلُ وَ لَا تُخَالِفْ عَلِیّاً(5).

«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِیٌّ علیه السلام الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّی یَجِی ءَ بِالْبَیِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ (6) وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ

ص: 100


1- 1. براءة: 112.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 114.
3- 3. كتاب النوادر: 76.
4- 4. فی الأصل رمز ضا و هو سهو.
5- 5. كتاب النوادر: 76.
6- 6. نوادر الراوندیّ ص 38.

ظَنَّ أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ(1).

وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا(2).

وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحَدُّ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ (3).

ص: 101


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 38.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 47.
3- 3. نوادر الراوندیّ ص 55 و ما بین العلامتین أخرجناه من المصدر.

باب 82 التعزیر و حده و التأدیب و حده

«1»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ (1).

«2»- سن، [المحاسن] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ (2).

«3»- سن، [المحاسن] عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ (3).

«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: التَّعْزِیرُ مَا بَیْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ التَّأْدِیبُ مَا بَیْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَی عَشَرَةٍ(4).

«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ التَّعْزِیرِ قُلْتُ كَمْ هُوَ قَالَ مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَی الْعِشْرِینَ (5).

«6»- الْهِدَایَةُ،: وَ آكِلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ

ص: 102


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 225.
2- 2. المحاسن: 274.
3- 3. المحاسن ص 275.
4- 4. فقه الرضا ص 42.
5- 5. كتاب النوادر.

یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ وَ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ (1).

باب 83 القذف و البذاء و الفحش

الآیات:

النور: إِنَّ الَّذِینَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ إلی قوله تعالی أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ (2).

ص: 103


1- 1. الهدایة: 150 و ما بین العلامتین زیادة من المصدر.
2- 2. النور ص 11- 26. أقول: عنون المؤلّف العلامة قدّس سرّه هذه الآیات بتمامها فی ج 20 ص 309- 316 باب قصة الافك ثمّ فسر الآیات اقتباسا من كلام الطبرسیّ فی مجمع البیان( ج 7 ص 130) و البیضاوی فی أنوار التنزیل( ج 2 ص 133- 137) بأنها نزلت فی افك المنافقین بعائشة و صفوان بن معطل السهمی. ثمّ نقل عن تفسیر القمّیّ: 453 أن العامّة روت أنّها نزلت فی عائشة و ما رمیت به فی غزوة بنی المصطلق من خزاعة و أمّا الخاصّة فانهم رووا أنّها نزلت فی ماریة القبطیة و ما رمتها به عائشة. أقول: و زاد بعده و قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن عیسی عن الحسن بن علیّ بن فضال قال: حدّثنی عبد اللّٰه بن بكیر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لما هلك إبراهیم بن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله حزن علیه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله حزنا شدیدا فقالت عائشة: ما الذی یحزنك علیه؟ فما هو الا ابن جریج. فبعث رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله علیا علیه السلام و أمره بقتله، فذهب علیّ علیه السلام إلیه و معه السیف و كان جریج القبطی فی حائط فضرب علیّ علیه السلام باب البستان فأقبل إلیه جریج لیفتح له الباب، فلما رأی علیا عرف فی وجهه الشر فأدبر راجعا و لم یفتح الباب. فوثب علیّ علیه السلام علی الحائط و نزل الی البستان و أتبعه و ولی جریج مدبرا، فلما. خشی أن یرهقه صعد فی نخلة و صعد علیّ علیه السلام فی اثره، فلما دنا منه رمی جریج بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته، فإذا لیس له ما للرجال و لا له ما للنساء. فانصرف علیّ علیه السلام الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: یا رسول اللّٰه إذا بعثتنی فی الامر اكون فیه كالمسمار المحمی أم أثبت؟ قال: لا بل أثبت، قال: و الذی بعثك بالحق ما له ما للرجال و ما له ما للنساء، فقال: الحمد للّٰه الذی صرف عنا السوء أهل البیت. و هكذا ذكر القصة فی ص 639 عند قوله تعالی:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» الآیة فی سورة الحجرات: 49. أما قوله: ان الخاصّة روت أنّها نزلت فی افك عائشة بماریة القبطیة، فقد روی الصدوق فی الخصال ج 2 ص 120- 126 مناشدة علیّ علیه السلام بروایة عامر بن واثلة و فی آخرها: قال: نشدتكم باللّٰه هل علمتم أن عائشة قالت لرسول اللّٰه: ان إبراهیم لیس منك و أنّه ابن فلان القبطی، قال: یا علی! اذهب فاقتله فقلت: یا رسول اللّٰه إذا بعثتنی اكون كالمسمار المحمی فی الوبر أو أتثبت؟ قال: لا بل تثبت، فذهبت فلما نظر الیّ استند الی حائط فطرح نفسه فیه، فطرحت نفسی علی أثره، فصعد علی نخل و صعدت خلفه، فلما رآنی قد صعدت رمی بازاره فإذا لیس له شی ء ممّا یكون للرجال فجئت فأخبرت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: الحمد للّٰه الذی صرف عنا السوء أهل البیت؟ فقالوا: اللّٰهمّ لا. و هكذا ذكر القصة السیّد المرتضی علم الهدی فی الغرر و الدرر ج 1 ص 77 و قال: روی محمّد بن الحنفیة عن أبیه أمیر المؤمنین علیه السلام قال: كان قد كثر علی ماریة القبطیة أم إبراهیم فی ابن عم لها قبطی كان یزورها و یختلف إلیها فقال لی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله« خذ هذا السیف و انطلق، فان وجدته عندها فاقتله» قلت: یا رسول اللّٰه أكون فی أمرك إذا أرسلتنی كالسكة المحماة أمضی لما أمرتنی؟ أم الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ فقال لی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله:« بل الشاهد یری ما لا یری الغائب» و ذكر مثل ما مر. و روی الصدوق فی علل الشرائع باب نوادر العلل تحت الرقم 10 عن ماجیلویه عن عمه عن البرقی، عن محمّد بن سلیمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحیم القصیر قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام : أما لو قد قام قائمنا علیه السلام لقد ردت إلیه الحمیراء حتّی یجلدها الحد، و حتّی ینتقم لابنة محمّد فاطمة علیها السلام منها، قلت: جعلت فداك و لم یجلدها الحد؟ قال: لفریتها علی أم إبراهیم علیهما السلام. قلت: فكیف أخره اللّٰه للقائم؟ فقال: لان اللّٰه تبارك و تعالی بعث محمّدا صلی اللّٰه علیه و آله رحمة و بعث القائم علیه السلام نقمة. و أمّا أصل هذا الافك- الافك بماریة القبطیة و ابن عم لها یقال له مأبور- فهو مسلم عند العامّة مشهور عندهم، و ممن صرّح بذلك ابن حجر فی الإصابة ترجمة مأبور الخصی و أبو عمر فی الاستیعاب ترجمة ماریة القبطیة و ابن الأثیر فی أسد الغابة ترجمة ماریة و مأبور معا. ذكر ابن الأثیر، عن محمّد بن إسحاق أن المقوقس أهدی الی رسول اللّٰه جواری أربعا منهن ماریة أم إبراهیم و أختها سیرین التی وهبها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن، و أمّا مأبور فهو الخصی الذی أهداه المقوقس مع ماریة، و هو الذی اتهم بماریة فأمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله علیا أن یقتله، فقال علی: یا رسول اللّٰه أكون كالسكة المحماة أو الشاهد یری ما لا یری الغائب الحدیث. و ذكر ابن حجر عن ابن سعد أن ماریة كانت بیضاء جمیلة فأنزلها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی العالیة: مشربة أم إبراهیم و كان یختلف إلیها هناك و كان یطؤها بملك الیمین و ضرب علیها مع ذلك الحجاب فحملت منه و وضعت هناك فی ذی الحجة سنة ثمان، و من طریق عمرة عن عائشة قالت: ما عزت علیّ امرأة الا دون ما عزت علی ماریة، و ذلك أنّها كانت جمیلة جعدة، فأعجب بها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و كان أنزلها أول ما قدم بها فی بیت الحارثة بن النعمان فكانت جارتنا، فكان عامة اللیل و النهار عندها حتّی تعنی أو عناها، فجزعت فحولها الی العالیة، و كان یختلف إلیها هناك، فكان ذلك أشدّ علینا، الخبر. فالظاهر أن الرجل كان اسمه جریجا و المأبور وصف له غلب علیه و معناه الخصی. الذی أصلح ابرته و هی كنایة عن عضو الإنسان كما عن التاج، أو هو بمعنی المتهم، یقال« فلان لیس بمأبور فی دینه» أی بمتهم، قال الفیروزآبادی. و قول علیّ علیه السلام: « و لست بمأبور فی دینی» أی بمتهم فی دینی فیتألفنی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله بتزویجی فاطمة. فالمسلم من روایات الفریقین أن الرجل كان متّهما بذلك لاختلافه عند ماریة و كونه ندیما لها نسیبا منها، و كان اتهامه شایعا عند المنافقین و الفساق: یتلقونه بألسنتهم من لدن أن حبلت ماریة بابراهیم زعما منهم أن رسول اللّٰه قد عقم لعلة و لذلك لا یلدن نساؤه حتّی صرح بذلك عائشة فی وجه النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله تسلیة له بوفاة إبراهیم ابنه! فغضب رسول اللّٰه و أمر علیا بما انتهی الی براءة ماریة و مأبور. فآیات الافك المعنونة فی صدر الباب تنطبق بلا ریب علی افك ماریة و مأبور أكمل انطباق، مضافا الی ان السورة نزلت فی سنة تسع بشهادة آیات اللعان الواقعة فی صدرها قبل آیات الافك، كما عرفت سابقا؛ و قد كان وفاة إبراهیم بن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی سنة تسع أیضا. و أمّا قوله« ان العامّة روت أنّها نزلت فی عائشة و ما رمیت به فی غزوة بنی المصطلق من خزاعة» فقد رووا فی ذلك عن عائشة- و هی قهرمانة القصة- روایات متعدّدة تعلو علیها آثار الاختلاق و الاسطورة ملخصها: كان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله اذا أراد سفرا أقرع بین نسائه فأیتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بنی المصطلق أقرع بینهن فخرج سهمی فخرج بی، فلما فرغ رسول اللّٰه من سفره وجه قافلا حتّی إذا كان قریبا من المدینة نزل منزلا فبات به بعض اللیل ثمّ أذن بالرحیل فارتحل الناس و خرجت لبعض حاجتی و فی عنقی عقد لی فیه جزع ظفار، فلما فرغت انسل من عنقی و لا ادری، فلما رجعت الی الرحل ذهبت ألتمسه فی عنقی فلم أجده وفد أخذ الناس فی الرحیل؛ فرجعت الی مكانی فالتمسته حتّی وجدته؛ ثم جئت الی الرحل و قد أقبل الرهط الذین كانوا یرحلون بی فاحتملوا هودجی و هم یحسبون أنی فیه؛ و شدوه علی البعیر و انطلقوا. فتلففت بجلبابی و اضطجعت و نمت فی مكانی اذ مر بی صفوان بن المعطل السلمی و قد كان تخلف عن العسكر، فلما رآنی قرب البعیر فقال: اركبی و استأخر عنی و انطلق سریعا یطلب الناس حتّی أتینا الجیش و قد نزلوا موغرین فی نحر الظهیرة، فلما رأونی یقود بی صفوان قال أهل الافك ما قالوا، و كان الذی تولی الافك عبد اللّٰه بن أبی بن سلول فی رجال من الخزرج. فلما علمت بذلك استأذنت رسول اللّٰه أن آتی أبوی، فأذن لی فجئت و قلت لامی: یا أمتاه ما یتحدث الناس؟ قالت یا بنیة هونی علیك قلما كانت امرأة وضیئة عند رجل یحبها و لها ضرائر، الا أكثرن علیها، فقلت: سبحان اللّٰه. و لما تحدث الناس بهذا دعا رسول اللّٰه علیّ بن أبی طالب و أسامة بن زید فاستشارهما فأما أسامة فأثنی علی خیرا و أمّا علی فانه قال: ان النساء لكثیر و انك لقادر علی أن تستخلف، سل الجاریة فانها ستصدقك، فدعا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بریرة لیسألها، فقام إلیها علی بن أبی طالب فضربها ضربا شدیدا، یقول: اصدقی رسول اللّٰه، فقالت: و اللّٰه ما أعلم الا خیرا الا أنّها جاریة حدیثة السن تنام عن عجین أهلها فتأتی الداجن فتأكله. فاستعذر رسول اللّٰه یومئذ فی خطبة قصیرة خطبها فقال: من یعذرنی من رجل بلغنی أذاه فی أهل بیتی فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه، و ان كان من الخزرج أمرت ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة سید الخزرج و كان قبل ذلك رجلا صالحا و لكن احتملته الحمیة فقال لسعد: كذبت لعمرو اللّٰه ما تقتله و لا تقدر علی قتله، فتثاور الحیان: الاوس و الخزرج، فسكتهم رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله. ثمّ دخل رسول اللّٰه علی و عندی ابوای، فجلس و حمد اللّٰه و أثنی علیه، ثمّ قال: یا عائشة! قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتقی اللّٰه و ان كنت قد قارفت سوءا فتوبی الی اللّٰه، فقلت: و اللّٰه لا أتوب و اللّٰه یعلم انی لبریئة، فما برح رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله حتّی نزل علیه الوحی ببراءتی. ثمّ ان حسانا هجا صفوان بن المعطل، فاعترضه صفوان و ضربه بذباب السیف. فلما جاء به الی رسول اللّٰه استوهبه من حسان فوهبه له و أعطاه عوضا منها بئر حاء و سیرین أمة قبطیة فولدت له عبد الرحمن بن حسان، و لقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا حصورا ما یأتی النساء، و فی لفظ أنّه لما بلغه خبز الافك قال: سبحان اللّٰه و اللّٰه ما كشفت كنف أنثی قط، فقتل بعد ذلك شهیدا فی سبیل اللّٰه. هذا ملخص القصة، و قد كان الغالب علیها طنطنة القصاصین، فأعرضنا عن ذكرها بتفصیلها، لان العارف بسبك الآثار المختلقة قلیل؛ و انما ذكرنا منها ما یمكننا النقد علیها و یصحّ تمسك العموم بها، فنقول: «1»- راویة هذا الافك نفس عائشة، و قد تفرد بنقله، و لم یرد فی سرد غزوة المریسیع ذكر من ذلك، و كل من ذكر القصة أفرد لها فصلا علی حدة بعد ذكره غزوة المریسیع بروایة عائشة. «2»- ان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یكن لیخرج معه نساءه فی الغزوات، و لم یرد ذكر من ذلك فی غزوة من غزواته حتّی فی غزوة بنی المصطلق الا من عائشة فی حدیثه هذا. «3»- غزا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بنی المصطلق مغیرا یسرع السیر الیهم فهجم علیهم، لما بلغه أنهم یجمعون له؛ فلم یكن یناسب له مع هذا أن یخرج معه عائشة و لا غیرها. «4»- كان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نزل بالجیش فبات به بعض اللیل ثمّ ارتحل باللیل، و لم تكن عائشة تحتاج باللیل أن تبعد عن الجیش لقضاء حاجتها، فكیف لم تسمع همهمة الركبان و قعقعة السلاح و صهیل الافراس حین قفلوا و أبعدوا، و كیف لم تعد حتّی تدرك القافلة، و كیف غلبتها عینها فنامت و الحال هذه. «5»- هل كانت عائشة فی هذه الغزوة وحدها؛ لم تكن معه امرأة أخری من خادم و غیره؟ كیف یكون ذلك؟ و لو كان معها غیرها كیف لم یخبر الرحالین أن عائشة راحت لتفقد عقدها، و الهودج خالیة عنها. «6»- أشار علی علی رسول اللّٰه أن یسأل الجاریة- و هی بریرة مولاة عائشة- فان كانت هی عندها فی سفرتها هذه فكیف لم تخبر الناس أن الهودج خالیة، و إذا لم تكن عندها. فكیف أشار علیّ لیسألها رسول اللّٰه، ثمّ ضربها ضربا شدیدا لیصدق و لم سألها رسول اللّٰه عن ذلك و هی لم تكن فی السفرة. «7»- تكلمت عائشة مع امها أم رومان، و قد رووا أنّها توفیت سنة أربع و قیل سنة خمس، لكنهم قالوا بوفاتها آخر سنة ست تحكما لیتوافق مع خبر الافك، و هو كما تری. «8»- سعد بن معاذ استشهد بعد غزوة بنی قریظة سنة خمس فكیف تثاور مع سعد بن عبادة بعد غزوة بنی المصطلق فی سنة ست؟ حكموا بأن الغزوة كانت قبل الخندق لیتوافق مع خبر الافك و هو تحكم. «9»- سیرین أخت ماریة القبطیة أهدیت الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی سنة سبع و قیل سنة ثمان، فوهبها النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لحسان- تری نص ذلك فی كتب التراجم: ترجمة صفوان؛ و سیرین و ماریة و عبد الرحمن بن حسان فكیف تقول عائشة: وهبها رسول اللّٰه لحسان فی هذه القصة و هی حینئذ بالاسكندریة عند مالكها المقوقس. «10»- زعمت أن صفوان كان حصورا- و الحصور ان كان بمعنی حبس النفس عن الشهوات؛ فهو وصف اختیاری؛ لا ینفع تبرئة لها، مع أنّه لا یصحّ التعبیر بأنهم وجدوه كذلك؛ و ان كان وصفا لخلقته؛ فقد روی فی حدیث صححه ابن حجر عند ترجمة صفوان أنه جاءت امرأة صفوان بن المعطل الی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقالت یا رسول اللّٰه ان زوجی صفوان یضربنی الحدیث، قال ابن حجر، و قد أورد هذا الاشكال قدیما البخاری و مال الی تضعیف الحدیث. فتری أنهم یضعفون الحدیث الصحیح لیصح لهم حدیث الافك، ان هذا لشی ء عجاب. «11»- لقد صحّ ان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بعد ما قال عبد اللّٰه بن أبی ما قال، رحل من المریسیع و لم ینزل بهم الا فی الیوم الثانی حین آذتهم الشمس، فوقعوا نیاما، و انما فعل ذلك لیشغل الناس عن الحدیث الذی كان بالامس، ثمّ راح بعد یقظتهم حتّی سلك الحجاز و نزل بقعاء ثمّ رحل مسرعا حتّی قدم المدینة، فلم ینزل لیلا أو بعض لیل حتّی یصحّ قولها فی رواحها. لقضاء الحاجة. «12»- كیف تصدی القرآن العزیز ردا علی ابن أبی فی قوله:« لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ» فأنزل سورة المنافقون و ذكر فیها مقاله و خبث نیته و لم یذكر قصة الافك و ظرفها سورة المنافقون، ثمّ ذكرها فی سورة النور؛ و قد نزل فی سنة تسع بعد ثلاث سنین. «13»- تقول آیة الافك« إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ» فوصفها أولا بالغفلة عن هذا الافك، و هو یناسب ماریة القبطیة حیث كانت خارجة عن المدینة نازلة فی مشربتها لا یختلف عندها الا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و نسیبها المأبور: و اما عائشة فقد كانت قهرمانة الافك و حیث بقیت مع صفوان وحدها، و لم یدركا الجیش الا فی نحر الظهیرة فلتذهب نفسها كل مذهب؛ و كیف كانت غافلة عن ذلك و هی تقول:« فارتعج العسكر؛ لما رأوا أن طلع الرجل یقود بی». «14»- وصفها آیة الافك بالایمان، و الحال أن القرآن العزیز یعرض بعدم ایمان عائشة فی قوله« عَسی رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ» الآیة و هكذا یؤذن بتظاهرها علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی قوله« إِنْ تَتُوبا إِلَی اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِیرٌ» ثم یعرض بخیانتها فی قوله:« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما، فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ».

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

«1»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ الْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ (1).

«2»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ كَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ(2).

ص: 110


1- 1. الخصال ج 1 ص 83 فی حدیث.
2- 2. الخصال ج 1 ص 108.

«3»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِیَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (1).

«4»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی: فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عِنْدَ وَفَاتِهِ كُنْ لِلَّهِ یَا بُنَیَّ عَامِلًا وَ عَنِ الْخَنَاءِ زَجُوراً(2).

«5»- ما، [الأمالی ] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْمُتَعَفِّفَ وَ یُبْغِضُ الْبَذِیَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ .(3)

«6»- ما، [الأمالی ] للشیخ الطوسی عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِی شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لَا كَانَ الْحَیَاءُ فِی شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ .(4)

«7»- ع، [علل الشرائع ]: فِی خُطْبَةِ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا فَرَضَ اللَّهُ اجْتِنَابَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَةِ .(5)

«8»- ع (6) ، [علل الشرائع ] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام ] فِی عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ (7) لِمَا فِیهِ مِنْ إِفْسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْكِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْمَسَاوِی وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَی فَسَادِ

ص: 111


1- 1. الخصال ج 1 ص 128 و الاسناد هكذا: الخلیل، عن ابن صاعد، عن حمزة ابن العباس، عن یحیی بن نصر، عن ورقاء بن عمر، عن الأعمش عن أبی صالح؛ عن أبی هریرة.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 7.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 73.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 193، و تری مثله فی مجالس المفید: 107.
5- 5. علل الشرائع ج 1 ص 236.
6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 165؛ و قد مر فی الباب 68 تحت الرقم 8 أن قذف المحصنات من الكبائر، لان اللّٰه عزّ و جلّ یقول:« لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ»
7- 7. ما بین العلامتین كان ساقطا من الأصل أضفناه من المصدرین بالقرینة.

الْخَلْقِ (1).

«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الدَّیُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ وَ الَّذِی یَسْأَلُ النَّاسَ وَ فِی یَدِهِ ظَهْرُ غِنًی (2).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَی كُلِّ فَاحِشٍ بَذِیٍّ قَلِیلِ الْحَیَاءِ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَیَّةٍ(3)

أَوْ شِرْكِ شَیْطَانٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فِی النَّاسِ شِرْكُ شَیْطَانٍ قَالَ أَ وَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ(4).

«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ سُلَیْمٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ قِیلَ أَ یَكُونُ مَنْ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ مَا قِیلَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّاسِ فَقَالَ فِیهِمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا یَتْرُكُونَهُ فَذَلِكَ الَّذِی لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ مَا قِیلَ لَهُ (5).

«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحَیَاءُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ فِی الْجَنَّةِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَا وَ الْجَفَا فِی النَّارِ(6).

«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ الْغَنِیَّ الْمُتَعَفِّفَ

ص: 112


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 92.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 178، فی آیة آل عمران ص 77.
3- 3. أی زنیة، یقال: ولد فلان لغیة: نقیض لرشدة، و أصله غوی.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 299.
5- 5. كتاب الزهد للحسین بن سعید الأهوازی مخطوط.
6- 6. للحدیث شرح مستوفی للمؤلّف راجع ج 71 ص 329.

أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِیَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.

«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْحَیَاءَ وَ الْعَفَافَ وَ الْعِیَّ عِیُّ اللِّسَانِ لَا عِیُّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْفُحْشَ وَ الْبَذَاءَ وَ السَّلَاطَةَ مِنَ النِّفَاقِ (1).

«15»- الْهِدَایَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (2).

ص: 113


1- 1. صدر الخبر هكذا: عن الصیقل قال: كنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام جالسا فبعث غلاما له أعجمیا فی حاجة الی رجل فانطلق ثمّ رجع فجعل أبو عبد اللّٰه علیه السلام یستفهمه الجواب و جعل الغلام لا یفهمه مرارا. قال: فلما رأیته لا یتعبر لسانه و لا یفهمه، ظننت أن أبا عبد اللّٰه علیه السلام سیغضب علیه، قال: و أحد أبو عبد اللّٰه علیه السلام النظر إلیه ثمّ قال: أما و اللّٰه لئن كنت عیی اللسان فما أنت بعیی القلب، ثمّ قال: ان الحیاء الحدیث، راجع كتاب الزهد أول باب من الكتاب« باب الصمت الا بخیر و ترك الرجل ما لا یعنیه» و الحدیث فی آخر الباب، و أخرجه المؤلّف فی ج 71 ص 330 عند بیان الحدیث.
2- 2. كتاب الهدایة ص 77.

باب 84 الدیاثة و القیادة

«1»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ (1).

«2»- ل، [الخصال] عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ الْخَبَرَ(2).

«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْوَرَّاقِ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی رَأَیْتُ امْرَأَةً یُحْرَقُ وَجْهُهَا وَ یَدَاهَا وَ هِیَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا وَ أَنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَةً الْخَبَرَ(3).

«4»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ النَّمَّامِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الدَّیُّوثِ وَ هُوَ الْفَاجِرُ(4).

ص: 114


1- 1. الخصال ج 1 ص 20.
2- 2. الخصال ج 2 ص 61.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 11 فی حدیث طویل.
4- 4. ثواب الأعمال ص 241. و قد تقدم فی ج 76 ص 365 عن كتاب ثواب الأعمال أن من قاود بین رجل و امرأة حراما حرم اللّٰه علیه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصیرا، و لم یزل فی سخط اللّٰه حتّی. یموت، و فی ج 76 الباب 67 باب جوامع مناهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و متفرقاتها شطر كثیر یتعلق بهذه الأبواب فلا تغفل.

«5»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَظُنُّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: قِیلَ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا أَنْ كَبِرَتْ كَانَتْ تَقُودُ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ(1).

«6»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: إِنَّ اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ (2).

«7»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ یُوَافِینَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا یَغَارُ(3).

«8»- سن، [المحاسن] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كَانَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام غَیُوراً وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ(4).

«9»- سن، [المحاسن] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّیُّوثُ الَّذِی یُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ (5).

«10»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: عَرَضَ إِبْلِیسُ لِنُوحٍ علیه السلام وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَحَسَدَهُ عَلَی حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ:

ص: 115


1- 1. المحاسن ص 114.
2- 2. المحاسن ص 115.
3- 3. المحاسن ص 115.
4- 4. المحاسن ص 115.
5- 5. المحاسن ص 115.

یَا نُوحُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَیْهَا فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْكُنُهَا دَیُّوثٌ (1).

«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَعَنَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُتَغَافِلَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّیُّوثُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اقْتُلُوا الدَّیُّوثَ.

«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی قَوَّادٍ جُلِدَ خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ وَ نُفِیَ عَنِ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ.

وَ رُوِیَ: النَّفْیُ هُوَ الْحَبْسُ سَنَةً أَوْ یَتُوبَ (2).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ لا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ الدَّیُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ وَ الَّذِی یَسْأَلُ النَّاسَ وَ فِی یَدِهِ ظَهْرُ غِنًی (3).

«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ لَبِنَهَا مِنْ ذَهَبٍ یَتَلَأْلَأُ وَ مِسْكٍ مَدُوفٍ ثُمَّ أَمَرَهَا فَاهْتَزَّتْ وَ نَطَقَتْ فَقَالَتْ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ فَطُوبَی لِمَنْ قُدِّرَ لَهُ

دُخُولِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِی لَا یَدْخُلُكِ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا مُصِرٌّ عَلَی رِبًا وَ لَا قَتَّاتٌ وَ هُوَ النَّمَّامُ وَ لَا دَیُّوثٌ وَ هُوَ الَّذِی لَا یَغَارُ وَ یُجْتَمَعُ فِی بَیْتِهِ عَلَی الْفُجُورِ الْحَدِیثَ (4).

ص: 116


1- 1. المحاسن ص 115.
2- 2. فقه الرضا علیه السلام : 42.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 178 و قد مر تحت الرقم 9 فی الباب السابق.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 17، و ما بین العلامتین كان محله بیاضا أخرجناه من المصدر.

باب 85 حد القذف و التأدیب فی الشتم و أحكامهما

الآیات:

النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ(1) إلی قوله تعالی هُمُ الْكاذِبُونَ.

«1»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ یُكَذِّبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُكْحُلَةِ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَی لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُعِیدَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ علیه السلام لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ الْحَدَّ(3).

«3»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ لَمْ یَكُنْ یَحُدُّ بِالتَّعْرِیضِ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْفِرْیَةِ الْمُصَرَّحَةِ یَا زان [زَانِی] أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیكَ (4).

«4»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام

ص: 117


1- 1. النور: 5- 13.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 451.
3- 3. قرب الإسناد ص 37، و قد مر الحدیث فی الباب 78 تحت الرقم 3 و فی الذیل ما یتعلق بالمقام.
4- 4. قرب الإسناد ص 37 و 95.

قَالَ: حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ (1).

«5»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ فِی كَلَامٍ قِصَاصٌ (2).

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ جَلْدُ الْمُفْتَرِی بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ (3).

«7»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا سُئِلَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ ضُرِبَتْ حَدَّیْنِ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا(4).

صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عنه علیه السلام: مثله (5).

«8»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَیْتِنِی وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَةُ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ (6).

«9»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا فَقَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ(7).

«10»- ع، [علل الشرائع] رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَذْفِ مُحْصَنَةٍ حُرَّةٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا(8).

«11»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ

ص: 118


1- 1. قرب الإسناد ص 89.
2- 2. قرب الإسناد ص 89.
3- 3. قرب الإسناد ص 149.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 39.
5- 5. صحیفة الرضا علیه السلام ص 14.
6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 187.
7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 221.
8- 8. علل الشرائع ج 2 ص 226.

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَنِی رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا فَعَلَ غَرِیمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَظَراً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ یَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَیْسَ ذَلِكَ فِی دِینِهِمْ نِكَاحاً(1).

«12»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ(2).

«13»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ (3).

«14»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا شَارِبَ الْخَمْرِ یَا آكِلَ الْخِنْزِیرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ لَكِنْ یُضْرَبُ أَسْوَاطاً(4).

«15»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ (5).

«16»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنِّی احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِی الشَّمْسِ وَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنَّا

ص: 119


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 226.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 221.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 221.
4- 4. قرب الإسناد ص 93.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 225.

سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاكَ حَتَّی لَا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ (1).

«17»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَانِیَةٌ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ فَكَمْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قُلْتُ كَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قَالَ مَنْ قَالَ

لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا لَا یُجْلَدُ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً قُلْتُ وَ كَیْفَ صَارَ هَكَذَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَا فَقَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ إِذَا قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَةِ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ(2).

«18»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّیٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّیْنِ حَدّاً لِلْقَذْفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ إِذَا زَنَی الذِّمِّیُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِیعاً.

وَ رُوِیَ: إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِی دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَنْ یُحْسِنَ الظَّنَّ فِیهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عَرَفْتَ إِیمَانَهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِی دَارِ الْإِیمَانِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ فِیهَا إِلَّا خَیْراً.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ ذَكَرَ السَّیِّدَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ علیهم السلام بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا یَلِیقُ بِهِمْ وَ الطَّعْنِ فِیهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ (3) فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَأَتَتْ إِلَی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

ص: 120


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 231.
2- 2. المحاسن ص 306.
3- 3. فقه الرضا ص 38.

فَإِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِذَا تَقَاذَفَ رَجُلَانِ لَمْ یُجْلَدْ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا عَلَیْهِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّیَّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِذَا قَذَفَتِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ جُلِدَتْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً(1).

«19»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: أُتِیَ إِلَی عُمَرَ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَهَا یَا زَانِیَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَی مِنِّی فَأَمَرَ بِأَنْ یُجْلَدَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا تَعْجَلُوا عَلَی الْمَرْأَةِ حَدَّانِ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَدٌّ لِفِرْیَتِهَا وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَی نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَایَةَ(2).

«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی قَذَفَتْ جَارِیَتِی فَقَالَ مُرْهَا تُصَبِّرُ نَفْسَهَا لَهَا وَ إِلَّا اقْتَدَتْ مِنْهَا قَالَ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَعْطَتْ خَادِمَهَا السَّوْطَ وَ جَلَسَتْ لَهَا فَعَفَتْ عَنْهَا الْوَلِیدَةُ فَأَعْتَقَهَا وَ أَتَی الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَخَبَّرَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ یُكَفِّرُ عَنْهَا وَ مَنْ قَذَفَ جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ یُجْلَدْ.

«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ أَحَدَّ الْحَدِّ.

«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَی الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا ادُّعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.

«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر قَالَ أَبِی: رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً وَ هُمْ جُلُوسٌ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ یُجْلَدُ حَدّاً وَاحِداً وَ لَیْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِی عَلَیْهِ الرُّجُوعُ فِی الْحَدِّ وَ الْمُفْتَرِی عَلَی الْجَمَاعَةِ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ جُلِدَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنِ ادَّعَوْا عَلَیْهِ مُتَفَرِّقِینَ جَلَدَ كُلُّ مُدَّعٍ حَدّاً وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ مَتَی قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَیْهِمُ

ص: 121


1- 1. فقه الرضا: 39.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 359 و 360.

الْحَدُّ وَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ مَتَی كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا یُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

قَالَ أَبِی: رَجُلٌ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ وَ لَمْ یُصَرِّحْ بِهِ عُزِّرَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِینَ.

وَ قَالَ: أَیُّ رَجُلَیْنِ افْتَرَی كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.

أَبِی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ادَّعَی رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ افْتَرَی عَلَیْهِ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا فِی قِصَاصٍ فِی عَظْمٍ.

«24»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ یَنْتَهِیَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ لِعَانٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ رَجْمٌ.

«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی أَنْ یُقْذَفَ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یُطَّلَعَ عَلَی ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا فِیهِ أَنْ یَكُونَ كَاذِباً.

«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر قَالَ أَبِی: رَجُلٌ قَذَفَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قِیدَ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ [امْرَأَتَهُ] فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ حَدّاً وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ لَمْ یُكْذِبْ نَفْسَهُ تُلَاعِنُهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا(1).

«27»- الدرة الباهرة(2)،.

ص: 122


1- 1. النوادر المطبوع بذیل فقه الرضا ص 76 و 77.
2- 2. كذا فی الأصل.

باب 86 حرمة شرب الخمر و علتها و النهی عن التداوی بها و الجلوس علی مائدة یشرب علیها و أحكامها

الآیات:

البقرة: یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما(1)

المائدة: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إلی قوله تعالی مُنْتَهُونَ (2)

النحل: وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً(3).

ص: 123


1- 1. البقرة: 219.
2- 2. المائدة: 90.
3- 3. النحل: 67، قال الطبرسیّ فی المجمع ج 6 ص 370: السكر علی أربعة أوجه: الأول: ما أسكر من الشراب، و الثانی ما طعم من الطعام، و الثالث السكون و منه لیلة ساكرة أی ساكنة، و الرابع المصدر من قولك سكر سكرا، و منه التسكیر: التخییر فی قوله تعالی« سُكِّرَتْ أَبْصارُنا» و قال فی ص 371: و« مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً» قیل معناه من ثمرات النخیل و الاعناب ما تتخذون منه سكرا، و قیل أن تقدیره: و من ثمرات النخیل و الاعناب شی ء تتخذون منه سكرا و هو كل ما یسكر من الشراب و الخمر، و الرزق الحسن ما أحل منهما كالخل و الزبیب و الرب و الرطب و التمر، و روی الحاكم فی صحیحه بالاسناد عن ابن عبّاس أنّه سئل عن هذه الآیة، فقال: السكر ما حرم من ثمنها و الرزق الحسن ما أحل من ثمرها. قال قتادة: نزلت الآیة قبل تحریم الخمر و نزل تحریمها بعد ذلك فی سورة المائدة قال أبو مسلم: و لا حاجة الی ذلك سواء كان الخمر حراما أم لم یكن، لانه تعالی خاطب المشركین و عدد انعامه علیهم بهذه الثمرات، و الخمر من أشربتهم فكانت نعمة علیهم، و. قیل: ان المراد بالسكر ما یشرب من أنواع الاشربة ممّا یحل و الرزق الحسن ما یؤكل و الحسن: اللذیذ. و قد أخطأ من تعلق بهذه الآیة فی تحلیل النبیذ، لانه سبحانه انما أخبر عن فعل كانوا یتعاطونه، فأی رخصة فی هذا اللفظ، و الوجه فیه أنّه سبحانه أخبر أنّه خلق هذه الثمار لینتفعوا بها، فاتخذوا منها ما هو محرم علیهم، و لا فرق بین قوله هذا و بین قوله« تَتَّخِذُونَ أَیْمانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ» أقول: فرق بینهما لان قوله تعالی« تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً» فی مقام الامتنان و قوله« تَتَّخِذُونَ أَیْمانَكُمْ» فی مقام الإنكار و قبله« وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّةٍ» نعم مثله فی مقام الامتنان قوله:« تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ». و أمّا قول ابن عبّاس و من تبعه بأن الرزق الحسن ما أحل منها؛ و فی مقابله السكر ما حرم منها یأباه المقام فانه فی مقام الامتنان بالطیبات، یشهد بذلك آیات قبله بانزال الماء من السماء و اسقاء اللبن من بین فرث و دم، و آیات بعده بإخراج العسل: شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس. و الظاهر أن السكر معرب« شكر» بالفارسیة: فكما أن الشكر هو ماء قصب یؤخذ و یغلی بالنار حتّی یقوم كالعسل فیؤتدم به هكذا صقر التمر و سقر العنب: یؤخذ و یغلی بالنار حتّی یقوم، لیؤتدم به، و هو الدبس و كلها رزق حسن اتخذها البشر بالهام اللّٰه عزّ و جلّ فعملها كذلك، لئلا یطرأها فساد الحموضة، و تبقی للائتدام بها و الارتزاق سنین كثیرة. و كثیرا ما یغلی دبس السكر« شیره شكر» زائدا حتّی یعلوه رغوة و زبد یتحجر كاللوح فتؤخذ علی حدة و تسمی بالفارسیة« شكرك» و هو الذی سموه بالعربیة« سكرة» كقبرة أو هی لغة حبشیة علی ما یظن، و یسمی دبس التمر و العنب صقرا و سقرا- بفتحتین بالسین و الصاد- أیضا و یشبهان لفظ« شكر» لفظا و معنا، و لعلهما تعریبان لكلمة« شكر» بصورة أخری، و قد سمی جهنم« سقر» تشبیها لموادها المذابة الدائمة الغلیان بالشیرج المغلیة و« صقر» لغة فی« سقر» فعلی هذا الرزق الحسن هو الخل فی مقابل السكر.

ص: 124

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ الْمُكَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَوْصَی قُصَیُّ بْنُ كِلَابٍ بَنِیهِ فَقَالَ یَا بَنِیَّ إِیَّاكُمْ وَ شُرْبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهَا إِنْ أَصْلَحَتِ الْأَبْدَانُ أَفْسَدَتِ الْأَذْهَانُ (1).

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا(2).

ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عن ابن الغضائری عن الصدوق: مثله (3) ثو، [ثواب الأعمال] عن أبیه عن علی عن أبیه عن النوفلی عن السكونی: مثله (4) ل، [الخصال] عن ابن إدریس عن أبیه عن الأشعری عن أحمد بن الحسین بن سعید عن الحسین بن الحصین عن موسی بن القاسم البجلی رفعه عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (5).

«3»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْكَاهِنُ وَ الْمُنَافِقُ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ النَّمَّامُ (6).

«4»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

ص: 125


1- 1. أمالی الصدوق: 3 و 4.
2- 2. أمالی الصدوق ص 239.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 54.
4- 4. ثواب الأعمال ص 217.
5- 5. الخصال ج 1 ص 110.
6- 6. أمالی الصدوق ص 243، و فی الأصل رمز الخصال، و لم نجده فیه، و قد أخرجه المؤلّف ره فی ج 75 عن الأمالی و لم یذكر الخصال.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِی عَنْهُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا وَ أَحْلَافَهَا(1) أَقْسَمَ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ لِی خَمْراً فِی الدُّنْیَا إِلَّا سَقَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ قَالَ علیه السلام لَا تُجَالِسُوا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُوا إِلَیْهِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَیِّعُوا جَنَازَتَهُ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ دَالِعاً لِسَانُهُ مِنْ قَفَاهُ (2).

«5»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَی الْخَمْرُ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ فِی بَطْنِهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ فَیَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِی قُدُورِ جَهَنَّمَ فَیَشْرَبُهَا أَهْلُ النَّارِ فَ یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ(3).

«6»- فس، [تفسیر القمی]: كانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا یَفْعَلُونَ (4) قَالُوا كَانُوا یَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ یَشْرَبُونَ الْخُمُورَ وَ یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَیَّامَ حَیْضِهِنَ (5).

ص: 126


1- 1. فی المصدر: أحداثها، و الأظهر ما فی المتن.
2- 2. أمالی الصدوق ص 250.
3- 3. أمالی الصدوق ص 255.
4- 4. المائدة: 79.
5- 5. تفسیر القمّیّ ص 163.

«7»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: شَارِبَ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا أَنْ یَأْجُرَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ (1) وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ(2).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الغناء و فی باب الملاهی (3).

«8»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَ الْمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْمَنَّانُ بِالْفِعَالِ لِلْخَیْرِ إِذَا عَمِلَهُ (4).

«9»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ قَالَ مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ (5).

«10»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لِأَبِیهِ یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِبِضَاعَةٍ لِیَشْتَرِیَ لِی بِهَا عَصْبَ الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَیْكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ یَأْتَمِنَهُ (6).

ص: 127


1- 1. النساء: 5.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 119.
3- 3. سیأتی باب الغناء و الملاهی تحت الرقم 90 و 91.
4- 4. قرب الإسناد ص 55.
5- 5. قرب الإسناد ص 155.
6- 6. قرب الإسناد ص 177 و فی ط 131.

«11»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَشْرَبُوا عَلَی مَائِدَةٍ تُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا یَدْرِی مَتَی یُؤْخَذُ(1).

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ إِنْ كَانَ مَغْفُوراً لَهُ (2).

وَ قَالَ علیه السلام: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ فَقَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِیٍّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا(3).

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً(4).

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ سَقَی صَبِیّاً مُسْكِراً وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی طِینَةِ الْخَبَالِ حَتَّی یَأْتِیَ مِمَّا صَنَعَ بِمَخْرَجٍ (5).

وَ قَالَ علیه السلام: السُّكْرُ أَرْبَعُ سُكْرَاتٍ سُكْرُ الشَّرَابِ وَ سُكْرُ الْمَالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ الْمُلْكِ (6).

«12»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْفِتَنُ ثَلَاثٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَیْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ

ص: 128


1- 1. الخصال ج 2 ص 160 س 15.
2- 2. الخصال ج 2 ص 161 س 11.
3- 3. المصدر ج 2 ص 467 س 11.
4- 4. المصدر ج 2 ص 167 س 13.
5- 5. المصدر ج 2 ص 169 س 5.
6- 6. المصدر ج 2 ص 170 س 3.

فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْیَا(1).

«13»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ السَّفَّاكُ لِلدَّمِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ مَشَّاءٌ بِنَمِیمَةِ(2).

«14»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ بُنْدَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَزِیدَ بْنِ زُرَیْعٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَاقٌّ وَ مَنَّانٌ وَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ(3).

«15»- مع (4)،[معانی الأخبار] ل، [الخصال] عَنِ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَهَرِ الْغُوطَةِ قِیلَ وَ مَا نَهَرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ رِیحُهُنَ (5).

«16»- ل، [الخصال] عَنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ

ص: 129


1- 1. الخصال ج 1 ص 56.
2- 2. الخصال ج 1 ص 85.
3- 3. الخصال ج 1 ص 94.
4- 4. معانی الأخبار ص 329- 330.
5- 5. الخصال ج 1 ص 85.

مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ حَلِیلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَی الْحَمَّامِ (1).

«17»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا یُسَلَّمُ عَلَیْهِمْ الْیَهُودِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الرَّجُلُ عَلَی غَائِطِهِ وَ عَلَی مَوَائِدِ الْخَمْرِ وَ عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ عَلَی الْمُتَفَكِّهِینَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ (2).

«18»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَارِسِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ خَلَقَهَا مِنْ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ جَعَلَ حِیطَانَهَا الْیَاقُوتَ وَ سَقْفَهَا الزَّبَرْجَدَ وَ حَصَاهَا اللُّؤْلُؤَ وَ تُرَابَهَا الزَّعْفَرَانَ وَ الْمِسْكَ الْأَذْفَرَ فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِی فَقَالَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ قَدْ سَعِدَ مَنْ یَدْخُلُنِی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِی وَ عَظَمَتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا سِكِّیرٌ وَ لَا قَتَّاتٌ وَ هُوَ النَّمَّامُ وَ لَا دَیُّوثٌ وَ هُوَ الْقَلْطَبَانُ وَ لَا قَلَّاعٌ وَ هُوَ الشُّرْطِیُّ وَ لَا زَنُّوقٌ وَ هُوَ الْخُنْثَی وَ لَا جَیَّافٌ وَ هُوَ النَّبَّاشُ وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا قَدَرِیٌ (3).

أقول: قد مضی بإسناد آخر فی باب جوامع المساوی (4).

«19»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا(5).

ص: 130


1- 1. الخصال ج 1 ص 78.
2- 2. الخصال ج 1 ص 158.
3- 3. الخصال ج 2 ص 54 و رواه فی المعانی ص 330 و فیه المخنث بدل الخنثی.
4- 4. راجع ج 72 ص 191 و 192.
5- 5. الخصال ج 2 ص 58.

ثو، [ثواب الأعمال] عن ابن إدریس عن أبیه عن محمد بن أحمد عن علی بن إسماعیل عن أحمد بن النضر: مثله (1).

«20»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ (2) أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا خُمِّرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ یُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ فَجَعَلَ یَقُولُ الشِّعْرَ وَ یَبْكِی عَلَی قَتْلَی الْمُشْرِكِینَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ اللَّهُمَّ أَمْسِكْ عَلَی لِسَانِهِ فَأَمْسَكَ عَلَی لِسَانِهِ فَلَمْ یَتَكَلَّمْ حَتَّی ذَهَبَ عَنْهُ السُّكْرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْخَمْرُ یَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِینَةِ فَضِیخَ الْبُسْرِ وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِیمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَعَدَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِیَتِهِمُ الَّتِی كَانُوا یَنْبِذُونَ فِیهَا فَكَفَّأَهَا كُلَّهَا وَ قَالَ هَذِهِ كُلُّهَا خَمْرٌ وَ قَدْ حَرَّمَهَا اللَّهُ فَكَانَ أَكْثَرُ شَیْ ءٍ أُكْفِئَ فِی ذَلِكَ یَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِیخَ وَ لَا أَعْلَمُ أُكْفِئَ یَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَیْ ءٌ إِلَّا إِنَاءً وَاحِداً كَانَ فِیهِ زَبِیبٌ وَ تَمْرٌ جَمِیعاً فَأَمَّا عَصِیرُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَكُنْ یَوْمَئِذٍ بِالْمَدِینَةِ مِنْهُ شَیْ ءٌ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ كَثِیرَهَا وَ بَیْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِی الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ وَ قَالَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِمَّا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ وَ الْمُومِسَاتُ الزَّوَانِی یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِهِنَّ صَدِیدٌ وَ الصَّدِیدُ قَیْحٌ وَ دَمٌ غَلِیظٌ مُخْتَلِطٌ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ حَرُّهُ وَ نَتْنُهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَإِنْ عَادَ فَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْ یَوْمَ شَرِبَهَا فَإِنْ مَاتَ فِی تِلْكَ الْأَرْبَعِینَ مِنْ غَیْرِ تَوْبَةٍ سَقَاهُ اللَّهُ

ص: 131


1- 1. ثواب الأعمال ص 218.
2- 2. المائدة: 90.

یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ سُمِّیَ الْمَسْجِدُ الَّذِی قَعَدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْمَ أُكْفِئَتِ الْأَشْرِبَةُ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ مِنْ یَوْمِئِذٍ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرُ شَیْ ءٍ أُكْفِئَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِیخَ فَأَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِی كَانَ یَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْقِدَاحُ الَّتِی كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ كُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ: وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا(1) یَقُولُ لَا تَعْصُوا وَ لَا تَرْكَبُوا الشَّهَوَاتِ مِنَ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ یَقُولُ عَصَیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلی رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِینُ إِذْ قَدْ بَلَّغَ وَ بَیَّنَ فَانْتَهُوا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّهُ سَیَكُونُ قَوْمٌ یَبِیتُونَ وَ هُمْ عَلَی اللَّهْوِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْغِنَاءِ فَبَیْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مُسِخُوا مِنْ لَیْلَتِهِمْ وَ أَصْبَحُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ احْذَرُوا أَیْ لَا تَعْتَدُوا كَمَا اعْتَدَی أَصْحَابُ یَوْمِ السَّبْتِ فَقَدْ كَانَ أَمْلَی لَهُمْ حَتَّی آثَرُوا وَ قَالُوا إِنَّ السَّبْتَ لَنَا حَلَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَ حُرِّمَ عَلَی أُولَانَا وَ كَانُوا یُعَاقَبُونَ عَلَی اسْتِحْلَالِهِمُ السَّبْتَ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَیْسَ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ مَا زِلْنَا بِخَیْرٍ مُنْذُ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَ قَدْ كَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ صَحَّتْ أَجْسَامُنَا ثُمَّ أَخَذَهُمُ اللَّهُ لَیْلًا وَ هُمْ غَافِلُونَ فَهُوَ قَوْلُهُ وَ احْذَرُوا أَنْ یَحُلَّ بِكُمْ مِثْلُ مَا حَلَّ بِمَنْ تَعَدَّی وَ عَصَی فَلَمَّا نَزَلَتْ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ التَّشْدِیدُ فِی أَمْرِهِمَا قَالَ النَّاسُ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَصْحَابُنَا وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ قَدْ سَمَّاهُ رِجْساً وَ جَعَلَهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ أَ فَیَضُرُّ أَصْحَابَنَا ذَلِكَ

ص: 132


1- 1. المائدة: 92.

شَیْئاً بَعْدَ مَا مَاتُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا(1) الْآیَةَ فَهَذَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ الْجُنَاحُ هُوَ الْإِثْمُ عَلَی مَنْ شَرِبَهَا بَعْدَ التَّحْرِیمِ (2).

«21»- ع، [علل الشرائع] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْتَرِئَ عَلَی ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِكَ وَ لَا یَزِیدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ(3).

«22»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَ اللَّهِ (4).

«23»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ تَدْرِی لِمَ ذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا یَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَعْرِفُ مَنْ خَالِقُهُ (5).

ص: 133


1- 1. المائدة: 93.
2- 2. تفسیر القمّیّ ص 167- 169.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 161.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 162.
5- 5. المصدر نفسه.

«24»- ثو(1)،[ثواب الأعمال] ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ ضُوعِفَ عَلَیْهِ الْعَذَابُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ(2).

«25»- ل، [الخصال] وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ تُوقَفُ صَلَاتُهُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَیْهِ (3).

«26»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّیَّانِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَكُونَ فِی تُرَاثِهِ الْكُنْدُرُ(4).

«27»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ وَ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ قَلِیلِهَا وَ كَثِیرِهَا وَ تَحْرِیمُ كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ قَلِیلِهِ وَ كَثِیرِهِ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ (5).

ص: 134


1- 1. ثواب الأعمال ص 218.
2- 2. الخصال ج 2 ص 109.
3- 3. المصدر نفسه.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 14.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 126. و فی علل محمّد بن سنان، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: حرم اللّٰه الخمر لما فیها من الفساد و من تغییر عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انكار اللّٰه عزّ و جلّ و الفریة علیه و علی رسله و سایر ما یكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز من شی ء من المحارم، فبذلك قضینا علی كل مسكر من الاشربة أنّه حرام محرم، لانه یأتی من عاقبتها ما یأتی من عاقبة الخمر، فلیجتنب من یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر و یتولانا و ینتحل مودتنا كل شراب مسكر، فانه لا عصمة بیننا و بین شاربها، راجع علل الشرائع ج 2 ص 161، عیون الأخبار ج 2 ص 98.

«28»- ید، [التوحید] عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّیَّانِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِالْبَدَاءِ(1).

«29»- مع، [معانی الأخبار] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ(2).

«30»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّا رُوِینَا عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ فَكَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَیَّرَ النُّطْفَةَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هَذَا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ عَلَی قَدْرِ مَا خُلِقَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ جَمِیعُ غِذَائِهِ وَ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ تَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(3).

ص: 135


1- 1. التوحید: 333.
2- 2. معانی الأخبار ص 164.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 34، و لعلّ المراد أن بناء بدن الإنسان علی وجه یكون التغییر الكامل فیه بعد أربعین یوما كالتغییر من النطفة الی سائر المراتب، فالتغییر عن الحالة التی حصلت فی البدن من شرب الخمر الی حالة اخری بحیث لا یبقی فیه أثر منها لا یكون الا بعد مضی تلك المدة. و قال شیخنا البهائی- قدس اللّٰه روحه-: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب علیها فی تلك المدة، لا عدم اجزائها، فانها مجزیة اتفاقا، منه رحمه اللّٰه فی مجلد الصلاة. أقول: و قد مر أن من ترك الصلاة فی هذه الأیّام ضوعف علیه العذاب لترك الصلاة، و لا یكون ذلك للامر بالصلاة، و الامر یدلّ علی الاجزاء بعد الایتمار و الامتثال.

31 سن، [المحاسن] عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ (1).

«32»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مَعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُحَقِّرَنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنْ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ (2).

«33»- ع (3)،[علل الشرائع] لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَی التَّجَسُّرِ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّی لَا یُؤْمَنَ إِذَا سَكِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرَةُ لَا تَزِیدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ(4).

أقول: قد مضی الخبر بتمامه فی أبواب الأطعمة و الأشربة(5) و قد مضی فی

ص: 136


1- 1. المحاسن ص 329.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 169.
4- 4. أمالی الصدوق ص 395 و كان الرمز ل و هو سهو.
5- 5. قد مضی فی كتاب السماء و العالم ص 771 ط كمبانیّ.

باب ما یوجب غضب اللّٰه أن من الذنوب التی تهتك الستور شرب الخمر(1).

«34»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِیدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا یَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.

وَ رُوِیَ: لَا تَزِیدُهُ إِلَّا عَطَشاً.

قال الصدوق جاء هذا الحدیث هكذا كما أوردته و شرب الخمر فی حال الاضطرار مباح مطلق مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و إنما أوردته لما فیه من العلة و لا قوة إلا باللّٰه (2).

«35»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا(3).

«36»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ وَ النَّاصِبُ لِآلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنْ شَرٌّ مِنْ عَابِدِ الْوَثَنِ فَقَالَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ تُدْرِكُهُ الشَّفَاعَةُ یَوْماً مَا وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَوْ شَفَعَ فِیهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَمْ یُشَفَّعُوا(4).

«37»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

ص: 137


1- 1. أخرجه المؤلّف فی ج 73 ص 374 من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج 2 ص 271 معانی الأخبار: 269 الاختصاص: 238.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 164.
3- 3. قرب الإسناد ص 164.
4- 4. ثواب الأعمال ص 187.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَفَّاكُ الدَّمِ وَ لَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمٍ (1).

«38»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ الْمَنَّانِ وَ الْقَتَّاتِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ(2).

«39»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ النَّمَّامِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الدَّیُّوثِ وَ هُوَ الْفَاجِرُ(3).

«40»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً(4).

سن، [المحاسن] عن أبیه عن النضر عن هشام بن سالم: مثله (5).

«41»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَهْوَازِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا یَعْرِفُ رَبَّهُ (6).

سن، [المحاسن] عن أحمد بن محمد عن الأهوازی: مثله (7).

ص: 138


1- 1. ثواب الأعمال ص 241.
2- 2. ثواب الأعمال ص 241.
3- 3. ثواب الأعمال ص 241.
4- 4. ثواب الأعمال ص 217.
5- 5. المحاسن ص 125.
6- 6. ثواب الأعمال ص 217.
7- 7. المحاسن ص 125.

«42»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَجِی ءُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شَفَتُهُ (1) یَسِیلُ لُعَابُهُ مَشْدُودَةً نَاصِیَتُهُ إِلَی إِبْهَامِ قَدَمَیْهِ خَارِجَةً یَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَیَفْزَعُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلًا إِلَی الْحِسَابِ (2).

«43»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الرِّیِّ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْمُسْكِرِ یَمُوتُونَ عَطَاشَی وَ یُحْشَرُونَ عَطَاشَی وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عَطَاشَی (3).

«44»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِی عُرُوقِهِ مِنْهَا شَیْ ءٌ(4).

«45»- ثو، [ثواب الأعمال] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ أَشَرُّ مِنَ الشَّرَابِ الْكَذِبُ (5).

«46»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَةِ

ص: 139


1- 1. شقه خ ل.
2- 2. ثواب الأعمال ص 217.
3- 3. ثواب الأعمال ص 218، و عطاشی- بفتح العین- و عطاشا- بالكسر كما فی المصدر- جمع العطشان.
4- 4. ثواب الأعمال ص 318.
5- 5. ثواب الأعمال ص 318.

بَیْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحُ الْمَعْصِیَةِ الْخَمْرُ(1).

«47»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الزِّنَا وَ السَّرَقِ وَ الشُّرْبِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (2).

«48»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ صَدَّقَ (3)

كِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ (4).

«49»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا شَرِبَ الْمُسْكِرَ مَا حَالُهُ قَالَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ فِی الْأَرْبَعِینَ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا دَخَلَ النَّارَ(5).

«50»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَقْبَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُ (6) أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَیْهِ بَعْضَكُمْ فَسَأَلَهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ یَا عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ حَتَّی عَادَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ یَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ یُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِی الزِّنَا

ص: 140


1- 1. ثواب الأعمال ص 218.
2- 2. ثواب الأعمال ص 218.
3- 3. فی المصدر: و لو صدق اللّٰه عزّ و جلّ لاجتنب محارمه.
4- 4. ثواب الأعمال: 219.
5- 5. ثواب الأعمال: 219.
6- 6. فی الكافی: امام أهل العراق.

وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَ فِی الشِّرْكِ بِاللَّهِ أَفَاعِیلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَی كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَی كُلِّ شَجَرَةٍ(1).

«51»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّ ابْنَ دَاوُدَ(2) یَذْكُرُ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ كَافِرٌ قَالَ صَدَقَ قَدْ قُلْتُ لَهُ (3).

«52»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: الْخَمْرُ تُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ یُسَوِّدُ الْأَسْنَانَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُبَعِّدُ مِنَ اللَّهِ وَ یُقَرِّبُ مِنْ سَخَطِهِ وَ هُوَ مِنْ شَرَابِ إِبْلِیسَ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: شَارِبُ الْخَمْرِ مَلْعُونٌ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ (4).

«53»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِینَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ(5).

«54»- سن، [المحاسن] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْحِیرَةِ حِینَ قَدِمَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَا ما هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ یَأْكُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَی الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُوتِیَ بِقَدَحٍ لَهُ فِیهِ شَرَابٌ فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِی یَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَائِدَةِ فَخَرَجَ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ فَقَالَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ

ص: 141


1- 1. ثواب الأعمال ص 219 و رواه فی الكافی ج 6 ص 429.
2- 2. فی المصدر: داود بن آدم و فی الأصل ابن یزدان خ ل.
3- 3. المصدر ص 219.
4- 4. فقه الرضا: 34.
5- 5. المحاسن ص 584.

جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ(1).

«55»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُتَبَایِعَهَا وَ شَارِبَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ سَاقِیَهَا وَ الْمُتَحَوِّلَ فِیهَا فَهِیَ مَلْعُونَةٌ شَرَابٌ لَعِینٌ وَ شَارِبُهَا لَعِینَانِ وَ اعْلَمْ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ كَنَاكِحِ أُمِّهِ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ هُوَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أُولئِكَ حِزْبُ الشَّیْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَدَحاً وَاحِداً لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَلَیْسَ لَهُ فِی الْإِیمَانِ حَظٌّ وَ لَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیبٌ لَا یَقْبَلُ مِنْهُ الصَّرْفَ وَ لَا الْعَدْلَ وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی الشِّرْكِ مِنَ الْإِیمَانِ خُصَمَاءُ اللَّهِ وَ أَعْدَاؤُهُ فِی أَرْضِهِ شُرَّابُ الْخَمْرِ وَ الزُّنَاةُ فَإِنْ مَاتَ فِی أَرْبَعِینَ یَوْماً لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُكَلِّمُهُ وَ لَا یُزَكِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِی أَرْبَعِینَ وَ هُوَ فِی النَّارِ لَا شَكَّ فِیهِ وَ إِیَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنْ زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّمَا قُدْتَ إِلَی الزِّنَا وَ لَا تُصَدِّقْهُ إِذَا حَدَّثَكَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَالِكَ فَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَلَیْسَ لَكَ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا تُؤَاكِلْهُ وَ لَا تُصَاحِبْهُ وَ لَا تَضْحَكْ فِی وَجْهِهِ وَ لَا تُصَافِحْهُ وَ لَا تُعَانِقْهُ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَیِّعْ جَنَازَتَهُ وَ لَا تَأْكُلْ فِی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا بَعْدَكَ خَمْرٌ وَ لَا تُجَالِسْ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَیْكَ فَلَا تَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ بِالْمَسَاءِ وَ الصَّبَاحِ وَ لَا

ص: 142


1- 1. المحاسن ص 585. و قد أخرج مثله عن الكافی ج 6 ص 268 فی ج 47 ص 39 من هذه الطبعة الحدیثة من بحار الأنوار فراجع.

تَجْتَمِعْ مَعَهُ فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ الْعُقُولِ فِی الْحَقَائِقِ وَ ذَهَابِ الْحَیَاءِ مِنَ الْوَجْهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَكِرَ فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَی أُمِّهِ أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یُفْسِدُ أَمْوَالَهُ وَ یَذْهَبُ بِالدِّینِ وَ یُسِی ءُ الْمُعَاشَرَةَ وَ یُوقِعُ الْعَرْبَدَةَ وَ هُوَ یُورِثُ مَعَ ذَلِكَ الدَّاءَ الدَّفِینَ فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَسْقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ هِیَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ سَقَی صَبِیّاً جُرْعَةً مِنْ مُسْكِرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَأْتِیَ بِعُذْرٍ مِمَّا أَتَی وَ إِنْ لَا یَأْتِی أَبَداً یَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ عَلَی شَارِبِ كُلِّ مُسْكِرٍ مِثْلُ مَا عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ(1).

«56»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَا مَلَكْتُهُ لَدِینَارَانِ عَلَی عَهْدِ أَبِی وَ كَانَ رَجُلٌ یَشْتَرِی الْأَرْدِیَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبْضِعَهُ فَقَالَ أَبِی لَا تُبْضِعْهُ قَالَ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ سِرّاً مِنْ أَبِی فَخَرَجَ وَ لَمَّا رَجَعَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ رَسُولًا فَقَالَ لَهُ مَا دَفَعَ إِلَیَّ شَیْئاً قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَتَرَ ذَلِكَ مِنْ أَبِی فَذَهَبْتُ إِلَیْهِ بِنَفْسِی وَ قُلْتُ الدِّینَارَانِ قَالَ مَا دَفَعْتَ إِلَیَّ شَیْئاً فَأَتَیْتُ أَبِی فَلَمَّا رَآنِی رَفَعَ إِلَیَّ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مُتَبَسِّماً یَا بُنَیَّ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ لَا تَدْفَعْ إِلَیْهِ إِنَّهُ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَلَیْسَ إِنْ أشهدكم [شَهِدَ] لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ یُشَفَّعْ وَ إِنْ خَطَبَ لَمْ یُزَوَّجْ (2).

«57»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَوَاءٍ یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْجَنَ بِغَیْرِهِ إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَكَیْفَ

ص: 143


1- 1. فقه الرضا: 38.
2- 2. لم نجده فی مختار الخرائج.

یَتَدَاوَی بِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ الَّذِی یَقَعُ فِی كَذَا وَ كَذَا لَا یَكْمُلُ إِلَّا بِهِ فَلَا شَفَی اللَّهُ أَحَداً شَفَاهُ خَمْرٌ وَ شَحْمُ خِنْزِیرٍ(1).

أقول: أوردنا بعض الأخبار فی باب التداوی بالحرام فی كتاب الأطعمة(2).

«58»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: بَیْنَمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَصْحَابٌ لَهُ عَلَی شَرَابٍ لَهُمْ یُقَالُ لَهُ السُّكُرْكَةُ(3) قَالَ فَتَذَاكَرُوا السریف (4)

[السَّدِیفَ] فَقَالَ لَهُمْ حَمْزَةُ كَیْفَ لَنَا بِهِ فَقَالُوا هَذِهِ نَاقَةُ ابْنِ أَخِیكَ عَلِیٍّ فَخَرَجَ إِلَیْهَا فَنَحَرَهَا ثُمَّ أَخَذَ كَبِدَهَا وَ سَنَامَهَا فَأَدْخَلَ عَلَیْهِمْ قَالَ وَ أَقْبَلَ عَلِیٌّ علیه السلام فَأَبْصَرَ نَاقَتَهُ فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ عَمُّكَ حَمْزَةُ صَنَعَ هَذَا قَالَ فَذَهَبَ علیه السلام إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَشَكَا ذَلِكَ إِلَیْهِ قَالَ فَأَقْبَلَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقِیلَ لِحَمْزَةَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْبَابِ قَالَ فَخَرَجَ حَمْزَةُ وَ هُوَ مُغْضَبٌ فَلَمَّا رَأَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْغَضَبَ فِی وَجْهِهِ انْصَرَفَ قَالَ فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ لَوْ أَرَادَ

ص: 144


1- 1. طبّ الأئمّة ص 62، و قوله:« فی كذا و كذا» أی من الأدویة.
2- 2. انما عقد المؤلّف رحمه اللّٰه فی كتاب السماء و العالم الباب 53 فی التداوی بالحرام، استوعب فیه البحث، راجع ج 62 ص 79- 93، من هذه الطبعة الحدیثة.
3- 3. السكركة و یقال لها السقرقع: شراب یتخذ من الذرة أو شراب لاهل الحجاز من الشعیر و الحبوب حبشیة، و قد لهجوا بها، و یسمیها العرب الغبیراء مصغرا.
4- 4. السریف- كسكین- أو هو السرف- محركة- ما یؤكل مع الشراب كالشواء و نحو ذلك لاجل الضراوة بها لیتمكنوا من اكثارها. و یقال لها بالفارسیة« مزه» و أما فی المصدر المطبوع« فتذاكروا الشریف» و فی أمالی الطوسیّ ج 2 ص 271 فی ط و ص 57 و 58 فی ط« السدیف» كما أخرجه المؤلف العلامة قدّس سرّه هكذا فی ج 20 ص 114 باب غزوة أحد، و قال فی بیانه ص 116« السدیف» كأمیر شحم السنام قاله الفیروزآبادی.

ابْنُ أَبِی طَالِبٍ أَنْ یَقُودَكَ بِذِمَامٍ فَعَلَ فَدَخَلَ حَمْزَةُ مَنْزِلَهُ وَ انْصَرَفَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَ كَانَ قَبْلَ أُحُدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِآنِیَتِهِمْ فَأُكْفِئَتْ (1).

«59»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِیُّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَعْرِفُونَ النَّهْیَ وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ بَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی كِتَابِ اللَّهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ (2) فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها فَیَعْنِی الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّایَاتِ الَّتِی كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما بَطَنَ یَعْنِی مَا نَكَحَ مِنَ الْآبَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(3) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِی كِتَابِ اللَّهِ فَهِیَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ فَهِیَ النَّرْدُ وَ إِثْمُهُمَا كَبِیرٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْبَغْیُ فَهِیَ الزِّنَا سِرّاً قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِیُّ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَی هَاشِمِیَّةٌ(4).

«60»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نُوحاً أَنْ یَحْمِلَ فِی السَّفِینَةِ مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ فَحَمَلَ النَّخْلَ وَ الْعَجْوَةَ فَكَانَا زَوْجاً

ص: 145


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 340 و الحدیث طویل.
2- 2. الأعراف: 33.
3- 3. البقرة: 219.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 17.

فَلَمَّا أَنْضَبَ اللَّهُ الْمَاءَ أَمَرَ اللَّهُ نُوحاً أَنْ یَغْرِسَ الْحَبَلَةَ وَ هِیَ الْكَرْمُ فَأَتَاهُ إِبْلِیسُ فَمَنَعَهُ مِنْ غَرْسِهَا وَ أَبَی نُوحٌ إِلَّا أَنْ یَغْرِسَهَا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَدَعَهُ یَغْرِسُهَا فَقَالَ لَیْسَتْ لَكَ وَ لَا لِأَصْحَابِكَ إِنَّمَا هِیَ لِی وَ لِأَصْحَابِی فَتَنَازَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا اصْطَلَحَا عَلَی أَنْ جَعَلَ نُوحٌ لِإِبْلِیسَ ثُلُثَیْهَا وَ لِنَوْحٍ ثُلُثُهُ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی كِتَابِهِ مَا قَدْ قَرَأْتُمُوهُ وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ

سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً(1) فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّحْرِیمِ هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إِلَی مُنْتَهُونَ (2) یَا سَعِیدُ فَهَذِهِ التَّحْرِیمُ وَ هِیَ نَسَخَتِ الْآیَةَ الْأُخْرَی (3).

«61»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ شَیْخٌ فَقَالَ بِی وَجَعٌ وَ أَنَا أَشْرَبُ لَهُ النَّبِیذَ(4) وَ وَصَفَهُ لَهُ الشَّیْخُ فَقَالَ لَهُ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی قَالَ فَمَا یَمْنَعُكَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَمَا یَمْنَعُكَ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِی نَبَتَ مِنْهُ لَحْمُكَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُكَ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُرِیدُ أَنْ آمُرَكَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا آمُرُكَ (5).

«62»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ مِنْهُ قَلِیلًا أَوْ كَثِیراً قَالَ وَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً أَنْ یَجْلِدَهُ بِأَمْرِهِ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ لَیْسَ عَلَیَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ الَّتِی ذَكَرَ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

ص: 146


1- 1. النحل: 76.
2- 2. المائدة: 90.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 262- 263.
4- 4. ان بی وجعا و انما أشرب خ.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 264.

جُناحٌ فِیما طَعِمُوا(1) فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ كَذَبْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَا طَعِمَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ وَ لَیْسُوا یَأْكُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ (2).

«63»- جع (3)،[جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ مُسْكِرٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَنْ شَرِبَ شَرْبَتَیْنِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهُ ثَمَانِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا ثَلَاثَ شَرَبَاتٍ (4)

لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهُ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ قَیْحُهُمْ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ أَزْرَقَ عَیْنَاهُ قَالِصاً شَفَتَاهُ یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی قَدَمَیْهِ یَقْذَرُ مَنْ رَآهُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یَمُوتُ عَطْشَانَ وَ هُوَ فِی الْقَبْرِ عَطْشَانُ وَ یُبْعَثُ یَوْمَ

الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَطْشَانُ وَ یُنَادِی وَا عَطَشَاهْ أَلْفَ سَنَةٍ فَیُؤْتَی بِماءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ فَیُنْضَجُ وَجْهُهُ وَ یَتَنَاثَرُ أَسْنَانُهُ وَ عَیْنَاهُ فِی ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَلَیْسَ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَشْرَبَ فَیُصْهَرُ(5) مَا فِی بَطْنِهِ.

وَ قَالَ علیه السلام لِأَهْلِ الشَّامِ وَ اللَّهِ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ مَنْ كَانَ فِی قَلْبِهِ آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْخَمْرَ یَأْتِی كُلُّ حَرْفٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُخَاصِمُهُ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ

ص: 147


1- 1. المائدة: 93.
2- 2. النوادر: 77 و رواه فی العیّاشیّ ج 1 ص 341.
3- 3. جع رمز جامع الأخبار. و فی الأصل جمع و هو تصحیف قد اختلط بمتن الأحادیث.
4- 4. ما بین العلامتین أضفناه من المصدر.
5- 5. الصهر: الاذابة و الاحماء، اشارة الی قوله تعالی:« یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ».

عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَانَ لَهُ الْقُرْآنُ خَصْماً كَانَ هُوَ فِی النَّارِ(1).

عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَنْدَلِیبِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَوَادِیاً یَسْتَغِیثُ مِنْهُ أَهْلُ النَّارِ كُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی ذَلِكَ الْوَادِی بَیْتٌ مِنْ نَارٍ فِی ذَلِكَ الْبَیْتِ جُبٌّ مِنْ نَارٍ فِی ذَلِكَ الْجُبِّ تَابُوتٌ مِنْ نَارٍ فِی ذَلِكَ التَّابُوتِ حَیَّةٌ لَهَا أَلْفُ رَأْسٍ فِی كُلِّ رَأْسٍ أَلْفُ فَمٍ فِی كُلِّ فَمٍ عَشَرَةُ آلَافِ نَابٍ وَ كُلُّ نَابٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ قَالَ أَنَسٌ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِمَنْ یَكُونُ هَذَا الْعَذَابُ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لِشَرَبَةِ الْخَمْرِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَاتَ سَكْرَانَ بَاتَ عَرُوساً لِلشَّیْطَانِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَانَ فِی قَلْبِهِ آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ حَرْفٌ فَصَبَّ عَلَیْهَا الْخَمْرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُخَاصِمُهُ الْقُرْآنُ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: جُمِعَ الشَّرُّ كُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ شُرْبَ الْخَمْرِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَاتَ سَكْرَانَ عَایَنَ مَلَكَ الْمَوْتِ سَكْرَانَ وَ دَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ وَ یُوقَفُ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ سَكْرَانَ فَیَقُولُ اللَّهُ لَهُ مَا لَكَ فَیَقُولُ أَنَا سَكْرَانُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَذَا أَمَرْتُكَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی سَكْرَانَ (2) فَیُذْهَبُ إِلَی جَبَلٍ فِی وَسَطِ جَهَنَّمَ فِیهِ عَیْنٌ تُجْرِی مِدَّةً وَ دَماً لَا یَكُونُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ إِلَّا مِنْهُ.

وَ قَالَ علیه السلام: حَلَفَ رَبِّی بِعِزَّتِهِ لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَهَا مِنَ الصَّدِیدِ مَغْفُوراً كَانَ أَوْ مُعَذَّباً وَ لَا یَتْرُكُهَا عَبْدٌ مِنْ مَخَافَتِی إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَهَا مِنْ حِیَاضِ الْقُدْسِ.

وَ قَالَ علیه السلام: لَا تُجَالِسُوا مَعَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ لَا تُشَیِّعُوا

ص: 148


1- 1. جامع الأخبار ص 174.
2- 2. ما بین العلامتین من المصدر.

جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلُّوا عَلَی أَمْوَاتِهِمْ فَإِنَّهُمْ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ كَمَا قَالَ اللَّهُ اخْسَؤُا فِیها وَ لا تُكَلِّمُونِ (1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَلَا مَنْ أَطْعَمَ شَارِبَ الْخَمْرِ بِلُقْمَةٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ لَسَلَّطَ اللَّهُ تَعَالَی فِی قَبْرِهِ حَیَّاتٍ وَ عَقَارِبَ طُولُ أَسْنَانِهَا مِائَةٌ وَ عَشْرُ ذِرَاعٍ وَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ قَضَی حَاجَتَهُ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مُؤْمِنٍ أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَیْهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ سبعون [سَبْعِینَ] أَلْفَ مَلَكٍ لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَ إِلَیْهِ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا شَرِبَ شَرْبَةً مِنَ الْخَمْرِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأَوَّلِ قَسَا قَلْبُهُ وَ فِی الثَّانِی تَبَرَّأَ مِنْهُ جَبْرَئِیلُ وَ مِیكَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ وَ جَمِیعُ الْمَلَائِكَةِ وَ فِی الثَّالِثَةِ تَبَرَّأَ مِنْهُ جَمِیعُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ وَ فِی الرَّابِعَةِ تَبَرَّأَ مِنْهُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ الْخَامِسُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَخْرُجُ مِنْ جَهَنَّمَ جِنْسٌ مِنْ عَقْرَبٍ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَ ذَنَبُهُ إِلَی تَحْتِ الثَّرَی وَ فَمُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَیْنَ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ یَا عَقْرَبُ مَنْ تُرِیدُ قَالَ أُرِیدُ خَمْسَةَ نَفَرٍ تَارِكَ الصَّلَاةِ وَ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ آكِلَ الرِّبَا وَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ قَوْماً یُحَدِّثُونَ فِی الْمَسْجِدِ حَدِیثَ الدُّنْیَا.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ وَ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَ مِفْتَاحُ الشَّرِّ.

ص: 149


1- 1. المؤمنون: 108.
2- 2. جامع الأخبار ص 175.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط من الأصل. و الآیة فی سورة السجدة: 20.

وَ عَنْهُ علیه السلام: یَا عَلِیُّ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِغَیْرِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ یَشْكُرُهُ اللَّهُ عَلَی ذَلِكَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ كَافِراً(1).

وَ قَالَ علیه السلام: یَا عَلِیُّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ سَاعَةٌ لَا یَعْرِفُ فِیهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (2).

رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِذَا مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَ إِذَا شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ وَ إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَی الزِّنَا.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی الدُّنْیَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَمِّ الْأَسَاوِدِ وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً یَتَسَاقَطُ مِنْهَا لَحْمُ وَجْهِهِ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَ جِلْدُهُ كَالْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ وَ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ أَلَا وَ شَارِبُهَا وَ عَاصِرُهَا وَ مُعْصِرُهَا وَ بَائِعُهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَیْهِ وَ آكِلُ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِی إِثْمِهَا وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُمْ صَلَاةً وَ لَا صَوْماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً حَتَّی یَتُوبَ وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَتُوبَ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ بِكُلِّ جُرْعَةٍ فِی الدُّنْیَا شَرْبَةً مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَثَلُ شَارِبِ الْخَمْرِ كَمَثَلِ الْكِبْرِیتِ فَاحْذَرُوهُ لَا یُنَتِّنُكُمْ كَمَا یُنَتِّنُ الْكِبْرِیتُ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یُصْبِحُ وَ یُمْسِی فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَبِیتُ سَكْرَانَ إِلَّا كَانَ لِلشَّیْطَانِ عَرُوساً إِلَی الصَّبَاحِ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ

ص: 150


1- 1. زاد بعده فی المصدر: قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّٰه: یعنی إذا كان مستحلا لها.
2- 2. جامع الأخبار: 176.

كَمَا یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنْ لَمْ یَغْتَسِلْ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ وَ لَا یَمْشِی عَلَی ظَهْرِ الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ(1).

رَوَی سَلْمَانُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مَسَاءً أَصْبَحَ مُشْرِكاً وَ مَنْ شَرِبَ صَبَاحاً أَمْسَی مُشْرِكاً وَ مَا أَسْكَرَ الْكَثِیرُ مِنْهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَلَّمَ عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ أَوْ عَانَقَهُ أَوْ صَافَحَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَمَلَ أَرْبَعِینَ سَنَةً.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ شَارِبَ الْخَمْرِ لُقْمَةً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَی جَسَدِهِ حَیَّةً وَ عَقْرَباً وَ مَنْ قَضَی حَاجَتَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی هَدْمِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ أَقْرَضَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ مَنْ جَالَسَهُ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّهُ مَا شَرِبَ الْخَمْرَ إِلَّا مَلْعُونٌ فِی التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْفُرْقَانِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ وَ یُسَمُّونَهُ النَّبِیذَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ أَنَا مِنْهُمْ بَرِی ءٌ وَ هُمْ مِنِّی بِرَاءٌ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ الزَّانِی بِأُمِّهِ أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ یَدْخُلَ فِی الرِّبَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ وَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ قَلِیلًا أَوْ كَثِیراً هُوَ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَكْلِ الرِّبَا لِأَنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ أُولَئِكَ یَظْلِمُونَ الْأَبْرَارَ وَ یُصَادِقُونَ الْفُجَّارَ وَ الْفَسَقَةَ الْحَقُّ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ وَ الْبَاطِلُ عِنْدَهُمْ حَقٌّ هَذَا كُلُّهُ لِلدُّنْیَا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ عَلَی غَیْرِ الْحَقِّ وَ لَكِنْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ ... هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: سَلِّمُوا عَلَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ

ص: 151


1- 1. جامع الأخبار ص 177.

وَ إِنْ سَلَّمَ عَلَیْكُمْ فَلَا تَرُدُّوا جَوَابَهُ (1).

وَ قَالَ علیه السلام: مُجَاوَرَةُ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی خَیْرٌ مِنْ مُجَاوَرَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا تُصَادِقُوا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ مُصَادَقَتَهُ نَدَامَةٌ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُجْمَعُ الْخَمْرُ وَ الْإِیمَانُ فِی جَوْفِ أَوْ قَلْبِ رَجُلٍ أَبَداً.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: شَارِبُ الْخَمْرِ مُكَذِّبٌ لِكِتَابِ اللَّهِ إِذْ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَهُ.

وَ أَیْضاً قَالَ علیه السلام: شَارِبُ الْخَمْرِ یُعَذِّبُهُ اللَّهُ بِسِتِّینَ وَ ثَلَاثِ مِائَةِ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ (2).

«64»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ (3)

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً(4) آیَةُ التَّحْرِیمِ وَ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ (5) وَ الْإِثْمُ هَاهُنَا هُوَ الْخَمْرُ(6).

ص: 152


1- 1. جامع الأخبار ص 178.
2- 2. جامع الأخبار ص 179.
3- 3. راجع ج 93 من هذه الطبعة ص 3.
4- 4. النحل: 67.
5- 5. الأعراف: 33.
6- 6. راجع ج 93 ص 11. و أخرجه فی الوسائل تحت الرقم 31955 عن الرسالة- و قد سماها المحكم و المتشابه و نسبها الی السیّد المرتضی( ص 15- س 6) و قال بعده: لعل النسخ محمول علی التقیة أو بمعنی تخصیص العام و عدم إرادة الخمر منه كما مر.

«65»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْمُغْتَابِ وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ.

«66»- محص، [التمحیص] عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِینِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَسُوءَنَّهُ فِی شِیعَتِهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَقْبِلْ إِلَیَّ فَلَمْ یُقْبِلْ إِلَیْهِ فَأَعَادَ فَلَمْ یُقْبِلْ إِلَیْهِ ثُمَّ أَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا مُقْبِلٌ فَقُلْ وَ لَنْ تَقُولَ خَیْراً فَقَالَ إِنَّ شِیعَتَكَ یَشْرَبُونَ النَّبِیذَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالنَّبِیذِ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانُوا یَشْرَبُونَ النَّبِیذَ فَقَالَ لَیْسَ أَعْنِیكَ النَّبِیذَ أَعْنِیكَ الْمُسْكِرَ فَقَالَ شِیعَتُنَا أَزْكَی وَ أَطْهَرُ مِنْ أَنْ یَجْرِیَ لِلشَّیْطَانِ فِی أَمْعَائِهِمْ رَسِیسٌ (1)

وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمَخْذُولُ مِنْهُمْ فَیَجِدُ رَبّاً رَءُوفاً وَ نَبِیّاً بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ عَطُوفاً وَ وَلِیّاً عِنْدَ الْحَوْضِ وَلُوفاً(2)

وَ رَءُوفاً وَ تَكُونُ وَ أَصْحَابَكَ بِبَرَهُوتَ (3)

مَلْهُوفاً(4) قَالَ فَأُفْحِمَ الرَّجُلُ وَ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ أَعْنِیكَ الْمُسْكِرَ إِنَّمَا أَعْنِیكَ الْخَمْرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَلَبَكَ اللَّهُ لِسَانَكَ مَا لَكَ تُؤْذِینَا فِی شِیعَتِنَا مُنْذُ الْیَوْمِ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

ص: 153


1- 1. الرسیس أول مس الحمی، أو هو بالمعجمتین من الرش.
2- 2. الولوف كالالوف وزنا و معنی و هو الكثیر الالفة و المحبة.
3- 3. اسم واد بالیمن، قیل هو بقرب حضر موت جاء أن فیه أرواح الكفّار، و قیل بئر بحضر موت و قیل هو اسم البلد الذی فیه البئر رائحتها منتنة فظیعة جدا، قاله فی المراصد.
4- 4. الملهوف: اللّٰهفان المتحسر، و فی بعض النسخ ملوفا، و هو تصحیف مكوف كما هو فی نسخة المشارق، أی مجموعا، و هو الأصحّ.

صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ جَبْرَئِیلَ علیه السلام عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّنِی حَظَرْتُ الْفِرْدَوْسَ عَلَی جَمِیعِ النَّبِیِّینَ حَتَّی تَدْخُلَهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ شِیعَتُكُمَا إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْهُمْ كَبِیرَةً فَإِنِّی أَبْلُوهُ فِی مَالِهِ أَوْ بِخَوْفٍ مِنْ سُلْطَانِهِ حَتَّی تَلْقَاهُ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّیْحَانِ وَ أَنَا عَلَیْهِ غَیْرُ غَضْبَانَ فَیَكُونُ ذَلِكَ حَلًّا لِمَا كَانَ مِنْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَصْحَابِكَ هَؤُلَاءِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذَا فَلُمْ أَوْ دَعْ (1).

أقول: روی فی مشارق الأنوار عن أبی الحسن الثانی علیه السلام: مثله (2).

«67»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِلنَّاسِ لَا لِلَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ(3).

ص: 154


1- 1. كتاب التمحیص مخطوط و قوله« فلم»« لم» فعل أمر من لام یلوم.
2- 2. مشارق الأنوار: 221 مع تفاوت.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 306، و ما بین العلامتین كان محله بیاضا.

باب 87 حد شرب الخمر

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ (1).

«2»- ل، [الخصال] عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی لَهِیعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ الْجُمَحِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی هِلَالٍ عَنْ مُنَبِّهِ بْنِ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ضَرَبَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ (2).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَارِبٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِیِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ (3).

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّی معذره [مُعَزِّرُهُ] وَ أَمَّا الَّذِی یُدْمِنُ فَإِنِّی كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ یستحیل [یَسْتَحِلُ] الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ فِی ذَلِكَ لَفَسَدُوا(4).

ص: 155


1- 1. قرب الإسناد ص 149.
2- 2. الخصال ج 2 ص 144.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 8.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 225 و أنهكه: بالغ فی عقوبته.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ كَثِیرُهَا حَرَامٌ (2).

«6»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً علیه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا(3) فَقَرَأَ الْآیَةَ حَتَّی أَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام فَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا فِیمَا طَعِمَ أَهْلُهَا وَ هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ (4)

قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْكُلُ وَ لَا مَا یَصْنَعُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً(5).

«7»- ع، [علل الشرائع] عَنْ زُرَارَةَ(6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ سَمِعْتُهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَی فَإِذَا هَذَی افْتَرَی فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِیذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِینَ (7).

ص: 156


1- 1. فی المصدر قال: حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوكل عن إسحاق بن عمار.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 225، و الحسوة: كالجزعة وزنا و معنا و یبلغ مقداره مل ء الفم.
3- 3. المائدة: 93.
4- 4. و قد مرّ أنّه علیه السلام قال: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، و لیسوا یأكلون و لا یشربون الا ما أحل اللّٰه.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 225.
6- 6. فی المصدر حدّثنا محمّد بن الحسن عن زرارة.
7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 226.

«8»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَنْبَسَةَ(1) بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَانَتْ لِی جَارِیَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَیْتَ أَحُدُّهَا قَالَ علیه السلام نَعَمْ وَ لَكِنْ فِی سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ (2).

«9»- ع، [علل الشرائع] عَنْ زُرَارَةَ(3) عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَكُونُ ذَلِكَ فِی بُیُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِی الثَّالِثَةِ(4).

أقول: سیأتی بعض الأخبار فی باب حد الزنا(5).

«10»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَی أَنْ یُقْتَلَ فِی الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا یُؤْتَی بِهِ فِی الرَّابِعَةِ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ(6).

ص: 157


1- 1. فی المصدر حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوكل عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن عنبسة بن مصعب، و قد مر.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 226.
3- 3. الاسناد هكذا حدّثنا محمّد بن الحسن عن زرارة.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 226.
5- 5. قد مر باب حدّ الزنا تحت الرقم 70، و الظاهر اختلاط الأبواب بالتقدیم و التأخیر كما عرفت سابقا أنّه یقول قد مر فی باب فلان و لم یمر.
6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 233 و ما بین العلامتین زیادة من الكافی ج 7 ص 218.

«11»- ختص (1)،[الإختصاص] ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَیْفَ كَانَ یَصْنَعُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ یَحُدُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ كَانَ یَقْتُلُهُ قُلْتُ كَیْفَ كَانَ یَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْكِرٍ كَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ قَالَ سَوَاءٌ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لِی یَا فُضَیْلُ لَا تَسْتَعْظِمْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا بَعَثَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ اللَّهُ أَدَّبَ نَبِیَّهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمَدِینَةَ فَأَجَازَ اللَّهُ كُلَّهُ لَهُ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا فُضَیْلُ حُرِّفَ وَ مَا حُرِّفَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (2) أَقُولُ فِی الْإِخْتِصَاصِ هَكَذَا كَیْفَ كَانَ یَصْنَعُ بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ یَقْتُلُهُ (3).

ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عن ابن یزید عن زیاد القندی عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله.

«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: عَلَی شَارِبِ كُلِّ مُسْكِرٍ مِثْلُ مَا عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ(4)

وَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِی الرَّابِعَةِ وَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ جُلِدَ مِائَةً ثَمَانُونَ لِحَدِّ الْخَمْرِ وَ عِشْرُونَ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

ص: 158


1- 1. الاختصاص: 310- 309.
2- 2. النساء: 80، و كتاب الزهد مخطوط.
3- 3. و مثله فی البصائر ص 380- 381.
4- 4. فقه الرضا ص 38.
5- 5. فقه الرضا ص 42.

«13»- شا، [الإرشاد] رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ: أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَی أَبِی بَكْرٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَقَالَ إِنِّی شَرِبْتُهَا وَ لَا عِلْمَ لِی بِتَحْرِیمِهَا لِأَنِّی نَشَأْتُ بَیْنَ قَوْمٍ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَمْ أَعْلَمْ بِتَحْرِیمِهَا حَتَّی الْآنَ فَأُرْتِجَ عَلَی أَبِی بَكْرٍ الْحُكْمُ عَلَیْهِ (1)وَ لَمْ یَعْلَمْ وَجْهَ الْقَضَاءِ فِیهِ فَأَشَارَ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ أَنْ یَسْتَخْبِرَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنِ الْحُكْمِ فِی ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْهُ.

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مُرْ ثِقَتَیْنِ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِینَ یَطُوفَانِ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ یُنَاشِدَانِهِمْ هَلْ فِیهِمْ أَحَدٌ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ أَحَدٌ بِذَلِكَ فَاسْتَتِبْهُ وَ خَلِّ سَبِیلَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ یَشْهَدْ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ وَ لَا أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِذَلِكَ فَاسْتَتَابَهُ أَبُو بَكْرٍ وَ خَلَّی سَبِیلَهُ وَ سَلَّمَ لِعَلِیٍّ فِی الْقَضَاءِ بِهِ (2).

«14»- شا، [الإرشاد] جَاءَ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ: أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ لَا یَجِبُ عَلَیَّ الْحَدُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ (3) فَدَرَأَ عُمَرُ عَنْهُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَمَشَی إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهُ لِمَ تَرَكْتَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَی قُدَامَةَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ إِنَّهُ تَلَا عَلَیَّ الْآیَةَ وَ تَلَاهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَا مَنْ سَلَكَ سَبِیلَهُ فِی ارْتِكَابِ مَا

ص: 159


1- 1. ارتج و ارتتج و استرتج- كلها بصیغة المجهول: استغلق علیه كأنّه اطبق علیه و لم یدر ما یحكم.
2- 2. إرشاد المفید ص 95.
3- 3. المائدة: 93.

حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا یَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَةَ(1)

ص: 160


1- 1. كان استعمله عمر بن الخطّاب علی البحرین، فقدم الجارود العبدی من البحرین علی عمر بن الخطّاب فقال: یا أمیر المؤمنین ان قدامة شرب فسكر، و انی رأیت حدا من حدود اللّٰه حقا علی أن أرفعه إلیك، قال عمر: من شهد معك؟ قال: أبو هریرة، فدعا أبا هریرة فقال: بم تشهد؟ فقال: لم أره یشرب؛ و لكنی رأیته سكران یقی ء، فقال عمر: لقد تنطعت فی الشهادة. ثمّ كتب الی قدامة أن یقدم علیه من البحرین، فقدم، فقال الجارود لعمر: أقم علی هذا كتاب اللّٰه فقال عمر: أ خصم أنت أم شهید؟ فقال: شهید، قال: قد أدیت شهادتك، فسكت الجارود ثمّ غدا علی عمر فقال: أقم علی هذا حدّ اللّٰه عزّ و جلّ، فقال عمر: لتمسكن لسانك او لاسوءنك، فقال: یا عمر، و اللّٰه ما ذلك بالحق یشرب ابن عمك الخمر و تسوؤنی؟ فقال أبو هریرة: ان كنت تشك فی شهادتنا فأرسل الی ابنة الولید امرأة قدامة، فسلها، فأرسل عمر الی هند بنت الولید ینشدها، فأقامت الشهادة علی زوجها. فقال عمر لقدامة: انی حادك قال: لو شربت كما یقولون، ما كان لكم أن تحدونی، فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال اللّٰه عزّ و جلّ:« لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» فقال عمر: أخطأت التأویل لو اتقیت اللّٰه اجتنبت ما حرم اللّٰه. ثمّ أقبل عمر علی الناس فقال: ما ذا ترون فی حدّ قدامة؟ فقال القوم: لا نری ان تجلده ما كان مریضا فسكت علی ذلك أیاما ثمّ أصبح یوما و قد عزم علی جلده، فقال لأصحابه ما ترون فی جلد قدامة؟ فقالوا: لا نری أن تجلده ما كان مریضا، فقال عمر: لان یلقی اللّٰه تحت السیاط أحبّ الی من ألقاه و هو فی عنقی، ائتونی بسوط تام، فأمر عمر بقدامة فجلد، فغاضب قدامة عمر و هجره. الخبر، و فی آخره أن عمر و اصله و اعتذر منه ثمّ استغفر له لاجل رؤیا رآها. كذا نقلوه فی ترجمة قدامة( راجع الإصابة و الاستیعاب و أسد الغابة) لكنهم أرادوا أن یستروا علی جهل امامهم فتهافتوا و نقضوا حدیثهم بما شوه به وجه عمر: فقالوا أولا أنّه كان یتلكأ فی حده مع شهادة جارود سید عبد القیس و أبی هریرة، ثم عزم علی حده بشهادة زوجته هند علیه، مع أنّه بعد تكامل الحدّ برجلین عدلین لا وجه لتأخیره الحدّ علی قدامة و تهدید الجارود بأنّه لیسوأنه. و قالوا ثانیا أنّه استشار الصحابة فقالوا بتأخیر الحدّ علیه لاجل مرضه، فلم یعبأ بقولهم و جلده مع كونه مریضا، قائلا لان یلقی اللّٰه تحت السیاط أحبّ إلیه من أن یلقاه و هو فی عنقی. مع أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نهی عن اقامة الحدود علی المرضی، فالصحیح ما رواه الخاصّة و بعض العامّة أن عمر انقطع و ارتج علیه بعد ما احتج به قدامة فی درء الحدّ عن نفسه فأشار علیه علیّ بن أبی طالب أولا بانه لیس من أهل هذه الآیة من ارتكب ما حرم اللّٰه، و ثانیا بأنّه یجلده ثمانین لان شرب الخمر بمثابة القذف راجع فی ذلك( مشكاة المصابیح: 314) حدیث ثور بن یزید الدئلی بروایة مالك، و حدیث ابن عبّاس فی الدر المنثور ج 2 ص 316 قال: أخرجه أبو الشیخ و ابن مردویه و الحاكم و صححه، و مثله ما أخرج عن ابن أبی شیبة و ابن المنذر من طریق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار و ان لم یسموا قدامة باسمه.

وَ اسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ فَاسْتَیْقَظَ عُمَرُ لِذَلِكَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ فَأَدْرَأَ عُمَرُ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ یَدْرِ كَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَشِرْ عَلَیَّ فِی حَدِّهِ فَقَالَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِینَ وَ صَارَ إِلَی قَوْلِهِ علیه السلام فِی ذَلِكَ (1).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِیذِ وَ الْخَمْرِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ هُمَا قَالَ لَا إِنَّ النَّبِیذَ لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

ص: 161


1- 1. إرشاد المفید: 97، و مثله فی المناقب ج 2 ص 366.

الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ كَثِیرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ النَّبِیُّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ(1) وَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَیْفَ كَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ كُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِیٌّ علیه السلام عَلَی عُمَرَ(2).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً علیه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا(3) فَقَرَأَ الْآیَةَ حَتَّی اسْتَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام كَذَبْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ مَا طَعِمَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ وَ لَیْسَ یَأْكُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا یَحِلُّ لَهُمْ (4).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ لَیْسَ یَأْكُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أُحِلَّ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْكُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً(5).

ص: 162


1- 1. یعنی قلیله و كثیره، روی عائشة عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال: ما أسكر منه الفرق فمل ء الكف منه حرام و قد ورد بذلك من طرق الفریقین أحادیث عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لكن قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری و نقلوه عن عمر و ابن مسعود أن الخمر قلیله و كثیره حرام، و أمّا النبیذ فما أسكر منه فهو حرام و ما لم یسكر فلا، و لا حدّ علیه. راجع فی ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 340.
3- 3. المائدة: 93.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 341.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 342.

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ قَالَ إِنَّ النَّبِیذَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ(1)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ كَثِیرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ فَكَیْفَ كَانَ یَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ یَضْرِبُ بِالنَّعْلِ وَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ وَ كَانَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ یَزِیدُونَ وَ یَنْقُصُونَ لَیْسَ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ حَتَّی وَقَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فِی شَارِبِ الْخَمْرِ عَلَی ثَمَانِینَ جَلْدَةً حَیْثُ ضَرَبَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ فَقَالَ قُدَامَةُ لَیْسَ عَلَیَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَقَالَ علیه السلام لَهُ كَذَبْتَ مَا أَنْتَ مِنْهُمْ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا لَا یَشْرَبُونَ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ یَدْرِ مَا یَقُولُ وَ مَا یَصْنَعُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ نَبِیذٍ مُسْكِرٍ قَدِ انْتَشَی مِنْهُ قَالَ یُضْرَبُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً فَإِنْ أُخِذَ ثَالِثَةً قُتِلَ كَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ الْخَمْرِ نَبِیذٍ مُسْكِرٍ سَكِرَ مِنْهُ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا دُونَ ذَلِكَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ (2).

«19»- یب، [تهذیب الأحكام] زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ

ص: 163


1- 1. یعنی أن الخمر لا یجوز صنعتها و اتخاذها و قد حرم بیعها و شراؤها و أجرة الحمالین لها و هكذا، و أمّا النبیذ فلیس كذلك یجوز اتخاذها و بیعها و شراؤها و حملها، لكنه لا یشرب الا بعد ذهاب الثلثین.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 342.

حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ علیه السلام اقْضِ بَیْنِی وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ أَنْ یُضْرَبَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً(1).

«20»- یب، [تهذیب الأحكام] زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ إِلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ علیه السلام بِنِسْعَةٍ مَثْنِیَّةٍ فَضَرَبَ بِهَا أَرْبَعِینَ (2).

«21»- قب (3)،[المناقب] لابن شهرآشوب رَوَتِ الْخَاصَّةُ وَ الْعَامَّةُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَی رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّی شَرِبْتُهَا وَ لَا عِلْمَ لِی بِتَحْرِیمِهَا فَأُرْتِجَ عَلَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرْ نَقِیبَیْنِ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِینَ یَطُوفَانِ بِهِ

عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ یَنْشُدَانِهِمْ هَلْ فِیهِمْ أَحَدٌ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ بِذَلِكَ فَاسْتَتِبْهُ وَ خَلِّ سَبِیلَهُ فَكَانَ الرَّجُلُ صَادِقاً فِی مَقَالِهِ فَخَلَّی سَبِیلَهُ (4).

«22»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ (5).

«23»- كش، [رجال الكشی] رُوِیَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَی حَلْقَةٍ بِالْمَدِینَةِ فِیهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ رَبِیعَةُ الرَّأْیِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ یَا زُرَارَةُ سَلْ رَبِیعَةَ عَنْ شَیْ ءٍ مِمَّا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ

ص: 164


1- 1. التهذیب ج 10 ص 90. و مثله فی الكافی ج 7 ص 215 و 214.
2- 2. التهذیب ج 10 ص 90. و مثله فی الكافی ج 7 ص 215 و 214.
3- 3. فی الأصل رمز التهذیب، لكنه سهو و نص الحدیث و لفظه فی المناقب، نعم الحدیث مذكور فی التهذیب ج 10 ص 94 مسندا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام بغیر هذه الألفاظ و هو أطول من هذا.
4- 4. مناقب آل أبی طالب ج 2 ص 356.
5- 5. فقه الرضا: 37.

فَقُلْتُ إِنَّ الْكَلَامَ یُورِثُ الضَّغَائِنَ فَقَالَ لِی رَبِیعَةُ الرَّأْیِ سَلْ یَا زُرَارَةُ قَالَ قُلْتُ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ بِالْجَرِیدِ تَحْتَ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُخِذَ الْیَوْمَ شَارِبَ خَمْرٍ وَ قُدِّمَ إِلَی الْحَاكِمِ مَا كَانَ عَلَیْهِ قَالَ یَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ لِأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ یَا سُبْحَانَ اللَّهِ یَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْجَرِیدِ وَ یَضْرِبُ عُمَرُ بِالسَّوْطِ فَیُتْرَكُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ یُؤْخَذُ مَا فَعَلَ عُمَرُ(1).

«24»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام: أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً لِمَجِی ءِ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

ص: 165


1- 1. رجال الكشّیّ: 137.
2- 2. نوادر الراوندیّ ص 37، و ما بین العلامتین أخرجناه من المصدر، و لعلّ الرجل كان النجاشیّ الشاعر- و اسمه قیس بن عمرو بن مالك بن معاویة الحارثی- أتی به و قد شرب الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانین جلدة، ثمّ حبسه لیلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرین سوطا فقال له: یا أمیر المؤمنین ضربتنی ثمانین جلدة فی شرب الخمر، و هذه العشرون ما هی؟ قال: هذا لتحریك علی شرب الخمر فی شهر رمضان. راجع مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 147، التهذیب ج 10 ص 94، الكافی ج 7 ص 216، الفقیه ج 4 ص 40، و قد ذكر هذا أصحاب التراجم فی ترجمة الرجل.

باب 88 الأنبذة و المسكرات

أقول: أوردنا بعضها فی باب حرمة الخمر و بعضها فی باب حد شرب الخمر.

«1»- ج، [الإحتجاج]: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَكَانَ شَهَادَةُ الَّذِینَ رَفَضُوا بِشَهَادَاتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَی أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِینَ جَرُّوا بِشَهَادَاتِهِمْ لِشَهَوَاتِهِمْ (1).

«2»- ج (2)،[الإحتجاج] غط، [الغیبة] للشیخ الطوسی الْكُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَیْهِ مِنَ النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَی یَدَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ (3).

ص: 166


1- 1. الاحتجاج ص 172.
2- 2. الاحتجاج ص 163 فی حدیث طویل.
3- 3. غیبة الشیخ الطوسیّ: 188 و قال المؤلف العلامة فی باب الانبذة و المسكرات من كتاب السماء و العالم( ص 911) الشلماب كأنّه ماء الشلجم، و فی الاكمال« بالسلمان» و لم أعرف له معنی. أقول: و فی الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامیة:« سلمك» معرب« شلمك» و هو نبت أو دواء كما فی« برهان قاطع» و فیه أیضا أن شلماب و شلمابه هو ماء الشلجم یغلی و یتخذ منه الشراب؛ و فی« فرهنك ناصری» مثله و زاد فیه أنّه شراب الفقراء كما قال الشاعر،« ما هی و خیار و خایه و شلمابه» و قال سراج الدین القمری. «sُ سفیدی و ترشی چو شلماب كهنهz ولی چون فقع كوزه سرد و گرانیz » و فی هامش كتاب الغیبة المطبوع« شلماب و شلمابة شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم» كذا قاله بعض الاطباء. و قال الشعرانی مد ظله فی هامش الوسائل ط الإسلامیة ج 17 ص 291: الصحیح أن الشلماب كان شرابا یتخذ من الشلیم( أقول: و هو الذی یسمی شلمك أیضا كما عرفت عن« برهان قاطع» و كان فی نسخة اكمال الدین و علیه فیكون شلماب مخفف شیلم آب لا شلجم آب). قال: و هو حبّ شبیه بالشعیر و فیه تخدیر نظیر البنج و ان اتفق وقوعه فی الحنطة و عمل منه الخبز، أورث السدر و الدوار و النوم، و یكثر نباته فی مزرع الحنطة، و یتوهم حرمته لمكان التخدیر و اشتباه التخدیر بالاسكار عند العوام، و المحرم هو الكحول و ما فیه الكحول، و لیس هذا فی المخدرات كالافیون و الشاهد انج و البنج و الشیلم شی ء من الكحول، و لا یحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخدیرا فی الجملة كالمسكرات.

«3»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یُتَّخَذُ عِنْدَنَا رُبُّ الْجَوْزِ(1) لِوَجَعِ الْحَلْقِ وَ الْبَحْبَحَةِ یُؤْخَذُ الْجَوْزُ الرَّطْبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْعَقِدَ وَ یُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ یُعْصَرُ مَاؤُهُ وَ یُصَفَّی وَ یُطْبَخُ عَلَی النِّصْفِ وَ یُتْرَكُ یَوْماً وَ لَیْلَةً ثُمَّ یُنْصَبُ عَلَی النَّارِ وَ یُلْقَی عَلَی كُلِّ سِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْهُ رِطْلُ عَسَلٍ وَ یُغْلَی وَ یُنْزَعُ رَغْوَتُهُ وَ یُسْحَقُ مِنَ النُّوشَادُرِ وَ الشَّبِّ الْیَمَانِیِ (2)

كل [مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ] نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ یُدَافُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَ یُلْقَی فِیهِ دِرْهَمُ زَعْفَرَانٍ مَسْحُوقٍ وَ یُغْلَی وَ یُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ وَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ ثَخِیناً ثُمَّ یُنْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ یُبَرَّدُ وَ یُشْرَبُ مِنْهُ فَهَلْ یَجُوزُ شُرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ علیه السلام إِذَا كَانَ كَثِیرُهُ یُسْكِرُ أَوْ یُغَیِّرُ فَقَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ لَا یُسْكِرُ مِثْلَ الْعَسَلِ فَهُوَ حَلَالٌ (3).

ص: 167


1- 1. الرب: هو المطبوخ من الفواكه.
2- 2. الشب- بالفتح و شد الباء- حجارة الزاج یقطر من الجبل و ینجمد و یتحجر و أحسنها ما یجلب من الیمن.
3- 3. الاحتجاج ص 276.

«4»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ یَدْخُلُ بَیْتَ أَخِیهِ فَیَسْقِیهِ النَّبِیذَ وَ الشَّرَابَ لَا یَعْرِفُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ (1).

«5»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَفْعَلُوا قُلْتُ فَالنَّبِیذُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی تُصْنَعُ فِیهَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ الْحَنْتَمُ جِرَارُ الْأُرْدُنِّ وَ النَّقِیرُ خَشَبَةٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا وَ قِیلَ إِنَّ الْحَنْتَمَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ(2).

مع، [معانی الأخبار] عن أبیه عن سعد عن ابن یزید عن ابن محبوب: مثله (3).

ص: 168


1- 1. قرب الإسناد ص 117 ط حجر و تراه فی كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 274.
2- 2. الخصال ج 1 ص 120.
3- 3. معانی الأخبار ص 224 و فیه قوله:« و یقال انها الجرار الخضر» بعد قوله: و الحنتم جرار الاردن. قال الجوهریّ: الدباء بضم الدال المهملة ثمّ الباء المشددة: القرع، و الواحد دباءة، و فی النهایة أنّه نهی عن المزفت من الاوعیة، هو الاناء الذی یطلی بالزفت، و هو نوع من القار، ثمّ انتبذ فیه، انتهی. و انما فسره علیه السلام بالدنان لان فی الدن مأخود كون داخله مطلیا بالقار لانهم فسروا الدن بالراقود، و الراقود بدن طویل الاسفل كهیئة الاردبة یطلی داخله بالقار، و قال فی القاموس: الحنتم الجرة الخضراء، و الاردن بضمتین و شد الدال كورة بالشام. و فی النهایة: انه نهی عن النقیر و المزفت، النقیر أصل النخلة ینقر وسطه ثمّ ینبذ فیه التمر، و یلقی علیه الماء لیصیر نبیذا مسكرا؛ و النهی واقع علی ما یعمل فیه لا علی اتخاذ النقیر فیكون علی حدّ المضاف، تقدیره عن نبیذ النقیر، و هو فعیل بمعنی مفعول، انتهی. أقول: أخطأ فی التأویل، بل الظاهر أنّه نهی عن استعمال الظرف بعد ما عمل فیه النبیذ، منه قدّس سرّه.

«6»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الشَّرَابُ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ (1).

«7»- ع (2)،[علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْیِیرِهَا عُقُولَ شَارِبِیهَا وَ حَمْلِهَا إِیَّاهُمْ عَلَی إِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْیَةِ عَلَیْهِ وَ عَلَی رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا یَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَرَامِ فَبِذَلِكَ قَضَیْنَا عَلَی كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ یَأْتِی مِنْ عَاقِبَتِهَا مَا یَأْتِی مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْیَجْتَنِبْ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَوَلَّانَا وَ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ شَارِبِیهَا(3).

«8»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ دِینِ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام تَحْرِیمُ الْخَمْرِ قَلِیلِهَا وَ كَثِیرِهَا وَ تَحْرِیمُ كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ قَلِیلِهِ وَ كَثِیرِهِ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ (4).

«9»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ص: 169


1- 1. الخصال ج 2 ص 155.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 161.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 98.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 126.

إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ وَ أَبِی سَلَمَةَ مَعاً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ خَمْرٌ(1).

«10»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ الْحَمَّامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاضِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِیبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِیرِ خَمْراً أَلَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ(2).

أقول: قد مر ما یدل علی المطلوب من هذا الباب فی باب الخمر.

«11»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا(3).

«12»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ شَیْئاً مِمَّا یُسْكِرُ كَثِیرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْعِرْقَ بِسِتِّینَ وَ ثَلَاثِ مِائَةِ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ (4).

«13»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الخبثی فَقَالَ الخبثی حَرَامٌ وَ شَارِبُهُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ(5).

ص: 170


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 388.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 390.
3- 3. قرب الإسناد ص 164 ط نجف.
4- 4. ثواب الأعمال ص 219.
5- 5. المصدر نفسه ص 219، و قال المؤلّف فی بیانه: الخبثی فی بعض النسخ كذلك، و لم. أجد له معنی، و فی بعضها الحثی بالحاء المهملة و الثاء المثلثة و فی بعضها بالتاء المثناة و فی القاموس الحثی كثری قشور التمر، و قال: الحتی كغنی سویق المقل و متاع الزبیل أو عرقه و ثفل التمر و قشوره انتهی، و لعلّ المراد به النبیذ المتخذ من قشور التمر و شبهها. أقول: و ممّا ذكره الفیروزآبادی فی معانی الحتی بالتاء المثناة، قشر الشهد، و قال: الحاتی الكثیر الشرب، فلعله النبیذ المتخذ من قشر الشهد، و الشهد: الصقر أعنی شیرج التمر، و الظاهر عندی أنّه الخنثی بالخاء و النون و الثاء المثلثة یعنی الخمر المكسر بالماء الملین به كما نقل عن الخلیفة الثانی أنّه كان یشربه.

«14»- یر(1)،[بصائر الدرجات] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ حَتَّی إِذَا أَقَامَهُ عَلَی مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ (2) فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله زَكَّاهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ (3) فَلَمَّا زَكَّاهُ فَوَّضَ إِلَیْهِ دِینَهُ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(4) فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَقَّتَ أَوْقَاتَهَا فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ (5).

یر، [بصائر الدرجات] عن الحجال عن اللؤلؤی عن ابن سنان عن إسحاق: مثله (6) یر، [بصائر الدرجات] عن محمد بن عیسی عن النضر عن عبد اللّٰه بن سلیمان أو عن

ص: 171


1- 1. فی الأصل رمزین و هو سهو.
2- 2. الأعراف ص 199.
3- 3. القلم: 4.
4- 4. الحشر: 7.
5- 5. بصائر الدرجات ص 378.
6- 6. بصائر الدرجات ص 378.

رجل عن عبد اللّٰه عن أبی جعفر علیه السلام: مثله (1) یر، [بصائر الدرجات] عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیل عن محمد بن عذافر عن عبد اللّٰه بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السلام: مثله (2) یر، [بصائر الدرجات] عن ابن هاشم عن عمرو بن عثمان

عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبی جعفر علیه السلام: مثله (3) یر، [بصائر الدرجات] عن ابن هاشم عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله (4)

أقول: تمام تلك الأخبار فی باب التفویض (5).

«15»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا أَبَا عُمَرَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ التَّقِیَّةُ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ إِلَّا فِی شُرْبِ النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ (6).

«16»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِی لَا تُغَیِّرُ الْعَقْلَ شُرْبُ الْكَثِیرِ مِنْهَا لَا بَأْسَ بِهِ سِوَی الْفُقَّاعِ فَإِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَیْهِ لِغَیْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَ كُلُّ شَرَابٍ یَتَغَیَّرُ الْعَقْلُ مِنْهُ كَثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ حَرَامٌ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِنْهَا(7).

«17»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْخَمْرُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ وَ الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَمَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ لَهَا خَمْسَةُ أسامی [أَسَامٍ] فَالْعَصِیرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ هِیَ

ص: 172


1- 1. بصائر الدرجات ص 380.
2- 2. المصدر ص 382.
3- 3. المصدر ص 382.
4- 4. بصائر الدرجات ص 383.
5- 5. راجع كتاب الإمامة ج 25 ص 328- 350.
6- 6. المحاسن: 259.
7- 7. كتاب التكلیف المعروف بفقه الرضا: 34.

الْخَمْرَةُ الْمَلْعُونَةُ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِهِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ(1).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ(2).

«19»- كش، [رجال الكشی] وَجَدْتُ فِی كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الشَّاذَانِیِّ بِخَطِّهِ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی قَرَابَةً یُحِبُّكُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ هَذَا النَّبِیذَ قَالَ حَنَانٌ وَ أَبُو نَجْرَانَ هُوَ الَّذِی كَانَ یَشْرَبُ النَّبِیذَ غَیْرَ أَنَّهُ كَنَّی عَنْ نَفْسِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَهَلْ كَانَ یُسْكِرُ فَقَالَ قُلْتُ إِی وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ لَیُسْكِرُ فَقَالَ فَیَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ لِلْجَارِیَةِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ فَرُبَّمَا قَالَتْ نَعَمْ قَدْ صَلَّیْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ رُبَّمَا قَالَ لِلْجَارِیَةِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ الْعَتَمَةَ فَتَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا صَلَّیْتَ وَ لَقَدْ أَیْقَظْنَاكَ وَ جَهَدْنَا بِكَ فَأَمْسَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ طَوِیلًا ثُمَّ نَحَّی یَدَهُ ثُمَّ قَالَ قُلْ لَهُ یَتْرُكْهُ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ فَإِنَّ لَهُ قَدَماً ثَابِتاً بِمَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (3).

«20»- كِتَابُ الدَّلَائِلِ لِلطَّبَرِیِّ، عَنِ الْقَاضِی أَبِی الْفَرَجِ الْمُعَافَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَمَّیْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ مُوسَی عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ علیهم السلام قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا حَبِیبَةَ أَبِیهَا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(4).

ص: 173


1- 1. فقه الرضا ص 38.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 238.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 272.
4- 4. دلائل الطبریّ ص 3 و ما بین العلامتین ساقط من الأصل أضفناه من مجلد الرابع عشر من بحار الأنوار ص 912.

باب 89 العصیر من العنب و الزبیب

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ یُرْفَعَ فَیُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ قَالَ لَا بَأْسَ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی لِلْقِبْلَةِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَی بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَی الثُّلُثِ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً(2).

«2»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ (3): إِنَّ آدَمَ لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِیسُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ لَهُ آدَمُ مَا لَكَ یَا مَلْعُونُ فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ إِنَّهُمَا لِی فَقَالَ كَذَبْتَ فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَیْهِ فَقَصَّ آدَمُ قِصَّتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ شَیْئاً مِنْ نَارٍ فَرَمَی بِهَا عَلَیْهِمَا فَالْتَهَبَتْ فِی أَغْصَانِهِمَا حَتَّی ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا احْتَرَقَ وَ ظَنَّ إِبْلِیسُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ

ص: 174


1- 1. قرب الإسناد: 154 ط نجف و 116 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد ص 116 ط حجر.
3- 3. رواه الكلینی فی الكافی ج 6 ص 393 و زاد هنا: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن أصل الخمر كیف كان بدء حلالها و حرامها؟ و متی اتخذ الخمر؟ فقال إلخ.

فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَا بَقِیَ فَلَكَ یَا آدَمُ (1).

«3»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ إِلَی وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ علیه السلام مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ قُضْبَاناً كَانَتْ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ مِنَ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنَابِ وَ سَائِرِ الثِّمَارِ فَأَطْعَمَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ كَانَتْ مَعَهُ حَبَلَةُ الْعِنَبِ وَ كَانَتْ آخِرَ شَیْ ءٍ أُخْرِجَ حَبَلَةُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَجِدْهَا نُوحٌ وَ كَانَ إِبْلِیسُ قَدْ أَخَذَهَا فَخَبَاهَا فَنَهَضَ نُوحٌ علیه السلام لِیَدْخُلَ السَّفِینَةَ لِیَلْتَمِسَهَا فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ الَّذِی مَعَهُ اجْلِسْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ سَتُؤْتَی بِهَا فَجَلَسَ نُوحٌ علیه السلام.

فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ لَكَ فِیهَا شَرِیكاً فِی عَصِیرِهَا فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ قَالَ نَعَمْ لَهُ السُّبُعُ وَ لِی سِتَّةُ أَسْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ السُّدُسُ وَ لِی خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ الْخُمُسُ وَ لِیَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ الرُّبُعُ وَ لِی ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ فَلَهُ النِّصْفُ وَ لِیَ النِّصْفُ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ علیه السلام لِیَ الثُّلُثُ وَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَرَضِیَ فَمَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ مِنْ طَبْخِهَا فَلِإِبْلِیسَ وَ هُوَ لِحَظِّهِ (2)

وَ مَا كَانَ مِنَ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ لِنُوحٍ علیه السلام وَ هُوَ لِحَظِّهِ وَ ذَلِكَ الْحَلَالُ الطَّیِّبُ لِیُشْرَبَ مِنْهُ (3).

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كَانَ أَبِی یَقُولُ: إِنَّ نُوحاً حِینَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ كَانَ إِبْلِیسُ إِلَی جَانِبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِی فَقَالَ لَهُ نُوحٌ علیه السلام كَذَبْتَ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَمَا لِی مِنْهَا قَالَ نُوحٌ لَكَ الثُّلُثَانِ

ص: 175


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 162.
2- 2. و هو حظه خ، و كون الثلثین حظ إبلیس لان عصیر العنب بعد الغلیان یحرم ما لم یذهب ثلثاه، فالثلثان حظه و أیضا قبل ذهاب الثلثین ان بقی یصیر خمرا مسكرا.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 163.

فَمِنْ هُنَاكَ طَابَ الطِّلَاءُ(1) عَلَی الثُّلُثِ (2).

«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ مِنَ الْكَرْمِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ أَوْ غَلَی مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَهُوَ خَمْرٌ وَ لَا یَحِلُّ شُرْبُهُ إِلَّا أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ عَلَی النَّارِ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُلْقَی فِیهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَغَیَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطْرَحَ فِیهِ مِلْحاً أَوْ غَیْرَهُ حَتَّی یَتَحَوَّلَ خَلًّا(3).

«6»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِیخٌ یُجْعَلُ فِیهِ الْحِصْرِمُ وَ رُبَّمَا جُعِلَ فِیهِ الْعَصِیرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ

إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ یُطْبَخُ بِهِ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْهُمْ فِی الْعَصِیرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَی النَّارِ لَمْ یُشْرَبْ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ أَنَّ الَّذِی یُجْعَلُ فِی الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِیرِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَكْلَهُ إِلَی أَنْ یَسْتَأْذِنَ مَوْلَانَا فِی ذَلِكَ.

ص: 176


1- 1. الطلا- بالكسر- ما طبخ من عصیر العنب و یقال له« میبختج» یعنی« می پخته» بالفارسیة، و لا یجوز شربها الا بأن یذهب ثلثاه لا أقلّ، حتی لو زاد الطلا علی الثلث اوقیة فهو حرام. و قال فی النهایة فی حدیث علیّ علیه السلام أنّه كان یرزقهم الطلا، الطلا بالكسر و المد الشراب المطبوخ من عصیر العنب و هو الرب، و أصله القطران الخاثر الذی تطلی به الإبل، و منه الحدیث« ان أول ما یكفی الإسلام كما یكفی الاناء، فی الشراب یقال له الطلاء» و هذا نحو الحدیث الآخر:« سیشرب أناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها» یرید انهم یشربون النبیذ المسكر المطبوخ و یسمونها طلاء تحرجا من أن یسموه خمرا، فأما الذی فی حدیث علیّ علیه السلام فلیس من الخمر فی شی ء، انما هو الرب الحلال. أقول: یأتی تحت الرقم 7 ما یدلّ علی أنّه كان یطعمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثین.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 163.
3- 3. فقه الرضا ص 38.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

«7»- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِینَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا یَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ (2).

«8»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الزَّبِیبِ یُدَقُّ وَ یُلْقَی فِی الْقِدْرِ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ یُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِیبُ كَمَا هُوَ یُلْقَی فِی الْقِدْرِ وَ یُصَبُّ عَلَیْهِ ثُمَّ یُطْبَخُ وَ یُصَفَّی عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءٌ إِذَا أَدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَی الْمَاءِ وَ صَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِیرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ(3).

ص: 177


1- 1. السرائر ص 475 ط الأول، قال قدّس سرّه: تدل الروایة علی أنّه إذا صب العصیر فی الماء و غلا الجمیع لا یحرم، و لا یشترط فی حله ذهاب الثلثین، و لم أر قائلا به من الاصحاب انتهی. أقول: قد وجه بأن یكون الماء ضعفی العصیر ثمّ یغلی حتّی یبقی الثلث من الجمیع. و قد وجه أیضا بأن المراد أن الغلیان بالنار دفعة لا یكون سببا للتخمیر الذی یحرم العصیر، فان التخمیر انما یكون بغلیانه بالطبع شیئا فشیئا أو بالنار القلیل الحرارة كالشمس فیغلی بحاله و یتخمر و یصیر حراما. فحینئذ یجوز أن یصب الحصرم أو العصیر فی قدر اللحم و یغلی شدیدا كما یطبخ اللحم ثمّ یؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتّی لا یغلی بعد ذلك بنفسه و یتخمر.
2- 2. ما بین العلامتین أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانیّ.
3- 3. ما بین العلامتین زیادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانیّ و فی الأصل هكذا[ كتاب زید الزراد و زید النرسی] و لعله كان[ زید الزراد أو زید النرسی] و التردید من الكاتب حیث كان یرید نقل الأحادیث من ج 14 و كان فیه لفظ[ كتاب] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتّی یراجع بعد ذلك و یكتب. نعم فی محكی الجواهر و طهارة الشیخ نسبة الحدیث الی الكتابین. قال العلامة النوریّ ره فی المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحدیث: هكذا متن الخبر فی نسختین من الأصل و كذا نقله المجلسیّ فیما عندنا من نسخ البحار و نقله فی المستند عنه، و لكن فی كتاب الطهارة للشیخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا ... الی أن قال: و لا یخفی ما فی المتن الذی ساقاه من التحریف و التصحیف و الزیادة و كذا نسبة الی الزراد- یعنی فی الجواهر- فلاحظ.

باب 90 أحكام الخمر و انقلابها

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا یُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ (1).

«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ وَ قَالَ كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا انْفَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ (2).

«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ صُبَّ فِی الْخَمْرِ خَلٌّ لَمْ یَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّی تَذْهَبَ عَلَیْهِ أَیَّامٌ وَ تَصِیرَ خَلًّا ثُمَّ أُكِلَ بَعْدَ ذَلِكَ (3).

ص: 178


1- 1. قرب الإسناد ص 116 ط حجر و ص 155 ط نجف.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 40.
3- 3. فقه الرضا: 38.

«4»- سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِیُحَوَّلَ خَلًّا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّی عَالَجْتُهَا فَطَیَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ كَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ یَحِلُّ لِی إِمْسَاكُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ یَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا فَلَیْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ(1).

ص: 179


1- 1. السرائر ص 7 و قد مر فی الباب السابق تحت الرقم: 5، أن العصیر ان نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتّی یصیر خلا فی ذاته من غیر أن یلقی فیه شی ء فان تغیر بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن تطرح فیه ملحا أو غیره حتّی یتحول خلا.

باب 91 السرقة و الغلول و حدهما

الآیات:

آل عمران: وَ ما كانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ تُوَفَّی كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ (1)

ص: 180


1- 1. آل عمران: 161 أقول: قرأ ابن كثیر و أبو عمرو مع عاصم« أن یغل»- بفتح الیاء و ضم الغین- و المعنی ما كان له أن یخون فی الغنیمة و الباقون بضم الیاء و فتح الغین و المعنی ما كان له أن ینسب الی الخیانة، لان باب الافعال قد یجی ء للنسبة فمعنی أغله: نسبه الی الخیانة. روی عن ابن عبّاس و سعید بن جبیر أنّها نزلت فی قطیفة حمراء فقدت یوم بدر من المغنم فقال بعضهم: لعل النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أخذها، فأنزل اللّٰه و ما كان لنبی أن یغل، أی و ما كان اللّٰه لیجعل نبیّا غالا، و عن ابن عبّاس أن معناه ما كان لنبی أن یقسم لطائفة من المسلمین و یترك طائفة و یجور فی القسمة، و لكن یقسم بالعدل و یأخذ فیه بأمر اللّٰه و یحكم بما أنزل اللّٰه عزّ و جلّ. و قد كان ابن عبّاس ینكر علی من یقرأ قراءة ابن مسعود أن یغل- بضم الیاء و فتح الغین- و یقول: كیف لا یكون له أن یغل و قد كان له أن یقتل، قال اللّٰه« وَ یَقْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ» و لكن المنافقین اتهموا النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی شی ء من الغنیمة فأنزل اللّٰه و ما كان لنبی أن یغل». و نقل عن مقاتل أنّها نزلت فی غنائم أحد حین ترك الرماة المركز طلبا للغنیمة و قالوا نخشی أن یقول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله« من أخذ شیئا فهو له» و لا یقسم كما لم یقسم یوم بدر. و وقعوا فی الغنائم، فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: أ ظننتم أنا نغل و لا نقسم لكم؟ فأنزلت الآیة. و اختار ابن هشام و ابن إسحاق فی السیرة ج 2 ص 117 أن معنی الغلول الاكتتام و قال: أی ما كان لنبی أن یكتم الناس ما بعثه اللّٰه به الیهم عن رهبة من الناس و لا رغبة و من یفعل ذلك یأت یوم القیامة به ثمّ یجزی بكسبه. و الظاهر بقرینة عموم قوله« وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ» و أنّه لا یناسب اكتتام الوحی أن المراد بالغلول هو الخیانة و الاختلاس بأن یأخذ الرجل شیئا من المغنم و یدسه تحت ثیابه كما نص علیه الراغب. و قوله« ما كانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ» لیس یوهم أنه صلی اللّٰه علیه و آله كان بصدد ذلك فنهاه اللّٰه عزّ و جلّ حتی یؤوّل فی معنی الكلمة تارة و فی قراءتها تارة اخری، بل المراد نفی الشأنیة كما تری ذلك فی سائر الآیات المصدرة بلفظ« ما كانَ» قال عزّ و جلّ:« وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَكُمْ» البقرة: 143« ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللَّهِ» آل عمران: 76« وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» آل عمران: 145« وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً» النساء: 92« ما كانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ» براءة 113« ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» الرعد: 38« ما كانَ لِلَّهِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ» الكهف: 35 الی غیر ذلك من الآیات المشابهة فكلها خطاب للمسلمین، یعلمهم أن لیس الشأن كما توهموا و قد أخطئوا حیث ظنوا أن ذلك جائز. فمعنی الآیة: ما كان من شأن نبی من الأنبیاء فیما سبق- كیف بنبیكم محمّد و هو خاتم الأنبیاء- أن یغل من الغنائم، فلا تظنوا به ذلك، و اعلموا أن من یغلل یأت بما غل یوم القیامة ثمّ یوفی هو مع كل نفس ما كسب و هم لا یظلمون، فلا تغلوا أنتم فی الغنیمة و تقولوا أن ذلك جائز لكل أحد حتّی للنبی صلی اللّٰه علیه و آله . روی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله كان یأمر فینادی فی الناس« ردوا لخیط و المخیط فان الغلول. عار و شنار یوم القیامة» فجاء رجل بكبة من مغزل شعر فقال: انی أخذتها لا خیط بردعة بعیری. فقال النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أما نصیبی منها فهو لك، فقال الرجل أما إذا بلغ الامر هذا المبلغ فلا حاجة لی فیها.

المائدة: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ

ص: 181

اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (1).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الزنا و شرب الخمر و باب الخیانة.

«1»- ل، [الخصال] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جَرَتْ فِی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ الْجُمَحِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً(2)

فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِیَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ قَبْلَ هِجْرَتِی فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ كَانَ رَاقِداً فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تَحْتَ رَأْسِهِ رِدَاؤُهُ فَخَرَجَ یَبُولُ فَجَاءَ وَ قَدْ سُرِقَ رِدَاؤُهُ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی وَ خَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ فِی یَدِ رَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ أَ تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَنِی بِهِ فَقُطِعَتْ یَدُهُ (3).

«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ رَفَعَهُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی دِیَةَ یَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ (4).

«3»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ

ص: 182


1- 1. المائدة: 38.
2- 2. تنسب الی حطمة بن محارب كان یعمل الدروع، أو هی التی تكسر السیوف، أو الثقیلة العریضة.
3- 3. الخصال ج 1 ص 90.
4- 4. عیون الأخبار ج 1 ص 289.

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ (1).

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أَمِینَانِ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمَا حَدُّ السَّرِقَةِ(2).

«5»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ (3).

«6»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْكَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ قَالَ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْكَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَعْنَی ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَةً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ (4).

ص: 183


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 222.
2- 2. المصدر نفسه ص 222.
3- 3. المصدر نفسه ص 222.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 223، و قال المؤلّف ره فی شرح الكافی ج 7 ص 227: لعله من كلام الكلینی- ره- أدخله بین الخبر لتصحیح شهادة النفی و هو غیر منحصر فیما ذكره اذ یمكن أن یكون ادعی رسالة فی وقت محصور یمكن للشاهد الاطلاع علی عدمه و لعله ذكره علی سبیل التمثیل، أقول: بل هو من كلام أحد الرواة بقرینة هذا الحدیث، مع أن الفقیه و التهذیبین خال عنه، علی أن الصحیح من لفظ الحدیث أن یؤخر قول الراوی هذا عن كلام الامام« و ان یجد بینة» الخ و یكون مراد الراوی أن یمینه علی عدم الإرسال انما یفید إذا كان أقر مرّة فیكون القطع بشاهد- و هو إقرار نفسه مرة- و یمین.

«7»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَافَرَ عَنْهَا(1)

فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ (2).

«8»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بَیْضَةُ حَدِیدٍ بِدِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ(3).

«9»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَا قَطْعَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامٍ غَیْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ (4).

«10»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی صَاحِبِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَكَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ(5).

«11»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی كُلِّ حَالٍ (6).

«12»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ

ص: 184


1- 1. فی نسخة الكافی ج 7 ص 223« فكابر عنها».
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 222.
3- 3. قرب الإسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 93 ط نجف.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 224.
6- 6. المصدر ج 2 ص 224.

عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیُمْنَی سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِیحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَیْهِ طَعَامُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ یُكَفُّ عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ (1).

«13»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْكُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا.

وَ قَالَ: إِنِّی أَسْتَحِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَكِنْ أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ.

وَ قَالَ علیه السلام: مَا قَطَعَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ (2).

«14»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَزِیدُ عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ وَ أُغْنِی عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ (3).

«15»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ كَانَ عَلِیٌّ یَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ فَقَالَ لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ كَانَ یَحْبِسُهُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ مَا یَقْطَعُ

ص: 185


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 224.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 223.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 223.

یَدَهُ وَ رِجْلَهُ (1).

«16»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَ یَدُهُ فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ یَدِهِ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (2).

«17»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا(3).

«18»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقُطِعَ أَیْدِیهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ یَصِلُ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ (4).

«19»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ یُقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی (5).

«20»- ع، [علل الشرائع] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ سَرَقَ

ص: 186


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 223.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 223.
3- 3. المصدر نفسه ج 2 ص 224.
4- 4. المصدر نفسه ج 2 ص 224.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 230. و الدغارة و الدغرة: أخذ الشی ء اختلاسا، و فی الحدیث« لا دفع فی الدغرة» قاله الجوهریّ.

فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَجَاءَتِ الْبَیِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ السَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقِیلَ لَهُ كَیْفَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّی تُقْطَعَ یَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی (1).

«21»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا(2).

«22»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الزِّنَا وَ السَّرَقِ وَ الشُّرْبِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (3).

«23»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ مَرَّتَیْنِ إِذَا لَمْ یَكُنْ شُهُودٌ وَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِصَبِیٍّ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِحَكِّ أَصَابِعِهِ عَلَی الْحَجَرِ حَتَّی خَرَجَ الدَّمُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِأَصَابِعِهِ فَشُرِطَتْ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ أَنَامِلَهُ فَإِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَعَلَی مَوْلَاهُ إِمَّا یُسَلِّمُهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا یَغْرَمُ عَمَّا قَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ یُقْطَعْ وَ لَمْ یَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِی

ص: 187


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270.
2- 2. ثواب الأعمال ص 217.
3- 3. ثواب الأعمال ص 218.

مَالِ غَیْرِهِ (1).

«24»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ: أَنَّ أَسْوَدَ أُدْخِلَ عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی سَرَقْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَعَلَّكَ سَرَقْتَ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ وَ نَحَّی رَأْسَهُ عَنْهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَرَقْتُ مِنْ حِرْزٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ علیه السلام لَعَلَّكَ سَرَقْتَ غَیْرَ نِصَابٍ وَ نَحَّی رَأْسَهُ عَنْهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَرَقْتُ نِصَاباً.

فَلَمَّا أَقَرَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَذَهَبَ وَ جَعَلَ یَقُولُ فِی الطَّرِیقِ قَطَعَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ یَعْسُوبُ الدِّینِ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ جَعَلَ یَمْدَحُهُ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ قَدِ اسْتَقْبَلَاهُ فَدَخَلَا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالا رَأَیْنَا أَسْوَدَ یَمْدَحُكَ فِی الطَّرِیقِ فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ أَعَادَهُ إِلَی عِنْدِهِ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتُكَ وَ أَنْتَ تَمْدَحُنِی فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّكَ طَهَّرْتَنِی وَ إِنَّ حُبَّكَ مِنْ قَلْبِی قَدْ خَالَطَ لَحْمِی وَ عَظْمِی فَلَوْ قَطَعْتَنِی إِرْباً إِرْباً لَمَّا ذَهَبَ حُبُّكَ مِنْ قَلْبِی فَدَعَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ وَضَعَ الْمَقْطُوعَ إِلَی مَوْضِعِهِ فَصَحَّ وَ صَلُحَ كَمَا كَانَ (2).

«25»- شا، [الإرشاد] رَوَی زَیْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَقْطَعُ یَدَ السَّارِقِ الْیُمْنَی فِی أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ (3).

«26»- شی، [تفسیر العیاشی] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً وَ كَذَلِكَ یَنْبَغِی

ص: 188


1- 1. فقه الرضا: 42.
2- 2. كتاب مختار الخرائج ص 226، و نقله فی المستدرك ج 3 ص 240 بوجه أبسط من الخرائج نفسه.
3- 3. إرشاد المفید: 251 باب ذكر اخوة أبی جعفر الباقر علیه السلام.

لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ یَدُهُ (1).

«27»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما(2) وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (3) قَالَ فَامْسَحْ عَلَی كَفَّیْكَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِیًّا(4).

قَالَ وَ كَتَبَ إِلَیْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ یَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام تَرَكْتَ عَامَّةَ یَدِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ ... فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ ... غَفُورٌ رَحِیمٌ (5).

«28»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُخَلِّدُهُ فِی السِّجْنِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ بِلَا یَدٍ یَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ یَمْشِی بِهَا إِلَی حَاجَتِهِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْیَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَیْنِ قَالَ وَ كَانَ لَا یُرَی أَنْ یَعْقِلَ عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ(6).

ص: 189


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 316.
2- 2. المائدة: 38.
3- 3. المائدة: 6.
4- 4. مریم: 64.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 318.
6- 6. المصدر نفسه ج 1 ص 318 و فیه« أن یغفل» و الصحیح ما فی المتن، یقال: عقل عن فلان إذا لزمته دیة فأدیتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحدّ التزام الرجل عن غیره أن یحد عوضا عنه، لكنه فی الفقیه ج 4 ص 46 من طبعته الحدیثة« أن یعفی»: و هكذا نقله فی الوسائل.

«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ (1).

«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ أُتِیَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُوتِیَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَی فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ أُوتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَأْكُلُ بِهَا وَ یَشْرَبُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (2).

«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ شُهُودٌ(3).

«32»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا(4).

«33»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِی دُوَادَ(5) وَ صَدِیقِهِ بِشِدَّةٍ قَالَ:

ص: 190


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 318.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 319.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 319.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 319.
5- 5. فی المصدر« ابن أبی داود» و هو سهو و الصحیح ما أثبتناه فی الصلب، و دواد كغراب و الرجل أحمد بن أبی دواد كان قاضیا ببغداد فی عهد المأمون و المعتصم و الواثق و المتوكل و كان بینه و بین محمّد بن عبد الملك الزیات وزیر المعتصم و الواثق عداوة ففلج فی سنة 233 و سخط علیه المتوكل و علی ولده أبی الولید محمّد بن أحمد، و كان علی القضاء، فأخذ من أبی الولید محمّد بن أحمد مائة و عشرین ألف دینار و جوهرا بأربعین ألف دینار مصادرة و سیره الی بغداد من سامرّاء، و كانت وفاته فی 240 الهجریة. و أمّا زرقان صاحب ابن أبی دواد فلعله أبو جعفر الزیات المحدث.

رَجَعَ ابْنُ أَبِی دُوَادَ ذَاتَ یَوْمٍ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌّ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ وَدِدْتُ الْیَوْمَ أَنِّی قَدْ مِتُّ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْأَسْوَدِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْیَوْمَ بَیْنَ یَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ كَیْفَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ وَ سَأَلَ الْخَلِیفَةَ تَطْهِیرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَیْهِ فَجَمَعَ لِذَلِكَ الْفُقَهَاءَ فِی مَجْلِسِهِ وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یُقْطَعَ قَالَ فَقُلْتُ مِنَ الْكُرْسُوعِ (1)

قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَّ الْیَدَ هِیَ الْأَصَابِعُ وَ الْكَفُّ إِلَی الْكُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِی التَّیَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ (2) وَ اتَّفَقَ مَعِی عَلَی ذَلِكَ قَوْمٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ یَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ قَالَ وَ مَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِكَ قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَی الْمَرافِقِ فِی الْغَسْلِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَی أَنَّ حَدَّ الْیَدِ هُوَ الْمِرْفَقُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی هَذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ قَدْ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ فِیهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ دَعْنِی مِمَّا تَكَلَّمُوا بِهِ أَیُّ شَیْ ءٍ عِنْدَكَ قَالَ أَعْفِنِی عَنْ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْكَ بِاللَّهِ لَمَّا أَخْبَرْتَ بِمَا عِنْدَكَ فِیهِ فَقَالَ علیه السلام أَمَّا إِذْ أَقْسَمْتَ عَلَیَّ بِاللَّهِ إِنِّی أَقُولُ إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا

ص: 191


1- 1. الكرسوع: كعصفور: طرف الزند الذی یلی الخنصر الناتئ عند الرسع، أو عظیم فی طرف الوظیف ممّا یلی الرسغ من وظیف الشاء و نحوها من غیر الآدمیین. قاله الفیروزآبادی.
2- 2. المائدة: 6.

فِیهِ السُّنَّةَ فَإِنَّ الْقَطْعَ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَیُتْرَكُ الْكَفُّ.

قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِكَ قَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ یَبْقَ لَهُ یَدٌ یَسْجُدُ عَلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (1) یَعْنِی هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ یُقْطَعْ قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمُ ذَلِكَ وَ أَمَرَ بِقَطْعِ یَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْكَفِّ قَالَ ابْنُ أَبِی دُوَادَ قَامَتْ قِیَامَتِی وَ تَمَنَّیْتُ أَنِّی لَمْ أَكُ حَیّاً(2).

«34»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب أَبُو عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ وَ غَیْرُهُ قَالُوا: كَتَبَ جَمَاعَةُ الشِّیعَةِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام مَا یَقُولُ الْعَالِمُ فِی رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ مَیِّتٍ وَ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ وَ أَخَذَ الْكَفَنَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ یُقْطَعُ السَّارِقُ لِأَخْذِ الْكَفَنِ مِنْ وَرَاءِ الْحِرْزِ وَ یُلْزَمُ مِائَةَ دِینَارٍ لِقَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ (3).

«35»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَكُ الْإِبْهَامُ وَ یُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ یُتْرَكُ الْعَقِبُ یَطَأُ عَلَیْهِ (4).

«36»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

ص: 192


1- 1. الجن: 18.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 319 و 320.
3- 3. مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 292 فی حدیث طویل، و بعده« لانا جعلناه بمنزلة الجنین فی بطن أمه قبل أن ینفخ فیه الروح، فجعلنا فی النطفة عشرین دینارا.
4- 4. راجع النوادر ذیل كتاب فقه الرضا ص 77.

عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ یَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ إِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْ بَیْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ وَ الْأَشَلُّ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ مَتَی سرقت [سَرَقَ] قُطِعَتْ لَهُ الْیُمْنَی عَلَی كُلِّ الْأَحْوَالِ.

قَالَ: وَ یُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْیَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ وَ لَكِنَّهُ یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ وَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (1).

«37»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ أَبِی: وَ الصَّبِیُّ مَتَی سَرَقَ عُفِیَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.

«38»- نهج، [نهج البلاغة] فِی كَلَامٍ لَهُ علیه السلام: وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجَمَ الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ (2).

ص: 193


1- 1. راجع ذیل كتاب فقه الرضا ص 77.
2- 2. نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب، و المتن الذی جعلناه بین العلامتین ساقط من الأصل.

باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما

الآیات:

المائدة: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ الآیة(1)

و قال تعالی: إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ (2).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً.

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَارَبَ

ص: 194


1- 1. الآیة فی سورة المائدة: 32 هكذا:« مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً» قال علیّ بن إبراهیم: لفظ الآیة خاصّ فی بنی إسرائیل و معناه جار فی الناس كلهم، و قوله« وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً» قال: من أنقذها من حرق أو غرق أو هدم أو سبع أو كفله حتّی یستغنی أو أخرجه من فقر الی غنی، و أفضل من ذلك ان أخرجه من ضلال الی هدی. أقول: و لعلّ الوجه فی قوله« من أجل ذلك» و الآیة بعد قصة نبأ ابنی آدم، أنه قتل أحد ابنیه فی أول الخلقة، و لو لم یقتل لجری من صلبه خلق كثیر مثل ما جری من ولده الآخر فالذی قتل أخاه كأنّه قتل هذا الجم الغفیر من الناس.
2- 2. المائدة: 33، و بعده« إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» الآیة: 34.

اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ كَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ أَوْ یُصْلَبَ وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ كَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُصْلَبُ وَ مَنْ حَارَبَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ كَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْطَعَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ كَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْفَی ثُمَّ اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ یَعْنِی یَتُوبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْخُذَهُ الْإِمَامُ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: التَّقَنُّعُ فِی اللَّیْلِ رِیبَةٌ(2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ لِصٌّ فَلْیَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِیكُهُ فِیهِ (3).

«4»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْكَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَكَ وَ مَا تَمْلِكُ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ فِیهِ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَ (4).

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَی صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّینِ فَقَالَ إِنْ كَانَ یَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ (5).

«6»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ

ص: 195


1- 1. تفسیر القمّیّ ص 155.
2- 2. قرب الإسناد ص 10 و فی ط ص 14.
3- 3. قرب الإسناد ص 46 ط حجر و ص 62 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 74 ط حجر و ص 97 ط نجف.
5- 5. قرب الإسناد ص 112 ط حجر.

أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِكَ وَ لَا عَلَی أَصْحَابِكَ (1).

ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فیما كتب الرضا علیه السلام للمأمون مثله (2).

«7»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِیدٌ(3).

«8»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الرَّجُلَ الَّذِی یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ (4).

صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: مثله (5).

«9»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اللِّصَّ الْمُحَارِبَ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی (6).

«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مَنْ تَخَطَّی حَرِیمَ قَوْمٍ حَلَّ قَتْلُهُ وَ مَنِ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ رُجِمَ فَإِنْ تَنَحَّی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ وَقَفَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْجَمَ فَإِنْ أَعْمَاهُ أَوْ شَجَّهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ (7).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی

ص: 196


1- 1. الخصال ج 2 ص 153.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 124.
3- 3. الخصال ج 2 ص 155 فی حدیث طویل.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 28.
5- 5. صحیفة الرضا ص 4.
6- 6. المحاسن ص 360.
7- 7. فقه الرضا علیه السلام ص 42.

غَیْرِ الْأَمْصَارِ فَضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ جَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیَمِینَ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ (1).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّةَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِی سَرِیَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَةِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ كَانُوا فِی الْإِبِلِ وَ سَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً علیه السلام وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا عَنْهُ قَرِیبٍ مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَخَذَهُمْ فَجَاءَ بِهِمْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ نَزَلَتْ عَلَیْهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (2) إِلَی قَوْلِهِ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَطْعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ (3).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِیِّ مِنْ آلِ رَزِینٍ قَالَ: قُطِعَ الطَّرِیقُ

ص: 197


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 314.
2- 2. المائدة: 33.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 241 و رواه فی الدعائم ج 2 ص 474 راجعه.

بِجَلُولَاءَ عَلَی السَّابِلَةِ مِنَ الْحُجَّاجِ (1) وَ غَیْرِهِمْ وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ فَبَلَغَ الْخَبَرُ الْمُعْتَصِمَ فَكَتَبَ إِلَی عَامِلٍ لَهُ كَانَ بِهَا تَأْمَنُ الطَّرِیقَ كَذَلِكَ (2) یُقْطَعُ عَلَی طَرَفِ أُذُنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ یَنْفَلِتُ الْقُطَّاعُ فَإِنْ أَنْتَ طَلَبْتَ هَؤُلَاءِ وَ ظَفِرْتَ بِهِمْ وَ إِلَّا أَمَرْتُ بِأَنْ تُضْرَبَ أَلْفَ سَوْطٍ ثُمَّ تُصْلَبَ بِحَیْثُ قُطِعَ الطَّرِیقُ قَالَ فَطَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّی ظَفِرَ بِهِمْ وَ اسْتَوْثَقَ مِنْهُمْ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَی الْمُعْتَصِمِ فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ قَالَ وَ قَالَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی دُوَادَ(3)

ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُكْمِ فِیهِمْ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا علیه السلام حَاضِرٌ فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُكْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَحْكُمَ بِأَیِّ ذَلِكَ شَاءَ فِیهِمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ مَا تَقُولُ فِیمَا أَجَابُوا فِیهِ فَقَالَ قَدْ تَكَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ وَ الْقَاضِی بِمَا سَمِعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَخْبِرْنِی بِمَا عِنْدَكَ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِ وَ الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِكَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ فَإِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا مَالًا أَمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْنَی نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَ وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ.

ص: 198


1- 1. جلولا ناحیة قرب خانقین فی طریق بغداد الی خراسان، سمی باسم نهر عظیم هناك یمتد الی بعقوبا و یشق بین منازلها، و السابلة: المارون فی السبیل.
2- 2. فی المصدر و الأصل:« تأمر الطریق بذلك» و هو تصحیف.
3- 3. مر ذكره فی ص 190 من هذا المجلد.

قَالَ فَكَتَبَ إِلَی الْعَامِلِ بِأَنْ یُمَثَّلَ ذَلِكَ بِهِمْ (1).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَساداً قَالَ ذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ قُلْتُ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَی الْإِمَامِ قَالَ لَا بِحَقِّ الْجِنَایَةِ(2).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ الْإِمَامُ فِی الْحُكْمِ فِیهِمْ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی مِنَ الْأَرْضِ (3).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَوْ یُصَلَّبُوا الْآیَةَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْتَی بِطَعَامٍ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ (4).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآیَةَ إِلَی آخِرِهَا أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِمْ مِنْ هَذَا الْحَدِّ الَّذِی سَمَّی قَالَ ذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی.

ص: 199


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 314 و 315.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 315، و رواه الكلینی فی الكافی ج 7 ص 246 و هكذا الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 133 من طبعته الحدیثة، و فیه« قال: لا و لكن نحو الجنایة» و قال العلامة المؤلّف فی شرحه: لا ینافی هذا الخبر القول بالتخییر، اذ مفاده أن الامام یختار ما یعلمه صلاحا بحسب جنایته لا بما تشتهیه، و به یمكن الجمع بین الاخبار المختلفة.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 315 و 316.
4- 4. المصدر ج 1 ص 316.

قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَدْ نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ [الْكُوفَةِ] إِلَی الْبَصْرَةِ(1).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَیْبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی الْمَسْجِدِ یُرِیدُ الصَّلَاةَ لَیْلًا فَیَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ فَیَضْرِبُهُ بِعَصًا وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قَالَ یَقُولُونَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمُحَارِبٍ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی الْقُرَی الْمُشْرِكِیَّةِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَغَارَةٌ(2) قَالَ فَأَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ بَلْ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ(3).

ص: 200


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 316.
2- 2. الدغرة و الدغارة: الاختلاس، و منه الحدیث« لا قطع فی الدغرة» و لیس الذی ذكره سورة فی الحدیث اختلاسا و دغارة بل هو غارة و فساد فی الأرض بعد اصلاحها، فالذی یطوف باللیل و یضرب من لقیه بالعصا أو یعلوه بالسیف لیأخذ منه ثوبه أو غیر ذلك، قد قام بمضادة السلام بین المؤمنین و محاربة اللّٰه و رسوله فی تحریم مال المسلم و أن حرمة ماله كحرمة دمه، فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ« إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا» الآیة. و بالجملة المفهوم من الآیات الكثیرة التی یذكر فیها السعی فی الفساد فی الأرض: أنه الاخلال بالمصالح الاجتماعیة و بالامن و السلام الحاكم بینهم، و یشمل اللصّ المحارب و صاحب الاغارة الذی یقوم بهلاك الحرث و النسل لو قاموا بمقابلته. و من الآیات التی تنص علی ذلك قوله تعالی:« وَ إِذا تَوَلَّی سَعی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ»( البقرة: 205) و قوله تعالی« یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ»( القصص: 4).
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 316.

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی أَوْ یُنْفَوْا فَقَالَ هَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَحَقَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام أَرْبَعٌ فَخُذْ أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ

فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ (1)

وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُكْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنْ یُنَادَی عَلَیْهِ بِأَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ كُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَیُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ مِنَ السَّنَةِ وَ هُوَ صَاغِرٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ أَتَی أَرْضَ الشِّرْكِ فَدَخَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِی أَرْضِ الشِّرْكِ (2).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] فِی رِوَایَةِ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْكِ لِیَدْخُلَهَا قَالَ قُوتِلَ أَهْلُهَا(3).

«21»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْكَ الْحَالِ (4).

ص: 201


1- 1. و فی الدعائم ج 2 ص 475 عن علیّ علیه السلام أنّه أتی بمحارب فأمر بصلبه حیا و جعل خشبة قائمة ممّا یلی القبلة و جعل قفاه و ظهره ممّا یلی الخشبة و وجهه ممّا یلی الناس مستقبل القبلة، فلما مات تركه ثلاثة أیام، ثمّ أمر به فأنزل: فصلی علیه و دفن.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 317.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 317.
4- 4. الاختصاص: 259.

«22»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَشَارَ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّی یُنَحِّیَهُ.

وَ قَالَ قَالَ علیه السلام أَیْضاً: مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ(1).

باب 93 من اجتمعت علیه الحدود بأیها یبدأ

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا(2).

ص: 202


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 33 و ما بین العلامتین ساقط من الأصل.
2- 2. قرب الإسناد ص 112 ط حجر. و فی دعائم الإسلام ج 2 ص 464، عن علیّ علیه السلام أن رجلا رفع إلیه قد أصاب حدا و وجب علیه القتل فأقام علیه الحدّ فقتله قال أبو جعفر علیه السلام: و كذلك لو اجتمعت علیه حدود كثیرة فیها القتل لكان یبدأ بالحدود التی دون القتل، ثمّ یقتل.

باب 94 النهی عن التعذیب بغیر ما وضع اللّٰه من الحدود

«1»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ سَمَرَ یَدَ رَجُلٍ إِلَی الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ (1).

ص: 203


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 227. أقول: عن أنس قال: قدم علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدینة فأمرهم أن یأتوا إبل الصدقة فیشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الإبل فبعث فی آثارهم فاتی بهم فقطع أیدیهم و أرجلهم و سمل أعینهم ثمّ لم یحسمهم حتّی ماتوا. و فی روایة فسمر أعینهم و فی روایة: أمر بمسامیر فأحمیت فكحلهم بها و طرحهم بالحرة یستسقون فما یسقون حتّی ماتوا، رواه فی مشكاة المصابیح 307 و قال: متفق علیه.

باب 95 أنه یقتل أصحاب الكبائر فی الثالثة و الرابعة

«1»- ن (1)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: عِلَّةُ الْقَتْلِ فِی إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ(2) [عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ] لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا الشَّیْ ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِی الْكُفْرِ(3).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب شرب الخمر.

«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِی الرَّابِعَةِ(4).

ص: 204


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 97.
2- 2. زاد فی العیون هاهنا[ علی الزانی و الزانیة].
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 233.
4- 4. فقه الرضا ص 42.

باب 96 السحر و الكهانة

الآیات:

البقرة: وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلی مُلْكِ سُلَیْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لكِنَّ الشَّیاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَكَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَتَعَلَّمُونَ ما یَضُرُّهُمْ وَ لا یَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ (1) الآیات

ص: 205


1- 1. البقرة: 102- و بعده:- وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَیْرٌ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» أقول: ضمیر الجمع فی قوله تعالی« وَ اتَّبَعُوا» راجع الی فریق من بنی إسرائیل عرفهم اللّٰه فی سابق الآیات بأنهم تفانوا فی حبّ الدنیا و زخارفها الفانیة و حرصوا علی الحیاة فنبذوا كتاب اللّٰه وراء ظهورهم و كذبوا أنبیاء اللّٰه و قتلوهم أحیانا، و نقضوا عهد اللّٰه و میثاقه. ثمّ بعد ذلك اتبعوا شیاطین الانس- و هم السحرة- فی الافتراء علی ملك سلیمان و حشمته بأنها كانت بالسحر و أن الكتاب الذی أعطاه اللّٰه عزّ و جلّ و أنزله من السماء علیه تشییدا لملكه الموهوب له- الذی لا ینبغی لاحد من بعده- و تأییدا و تثبیتا لاركان عزته التی لا ترام، انما هی هذه الصحائف التی ورثناها بعده؛ فلذلك نعمل العجائب كما كان یعمل، الا أنّه كان یعرف جمیع أسرار السحر، و نحن لا نعلم و لا نعرف منها الا هذا النذر الیسیر. فبسبب اتباعهم- أعنی السحرة الشیاطین- فی هذا الافتراء رخصوا لانفسهم أن یتعاطوه، و قاموا فی الطلب، و خاضوا فی السحر و اشتروا صحائفه و تعلموه و عملوا به، مع علمهم بأن ذلك حرام محرم فی مذهبهم، و أن متعاطی ذلك و مشتریه ما له فی الآخرة من خلاق. و الظاهر عندی- بعد تتبع ما ورد من لفظ التلاوة و تصریفها فی القرآن المجید- أن التلاوة هی القراءة بالترتیل و الطمأنینة مع طنطنة خاصّة تنشأ من تعظیم نفس المتكلم و خشوعه بالنسبة الی عظمة ما یتلوه، كأن خطیبا یخطب فی مهم اجتماعی و یلقی كلمته علی السامعین لیعوه و یحفظوه، فتارة یخفض صوته و تارة یعلو بها حسبما اقتضی المقام، لیقع المعنی فی قلب السامع موقعه، و یأخذ بسمعه مآخذه، و ربما كرر جملة من كلامه مع ترتیل و تتابع بین كلماته بحیث یسع المخاطب أن یعرف مغزی الكلام. و هذا النحو من القراءة، و هی التلاوة، خاص عند الناس بإلقاء الفرامین المولویة و المواعظ الحكمیة، و الخطابات التی یلقونها فی أندیة العلماء، تحقیقا لامر اجتماعی أو أدبی أو غیر ذلك ممّا یراد بها التأثیر فی السامعین و الاخذ بأسماعهم و أبصارهم و قلوبهم. و من أجل ذلك نفسه كثر استعمال التلاوة فی قراءة القرآن و سائر الكتب المنزلة من عند اللّٰه عزّ و جلّ، و لذلك أمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی مواضع من القرآن العزیز أن یتلوه علی الناس من دون أن یأمره بالقراءة علیهم، حتی فی آیة واحدة اللّٰهمّ الا فی قوله تعالی« لِتَقْرَأَهُ عَلَی النَّاسِ عَلی مُكْثٍ» و فیه مفهوم التلاوة. و المراد بالشیاطین شیاطین الانس، سموا شیطانا لكفرهم باللّٰه و آیاته و افترائهم علی ملك سلیمان بأنّه كان بالسحر، ثمّ ادعاؤهم افتراء علی اللّٰه أن السحر نازل من السماء الی سلیمان، فهو جائز تعلیمه و تعلمه، ثمّ قراءتهم صحف السحر و الاباطیل بصورة التلاوة كما یتلی كتب اللّٰه المنزلة تمویها علی العوام، مع ما كانوا یؤذون الناس بسحرهم و یفرقون به بین المرء و زوجه. و فی قوله تعالی:« وَ ما كَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لكِنَّ الشَّیاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» نزل السحر منزلة الكفر، و بین وجه كفر الشیاطین بأنهم« یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» فقوله هذا بمنزلة أن یقال:« و ما سحر سلیمان مدی ملكه و حشمته و لكن الشیاطین سحروا» و قیل فی قوله تعالی:« وَ ما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَكَیْنِ» الخ أن« ما» نافیة، و الظاهر أنها موصولة، یشیر الی أن اللّٰه عزّ و جلّ أنزل ملكین ببابل- و كان عاصمة السحرة یومئذ فتصورا و تمثلا بصورة رجلین و تسمیا باسم هاروت و ماروت، و أظهرا علم السحر و أسراره لعامة الناس حتّی یعرفوا أن شیاطین السحرة كاذبون فی دعواهم بأن السحر علم سماوی نزل علی سلیمان لتشیید ملكه و سلطانه، و یتبین لهم أن السحر لیس الا مخرقة و تمویه أباطیل لا حقیقة لها بصورة خارقة للعادة. و هذان الملكان- هاروت و ماروت- حیثما علما أحدا من الناس السحر و أظهروه علی حقیقته كانا یقولان« إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ» أی بوتقة خلاص و امتحان انما نعلمك السحر لیخلص الحق من مزاج الباطل، و یعرف السحر من معجزة الحق، و یظهر الساحر الكاذب الكافر من النبیّ الصادق المؤمن للحق،« فَلا تَكْفُرْ» أنت بعد تعلم أسرار السحر أی لا تسحر و لا تعمل السحر. فكان الناس یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه لما كانت الشیاطین تفعل ذلك كثیرا بأهالی بابل، و یأخذون علی ذلك الاجر تارة من هذا للتفریق بین زوجین معینین و تارة منهما أو من أحدهما لحل ذلك و التألیف بینهما، فبعد ما ظهرت العامّة بأسرار السحر- خصوصا ما كان شایعا فیهم من التفریق بین المرء و زوجه- سقط الساحرون من شوكتهم و قدرتهم، و بلغ أمر اللّٰه و كان امر اللّٰه قدرا مقدورا. و قوله« وَ ما أُنْزِلَ» عطف علی قوله« ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ» و المعنی أن بنی إسرائیل لخبثهم و حرصهم علی المال و الجاه اغتنموا الفرصة و اتبعوا ما أنزل علی الملكین من السحر كما اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملك سلیمان فضموا سحر الشیاطین مع سحر الملكین و سحروا علی الناس، و أخذوا بذلك أموالهم و فعلوا و فعلوا و لیس ما فعلوا الا الكفر بآیات اللّٰه و كتبه، و لقد علموا من دینهم و مذهبهم أنّه لمن اشتری و طلب السحر، ما له فی الآخرة من خلاق، و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا یعلمون. فیعرف من جملة ذلك أن عرفان السحر و تعلمه و تعلیمه لعامة الناس احقاقا للحق و ابطالا لما یدعونه السحرة من الاعجاز و القدرة السماوی و السیطرة الإلهی، لا بأس به، بل هو مما أنزل اللّٰه لتحقیقه ملكین، فمن فعل ذلك، فقد شرك الملكین فی نیتهما و عملهما و له مثوبة ذلك، و أمّا تعاطی السحر لغیر ذلك من الاغراض فهو الكفر باللّٰه العظیم، و الشراء و الاشتراء هو ما نسمیه الآن فی عرفنا« بالعرض و التقاضی» فالشراء أن یعرض صاحب المتاع متاعه للبیع، و الاشتراء أن یطلب المتاع و یتقاضاه من له الحاجة الی ذلك المتاع، فإذا باعه ذاك الشاری و ابتاعه هذا المشتری فقدتم. و لذلك یقول:« لَمَنِ اشْتَراهُ» أی من طلب السحر متاعا لیصرفه فی حاجة نفسه فیفرق مثلا بین عدوه و زوجته، أو لیصرفه لحاجة غیره فیبیعه منه بثمن« ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ» أی من نصیب. و لذلك نفسه یقول:« وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ» أی أنهم بفعلهم السحر قد عرضوا أنفسهم للبیع بثمن قلیل و قد كانت غالبا ثمنها الجنة، لكنهم لا یعلمون« وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا» أی لم یكفروا أی لم یسحروا بل لم یشتروا السحر« وَ اتَّقَوْا» من اللّٰه و عذابه« لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» تنالهم فی حلهم السحر و تكذیب السحرة اقتداء بما فعل الملكان النازلان« خَیْرٌ» لهم« لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ». و قوله:« وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» اشارة الی أن فعل السحر انما هو تأثیر سبب خفی علی عامة الناس ظاهر سببیته علی الخاصّة، فمن توصل بالسبب الخفی علی مسببه، لیس قد ظهر علی سر الخلقة بذاته و لا هو ممن أظهره اللّٰه علی ذلك كما أظهر علی ذلك سلیمان، بل اللّٰه عزّ و جلّ كما أذن اذنا تكوینیا فی تأثیر الأسباب الظاهرة أذن فی تأثیر الأسباب الخفیة، و من توصل بأحد من الأسباب- الظاهرة أو الخفیة- فقد أخذ باذن اللّٰه عزّ و جلّ. و فعل السحر- أعنی التوصل بالأسباب الخفیة علی مسبباتها- و ان كانت مبغوضا للّٰه عزّ و جلّ تشریعا إذا كانت بداعی السیطرة و الجاه و أخذ الأموال و الافساد فی الأرض لكنه مأذون بالاذن التكوینی ابتلاء و اختیارا للناس، هو الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا. و قوله« وَ یَتَعَلَّمُونَ ما یَضُرُّهُمْ وَ لا یَنْفَعُهُمْ» عطف علی قوله« فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» و المعنی أن ما كانوا یتعلمونه من السحر كانت علی قسمین قسم منها ما كان یضر بالغیر فیفرقون به بین المرء و زوجه، و قسم منها ما یضر بأنفسهم و لا ینفعهم.

ص: 206

ص: 207

ص: 208

الأعراف: فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِیمٍ (1)

یونس: وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (2)

و قال تعالی: قالَ مُوسی ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ (3)

طه: قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعی إلی قوله تعالی إِنَّما صَنَعُوا كَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتی (4)

الشعراء: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ تَنَزَّلُ عَلی كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (5)

الفلق: وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ(6).

ص: 209


1- 1. الأعراف: 116.
2- 2. یونس: 77.
3- 3. یونس: 81.
4- 4. طه: 66- 69.
5- 5. الشعراء: 221.
6- 6. الفلق: 3 و 4.

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْكَاهِنُ وَ الْمُنَافِقُ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ النَّمَّامُ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ كَثِیراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ یُقْتَلَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ سَقَفِیٍّ: وَ كَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ فَیَأْخُذُ عَلَی ذَلِكَ الْأَجْرَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمِنًی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فَهَلْ لِی فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَعَمْ حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ(3).

«4»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ فَالْقِیَافَةُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِیَهُمْ وَ قَلَّ مَا یَقُولُونَ شَیْئاً إِلَّا كَانَ قَرِیباً مِمَّا یَقُولُونَ وَ قَالَ الْقِیَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ

ص: 210


1- 1. أمالی الصدوق ص 243 راجع ص 125 فیما سبق.
2- 2. قرب الإسناد ص 71 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد ص 25، قیل: خصه بعض علمائنا بالحل بغیر السحر كالقرآن و الذكر و التعویذ و نحوها، و هو حسن اذ لا تصریح بجواز الحل بالسحر، و فیه أن حل السحر انما هو بسحر ضده، فلا ریب فی جوازه، مع ما قد عرفت فی تفسیر الآیة من أن المراد باشتراء السحر الاكتساب به.

فِی النَّاسِ (1).

«5»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا رُقَی (2)

إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ فِی حُمَةٍ(3) أَوْ عَیْنٍ أَوْ دَمٍ لَا یَرْقَأُ(4).

«6»- ل، [الخصال] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یُكْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ(5).

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی بَابِ شُرْبِ الْخَمْرِ(6) عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

«7»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ:

ص: 211


1- 1. الخصال ج 1 ص 13 و زاد بعده فی الوسائل:« حین بعث النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله».
2- 2. یقال: رقاه یرقیه رقیا و رقیة: عوذة و نفث فی عوذته، و قد یعدی بعلی فیقال رقی علیه تضمینا له لمعنی قرأ و نفث و النفث: القاء البزاق عند الرقیة، أو هو كالنفخ، و سیأتی فی الحدیث أن النفخ مكروه، و الاسم من الرقی: الرقیة كاللقمة، و الجمع رقی كهدی.
3- 3. الحمة- كثبة- السم، و قیل: الابرة یضرب بها الزنبور و الحیة و نحو ذلك أو یلدغ بها و تاؤها عوض عن اللام المحذوفة، لان أصلها( حمو) أو« حمی» و الجمع حمات و حمی، و فی مطبوعة الوسائل ج 6 ص 109 ط الحدیثة« لا رقا الا فی ثلاثة:« فی حمی- بشد المیم- أو عین أو دم لا یرقی» و فیه تصحیف.
4- 4. الخصال ج 1 ص 76.
5- 5. المصدر نفسه ج 1 ص 76.
6- 6. راجع ص 129 ممّا سبق و الحدیث منقول عن الخصال ج 1 ص 85.

الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا وَ أَكَلَ كَسْبَهَا مَلْعُونٌ.

وَ قَالَ علیه السلام: الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَافِرٌ وَ الْكَافِرُ فِی النَّارِ(1).

قال الصدوق رضی اللّٰه عنه المنجم الملعون هو الذی یقول بقدم الفلك و لا یقول بمفلكه و خالقه عز و جل (2).

«8»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ (3).

«9»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ(4).

«10»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله (5).

«11»- سر، [السرائر] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ فِی الْمَشِیخَةِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِیرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ یَأْتِیهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَنَسْأَلُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ مَشَی

ص: 212


1- 1. الخصال ج 2 ص 143.
2- 2. الخصال ج 2 ص 143.
3- 3. الخصال ج 2 ص 156.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 233.
5- 5. أمالی الصدوق ص 239.

إِلَی سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ یُصَدِّقُهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ (1).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ما یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (2) قَالَ كَانُوا یَقُولُونَ نُمْطَرُ بِنَوْءِ كَذَا وَ نَوْءِ كَذَا وَ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا یَأْتُونَ الْكُهَّانَ فَیُصَدِّقُونَهُمْ بِمَا یَقُولُونَ (3).

ص: 213


1- 1. السرائر: 473.
2- 2. یوسف: 106.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 199. و المراد بالشرك فی الآیة: الشرك الخفی، كاعتقادهم بالانواء، و مثل ذلك ما روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال: قول الرجل لو لا فلان لهلكت، و لو لا فلان لضاع عیالی جعل للّٰه شریكا فی ملكه یرزقه و یدفع عنه، فقیل له: لو قال: لو لا أن من اللّٰه علی بفلان لهلكت؟ قال: لا بأس بهذا. قال الجزریّ فی النهایة ج 4 ص 178: قد تكرر ذكر الانواء و النوء فی الحدیث و الانواء هی ثمان و عشرون منزلة ینزل القمر فی كل لیلة فی منزلة منها، و منه قوله تعالی:« وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ» یسقط فی المغرب كل ثلاث عشر لیلة منزلة مع طلوع الفجر، و تطلع أخری مقابلها ذلك الوقت فی المشرق، فتنقضی جمیعها مع انقضاء السنة. و كانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة و طلوع رقیبها یكون مطر، و ینسبونه الیها فیقولون: مطرنا بنوء كذا. و انما سمی نوءا، لانه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، یقال، ناء ینوء نوءا: أی نهض و طلع. و قال الجوهریّ فی الصحاح: 79؛ النوء سقوط نجم من المنازل فی المغرب مع الفجر و طلوع رقیبه من المشرق یقابله من ساعته فی كل لیلة الی ثلاثة عشر یوما، و هكذا كل نجم منها الی انقضاء السنة ما خلا الجبهة، فان لها أربعة عشر یوما. قال أبو عبیدة: و لم نسمع فی النوء أنّه السقوط الا فی هذا الموضع؛ و كانت العرب تضیف الامطار و الریاح و الحرّ و البرد الی الساقط منها و قال الأصمعی: الی الطالع منها فی سلطانه، فتقول مطرنا بنوء كذا، و جمع النوء أنواء و نوآن مثل بطن و بطنان.

«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ وَ السِّحْرَ مَقْرُونَانِ (1).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ لَهُ عَلَیَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ بِهِ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُفٍّ لَكِ كَدَّرْتِ دِینَكِ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْیَارُ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْیَارُ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْیَارُ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ فَصَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ ثُمَّ حَلَقَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا حَتَّی تُرْضِیَ الزَّوْجَ (2).

ص: 214


1- 1. نوادر الراوندیّ ص 4.
2- 2. المصدر نفسه ص 25 و ما بین العلامتین محله بیاض فی الأصل.

باب 97 حد المرتد و أحكامه و فیه أحكام قتل الخوارج و المخالفین

الآیات:

البقرة: وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ (1)

آل عمران: كَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

ص: 215


1- 1. البقرة: 217، قال الطبرسیّ: هذا تحذیر عن الارتداد ببیان استحقاق العذاب علیه، و قوله« فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ» معناه انها صارت بمنزلة ما لم یكن لإیقاعهم ایاها علی خلاف الوجه المأمور به، لان إحباط العمل و ابطاله عبارة عن وقوعه علی خلاف الوجه الذی یستحق علیه الثواب و لیس المراد أنهم استحقوا علی أعمالهم الثواب ثمّ انحبط، لانه قد دل الدلیل علی أن الإحباط علی هذا الوجه لا یجوز. أقول: المراد بقرینة سایر الآیات الواردة فی مورد الحبط و هكذا نفس الآیات المبحوث عنها أن المراد من الحبط هو ایقاف العمل و توقیفه بمعنی أنّه لا یترتب علیه أثر العمل من حیث الاثابة حكما موقتا، أی ما دام العمل محبوطا، و لازم معنی الحبط هذا أنّه إذا تاب المتخلف و رجع عن فعله المحبط خرج العمل عن الحبط و ترتب علیه آثاره كملا، الا إذا مات المرتد علی كفره كما فرض فی هذه الآیة« وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ» الخ أو فعل فعلا لا یقبل اللّٰه معه توبته كما فرض فی آیة آل عمران: 22« إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ أُولئِكَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ» فلا توبة حتّی یخرج العمل عن الحبط، فیكون الحبط تاما دائما فی الدنیا و الآخرة كما حكم به فی الآیة. و الحبط بهذا المعنی أعنی الایقاف و التوقیف شایع فی الحكومات، مؤید بالعقل فانكار المنكرین من المتكلّمین انما هو لاجل أنهم لم یتحققوا معنی الحبط الذی ورد فی القرآن العزیز. و هذا المعنی مصرح به فی الروایات منها ما عن الدعائم ج 2 ص 481 عن أبی جعفر محمّد بن علی علیهما السلام أنّه قال من كان مؤمنا یعمل خیرا، ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره كتب له كل شی ء عمل فی ایمانه، فلا یبطله كفره إذا تاب بعد كفره. مثال ذلك عند الحكومات: أن الرجل یحل علیه الدین فلا یؤدیه، فیحتكم الدائن عند الحكومة، فیحكم له بتوقیف دار المدیون حتّی یخرج عن دینه فلا یمكن من التصرف فیها حتّی إذا خرج المدیون عن دینه و أدی ما علیه حكم الحاكم بالغاء التوقیف فصار یتمكن من التصرف فی داره كما كان قبل ذلك. و مثل ذلك أن الرجل یثور علی الحكومة بالطغیان، فلا ینجح ثورته، فیفر الی خارج الثغر حصنا لدمه، فیحكم الحكومة بمصادرة أمواله، أو توقیفها حتّی یستسلم، و قد یكون بعد استسلامه و توبته یحكم الحاكم بلغو المصادرة و التوقیف، و لا بدع فی ذلك، فانه نحو من العقوبة. فالحبط هو الغاء الاثر من حیث الانتفاع بالعمل، و هو جار فی المؤمنین، و أمّا البطلان من رأس كما توهمه المتكلمون فهو یختص بالكفار كما قال اللّٰه عزّ و جلّ« أُولئِكَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما كانُوا یَعْمَلُونَ» هود: 16، و قال حاكیا عن موسی علیه السلام حین قال قومه« اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ»:« إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِیهِ وَ باطِلٌ ما كانُوا یَعْمَلُونَ» الأعراف: 139، كما عبر عنهم كثیرا بالمبطلین. و قولهم فی توجیه ما ورد من ذلك فی الآیات« أنها صارت بمنزلة ما لم یكن لإیقاعهم ایاها علی خلاف الوجه المأمور به، و أن الثواب فی علمه تعالی علی ذلك العمل مشروط بعدم وقوع الفسق الفلانی أو الكفر بعد الایمان بعده» غیر مقبول بعد ما كان العمل فی ظرفه صحیحا واجدا لشرائطه، ففی قوله تعالی« لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ» الحجرات: 2، حكم بحبط أعمالهم الصحیحة المقبولة التی استحقوا علی فعلها الثواب عند الجهر بندائه صلی اللّٰه علیه و آله من دون أن یشعروا أنفسهم بأنهم فعلوا ما یحبط الاعمال. علی أن الآیات التی وردت فی الحبط كلها تتضمن أن الاعمال المحبوطة كانت صحیحة مقبولة ذات ثواب و جزاء حسن، و الا لم یكن فی حبطها ضرر علیهم حیث لم یكونوا لینتفعوا بها قبل الحبط أیضا. فاذا تحقّق معنی الحبط كانت الآیة حاكمة بأن من ارتد عن دینه و مات كافرا، حبطت أعماله و تجب البراءة عنه، و أمّا إذا رجع عن ارتداده فهل یقبل توبته أم لا، فسنتعرض له فی الآیات الآتیة بعدها.

حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ خالِدِینَ فِیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ

ص: 216

یُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدی بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِینَ (1)

ص: 217


1- 1. آل عمران: 86- 91 و الآیات نزلت فی أهل الكتاب متعرضة للیهود و جحودهم و كفرهم بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله بعد بعثته بعد ما كانوا یؤمنون به قبل بعثته، قال عزّ و جلّ: « كَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا» بالنبی و بما جاء به من البینات« بَعْدَ إِیمانِهِمْ» به قبلا« وَ» هم الذین« شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ» فی التبشیر ببعثته« الْبَیِّناتُ، وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ» فكفرهم هذا كفر بعد ایمان حیث كان ایمانهم- و النبیّ لم یبعث بعد ایمان حق. و أمّا جزاء كفرهم هذا فلعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین خالدین فی جهنم لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون. « إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ» أی بعد كفرهم و هی ارتداد واقعا لأول مرة فآمنوا ثانیا« وَ أَصْلَحُوا» ما أفسدوه بانكارهم و عدوانهم من أمانة الحق و صد الناس عن سبیل اللّٰه باغوائهم فاعترفوا بان كفرهم و جحودهم ذلك كان عن ظلم و هوی متبع« فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» یقبل توبتهم. و یتصور مثل ذلك من الكفر بالنبی بعد الایمان بالنسبة الی الذین لم یؤمنوا به صلی اللّٰه علیه و آله فی ظرف یهودیتهم و نصرانیتهم- كما فی عصرنا هذا- اذا دخلوا فی الإسلام ثمّ ارتدوا، فیكون ارتدادهم هذا كفرا بعد ایمان ان لم یتوبوا قتلوا؛ و ان تابوا و أصلحوا فان اللّٰه غفور رحیم یقبل توبتهم و یتفرع علی ذلك لزوم استتابته. فتلخص من الآیة أن توبة المرتد عن دین اللّٰه إذا كان من أهل الكتاب انما تقبل للمرة الأولی، بانهم یستتابون فان تابوا فان اللّٰه غفور رحیم؛ و ان لم یتوبوا بل أصروا علی كفرهم و جحودهم. و ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم بعد ذلك، و أولئك هم الضالون. فقوله« إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ» تجدید عنوان لقوله:« قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ» و قوله« ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً» تمادیهم فی الكفر و الجحود و الاصرار علی غیهم و عدوانهم لدین اللّٰه، بعدم التوبة بعد الاستتابة أو الفرار عن حوزة الإسلام الی دار الكفر مثلا و المكر بالمسلمین و الفساد فی الأرض فلن تقبل توبتهم؛ و لا یمهلون بعد ذلك و لا یستتابون؛ بل یقتلون حیث ظفر بهم.

ص: 218

النساء: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلًا(1).

ص: 219


1- 1. النساء: 137. و الآیة تشهد بسیاقها و سیاق ما قبلها أنّها خاصّة بالذین آمنوا و تابوا عن شرك فطری قال:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلی رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ» من التوراة و الإنجیل؛ و هذا یشهد بأنهم ما كانوا مؤمنین بالكتاب الذی أنزل من قبل« وَ مَنْ یَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» و هذا أیضا یشهد بأنهم كانوا مشركین لا یقرون بالمعاد« فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِیداً». ثمّ قال:« إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا» أی بعد الشرك الفطری« ثُمَّ كَفَرُوا» و ارتدوا« ثُمَّ آمَنُوا» أی رجعوا عن الارتداد و تابوا الی الحق« ثُمَّ كَفَرُوا» و ارتدوا ثانیا« ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً» بعدم التوبة أو الفرار الی دار الشرك أو الفساد فی الأرض« لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلًا». فعلی هذا تقبل توبة المرتد إذا كان علی فطرة الشرك مرتین: مرة بابتداء الدعوة و استرجاعه عن الشرك الی الایمان لأول مرة؛ فان تاب و قبل الإسلام فهو؛ و إلا قتل حیث ظفر به؛ فایمانه هذا كایمان أهل الكتاب فی دینهم من الانقلاع عن الشرك الی التوحید. و مرة ثانیة إذا ارتد عن الإسلام الی الشرك، بمعنی أنّه كفر بعد الایمان و دخل تحت قوله تعالی:« كَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ» الخ، و قد كان جزاؤهم أن علیهم لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین خالدین فیها، الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. فیجب علی الامام أن یستتیبه كما فعل فی أهل الكتاب لأول مرة حرفا بحرف، تحقیقا لمعنی قوله تعالی« ثُمَّ آمَنُوا» حیث صدق ایمانهم بعد الكفر بعد الایمان، و قد ورد فی الاستتابة أنّه ینظر ثلاثة أیّام فی الحبس لیرجع، فان لم یرجع قتل كما كان یقتل فی شركه الفطری مثل ما كان یفعل بأهل الكتاب إذا أصروا علی كفرهم و جحودهم. فأما إذا آمن ثانیا ثمّ كفر بعد ذلك، فلم تتعرض الآیة لحاله بأنّه هل یقبل ایمانه بعد ذلك أیضا أولا یقبل، بل انما تعرض لحال من كفر بعد ذلك و ازداد كفرا، حیث قال« لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلًا» فاذا ارتدوا و زادوا فی طغیانهم فلا ریب أنهم لا یستتابون و لا یمهلون بل یقتلون حیث ظفر بهم و تجب البراءة منهم، و أمّا إذا لم یزیدوا فی طغیانهم، بل كفروا بالكفر الساذج فقد دخلوا فی الشرك كما كانوا فیه أول مرة فان تاب من نفسه بمعنی أنّه بادر الی التوبة، یقبل توبته ظاهرا و یوكل أمره الی اللّٰه و مشیئة لعلّ اللّٰه یقبل توبته و لا نعلم، و ان لم یتب و لم یبادر الی التوبة فأمره مراعی ان شاء الامام استتابه و ان لم یشأ لم یستتبه، فان تاب بعد الاستتابة فهو، و ان لم یتب أو لم یشأ أن یستتیبه قتله فانه مشرك. فقد فرق اللّٰه عزّ و جلّ بین المشرك عن فطرة و بین أهل الكتاب بأنّه أهل أمر المشرك فی المرة الثانیة من ارتداده و حكم فی أهل الكتاب بعدم قبول توبتهم فی المرة الثانیة.

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مِیرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ (1).

«2»- ل، [الخصال] عَنِ الْقَطَّانِ عَنِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ لَا تُقْتَلُ كَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَكِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا جَشِبَ الطَّعَامِ وَ لَا تُكْسَی إِلَّا غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَهَا

ص: 220


1- 1. قرب الإسناد ص 63 ط حجر.

وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ الْخَبَرَ(1).

«3»- ن (2)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] عَنِ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَمَنِ ادَّعَی بَعْدَهُ نُبُوَّةً أَوْ أَتَی بَعْدَ الْقُرْآنِ بِكِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ (3).

أقول: قد مضی بتمامه فی باب معنی أولی العزم (4).

«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْبَیْهَقِیِّ عَنِ الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ قَاسِمٍ قَالَ: سَمِعَ الرِّضَا علیه السلام بَعْضَ أَصْحَابِهِ یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَارَبَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ ثُمَّ قَالَ ذَنْبُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَ لَمْ یَتُبْ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ تَابَ (5).

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَبَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ سَبَّ وَصِیّاً فَقَدْ سَبَّ نَبِیّاً(6).

«6»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَرَی فِی رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِیٍّ علیه السلام قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ لَوْ لَا أَنْ یَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ یَعُمُّ بِهِ بَرِیئاً؟

ص: 221


1- 1. الخصال ج 2 ص 142 فی حدیث طویل.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 80 فی حدیث.
3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 117.
4- 4. راجع ج 11 ص 35- 34 من هذه الطبعة.
5- 5. عیون الأخبار ج 2 ص 88.
6- 6. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 375.

قَالَ یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ(1).

«7»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ سَبَّ نَبِیّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِی جُلِدَ(2).

«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّهُ مَنْ ذَكَرَ السَّیِّدَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ علیه السلام بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا یَلِیقُ بِهِمْ أَوِ الطَّعْنِ فِیهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ (3).

«9»- جا، [المجالس] للمفید عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّهَا النَّاسُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِی فَمَنِ ادَّعَی ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِی النَّارِ وَ مَنِ ادَّعَی ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ فَإِنَّهُمْ فِی النَّارِ(4).

أقول: تمامه فی باب وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله (5).

«10»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: شَتَمَ رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَ الْوَالِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنَ بْنَ زَیْدٍ وَ غَیْرَهُمَا فَقَالُوا یُقْطَعُ لِسَانُهُ وَ قَالَ رَبِیعَةُ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابُهُ یُؤَدَّبُ فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا كَانَ الْحُكْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِی كَیْفَ الْحُكْمُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً أن یَذْكُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا

ص: 222


1- 1. ثواب الأعمال ص 190.
2- 2. صحیفة الرضا ص 4، و فیه:« و من سب صاحب نبی جلد».
3- 3. فقه الرضا ص 38.
4- 4. مجالس المفید ص 32 فی ط و ص 40 ط نجف.
5- 5. راجع ج 22 ص 475 من هذه الطبعة.

یُرْفَعُ إِلَی السُّلْطَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ (1) نَالَ مِنِّی فَقَالَ الْوَالِی أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (2).

«11»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا بُجَیْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ مِنْ سِجِسْتَانَ إِلَی مَكَّةَ وَ كَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ فَلَمَّا صِرْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ مَضَیْتُ أَنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ مَضَی هُوَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَیْتُهُ مُنْكَسِراً یَتَقَلَّبُ عَلَی فِرَاشِهِ وَ یَتَأَوَّهُ قُلْتُ مَا لَكَ أَبَا بُجَیْرٍ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی صَاحِبِكَ إِذَا أَصْبَحْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ النَّجَاشِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَیْكَ وَ هُوَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَرَّبَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبُو بُجَیْرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی لَمْ أَزَلْ مُقِرّاً بِفَضْلِكُمْ أَرَی الْحَقَّ فِیكُمْ لَا فِی غَیْرِكُمْ وَ إِنِّی قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ كُلُّهُمْ سَمِعْتُهُمْ یَتَبَرَّأُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَأَلْتَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَداً غَیْرِی قَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ فِیهَا جَوَابٌ وَ عَظُمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ لِی أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ عَلَی مَا ذَا عَادَیْنَا النَّاسَ فِی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَكَیْفَ قَتَلْتَهُمْ یَا أَبَا بُجَیْرٍ فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّی أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّیْلِ عَلَی بَابِهِ وَ إِذَا خَرَجَ عَلَیَّ قَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْحَبُهُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا خَلَا لِی قَتَلْتُهُ وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِكَ

ص: 223


1- 1. ما بین العلامتین زیادة من المصدر.
2- 2. مناقب آل أبی طالب ج 4 ص 262.

كُلُّهُ عَلَیَّ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا أَبَا بُجَیْرٍ لَوْ كُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ فِی قَتْلِهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَكِنَّكَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَیْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةً تَذْبَحُهَا بِمِنًی وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِكَ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ عَلَیْكَ غَیْرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا أَبَا بُجَیْرٍ أَخْبِرْنِی حِینَ أَصَابَكَ الْمِیزَابُ وَ عَلَیْكَ الصُّدْرَةُ(1)

مِنْ فِرَاءٍ فَدَخَلْتَ النَّهَرَ فَخَرَجْتَ وَ تَبِعَكَ الصِّبْیَانُ یُعَیِّطُونَ (2) أَیُّ شَیْ ءٍ صَبَّرَكَ عَلَی هَذَا قَالَ عَمَّارٌ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ أَبُو بُجَیْرٍ وَ قَالَ لِی أَیُّ شَیْ ءٍ كَانَ هَذَا مِنَ الْحَدِیثِ حَتَّی تُحَدِّثَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَكَرْتُ لَهُ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ هَذَا هُوَ یَسْمَعُ كَلَامِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَمْ یُخْبِرْنِی هُوَ بِشَیْ ءٍ یَا أَبَا بُجَیْرٍ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِی أَبُو بُجَیْرٍ یَا عَمَّارُ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا عَالِمُ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنَّ الَّذِی كُنْتُ عَلَیْهِ بَاطِلٌ وَ أَنَّ هَذَا صَاحِبُ الْأَمْرِ(3).

«12»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشِیرٍ یَقُولُ إِنَّكَ لَسْتَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الَّذِی أَنْتَ إِمَامُنَا وَ حُجَّتُنَا فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَقَالَ علیه السلام لَعَنَهُ اللَّهُ ثَلَاثاً أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَتَلَهُ اللَّهُ أَخْبَثَ مَا یَكُونُ مِنْ قِتْلَةٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَنَا سَمِعْتُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ حَلَالٌ لِی دَمُهُ مُبَاحٌ كَمَا أُبِیحَ دَمُ السَّبَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْإِمَامِ فَقَالَ نَعَمْ حَلَّ وَ اللَّهِ حَلَّ وَ اللَّهِ دَمُهُ وَ أَبَاحَهُ لَكَ وَ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ ذَلِكَ بِسَابٍّ لَكَ فَقَالَ:

ص: 224


1- 1. الصدرة- بالضم- ثوب یلبس فیغشی الصدر.
2- 2. أی یصیحون و یجلبون.
3- 3. رجال الكشّیّ: 291 تحت الرقم 182.

هَذَا سَبَّابُ اللَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ سَبَّابٌ لِآبَائِی وَ أَیُّ سَبٍّ لَیْسَ یَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا یَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أَغْمِزَ بِذَلِكَ بَرِیئاً ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَیَّ مِنَ الْوِزْرِ فَقَالَ یَكُونُ عَلَیْكَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَیْ ءٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«13»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْكَ الْحَالِ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ فَكَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ قَالَ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ دِینُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْكَ الْحَالِ (2).

«14»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: احْذَرُوا عَلَی شَبَابِكُمُ الْغُلَاةَ لَا یُفْسِدُوهُمْ فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ یُصَغِّرُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ وَ یَدَّعُونَ الرُّبُوبِیَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ.

ص: 225


1- 1. رجال الكشّیّ ص 408.
2- 2. الاختصاص: 259.

وَ اللَّهِ إِنَّ الْغُلَاةَ أَشَرُّ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا الْخَبَرَ(1).

«15»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اللَّهُمَّ إِنِّی بَرِی ءٌ مِنَ الْغُلَاةِ كَبَرَاءَةِ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ مِنَ النَّصَارَی اللَّهُمَّ اخْذُلْهُمْ أَبَداً وَ لَا تَنْصُرْ مِنْهُمْ أَحَداً(2).

«16»- ما(3)،[الأمالی] للشیخ الطوسی الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 226


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 264.
2- 2. المصدر نفسه، و ما بین العلامتین أضفناه من البحار باب نفی الغلوّ ج 25 ص 265 و 266 من هذه الطبعة الحدیثة، بقرینة صدر السند.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 275 و قد رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 138 ط نجف بإسناده عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم، و هكذا الكلینی بإسناده عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن أبی عمیر( الكافی ج 7 ص 257) و بإسناده عن علیّ بن إبراهیم( ج 7 ص 258) و بإسناده عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردین عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام( ج 7 ص 259). و هذه القصة مشهورة، و قد رواه الكشّیّ أیضا فی رجاله بألفاظ و أسانید و أشار إلیه الشیخ فی المبسوط فی كتاب المرتد، و قال: روی أن قوما قالوا لعلی علیه السلام أنت اله فأجج نارا ثمّ حرقهم فیها، فقال ابن عبّاس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسیف و سمعت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یقول: لا یعذب بعذاب اللّٰه، من بدل دینه فاقتلوه. و لفظه فی المناقب هكذا: روی أن سبعین رجلا من الزط أتوه یعنی أمیر المؤمنین علیه السلام بعد قتال أهل. البصرة یدعونه الها بلسانهم و سجدوا له، فقال لهم: ویلكم لا تفعلوا، انما أنا مخلوق مثلكم، فأبوا علیه، فقال: لئن لم ترجعوا عما قلتم فیّ و تتوبوا إلی اللّٰه لاقتلنكم، قال: فأبوا فخدّ لهم أخادید و أوقد نارا فكان قنبر یحمل الرجل بعد الرجل علی منكبه فیقذفه فی النار ثمّ قال: انی إذا أبصرت أمرا منكرا***أوقدت نارا و دعوت قنبرا ثم احتفرت حفرا و حفرا***و قنبر یحطم حطما منكرا

إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً أُخْرَی إِلَی جَانِبِهَا وَ أَفْضَی مَا بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.

ص: 227

باب 98 القمار

الآیات:

البقرة: یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما(1)

المائدة: حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ إلی قوله تعالی وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ (2)

و قال تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (3).

«1»- فس، [تفسیر القمی]: فَأَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ وَ أَمَّا

ص: 228


1- 1. البقرة: 219.
2- 2. المائدة: 4.
3- 3. المائدة: 93 و قال الطبرسیّ فی المجمع: و روی علیّ بن إبراهیم فی تفسیره( راجع ص 150) عن الصادقین علیهما السلام أن الازلام عشرة: سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها، فالتی لها أنصباء: الفذ، و التوأم، و المسبل، و النافس، و الحلس، و الرقیب و المعلی. فالفذ له سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحلس له خمسة أسهم، و الرقیب له ستة أسهم، و المعلی له سبعة أسهم. و التی لا انصباء لها: السفیح و المنیح و الوغد، و كانوا یعمدون الی الجزور فیجزءونه أجزاء ثمّ یجتمعون علیه فیخرجون السهام و یدفعونها الی رجل و ثمن الجزور علی من تخرج له التی لا أنصباء لها، و هو القمار فحرمه اللّٰه تعالی. أقول: و قد روی فی ترتیب الاسهام غیر ذلك، فعن التهذیب و الفقیه؛ الفذ و التوأم. و النافس و الحلس و المسبل و المعلی و الرقیب، و عن تفاسیر أهل السنة: الفذ و التوأم و الرقیب و الحلس و النافس و المسبل و المعلی، و قد جمع فی شعر ابن الحاجب هكذا: هی فذ و توأم و رقیب***ثم حلس و نافس ثمّ مسبل و المعلی و الوغد ثمّ سفیح***و منیح و ذی الثلاثة تهمل و لكل ممّا عداها نصیب***مثله أن تعد أول أول و كیف كان یشبه هذا الاستقسام بالازلام، المقارعة التی تداولت فی عصرنا هذا بشراء أوراق لها قیمة متساویة اعتبارا ثمّ یعطون الی جمع من اولئك الذین اشتروا الاوراق بحكم القرعة شطرا كثیرا من المال المتخذة من جمیعهم، و قد یعطی واحد منهم مائة ألف باشترائه ورقة واحدة تعتبر عندهم باثنین أو خمسة، و مع ذلك یبقی لجاعل الاوراق مآت ألوف. هذا هو الاستقسام بالازلام، و أمّا المیسر و القمار، فلا یكون الا باللعب أی لعب كان، فان القمار مصدر باب المفاعلة و لا یتحقّق الا بین اثنین یلعبان بالنرد أو الشطرنج أو الكعاب و غیر ذلك حتّی الخاتم و الجوز، و مثل ذلك لفظ المیسر، قال فی المجمع: المیسر القمار، اشتق من الیسر و هو وجوب الشی ء لصاحبه من قولك یسر لی هذا الشی ء ییسر یسرا و میسرا: اذا وجب لك، و الیاسر: الواجب بقداح وجب لك أو غیره انتهی. و من الآیات التی فسر بالنهی عن الشطرنج قوله تعالی فی سورة الحجّ: 30: « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال الطبرسیّ:« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ» من هنا للتبیین، و التقدیر فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، و روی أصحابنا أن اللعب بالشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار من ذلك، و قیل انهم كانوا یلطخون الاوثان بدماء قرابینهم فسمی ذلك رجسا. أقول: لفظ« من» انما یأتی للتبیین مطردا إذا تلا« ما» أو« مهما» و لیس یحمل لفظ القرآن الذی جاء بلسان عربی مبین علی ما هو غیر مطرد، بل غیر معلوم، بل« من» هنا للتبعیض. و المعنی أن الاوثان: منها ما هو رجس و هو إذا تقومر بها، و منها ما هو غیر ذلك، و الذی هو رجس قد ذكره اللّٰه عزّ و جلّ فی قوله« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» فكل ما تقومر به فهو رجس لهذه الآیة و بعض ما تقومر به الشطرنج الذی صنعت آلاته مصورا كالاوثان و هی الشاه و الوزیر و الصورة و الفیل و الجندی و غیر ذلك، فیجب الاجتناب من الشطرنج و ان كان من دون رهان فافهم ذلك، و سیأتی فی الباب الآتی روایات كثیرة تؤید ذلك، و تذكر أن المراد بالرجس من الاوثان: الشطرنج، و لیس فیها أن النرد و سائر أنواع القمار منها كما ذكره الطبرسیّ.

الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِی كَانَ یَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْقِدَاحُ الَّتِی كَانَتْ

ص: 229

یَسْتَقْسِمُ بِهَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِی الْأُمُورِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ كُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَقَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِی شُغُلٍ عَنِ اللَّعِبِ (2).

«3»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَی عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَیْسِرِ(3).

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الغناء و بعضها فی باب المعازف (4).

«4»- ل، [الخصال] عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ

ص: 230


1- 1. تفسیر القمّیّ ص 168.
2- 2. قرب الإسناد ص 81 ط حجر.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 345 و فی ط حجر 214.
4- 4. باب الفناء و المعارف سیأتی تحت الرقم 99 و 100.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِی مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ (1).

«5»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُسَلَّمَ عَلَی أَرْبَعَةٍ عَلَی السَّكْرَانِ فِی سُكْرِهِ وَ عَلَی مَنْ یَعْمَلُ التَّمَاثِیلَ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ(2) وَ أَنَا أَزِیدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَی أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ (3).

«6»- ل، [الخصال] عَنِ الْهَمْدَانِیِّ وَ الْمُكَتِّبِ وَ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَزْدِیِّ وَ الْبَزَنْطِیِّ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (4) یَعْنِی مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَ أَمَّا الْمُنْخَنِقَةُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ

ص: 231


1- 1. الخصال ج 1 ص 15.
2- 2. الأربعة عشر لعبة للمقامرین یخطون علی صفحة كصفحة الأرض مربعات كل مربعة منها داخل الأخری كالجدول و یصفون علی متقاطع الخطوط حصیات( راجع صورتها فی القاموس ج 3 ص 279) فقد یكون الخطوط فیه ثمان و الحصیات ستا لكل واحد من طرفی القمار ثلاث حصیات، و یقال له« سه در» و« سه پر» بالفارسیة و معربها السدر- بضم السین و شد الدال المفتوحة- و قد یكون الخطوط فیه ست عشرة و الحصیات أربعة عشر لكل واحد منهما سبع یقال له الأربعة عشر كذا ذكرناه فی ج 76 ص 8 و لكن نقل العلامة المؤلّف فی المرآة( شرح الكافی ج 6 ص 435) عن المسالك أنهم فسروه بأنها قطعة خشب فیها حفر فی ثلاثة أسطر و یجعل فی الحفر حصا صغارا یلعب بها، فتحررا.
3- 3. الخصال ج 1 ص 112.
4- 4. المائدة: 3.

كَانُوا لَا یَأْكُلُونَ الذَّبَائِحَ وَ یَأْكُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ كَانُوا یَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا اخْتَنَقَتْ وَ مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّیَةُ كَانُوا یَشُدُّونَ أَعْیُنَهَا وَ یُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ النَّطِیحَةُ كَانُوا یُنَاطِحُونَ بِالْكِبَاشِ فَإِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا أَكَلُوهَا وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّیْتُمْ فَكَانُوا یَأْكُلُونَ مَا یَقْتُلُهُ الذِّئْبُ وَ الْأَسَدُ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ كَانُوا یَذْبَحُونَ لِبُیُوتِ النِّیرَانِ وَ قُرَیْشٌ كَانُوا یَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَ فَیَذْبَحُونَ لَهُمَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قَالَ كَانُوا یَعْمِدُونَ إِلَی الْجَزُورِ فَیُجَزِّءُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ فَیُخْرِجُونَ السِّهَامَ فَیَدْفَعُونَهَا إِلَی رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّی فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ الرَّقِیبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّی لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا السَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَی مَنْ لَمْ یَخْرُجْ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1).

فس، [تفسیر القمی] بلا إسناد: مثله (2).

«7»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ (3)

وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ(4).

«8»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْأَهْوَازِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 232


1- 1. الخصال ج 2 ص 26.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 150.
3- 3. أمالی الصدوق ص 254 س 19.
4- 4. المصدر ص 255 ص 3.

قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْكِرٍ أَوْ مُشَاحِناً أَوْ صَاحِبَ شَاهَیْنِ (1)

قَالَ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ صَاحِبُ الشَّاهَیْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ (2).

«9»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَدْ نَهَی عَنْ جَمِیعِ الْقِمَارِ وَ أَمَرَ الْعِبَادَ بِالاجْتِنَابِ مِنْهَا وَ سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (3) مِثْلُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ غَیْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ وَ النَّرْدُ أَشَرُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ تَقْلَابُهَا كَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا كُفْرٌ وَ مُقَلِّبُهَا كَالنَّاظِرِ إِلَی فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَثَلِ الَّذِی یَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَثَلُ الَّذِی یَلْعَبُ بِهَا مِنْ غَیْرِ قِمَارٍ مَثَلُ الَّذِی یَصْبَغُ یَدَهُ فِی الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَثَلُ الَّذِی یَلْعَبُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ كَمَثَلِ الَّذِی مُصِرٌّ عَلَی الْفَرْجِ الْحَرَامِ وَ اتَّقِ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِیمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ كُلَّ قِمَارٍ حَتَّی لَعِبَ الصِّبْیَانِ بِالْجَوْزِ وَ اللَّوْزِ وَ الْكِعَابِ وَ إِیَّاكَ وَ الضَّرْبَةَ بِالصَّوْلَجَانِ (4) فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَرْكُضُ مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ

ص: 233


1- 1. انما سمی« شاهین» لان فی كل طرف من طرفی الشطرنج شاه و وزیر، و الشطرنج معرب« سترنگ» مع اتّحاد الوزن و الأصل فیه نبت یوجد فی الصین یشبه جسد الإنسان و كل قضیب منه مركب من جسدین ذكر و أنثی متعانقین قد تداخلت رجلاهما، و لما صوروا الشاه و الوزیر من الخشب و أشبها صورة السترنك سمی سترنك أی الشاهین و هو الشطرنج.
2- 2. ثواب الأعمال ص 61. و تراه فی أمالی الطوسیّ ج 2 ص 302 و قد أخرجه المؤلّف رحمه اللّٰه فی كتاب الصوم ج 96 ص 340 من طبعتنا هذه.
3- 3. المائدة: 93.
4- 4. معرب چوگان الفارسیة و المراد العصا المعوجة الرأس یضرب بها الكرة علی الدوابّ.

تَنْفِرُ عَنْكَ وَ مَنْ عَثَّرَ دَابَّتَهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ(1).

«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ (2) قَالَ هُوَ الْقِمَارِ(3).

«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ قَالَ (4)

نَهَی عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ (5).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ (6) قَالَ كَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ (7).

«13»- سر(8)،[السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 234


1- 1. فقه الرضا: 38. و زاد الكاتب هنا فی هامش الأصل: روی عن إرشاد القلوب عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: لا یدخل الملائكة بیتا فیه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، و لا یستجاب دعاؤهم و یرفع اللّٰه عنهم البركة.
2- 2. النساء: 29.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235 تحت الرقم 100.
4- 4. ما بین العلامتین ساقط من الأصل، ألحقناه بقرینة ذكر السند من الأولی و المتن من الثانی.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 235 تحت الرقم 103.
6- 6. البقرة: 188.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 84.
8- 8. فی الأصل رمز شی لتفسیر العیّاشیّ و هو تصحیف.

بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَةٌ وَ كَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ یَدَهُ فِیهَا كَالْخَائِضِ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ كَمَا یَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا كَالنَّاظِرِ فِی فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِی بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا فِی حَالِ مَا یُلْهَی بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا فِی حَالَتِهِ تِلْكَ فِی الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَی اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِی النَّارِ وَ كَانَ عَیْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَیْهِ فِی الْقِیَامَةِ وَ إِیَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِی الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِی بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ یَتَوَقَّعُونَهُ فِی كُلِّ سَاعَةٍ فَیَعُمُّكَ مَعَهُمْ (1).

«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّهُ كَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ الَّذِی یَحْوِیهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ السُّحْتُ (2).

«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ یَقُولُ علیه السلام: الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ(3).

«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ علیه السلام: إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَیْسِرٌ(4).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ(5).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ(6).

ص: 235


1- 1. السرائر: 470.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 322.
3- 3. المصدر ج 1 ص 339، و الظاهر« كان یقول، بدل« قال: یقول».
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 339.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 341.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 341.

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ الثَّقَلُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ.

قَالَ الْحُسَیْنُ: وَ الثَّقَلُ (1)

مَا یُخْرَجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ (2).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قِیلَ لَهُ رُوِیَ عَنْكُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْقِلُونَ (3).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ (4).

«22»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ لَفِی شُغُلٍ عَنِ اللَّعِبِ قَالَ ابْنُ بُكَیْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ مَا كَانَ عِنْدِی یَذْكُرُ اللَّعِبَ حَتَّی یَسْأَلَ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (5).

«23»- جع، [جامع الأخبار] رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله مَرَّ بِقَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَی.

ص: 236


1- 1. فی المصدر المطبوع:« قال: الخبز و الثقل» و ما فی المتن هو الظاهر، فان الخبز لا معنی له هنا، و لعلّ الحسین أحد مشایخ العیّاشیّ أو من رواة الحدیث، و لا نعرفه لاجل تلخیص الاسناد، و قد عد فی مشایخه: الحسین بن اشكیب أبو عبد اللّٰه، و فی الوسائل ج 6 ص 121« الخبز و التفل»! و الظاهر أن الثفل أو الثقل مصحف« شتل» و هو ما تقومر علیه ثمّ أعطی شطر منه خراجا لرئیسهم و مفتیهم.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 341.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 341.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 315.
5- 5. رجال الكشّیّ ص 289 تحت الرقم 179.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ لَعِبَ بالإسترنق (1) یَعْنِی الشِّطْرَنْجَ وَ النَّاظِرُ إِلَیْهِ كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: النَّاظِرُ إِلَیْهِ كَالنَّاظِرِ إِلَی فَرْجِ أُمِّهِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ إِیَّاكُمْ وَ هَاتَیْنِ الْكَعْبَتَیْنِ الْمَوْسُومَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ مَیْسِرِ الْعَجَمِ (2).

وَ رَوَی لَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْنَا الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام إِلَی الشَّامِ أَمَرَ یَزِیدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ وَ نُصِبَ عَلَیْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ یَأْكُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِی طَسْتٍ تَحْتَ سَرِیرِهِ وَ بُسِطَ عَلَیْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ وَ جَلَسَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ فَیَذْكُرُ الْحُسَیْنَ وَ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِمْ وَ یَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِمْ فَمَتَی قَمَرَ(3)

صَاحِبَهُ تَنَاوَلَ الْفُقَّاعَ فَشَرِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ فَضْلَهُ عَلَی مَا یَلِی الطَّسْتَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ وَ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَلْیَذْكُرِ الْحُسَیْنَ علیه السلام وَ لْیَلْعَنْ یَزِیدَ وَ آلَ زِیَادٍ یَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ

ص: 237


1- 1. الاسترنق معرب استرنك و هو بمعنی سترنك و قد مرّ معناه، و فی الأصل كما فی المصدر المطبوع الاستریق، و هو تصحیف.
2- 2. جامع الأخبار ص 179 و قال فی برهان قاطع: ان النرد من مخترعات بوذرجمهر قبال الشطرنج و قیل انه لعب قدیم ذو كعبتین، و قد زاد فیه بوذرجمهر كعبتین أخراوین.
3- 3. قمره: أی غلبه فی القمار.

وَ لَوْ كَانَتْ كَعَدَدِ النُّجُومِ (1).

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِیرِ(2) فَكَأَنَّمَا صَبَغَ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ دَمِهِ (3).

دعوات الراوندی (4)،.

ص: 238


1- 1. راجع الحدیث فی العیون ج 4 ص 22.
2- 2. قال المسعودیّ عند ذكر الباهبود من ملوك الهند: و فی أیامه عمل النرد و احدث اللعب بها، و جعل ذلك مثالا للمكاسب، و أنّها لا تنال بالكیس و لا بالحیل و لا یتأتی بالحذق، و قد ذكر أن أردشیر بن بابك أول من صنع النرد و لعب بها و جعل بیوتها اثنی عشر بیتا بعدد الشهور و جعل كلابها ثلاثین كلبا بعدد أیّام الشهر، و جعل الفصین مثلا للقدر و تقلبه بأهل الدنیا راجع ج 1 ص 94.
3- 3. جامع الأخبار ص 180.
4- 4. كذا فی الأصل.

باب 99 الغناء

الآیات:

الحج: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(1)

ص: 239


1- 1. الحجّ: 30 و سیأتی فی الاخبار المندرجة فی هذا الباب أن الزور هو الغناء، و المفسرون انما فسروه بشهادة الزور كما فسروا الرجس من الاوثان بما كانوا یلطخون الاوثان بدماء قرابینهم. قال الطبرسیّ:« وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» یعنی الكذب، و قیل: هو تلبیة المشركین« لبیك لا شریك لك الا شریكا هو لك تملكه و ما ملك». قال: و روی أصحابنا أنّه یدخل فیه الغناء و سائر الأقوال الملهیة، و روی أیمن بن خریم عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه قام خطیبا فقال: أیها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك باللّٰه، ثمّ قرأ« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» یرید أنّه قد جمع فی النهی بین عبادة الوثن و شهادة الزور. أقول: ستری فی طی الباب أحادیث متعدّدة تذكر أن المراد بقول الزور الغناء و قد ذكر اللغویون من معانی الزور مجلس الغناء، ذكره الفیروزآبادی، و لا منافاة بینها و بین ما ورد أن المراد بقول الزور شهادة الزور، فان اللفظ مشترك بین المعنیین، و لا قرینة صارفة یصرفه الی واحد منهما، فیحمل علی كلا المعنیین، و هذا نوع اطلاق لعلّ اللّٰه یوفقنا للتكلم علیه فیما بعد. و من الروایات غیر المستخرجة فی هذا الباب ما رواه زید النرسی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث قال: أما الشطرنج فهی الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ:« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فقول الزور الغناء، ان المؤمن عن جمیع ذلك لفی شغل، ما له و الملاهی فان الملاهی تورث قساوة القلب، و تورث النفاق، و أمّا ضربك بالصوالج، فان الشیطان معك یركض، و الملائكة تنفر عنك، و ان أصابك شی ء لم تؤجر و من عثر به دابته فمات دخل النار.

لقمان: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (1).

«1»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّهُ سَیَكُونُ قَوْمٌ یَبِیتُونَ وَ هُمْ عَلَی اللَّهْوِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْغِنَاءِ فَبَیْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مُسِخُوا مِنْ لَیْلَتِهِمْ وَ أَصْبَحُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ(2).

«2»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) یَعْنِی عَنِ الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِی (4).

«3»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ(5) قَالَ الْغِنَاءُ وَ مَجَالِسُ اللَّغْوِ(6).

«4»- فس، [تفسیر القمی]: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ (7) قَالَ اللَّغْوُ الْكَذِبُ وَ اللَّهْوُ وَ الْغِنَاءُ(8).

ص: 240


1- 1. لقمان: 6. و قال الطبرسیّ- رحمه اللّٰه-: قیل نزل فی رجل اشتری جاریة تغنیه لیلا و نهارا عن ابن عبّاس، و یؤیده ما رواه أبو أمامة عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: لا یحل تعلیم المغنیات و لا بیعهن و أثمانهن حرام، و قد نزل تصدیق ذلك فی كتاب اللّٰه تعالی:« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی» الآیة، و الذی نفسی بیده ما رفع رجل عقیرته یتغنی الا ارتدفه شیطانان یضربان أرجلهما علی صدره و ظهره، حتی یسكت.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 168.
3- 3. المؤمنون: 3.
4- 4. تفسیر القمّیّ: 444.
5- 5. الفرقان: 72.
6- 6. تفسیر القمّیّ: 468.
7- 7. القصص: 55.
8- 8. تفسیر القمّیّ: 490.

«5»- فس، [تفسیر القمی]: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (1) قَالَ الْغِنَاءُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ جَمِیعُ الْمَلَاهِی (2).

«6»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَیْ ءٍ أَسْتَحِی مِنْهُ قَالَ سَلْ قُلْتُ فِی الْجَنَّةِ غِنَاءٌ قَالَ إِنَّ فِی الْجَنَّةِ شَجَراً یَأْمُرُ اللَّهُ رِیَاحَهَا فَتَهُبُّ فَتَضْرِبُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ بِأَصْوَاتٍ لَمْ یَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا حُسْناً ثُمَّ قَالَ هَذَا عِوَضٌ لِمَنْ تَرَكَ السَّمَاعَ فِی الدُّنْیَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ الْخَبَرَ(3).

«7»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یَعْتَقِبُ الْفَقْرَ(4).

«8»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَفْعَلُوا الْخَبَرَ(5).

ص: 241


1- 1. لقمان: 6.
2- 2. تفسیر القمّیّ: 505.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 512 و تمامه فی ج 8 ص 127 من هذه الطبعة الحدیثة راجعه. و فیه أیضا ص 440 فی تفسیر قوله تعالی:« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»: حدّثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن هشام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء.
4- 4. الخصال ج 1 ص 14.
5- 5. الخصال ج 1 ص 120 و قد مر تمامه فی ص 168.

مع، [معانی الأخبار] عن أبیه عن سعد عن ابن یزید عن ابن محبوب: مثله (1).

«9»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا وَ أَكَلَ كَسْبَهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ الْخَبَرَ(2).

«10»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ (3).

«11»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ أَخْبَرَنِی أَنَّكَ رَخَّصْتَ فِی السَّمَاعِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَكَذَا كَانَ إِنَّمَا سَأَلَنِی عَنْ سَمَاعِ الْغِنَاءِ فَأَعْلَمْتُهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام فَسَأَلَهُ عَنْ سَمَاعِ الْغِنَاءِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی إِذَا جَمَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی

ص: 242


1- 1. معانی الأخبار ص 224.
2- 2. الخصال ج 1 ص 143 و بعده قال علیه السلام: المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فی النار.
3- 3. قرب الإسناد ص 125 ط حجر، و رواه فی الكافی عن إبراهیم بن أبی البلاد قال: أوصی إسحاق بن عمر بجوار له مغنیات أن یبعن و یحمل ثمنهن الی أبی الحسن علیه السلام قال إبراهیم: فبعت الجواری بثلاث مائة ألف درهم و حملت الثمن إلیه فقلت له: ان مولی لك یقال له إسحاق بن عمر أوصی عند وفاته ببیع جوار له مغنیات و حمل الثمن إلیك، و قد بعتهن و هذا الثمن: ثلاث مائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لی فیه، ان هذا سحت و تعلیمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت، راجع الكافی ج 5 ص 120.

بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَعَ أَیِّهِمَا یَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام حَسْبُكَ فَقَدْ حَكَمْتَ عَلَی نَفْسِكَ فَهَكَذَا كَانَ قَوْلِی لَهُ (1).

«12»- ل، [الخصال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كَثْرَةُ الِاسْتِمَاعِ إِلَی الْغِنَاءِ تُورِثُ الْفَقْرَ(2).

«13»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْغِنَاءُ نَوْحُ إِبْلِیسَ عَلَی الْجَنَّةِ(3).

«14»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام یَوْماً بِخُرَاسَانَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّ هِشَامَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ الْعَبَّاسِیَّ حَكَی عَنْكَ أَنَّكَ رَخَّصْتَ لَهُ فِی اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِیقُ إِنَّمَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَیْنَ یَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَدْ قَضَیْتَ (4).

كش، [رجال الكشی] عن محمد بن الحسن عن علی بن إبراهیم: مثله (5).

«15»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُكْمِ (6) وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ وَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِكُمْ

ص: 243


1- 1. قرب الإسناد ص 148 ط حجر.
2- 2. الخصال ج 2 ص 93 فی حدیث طویل.
3- 3. الخصال ج 2 ص 155 فی حدیث طویل.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 14، و فی ط حجر ص 187.
5- 5. رجال الكشّیّ: 422 تحت الرقم 356.
6- 6. منع الحكم خ ل.

فِی الدِّینِ (1).

«16»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْبَیْهَقِیِّ عَنِ الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَمَّارٍ وَ كَانَ مُشْتَهَراً بِالسَّمَاعِ وَ بِشُرْبِ النَّبِیذِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ رَأْیٌ فِیهِ وَ هُوَ فِی حَیِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً(2).

«17»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ(3).

«18»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ بُسْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الغار عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ رَبِیعَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: یَكُونُ فِی أُمَّتِیَ الْخَسْفُ وَ الْمَسْخُ وَ الْقَذْفُ قَالَ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ قَالَ بِاتِّخَاذِهِمُ الْقَیْنَاتِ وَ شُرْبِهِمُ الْخُمُورَ(4).

«19»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشَّرَابُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَ اللَّهِ (5).

ثو، [ثواب الأعمال] عن ابن إدریس عن أبیه عن محمد بن أحمد عن محمد بن جعفر القمی

ص: 244


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 42.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 128.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 300.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 11.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 162.

رفعه إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (1).

«20»- مع، [معانی الأخبار] عَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْكِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(2) قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ (3) قَالَ مِنْهُ الْغِنَاءُ(4).

«21»- مع، [معانی الأخبار] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ (5).

«22»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِ (6)

عَنْ أَبِیهِ

ص: 245


1- 1. ثواب الأعمال ص 219.
2- 2. الحجّ: 30.
3- 3. لقمان: 6.
4- 4. معانی الأخبار ص 349 و فی ط حجر ص 99.
5- 5. معانی الأخبار ص 349 و فی ط حجر ص 99.
6- 6. الظاهر هنا سقوط كلمة العطف، فان عبد اللّٰه الفضل الهاشمی انما هو من أصحاب الصادق، و قد روی البرقی عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام غیر سرة علی ما تتبعت من كتاب المحاسن و نص علی ذلك الأردبیلیّ فی رجاله، و یؤید ذلك أنّه روی فی كتاب المرافق من المحاسن تحت الرقم 118 و لفظه هكذا: عنه عن بعض أصحابنا بلغ به أبا عبد اللّٰه علیه السلام قال: أ ما یستحی أحدكم أن یغنی علی دابته و هی تسبح الحدیث، و هكذا تحت الرقم 97 عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لا تضربوها علی العثار و اضربوها علی النفار، و قال: لا تغنوا علی ظهرها أ ما یستحی أحدكم أن یغنی علی ظهر دابته و هی تسبح.

عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَ مَا یَسْتَحِی أَحَدُكُمْ أَنْ یُغَنِّیَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هِیَ تُسَبِّحُ (1).

«23»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كَسْبُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ (2) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْغِنَاءَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فِی قَوْلِهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (3).

وَ قَدْ یُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِی جِیرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْخَلَاءَ فَأُطِیلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ وَ مَا هُوَ شَیْ ءٌ آتِیهِ بِرِجْلِی إِنَّمَا هُوَ أَسْمَعُ بِأُذُنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِاللَّهِ أَنْتَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا(4) وَ أَرْوِی فِی تَفْسِیرِ هَذَا الْآیَةِ أَنَّهُ یُسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا سَمِعَ وَ الْبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ وَ الْقَلْبُ عَمَّا عَقَدَ عَلَیْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَجَمِیٍّ وَ عَرَبِیٍّ لَا جَرَمَ أَنِّی قَدْ تَرَكْتُهَا وَ إِنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ

اللَّهِ علیه السلام اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ كُنْتَ مِتَّ عَلَی هَذَا اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ اسْأَلِ اللَّهَ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا یَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَكْرَهُ إِلَّا الْقَبِیحَ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَ

ص: 246


1- 1. المحاسن ص 375.
2- 2. فقه الرضا: 33 باب التجارات و البیوع.
3- 3. لقمان: 6.
4- 4. أسری: 36.

لِكُلِّ قَبِیحٍ أَهْلًا(1).

«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنِّی أَدْخُلُ كَنِیفاً لِی وَ لِی جِیرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(2).

«25»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كَانَ إِبْلِیسُ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ وَ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّی وَ أَوَّلَ مَنْ حَدَا قَالَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّی وَ لَمَّا أُهْبِطَ حَدَا بِهِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ عَلَی الْأَرْضِ نَاحَ فَادَّكَرَ مَا فِی الْجَنَّةِ(3).

«26»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْغِنَاءُ رُقْیَةُ الزِّنَا.

وَ رَوَی أَبُو أُمَامَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ بِالْغِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ شَیْطَانَیْنِ عَلَی مَنْكِبَیْهِ یَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا عَلَی صَدْرِهِ حَتَّی یُمْسِكَ (4).

27 نوادر الراوندی (5)،.

ص: 247


1- 1. فقه الرضا ص 38.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 292.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 276 و تمامه فی كتاب النبوّة باب كیفیة نزول آدم تحت الرقم 20، راجع ج 11 ص 212 الطبعة الحدیثة.
4- 4. جامع الأخبار ص 180.
5- 5. كذا فی الأصل.

باب 100 المعازف و الملاهی

الآیات:

الجمعة: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (1).

ص: 248


1- 1. الجمعة: 11، و نقل الطبرسیّ فی سبب النزول عن جابر بن عبد اللّٰه قال: اقبلت عیر و نحن نصلی مع رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الجمعة، فانفض الناس إلیها، فما بقی غیر اثنی عشر رجلا أنا فیهم فنزلت الآیة« وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً» الخ. و فی الدّر المنثور: أخرج ابن جریر و ابن المنذر عن جابر بن عبد اللّٰه أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله كان یخطب الناس یوم الجمعة فإذا كان نكاح لعب أهله و عزفوا و مروا باللّٰهو علی المسجد و إذا نزل بالبطحاء جلب- قال: و كانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذی یلی بقیع الغرقد و كانت الاعراب إذا جلبوا الخیل و الإبل و الغنم و بضائع الاعراب نزلوا البطحاء فإذا سمع ذلك من یقعد للخطبة قاموا للهو و التجارة و تركوه قائما فعاتب اللّٰه المؤمنین لنبیه صلی اللّٰه علیه و آله فقال:« و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها و تركوك قائما». و قال الطبرسیّ: و قال المقاتلان: بینا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یخطب یوم الجمعة اذ قدم دحیة بن خلیفة بن فروة الكلبی ثمّ أحد بنی الخزرج ثمّ أحد بنی زید بن مناة من الشام بتجاره و كان إذا قدم لم یبق بالمدینة عاتق الا أتته و كان یقدم إذا قدم بكل ما یحتاج إلیه من دقیق أو بر أو غیره فینزل عند أحجار الزیت- و هو مكان فی سوق المدینة- ثم یضرب بالطبل لیؤذن الناس بقدومه فیخرج إلیه الناس لیبتاعوا معه. فقدم ذات جمعة- و كان ذلك قبل أن یسلم- و رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قائم علی المنبر یخطب، فخرج الناس فلم یبق فی المسجد الا اثنا عشر رجلا و امرأة. فقال صلّی اللّٰه علیه و آله: لو لا هؤلاء لسوّمت علیهم الحجارة من السماء و أنزل اللّٰه هذه الآیة. أقول: و الظاهر من الآیة الشریفة- حیث أخذ ذلك وصفا لهم- أن تلك الفعلة القبیحة تكررت منهم ثمّ نزلت الآیة تعییرا لهم، و یؤید ذلك ما نقله فی الدّر المنثور عن البیهقیّ فی شعب الایمان عن مقاتل بن حیان أنّه قال: فبلغنی- و اللّٰه أعلم- أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرّات، و هكذا نقل الطبرسیّ فی المجمع عن قتادة و مقاتل أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات فی كل یوم مرة لعیر تقدم من الشام و كل ذلك یوافق یوم الجمعة. و الظاهر من قوله تعالی« تِجارَةً أَوْ لَهْواً» حیث عطف اللّٰهو علی التجارة بأو، أن اللّٰهو معدود باستقلاله كالتجارة و أن الانفضاض الی اللّٰهو حین خطبة الصلاة مذموم كما أن الانصراف الی التجارة حینذاك مذموم، و لذلك قال بعده« ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ» فعد اللّٰهو فی قبال التجارة. و أمّا ما قیل:« ان اللّٰهو شی ء غیر مقصود لذاته و المقصود لذاته التجارة و انما خصت التجارة بعود الضمیر إلیها فی قوله« انْفَضُّوا إِلَیْها» لانها كانت اهم الیهم و هم بها أسر من الطبل، لان الطبل انما دل علی التجارة و قدوم العیر» فلیس علی محله، فان ضرب الطبل وحده قصدا لاخبار الناس لا بأس به، و لیس هو من اللّٰهو، و ان كان مع ضرب الطبل معازف اخری یستلذ بها الناس فهو لهو قطعا لكنه موجب لانصراف الناس عن التجارة أیضا، و ما كان التجارة لیفعلوا ذلك، كما لم ینقل. فالمعول علی حدیث جابر حیث قال:« فاذا كان نكاح، لعب أهله و عزفوا و مروا باللّٰهو علی المسجد» و قد نقل عنه الطبرسیّ أن المراد باللّٰهو المزامیر. فالمزامیر و أمثالها من المعارف التی یكون الغرض منها و من سماعها الاستلذاذ. و التلهی مذموم بنفسها كما أن التجارة حین یخطب النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله مذموم بنفسها، دعوا إلیها بالطبل أولا، رأوها الناس بأعینهم من داخل المسجد و حیطانه أقصر من القامة، أو سمعوا جلبة الناس و غوغاءهم فعلموا بقدوم العیر و التجارة، أی ذلك كان فهو مذموم. هذا حكم التجارة حین یخطب النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و أمّا حین أذان الصلاة فهو منهی عنه لقوله تعالی« إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ یَعْنِی الطَّبْلَ

ص: 249

وَ الطُّنْبُورَ وَ الْعُودَ(1).

«2»- لی (2)،[الأمالی] للصدوق عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا(3).

أقول: سیأتی الخبر فی باب شرب الخمر(4)

و قد مضی بعضها فی باب الغناء.

«3»- فس، [تفسیر القمی]: وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ (5) قَالَ السُّحْتُ هُوَ بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ هُوَ أَنْ یُؤَاجِرَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ عَلَی حَمْلِ الْمُسْكِرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اتِّخَاذِ الْمَلَاهِی فَإِجَارَتُهُ نَفْسَهُ حَلَالٌ وَ مِنْ جِهَةِ مَا یَحْمِلُ وَ یَعْمَلُ هُوَ سُحْتٌ (6).

ص: 250


1- 1. أمالی الصدوق ص 254 فی حدیث.
2- 2. فی الأصل رمز الخصال و هو سهو.
3- 3. أمالی الصدوق ص 250.
4- 4. باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم 86 و قد ذكر هذا الحدیث تحت الرقم 4 راجعه ان شئت.
5- 5. المائدة ص 62 و 63.
6- 6. تفسیر القمّیّ ص 158.

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُورَ رَجُلٍ فَقَالَ تَعَدَّی (1).

«5»- ل، [الخصال] عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ مَنْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ(2).

ص: 251


1- 1. قال بعض المعلقین علی نسخة الأصل ص 36:« كذا فی الأصل و لا ریب أن فیه سقطا من الناسخ و تصحیفا و لم نجد الروایة فی كتاب قرب الإسناد الذی بأیدینا، و لكن فی كتاب الجعفریات ما هذا لفظه: عن علیّ علیه السلام أنّه رفع إلیه رجل كسر بربطا فأبطله، و مثله فی كتاب دعائم الإسلام الا أن فیه زیادة« و لم یوجب علی الرجل شیئا». أقول: الحدیث مذكور فی قرب الإسناد ط نجف ص 87، و فیه:« فقال: بعدا» و فی دعائم الإسلام: روینا عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام أنه قال: من تعدی علی شی ء ممّا لا یحل كسبه فأتلفه فلا شی ء علیه فیه، و رفع إلیه رجل كسر بربطا فأبطله. و لیس فیه ما نقله من الزیادة. و هكذا رواه الشیخ فی التهذیب ج 10 ص 309 و الكلینی فی الكافی ج 7 ص 368 من دون زیادة. و فیه أیضا عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیه السلام أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهی أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم علیه. و أمّا الحدیث فظاهره ینافی القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ« تعدی» أو« تفدی» فان الأول حكم بتعدی الكاسر فعلیه الغرم. و الثانی ایجاب الفداء و فی التعریفات: الفدیة و الفداء: البدل الذی یتخلص به المكلف عن مكروه توجه إلیه.
2- 2. الخصال ج 1 ص 32.

«6»- ل، [الخصال]: فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام ثَلَاثٌ یُقْسِینَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ (1).

«7»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّنْبُورِ وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ الْخَبَرَ(2).

«8»- ن (3)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع]: سَأَلَ الشَّامِیُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ فَقَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِیَانِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ (4).

«9»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ نَوْفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: یَا نَوْفُ إِیَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَّاراً أَوْ شَاعِراً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ عَرِیفاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ كُوبَةٍ وَ هِیَ الطَّبْلُ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِی لَا یُرَدُّ فِیهَا دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ عَرِیفٍ أَوْ دَعْوَةُ شَاعِرٍ أَوْ دَعْوَةُ عَاشِرٍ أَوْ شُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِبِ كُوبَةٍ(5).

«10»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ كَمَا یُنْبِتُ

ص: 252


1- 1. الخصال ج 1 ص 62.
2- 2. الخصال ج 1 ص 160، و مثله فی السرائر من كتاب ابن قولویه عن ابن نباتة ص 490.
3- 3. عیون الأخبار ج 1 ص 246، و فی ط حجر ص 136.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 283 و 284.
5- 5. الخصال ج 1 ص 164.

الْمَاءُ الشَّجَرَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ(1).

«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] نَرْوِی: أَنَّهُ مَنْ أَبْقَی فِی بَیْتِهِ طُنْبُوراً أَوْ عُوداً أَوْ شَیْئاً مِنَ الْمَلَاهِی مِنَ الْمِعْزَفَةِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَشْبَاهِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ مَاتَ فِی أَرْبَعِینَ مَاتَ فَاجِراً فَاسِقاً وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ(2).

«12»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یُحْشَرُ صَاحِبُ الطُّنْبُورِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ أَسْوَدُ الْوَجْهِ وَ بِیَدِهِ طُنْبُورٌ مِنَ النَّارِ وَ فَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِیَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِقْمَعَةٌ یَضْرِبُونَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وَ یُحْشَرُ صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ قَبْرِهِ أَعْمَی وَ أَخْرَسَ وَ أَبْكَمَ وَ یُحْشَرُ الزَّانِی مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الدَّفِّ مِثْلَ ذَلِكَ (3).

«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فَرْقُ بَیْنِ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِ (4).

ص: 253


1- 1. الخصال ج 1 ص 108.
2- 2. فقه الرضا ص 38.
3- 3. جامع الأخبار ص 180.
4- 4. نوادر الراوندیّ ص 40، و بعده قال علیّ علیه السلام: قالت الأنصار: یا رسول اللّٰه ما ذا نقول إذا زففنا؟ فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: قولوا: أتیناكم أتیناكم***فحیونا نحیكم لو لا الذهبة الحمراء***ما حلت فتاتنا بوادیكم

باب 101 ما جوز من الغناء و ما یوهم ذلك

«1»- ج، [الإحتجاج] رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ حَسَنَ الْقِرَاءَةِ وَ قَالَ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ كَانَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ فِی ذَلِكَ شَیْئاً لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ قِیلَ لَهُ أَ لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُصَلِّی بِالنَّاسِ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُحَمِّلُ مَنْ خَلْفَهُ مَا یُطِیقُونَ (1).

أقول: قد مضی فی باب ثواب البكاء علی الحسین علیه السلام تجویز الإنشاد فیه و الأمر به (2).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ كَانَتْ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ یَا عَمَّاهْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّمَا مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ قَدْ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنْ یَكُ ذَلِكَ حَلَالًا وَ إِلَّا لَمْ تَنُحْ وَ بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ ثَمَنَهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِفَرَجٍ قَالَ فَقَالَ أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعَظِّمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا أَسْأَلُهُ لَكَ عَنْ هَذِهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً جَارَةٌ لَنَا وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ إِنَّمَا مَعِیشَتُهَا مِنْهَا بَعْدَ اللَّهِ قَالَتْ لِی اسْأَلْ

ص: 254


1- 1. الاحتجاج ص 215 و مثله فی السرائر ص 476 و قد أخرجه المؤلّف فی كتاب القرآن ج 92 ص 194.
2- 2. راجع ج 44 ص 282 و 286 و 287، و إذا تعرف أن المراد بالانشاد هو قراءة الاشعار بالتغنی أی الصوت مع الغنة.

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْبِهَا إِنْ یَكُ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ لِی قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ (1).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ (2).

أَقُولُ فِی رِوَایَةِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ: مَا لَمْ یَزْمُرْ مَكَانَ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ (3).

«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی دَارِمٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یَزِیدُ الْقُرْآنَ حُسْناً وَ قَرَأَ علیه السلام یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ(4).

«5»- مع، [معانی الأخبار] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ (5).

ص: 255


1- 1. قرب الإسناد ص 77 و فی ط حجر: 58.
2- 2. قرب الإسناد ص 163 و فی ط حجر ص 121.
3- 3. راجع كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 271 الطبعة الحدیثة و المزمار القصبة التی یزمر فیها أی ینفخ و فی الأصل المطبوع فی روایة علیّ بن الحسین، و هو تصحیف.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 69، و الآیة فی فاطر: 1.
5- 5. معنی الحدیث أن من كان ذا غناء و ترجیع صاحب صوت حسن قادرا علی أن یتغن بالقرآن و لم یتغن تحرجا من الاثم زعما منه أن ذلك لا یلیق بالقرآن الكریم فلیس منا، كما أن قوله علیه الصلاة و السلام فی الحیة« من تركها خوفا من تبعتها فلیس منا» یعنی حیة الوادی، و أن من تركها و لم یقتلها زعما منه أنّها مخلوقة للّٰه تعالی لها حیاة و. روح شاعرة، و قتلها إبادة لخلقه و أذیة و ألم لها من دون سبب موجب فلیس منا، لا أن من رأی الحیة و لم یجسر أن یقتلها خوفا علی نفسه أو كان رآه من بعید فلم یعن بها فقد أثم. و قد مر الحدیث فی كتاب القرآن الباب 21 باب قراءة القرآن بالصوت الحسن تحت الرقم 5( ج 92 ص 192 من الطبعة الحدیثة) و قد اشبعنا الكلام فی معنی الحدیث فی خمسین بیتا من أراده فلیراجع.

معناه لیس منا من لم یستغن به و لا یذهب به إلی الصوت

وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِیٌّ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعْطِیَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ عَظَّمَ صَغِیراً وَ صَغَّرَ كَبِیراً.

و لا ینبغی لحامل القرآن أن یری أن أحدا من أهل الأرض أغنی منه و لو ملك الدنیا برحبها و لو كان كما یقول إنه الترجیع بالقراءة و حسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت فی ترك ذلك أن یكون من لم یرجع صوته بالقراءة فلیس من النبی علیه السلام حین قال: لیس منا من لم یتغن بالقرآن (1).

ص: 256


1- 1. معانی الأخبار ص 279. و من المناسب هنا أن نبحث عن أنّه كیف ورد عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الرخصة فی التغنی و الغناء و ضرب الدف و الطبل و سماع الحداء. و أنكر أئمتنا علیهم الصلاة و السلام من زمان مولانا أبی جعفر محمّد الباقر إلی آخرهم شدیدا عن سماع الغناء و الملاهی و ضرب الدف و العرطبة و أمثال ذلك فأقول: السر فی ذلك تطور الغناء و استعمال آلات اللّٰهو من الدف و الطبل و المزمار من البساطة و السذاجة الی صناعة الغناء و الموسیقی، و تبدیل الفطرة فی الغناء الطبیعی و أغراضها المعقولة الی البطالة و اللّٰهو و التعشق التی آلت أمرها الی نبذ الكتاب وراء ظهورهم و نسیان ما ذكروا به من آیات اللّٰه و أحكامه. قال العلامة ابن خلدون فی مقدّمة تاریخه فی الفصل الذی عقده للبحث عن صناعة الغناء: ان الأصوات لها كیفیات من الهمس و الجهر و الرخاوة و الشدة و القلقلة و الضغط و غیر ذلك، و التناسب فیها هو الذی یوجب لها الحسن، فأولا ألا یخرج من الصوت الی ضده دفعة بل بتدریج ثمّ یرجع كذلك و هكذا الی المثل بل لا بدّ من توسط المغایر بین الصوتین .... فاذا كانت الأصوات علی تناسب فی الكیفیات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. و من هذا التناسب ما یكون بسیطا، و یكون الكثیر من الناس مطبوعین علیه لا یحتاجون فیه الی تعلیم و لا صناعة، كما نجد المطبوعین علی الموازین الشعریة و تسمی هذه القابلیة المضمار، و كثیر من القراء بهذه المثابة: یقرءون القرآن فیجیدون فی تلاحین أصواتهم كانها المزامیر، فیطربون بحسن مساقهم و تناسب نغماتهم. و من هذا التناسب ما یحدث بالتركیب، و لیس كل الناس یستوی فی معرفته، و لا كل الطباع توافق صاحبها فی العمل به إذا علم، و هذا هو التلحین الذی یتكفل به علم الموسیقی و هی تلحین الاشعار الموزونة بتقطیع الأصوات علی نسب منتظمة معروفة یوقع علی كل صوت منها توقیعا عند قطعه فتكون نغمة، ثمّ تؤلف تلك النغم بعضها الی بعض علی نسب متعارفة فیلذ سماعها لاجل ذلك التناسب و ما یحدث عنه من الكیفیة فی تلك الأصوات. و قد یساوق ذلك التلحین فی النغمات الغنائیة بتقطیع أصوات أخری من الجمادات اما بالقرع أو بالنفخ فی الآلات تتخذ لذلك فیزیدها لذة السماع كالشبابة و المزمار الزلامی- أو الزنامی- و البوق و البربط و الرباب و القانون و غیر ذلك. و لا یستدعی هذه الصناعة الامن فرغ عن جمیع حاجاته الضروریة و المهمة و لا یطلبها الا الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا فی مذاهب الملذوذات، و قد كان فی سلطان العجم قبل الملّة منها بحر زاخر فی أمصارهم و مدنهم، و كان ملوكهم یتخذون ذلك و یولعون به. و أمّا العرب: فكان لهم اولا فن الشعر یؤلفون فیه الكلام أجزاء متساویة علی تناسب بینها فی عدة حروفها المتحركة و الساكنة، و یسمونها البیت، فلهجوا به، فامتاز من بین كلامهم بحظ من الشرف لیس لغیره لاجل اختصاصه بهذا التناسب، و هذا التناسب قطرة من بحر من تناسب الأصوات، الا انهم لم یشعروا بما سواه لانهم حینئذ لم ینتحلوا علما و لا عرفوا صناعة، بل كانوا مطبوعین علیه، و كانت البداوة أغلب نحلهم. ثمّ تغنی الحداة منهم فی حداء ابلهم، و الفتیان فی فضاء خلواتهم، فرجعوا الأصوات و ترنموا، و كانوا یسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء و إذا كان بالتهلیل أو نوع القراءة تغبیرا، لانها تذكر بالغابر،( و هو الماضی من أحوال الأمم الماضین و الباقی من أحوال الآخرة) و ربما ناسبوا فی غنائهم بین النغمات مناسبة بسیطة، و كانوا یسمونه السناد. و كان أكثر ما یكون منهم فی الخفیف الذی یرقص علیه، و یمشی بالدف و المزمار فیطرب و یستخف الحلوم، و لم یزل هذا شأن العرب فی بداوتهم و جاهلیتهم و هكذا فی صدر الإسلام حیث كانوا مع غضارة الدین و شدته فی ترك أحوال الفراغ و ما لیس بنافع فی دین و لا معاش، حتی إذا استولوا علی ممالك الدنیا و حازوا سلطان العجم و غلبوهم علیه، و جاءهم الترف، و غلب علیهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم، هجروا ذلك و صاروا الی نضارة العیش و رقة الحاشیة، و افترق المغنون من الفرس و الروم فوقعوا الی الحجاز و صاروا موالی للعرب، و غنوا جمیعا بالعیدان و الطنابیر و المعازف و المزامیر بلسانهم، و سمع العرب تلحینهم ذلك، فلحنوا علیها أشعارهم، و ما زالت صناعة الغناء تتدرج الی أن كملت أیّام بنی العباس عند إبراهیم بن المهدی و إبراهیم الموصلی و ابنه إسحاق و ابنه حماد و كان من ذلك فی دولتهم ببغداد ما تبعه الحدیث به و بمجالسه لهذا العهد، فأمعنوا فی اللّٰهو و اللعب، و اتخذت آلات الرقص من الكرّج و غیرها للولائم و الاعراس و أیّام الأعیاد. و مجالس الفراغ و اللّٰهو. انتهی بتلخیص و تقدیم و تأخیر. و قال أبو الفرج فی ترجمة سائب خاثر: و قال ابن خرداذبه: كان عبد اللّٰه بن عامر اشتری اماء صناجات و أتی بهن المدینة فكان لهن یوم فی الجمعة یلعبن فیه، و سمع الناس منهن فأخذ عنهن، ثمّ قدم رجل فارسی یسمی بنشیط، فغنی فأعجب عبد اللّٰه بن جعفر به، فقال له سائب خاثر:- و كان انقطع إلیه و عرف به- أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسیّ بالعربیة، ثمّ غدا علی عبد اللّٰه بن جعفر، و قد صنع: لمن الدیار رسومها قفر***لعبت بها الأرواح و القطر و قال ابن الكلبی: هو أول صوت غنی به فی الإسلام من الغناء العربی المتقن الصنعة. أقول: فتراهم فی صدر الإسلام و النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله بین أظهرهم انما یتغنون بالغناء الساذج الفطری الذی طبعوا علیه بفطرة من اللّٰه و عرفوه بالهامه عزّ و جلّ فتارة یضربون معه بالدف الساذج فی زفافهم و أعراسهم و یغنون بالترنم كما علمهم النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: أتیناكم أتیناكم***فحیونا نحییكم فلو لا الذهبة الحمراء***ما حلت فتاتنا بوادیكم أو یضربن جوار من بنی النجّار بالدفوف و یقلن: نحن جوار من بنی النجار***یا حبذا محمّد من جار و هذا حین قدم النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله المدینة و نزلت علی أبی أیوب، فخرج رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الیهم من دون نكیر فقال: أ تحبوننی؟ فقالوا: بلی و اللّٰه یا رسول اللّٰه، قال: أنا و اللّٰه أحبكم ثلاث مرّات. و تارة یتغنون و یترنمون بالرجز الخفیف و یحدون ابلهم علی السیر السریع، و قد كان له صلّی اللّٰه علیه و آله فی حجة الوداع حادیان: البراء بن مالك یحدو بالرجال، و انجشة الأسود الغلام الحبشی یحدو بالنساء، و فی ذلك قال له صلّی اللّٰه علیه و آله« رویدا. یا أنجشة رفقا بالقواریر» یعنی النساء. و قد عرفت فی تفسیر قوله تعالی:« وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً» أنهم كانوا یزفون عرائسهم بالنهار و یضربون بالدف و یتغنون و قد یمرون بها من باب مسجد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فلا ینكر علیهم رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و تارة یضربون بالطبل لإیذان الناس بمجی ء التجارة و المیرة فیسمع ذلك رسول اللّٰه و لا ینكر علیهم، لان فی ذلك غرضا عقلائیا، لیس ذلك للهو و اللعب و الترقص. و أمّا القرآن المجید فانما أنكر فی هذه الآیة علی المصلین الذین ینصرفون الی استماعه و یتركون رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قائما یخطب، و لم یذكر المغنین للعرس و الضاربین بالطبل للتجارة لا بمدح و لا قدح، و انما قال عزّ و جلّ« قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ» فهذا حال الغناء و الضرب بالدف و الطبل، و مثلها المزمار الذی یتخذه الرعاة لجمع مواشیهم و أغنامهم، لیس بها بأس، و قد فعلوا ذلك بمرأی و مسمع من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله. و أمّا بعد ذلك فكما عرفت من المؤرخ الكبیر ابن خلدون و أشار إلیه أبو الفرج صاحب الغناء و الأغانی، قد خرج الغناء و الضرب بالدف و الطبول الی البطالة و اللّٰهو و الترقص و التعشق، و صار مقصودا لذاته یستلذون به بعد ما كان حین حیاة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و بعده بیسیر مقصودا لغیره، فلذلك أفتی أبو جعفر الباقر و ابنه جعفر الصادق و هكذا سائر الأئمّة علیهم السلام واحدا بعد واحد فی عصرهم بعدم جواز التغنی و هكذا ضرب المعازف و غیرها، و أنكروا علی المسلمین شدیدا حین شاع الغناء الصناعی فی أندیة المسلمین علی أیدی خلفاء بنی العباس، و جعلوها من الباطل مقابل الحق الذی لیس وراءه الا الضلال، و كل ضلالة سبیلها الی النار.

ص: 257

ص: 258

ص: 259

«6»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَیْفِیِّ بْنِ

ص: 260

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّارٍ(1) قَالَ: اجْتَازَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِدَارِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّارٍ فَسَمِعَ صَوْتَ دَفٍّ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا عَلِیُّ بْنُ هَبَّارٍ عَرَّسَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ حَسَنٌ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ ثُمَّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَسْنِدُوا النِّكَاحَ (2)

وَ أَعْلِنُوهُ بَیْنَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَیْهِ بِالدَّفِّ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النِّكَاحِ بِذَلِكَ (3).

«7»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ

ص: 261


1- 1. هو علیّ بن هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزی بن قصیّ القرشیّ الأسدی، و هبار أبوه هو الذی نخس زینب ابنة رسول اللّٰه لما أرسلها زوجها أبو العاص بن الربیع الی المدینة فأسقطت، و القصة بذلك مشهورة فی السیر و لذلك أمر رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بتحریقه ان ظفروا به، فلم تصبه السریة التی أمرت بذلك، حتی أتی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله تائبا مستسلما فصفح عنه. و أخرج الطبرانی من طریق أبی معشر عن یحیی بن عبد الملك بن هبار بن الأسود عن أبیه عن جده أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله مرّ بدار هبار بن الأسود فسمع صوت غناء فقال: ما هذا؟ فقیل: تزویج فجعل یقول صلّی اللّٰه علیه و آله: هذا النكاح لا السفاح، و قال أبو نعیم اسم أبی عبد اللّٰه بن هبار عبد الرحمن، و فی بعض الروایات أن هبارا زوج ابنته فضرب فی عرسها بالدف، و فی لفظ بالغربال، و هو الدف أیضا، راجع فی ذلك الإصابة ترجمة علی بن هبار و أبیه هبار، و من هنا یظهر أن كلمة« صیفی» مصحف عن یحیی.
2- 2. قد عرفت فیما مر علیك من نبأ الغناء عن ابن خلدون أن الاعراب ربما ناسبوا فی غنائهم بین النغمات مناسبة بسیطة( قال: كما ذكره ابن رشیق فی آخر كتابه العمدة و غیره) و كانوا یسمونه السناد إلخ، أقول: و لعلّ تسمیته سنادا و هو بمعنی الاعلان لاجل أنهم كانوا یتغنون به للنكاح و الزفاف و العرس، و لذلك قال صلّی اللّٰه علیه و آله: أسندوا فی النكاح.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 132.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُداءُ(1)

وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ مِنْهُ لَیْسَ فِیهِ جَفَاءٌ(2).

«8»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَعَاطَی بَاباً مِنَ الشَّرِّ وَ الْمَعَاصِی فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ فَهُوَ مُؤَدِّیهِ إِلَی النَّارِ فَمَنْ وَقَعَ فِی عِرْضِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ وَ حَمَلَ النَّاسَ عَلَی ذَلِكَ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهُ وَ مَنْ تَغَنَّی بِغِنَاءٍ حَرَامٍ یَبْعَثُ فِیهِ عَلَی الْمَعَاصِی فَقَدْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهُ (3).

«9»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمُسْتَرِقِ

ص: 262


1- 1. قال المسعودیّ فیما نقله عن ابن خرداذبه أنّه قال: كان الحداء فی العرب قبل الغناء و قد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعیر فی بعض أسفاره فانكسرت یده فجعل یقول« یا یداه یا یداه» و كان من أحسن الناس صوتا فاستوسقت الإبل و طاب لها السیر فاتخذه العرب حداء برجز الشعر، و جعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادی: یا هادیا یا هادیا***و یا یداه یا یداه فكان الحداء أول السماع و الترجیع فی العرب، ثمّ اشتق الغناء من الحداء و نحن نساء العرب علی موتاها. راجع ج 4 ص 133 طبع دار الاندلس.
2- 2. المحاسن: 358، و الجفاء: القسوة و سوء العشرة بمعنی أن یحدو الحادی فیسرع السیر بحیث یتعب الراكب و المركوب، و قال أبو زید: أجفیت الماشیة فهی مجفاة: اذا أتعبتها و لم تدعها تأكل. و رواه فی الفقیه ج 2 ص 183 و فیه« خنا» و« جفاء» خ ل، و الخناء الفحش من الكلام، و لو صح هذا اللفظ كان نهیا عن انشاد الهجائیات. و قال السیّد الرضیّ- قدّس سرّه- فی المجازات النبویّة: و من ذلك قوله علیه السلام: زاد المسافر الحداء و الشعر ما لم یكن فیه خناء، و هذا القول مجاز و المراد أن التعلل بأغارید الحداء و أناشید القریض یقوم للمسافرین مقام الزاد المبلغ فی امساك الارماق و الاستعانة علی قطع المسافات.
3- 3. تفسیر الإمام: 295، و فیه سقط.

عَنْ سُفْیَانَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قُلْ شِعْراً تَنُوحُ بِهِ النِّسَاءُ(1).

«10»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْقُمِّیِ (2) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام تَأْذَنُ لِی أَنْ أَرْثِیَ أَبَا الْحَسَنِ أَعْنِی أَبَاهُ علیه السلام قَالَ فَكَتَبَ إِلَیَّ انْدُبْنِی وَ انْدُبْ أَبِی (3).

ص: 263


1- 1. رجال الكشّیّ ص 343 تحت الرقم 260.
2- 2. اسمه عبد اللّٰه بن الصلت، كان مولی بنی تیم اللّٰه بن ثعلبة، ثقة مسكون الی روایته و یعرف له كتاب التفسیر، قال النجاشیّ أخبرنی به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن یحیی قال: حدّثنا عبد اللّٰه بن جعفر قال: حدّثنا عبد اللّٰه بن الصلت عن أبیه، أقول راجع فی ذلك الكافی ج 8 ص 267 و 334.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 475 تحت الرقم 458. و بعده فی حدیث آخر قال: كتبت الی أبی جعفر علیه السلام بأبیات شعر و ذكرت فیها أباه و سألته أن یأذن لی أن أقول فیه فقطع الشعر و حبسه و كتب فی صدر ما بقی من القرطاس: قد أحسنت فجزاك اللّٰه خیرا.

باب 102 الصفق و الصفیر

«1»- مع، [معانی الأخبار] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِیَةً(1) قَالَ التَّصْفِیرُ وَ التَّصْفِیقُ (2).

شی، [تفسیر العیاشی] عن إبراهیم: مثله (3).

«2»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ كَیْفَ كَانَ یَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ فَإِذَا سَمِعُوا الصَّفِیرَ جَاءُوا فَلِذَلِكَ كُرِهَ التَّصْفِیرُ(4).

ص: 264


1- 1. الأنفال: 35.
2- 2. معانی الأخبار ص 297 أقول: المكاء بالضم- و أصله واوی یقال مكا یمكو مكوا و مكاء: إذا صفر بفیه أو شبك بأصابعه و نفخ فیها، و منه المكاء كزنار لطائر أبیض أكبر من الحمرة یكون بالحجاز و منه المثل« بنیك حمری و مككینی» أی أعطی بنیك مثل ما یعطی الحمرة و أعطینی مثل المكاء، و التصدیة: ضرب الید بالاخری حتّی یخرج منه صوت كالصدی لطائر یصرّ باللیل و لعلّ المراد بالتصدیة أیضا التصریر بمعنی ما یخرج منه صوت كصریر الصدی.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 55 ذیل حدیث.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 250.

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ علیه السلام فِی حَوْضٍ مِنْ حِیَاضِ مَا بَیْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ عَلَیْهِ إِزَارٌ وَ هُوَ فِی الْمَاءِ فَجَعَلَ یَأْخُذُ الْمَاءَ فِی فِیهِ ثُمَّ یَمُجُّهُ وَ هُوَ یُصَفِّرُ فَقُلْتُ هَذَا خَیْرُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فِی زَمَانِهِ وَ یَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ أَیْنَ نَزَلْتَ فَقُلْتُ لَهُ نَزَلْتُ أَنَا وَ رَفِیقٌ لِی فِی دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ بَادِرُوا وَ حَوِّلُوا ثِیَابَكُمْ وَ أَخْرِجُوا مِنْهَا السَّاعَةَ قَالَ فَبَادَرْنَا وَ أَخَذْنَا ثِیَابَنَا وَ خَرَجْنَا فَلَمَّا صِرْنَا خَارِجاً مِنَ الدَّارِ انْهَارَتِ الدَّارُ(1).

ص: 265


1- 1. قرب الإسناد ص 194.

باب 103 أكل مال الیتیم

الآیات:

النساء: وَ آتُوا الْیَتامی أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِیراً(1)

و قال تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِیراً فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (2)

و قال تعالی: وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً(3)

الأنعام: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ (4)

الإسراء: مثله (5).

ص: 266


1- 1. النساء: 2.
2- 2. النساء: 6.
3- 3. النساء: 9 و 10.
4- 4. الأنعام: 152.
5- 5. أسری: 34، و الآیات منقولة من كتاب العشرة ج 75 ص 1 و 2 من البحار الطبعة الحدیثة« باب العشرة مع الیتامی، و أكل أموالهم، و ثواب ایوائهم و الرحم علیهم و عقاب إیذائهم».

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً(1).

«2»- فس، [تفسیر القمی]: وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَا تَظْلِمُوا الْیَتَامَی فَیُصِیبُ أَوْلَادَكُمْ مِثْلُ مَا فَعَلْتُمْ بِالْیَتَامَی وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِذَا ظَلَمَ الرَّجُلُ الْیَتِیمَ وَ كَانَ مُسْتَحِلًّا لَمْ یَحْفَظْ وُلْدَهُ وَ وَكَلَهُمْ إِلَی أَبِیهِمْ وَ إِنْ كَانَ صَالِحاً حَفِظَ وُلْدَهُ فِی صَلَاحِ أَبِیهِمْ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً إِلَی قَوْلِهِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (2) لِأَنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ الْیَتَامَی لِفَسَادِ أَبِیهِمْ وَ لَكِنْ یَكِلُ الْوَلَدَ إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ كَانَ صَالِحاً حَفِظَ وَلَدَهُ بِصَلَاحِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً الْآیَةَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً تُقْذَفُ فِی أَجْوَافِهِمُ النَّارُ وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً(3).

«3»- فس، [تفسیر القمی]: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ یَعْنِی بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یُسْرَفْ (4).

ص: 267


1- 1. أمالی الصدوق ص 292 فی حدیث.
2- 2. الكهف: 82.
3- 3. تفسیر القمّیّ ص 120.
4- 4. تفسیر القمّیّ ص 381.

«4»- ل، [الخصال] عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِكَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ(1).

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ الْیَتِیمِ وَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ خِیَارَكُمْ خِیَارُكُمْ لِأَهْلِهِ (2).

«6»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ (3) قَالَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ فِیمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی النِّسَاءَ وَ الْیَتِیمَ فَإِنَّمَا هُمْ عَوْرَةٌ(4).

«7»- ع، [علل الشرائع]: فِی خُطْبَةِ فَاطِمَةَ علیها السلام فَرَضَ اللَّهُ مُجَانَبَةَ أَكْلِ أَمْوَالِ الْیَتَامَی إِجَارَةً مِنَ الظُّلْمِ (5).

«8»- ن (6)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ كَثِیرَةٍ مِنْ وُجُودِ الْفَسَادِ أَوَّلُ ذَلِكَ إِذَا أَكَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً فَقَدْ أَعَانَ عَلَی قَتْلِهِ إِذِ الْیَتِیمُ غَیْرُ مُسْتَغْنٍ وَ لَا مُحْتَمِلٍ لِنَفْسِهِ وَ لَا قَائِمٍ بِشَأْنِهِ وَ لَا لَهُ مَنْ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یَكْفِیهِ كَقِیَامِ وَالِدَیْهِ فَإِذَا أَكَلَ مَالَهُ فَكَأَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ صَیَّرَهُ إِلَی الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ مَعَ مَا خَوَّفَ

ص: 268


1- 1. الخصال ج 1 ص 20.
2- 2. قرب الإسناد ص 44 ط حجر.
3- 3. المنافقون: 10، البقرة: 254.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 380.
5- 5. علل الشرائع ج 1 ص 236 فی حدیث.
6- 6. عیون الأخبار ج 2 ص 92.

اللَّهُ وَ جَعَلَ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ (1) وَ لِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ فِی أَكْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ عُقُوبَةً فِی الدُّنْیَا وَ عُقُوبَةً فِی الْآخِرَةِ فَفِی تَحْرِیمِ مَالِ الْیَتِیمِ اسْتِبْقَاءُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ وَ السَّلَامَةُ لِلْعَقِبِ أَنْ یُصِیبَهُ مَا أَصَابَهُمْ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ فِیهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَعَ مَا فِی ذَلِكَ مِنْ طَلَبِ الْیَتِیمِ بِثَأْرِهِ إِذَا أَدْرَكَ وَ وُقُوعِ الشَّحْنَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبَغْضَاءِ حَتَّی یَتَفَانَوْا(2).

«9»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ آكِلَ مَالِ الْیَتَامَی ظُلْماً سَیُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِی عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً(3).

«10»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ فِی أَكْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَعُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً یَعْنِی بِذَلِكَ لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ كَمَا صَنَعَ هُوَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی (4).

ص: 269


1- 1. النساء: 9.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 166.
3- 3. ثواب الأعمال ص 209.
4- 4. ثواب الأعمال ص.

«11»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَكِیمٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَابْتَدَأَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْیَتِیمِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَنْ یَظْلِمُهُ أَوْ عَلَی عَقِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً(1).

«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِیراً(2) قَالَ علیه السلام هُوَ مِمَّا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ أَثْقَالِهَا(3).

«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْیَتِیمِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ یُؤَدِّی إِلَی أَهْلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً وَ قَالَ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِیراً(4).

أقول: أوردنا كثیرا من الأخبار فی باب المعاشرة مع الیتامی فی كتاب العشرة(5).

«14»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ

ص: 270


1- 1. المصدر نفسه ص 210 و ص 20 ط حجر.
2- 2. النساء: 2، و فی الأصل هاهنا تصحیف.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 217.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 218.
5- 5. راجع ج 75 ص 1- 15.

ظُلْماً الْخَبَرَ(1).

«15»- كا، [الكافی] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی (2).

«16»- كا، [الكافی] عَنِ الثَّلَاثَةِ(3) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَكْلِ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً ثُمَّ قَالَ علیه السلام مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ أَوْ یَسْتَغْنِیَ بِنَفْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْیَتِیمِ (4).

«17»- كا، [الكافی] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(5) عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی یَدِهِ مَالُ الْأَیْتَامِ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ وَ یَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّ عَلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً(6).

ص: 271


1- 1. كتاب الإمامة و التبصرة مخطوط، و الخبر منقول بتمامه فی ج 77 ص 114 من أمالی الصدوق.
2- 2. الكافی ج 5 ص 128.
3- 3. یعنی علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر.
4- 4. الكافی ج 5 ص 128.
5- 5. ما بین العلامتین ساقط من الأصل.
6- 6. الكافی ج 5 ص 128.

«18»- كا، [الكافی] عَنْ مُحَمَّدٍ یب (1)، [تهذیب الأحكام] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا أُطْعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِی دُخُولِكُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِیهِ ضَرَراً فَلَا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (2).

«19»- كا، [الكافی] عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا شَیْ ءٌ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَیْئاً مِنْ مَالِی فَأَقُولُ یَا رَبِّ هَذَا بِهَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ (3).

«20»- یه، [من لا یحضر الفقیه] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ آكِلَ مَالِ الْیَتِیمِ سَیَخْلُفُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً(4).

«21»- یب، [تهذیب الأحكام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ

ص: 272


1- 1. یعنی أن الكلینی روی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد و الشیخ فی التهذیب روی بإسناده عن أحمد بن محمّد. راجع ج 6 ص 339 من التهذیب ط نجف.
2- 2. الكافی ج 5 ص 129، و الآیة فی سورة البقرة: 219.
3- 3. الكافی ج 5 ص 129.
4- 4. الفقیه ج 3 ص 106 ط نجف.

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَیْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَیَمُوتُ وَ لَمْ یَقْضِهِ إِیَّاهُ فَیَتْرُكُ أَیْتَاماً صِغَاراً فَیَبْقَی لَهُمْ عَلَیْهِ لَا یَقْضِیهِمْ أَ یَكُونُ مِمَّنْ یَأْكُلُ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمْ (2).

ص: 273


1- 1. ما بین العلامتین ساقط من الأصل.
2- 2. التهذیب ج 6 ص 384 و فی الفقه الرضوی: أروی عن العالم علیه السلام أنه قال: من أكل من مال الیتیم درهما واحدا ظلما من غیر حقّ یخلده اللّٰه فی النار. و روی أن أكل مال الیتیم من الكبائر التی أوعد اللّٰه علیها النار، فان اللّٰه عزّ و جلّ من قائل یقول:« إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» و روی: إیّاكم و أموال الیتامی لا تعرضوا لها و لا تلبسوا بها فمن تعرض لمال الیتیم فأكل منه شیئا فكأنّما أكل جذوة من النار.

باب 104 من أحدث حدثا أو آوی محدثا و معناه

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: وُجِدَ فِی غِمْدِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَحِیفَةٌ مَخْتُومَةٌ(1)

فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِیهَا أَنَّ أَعْتَی

ص: 274


1- 1. هذه الصحیفة رواها فی مشكاة المصابیح ص 238، و قال: متفق علیه، و لفظه عن علیّ علیه السلام قال: ما كتبنا عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الا القرآن و ما فی هذه الصحیفة قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: المدینة حرام ما بین عیر الی ثور فمن أحدث حدثا فیها أو آوی محدثا فعلیه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین، لا یقبل منه صرف و لا عدل، ذمة المسلمین واحدة یسعی بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعلیه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین لا یقبل منه صرف و لا عدل، و من والی قوما بغیر اذن موالیه فعلیه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین لا یقبل منه صرف و لا عدل. قال: و فی روایة لهما: من ادّعی الی غیر أبیه أو تولی غیر موالیه فعلیه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین لا یقبل منه صرف و لا عدل. و هكذا وقع فی أحادیثنا تقیید ذلك بالمدینة كما فی الكافی ج 4 ص 565 ج 7 ص 275، دعائم الإسلام ج 1 ص 295، معانی الأخبار: 264، التهذیب ج 10 ص 216 و ننقل هنا لفظ المعانی لعدم اخراجه فی هذا الباب قال: حدّثنا أبی- رحمه اللّٰه- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه، عن إبراهیم بن مهزیار، عن أخیه عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی؛ عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سمعته یقول: لعن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله من أحدث فی المدینة حدثا أو آوی محدثا قلت: و ما ذلك الحدث؟ قال: القتل. و روی فی المعانی ص 379 عن ابن الولید عن ابن أبان؛ عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن إبراهیم الصیقل قال، قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام : وجد فی ذؤابة سیف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله صحیفة فإذا فیها مكتوب: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم ان أعتی الناس علی اللّٰه یوم القیامة من قتل غیر قاتله؛ و من ضرب غیر ضاربه، و من تولی غیر موالیه فهو كافر بما أنزل اللّٰه تعالی علی محمّد صلّی اللّٰه علیه و آله؛ و من أحدث حدثا أو آوی محدثا لم یقبل اللّٰه تعالی منه یوم القیامة صرفا و لا عدلا؛ قال: ثم قال: تدری ما یعنی بقوله« من تولی غیر موالیه»؟ قلت: ما یعنی به؟ قال: یعنی أهل الدین.

النَّاسِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَلَّی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً مَا هُوَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِی الْإِسْلَامِ أَوْ مَثَّلَ بِغَیْرِ حَدٍّ أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً یَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَیْهَا أَبْصَارَهُمْ أَوْ یَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِ الْحَدَثِ أَوْ یَنْصُرُهُ أَوْ یُعِینُهُ (2).

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا صَحِیفَةٌ صَغِیرَةٌ وَجَدُوا فِیهَا مَنْ آوَی مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مِنْ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ

ص: 275


1- 1. قرب الإسناد ص 67 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 50 ط حجر و ص 67 ط نجف.

غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ (1).

أقول: قد أوردناه بأسانید أخری فی أبواب المواعظ(2) و فی كتاب الإمامة.

«4»- مع، [معانی الأخبار] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (3).

ص: 276


1- 1. قرب الإسناد ص 149.
2- 2. راجع ج 77 ص 119- 120.
3- 3. معانی الأخبار ص 380؛ و رواه بهذا الاسناد فی ثواب الأعمال ص 248 و 249 و لفظه كالمتن؛ و فی العیون ج 1 ص 313 و فیه« قلت: و ما الحدث؟ قال: القتل». و فی المعانی ص 265 عن أبی نصر محمّد بن أحمد بن تمیم؛ عن أبی لبید محمّد ابن إدریس الشامیّ عن إسحاق بن إسرائیل عن سیف بن هارون البرجمی عن عمرو بن قیس الملائی عن أمیّة بن زید القرشیّ قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: من أحدث حدثا أو آوی محدثا فعلیه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعین لا یقبل منه عدل و لا صرف یوم القیامة. فقیل: یا رسول اللّٰه ما الحدث؟ قال صلی اللّٰه علیه و آله : من قتل نفسا بغیر نفس أو مثل مثله بغیر قود أو ابتدع بدعة بغیر سنة أو انتهب نهبة ذات شرف. قال: فقیل: ما العدل یا رسول اللّٰه؟ قال صلی اللّٰه علیه و آله الفدیة؛ قال: فقیل: ما الصرف یا رسول اللّٰه؟ قال التوبة.

باب 105 التطلع فی الدور

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی كَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَیْنَ الْقُبُورِ(1).

ل، [الخصال] عن العطار عن سعد عن الخشاب عن غیاث بن إبراهیم عن إسحاق بن عمار عنه علیه السلام: مثله (2) سن، [المحاسن] أبی عن محمد بن سلیمان عن أبیه عن الصادق علیه السلام: مثله (3).

«2»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ كَرِهَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَةِ وَ كَرِهَ الضَّحِكَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ كَرِهَ التَّطَلُّعَ فِی

ص: 277


1- 1. أمالی الصدوق ص 38.
2- 2. الخصال ج 1 ص 159.
3- 3. المحاسن ص 10، و فی الأصل رمز الخصال و هو سهو.

الدُّورِ الْخَبَرَ(1).

ل، [الخصال] عن أبیه عن سعد: مثله (2).

«3»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ (3).

«4»- ع، [علل الشرائع] ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَبِی علیه السلام قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ وَ بِیَدِهِ مِدْرَاةٌ(4)

فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ شَقِّ الْبَابِ (5) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَوْ كُنْتُ قَرِیباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهَا عَیْنَكَ (6).

ص: 278


1- 1. أمالی الصدوق ص 181، و الخبر بتمامه فی ج 76 ص 337- 338.
2- 2. الخصال ج 2 ص 102.
3- 3. أمالی الصدوق ص 256 فی حدیث.
4- 4. المدراة: شی ء كالقرن یعمل من حدید أو خشب علی شكل سن من أسنان المشط أطول منه یسرح به الشعر الملبد، و قد یستعمله من لا مشط له، ذكره الجزریّ فی النهایة. أقول: و بمعناه المدری و المدریة.
5- 5. الرجل هو الحكم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیّ الاموی، أبو مروان بن الحكم، عم عثمان بن عفان، و هو الذی نفاه و طرده رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله من المدینة الی الطائف فرده عثمان فی خلافته و آواه. و كان السبب فی ذلك تطلعه حجرة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال فی الإصابة روی الفاكهی من طریق حماد بن سلمة حدّثنا أبو سنان عن الزهری و عطاء الخراسانیّ أن أصحاب النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله دخلوا علیه و هو یلعن الحكم بن أبی العاص فقالوا: یا رسول اللّٰه ما له؟ قال: « دخل علیّ شق الجدار و أنا مع زوجتی فلانة فكلح فی وجهی» فقالوا: أ فلا نلعنه نحن؟ قال: لا، كأنی انظر الی بنیه یصعدون منبری و ینزلونه» الحدیث. و قال ابن الأثیر: روی فی نفیه و لعنه أحادیث كثیرة لا حاجة الی ذكرها الا أن الامر المقطوع به أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله مع حلمه و اغضائه علی ما یكره ما فعل به ذلك الا لامر عظیم.
6- 6. قرب الإسناد ص 15 ط نجف و ص 10 ط حجر.

«5»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ سَعْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِیَّ یَقُولُ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِی حُجْرَةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَعَهُ مِدْرًی یَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَنِّی أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَ لَطَعَنْتُ بِهِ فِی عَیْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ(1).

«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: مِنَ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ رُجِمَ فَإِنْ تَنَحَّی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ وَقَفَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْجَمَ فَإِنْ أَعْمَاهُ أَوْ أَصَمَّهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ (2).

«7»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْكَ الْحَالِ (3).

8 نوادر الراوندی (4)،.

ص: 279


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 12.
2- 2. فقه الرضا ص 42.
3- 3. الاختصاص: 259.
4- 4. كذا فی الأصل.

باب 106 التعرب بعد الهجرة

«1»- مع، [معانی الأخبار] عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (1) قَالَ: التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِكُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (2).

«2»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْخَبَرَ(3).

ص: 280


1- 1. فی المصدر: قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام .
2- 2. معانی الأخبار ص 265.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 37 فی حدیث.

باب 107 عمل الصور و إبقاؤها و اللعب بها

الآیات:

السبأ: یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (1).

ص: 281


1- 1. السبأ: 12، قال الطبرسیّ: یعنی بالتماثیل صورا من نحاس و شبه و زجاج و رخام، كانت الجن تعملها؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم: كانت صورا للحیوانات؛ و قال آخرون: كانوا یعملون صور السباع و البهائم علی كرسیه لیكون أهیب له. فذكروا أنهم صوروا أسدین أسفل كرسیه و نسرین فوق عمودی كرسیه، فكان إذا أراد أن یصعد الكرسیّ؛ بسط الأسدان ذراعیهما؛ و إذا علا علی الكرسیّ نشر النسران أجنحتهما؛ فظللاه من الشمس. قال الحسن: و لم تكن یومئذ التصاویر محرمة و هی محظورة فی شریعة نبیّنا صلی اللّٰه علیه و آله فانه قال: لعن اللّٰه المصورین؛ و یجوز أن یكره ذلك فی زمن دون زمن؛ و قد بین اللّٰه سبحانه أن المسیح كان یصور بأمر اللّٰه من الطین كهیئة الطیر. و قال ابن عبّاس: كانوا یعملون صور الأنبیاء و العباد فی المساجد لیقتدی بهم، و روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: و اللّٰه ما هی تماثیل النساء و الرجال؛ و لكنه تماثیل الشجر و ما أشبهه. أقول: ظاهر لفظ التماثیل: هو تصویر الصور من الإنسان و الحیوان ذات أبعاد ثلاثة- و تسمیه العامّة الیوم مجسمة- و لم یذكر فی القرآن الكریم الا مرتین: ثانیهما قوله تعالی حكایة عن إبراهیم علیه السلام « إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ- الی أن قال: وَ تَاللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ * فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً»( الأنبیاء- 52- 58). و لا ریب أن التماثیل التی كانوا یعبدونها- و عبر عنها ثانیا بالاصنام و جعلها جذاذا- لیس الا المجسمة؛ و لا معنی لان یكون التماثیل فی آیة بمعنی تصویر المجسمة؛ و فی الأخری بمعنی نقش الصور أو مجسمة الاشجار. مع أن الأول و هو أن یكون المراد بالتماثیل نقش الصور؛ لا یناسب قوله:« یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ» فان التماثیل عد من معمولاتهم فی مقابل المحاریب و الجفان و القدور، فإذا كانت التماثیل هی النقوش فی تلك المعمولات لم یحسن عدها علی حدة. و أمّا المعنی الثانی و هو أن یكون المراد بالتماثیل مجسمة الاشجار، كما روی فی أخبار ضعاف؛ فهو غیر معهود و لا مطلوب؛ فان تصویر الاشجار مجسمة بید الجن و الشیطان، و نصبها فی الجنان و البساتین، عمل لغو بعد ما یقدر كل أحد علی عمل الجنان الحقیقی باذن اللّٰه تعالی و انما كان المطلوب لسلیمان و قد سمی حشمة اللّٰه بناء ما لا یقدر علیه أحد غیره، لكون الجن و الشیاطین أعوانه و عملته. قال اللّٰه عزّ و جلّ« وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ * حَتَّی إِذا أَتَوْا عَلی وادِ النَّمْلِ الی أن قال- فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ» لما رأی حشمته و شوكته التی أعطاها اللّٰه و لم یعطها أحدا غیره، خلد فی باله أن یبنی بیتا للّٰه ذا حشمة و شوكة لا یقدر علی ایجاده غیره، شكرا لما وهبه من الملك الذی لا ینبغی لاحد من بعده. و لذلك سأل اللّٰه عزّ و جلّ أن یوزعه فی الدنیا و یكف عنه الموت و المرض و كل ما یشغله عن بناء البیت حتّی یفرغ و ینجز ما جعله علی نفسه، فشرع فی بناء البیت المقدس: فجمع الشیاطین و أرسل فرقة فی تحصیل الرخام و المها الابیض الصافی من معادنه. و فرقة یستخرجون الذهب و الیواقیت من معادنها، و فرقة یقلعون الجواهر و الاحجار من أماكنها، و فرقة یأتون بالدرر من البحار، ثمّ أمرهم بنحت الاحجار أساطین و ألواحا و معالجة تلك الجواهر و اللآلی بأقدار هندسیة كالمثمن و المسدس و غیر ذلك، و بنی المسجد الأعظم بألوان الرخام و عمده بأساطین المها و سقفه بألواح الجواهر، و فضض سقوفه و حیطانه باللآلی و الیواقیت و الدرر. و ممّا عملت الشیاطین فی تلك الابنیة المحاریب و هی جمع المحراب بمعنی الغرفة العالیة كالقصر، و لا یسمی الغرفة محرابا الا إذا كان فی الطبقة العالیة: الثانیة أو الثالثة و أكثر، اذا قدروا علیه، فالمراد بالمحاریب الغرف فوق الغرف، و منه یظهر أن البیت المقدس و هو نفس المسجد، كان ذا طبقات عالیة بعضها فوق بعض و لم تكن العامّة تقدر علی ذلك؛ و لا شاهدوه. و ممّا عملت الشیاطین فی تلك الابنیة نحت الرخام و سائر الاحجار الكریمة بصورة الحیوانات ذوات الأرواح و تمثیلها بصورة مهیبة، و استعمالها فی قواعد البیت، كأن تری أسطوانة علی صورة إنسان عجیب الخلقة، واضعا قدمیه علی ظهر أسد معمولة من الرخام كأنّه قاعدة البیت، و رافعا علی رأسه قاعدة من قواعد الغرف العالیة، و هكذا. و ممّا عملت الشیاطین فی حوائج ذلك البیت المقدس نحت الجفان و هی من عظمتها كالجواب و قدور كبیرة لا یقدر علی حملها أحد، راسیات، فقال عزّ و جلّ حینذاك« اعْمَلُوا آلَ داوُدَ» فی بناء البیت و تمامه و أنجزوا ما جعلتم علی أنفسكم« شُكْراً» لما وهبتكم من الملك الذی لا ینبغی لاحد من بعدكم، فقد أوزعتكم و أمهلتكم لبناء هذا البیت كما سألتمونی،« وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّكُورُ». « فَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ» و لم یتم بعد تزیین البیت، قبضناه متكئا علی منسأته قائما كانه حیّ ینظر الی عملة الشیاطین و الجن، و لما تمّ البناء و التزیین، و حقّ القول فی ایزاعه و امهاله« ما دَلَّهُمْ عَلی مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا. یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِی الْعَذابِ الْمُهِینِ». فالآیات الشریفة بنفسها تنص علی أن الجن كانوا یعملون التماثیل فی بناء البیت المقدس، و لا معنی لاستعمالها فی البیت الا كما ذكرناه، و هو المعهود من بناء السلاطین بعده، و الروایات الواردة فی ذلك، تؤید هذا المعنی أیضا. و أمّا أنّه كیف جاز عمل الصور؟ فالمسلم من الآیات الشریفة التی تبحث عن ذلك، أن التماثیل إذا نصبت للعبادة و عكف الناس علی عبادتها و خلقوا لذلك افكا، فهی صنم و وثن، كما عرفت فی قوله تعالی« ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ» و قوله بعده« تَاللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ * فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً» فاذا كانت التماثیل منصوبة للعبادة، یجب كسرها متابعة لإبراهیم خلیل اللّٰه و ان كانت أعیانها مملوكة للغیر، منصوبة فی بیت لهم، و انما یذكره اللّٰه عزّ و جلّ و یطری علی فعله ذلك لانه مرضی للّٰه عزّ و جلّ مطلوب له من العباد، فإذا وجب كسرها- و ان كانت اعیانها مملوكة للغیر- فالمنع من نحتها و عملها أیضا واجب ضروری. و ما روی عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه كان یأمر سرایاه بأن یكسروا التماثیل و یمحو نقوشها من المعابد، وجهه أن التماثیل الموجودة عند العرب لم تكن منصوبة الا للعبادة، فكان الواجب كسرها لمن ظفر علیها. و أمّا نحتها و تصویرها لا للعبادة، كما فعل ذلك سلیمان بن داود علیه السلام فجعلها فی خدمة بیت اللّٰه المقدس، و معرض الهوان و الذل و العبودیة للّٰه عزّ و جلّ بعد ما كانت تعمل عند الوثنیین للعبادة و یألهون إلیها فی حوائجهم، فقد كان أمرا مستحسنا مرضیا للّٰه عزّ و جلّ و الا لم یقبله اللّٰه عزّ و جلّ شكرا لما أنعم علیه من الملك، و لم یأمر به فی قوله:« اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً» و لم یمدحه بقوله:« وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّكُورُ» فمن فعل كما فعل إبراهیم الخلیل بالتماثیل المنصوبة للعبادة، ففعله ممدوح: و من فعل فعل سلیمان حشمة اللّٰه فعمل مثل آلهة الوثنیین، و جعلها ذلیلا مهانا داخل الحیطان و علی رءوسهم ثقل قباب بیت اللّٰه، فهو مستحسن. و لكن فی دین النبیّ محمد صلی اللّٰه علیه و آله لا مساغ لبناء بیت كذلك، لما نهی عن تذهیب المساجد و تزویقها، بل نهی عن السقوف المعمولة بالطین، بل و رفع حیطانها أزید من القامة كما نبی صلی اللّٰه علیه و آله مسجده بالمدینة و قال: عریش كعریش موسی، فلا وجه فی دین النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سنته لعمل الصور، و كان عملها مكروها، و تزویق حیطان البیوت بها خلودا الی الأرض و زخرفها و زبرجها، و أمّا نصبها فی الاسواق و داخل البیوت، فهو یزید فی الكراهة، لانه تشبه بعبدة الأصنام و لا حول و لا قوة الا باللّٰه.

ص: 282

ص: 283

ص: 284

«1»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ (1).

ص: 285


1- 1. المحاسن ص 612، و سیأتی فی ج 82 باب الدفن و آدابه و أحكامه بیان للحدیث یبین معنی قوله علیه السلام:« من جدد قبرا» و الاختلاف فی تصحیح الكلمة« حدد» من التحدید، و« جدث» من الجدث، و« خدد» من الخد و التخدید، و أما معنی قوله علیه السلام:« من مثل مثالا» فهو تمثیل المثال لآلهة المشركین، و هو الصنم كما عرفت. و روی الصدوق فی المعانی: 181، عن ماجیلویه عن عمه عن البرقی عن النهیكی رفعه الی أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: من مثل مثالا أو اقتنی كلبا فقد خرج من الإسلام، فقیل له: هلك إذا كثیر من الناس، فقال: لیس حیث ذهبتم، انما عنیت بقولی« من مثل مثالا» من نصب دینا غیر دین اللّٰه، و دعا الناس إلیها، و بقولی:« من اقتنی كلبا»: مبغضا لنا أهل البیت، اقتناه فأطعمه و سقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. أقول: المثال هو الشی ء للمنتصب لیعمل شبهه. فقد یكون جسدا فهو مثال و العمل. تمثیل و المعتمل علیه تمثال، و قد یكون أمرا و دستورا كأوامر السلاطین و الحكام یكتبونه فی لوح أو ورق أو غیر ذلك و ینصبونه لیعمل المأمورین علی نحوه فالامریة مثال و العمل علی طبقه امتثال. و المعنی الثانی هو الذی سبق الی ذهن الرجل حیث قال علیه السلام« من مثل مثالا» و لم یقل« من مثل تمثالا» كما سیأتی تحت الرقم 5، و لذلك قال: هلك إذا كثیر من الناس» فان كثیرا من الناس لیسوا یقتنون كلبا، و انما ینطبق علیهم قوله:« من مثل مثالا» بمعنی امتثال دساتیر الامراء و الحكام، فقال علیه السلام انما عنی من المثال نصب قانون و دستور غیر قانون الإسلام و دستوره، و أمّا دساتیر الامراء و الحكام و فرامینهم بالنسبة الی أمر النظام الاجتماعی فلا بأس به، كما فی أمر هدایة السائقین و نصب العلامات فی الطرق و غیر ذلك. و هذا مثل ما عرفت فی التمثال أنّه إذا كان صنما یعبد من دون اللّٰه، فهو حرام و ان كان لغیر ذلك من المصالح كتزویق البیوت فهو مكروه لانه زینة و تفاخر و تكاثر فی الأموال ینشأ من حبّ الدنیا و العلو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون فی الأرض علوا و لا فسادا و العاقبة للمتقین.

«1»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ (1).

ص: 286


1- 1. المحاسن ص 612، و سیأتی فی ج 82 باب الدفن و آدابه و أحكامه بیان للحدیث یبین معنی قوله علیه السلام:« من جدد قبرا» و الاختلاف فی تصحیح الكلمة« حدد» من التحدید، و« جدث» من الجدث، و« خدد» من الخد و التخدید، و أما معنی قوله علیه السلام:« من مثل مثالا» فهو تمثیل المثال لآلهة المشركین، و هو الصنم كما عرفت. و روی الصدوق فی المعانی: 181، عن ماجیلویه عن عمه عن البرقی عن النهیكی رفعه الی أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: من مثل مثالا أو اقتنی كلبا فقد خرج من الإسلام، فقیل له: هلك إذا كثیر من الناس، فقال: لیس حیث ذهبتم، انما عنیت بقولی« من مثل مثالا» من نصب دینا غیر دین اللّٰه، و دعا الناس إلیها، و بقولی:« من اقتنی كلبا»: مبغضا لنا أهل البیت، اقتناه فأطعمه و سقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. أقول: المثال هو الشی ء للمنتصب لیعمل شبهه. فقد یكون جسدا فهو مثال و العمل. تمثیل و المعتمل علیه تمثال، و قد یكون أمرا و دستورا كأوامر السلاطین و الحكام یكتبونه فی لوح أو ورق أو غیر ذلك و ینصبونه لیعمل المأمورین علی نحوه فالامریة مثال و العمل علی طبقه امتثال. و المعنی الثانی هو الذی سبق الی ذهن الرجل حیث قال علیه السلام« من مثل مثالا» و لم یقل« من مثل تمثالا» كما سیأتی تحت الرقم 5، و لذلك قال: هلك إذا كثیر من الناس» فان كثیرا من الناس لیسوا یقتنون كلبا، و انما ینطبق علیهم قوله:« من مثل مثالا» بمعنی امتثال دساتیر الامراء و الحكام، فقال علیه السلام انما عنی من المثال نصب قانون و دستور غیر قانون الإسلام و دستوره، و أمّا دساتیر الامراء و الحكام و فرامینهم بالنسبة الی أمر النظام الاجتماعی فلا بأس به، كما فی أمر هدایة السائقین و نصب العلامات فی الطرق و غیر ذلك. و هذا مثل ما عرفت فی التمثال أنّه إذا كان صنما یعبد من دون اللّٰه، فهو حرام و ان كان لغیر ذلك من المصالح كتزویق البیوت فهو مكروه لانه زینة و تفاخر و تكاثر فی الأموال ینشأ من حبّ الدنیا و العلو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون فی الأرض علوا و لا فسادا و العاقبة للمتقین.

«2»- سن، [المحاسن] عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ (1).

«3»- سن، [المحاسن] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: أَرْسَلَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ(2).

«4»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

ص: 287


1- 1. المحاسن ص 613، و المراد بالمدینة: الیمن.
2- 2. المحاسن ص 614.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ یَنْهَی عَنِ التَّمَاثِیلِ (1).

«5»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تَمَاثِیلَ یُكَلَّفُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا الرُّوحَ (2).

«6»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3) هُمُ الْمُصَوِّرُونَ یُكَلَّفُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخُوا فِیهَا الرُّوحَ (4).

«7»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثٌ مُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ كَذَبَ فِی رُؤْیَاهُ یُكَلَّفُ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِیلَ یُكَلَّفُ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ وَ الْمُسْتَمِعُ بَیْنَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ یُصَبُّ فِی أُذُنَیْهِ الْآنُكُ وَ هُوَ الْأُسْرُبُ (5).

«8»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُثَنًّی رَفَعَهُ قَالَ: التَّمَاثِیلُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا(6).

«9»- سن، [المحاسن] عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ علیه السلام عَنِ التَّمَاثِیلِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا(7).

«10»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی

ص: 288


1- 1. المحاسن ص 614.
2- 2. المحاسن ص 615.
3- 3. الأحزاب: 57.
4- 4. المحاسن ص 616.
5- 5. المحاسن ص 616.
6- 6. المحاسن ص 618.
7- 7. المحاسن ص 618.

عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (1) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنِ الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ (2).

«11»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ (3).

«12»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِیلِ الشَّجَرِ(4).

«13»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِیرُ تَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا كَانَتْ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ(5).

«14»- سن، [المحاسن] عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ صُورَةُ سَمَكَةٍ أَوْ طَیْرٍ أَوْ شِبْهِهَا یَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ یُفْسَدَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَتْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ(6).

«15»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ(7).

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّمَا یُبْسَطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدُ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْتَرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ السَّرِیرِ(8).

ص: 289


1- 1. السبأ: 12.
2- 2. المحاسن ص 618.
3- 3. المحاسن ص 619.
4- 4. المحاسن ص 619.
5- 5. المحاسن ص 620.
6- 6. المحاسن ص 620.
7- 7. مكارم الأخلاق ص 153.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 153.

باب 108 الشعر و سائر التنزهات و اللذات

الآیات:

الشعراء: وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی كُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما لا یَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِیراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا(1)

یس: وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما یَنْبَغِی لَهُ (2).

«1»- ل، [الخصال] عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَرْبَعٌ یُضِئْنَ الْوَجْهَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ الْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ (3).

«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: الطِّیبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ(4).

ص: 290


1- 1. الشعراء: 224- 227.
2- 2. یس: 69.
3- 3. الخصال ج 1 ص 113.
4- 4. العیون ج 2 ص 40؛ و النشرة ما یوجب انبساط الأعصاب بعد ما أصابها علة و قد یطلق علی العوذات و الرقی یعالج بها المجنون و المریض؛ و لعلّ المراد هنا ما یوجب انتشار الذكر و إنعاظه یقال: انشر الرجل: أخرج المذی؛ و هو ما یخرج قبل النطفة كما عن اللسان، و انتشر الرجل: أنعظ؛ و ذكره قام. كما عن اللسان و الاساس.

«3»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ نَوْفٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: یَا نَوْفُ إِیَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَّاراً أَوْ شَاعِراً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ عَرِیفاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ كُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِی لَا یُرَدُّ فِیهَا دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ عَرِیفٍ أَوْ دَعْوَةُ شَاعِرٍ أَوْ شُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِبِ عَرْطَبَةٍ أَوْ صَاحِبِ كُوبَةٍ(1).

«4»- ن (2)،[عیون أخبار الرضا علیه السلام] ل، [الخصال]: سَأَلَ الشَّامِیُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ أَوَّلِ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ فَقَالَ آدَمُ علیه السلام فَقَالَ وَ مَا كَانَ شِعْرُهُ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَی تُرْبَتَهَا وَ سِعَتَهَا وَ هَوَاهَا وَ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ فَقَالَ آدَمُ علیه السلام:

تَغَیَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَیْهَا***فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِیحٌ

تَغَیَّرَ كُلُّ ذِی لَوْنٍ وَ طَعْمٍ***وَ قَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِیحِ

فَأَجَابَهُ إِبْلِیسُ

تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِیهَا***فَبِی بِالْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِیحُ (3)

وَ كُنْتَ بِهَا وَ زَوْجُكَ فِی قَرَارٍ***وَ قَلْبُكَ مِنْ أَذَی الدُّنْیَا مُرِیحٌ

فَلَمْ تَنْفَكَّ مِنْ كَیْدِی وَ مَكْرِی***إِلَی أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِیحُ

فَلَوْ لَا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَتْ***بِكَفِّكَ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ رِیحٌ (4)

«5»- لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّحْوِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَیْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ

ص: 291


1- 1. الخصال ج 1 ص 164.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 242- 243.
3- 3. فی العلل: ففی الفردوس ضاق بك الفسیح.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 281.

لَسِحْراً الْخَبَرَ(1).

«6»- سن، [المحاسن] عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُداءُ وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ مِنْهُ لَیْسَ فِیهِ جَفَاءٌ(2).

«7»- سن، [المحاسن] عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَوَّلَكَ إِلَی هَذَا الْمَنْزِلِ فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ(3).

«8»- سن، [المحاسن] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ (4).

«9»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَالَ فِینَا بَیْتَ شِعْرٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ(5).

«10»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْوَرَّاقِ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا قَالَ فِینَا قَائِلٌ بَیْتَ شِعْرٍ حَتَّی یُؤَیَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ (6).

«11»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنْ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: مَا قَالَ فِینَا مُؤْمِنٌ شِعْراً یَمْدَحُنَا بِهِ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ یَزُورُهُ فِیهَا كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ (7).

ص: 292


1- 1. أمالی الصدوق ص 368.
2- 2. المحاسن ص 358 و قد مر فی باب ما جوّز من الغناء ص 262 مع شرح.
3- 3. المحاسن: 622.
4- 4. المحاسن: 622.
5- 5. عیون الأخبار ج 1 ص 7.
6- 6. عیون الأخبار ج 1 ص 7.
7- 7. عیون الأخبار ج 1 ص 7.

«12»- سر(1)،[السرائر] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ ابْنُ خَرَّبُوذَ فَأَنْشَدَنِی شَیْئاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَیْحاً خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْراً فَقَالَ ابْنُ خَرَّبُوذَ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِكَ مَنْ یَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَیْلَكَ أَوْ وَیْحَكَ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (2).

كش، [رجال الكشی] عن جعفر بن معروف عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن ابن بكیر: مثله (3).

«13»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا یُسَلَّمُ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ الْمَجُوسُ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الرَّجُلُ عَلَی غَائِطِهِ وَ عَلَی

ص: 293


1- 1. سقط من الأصل رمز الكتاب أضفناه بقرینة السند.
2- 2. السرائر: 483.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 184. و رواه السیّد الرضیّ فی المجازات النبویّة ص 69 و لفظه: و من ذلك قوله علیه السلام : لان یمتلئ جوف أحدكم قیحا حتّی یرویه خیر له من أن یمتلی شعرا: و فی هذا القول مجاز؛ لان المراد به النهی عن أن یكون حفظ الشعر غلب علی قلب الإنسان فیشغله عن حفظ القرآن و علوم الدین حتّی یكون احضر حواضره و أكثر خواطره؛ فشبهه علیه السلام بالاناء الذی یمتلئ بنوع من أنواع المائعات؛ فلا یكون لغیره فیه مشرب؛ و لا معه مذهب. و قال بعضهم: انما هذا فی الشعر الذی هجا به النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله خصوصا؛ و الصحیح أنه فی كل شعر استولی علی القلب استیلاء عموما لان النهی یتعلق بحفظ القلیل ممّا هجا ب النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و كثیره یراعی فیه أن یكون غالبا علی القلب و طافحا علی اللب. و قوله علیه السلام :« حتی یرویه» معناه حتّی یفسده و یهیضه؛ یقولون ورأه الداء: اذا فعل ذلك به انتهی؛ أقول: و لعله بشد الواو من الترویة، و المعنی یمتلئ بطن الرجل شعرا بحیث یشبعه و یرویه كما یروی العطشان فلا یقدر أن یشرب بعد ذلك.

مَوَائِدِ الْخَمْرِ وَ عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ عَلَی الْمُتَفَكِّهِینَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ (1).

«14»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّنْبُورِ وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ(2).

«15»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قُلْ شِعْراً تَنُوحُ بِهِ النِّسَاءَ(3).

«16»- كش، [رجال الكشی] عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ شِعْرَ الْعَبْدِیِّ فَإِنَّهُ عَلَی دِینِ اللَّهِ (4).

«17»- نص، [كفایة الأثر] عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیكٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ

ص: 294


1- 1. الخصال ج 1 ص 158.
2- 2. الخصال ج 1 ص 160؛ و مثله فی السرائر ص 490.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 343.
4- 4. المصدر نفسه ص 343؛ و بعده: قال أبو عمرو: فی أشعاره ما یدلّ علی أنه كان من الطیارة.

عَنِ الْوَرْدِ بْنِ كُمَیْتٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی قَدْ قُلْتُ فِیكُمْ أَبْیَاتاً أَ فَتَأْذَنُ لِی فِی إِنْشَادِهَا فَقَالَ إِنَّهَا أَیَّامُ الْبِیضِ قُلْتُ فَهُوَ فِیكُمْ خَاصَّةً قَالَ هَاتِ فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ

أَضْحَكَنِی

الدَّهْرُ وَ أَبْكَانِی

وَ الدَّهْرُ ذُو

صَرْفٍ وَ أَلْوَانٍ (1)

أقول: تمامه فی أبواب النصوص علی الأئمة علیهم السلام (2).

ص: 295


1- 1. كفایة الاثر فی النصّ علی الأئمّة الاثنی عشر: 33.
2- 2. راجع ج 36 ص 390 من هذه الطبعة الحدیثة.

أبواب الزی و التجمل

باب 109 التجمل و إظهار النعمة و لبس الثیاب الفاخرة و النظیفة و تنظیف الخدم و بیان ما لا یحاسب اللّٰه علیه المؤمن و الدعة و السعة فی الحال و ما جاء فی الثوب الخشن و الرقیق

الآیات:

الأعراف: یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ التَّقْوی ذلِكَ خَیْرٌ(1)

ص: 296


1- 1. الأعراف: 26. و الآیة لها تعلق بما قبله، و هو قوله تعالی عزّ و جلّ: فی الآیة 23« فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» الی أن قال: « اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ * قالَ: فِیها تَحْیَوْنَ وَ فِیها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ * یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ التَّقْوی ذلِكَ خَیْرٌ ذلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ* یا بَنِی آدَمَ لا یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ * وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً. قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ فالآیات تشیر الی أن كشف العورة بادیة للناس من الفاحشة، و قد كانت قریش بعد ما صاروا تحت ولایة الشیاطین یطوفون بالبیت عریانا و یقولون ان اللّٰه أمرنا بها حیث دعانا الی الحجّ، و نهانا عن الطواف فی ثیاب أنفسنا و قد عصیناه فیها، فلا بدّ من رضایته بالطواف عریانا. یا بنی آدم لا یفتننكم الشیطان بكشف سوآتكم فی الملا بوسوسته بأنّه لا بدع فیه و لا حرج، فانه یوجب سخط الرحمن كما أوجب سخطه علی أبویكم حیث افتتنا بوسوسته ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. فعدو اللّٰه دلاهما بغرور لیذوقا من الشجرة و هو یعرف أن ذوق الشجرة یوجب نزع لباسهما و كشف عورتهما. فلما ذاقا من الشجرة انكمش الصفاق الذی كان علی سوآتهما و انقطع كانقطاع المشیمة و بدت لهما سوآتهما، لكنهما عرفا بالهام من اللّٰه أن ذلك فاحشة فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة فحینذاك حاكمهما ربهما و ناداهما أ لم أنهكما عن تلكما الشجرة و أقل لكما ان الشیطان لكما عدو مبین؟ قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. لكن اللّٰه عزّ و جلّ أهبطهما من الجنة الی الأرض، لان العذر بعد المحاكمة غیر مقبول، و الحكم ثابت بالوضع و الطبع، لانهما بعد كشف سوآتهما لا یصلحان للحیاة فی الجنة. و هكذا أنتم یا معشر بنی آدم لا یفتننكم الشیطان بالغرور حتّی تفعلوا سائر الفواحش فیحكم علیكم بدخول النار و الحرمان من الجنة، كما حكم علی أبویكم بالخروج منها و كما لم ینفعه التوبة و الندم بعد حلول العذاب، لا ینفعكم التوبة و الندم حین ترون بأس اللّٰه عند الموت، و لا یوم القیامة حین تعرضون علی النار. یا بنی آدم كما طفق أبواكم یخصفان علیهما من ورق الجنة لیسترا سوآتها، یجب علیكم أن تستروا سوآتكم، لان كشفها فاحشة و قد عددنا و هیأنا لستر عوراتكم فأنزلنا علیكم لباسا یواری سوآتكم( و هو الازار، فان اللباس هو ما یشتمل به و یلبس و أمّا المخیط منها فهو قمیص و سربال و غیر ذلك) و ریشا( و هو الرداء تشبیها بریش الطیر یلتف علی جناحه كما یلتف الرداء علی الیدین، و الرداء أیضا ثوب غیر مخیط). فهذان الثوبان هما اللذان رضیتهما لكم و ألبستهما الأنبیاء و قبلت منكم زیارة بیتی فیهما و دعوتكم الی الوفادة عندی بعد لبسهما، و جعلتهما آخر لبسكم من لباس الدنیا حین تكفنون بهما، فهذان الثوبان جعلتهما لكم لاحفظكم من بعض الفاحشة التی هی كشف سوآتكم فی الملاء، و أمّا لباس التقوی؛ ذلك اللباس خیر من هذا اللباس فانه یحفظكم عن كل فاحشة تأمر بها الشیطان و یستر علیكم و عنكم الفواحش كلها ما ظهر و ما بطن، فالبسوا جلباب التقوی كما تلبسون الازار و الرداء و لا حول و لا قوة الا باللّٰه.

و قال تعالی: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ(1).

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیَسْتَنْظِفْهُ وَ مَنِ اتَّخَذَ دَابَّةً فَلْیَسْتَفْرِهْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَةً فَلْیُكْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ إِلَیْهِ وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ یَفْرُقْ فَرَقَهُ اللَّهُ

ص: 297


1- 1. الأعراف: 32، و هذه الآیة تتعلق بقوله تعالی فیما سبق« وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها» الآیة، و المعنی یا بنی آدم انا لا نأمركم بالفحشاء و منها كشف العورة للملاء، خصوصا عند طواف البیت تعبدا للّٰه عزّ و جلّ، بل الشیطان هو الذی یأمركم بذلك، كما فعل ذلك بأبویكم فی الجنة ینزع عنهما لباسهما. بل آمركم أنا أن تأخذوا زینتكم عند كل مسجد، و ان كان غیر بیت اللّٰه الذی بناه إبراهیم الخلیل علیه السلام. فعبر عن الازار و الرداء اللذین سبق ذكرهما بالزینة لكونهما موجبا لتزیین الأعضاء أسافلها و أعالیها، و المراد بالاخذ لیس استصحابهما من دون لبسهما و الاشتمال بهما؛ فان الاخذ لما اعتبر بالنسبة الی الزینة؛ و لیس الزینة ممّا یؤخذ بالید و یستصحب؛ كان بمعناه الكنائی بقرینة لفظ الزینة فكما قال عزّ و جلّ« خُذُوا حِذْرَكُمْ» بمعنی خذوا أهبتكم للحرب و البسوا الدرع و البیضة، هكذا قوله« خُذُوا زِینَتَكُمْ» بمعنی خذوا ما تتزینون به و هو الازار و الرداء، لان أحدهما یستر عورتكم و لولاه لقبح منظركم و مرآكم، و الآخر كالریش یزین جناحكم كما یزین جناحی الطیر.

یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(1).

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی مَا تَقُولُ فِی اللِّبَاسِ الْخَشِنِ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ علیه السلام كَانَ یَلْبَسُ وَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام كَانَ یَأْخُذُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ فَیَأْمُرُ بِهِ فَیُغْمَسُ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لِی الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام كَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (2).

«3»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهُ كَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَرَاهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ(3).

ص: 298


1- 1. قرب الإسناد ص 34 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد ص 157 ط حجر.
3- 3. الخصال ج 2 ص 156.

وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یُرَی أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَی عَبْدِهِ (1).

وَ قَالَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ (2).

«4»- ل، [الخصال] عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی وَ الثِّیَابُ تُظْهِرُ التَّجَمُّلَ وَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ یَكْبِتُ الْأَعْدَاءَ(3).

أَقُولُ قَدْ مَضَی فِی بَابِ الطِّیبِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُسْمِنَّ إِدْمَانُ الْحَمَّامِ (4)

وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّیَابِ اللَّیِّنَةِ(5).

وَ فِی بَابِ جَوَامِعَ الْمَسَاوِی: أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ علیه السلام أَ تَرَی هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَیْرِ مُصِیبَةٍ(6).

«5»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ یَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ تُحْصِنُ فَرْجَهُ (7).

«6»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 299


1- 1. الخصال ج 2 ص 157.
2- 2. الخصال ج 2 ص 162.
3- 3. الخصال ج 1 ص 45 و 46.
4- 4. فی الأصل: ادمان اللحم، و هو تصحیف.
5- 5. راجع ج 76 ص 141، أخرجه عن الخصال ج 1 ص 74.
6- 6. راجع ج 72 ص 190 نقلا من الخصال ج 2 ص 39.
7- 7. الخصال ج 1 ص 40.

قَالَ: خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الرَّابِعَةُ الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْخَلِیطُ الصَّالِحُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ(1).

«7»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْبَیْهَقِیِّ عَنِ الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ جُلُوسُ الرِّضَا علیه السلام فِی الصَّیْفِ عَلَی حَصِیرٍ وَ فِی الشِّتَاءِ عَلَی مِسْحٍ وَ لُبْسُهُ الْغَلِیظَ مِنَ الثِّیَابِ حَتَّی إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَیَّنَ لَهُمْ (2).

«8»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَی عَلَیْهِ أَثَرَهَا قِیلَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ علیه السلام یُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ یُطَیِّبُ رِیحَهُ وَ یُحْسِنُ دَارَهُ وَ یَكْنُسُ أَفْنِیَتَهُ حَتَّی إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (3).

«9»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ تَذَاكَرُوا عِنْدَهُ الْفُتُوَّةَ فَقَالَ وَ مَا الْفُتُوَّةُ لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّهَا بِالْفُسُوقِ وَ الْفُجُورِ كَلَّا إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ وَ بِشْرٌ مَقْبُولٌ وَ عَفَافٌ مَعْرُوفٌ وَ أَذًی مَكْفُوفٌ وَ أَمَّا تِلْكَ فَشَطَارَةٌ [وَ] فِسْقٌ ثُمَّ قَالَ مَا الْمُرُوَّةُ فَقُلْنَا لَا نَعْلَمُ فَقَالَ علیه السلام الْمُرُوَّةُ وَ اللَّهِ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِجَنْبِ فِنَاهُ فَإِنَّ الْمُرُوَّةَ مُرُوَّتَانِ مُرُوَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ مُرُوَّةٌ فِی الْحَضَرِ

ص: 300


1- 1. الخصال ج 1 ص 137.
2- 2. العیون ج 2 ص 178.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 281.

فَأَمَّا الَّتِی فِی الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَشْیُ مَعَ الْإِخْوَانِ فِی الْحَوَائِجِ وَ النِّعْمَةُ تُرَی عَلَی الْخَادِمِ فَإِنَّهَا مِمَّا یَسُرُّ الصَّدِیقَ وَ یَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السَّفَرِ فَكَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِیبُهُ وَ بَذْلُهُ لِمَنْ یَكُونُ مَعَكَ وَ كِتْمَانُكَ عَلَی الْقَوْمِ بَعْدَ مُفَارَقَتِكَ إِیَّاهُمْ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَی قَدْرِ الْمُرُوَّةِ وَ إِنَّ الْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ لَیَنْزِلُ عَلَی قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ عَلَی الْمُؤْمِنِ (1).

لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّاسَ تَذَاكَرُوا عِنْدَهُ الْفُتُوَّةَ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ(2).

«10»- مع (3)،[معانی الأخبار] لی، [الأمالی] للصدوق عَنِ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَكْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ یُعَبِّئُهُمْ لِلْحَرْبِ إِذْ أَتَاهُ (4)

شَیْخٌ مِنَ الشَّامِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام لَهُ یَا شَیْخُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً ضَیَّقَ الدُّنْیَا عَلَیْهِمْ نَظَراً لَهُمْ فَزَهَّدَهُمْ فِیهَا وَ فِی حُطَامِهَا فَرَغِبُوا فِی دَارِ السَّلَامِ الَّذِی دَعَاهُمْ إِلَیْهِ وَ صَبَرُوا عَلَی ضِیقِ الْمَعِیشَةِ وَ صَبَرُوا عَلَی الْمَكْرُوهِ وَ اشْتَاقُوا إِلَی مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ

ص: 301


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 307 و رواه فی معانی الأخبار ص 258 الی قوله: بفناء داره.
2- 2. أمالی الصدوق ص 329.
3- 3. معانی الأخبار ص 199؛ و فی الأصل رمز الخصال و هو سهو.
4- 4. ما بین العلامتین أضفناه من المصدر و كتاب المواعظ من البحار.

ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَ كَانَتْ خَاتِمَةُ أَعْمَالِهِمُ الشَّهَادَةَ فَلَقُوا اللَّهَ وَ هُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَ عَلِمُوا أَنَّ الْمَوْتَ سَبِیلُ مَنْ مَضَی وَ مَنْ بَقِیَ وَ تَزَوَّدُوا لِآخِرَتِهِمْ غَیْرَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَبِسُوا الْخَشِنَ وَ صَبَرُوا عَلَی الْقُوتِ وَ قَدَّمُوا الْفَضْلَ وَ أَحَبُّوا فِی اللَّهِ وَ أَبْغَضُوا فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُولَئِكَ الْمَصَابِیحُ وَ أَهْلُ النَّعِیمِ فِی الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ (1).

ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی عن الغضائری عن الصدوق: مثله (2) أقول تمامه فی كتاب المواعظ(3).

«11»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ رَقَعَ جَیْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ أَمِنَ مِنَ الْكِبْرِ(4).

«12»- غط، [الغیبة] للشیخ الطوسی عَنِ الْفَزَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: وَجَّهَ قَوْمٌ مِنَ الْمُفَوِّضَةِ كَامِلَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ الْمَدَنِیَّ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ كَامِلٌ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَسْأَلُهُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ مَعْرِفَتِی وَ قَالَ بِمَقَالَتِی قَالَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام نَظَرْتُ إِلَی ثِیَابٍ بَیَاضٍ نَاعِمَةٍ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی وَلِیُّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ یَلْبَسُ

النَّاعِمَ مِنَ الثِّیَابِ وَ یَأْمُرُنَا نَحْنُ بِمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ یَنْهَانَا عَنْ لُبْسِ مِثْلِهِ فَقَالَ مُتَبَسِّماً یَا كَامِلُ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ عَلَی جِلْدِهِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لَكُمْ الْخَبَرَ(5).

«13»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ

ص: 302


1- 1. أمالی الصدوق ص 238.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 49 و مثله فی كتاب الغایات.
3- 3. راجع ج 77 ص 376- 379.
4- 4. الخصال ج 1 ص 54.
5- 5. غیبة الشیخ الطوسیّ ص 159؛ و ما بین العلامتین أضفناه بقرینة صدر الخبر.

بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ كَانَ عَلِیٌّ یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِ (1).

«14»- سن، [المحاسن] عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: الْعَیْشُ فِی السَّعَةِ فِی الْمَنْزِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَادِمِ.

وَ بَشِیرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ جُذَامٍ رَجُلٌ صِدْقٌ ذكر [ذِكْرُهُ](2).

«15»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْكِرْمَانِیِّ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ابْنَ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِی الْمِسْكِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَ أَنْ یُعْمَلَ لَهُ مِسْكٌ فِی بَانٍ فَكَتَبَ إِلَیْهِ الْفَضْلُ یُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِكَ عَلَیْهِ فَكَتَبَ یَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ كَانَ یَلْبَسُ دِیبَاجاً مَزْرُوراً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی كَرَاسِیِّ الذَّهَبِ فَلَمْ یَنْقُصْ مِنْ حِكْمَتِهِ شَیْئاً وَ كَذَلِكَ سُلَیْمَانُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُعْمَلَ لَهُ غَالِیَةٌ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (3).

«16»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] نَرْوِی: أَنَّ كِبَرَ الدَّارِ مِنَ السَّعَادَةِ وَ كَثْرَةَ الْمُحِبِّینَ مِنَ السَّعَادَةِ وَ مُوَافَقَةَ الزَّوْجَةِ كَمَالُ السُّرُورِ.

وَ نَرْوِی: تَعَاهُدُ الرَّجُلِ ضَیْعَتَهُ مِنَ الْمُرُوَّةِ وَ سِمَنُ الدَّابَّةِ مِنَ الْمُرُوَّةِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَی الْخَادِمِ مِنَ الْمُرُوَّةِ یَكْبِتُ الْعَدُوَّ.

وَ أَرْوِی: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ مِنَ الرِّجَالِ الْقَاذُورَةَ وَ أَنَّهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَی أَثَرَ ذَلِكَ النِّعْمَةِ.

وَ رُوِیَ: جَصِّصِ الدَّارَ وَ اكْسَحِ الْأَفْنِیَةَ وَ نَظِّفْهَا وَ أَسْرِجِ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ

ص: 303


1- 1. المحاسن ص 440.
2- 2. المحاسن ص 611.
3- 3. لم نجده فی مختار الخرائج و الجرائح، و مثله فی الكافی ج 6 ص 516.

الشَّمْسِ كُلُّ ذَلِكَ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (1).

«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَ تَرَی اللَّهَ أَعْطَی مَنْ أَعْطَی مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَیْهِ وَ مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَیْهِ لَا وَ لَكِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یَأْكُلُوا قَصْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْكِحُوا قَصْداً وَ یَرْكَبُوا قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَی ذَلِكَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَلُمُّوا بِهِ شَعَثَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَا یَأْكُلُ حَلَالًا وَ یَشْرَبُ حَلَالًا وَ یَرْكَبُ وَ یَنْكِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَیْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (2) أَ تَرَی اللَّهَ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَی مَالٍ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُجْزِیهِ فَرَسٌ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ یَشْتَرِیَ جَارِیَةً بِأَلْفِ دِینَارٍ وَ یُجْزِیهِ بِعِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (3).

«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ مَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (4)

وَ قَدْ أُصِیبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْخَوَارِجِ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَیْنَا أَنْتَ خَیْرُ النَّاسِ إِذْ أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسٍ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ

ص: 304


1- 1. فقه الرضا ص 48.
2- 2. الأعراف: 31، الانعام: 141.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 13.
4- 4. ما بین العلامتین ساقط من الأصل.

لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1) الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَكُنْ مِنْ حَلَالٍ (2).

«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِ (3)

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَی النَّاسِ مَنْ یَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَتَخَشَّعُ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ كَانَ یَلْبَسُ أَقْبِیَةَ الدِّیبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ فِی مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ یَحْكُمُ فَلَمْ یَحْتَجِ النَّاسُ إِلَی لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَی قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا یُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَی أَنْ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُحَرِّمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4).

«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَلْبَسُ الثَّوْبَ بِخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ وَ الْمِطْرَفَ بِخَمْسِینَ دِینَاراً یَشْتُو فِیهِ فَإِذَا ذَهَبَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

وَ فِی خَبَرِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَشْتَرِی الْكِسَاءَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِذَا صَارَ الصَّیْفُ تَصَدَّقَ بِهِ لَا یَرَی بِذَلِكَ بَأْساً وَ یَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (5).

«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ أَحْمَرُ فَأَحْدَدْتُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ

ص: 305


1- 1. الأعراف: 32.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 15.
3- 3. قال: قال أبو الحسن علیه السلام خ ل.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 15.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 16.

حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1).

«22»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَلْبَسُ الْجُبَّةَ وَ الْمِطْرَفَ مِنَ الْخَزِّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ یَبِیعُ الْمِطْرَفَ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الْآیَةَ(2).

«23»- مكا، [مكارم الأخلاق] مُخْتَارَةً مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْخَوَارِجِ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ وَ خَرَجَ إِلَیْهِمْ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَیْنَا أَنْتَ خَیْرُ النَّاسِ إِذْ أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَكُنْ مِنْ حَلَالٍ (3).

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ الْمُتَجَمِّلِ یَتَّخِذُ الثِّیَابَ الْكَثِیرَةَ الْجِبَابَ وَ الطَّیَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ (4)

وَ لَهَا عُدَّةٌ یَصُونَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَ یَتَجَمَّلُ بِهَا أَ یَكُونُ مُسْرِفاً فَقَالَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (5).

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی

ص: 306


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 14.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 14.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 110.
4- 4. الجباب جمع جبة ثوب مقطوع الكم طویل یلبس فوق الثیاب، و الطیالسة جمع الطیلسان كساء مدور أخضر لا أسفل له، و سداه- و قیل لحمته- من صوف كان یلبسه الخواص من العلماء و المشایخ، و هو من لباس العجم، یجعلونه علی أكتافهم، و القمص جمع قمیص.
5- 5. الطلاق: 7.

وَ الثِّیَابُ تُظْهِرُ الْجَمَالَ وَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ یَكْبِتُ الْأَعْدَاءَ(1).

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: وَقَفَ رَجُلٌ عَلَی بَابِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَوَجَدَ فِی حُجْرَتِهِ رَكْوَةً فِیهَا مَاءٌ فَوَقَفَ یُسَوِّیَ لِحْیَتَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا فَلَمَّا رَجَعَ دَاخِلًا قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَقَفْتَ عَلَی الرَّكْوَةِ تُسَوِّی لِحْیَتَكَ وَ رَأْسَكَ قَالَ یَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِذَا خَرَجَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَی أَخِیهِ أَنْ یَتَهَیَّأَ لَهُ وَ أَنْ یَتَجَمَّلَ (2).

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: تَهْیِئَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّتِهَا(3).

عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْتَ تَرْوِی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ كَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِیَّ وَ الْمَرْوِیَّ قَالَ وَیْحَكَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام كَانَ فِی زَمَانٍ ضَیِّقٍ فَإِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأَبْرَارُ الزَّمَانِ أَوْلَی بِهِ (4).

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْهُ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام قَالَ: كَانَ یُوسُفُ علیه السلام یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ وَ یَتَزَرَّرُ بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی السَّرِیرِ وَ إِنَّمَا یُذَمُّ إِنْ كَانَ یُحْتَاجُ إِلَی قِسْطِهِ وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ فِی الصَّیْفِ یُشْتَرَیَانِ لَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَ یَلْبَسُ فِی الشِّتَاءِ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ(5) وَ یُبَاعُ فِی الصَّیْفِ بِخَمْسِینَ دِینَاراً

ص: 307


1- 1. مكارم الأخلاق ص 110.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 110.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 111.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 111.
5- 5. المطرف كمنبر و المطرف كمكرم: رداء من خز مربع ذو أعلام، قال الفراء و أصله الضم لانه فی المعنی مأخوذ من أطرف أی جعل فی طرفیه العلمان و لكنهم استثقلوا الضمة فكسروه.

وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ (1).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: بَیْنَا أَنَا فِی الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ یَجْذِبُ ثَوْبِی فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَقَالَ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ وَ أَنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَكَ هَذَا الثَّوْبُ قُوهِیٌ (2) اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَارٍ وَ كَسْرٍ وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی زَمَانٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِیهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِی زَمَانِنَا هَذَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ(3).

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِیهِ إِذَا أَتَاهُ كَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَرَاهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ(4).

عَنْ أَبِی خِدَاشٍ الْمُهْرِیِ (5)

قَالَ: مَرَّ بِنَا بِالْبَصْرَةِ مَوْلًی لِلرِّضَا علیه السلام یُقَالُ لَهُ عُبَیْدٌ فَقَالَ دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا عَلَیْكَ هَذَا اللِّبَاسَ الَّذِی تَلْبَسُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ كَانَ نَبِیّاً ابْنَ نَبِیٍّ ابْنِ نَبِیٍّ وَ كَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ وَ یَتَزَرَّرُ بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ مَجَالِسَ آلِ فِرْعَوْنَ فَلَمْ یَضَعْهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا یُذَمُّ لَوِ احْتِیجَ مِنْهُ إِلَی قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ وَ إِذَا وَعَدَ وَفَی وَ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْحَلَالَ بِعَیْنِهِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ(6).

ص: 308


1- 1. مكارم الأخلاق ص 111.
2- 2. كان ثیابا بیضا یجلب من قوهستان كورة بناحیة كرمان.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 111.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 112.
5- 5. منسوب الی مهرة بن حیدان بطن من قضاعة كانوا یقیمون بالیمن، و قال الشیخ فی رجاله: مهرة محلة بالبصرة.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 112.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الضَّعْفِ مِنْ مَوَالِیَّ یُحِبُّونَ أَنْ أَجْلِسَ عَلَی اللُّبُودِ وَ أَلْبَسَ الْخَشِنَ وَ لَیْسَ یَحْتَمِلُ الزَّمَانُ ذَلِكَ (1).

«24»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ خَرَجَ فِی ثِیَابٍ حِسَانٍ فَرَجَعَ مُسْرِعاً یَقُولُ یَا جَارِیَةُ رُدِّی عَلَیَّ ثِیَابِی فَقَدْ مَشَیْتُ فِی ثِیَابِی هَذِهِ فَكَأَنِّی لَسْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَ كَانَ إِذَا مَشَی كَأَنَّ الطَّیْرَ عَلَی رَأْسِهِ لَا یَسْبِقُ یَمِینُهُ شِمَالَهُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَسَدَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ اللَّیِّنَ طَغَی (2).

عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَمِیصَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الَّذِی أُصِیبَ فِیهِ فَشَبَرْتُ أَسْفَلَهُ اثْنَیْ عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنَهُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ یَدَیْهِ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ(3).

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَیَشْتَرِی الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ ثُمَّ یُخَیِّرُ غُلَامَهُ فَیَأْخُذُ أَیَّهُمَا شَاءَ ثُمَّ یَلْبَسُ هُوَ الْآخَرَ فَإِذَا جَاوَزَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَاوَزَ كَفَّیْهِ حَذَفَهُ (4).

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اشْتَرَی بِالْعِرَاقِ قَمِیصاً سُنْبُلَانِیّاً غَلِیظاً بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَطَعَ كُمَّیْهِ إِلَی حَیْثُ یَبْلُغُ أَصَابِعَهُ مُشَمِّراً إِلَی نِصْفِ سَاقِهِ فَلَمَّا لَبِسَهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ أَ لَا أُرِیكُمْ قُلْتُ بَلَی فَدَعَا بِهِ فَإِذَا كُمُّهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ طُولُهُ سِتَّةُ أَشْبَارٍ(5).

مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ

ص: 309


1- 1. مكارم الأخلاق ص 112.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 127.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 127.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 128.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 128.

عَلِیٍّ علیه السلام حَتَّی أَتَیْنَا التَّمَّارِینَ فَقَالَ لَا تَنْصِبُوا قَوْصَرَةً عَلَی قَوْصَرَةٍ(1)

ثُمَّ مَضَی حَتَّی أَتَیْنَا إِلَی اللَّحَّامِینَ فَقَالَ لَا تَنْفُخُوا فِی اللَّحْمِ ثُمَّ مَضَی حَتَّی أَتَی إِلَی سُوقِ السَّمَكِ فَقَالَ لَا تَبِیعُوا الْجِرِّیَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ ثُمَّ مَضَی حَتَّی أَتَی الْبَزَّازِینَ فَسَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبَیْنِ وَ مَعَهُ قَنْبَرٌ فَقَالَ بِعْنِی ثَوْبَیْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا عِنْدِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَانْصَرَفَ حَتَّی أَتَی غُلَاماً فَقَالَ بِعْنِی ثَوْبَیْنِ فَمَاكَسَهُ الْغُلَامُ حَتَّی اتَّفَقَا عَلَی سَبْعَةِ دَرَاهِمَ ثَوْبٌ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ ثَوْبٌ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ قَنْبَرٍ اخْتَرْ أَحَدَ الثَّوْبَیْنِ فَاخْتَارَ الَّذِی بِأَرْبَعَةٍ وَ لَبِسَ هُوَ الَّذِی بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی كَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی خَلْقِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَسْجِدَ الْأَكْبَرَ فَكَوَّمَ كُومَةً مِنْ حَصْبَاءَ فَاسْتَلْقَی عَلَیْهَا فَجَاءَ أَبُو الْغُلَامِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِی لَمْ یَعْرِفْكَ وَ هَذَانِ دِرْهَمَانِ رَبِحَهُمَا عَلَیْكَ فَخُذْهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ مَاكَسْتُهُ وَ مَاكَسَنِی وَ اتَّفَقْنَا عَلَی رِضًی (2).

عَنْ أَبِی مَسْعَدَةَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیّاً علیه السلام خَرَجَ مِنَ الْقَصْرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَوَقَعَ یَدُهُ عَلَی یَدِی ثُمَّ مَشَی حَتَّی أَتَی دَارَ فُرَاتٍ فَاشْتَرَی مِنْهُ قَمِیصاً سُنْبُلَانِیّاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ وَ كَانَ كُمُّهُ كَفَافَ یَدِهِ (3).

عَنْ وَشِیكَةَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیّاً علیه السلام یَتَّزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَ یَرْفَعُ إِزَارَهُ إِلَی أَنْصَافِ سَاقَیْهِ وَ بِیَدِهِ دِرَّةٌ یَدُورُ فِی السُّوقِ یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ كَأَنَّهُ مُعَلِّمُ صِبْیَانٍ (4).

عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً أَخْرَجَ سَیْفَهُ فَقَالَ مَنْ یَرْتَهِنُ سَیْفِی هَذَا أَمَا لَوْ كَانَ لِی قَمِیصٌ مَا رَهَنْتُهُ فَرَهَنَهُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَی قَمِیصاً سُنْبُلَانِیّاً(5) كُمُّهُ

ص: 310


1- 1. القوصرة: وعاء من قصب یرفع فیه التمر، من البواری.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 129.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 129.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 129.
5- 5. السنبلانی وصف لمقدار القمیص، یقال قمیس سنبلانی أی سابغ الطول، و لعله منسوب الی سنبلان من بلاد الروم كان المعهود فیه طول القمص.

إِلَی نِصْفِ ذِرَاعَیْهِ وَ طُولُهُ إِلَی نِصْفِ سَاقَیْهِ (1).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْهُذَیْلِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام قَمِیصاً زَابِیّاً(2)

إِذَا مَدَّ طَرَفَ كُمِّهِ بَلَغَ ظُفُرَهُ وَ إِذَا أَرْسَلَهُ كَانَ إِلَی سَاعِدِهِ (3).

عَنْ أَبِی الْأَشْعَثِ الْعَبْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیّاً علیه السلام اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ ابْتَاعَ قَمِیصَ كَرَابِیسَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ فِیهِ الْجُمُعَةَ وَ مَا خِیطَ جُرُبَّانُهُ (4).

عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً كَانَ عِنْدَكُمْ فَأَتَی بَنِی دِیوَارٍ(5)

فَاشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِینَارٍ الْقَمِیصُ إِلَی فَوْقِ الْكَعْبِ وَ الْإِزَارُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءُ مِنْ قُدَّامِهِ إِلَی ثَدْیَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی أَلْیَتَیْهِ فَلَبِسَهَا ثُمَّ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمْ یَزَلْ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَا كَسَاهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِی یَنْبَغِی أَنْ تَلْبَسُوهُ وَ لَكِنْ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَلْبَسَ هَذَا الْیَوْمَ

ص: 311


1- 1. مكارم الأخلاق ص 129.
2- 2. الزاب: كورة بالموصل و بلد بالاندلس و الزابی منسوب إلیه؛ و الزاب اسم مواضع أخر كثیرة.
3- 3. المصدر ص 129.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 130 و الجربان معرب گریبان.
5- 5. كذا فی الأصل، و هكذا المصدر، و فیه« فأتی به دینار» خ ل و رواه الكلینی فی الكافی ج 6 ص 456، و هكذا نقله فی الوسائل تحت الرقم 5845 فی أحكام الملابس و فیه« بنی دیوان» و نقل عن الوافی« فاتی ببرد نوار» و قال فی بیانه: النوار النیلج الذی یصبغ به، و كلها تصحیف، و قول الوافی.« برد نوار» لا معنی له، فانه أن أتی علیه السلام بالبرد، فكیف اشتری القمیص و البرد ثوب غیر مخیط، و القمیص مخیط، و المجال لا یسعنی أن أتحرره.

لَوْ فَعَلْنَا لَقَالُوا مَجْنُونٌ أَوْ لَقَالُوا مُرَاءٍ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا كَانَ هَذَا اللِّبَاسَ (1).

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا هَبَطْتُمْ وَادِیَ مَكَّةَ فَالْبَسُوا خُلْقَانَ ثِیَابِكُمْ أَوْ سَمَلَ ثِیَابِكُمْ أَوْ خَشِنَ ثِیَابِكُمْ فَإِنَّهُ لَنْ یَهْبِطَ وَادِیَ مَكَّةَ أَحَدٌ لَیْسَ فِی قَلْبِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْكِبْرِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا حَدُّ الْكِبْرِ قَالَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی نَفْسِهِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْحَسَنَ یَشْتَهِی أَنْ یُرَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ(2).

عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ لِأَبِی ثَوْبَانِ خَشِنَانِ یُصَلِّی فِیهِمَا صَلَاتَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَةً لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ حَاجَتَهُ (3).

فِی تَرْقِیعِ الثِّیَابِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ النَّاسَ وَ عَلَیْهِ إِزَارُ كِرْبَاسٍ غَلِیظٌ مَرْقُوعٌ بِصُوفٍ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ یَخْشَعُ الْقَلْبُ وَ یَقْتَدِی بِهِ الْمُؤْمِنُ (4).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَ حَمَلَ الْمَالَ وَ دَخَلَ الْكُوفَةَ وَجَدَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَائِماً فِی السُّوقِ وَ هُوَ یُنَادِی بِنَفْسِهِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَصَبْنَاهُ بَعْدَ یَوْمِنَا یَبِیعُ الْجِرِّیَّ وَ الطَّافِیَ وَ الْمَارْمَاهِیَ عَلَوْنَاهُ بِدِرَّتِنَا هَذِهِ وَ كَانَ یُقَالُ لِدِرَّتِهِ السِّبْتِیَّةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا فَعَلَ الْمَالُ فَقُلْتُ هَا هُوَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَمَلْتُهُ إِلَیْهِ فَقَرَّبَنِی وَ رَحَّبَ بِی ثُمَّ أَتَاهُ مُنَادٍ وَ مَعَهُ سَیْفُهُ یُنَادِی عَلَیْهِ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ ثَمَنُ سِوَاكِ أَرَاكٍ مَا بِعْتُهُ فَبَاعَهُ وَ اشْتَرَی قَمِیصاً بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ لَهُ وَ تَصَدَّقَ

ص: 312


1- 1. مكارم الأخلاق ص 130.
2- 2. القیامة: 14.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 131.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 131.

بِدِرْهَمَیْنِ وَ أَضَافَنِی بِدِرْهَمٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (1).

عَنْ زَیْدِ بْنِ شَرِیكٍ قَالَ: أَخْرَجَ عَلِیٌّ علیه السلام ذَاتَ یَوْمٍ سَیْفَهُ فَقَالَ مَنْ یَبْتَاعُ مِنِّی سَیْفِی هَذَا فَلَوْ كَانَ عِنْدِی ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ (2).

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثَوْباً خَلَقاً مَرْقُوعاً فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی مَا لَكَ انْظُرْ فِی ذَلِكَ الْكِتَابِ وَ ثَمَّ كِتَابٌ فَنَظَرْتُ فِیهِ فَإِذَا فِیهِ لَا جَدِیدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ (3).

وَ فِی رِوَایَةٍ: رُئِیَ عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ یَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ تَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ وَ یَقْتَدِی بِهِ الْمُؤْمِنُونَ (4).

فِی الِاقْتِصَادِ فِی اللِّبَاسِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَكُونُ قَدْ غَنِیَ دَهْرَهُ وَ لَهُ مَالٌ وَ هَیْئَةٌ فِی لِبَاسِهِ وَ نَخْوَةٌ ثُمَّ یَذْهَبُ مَالُهُ وَ یَتَغَیَّرُ حَالُهُ فَیَكْرَهُ أَنْ یَشْمَتَ بِهِ عَدُوُّهُ فَیَتَكَلَّفُ مَا یَتَهَیَّأُ بِهِ قَالَ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (5) عَلَی قَدْرِ حَالِهِ (6).

فی لباس الشهرة(7).

«25»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَفَی بِالرَّجُلِ خِزْیاً أَنْ یَلْبَسَ ثَوْباً مُشَهِّراً وَ یَرْكَبَ دَابَّةً مُشَهِّرَةً(8).

ص: 313


1- 1. مكارم الأخلاق ص 131.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 131.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 131.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 132.
5- 5. الطلاق: 7.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 132.
7- 7. العنوان من كتاب المكارم للطبرسیّ كسوابقه.
8- 8. مكارم الأخلاق ص 133.

عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ (1) دَخَلَ عَبَّادُ بْنُ كَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ ثِیَابُ الشُّهْرَةِ فَقَالَ یَا عَبَّادُ مَا هَذِهِ الثِّیَابُ قَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَعِیبُ عَلَیَّ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ لَبِسَ ثِیَابَ شُهْرَةٍ فِی الدُّنْیَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثِیَابَ الذُّلِّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ عَبَّادٌ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ یَا عَبَّادُ تَتَّهِمُنِی حَدَّثَنِی وَ اللَّهِ آبَائِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (2).

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: لَمْ یَكُنْ شَیْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنْ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَشْهُورِ وَ كَانَ یَأْمُرُ بِالثَّوْبِ الْجَدِیدِ فَیَغْمِسُ فِی الْمَاءِ فَیَلْبَسُهُ (3).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُبَّةَ صُوفٍ بَیْنَ قَمِیصَیْنِ غَلِیظَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یَلْبَسُهَا وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّیَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِیَابِنَا(4).

عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: وَ اللَّهِ لَئِنْ صِرْتُ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ لَآكُلَنَّ الْجَشِبَ بَعْدَ الطِّیبِ وَ لَأَلْبَسَنَّ الْخَشِنَ بَعْدَ اللِّینِ وَ لَأَتْعَبَنَّ بَعْدَ الدَّعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی وَصِیَّتِهِ لِأَبِی ذَرٍّ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّی أَلْبَسُ الْغَلِیظَ وَ أَجْلِسُ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْعَقُ أَصَابِعِی وَ أَرْكَبُ الْحِمَارَ بِغَیْرِ سَرْجٍ وَ أُرْدِفُ خَلْفِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی یَا أَبَا ذَرٍّ الْبَسِ الْخَشِنَ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الصَّفِیقَ مِنَ الثِّیَابِ لِئَلَّا یَجِدَ الْفَخْرُ فِیكَ مَسْلَكاً(5).

مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَإِذَا بَیْنَ یَدَیْهِ لَبَنٌ حَامِضٌ قَدْ آذَانِی حُمُوضَتُهُ وَ كِسَرٌ یَابِسَةٌ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَأْكُلُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لِی یَا أَبَا الْجُنُودِ إِنِّی أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 314


1- 1. مكارم الأخلاق ص 133.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 134.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 134.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 132.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 132.

یَأْكُلُ أَیْبَسَ مِنْ هَذَا وَ یَلْبَسُ أَخْشَنَ مِنْ هَذَا فَإِنْ لَمْ آخُذْ بِمَا أَخَذَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خِفْتُ أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِ (1).

«26»- كش، [رجال الكشی] عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُ یُرْوَی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام كَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِیَّ الْمَرْوِیَ (2) قَالَ وَیْحَكَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ فِی زَمَانٍ ضَیِّقٍ فَإِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأَبْرَارُ الزَّمَانِ أَوْلَی بِهِ (3).

«27»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْكِیبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُحَدِّثُ أَنَّ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ جِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ آبَاءَكَ لَمْ یَكُونُوا یَلْبَسُونَ مِثْلَ هَذَا الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ آبَائِی كَانُوا یَلْبَسُونَ ذَاكَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ وَ هَذَا زَمَانٌ قَدْ أَرْخَتِ الدُّنْیَا عَزَالِیَهَا(4) فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا(5).

«28»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: بَیْنَا أَنَا فِی الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ یَجْذِبُ ثَوْبِی

ص: 315


1- 1. مكارم الأخلاق ص 182.
2- 2. المروی ثیاب منسوبة الی مرو بلد بخراسان و قد تفتح الراء علی زنة العربی و قیل بل الثیاب منسوبة الی بلد بالعراق علی شط الفرات.
3- 3. رجال الكشّیّ ص 336 تحت الرقم ص 257.
4- 4. عزالی و عزالی بكسر اللام و فتحها جمع عزلاء: مصب الماء من الروایة و نحوها لأنّها فی أحد خصمی المزادة لا فی وسطها، و ارخاؤها یوجب سیلان الماء منها بشدة و سرعة، یقال: أرخت السماء عزالیها، اذا كثرت الأرزاق و النعم.
5- 5. رجال الكشّیّ ص 336.

فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ قَالَ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ وَ أَنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ قُلْتُ وَیْلَكَ هَذَا ثَوْبٌ قُوهِیٌّ اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَارٍ وَ كَسْرٍ وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی زَمَانٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِی زَمَانِنَا هَذَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ قَالَ نَصْرٌ عَبَّادٌ بُتْرِیٌ (1).

«29»- كش، [رجال الكشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ عَبَّادُ بْنُ بَكْرٍ الْبَصْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ ثِیَابُ شُهْرَةٍ غِلَاظٌ فَقَالَ یَا عَبَّادُ مَا هَذِهِ الثِّیَابُ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَعِیبُ عَلَیَّ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ لَبِسَ ثِیَابَ شُهْرَةٍ فِی الدُّنْیَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثِیَابَ الذُّلِّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ عَبَّادٌ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ قَالَ یَا عَبَّادُ تَتَّهِمُنِی حَدَّثَنِی آبَائِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (2).

نقل من خط الشهید قدس سره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3).

ص: 316


1- 1. رجال الكشّیّ ص 335.
2- 2. رجال الكشّیّ ص 335.
3- 3. كذا فی الأصل.

باب 110 كثرة الثیاب

«1»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ عشرین [عِشْرُونَ] قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ (1).

عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ وَ یَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ مِائَةُ ثَوْبٍ قَالَ نَعَمْ.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ الْكَاظِمِ علیه السلام الرَّجُلُ یَكُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ أَ یَكُونُ ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّ ذَلِكَ أَبْقَی لِثِیَابِهِ وَ لَكِنَّ السَّرَفَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَ صَوْنِكَ فِی الْمَكَانِ الْقَذِرِ(2).

باب 111 نادر

1 خص (3)، منتخب البصائر.

ص: 317


1- 1. ثیاب الصون هی التی تصون العرض عن الابتذال بالتجمل، و ثیاب البذلة التی تبتذلها فی أوقات الخدمة و المهنة.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 113.
3- 3. كذا فی الأصل.

باب 112 النهی عن التعری باللیل و النهار

«1»- لی، [الأمالی] للصدوق فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ التَّعَرِّی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ(1).

ص: 318


1- 1. أمالی الصدوق ص 255 س 19.

باب 113 آداب لبس الثیاب و نزعها و ما یقال عندهما و ما یكره من الثیاب و مدح التواضع و النهی عن التبختر فیها

باب 113 آداب لبس الثیاب و نزعها و ما یقال عندهما و ما یكره من الثیاب و مدح التواضع و النهی عن التبختر فیها(1)

«1»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِإِسْنَادِهِ (2) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَی خَیَّاطٍ بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَی مِنْهُ قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَتَرَ عَوْرَتِی وَ كَسَانِی الرِّیَاشَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ إِذَا لَبِسَ قَمِیصاً(3).

ص: 319


1- 1. عنوان الباب أضفناه من فهرست الكتاب.
2- 2. قال: أخبرنا ابن مخلد قال: أخبرنا ابن السماك قال: حدّثنا أبو قلابة الرقاشی قال: حدّثنا غارم بن الفضل أبو النعمان قال: حدّثنا مرجی أبو یحیی صاحب السفط قال: و قد ذكرته لحماد بن زید فعرفه عن معمر بن زیاد أن أبا مطر حدثه قال: كنت بالكوفة فمر علی رجل فقالوا هذا أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام قال: فتبعته فوقف علی خیاط، الحدیث.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 398.

«2»- ما، [الأمالی] للشیخ الطوسی بِإِسْنَادِهِ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: أَتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَصْحَابَ الْقَمِیصِ فَسَاوَمَ شَیْخاً مِنْهُمْ فَقَالَ یَا شَیْخُ بِعْنِی قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ الشَّیْخُ حُبّاً وَ كَرَامَةً فَاشْتَرَی مِنْهُ قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ مَا بَیْنَ الرُّسْغَیْنِ إِلَی الْكَعْبَیْنِ وَ أَتَی الْمَسْجِدَ فَصَلَّی فِیهِ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مِنَ الرِّیَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ

وَ أُؤَدِّی فِیهِ فَرِیضَتِی وَ أَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتِی فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ عَنْكَ نَرْوِی هَذَا أَوْ شَیْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ بَلْ شَیْ ءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكِسْوَةِ(2).

ص: 320


1- 1. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن علیّ بن علی الدعبلی قال: حدّثنی أبی أبو الحسن علیّ بن رزین عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اللّٰه بن بدیل بن ورقاء، أخو دعبل بن علی الخزاعیّ قال: حدّثنا سیدی أبو الحسن علیّ بن موسی الرضا عن الحسین بن علیّ علیه السلام الحدیث.
2- 2. أمالی الصدوق ج 1 ص 375.

باب 114 آداب الفرش و التواضع فیها

الآیات:

النحل: وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ (1).

«1»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] عَنِ الْبَیْهَقِیِّ عَنِ الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ جُلُوسُ الرِّضَا علیه السلام فِی الصَّیْفِ عَلَی حَصِیرٍ وَ فِی الشِّتَاءِ عَلَی مِسْحٍ (2) وَ لُبْسُهُ الْغَلِیظَ مِنَ الثِّیَابِ حَتَّی إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَیَّنَ لَهُمْ (3).

«2»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی فَرْشٍ فِی دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَیْفِهِ وَ الْفِرَاشُ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ (4).

«3»- ل، [الخصال] عَنِ الْخَلِیلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَبَلِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْفِرَاشُ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَ فِرَاشٌ لِلضَّیْفِ وَ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ (5).

ص: 321


1- 1. النحل: 80.
2- 2. المسح- بالكسر- بساط من شعر یقعد علیه یقال له بالفارسیة پلاس.
3- 3. عیون الأخبار ج 2 ص 178.
4- 4. الخصال ج 1 ص 59.
5- 5. الخصال ج 1 ص 60.

«4»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَرَأَیْتُ فِی مَنْزِلِهِ نَضَداً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ (1) فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَی فِی مَنْزِلِكَ أَشْیَاءَ مَكْرُوهَةً وَ قَدْ رَأَوْا فِی مَنْزِلِهِ بِسَاطاً وَ نَمَارِقَ (2)

فَقَالَ إِنَّمَا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِیهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَیَشْتَرِینَ بِهَا مَا شِئْنَ لَیْسَ لَنَا مِنْهُ شَیْ ءٌ.

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِیٌّ علیه السلام فَاطِمَةَ علیها السلام بَسَطَ الْبَیْتَ كَثِیباً وَ كَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ كَبْشٍ وَ مِرْفَقَتُهُمَا مَحْشُوَّةً لِیفاً وَ نَصَبُوا عُوداً یُوضَعُ عَلَیْهِ السِّقَاءُ فَسَتَرَهُ بِكِسَاءٍ.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: أَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاطِمَةَ علیها السلام عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ سِتْرُهَا عَبَاءٌ وَ فَرْشُهَا إِهَابُ كَبْشٍ وَ وِسَادَتُهَا أَدَمٌ (3) مَحْشُوَّةٌ بِمَسَدٍ(4).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِرَاشَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ علیها السلام كَانَ سَلْخَ كَبْشٍ یَقْلِبُهُ فَیَنَامُ عَلَی صُوفِهِ.

وَ فِی كِتَابِ مَوَالِیدِ الصَّادِقِینَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیُّ رُوِیَ: أَنَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 322


1- 1. النضد- محركة- ما نضد من متاع البیت، و قیل: خیاره، و هو فعل بمعنی مفعول، و قد یطلق علی السریر لان النضد غالبا یجعل علیه، و الوسادة: المخدة یتوسد به، و الانماط جمع نمط كأنّه معرب نمد، ضرب من البسط و المرافق جمع المرفقة التی تجعل تحت المرفق عند الجلوس.
2- 2. النمارق جمع النمرقة: الوسادة الصغیرة.
3- 3. الادم: الجلد المدبوغ، و المسد: اللیف.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 153.

اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ فِی مَشْرَبَةٍ لَهُ شَهْرَیْنِ وَ الْمَشْرَبَةُ الْعِلِّیَّةُ(1)

فَدَخَلَ عُمَرُ وَ فِی الْبَیْتِ أُهُبٌ عَطِنَةٌ وَ قَرَظٌ(2)

وَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله نَائِمٌ عَلَی حَصِیرٍ قَدْ أَثَّرَ فِی جَنْبِهِ وَ وَجَدَ عُمَرُ رِیحَ الْأُهُبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأُهُبُ قَالَ یَا عُمَرُ هَذَا مَتَاعُ الْحَیِّ فَلَمَّا جَلَسَ النَّبِیُّ وَ كَانَ قَدْ أَثَّرَ الْحَصِیرُ فِی جَنْبِهِ قَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَأَنْتَ أَكْرَمُ عَلَی اللَّهِ مِنْ قَیْصَرَ وَ كِسْرَی وَ هُمَا فِیمَا هُمَا فِیهِ مِنَ الدُّنْیَا وَ أَنْتَ عَلَی الْحَصِیرِ وَ قَدْ أَثَّرَ فِی جَنْبِكَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْیَا وَ لَنَا الْآخِرَةُ(3).

«5»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ وِسَادَةٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ قَدْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ طِنْفِسَةٌ(4)

مِنَ الشَّامِ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَیْرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُیِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ كَهَیْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدَّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ (5).

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَهَبَهُ (6).

ص: 323


1- 1. هی مشربة أم إبراهیم كانت غرفة أنزلها رسول اللّٰه فیها بالعالیة.
2- 2. الاهب بضم الهمزة و الهاء و بفتحهما جمع اهاب و هو الجلد، و قیل: إنّما یقال للجلد اهاب قبل الدبغ و أمّا بعده فلا، و العطنة: المنتنة التی هی فی دباغها: ترك فأفسد و أنتن، و قیل: نضح علیه الماء فدفنه فاسترخی شعره لینتف فهی عطنة، و القرظ- محركة ورق السلم یدبغ به و منه أدیم قرظی.
3- 3. مكارم الأخلاق ص 152.
4- 4. الطنفسة: بساط له خمل كالقالی.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 152.
6- 6. مكارم الأخلاق ص 153.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَكُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ(1).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ (2).

عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (3) مَا التَّمَاثِیلُ الَّتِی كَانُوا یَعْمَلُونَ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هِیَ التَّمَاثِیلَ الَّتِی تُشْبِهُ النَّاسَ وَ لَكِنْ تَمَاثِیلُ الشَّجَرِ وَ نَحْوِهِ (4).

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ السَّرِیرِ(5).

ص: 324


1- 1. مكارم الأخلاق ص 153.
2- 2. مكارم الأخلاق ص 153.
3- 3. السبأ: 12.
4- 4. مكارم الأخلاق ص 153.
5- 5. مكارم الأخلاق ص 153.

كلمة المصّحح

بسمه تعالی

الأبواب المندرجة فی هذا الجزء هی التی كانت ساقطة عن نسخة الكمبانیّ ثمّ طبعت فی أوراق علیحدة باهتمام العلّامة المحدّث المرزا محمّد العسكریّ نزیل سامرّاء قدّس سرّه و قد كنّا وعدنا فی آخر الجزء 73 أن نطبعها فنشكر اللّٰه توفیقه لإنجاز وعدنا و له الحمد.

و لقد بذلنا جهدنا فی تصحیحه و مقابلته و عرضه علی المصادر فخرج بحمد اللّٰه و منّه نقیّا من الأغلاط إلّا نزرا زهیدا زاغ منه البصر و كلّ عنه النظر و من اللّٰه العصمة و التوفیق.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 325

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

أبواب المعاصی و الكبائر و حدودها

«68»- باب معنی الكبیرة و الصغیرة و عدد الكبائر 16- 2

«69»- باب الزنا 30- 17

«70»- باب حدّ الزنا و كیفیة ثبوته و أحكامه 61- 30

«71»- باب تحریم اللواط و حده و بدو ظهوره 74- 62

«72»- باب السحق و حدّه 76- 75

«73»- باب من أتی بهیمة 78- 77

«74»- باب حدّ النباش 81- 79

«75»- باب حدّ الممالیك و أنه یجوز للمولی إقامة الحدّ علی مملوكه 86- 81

«76»- باب حدّ الوطء فی الحیض 86

«77»- باب حكم الصبی و المجنون و المریض فی الزنا 89- 87

«78»- باب الزنا بالیهودیة و النصرانیّة و المجوسیة و الأمة و وطی الجاریة المشتركة 92- 90

«79»- باب من وجد مع امرءة فی بیت أو فی لحاف 94- 93

ص: 326

«80»- باب الاستمناء ببعض الجسد 95

«81»- باب زمان ضرب الحدّ و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحدّ و حكم أهل الذمة فی ذلك و أنّه لا شفاعة فی الحدود و فیه نوادر أحكام الحدود 101- 96

«82»- باب التعزیر و حدّه و التأدیب و حدّه 103- 102

«83»- باب القذف و البذاء و الفحش 113- 103

«84»- باب الدیاثة و القیادة 116- 114

«85»- باب حدّ القذف و التأدیب فی الشتم و أحكامهما 122- 117

«86»- باب حرمة شرب الخمر و علّتها و النهی عن التداوی بها و الجلوس علی مائدة یشرب علیها و أحكامها 154- 123

«87»- باب حدّ شرب الخمر 165- 155

«88»- باب الأنبذة و المسكرات 173- 166

«89»- باب العصیر من العنب و الزبیب 177- 174

«90»- باب أحكام الخمر و انقلابها 179- 178

«91»- باب السرقة و الغلول و حدهما 193- 180

«92»- باب حدّ المحارب و اللص و جواز دفعهما 202- 194

«93»- باب من اجتمعت علیه الحدود بأیها یبدأ 202

«94»- باب النهی عن التعذیب بغیر ما وضع اللّٰه من الحدود 203

«95»- باب أنّه یقتل أصحاب الكبائر فی الثالثة و الرابعة 204

«96»- باب السحر و الكهانة 214- 205

«97»- باب حدّ المرتدّ و أحكامه و فیه أحكام قتل الخوارج و المخالفین 227- 215

«98»- باب القمار 238- 228

ص: 327

«99»- باب الغناء 247- 239

«100»- باب المعازف و الملاهی 253- 248

«101»- باب ما جوّز من الغناء و ما یوهم ذلك 263- 254

«102»- باب الصفق و الصفیر 265- 264

«103»- باب أكل مال الیتیم 273- 266

«104»- باب من أحدث حدثا أو آوی محدثا و معناه 276- 274

«105»- باب التطلّع فی الدور 279- 277

«106»- باب التعرّب بعد الهجرة 280

«107»- باب عمل الصور و إبقاؤها و اللعب بها 288- 281

«108»- باب الشعر و سائر التنزّهات و اللذات 294- 289

أبواب الزیّ و التجمّل

«109»- باب التجمّل و إظهار النعمة و لبس الثیاب الفاخرة و النظیفة و تنظیف الخدم و بیان ما لا یحاسب اللّٰه علیه المؤمن و الدّعة و السعة فی الحال و ما جاء فی الثوب الخشن و الرقیق 316- 295

«110»- باب كثرة الثیاب 317

«111»- باب نادر بیاض.

«112»- باب النهی عن التعری باللیل و النهار 318

«113»- باب ألوان الثیاب و التماثل فیها بیاض.

«114»- باب النهی عن التزیّی بزیّ أعداء اللّٰه بیاض.

«115»- باب ما یجوز لبسه من الجلود و ما لا یجوز و لبس الذهب و الفضّة و الحریر و الدیباج بیاض.

ص: 328

«116»- باب لبس القطن و الصوف و الشعر و الوبر و الخزّ و الكتان بیاض.

«117»- باب آداب لبس الثیاب و نزعها و ما یقال عندهما و ما یكره من الثیاب و مدح التواضع و النهی عن التبختر فیها 320- 319

«118»- باب التقنّع و التوشّح فوق القمیس بیاض.

«119»- باب آداب النظر فی المرآة بیاض.

«120»- باب الرداء و الكساء و العمامة و القلنسوة و السراویل بیاض.

«121»- باب أدعیة اللباس و النظر فی المرآة بیاض.

«122»- باب تشبّه النساء بالرجال و العكس و تشبّه الشباب بالكهول و العكس بیاض.

«123»- باب النوادر بیاض.

«124»- باب الإحتذاء و التنعّل و آدابهما و ألوانهما بیاض.

«125»- باب التدهّن و آدابه بیاض.

«126»- باب الأدّهان بیاض.

«127»- باب آداب الفرش و التواضع فیها 324- 321

«128»- باب ما یحلّی بالذهب و الفضّة من المرآة و السرج و اللجام و السیف و غیرها بیاض.

أبواب الخواتیم 129- باب فضل التختّم و كیفیّته بیاض.

«130»- باب الفصوص و نقوشها بیاض.

«131»- باب التختّم بالذهب و الفضّة و الحدید و الصفر بیاض.

ص: 329

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام

ضا: لفقه الرضا علیه السلام

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 330

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.