بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 63

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 63: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب السماء و العالم

كلمة المصّحح

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمّد و عترته الطاهرین.

و بعد فهذا الجزء السادس و الستون من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأبرار حسب تجزئتنا لهذا الموسوعة الكبیرة و به تمّ كتاب السماء و العالم أعنی المجلّد الرابع عشر حسب تجزئة العلّامة قابلناه علی طبعة الكمبانیّ المشهورة بطبع أمین الضرب و هكذا علی نصّ المصادر التی استخرجت الأحادیث منها

ثمّ علی نسخة مخطوطة كاملة استلمناها من العلم الحجّة آیة اللّٰه السیّد شهاب الدین المرعشیّ النجفیّ دامت بركاته و هی نسخة جیّدة نفیسة تاریخ كتابتها 1235 و الكاتب أبو القاسم بن الحسین الرضویّ الموسویّ الخونساریّ قابلنا مطبوعتنا هذه علیها حرفاً بحرف عن الطباعة و اللّٰه هو الموفّق للصواب.

محمد الباقر البهبودیّ رجب الاصب عام 1393 ه ق

تتمة أبواب الصید و الذبائح

باب 9 ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غیرهم و النصاب و المخالفین

الآیات:

المائدة: الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (1)

تفسیر:

المراد بالیوم الآن لا الیوم المتعارف و الطیبات كل مستطاب من الأطعمة كما فهمه القوم أو كل ما فیه جهة حسن واقعی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قیل المراد بالطعام الذبائح و غیرها و قیل مخصوص بالذبائح و

رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحُبُوبِ وَ مَا لَا یَحْتَاجُ إِلَی التَّذْكِیَةِ.

وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ أی لأهل الكتاب فلا علیكم جناح أن تطعموهم.

قال شیخنا البهائی ره فی رسالته المعمولة لحكم ذبائح أهل الكتاب لا خلاف بین علماء الإسلام فی تحریم ذبائح من عدا الیهود و النصاری و المجوس من أصناف الكفار و إنما الخلاف فی الأصناف الثلاثة لا غیر فذهب جمهور الإمامیة كالشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان و الشیخ أبی جعفر الطوسی و السید المرتضی علم الهدی و أبی


1- 1. المائدة 6 و الظاهر بقرینة قوله تعالی:« وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» حلبة التعامل معهم و المعنی أن ما یشرونه أهل الكتاب و یجلبونها الی أسواقهم یحل لكم اشتراؤها و ابتیاعها، كما أن ما تشرونه و تجلبونه فی أسواقكم یحل لهم ابتیاعها و شراؤها، و لذلك یتعاملون معكم. فلو كانت الآیة مطلقة تشمل أنواع المطعومات و منها ذبائح أهل الكتاب، لكان قوله تعالی:« وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» لغوا حشوا فانه لا معنی لان یحكم القرآن علیهم بحلیة ذبائحنا لهم فانهم« لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ» و لذلك لا یأكلون من ذبیحتنا فالتشبث بالآیة علی حلیة ذبایحهم لنا علی غیر محله.

الصلاح و ابن حمزة و ابن إدریس و العلامة جمال الدین و المحقق نجم الدین و الشیخ محمد بن مكی و سائر المتأخرین عطّر اللّٰه مضاجعهم إلی أن ذبائحهم محرّمة لا یجوز الأكل منها علی حال من الأحوال سواء ذكر اسم اللّٰه تعالی علیها أم لا و وافقهم علی ذلك الحنابلة و ذهب الحنفیة و الشافعیة و المالكیة إلی إباحة ذبائح أهل الكتاب و إن لم یذكر اسم اللّٰه علیها و وافقهم الشاذ من علماء الإمامیة كابن أبی عقیل.

و قال محمد بن بابویه طاب ثراه إذا سمعنا الیهودی و النصرانی و المجوسی یذكر اسم اللّٰه تعالی عند الذبح فإن ذبیحته تحل لنا و إلا فلا و إلحاق المجوسی بالیهودی و النصرانی لأن لهم شبهة كتاب.

ثم اختلف علماء الأمة فی ذبیحة المسلم إذا ترك التسمیة فذهب الحنابلة و داود الأصفهانی إلی تحریم أكلها سواء ترك التسمیة عمدا أو سهوا و وافقهم صاحب الكشاف مع أنه حنفی الفروع حیث قال من حق ذی البصیرة فی دینه أن لا یأكل مما لم یذكر اسم اللّٰه علیه كیف ما كان لما تری فی الآیة من التشدید العظیم هذا كلامه.

و ذهب الشافعیة و المالكیة إلی إباحة أكلها مطلقا و ذهب جماهیر الإمامیة إلی التفصیل بأنه إن تركها عمدا حرم أكلها و إن تركها سهوا لم یحرم و هو مذهب الحنفیة فهذه هی المذاهب المشهورة.

ثم قال احتج جمهور الإمامیة علی تحریم ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالی وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (1) و أهل الكتاب لا یذكرون اسم اللّٰه علی ذبائحهم فتكون محرمة بنص الكتاب و لو فرض أن النصرانی تلفظ باسم اللّٰه عند الذبح فإنما یقصد الإله الذی یعتقد أنه أب المسیح و كذا الیهودی إنما یعنی الإله الذی عزیر ابنه فوجود اللفظ فی الحقیقة كعدمه.

و أما تأویل قوله سبحانه مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ بالمیتة فظاهر البعد و قوله تعالی عقیب ذلك وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إلی قوله سبحانه إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لا یدل علیه كما سنذكره و أبعد منه تأویل مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ بما ذكر غیر

ص: 2


1- 1. الأنعام: 121.

اسم اللّٰه علیه.

و أما وقوع مثل هذا التأویل فی قوله تعالی وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (1) فإنما هو لعدم استقامة الكلام بدونه بخلاف ما نحن فیه علی أن ارتكابه هنا لا یشفی العلیل لما نقل أن النصاری یذكرون اسم المسیح عند الذبح.

و احتج الإمامیة أیضا بالروایات

عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَیْتِ كَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (2)

عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّصَارَی أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ.

وَ كَمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ(3) عَنِ الْإِمَامِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ جَرَیَانِ ذِكْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ.

وَ كَمَا رَوَاهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ (4) عَنِ الْإِمَامِ مُوسَی الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا.

وَ كَمَا رَوَاهُ زَكَرِیَّا بْنُ آدَمَ (5) عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِیحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَی خِلَافِ الدِّینِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

و الروایات عنهم بذلك كثیرة كما تضمنه كتاب تهذیب الأخبار و كتاب الكافی و غیرهما من كتب الحدیث و الروایات النافیة لها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع.

ثم قال ره احتج الحنفیة و الشافعیة و المالكیة علی إباحة ذبائح الیهود و النصاری بوجوه.

الأول الأصل فی الأشیاء الحل حتی یتبین التحریم و لم یثبت.

الثانی قوله تعالی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ و الطعام یشمل اللحم و غیره و الآیة ناطقة بجواز أكل ذبائحهم.

ص: 3


1- 1. المائدة: 44.
2- 2. الكافی 6 و 239، التهذیب 9 ر 65.
3- 3. التهذیب 9 ر 63، الكافی 6 ر 240.
4- 4. الكافی: 6 ص 240، التهذیب 9 ص 65.
5- 5. التهذیب: 9 ص 70.

و أما التنافی بینهما و بین قوله تعالی وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (1) فیمكن دفعه بوجهین.

الأول أن یحمل الموصول علی المیتة كما رواه ابن أبی حاتم عن ابن عباس.

(2) و یدل علیه قوله تعالی فی هذه الآیة وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلی أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوكُمْ فقد روی فی تفسیرها أن الكفار كانوا یقولون للمسلمین إنكم تزعمون أنكم تعبدون اللّٰه فما قتل اللّٰه أحق أن تأكلوه مما قتلتموه و وجه التأیید أنهم أرادوا بما قتل اللّٰه ما مات حتف أنفه فینبغی حمل الموصول فی صدر الآیة علی ذلك أیضا لیتلاءم أجزاء الكلام و یخرج عن التنافر.

الوجه الثانی أن یؤول الصلة بما ذكر غیر اسم اللّٰه علیه حیث قال جل ثناؤه قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (3) الآیة قرینة ظاهرة علی أن المراد به فی تلك الآیة هذا المعنی لا غیر فالواو فی قوله سبحانه وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ واو الحال أی لا تأكلوا مما لم یذكر اسم اللّٰه علیه حال كونه فسقا أی أهل به لغیر اللّٰه و لا یستقیم كونها للعطف لما یلزم من عطف الخبر علی الإنشاء.

الثالث روی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أكل من الذراع المسموم الذی أهدته إلیه الیهودیة و كان مرض السم یعاوده فی بعض الأوقات إلی أن مات صلی اللّٰه علیه و آله من ذلك و أكله من ذلك اللحم یدل علی حل ذبیحة الیهود.

و احتج الحنابلة علی تحریم ذبیحة المسلم إذا ترك التسمیة سواء تركها عمدا أو سهوا بظاهر الآیة وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ و احتج المالكیة و الشافعیة علی إباحتها مطلقا

بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ذَبِیحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ (4).

و هذا

ص: 4


1- 1. الأنعام 121.
2- 2. راجع الدّر المنثور: 3 ص 43.
3- 3. الأنعام: 145.
4- 4. أخرجه عبد بن حمید عن راشد بن سعد علی ما فی الدّر المنثور: 3 ص 42.

الحدیث لم یثبت عند الإمامیة و حمله الحنفیة علی حالة النسیان لا العمد و أورد الشافعیة علیهم أنه علی هذا التقدیر یلزم كون المسلم أسوأ حالا من الیهود و النصاری لأن المسلم التارك التسمیة عمدا لا یجوز أكل ذبیحته و الیهود و النصرانی التارك یجوز أكل ذبیحته و هذا الإیراد لیس بشی ء لأن الأمور تعبدیة لا مجال للبحث فیها.

ثم قال ره و الجواب عن الاستدلال بآیة وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ أنه لا ریب أن ظاهرها ینافی ظاهر آیة وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ و لكن رفع التنافی لیس بمنحصر فیما ذكرتم لیتم كلامكم فإن رفعه بما قلنا و نقله محدثونا عن أئمةأهل البیت علیهم السلام بتخصیص الطعام بما عدا اللحوم أولی و أحسن من حملكم و تأویلكم البعید و تخصیص الطعام بالبر و التمر و نحوهما شائع.

وَ فِی حَدِیثِ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ: كُنَّا نَخْرُجُ لِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ(1).

و معلوم أن المراد بالطعام ما قلناه إذ لا یقال صاع من لحم و قد روی عن أئمة أهل البیت علیهم السلام أن المراد بالطعام فی هذه الآیة الحبوب و ما شابهها(2) و روایة ابن أبی حاتم لم تثبت عند كثیر من محدثیكم فكیف عندنا.

و لا دلالة فی قوله تعالی وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلی أَوْلِیائِهِمْ الآیة علی أن المراد بما لم یذكر اسم اللّٰه علیه المیتة فقط لأنه یشمل فردی ما مات حتف أنفه

ص: 5


1- 1. رواه البخاری فی كتاب الزكاة تحت الرقم 73 و 75 و 76 و مسلم أیضا تحت الرقم 17 و 18( ج 2 ص 678) و النسائی فی سننه كتاب الزكاة الرقم 36 و 38 و ابن ماجة بالرقم 21 و الترمذی بالرقم 35، و هكذا فی حدیث احتجام النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله عن انس بن مالك قال: احتجم رسول اللّٰه حجمه أبو طیبة فأمر له بصاعین من طعام، رواه مسلم، فی كتاب المساقاة تحت الرقم 62، و هكذا فی حدیث الشاة المصراة« و ان شاء ردها و صاعا من طعام» رواه البخاری فی كتاب البیوع بالرقم 64 و أبو داود بالرقم 46 و الترمذی بالرقم 29 و الدارمیّ بالرقم 19 و ابن حنبل 2 ص 259 و لفظه« اناء من طعام» 4 ص 314، و مثله حدیث معیشة آل محمّد( ص)« قال رسول اللّٰه: ما أصبح فی آل محمد[ الا] مد من طعام» رواه ابن ماجة فی كتاب الزهد الباب 10 بالرقم المسلسل 4148، و مثل هذه التعبیرات كثیرة.
2- 2. راجع الكافی 6 ص 241.

و ما ذبح من دون ذكر اسم اللّٰه علیه من ذبائح المسلمین و الكفار و حصول الجدال فی الفرد الأول لأن تلبیسهم علی المسلمین و إظهارهم الباطل فی صورة الحق إنما یتمشی فیه فحكی سبحانه جدالهم فیما جادلوا فیه دون ما لم یجادلوا فیه و ذلك لا یوجب تنافر أجزاء الكلام بوجه من الوجوه كما لا یخفی و كذا لا دلالة فی قوله وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ علی تأویل مما لم یذكر اسم اللّٰه علیه (1) فإن استعمال الفسق فی الآیة فی غیر معناه الحقیقی حیث أخرجه عن معناه المصدری لوجود الصارف فیها عن حمله علیه لا یدل علی أنه فی آیة أخری محمول علی غیر معناه الحقیقی و الحال أنه لا صارف عن حمله فیها علی معناه الحقیقی.

و الواو فی قوله تعالی وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ لا یتعین كونها للحال كما لا یتعین عود الضمیر إلی الموصول لاحتمال جعل الواو اعتراضیة و احتمال عود الضمیر إلی المصدر المدلول علیه بالفعل كما فی الكشاف و غیره و الواو الاعتراضیة كما تقع فی أثناء الكلام تقع فی آخره أیضا كما قالوه

فِی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ(2).

صرح بذلك فی المطول و غیره أیضا فاحتمال كونها للعطف قائم و أما قولكم یلزم عطف الخبر علی الإنشاء فجوابه أنه من قبیل عطف القصة علی القصة فلا یحتاج فیه إلی تناسب الجملتین فی الخبریة و الإنشائیة.

قال صاحب الكشاف عند تفسیر قوله تعالی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ(3) و قصة المنافقین عن آخرها معطوفة علی قصة الذین كفروا كما تعطف الجملة علی الجملة انتهی.

ص: 6


1- 1. متعلق بقوله« و كذا لا دلالة» و الضمیر راجع الی كون المراد ممّا لم یذكر اسم اللّٰه علیه، المیتة. كذا فی هامش المطبوعة.
2- 2. رواه أحمد و الترمذی و ابن ماجة عن أبی سعید الخدریّ، و رواه مسلم و أبو داود عن ابی هریرة من دون زیادة و اللفظ« أنا سید ولد آدم یوم القیامة» راجع كشف الخفاء للعجلونی 1 ر 203.
3- 3. البقرة 8.

و قال صاحب الكشاف أراد أنه لیس من باب عطف جملة علی جملة لتطلب مناسب الثانیة مع السابقة بل من باب ضم الجملة مسوقة إلی أخری.

و قال صاحب الكشاف أیضا عند تفسیر قوله تعالی وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ (1) فإن قلت علام عطف هذا الأمر و لم یسبق أمر و لا نهی لیصح عطفه علیه قلت لیس الذی یعتمد بالعطف هو الأمر حتی یطلب له شاكل من أمر أو نهی یعطف علیه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنین فهی معطوفة علی جملة وصف عقاب الكافرین كما یقال زید یعاقب بالقید و الإزهاق و بشر عمرا بالعفو و الإطلاق انتهی.

و قال السید فی شرح المفتاح بعد ما قررناه لا یشترط فی عطف القصة علی القصة تناسب الجملتین فی الخبریة و الإنشائیة فلیكن ذلك علی ذكر منك فإنه ینجیك من تكلفات باردة فی مواضع شتی.

و قد یقال فی إبطال كون الواو هنا للحال أن التأكید بإن و الأمر غیر مناسب للجملة لأن الحال بمعنی الظرف كما نص علیه النحاة فالمعنی و اللّٰه أعلم و لا تأكلوا مما لم یذكر اسم اللّٰه علیه إذا كان فسقا فلیس المقام حینئذ مقام التأكید إذ لیس الغرض النهی عنه فی وقت كون الحكم بكونه فسقا مؤكدا كما هو مقتضی رجوع النفی إلی القید فی نحو ما جاء زید ماشیا و لا تضرب زیدا راكبا و لهذا لم یجعلوا جملة وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ بعد قوله جل شأنه فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (2) حالیة و إنما حكموا بأنها معترضة بین القسم و جوابه لئلا یلزم ما قلنا هاهنا و عندی فی هذا الكلام نظر إذ لا مانع من تقیید النهی عن كل ما لم یذكر اسم اللّٰه علیه بترتیب الحكم المؤكد بكون أكله فسقا و الجملة الحالیة تؤكد كما

ص: 7


1- 1. البقرة 25.
2- 2. الواقعة: 76 و 75.

ذكره نجم الأئمة الشیخ الرضی و مثل بقولنا لقیته و إن علیه جبة و عد من ذلك قوله تعالی فی بحث الحروف المشبهة بالفعل وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ (1) هذا و ظنی أن وجه التأكید فی هاتین الجملتین أن كلا منهما كلام برأسه ملقی إلی المؤمنین فهو رائج عندهم متقبل لدیهم كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعالی وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا(2) و أما ما قیل من أن وجه التأكید فی الآیة التی نحن فیها هو أن الكفار منكرون كون أكل ما لم یذكر اسم اللّٰه علیه فسقا فلیس بشی ء لأن المخاطب بالآیة الكریمة المؤمنون و هم لا ینكرون كون أكل المیتة فسقا و المنكر لذلك هم غیر المخاطبین بها فحینئذ تأكید الكلام الملقی إلی غیر المنكرین لكون غیر المخاطبین منكرین اختراع لا یعرفه أحد من علماء المعانی.

و الجواب عما روی من أكله صلی اللّٰه علیه و آله من اللحم الذی أهدته الیهودیة بأن الروایة لم تثبت صحتها عندنا و احتمال علمه صلی اللّٰه علیه و آله بشراء تلك الیهودیة ذلك اللحم من جزار مسلم إما بإخبار أحد من الصحابة أو بإلهام و نحوه قائم و التقریب لا یتم بدون بیان انتفائه.

و أما ما اختاره ابن بابویه من إباحة ذبیحة الیهود و النصاری و المجوس إذا سمعنا منهم التسمیة عند الذبح فقد استدل عنه ببعض الروایات و بقوله سبحانه فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ (3) و هذا قد ذكر اسم اللّٰه علیه و لیس فی الآیة الكریمة تقیید الذاكر بكونه مسلما فتدخل الأصناف الثلاثة و أما غیرهم من الكفار فهم خارجون بإجماع المسلمین علی تحریم ذبائحهم و لو لا أن قوله هذا مخالف للروایات المتضافرة و عمل جماهیر علمائنا لكان العمل به غیر بعید عن الصواب إن ألحقنا المجوس بأهل الكتاب انتهی كلامه رفع اللّٰه مقامه.

ص: 8


1- 1. الفرقان: 20.
2- 2. البقرة: 14.
3- 3. الأنعام: 118.

و قال الشیخ السدید المفید قدس اللّٰه نفسه الزكیة فی رسالة الذبائح اختلف أهل الصلاة فی ذبائح أهل الكتاب فقال جمهور العامة بإباحتها و ذهب نفر من أوائلهم بحظرها و قال جمهور الشیعة بحظرها و ذهب نفر منهم إلی مذهب العامة فی إباحتها و استدل الجمهور من الشیعة علی حظرها بقول اللّٰه عز و جل وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلی أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (1) قالوا فحظر اللّٰه سبحانه بتضمن هذه الآیة أكل كل ما لم یذكر علیه اسمه من الذبائح دون ما لم یرده من غیرها الإجماع و الاتفاق فاعتبرنا المعنی بذكر التسمیة أ هو اللفظ بها خاصة أم هو شی ء ینضم إلی اللفظ و یقع لأجله علی وجه یتمیز به مما یعمه و إیاه الصیغة من أمثاله فی الكلام فبطل أن یكون المراد هو اللفظ بمجرده لاتفاق الجمیع علی حظر ذبیحة كثر ممن یتلفظ بالاسم علیها كالمرتد و إن سمی تجهلا و المرتد عن أصل من الشریعة مع إقراره بالتسمیة و استعمالها و المشبه لله تعالی بخلقه لفظا و معنی و إن دان بفرضها عند الذبیحة متدینا و الثنویة و الدیصانیة و الصابئین و المجوس.

قلت إن المعنی بذكرها هو الثانی من وقوعها علی وجه یتخصص به من تسمیة من عددناه و أمثالهم فی الضلال فنظرنا فی ذلك فأخرج لنا دلیل الاعتبار أنها تسمیة المتدین بفرضها علی ما تقرر فی شریعة الإسلام مع المعرفة بالمسمی المقصود بذكره عند الذبیحة إلی استباحتها دون من عداه بدلالة حصول الحظر مع التسمیة ممن أنكر وجوب فرضها و تلفظ بها لغرض له دون التدین ممن سمیناه و حصوله أیضا مع تسمیة المتدین بفرضها إذا كان كافرا یجحد أصلا من الشریعة لشبهة عرضت له و إن كان مقرا بسائر ما سوی الأصل علی ما بیناه و حظر ذبیحة المشبه و إن سمی و دان بفرضها كما ذكرناه.

و إذا صح أن المراد بالتسمیة عند الذكاة ما وصفناه من التدین بفرضها علی

ص: 9


1- 1. الأنعام: 121.

شرط ملة الإسلام و المعرفة بمن سماه ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب لعدم استحقاقهم من الوصف بما شرحناه و لحوقهم فی المعنی الذی ذكرناه بشركائهم فی الكفر من المجوس و الصابئین و غیرهما من أصناف المشركین و الكفار.

سؤال فإن قال قائل فإن الیهود تعرف اللّٰه جل اسمه و تدین بالتوحید و تقربه و تذكر اسمه علی ذبائحها و هذا یوجب الحكم علیها بأنها حلال.

الجواب قیل له لیس الأمر علی ما ذكرت لا الیهود من أهل المعرفة باللّٰه عز و جل حسب ما قدرت و لا هی مقرة بالتوحید فی الحقیقة و إن كان تدعی ذلك لأنفسها بدلالة كفرها بمرسل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و جحدها لربوبیته و إنكارها لإلهیته من حیث اعتقدت كذبه صلی اللّٰه علیه و آله و دانت ببطلان نبوته و لیس یصح الإقرار باللّٰه عز و جل فی حالة الإنكار له و لا المعرفة به فی حد الجهل بوجوده و قد قال اللّٰه تعالی لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (1) و قال وَ لَوْ كانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِیِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیاءَ(2) و قال فَلا وَ رَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً(3) و لو كانت الیهود عارفة باللّٰه تعالی و له موحدة لكانت به مؤمنة و فی نفی القرآن عنها الإیمان دلیل علی بطلان ما تخیله الخصم.

علی أن ما یظهر الیهود من الإقرار باللّٰه عز اسمه و توحیده قد یظهر من مستحل الخمر بالشبهة و یقترن إلی ذلك بإقراره بنبوة محمد صلی اللّٰه علیه و آله و التدین بما جاء به فی الجملة و قد أجمع علماء الأمة علی أن ذبیحة هذا محرمة و أنه خارج من جملة من أباح اللّٰه تعالی أكل ذبیحته بالتسمیة فالیهود أولی بأن یكون ذبائحهم محرمة

ص: 10


1- 1. المجادلة 22.
2- 2. المائدة 81 و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
3- 3. النساء: 65.

لزیادتهم علیه فی الكفر و الضلال أضعافا مضاعفة.

مع أنه لا شی ء یوجب جهل المشبهة باللّٰه عز و جل إلا و هو موجب جهل الیهود و النصاری باللّٰه و لا معنی یحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لإلهیة مرسل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و كفرهم به إلا و هو یلزم صحة الحكم علی المشبهة بالمعرفة و إن اعتقدوا أن ربهم علی صورة الإنسان بعد أن یصفوه بما سوی ذلك من صفات اللّٰه عز و جل و هذا ما لا یذهب إلیه أحد من أهل المعرفة و إن ذهب علمه علی جمیع المقلدة.

علی أنه لیس أحد من أهل الكتاب یوجب التسمیة و لا یراها عند الذبیحة فرضا و إن استعملها منهم إنسان فلعادة مخالطة مع أن مخالفینا لا یفرقون بین ذبائح الیهود و النصاری و لیس فی جهل النصاری باللّٰه عز و جل و عدم معرفتهم به لقولهم بالأقانیم و الجوهر و الأب و الابن و الروح و الاتحاد شك و لا ریب و إذا ثبت حظر ذبائح النصاری بما وصفناه وجب حظر ذبائح الیهود للاتفاق علی أنه لا فرق بینهما فی الإباحة و التحریم.

و شی ء آخر و هو أنه متی ثبت للیهود و النصاری باللّٰه عز و جل معرفة وجب بمثل ذلك أن للمجوس باللّٰه تعالی معرفة و لعبدة الأصنام من قریش و من شاركهم فی الإقرار باللّٰه سبحانه و اعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إلیه عز اسمه فإن كان كفر الیهود و النصاری لا یمنع من استباحة ذبائحهم لإقرارهم فی الجملة باللّٰه تعالی فكفر من عددناه لا یمنع أیضا من ذلك و هذا خلاف للإجماع و لیس بینه و بین ما ذهب إلیه الخصم فرق مع ما اعتمدنا من الاعتلال.

و مما یدل أیضا علی حظر ذبائح الیهود و أهل الكتاب و جمیع الكفار أن اللّٰه جل اسمه جعل التسمیة فی الشریعة شرطا فی استباحة الذبیحة و حظر الاستباحة علی الشك و الریب فوجب اختصاصها بذبیحة الدائن بالشریعة المقر بفرضها دون المكذب بها المنكر لواجباتها إذا كان غیر مأمون علی نبذها و التعمد لترك شروطها لموضع كفره بها و القربة بإفساد أصولها و هذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملة الإسلام

ص: 11

و شی ء آخر و هو أن القیاس المستمر فی السمعیات علی مذاهب خصومنا یوجب حظر ذبائح أهل الكتاب من قبل أن الإجماع حاصل علی حظر ذبائح كفار العرب و كانت العلة فی ذلك كفرهم و إن كانوا مقرین باللّٰه عز و جل فوجب حظر ذبائح الیهود و النصاری لمشاركتهم من ذكرناه فی الكفر و إن كانوا مقرین لفظا باللّٰه جل اسمه علی ما بیناه.

و شی ء آخر و هو أنا و جمهور مخالفینا نری إباحة من سها عن ذكر اللّٰه من المسلمین لما یعتقد علیه من النیة من فرضها فوجب أن یكون ذبیحة من أبی فرض التسمیة محظورة و إن تلفظ علیها بذكرها و هذا مما لا محیص عنه.

فإن قالوا فما تصنعون فی قول اللّٰه عز و جل الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (1) و هذا صریح فی إباحة ذبائح أهل الكتاب.

قیل له قد ذهب جماعة من أصحابنا إلی أن المعنی فی هذه الآیة من أهل الكتاب من أسلم منهم و انتقل إلی الإیمان دون من أقام علی الكفر و الضلال و ذلك أن المسلمین تجنبوا ذبائحهم بعد الإسلام كما كانوا یتجنبونها قبله فأخبرهم اللّٰه تعالی بإباحتها لتغیر أحوالهم عما كانت علیه من الضلال.

قالوا و لیس بمنكر أن یسمیهم اللّٰه أهل كتاب و إن دانوا بالإسلام كما سمی أمثالهم من المنتقلین عن الذمة إلی الإسلام حیث یقول وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ خاشِعِینَ لِلَّهِ لا یَشْتَرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسابِ (2) فأضافهم بالنسبة إلی الكتاب و إن كانوا علی ملة الإسلام فهكذا تسمی من أباح ذبیحته من المنتقلین عما لزمه و إن كانوا علی الحقیقة من أهل الإیمان و الإسلام.

ص: 12


1- 1. المائدة: 6.
2- 2. آل عمران: 199.

و قال الباقون من أصحابنا إن ذكر طعام أهل الكتاب فی هذه الآیة یختص بحبوبهم و ألبانهم و ما شاكل ذلك دون ذبائحهم بما قدمنا ذكره من الدلائل و شرحناه من البرهان لاستحالة التضاد بین حجج اللّٰه تعالی و القرآن و وجوب خصوص الذكر بدلائل الاعتبار و هذا كاف لمن تأمله.

سؤال فإن قال قائل خبرونی عما ذهبتم إلیه من تحریم ذبائح أهل الكتاب أ هو شی ء تأثرونه عن أئمتكم من آل محمد علیهم السلام أم حجتكم فیه ما تقدم لكم من الاعتبار دون السماع الشیاع من جهة النقل و الأخبار.

جواب قیل له عمدتنا فی ذلك أقوال أئمتنا الصادقین من آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و ما صح عندنا من حكمهم به و إن كان الاعتبار دلیلا قاطعا عند ذوی العقول و الأدیان فإنا لم نصر إلیه من ذلك دون ما ذكرناه من الأثر و وصفناه.

فإن قال فإننی لم أقف من قبل علی شی ء ورد من آل محمد علیهم السلام فی هذا الباب فاذكروا جملة من الروایات فیه لأضیف مفهومه إلی ما قد استقر عندی العلم به من دلیل القرآن علی ما رتبتموه من الاستدلال.

قیل له أما إذا آثرت ذلك للبیان فإنا مثبتوه لك و اللّٰه الموفق للصواب.

ثم قال أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَبِیحَةِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا سَمَّی أَمْ لَمْ یُسَمِ (1).

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً یَجِی ءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ (2).

ص: 13


1- 1. رواه فی الكافی 6 ص 238 باب ذبائح أهل الكتاب بالرقم 1.
2- 2. راجع الكافی ج 6 ص 240.

أقول: ثم أورد قدس اللّٰه روحه جملة من الأخبار من الكافی و غیره مما سیأتی بعضها ثم قال.

فهذا جملة مما ورد عن أئمة آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله فی تحریم ذبائح أهل الكتاب قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانید المشهورة و عن جماعة بمثلهم فی الستر و الدیانة و الثقة و الحفظ و الأمانة یجب العمل و بمثلهم فی العدد یتواتر الخبر و یجب العمل لمن تأمل و نظر و إذا كان هذا هكذا ثبت ما قضینا به من ذبائح أهل الكتاب و الحمد لله فأما تعلق شذاذ أصحابنا فی خلاف مذهبنا بما

رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَطْلَقَهَا.

فإن لذلك وجهین أحدهما التقیة من السلطان و الإشفاق علی شیعته من أهل الظلم و الطغیان إذ القول بتحریمها خلاف ما علیه جماعة الناصبیة و ضد لما یفتی به سلطان الزمان و من قبله من القضاة و الحكام.

و الثانی

مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَعْنِی مِنْهُمْ مَنْ یَكُونُ عَلَی أَمْرِ مُوسَی وَ عِیسَی (1).

فاشترط علیه الاسم و قد بینا أن ذلك لا یكون من كافر لا یعرف المسمی و من سمی فإنه یقصد به إلی غیر اللّٰه جل و عز ثم إنه اشترط أیضا فیه اتباع موسی و عیسی و ذلك لا یكون إلا لمن آمن بمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و اتبع موسی و عیسی علیهما السلام فی القبول منه و الاعتقاد لنبوته و هذا ضد ما توهمه المستضعف من الشذوذ و اللّٰه الموفق للصواب انتهی كلامه ضاعف اللّٰه إكرامه.

و أقول جملة القول فی ذلك أنه اتفق الأصحاب بل المسلمون علی تحریم ذبیحة غیر أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء فی ذلك الوثنی و عابد النار و المرتد و كافر المسلمین كالغلاة و غیرهم.

و اختلف الأصحاب فی حكم ذبیحة أهل الكتاب فذهب الأكثر إلی تحریمها و ذهب جماعة منهم ابن أبی عقیل و ابن جنید و الصدوق ره إلی الحل لكن شرط

ص: 14


1- 1. الكافی ج 6 ص 241 و لفظه« و لكنی أعنی منهم».

الصدوق سماع تسمیتهم علیها و ساوی بینهم و بین المجوس فی ذلك و صرح ابن أبی عقیل بتحریم ذبیحة المجوس و خص الحكم بالیهود و النصاری و لم یقیدهم بكونهم أهل ذمة و كذلك الآخران.

و منشأ الاختلاف اختلاف الروایات فی ذلك و هی كثیرة من الطرفین.

فالمحرمون حملوا أخبار الحل علی التقیة لاشتهاره بین المخالفین و علیه عملهم فی الأعصار و الأمصار و اعترض علیه بأن أحدا من العامة لا یشترط فی حل ذبائحهم أن یسمعهم یذكر اسم اللّٰه علیها و الأخبار الصحیحة التی دلت علی حلها علی هذا التقدیر لا یمكن حملها علی التقیة.

و أقول یحتمل أن تكون مماشاة معهم إذ یمكن أن تحصل التقیة بهذا القدر.

و المحللون حملوا أخبار التحریم و المنع علی الكراهة و الصدوق حملها علی عدم سماع التسمیة و قال الشهید الثانی و هذا أیضا راجع إلی حل ذبیحتهم لأن الكلام فی حلها من حیث إن الذابح كتابی لا من حیث إنه سمی أو لم یسم فإن المسلم لو لم یسم لو تؤكل ذبیحته اللّٰهم إلا أن یفرق بأن الكتابی یعتبر سماع تسمیته و المسلم یعتبر فیه عدم العلم بعدم تسمیته و فیه سؤال الفرق فقد صرح فی صحیحة جمیل (1)

بأكل ما لم یعلم عدم تسمیتهم كالمسلم انتهی.

و اختلفوا أیضا فی اشتراط إیمان الذابح زیادة علی الإسلام فذهب الأكثر إلی عدم اعتباره و الاكتفاء فی الحل بإظهار الشهادتین علی وجه یتحقق معه الإسلام بشرط أن لا یعتقد ما یخرجه عنه كالناصبی و بالغ القاضی فمنع من ذبیحة غیر أهل الحق و قصر ابن إدریس الحل علی المؤمن و المستضعف الذی لا منا و لا من مخالفینا و استثنی

ص: 15


1- 1. روی الشیخ فی التهذیب 9 ر 68 بالرقم 289 عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل و محمّد بن حمران أنهما سألا أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن ذبائح الیهود و النصاری و المجوس فقال بعضهم: انهم لا یسمون، فقال: فان حضرتموهم فلم یسموا فلا تأكلوا، و قال: اذا غاب فكل.

أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبیحته و أجاز العلامة ذباحة المخالف غیر الناصبی مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمیة و استشكل بعض المتأخرین حكم الناصب لاختلاف الروایات و الظاهر حمل أخبار الجواز علی التقیة أو علی المخالف غیر الناصب و المستضعف فإن إطلاق الناصب علی غیر المستضعف شائع فی عرف الأخبار بل یظهر من كثیر من الروایات أن المخالفین فی حكم المشركین و الكفار فی جمیع الأحكام لكن أجری اللّٰه فی زمان الهدنة حكم المسلمین علیهم فی الدنیا رحمة للشیعة لعلمه باستیلاء المخالفین و احتیاج الشیعة إلی معاشرتهم و مناكحتهم و مؤاكلتهم فإذا ظهر القائم علیه السلام أجری علیهم حكم المشركین و الكفار فی جمیع الأمور و به یجمع بین كثیر من الأخبار المتعارضة فی هذا الباب و بعد التتبع التام لا یخفی ما ذكرنا علی أولی الألباب.

«5»-- وَ أَقُولُ رَوَی الشَّیْخُ الْمُفِیدُ ره فِی الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی جَوَابِ الْمَسَائِلِ الطَّرَابُلُسِیَّاتِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا أَبُو بَصِیرٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا أَنْتَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ كُلْهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ أَبَاهُ جَمِیعاً یَأْمُرَانِ بِأَكْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا الْیَوْمَ بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ كُلْهَا وَ هُوَ فِی عُنُقِی ثُمَّ قَالَ سَلْهُ ثَانِیَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِی مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَی لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ سَلْهُ ثَالِثَةً فَقُلْتُ لَا أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَیْنِ.

بیان: رواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید بهذا الإسناد(1) و قوله قد

ص: 16


1- 1. رواه فی التهذیب ج 9 ص 66 و الاستبصار ج 4 ص 83، باختلاف یسیر.

سمعتم ما قال اللّٰه یحتمل أن یكون إشارة إلی قوله تعالی وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ و یمكن أن یكون إشارة إلی قوله وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ تقیة لمصلحة یقتضی الإلحاح فی السؤال ترك رعایتها.

«6»- وَ عَنِ الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ الطَّرَابُلُسِیَّاتِ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ وَ الطَّرِیقُ بَعِیدٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِی الْقَطِیعَ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَیَكُونُ فِی الْقَطِیعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِینَ یَجِیئُونَ بِهَا عَنْ أَدْیَانِهِمْ فَیَقُولُونَ نَصَارَی فَأَیُّ شَیْ ءٍ قَوْلُكَ فِی ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ لِی یَا حُسَیْنُ هِیَ الذَّبِیحَةُ وَ الِاسْمُ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِیدِ ثُمَّ إِنَّ حَنَاناً لَقِیَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ مُنْذِرٍ رَوَی عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِیحَةَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ علیه السلام إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِیهَا شَیْئاً قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِیّاً فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَقَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِیحِ.

تِبْیَانٌ رَوَاهُ فِی الْكَافِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ: إِلَی قَوْلِهِ یَا حُسَیْنُ الذَّبِیحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِیدِ(1).

وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِیهَا شَیْئاً لَا أَشْتَهِیهِ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ لَا أُسَمِّیهِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(2).

ثم قال فی الرسالة و أخبرنی أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد: بمثل معنی الحدیث الأول.

«7»- الرِّسَالَةُ، وَ الطَّرَابُلُسِیَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ [بْنِ] سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِیحَةَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ امْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ علیه السلام أَیُّكُمَا الَّذِی أَبَی قَالَ

ص: 17


1- 1. الكافی ج 6 ص 239، تحت الرقم 2 و 3.
2- 2. الكافی ج 6 ص 239، تحت الرقم 2 و 3.

الْمُعَلَّی أَنَا فَقَالَ أَحْسَنْتَ (1).

«8»- وَ مِنَ الرِّسَالَةِ، وَ الطَّرَابُلُسِیَّاتِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَانِی رَجُلَانِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَسَأَلَنِی أَحَدُهُمَا عَنِ الذَّبِیحَةِ یَعْنِی ذَبِیحَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی وَ اللَّهِ لَا أُبَرِّدُ لَكُمَا عَلَی ظَهْرِی لَا تَأْكُلْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی فَسَأَلْتُ أَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ لَا تَأْكُلْ.

تبیان هذا الخبر مروی فی التهذیب (2) عن الحسین بن سعید بهذا السند و لیس فیه یعنی ذبیحة أهل الذمة و هو المراد و كأنه من كلام المفید و السید رحمهما اللّٰه و فیه لأُبرد [لا بُرْد] لكما علی ظهری و فی بعض النسخ عن ظهری (3) و هو من معضلات الأخبار و یمكن أن یوجه بوجوه الأول و هو أظهرها أن یكون المعنی علی نسخة المفید لا أُثبت لكما علی ظهری

ص: 18


1- 1. الكافی 6 ر 239 بالرقم 7 التهذیب 9 ر 64 مع اختلاف سیجی ء شرحه تحت الرقم 24.
2- 2. التهذیب 9 ر 67.
3- 3. یقال: لا تبرد عن فلان- من باب التضعیف- ای ان ظلمك فلا تشتمه فتنتقص اثمه، و یقال: برد الحق علی فلان: ثبت و وجب، و منه قولهم« لم یبرد منه شی ء» و المعنی لم یستقر و لم یثبت، و یقال: ما برد لك علی فلان؟ أی ما ثبت و وجب؟ و برد لی علیه كذا من المال. قاله الجوهریّ. و الظاهر أن هذا اللفظ یستعمل فی مورد التفریق بأن یكون لزید عند عمرو مال و لعمر و علی زید اجرة أو دین، فرفعا حسابهما فبرد لزید علی عمرو كذا و كذا درهما مثلا ای بقی بعد المحاسبة، و منه قول عمر لابی موسی علی ما فی صحیح البخاریّ« هل یسرك أن اسلامنا مع رسول اللّٰه و هجرتنا معه و جهادنا معه و عملنا كله معه برد و أن كل عمل عملنا بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟». فعلی هذا یكون المعنی: لا و اللّٰه لا ابقی لكما علی ظهری حقا تراجعانی بعد ذلك و تطلبانه عنی.

وزرا بأن أجیبكما موافقا لما سمعتم من فقهاء العامة لعدم الحاجة إلی التقیة فالخطاب بقوله لا تأكل لأحدهما و هو السائل و علی نسخة التهذیب أیضا یستقیم ذلك بأن یقرأ علی صیغة الماضی بأن یكون بمعنی المضارع أو یكون المعنی ما ثبت لكما علیّ حقّ التقیة حتی أجیبكما بما یوافق رأیكما.

قال فی النهایة برد علی فلان حقٌّ أی ثبت انتهی وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ فِی أَوَائِلِ رَوْضَةِ الْكَافِی (1): أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَتَبَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَهَبَ إِلَی مُعَاوِیَةَ فَإِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِ رَجُلَیْنِ إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِیتَ وَ إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِیهِ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَشَقِیَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَلَیْسَ مِنْ هَذَیْنِ أَحَدٌ أهل [بِأَهْلٍ] أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَی نَفْسِكَ وَ لَا تُبَرِّدَ لَهُ عَلَی ظَهْرِكَ.

الثانی أن یكون برد بهذا المعنی أیضا و یكون المعنی ما ثبت لكما علی ظهری حق الجواب بقولی لا تأكل فیكون لا تأكل فاعلا لقوله برد بتأویل أو المعنی أنه لما كان المقام موضع تقیة لا یلزمنی جوابكما فیكون لا تأكل خطابا لمحمد أو لأحدهما تبرعا بناء علی أنهم مختارون فی بعض الموارد فی البیان و عدمه كما مرت الأخبار الكثیرة فی تأویل قوله سبحانه هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ (2) فیكون سؤال محمد ثانیا لمزید الاطمئنان تأكیدا مع أنه علی ما فی التهذیب یحتمل أن یكون السؤال أولا عن ذبائح النصاب و المخالفین و یمكن توجیه نسخة المفید علی بعض الوجوه بتكلف كما لا یخفی علی المتأمل.

الثالث ما ذكره بعض الأفاضل (3) علی نسخة التهذیب حیث قرأ لأبرد من الإبراد بمعنی التهنی و إزالة التعب یعنی لأتحمل لكما علی ظهری المشقة و أرفعها عنكما فأفتیكما بمر الحق مأخوذ من قولهم عیش بارد أی هنی ء و فی النهایة و فی

ص: 19


1- 1. الكافی 8 ر 72.
2- 2. سورة ص الآیة 39.
3- 3. ذكره الفیض الكاشی فی الوافی.

الحدیث الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة أی لا تعب فیه و لا مشقة و كل محبوب عندهم بارد.

الرابع أن تكون علی ما فی التهذیب لا نافیة للجنس و البرد بضم الباء اسما للثوب المخصوص أی لا برد و لا رداء منكما علی عاتقی و علی ظهری حتی یلزمنی أن أقول ما یوافق رأیكما فیكون كلاما جاریا علی المتعارف بین الناس أی إنی لست من العلماء الذین یأخذون البرود و الأموال من الناس لیفتوهم علی ما یوافق شهواتهم.

الخامس أن یقرأ لا یرد بالیاء المثناة التحتانیة و تشدید الدال كما قرأ به المحدث الأسترآبادی علی نسخة عن و قال كأن المراد لا یرد لكما عن ظهری قول لا تأكل یعنی لا تعملان بقولی فإن المراد بأهل الجبل الأكراد انتهی و یمكن أن یقرأ حینئذ بتخفیف الدال من ورد یرد أی لا یرد لكما علی ظهری وزر بقول خلاف الحق من غیر ضرورة و تقیة.

و یمكن أن یوجه بوجوه أخر أبعد مما ذكرنا لا طائل فی ذكرها و اللّٰه یعلم مرادهم علیهم السلام.

«9»- الطَّرَابُلُسِیَّاتُ، رَوَی أَبُو بَصِیرٍ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَطْلَقَهَا(1).

الْهِدَایَةُ،: ذَبِیحَةُ الْیَهُودِ وَ النَّصْرَانِیِّ لَا تُؤْكَلُ إِلَّا إِذَا سَمِعُوهُمْ یَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا(2).

تبیین: قال الشیخ ره فی التهذیب (3) بعد إیراد بعض الأخبار الدالة علی

ص: 20


1- 1. لیس هذا لفظ الحدیث بل هو نقل لمعنی حدیث رواه فی التهذیب 9 ر 69 بالرقم 27 عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن ذبیحة الیهودی، فقال: حلال، قلت: و ان سمی المسیح؟ قال: و ان سمی المسیح، فانه انما یرید اللّٰه. و أمّا حدیث زرارة فمروی عن أبی جعفر علیه السّلام فی التهذیب 9 ر 68 بالرقم 22 و ص 69 بالرقم 29، راجعه ان شئت.
2- 2. الهدایة: 79.
3- 3. التهذیب ج 9 ر 70- 71.

حلّ ذبائح أهل الكتاب فأول ما فی هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر و لا یجوز العدول عن الأكثر إلی الأقل لما قد بین فی غیر موضع و لأن من روی هذه الأخبار قد روی أحادیث الحظر التی قدمناها ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهین.

أحدهما أن الإباحة فیها إنما تضمنت حال الضرورة دون حال الاختیار و عند الضرورة تحل المیتة فكیف ذبیحة من خالف الإسلام.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: إِنِّی أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِیحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَی خِلَافِ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ.

و الوجه الثانی أن تكون هذه الأخبار وردت للتقیة لأن من خالفنا یجیز أكل ذبیحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلَةَ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ كُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.

انتهی.

و أقول كأن مراده بالضرورة ضرورة التقیة و المسالمة فالوجهان متقاربان و یؤیدان ما حققنا سابقا و الخبر الأخیر كالصریح فی ذلك.

«11»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: قَوْلُهُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ یَعْنِی الصَّادِقَ علیه السلام عَنَی بِطَعَامِهِمْ هَاهُنَا الْحُبُوبَ وَ الْفَاكِهَةَ غَیْرَ الذَّبَائِحِ الَّتِی یَذْبَحُونَهَا فَإِنَّهُمْ لَا یَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ خَالِصاً عَلَی ذَبَائِحِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا اسْتَحَلُّوا ذَبَائِحَكُمْ فَكَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ ذَبَائِحَهُمْ (1).

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا

ص: 21


1- 1. تفسیر القمّیّ: 151 فی آیة المائدة: 6.

لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا(1).

«13»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَأْمُرُ مُنَادِیَهُ بِالْكُوفَةِ أَیَّامَ الْأَضْحَی أَنْ لَا یَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ یَعْنِی نُسُكَكُمُ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصَارَی وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ (2).

بیان: النسائك جمع النسیكة فی القاموس النسك بالضم و بضمتین و كسفینة الذبیحة أو النسك الدم و النسیكة الذبح.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ تَحِلُّ قَالَ كُلْ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ قَالَ لَیْسَ هُمْ بِأَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ (3).

بَیَانٌ: رَوَی الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ ذَبِیحَةَ نَصَارَی تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ.

وَ رُوِیَ فِی الصَّحِیحِ (5) عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ هَلْ یُؤْكَلُ فَقَالَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَنْهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ.

و التخصیص بنصاری العرب إما لأنهم كانوا صابئین فهم ملاحدة النصاری قال البیضاوی فی قوله تعالی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ الآیة هم الیهود و النصاری و استثنی علی علیه السلام نصاری بنی تغلب و قال لیسوا علی النصرانیة و لم یأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهی أو لأنهم كانوا لا یعملون بشرائط الذمة كما

ص: 22


1- 1. قرب الإسناد: 43 ط حجر.
2- 2. المصدر: 51 ط حجر.
3- 3. قرب الإسناد: 156 ط نجف.
4- 4. التهذیب 9 ر 65.
5- 5. المصدر 9 ر 64.

روی أن عمر ضاعف علیهم العشر و رفع عنهم الجزیة أو لأنهم تنصّروا فی الإسلام فهم مرتدون كما ذكره الشهید الثانی ره و قال الشیخ فی الخلاف إذا قلنا ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل فی جملتهم ذبائح نصاری تغلب و وافقنا علی نصاری تغلب الشافعی و قال أبو حنیفة یحلّ ذبائحهم دلیلنا ما قدّمنا من الأدلّة و أیضا فقد قال بتحریم ذبائحهم علیّ علیه السلام و عمر و لا مخالف لهما و عن ابن عباس روایتان انتهی.

و الذی یظهر من كلام الشافعیة فی هذا الباب هو أنهم قالوا فی الكتابیة التی یجوز للمسلم نكاحها بزعمهم لا تخلو أن لا تكون من أولاد بنی إسرائیل أو تكون منهم فإن لم تكن من بنی إسرائیل و كانت من قوم یعلم دخولهم فی ذلك الدین قبل تطرّق التحریف و النسخ إلیه ففی جواز نكاحها قولان بینهم و الأكثر علی الجواز و إن كانت من قوم یعلم دخولهم فی ذلك الدین بعد التحریف و قبل النسخ فإن تمسكوا بالحق و تجنّبوا المحرّف فكما لو دخلوا فیه قبل التحریف و إن دخلوا فی المحرّف ففیه قولان و الأشهر عندهم المنع لكنهم یقرّون علی الجزیة.

و إن كانت من قوم یعلم دخولهم فی ذلك بعد التحریف و النسخ فلا تنكح فالمتهوّدون و المتنصّرون بعد بعثة نبینا صلی اللّٰه علیه و آله لا یناكحون و فی المتهوّدین بعد بعثة عیسی علیه السلام المشهور بینهم أنهم لا ینكح منهم و لا یقرّون علی الجزیة أیضا.

و إن كانت من قوم لا یعلم أنهم دخلوا فی هذا الدین قبل التحریف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فیؤخذ نكاحها بالأغلظ و یجوز تقریرهم بالجزیة تغلیبا للحقن قالوا و به حكمت الصحابة فی نصاری العرب و هم بهرا و تنوخ و تغلب و إن كانت إسرائیلیة فالذی أطلقوه جواز نكاحها من غیر نظر إلی آبائها أنهم متی دخلوا فی هذا الدین قبل التحریف أو بعده و أما إذا دخلوا فیه بعد النسخ و بعثة نبینا محمد صلی اللّٰه علیه و آله فلا تفارق فیه الإسرائیلیة غیرها.

هذا ما ذكره الشافعیة فی ذلك و إنما أوردته هنا شرحا لكلام الشیخ رحمه اللّٰه و توضیحا لما ورد فی الأخبار من نصاری العرب و تغلب و لیظهر لك سبب تخصیص

ص: 23

الحكم بهم و هو إما الوجوه التی ذكروها أو موافقتهم فی ذلك تقیة فتدبر.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ (1).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ (2).

و منه عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (3)

بیان: كان ذكر الحبوب علی المثال و المراد مطلق ما لم یشترط فیه التذكیة.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَتِهِمْ (4).

«18»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ الرَّجُلَ یَبْعَثُ فِی غَنَمِهِ رَجُلًا أَمِیناً یَكُونُ فِیهَا نَصْرَانِیّاً أَوْ یَهُودِیّاً فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُهَا وَ یَبِیعُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تَأْكُلْهَا وَ لَا تُدْخِلْهَا فِی مَالِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهُ (5).

وَ مِنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قَالَ الْعَدَسُ وَ الْحُبُوبُ

ص: 24


1- 1. المحاسن: 454 و 584.
2- 2. المحاسن: 445.
3- 3. المحاسن: 445.
4- 4. المحاسن: 584.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 295.

وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ یَعْنِی مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا فَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ أَمَّا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی فَلَا بَأْسَ إِذَا سَمَّوْا(2).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ یُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ قَوِیّاً عَلَی الذَّبْحِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ (3).

بیان: إذا لم تتهمه أی بأنه ترك التسمیة عمدا لعدم اعتقاده وجوبه و ادعی النسیان للمصلحة فیدل علی عدم الاعتماد علی ذبح من لم یوجب التسمیة و كأنه محمول علی الاستحباب.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِیحَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ أَرَ فِی كَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّقْیِیدَ بِعَدَمِ التُّهَمَةِ وَ الْأَحْوَطُ رِعَایَتُهُ.

«22»- الْعَیَّاشِیُّ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ قَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ- وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (5).

«23»- السَّرَائِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

ص: 25


1- 1. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 296.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 374.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 375.
4- 4. الفقیه 3 ر 211، و تراه فی الكافی 8 ر 233 التهذیب 9 ر 59.
5- 5. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 375.

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ سَمِعْتَهُ یُسَمِّی فَكُلْ ذَبِیحَتَهُ (1).

«24»- الْكَشِّیُّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ قَالَ الْعُبَیْدِیُّ حَدَّثَنِی بِهِ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: أَنَّ ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ كَانَا بِالنِّیلِ عَلَی عَهْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاخْتَلَفَا فِی ذَبَائِحِ الْیَهُودِ فَأَكَلَ مُعَلًّی وَ لَمْ یَأْكُلِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فَلَمَّا صَارَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبَرَاهُ فَرَضِیَ بِفِعْلِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ خَطَّأَ الْمُعَلَّی فِی أَكْلِهِ إِیَّاهُ (2).

بیان: هذا بعكس ما رواه المفید و السید(3) و أحدهما من اشتباه الرواة و فی الكافی و التهذیب فی الروایة المتقدمة لیس ذكر المعلی فی آخر الخبر بل فیهما فقال أیكما الذی أبی فقال أنا قال أحسنت فلا ینافی هذه الروایة.

«25»- الْكِفَایَةُ فِی النُّصُوصِ، لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یَا یُونُسُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً كَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْكُلُوا ذَبِیحَتَهُ (4).

الْخَرَائِجُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی رَوْحٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی بَغْدَادَ فِی مَالٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فَأَبَی أَنْ یَأْخُذَ الْمَالَ وَ قَالَ صِرْ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ یَأْخُذَهُ وَ قَدْ خَرَجَ الَّذِی طَلَبْتَ فَجِئْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَیْهِ فَأَخْرَجَ إِلَیَّ رُقْعَةً فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ سَاقَ الْكِتَابَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ یُذْبَحْ بأرمنیة [بِإِرْمِینِیَةَ] تَذْبَحُهُ النَّصَارَی عَلَی الصَّلِیبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ

ص: 26


1- 1. مستطرفات السرائر: 490.
2- 2. رجال الكشّیّ 248 تحقیق الشیخ الفاضل المصطفوی.
3- 3. راجع الرقم 7.
4- 4. كفایة الاثر: 34.

تَثِقُ بِهِ (1).

بیان: كأن المراد بقوله علیه السلام تثق به تعتمد علیه فی التسمیة بأن یری وجوبها فیكون مؤیدا لمذهب العلامة ره قال فی الدروس لو تركها یعنی التسمیة عمدا فهو میتة إذا كان معتقدا لوجوبها و فی غیر المعتقد نظر و ظاهر الأصحاب التحریم و لكنه یشكل بحكمهم بحلّ ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یكن ناصبیا و لا ریب أن بعضهم لا یعتقد وجوبها و یحلل الذبیحة و إن تركها عمدا و لو سمی غیر المعتقد للوجوب فالظاهر الحل و یحتمل عدمه لأنه كغیر القاصد للتسمیة.

«27»- الْبَصَائِرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَرِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَامِعِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَأْكُلُ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا نَدْرِی یُسَمُّونَ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ قَدْ سَمَّوْا فَكُلُوا أَ تَدْرِی مَا یَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ فَقُلْتُ لَا فَقَرَأَ كَأَنَّهُ یُشْبِهُ بِیَهُودِیٍّ قَدْ هَذَّهَا ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرُوا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ اكْتُبْ نوح ایوا ادینوار یلهین مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوا(2).

بیان: الهذّ سرعة القراءة بهذا أمروا أی من اللّٰه و أقول العبارة العبرانیة هكذا وجدتها فی نسخ البصائر و فیه تصحیفات كثیرة من الرواة لعدم معرفتهم بتلك اللغة و الذی سمعت من بعض المستبصرین العارف بلغتهم و كان من علمائهم أن الدعاء الذی یتلوه الیهود عند الذبح هكذا أوردناه مع شرحه.

باروخ تباركت أتا أنت أدونای اللّٰه ألوهنو إلهنا ملخ هاعولام ملك العالمین أشر الذی قدشانوا قدسنا بمیصوتاو بأوامره وصیوانو و أمرنا عل علی هشحیطا الذبح.

«28»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَیْرِهِمْ

ص: 27


1- 1. الخرائج:
2- 2. بصائر الدرجات: 333.

مِنَ الْفِرَقِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَیْسَ فِیهِ ذَبِیحَةٌ(1).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ یُؤْكَلْ (2).

بیان: ذلك إشارة إلی كون الذبیحة فیه و الأول محمول علی ما إذا لم یعلم ملاقاتهم له برطوبة.

«29»- الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ یَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ یَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَ مَنْ كَانَ مُتَّهَماً بِتَرْكِ التَّسْمِیَةِ یَرَی اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ لَمْ یَجِبْ أَكْلُ ذَبِیحَتِهِ إِلَّا أَنْ یُشَاهَدَ فِی حِینِ ذَبْحِهَا وَ یَذْبَحُهَا عَلَی السُّنَّةِ وَ یَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنْ ذَبَحَهَا بِحَیْثُ لَمْ تُشَاهَدْ لَمْ تُؤْكَلْ (3).

وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: ذَبِیحَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِیِّ وَ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْخِلَافِ ذَبِیحَتُهُمْ حَرَامٌ (4).

و الروایة الأولی شاذة لم یعمل علیها.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ یُبْتَاعُ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَا یُدْرَی كَیْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ یَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ یَطَّلِعْ مِنْهُمْ عَلَی الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَی الْعَرَبِ (6).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا یَذْبَحُ أُضْحِیَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ یَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ (7).

ص: 28


1- 1. دعائم الإسلام 1 ر 126- 127.
2- 2. دعائم الإسلام 1 ر 126- 127.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ص 177.
4- 4. لم نجده فی المصدر المطبوع.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ص 177- 178.
6- 6. دعائم الإسلام 2 ص 177- 178.
7- 7. دعائم الإسلام 2 ص 183.

باب 10 حكم الجنین

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الْجَنِینِ إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ شَاةٍ یُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا هَلْ یَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«3»- الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ ذَكَاةُ الْجَنِینِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ(3).

«4»- التَّفْسِیرُ، قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (4) قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَوْبَرَ وَ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِی عَنَاهُ اللَّهُ (5).

«5»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ هُوَ الَّذِی فِی الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُّهُ فَیَكُونُ فِی بَطْنِهَا(6).

«6»- وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ

ص: 29


1- 1. قرب الإسناد: 51 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد. 116. نجف.
3- 3. عیون الأخبار 2 ص 124.
4- 4. المائدة: 1.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 148.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ 1 ص 289.

قَالَ هِیَ الْأَجِنَّةُ الَّتِی فِی بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَ قَدْ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْمُرُ بِبَیْعِ الْأَجِنَّةِ(1).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: فِی قَوْلِ اللَّهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ علیه السلام الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتُهُ (2).

«8»- الْمُقْنِعُ،: إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِیحَةً فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ رُوِیَ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (3).

تبیان قد عرفت سابقا أن المشهور بین المفسرین أن الإضافة فی بهیمة الأنعام إضافة بیان أو الصفة إلی الموصوف و علی ما ورد فی تلك الأخبار بتقدیر من أو اللام و یمكن حملها علی أن المراد أن الجنین أیضا داخل فی الآیة فالغرض بیان الفرد الخفی أو یكون تحدیدا لأول زمان تسمیتها بالبهیمة و حلها فلا ینافی التفسیر المشهور و نسب الطبرسی رحمه اللّٰه تفسیر بهیمة الأنعام بالأجنة إلی أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام.

و قال البیضاوی معناه البهیمة من الأنعام و هی الأزواج الثمانیة و ألحق بها الظباء و بقر الوحش و قیل هما المراد بالبهیمة و نحوها مما یماثل الأنعام فی الاجترار و عدم الأنیاب و إضافتها إلی الأنعام لملابسة الشبه انتهی.

و أقول الإضافة علی ما فی الخبر أظهر مما ذكره أخیرا بل أولا.

و اعلم أن المقطوع به فی كلام الأصحاب أن تذكیة الأم تكفی لتذكیة الجنین و حله إذا تمت خلقته و أشعر و أوبر و الحكم فی الأخبار مختلف ففی بعضها منوط بتمام الخلقة و فی بعضها بالشعر و الوبر و فی بعضها بالشعر و فی بعضها بتمام الخلقة و الشعر و كان بینها تلازم فیحصل الجمع بین الجمیع كما قال فی

ص: 30


1- 1. تفسیر العیّاشیّ 1 ص 289.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ 1 ص 290.
3- 3. المقنع: 139.

الدروس و من تمام الخلقة الشعر و الوبر انتهی.

و المشهور بین المتأخرین أنه لا فرق بین أن تلجه الروح و عدمه لإطلاق النصوص

وَ قَدْ رَوَی الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ سُئِلَ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ الشَّاةَ وَ فِی بَطْنِهَا الْجَنِینُ أَ نُلْقِیهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِینِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).

و شرط جماعة منهم الشیخ و أتباعه و ابن إدریس مع تمامه أن لا تلجه الروح و إلا لم یحل بذكاة أمه و إطلاق الأخبار حجة علیهم مع أن هذا الفرض بعید لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا و حمل الأخبار علی هذا الفرض النادر بل غیر المتحقق فی غایة البعد و لا دلیل لهم علی ذلك إلا اشتراط تذكیة الحی مطلقا و الكلیة ممنوعة.

نعم لو خرج من بطنها مستقر الحیاة اعتبر تذكیته كما ذكره الأصحاب و الأحوط بل الأقوی فی غیر مستقر الحیاة أیضا الذبح إذا خرج حیا لما عرفت من عدم الدلیل علی اعتبار استقرار الحیاة.

هذا إذا اتسع الزمان لتذكیته أما لو ضاق عنها ففی حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكیة مستقر الحیاة أو الحی و من تنزیله منزلة غیر مستقر الحیاة أو غیر الحی لقصور زمان حیاته و دخوله فی عموم الأخبار الدالة علی حله بتذكیة أمه إن لم یدخل مطلق الحی فی عمومها و كأنه أقوی و الأقرب أنه لا تجب المبادرة إلی شق الجوف زائدا علی المعتاد و لو لم تتم خلقته فهو حرام بغیر خلاف.

و لا خلاف أیضا فی تحریم الجنین إذا خرج من بطن المیتة میتة و ما ورد فی

ص: 31


1- 1. راجع صحیح الترمذی كتاب الصید بالرقم 10، سنن أبی داود كتاب الاضاحی 17 سنن ابن ماجة كتاب الذبائح الباب 15 بالرقم المسلسل 3199 سنن الدارمیّ كتاب الاضاحی بالرقم 17، مسند ابن حنبل 3 ر 31 و 39 و 45 و 53، و الراوی أبو سعید الخدریّ، و لفظ المتن لابی داود.

حدیث علی بن جعفر كأنه محمول علی ما إذا أخرج حیا و ذكی أو علی ما إذا كان موت أمه بالتذكیة.

ثم اعلم أن قوله علیه السلام ذكاة الجنین ذكاة أمه مما روته الخاصة و العامة(1)

و اللفظ متفق علیه بین الفریقین و إنما الاختلاف فی تفسیره و معناه.

قال فی النهایة فی الحدیث ذكاة الجنین ذكاة أمه التذكیة الذبح و النحر یقال ذكیت الشاة تذكیة و الاسم الذكاة و المذبوح ذكی و یروی هذا الحدیث بالرفع و النصب فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذی هو ذكاة الجنین فلا یحتاج إلی ذبح مستأنف و من نصب كان التقدیر ذكاة الجنین كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو علی تقدیر یذكی تذكیة مثل ذكاة أمه فحذف المصدر و صفته و أقام المضاف إلیه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنین إذا خرج حیا و منهم من یرویه بنصب الذكاتین أی ذكاة الجنین ذكاة أمه انتهی.

و قال فی شرح جامع الأصول قیل لم یرو أحد من الصحابة و من بعدهم أنه یحتاج إلی ذبح مستأنف غیر ما روی عن أبی حنیفة(2) و قال الشهید الثانی فی الروضة و الصحیح روایة و فتوی أن ذكاة الثانیة مرفوعة خبرا عن الأولی فتحصر ذكاته فی ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ فی خبره فإنه إما مساو أو أعم و كلاهما یقتضی الحصر و المراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحیوان كذكاة السمك و الجراد و امتناع ذكیت الجنین إن صح فهو محمول علی معنی الظاهر و هو فری الأعضاء المخصوصة أو یقال

ص: 32


1- 1. اضف الی ما ذكرناه قبلا: روایة ابن عمر و لفظه« ذكاة الجنین إذا أشعر ذكاة أمه و لكنه یذبح حتّی ینصاب ما فیه من الدم» أخرجه الحاكم فی مستدركه علی ما فی كشف الخفاء للعجلونی 1 ر 417، و أخرجه البزار و الطبرانی فی الثلاثة علی ما فی مجمع الزوائد 4 ر 35، منتخب كنز العمّال 2 ر 481 بهامش المسند.
2- 2. ذكره عن الخطابی عن ابن المنذر، راجع جامع الأصول 5 ر 263 و لفظه: لم یرو عن أحد من الصحابة و التابعین و سائر العلماء أن الجنین لا یؤكل الا باستئناف الذبح، غیر ما روی عن مذهب أبی حنیفة.

إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال للاكتفاء فیها بأدنی ملابسة و لهذا صح لله علی الناس حج البیت و صوم شهر رمضان و لم یصح حج البیت و صیام رمضان بجعلهما فاعلین.

و ربما أعربها بعضهم بالنصب علی المصدر أی ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حینئذ فیجب تذكیته كتذكیتها و فیه مع التعسف مخالفة لروایة الرفع دون العكس لإمكان كون الجار المحذوف فی أی داخلة فی ذكاة أمه جمعا بین الروایتین مع أنه الموافق لروایة أهل البیت علیهم السلام و هم أدری بما فی البیت.

«9»- الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُشْعِرْ وَ لَمْ یُوبِرْ فَلَا یُؤْكَلُ (1).

باب 11 ما یحرم من الذبیحة و ما یكره

الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی حَامِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْمَذَاكِیرُ وَ الْمَثَانَةُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ(2).

بیان: قال الجوهری الذكر العوف و الجمع مذاكیر علی غیر قیاس كأنهم فرقوا بین الذكر الذی هو الفحل و بین الذكر الذی هو العضو فی الجمع و قال الأخفش هو من الجمع الذی لیس له واحد مثل العبادید و الأبابیل انتهی.

ص: 33


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 178.
2- 2. الخصال 2 ر 341.

و أقول كأن الجمع هنا لیس لتعدد الأشخاص بل غلب الذكر علی الخصیتین فجمع بقرینة إفراد قرأنه كلها(1) كما ورد فی خبر عامی فغسل مذاكیره قال الكرمانی فی شرح البخاری إشارة إلی تعمیم غسل الخصیتین و حوالیهما معه و قال فی النهایة فیه أنه كره من الشاة سبعا الدم و المرار و كذا و كذا المرار جمع المرارة و هی التی فی جوف الشاة و غیرها فیها ماء أخضر مر قیل هی لكل حیوان إلا الجمل و قال القتیبی أراد المحدث أن یقول الأمر(2)

و هو المصارین فقال المرار و لیس بشی ء.

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ مَرَّ بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ یَا لُكَعُ ائْتِنِی بِتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ آتِكَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأَتَی بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ امْرُسْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِنَاءٍ عَلَی حِدَةٍ فَمُرِسَا جَمِیعاً كَمَا أَمَرَ بِهِ فَانْقَبَضَتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَنْقَبِضِ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ كُلُّهُ وَ كَانَ دَماً كُلُّهُ وَ بَقِیَ جِلْدَةٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ (3).

توضیح: قال الجوهری الخصیة واحدة الخصی و كذلك الخصیة بالكسر و أنكر أبو عبید الكسر قال و سمعت خصیاه و لم یقولوا خصی للواحد و قال الفیروزآبادی

ص: 34


1- 1. لم نقدر علی تحقیق اللفظ و كأنّ فیه سقطا، و المراد أن المذاكیر قد یضاف و یكون المضاف إلیه مفردا و هذا یدلّ علی أن الجمع بالنسبة الی قرینی الذكر كما ورد فی صحیح البخاریّ كتاب الاغسال الباب 5 فی حدیث میمونة، أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أفرغ الماء علی شماله فغسل مذاكیره، و هكذا ما ورد فی كتاب الدیات الباب 7 من سنن ابی داود و 29 من سنن ابن ماجه فی حدیث العبد قبل جاریة سیده فجب مذاكیره.
2- 2. هو ما یجتمع فیها الفرث و هو اسم جمع كالاعم للجماعة.
3- 3. الخصال 2/ 341.

الخصی و الخصیة بضمهما و كسرهما من أعضاء التناسل و هاتان خصیتان و خصیان و الجمع خصی.

الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَكْرَهُ أَكْلَ خَمْسَةٍ الطِّحَالِ وَ الْقَضِیبِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْحَیَاءِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ (1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ أَوْ قَالَ الْعُرُوقُ (2).

بیان: فی القاموس الحیاء الفرج من ذوات الخُفّ و الظِّلْف و السباع و قد یقصر انتهی و الظاهر أن المراد به فرج الأنثی و یحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و الأنثی قال فی المصباح حیاء الشاة ممدود و قال أبو زید الحیاء اسم للدبر من كل أنثی من ذوات الظِّلْف و الخُفّ و غیر ذلك و قال الفارابی فی باب فعاء الحیاء فرج الجاریة و الناقة.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الطِّحَالُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ دَمٌ (3).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ وَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ

ص: 35


1- 1. الخصال 1/ 283.
2- 2. الخصال 2/ 433.
3- 3. الخصال 2/ 609.

یُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ (1).

«8»- الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِیمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ یَحْرُمُ الطِّحَالُ فَإِنَّهُ دَمٌ (2).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَأْكُلُ الْكُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ (3).

صحیفة الرضا بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (4).

الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام: مِثْلَهُ (5).

الْعُیُونُ وَ الْعِلَلُ، بِالْأَسَانِیدِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: حَرَّمَ الطِّحَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الدَّمِ (6).

«11»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا اشْتَرَی أَحَدُكُمُ اللَّحْمَ فَلْیُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ یُحَرِّكُ عِرْقَ

ص: 36


1- 1. الخصال 2/ 615.
2- 2. عیون الأخبار 2/ 126.
3- 3. عیون الأخبار 2/ 40.
4- 4. صحیفة الرضا: 25.
5- 5. علل الشرائع 2/ 249.
6- 6. العیون 2/ 94، العلل 2/ 171.

الْجُذَامِ (1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَیْفَ صَارَ الطِّحَالُ حَرَاماً وَ هُوَ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ هَبَطَ عَلَیْهِ الْكَبْشُ مِنْ ثَبِیرٍ وَ هُوَ جَبَلٌ بِمَكَّةَ لِیَذْبَحَهُ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی نَصِیبِی مِنْ هَذَا الْكَبْشِ قَالَ وَ أَیُّ نَصِیبٍ لَكَ وَ هُوَ قُرْبَانٌ لِرَبِّی وَ فِدَاءٌ لِابْنِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً وَ هُوَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الدَّمِ وَ حُرِّمَ الْخُصْیَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ وَ مَجْرًی لِلنُّطْفَةِ فَأَعْطَاهُ إِبْرَاهِیمُ الطِّحَالَ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُمَا الْخُصْیَتَانِ قَالَ قُلْتُ فَكَیْفَ حُرِّمَ النُّخَاعُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَی وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِیلُ الَّذِی یَكُونُ فِی فَقَارِ الظَّهْرِ.

قَالَ أَبَانٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُكْرَهُ مِنَ الذَّبِیحَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنْهَا الطِّحَالُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ النُّخَاعُ وَ الدَّمُ وَ الْجِلْدُ وَ الْعَظْمُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَذَاكِیرُ وَ أُطْلِقَ فِی الْمَیْتَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْبَیْضَةُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الْإِهَابُ وَ اللَّبَنُ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَائِماً فِی الضَّرْعِ (2).

بیان: و حرم الخصیتان الظاهر أن حرم زید من النسّاخ و قال فی القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم یدبغ انتهی و أقول ذكر الجلد و القرن و الظلف فی الموضعین إما لبیان أنها لیست محرّمة بل مكروهة و سائرها محرمة فإن الكراهة فی عرف الحدیث أعم من الحرمة و الكراهة و المراد فی الأول كراهة الأكل و فی الثانی جواز الاستعمال و علی التقدیرین الإهاب محمول علی التقیة لذهاب أكثر العامة إلی جواز استعماله بعد الدباغة و إن كان من المیتة و یمكن أن یحمل الإهاب علی جلد الإنفحة كما ستعرف.

«14»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

ص: 37


1- 1. علل الشرائع 2/ 248.
2- 2. علل الشرائع 2/ 248.

الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَوْ عَنْ دُرُسْتَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِسَائِرِ أَعْضَاءِ الشَّاةِ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ آدَمَ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِكُلِّ نَبِیٍّ عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُحِبُّهَا وَ یُفَضِّلُهَا(1).

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُحِبُّ الذِّرَاعَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَرْعَی وَ بُعْدِهَا مِنَ الْمَبَالِ (2).

«15»- الْبَصَائِرُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ وَ یَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ (3).

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَلَرُبَّمَا حَرَّكَ عِرْقَ الْجُذَامِ (4).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْیَتَانِ وَ الْقَضِیبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَرَارَةُ(5). وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الذَّبِیحَةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ وَ أُحِلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَیْئاً فَأَمَّا مَا یُحَرَّمُ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَالدَّمُ وَ الْفَرْثُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ أَمَّا مَا یُحَلُّ مِنَ الْمَیْتَةِ فَالشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّیشُ (6).

ص: 38


1- 1. علل الشرائع 1/ 128.
2- 2. علل الشرائع 1/ 128.
3- 3. بصائر الدرجات 148 ط حجر، فی حدیث.
4- 4. المحاسن 481.
5- 5. المحاسن 481.
6- 6. المحاسن 481.

بیان: قال فی القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشی و الطائر أو هو لما یصید من الطیر و الظفر لما لا یصید.

طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ أَكْلَ الْغُدَدِ فَإِنَّهُ یُحَرِّكُ الْجُذَامَ وَ قَالَ عُوفِیَتِ الْیَهُودُ لِتَرْكِهِمْ أَكْلَ الْغُدَدِ(1).

الْهِدَایَةُ،: لَا یُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ وَ رُوِیَ الْعُرُوقُ (2).

الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْغُدَدِ وَ مُخَّ الصُّلْبِ وَ الطِّحَالَ وَ الْمَذَاكِیرَ وَ الْقَضِیبَ وَ الْحَیَاءَ وَ دَاخِلَ الْكُلَی (3).

تنقیح و توضیح قال العلامة فی المختلف قال الشیخ فی النهایة یحرم من الإبل و البقر و الغنم و غیرها مما یحل أكله و إن كانت مذكاة الدم و الفرث و المرارة و المشیمة و الفرج ظاهره و باطنه و القضیب و الأنثیان و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و الخرزة تكون فی الدماغ و كذا قال ابن إدریس و زاد فیه المثانة و هو موضع البول و محقنه و شیخنا المفید ره قال لا یؤكل من الأنعام و الوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد و لا یؤكل القضیب و الأنثیان و لم یتعرض لغیرها.

و قال الصدوق و اعلم أن فی الشاة عشرة أشیاء لا تؤكل الفرث و الدم و النخاع و الطحال و الغدد و القضیب و الأنثیان و الرحم و الحیاء و الأوداج و روی العروق و فی حدیث آخر مكان الحیاء الجلد و قال سلار و لا یؤكل الطحال

ص: 39


1- 1. طبّ الأئمّة: 105.
2- 2. الهدایة: 79.
3- 3. دعائم الإسلام 125.

و لا القضیب و لا الأنثیان و لم یتعرض لغیرها كشیخه المفید.

و قال السید المرتضی مما انفردت به الإمامیة تحریم أكل الطحال و القضیب و الخصیتین و الرحم و المثانة و ابن البراج تابع شیخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره فإن تحریمه مستفاد من نص القرآن و قال ابن الجنید و یكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضیب و الأنثیین و لم ینص علی التحریم و إن كان لفظ یكره یستعمل فی التحریم أحیانا و ابن حمزة تابع الشیخ فی النهایة و قال الشیخ فی الخلاف الطحال و القضیب و الخصیتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرز یكون فی الدماغ عندنا محرم و لم یتعرض فیه لغیرها و جعل أبو الصلاح النخاع و العروق و المرارة و حبة الحدقة و خرزة الدماغ مكروهة.

و المشهور ما قال الشیخ فی النهایة لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروایات فی ذلك ثم قال و هذه الأخبار لم تثبت عندی صحة رجالها فالأقوی الاقتصار فی التحریم علی الطحال و الدم و القضیب و الفرث و الأنثیین و الفرج و المثانة و المرارة و المشیمة و الكراهة فی الباقی عملا بأصالة الإباحة و بعمومات قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً(1) أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (2) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (3) انتهی.

و قال الشهیدان رفع اللّٰه درجتهما فی اللمعة و الروضة یحرم من الذبیحة خمسة عشر شیئا الدم و الطحال بكسر الطاء و القضیب و هو الذكر و الأنثیان و هما البیضتان و الفرث و هو الروث فی جوفها و المثانة بفتح المیم مجمع البول و المرارة بفتح المیم التی تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكیس و المشیمة بفتح المیم بیت الولد و یسمی الغرس بكسر الغین المعجمة و أصلها مفعلة فسكنت

ص: 40


1- 1. الأنعام: 145.
2- 2. المائدة: 1.
3- 3. الأنعام: 118.

الیاء و الفرج الحیاء ظاهره و باطنه و العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبة إلی عجب الذنب و النخاع مثلث النون الخیط الأبیض فی وسط الظهر ینظم خرز السلسلة فی وسطها و هو الوتین الذی لا قوام للحیوان بدونه.

و الغدد بضم الغین المعجمة التی فی اللحم و تكثر فی الشحم و ذات الأشاجع و هی أصول الأصابع التی تتصل بعصب ظاهر الكف و فی الصحاح جعلها الأشاجع بغیر مضاف و الواحد أشجع و خرزة الدماغ بكسر الدال و هی المخ الكائن فی وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقریبا یخالف لونها لونه و هی تمیل إلی الغبرة و الحدق یعنی حبة الحدقة و هو الناظر من العین لا جسم العین كله.

ثم قال الشهید الثانی ره تحریم هذه الأشیاء كلها ذكره الشیخ غیر المثانة فزادها ابن إدریس و تبعه جماعة منهم المصنف و مستند الجمیع غیر واضح لأنه روایات یتلفق من جمیعها ذلك بعض رجالها ضعیف و بعضها مجهول و المتیقن منها تحریم ما دل علیه دلیل خارج كالدم و فی معناه الطحال و تحریمها ظاهر من الآیة و كذا ما استخبث منها كالفرث و الفرج و القضیب و الأنثیین و المثانة و المرارة و المشیمة و تحریم الباقی یحتاج إلی دلیل و الأصل یقتضی عدمه و الروایات یمكن الاستدلال بها علی الكراهة لسهولة خطبها إلا أن یدعی استخباث الجمیع.

و احترز بقوله من الذبیحة من نحو السمك و الجراد فلا یحرم منه شی ء من المذكورات للأصل و شمل ذلك كبیر الحیوان المذبوح كالجزور و صغیره كالعصفور و یشكل الحكم بتحریم جمیع ما ذكر مع عدم تمیزه لاستلزامه تحریم جمیع أو أكثره للاشتباه و الأجود اختصاص الحكم بالنعم و نحوها من الحیوان الوحشی دون العصفور و ما أشبهه.

و قالا و یكره أكل الكلی بضم الكاف و قصر الألف جمع كلیة و كلوة بالضم فیهما و الكسر لحن عن ابن السكیت و أذنا القلب و العروق انتهی.

و قال الشهید ره فی شرح الإرشاد لا خلاف فی تحریم الدم و الطحال و القضیب

ص: 41

و الأنثیین و قال بعد إیراد مذهب الصدوق ره قال أهل اللغة الحیاء بالمد رحم الناقة و جمعه أحییة و لعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج و بالرحم باطنه و قیل المراد بالرحم المشیمة فی الروایات و لیس ببعید.

ثم إن الخباثة التی ادعوها فی أكثر المذكورات غیر مسلم بل حصل تنفر الطباع فی أكثرها لقول أكثر الأصحاب بحرمتها مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام فی تحریم الخبیث و معناه و مذهب المفید رحمه اللّٰه لا تخلو من قوة مع انضمام الدم المسفوح و الفرث و كأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبیحة لأن الدم یحرم بعد الانفصال و قبل الموت و الأحوط الاجتناب عن الجمیع لا سیما المرارة و الحیاء و المشیمة و الغدد و النخاع.

و أما العروق فلعل المراد بها الأوداج كما ورد فی بعض الأخبار مكانها أو العروق الكبیرة و إلا فیشكل الاحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خیوطا كما تفعله الیهود.

و أما الجلد الذی ورد فی بعض الأخبار و مال إلی تحریمه بعض المعاصرین من المحدثین فهو ضعیف لأن قول الصدوق فی حدیث آخر خبر مرسل و یمكن أن یحمل علی جلد الفرج أو علی جلد المیتة أو علی الكراهة.

«22»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّةَ مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا(1) وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْكَلُ وَ لَا یُطْعَمُ (2).

بیان: قد یستدل بهذا الخبر علی تحریم الجلد و لا دلالة فیه إذ یحتمل أن یكون المراد عدم جری العادة بأكله لا حرمته و أیضا الجلد الذی یعطی الجزار و هو ما عدا جلد الرأس و الذی یؤكل جلد الرأس و بالجملة بهذا الخبر المجمل

ص: 42


1- 1. الحجّ: 28 و 36.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 124.

لا یمكن تخصیص الآیات و الأخبار الكثیرة الدالة علی الحلیة.

ثم اعلم أن النسخ التی عندنا عن صفوان بن یحیی الأزرق و الظاهر أنه كان عن صفوان عن یحیی أو صفوان بن یحیی عن یحیی لأنه لم یوصف صفوان و لا أبوه بالأزرق بل صفوان یروی عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق و هو أیضا ثقة و هذه الروایة فی التهذیب وقعت مرارا و یظهر من الفقیه أن صفوان یروی عن یحیی بن حسان الأزرق و هو إن لم یكن موثقا لكن الصدوق ره اعتمد علی كتابه و ذكر طریقه إلیه.

«23»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی كِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ نُصَیْرٍ خَادِمِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّیِّدُ علیه السلام یَعْنِی الْمَهْدِیَّ تَبَاشَرَ الدَّارُ بِذَلِكَ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَیَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ كُلَّ یَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِیلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِیرِ علیه السلام (1).

باب 12 حكم البیوض و خواصها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ عَلَی خِلْقَتِهِ إِحْدَی رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا(2).

بیان: قال فی القاموس فرطحه عرضه و رأس فرطاح و مفرطح كمسرهد عریض و فی بعض النسخ قبل قوله عریض هكذا قال الجوهری و هو سهو و الصواب مفلطح باللام (3)

انتهی و یظهر من الخبر أن الصواب ما قاله الجوهری و لا خلاف

ص: 43


1- 1. غیبة الشیخ الطوسیّ: 158 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد 34.
3- 3. و قال شارح القاموس: قال شیخنا قد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ و هو الصواب فانه یقال بالراء و اللام كما فی غیر دیوان، و الراء تقارض اللام كما عرف فی مصنّفات الابدال، و فی اللسان: و أنشد لابن أحمر البجلیّ یصف حیة ذكرا: خلقت لهازمه عزین و رأسه كالقرص فرطح من طحین شعیر قال ابن بری: فلطح باللام قال: و كذلك أنشده الآمدی: أقول: راجع القاموس 1 ر 24، لسان العرب فرطح و فلطح.

بین الأصحاب فی أن البیوض تابعة للحیوان فی الحل و الحرمة و مع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و تدل علیه أخبار كثیرة.

و المشهور أن بیض السمك المحلل حلال و المحرم حرام و مع الاشتباه یؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس و كثیر من الأصحاب لم یقیدوا التفصیل بحال الاشتباه بل أطلقوا و ابن إدریس أنكر ذلك قال فی السرائر قد ذهب أصحابنا إلی أن بیض السمك ما كان منه خشنا فإنه یؤكل و یجتنب الأملس و المنماع و لا دلیل علی صحة هذا القول من كتاب و لا سنة و لا إجماع و لا خلاف أن جمیع ما فی بطن السمك طاهر و لو كان ذلك صحیحا لما حلت الصحناة انتهی (1).

و أقول لم أر روایة تدل علی هذا الاعتبار و الظاهر أن إطباق أكثرهم علیه مستند إلی روایة و التعویل علیه مشكل فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل و ما علم أنه من محرم فالظاهر تحریمه و أما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا و أن ظاهر عموم الآیات و الأخبار حله فالظاهر هنا الحل أیضا لا سیما إذا كان خشنا و الأحوط اجتنابه مطلقا.

قال فی المختلف قال شیخنا المفید و یؤكل من بیض السمك ما كان خشنا و یجتنب منه الأملس و المنماع و قال سلار بیض السمك علی ضربین خشن و أملس فالأول حل و الثانی حرام و كذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدریس فقال و المعتمد الإباحة لعموم قوله تعالی أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ (2) و لم یبلغنا فی

ص: 44


1- 1. السرائر: 369.
2- 2. المائدة: 1.

الأحادیث المعول علیها ما ینافی هذا العموم فوجب المصیر إلیه انتهی.

و أقول الظاهر أن حكم الفاضلین بالإباحة فی البیض المحلل لا مطلقا.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَجَمَةٍ لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ هَلْ یَصْلُحُ أَكْلُهُ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا یَحِلُّ أَكْلُهُ (1).

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُكَارِی عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْجَوَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضِ أَیُّ شَیْ ءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ (2).

«4»- وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ مِرَاراً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یُؤْكَلُ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا یُؤْكَلُ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَیْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ الْخَبَرَ(4).

«6»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا مَا یَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَیْضِ فَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ (5).

«7»- الْبَصَائِرُ، وَ دَلَائِلُ الطَّبَرِیِّ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْرَمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَوَدَّعْتُهُ وَ خَرَجْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْأَعْوَصَ ثُمَّ ذَكَرْتُ حَاجَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ

ص: 45


1- 1. قرب الإسناد: 118.
2- 2. الخصال 1: 140 فی حدیث.
3- 3. الخصال 610.
4- 4. الخصال 155.
5- 5. تحف العقول 338.

أَسْأَلَهُ عَنْ بُیُوضِ دُیُوكِ الْمَاءِ فَقَالَ لِی یابت یَعْنِی الْبَیْضَ وعانامیتا یَعْنِی دُیُوكَ الْمَاءِ بناحل یَعْنِی لَا تَأْكُلْ (1).

بیان: یدل علی تحریم دیوك الماء و بیضها و كأنها مما لیست فیه صفات الحل و هو محمول علی الكراهة.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قِلَّةَ النَّسْلِ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَیْضِ فَفَعَلُوهُ فَكَثُرَ النَّسْلُ فِیهِمْ (2).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْكُوفِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَیْضِ (3).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ (4).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَیْضَ بِالْبَصَلِ (5).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: أَكْثِرُوا مِنَ الْبَیْضِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ(6).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْكُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُكْثِرْ مِنْهُ (7).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ مُرَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَیْضُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِیفٌ یَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ (8).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ مُرَازِمٍ: مِثْلَهُ

ص: 46


1- 1. بصائر الدرجات 334 و اللفظ له، دلائل الإمامة 137 و الحدیث فیه مختصر.
2- 2. المحاسن 481.
3- 3. المحاسن 481.
4- 4. المحاسن 481.
5- 5. المحاسن 481.
6- 6. المحاسن 481.
7- 7. المحاسن 481.
8- 8. المحاسن 481.

وَ زَادَ فِیهِ وَ لَیْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ (1).

بیان: القرم محركة شدة شهوة اللحم و الغائلة الشر و الفساد.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ وَ هُوَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُحُّ الْبَیْضِ خَفِیفٌ وَ الْبَیَاضُ ثَقِیلٌ (2).

بیان: المح فی أكثر النسخ بالحاء المهملة و فی بعضها بالخاء المعجمة و كأنه تصحیف أو علی الاستعارة تشبیها لصفرة البیض بمخ العظم قال فی القاموس فی المهملة المحّ بالضم خالص كل شی ء و صفرة البیض كالمحة أو ما فی البیض كله و قال فی المعجمة المخ بالضم نقی العظم و الدماغ و خالص كل شی ء.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ صُفْرَةَ الْبَیْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَیَاضِ فَقَالَ علیه السلام إِلَی مَا یَذْهَبُونَ فِی ذَلِكَ فَقُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّیشَ مِنَ الْبَیَاضِ وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَالرِّیشُ أَخَفُّهَا(3).

بیان: یمكن أن یكون الغرض فی هذا الخبر بیان جهلهم بالعلة و إن كان أصل الحكم حقا أو یكون الخبر الأول محمولا علی التقیة و حاصل كلامه علیه السلام أن تعلیلهم یعطی نقیض مدعاهم لأن الریش أخف أجزاء الطیر و الخفیف یحصل من الخفیف فالبیاض أخف.

«18»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: یُؤْكَلُ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.

«19»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُوَدِّعُهُ وَ كُنْتُ حَاجّاً فِی تِلْكَ السَّنَةِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ شَیْئاً أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ وَ مَنْزِلُهُ غَاصٌّ بِالنَّاسِ وَ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ بَیْضَ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ لِی مِنْ غَیْرِ سُؤَالٍ لَا تَأْكُلْ بَیْضَ طَیْرِ الْمَاءِ(4).

«20»- الْمَنَاقِبُ،: سُئِلَ الْبَاقِرُ علیه السلام أَنَّهُ وُجِدَ فِی جَزِیرَةٍ بَیْضٌ كَثِیرٌ فَقَالَ كُلْ مَا

ص: 47


1- 1. المحاسن 481.
2- 2. المحاسن 481.
3- 3. المحاسن 481.
4- 4. راجع بحار الأنوار ج 47- 119.

اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ (1).

«21»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام قِلَّةَ اسْتِمْرَائِی الطَّعَامَ قَالَ كُلْ مُحَّ الْبَیْضِ فَفَعَلْتُ فَانْتَفَعْتُ بِهِ (2).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْكُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُكْثِرْ مِنْهُ (3).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قِلَّةَ النَّسْلِ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْمُرَهُمْ أَنْ یَأْكُلُوا الْخُبْزَ بِالْبَیْضِ (4).

وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْبَیْضِ فِی الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ (5).

الْهِدَایَةُ،: كُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ (6).

«23»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الْبَیْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَیْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَیْضِ مَا لَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ (7).

باب 13 حكم ما لا تحله الحیاة من المیتة و مما لا یؤكل لحمه

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَیْتَةِ ذَكِیَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ (8).

ص: 48


1- 1. مناقب آل أبی طالب 4- 204.
2- 2. مكارم الأخلاق 186.
3- 3. مكارم الأخلاق 186.
4- 4. مكارم الأخلاق 186.
5- 5. مكارم الأخلاق 187- 188.
6- 6. الهدایة 79.
7- 7. دعائم الإسلام 2- 123، فی حدیث.
8- 8. الخصال 2- 434.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ: أَنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ یَكُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ(1).

بیان: حمل علی ملاقاتهما المیتة بالرطوبة أو علی الاستحباب.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ عَلِیّاً سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً(2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا یُنْتَفُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجِ یُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِینِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِیسِ وَ أَعْرَافِ الْخَیْلِ وَ أَذْنَابِهَا(3).

«5»- وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: غَسْلُ صُوفِ الْمَیِّتِ ذَكَاتُهُ (4).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُحِلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَیْئاً الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّیشُ (5).

بیان: فی القاموس الوبر محركة صوف الإبل و الأرانب و نحوهما انتهی و ذكر الضرس بعد الناب تعمیم بعد التخصیص و الظلف هو المشقوق الذی یكون فی أرجل الشاة و البقر و نحوهما انتهی و لعل المراد هنا ما یشمل الحافر و كان التخصیص لأن المراد بالمیتة میتة ما یعتاد أكله من الأنعام و لیس لها حافر و عدم ذكر العظم كأنه لما یتشبث به من أجزاء المیتة و دسوماتها و المخ الذی فیه و بعد خلوه عنها طاهر.

ص: 49


1- 1. قرب الإسناد 51.
2- 2. قرب الإسناد 84.
3- 3. قرب الإسناد 84.
4- 4. قرب الإسناد 94.
5- 5. المحاسن: 471 فی حدیث.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَكَانَهَا سِنُّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِیَّةً(1).

توضیح: الفصم بالفاء و القاف الكسر و الانفصام بهما التكسر و فی بعض النسخ بالأول و فی بعضها بالثانی و كأن التقید بالتذكیة للاستحباب أو المراد بها الطهارة بأن یكون المراد بالسن فی كلامه علیه السلام أعم من سن الشاة(2).

«8»- الْمَنَاقِبُ،(3)

الْعَیَّاشِیُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ عَنْ أَبِی الصَّهْبَاءِ قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ هُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ قَالَ إِنِّی وَطِئْتُ دَجَاجَةً مَیْتَةً فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فآكُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَإِنِ اسْتَحْضَنْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ آكُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَیْفَ قَالَ لِأَنَّهُ حَیٌّ خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تِلْكَ مَیْتَةٌ خَرَجَتْ مِنْ مَیْتَةٍ(4).

مشارق الأنوار، عن ابن الكواء: مثله بیان لأنه حی أی استحیل و طهر بالاستحالة و الحدیث عامی و یمكن حمل النهی علی الكراهة أو التقیة.

«9»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْعَاجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِی مِنْهُ لَمُشْطاً(5).

وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ مَدَاهِنُ وَ أَمْشَاطٌ(6)

قَالَ لَا بَأْسَ (7).

ص: 50


1- 1. المحاسن 644.
2- 2. و زاد فی كتاب الصلاة ج 83 ص 233 ما نصه: یحتمل هذا الخبر زائدا علی ما مر أن یكون المراد بالسن مطلق السن و بالذكی الطاهر أو ما یقبل التذكیة.
3- 3. سقط عن النسخة المطبوعة و هكذا المخطوطة التی عندنا كلمة« المناقب» و لا یوجد الحدیث فی القسم الذی وصل الینا من تفسیر العیّاشیّ، و ابن شهرآشوب انما نقله عن أصله.
4- 4. مناقب آل أبی طالب 2- 376.
5- 5. مكارم الأخلاق: 79.
6- 6. فی المصدر: مداهنها و أمشاطها.
7- 7. مكارم الأخلاق: 79.

مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: التَّسْرِیحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ یُنْبِتُ الشَّعْرَ فِی الرَّأْسِ الْخَبَرَ(1).

بیان: العاج عظم الفیل ذكره الجوهری و الفیروزآبادی و قال فی النهایة فیه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل و قیل شی ء یتخذ من ظهر السلحفاة البحریة فأما العاج الذی هو عظم الفیل فنجس عند الشافعی و طاهر عند أبی حنیفة انتهی و فی الصحاح الذبل شی ء كالعاج و هو ظهر السلحفاة البحریة یتخذ منه السوار انتهی و أقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفیل و كأنه شامل لسنه أیضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فیدل الأخبار بإطلاقها علی جواز استعماله سواء اتخذ من مذكی أو غیره و علی طهارة الفیل علی القول بنجاسة ما لا تحله الحیاة من نجس العین.

قال فی المصباح العاج أنیاب الفیلة قال اللیث و لا یسمی غیر الناب عاجا و العاج ظهر السلحفاة البحریة و علیه یحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات اللّٰه علیها سوار من عاج (2) و لا یجوز حمله علی أنیاب الفیلة لأن أنیابها میتة بخلاف السلحفاة و الحدیث حجة لمن یقول بالطهارة.

«10»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَشُدَّهَا بِذَهَبٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَ

ص: 51


1- 1. مكارم الأخلاق: 80، و بعده: و یطرد الدود من الدماغ و یطفئ المرار و ینقی اللثة و العمور».
2- 2. أخرج المتقی الهندی فی المنتخب 3/ 35 عن الحافظ إسماعیل بن عبد اللّٰه سمویه بإسناده عن حسین بن عبد اللّٰه قال: دخلت علی فاطمة بنت علی و علیها مسكة من عاج و فی عنقها خیط من خرز، فقالت: ان أبی حدّثنی أن رسول اللّٰه« ص» كره التعطل للنساء و روی احمد فی مسنده 5/ 275 و أخرجه أبو داود فی سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أمر مولاه ثوبان أن« اشتر لفاطمة قلادة من عصب و سوارین من عاج».

شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَیَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِیَّةً(1).

و عن الحلبی عنه علیه السلام: مثله (2).

وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَیَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

وَ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِیسَمٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ قَدْ أُصِیبَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قُلْتُ أَنَا أَلْبَسُ (4) هَذِهِ الطَّیْلَسَانَةَ الْبَرْبَرِیَّةَ وَ صُوفُهَا مَیِّتٌ قَالَ لَیْسَ فِی الصُّوفِ رُوحٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یُجَزُّ وَ یُبَاعُ وَ هُوَ حَیٌ (5).

«11»- الْهِدَایَةُ:، عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَیْتَةِ ذَكِیَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ (6).

«12»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرُّویَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِی الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (7) وَ سُئِلَ علیه السلام عَنِ الزَّیْتِ یَقَعُ فِیهِ شَیْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَیَمُوتُ فَقَالَ یَبِیعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُهُ صَابُوناً(8).

بیان: یدل علی جواز استعمال المتنجس فیما لا یشترط فیه الطهارة و علی طهارة غیر ذی النفس السائلة.

ص: 52


1- 1. مكارم الأخلاق 109، و حدیث الحلبیّ هو الذی مر تحت الرقم 7 بروایة المحاسن.
2- 2. مكارم الأخلاق 109، و حدیث الحلبیّ هو الذی مر تحت الرقم 7 بروایة المحاسن.
3- 3. مكارم الأخلاق 109، و حدیث الحلبیّ هو الذی مر تحت الرقم 7 بروایة المحاسن.
4- 4. فی المصدر: انا نلبس.
5- 5. مكارم الأخلاق 123- 122.
6- 6. الهدایة: 79.
7- 7. نوادر الراوندیّ 50.
8- 8. نوادر الراوندیّ 51.

«13»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ یَمُوتُ فِیهِ حِشَاشُ الْأَرْضِ وَ الذُّبَابُ وَ مَا لَا دَمَ لَهُ وَ قَالَ لَا یُنَجِّسُ ذَلِكَ شَیْئاً وَ لَا یُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ فِیهِ مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِیَّتُهُ (1).

تذییل و تفصیل قال فی الروضة تحرم المیتة أكلا و استعمالا إجماعا و یحل منها عشرة أشیاء متفق علیها و حادی عشر مختلف فیه و هی الصوف و الشعر و الوبر و الریش فإن جز فهو طاهر و إن قلع غسل أصله المتصل بالمیتة لاتصاله برطوبتها و القرن و الظلف و السن و العظم و هذه مستثناة من جهة الاستعمال أما الأكل فالظاهر جواز ما لا یضر منها بالبدن للأصل و البیض إذا اكتسی القشر الأعلی الصلب و إلا كان بحكمها و الإنفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة و قد یكسر الفاء قال فی القاموس هو شی ء یستخرج من بطن الجدی الراضع أصفر فیعصر فی صوفه فیغلظ كالجبن فإذا أكل الجدی فهو كرش و ظاهر أول التفسیر كون الإنفحة هی اللبن المستحیل فی جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحیاة و فی الصحاح و الإنفحة كرش الحمل أو الجدی ما لم یأكل فإذا أكل فهی كرش و قریب منه فی الجمهرة و علی هذا فهی مستثناة مما تحله الحیاة.

و علی الأول فهو طاهر و إن لاصق الجلد المیت للنص و علی الثانی فما فی داخله طاهر قطعا و كذا ظاهره بالأصالة و هل ینجس بالعرض بملاصقة المیت له وجه و فی الذكری و الأولی تطهیر ظاهرها و إطلاق النص یقتضی الطهارة مطلقا نعم یبقی الشك فی كون الإنفحة المستثناة هل هی اللبن المستحیل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة و المتیقن منه ما فی داخله لأنه متفق علیه و اللبن فی ضرع المیتة علی قول مشهور

ص: 53


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 126 و فی هامشه: خشاش الطیر صغارها و حشاش الأرض حشراتها.

بین الأصحاب مستنده روایات منها صحیحة زرارة(1) و قد روی نجاسته فی خبر(2)

آخر لكنه ضعیف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة و كل نجس حرام و فی الدروس ضعف روایة التحریم و جعل القائل بها نادرا و حملها علی التقیة انتهی.

و أقول لا بد من التنبیه علی فوائد.

الأولی خص الشیخ فی النهایة استثناء الشعر و الصوف و الوبر بما إذا أخذت بالجز و قد یعلل كلامه بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه و إنما یستكمل استحالتها إلی أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه و هو ضعیف لأن إطلاق الأخبار یشمل القلع أیضا بل الأمر بالغسل فی بعض الروایات قرینة علی إرادة القلع بخصوصه و عدم صدق الاسم ممنوع.

الثانی الظاهر طهارة المذكورات سوی الإنفحة مطلقا فی الحیوان المحلل و غیره إذا كان طاهرا حال الحیاة لا نعرف خلافا فی ذلك إلا فی البیض فقد فرق العلامة بین كونه من مأكول اللحم و غیره فحكم بطهارة الأول و نجاسة الثانی و نص الشهید علی عدم الفرق و هو أقوی.

الثالث اشترط أكثر الأصحاب فی البیض اكتساء القشر الأعلی لروایة غیاث بن إبراهیم (3) و نقل عن الصدوق فی المقنع أنه لم یتعرض لهذا الشرط و كلام الأصحاب مختلف فی التعبیر عن هذا الشرط فبعض المتقدمین اقتصر علی مدلول الروایة حیث قال إن اكتسب الجلد الغلیظ و قال الشیخ فی النهایة إذا كان قد اكتسی الجلد الفوقانی و جماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الأعلی و فی كلام العلامة فی جملة من كتبه الجلد الصلب و وصف الصلابة زائد علی القید المعتبر فی الروایة(4) و حكی العلامة

ص: 54


1- 1. راجع التهذیب ج 9 ص 76 الحدیث 59 و 60 ضعف الثانی لمكان وهب.
2- 2. راجع التهذیب ج 9 ص 76 الحدیث 59 و 60 ضعف الثانی لمكان وهب.
3- 3. الكافی ج 6 ص 258، التهذیب 9 ر 76.
4- 4. المراد بالجلد الصلب هو القشر الأعلی، و لا یتصلب هذا القشر الابعد استكمال البیض و انقطاعه عن رحم البائض، و اما قبل تصلب القشر فالبیض متعلق بالرحم مستمد منها یمتص من دمها و ان كان علیه جلد رقیق، فالبیض قبل تصلب القشر الأعلی من أجزاء الرحم و هی میتة، و بعد تصلبه یكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها، و هو واضح.

عن بعض العامة أنه ذهب إلی طهارة البیض و إن لم یكتس القشر الأعلی محتجا بأن علیه غاشیة رقیقة تحول بینه و بین النجاسة ثم قال و الأقرب عندی أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلی و إن لم یكن صلبا فهی طاهرة لعدم الملاقاة و إلا فلا و هو حسن.

الرابع قال فی التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حی أو میت و قال فی الذكری المسك طاهر إجماعا و فأرته و إن أخذت من غیر المذكی و استقرب فی المنتهی نجاستها إن انفصلت بعد الموت و الأول أقرب

لِصَحِیحَةِ(1)

عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ هِیَ مَعَهُ فِی جَیْبِهِ أَوْ ثِیَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

لَكِنْ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (2)

أَیْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَكِیّاً.

و أجیب عنه بأن انتفاء كونها ذكیا غیر مستلزم للنجاسة و كذا المنع من استصحابها فی الصلاة مع أنه یجوز أن یكون المراد بالذكی الطاهر الذی لم تعرض له نجاسة من خارج و الأحوط عدم استصحابها فی الصلاة إلا مع التذكیة و یكفی شراؤها من مسلم.

الخامس المشهور بین الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحیاة من نجس العین كالكلب و الخنزیر و الكافر و خالف فیه المرتضی ره فحكم بطهارتها و كان الأشهر أقوی و إن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه و سیأتی القول فی أكثر هذه الأحكام فی كتابی الطهارة و الصلاة إن شاء اللّٰه تعالی.

ص: 55


1- 1. التهذیب ج 2 ص 226 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 226 ط نجف.

باب 14 فضل اللحم و الشحم و ذم من ترك اللحم أربعین یوما و أنواع اللحم

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِیَّاكُمْ وَ أَكْلَ السَّمَكِ فَإِنَّ السَّمَكَ یَسُلُّ الْجِسْمَ (1).

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ(2).

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً كَانَ یُؤْتَی بِغَلَّةِ مَالِهِ مِنْ یَنْبُعَ فَیُصْنَعُ لَهُ مِنْهَا الطَّعَامُ یُثْرَدُ لَهُ الْخُبْزُ وَ الزَّیْتُ وَ تَمْرُ الْعَجْوَةِ فَیُجْعَلُ لَهُ مِنْهُ ثَرِیداً فَیَأْكُلُهُ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ وَ رُبَّمَا أَكَلَ اللَّحْمَ (3).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْكُلِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْقُوَّةَ فِیهِمَا(4)

وَ قَالَ علیه السلام لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ-(5)

ص: 56


1- 1. قرب الإسناد 69 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد 69 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد 72.
4- 4. الخصال 2 ر 617.
5- 5. الخصال 2 ر 637.

وَ قَالَ علیه السلام أَقِلُّوا مِنْ لَحْمِ الْحِیتَانِ فَإِنَّهَا تُذِیبُ الْبَدَنَ وَ تُكْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ (1).

الْعُیُونُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ اللَّحْمَ وَ لَا تَخْلُو بُیُوتُنَا مِنْهُ فَكَیْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لَیْسَتْ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْبَیْتُ اللَّحِمُ الْبَیْتُ الَّذِی یُؤْكَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ أَمَّا اللَّحِمُ السَّمِینُ فَهُوَ الْمُتَجَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُخْتَالُ فِی مِشْیَتِهِ (2).

توضیح: فی النهایة إن اللّٰه تعالی لیبغض أهل البیت اللحمین و فی روایة البیت اللحم و أهله قیل هم الذین یكثرون أكل لحوم الناس بالغیبة و قیل هم الذین یكثرون أكل اللحوم و یدمنونه و هو أشبه و منه قول عمر اتقوا هذه المجازر(3) فإن لها ضراوة كضراوة الخمر و قوله الآخر إن للحم ضراوة كضراوة الخمر یقال رجل لحم و لاحم و ملحم و لحیم فاللحم الذی یكثر أكله و الملحم الذی یكثر عنده اللحم أو یطعمه و اللاحم الذی یكون عنده لحم و اللحیم الكثیر لحم الجسد انتهی.

و أقول یلوح مما ذكرنا أن أحادیث ذم اللحم محمولة علی التقیة و التعبیر عن

ص: 57


1- 1. الخصال 2 ر 636.
2- 2. عیون الأخبار 1 ر 314، و مثله فی معانی الأخبار 388.
3- 3. المجازر جمع مجزر بكسر الزای موضع جزرها، قال الأصمعی فی معنی الحدیث یعنی ندی القوم لان الجزور انما تنحر عند جمع الناس، قاله الجوهریّ و قال ابن الأثیر: نهی عن أماكن الذبح لان الفها و مداومة النظر إلیها و مشاهدة ذبح الحیوانات ممّا یقسی القلب و یذهب الرحمة منه. و قیل انما نهاهم عنها لانه كره لهم ادمان أكل اللحوم و جعل لها ضراوة كضراوة الخمر أی عادة كعادتها، لان من اعتاد أكل اللحوم أسرف فی النفقة. قاله فی اللسان.

المتكبر المختال باللحم السمین علی الاستعارة لأن المختال ینفخ فی نفسه و أنفه كأنه یتسمن.

«4»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ كُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ وَ أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ(1).

صحیفة الرضا بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (2).

«5»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ(3).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (4).

«6»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ (5).

الصَّحِیفَةُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (6).

«8»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله اللَّحْمُ وَ الشَّحْمُ فَقَالَ لَیْسَ مِنْهُمَا بَضْعَةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَكَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا

ص: 58


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 35.
2- 2. صحیفة الرضا: 10.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 35.
4- 4. صحیفة الرضا: 10.
5- 5. عیون الأخبار 2 ر 41.
6- 6. صحیفة الرضا 25.

دَاءً(1).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (2).

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا الَّتِی یُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّیَابِ اللَّیِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِی یَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَكْلِ الْبَیْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ (3).

بیان: فی القاموس الطلع من النخل شی ء یخرج كأنه نعلان مطبقان و الحمل بینهما منضود و الطرف محدد أو هو ما یبدو من ثمرته فی أول ظهورها.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ یُخْلَطَانِ جَمِیعاً قَالَ كُلْ وَ أَطْعِمْنِی (4).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ شَرِیكٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ مَعَهُ شَاةٌ قَدْ طُبِخَتْ أَعْضَاءً فَجَعَلَ یُنَاوِلُ الْقَوْمَ عُضْواً عُضْواً(5).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ لَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ(6).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا

ص: 59


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 41.
2- 2. صحیفة الرضا: 25.
3- 3. الخصال 1 ر 155 و قال الصدوق: یعنی بادمان الحمام أن یدخله یوم و یوم لا، فانه ان دخله كل یوم نقص من لحمه.
4- 4. المحاسن: 400.
5- 5. المحاسن: 405.
6- 6. المحاسن: 406.

وَ الْآخِرَةِ(1).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ إِدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ (2).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مِسْكِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ اللَّحْمَ (3).

وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ وَ كَانَ خَیْراً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سَیِّدِ الْإِدَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ (4).

توضیح: الاستشهاد بالآیة من جهة أنه تعالی خص من بین سائر الإدام اللحم بالذكر فهو سید إدام الآخرة و أما الفاكهة و إن ذكرها فهی لا تعد من الإدام عرفا و الغرض بیان كونه سیدا بالنظر إلی غیر الفاكهة و الأول أظهر.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ (5).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَیْتُ اللَّحِمُ یُكْرَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (6).

وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَیْتِ اللَّحِمِ تَكْرَهُونَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَلَغَنِی عَنْكُمْ وَ أَنَا مَعَ قَوْمٍ فِی الدَّارِ وَ إِخْوَانٍ لِی أَمْرُنَا وَاحِدٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِدْمَانِهِ (7).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ قَالَ صَدَقُوا وَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی یُؤْكَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ (8).

ص: 60


1- 1. المحاسن: 459.
2- 2. المحاسن، 460.
3- 3. المحاسن، 460.
4- 4. المحاسن، 460.
5- 5. المحاسن، 460.
6- 6. المحاسن، 460.
7- 7. المحاسن، 460.
8- 8. المحاسن، 460.

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْبَیْتُ الَّذِی یُؤْكَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ وَ قَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَسْأَلُهُ عَنْ شَیْ ءٍ وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ وَ كَانَتْ قَصِیرَةً قَالَتْ عَائِشَةُ بِیَدِهَا تَحْكِی قِصَرَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَخَلَّلِی قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ أَكَلْتُ شَیْئاً قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله تَخَلَّلِی فَفَعَلَتْ فَأَلْقَتْ مُضْغَةً عَنْ فِیهَا(1).

بیان: كأنه بإعجازه صلی اللّٰه علیه و آله حدثت مضغة اللحم بین أسنانها لتعلم أن الغیبة بمنزلة أكل لحوم الناس و روی الزمخشری فی الفائق عن سفیان الثوری أنه سئل عن اللحمین أ هم الذین یكثرون أكل اللحم فقال هم الذین یكثرون أكل لحوم الناس و فی القاموس اللحم ككتف الكثیر لحم الجسد كاللحیم و الأكول للحم القرم إلیه و البیت یغتاب فیه الناس كثیرا و به فسر إن اللّٰه یبغض البیت اللحم و باز لاحم و لحم یأكله أو یشتهیه.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَرْوِی عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْبَیْتُ اللَّحِمُ الَّذِینَ یَغْتَابُونَ فِیهِ النَّاسَ وَ یَأْكُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ كَانَ أَبِی لَحِماً وَ لَقَدْ مَاتَ یَوْمَ مَاتَ وَ فِی كُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ (2).

بیان: زكریا بن محمد المؤمن لم یوصف فی الرجال بالأزدی و الموصوف به زكریا بن میمون و یحتمل أن یكون غیرهما.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ (3).

ص: 61


1- 1. المصدر: 461.
2- 2. المصدر: 461.
3- 3. المصدر: 461.

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ (1).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّحْمُ حَمْضُ الْعَرَبِ (2).

تبیان أی إذا ملوا من أكل الحلو كالتمر و أشباهه اشتهوا اللحم و مالوا إلیه فی القاموس الحمض ما ملح و أمر من النبات و هی كفاكهة الإبل و الخلة ما حلا و هی كخبزها و التحمیض الإقلال من الشی ء و فی النهایة فی حدیث ابن عباس كان یقول إذا أفاض من عنده فی الحدیث بعد القرآن و التفسیر أحمضوا یقال أحمض القوم إحماضا إذا أفاضوا فیما یؤنسهم من الكلام و الأخبار و الأصل فیه الحمض من النبات و هو للإبل كالفاكهة للإنسان لما خاف علیهم الملال أحب أن یریحهم فأمرهم بالأخذ فی ملح الكلام و الحكایات.

و منه، حدیث الزهری الأذن مجاجة و للنفس حمضة أی شهوة كما تشتهی الإبل الحمض و هو كل نبت فی طعمه حموضة یقال أحمضت الرجل عن الأمر أی حولته عنه و هو من أحمضت الإبل إذا ملت من رعی الخلة و هو الحلو من النبات اشتهت الحمض فتحولت إلیه.

«25»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی لَحْمِ بَرِیرَةَ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكُمْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ أَنْ تَصْنَعُوهُ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَحِماً(3).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا تَرَكَ أَبِی إِلَّا سَبْعُونَ دِرْهَماً حَبَسَهَا لِلَّحْمِ إِنَّهُ كَانَ لَا یَصْبِرُ عَنِ اللَّحْمِ (4).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ

ص: 62


1- 1. المحاسن 461.
2- 2. المحاسن 461.
3- 3. المحاسن: 462.
4- 4. المحاسن: 462.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرَكَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثَلَاثِینَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ وَ كَانَ رَجُلًا لَحِماً(1).

وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً بِلَحْمٍ (2).

و منه، عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن عطیة عن زرارة: مثله (3).

«28»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی شَعْبَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً كُلَّ یَوْمٍ بِلَحْمٍ مَا رَأَیْتُهُ صَامَ مِنْهَا یَوْماً وَاحِداً(4).

بیان: كأن إفطاره علیه السلام شعبان كان لعذر أو لبیان الجواز.

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ(5).

و منه، عن النوفلی عن السكونی بإسناده: مثله (6).

«30»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ اللَّفَّافِیِّ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام كَانَ یُبْعَثُ إِلَیْهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ یُشْتَرَی لَهُ لَحْمُ الْبَقَرِ فَیُقَدِّدُهُ (7).

بیان: فی القاموس القدید اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا و تقدد یبس انتهی و كأنه كان لدواء أو مصلحة أو كان نوعا من القدید لا یكره أو الكراهة مخصوصة بما إذا أكل من غیر طبخ

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُ (8)

مَرْفُوعاً إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ اللَّحْمُ یُقَدَّدُ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْمِلْحُ وَ یُجَفَّفُ فِی الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَإِنَّ الْمِلْحَ قَدْ غَیَّرَهُ.

الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعِرَامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِیرَةِ یَنْهَوْنَنِی عَنْ أَكْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ

ص: 63


1- 1. المحاسن 463.
2- 2. المحاسن 463.
3- 3. المحاسن 463.
4- 4. المحاسن 463.
5- 5. المحاسن 463.
6- 6. المحاسن 463.
7- 7. المحاسن 463.
8- 8. الكافی 6 ر 314 باب القدید.

النَّارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (1).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: شَیْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَیْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ الْغَابُ (2).

بیان: الفاتر المعتدل بین الحرارة و البرودة فی القاموس فتر یفتر و یفتر فتورا و فتارا سكن بعد حدة و فتر الماء سكن حره فهو فاتر و فاتور انتهی و یلوح منه أنه یعتبر فیه أن یكون الاعتدال بعد الحرارة و فی النهایة غب اللحم و أغب فهو غاب و مغب إذا أنتن (3).

«33»- الْمَحَاسِنُ، رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِیدِ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ وَ زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ(4).

المكارم،: مثله (5).

«34»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثٌ لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ ءٍ فَاللَّوَاتِی لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ وَ اللَّوَاتِی یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ الْجَوْزُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْكُسْبُ قَالَ قُلْتُ فَمَا اللَّذَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ قَالَ السُّكَّرُ وَ الرُّمَّانُ وَ اللَّذَانِ یَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ ءٍ فَاللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ ثَمَّ یَهْزِلْنَ وَ قُلْتَ هَاهُنَا یَضُرَّانِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ(6).

ص: 64


1- 1. المحاسن: 63.
2- 2. المحاسن: 63.
3- 3. المحاسن: 63.
4- 4. المحاسن: 63.
5- 5. مكارم الأخلاق: 184.
6- 6. المحاسن: 63.

بیان: رواه فی الكافی (1)

عن البرقی بهذا الإسناد و فی المكارم (2) مرسلا و فی القاموس سمن كسمع سمانة بالفتح و سمنا كعنبا فهو سامن و سمین و الجمع سمان و كمحسن السمین خلقة و قد أسمن و سمنه تسمینا و امرأة مسمنة كمكرمة خلقة و مسمنة كمعظمة بالأدویة و قال هزل كعنی هزالا و هزل كنصر هزلا و یضم و هزلته أهزله و هزلته و قال الشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس و هو یلی شعر الجسد و یفتح و استشعره لبسه و قال الجبن بالضم و بضمتین و كعتل معروف.

و فی أكثر نسخ الكافی و فی حدیث آخر الجوز و الكسب و فی بعضها الجرز مكان الجوز و هو لحم ظهر الجمل و ما هنا أظهر من كل وجه و الكسب بالضم عصارة الدهن و فی الكافی اللذان ینفعان من كل شی ء و لا یضرّان من شی ء فالماء الفاتر و الرمان قوله علیه السلام أ ما علمت إلخ أی الضرر أعم من الهزال و إنما خصه فی الأول لكونه سببا للضرر المخصوص بخلاف الثانی فإنه عام لقوله من كل شی ء.

«35»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَصْلَحَاهُ فَأَمَّا اللَّذَانِ یُصْلِحَانِ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَالرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ أَمَّا اللَّذَانِ یُفْسِدَانِ فَالْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ(3).

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ وَ لْیَأْكُلْهُ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

ص: 65


1- 1. الكافی 6 ر 315.
2- 2. مكارم الأخلاق 224 و فیه:[ الكتب] خ ل.
3- 3. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.
4- 4. المحاسن: 464.
5- 5. مكارم الأخلاق 183.

بیان: علی اللّٰه أی متوكلا علیه أو حال كون أدائه لازما علیه.

«37»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ مِنَ اللَّحْمِ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ كُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ(1).

«38»- وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا دَاءً(2).

«39»- وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ(3).

«40»- وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِی تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَیُّ شَحْمَةٍ قَالَ هِیَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِی یَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ.

قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: فِی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنَ الشَّحْمِ أَنْزَلَتْ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا فَقَالَ ذَاكَ شَحْمُ الْبَقَرِ(4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

بیان: بین الخبرین تناف و یمكن الجمع بینهما بالحمل علی اختلاف الأمزجة و الأشخاص و یحتمل أن یكون فی الخبر الأول شحمة غیر البقر.

«41»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ (6).

ص: 66


1- 1. المحاسن: 464، و لیس المراد بخروج الداء اخراجه من البدن، بل المراد أن الشحمة تخرج داء الی ظاهر البدن مثل الخراج.
2- 2. المحاسن: 464، و لیس المراد بخروج الداء اخراجه من البدن، بل المراد أن الشحمة تخرج داء الی ظاهر البدن مثل الخراج.
3- 3. المحاسن 465.
4- 4. المحاسن 465.
5- 5. مكارم الأخلاق 182.
6- 6. المحاسن 465.

بیان: الظاهر زیاد بن مروان القندی كما سیأتی.

«42»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ (1).

«43»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ یُنْمِی اللَّحْمَ وَ مَنْ مَضَی بِهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَكَلَ شَحْمَةً أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ(2).

«44»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَیْ ءٍ قَرَماً وَ إِنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحْمُ فَمَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی.

و رواه عن المحسن عن أبان عن الواسطی:(3).

«45»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: كُلُوا اللَّحْمَ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِذَا سَاءَ خُلُقُ أَحَدِكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْأَذَانَ كُلَّهُ.

وَ رَوَی بَعْضُهُمْ: أَیُّمَا أَهْلِ بَیْتٍ لَمْ یَأْكُلُوا اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً سَاءَتْ أَخْلَاقُهُمْ (4).

«46»- وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ مَنْ لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ كَذَبُوا وَ لَكِنْ مَنْ لَا یَأْكُلُ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِی مِقْدَارِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(5).

بیان: لانتقال النطفة هذا شاهد للأربعین فإن انتقال النطفة إلی العلقة یكون أربعین یوما و كذا المراتب بعدها فانتقال الإنسان من حال إلی حال یكون فی

ص: 67


1- 1. المحاسن ص 465 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمپانی.
2- 2. المحاسن ص 465 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمپانی.
3- 3. المحاسن ص 465 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمپانی.
4- 4. المحاسن ص 465 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمپانی.
5- 5. المصدر نفسه 466.

أربعین یوما كما ورد أن شارب الخمر لا تقبل صلاته و توبته أربعین یوما.

«46»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ(1).

«47»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: شَكَا نَبِیٌّ قَبْلِی إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی بَدَنِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ اطْبُخِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُ الْبَرَكَةَ وَ الْقُوَّةَ فِیهِمَا(2).

«48»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ كُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (3).

و منه، عن أبی القاسم الكوفی و یعقوب بن یزید عن القندی عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (4).

«49»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فَقَالَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ وَ قَالَ إِنَّهُمَا یَشُدَّانِ الْجِسْمَ قُلْتُ هِیَ الْمَضِیرَةُ قَالَ لَا وَ لَكِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِیبِ (5).

بیان: فی القاموس مضر اللبن أو النبیذ مضرا و یحرك و مضورا كنصر و فرح و كرم حمض و ابیض و هو مضیر و مضر و المضیرة مریقة تطبخ باللبن المضیر و ربما خلط بالحلیب.

و فی بحر الجواهر مضر حمض من باب نصر و مضیر سخت ترش و المضیرة طبیخة یطبخ باللبن الماضر فارسیها دوقبا و فی القاموس الحلیب اللین المحلوب أو الحلیب ما لم یتغیر طعمه.

«50»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْكُلُوا اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَفَعَلُوا فَاسْتَبَانَتِ الْقُوَّةُ فِی أَنْفُسِهِمْ (6).

ص: 68


1- 1. المحاسن: 466.
2- 2. المحاسن 467.
3- 3. المحاسن 467.
4- 4. المحاسن 467.
5- 5. المحاسن 467.
6- 6. المحاسن 467.

المكارم، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (1) بیان فی السند ما بین سعد و الأصبغ إرسال.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَشْكُو ضَعْفَهُ فَكَتَبَ كُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (2).

«52»- وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْكُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (3).

«53»- وَ مِنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِنَّا أَهْلَ بَیْتٍ لَا یَأْكُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ الصَّفْرَاءَ وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ یَا سَعْدُ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَكْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْمَاعِیلَ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5).

«54»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِی قَلْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلْیَأْكُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَنِ (6).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ(7).

«56»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بِلَحْمٍ مُلَبَّنٍ فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ(8).

«57»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَكْرَهُ إِدْمَانَ اللَّحْمِ وَ یَقُولُ إِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ

ص: 69


1- 1. مكارم الأخلاق 182.
2- 2. المحاسن 467.
3- 3. المحاسن: 467.
4- 4. المحاسن: 467.
5- 5. مكارم الأخلاق 183.
6- 6. المحاسن: 468.
7- 7. المحاسن: 468.
8- 8. المحاسن: 468.

الْخَمْرِ(1).

تبیین: قال فی النهایة ضری بالشی ء یضری ضریا و ضرایة فهو ضار إذا اعتاده و منه حدیث عمر إن اللحم ضراوة كضراوة الخمر أی إن له عادة ینزع إلیها كعادة الخمر و قال الأزهری أراد أن له عادة طلابة لأكله كعادة الخمر مع شاربها و من اعتاد الخمر و شربها أسرف فی النفقة و لم یتركها و كذلك من اعتاد اللحم لم یكد یصبر عنه فدخل فی دأب المسرف فی النفقة انتهی.

و قال الكرمانی أی عادة نزاعة إلی الخمر یفعل كفعلها.

و أقول كان هذه الأخبار محمولة علی التقیة لأنها موافقة لأخبار المخالفین و طریقة صوفیتهم و قال الشهید قدس سره فی الدروس روی كراهة إدمان اللحم و أن له ضراوة كضراوة الخمر و كراهة تركه أربعین یوما و أنه یستحب فی كل ثلاثة أیام و لو دام علیه أسبوعین و نحوها لعلة و فی الصوم فلا بأس و یكره أكله فی الیوم مرتین.

«58»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شِرَی اللَّحْمِ فَقَالَ فِی كُلِّ ثَلَاثٍ قُلْتُ لَنَا أَضْیَافٌ وَ قَوْمٌ یَنْزِلُونَ بِنَا وَ لَیْسَ یَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعَ اللَّحْمِ شَیْ ءٌ فَقَالَ فِی كُلِّ ثَلَاثٍ قُلْتُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْضَرَ مِنْهُ وَ لَوِ ائْتَدَمُوا بِغَیْرِهِ لَمْ یَعُدُّوهُ شَیْئاً فَقَالَ فِی كُلِّ ثَلَاثٍ (2).

«59»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ عِمْرَانَ أَبِی یَحْیَی عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَذُكِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ كُلْ یَوْماً بِلَحْمٍ وَ یَوْماً بِلَبَنٍ وَ یَوْماً بِشَیْ ءٍ آخَرَ(3).

«60»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام

ص: 70


1- 1. المحاسن: 469.
2- 2. المحاسن: 470.
3- 3. المحاسن: 470.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ (1).

«61»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ قَالَ علیه السلام: سَمَّتِ الْیَهُودِیَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی ذِرَاعٍ وَ كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ وَ یَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ (2).

«62»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ أَكْثَرَ مِنْهُ لِحُبِّهِ لِأَعْضَاءِ الشَّاةِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِكُلِّ نَبِیٍّ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّهَا وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُفَضِّلُهَا(3).

«63»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اللَّحْمِ النِّیِّ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ (4).

بیان: قال فی القاموس ناء اللحم یناء فهو نی ء بین النیوء و النیوءة لم ینضج یائیة و فی النهایة فیه نهی عن أكل اللحم التی هو الذی لم یطبخ أو طبخ أدنی طبخ و لم ینضج یقال ناء اللحم یناء نیا بوزن ناع یناع نیعا فهو نی ء بالكسر و قد یترك الهمزة و یقلب یاء فیقال نی مشددا.

«64»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِیضاً وَ قَالَ إِنَّمَا یَأْكُلُهُ السِّبَاعُ قَالَ حَرِیزٌ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ(5).

بیان: قال فی الدروس یكره أكله أی اللحم غریضا یعنی نیا أی غیر نضیج و هو بكسر النون و الهمزة و فی الصحاح الغریض الطری.

«65»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ التَّمِیمِیِّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَزْدِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّینِ (6).

ص: 71


1- 1. المحاسن 470 و 471.
2- 2. المحاسن 470 و 471.
3- 3. المحاسن 470 و 471.
4- 4. المحاسن 470 و 471.
5- 5. المحاسن 470 و 471.
6- 6. المحاسن 470 و 471.

«66»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرَ رَأَی رَجُلًا مِنَّا یَنْهَكُ الْعَظْمَ فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّی سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِیهِ نَصِیباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِكَ (1).

«67»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ علیه السلام: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَكُهُ قَالَ نَعَمْ (2).

بیان: التجویز لا ینافی الكراهة و فی الدروس یكره نهك العظام أی المبالغة فی أكل ما علیها فإن للجن فیه نصیبا فإن فعل ذهب من البیت ما هو خیر من ذلك.

«68»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ أَخِی یَعْقُوبَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ قَوْماً مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ یَرْوُونَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ اللَّحَّامِینَ وَ یَمْقُتُ أَهْلَ الْبَیْتِ الَّذِی یُؤْكَلُ فِیهِ كُلَّ یَوْمٍ اللَّحْمُ فَقَالَ غَلِطُوا غَلَطاً بَیِّناً إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتٍ یَأْكُلُونَ فِی بُیُوتِهِمْ لُحُومَ النَّاسِ أَیْ یَغْتَابُونَهُمْ مَا لَهُمْ لَا یَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَمَدُوا إِلَی الْحَلَالِ فَحَرَّمُوهُ بِكَثْرَةِ رِوَایَاتِهِمْ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ وَ مَنْ تَرَكَهُ أَیَّاماً فَسَدَ عَقْلُهُ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ علیه السلام: مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ وَ فَسَدَ عَقْلُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ بِالتَّثْوِیبِ (3).

بیان: بالتثویب أی بتكریر فصوله.

«69»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ اللَّحْمَ طَبِیخاً وَ بِالْخُبْزِ وَ یَأْكُلُهُ مَشْوِیّاً بِالْخُبْزِ وَ كَانَ یَأْكُلُ الْقَدِیدَ وَحْدَهُ وَ رُبَّمَا أَكَلَهُ بِالْخُبْزِ وَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَیْهِ اللَّحْمُ

ص: 72


1- 1. المحاسن 472.
2- 2. المحاسن 472.
3- 3. طبّ الأئمّة: 139.

وَ یَقُولُ هُوَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ كَانَ یَقُولُ صلی اللّٰه علیه و آله اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَلَوْ سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یُطْعِمَنِیهِ كُلَّ یَوْمٍ لَفَعَلَ وَ كَانَ یَأْكُلُ الثَّرِیدَ بِالْقَرْعِ وَ اللَّحْمِ وَ كَانَ یُحِبُّ الْقَرْعَ وَ یَقُولُ إِنَّهَا شَجَرَةُ أَخِی یُونُسَ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الدَّجَاجَ وَ لَحْمَ الْوَحْشِ وَ لَحْمَ الطَّیْرِ الَّذِی یُصَادُ وَ كَانَ لَا یَبْتَاعُهُ وَ لَا یَصِیدُهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یُصَادَ لَهُ وَ یُؤْتَی بِهِ مَصْنُوعاً فَیَأْكُلَهُ أَوْ غَیْرَ مَصْنُوعٍ فَیُصْنَعَ لَهُ فَیَأْكُلَهُ وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ اللَّحْمَ یُطَأْطِئُ رَأْسَهُ إِلَیْهِ وَ یَرْفَعُهُ إِلَی فِیهِ ثُمَّ یَنْهَشُهُ انْتِهَاشاً وَ كَانَ یُحِبُّ مِنَ الشَّاةِ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ (1).

وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً بِلَحْمٍ فِی شَعْبَانَ.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَحْمِیُّونَ.

عَنْ أُدَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام بَلَغَنِی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ قَالَ ذَاكَ الْبَیْتُ الَّذِی یُؤْكَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَحْمِیّاً یُحِبُّ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ شَحْمَةٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

وَ قَالَ علیه السلام أَطْیَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ(2).

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: فِی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا

ص: 73


1- 1. مكارم الأخلاق 30- 31.
2- 2. مكارم الأخلاق 181- 182، و قد نقلها عن صحیفة الرضا علیه السلام لا من طبّ الأئمّة.

مِنَ الدَّاءِ قَالَ ذَاكَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: سَمَّتِ الْیَهُودِیَّةُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الذِّرَاعِ وَ كَانَ یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ یَكْرَهُ الْوَرِكَ.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَیَقُولُونَ مَنْ لَمْ یَأْكُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ قَالَ كَذَبُوا مَنْ لَمْ یَأْكُلْ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ.

عَنْهُ علیه السلام: فِی مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ أَنَّهُ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.

عَنْهُ علیه السلام: وَ ذُكِرَ لَحْمُ الْبَقَرِ عِنْدَهُ قَالَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ شُحُومُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَكَوْا إِلَی مُوسَی علیه السلام مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَرَصِ وَ شَكَا ذَلِكَ إِلَی اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ مُرْهُمْ فَلْیَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.

مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ لَا یَأْكُلُ لُحُومَهَا إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ مُخَالِفٍ لِلْیَهُودِ أَعْدَاءِ اللَّهِ.

عَنْ إِبْرَاهِیمَ السَّمَّانِ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْأَغْنِیَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ.

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقَبَجِ فَإِنَّهُ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَطْرُدُ الْحُمَّی طَرْداً.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَأُتِیَ بِقَطًا فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ كَانَ یُعْجِبُهُ وَ كَانَ یَقُولُ أَطْعِمُوا الْیَرَقَانَ یُشْوَی لَهُ.

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَا أَرَی بِأَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَی بَأْساً لِأَنَّهُ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا یُعِینُ عَلَی الْجِمَاعِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اشْتَكَی فُؤَادَهُ وَ كَثُرَ غَمُّهُ فَلْیَأْكُلِ الدُّرَّاجَ.

ص: 74

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ غَمّاً أَوْ كَرْباً لَا یَدْرِی مَا سَبَبُهُ فَلْیَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ فَإِنَّهُ یُسَكِّنُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِلَّ غَیْظُهُ فَلْیَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ (1).

بیان: فی القاموس السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو و تحلل و تلین و تسر النفس نافع للنقرس و المفاصل و عصیر أصله سعوطا طریاق وجع السن و الأذن و الشقیقة و قال فی بحر الجواهر السلق بالكسر چغندر و قال الجزور بفتح الجیم و ضم الزای هو الإبل العربی الذی یذبح یقع علی الذكر و الأنثی و الجمع جزر و قال القبج بالفتح معرب كبك و قال القطاة سنك اشكنك و قال الدمیری الحباری طائر كبیر العنق رمادیّ اللون فی منقاره طول لحمه بین لحم الدجاج و لحم البط فی الغلظ و هو أخفّ من لحم البط و الدراج قد مرّ ذكره.

«70»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الرِّضَا علیه السلام: اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِیمَ وَ لَا تَشْتَرِ الْمَآخِیرَ فَإِنَّ الْمَقَادِیمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا دَخَلَ اللَّحْمُ مَنْزِلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ صَغِّرُوا الْقِطَعَ وَ كَثِّرُوا الْمَرَقَ فَاقْسِمُوا فِی الْجِیرَانِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِإِنْضَاجِهِ وَ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِهِ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَطْیَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ أَنْ یَنْهَضَ قَالَ وَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله اللَّحْمُ وَ الشَّحْمُ فَقَالَ لَیْسَ مِنْهُمَا بَضْعَةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَكَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا دَاءً وَ رَأَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلًا سَمِیناً فَقَالَ مَا تَأْكُلُ فَقَالَ لَیْسَ بِأَرْضِی حَبٌّ وَ إِنَّمَا آكُلُ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله جَمَعْتَ بَیْنَ اللَّحْمَیْنِ.

«71»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله:

ص: 75


1- 1. مكارم الأخلاق 182- 185 و أكثر هذه الأخبار قد مرت الإشارة إلیها قبل فی المتن فتذكر.

عَلَیْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ عَذَّبَ نَفْسَهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ (1).

«72»- الشِّهَابُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ إِدَامِكُمُ اللَّحْمُ.

الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ وَ عَلَیْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: أَكْلُ اللَّحْمِ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْقُوَّةِ.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ الضَّعْفَ إِلَی رَبِّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَكُلْهُمَا فَإِنِّی جَعَلْتُ الْبَرَكَةَ فِیهِمَا فَفَعَلَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَیْهِ قُوَّتَهُ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُحِبُّ اللَّحْمَ وَ یَقُولُ إِنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ لَحْمِیُّونَ وَ كَانَتِ الذِّرَاعُ مِنَ اللَّحْمِ تُعْجِبُهُ وَ أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ شَاةٌ فَأَهْوَی إِلَی الذِّرَاعِ فَنَادَتْهُ أَنِّی مَسْمُومَةٌ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَأْكُلُ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ یُنْبِتَانِ اللَّحْمَ وَ یَشُدَّانِ الْعَظْمَ وَ اللَّحْمُ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ اللَّحْمُ بِالْبَیْضِ یَزِیدُ فِی الْبَاءَةِ(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا یَرْوِیهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ أَهْلَ الْبَیْتِ اللَّحِمِینَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام لَیْسَ هُوَ كَمَا یَظُنُّونَ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ الْمُبَاحِ الَّذِی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُهُ وَ یُحِبُّهُ إِنَّمَا ذَاكَ مِنَ اللَّحْمِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ یُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ (4) یَعْنِی بِالْغِیبَةِ

ص: 76


1- 1. نوادر الراوندیّ: لم نجده.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 109- 110.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ر 145.
4- 4. الحجرات: 12.

وَ الْوَقِیعَةِ فِیهِ (1).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِینَةً نَزَلَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّاءِ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ(2).

باب 15 الكباب و الشواء و الرءوس

الآیات:

هود: فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ(3)

تفسیر:

قال الراغب حنیذ أی مشوی بین حجرین و إنما یفعل ذلك لیتصبب عنه اللزوجة و فی القاموس حنذ الشاة یحنذها حنذا و تحناذا شواها و جعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهی حنیذ أو هو الحار الذی یقطر ماؤه بعد الشی ء انتهی و یومئ إلی رجحان الشواء لا سیما هذا النوع منه.

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ علیه السلام مَا لِی أَرَاكَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ وَعْكٌ أَصَابَنِی فَقَالَ كُلِ اللَّحْمَ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِی بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَی حَالِی مُصْفَرٌّ فَقَالَ أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَیْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِی بِهِ قَالَ كَیْفَ أَكَلْتَهُ قُلْتُ طَبِیخاً قَالَ لَا كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَیَّ فَدَعَانِی بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِی وَجْهِی فَقَالَ نَعَمْ (4).

الْكَشِّیُّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ: مِثْلَهُ (5)

ص: 77


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 110.
2- 2. دعائم الإسلام 2/ 111 فی حدیث.
3- 3. هود: 69.
4- 4. المحاسن: 468.
5- 5. رجال الكشّیّ: 438.

بیان: فی القاموس الوعك أذی الحمی و وجعها و مغثها فی البدن و ألم من شدة التعب و قال الكباب بالفتح اللحم المشرح و قال فی الدروس قال الجوهری هو الطباهج و كأنه المقلی و ربما جعل ما یقلی علی الفحم و قال فی بحر الجواهر هو بالفتح اللحم الذی یوضع علی شی ء عند النار إلی أن ینضج و هو أكثر غذاء من المشوی و المسلوق.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: اشْتَكَیْتُ شَكَاةً بِالْمَدِینَةِ فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لِی أَرَاكَ ضَعِیفاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِی كُلِ الْكَبَابَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْكَبَابُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی (2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قُدَّامَهُ شِوَاءٌ فَقَالَ لِی ادْنُ وَ كُلْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا لِی ضَارٌّ فَقَالَ لِی ادْنُ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ لَا یَضُرُّ مَعَهُنَّ شَیْ ءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ وَ تَغَدَّ مَعَنَا(3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَوْ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ: ذَكَرْنَا الرُّءُوسَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوِ الرَّأْسَ مِنَ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی (4).

«6»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: أَكَلْنَا عِنْدَ الرِّضَا علیه السلام رُءُوساً فَدَعَا بِالسَّوِیقِ فَقُلْتُ إِنِّی قَدِ امْتَلَأْتُ فَقَالَ إِنَّ قَلِیلَ السَّوِیقِ یَهْضِمُ الرُّءُوسَ وَ هُوَ دَوَاؤُهُ (5).

ص: 78


1- 1. المحاسن: 468.
2- 2. المحاسن: 468.
3- 3. المحاسن: 469.
4- 4. المحاسن: 469.
5- 5. مكارم الأخلاق: 177.

باب 16 الثرید و المرق و الشورباجات و ألوان الطعام

«1»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِی بَابِ فَضْلِ اللَّحْمِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِیدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِیهَا الْبَرَكَةُ(1).

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام: مثله (2).

«2»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ إِذَا طَبَخْتَ شَیْئاً فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ فَإِنَّهَا أَحَدُ اللَّحْمَیْنِ وَ اغْرِفْ لِلْجِیرَانِ فَإِنْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ اللَّحْمِ یُصِیبُوا مِنَ الْمَرَقِ (3).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ الثَّرِیدَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِیدَ هَاشِمٌ (4).

بیان: فی القاموس ثرد الخبز فتّه انتهی و كان الفرق بینه و بین الهشم أن الثرد فی غیر الیابس و الهشم فیه

وَ فِی الْكَافِی (5)

رَوَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.

أی أتی بألوان الطعام و أدخل فی الطعام الألوان و الأنواع المتخالفة و فی الصحاح الهشم كسر الیابس یقال هشم الثرید و به

ص: 79


1- 1. عیون أخبار الرضا 2 ر 34.
2- 2. صحیفة الرضا: 9.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 73.
4- 4. المحاسن: 402.
5- 5. الكافی 6 ر 317، و بعده:« و أول من هشم الثرید هاشم».

سمی هاشم و قال فی الفائق هاشم هو عمرو بن عبد مناف و لقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عیرا إلی الشام و حملها كعة و كعكا و نحر جزورا و طحنها و أطعم الناس الثرید انتهی و قیل فی مدح هاشم.

عمرو العلی هشم الثرید لقومه*** و رجال مكّة مسنتون عجاف.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الثَّرِیدُ بَرَكَةٌ(1).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: بُورِكَ لِأُمَّتِی فِی الثَّرْدِ وَ الثَّرِیدِ وَ قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِیدُ مَا كَبُرَ(2).

بیان: هذا الفرق لم أجده فی كلام اللغویین قال فی المصباح الثرید فعیل بمعنی مفعول و یقال أیضا مثرود یقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل و هو أن تفته ثم تبله بمرق و الاسم الثردة.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.

و رواه النهیكی و یعقوب بن یزید عن العبدی: و رواه أحمد عن النوفلی عن السكونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله

و زاد فیه ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: الْعَقَّارِجَاتُ (3) تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ تُرْخِی الْأَلْیَتَیْنِ (4).

ص: 80


1- 1. المحاسن: 402.
2- 2. المحاسن: 402.
3- 3. كلمة« جات» فی الفارسیة تفید معنی الجنس الجمعی كما یقال« سبزیجات»« ترشیجات» و إذا كان اللفظ بالتشدید و جمعه العقاقیر: فهی الأدویة و الابازیر التی یتداوی بها قال فی اللسان: قال أبو الهیثم: العقار و العقاقر: كل نبت ینبت ممّا فیه شفاء، و قال الجوهریّ: العقاقیر: اصول الاودیة. و لكن الظاهر أن الكلمة مصحفة عن الشفارجات و هی جمع الشفارج كعلابط و هو الذی یسمیه الناس بیشبارج: معرب« پیش پاره» و سیجی ء تمام الكلام تحت الرقم 9.
4- 4. المحاسن: 402.

بیان: كذا فی النسخ التی عندنا العقارجات و لم أجده فی كتب اللغة و كأنه تصحیف الفیشفارجات قال

فِی النِّهَایَةِ فِی حَدِیثِ عَلِیٍّ علیه السلام: الْبِیشْبَارِجَاتُ تُعْظِمُ الْبَطْنَ.

قیل أراد به ما یقدم إلی الضیف قبل الطعام و هی معربة و یقال لها الفیشفارجات بفاءین انتهی و كأن المناسب للمقام الأطعمة المشتملة علی الأبازیر المختلفة.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَیْكَ بِالثَّرِیدِ فَإِنِّی لَمْ أَجِدْ شَیْئاً أَقْوَی لِی مِنْهُ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ سِكْبَاجاً بِلَحْمِ الْبَقَرِ(2).

بیان: قال فی جواهر اللغة السكباج بالكسر هو الغذاء الذی فیه لحم و خل و الأبازیر الحارة و البقول المناسبة لكل مزاج انتهی و قیل معرب معناه مرق الخل.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِیَ بِثَرِیدٍ وَ دَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ (3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِلَوْزٍ(4)

فَقَالَ كُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الثَّرِیدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْعَقَّارِجَاتِ حَرُمَتْ (5).

بیان: فی الكافی (6)

بلون أی من ألوان الطعام المشتمل علی الأبازیر المختلفة

ص: 81


1- 1. المحاسن: 403، و السكباج معرب سركه باه، مخففا: آش سركه.
2- 2. المحاسن: 403، و السكباج معرب سركه باه، مخففا: آش سركه.
3- 3. المحاسن: 403.
4- 4. فی المصدر المطبوع: بلون.
5- 5. المصدر نفسه 403.
6- 6. الكافی 6 ص 317 و نقل فی الذیل عن هامش المطبوعة بالحجر أن فی بعض النسخ« شفارج» و قال: هو كما فی الصحاح- علی وزن علابط- ما یقدم الی الضیف قبل الطعام معربة و هو الطبق فیه اقسام الحلواء و یقال لها« بیشبارج». أقول: نقل فی اللسان عن التهذیب عن ابن الاعرابی ان الشفارج طریان رحرحانی، و هو الطبق فیه الفیخات و السكرجات، و قال فی البرهان ما نصه:« پیشیاره خوانچه و طبقی را گویند كه تنقلات و گل در آن كنند و بمجلس آورند» و قال أیضا« پیشپاره: نوعی از حلوا باشد بسیار نرم و نازك و آن را از آرد و روغن و دوشاب پزند و بعربی شفارج خوانند» فالظاهر من هذا كله، و خصوصا بقرینة المقابلة بین اللون و الثرید فی هذا الخبر أن الاعراب لم یكونوا لیعرفوا الأغذیة المشهیة( سالاد) المصنوعة بایدی الاعاجم، الا أنّها لما كانت متنوعة متنوقة و یؤتی بأنواع منها فی الفیخات و السكرجات أی القصاع الصغیرة كانوا یسمونها« ألوان» كما سیأتی تحت الرقم 18« الالوان تعظم البطن و تحدرن الالیتین». فالالوان من هذه الاطعمة عند الاعراب، هی التی كانت تسمی عند الاعاجم پیشپارجات و یؤید ذلك بل ینص علیه أن ابن الأثیر نقل هذا الحدیث بعینه و فیه پیشپارجات بدل الالوان كما عرفت من النهایة تحت الرقم 6.

كما مر و فیه مكان العقارجات فی بعض نسخه الفاشفارجات و فی بعضها الفشفارجات و قد عرفت معناه و فی بعضها الإسفاناجات و قیل الإسفاناج مرق أبیض لیس فیه شی ء من الحموضة(1).

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِی رَأْسِهَا(2).

و منه، عن أبیه عن عبد اللّٰه بن المغیرة عن غیاث بن إبراهیم: مثله (3).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا وَ أُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ وَ بِخَبِیصٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذِهِ

ص: 82


1- 1. القائل هو الفیض الكاشی فی الوافی.
2- 2. المحاسن: 403.
3- 3. المحاسن: 450.

أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ ائْتِنَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَتْ بِثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ (1).

بیان: كأن المراد بفاطمة زوجته علیه السلام و هی فاطمة بنت الحسین بن علی بن الحسین و كان اسم إحدی بناته علیه السلام أیضا فاطمة.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِی مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ(2).

«13»- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالثَّرِیدِ فَإِنِّی لَمْ أَجِدْ شَیْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ (3).

«14»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِی فِی الثَّرْدِ وَ الثَّرِیدِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.

وَ قَالَ علیه السلام: أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِیدِ.

توضیح: یعنی عن قلوبكم بأكلهما أو عن قلوب إخوانكم بإطعامهما إیاهم و فی المصباح نارت الفتنة تنور إذا وقعت و انتشرت فهی نائرة و النائرة أیضا العداوة و الشحناء و سعیت فی إطفاء النائرة أی الفتنة و فی النهایة نار الحرب و نائرتها شرها و هیجها و قال الضغن الحقد و العداوة و البغضاء و كذلك الضغینة و جمعها الضغائن.

«15»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ وَ أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ الثَّرِیدَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَهُ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمٌ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الثَّرِیدُ بَرَكَةٌ وَ طَعَامُ الْوَاحِدِ یَكْفِی الِاثْنَیْنِ یَعْنِی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ یَقُوتُهُمْ لَا عَلَی الشِّبَعِ وَ الِاتِّسَاعِ (5).

«16»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ النَّارْبَاجَةُ.

ص: 83


1- 1. المحاسن: 400.
2- 2. المحاسن: 450.
3- 3. مكارم الأخلاق: 188.
4- 4. دعائم الإسلام 2 ر 110.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ر 110.

بیان: النارباجه معرب أی مرق الرمان (1) و قال فی بحر الجواهر النارباجه طعام تتّخذ من حبّ الرمان و الزبیب.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ تُطْعِمُ عِیَالَكَ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ یَكُنِ اللَّحْمُ فَالسَّمْنَ وَ الزَّیْتَ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ مِنْ هَذَا الْكَرْكُورِ فَإِنَّهُ أَصْوَنُ شَیْ ءٍ فِی الْجَسَدِ یَعْنِی الْمُثَلَّثَةَ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَصِفُ الْمُثَلَّثَةَ قَالَ یُؤْخَذُ قَفِیزُ أَرُزٍّ وَ قَفِیزُ حِمَّصٍ وَ قَفِیزُ حِنْطَةٍ أَوْ بَاقِلَّی أَوْ غَیْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ تُرَضُّ جَمِیعاً وَ تُطْبَخُ (2).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الْأَلْوَانُ تَعْظُمُ عَلَیْهِنَّ الْبَطْنُ وَ تَحْدُرُ الْأَلْیَتَیْنِ (3).

بیان: الألوان كان المعنی أكل ألوان الطعام یخدّرن الألیتین أی یضعفن و یفترن و یمكن أن یكون كنایة عن الكسل قال الجزری فیه أنه رَزَقَ الناسَ الطلاء فشربه رجل فتخدّر أی ضعُف و فتر كما یصیب الشارب قبل السكر انتهی كذا فی أكثر نسخ الكافی (4) و فی بعضها و فی بعض نسخ الكتاب بالحاء المهملة أی یسمن قال الجزری حَدَرَ الجِلْدُ یَحْدُرُ حَدْراً إذا وَرِمَ و فیه غلام أَحْدَرُ شی ء أی أسمن و أغلظ یقال حدر یحدر حدرا فهو حادر و الأحدر هو الممتلئ الفخذ و العجز الدقیق الأعلی و فی بعض نسخ المحاسن و تخدرن المتن أی الظهر.

«19»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُعْطِینَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ یُعْطَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (5).

ص: 84


1- 1. معرب ناربا- آش انار.
2- 2. المحاسن: 404.
3- 3. المحاسن 401 و فیه« و یخدرن المتنین».
4- 4. الكافی 6 ر 317 باب الطبیخ تحت الرقم 8 و قد مر تحت الرقم 6 عن المحاسن أن« العقارجات تعظم البطن و ترخی الالیتین».
5- 5. المحاسن: 401.

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِقُدَیْرَةٍ(1) فِیهَا نَارْبَاجٌ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ احْبِسُوا بَقِیَّتَهَا عَلَیَّ قَالَ فَأُتِیَ بِهَا مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِیهَا مَاءً وَ أَتَاهُ بِهَا فَقَالَ وَیْحَكَ أَفْسَدْتَهَا عَلَیَ (2).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ كَانَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله النَّارْبَاجَةُ(3).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الزَّبِیبَةُ(4).

الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ وَ تُعْجِبُهُ الزَّبِیبَةُ(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَشْتَهِی مِنَ الْأَلْوَانِ النَّارْبَاجَةَ وَ الزَّبِیبَةَ وَ كَانَ یَقُولُ أُعْطِینَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ یُعْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ (6).

بیان: الزبیبة كأنها الشورباجة التی تصنع من الزبیب المدقوق فیدل علی عدم وجوب ذهاب الثلثین فی عصیر الزبیب و یحتمل أن یكون المراد ما یدخل فیه الزبیب فیدل علی جواز إدخال الزبیب فی الطعام.

ص: 85


1- 1. تصغیر القدر.
2- 2. المحاسن: 401، و تراها فی الكافی 6 ر 316.
3- 3. المحاسن: 401، و تراها فی الكافی 6 ر 316.
4- 4. المحاسن: 401، و تراها فی الكافی 6 ر 316.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ر 110.
6- 6. المصدر نفسه ص 111، و فیه« الزیرباجة» بدل« النارباجة» و الزیربا أو زیرباجه مرق یطبخ بالدجاج الفاره و الخل و الكراویا، ذكره فی البرهان و قال انه نافع للبطنة.

باب 17 الهریسة و المثلثة و أشباهها

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَكَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْهَرِیسَةِ.

قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رُفِعَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله شَكَا إِلَی رَبِّهِ وَجَعَ ظَهْرِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْحَبِّ بِاللَّحْمِ یَعْنِی الْهَرِیسَةَ(1).

«2»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَأَمَرَنِی بِأَكْلِ الْهَرِیسَةِ لِیَشْتَدَّ ظَهْرِی وَ أَقْوَی بِهَا عَلَی عِبَادَةِ رَبِّی (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالْهَرِیسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هِیَ الْمَائِدَةُ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (3).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَهْدَی إِلَی رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَرِیسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَكَهَا الْحُورُ الْعِینُ فَأَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَزَادَ فِی قُوَّتِهِ بُضْعَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَسُرَّ بِهِ نَبِیَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله (4).

بیان: فی المصباح فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بیدك حتی تتفتت و تنقشر.

ص: 86


1- 1. المحاسن: 403.
2- 2. المحاسن: 404.
3- 3. المحاسن: 404.
4- 4. المحاسن: 404.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُعْرِضٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَی حَفْصَةَ فَقَالَ كَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِیمَا فِیهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فَأَنْزَلَ صَحْفَةً فِیهَا هَرِیسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِی بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا(1).

توضیح: البضع الجماع و حمله علی ما بین العددین هنا كما قیل بعید قال الفیروزآبادی البضع كالمنع المجامعة كالمباضعة و بالضم الجماع أو الفرج نفسه و بالكسر و یفتح ما بین الثلاث إلی التسع أو إلی الخمس إلی أن قال و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا یقال بضع و عشرون أو یقال ذلك و قال الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المئكلة ثم الصحیفة.

«6»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ عَلَیَّ قِدْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلْتُ فَزَادَ فِی قُوَّتِی قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فِی الْبَطْشِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِیسَةُ(2).

«7»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْعَصِیدَةَ مِنَ الشَّعِیرِ بِإِهَالَةِ الشَّحْمِ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْهَرِیسَةَ أَكْثَرَ مَا یَأْكُلُ وَ یَتَسَحَّرُ بِهَا(3)

وَ كَانَ جَبْرَئِیلُ قَدْ جَاءَ بِهَا مِنَ الْجَنَّةِ لِیَتَسَحَّرَ بِهَا.

بیان: فی القاموس الهرس الدق العنیف و منه الهریس و الهریسة و فی بحر الجواهر الهرس الدق و منه الهریس و الهریسة بدارصینی مجرّب للباءة.

«8»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَغْنَی عَنِ الْمَوْتِ شَیْ ءٌ لَأَغْنَتِ الْمُثَلَّثَةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلَّثَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ (4).

ص: 87


1- 1. المحاسن: 403.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 36.
3- 3. مكارم الأخلاق: 30.
4- 4. مكارم الأخلاق: 187 و الصحیح: التلبینة فی الموضعین كما سیجی ء فی باب الالبان تحت الرقم 7.

باب 18 السمن و أنواعه

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنِّی لَأَكْرَهُهُ لِلشَّیْخِ (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَكَلَّمَهُ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِی أَرَی كَلَامَكَ مُتَغَیِّراً قَالَ سَقَطَتْ مَقَادِیمُ فَمِی فَنَقَصَ كَلَامِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَیْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِی حَتَّی إِنَّهُ لَیُوَسْوِسُ إِلَیَّ الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِیَّةُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَیْكَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا یُلَائِمُ الشَّیْخَ (3).

وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.

و منه، عن عبد اللّٰه بن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (4).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: سَمْنُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ(5).

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنِ الرَّیَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَّخِذُ لَكَ حَلْوَاءَ قَالَ مَا اتَّخَذْتُمْ لِی مِنْهُ فَاجْعَلُوهُ بِسَمْنٍ وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ وَ إِنِّی

ص: 88


1- 1. المحاسن: 498. و فیه: ما أدخل جوف مثلی.
2- 2. المحاسن: 498. و فیه: ما أدخل جوف مثلی.
3- 3. المحاسن: 498.
4- 4. المحاسن: 498.
5- 5. المحاسن: 498.

لَأَكْرَهُهُ لِلشَّیْخِ وَ قَالَ هُوَ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْهُ فِی الشِّتَاءِ.

«7»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ (1).

«8»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ(2).

باب 19 الألبان و بدو خلقها و فوائدها و أنواعها و أحكامها

الآیات:

النحل: وَ إِنَّ لَكُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ (3)

المؤمنون: وَ إِنَّ لَكُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِی بُطُونِها(4)

تفسیر:

قال الرازی الفرث سرجین الكرش و روی الكلبی عن أبی صالح عن ابن عباس أنه قال إذا استقر العلف فی الكرش صار أسفله فرثا و أعلاه دما و أوسطه لبنا فیجری الدم فی العروق و اللبن فی الضرع و یبقی الفرث كما هو فذاك هو قوله تعالی مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً لا یشوبه الدم و لا الفرث.

و لقائل أن یقول الدم و اللبن لا یتوالدان فی الكرش البتة و الدلیل علیه الحس فإن هذه الحیوان تذبح ذبحا متوالیا و ما رأی أحد فی كرشها لا دما و لا لبنا و لو كان تولد الدم و اللبن فی الكرش لوجب أن یشاهد ذلك فی بعض الأحوال و الشی ء الذی دلت المشاهدة علی فساده لم یجز المصیر إلیه.

ص: 89


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 112.
2- 2. مكارم الأخلاق: 183 و فی طبعة الكمبانیّ تكرار أسقطناه.
3- 3. النحل: 66.
4- 4. المؤمنون: 31.

بل الحق أن الحیوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلی معدته و إلی كرشه إن كان من الأنعام و غیرها فإن طبخ و حصل الهضم الأول فیه فما كان منه صافیا انجذب إلی الكبد و ما كان كثیفا نزل إلی الأمعاء ثم ذلك الذی یحصل منه فی الكبد ینطبخ فیها و یصیر دما و ذلك هو الهضم الثانی و یكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء و السوداء و زیادة المائیة أما الصفراء فتذهب إلی المرارة و السوداء إلی الطحال و المائیة إلی الكلیة و منها إلی المثانة و أما ذلك الدم فإنه یدخل فی الأوردة و هی العروق النابتة من الكبد و هناك یحصل الهضم الثالث و بین الكبد و بین الضرع عروق كثیرة فینصب الدم فی تلك العروق إلی الضرع و الضرع لحم غددی رخو أبیض فیقلب اللّٰه الدم عند انصبابه إلی ذلك اللحم الغددی الرخو الأبیض من صورة الدم إلی صورة اللبن فهذا هو القول الصحیح فی كیفیة تولد اللبن.

فإن قیل فهذه المعانی حاصلة فی الحیوان الذكر فلم لم یحصل منه اللبن قلنا الحكمة الإلهیة اقتضت تدبیر كل شی ء علی الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فمزاج الذكر من كل حیوان أن یكون حارا یابسا و مزاج الأنثی یجب أن یكون باردا رطبا و الحكمة فیه أن الولد إنما یكون فی داخل بدن الأنثی فوجب أن تكون الأنثی مختصة بمزید الرطوبات لوجهین.

الأول أن الولد إنما یتولد من الرطوبات فوجب أن یحصل فی بدن الأنثی رطوبات كثیرة لیصیر مادة لتولد الولد.

و الثانی أن الولد إذا كبر وجب أن یكون بدن الأم قابلا للتمدد حتی یتسع لذلك الولد(1) فإذا كانت الرطوبات غالبة علی بدن الأم كانت بنیتها قابلا للتمدد و یتسع للولد فثبت بما ذكرناه أنه تعالی خص بدن الأنثی من كل حیوان بمزید الرطوبات بهذه الحكمة.

ثم إن تلك الرطوبات التی كانت تصیر مادة لازدیاد بدن الجنین حین كان فی رحم الأم فعند انفصال الجنین تنصب إلی الثدی و الضرع و تصیر مادة لغذاء ذلك

ص: 90


1- 1. ما بین العلامتین ساقط من المخطوطة و الكمبانیّ أضفناه من المصدر.

الطفل الصغیر.

إذا عرفت هذا فنقول ظهر أن السبب الذی لأجله یتولد اللبن من الدم فی حق الأنثی غیر حاصل فی حق الذكر فظهر الفرق.

و إذا عرفت هذا فنقول المفسرون قالوا المراد من قوله مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ هو أن هذه الثلاثة تتولد فی موضع واحد فالفرث یكون فی أسفل الكرش و الدم یكون فی أعلاه و اللبن یكون فی الوسط و قد دللنا علی أن هذا القول علی خلاف الحس و التجربة.

و أما نحن فنقول المراد به من الآیة هو أن اللبن إنما یتولد من بعض أجزاء الدم و الدم إنما یتولد من الأجزاء اللطیفة التی فی الفرث و هو الأشیاء المأكولة الحاصلة فی الكرش فهذا اللبن متولد من الأجزاء التی كانت حاصلة فیما بین الفرث أولا ثم كانت حاصلة فیما بین الدم ثانیا و صفاه اللّٰه تعالی عن تلك الأجزاء الكثیفة الغلیظة و خلق فیها الصفات التی باعتبارها صارت لبنا یكون موافقا لبدن الطفل فهذا ما حصلناه فی هذه المقام.

ثم اعلم أن حدوث اللبن فی الثدی و اتصافه بالصفات التی باعتبارها یكون موافقا(1) لتغذیة الصبی مشتمل علی حكمة عجیبة و أسرار بدیعة یشهد صریح العقل بأنها لا تحصل إلا بتدبیر الفاعل الحكیم المدبر الرحیم و بیانه من وجوه الأول أنه تعالی خلق فی أسفل المعدة منفذا یخرج منه ثفل الغذاء فإذا تناول الإنسان غذاء أو شربة رقیقة انطبق ذلك المنفذ انطباقا كلیا لا یخرج منه شی ء من ذلك المأكول و المشروب إلی أن یكمل انهضامه فی المعدة و ینجذب ما صفی منه إلی الكبد و یبقی الثفل هناك فحینئذ ینفتح ذلك المنفذ و ینزل منه ذلك الثفل و هذا من العجائب التی لا یمكن حصولها إلا بتدبیر الفاعل الحكیم لأنه متی كانت الحاجة إلی خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح و یحصل الانطباق تارة و الانفتاح أخری بحسب

ص: 91


1- 1. ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.

الحاجة و بقدر المنفعة و هذا مما لا یتأتی إلا بتقدیر الفاعل الحكیم.

الثانی أنه تعالی أودع فی الكبد قوة تجذب الأجزاء اللطیفة الحاصلة فی ذلك المأكول و المشروب و لا تجذب الأجزاء الكثیفة و خلق فی الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثیفة التی هی الثفل و لا تجذب الأجزاء اللطیفة البتة و لو كان الأمر بالعكس لاختلت مصلحة البدن و لفسد نظام هذا التركیب الثالث أنه تعالی أودع فی الكبد قوة هاضمة طابخة حتی إن تلك الأجزاء اللطیفة لتنطبخ فی الكبد و تنقلب دما ثم إنه تعالی أودع فی المرارة قوة جاذبة للصفراء و فی الطحال قوة جاذبة للسوداء و فی الكلیة قوة جاذبة لزیادة المائیة حتی یبقی الدم الصافی الموافق لتغذیة البدن و تخصیص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة الحاصلة لا یمكن إلا بتدبیر الحكیم العلیم.

الرابع أن فی الوقت الذی یكون الجنین فی رحم الأم ینصب من ذلك نصیب وافر إلیه حتی یصیر مادة لنمو أعضاء ذلك الولد و ازدیاده فإذا انفصل الجنین عن الرحم ینصب ذلك النصیب إلی جانب الثدی لیتولد منه اللبن الذی یكون غذاء له فإذا كبر لا ینصب ذلك النصیب لا إلی الرحم و لا إلی الثدی بل ینصب إلی جمیع بدن المغتذی فانصباب ذلك الدم فی كل وقت إلی عضو آخر انصبابا موافقا للمصلحة و الحكمة لا یتأتی إلا بتدبیر الفاعل المختار الحكیم.

الخامس أن عند تولد اللبن فی الضرع أحدث تعالی فی حلمة الثدی ثقبا صغیرة و مساما ضیقة و جعلها بحیث إذا اتصل المصّ و الحلب بتلك الحلمة انفصل اللبن عنها فی تلك المسام الضیقة و لما كانت تلك المسام ضیقة جدا فحینئذ لا یخرج منها إلا ما كان فی غایة الصفاء و اللطافة و أما الأجزاء الكثیفة فإنها لا یمكنها الخروج من تلك المنافذ الضیقة فیبقی فی الداخل فما الحكمة فی إحداث تلك الثقب الصغیرة و المنافذ الضیقة فی رأس حلمة الثدی إلا أن تكون كالمصفاة فكل ما كان لطیفا خرج و كل ما كان كثیفا احتبس فی الداخل و لم یخرج فبهذا الطریق یصیر ذلك اللبن

ص: 92

خالصا موافقا لبدن الصبی سائِغاً لِلشَّارِبِینَ السادس أنه تعالی ألهم ذلك الصبی إلی المص فإن الأم كلما ألقمت حلمة الثدی فی فم الصبی فذلك الصبی فی الحال یأخذ فی المص و لو لا أن الفاعل المختار الرحیم ألهم ذلك الطفل الصغیر ذلك العمل المخصوص لم یحصل بتخلیق ذلك اللبن فی ذلك الثدی فائدة.

السابع أنا بینا أنه تعالی إنما خلق اللبن من فضلة الدم و إنما خلق الدم من الغذاء الذی تناوله الحیوان و الشاة لما تناولت العشب و الماء فاللّٰه تعالی خلق الدم من لطیف تلك الأجزاء ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم ثم إن اللبن حصلت فیه أجزاء ثلاثة علی طبائع متضادة فما فیه من الدهن یكون حارا رطبا و ما فیه من المائیة یكون باردا رطبا و ما فیه من الجبنیة یكون باردا یابسا و هذه الطبائع ما كانت حاصلة فی العشب الذی تناوله الشاة.

فظهر بهذین أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلی صفة من حالة إلی حالة مع أنه لا یناسب بعضها بعضا و لا یشاكل بعضها بعضا و عند ذلك یظهر أن هذه الأحوال إنما تحدث بتدبیر فاعل حكیم رحیم یدبر أحوال هذا العالم علی وفق مصالح العباد فسبحان من شهد جمیع ذرات العالم الأعلی و الأسفل بكمال قدرته و نهایة حكمته و رحمته لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعالَمِینَ أما قوله سائِغاً لِلشَّارِبِینَ فمعناه جاریا فی حلوقهم لذیذا هنیئا یقال ساغ الشراب فی الحلق و أساغه صاحبه و منه قوله وَ لا یَكادُ یُسِیغُهُ (1) و قال أهل التحقیق اعتبار حدوث اللبن كما یدل علی وجود الصانع المختار فكذلك یدل علی إمكان الحشر و النشر و ذلك لأن هذا العشب الذی یأكله الحیوان إنما یتولد من الماء و الأرض فخالق العالم دبر تدبیرا آخر انقلب ذلك الدم لبنا ثم دبر تدبیرا آخر حدث من ذلك اللبن الدهن و الجبن فهذا الاستقراء یدل علی أنه تعالی قادر علی أن

ص: 93


1- 1. إبراهیم: 17.

یقلب هذه الأجسام من صفة إلی صفة و من حالة إلی حالة فإذا كان كذلك لم یمنع أیضا أن یكون قادرا علی أن یقلب أجزاء أبدان الأموات إلی صفة الحیاة و العقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار یدل من هذا الوجه علی أن البعث و القیامة أمر ممكن غیر ممتنع.

و قال البیضاوی وَ إِنَّ لَكُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً دلالة یعبر بها من الجهل إلی العلم نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ استئناف لبیان العبرة و إنما ذكر الضمیر و وحده هاهنا للفظ و أنثه فی سورة المؤمنون للمعنی فإن الأنعام اسم جمع و لذلك عده سیبویه فی المفردات المبنیة علی أفعال كأخلاق و أكیاس و من قال إنه جمع نعم جعل الضمیر للبعض فإن اللبن لبعضها دون جمیعها أو لواحدة أوله علی المعنی فإن المراد به الجنس و قرأ نافع و ابن عامر و أبو بكر و یعقوب نسقیكم بالفتح هنا و فی المؤمنون مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً فإنه یخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطیفة التی فی الفرث و هو الأشیاء المأكولة المنهضمة بعد الانهضام فی الكرش و حدیث ابن عباس إن صح فالمراد أن أوسطه یكون مادة اللبن و أعلاه مادة الدم الذی یغذی البدن لأنهما لا یتكونان فی الكرش.

ثم ذكر مختصرا مما ذكره الرازی ثم قال خالِصاً صافیا لا یستصحبه لون الدم و لا رائحة الفرث أو مصفی عما یصحبه من الأجزاء الكثیفة بتضییق مخرجه سائِغاً لِلشَّارِبِینَ سهل المرور فی حلقهم.

و قال الطبرسی رحمه اللّٰه روی الكلبی عن ابن عباس قال إذا استقر العلف فی الكرش صار أسفله فرثا و أعلاه دما و أوسطه لبنا فیجری الدم فی العروق و اللبن فی الضرع و یبقی الفرث كما هو فذلك قوله مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً لا یشوبه الدم و لا الفرث و الكبد مسلطة علی هذه الأصناف فتقسمها علی الوجه الذی اقتضاه التدبیر الإلهی (1).

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ

ص: 94


1- 1. مجمع البیان 3 ر 371.

الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: حَسْوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ (1).

وَ قَالَ علیه السلام: لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ(2).

بیان: فی القاموس حسا زید المرق شربه شیئا بعد شی ء كتحساه و احتساه و اسم ما یحتسی الحسیة و الحسا و یمد و الحسو كدلو و الحسو كعدو.

«2»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3).

بیان: قال فی الدروس یكره لبن الأتن جامدا و مائعا انتهی و كأنهم حكموا بالكراهة لكراهة لحمها و فیه نظر و لم أر فی الأخبار ما یدل علیها و إن كان فی بعضها التقیید بالدواء لكن فی أكثره فی كلام السائل و بالجملة الحكم بالكراهة مشكل.

الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنِ الْجَارُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ كَامِلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ یَقُولُ سَمِعْتُ أَشْیَاخَنَا یَقُولُونَ: أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ فِی الْجَسَدِ(4).

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ وَ هُوَ یُنَقِّی الْبَدَنَ وَ یُخْرِجُ دَرَنَهُ وَ یَغْسِلُهُ غَسْلًا(5).

بیان: اللقاح ككتاب الإبل و اللقوح كصبور واحدتها و الناقة الحلوب و قال الدرن محركة الوسخ أو تلطخه.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِینَا بِسُكُرُّجَاتٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ

ص: 95


1- 1. الخصال 2 ر 615.
2- 2. الخصال 2 ر 615.
3- 3. طبّ الأئمّة: 63.
4- 4. طبّ الأئمّة: 102 و مثله فی المحاسن 493.
5- 5. طبّ الأئمّة: 102.

لِعَلِیلٍ عِنْدَنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْیَأْكُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَدَعْ (1).

المكارم، عن یحیی بن عبد اللّٰه: مثله (2)

بیان: قال فی النهایة فیه لا آكل فی سكرجة هی بضم السین و الكاف و الراء و التشدید إناء صغیر یؤكل فیه الشی ء القلیل من الأدم و هی فارسیة و أكثر ما یوضع فیه الكوامیخ و نحوها و فی القاموس الشیراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه و فی بحر الجواهر هو صبغ یعمل من اللبن كالحسو الغلیظ و الجمع شواریز.

و أقول الظاهر أن المراد بالرائب الذی اشتد و غلظ سواء حمض كالماست أو لم یحمض كالجبن الرطب و إن كان الثانی أظهر.

«5»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: وَ ذَكَرَ لَحْمَ الْبَقَرِ قَالَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ شُحُومُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ(3).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ التَّلْبِینَ یَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِینَ كَمَا یَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِینِ (4).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَغْنَی عَنِ الْمَوْتِ شَیْ ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِینَةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا التَّلْبِینَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ (5).

توضیح: رواه فی الكافی (6)

مرسلا إلی قوله الحسو باللبن الحسو باللبن یكررها ثلاثا و فیه التلبینة فی الموضعین و هو أظهر قال فی النهایة فیه التلبینة مجمة لفؤاد المریض التلبینة و التلبین حساء یعمل من دقیق أو نخالة و ربما جعل فیها عسل

ص: 96


1- 1. المحاسن 494.
2- 2. مكارم الأخلاق 222.
3- 3. مكارم الأخلاق 183.
4- 4. المحاسن: 405.
5- 5. المحاسن: 405.
6- 6. الكافی 6- 320، رواه مرسلا ثمّ قال: و رواه سهل بن زیاد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام مثله.

سمیت تشبیها باللبن لبیاضها و رقتها و هی تسمیة بالمرة من التلبین مصدر لبن القوم إذا سقاهم اللبن.

و فی القاموس التلبین و بهاء حساء من نخالة و لبن و عسل أو من نخالة فقط و قال حسا زید المرق شربه شیئا بعد شی ء كتحساه و احتساه و اسم ما یحتسی الحسیة و الحسا و یمد و الحسو كدلو و الحسو كعدو.

«8»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی السَّرِیعِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ هَارُونَ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شَكَا نُوحٌ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَ بَدَنِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنِ اطْبُخِ اللبن [اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ] فَكُلْهَا فَإِنِّی جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِیهِمَا(1).

«9»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِی مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ: یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَكَوْا إِلَی مُوسَی علیه السلام مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَرَصِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مُرْهُمْ فَلْیَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ (2).

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَانَا بِلَحْمِ جَزُورٍ وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَدَنَتِهِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِینَا بعص [بِعُسٍ] مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِی اشْرَبْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ أَیْشٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أَتَانَا بِتَمْرَةٍ فَأَكَلْنَا(3).

الكافی، عن العدة عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه: مثله (4)

و فیه محمد بن علی بن أبی حمزة و ما فی المحاسن كأنه أظهر و فیه مكان أیش لبن و مكان أتانا أتینا.

ص: 97


1- 1. طبّ الأئمّة: 64.
2- 2. مكارم الأخلاق 183.
3- 3. المحاسن: 491.
4- 4. الكافی 6 ر 337.

بیان: العس بالضم القدح العظیم و أقول.

رَوَی مُسْلِمٌ فِی صَحِیحِهِ (1): أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِهِ بِإِیلِیَا بِقَدَحَیْنِ مِنْ خَمْرٍ وَ لَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

و قال بعض شراحه إیلیا بالمد و قد یقصر بیت المقدس و فی الروایة محذوف تقدیره أتی بقدحین فقیل له اختر أیهما شئت فألهمه اللّٰه تعالی اختیار اللبن لما أراد سبحانه من توفیق هذه الأمة و قول جبرئیل علیه السلام أصبت الفطرة قیل فی معناه أقوال المختار منها أن اللّٰه تعالی أعلم جبرئیل أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إن اختار اللبن كان كذا و إن اختار الخمر كان كذا و أما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام و الاستقامة و معناه و اللّٰه یعلم اخترت علامة الإسلام و الاستقامة و جعل اللبن علامة ذلك لكونها سهلا طیبا طاهرا سائِغاً لِلشَّارِبِینَ سلیم العاقبة و أما الخمر فإنها أم الخبائث و جالبة لأنواع الشر فی الحال و المال انتهی.

و قال الطیبی للفطرة أی الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها فإن منها الإعراض عما فیه غائلة و فساد كالخمر المخلة بالعقل الداعی إلی كل خیر و الرادع عن كل شر و المیل إلی ما فیه نفع خال عن المضرة كاللبن انتهی.

أقول: فعلی هذه الوجوه المعنی أن اللبن شی ء مبارك كان اختیار النبی صلی اللّٰه علیه و آله إیاه علامة الفطرة فیكون إشارة إلی تلك القصة لعلم الراوی بها و أقول یحتمل هذا الخبر وجوها أخر.

ص: 98


1- 1. روی مسلم فی صحیحه تحت الرقم 168 فی حدیث الاسراء:« .... فأتیت باناءین فی أحدهما لبن و فی الآخر خمر، فقیل لی: خذ أیهما شئت، فأخذت اللبن فشربته فقال: هدیت الفطرة، أو أصبت الفطرة. أما انك لو أخذت الخمر غوت أمتك» و رواه أحمد فی مسنده 25 ر 282 و الترمذی فی تفسیر سورة الإسراء تحت الرقم 5137 بهذا اللفظ و ما ذكره المؤلّف العلامة فی الصلب و نسبه الی مسلم انما یوجد فی البخاری تحت الرقم 2 و 12 من كتاب الاشربة و فی تفسیر سورة بنی إسرائیل بالرقم 2.

الأول أنه مما اغتذی الإنسان به فی أول ما رغب إلی الغذاء عند خروجه من بطن أمه و نشأ علیه فكأنه فطر علیه و خلق منه.

الثانی أن یكون المراد بها ما یستحب أن یفطر علیه لورود الأخبار باستحباب إفطار الصائم به.

الثالث أن یكون الغرض مدح ذلك اللبن المخصوص بأنه قریب العهد بالحلب قال الفیروزآبادی الفطر بالضم و بضمتین شی ء من فضل اللبن یحلب ساعتئذ و قال قد سئل عن المذی قال هو الفطر قیل شبه المذی فی قلته بما یحتلب بالفطر و روی بالضم (1) و أصله ما یظهر من اللبن علی إحلیل الضرع انتهی و قیل الفطرة الطری القریب الحدیث بالعمل.

أقول: الأول أظهر الوجوه ثم هی مرتبة فی القرب و البعد.

«11»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ طَعَاماً یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا خَیْراً مِنْهُ وَ إِذَا أَكَلَ لَبَناً أَوْ شَرِبَهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا مِنْهُ (2).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (3)

بیان: قوله أو شربه كأنه تردید من الراوی أو الأكل للمنعقد منه و الشرب لغیره.

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَی فَقَالَ نَعَمْ فَتَدَاوَوْا

ص: 99


1- 1. القاموس 2 ر 110 و لفظه:« و قول عمر و قد سئل عن المذی: هو الفطر، قیل: شبه المذی فی قلته بما یحتلب بالفطر أو شبه طلوعه من الاحلیل بطلوع الناب و رواه النضر بالضم إلخ.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 39.
3- 3. صحیفة الرضا علیه السّلام 13.

فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَلَیْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِدُ مِنَ الشَّجَرِ(1).

توضیح: فإنها ترد بالتخفیف مضمنا معنی الأخذ أو بالتشدید بمعنی الصدور و فی بعض النسخ ترق و كأن المعنی تأكل ورق كل شجر لكن لم أجد فی اللغة هذا الوزن بهذا المعنی بل قالوا تورقت الناقة أكلت الورق و فی الكافی (2) فی حدیث زرارة فإنها تخلط من كل الشجر كما سیأتی و علی أی حال المعنی أنها تأكل من كل حشیش و ورق فتحصل فی لبنه منافع كلها.

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ تُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ تُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

كتاب المسائل لعلی بن جعفر: مثله (4).

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یُحِبُّ مِنَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ (5).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ (6).

وَ مِنْهُ،(7)

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ

ص: 100


1- 1. قرب الإسناد 70 ط نجف.
2- 2. الكافی 6 ر 337.
3- 3. قرب الإسناد 155 ط نجف.
4- 4. راجع بحار الأنوار 10 ر 270.
5- 5. المحاسن 491.
6- 6. المحاسن 491.
7- 7. المحاسن 491.

النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.

«17»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حِزَامٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِیدِ الْقَصِیرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِی قَلْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلْیَأْكُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ أَوْصَالِهِ كُلُّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ یَقْوَی جِسْمُهُ وَ یَشُدُّ مَتْنُهُ (1).

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ (2).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّبَنُ مِنْ طَعَامِ الْمُرْسَلِینَ (3).

و منه، عن جعفر بن محمد الأشعری عن ابن القداح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: مثله (4).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ (5).

وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ الْبَاهِلِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُعْجِبُهُ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.

«22»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ أَحَدٌ یَغَصُّ بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ (6).

ص: 101


1- 1. طبّ الأئمّة: 64 فی حدیث.
2- 2. المحاسن: 491.
3- 3. المحاسن: 491.
4- 4. المصدر نفسه، و فیه هذا السند بعد الحدیث السابق راجعه.
5- 5. المحاسن: 591.
6- 6. المحاسن: 492.

بیان: فی القاموس الغصة بالضم الشجا و ما اعترض فی الحلق فأشرق غصصت بالكسر و بالفتح تغص بالفتح غصصا و فی الصحاح غصصت بالماء إذا وقف فی حلقك فلم تكد تسیغه.

«23»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أَجِدُ الضَّعْفَ فِی بَدَنِی فَقَالَ عَلَیْكَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ وَ الْعَسَلُ (2).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ كَامِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اللَّبَنُ الْحَلِیبُ لِمَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ(3).

بیان: فی القاموس الحلیب اللبن المحلوب أو الحلیب ما لم یتغیر طعمه انتهی و تغیر ماء الظهر كنایة عن عدم انعقاد الولد منه.

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی أَكَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَیْئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَیْرِهِ فَضَرَّكَ الَّذِی أَكَلْتَهُ مَعَهُ فَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَنِ (4).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ اللَّبَنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی آكُلُهُ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ (5).

وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْیَاخَنَا یَقُولُونَ: إِنَّ أَلْبَانَ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ(6).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ(7).

ص: 102


1- 1. المحاسن: 492.
2- 2. المحاسن: 492.
3- 3. المحاسن: 393.
4- 4. المحاسن: 393.
5- 5. المحاسن: 393.
6- 6. المحاسن: 393.
7- 7. المحاسن: 393.

وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَبَنُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ(1).

«31»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ذَرَبَ مَعِدَتِی فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِی شَرِبْتَهَا قَطُّ فَقُلْتُ مِرَاراً قَالَ فَكَیْفَ وَجَدْتَهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَكْسُو الْكُلْیَتَیْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ أَیَّامُهُ خَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَی یَنْبُعَ حَتَّی نَشْرَبَهُ (2).

بیان: قال الجوهری ذربت معدته تذرب ذربا فسدت و ینبع كینصر حصن له عیون و نخیل و زروع بطریق حاج مصر ذكره الفیروزآبادی.

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا(3).

«33»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا(4).

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ (5).

الْمَكَارِمُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: ذَانِكَ الْأَطْیَبَانِ التَّمْرُ وَ اللَّبَنُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّمَا شَرِبَ لَبَناً تَمَضْمَضَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ لَدَسَماً.

وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ علیه السلام: إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا فَإِنَّ لَهَا دَسَماً.

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.

عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا(6).

ص: 103


1- 1. المحاسن: 494 و فیه: لو كانت أیار.
2- 2. المحاسن: 494 و فیه: لو كانت أیار.
3- 3. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
4- 4. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
5- 5. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
6- 6. مكارم الأخلاق 221- 222.

باب 20 الجبن

«1»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهم السلام قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ الْخَبَرَ(1).

6 المحاسن، عن بعض أصحابه رفعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2).

وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثٌ یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْجَوْزُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْكُسْبُ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ فِی بَابِ اللَّحْمِ (3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَی الْغُلَامَ دَرَاهِمَ فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لِی جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاةِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ وَ أُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَقَالَ كُلْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِی أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَی وَ لَكِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ كُلُّ مَا یَكُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ (4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ (5).

ص: 104


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.
2- 2. المحاسن: 463.
3- 3. المحاسن: 463.
4- 4. المحاسن 495.
5- 5. المحاسن 495.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَعُ فِیهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَیْ ءٍ(1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ كَانَ أَبِی ذُكِرَ لَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَكَرِهَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَإِذَا اشْتَرَیْتَهُ فَاقْطَعْ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ كُلْ (2).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ إِنَّ أَكْلَهُ یُعْجِبُنِی ثُمَّ دَعَا بِهِ فَأَكَلَهُ (3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهُ لَطَعَامٌ یُعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِهِ (4).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْجُبُنُّ یَهْضِمُ الطَّعَامَ قَبْلَهُ وَ یُشَهِّی مَا بَعْدَهُ (5).

«10»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَهْضِمُ مَا قَبْلَهُ وَ یُمْرِئُ مَا بَعْدَهُ.

«11»- الدُّرُوعُ الْوَاقِیَةُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّبَرِیِّ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ تُعْذِبُ الْفَمَ وَ تُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ تَهْضِمُ مَا قَبْلَهُ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ وَ مَنْ یَتَعَمَّدْ أَكْلَهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْشَكَ أَنْ لَا تُرَدَّ لَهُ حَاجَةٌ.

بیان: قال الجوهری النكهة ریح الفم.

«12»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 105


1- 1. المحاسن 496.
2- 2. المحاسن 496.
3- 3. المحاسن 496.
4- 4. المحاسن 496.
5- 5. المحاسن 496.

بْنِ الْفُضَیْلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِیِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَنَظَرَ إِلَی الْجُبُنِّ عَلَی الْخِوَانِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِی إِنَّهُ هُوَ الدَّاءُ الَّذِی لَا دَوَاءَ لَهُ وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَی الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ هُوَ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِیِّ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الظَّهْرِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِی قِشْرِهِ (1).

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ فِی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّفَاءُ فَإِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّاءُ(2).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (3).

«14»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجُبُنَّ وَ الْجَوْزَ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً(4).

بیان: قد یقال إن الجوز إنما یصلحه إذا لم یكن مالحا فإنه حینئذ بارد رطب فی الثالثة و أما مالحه فهو حار یابس فی الثالثة و الجوز حار إما فی الثانیة أو فی الثالثة یابس فی الأولی فتزید غائلته.

«15»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْجُبُنُّ یَهْضِمُ مَا قَبْلَهُ وَ یُشَهِّی مَا بَعْدَهُ (5).

بیان: فی المصباح الجبن المأكول فیه ثلاث لغات أجودها سكون الباء و الثانیة ضمها للإتباع و الثالثة و هی أقلها التثقیل و منهم من یجعل التثقیل من ضرورة الشعر.

ص: 106


1- 1. الكافی 6 ر 340.
2- 2. المحاسن: 497.
3- 3. مكارم الأخلاق 216.
4- 4. الكافی 6 ر 340، و مثله فی المحاسن: 496.
5- 5. مكارم الأخلاق: 216.

باب 21 الماست و المضیرة

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْمَاسْتَ وَ لَا یَضُرُّهُ فَلْیَصُبَّ عَلَیْهَا الْهَاضُومَ قُلْتُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَاءَنَا بِمَضِیرَةٍ وَ بَعْدَهَا بِطَعَامٍ ثُمَّ أُتِیَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ عَلَیْهِ أَلْوَانٌ الْخَبَرَ(2).

المحاسن، عن الحجال: مثله (3)

بیان: فی بحر الجواهر مضر من باب نصر حمض سخت ترش و المضیرة طبیخة تطبخ باللبن الماضر فارسیها دوغبا.

«3»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَوَجَدْتُهُ جَالِساً وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَاءٌ فِیهِ لَبَنٌ أَجِدُ رِیحَ حُمُوضَتِهِ وَ فِی یَدِهِ رَغِیفٌ أَرَی قشاء [قُشَارَ] الشَّعِیرِ فِی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَكْسِرُ بِیَدِهِ وَ یَطْرَحُهُ فِیهِ الْخَبَرَ(4).

ص: 107


1- 1. الكافی 6 ر 328.
2- 2. الكافی 6 ر 348.
3- 3. المحاسن: 537 و فیه:« عن أبی داود سلیمان الحمار» و الصحیح ما فی الكافی و هو أبو سلیمان داود بن سلیمان بن عبد الرحمن الحمار الكوفیّ عنونه النجاشیّ ص 122 و قال: كوفیّ ثقة روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: ذكره ابن نوح، له كتاب یرویه عدة من أصحابنا منهم الحسن بن محبوب عن داود به، و عنونه الشیخ فی الفهرست و زاد فیمن روی كتابه أحمد بن میثم، و نقل الجامع روایة الوشاء، و النضر بن سوید و ابی علی الخزاز عنه أیضا و اما أبو داود سلیمان الحمار، الذی وقع فی بعض الأسانید أظنه تخلیطا بین الرجل و أبیه و أن الصحیح فی الاسناد« ابو سلیمان داود الحمار» بقرینة التكنیة و اتّحاد الراوی عنه.
4- 4. إرشاد القلوب 2 ر 8.

أبواب النباتات

باب 1 جوامع أحوالها و نوادرها و أحوال الأشجار و ما یتعلق بها

الآیات:

الأعراف: وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَشْكُرُونَ (1)

النحل: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ إلی قوله تعالی وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ إلی قوله وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ (2)

طه: فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّی كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ (3)

التنزیل: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَی الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَ فَلا یُبْصِرُونَ (4)

یس: وَ آیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ یَأْكُلُونَ إلی قوله سبحانه سُبْحانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لا یَعْلَمُونَ (5)

الرحمن: وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ (6)

ص: 108


1- 1. الأعراف: 58.
2- 2. النحل الآیات 10- 13.
3- 3. طه: 53 و 54.
4- 4. السجدة: 27.
5- 5. یس: 33- 46.
6- 6. الرحمن: 6.

عبس: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنا فِیها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباً وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (1)

الأعلی: الَّذِی أَخْرَجَ الْمَرْعی فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوی (2)

تفسیر:

وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ قیل أی الأرض الكریمة التربة یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ أی بمشیته و تیسره عبر به عن كثرة النبات و حسنه و غزارة نفعه لأنه أوقعه علی مقابله وَ الَّذِی خَبُثَ كالحرة و السبخة لا یَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً أی قلیلا عدیم النفع و نصبه علی الحال و تقدیر الكلام و البلد الذی خبث لا یخرج نباته إلا نكدا فحذف المضاف و أقیم المضاف إلیه مقامه فصار مرفوعا مستترا كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ أی نرددها و نكررها لِقَوْمٍ یَشْكُرُونَ نعمة اللّٰه فیتفكرون فیها و یعتبرون بها و الآیة مثل لمن تدبر الآیات و انتفع بها و لمن لم یرفع إلیها رأسا و لم یتأثر بها.

و قال علی بن إبراهیم (3)

هو مثل الأئمة علیهم السلام یخرج علمهم بإذن ربهم و لأعدائهم لا یخرج علمهم إلا كدرا فاسدا و قال ابن شهرآشوب فی المناقب قال عمرو بن العاص للحسین علیه السلام ما بال لحاكم أوفر من لحانا فقرأ علیه السلام هذه الآیة(4).

و قال سبحانه هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ أی ما تشربونه وَ مِنْهُ شَجَرٌ أی و منه تكون شجر یعنی الشجر الذی ترعاه المواشی و قیل كل ما نبت علی الأرض شجر فِیهِ تُسِیمُونَ من سامت الماشیة و أسامها صاحبها یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ و قرأ أبو بكر بالنون علی التفخیم وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ أی و بعض كلها إذ لم ینبت فی الأرض كل ما یمكن من الثمار قیل و لعل تقدیم

ص: 109


1- 1. عبس: 24- 32.
2- 2. الأعلی: 4 و 5.
3- 3. تفسیر القمّیّ: 219.
4- 4. مناقب آل أبی طالب 4 ر 67.

ما یسأم فیه علی ما یؤكل منه لأنه سیصیر غذاء حیوانیا هو أشرف الأغذیة و من هذا تقدیم الزرع و التصریح بالأجناس الثلاثة و ترتیبها.

إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ علی وجود الصانع و حكمته فإن من تأمل أن الحبة تقع فی الأرض و تصل إلیها نداوة تنفذ فیها فینشق أعلاها و یخرج منه ساق الشجرة و ینشق أسفلها فیخرج منه عروقها ثم ینمو و یخرج منه الأوراق و الأزهار و الأكمام و الثمار و یشتمل كل منها علی أجسام مختلفة الأشكال و الطباع مع اتحاد المواد و نسبة الطبائع السفلیة و التأثیرات الفلكیة إلی الكل علم أن ذلك لیس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد و الأنداد.

وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ عطف علی اللیل أی و سخر لكم ما خلق لكم فیها من حیوانات و نباتات مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ أی أصنافه فإنها تتخالف باللون غالبا إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَذَّكَّرُونَ أن اختلافها فی الطباع و الهیئات و المناظر لیس إلا بصنع صانع حكیم.

و قال تعالی وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ قیل عدل من لفظ الغیبة إلی صیغة المتكلم علی الحكایة لكلام اللّٰه تنبیها علی ظهور ما فیه من الدلالة علی كمال القدرة و الحكمة و إیذانا بأنه مطاع تنقاد الأشیاء المختلفة بمشیته أَزْواجاً أی أصنافا مِنْ نَباتٍ شَتَّی أی متفرقات فی الصور و الأعراض و المنافع یصلح بعضها للناس و بعضها للبهائم فلذلك قال كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ أی أخرجنا أصناف النبات قائلین كلوا و ارعوا أنعامكم إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی لذوی العقول الناهیة عن اتباع الباطل و ارتكاب القبائح جمع نهیة.

و أقول هذا مما یدل علی عموم الإباحة إلا ما أخرجه الدلیل كما مر.

وَ النَّجْمُ أی النبات الذی ینجم أی یطلع من الأرض و لا ساق له وَ الشَّجَرُ الذی له ساق یَسْجُدانِ ینقادان لله فیما یرید بهما طبعا انقیاد الساجد من المكلفین طوعا

ص: 110

وَ الَّذِی أَخْرَجَ الْمَرْعی أی ینبت ما یرعاه الدواب فَجَعَلَهُ بعد خضرته غُثاءً أَحْوی أی یابسا أسود و قیل أحوی حال من المرعی أی أخرجه أحوی من شدة خضرته.

أقول: و قد مر سائر الآیات و تفسیرها فی باب جوامع ما یحل.

«1»- الْعُیُونُ وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سَأَلَ الشَّامِیُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ فِی الْأَرْضِ فَقَالَ الْعَوْسَجَةُ وَ مِنْهَا عَصَا مُوسَی علیه السلام وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ فِی الْأَرْضِ فَقَالَ هِیَ الدُّبَّاءُ وَ هِیَ الْقَرْعُ (1).

بیان: لا تنافی بین الأول و الثانی لأن الأول ما كان بغرس غارس و الثانی ما نبتت من غیر غرس و أما ما سیأتی من أن أول الشجرة النخلة فیمكن أن تكون الأولیة فی إحداهما إضافیة أو المراد بما سیأتی ما له ثمرة معروفة أو إحداهما ما نبت بالنواة و الأخری ما نبت بالغصن و فی المصباح العوسج فوعل من شجر الشوك له ثمر مدور و الواحدة عوسجة.

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: إِنَّمَا سُمِّیَ الْعُودُ خِلَافاً لِأَنَّ إِبْلِیسَ عَمِلَ صُورَةَ سُوَاعٍ عَلَی خِلَافِ صُورَةِ وَدٍّ فَسُمِّیَ الْعُودُ خِلَافاً الْخَبَرَ(2).

بیان: إنما سمی العود أی الشجر المعهود و كأن السواع كان منحوتا منه و قال الفیروزآبادی الخلاف ككتاب و شدّه لحن صنف من الصفصاف و لیس به سمی خلافا لأن السیل یجی ء به سبیا فینبت من خلاف أصله و قال فی المصباح

ص: 111


1- 1. عیون الأخبار 1 ر 244. علل الشرائع 2 ر 287.
2- 2. الشرائع 1 ر 5.

قال الدینوری زعموا أنه سمی خلافا لأن الماء یأتی به سبیا ینبت مخالفا لأصله و یحكی أن بعض الملوك مر بحائط فرأی شجر الخلاف فقال لوزیره ما هذا الشجر فكره الوزیر أن یقول شجر الخلاف لنفور النفوس عن لفظه فسماه باسم ضده فقال شجر الوفاق فأعظمه الملك لنباهته.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمْ یَخْلُقِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَجَرَةً إِلَّا وَ لَهَا ثَمَرَةٌ تُؤْكَلُ فَلَمَّا قَالَ النَّاسُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً أَذْهَبَ نِصْفَ ثَمَرِهَا فَلَمَّا اتَّخَذُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً شَاكَ الشَّجَرُ(1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله سُئِلَ كَیْفَ صَارَتِ الْأَشْجَارُ بَعْضُهَا مَعَ أَحْمَالٍ وَ بَعْضُهَا بِغَیْرِ أَحْمَالٍ فَقَالَ كُلَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ آدَمُ تَسْبِیحَةً صَارَتْ لَهُ فِی الدُّنْیَا شَجَرَةً مَعَ حِمْلٍ وَ كُلَّمَا سَبَّحَتْ حَوَّاءُ تَسْبِیحَةً صَارَتْ فِی الدُّنْیَا شَجَرَةً مِنْ غَیْرِ حِمْلٍ (2).

«5»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ النَّخْلَةُ(3).

«6»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الشَّجَرَ لَمْ یَزَلْ خَضِیداً كُلَّهُ حَتَّی دُعِیَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ عَزَّ الرَّحْمَنُ وَ جَلَّ أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَكَادَتِ السَّمَاوَاتُ أَنْ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقَّ الْأَرْضُ وَ تَخِرَّ الْجِبَالُ هَدّاً فَعِنْدَ ذَلِكَ اقْشَعَرَّ الشَّجَرُ وَ صَارَ لَهُ شَوْكٌ

ص: 112


1- 1. علل الشرائع 2 ر 260.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 260.
3- 3. أمالی الطوسیّ 1 ر 219.

حِذَارَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِ الْعَذَابُ الْخَبَرَ(1).

بیان: فی القاموس خضد الشجر قطع شوكه.

«7»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّهُ لَنْ یَغْضَبَ لِلَّهِ شَیْ ءٌ كَغَضَبِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ إِنَّ الطَّلْحَ كَانَتْ كَالْأُتْرُجِّ وَ السِّدْرَ كَالْبِطِّیخِ فَلَمَّا قَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ أَنْقَصَتَا حِمْلَهُمَا فَصَغُرَ فَصَارَ لَهُ عَجَمٌ وَ اشْتَدَّ الْعَجَمُ فَلَمَّا أَنْ قَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ أَذْعَرَتَا فَخَرَجَ لَهُمَا هَذَا الشَّوْكُ وَ نَقَصَتَا حِمْلَهُمَا وَ صَارَ النَّبِقُ إِلَی هَذَا الْحِمْلِ وَ ذَهَبَ حِمْلُ الطَّلْحِ فَلَا یَحْمِلُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا أَوْ تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ مَنْ سَقَی طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظِمَاءٍ(2).

بیان: فی القاموس الطلح شجر عظام و الطلع و الموز و قال النبق حمل السدر كالنبق بالكسر و ككتف واحدته بهاء و قال البیضاوی فی قوله تعالی وَ طَلْحٍ و شجر موز أو أم غیلان و له أنوار كثیرة طیبة الرائحة و قرئ بالعین مَنْضُودٍ نضد حمله من أسفله إلی أعلاه انتهی.

و قوله علیه السلام و ذهب حمل الطلح أی حمله المعهود أو مطلقا إن حملناه علی شجر لا حمل له و كونه فی الجنة منضود الحمل لا ینافی كونه فی الدنیا غیر ذی حمل

قَالَ ابْنُ الْأَثِیرِ فِی النِّهَایَةِ: فِی الْحَدِیثِ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِی النَّارِ.

سئل أبو داود السجستانی عن هذا الحدیث فقال هو حدیث مختصر و معناه من قطع سدرة فی فلاة یستظل بها ابن السبیل عبثا و ظلما بغیر حق یكون له فیها صوب اللّٰه رأسه فی النار أی نكسه.

و أقول قد مر معنی الحدیث فی المجلد العاشر و أنه كانت سدرة عند قبر الحسین علیه السلام و كانت علامة قبره فقطعها بعض الخلفاء لیعمی أثر قبره فالملعون قاطع تلك السدرة و هی من معجزاته علیه السلام (3).

ص: 113


1- 1. تفسیر القمّیّ: 76 فی حدیث و فیه« تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ» الخ كما هو لفظ الآیة فی مریم 90.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ 2 ر 86.
3- 3. قد مر فی ج 45 ص 398 نقلا عن أمالی الطوسیّ 1 ر 333 بإسناده عن یحیی ابن المغیرة قال: كنت عند جریر بن عبد الحمید اذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جریر عن خبر الناس فقال: تركت الرشید و قد كرب قبر الحسین علیه السّلام و أمر أن تقطع السدرة التی فیه فقطعت، قال: فرفع جریر یدیه و قال: اللّٰه أكبر جاءنا فیه حدیث عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه قال:« لعن اللّٰه قاطع السدرة ثلاثا» فلم نقف علی معناه حتّی الآن لان القصد بقطعه تغییر مصرع الحسین علیه السّلام حتّی لا یقف الناس علی قبره.

باب 2 الفواكه و عدد ألوانها و آداب أكلها و جوامع ما یتعلق بها

الآیات:

الأنعام: وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَیْ ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلی ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ فِی ذلِكُمْ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (1)

و قال: وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَیْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ(2)

الرعد: وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُكُلِ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (3)

النحل: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ إلی قوله تعالی وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ

ص: 114


1- 1. الأنعام: 99 و 141.
2- 2. الأنعام: 99 و 141.
3- 3. الرعد: 4.

فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ (1)

المؤمنون: فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ لَكُمْ فِیها فَواكِهُ كَثِیرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِینَ (2)

فاطر: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها(3)

یس: وَ جَعَلْنا فِیها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِیها مِنَ الْعُیُونِ لِیَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَ فَلا یَشْكُرُونَ (4)

الرحمن: فِیها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحانُ (5)

عبس: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنا فِیها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباً وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (6)

التین: وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ

تفسیر:

أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً قیل أی من السحاب أو من جانب السماء فَأَخْرَجْنا علی تلوین الخطاب بِهِ أی بالماء نَباتَ كُلِّ شَیْ ءٍ أی نبت كل صنف من النبات و المعنی إظهار القدرة فی إنبات الأنواع المفننة بماء واحد فَأَخْرَجْنا مِنْهُ أی من النبات أو الماء خَضِراً أی شیئا أخضر یقال أخضر و خضر كأعور و عور و هو الخارج من الحبة المتشعب نُخْرِجُ مِنْهُ أی من الخضر حَبًّا مُتَراكِباً و هو السنبل.

وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ أی و أخرجنا من النخل نخلا من طلعها

ص: 115


1- 1. النحل: 10- 13.
2- 2. المؤمنون: 19 و 20.
3- 3. فاطر: 37.
4- 4. یس: 35 و 36.
5- 5. الرحمن: 11 و 12.
6- 6. عبس: 24- 32.

قنوان أو من النخل شیئا من طلعها قنوان و یجوز أن یكون مِنَ النَّخْلِ خبر قِنْوانٌ و مِنْ طَلْعِها بدل منه و المعنی و حاصله من طلع النخل قنوان و هو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو دانِیَةٌ قریبة من المتناول لقصر شجره أو ملتفة قریب بعضها من بعض و إنما اقتصر علی ذكرها عن مقابلها لدلالتها علیه و زیادة النعمة فیها.

وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ عطف علی نَباتَ كُلِّ شَیْ ءٍ و قرئ بالرفع علی الابتداء أی و لكم أو ثم جنات أو من الكرم جنات و لا یجوز عطفه علی قِنْوانٌ إذ العنب لا یخرج من النخل.

وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ أیضا عطف علی نَباتَ أو نصب علی الاختصاص لعزة هذین الصنفین عندهم مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ حال من الرمان أو من الجمیع أی بعض ذلك متشابه و بعضه غیر متشابه فی الهیئة و القدر و اللون و الطعم انْظُرُوا إِلی ثَمَرِهِ أی إلی ثمر كل واحد من ذلك إِذا أَثْمَرَ إذا أخرج ثمره كیف یثمر ضئیلا لا یكاد ینتفع به وَ یَنْعِهِ و إلی حال نضجه كیف یعود ضخیما ذا نفع و لذة و هو فی الأصل مصدر ینعت الثمرة إذا أدركت و قیل جمع یانع كتاجر و تجر.

إِنَّ فِی ذلِكُمْ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ أی لآیات علی وجود القادر الحكیم و توحیده فإن حدوث الأجناس المختلفة و الأنواع المفننة من أصل واحد و نقلها من حال إلی حال لا یكون إلا بإحداث قادر یعلم تفاصیلها و یرجح ما تقتضیه حكمته مما یمكن من أحوالها و لا یعوقه عن فعله ند یعارضه أو ضد یعانده.

وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ بعضها طیبة و بعضها سبخة و بعضها رخوة و بعضها صلبة و بعضها یصلح للزرع دون الشجر و بعضها بالعكس و لو لا تخصیص قادر موقع لأفعاله علی وجه دون وجه لم تكن كذلك لاشتراك تلك القطع فی الطبیعة الأرضیة و ما یلزمها و یعرض لها بتوسط ما یعرض من الأسباب السماویة من حیث إنها متضامة متشاركة فی النسب و الأوضاع وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ أی و بساتین فیها أنواع الأشجار و الزروع و توحید الزرع لأنه مصدر فی أصله و قرأ

ص: 116

حفص و غیره وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ بالرفع عطفا علی وَ جَنَّاتٌ صِنْوانٌ نخلات أصلها واحد وَ غَیْرُ صِنْوانٍ أی و متفرقات مختلفة الأصول و قرأ حفص بالضم و هو لغة تمیم كقنوان فی جمع قنو فِی الْأُكُلِ فی الثمر شكلا و قدرا و رائحة و طعما و ذلك أیضا مما یدل علی وجود الصانع الحكیم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول و الأسباب لا یكون إلا بتخصیص قادر مختار لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ یستعملون عقولهم بالتفكر.

فِیها فاكِهَةٌ أی ضروب مما یتفكه به ذاتُ الْأَكْمامِ أوعیة التمر وَ الْحَبُ كالحنطة و الشعیر و سائر ما یتغذی به ذُو الْعَصْفِ ذو الورق الیابس كالتبن وَ الرَّیْحانُ یعنی المشموم أو الرزق من قولهم خرجت أطلب ریحان اللّٰه.

وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ قیل خصهما من الثمار بالقسم لأن التین فاكهة طیبة لا فضلة له و غذاء لطیف سریع الهضم و دواء كثیر النفع فإنه یلین الطبع و یحلل البلغم و یطهر الكلیتین و یزیل رمل المثانة و یفتح سدَّة الكبد و الطحال و یسمن البدن و الزیتون فاكهة و إدام و دواء و له دهن لطیف كثیر المنافع و قد مر تأویلهما برسول اللّٰه و أمیر المؤمنین أو بالحسنین صلوات اللّٰه علیهم.

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ أَهْبَطَ مَعَهُ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ قَضِیبٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ مَا یُؤْكَلُ دَاخِلُهَا وَ خَارِجُهَا وَ أَرْبَعُونَ مِنْهَا مَا یُؤْكَلُ دَاخِلُهَا وَ یُرْمَی بِخَارِجِهَا وَ أَرْبَعُونَ مِنْهَا مَا یُؤْكَلُ خَارِجُهَا وَ یُرْمَی بِدَاخِلِهَا وَ غِرَارَةٌ فِیهَا بَزْرُ كُلِّ شَیْ ءٍ(1).

بیان: فی القاموس الغرارة بالكسر الجوالق و قال البزر كل حب یبذر للنبات.

ص: 117


1- 1. الخصال: 601.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ التِّینِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَوَاكِهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْقِرَانِ فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَیْفَ أَحْبَبْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ فَلَا تَقْرُنْ (1).

المحاسن، عن أبی القاسم عن إسماعیل بن همام عن علی بن جعفر: مثله (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا آكَلْتَ أَحَداً فَأَرَدْتَ أَنْ تَقْرُنَ فَأَعْلِمْهُ بِذَلِكَ (3).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: أَكَلَ الْغِلْمَانُ فَاكِهَةً وَ لَمْ یَسْتَقْصُوا أَكْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ اسْتَغْنَیْتُمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ یَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ (4).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّهِیكِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ: لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَ التُّفَّاحُ (5).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَكْرَهُ تَقْشِیرَ الثَّمَرَةِ(6).

وَ مِنْهُ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً مَا فَإِذَا أُتِیتُمْ بِهَا فَأَمِسُّوهَا بِالْمَاءِ أَوِ اغْمِسُوهَا فِی الْمَاءِ یَعْنِی اغْسِلُوهَا(7).

بیان: سماما بالكسر جمع سم أو بالفتح و التشدید فی المیمین فما للتبهیم و التقلیل أی سمّا قلیلا و لیس «ما» فی الكافی (8)

«فأمسوها» و فی الكافی «فمسوها»

ص: 118


1- 1. علل الشرائع 2 ر 206.
2- 2. المحاسن 442.
3- 3. المحاسن 442.
4- 4. المحاسن 441.
5- 5. المحاسن 527.
6- 6. المحاسن: 556.
7- 7. المحاسن: 556.
8- 8. الكافی 6 ر 350.

و هو أظهر و علی ما هنا كأن الباء زائدة و كأن التعبیر بالمس للإشعار بالاكتفاء بصب قلیل من الماء و یحتمل الحقیقة.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَیْئَانِ یُؤْكَلَانِ بِالْیَدَیْنِ الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ (1).

«9»- وَ مِنْهُ، قَالَ رُوِیَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِیُّ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَائِماً عِنْدَهُ فَقَدَّمَ إِلَیْهِ عِنَباً فَقَالَ حَبَّةً حَبَّةً یَأْكُلُ الشَّیْخُ الْكَبِیرُ أَوِ الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ یَظُنُّ أَنَّهُ لَا یَشْبَعُ فَكُلْهُ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ وَ نَرْوِی أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَفِیهَا الشِّفَاءُ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَ عَزَّ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ(2).

«10»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله رُبَّمَا أَكَلَ الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله رُبَّمَا أَكَلَهُ خَرْطاً حَتَّی تُرَی رُوَالُهُ عَلَی لِحْیَتِهِ كَتَحَدُّرِ اللُّؤْلُؤِ وَ الرُّوَالُ الْمَاءُ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْقِشْرِ(3) وَ كَانَ یَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ وَ كَانَ یَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ الرَّطْبَةَ وَ كَانَ أَحَبُّهَا إِلَیْهِ

الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ وَ كَانَ یَأْكُلُ الْبِطِّیخَ بِالْخُبْزِ وَ رُبَّمَا أَكَلَ بِالسُّكَّرِ وَ كَانَ رُبَّمَا أَكَلَ صلی اللّٰه علیه و آله الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ وَ یَسْتَعِینُ بِالْیَدَیْنِ جَمِیعاً(4)

وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ التَّمْرَ وَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ كَانَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ أَكْثَرَ طَعَامِهِ وَ كَانَ یَتَمَجَّعُ اللَّبَنَ وَ التَّمْرَ وَ یُسَمِّیهِمَا الْأَطْیَبَیْنِ (5).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أُتِیَ بِفَاكِهَةٍ حَدِیثَةٍ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَرَیْتَنَا أَوَّلَهَا فَأَرِنَا آخِرَهَا وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ بَابَوَیْهِ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَیْتَنَا أَوَّلَهَا فِی عَافِیَةٍ أَرِنَا آخِرَهَا فِی عَافِیَةٍ.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْفَاكِهَةَ وَ بَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ لَمْ

ص: 119


1- 1. المحاسن: 556.
2- 2. لم نجده فی المحاسن، و تری مثله فی الكافی 6 ر 351.
3- 3. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقدیم و تأخیر.
4- 4. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقدیم و تأخیر.
5- 5. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقدیم و تأخیر.

تَضُرَّهُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا أُخْرِجَ آدَمُ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ زَوَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ عَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَیْ ءٍ فَثِمَارُكُمْ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ غَیْرَ أَنَّ هَذِهِ تَغَیَّرُ وَ تِلْكَ لَا تَتَغَیَّرُ(1).

بیان: قال فی النهایة فیه أنه علیه السلام كان یأكل العنب خرطا یقال خرط العنقود و اخترطه إذا وضعه فی فیه ثم یأخذ حبه و یخرج عرجونه عاریا منه و قال الجوهری الروال علی فعال بالضم اللعاب یقال فلان یسیل رواله و الفرس یرول فی مخلاته ترویلا قال ابن السكیت الروال و المرغ و اللعاب و البصاق كله بمعنی و فی النهایة التمجع و المجع أكل التمر باللبن و هو أن یحسو حسوة من اللبن و یأكل علی أثرها تمرة.

«11»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُهْبِطَ آدَمُ علیه السلام بِثَلَاثِینَ صِنْفاً مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مَا یُؤْكَلُ دَاخِلُهُ وَ خَارِجُهُ وَ مِنْهَا مَا یُؤْكَلُ دَاخِلُهُ وَ یُطْرَحُ خَارِجُهُ وَ مِنْهَا مَا یُؤْكَلُ خَارِجُهُ وَ یُطْرَحُ دَاخِلُهُ (2).

«12»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ التَّمْرَتَیْنِ فِی فَمٍ وَ عَنْ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ كَذَلِكَ (3).

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ فِی طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ فَلْیَأْكُلْ كَیْفَ أَحَبَ (4).

بیان: قَالَ فِی النِّهَایَةِ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ یَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ.

و یروی الإقران و الأول أصح و هو أن یقرن بین التمرتین فی الأكل و إنما نهی عنه لأن فیه شرها و ذلك یزری بفاعله أو لأن فیه غبنا برفیقه و قیل إنما نهی لما كانوا فیه من شدة العیش و قلة الطعام و كانوا مع هذا

ص: 120


1- 1. مكارم الأخلاق 193- 194 نقلا عن أمالی الصدوق.
2- 2. الدّر المنثور 1 ر 56 قال: أخرجه ابن أبی حاتم عن ابن عبّاس.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ر 120 و فیه:« و كذلك قال جعفر بن محمّد» و هو تصحیف.
4- 4. دعائم الإسلام 2 ر 120 و فیه:« و كذلك قال جعفر بن محمّد» و هو تصحیف.

یواسون من القلیل فإذا اجتمعوا علی الأكل آثر بعضهم بعضا علی نفسه و قد یكون فی القوم من قد اشتد جوعه فربما قرن بین التمرتین أو عظم اللقمة فأرشدهم إلی الإذن فیه لتطیب به أنفس الباقین.

و منه حدیث جبلة قال كنا فی المدینة فی بعث العراق فكان ابن الزبیر یرزقنا التمر و كان ابن عمر یمر فیقول لا تقارنوا إلا أن یستأذن الرجل أخاه هذا لأجل ما فیه من الغبن و لأن ملكهم فیه سواء و روی نحوه عن أبی هریرة فی أصحاب الصفة انتهی.

و قال الكرمانی النهی للتحریم أو الكراهیة بحسب الأحوال و الإذن و قال الطیبی و لا حاجة إلی الإذن عند الاتساع و كذا إذا كان الطعام كثیرا یشبع الجمیع لكن الأدب حسن.

و قَالَ فِی إِكْمَالِ الْإِكْمَالِ فِی رِوَایَةِ مُسْلِمٍ (1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ یَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ.

هذا النهی متفق علیه حتی یستأذنهم فإذا أذنوا فلا بأس و اختلفوا فی أن هذا النهی علی التحریم أو علی الكراهة و الأدب فنقل القاضی عیاض عن أهل الظاهر أنه للتحریم و عن غیرهم أنه للكراهة و الأدب.

و الصواب التفصیل فإن كان الطعام مشتركا بینهم فالقران حرام إلا برضاهم و یحصل الرضا بتصریحهم أو بما یقوم مقام التصریح من قرینة حال أو إدلال علیهم كلهم بحیث یعلم یقینا أو ظنا قویا أنهم یرضون به و متی شك فی

ص: 121


1- 1. روی مسلم فی كتاب الاشربة تحت الرقم 150 ج 3- 1617 بإسناده عن شعبة قال: سمعت جبلة بن سحیم قال: كان ابن الزبیر یرزقنا التمر، قال: و قد كان أصاب الناس یومئذ جهد، و كنا نأكل، فیمر علینا ابن عمر و نحن نأكل فیقول: لا تقارنوا، فان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نهی عن الاقران الا أن یستأذن الرجل أخاه، قال شعبة: لا أری هذه الكلمة الا من كلمة ابن عمر، یعنی الاستیذان.

رضاهم فهو حرام و إن كان الطعام لغیرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغیر رضاه فحرام و یستحب أن یستأذن الآكلین معه و لا یجب.

و إن كان الطعام لنفسه و قد ضیفهم به فلا یحرم علیه القران ثم إن كان فی الطعام قلة فحسن أن لا یقترن لتساویهم و إن كان كثیرا بحیث یفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب فی الأكل و ترك الشره إلا أن یكون مستعجلا و یرید الإسراع لشغل آخر.

و قال الخطابی إنما كان هذا فی زمنهم و حین كان الطعام ضیقا فأما الیوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلی الإذن و لیس كما قال بل الصواب ما ذكرناه من التفصیل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت السبب كیف و هو غیر ثابت و قوله یقرن أی یجمع و هو بضم الراء و كسرها لغتان و قوله نهی عن الإقران هكذا فی الأصول (1) و المعروف فی اللغة القران.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْكُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسٌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الْأَصْفَهَانِیُّ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ (2).

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْأَمْلَسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِیُّ یَعْنِی الشَّامِیَّ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ (3).

توضیح: روی الكلینی (4)

الخبر الأول عن العدة عن البرقی و فی بعض نسخه

ص: 122


1- 1. راجع صحیح البخاریّ تحت الرقم 14 من كتاب المظالم و بالرقم 44 من كتاب الاطعمة و سنن أبی داود أیضا كتاب الاطعمة بالرقم 43 و الترمذی بالرقم 16 و الدارمیّ بالرقم 25، مسند ابن حنبل 2- 7 و 4644 و 74 و 81 و 103.
2- 2. المحاسن: 527 و فیه« التفاح الشعشعانی».
3- 3. أمالی الطوسیّ 1- 379.
4- 4. الكافی 6- 349.

الإملیسی مكان الملاسی و هو أظهر.

قال فی القاموس الإملیس و بهاء الفلاة لیس بها نبات و الرمان الإملیسی كأنه منسوب إلیه انتهی و المعروف عندنا الملس بالتحریك و هو ما لا عجم له و به فسر الأملسی فی بحر الجواهر و فی بعض النسخ موضع الأصفهانی الشفان و لم أجد له معنی مناسبا قال فی القاموس غداة ذات شفان برد و ریح و فی أكثر نسخ الكافی الشیسقان و لم أجده فی اللغة و فی بعضها الشیقان و فی القاموس الشیقان بالكسر جبلان أو موضع قرب المدینة.

و أقول لو كان بالإضافة كان له وجه.

و الشعشعانی الطویل و كأنه أصح النسخ فتفسیر الشیخ إیاه بالشامی كأنه لكون تفاحهم كذلك و فی الأصبهان أیضا تفاح صغیر طویل هو أطیب هذا النوع و أنفعه و فی الكافی و العنب الرازقی.

و فی القاموس الرازقی الضعیف و العنب الملاحی و قال الملاحی كغرابی و قد یشدد عنب أبیض طویل.

و قال الموشان بالضم و كغراب و ككتاب من أطیب الرطب.

«15»- الْفِرْدَوْسُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَتْراً لَمْ تَضُرَّهُ.

ص: 123

باب 3 التمر و فضله و أنواعه

الآیات:

مریم: وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا(1)

التكاثر: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ

تفسیر:

قال الطبرسی رحمه اللّٰه:

قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام: لَمْ تَسْتَشْفِ النِّسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ مَرْیَمَ فِی نِفَاسِهَا(2).

و قال فی الآیة الثانیة

رُوِیَ: أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَضَافَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَجَدُوا عِنْدَهُ تَمْراً وَ مَاءً بَارِداً فَأَكَلُوا فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ هَذَا مِنَ النَّعِیمِ الَّذِی یُسْأَلُونَ عَنْهُ (3).

أقول: قد مرت الأخبار الكثیرة فی أن النعیم هو الولایة(4).

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یُعَدِّلْنَ الطِّبَاعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِیُّ وَ الْبُسْرُ الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاءُ(5).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذْ وَرَدَ عَلَیْهِ وَفْدُ عَبْدِ الْقَیْسِ فَسَلَّمُوا ثُمَّ وَضَعُوا بَیْنَ

ص: 124


1- 1. مریم: 25.
2- 2. مجمع البیان 3 ر 511.
3- 3. مجمع البیان 5 ر 534.
4- 4. راجع ج 24 ص 48- 66.
5- 5. الخصال: 249.

یَدَیْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِیَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِیَّةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَیُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله فِی تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعُ خِصَالٍ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ علیه السلام یُخْبِرُنِی أَنَّ فِیهِ تِسْعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یُخَبِّلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ (1).

بیان: و یخبل الشیطان قال فی القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و یحرك فیهما و قطع الأیدی و الأرجل و الحبس و المنع و بالتحریك فساد فی القوائم و الجنون و كسحاب النقصان و الهلاك و العناء و خبله الحزن و خبله و اختبله جننه و أفسد عقله أو عضوه انتهی.

و أقول أكثر المعانی هنا مناسبة كما لا یخفی.

و قال الزمخشری فی الفائق قدم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله وفد عبد القیس فجعل یسمی لهم تمرات بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقیة القوس الذی فی نوطك فأتاهم بالبرنی فقال النبی صلی اللّٰه علیه و آله أما إنه دواء لا داء فیه القوس بقیة التمر فی أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعیر و هی جانحته و النوط الجلة الصغیرة.

«3»- الْخِصَالُ، رُوِیَ: أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَكْلُ التَّمْرِ الْبَرْنِیِّ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ (2).

«4»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ قَالَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ(3).

وَ قَالَ علیه السلام: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ یَطْرَحُ النَّوَی عَلَی ظَهْرِ كَفِّهِ

ص: 125


1- 1. الخصال: 416.
2- 2. الخصال 443 فی حدیث.
3- 3. عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2 ر 38.

ثُمَّ یَقْذِفُ بِهِ (1).

وَ قَالَ علیه السلام: جَاءَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ عَلَیْكُمْ بِالْبَرْنِیِّ فَإِنَّهُ خَیْرُ تُمُورِكُمْ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُبَعِّدُ مِنَ النَّارِ(2).

وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِبِطِّیخٍ وَ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُمَا وَ قَالَ هَذَانِ الْأَطْیَبَانِ (3).

وَ قَالَ علیه السلام: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلُوا التَّمْرَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ (4).

صَحِیفَةُ الرِّضَا عَنْهُ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّانِی وَ الْأَخِیرِ(5).

و قال الصدوق رحمه اللّٰه یعنی بذلك كل التمور إلا البرنی فإن أكله علی الریق یورث الفالج (6).

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الطَّلْعَ وَ الْجُمَّارَ بِالتَّمْرِ وَ یَقُولُ إِنَّ إِبْلِیسَ یَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَ یَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّی أَكَلَ الْعَتِیقَ بِالْحَدِیثِ (7).

بیان: فی القاموس الطلع من النخل شی ء یخرج كأنه نعلان مطبقان و الحمل بینهما منضود و الطرف محدد أو ما یبدو من ثمرته فی أول ظهوره و قشرها یسمی الكفری و ما فی داخله الإغریض لبیاضه.

و قال الجمار كرمان هو شحم النخل و قال فی بحر الجواهر كزنار هو شحم

ص: 126


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 41.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 41.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 42.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 48.
5- 5. صحیفة الرضا: 10.
6- 6. عیون الأخبار 2 ر 48.
7- 7. عیون الأخبار 2 ر 72.

النخلة و قیل إنها بارد یابس فی الأولی یعقل الطبیعة و هو بطی ء الانحدار من المعدة.

و فی النهایة الجمارة قلب النخلة و شحمتها و قال فی المصباح الطلح بالفتح ما یطلع من النخلة ثم یصیر تمرا إن كانت أنثی و إن كانت النخلة ذكرا لم یصر تمرا بل یؤكل طریا و یترك علی النخلة أیاما معلومة حتی یصیر فیه شی ء أبیض مثل الدقیق و له رائحة زكیة فیلقح به الأنثی و قال جمار النخلة قلبها و منه یخرج الثمر و السعف و تموت بقطعه.

«6»- الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِی أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ هِیَ شِفَاءُ الْعَیْنِ وَ الْعَجْوَةُ الَّتِی هِیَ مِنَ الْبَرْنِیِّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِیَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِ (1).

بیان: فی القاموس العجوة بالحجاز التمر المخشی (2)

و تمر بالمدینة و قال فی بحر الجواهر العجوة بالفتح نوع من تمر المدینة أكبر من الصیحانی یضرب إلی السواد و قال البرنی من أجود التمر و فی القاموس البرنی تمر معروف معرب أصله برنیك أی الحمل الجید.

«7»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُشْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِی عَنْ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْداً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَصْبَحَ بِتَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ(3).

«8»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

ص: 127


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 75.
2- 2. التمر المخشی: هو الحشف، یقال: خشت النخلة تخشو: أثمرت الخشو أی الحشف.
3- 3. أمالی الطوسیّ 2 ر 9.

جَلَّ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینَتِهِ فَضَلَتْ مِنْ تِلْكَ الطِّینَةِ فَضْلَةٌ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّخْلَةَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِذَا قُطِعَتْ رَأْسُهَا لَمْ تَنْبُتْ وَ هِیَ تَحْتَاجُ إِلَی اللِّقَاحِ (1).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كُلُّ النَّخْلِ یَنْبُتُ فِی مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ إِلَّا الْعَجْوَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَ بَعْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ(2).

بیان: كأن المعنی أن العجوة لا تنبت من النواة و إذا نبتت منها لا تكون عجوة و إنما تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها.

«10»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَیْ ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَی بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لِمَرْیَمَ علیها السلام وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا فَكُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً(3) حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام (4).

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَیْسِ قَدِمُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ فَوَضَعُوا بَیْنَ یَدَیْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِیَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِیَّةٌ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا هُوَ الْبَرْنِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی أَنَّ فِی تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَ خِصَالٍ تُخَبِّلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ تَزِیدُ فِی الْمُجَامَعَةِ وَ تَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ تُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ تَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ تُطَیِّبُ النَّكْهَةَ(5).

ص: 128


1- 1. علل الشرائع 2 ر 262.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 263.
3- 3. مریم: 25.
4- 4. الخصال: 2 ر 637.
5- 5. المحاسن: 534.

و منه، عن أحمد بن عبید عن الحسین بن علوان: مثله (1)

المكارم، عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله (2).

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلْقِ النَّخْلِ بَدْءاً مِمَّا هُوَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینَةِ الَّتِی خَلَقَهُ مِنْهَا فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ فَخَلَقَ مِنْهَا نَخْلَتَیْنِ ذَكَراً وَ أُنْثَی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِینِ آدَمَ تَحْتَاجُ الْأُنْثَی إِلَی اللِّقَاحِ كَمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَی اللِّقَاحِ وَ یَكُونُ مِنْهُ جَیِّدٌ وَ رَدِیٌّ وَ دَقِیقٌ وَ غَلِیظٌ وَ ذَكَرٌ وَ أُنْثَی وَ وَالِدٌ وَ عَقِیمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ عَجْوَةً فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ علیه السلام أَنْ یَنْزِلَ بِهَا مَعَهُ حِینَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَغَرَسَهَا بِمَكَّةَ فَمَا كَانَ مِنْ نَسْلِهَا فَهِیَ الْعَجْوَةُ وَ مَا كَانَ مِنْ نَوَاهَا فَهُوَ سَائِرُ النَّخْلِ الَّذِی فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا(3).

بیان: بدء كفعل و بدی ء كفعیل أی ابتداء.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَرْوَكٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اسْتَوْصُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ خَیْراً فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِینَةِ آدَمَ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّجَرَةِ تُلْقَحُ غَیْرُهَا(4).

بیان: استوصوا أی اقبلوا وصیتی إیاكم فی عمّتكم خیرا.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَطَّابِ الْحَلَّالِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِی مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الْعَجْوَةُ فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا كَانَ غَیْرَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْیَاءِ(5).

بیان: فما خلص أی نبت من غصن من أغصانه بغیر واسطة أو بها أو بوسائط أو شابهها مشابهة تامة و ما كان غیر ذلك علی الوجهین فإنما هو من الأشیاء

ص: 129


1- 1. المصدر نفسه: ص 13.
2- 2. مكارم الأخلاق: 193.
3- 3. المحاسن: 528.
4- 4. المحاسن: 528.
5- 5. المحاسن: 528.

أی من غیرها من أنواع التمور و فی الكافی (1) من الأشباه أی یشبهها و لیست هی و یحتمل أن یكون بالیاء المثناة و الهاء جمع شیة أی الألوان المختلفة.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: كُلُّ التُّمُورِ تَنْبُتُ فِی مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ إِلَّا الْعَجْوَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَ بَعْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ(2).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَجْوَةُ مِنْ أُمِّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَ بِهَا آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ(3).

المكارم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (4)

بَیَانٌ فِی الْكَافِی (5): هِیَ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَی لآِدَمَ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَ بِهَا آدَمُ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها(6) یَعْنِی الْعَجْوَةَ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: أَصْلُ التَّمْرِ كُلِّهِ مِنَ الْعَجْوَةِ(7).

بیان: فی الصحاح العجوة ضرب من أجود التمر بالمدینة و نخلتها تسمی لینة و قال البیضاوی ما قطعتم من لینة أی أی شی ء قطعتم من نخلة فعلة من اللون و تجمع علی ألوان و قیل من اللین و معناها النخلة الكریمة و جمعها ألیان.

ص: 130


1- 1. الكافی 6 ر 346.
2- 2. المحاسن: 529.
3- 3. المحاسن: 529.
4- 4. مكارم الأخلاق: 192.
5- 5. الكافی: 6 ر 347.
6- 6. الحشر: 5.
7- 7. المحاسن: 530.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: كَانَتْ نَخْلَةُ مَرْیَمَ الْعَجْوَةَ نَزَلَتْ فِی كَانُونَ وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ الْعَتِیقُ وَ الْعَجْوَةُ مِنْهُمَا تَفَرَّقَ أَنْوَاعُ النَّخْلِ (1).

بیان: كانون الأول و الثانی شهران من الشهور الرومیة فی قلب الشتاء و كأن المراد هنا الأول.

«19»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ كَثِیرٍ السَّرَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَوَدَّعْتُهُ وَ كَانَ أَصْحَابُنَا یُقَدِّمُونَنِی فَقَالَ لِی یَا ابْنَ سُوقَةَ إِنَّ أَصْلَ كُلِّ تَمْرَةٍ مِنَ الْعَجْوَةِ فَمَا لَمْ یَكُنْ مِنَ الْعَجْوَةِ فَلَیْسَ بِتَمْرٍ(2).

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْكی طَعاماً(3) قَالَ أَزْكَی طَعَاماً التَّمْرُ(4).

بیان: المشهور بین المفسرین أن المراد بالأزكی الأطهر و الأحل ذبیحة لأن عامتهم كانت مجوسا و فیهم قوم مؤمنون یخفون بإیمانهم و قیل أطیب طعاما و قیل أكثر طعاما و قیل كان من طعام أهل المدینة ما لا یستحله أصحاب الكهف أقول یمكن الجمع بین بعض ما ذكروه و بین ما ورد فی الروایة بأن یكون الأطیب عندهم التمر لكونه ألذ و عدم مدخلیة التذكیة فیه.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا قُدِّمَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله طَعَامٌ فِیهِ تَمْرٌ إِلَّا بَدَأَ بِالتَّمْرِ(5).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 131


1- 1. المحاسن: 530.
2- 2. المحاسن: 531.
3- 3. الكهف: 9.
4- 4. المحاسن 531.
5- 5. المحاسن 531.

قَالَ: كَانَ حَلْوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله التَّمْرَ(1).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَوَّلُ مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِی زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ(2).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ فِی زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ (3).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْكُوفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ یُحِبُّ أَنْ یَرَی الرحل [الرَّجُلَ] تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله التَّمْرَ(4).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَدَعَا لَنَا بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنِّی لَأُحِبُّ الرَّجُلَ أَوْ قَالَ یُعْجِبُنِی الرَّجُلُ أَنْ یَكُونَ تَمْرِیّاً(5).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی لَأُحِبُّ الرَّجُلَ أَنْ یَكُونَ تَمْرِیّاً(6).

المكارم، مرسلا: مثله (7).

«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الرَّجُلُ

ص: 132


1- 1. المحاسن 531.
2- 2. المحاسن 531.
3- 3. المحاسن 531.
4- 4. المحاسن 531.
5- 5. المحاسن 531.
6- 6. المحاسن 531.
7- 7. مكارم الأخلاق: 193.

أَنْ یَكُونَ تَمْرِیّاً(1).

و منه عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن إبراهیم بن طلحة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِ (3).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4)

كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ وَ هِیَ شِفَاءٌ.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قَتَلْنَ الدِّیدَانَ فِی بَطْنِهِ (5).

«31»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: خَالِفُوا أَصْحَابَ الْمُسْكِرِ وَ كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ(6).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَشْكُو الْبَخَرَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ كُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ اشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَفَعَلَ فَسَمِنَ وَ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الرُّطُوبَةُ فَكَتَبَ إِلَیْهِ یَشْكُو ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ كُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ لَا تَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَاعْتَدَلَ (7).

«33»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ یُشْبِعُ

ص: 133


1- 1. المحاسن: 532.
2- 2. المحاسن: 532.
3- 3. المحاسن: 532.
4- 4. مكارم الأخلاق: 192.
5- 5. المحاسن: 533.
6- 6. المحاسن: 533.
7- 7. المحاسن: 533.

وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: یُهَنِّئُ وَ یُمْرِئُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ (1).

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَیْرٍ الصُّوفِیِّ قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَیُّ شَیْ ءٍ هَذَا قَالَ الْبَرْنِیُّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ كُلْهُ فَإِنَّهُ یُهَنِّئُ وَ یُمْرِئُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُخْرِجُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ(2).

«35»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ تَمْرِكُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ.

وَ زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ وَاحِدَةٌ سَبَّحَتْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (3).

«36»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِیُّ وَ هُوَ دَوَاءٌ لَیْسَ فِیهِ دَاءٌ(4).

«37»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُهْدِیَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَمْرٌ بَرْنِیٌّ مِنْ تَمْرِ الْیَمَامَةِ فَقَالَ یَا عُمَیْرُ أَكْثِرْ لَنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ تَمْرٌ بَرْنِیٌّ أُهْدِیَ لَنَا مِنَ الْیَمَامَةِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یُهَنِّئُ وَ یُمْرِئُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ یُرْضِی الرَّبَّ وَ یُسْخِطُ الشَّیْطَانَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ فَقَارِ الظَّهْرِ(5).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَكُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُكُمْ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ حُلَمَاءَ(6).

ص: 134


1- 1. المحاسن: 533.
2- 2. المحاسن: 533.
3- 3. المحاسن: 533.
4- 4. المصدر نفسه 534.
5- 5. المصدر نفسه 534.
6- 6. المصدر نفسه 534.

بیان: كأن المراد بنفاسهن قرب نفاسهن قبل الولادة أو محمول علی ما إذا أرضعن أولادهن و الأخیر أنسب بقصة مریم علیها السلام.

«39»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ كَانَ طَعَامٌ أَطْیَبَ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْیَمَ (1).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یُونُسَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا(2).

«41»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لِیَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ- وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا قِیلَ (3) یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ إِبَّانَ الرُّطَبِ قَالَ سَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ الْمَدِینَةِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فَسَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِی لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَكُونُ غُلَاماً إِلَّا كَانَ حَلِیماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِیَةً كَانَتْ حَلِیمَةً(4).

بیان: وَ هُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ قیل أی أمیلیه إلیك و الباء مزیدة للتأكید أو افعلی الهز و الإمالة به أو هزی التمرة بهزة و الهز التحریك بجذب و دفع.

تساقط أی تتساقط فأدغمت التاء الثانیة فی السین و حذفها حمزة و قرأ حفص تساقط من ساقطت بمعنی أسقطت رطبا تمیز أو مفعول و الجنی المجتنی من

ص: 135


1- 1. المصدر 535.
2- 2. المصدر 535.
3- 3. مریم: 25.
4- 4. المحاسن: 535.

التمر و أكثر ما یستعمل فیما كان غذا طریا.

«42»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الصَّرَفَانُ سَیِّدُ تُمُورِكُمْ (1).

«43»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرْبٍ صَاحِبِ الْجَوَارِی قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بَعَثَنِی هُذَیْلُ بْنُ صَدَقَةَ بْنِ الْحَشَّاشِ فَاشْتَرَیْتُ سَلَّةَ رُطَبِ صَرَفَانٍ مِنْ بُسْتَانِ إِسْمَاعِیلَ فَلَمَّا جِئْتُ بِهِ قَالَ مَا هَذَا قُلْتُ رُطَبٌ بَعَثَهُ إِلَیْكُمْ هُذَیْلُ بْنُ صَدَقَةَ فَقَالَ لِی قَرِّبْهُ فَقَرَّبْتُهُ إِلَیْهِ فَقَلَبَهُ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ نِعْمَ التَّمْرُ هَذِهِ الْعَجْوَةُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ(2).

«44»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحِیرَةَ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَ مَضَی إِلَی الْخَوَرْنَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّ دَابَّتِهِ وَ مَعَهُ غُلَامٌ أَسْوَدُ وَ ثَمَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَاشْتَرَی نَخْلًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ هَذَا فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَخَرَجَ فَجَاءَ بِطَبَقٍ ضَخْمٍ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَأَشَارَ إِلَی الْبَرْنِیِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ السَّابِرِیُّ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْبَیْضُ ثُمَّ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا فَقَالَ لَهُ الْمُشَانُ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ وَ نَظَرَ إِلَی الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ الصَّرَفَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِیهَا شِفَاءٌ(3).

بیان: قال الفیروزآبادی الخورنق كفدوكس قصر للنعمان الأكبر معرب خورنگاه أی موضع الأكل و نهر بالكوفة و قال الضخم بالفتح و بالتحریك العظیم من كل شی ء و قال السابری تمر طیب و قال البیضة بالكسر لون من التمر و الجمع البیض و قال الجوهری السابری ضرب من التمر یقال أجود تمر بالكوفة النرسیان و السابری و قال المشان نوع من التمر و فی المثل بعلة الورشان تأكل رطب المشان (4) بالإضافة و لا تقل الرطب المشان و فی القاموس الموشان و كغراب

ص: 136


1- 1. المحاسن: 535.
2- 2. المحاسن: 535.
3- 3. المحاسن 536.
4- 4. قال فی اللسان: و من أمثال أهل العراق: بعلة الورشان تأكل الرطب المشان. قال ابن بری: المشان نوع من الرطب الی السواد دقیق و هو أعجمی، سماه أهل الكوفة بهذا الاسم لان الفرس لما سمعت بأم جرذان و هی نخلة كریمة صفراء البسر و التمر، فلما جاء الفرس قالوا: أین موشان، یریدون أین أم الجرذان سمیت بذلك لان الجرذان تأكل من رطبها لأنّها تلقطه كثیرا. و قال المیدانی: یقولون: انه یشبه الفأر شكلا.

و كتاب من أطیب الرطب و قال الورشان محركة طائر و هو ساق حر(1) لحمه أخف من الحمام و فی المثل بعلة الورشان تأكل رطب المشان یضرب لمن یظهر شیئا و المراد منه شی ء آخر و فی النهایة أم جرذان نوع من التمر كبار و قیل إن نخله یجتمع تحته الفأر و هو الذی یسمی بالكوفة الموشان یعنون الفأر بالفارسیة و الجرذان جمع جرذ و هو الذكر الكبیر من الفأر.

«45»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الصَّرَفَانُ مِنَ الْعَجْوَةِ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الدَّاءِ(2).

«46»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مَحْبُوبِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحِیرَةَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابٍ لَنَا إِلَی بَعْضِ الْبَسَاتِینِ فَلَمَّا رَآهُ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ أَعْظَمَهُ فَاجْتَنَی لَهُ أَلْوَاناً مِنَ الرُّطَبِ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی لَوْنٍ مِنْهُ فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا فَقُلْنَا السَّابِرِیَّ قَالَ هَذَا نُسَمِّیهِ عِنْدَنَا عِذْقَ ابْنِ زَیْدٍ ثُمَّ قَالَ لِلَوْنٍ آخَرَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا أَوْ قَالَ فَهَذَا قُلْنَا الصَّرَفَانَ قَالَ نِعْمَ التَّمْرُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْعَجْوَةِ(3).

بیان: عذق ابن زید لم أره فی اللغة لكن قال فی القاموس العذق النخلة بحملها إلی أن قال و أطم بالمدینة لبنی أمیة بن زید.

«47»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَمَّنْ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَشْبَهُ تُمُورِكُمْ بِالطَّعَامِ الصَّرَفَانُ (4).

ص: 137


1- 1. ساق حر: الذكر من القماری سمی بصوته، لان حكایة صوته« ساق حر» و قیل: الساق الحمام و الحر فرخه یعنی أنّه فرخ الحمام.
2- 2. المحاسن: 536 و 537.
3- 3. المحاسن: 536 و 537.
4- 4. المحاسن: 536 و 537.

«48»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَ تَدْرِی مِمَّا حَمَلَتْ مَرْیَمُ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ (1).

«49»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: نِعْمَ التَّمْرُ الصَّرَفَانُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ.

و رواه سعدان عن یحیی بن حبیب الزیات عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2).

«50»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَیْنَا بِقُبَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فِیهِ أَلْوَانٌ مِنَ التَّمْرِ فَجَعَلَ یَأْخُذُ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تُسَمُّونَ هَذِهِ حَتَّی وَضَعَ یَدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنْهَا قُلْنَا نُسَمِّیهَا الْمُشَانَ قَالَ لَكِنَّا نُسَمِّیهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ نَخْلِنَا أَحْمَلَ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهَا(3).

تَوْضِیحٌ رَوَاهُ فِی الْكَافِی (4)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَاءَنَا بِمَضِیرَةٍ وَ بِطَعَامٍ بَعْدَهَا ثُمَّ أُتِیَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ عَلَیْهِ أَلْوَانٌ فَجَعَلَ یَأْخُذُ بِیَدِهِ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تُسَمُّونَ هَذِهِ فَنَقُولُ كَذَا وَ كَذَا حَتَّی أَخَذَ وَاحِدَةً فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ فَقُلْنَا الْمُشَانَ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّیهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَأَكَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ نَخْلٍ أَجْمَلَ مِنْهَا.

و فی القاموس المضیرة مریقة تطبخ باللبن المضیر أی الحامض و ربما خلط بالحلیب و قال و فی القاف و الباء الموحدة القباع كغراب مكیال ضخم و قال فی النون القناع بالكسر الطبق من عشب النخل و فی النهایة فی النون قال أتیته

ص: 138


1- 1. المحاسن: 537.
2- 2. المحاسن: 537.
3- 3. المحاسن: 537.
4- 4. الكافی 6 ر 348.

بقناع من رطب القناع الطبق الذی یؤكل علیه و یقال له القنع بالكسر و الضم و قیل القناع جمعه انتهی و فی أكثر نسخ الكافی بالنون و فی أكثر نسخ المحاسن بالباء و لكل وجه و إن كان الأول أوجه و أحمل فی بعض النسخ بالحاء المهملة و فی بعضها بالجیم و الأول أجمل و قوله لما یؤخذ كان الأصوب مما یؤخذ و ما فی الكافی أظهر.

«51»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ: عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالتَّمْرِ(1).

«52»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْخُذُ التَّمْرَ فَیَضَعُهَا عَلَی اللُّقْمَةِ وَ یَقُولُ هَذِهِ أُدْمُ هَذِهِ (2).

«53»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ فَقَدَّمْتُ إِلَیْهِ تَمْرَ نِرْسِیَانٍ وَ زُبْداً فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ مَا أَطْیَبَ هَذَا أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ عِنْدَكُمْ قُلْتُ النِّرْسِیَانُ فَقَالَ أَهْدِ إِلَیَّ مِنْ نَوَاهُ حَتَّی أَغْرِسَهُ فِی أَرْضِی (3).

بیان: النرسیان بكسر النون و سكون الراء و كسر السین ثم الیاء و فی بعض النسخ البرسان بالباء الموحدة بغیر یاء و هو تصحیف فی القاموس النرسیان بالكسر من أجود التمر الواحدة بهاء.

«54»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: ذُكِرَ التَّمْرُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْوَاحِدُ عِنْدَكُمْ أَطْیَبُ مِنَ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَ الْجَمِیعُ عِنْدَنَا أَطْیَبُ مِنَ الْجَمِیعِ عِنْدَكُمْ (4).

بیان: عندكم أی بالعراق عندنا أی بالمدینة أو الحجاز و الحاصل أنه قد یوجد عندكم تمر یكون أحسن من ذلك الصنف عندنا لكن أكثر أصنافه عندنا أحسن مما عندكم أو یكون عندكم تمر هو أحسن من جمیع تمورنا لكن أكثر

ص: 139


1- 1. المحاسن 538.
2- 2. المحاسن 538.
3- 3. المحاسن 538.
4- 4. المحاسن 538.

تمورنا أحسن مما عندكم فإذا قیس المجموع بالمجموع كان ما عندنا أحسن.

«55»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْكُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی الْإِنَاءَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی كُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَكَوْتُ إِلَی أَهْرَنَ طَبِیبِ الْحِجَازِ فَقَالَ لِی أَ لَكَ بُسْتَانٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَفِیهِ نَخْلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عُدَّ عَلَیَّ مَا فِیهِ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ الْهِیرُونَ فَقَالَ لِی كُلْ مِنْهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَنَامَ وَ لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ فَفَعَلْتُ فَكُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَبْزُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی ذَلِكَ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَیْهِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِیلًا وَ أَمْسِكْ حَتَّی تَعْتَدِلَ طَبِیعَتُكَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ بِالْبَیْتِ لَا أَذُوقُهُ (1).

«56»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ التَّمْرَ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ (2).

المكارم، عن محمد بن إسحاق: مثله (3).

«57»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَعَانَا بَعْضُ آلِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ فَجَاءَ الرِّضَا علیه السلام وَ جِئْنَا مَعَهُ قَالَ فَأَكَلْنَا وَ وَقَعَ عَلَی النَّكْدِ(4)

فَأَلْقَی نَفْسَهُ عَلَیْهِ وَ النَّاسُ یَدْخُلُونَ وَ الْمَوَائِدُ تُنْصَبُ لَهُمْ وَ هُوَ مُشْرِفٌ عَلَیْهِمْ وَ هُمْ یَتَحَدَّثُونَ إِذَا نَظَرَ إِلَیَّ فَأَصْغَی بِرَأْسِهِ فَقَالَ أَبْغِنِی قِطْعَةَ تَمْرٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُهُ بِقِطْعَةِ تَمْرٍ فِی قِطْعَةِ قِرْبَةٍ فَأَقْبَلَ یَتَنَاوَلُ وَ أَنَا قَائِمٌ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا تَمَرَاتٍ وَ هِیَ بِیَدِی قَالَ ثُمَّ رَكِبْنَا دَوَابَّنَا وَ أَبَّنَا فَقَالَ مَا كَانَ فِی طَعَامِهِمْ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ التَّمَرَاتِ الَّتِی أَكَلْتُهَا(5).

ص: 140


1- 1. المحاسن 539.
2- 2. المحاسن 539.
3- 3. مكارم الأخلاق: 192.
4- 4. كذا فی المخطوطة و هو الصحیح و فی المطبوعة و هكذا المصدر المطبوع« الكد» و هو تصحیف، یقال نكد العیش نكدا: اشتد و عسر و نكد القوم الرجل: استنفدوا ما عنده بكثرة السؤال.
5- 5. المحاسن: 539.

بیان: و وقع علی النكد أی وقع صاحب البیت علی النكد و المشقّة لكثرة الناس و دخول مثله علیه السلام علیهم.

أو علیّ بالتشدید أی اشتدّ علیّ الأمر لذلك فألقی أی صاحب البیت نفسه علیه علیه السلام تعظیما له أو ألقی علیه السلام نفسه علی الخوان و لم یأكل مما كان علیه و هو أی الإمام أو صاحب البیت مشرف علیهم فأصغی برأسه أی أماله و یقال أبغاه الشی ء أی طلبه له و كأن فیه تصحیفا فی مواضع.

«58»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ.

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ تَصَبَّحَ بِعَشْرِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سِحْرٌ وَ لَا سَمٌّ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: بَیْتٌ لَا تَمْرَ فِیهِ جِیَاعٌ أَهْلُهُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ علیه السلام: كُلُوا التَّمْرَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدُّودَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ بِالْبَرْنِیِّ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَ قَالَ علیه السلام: أَطْعِمُوا الْمَرْأَةَ فِی شَهْرِهَا الَّذِی تَلِدُ فِیهِ التَّمْرَ فَإِنَّ وَلَدَهَا یَكُونُ حَلِیماً نَقِیّاً.

وَ قَالَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالْبَرْنِیِّ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُدْفِئُ مِنَ الْقُرِّ وَ یُشْبِعُ مِنَ الْجُوعِ وَ فِیهِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ بَاباً مِنَ الشِّفَاءِ.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمُ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ فِی نِفَاسِهِنَّ تُجَمِّلُوا أَوْلَادَكُمْ.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَبْتَدِئُ طَعَامَهُ إِذَا كَانَ صَائِماً بِالتَّمْرِ(1).

«59»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الرُّطَبَ بِیَمِینِهِ فَیَطْرَحُ النَّوَی فِی یَسَارِهِ وَ لَا یُلْقِیهِ فِی الْأَرْضِ فَمَرَّتْ شَاةٌ فَأَشَارَ إِلَیْهَا بِالنَّوَی فَدَنَتْ

ص: 141


1- 1. مكارم الأخلاق 192- 193.

مِنْهُ فَجَعَلَتْ تَأْكُلُ مِنْ كَفِّهِ الْیُسْرَی وَ یَأْكُلُ صلی اللّٰه علیه و آله بِیَمِینِهِ حَتَّی فَرَغَ.

كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ أَوَّلِ شَیْ ءٍ اهْتَزَّ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ هِیَ النَّخْلَةُ وَ مَثَلُهَا مَثَلُ ابْنِ آدَمَ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ هَلَكَ وَ إِذَا قُطِعَتْ رَأْسُ النَّخْلَةِ إِنَّمَا هِیَ جِذْعٌ مُلْقًی.

«61»- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَ فَرَسٌ مَأْمُورَةٌ وَ قَالَ نِعْمَ الْمَالُ النَّخْلُ الرَّاسِخَاتُ فِی الْوَحَلِ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ.

بیان: قد مر تفسیر تلك الفقرات فی الأبواب السابقة و قال فی ضوء الشهاب فی شرح الفقرات الأخیرة یعظم صلی اللّٰه علیه و آله شأن النخل و التمر تحبیبا لها إلی قلوب أصحابها الفقراء الذین كانوا یسمعون بتنعم الأعاجم فی مآكلهم و مشاربهم و ملابسهم فیقول صلی اللّٰه علیه و آله نعم المال النخل التی لا تطلب منك علفا و لا لباسا و لا إنفاقا فهی راسخة فی الوحل و هو الماء و الطین و یقال وحل و وحل و قوله صلی اللّٰه علیه و آله المطعمات فی المحل یعنی أنها غیاث فی القحط تغیث الناس و

فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَكْرِمُوا النَّخْلَةَ فَإِنَّهَا عَمَّتُكُمْ.

و تشبیهها بالعمة من وجهین.

أحدهما أنها أنزلت مع آدم علیه السلام من الجنة و كان یحبها غایة المحبة حتی أمر بأن یصحب بعضها إذا دفن فأصحب جریدتین منها.

و الثانی أن بعض أحوالها یشبه أحوال ابن آدم لا تحمل من غیر تلقیح و إن قطع رأسها جفت.

و فائدة الحدیث تعظیم حرمة النخل و راوی الحدیث موسی بن جعفر الكاظم علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.

«62»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِیقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِیقُ قَالَ الْفَحْلُ (1).

تبیین: قیل قد یتراءی كونه الفنیق بالفاء و النون قال فی النهایة فی حدیث

ص: 142


1- 1. المحاسن: 529.

عمیر بن أفصی ذكر الفنیق هو الفحل المكرم من الإبل الذی لا یركب و لا یهان لكرامته علیهم و قال الجوهری الفنیق الفحل المكرم و قال أبو زید هو اسم من أسمائه انتهی.

و قال فی القاموس الفنیق كأمیر الفحل المكرم لا یؤذی لكرامته علی أهله و لا یركب و أما العتیق فقد قال فی القاموس العتیق فحل من النخل لا تنفض نخلته و الماء و الطلاء و الخمر و التمر علم له و اللبن و الخیار من كل شی ء و فی الصحاح العتیق الكریم من كل شی ء و الخیار من كل شی ء التمر و الماء و البازی و الشحم انتهی.

و أقول نسخ الكافی (1)

و المحاسن و غیرهما متفقة علی العتیق بالعین المهملة و التاء و هو أصوب و أظهر من الفنیق و المعنی أنه نزل لحدوث التمر فی الأرض عتیق مكان الفحل و عجوة مكان الأنثی لاحتیاجه إلیهما كما عرفت و قد مر و سیأتی ما یؤیده.

«63»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ آدَمَ علیه السلام نَزَلَ بِالْعَجْوَةِ وَ الْعَتِیقِ الْفَحْلِ فَكَانَ مِنَ الْعَجْوَةِ الْعُذُوقُ كُلُّهَا وَ التَّمْرُ كُلُّهُ كَانَ مِنَ الْعَجْوَةِ(2).

بیان: فی القاموس العذق النخلة بحملها و بالكسر القنو منها و كل غصن له شعب.

«64»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ الَّذِی حَمَلَ نُوحٌ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ مِنَ النَّخْلِ الْعَجْوَةُ وَ الْعَذْقُ (3).

«65»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: أَخَذْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نَوَی الْعَجْوَةِ فَغَرَسَهُ صَاحِبٌ لَنَا فِی بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْهُ السُّكَّرُ وَ الْهِیرُونُ وَ الشِّهْرِیزُ وَ الصَّرَفَانُ وَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنَ التَّمْرِ(4).

توضیح: فی القاموس السكر بالضم و تشدید الكاف معرب شكر واحدته بهاء و رطب طیب و عنب یصیبه المرق (5)

فینتثر و هو من أحسن العنب و قال الهیرون

ص: 143


1- 1. الكافی 6 ر 346.
2- 2. المحاسن: 530.
3- 3. المحاسن: 530.
4- 4. المحاسن 530.
5- 5. المرق: محركة: آفة تصیب الزرع.

كزیتون ضرب من التمر و فی بحر الجواهر هیرون بالكسر نوع من جید التمر و فی القاموس فی السین المهملة تمر سهریز بالضم و الكسر و بالنعت و بالإضافة نوع معروف و قال فی المعجمة تمر شهریز تقدم فی السین و فی الصحاح تمر شهریز و شهریز و سهریز و سهریز بالشین و السین جمیعا لضرب من التمر و إن شئت أضفت مثل ثوب خز و قال الصرفان جنس من التمر و فی القاموس الصرفان محركة تمر رزین صلب المضاغ یعدها ذوو العیالات و الأجراء و العبید لجزاءتها(1) أو هو الصیحانی و من أمثالهم صرفانة ربعیة تصرم فی الصیف و تؤكل بالشتیة(2).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا یَكُونُ بَیْنَ لَابَتَیِ الْمَدِینَةِ لَمْ یَضُرَّهُ لَیْلَتَهُ وَ یَوْمَهُ ذَلِكَ سَمٌّ وَ لَا غَیْرُهُ (3).

«67»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِی یَوْمٍ سَبْعَ عَجَوَاتٍ تَمْرٍ عَلَی الرِّیقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا شَیْطَانٌ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

تَوْضِیحٌ رَوَاهُ فِی الْكَافِی (6) عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِیِّ هَكَذَا: مَنْ أَكَلَ فِی كُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ.

وَ رَوَی مُسْلِمٌ فِی صَحِیحِهِ (7)

عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ

ص: 144


1- 1. فی المصدر المطبوع« لجزائها» و قال شارح القاموس: كذا فی النسخ و الصواب« یعده» و« لجزائه» بتذكیر الضمیر و معنی قوله:« لجزائه» أی عظم موقعه، أقول: كانه أنث الضمیر بتوهم الصرفانة و قوله لجزائها أی لكفایتها عنهم.
2- 2. مثل یضرب فی الشی ء یؤخذ فی وقت و یذخر الی وقت آخر.
3- 3. المحاسن: 532.
4- 4. المحاسن: 532.
5- 5. مكارم الأخلاق: 192.
6- 6. الكافی 8 ر 349.
7- 7. صحیح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 14 و فیه:« مما بین لابتیها» و بعده بالرقم و 155 و 156 ص 1617 ط محمّد فؤاد، و تری الحدیث فی صحیح البخاریّ كتاب الاطعمة بالرقم 43، كتاب الطبّ 52 و فی سنن ابی داود كتاب الطبّ بالرقم 12 مسند ابن حنبل 1 ر 181.

تَمَرَاتٍ مِنْ بَیْنِ لَابَتَیْهَا حِینَ یُصْبِحُ لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ حَتَّی یُمْسِیَ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: مَنْ یُصْبِحْ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: إِنَّ فِی عَجْوَةِ الْعَالِیَةِ شِفَاءً وَ إِنَّهَا تِرْیَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ.

و قال بعض شراحه (1)

اللابتان هما الحرتان (2) و المراد لابتا المدینة و السم معروف و هو بفتح السین و ضمها و كسرها و الفتح أفصح و التریاق بكسر التاء و ضمها لغتان و یقال دریاق و طریاق أیضا كله فصیح و قوله صلی اللّٰه علیه و آله أول البكرة بنصب أول علی الظرف و هو بمعنی الروایة الأخری من یصبح و العالیة ما كان من الحوائط و القری و العمارات من جهة المدینة العلیا مما یلی نجد و السافلة من الجهة الأخری مما یلی تهامة قال القاضی و أدنی العالیة ثلاثة أمیال و أبعدها ثمانیة من المدینة و العجوة نوع جید من التمر و فی هذه الأحادیث فضیلة تمر المدینة و عجوتها و فضیلة التصبح بسبع تمرات منه و تخصیص عجوة المدینة دون غیرها و عدد السبع من الأمور التی علمها الشارع و لا نعلم نحن حكمتها فیجب الإیمان بها و اعتقاد فضلها و الحكمة فیها و هذا كأعداد الصلوات و نصب الزكاة و غیرها(3).

«68»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا أَكَلَهُ ابْنُ آدَمَ غَضِبَ فَقَالَ بَقِیَ ابْنُ آدَمَ حَتَّی أَكَلَ الْجَدِیدَ بِالْخَلَقِ.

بیان: البلح محركة بین الخلال و البسر.

الْفِرْدَوْسُ،: كُلُوا التَّمْرَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدُّودَ.

كِتَابُ تَارِیخِ الْمَدِینَةِ، لِلسَّیِّدِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ الشَّافِعِیِّ السَّمْهُودِیِّ قَالَ: فِی عَدِّ تُمُورِ الْمَدِینَةِ أَنْوَاعُ تَمْرِهَا كَثِیرَةٌ بَلَغَتْ مِائَةً وَ بِضْعاً وَ ثَلَاثِینَ نَوْعاً مِنَ الصَّیْحَانِیِّ.

ص: 145


1- 1. یعنی الامام النووی.
2- 2. یعنی حرة و اقم فی شرق المدینة و حرة الوبرة فی غربها.
3- 3. و زاد بعده فهذا هو الصواب فی هذا الحدیث، و أمّا ما ذكره الامام المازری و القاضی عیاض فكلام باطل فلا تلتفت إلیه و لا تعرج علیه، و قد قصدت بهذا التنبیه التحذیر من الاغترار به.

وَ فِی فَضْلِ أَهْلِ الْبَیْتِ لِابْنِ الْمُؤَیَّدِ الْحِمَوِیِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْماً فِی بَعْضِ حِیطَانٍ وَ یَدُ عَلِیٍّ فِی یَدِهِ قَالَ فَمَرَرْنَا بِنَخْلٍ فَصَاحَ النَّخْلُ هَذَا مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْأَنْبِیَاءِ وَ هَذَا عَلِیٌّ سَیِّدُ الْأَوْصِیَاءِ أَبُو الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ ثُمَّ مَرَرْنَا بِنَخْلٍ فَصَاحَ

النَّخْلُ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ هَذَا عَلِیٌّ سَیْفُ اللَّهِ فَالْتَفَتَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ الصَّیْحَانِیَّ فَسُمِّیَ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ الصَّیْحَانِیَّ فَكَانَ هَذَا سَبَبَ تَسْمِیَةِ هَذَا النَّوْعِ بِذَلِكَ أَوِ الْمُرَادُ نَخْلُ ذَلِكَ الْحَائِطِ وَ بِالْمَدِینَةِ الْیَوْمَ مَوْضِعٌ یُعْرَفُ بِالصَّیْحَانِیِ (1).

«71»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُحِبُّ التَّمْرَ وَ یَقُولُ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ یَضَعُ التَّمْرَةَ عَلَی اللُّقْمَةِ وَ یَقُولُ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ إِنِّی أُحِبُّ الرَّجُلَ یَكُونُ تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله التَّمْرَ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا قُدِّمَ إِلَیْهِ الطَّعَامُ وَ فِیهِ التَّمْرُ بَدَأَ بِالتَّمْرِ وَ كَانَ یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ فِی زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَكَلَ عِنْدَهُ طَعَاماً فَلَمَّا أَنْ رُفِعَ الطَّعَامُ قَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَا جَارِیَةُ ائْتِنَا بِمَا عِنْدَكِ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا زَمَنُ الْفَاكِهَةِ وَ الْأَعْنَابِ وَ كَانَ صَیْفاً فَقَالَ كُلْ فَإِنَّهُ خُلُقٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْعَجْوَةُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ(3).

باب 4 الجمار و الطلع

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 146


1- 1. هذا الحدیث لا یوجد فی المخطوطة، و قد مر مثله فی ج 41 ص 267 نقلا عن المناقب و زاد بعده: و أروی كان البستان ثعامر بن سعد بعقیق السفلی.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 111.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ر 111.

عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ الْبَیْضُ وَ السَّمَكُ وَ الطَّلْعُ (1).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَكِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ الطَّلْعُ وَ الْكُسْبُ وَ الْجَوْزُ(2).

و منه عن بعض أصحابه رفعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (3)

أقول: قد مر بعض الأخبار مع شرحه فی الباب السابق (4).

باب 5 العنب

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّهِیكِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا یَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَ التُّفَّاحُ اللُّبْنَانِیُ (5).

بیان: لبنان بالضم جبل بالشام.

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ كُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهَا أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ(6).

ص: 147


1- 1. الخصال 155.
2- 2. المحاسن: 450 فی حدیث.
3- 3. المحاسن: 463.
4- 4. راجع ص 65 ممّا سبق.
5- 5. الخصال 144.
6- 6. عیون الأخبار 2 ر 35.

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (1) بیان قال فی النهایة یقال مرأنی الطعام و أمرأنی إذا لم یثقل علی المعدة و انحدر عنها طیبا قال الفراء یقال هنأنی الطعام و مرأنی بغیر الألف فإذا أفردوها عن هنأنی قالوا أمرأنی و قال هنأنی الطعام یهنؤنی و یهنأنی و هنئت الطعام أی تهنأت به و كل أمر یأتیك من غیر تعب فهو هنی ء انتهی و قال البیضاوی الهنی ء و المری ء صفتان من هنأ الطعام و مرئ إذا ساغ من غیر غص و قیل الهنی ء ما یلذه الإنسان و المری ء ما تحمد عاقبته.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ مَوْلَاةِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ وَصِیفَةً أَخْدُمُ عَلِیّاً وَ إِنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ كَانَا عِنْدَهُ وَ دَعَا بِعِنَبٍ وَ كَانَ یُحِبُّهُ فَأَكَلُوا(2).

بیان: فی القاموس الوصیف كأمیر الخادم و الخادمة و الجمع وصفاء كالوصیفة و الجمع وصائف.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَكَانَ ذَاتَ یَوْمٍ صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ كَانَ أَوَّلَ مَا جَاءَتْ الْعِنَبُ أَتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودٍ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَ إِلَیْهِ فَدَسَّتْ إِلَیْهِ أَعْنِی إِلَی السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّی فَعَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَ فِی الرَّابِعِ أَكَلَهُ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ: عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ.

و رواه القاسم بن یحیی عن جده عن معروف:(4).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ

ص: 148


1- 1. صحیفة الرضا: 10.
2- 2. المحاسن: 547.
3- 3. المحاسن: 547.
4- 4. المحاسن: 547.

حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی امْرَأَتِهِ الْعَامِرِیَّةِ وَ عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَقَالَ هَلْ زَوَّدْتُمُوهُنَّ بَعْدُ قَالَتْ وَ اللَّهِ مَا أَطْعَمْتُهُنَّ شَیْئاً قَالَ فَأَخْرَجَ دِرْهَماً مِنْ حُجْزَتِهِ وَ قَالَ اشْتَرُوا بِهَذَا عِنَباً فَجِی ءَ بِهِ فَقَالَ أَطْعِمِیهِنَّ فَكَأَنَّهُنَّ اسْتَحْیَیْنَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذَ عُنْقُوداً بِیَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّی وَحْدَهُ فَأَكَلَهُ (1).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَرَّبَ إِلَیَّ عِنَباً فَأَكَلْنَا مِنْهُ (2).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا أَكَلْتُمُ الْعِنَبَ فَكُلُوهُ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهَا أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ(3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْعِنَبِ (4).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ نُوحاً شَكَا إِلَی اللَّهِ الْغَمَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ كُلِ الْعِنَبَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَمِ (5).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأَی ذَلِكَ نُوحٌ علیه السلام جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ كُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ غَمُّكَ (6).

«12»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: شَیْئَانِ یُؤْكَلَانِ بِالْیَدَیْنِ الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ.

مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ طَعَامِكُمُ الْخُبْزُ وَ خَیْرُ فَاكِهَتِكُمُ الْعِنَبُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله خُلِقَتِ النَّخْلَةُ وَ الرُّمَّانُ وَ الْعِنَبُ مِنْ فَضْلَةِ طِینَةِ آدَمَ علیه السلام وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله رَبِیعُ أُمَّتِی الْبِطِّیخُ وَ الْعِنَبُ.

ص: 149


1- 1. المحاسن 547.
2- 2. المحاسن 547.
3- 3. المحاسن 547.
4- 4. المحاسن 547.
5- 5. المحاسن: 458.
6- 6. المحاسن: 458.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ: أَنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ الْعِنَبَ بِالْخُبْزِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعِنَبُ أُدْمٌ وَ فَاكِهَةٌ وَ طَعَامٌ وَ حَلْوَاءُ(1).

«13»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَرْمُ (2).

المحاسن، عن عدة من أصحابه عن ابن أسباط: مثله (3)

بیان: قال فی النهایة لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم (4)

قیل سمی الكرم كرما لأن الخمر المتخذ منه تحث علی السخاء و الكرم فاشتقوا له منه اسما فكره أن یسمی باسم مأخوذ من الكرم و جعل المؤمن أولی به یقال رجل كرم أی كریم وصف بالمصدر كرجل عدل و ضیف و قال الزمخشری أراد أن یقرر و یشدد ما فی قوله تعالی إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ بطریقة أنیقة و مسلك لطیف و لیس الغرض حقیقة النهی عن تسمیة العنب كرما و لكن الإشارة إلی أن المسلم التقی جدیر بأن لا یشارك فیما سماه اللّٰه به و قوله فإنما الكرم الرجل المسلم أی إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم انتهی.

و قال الكرمانی هو حصر ادعائی نفیا لتسمیتهم العنب كرما إذ الخمر المتخذ منه یحث علی الكرم فجعل المؤمن المتقی من شربها أحق و قال النووی یوصف به المؤمن تسمیة بالمصدر لا الكرم لئلا یتذكروا به الخمر التی تسمی كرما

ص: 150


1- 1. مكارم الأخلاق 198- 199.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 270 فی حدیث.
3- 3. المحاسن: 546.
4- 4. رواه مسلم فی صحیحه كتاب الألفاظ بالرقم 8 ص 1762 و روی عن أبی هریرة قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:« لا یقولن أحدكم الكرم. فانما الكرم قلب المؤمن».

و قال الطیبی سموه به لأن الخمر المتخذ منه تحث علی السخاء فكرهه الشارع إسقاطا لها عن هذه الرتبة و تأكیدا لحرمتها و الفرق بین الجود و الكرم أن الجود بذل المقتنیات و كرم الإنسان أخلاقه و أفعاله المحمودة.

باب 6 الزبیب

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُوزِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِالزَّبِیبِ فَإِنَّهُ یَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِ (1).

«2»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ بِالضَّنَاءِ مَكَانَ قَوْلِهِ بِالْإِعْیَاءِ(2).

بیان: فی القاموس ضنی كرضی ضنی فهو ضنی و ضن كحری و حر مرض مرضا مخامرا كلما ظن برؤه نكس و أضناه المرض.

«3»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: مَنْ أَكَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَجِدْ فِی جَسَدِهِ شَیْئاً یَكْرَهُهُ (3).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (4).

«4»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: مَنْ أَدَامَ أَكْلَ

ص: 151


1- 1. الخصال 344.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 35.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 41.
4- 4. صحیفة الرضا لم نجده.

إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ (1).

المحاسن، عن أبی القاسم و یعقوب بن یزید عن القندی عن ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2).

و رواه عن أبیه عن أبی البختری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3).

«5»- الْمَجَالِسُ،(4)

بِإِسْنَادِ الدِّعْبِلِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِالْمَرَضِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.

«6»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِحْدَی وَ عِشْرُونَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی كُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ تَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ (5).

المحاسن، عن القاسم بن یحیی عن جده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (6).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنِ اصْطَبَحَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (7).

بیان: فی النهایة الاصطباح أكل الصبوح و هو الغداء و فی الصحاح الصبوح

ص: 152


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 370 و فیه 1 ر 371 بالإسناد الی الرضا علیه السّلام عن آبائه عن علی بن الحسین عن نزال بن سیرة عن علیّ بن أبی طالب علیه السّلام أنّه قال: من أكل احدی و عشرین زبیبة حمراء، لم یر فی جسده شیئا یكرهه.
2- 2. المحاسن 548.
3- 3. المحاسن 548.
4- 4. فی مطبوعة الكمبانیّ و هكذا المخطوطة: المحاسن، و هو تصحیف راجع أمالی الطوسیّ 1 ر 372.
5- 5. الخصال 2 ر 612.
6- 6. المحاسن: 548.
7- 7. المحاسن: 548.

الشرب بالغداة و اصطبح الرجل شرب صبوحا و أقول كان تخلف بعض هذه الأمور لتخلف بعض الشرائط من الإخلاص و التقوی و غیرهما أو لوجود معارض أقوی.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ (1).

«9»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ أَوَّلَ النَّهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ مَرَضٍ وَ سَقَمٍ (2).

وَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ فِی هَذَا الزَّبِیبِ قَوْلًا عَنْكُمْ فَمَا هُوَ قَالَ نَعَمْ وَ ذَكَرَ الْحَدِیثَ (3).

«10»- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالزَّبِیبِ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ الْمِرَّةَ وَ یَأْكُلُ الْبَلْغَمَ وَ یُصِحُّ الْجِسْمَ وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْوَصَبِ (4).

«11»- الْإِخْتِصَاصُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَنْجَوَیْهِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی هِنْدٍ عَنْ أَبِی هِنْدٍ قَالَ: أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ طَبَقٌ مُغَطًّی فَكَشَفَ الْغِطَاءَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ یُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ یُرْضِی الرَّبَّ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یُصَفِّی اللَّوْنَ (5).

ص: 153


1- 1. المحاسن 548.
2- 2. طبّ الأئمّة 137.
3- 3. طبّ الأئمّة 137.
4- 4. مكارم الأخلاق 200.
5- 5. الاختصاص: 123- 124.

باب 7 فضل الرمان و أنواعه

«1»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ كُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَیْسَتْ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَجَتِ الشَّیْطَانَ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

وَ بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ(2).

وَ بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ كَانَ یَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ لَمْ یَشْرَكْهُ أَحَدٌ فِیهِ وَ یَقُولُ فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ حَبَّاتِ الْجَنَّةِ(3).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثل الأخبار الثلاثة(4) المكارم، عن أبی سعید: مثل الحدیث الأول (5).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یُعَدِّلْنَ الطِّبَاعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِیُّ وَ الْبُسْرُ الْمَطْبُوخُ

ص: 154


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 35.
2- 2. المصدر نفسه 2 ر 43.
3- 3. المصدر نفسه 2 ر 43.
4- 4. صحیفة الرضا: 34.
5- 5. مكارم الأخلاق 195.

وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاءُ(1).

بیان: فی القاموس سوریة مضمومة مخففة اسم للشام أو موضع قرب خناصرة و سورین نهر بالری و أهلها یتطیرون منه لأن السیف الذی قتل به یحیی بن زید بن علی بن الحسین غسل فیه و سوری كطوبی موضع بالعراق و هو من بلد السریانیین و موضع من عمل بغداد و قد یمد انتهی و لعل إحدی الأخیرین هنا أنسب و الألف و النون من زیادات النسب.

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسَةٌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُّ وَ التُّفَّاحُ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ (2).

«4»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِیُّ یَعْنِی الشَّامِیَّ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا صِبْیَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِأَلْسِنَتِهِمْ (4).

«6»- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا أَتْرُكَ شَیْئاً مِنْهَا(5).

«7»- وَ مِنْهُ،(6) بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً

ص: 155


1- 1. الخصال 249.
2- 2. الخصال 289.
3- 3. أمالی الطوسیّ 1 ر 378.
4- 4. أمالی الطوسیّ 1 ر 372.
5- 5. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.
6- 6. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.

قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَصْلَحَاهُ فَأَمَّا اللَّذَانِ یُصْلِحَانِ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَالرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ أَمَّا اللَّذَانِ یُفْسِدَانِ فَالْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ.

المحاسن، عن بعض أصحابنا رفعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (1).

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ فِی كُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الْمَعِدَةِ حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً(2).

«9»- الطب، طب الأئمة علیهم السلام عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ الرُّمَّانُ مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فِیهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ (3).

بیان: وسواس الشیطان أی الشیطان الذی اسمه الوسواس كما عبر عنه فی سائر الأخبار بشیطان الوسوسة أو المراد به وسوسة الشیطان ففی إسناد المرض إلیه مجاز.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: الْفَاكِهَةُ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ لَوْنٍ سَیِّدُهَا الرُّمَّانُ (4).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ إِلَی هِبَةِ اللَّهِ عَلَیْكَ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَكَ (5).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام

ص: 156


1- 1. المحاسن: 463.
2- 2. الخصال 636.
3- 3. طبّ الأئمّة 134 و الآیة فی سورة الرحمن: 68.
4- 4. المحاسن 539 و 540.
5- 5. المحاسن 539 و 540.

قَالَ: لَمْ یَأْكُلِ الرُّمَّانَ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَمْ یَأْكُلْهُ شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ (1).

بیان: فی القاموس مرأ الطعام مثلثة الراء فهو مری ء یعنی حمید المغبة و هنأنی و مرأنی فإن أفرد فأمرأنی.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَوْ كُنْتُ بِالْعِرَاقِ لَأَكَلْتُ كُلَّ یَوْمٍ رُمَّانَةً سُورَانِیَّةً وَ اغْتَمَسْتُ فِی الْفُرَاتِ غَمْسَةً(2).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَأْكُلُ الرُّمَّانَ كُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ(3).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ(4).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ(5).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذَّ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ أَوْ مَا دَخَلَتْ تِلْكَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ قَطُّ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ نَفَتْ عَنْهُ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وَ نَفَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ (6).

بیان: فإذا شذ أی ندر و سقط.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ فِیهِ رُمَّانٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ ادْنُ وَ كُلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَشْرَكَنِی فِیهِ أَحَدٌ مِنَ الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنْ حَبِّ الْجَنَّةِ(7).

ص: 157


1- 1. المحاسن 540.
2- 2. المحاسن 540.
3- 3. المحاسن 540.
4- 4. المحاسن 540.
5- 5. المحاسن 540.
6- 6. المحاسن 540.
7- 7. المحاسن 540.

و منه عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (1).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِی لَیَأْخُذُ الرُّمَّانَةَ فَیَصْعَدُ بِهَا إِلَی فَوْقُ فَیَأْكُلُهَا وَحْدَهُ خَشْیَةَ أَنْ یَسْقُطَ مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أُشَارَكُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ(2).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أُشَارَكُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَ رَوَاهُ النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (3).

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أَكَلَهَا الْكَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ (4).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الرَّمَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أُشَارَكُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ(5).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام یَقُولَانِ: مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ الرُّمَّانِ وَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَكَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا یَشْرَكَهُ فِیهَا أَحَدٌ(6).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی لَمْ یُحِبَّ أَنْ یَشْرَكَهُ فِیهَا أَحَدٌ فِی أَكْلِ الرُّمَّانَةِ لِأَنَّ فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ(7).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِیلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ فِیهِ حَبَّاتٍ

ص: 158


1- 1. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
2- 2. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
3- 3. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
4- 4. المصدر نفسه و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
5- 5. المصدر: 541.
6- 6. المصدر: 541.
7- 7. المصدر: 541.

مِنَ الْجَنَّةِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ وَ مَنْ سِوَاهُمْ یَأْكُلُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِئَلَّا یَأْكُلَهَا(1).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (2).

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ الْمِنْدِیلَ عَلَی حَجْرِهِ فَكُلَّمَا وَقَعَتْ حَبَّةٌ أَكَلَهَا وَ یَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُسْتَأْثِراً عَلَی أَحَدٍ لَاسْتَأْثَرْتُ الرُّمَّانَ (3).

بیان: الاستیثار الانفراد بالشی ء و أن یخص به نفسه و استأثر علی أصحابه أی اختار لنفسه أشیاء حسنة أی لو كنت متفردا بشی ء باخلا علی غیری لفعلت ذلك فی الرمان أی فی جنسه لا فی خصوص الرمانة فإنه علیه السلام كان یفعل ذلك فیها أو لو كنت اخترت الأجود لنفسی لفعلته فی الرمان أو لو كنت علی الفرض المحال غاصبا من الناس شیئا أو منفردا بما للناس فیه شركة لفعلته فیه و علی التقادیر الغرض بیان فضل الرمان و كثرة منافعه و كرامته عنده.

«25»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أُمَّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةَ وَ هِیَ تَأْكُلُ رُمَّاناً وَ قَدْ بَسَطَتْ ثَوْباً قُدَّامَهَا تَجْمَعُ كُلَّمَا سَقَطَ مِنْهَا عَلَیْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِی تَصْنَعِینَ فَقَالَتْ قَالَ مَوْلَایَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا یَسْبِقَنِی أَحَدٌ إِلَی تِلْكَ الْحَبَّةِ(4).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَكُلُوا مَا یَنْتَثِرُ مِنَ الرُّمَّانِ (5).

و منه عن بعض أصحابنا عن الأصم عن شعیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله قال و رواه الحجال عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (6).

ص: 159


1- 1. المحاسن: 541.
2- 2. مكارم الأخلاق 194.
3- 3. المحاسن 542.
4- 4. المحاسن 542.
5- 5. المحاسن 542.
6- 6. المحاسن 542.

«27»- وَ مِنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ اسْتَقَرَّتْ فِی مَعِدَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ وَسْوَسَتِهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(1).

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ (2).

بیان: الدباغ بالكسر ما یدبغ به و كان نسبة الإنارة و الوسوسة إلی المعدة علی المجاز و المراد إنارة القلب و وسوسته لتوقف صلاح القلب علی صلاح المعدة أو یكون الضمیران راجعین إلی القلب بقرینة المقام بتأویل و فی القاموس الذهن بالكسر الفهم و العقل و حفظ القلب و الفطنة.

«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ حَبَّةَ رُمَّانَةٍ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(3).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ الرُّمَّانُ فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِی الْبَطْنِ (4).

بیان: فی القاموس رمان مز بالضم بین الحامض و الحلو.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ(5).

توضیح: قَالَ فِی النِّهَایَةِ فِی حَدِیثِ عَلِیٍّ علیه السلام: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.

شحم الرمان ما فی جوفه سوی الحب و فی القاموس شحمة الحنظل ما فی جوفه سوی حبه و من الرمان الرقیق الأصفر الذی بین ظهرانی الحب انتهی و أقول كان القشر بالتفسیر الأخیر أنسب.

«31»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الرُّمَّانَ

ص: 160


1- 1. المحاسن: 542.
2- 2. المحاسن: 542.
3- 3. المصدر نفسه: 543.
4- 4. المصدر نفسه: 543.
5- 5. المصدر نفسه: 543.

بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْبَطْنِ (1).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ عَلَی الْعَشَاءِ فَقَالَ یَا صَعْصَعَةُ ادْنُ فَكُلْ قَالَ قُلْتُ قَدْ تَعَشَّیْتُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ نِصْفُ رُمَّانَةٍ فَكَسَرَ لِی وَ نَاوَلَنِی بَعْضَهُ وَ قَالَ كُلْهُ مَعَ قِشْرِهِ یُرِیدُ مَعَ شَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْحَفَرِ وَ بِالْبَخَرِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ (2).

بیان: فی القاموس الحفر بالتحریك سلاق فی أصول الأسنان أو صفرة تعلوها و یسكن و قال البخر بالتحریك النتن فی الفم و غیره و تطیب النفس كنایة عن إذهاب الهمّ و الحزن.

«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ فَطَرَدَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(3).

«34»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَمَّاطِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَتْ قَلْبَهُ فَالشَّیْطَانُ بَعِیدٌ مِنْهُ فَقُلْتُ أَیَّ رُمَّانٍ قَالَ سُورَانِیَّكُمْ هَذَا(4).

«35»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً(5).

«36»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ طَرَدَ عَنْهُ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(6).

«37»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ رَفَعَتْ عَنْهُ الْوَسْوَسَةَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(7).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

ص: 161


1- 1. المحاسن: 543.
2- 2. المحاسن: 543.
3- 3. المحاسن: 543.
4- 4. المحاسن: 543.
5- 5. المصدر نفسه: 544.
6- 6. المصدر نفسه: 544.
7- 7. المصدر نفسه: 544.

النَّوْفَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِی یَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّاناً فَإِنِّی لَمْ أُشْرَكْ فِی شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِی رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا لِی بِرُمَّانَةٍ وَ أَخَذَ رُمَّانَةً أُخْرَی ثُمَّ قَالَ لِی یَا یَزِیدُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ

أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ مِنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَیْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ یَوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ لَمْ یُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ یُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ(1).

المكارم، عنه علیه السلام مرسلا: مثله مع اختصار بل سقط(2)

عن إنارة قلبه أی عن الضرر فی إنارة قلبه أو عن منعها و الإخلال بها و قیل أی إذهابا حاصلا عنها یعنی أنار قلبه لیذهب عنه الشیطان و لا یخلو من بعد و فی أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة بمعنی التهییج و هو یرجع إلی الوسوسة.

«39»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّهِیكِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عشرون [عِشْرِینَ] یَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ(3).

بیان: لا استبعاد فی تأثیر بعض الأغذیة الجسمانیة فی الصفات و الملكات الروحانیة و یمكن أن یكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص و التقوی و قوة الاعتقاد بالمخبر و غیرها فإذا تخلف فی بعض الأحیان كان للإخلال ببعضها.

«40»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ

ص: 162


1- 1. المحاسن: 544.
2- 2. مكارم الأخلاق 194 و فیه« عن اثارة قلبه» فی المواضع و فیه« و من أذهب اللّٰه عز و جل الشیطان عن اثارة قلبه سنة لم یذنب». كما فی الكافی 6 ر 353.
3- 3. المصدر: 544.

إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ(1).

«41»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: عَلَیْكُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ لَیْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ(2).

وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الرُّمَّانَ طَرَدَ عَنْهُ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ(3).

بیان: فی الكافی (4)

فی الخبر الأول إلا أبادت داء مكان أنارتها و الإبادة الإهلاك و الإفناء.

«42»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةِ رُمَّانٍ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(5).

«43»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الرُّمَّانُ سَیِّدُ الْفَاكِهَةِ وَ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَغْضَبَ شَیْطَانَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

و رواه عن خلاد بن خالد المقری عن قیس (6)

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (7).

«44»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ یُنَقِّی أَفْوَاهَكُمْ (8).

و منه عن أحمد بن النضر عن قیس: مثله (9).

«45»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: حَطَبُ الرُّمَّانِ یَنْفِی الْهَوَامَ (10).

ص: 163


1- 1. المحاسن: 545.
2- 2. المحاسن: 545.
3- 3. المحاسن: 545.
4- 4. الكافی 6 ر 354.
5- 5. المحاسن: 545.
6- 6. المحاسن: 545.
7- 7. مكارم الأخلاق: 195.
8- 8. المصدر نفسه: 545.
9- 9. المصدر نفسه: 545.
10- 10. المصدر نفسه: 545.

«46»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخُرَاسَانِیِ (1) قَالَ: أَكْلُ الرُّمَّانِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ(2).

بیان: الظاهر أن الخراسانی كنایة عن الرضا علیه السلام عبر به تقیة لكن المذكور فی النجاشی و رجال الشیخ عمرو بن إبراهیم الأزدی و ذكر أنه روی عنه أحمد بن أبی عبد اللّٰه و أبوه و عدة من أصحاب الصادق علیه السلام و ذكر أنه كوفی و یحتمل أن یكون هذا غیره.

«47»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَطْعِمُوا صِبْیَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِشَبَابِهِمْ (3).

بیان: لشبابهم أی لنموهم و وصولهم إلی حد الشباب و لا یبعد أن یكون للسانهم موافقا لما سیأتی (4).

«48»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ: أَنَّ یَهُودِیّاً قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام إِنَّ مُحَمَّداً قَالَ إِنَّ فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَنَا كَسَرْتُ وَاحِدَةً وَ أَكَلْتُهَا كُلَّهَا فَقَالَ علیه السلام صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَوَقَعَتْ حَبَّةُ رُمَّانٍ فَتَنَاوَلَهَا علیه السلام وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ لَمْ یَأْكُلْهَا الْكَافِرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

بیان: ظاهره طهارة أهل الكتاب و یمكن حمله علی الغسل.

«49»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ رُمَّاناً عِنْدَ مَنَامِهِ فَهُوَ آمِنٌ فِی نَفْسِهِ إِلَی أَنْ یُصْبِحَ.

وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثِقَلًا أَجِدُهُ فِی فُؤَادِی وَ كَثْرَةَ التُّخَمَةِ مِنْ طَعَامِی فَقَالَ تَنَاوَلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ كُلْهُ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ دَبْغاً وَ یَشْفِی التُّخَمَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یُسَبِّحُ فِی الْجَوْفِ (5).

ص: 164


1- 1. لعله یعنی عطاء الخراسانیّ و هو عطاء بن عبد اللّٰه.
2- 2. المحاسن: 546.
3- 3. المحاسن: 546.
4- 4. و لما مر عن أمالی الطوسیّ تحت الرقم 5.
5- 5. طبّ الأئمّة: 134.

بیان: فی القاموس طعام وخیم غیر موافق و قد وخم ككرم و توخمه و استوخمه لم یستمرئه و التخمة كهمزة الداء یصیبك منه انتهی و یحتمل أن یكون التسبیح فی الجوف كنایة عن كثرة نفعه فیه فهو لدلالته بهذه الجهة علی قدرة الصانع و حكمته كأنه یسبح لله تعالی.

«50»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَإِذَا تَبَدَّدَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ أَوْ مَا دَخَلَتْ تِلْكَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ الرُّمَّانَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ(2).

وَ عَنْهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ اسْتَقَرَّتْ فِی مَعِدَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ نَفَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ عَنْهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(3).

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كَانَ إِذَا أَكَلَهُ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَشْرَكُهُ فِیهِ أَحَدٌ(4).

وَ عَنْ مَرْجَانَةَ مَوْلَاةِ صَفِیَّةَ قَالَتْ: رَأَیْتُ عَلِیّاً علیه السلام یَأْكُلُ رُمَّاناً فَرَأَیْتُهُ یَلْتَقِطُ مَا یَسْقُطُ مِنْهُ (5).

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّی یَسْتَتِمَّهَا نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً(6).

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: خُلِقَ آدَمُ علیه السلام وَ النَّخْلَةُ وَ الْعِنَبَةُ وَ الرُّمَّانَةُ مِنْ طِینَةٍ وَاحِدَةٍ(7).

وَ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَطْعِمُوا صِبْیَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِأَلْسِنَتِهِمْ (8).

«51»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا شَیْ ءٌ أُشَارَكُ فِیهِ أَبْغَضَ

ص: 165


1- 1. مكارم الأخلاق: 194.
2- 2. مكارم الأخلاق: 194.
3- 3. مكارم الأخلاق: 194.
4- 4. المصدر نفسه: 195.
5- 5. المصدر نفسه: 195.
6- 6. المصدر نفسه: 195.
7- 7. المصدر نفسه: 195.
8- 8. المصدر نفسه: 195.

إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

«52»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ وَ یَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ یَقُولُ هُوَ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذَّ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَتَتَبَّعُوهُ وَ كُلُوهُ وَ كَانَ لَا یُشَارِكُ أَحَداً فِی الرُّمَّانَةِ وَ یَتْبَعُ مَا سَقَطَ مِنْهَا وَ یَقُولُ مَا أَدْخَلَ أَحَدٌ الرُّمَّانَ جَوْفَهُ إِلَّا طَرَدَ مِنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ (1).

بیان: لا استبعاد فی أن یوكل اللّٰه تعالی ملائكة یدخلون فی كل رمانة حبة من رمان الجنة و یحتمل أن یكون المعنی أن اللّٰه یخلق فی كل رمانة حبة كاملة النفع و البركة علی خلقه رمان الجنة و اللّٰه یعلم.

باب 8 التفاح و السفرجل و الكمثری و أنواعها و منافعها

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ یَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِیضُ فَیَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْیَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لَا نَحْتَمِی إِلَّا مِنَ التَّمْرِ وَ نَتَدَاوَی بِالتُّفَّاحِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ قَالَ لِأَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حَمَی عَلِیّاً علیه السلام مِنْهُ فِی مَرَضِهِ (2).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ فَضَالَةَ وَ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الزُّبَیْرَ دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ

ص: 166


1- 1. دعائم الإسلام: 112- 113.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 149 و مثله فی الكافی 8 ر 291، طبّ الأئمّة 59.

صلی اللّٰه علیه و آله وَ بِیَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا زُبَیْرُ مَا هَذِهِ بِیَدِكَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ یَا زُبَیْرُ كُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِیَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یُجِمُّ الْفُؤَادَ وَ یُسَخِّی الْبَخِیلَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ (1).

المحاسن، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2) المكارم، فی روایة: كل السفرجل إلی آخر الخبر(3) بیان قال فی النهایة.

فِی حَدِیثِ طَلْحَةَ: رَمَی إِلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِسَفَرْجَلَةٍ فَقَالَ دُونَكَهَا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ.

أی تُریحه و قیل تجمعه و تكمل صلاحه و نشاطه و منه حدیث عائشة فی التلبینة فإنها تجم فؤاد المریض و حدیثها الآخر فإنها مجمّة له أی مظنّة للاستراحة.

«3»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِی بَابِ الرُّمَّانِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: دَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَفَرْجَلَةٌ فَدَحَا بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ خُذْهَا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْقَلْبَ (4).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (5)

بیان: فی النهایة فدحا السیل فیه بالبطحاء أی رمی و ألقی و قال الجوهریّ یقال للاعب بالجوز أبعد المدی و ادحه أی ارمه و فی الصحیفة فرمی بها إلیه.

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْماً وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلٌ فَجَعَلَ یَأْكُلُ وَ یُطْعِمُنِی وَ یَقُولُ كُلْ یَا عَلِیُّ فَإِنَّهَا هَدِیَّةُ الْجَبَّارِ إِلَیَّ وَ إِلَیْكَ قَالَ فَوَجَدْتُ فِیهَا كُلَّ لَذَّةٍ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ مَنْ

ص: 167


1- 1. الخصال: 157.
2- 2. المحاسن: 550.
3- 3. مكارم الأخلاق: 195.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 41.
5- 5. صحیفة الرضا لم نجده.

أَكَلَ السَّفَرْجَلَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ عَلَی الرِّیقِ صَفَا ذِهْنُهُ وَ امْتَلَأَ جَوْفُهُ حِلْماً وَ عِلْماً وَ وُقِیَ مِنْ كَیْدِ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ (1).

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّهِیكِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَ التُّفَّاحُ اللُّبْنَانِیُ (2).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَكْلُ التُّفَّاحِ نَضُوحٌ لِلْمَعِدَةِ(3).

وَ قَالَ علیه السلام: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَكِّی الْفُؤَادَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ(4).

وَ قَالَ علیه السلام: الْكُمَّثْرَی یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ (5).

توضیح: نضوح للمعدة أی یطیبها أو یغسلها و ینظفها و یؤید الأول ما سیأتی قال فی النهایة النضوح بالفتح ضرب من الطیب تفوح رائحته ثم قال و قد یرد النضح بمعنی الغسل و الإزالة و منه الحدیث و نضح الدم عن جبینه و فی بعض نسخ المكارم (6) بالجیم من النضج بمعنی الطبخ و هو تصحیف و فی القاموس ذكت النار ذكوا و ذكا و ذكاء بالمد و استذكت اشتد لهبها و أذكاها و ذكاها أوقدها و الذكاء سرعة الفطنة و قال فی المصباح الذكاء فی اللغة تمام الشی ء و منه الذكاء فی الفهم إذا كان تام العقل سریع القبول.

ص: 168


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 73.
2- 2. الخصال: 144.
3- 3. المصدر: 612 ص 4.
4- 4. الخصال: 612 ص 6.
5- 5. المصدر نفسه: 632 ص 10.
6- 6. مكارم الأخلاق: 197.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ عَلَی لِسَانِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (2)

بیان: نسبة الإنطاق إلی الحكمة علی المجاز كما فی قوله تعالی هذا كِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِ (3).

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ كِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: أُهْدِیَ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله سَفَرْجَلٌ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی سَفَرْجَلَةٍ فَقَطَعَهَا وَ كَانَ یُحِبُّهَا حُبّاً شَدِیداً فَأَكَلَهَا وَ أَطْعَمَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَیْكُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ(4).

المكارم، عن الرضا علیه السلام: مثله (5).

بیان: قال فی النهایة فیه إذا وجد أحدكم طخاء علی قلبه فلیأكل السفرجل الطخاء ثقل و غشی و أصل الطخاء و الطخیة الظلمة و الغیم و منه الحدیث إن للقلب طخاءة كطخاءة القمر أی ما یغشاه من غیم یغطی نوره انتهی و جلاء القلب قریب منه أو المراد به إذهاب الحزن.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأُهْدِیَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَی أَنْ یَأْكُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ كُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّی الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ (6).

بیان: لعل إباءه رضی اللّٰه عنه كان للإیثار فلا ینافی حسن الأدب.

ص: 169


1- 1. المحاسن: 548.
2- 2. مكارم الأخلاق: 196.
3- 3. الجاثیة: 29.
4- 4. المحاسن: 548.
5- 5. مكارم الأخلاق: 196.
6- 6. المحاسن: 549.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَجَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: كَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَفَرْجَلَةً وَ أَطْعَمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ قَالَ لَهُ كُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ(1).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ سِجَادَةَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ (2).

بیان: كان حسن الولد تفسیر لطیب الماء و یحتمل أن یكون طیب الماء لبیان التأثیر فی الأخلاق الحسنة فی الولد.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ یَنْبَغِی أَنْ یَكُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَكَلَ السَّفَرْجَلَ وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ یُجِمُّ الْفُؤَادَ(3).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ كُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ (4)

وَ رَوَاهُ أَبُو سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (5).

المكارم، عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله (6).

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ وَ ذَكَاءٌ لِلْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ (7).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَكِّی الْفُؤَادَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ (8).

ص: 170


1- 1. المحاسن 549.
2- 2. المحاسن 549.
3- 3. المحاسن 549.
4- 4. المحاسن 549.
5- 5. المحاسن 549.
6- 6. مكارم الأخلاق: 195.
7- 7. المحاسن: 550.
8- 8. المحاسن: 550.

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَأَلْقَاهَا إِلَی طَلْحَةَ وَ قَالَ كُلْهَا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ(1).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ قَالَ: السَّفَرْجَلُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ(2).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَقُولُ: السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ كَمَا تَذْهَبُ الْیَدُ بِعَرَقِ الْجَبِینِ (3).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ وَ الْمُرُوَّةِ(4).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُطَهَّرٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّفَرْجَلُ یُفَرِّجُ الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا أَكَلَ السَّفَرْجَلَ (5).

وَ قَالَ علیه السلام: التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ(6) وَ قَالَ كُلِ التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ(7).

بیان: یفرج المعدة كذا فی أكثر النسخ و لیس له معنی یناسب المقام إلا أن یكون من الشق كنایة عن توسیعها و حصول شهوة الطعام و فی بعض النسخ یصوح بالصاد و الحاء المهملتین و واو بینهما أی یجفف و فی بعضها نضوح كما مر و هو أظهر و فی النهایة الوباء بالقصر و المد و الهمز الطاعون و المرض العام.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ لَهُ الْحُمَّی فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ

ص: 171


1- 1. المحاسن: 55.
2- 2. المحاسن: 55.
3- 3. المحاسن: 55.
4- 4. المحاسن: 55.
5- 5. المحاسن: 55.
6- 6. فی المطبوع من المصدر یفرج.
7- 7. المصدر 550.

الْبَارِدِ یُصَبُّ عَلَیْنَا وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ (1).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ (2).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا مَحْمُومِیكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَیْ ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ (3).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: بَعَثَنِی الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ وَ قُدَّامَهُ طَبَقٌ فِیهِ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَوَ اللَّهِ إِنْ صَبَرْتُ أَنْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ تَأْكُلُ هَذَا وَ

النَّاسُ یَكْرَهُونَهُ فَقَالَ كَأَنَّهُ لَمْ یَزَلْ یَعْرِفُنِی إِنِّی وُعِكْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِیتُ بِهِ وَ هَذَا یَقْلَعُ الْحُمَّی وَ یُسَكِّنُ الْحَرَارَةَ فَقَدِمْتُ فَأَصَبْتُ أَهْلِی مَحْمُومِینَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتْ عنی [عَنْهُمْ](4).

توضیح: فی الكافی (5)

عن عبد اللّٰه الدهقان مكان ابن سنان (6) و هو الصواب و فیه إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام بلطف و هو بضم اللام و فتح الطاء جمع لطفة بالضم بمعنی الهدیة كما ذكره الفیروزآبادی و قیل بضم اللام و سكون الطاء أی لطلب لطف و بر و إحسان و الأول أظهر فو اللّٰه إن صبرت إن بالكسر نافیة و فی الكافی فقال لی علیه السلام كأنه إلی آخر الخبر أی قال ذلك علی وجه الاستیناس و اللطف كأنه كان مصاحبا لی قدیما أو كان هذا القول علی هذا الوجه و حكایة أحواله لی مع أنی لم أكن رأیته و مع شرافته و رفعته مما یدل علی غایة تواضعه و حسن معاشرته مع موالیه فأتیت به علی بناء المجهول و فی الكافی بعد ذلك

ص: 172


1- 1. المحاسن: 551.
2- 2. المحاسن: 551.
3- 3. المحاسن: 551.
4- 4. المصدر نفسه و فیه« فأقلعت عنهم» و هو الظاهر.
5- 5. الكافی: 6 ر 355.
6- 6. كما ذكره الأردبیلیّ فی الجامع 1 ر 528 قال: محمّد بن علی الهمدانیّ عن عبد اللّٰه الدهقان فی باب التفاح[ فی] و لكن فی المطبوع من المصدر ط الآخوندی مثل ما فی المحاسن.

فأكلته و قوله فقدمت كلام الراوی و فی الكافی فأقلعت الحمی عنهم و هو الظاهر.

«25»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: وَجَّهَنِی الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ بِحَوَائِجَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِذَا قُدَّامَهُ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ إِنِّی وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ فَبَعَثْتُ إِلَی هَذَا لِآكُلَهُ أَسْتَطْفِئُ بِهِ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.

و رواه أبو الخزرج عن سلیمان (1):

المكارم،(2) مرسلا: مثله بیان بحوائج أی بأشیاء كان علیه السلام احتاج إلیها فطلبها منه و كان علیه السلام یرجع إلی المفضل بأشباه ذلك كما یفهم من أخبار أخر إنی وعكت علی بناء المفعول قال فی النهایة الوعك هو الحمی و قیل ألمها و قد وعكه المرض وعكا و وعك فهو موعوك فبعثت إلی هذا أی طلبته من بعض النواحی أستطفئ جملة استئنافیة بیانیة و كان الواقعة المذكورة فی هذا الخبر غیر ما ذكر فی الخبر السابق لاختلاف الراوی و إن كان یوهم تشابههما اتحادهما و عروض تصحیف فی أحدهما.

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ وَ نَحْنُ بِمَكَّةَ فَأَصَابَنِی فَكَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَكَتَبَ إِلَیَّ كُلِ التُّفَّاحَ فَأَكَلْتُهُ فَعُوفِیتُ (3).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَعِی أَخِی یُوسُفُ فَأَصَابَ النَّاسَ الرُّعَافُ وَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ یَوْمَیْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَیْفٌ أَخِی یَرْعُفُ رُعَافاً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا زِیَادُ أَطْعِمْ سَیْفاً التُّفَّاحَ فَرَجَعْتُ فَأَطْعَمْتُهُ إِیَّاهُ فَبَرَأَ(4).

ص: 173


1- 1. المحاسن: 552.
2- 2. مكارم الأخلاق: 197.
3- 3. المحاسن: 552.
4- 4. المحاسن: 552.

المكارم، عن القندی: مثله (1).

«28»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَكَّةَ فَأَصَابَنِی فَكَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَكَتَبَ إِلَیَّ كُلِ التُّفَّاحَ فَأَكَلْتُهُ فَعُوفِیتُ (2).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام یَقُولُ: التُّفَّاحُ شِفَاءٌ مِنْ خِصَالٍ مِنَ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ یَعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَسْرَعَ مَنْفَعَةً مِنْهُ (3).

المكارم، عن الرضا علیه السلام: مثله (4)

بیان: و اللمم یعرض أی جنون أو أصابه من الجن فی القاموس اللمم محركة الجنون و صغار الذنوب و أصابته من الجن لمة أی مس أو قلیل.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ(5).

«31»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ(6).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الْكُمَّثْرَی فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی (7).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (8).

ص: 174


1- 1. مكارم الأخلاق: 198.
2- 2. المحاسن: 553.
3- 3. المحاسن: 553.
4- 4. مكارم الأخلاق: 197.
5- 5. المحاسن: 553 و فیه یصوح المعدة.
6- 6. المحاسن: 553.
7- 7. المحاسن: 553.
8- 8. مكارم الأخلاق: 199.

«33»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ جَابِرِ بْنِ عُمَرَ السَّكْسَكِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ أَلَا وَ إِنَّهُ أَسْرَعُ شَیْ ءٍ مَنْفَعَةً لِلْفُؤَادِ خَاصَّةً وَ إِنَّهُ نَضُوحُهُ (1).

وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَاقِرَ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا أَرَدْتَ أَكْلَ التُّفَّاحِ فَشَمَّهُ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ مِنْ بَدَنِكَ كُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ یُسَكِّنُ مَا یُوجَدُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَا(2).

بیان: الأرواح الجن و أخلاط البدن جمیعا أو الصفراء أو السوداء خصوصا فإنه قد یطلق علیهما فی الأخبار و الأول أظهر و كان العلة فیه أن استیلاء الجن غالبا إنما یكون لضعف القلب و الدماغ و التفاح أكلا و شما یقویهما قال فی النهایة فی حدیث ضمام إنی أعالج من هذه الأرواح الأرواح هاهنا كنایة عن الجن سموا أرواحا لكونهم لا یرون فهم بمنزلة الأرواح.

«34»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الْكُمَّثْرَی فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ.

وَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِرَجُلٍ شَكَا إِلَیْهِ وَجَعاً یَجِدُهُ فِی قَلْبِهِ وَ غِطَاءً عَلَیْهِ فَقَالَ كُلِ الْكُمَّثْرَی (3).

«35»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الرَّجُلِ وَ یَذْهَبُ بِضَعْفِهِ.

«36»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَثِ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ الْكِنْدِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ مِنْ وُلْدِ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ

ص: 175


1- 1. طبّ الأئمّة: 135.
2- 2. طبّ الأئمّة: 135.
3- 3. طبّ الأئمّة: 135.

بْنِ زَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ السَّبْتِ قَالَ یَضْعُفُ قُلْتُ إِنَّمَا عِلَّتِی مِنْ ضَعْفِی وَ قِلَّةِ قُوَّتِی قَالَ فَعَلَیْكَ بِأَكْلِ السَّفَرْجَلِ الْحُلْوِ مَعَ حَبِّهِ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الضَّعْفَ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَكِّی الْمَعِدَةَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِی السَّفَرْجَلِ خَصْلَةً لَیْسَتْ فِی سَائِرِ الْفَوَاكِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ هَذَا وَ اللَّهِ مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام (1).

«37»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یَجْلُو عَنِ الْفُؤَادِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ وَ تَهَادَوْا بَیْنَكُمْ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ فِی الْقَلْبِ وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ أَوْلَادَكُمْ وَ فِی رِوَایَةٍ یُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ.

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: السَّفَرْجَلُ قُوَّةُ الْقَلْبِ وَ حَیَاةُ الْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.

وَ قَالَ علیه السلام: رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ رَائِحَةُ الْأَنْبِیَاءِ(2).

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا السَّفَرْجَلَ عَلَی الرِّیقِ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ السَّفَرْجَلَ عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَجْهُهُ.

وَ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی یَدَیْهِ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ بِیَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ وَ قَالَ أَیْضاً رَائِحَةُ الْأَنْبِیَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ حُورِ الْعِینِ الْآسُ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ الْوَرْدُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رِیحُ السَّفَرْجَلِ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ.

ص: 176


1- 1. طبّ الأئمّة: 136.
2- 2. مكارم الأخلاق: 196.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ یَنْبَغِی أَنْ یَكُونَ أَبُو هَذَا أَكَلَ السَّفَرْجَلَ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یَجْلُو عَنِ الْفُؤَادِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا أَطْعَمَهُ مِنْ سَفَرْجَلِ الْجَنَّةِ فَیَزِیدُ فِیهِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا.

وَ قَالَ علیه السلام: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَذْهَبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.

وَ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّ التُّفَّاحَ یُورِثُ النِّسْیَانَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ یُوَلِّدُ فِی الْمَعِدَةِ لُزُوجَةً.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا التُّفَّاحَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ.

وَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْحُمَّی وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ (1).

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْكُمَّثْرَی یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یُقَوِّیهَا هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ (2).

«38»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: دَخَلَ طَلْحَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ فِی یَدِهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَفَرْجَلَةٌ فَرَمَی بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ خُذْهَا یَا بَا مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْقَلْبَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ.

«39»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَائِحَةُ الْأَنْبِیَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِینِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوَرْدِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِی فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا وَصِیّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ فَكُلُوهَا وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ یُحَسِّنْ أَوْلَادَكُمْ.

«40»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَطَعَ سَفَرْجَلَةً فَأَكَلَ مِنْهَا وَ نَاوَلَ جَعْفَرَ بْنَ

ص: 177


1- 1. مكارم الأخلاق: 196- 197.
2- 2. مكارم الأخلاق 199.

أَبِی طَالِبٍ وَ قَالَ كُلْ فَإِنَّ السَّفَرْجَلَ یُذَكِّی الْقَلْبَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ (1).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالتُّفَّاحِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ(2).

«41»- صَحِیفَةُ الرِّضَا عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَخَذَ جَبْرَائِیلُ علیه السلام بِیَدِی وَ أَقْعَدَنِی عَلَی دُرْنُوكٍ مِنْ دَرَانِیكِ الْجَنَّةِ ثُمَّ نَاوَلَنِی سَفَرْجَلَةً فَأَنَا كُنْتُ أُقَلِّبُهَا إِذَا انْفَلَقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِیَةٌ حَوْرَاءُ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا فَقَالَتِ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مُحَمَّدُ قُلْتُ مَنْ أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الرَّاضِیَةُ الْمَرْضِیَّةُ خَلَقَنِی الْجَبَّارُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ أَسْفَلِی مِنْ مِسْكٍ وَ وَسَطِی مِنْ كَافُورٍ وَ أَعْلَایَ مِنْ عَنْبَرٍ عُجِنْتُ مِنْ مَاءِ الْحَیَوَانِ ثُمَّ قَالَ لِیَ الْجَبَّارُ كُونِی فَكُنْتُ خَلَقَنِی لِأَخِیكَ وَ ابْنِ عَمِّكَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام (3).

العیون، بالأسانید الثلاثة: مثله (4).

«42»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ قَالَ: أَوَّلُ شَیْ ءٍ أَكَلَهُ آدَمُ حِینَ أُهْبِطَ إِلَی الْأَرْضِ الْكُمَّثْرَی وَ إِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ یَتَغَوَّطَ أَخَذَهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ فَذَهَبَ شَرْقاً وَ غَرْباً لَا یَدْرِی كَیْفَ یَصْنَعُ حَتَّی نَزَلَ إِلَیْهِ جَبْرَائِیلُ فَأَقْعَی لَهُ فَأَقْعَی آدَمُ فَخَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا وَجَدَ رِیحَهُ مَكَثَ یَبْكِی سَبْعِینَ سَنَةً(5).

أقول: و قد مضی كثیر من الأخبار فی باب أنواع الفاكهة و باب الرمان.

«43»- الْفِرْدَوْسُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا السَّفَرْجَلَ عَلَی الرِّیقِ.

«44»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ(6).

ص: 178


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 113.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 113.
3- 3. صحیفة الرضا علیه السّلام: 6- 7. و الدرنوك ضرب من البسط ذو خمل.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 26.
5- 5. الدّر المنثور 1 ر 56 قال: أخرجه ابن أبی الدنیا فی كتاب البكاء.
6- 6. الكافی 6 ر 360.

باب 9 الزیتون و الزیت و ما یعمل منهما

الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكَ بِالزَّیْتِ فَكُلْهُ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّ مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (2).

«3»- وَ مِنْهُمَا، عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِالزَّیْتِ فَإِنَّهُ یَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ یُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِ (3).

أقول: فی بعض النسخ مكان بالزیت بالزبیب لكن ذكره الراوندی فی دعواته و الطبرسی فی المكارم و فیهما علیكم بالزیت.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مَوْلًی لِأُمِّ هَانِی قَالَ: مَرَرْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِی رِدَائِی طَعَامٌ بِدِینَارٍ فَقَالَ كَیْفَ أَصْبَحْتَ أَیْ أَبَا فُلَانٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَسْأَلُنِی كَیْفَ أَصْبَحْتَ وَ هَذَا بِدِینَارٍ قَالَ أَ فَلَا أُعَلِّمُكَ كَیْفَ تَأْكُلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَادْعُ بِصَحْفَةٍ فَاجْعَلْ فِیهَا مَاءً وَ زَیْتاً وَ شَیْئاً مِنْ مِلْحٍ وَ اثْرُدْ فِیهَا فَكُلْ وَ الْعَقْ أَصَابِعَكَ (4).

بیان: قوله هذا بدینار كأنه شكایة عن غلاء السعر أو كثرة العیال.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 179


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 42.
2- 2. صحیفة الرضا: 28.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 35، صحیفة الرضا: 10.
4- 4. المحاسن: 405.

الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ مِنْ طَعَامِ الْمُسْلِمِینَ (1).

و منه: عن النوفلی عن السكونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (2).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ یَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ ذَلِكَ إِدَامُ الْأَنْبِیَاءِ(3).

بیان: فی النهایة فیه ما أقفر بیت فیه خل أی ما خلا من الإدام و لا عدم أهله الأدم و القفار الطعام بلا أدم و أقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده من القفر و القفار و هی الأرض الخالیة التی لا ماء بها.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدَةَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ كَانَ یَتَعَشَّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَأُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ قَالَ فَجَعَلَ یَنْتِفُ اللَّحْمَ فَیُلْقِمُنِیهِ وَ یَأْكُلُ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ(4).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: كُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ أَوَّلَ مَا یُؤْتَی بِهِ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ فَكَانَ أَقَلَّ مَا یَتَنَاوَلُ مِنْهُ ثَلَاثُ لُقَمٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْجَفْنَةِ(5).

بیان: ثم یؤتی بالجفنة أی القصعة الكبیرة التی فیها اللحم و نحوه.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ [وَ قَالَ هُوَ] طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ(6).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَیْكَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَإِنَّهُ مَرِی ءٌ وَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنِّی أُكْثِرُ أَكْلَهُ لِأَنَّهُ مَرِی ءٌ(7).

ص: 180


1- 1. المحاسن 482، و فیه« من طعام المرسلین» و هو الظاهر.
2- 2. المحاسن 482، و فیه« من طعام المرسلین» و هو الظاهر.
3- 3. المصدر نفسه 482.
4- 4. المحاسن: 482.
5- 5. المحاسن: 482.
6- 6. المصدر ص 483.
7- 7. المصدر ص 483.

بیان: طعام مری ء أی حمید المغبة.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا جَارِیَةُ ائْتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ فَأَكَلْنَا(1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا تَكَلَّمْتُ قَالَ مَا لِی أَسْمَعُ كَلَامَكَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ سَقَطَ فَمِی قَالَ فَكَأَنَّهُ شَقَّ عَلَیْهِ ذَلِكَ قَالَ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَأْكُلُ قُلْتُ آكُلُ مَا كَانَ فِی الْبَیْتِ قَالَ عَلَیْكَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّ فِیهِ بَرَكَةً فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّیْتُ (2).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ (3).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ (4).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّرَّاعِ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ الزَّیْتُونُ فَقَالَ رَجُلٌ یَجْلِبُ الرِّیَاحَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ (5).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُمْ یَقُولُونَ الزَّیْتُ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ (6).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ

ص: 181


1- 1. المحاسن: 483.
2- 2. المحاسن: 483.
3- 3. المحاسن: 483.
4- 4. المحاسن: 483.
5- 5. المصدر 482.
6- 6. المصدر 482.

الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ إِلَی هِبَةِ اللَّهِ علیه السلام أَنْ كُلِ الزَّیْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ(1).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَهَّرِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الزَّیْتُونُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ(2).

بیان: أی ماء الظهر و هو المنیّ.

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الزَّیْتَ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ(3).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4).

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ وَ ائْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْیَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَیْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ بُورِكَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِكَتْ مُدْبِرَةً لَا یَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ(5).

بیان: فی القاموس دهن رأسه و غیره دهنا و دهنه بله و الدهنة بالضم الطائفة من الدهن مسحت بالقدس مرتین أی وصفت بالطهارة و البركة و العظمة فی موضعین من القرآن فی سورة النور و فی سورة التین أو فی الملل السابقة و فی هذه الملة أو المراد به محض التكرار من غیر خصوص عدد الاثنین كما قیل فی لبیك و سعدیك و غیرهما و أما قوله علیه السلام مقبلة و مدبرة فلعل المعنی رطبة و جافة أو صحیحة و معتصرة منها الدهن أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غیر موافقة أو الغرض تعمیم الأحوال مطلقا و قال بعض الأفاضل لعل ممسوحیة الزیت بالقدس كنایة عن دعاء الأنبیاء علیهم السلام فیه بذلك و إقبالها و إدبارها كنایة عن وفورها و قلتها.

ص: 182


1- 1. المحاسن 472.
2- 2. المحاسن 472.
3- 3. المحاسن 472.
4- 4. مكارم الأخلاق 218.
5- 5. المحاسن: 484.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنْ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ كُلِ الزَّیْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَ الزَّیْتَ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

المكارم، مرسلا: مثله (2).

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الزَّیْتُ طَعَامُ الْأَتْقِیَاءِ(3).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأَتَیْنَا بِقَصْعَةٍ فِیهَا ثَرِیدٌ وَ لَحْمٌ فَدَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ فَأَكَلَهُ (4).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الزَّیْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْیَارِ بُورِكَ فِیهِ مُقْبِلًا وَ بُورِكَ فِیهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ فِی الْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ (5).

«25»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّیْتُ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ یُطْفِئُ الْغَضَبَ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الزَّیْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ طَعَامُ الْأَخْیَارِ(6).

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا كَانَ دُهْنُ الْأَوَّلِینَ إِلَّا زَیْتٌ (7).

تبیین: قال ابن بیطار قال جالینوس ورق شجرة الزیتون و عیدانها الطریة فیها من البرودة بمقدار ما فیها من القبض و أما ثمرتها فما كان منها مدركا نضیجا مستحكم النضج فهو حار حرارة معتدلة و ما كان منها غیر نضیج فهو أشد بردا و قبضا

ص: 183


1- 1. المصدر: 485.
2- 2. مكارم الأخلاق: 218.
3- 3. المحاسن: 485.
4- 4. المحاسن: 485.
5- 5. المحاسن: 485.
6- 6. مكارم الأخلاق: 218.
7- 7. المحاسن: 485.

و قال إسحاق بن عمران الزیتون الأخضر بارد یابس عاقل للطبیعة دابغ للمعدة مولد لشهوتها بطی ء للانهضام ردی الغذاء و إذا ربی فی الخل كان أسرع انهضاما و أكثر عقلا للبطن و إذا عمل بالملح اكتسب منه حرارة و كان ألطف من المنقع فی الماء.

و قال البغدادی الزیت اسم للدهن المعتصر من الزیتون و یعتصر من نضیجه و یسمی زیتا عذبا و من خامه و یسمی زیت إنفاق و زیت ركابی و الأول حار باعتدال و الثانی بارد یابس فیه قبض ظاهر و الثانی أوفق للأصحاء و جید للمعدة و یشد اللثة و یقوی الأسنان إذا أمسك فی الفم و یمنع من درور العرق و العتیق من الزیت العذب صالح للأدویة و حینئذ یكون فیه حرارة ظاهرة یحلل و یلین البشرة و یمنع من الجمود و یلین الطبیعة و یضعف قوة الأدویة و یكتحل بالعتیق منه لحدة البصر و الكحل بالمغسول المبیض یزیل بیاض العین الرقیق و هو دواء شریف للعین إذا أدیم استعماله حتی إنه یقوم مقام القدح فی العین عند نزول الماء خصوصا إذا قطر فی العین و حكت العین بطرف المیل انتهی.

و قال فی بحر الجواهر الزیت بارد فی الدرجة الأولی و قیل فیه رطوبة یقوی الأعضاء و یعین علی جبر ما انكسر منها حتی قیل إنه مثل دهن الورد فی كثیر من أفعاله و یقاوم السموم و یقتل الدیدان و یقوی الأسنان و المعدة و یحفظ الشعر و یمنع سرعة الشیب و ینفع من الجرب و القروح كلها و اللثة الدامیة و یشد الأسنان و الزیت المغسول هو الذی یضرب فی الماء العذب و یؤخذ عنه.

باب 10 التین

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمَّا خَرَجَ مَلِكُ الْقِبْطِ یُرِیدُ هَدْمَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَی حِزْقِیلَ النَّبِیِّ علیه السلام فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَعَلِّی أُنَاجِی رَبِّی اللَّیْلَةَ فَلَمَّا جَنَّهُ

ص: 184

اللَّیْلُ نَاجَی رَبَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِّی قَدْ كَفَیْتُكُمْ وَ كَانُوا قَدْ مَضَوْا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مَلَكِ الْهَوَاءِ أَنْ أَمْسِكْ عَلَیْهِمْ أَنْفَاسَهُمْ فَمَاتُوا كُلُّهُمْ وَ أَصْبَحَ حِزْقِیلُ النَّبِیُّ علیه السلام وَ أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَخَرَجُوا فَوَجَدُوهُمْ قَدْ مَاتُوا وَ دَخَلَ حِزْقِیلَ النَّبِیَّ علیه السلام الْعُجْبُ فَقَالَ فِی نَفْسِهِ مَا فَضْلُ سُلَیْمَانَ النَّبِیِّ علیه السلام عَلَیَّ وَ قَدْ أُعْطِیتُ مِثْلَ هَذَا قَالَ فَخَرَجَتْ عَلَی كَبِدِهِ قَرْحَةٌ فَآذَتْهُ فَخَشَعَ لِلَّهِ وَ تَذَلَّلَ وَ قَعَدَ عَلَی الرَّمَادِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ خُذْ لَبَنَ التِّینِ فَحُكَّهُ عَلَی صَدْرِكَ مِنْ خَارِجٍ فَفَعَلَ فَسَكَنَ عَنْهُ ذَلِكَ (1).

بیان: و كانوا قد مضوا أی حزقیل و أصحابه خوفا من الملك أو الملك و أصحابه بقدرة اللّٰه فیكون موتهم بعد المضی فی الطریق و كون المضی بمعنی إتیانهم بیت المقدس بعید.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: التِّینُ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ حَتَّی لَا یُحْتَاجَ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ وَ قَالَ علیه السلام التِّینُ أَشْبَهُ شَیْ ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ(2).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی دَوَاءٍ(3).

الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَحْمَدَ: إِلَی قَوْلِهِ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ وَ فِیهِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ وَ الْعَظْمَ (4).

بیان: لعل الأشبهیة لخلوص جوفه عما یلقی و یرمی كما سیأتی و البخر بالتحریك النتن فی الفم و غیره.

«3»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: كُنْتُ بِخُرَاسَانَ أَیَّامَ الرِّضَا علیه السلام وَ الْمَأْمُونِ فَقُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی أَكْلِ التِّینِ فَقَالَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْقُولَنْجِ فَكُلُوهُ.

ص: 185


1- 1. المحاسن: 553.
2- 2. المصدر: 554.
3- 3. مكارم الأخلاق: 198.
4- 4. الكافی 6 ر 358.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ التِّینِ فَإِنَّهُ ناقع [نَافِعٌ] لِلْقُولَنْجِ وَ أَقِلُّوا مِنْ أَكْلِ السَّمَكِ فَإِنَّ أَكْلَهُ یُذْبِلُ الْبَدَنَ وَ یُكْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ یُغَلِّظُ النَّفْسَ.

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ التِّینِ یُلَیِّنُ السُّدَدَ وَ هُوَ نَافِعٌ لِرِیَاحِ الْقُولَنْجِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُ بِالنَّهَارِ وَ كُلُوهُ بِاللَّیْلِ وَ لَا تُكْثِرُوا مِنْهُ (1).

«4»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أُهْدِیَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله طَبَقٌ عَلَیْهِ تِینٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَلَوْ قُلْتُ فَاكِهَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ لَقُلْتُ هَذِهِ لِأَنَّهُ فَاكِهَةٌ بِلَا عَجَمٍ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ تَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ (2).

الْفِرْدَوْسُ، عَنْ أَبِی ذَرٍّ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ فَإِنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجَمٍ فَكُلُوهَا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ.

«6»- الْمَكَارِمُ، فِی الْحَدِیثِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَرِقَّ قَلْبُهُ فَلْیُدْمِنْ أَكْلَ الْبَلَسِ وَ هُوَ التِّینُ.

وَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا التِّینَ الرَّطْبَ وَ الْیَابِسَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ یَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ وَ الْإِبْرِدَةِ(3).

بیان: قال الجوهری البلس بالتحریك شی ء یشبه التین یكثر بالیمن و فی القاموس ثمر كالتین و التین نفسه و فی النهایة فیه من أحب أن یرقّ قلبه فلیدم أكل البلس هو بفتح الباء و اللام التین قیل هو شی ء بالیمن یشبه التین و قیل هو العدس و قیل البلس مضموم الباء و اللام و منه حدیث ابن جریح قال سألت عطاء عن صدقة الحب فقال فیه كله الصدقة فذكر الذرة و الدخن و البلس و الجلجلان و قد یقال فیه البلسن بزیادة النون.

و أقول كأن المراد هنا العدس لورود هذا المضمون فیه بروایات كثیرة و لا یبعد أن یكون مكانه البلسن قال فی القاموس البلسن بالضم العدس و حب آخر یشبهه و قال النقرس بالكسر ورم و وجع فی مفاصل الكعبین و أصابع الرجلین

ص: 186


1- 1. طبّ الأئمّة: 137.
2- 2. مكارم الأخلاق: 198.
3- 3. مكارم الأخلاق: 198.

و قال الإبردة بالكسر برد فی الجوف و فی النهایة فیه أن البطیخ یقطع الإبردة بكسر الهمزة و الراء علة معروفة من غلبة البرد و الرطوبة تفتر عن الجماع و همزتها زائدة.

«7»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِقَّ قَلْبُهُ فَلْیُدْمِنْ أَكْلَ الْبَلَسِ یَعْنِی التِّینَ.

وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كُلُوا التِّینَ فَإِنَّ عَلَی كُلِّ نَاحِیَةٍ مِنْهُ بِسْمِ اللَّهِ الْقَوِیِّ.

باب 11 الموز

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَرَّبَ إِلَیَّ مَوْزاً فَأَكَلْنَا مَعَهُ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: أُدْخِلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّلُ إِلَی أَبِی خَالِدٍ الْكَعْبِیِّ صَاحِبِ الشَّامَةِ فَأُتِیَ بِمَوْزٍ وَ رُطَبٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ طَیِّبٌ (2).

بیان: كأن هذا إشارة إلی كل منهما و یحتمل الموز فقط.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام بِمِنًی وَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَلَی فَخِذِهِ وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ (3).

بیان: قال الفیروزآبادی الموز ثمر معروف ملین مدرّ محرك للباءة یزید فی النطفة و البلغم و الصفراء و إكثاره مثقل جدا و قنوه یحمل من الثلاثین إلی خمسمائة موزة و فی بحر الجواهر الموز بالفتح ثمرة شجرة تكون عند البحر فی أكثر البلاد و إن الموز و النخل لا ینبتان إلا بالبلاد الحارّة.

ص: 187


1- 1. المحاسن: 554.
2- 2. المحاسن: 554.
3- 3. المصدر 555.

باب 12 الغبیراء

الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْغُبَیْرَاءِ(1).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (2).

«2»- الْمَكَارِمُ، عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی الْغُبَیْرَاءِ إِنَّ لَحْمَهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ عَظْمَهُ یُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدَهُ یُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ التَّقْطِیرِ وَ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ بِإِذْنِ اللَّهِ (3).

الكافی، عن محمد بن یحیی عن محمد بن موسی عن أحمد بن الحسن بن علی عن أبیه عن ابن بكیر: مثله (4).

باب 13 قصب السكر

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّهِیكِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ

ص: 188


1- 1. عیون الأخبار: 2 ر 43 و الغبیراء هو الذی یسمی بالفارسیة سنجد.
2- 2. صحیفة الرضا: 34.
3- 3. مكارم الأخلاق: 200.
4- 4. الكافی: 6 ر 361.

لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَ التُّفَّاحُ اللُّبْنَانِیُ (1).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: قَصَبُ السُّكَّرِ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ لَا غَائِلَةَ(2).

باب 14 الإجاص و المشمش

«1»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِرَاراً هَاجَتْ بِهِ حَتَّی كَادَ أَنْ یُجَنَّ فَقَالَ لَهُ سَكِّنْهُ بِالْإِجَّاصِ.

وَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْإِجَّاصِ فَقَالَ نَافِعٌ لِلْمِرَارِ وَ یُلَیِّنُ الْمَفَاصِلَ فَلَا تُكْثِرْ مِنْهُ فَیُعْقِبَكَ رِیَاحاً فِی مَفَاصِلِكَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْإِجَّاصُ عَلَی الرِّیقِ یُسَكِّنُ الْمِرَارَ إِلَّا أَنَّهُ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ.

وَ عَنْهُمْ علیهم السلام: عَلَیْكُمْ بِالْإِجَّاصِ الْعَتِیقِ فَإِنَّ الْعَتِیقَ قَدْ بَقِیَ نَفْعُهُ وَ ذَهَبَ ضَرَرُهُ وَ كُلُوهُ مُقَشَّراً فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِكُلِّ مِرَارٍ وَ حَرَارَةٍ وَ وَهَجٍ یَهِیجُ مِنْهَا(3).

«2»- الْمَكَارِمُ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرٌ فِیهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِی إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِی حَرَارَةٌ وَ أَرَی الْإِجَّاصَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ أَنَّ الْیَابِسَ مِنْهُ یُسَكِّنُ الدَّمَ وَ یُسَكِّنُ الدَّاءَ الدَّوِیَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (4).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ

ص: 189


1- 1. الخصال: 144.
2- 2. مكارم الأخلاق: 191- 192.
3- 3. طبّ الأئمّة: 136.
4- 4. مكارم الأخلاق: 199- 200.

زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرُ مَاءٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِیَّ إِلَی قَوْلِهِ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِیَ (1).

بیان: فی النهایة التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة انتهی و یسل أی یجذب و یخرج برفق و الداء الدوی الذی عسر علاجه و أعیا الأطباء و فی الصحاح الدوی مقصورا المرض تقول منه دوی بالكسر أی مرض و فی القاموس الدوا بالقصر المرض دوی دوی فهو دو انتهی فالتوصیف للمبالغة كلیل ألیل و یوم أیوم.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی قَوْمِهِ فَبَقِیَ فِیهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ فَكَانَ لَهُمْ عِیدٌ فِی كَنِیسَةٍ فَأَتْبَعَهُمْ ذَلِكَ النَّبِیُّ فَقَالَ لَهُمْ آمِنُوا بِاللَّهِ قَالُوا لَهُ إِنْ كُنْتَ نَبِیّاً فَادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ یَجِیئَنَا بِطَعَامٍ عَلَی لَوْنِ ثِیَابِنَا وَ كَانَتْ ثِیَابُهُمْ صَفْرَاءَ فَجَاءَ بِخَشَبَةٍ یَابِسَةٍ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا فَاخْضَرَّتْ وَ أَیْنَعَتْ وَ جَاءَتْ بِالْمِشْمِشِ حِمْلًا فَأَكَلُوا فَكُلُّ مَنْ أَكَلَ وَ نَوَی أَنْ یُسْلِمَ عَلَی یَدِ ذَلِكَ النَّبِیِّ خَرَجَ مَا فِی جَوْفِ النَّوَی مِنْ فِیهِ حُلْواً وَ مَنْ نَوَی أَنَّهُ لَا یُسْلِمُ خَرَجَ مَا فِی جَوْفِ النَّوَی مِنْ فِیهِ مُرّاً(2).

فائدة لا یبعد أن یكون المشمش من نوع الإجاص كما یومئ إلیه اسمه بالفارسیة و فی القاموس الإجاص بالكسر مشددة ثمر معروف دخیل لأن الجیم و الصاد لا یجتمعان فی كلمة الواحدة بهاء و لا تقل إنجاص أو لغیة یسهل الصفراء و یسكن العطش و حرارة القلب و أجوده الحلو الكبیر و الإجاص المشمش و الكمثری بلغة الشامیین و قال المشمش و یفتح ثمر معروف قلما یوجد شی ء أشد تبریدا للمعدة

ص: 190


1- 1. الكافی 6 ر 359.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 260.

منه و تلطیخا و إضعافا و بعضهم یسمی الإجاص مشمشا.

و فی بحر الجواهر المشمش كزبرج و جعفر زردالو بارد رطب فی الثانیة و الدم المتولد منه سریع العفونة و ینبغی أن لا یؤكل بعد الطعام لأنه یفسد و یطفو فی فم المعدة و یطفئ نارها و لا شی ء أشد إضعافا منه للمعدة یتولد من إكثاره الحمیات بعد مدة.

باب 15 الأترج

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْأُتْرُجَّ لَثَقِیلٌ فَإِذَا أُكِلَ فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ(1).

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله یَفْعَلُونَ ذَلِكَ (2).

المحاسن عن القاسم بن یحیی عن جده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَزْعُمُونَ النَّاسُ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَكُونُ قَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَیْرٌ فَبَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ(4).

بیان: إن كان قبل الطعام خیر كان تامة أو ضمیر الشأن فیه مقدر وَ رَوَاهُ

ص: 191


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.
2- 2. الخصال 632.
3- 3. المحاسن: 555.
4- 4. المحاسن: 555.

فِی الْكَافِی (1)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ إِلَی قَوْلِهِ: فَهُوَ بَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ وَ أَجْوَدُ.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: أَیَّ شَیْ ءٍ یَأْمُرُكُمْ أَطِبَّاؤُكُمْ مِنَ الْأُتْرُجِّ قُلْتُ یَأْمُرُونَنَا بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ قَالَ لَكِنِّی آمُرُكُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ (2).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: كَانَ عِنْدِی ضَیْفٌ فَتَشَهَّی عَلَیَّ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ فَأَطْعَمْتُهُ وَ أَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ مَضَیْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِذَا الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لِی ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّی قَدْ أَكَلْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَكَ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ أَنَا أَجِدُ ثِقْلَهُ لِأَنِّی أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَی فُلَانَةَ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِی إِلَیْنَا بِحَرْفِ رَغِیفٍ یَابِسٍ مِنَ الَّذِی یُجَفَّفُ فِی التَّنُّورِ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ كُلْ هَذَا فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ مِنْ مَكَانِی فَكَأَنِّی لَمْ آكُلْ شَیْئاً(3).

بیان: التشهی إظهار الشهوة و علی لیس فی الكافی و علی تقدیره كأنه لتضمین معنی التحمیل و الإلزام قال فی القاموس شهیه كرضیه و تشهاه أحبه و تشهی اقترح شهوة بعد شهوة و فی الصحاح شهیت الشی ء بالكسر شهوة إذا اشتهیته و تشهیت علی فلان كذا و قال حرف كل شی ء طرفه و شفیره و حدّه.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُنْذِرٍ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: مَا تَقُولُ الْأَطِبَّاءُ فِی الْأُتْرُجِّ قَالَ یَأْمُرُونَنَا بِأَكْلِهِ عَلَی الرِّیقِ قَالَ لَكِنِّی آمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوهُ عَلَی الشِّبَعِ (4).

«7»- الطب، طب الأئمة علیهم السلام عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَأْمُرُكُمْ أَطِبَّاؤُكُمْ فِی الْأُتْرُجِّ قَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ یَأْمُرُونَنَا بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَرْدَأَ مِنْهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَنْفَعَ مِنْهُ بَعْدَ الطَّعَامِ فَعَلَیْكُمْ

ص: 192


1- 1. الكافی 6 ر 360.
2- 2. المحاسن: 555 و 556.
3- 3. المحاسن: 555 و 556.
4- 4. المحاسن: 555 و 556.

بِالْمُرَبَّی مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فِی الْجَوْفِ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ.

وَ قَالَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: إِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَیْرٌ فَبَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ ثُمَّ قَالَ هُوَ یُؤْذِی قَبْلَ الطَّعَامِ وَ یَنْفَعُ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ إِنَّ الْجُبُنَّ الْیَابِسَ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَ (1).

باب 16 البطیخ

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ یُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ(2).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْبِطِّیخَ بِالتَّمْرِ(3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: یُحِبُّ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ(4).

بیان: فی القاموس الخربز بالكسر البطیخ عربی صحیح أو أصله فارسی.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْبِطِّیخَ بِالسُّكَّرِ وَ أَكَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ (5).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (6)

بیان: كأنه صلی اللّٰه علیه و آله كان یجمع بینهما لتعدیلهما إذ الظاهر أن البطیخ الذی كان فی تلك البلاد لم یكن حلوا جدا فهو بارد البتة فلذا عدل برودته بالسكر أو الرطب.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ

ص: 193


1- 1. طبّ الأئمّة: 135 و فی بعض النسخ« الخبز الیابس».
2- 2. المحاسن 557.
3- 3. المحاسن 557.
4- 4. المحاسن 557.
5- 5. المحاسن 557.
6- 6. مكارم الأخلاق 211.

علیهما السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّكَّرِ(1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَمَرَّ عَلَیْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ یَا قَیْنُ قُلْتُ وَ مَا الْقَیْنُ قَالَ الْحَدَّادُ ثُمَّ قَالَ أَرُدُّ عَلَیْكَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمُنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزاً یَعْنِی الْبِطِّیخَ (2).

بیان: القین العبد و الحداد و كأنه علیه السلام كان زوجة جاریة من جواریه ثم استردها منه ثم ردها إلیه بشرط أن یشتری له علیه السلام بدرهم بطیخا و كأنه علیه السلام قال ذلك علی وجه المطایبة و المزاح.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْبِطِّیخُ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ (3).

«8»- الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ الْقُولَنْجِ.

وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: تَفَكَّهُوا بِالْبِطِّیخِ فَإِنَّ مَاءَهُ رَحْمَةٌ وَ حَلَاوَتَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْجَنَّةِ.

وَ فِی رِوَایَةٍ: أَنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنَ الْبِطِّیخِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْبِطِّیخُ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ فِیهِ وَ قَالَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ فَاكِهَةٌ وَ رَیْحَانٌ وَ أُدْمٌ وَ حَلْوَاءُ وَ أُشْنَانٌ وَ خِطْمِیٌّ وَ نقل [بَقْلٌ] وَ دَوَاءٌ.

وَ عَنِ الرَّوْضَةِ لِلرِّضَا علیه السلام:

أَهْدَتْ لَنَا الْأَیَّامُ بِطِّیخَةً***مِنْ حُلَلِ الْأَرْضِ وَ دَارِ السَّلَامِ

تَجْمَعُ أَوْصَافاً عِظَاماً وَ قَدْ***عَدَدْتُهَا مَوْصُوفَةً بِالنِّظَامِ

كَذَاكَ قَالَ الْمُصْطَفَی الْمُجْتَبَی***مُحَمَّدٌ جَدِّی عَلَیْهِ السَّلَامُ

مَاءٌ وَ حَلْوَاءُ وَ رَیْحَانَةٌ***فَاكِهَةٌ حُرْضٌ طَعَامٌ إِدَامُ

ص: 194


1- 1. المحاسن: 557.
2- 2. المحاسن: 557.
3- 3. المحاسن: 557.

تُنَقِّی الْمَثَانَةَ تُصَفِّی الْوُجُوهَ***تُطَیِّبُ النَّكْهَةَ عَشْرٌ تَمَامٌ (1).

توضیح: سمی شحمة الأرض لأنه شبیه بالشحم یخرج من الأرض كما سمیت الكمأة شحمة قال فی القاموس الشحمة من الأرض الكمأة و سمی أشنانا لأنه یفعل فعله فی تنظیف الفم و خطمیا لفعله فعله فی نعامة البدن إذا أكل أو لأن قشره بل جوفه یفعل ذلك طلاء و فی القاموس النقل ما یتنقل به علی الشراب و قد یضم أو ضمه خطأ انتهی و یحتمل أن یكون صفة لشحمه أو بزره و الحرض بضمتین الأشنان فی القانون و غیره البطیخ بارد فی أول الثانیة رطب فی آخرها و قیل بل الحلو منه حار فی الأولی و بزره الیابس و أصله مجففان فی الأولی و النضیج لطیف و الفج (2) كثیف فی طبع القثاء و هو مفتح جال مدر غسال ینفع من حصاة الكلی و المثانة و ینقی الجلد من الوسخ و ینفع الكلف و البرش و النمش و البهق و یستحیل إلی أی خلط وافق فی المعدة.

«9»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: فِی الْبِطِّیخِ عَشْرُ خِصَالٍ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ یَغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ یَقْطَعُ الْإِبْرِدَةَ وَ هُوَ رَیْحَانٌ وَ أُشْنَانٌ وَ یَغْسِلُ الْبَطْنَ وَ یُكْثِرُ الْجِمَاعَ وَ یُنَقِّی الْبَشَرَةَ.

«10»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَسِیرُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ عَلِیٌّ علیه السلام مَعَهُ إِذْ نَزَلَتْ عَلَیْهِ ثَمَرَةٌ فَمَدَّ یَدَهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَی مَا بَقِیَ مِنْهَا فَدَفَعَهَا إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَكَلَهُ قَالَ فَسُئِلَ مَا تِلْكَ الثَّمَرَةُ فَقَالَ أَمَّا اللَّوْنُ فَلَوْنُ الْبِطِّیخِ وَ أَمَّا الرِّیحُ فَرِیحُ الْبِطِّیخِ (3).

«11»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِبِطِّیخٍ وَ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُمَا وَ قَالَ هَذَانِ الْأَطْیَبَانِ (4).

ص: 195


1- 1. مكارم الأخلاق 211- 212.
2- 2. الفج بالكسر و الفجاجة بالفتح النی ء الذی لم ینضج من الفواكه.
3- 3. قرب الإسناد: 75.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 42.

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (1).

«12»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الْبِطِّیخَ فَإِنَّ فِیهِ عَشْرَ خِصَالٍ مُجْتَمِعَةٍ هُوَ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ فِیهِ وَ لَا غَائِلَةَ وَ هُوَ طَعَامٌ وَ هُوَ شَرَابٌ وَ هُوَ فَاكِهَةٌ وَ هُوَ رَیْحَانٌ وَ هُوَ أُشْنَانٌ وَ هُوَ أُدْمٌ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ وَ یَغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ یُدِرُّ الْبَوْلَ.

و حدثنی الهمدانی عن علی عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن علی بن أبی حمزة عن یحیی بن إسحاق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: وَ یُذِیبُ الْحَصَی فِی الْمَثَانَةِ(2).

المكارم، عن الروضة فی روایة عن الصادق علیه السلام: مثله (3).

«13»- الْخِصَالُ،: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ كَانَ علیه السلام یَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّكَّرِ(4).

«14»- الْمَكَارِمُ، وَ الْخِصَالُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَكْلُ الْبِطِّیخِ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ (5).

«15»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ یَوْماً إِنَّ أَكْلَ الْبِطِّیخِ یُورِثُ الْجُذَامَ فَقِیلَ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ أَمِنَ الْمُؤْمِنُ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا خَالَفَ الْمُؤْمِنُ مَا أُمِرَ بِهِ مِمَّنْ آمَنَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ تُصِیبَهُ عُقُوبَةُ الْخِلَافِ (6).

«16»- صَحِیفَةُ الرِّضَا، عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام

ص: 196


1- 1. صحیفة الرضا: 32.
2- 2. الخصال: 443.
3- 3. مكارم الأخلاق 211.
4- 4. الخصال 443.
5- 5. مكارم الأخلاق: 211، الخصال 443.
6- 6. تحف العقول 483.

یَأْكُلُ الْبِطِّیخَ بِالسُّكَّرِ(1).

«17»- الْمَنَاقِبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: عَزَمْتُ أَنْ أَسْأَلَ فِی كِتَابِی إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ أَكْلِ الْبِطِّیخِ عَلَی الرِّیقِ وَ عَنْ صَاحِبِ الزِّنْجِ فَأُنْسِیتُ فَوَرَدَ عَلَیَّ جَوَابُهُ لَا تَأْكُلِ الْبِطِّیخَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْفَالِجَ وَ صَاحِبُ الزِّنْجِ لَیْسَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ (2).

كشف الغمة، من دلائل الحمیری عن الخثعمی فی البطیخ: مثله (3) بیان صاحب الزنج هو الذی خرج بالبصرة فی زمانه علیه السلام و ادعی أنه من العلویین و غلب علیها و قتل ما لا یحصی من الناس فنفاه علیه السلام عن أهل البیت علیهم السلام و كان منفیا عنهم علیهم السلام نسبا و مذهبا و عملا.

«18»- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَخَذَ بِطِّیخَةً لِیَأْكُلَهَا فَوَجَدَهَا مُرَّةً فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ بُعْداً وَ سُحْقاً فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذِهِ الْبِطِّیخَةُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ عَقْدَ مَوَدَّتِنَا عَلَی كُلِّ حَیَوَانٍ وَ نَبْتٍ فَمَا قَبِلَ الْمِیثَاقَ كَانَ عَذْباً طَیِّباً وَ مَا لَمْ یَقْبَلِ الْمِیثَاقَ كَانَ مِلْحاً زُعَاقاً(4).

ص: 197


1- 1. صحیفه الرضا: 29.
2- 2. مناقب آل أبی طالب 4 ر 428.
3- 3. كشف الغمّة 3 ر 305 و لفظه:« قال: كتبت الی أبی محمّد علیه السّلام أسأله عن البطیخ و كنت به مشغوفا، فكتب الی: لا تأكله علی الریق فانه یولد الفالج، و كنت أرید أن أسأله عن صاحب الزنج الذی خرج بالبصرة، فنسیت حتّی نفذ كتابی إلیه، فوقع: صاحب الزنج لیس من أهل البیت».
4- 4. علل الشرائع 2 ر 148، و فی طبع الكمبانیّ« الطب» بدل« العلل» و هو تصحیف و أمّا شرح الحدیث، فراجع ج 27 ص 283 من بحار الأنوار.

باب 17 الجوز و اللوز و أكل الجوز مع الجبن

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَكِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا اللَّوَاتِی یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ فَالطَّلْعُ وَ الْكُسْبُ وَ الْجَوْزُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ فَالنُّورَةُ وَ الطِّیبُ وَ لُبْسُ الْكَتَّانِ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَكْلُ الْجَوْزِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ یُهَیِّجُ الْحَرَّ فِی الْجَوْفِ وَ یُهَیِّجُ الْقُرُوحَ فِی الْجَسَدِ وَ أَكْلُهُ فِی الشِّتَاءِ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یَدْفَعُ الْبَرْدَ(2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ فِی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّفَاءُ فَإِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِی كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّاءُ(3).

بیان: قد یخص هذا بالجبن الطری غیر المملوح فإنه الشائع فی تلك البلاد و هو بارد یعدله الجوز بحرارته.

الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَنْفَعْنَ وَ لَا یَضْرُرْنَ فَسُئِلَ عَنْهُنَّ فَقَالَ السَّعْتَرُ وَ الْمِلْحُ إِذَا اجْتَمَعَا وَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا قِیلَ لَهُ وَ لِمَا یَصْلُحُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ إِذَا اجْتَمَعْنَ قَالَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ یُحْرِقَانِ الْبَوَاسِیرَ وَ یَطْرُدَانِ الرِّیحَ وَ یُحَسِّنَانِ اللَّوْنَ وَ یُخَشِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ یُسَخِّنَانِ الْكُلَی وَ السَّعْتَرُ وَ الْمِلْحُ یَطْرُدَانِ الرِّیَاحَ مِنَ الْفُؤَادِ وَ یَفْتَحَانِ السُّدَدَ وَ یُحْرِقَانِ الْبَلْغَمَ وَ یُدِرَّانِ الْمَاءَ وَ یُطَیِّبَانِ النَّكْهَةَ وَ یُلَیِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ یَذْهَبَانِ بِالرِّیحِ الْخَبِیثَةِ مِنَ الْفَمِ وَ یُصَلِّبَانِ الذَّكَرَ(4).

ص: 198


1- 1. المحاسن: 450.
2- 2. المحاسن: 497.
3- 3. المحاسن: 497.
4- 4. مكارم الأخلاق: 218.

أبواب البقول

باب 1 جوامع أحوال البقول

«1»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِكُلِّ شَیْ ءٍ حِلْیَةٌ وَ حِلْیَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ الْخَبَرَ(1).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی علیه السلام یَوْماً وَ حَبَسَنِی لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آكُلُ عَلَی مَائِدَةٍ لَیْسَ فِیهَا خَضِرٌ فَأْتِنِی بِالْخَضِرِ قَالَ فَذَهَبَ وَ جَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَدَّ یَدَهُ ثُمَّ أَكَلَ (2).

المكارم، عن أحمد بن هارون عن الرضا علیه السلام: مثله (3).

«3»- وَ مِنْهُ، فِی الْحَدِیثِ: خَضِّرُوا مَوَائِدَكُمْ بِالْبَقْلِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّیْطَانِ مَعَ التَّسْمِیَةِ وَ فِی رِوَایَةٍ زَیِّنُوا مَوَائِدَكُمْ (4).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ وَ لَا فَطُورٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ

ص: 199


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 310.
2- 2. المحاسن: 507.
3- 3. مكارم الأخلاق 201.
4- 4. مكارم الأخلاق 201.

قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرٌ فَهِیَ تَحِنُّ إِلَی أَشْكَالِهَا(1).

بیان: لأن قلوب المؤمنین خضر و فی الكافی (2)

خضرة أی منورة بنور أخضر فتمیل إلی شكلها أو كنایة عن كونها معمورة بالحكم و المعارف فتكون لتلك الخضرة المعنویة مناسبة لها لا نعرف حقیقتها أو المعنی أن قلوبهم لما كانت معمورة بمزارع الحكمة فهی تمیل إلی ما كانت له جهة حسن و نفع و هذا منه أقول لیس فی الكافی و لا فطور.

باب 2 الكراث

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ فَإِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَیْهِ (3).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِیسَی: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَدْمَنَهُ (4).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: فِی الْكُرَّاثِ أَرْبَعُ خِصَالٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَطْبُوخاً وَ غَیْرَ مَطْبُوخٍ وَ لَكِنْ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ مَا لَهُ أَذًی فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ كَرَاهِیَةَ أَذَاهُ عَلَی مَنْ یُجَالِسُهُ (6).

ص: 200


1- 1. المحاسن: 507.
2- 2. الكافی 6 ر 362.
3- 3. الخصال 249.
4- 4. المحاسن: 210.
5- 5. مكارم الأخلاق 204.
6- 6. علل الشرائع 2 ر 207.

المحاسن، عن الوشاء عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الكراث و ذكر مثله (1)

بیان: ابن أسنان فی روایة البرقی المراد به عبد اللّٰه فإنه الراوی عن الصادق علیه السلام و كأن محمدا فی روایة الصدوق اشتباه أو تحریف من النساخ أو الرواة.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لِكُلِّ شَیْ ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْبُقُولِ الْكُرَّاثُ (2).

المكارم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (3).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَقْطُرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ وَ عَلَی الْكُرَّاثِ قَطَرَاتٌ (4).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الْفَارِسِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْمَكِّیِّ الْأَعْرَجِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی الْهِنْدَبَاءِ یَقْطُرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ فَفِی الْكُرَّاثِ سِتٌ (5).

بیان: یمكن أن یكون المراد ست أزید مما فی الهندباء لئلا ینافی السبع الآتی.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَعَرَفْتُ فِی وَجْهِهِ الْجُوعَ فَاسْتَقَیْتُ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَشْرَ دِلَاءٍ فَأَخَذْتُ عَشْرَ تَمَرَاتٍ وَ أَسِرَّةٍ مِنْ كُرَّاثٍ فَجَعَلْتُهَا فِی حَجْرِی ثُمَّ أَتَیْتُ بِهَا فَأَطْعَمْتُهُ (6).

بیان: كأن المراد بالأسرة الحزمة المشدودة منه و فی القاموس الأسر الشد و العصب.

ص: 201


1- 1. المحاسن: 512.
2- 2. المصدر نفسه ص 510.
3- 3. مكارم الأخلاق: 204.
4- 4. المحاسن 510.
5- 5. المحاسن 510.
6- 6. المحاسن: 511.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَكَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَكَاةً شَدِیدَةً فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لِی أَرَاكَ مُصْفَرّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ علیه السلام كُلِ الْكُرَّاثَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ (1).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: اشْتَكَی غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ(2).

المكارم، عن موسی بن بكر: مثله (3)

بیان: قد مر شرحه فی باب علاج ورم الكبد(4) و الظاهر أن المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند القعود للبراز و قد ذكر الأطباء أنه یفتح سدة الطحال و إسهال الدم بسبب التسخین و التفتیح كما یدر دم الحیض و أما نفع إسهال الدم لورم الطحال فلأنه قد یكون من سوء مزاج الدم و قد یكون من السوداء.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالا: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الْكُرَّاثُ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْكُلَهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی الْعُرَیْضِ (5).

بیان: قال فی النهایة العریض بضم العین مصغرا واد بالمدینة بها أموال لأهلها.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّا لَنَأْكُلُ الْكُرَّاثَ (6).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْكُلُ الْكُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ (7).

ص: 202


1- 1. المحاسن: 512.
2- 2. المحاسن: 512.
3- 3. مكارم الأخلاق: 203 و فیه فعقد الدم، و هو الظاهر.
4- 4. راجع ج 62 ص 170.
5- 5. المحاسن: 511.
6- 6. المصدر: 511.
7- 7. المصدر: 511.

المكارم، روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنه كان یأكل إلخ (1).

بیان: فی القاموس جرش الشی ء لم ینعم دقة فهو جریش و قال و كأمیر من الملح ما لم یطیب.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْآدَمِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْمَشَارَةِ یَعْنِی الدَّبْرَةَ یَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْكُلُهُ (2).

بیان: قال الفیروزآبادی المشارة الدبرة فی المزرعة و قال الدبرة البقعة تزرع و فی الصحاح الدبرة و الدبارة المشارة فی المزرعة و هی بالفارسیة كردو.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ: عَنْ رَجُلٍ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام بِخُرَاسَانَ یَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فِی الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِیلَ إِنَّ فِیهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ(3).

بیان: قال فی النهایة فی حدیث عمر إن رجلا كان یسمد أرضه بعذرة الناس فقال أ ما یرضی أحدكم حتی یطعم الناس ما یخرج منه السماد ما یطرح فی أصول الزرع و الخضر من العذرة و الزبل لیجود نباته انتهی.

و أقول قوله علیه السلام لا یعلق منه شی ء إما مبنی علی الاستحالة أو علی أنه لا یعلم ملاقاة شی ء منه للنابت فالغسل فی الخبر السابق محمول علی الاستحباب و النظافة.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی لِأَنَّ الْمَلَكَ یَجِدُ رِیحَهُ (4).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ

ص: 203


1- 1. مكارم الأخلاق: 203.
2- 2. المحاسن: 512.
3- 3. المحاسن: 512.
4- 4. المحاسن: 512.

فَإِنَّ مَثَلَهُ فِی الْبُقُولِ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِی سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ الشَّكُّ مِنِّی (1).

بیان: فی الكافی (2)

عن عبد الرحمن و فی آخر الحدیث الشك من محمد بن یعقوب و هو كلام بعض رواة الكافی و كأنه أخطأ إذ الظاهر مما فی المحاسن أن الشك من البرقی و هو أنسب.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام یَقْطَعُ الْكُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَیَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ فَیَأْكُلُهُ (3).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: ذُكِرَ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ سَنَامُ الْبُقُولِ وَ رَأْسُهَا الْكُرَّاثُ وَ فَضْلُهُ عَلَی الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَی سَائِرِ الْأَشْیَاءِ وَ فِیهِ بَرَكَةٌ وَ هِیَ بَقْلَتِی وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی وَ أَنَا أُحِبُّهُ وَ آكُلُهُ وَ كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِهِ فِی الْجَنَّةِ تَبْرُقُ وَرَقُهُ خُضْرَةً وَ حُسْناً(4).

بیان: فی القاموس برق الشی ء برقا و بریقا و برقانا لمع و المرأة برقا تحسنت و تزینت.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ الْخُزَاعِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام بِخُرَاسَانَ فِی رَوْضَةٍ وَ هُوَ یَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ یَقْطُرُ عَلَیْهِ كُلَّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْهِنْدَبَاءُ یَقْطُرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْكُرَّاثَ مُنْغَمِسٌ فِی الْمَاءِ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُسَمَّدُ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ شَیْ ءٌ(5).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ لِی یَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فَقُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ مِنَ الرِّوَایَةِ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَالَ وَ مَا الَّذِی جَاءَ عَنَّا فِیهِ قَالَ

ص: 204


1- 1. المحاسن: 512.
2- 2. الكافی: 6 ر 365.
3- 3. المحاسن: 513.
4- 4. المحاسن: 513.
5- 5. المحاسن: 513.

قُلْتَ إِنَّهُ یَقْطُرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِی كُلِّ یَوْمٍ فَقَالَ لِی فَعَلَی الْكُرَّاثِ إِذاً سَبْعٌ فَقُلْتُ فَكَیْفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ رَأْسَهُ (1).

«20»- الْمَكَارِمُ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: أَتَیْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لِی مَا لِی أَرَاكَ مُصْفَارّاً كُلِ الْكُرَّاثَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: فَضْلُ الْكُرَّاثِ عَلَی سَائِرِ الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَی سَائِرِ الْأَشْیَاءِ(2).

«21»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْكُرَّاثَ ثُمَّ نَامَ اعْتَزَلَ الْمَلَكَانِ عَنْهُ حَتَّی یُصْبِحَ.

«22»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَیْنِ الْبَقْلَتَیْنِ فَلَا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ الْكُرَّاثَ فَمَنْ كَانَ أَكَلَهُمَا فَلْیُمِتْهُمَا طَبْخاً.

قال السید رحمه اللّٰه و هذا القول مجاز لأن الإماتة علی الحقیقة لا تلحق إلا ذا حیاة و إنما المراد فلیستخرج ما فیهما من القوة التی عنها تكون شدة الرائحة المكروهة بالطبخ تشبیها بالمیت الذی لا یبلغ إلی مفارقة الحیاة إلا بعد بلوغ قوته منقطعها و تفریق الموت مجتمعها و فی روایة أخری فلیمثها طبخا بالثاء أی فلیطبخهما حتی یتفتتا فینماثا(3).

بیان: قال فی النهایة فی حدیث الثوم و البصل من أكلها فلیمتهما طبخا أی فلیبالغ فی طبخهما لتذهب حدتهما و رائحتهما.

«23»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِیّاً وَ مَطْبُوخاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِیّاً فَلَا یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَیُؤْذِیَ بِرَائِحَتِهِ (4).

ص: 205


1- 1. المحاسن: 513.
2- 2. مكارم الأخلاق: 204.
3- 3. المجازات النبویّة: 49.
4- 4. دعائم الإسلام: 2 ر 112.

باب 3 الهندباء

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ(1).

بیان: فی القاموس الهندب و الهندباء بكسر الهاء و فتح الدال و قد تكسر مقصورة و تمد بقلة معروفة معتدلة نافعة للمعدة و الكبد و الطحال أكلا و للسعة العقرب ضمادا بأصولها و طابخها أكثر خطأ من غاسلها(2)

الواحدة هندباءة و فی الصحاح هندب بفتح الدال و هندبا و هندباء بقل و قال أبو زید الهندباء بكسر الدال یمد و یقصر.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ(3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْهِنْدَبَاءِ تَهْتَزُّ فِی الْجَنَّةِ(4).

بیان: الاهتزاز التحرك.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ یَقْطُرُ فِیهِ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ(5).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله:

ص: 206


1- 1. المحاسن: 507.
2- 2. یعنی أن الذی یغسلها و یأكلها خاسئ فی فعله و الذی یطبخها ثمّ یأكلها أكثر خطأ منه، فان الطبخ یفسدها و الماء یغسل ما علیها من القطرات التی تتقطر منها و سیجی ء شرح ذلك فی التذییل.
3- 3. المحاسن: 508- 507.
4- 4. المحاسن: 508- 507.
5- 5. المحاسن: 508- 507.

كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْفَضَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ(1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَكَلْنَاهُ (2).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُنْفَضَ الْهِنْدَبَاءُ(3).

«8»- وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ یَقْطُرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هُوَ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ(4).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَیْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَكْلِهَا قَالَ وَ كَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَكَلْنَاهُ (5).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا(6).

وَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَةِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ(7).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ أَدَامَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ كَثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ (8).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: عَلَیْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ(9).

وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ تُكْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ(10).

ص: 207


1- 1. المحاسن: 508.
2- 2. المحاسن: 508.
3- 3. المحاسن: 508.
4- 4. المحاسن: 508.
5- 5. المحاسن: 508.
6- 6. المحاسن: 508.
7- 7. المحاسن 509 و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
8- 8. المحاسن 509 و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
9- 9. المحاسن 509 و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.
10- 10. المحاسن 509 و ما بین العلامتین ساقط من المطبوعة.

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ الذُّكُورُ فَلْیُكْثِرْ مِنْ أَكْلِ الْهِنْدَبَاءِ(1).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ (2).

بیان: أی وجه الآكل و یحتمل الولد.

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَیْلَتَهُ تِلْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ رَوَاهُ الْأَصَمُّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (3).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْهِنْدَبَاءُ سَیِّدُ الْبُقُولِ (4).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَیْخٌ فَجَعَلَ یَتَنَكَّبُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَا إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهَا بَارِدَةٌ وَ لَیْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هِیَ مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَی الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ (5).

بیان: فی رجال الشیخ و الفهرست أبو سلیمان الجبلی و كذا فی بعض نسخ الكافی (6) أیضا.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی مَوْلًی لَهُ یَعُودُهُ بِالْمَدِینَةِ فَانْتَهَیْنَا إِلَی دَارِهِ فَإِذَا غُلَامٌ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَنَحَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَهْ فَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَكَّالًا لِلْهِنْدَبَاءِ(7).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَكْلِ الْهِنْدَبَاءِ أَیْسَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یُسَمَّدُ قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَیْئاً(8).

ص: 208


1- 1. المحاسن: 509.
2- 2. المحاسن: 509.
3- 3. المحاسن: 509.
4- 4. المحاسن: 509.
5- 5. المحاسن: 509.
6- 6. الكافی 6 ر 363.
7- 7. المحاسن: 510.
8- 8. المحاسن: 510.

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ وَرَقَاتِ هِنْدَبَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ دَخَلَ الْجَنَّةَ(1).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَ مَا یَرْضَی أَحَدُكُمْ أَنْ یَشْبَعَ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ وَ لَا یَدْخُلَ النَّارَ(2).

الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ یَقْطُرُ عَلَیْهِ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ(3).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَوْتُ إِلَیْهِ هَیَجَاناً فِی رَأْسِی وَ أَضْرَاسِی وَ ضَرَبَاناً فِی عَیْنِی حَتَّی تَوَرَّمَ وَجْهِی مِنْهُ فَقَالَ علیه السلام عَلَیْكَ بِهَذَا الْهِنْدَبَاءِ فَاعْصِرْهُ وَ خُذْ مَاءَهُ وَ صُبَّ عَلَیْهِ مِنْ هَذَا السُّكَّرِ الطَّبَرْزَدِ وَ أَكْثِرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ یُسَكِّنُهُ وَ یَدْفَعُ ضَرَرَهُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَی مَنْزِلِی فَعَالَجْتُهُ مِنْ لَیْلَتِی قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَ شَرِبْتُهُ وَ نِمْتُ عَلَیْهِ فَأَصْبَحْتُ وَ قَدْ عُوفِیتُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ (4).

«23»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ كُتِبَ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَیْلَتَهُ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ دَاءٍ وَ مَا مِنْ دَاءٍ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ وَ دَعَا بِهِ یَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ قَدْ كَانَ یَأْخُذُهُ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ یُدَقَّ وَ یَصِیرَ عَلَی قِرْطَاسٍ وَ یُصَبَّ عَلَیْهِ دُهْنُ بَنَفْسَجٍ وَ یُوضَعَ عَلَی رَأْسِهِ وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَقْمَعُ الْحُمَّی وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ یَرْفَعُهُ قَالَ: عَلَیْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ

ص: 209


1- 1. المحاسن: 51.
2- 2. المحاسن: 51.
3- 3. المحاسن: 51.
4- 4. طبّ الأئمّة: 137- 138.

وَ هُوَ حَارٌّ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ الذُّكُورِ.

مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْهِنْدَبَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ(1).

«24»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَقْطُرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ (2).

«25»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَعْدِلْنَ الطِّبَاعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِیُّ وَ الْبُسْرُ الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاءُ(3).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطَرَاتِ الْجَنَّةِ(4).

«27»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ ثُمَّ نَامَ عَلَیْهِ لَمْ یَحِكْ فِیهِ سِحْرٌ وَ لَا سَمٌّ وَ لَا یَقْرَبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَیَّةٌ وَ لَا عَقْرَبٌ حَتَّی یُصْبِحَ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ وَ لَا تَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمٌ مِنَ الْأَیَّامِ إِلَّا وَ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ یَقْطُرْنَ عَلَیْهِ.

الفردوس،: مثل الخبرین بیان قال فی النهایة فیه الإثم ما حاك فی نفسك أی أثّر فیها و رسخ یقال ما یحیك كلامك فی فلان أی ما یؤثر.

الدَّعَوَاتُ، رُوِیَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِینَ أَنَّهُ قَالَ: صَعُبَ عَلَیَّ بَعْضَ الْأَحَایِینِ

ص: 210


1- 1. مكارم الأخلاق: 202- 203.
2- 2. أمالی الطوسیّ 1 ر 273.
3- 3. الخصال 249.
4- 4. الخصال 636.

الْقِیَامُ لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ كَانَ أَحْزَنَنِی ذَلِكَ فَرَأَیْتُ صَاحِبَ الزَّمَانِ علیه السلام فِی النَّوْمِ وَ قَالَ لِی عَلَیْكَ بِمَاءِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ یُسَهِّلُ ذَلِكَ عَلَیْكَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ مِنْ شُرْبِهِ فَسَهَّلَ عَلَیَّ ذَلِكَ.

«29»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْهِنْدَبَاءُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی النَّارِ وَ إِلَی مَنْبِتِ الْبَادَرُوجِ فِی الْجَنَّةِ(1)

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَا مِنْ وَرَقَةِ هِنْدَبَاءَ إِلَّا وَ فِیهَا مَاءُ الْجَنَّةِ(2).

تذییل

أقول: وجدت فی بعض الرسائل الطبیّة أنه سئل رئیس الحكماء و الأطباء أبو علی بن سینا أن علی كلاما فی علة الأمر باستعمال ماء الهندباء غیر مغسول فأخذ الدرج و كتب ارتجالا. رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ أَمَرَ بِتَنَاوُلِ الْهِنْدَبَاءِ غَیْرَ مَغْسُولٍ وَ قَالَ إِنَّهُ لَیَقْطُرُ عَلَیْهِ مِنْ طَلِّ الْجَنَّةِ.

و المحققون من الأطباء أیضا استحسنوا أن تؤخذ عصارته غیر مغسول و یستعمل غیر مطبوخ و أكثر ما یرون فیه أن یصفی و یبالغ فی ترویقه و أما الأوساط فی العمل المبالغون فی التظرّف و التنظّف فإنهم یرسمون أن تطبخ عصارته و تصفی.

أقول: ثم ذكر تحقیقا طویلا أنیقا فی معنی مركّب القوی تركنا إیراده حذرا من الإطناب الغیر المناسب للكتاب ثم قال الهندباء أیضا من جملة الأدویة المركبة.

و قد نستدل علی تركیبه بضرب من القیاس إلی أن نرجع إلی التجربة فإن فی طعمه مرارة و تفها و بورقیة و قبضا قلیلا و المرارة و البورقیة یلزمان القوة الحارة التی فیه و أعنی بقوتین المائیة و الأرضیة لا الماء و لا الأرض البسیطین بل جوهرا مركبا یغلب علیه أحدهما قد عاد بسیطا لتركیب ثان لجوهریة الهندباء و

ص: 211


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 113، و فیه سقط.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 113، و فیه سقط.

المرارة و الحرارة عرضت لأرضیته من تجاور ناریته و حرارته أعنی جزءه الغالب علیه الحرارة و هذا الجزء عرضت للتبرز و الانفراش علی سطح الهندباء إلی الرطوبة التی تجری علیه فإذا غسل بطل هذا الجزء اللطیف البورقی و بقی أثره المرارة فی جوهر كثیف أرضی.

فقد علم أن الهیولی القابلة لصورة المرارة و هی هو الجوهر و إن حركته الحرارة أزعجته كسلان ثقیل لا نفوذ له و أما الباقی من جوهر الهندباء و هو البارد فأحراه أن یكون أكسل و أثقل فیعدم الهندباء من فضیلته التفتیح البالغ و البورقیة القویة فإنما الهندباء إنما كان یفضل سائر البقول أو أكثرها لأنه فیه قوة خارطة إلی الأعضاء التی یسوق نحوها فیفتح و یغسل و یدفع الأخلاط اللحجة الحارة و الباردة ثم تحرك القوة المبردة القویة التی فیها حتی تغلغل التجاویف و المنافذ تغلغلا واغلا یأتی أقصی لیف العروق.

و لأنها أعنی القوة المسخنة لطیفة فلا یثبت أن یتحلل و یبطل و یزول أذاها و لأن القوة المبردة راسبة لأنها ثقیلة لا یطول علیها أن یبدل مزاج العضو إلی برد راسب راسخ و لو لا تلك القوة لما انفتحت السدد و لا اندفعت الأخلاط الحارة المستثقلة و لا تبدرقت القوة المبردة إلی أقصی الأعضاء و إلی مثل جانب الكبد المنعقد بل إلی القلب و كانت مما لا یبرح جانب المعدة و الماساریقا یؤثر فیها و فیما یلیها تأثیرا غیر ممعن و لا منقص و لا باق و لا واصل إلی الأعضاء التی هی الأصول التی هی الرئیسة.

فغاسل الهندباء یفقد هذا البز الفاضل و طابخه أشد خطاء و أكثر إقداما علی الباطل لأنه أیضا یعدم ما تركه الغسل فی جوهر الهندباء فی باطنه من تلك القوة فیحلله و یبخره.

فقد بان ما قاله الغرة من الأطباء المذكورین و بان معنی الكلام النبوی الخارج الكثیر منه فخرج الأمثال المضروبة و الرموز الواقعیة و باللّٰه التوفیق

ص: 212

انتهی ملخص كلامه و إنما أوردته لتعلم أن ما صدر من معدن الوحی و منبع الإلهام موافق لما حققه المهرة فی الطب عند أكثر الأنام.

باب 4 الباذروج

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْبَاذَرُوجِ فِی الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ لَا بَلِ الْبَاذَرُوجُ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَی الْبَاذَرُوجِ فَقَالَ هَذَا الْحَوْكُ كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی الْجَنَّةِ(2).

بیان: قال فی القاموس الحوك الباذروج و البقلة الحمقاء و قال الباذروج بفتح الذال بقلة معروفة یقوی جدا و یقبض إلا أن یصادق فضلة فیسهل انتهی و المشهور أنه الریحان الجبلی و شبیه بالریحان البستانی إلا أن ورقه أعرض و قالوا حرارته قریب من الدرجة الثانیة و یبسه فی الدرجة الأولی.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا الْكِسَائِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِ الْبَاذَرُوجِ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ لَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ لَا بَلِ الْبَاذَرُوجُ (3).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الْبُقُولِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ الْبَاذَرُوجَ (4).

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَوْكِ فَقَالَ الْحَوْكُ محبة [مُحَبَّبَةٌ] إِلَی النَّاسِ غَیْرَ أَنَّهَا

ص: 213


1- 1. المحاسن: 513.
2- 2. المحاسن: 513.
3- 3. المحاسن: 513- 514.
4- 4. المحاسن: 513- 514.

تَبْخَرُ وَ الدِّیدَانُ تُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ هِیَ الْبَاذَرُوجُ (1).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَوْكِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) 0.

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبُقُولِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا(3).

و منه عن محمد بن علی عن وهب بن حفص عن أبی بصیر: مثله (4).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: الْبَاذَرُوجُ لَنَا(5).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَنَا مِنَ الْبُقُولِ الْبَاذَرُوجُ (6).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِی الْجَنَّةِ(7).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْكُ (8).

«12»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ(9).

«13»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَوْكُ وَ هُوَ الْبَاذَرُوجُ فَقَالَ بَقْلَتِی وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی وَ إِنِّی لَأُحِبُّهَا وَ آكُلُهَا وَ إِنِّی أَنْظُرُ شَجَرَتَهَا نَابِتَةً فِی الْجَنَّةِ.

ص: 214


1- 1. قرب الإسناد ط حجر 76 ط نجف 99 و فی المطبوعة ذكر المحاسن و فی المخطوطة طبّ الأئمّة، و كلاهما سهو لا یوجد فیهما.
2- 2. المحاسن: 514.
3- 3. المحاسن: 514.
4- 4. المحاسن: 514.
5- 5. المحاسن: 514.
6- 6. المحاسن: 514.
7- 7. المحاسن: 514.
8- 8. المحاسن: 514.
9- 9. طبّ الأئمّة: 139 فی حدیث.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ.

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الْحَوْكُ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحَوْكُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام أَمَا إِنَّ فِیهِ ثَمَانَ خِصَالٍ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یُسْهِلُ الدَّمَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِذَا اسْتَقَرَّ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ یُزَیِّنُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَوَائِدَهُمْ (1).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِشْكِیبَ بْنِ عَبْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (2)

إِلَی قَوْلِهِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ.

و فیه و یسل الداء و هو أصوب و فی بعض نسخ المكارم و یسیل الدم و فی بعضها و یسل.

«14»- الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْحَوْكُ بَقْلَةٌ طَیِّبَةٌ كَأَنِّی أَرَاهَا نَابِتَةً فِی الْجَنَّةِ وَ الْجِرْجِیرُ بَقْلَةٌ خَبِیثَةٌ كَأَنِّی أَرَاهَا نَابِتَةً فِی النَّارِ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ مِنْ بَقْلَةِ الْبَاذَرُوجِ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ یَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ حَتَّی یُصْبِحَ.

عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ حَضَرَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عَلَی الْمَائِدَةِ مَعَهُ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالسِّلِّ وَ مَا أُبَالِی إِذَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَكَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنِّی لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً قَالَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ فَرَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ وَرَقَةً مِنَ الْمَائِدَةِ وَ یَأْكُلُهُ وَ یُنَاوِلُنِی وَ یَقُولُ اخْتِمْ بِهِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُ یُمْرِئُ مَا قَبْلُ وَ یُشَهِّی مَا بَعْدُ وَ یَذْهَبُ بِالثِّقْلِ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّكْهَةَ(3).

الكافی، عن العدة عن سهل عن أیوب: مثله (4)

ص: 215


1- 1. مكارم الأخلاق 204.
2- 2. الكافی 6 ر 364.
3- 3. مكارم الأخلاق 205.
4- 4. الكافی 6 ر 364.

بیان: ربما یوجه نفعه فی السل بأنه یجفف رطوبة الصدر و الریة مع أنه ذكر الأطباء أن المعتصر منه ینفع الدم من الحلق و سوء التنفس و ذكر الأطباء فی بزره أنه ینفع السوداء فیناسب دفع الجذام لكن قال بعضهم إن ورقه یولد السوداء و لا عبرة بقولهم بعد الخبر.

باب 5 السلق و الكرنب

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الْكُرْنُبُ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ سِجَادَةَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَكْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ (2).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (3).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَصَابَهُمُ الْبَیَاضُ فَأُوحِیَ إِلَی مُوسَی علیه السلام أَنْ مُرْهُمْ فَلْیَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ (4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَكَوْا إِلَی مُوسَی علیه السلام مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مُرْهُمْ یَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ (5).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَقُ السِّلْقِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ (6).

ص: 216


1- 1. المحاسن: 519.
2- 2. المحاسن: 519.
3- 3. مكارم الأخلاق 207.
4- 4. المحاسن: 519.
5- 5. المحاسن: 519.
6- 6. المحاسن: 519.

وَ مِنْهُ، عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَا أَحْمَدُ كَیْفَ شَهْوَتُكَ الْبَقْلَ فَقُلْتُ إِنِّی لَأَشْتَهِی عَامَّتَهُ فَقَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَیْكَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ یَنْبُتُ عَلَی شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ یُغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَیْدِی الْخَاطِئِینَ لَكَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالًا قُلْتُ مِنْ أَحَبِّ الْبُقُولِ إِلَیَّ فَقَالَ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَعْرِفَتِكَ بِهِ (1).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: عَلَیْكَ بِالسِّلْقِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

«7»- الْمَحَاسِنُ، وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: یَشُدُّ الْعَقْلَ وَ یُصَفِّی الدَّمَ (3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ (4).

«9»- الْمَكَارِمُ، رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ السِّلْقِ یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا یَخْلُو جَوْفُكَ مِنْ طَعَامٍ وَ أَقِلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ شَبَقٍ وَ نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ (5).

«10»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا مَرْضَاكُمُ السِّلْقَ یَعْنِی وَرَقَهُ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ یُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِیضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ یُهَیِّجُ السَّوْدَاءَ(6).

«11»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ الْحُضَیْنِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: أَنَّ السِّلْقَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ (7).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَ الْخَبَرَیْنِ مَعَ اخْتِصَارٍ مُخِلٍّ فِی الْأَوَّلِ (8).

ص: 217


1- 1. المحاسن: 520 و 519.
2- 2. مكارم الأخلاق: 207 و 206.
3- 3. المحاسن: 520 و 519.
4- 4. المحاسن: 520 و 519.
5- 5. مكارم الأخلاق: 207 و 206.
6- 6. الكافی 6 ر 369.
7- 7. الكافی 6 ر 369.
8- 8. مكارم الأخلاق: 207، و المبرسم: من به البرسام و هو بالكسر و الفتح: التهاب یعرض للحجاب الذی بین الكبد و القلب، فارسی مركب معناه التهاب الصدر.

بیان: فی القاموس السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو و تحلل و تلین و تسر النفس نافع للنقرس و المفاصل و عصیره إذا صب علی الخمر خللها بعد ساعتین و علی الخل خمرها بعد أربع و عصیر أصله سعوطا تریاق وجع السن و الأذن و الشقیقة و قال الكرنب بالضم و كسمند السلق أو نوع منه أحلی و أغض من القنبیط و البری منه مر و درهمان من سحیق عروقه المجففة فی شراب تریاق مجرب من نهشة الأفعی انتهی.

و أقول السلق هو الذی یقال له بالفارسیة چغندر قال ابن بیطار فی جامعه هو ثلاثة أصناف فمنه كبیر شدید الخضرة یضرب إلی السواد و ورقه كبار عراض لینة حسنة المنظر و یسمی الأسود و منه صغیر الورق جعد سمج المنظر ناقص الخضرة و منه ضعیف ورقه نابت علی ساق طویل و ورقته كبیرة دقیقة الأعلی فی أسفلها جعودة و فی أعلاها الرقیق سبوطة طویل الساق إلی موضع الورقة و خضرته ناقصة جدا یضرب إلی الصفرة انتهی.

و أما الكرنب فله صنفان أحدهما یقال له بالفارسیة كلم و الآخر یقال له قمری و كأنه القنبیط قال فی القاموس القنبیط بالضم و فتح النون المشددة أغلظ أنواع الكرنب مبخر مغلظ و قال ابن بیطار هو صنفان جعد و سبط و كلاهما یؤكل ساقه و ورقه و الجعد أطیب طعما و أصدق حلاوة و أشد رحوضة من القنبیط.

باب 6 الجزر

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: أَكْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّكَرَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَیْفَ آكُلُهُ وَ لَیْسَ لِی أَسْنَانٌ فَقَالَ مُرِ الْجَارِیَةَ تَسْلُقْهُ وَ كُلْهُ (1).

ص: 218


1- 1. المحاسن: 524.

«2»- وَ مِنْهُ، رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ جَزَرٌ فَنَاوَلَنِی جَزَرَةً فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ لَیْسَتْ لِی طَوَاحِنُ فَقَالَ أَ مَا لَكَ جَارِیَةٌ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ مُرْهَا تَسْلُقْهُ لَكَ وَ كُلْ فَإِنَّهُ یُسَخِّنُ الْكُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّكَرَ(1).

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ قَالَ وَ قَالَ الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِیرِ وَ یُعِینُ عَلَی الْجِمَاعِ (2).

توضیح: قال فی القاموس الطواحن الأضراس و قال سلق الشی ء أغلاه بالنار و قال الجزر محركة أرومة تؤكل معربة و یكسر الجیم و هو مدر باهی محدر للطمث و وضع ورقه مدقوقا علی القروح المتأكلة نافع و فی الصحاح سلقت البقل و البیض إذا أغلیته بالنار إغلاءة خفیفة و قیل یمكن أن یكون نفعه للقولنج لما ذكره الأطباء أنه إذا كان فی المعدة رطوبة لزجة یدفعها و یفتح سدد الكبد و نفعه للبواسیر للتفتیح و الترطیب و إصلاح حال الكبد و منع تولد السوداء غیر الطبیعی فیه لأن عروض البواسیر من غلبة السوداء غیر الطبیعی.

الْخَرَائِجُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام مِضْیَافاً فَنَزَلَ عَلَیْهِ یَوْماً قَوْمٌ وَ لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتُ خَشَبَ الدَّارِ وَ بِعْتُهُ مِنَ النَّجَّارِ فَإِنَّهُ یَنْحَتُهُ صَنَماً وَثَناً فَلَمْ یَفْعَلْ فَخَرَجَ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَهُمْ فِی دَارِ الضِّیَافَةِ وَ مَعَهُ إِزَارٌ إِلَی مَوْضِعٍ وَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ فَلَمَّا فَرَغَ وَ لَمْ یَجِدِ الْإِزَارَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هَیَّأَ أَسْبَابَهُ فَلَمَّا دَخَلَ دَارَهُ رَأَی سَارَةَ تَطْبُخُ شَیْئاً فَقَالَ لَهَا أَنَّی لَكِ هَذَا قَالَتْ هَذَا الَّذِی بَعَثْتَهُ عَلَی یَدِ الرَّجُلِ وَ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَأْخُذَ الرَّمْلَ الَّذِی كَانَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی صَلَّی فِیهِ إِبْرَاهِیمُ وَ یَجْعَلَهُ فِی إِزَارِهِ وَ الْحِجَارَةَ الْمُلْقَاةَ هُنَاكَ أَیْضاً فَفَعَلَ جَبْرَئِیلُ ذَلِكَ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الرَّمْلَ جَاوَرْساً مُقَشَّراً وَ الْحِجَارَةَ الْمُدَوَّرَةَ شَلْجَماً وَ الْمُسْتَطِیلَ جَزَراً.

الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ

ص: 219


1- 1. المحاسن: 524.
2- 2. مكارم الأخلاق: 211.

عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله سُئِلَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَزَرَ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام كَانَ لَهُ یَوْماً ضَیْفٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ الْجَاوَرْسِ الذُّرَةَ وَ مَكَانَ الشَّلْجَمِ اللِّفْتَ (1).

باب 7 الشلجم

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی رَفَعَهُ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِنَّ الشَّلْجَمَ یُذِیبُهُ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقُ الْجُذَامِ فَكُلُوا الشَّلْجَمَ فِی زَمَانِهِ یَذْهَبْ بِهِ عَنْكُمْ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِنَّ اللِّفْتَ وَ هُوَ الشَّلْجَمُ یُذِیبُهُ فَكُلُوهُ فِی زَمَانِهِ یُذْهِبْ عَنْكُمْ كُلَّ دَاءٍ(2).

«2»- وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا مِنْ خَلْقٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقُ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ (3).

و منه عن أبی یوسف عن یحیی بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة عن علی بن أبی حمزة: مثله (4).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالشَّلْجَمِ فَكُلُوهُ وَ أَدِیمُوا أَكْلَهُ وَ اكْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقُ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِأَكْلِهِ (5).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ فِیهِ كُلُوهُ وَ اغْذُوهُ وَ اكْتُمُوهُ (6).

ص: 220


1- 1. علل الشرائع 2 ر 261.
2- 2. المحاسن: 525.
3- 3. المحاسن: 525.
4- 4. المصدر: 525.
5- 5. المصدر: 525.
6- 6. مكارم الأخلاق: 207.

الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِی زِیَادُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ (1).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ علیه السلام: عَلَیْكَ بِاللِّفْتِ فَكُلْهُ أَیِ الشَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ یُذِیبُهُ (2).

تبیین: قال الفیروزآبادی اللفت بالكسر الشلجم و قال الشلجم كجعفر نبت معروف و لا تقل ثلجم و لا شلجم أو لغیة انتهی و كان عرق الجذام كنایة عن السوداء إذ بغلبتها و فسادها یحدث الجذام و طبع السلجم لكونه حارا فی آخر الثانیة رطبا فی الأولی یخالف طبعها فهو یمنع طغیانها.

باب 8 الباذنجان

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا أَدْرَكَ الرُّطَبُ وَ نَضِجَ الْعِنَبُ ذَهَبَ ضَرَرُ الْبَاذَنْجَانِ (3).

بیان: دفع ضرر الباذنجان فی هذا الوقت إما بسبب أن الثمار المصلحة له كثیرة و أكلها یذهب ضرره أو باعتبار أن الهواء فی هذا الوقت یمیل إلی الاعتدال و البرد فلا یضر أو بسبب اعتدال الهواء ما یتولد فیه یكون أقل ضررا و اختلف الأطباء فی طبعه فقیل بارد و قیل حار یابس فی الثانیة و هو أصح عند ابن سینا و من تبعه.

قالوا و هو مركب من جوهر أرضی بارد به یكون قابضا و من جوهر أرضی

ص: 221


1- 1. المحاسن: 525.
2- 2. الكافی 6 ر 372.
3- 3. المحاسن: 525.

حار به یكون مرا و من جوهر مائی به یكون به تفها و من جوهر ناری شدید الحرارة به یكون حریفا و یختلف طبعه بحسب غلبة هذه الطعوم و لذلك اختلف فی مزاجه و قالوا یولد السوداء و السدد و الدوار و السدر و الجرب السوداوی و السرطان و البواسیر و ورم الصلب و الجذام و یفسد اللون و یسوده و یصفره و یبثر الفم.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ لَهُ (2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ(3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام قَالَ لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ اسْتَكْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِی وَقْتِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِی وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِی الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَیِّدٌ عَلَی كُلِّ حَالٍ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عن الرضا علیه السلام: مثله (6)

بیان: لا یبعد أن تكون هذه الخواص لنوع یكون معتدلا فی الكیفیات المتقدمة فإنا قد أكلناه فی المدینة الطیبة و الحجاز و كان فی غایة اللطافة و الاعتدال و لم نجد فیه حرافة فمثل هذا لا یبعد أن لا تكون فیه حرارة و لا تكون مولدة للسوداء و لذا قال علیه السلام معتدل فی الأوقات كلها.

ص: 222


1- 1. المحاسن: 526.
2- 2. المحاسن: 526.
3- 3. المحاسن: 526.
4- 4. المحاسن: 526.
5- 5. مكارم الأخلاق: 210.
6- 6. طبّ الأئمّة: 139.

و كونه حارا فی وقت الحرارة یحتمل وجهین.

الأول أن یكون المعنی كون البدن محتاجا إلی الحرارة أو إلی البرودة و حینئذ وجه صحة ما ذكره علیه السلام أن المعتدل یفعل البرودة فی المحرورین و الحرارة فی المبرودین.

الثانی أن یكون المراد كون الهواء حارا أو باردا فوجهه أن المتولد فی الهواء الحار یكون حارا و فی الهواء البارد یكون باردا كما مر و قد یقال یمكن أن یكون نفعه و دفع مضاره لموافقة قول الأئمة علیهم السلام فیكون ذكر هذه الأمور لامتحان إیمان الناس و تصدیقهم لأئمتهم و مع العمل بها یدفع اللّٰه ضررها بقدرته كما نری جماعة من المؤمنین المخلصین یعملون بما یروی منهم علیهم السلام و ینتفعون به و إذا عمل غیرهم علی وجه الإنكار أو التجربة ربما یتضرر به.

«6»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمُعَلَّی سِجَادَةَ عَنْ أَبِی الْخَیْرِ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّخَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَ لَا یُضِرُّ بِالصَّفْرَاءِ(1).

«7»- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالْبَاذَنْجَانِ الْبُورَانِیِّ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ یُؤْمِنُ مِنَ الْبَرَصِ وَ كَذَا الْمَقْلِیُّ بِالزَّیْتِ.

وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهَا شَجَرَةٌ رَأَیْتُهَا فِی جَنَّةِ الْمَأْوَی شَهِدَتْ لِلَّهِ بِالْحَقِّ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِیٍّ بِالْوَلَایَةِ فَمَنْ أَكَلَهَا عَلَی أَنَّهَا دَاءٌ كَانَتْ دَاءً وَ مَنْ أَكَلَهَا عَلَی أَنَّهَا دَوَاءٌ كَانَتْ دَوَاءً.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ

ص: 223


1- 1. طبّ الأئمّة: 139.

مِنْ كُلِّ دَاءٍ یَزِیدُ فِی بَهَاءِ الْوَجْهِ وَ یُبِینُ الْعُرُوقَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ.

«6»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ كَانَ بَیْنَ یَدَیْ سَیِّدِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام بَاذَنْجَانٌ مَقْلُوٌّ بِالزَّیْتِ وَ عینیه [عَیْنُهُ] رَمِدَةٌ وَ هُوَ یَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ الرَّاوِی فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَأْكُلُ مِنْ هَذَا وَ هُوَ نَارٌ فَقَالَ لِی اسْكُتْ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ جَدِّی علیهم السلام قَالَ الْبَاذَنْجَانُ مِنْ شَحْمَةِ الْأَرْضِ وَ هُوَ طَیِّبٌ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِیهِ (1).

بیان: قال فی القاموس البورانیة طعام ینسب إلی بوران بنت الحسن بن سهل زوج المأمون انتهی و قوله علیه السلام و المقلی أی هو أیضا كذلك أو هو البورانی المقلی بالزیت و فی الصحاح قلیت السویق و اللحم فهو مقلی و قلوت فهو مقلو لغة و الجذاذ بالفتح و الكسر قطع ثمرة النخل و یبین العروق أی یدفع مواد العلل كعرق الجذام و عرق الفالج أو علی بناء التفعیل أی یكثر الدم فتمتلئ العروق به.

«8»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ (2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ(3).

المكارم، عن الصادق علیه السلام: مثله (4).

«9»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی دَارِ جَابِرٍ فَقُدِّمَ إِلَیْهِ الْبَاذَنْجَانُ فَجَعَلَ یَأْكُلُ فَقَالَ جَابِرٌ إِنَّ فِیهِ لَحَرَارَةً فَقَالَ یَا جَابِرُ مَهْ إِنَّهَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ اقْلُوهُ وَ أَنْضِجُوهُ وَ زَیِّنُوهُ وَ لَیِّنُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْحِكْمَةِ.

ص: 224


1- 1. مكارم الأخلاق: 210.
2- 2. أمالی الطوسیّ 2 ر 281.
3- 3. أمالی الطوسیّ 2 ر 281.
4- 4. مكارم الأخلاق 210.

بیان: الباذنجان بالذال المعجمة معرب بادنجان بالمهملة و اسمه فی الأصل عند العرب المغد بالفتح و التحریك و الوغد بالفتح و الأنب بالتحریك.

باب 9 القرع و الدباء

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ(1).

بیان: الدباء بالضم و التشدید القرع كالدبة الواحدة بهاء كذا فی القاموس و فی بحر الجواهر الدباء بالضم و المد و تشدید الموحدة القرع و قال ابن حجر و یجوز القصر و قیل الدباء أعم من القرع لأن القرع لا یطلق إلا علی الرطب و قیل الدباء هو الیابس منه.

«2»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا طَبَخْتُمْ فَأَكْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ یَسُرُّ قَلْبَ الْحَزِینِ (2).

بیان: قیل یصیر سببا لسرور یحصل من حركة الروح إلی الخارج و مع كثرة الروح و صفائها و رقتها و اعتدالها تكون الحركة أكثر و أكل القرع یفعل جمیع ذلك و أیضا الحزن یحصل بحركة الروح إلی الداخل قلیلا قلیلا بسبب مؤذ و هی تصیر سببا لحرارة القلب و القرع لبرودته یرفع ذلك و أیضا لرطوبته یقلل الخلط السوداوی المولد للحزن.

«3»- الْعُیُونُ، بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ (3).

ص: 225


1- 1. الخصال: 632.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 36.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 36.

صحیفة الرضا، بالإسناد: مثل الخبرین (1)

المكارم، عنه علیه السلام: مثل الأخیر(2)

بیان: فی القاموس القرع حمل الیقطین واحدته بهاء.

مَجَالِسُ، ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ(3).

المحاسن، عن ابن فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبیه قال قال علی علیه السلام: مثله (4).

«5»- الْمَجَالِسُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الدُّبَّاءَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ (5).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام قَالَ: سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ أَ یُذْبَحُ فَقَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ یُذَكَّی فَكُلُوا الْقَرْعَ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَفِزَّنَّكُمُ الشَّیْطَانُ (6).

بیان: فی القاموس استفزه استخفه و أخرجه من داره أفزعه انتهی (7).

و أقول یظهر منه و من أمثاله أن بعض المخالفین كانوا یشترطون فی حل القرع قطع رأسه أولا و یعدونه تذكیة له و لم أر ذلك فی كتبهم (8).

ص: 226


1- 1. صحیفه الرضا: 11 و 26.
2- 2. مكارم الأخلاق: 201.
3- 3. أمالی الطوسیّ 1 ر 372.
4- 4. المحاسن: 521.
5- 5. أمالی الطوسیّ 1 ر 372.
6- 6. أمالی الطوسیّ 1 ر 372.
7- 7. فی المصدر المطبوع بمصر: و أزعجه، و زاد بعده. و أفززته: أزعجته، و فی بعض النسخ. أفزعته.
8- 8. نقل عن ابن شهرآشوب أن معاویة لما عزم علی مخالفة أمیر المؤمنین( ع) أراد أن یختبر أهل الشام فاشار إلیه ابن العاص أن یامرهم بذبح القرع و تذكیته فان أطاعوه فهو صاحبهم و الا فلا، فامرهم بذلك فأطاعوه و صارت بدعة امویة.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: شَجَرَةُ الْیَقْطِینِ هِیَ الدُّبَّاءُ وَ هِیَ الْقَرْعُ (1).

بیان: فی القاموس الیقطین ما لا ساق له من النبات و نحوه و بهاء القرعة الرطبة انتهی و یظهر من كتب اللغة أن الیقطین یطلق علی القرع و علی شجرته و الدباء و القرع لا یطلقان إلا علی الثمرة فلا بد هنا من تقدیر مضاف.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ هَلْ یُذْبَحُ قَالَ الْقَرْعُ لَیْسَ شَیْ ءٌ یُذَكَّی فَكُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّكُمُ الشَّیْطَانُ (2).

بیان: فی القاموس استهوته الشیاطین ذهبت بهواه و عقله أو استفهمته و حیرته أو زینت له هواه.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ (3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ (4).

و منه عن أبی القاسم و یعقوب بن یزید عن العبدی عن ابن سنان و أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (5).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ عَلَیْكَ بِالدُّبَّاءِ فَكُلْهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ وَ الدِّمَاغِ (6).

بیان: كأن زیادة العقل لأنه مولد للخلط الصحیح و به تقوی القوی الدماغیة التی هی آلات النفس فی الإدراكات و المراد بزیادة الدماغ إما زیادة قوته لأنه یرطب الأدمغة الیابسة و یبرد الأدمغة الحارة أو زیادة جرمه لأنه غذاء

ص: 227


1- 1. المحاسن: 520.
2- 2. المحاسن: 520.
3- 3. المحاسن: 520.
4- 4. المحاسن: 520.
5- 5. المحاسن: 520.
6- 6. المحاسن: 521.

موافق لجوهره و الأول أظهر.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُعْجِبُهُ مِنَ الْقُدُورِ الدُّبَّاءُ(1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ الْمَرَقَةِ الدُّبَّاءُ(2).

بیان: أی من أجزاء المرقة الدباء أو من المرقات مرقة الدباء.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ (3).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ كَانَ یَأْمُرُ نِسَاءَهُ فَیَقُولُ إِذَا طَبَخْتُنَّ قِدْراً فَأَكْثِرُوا فِیهِ مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ (4).

«15»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْكِرْمَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا الدُّبَّاءَ وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ نُحِبُّهُ.

وَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَدِیثَ الْمَرْوِیَّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی الدُّبَّاءِ أَنَّهُ قَالَ كُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام نَعَمْ وَ أَنَا أَقُولُ إِنَّهُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْقُولَنْجِ (5).

«16»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْیَقْطِینَ فَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَجَرَةً أَخَفَّ مِنْ هَذِهِ أَنْبَتَهَا عَلَی أَخِی یُونُسَ إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ مَرَقاً فَلْیُكْثِرْ فِیهِ مِنَ الدُّبَّاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الدُّبَّاءَ بِالْعَدَسِ رَقَّ قَلْبُهُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ زَادَ فِی جِمَاعِهِ.

ص: 228


1- 1. المحاسن 521.
2- 2. المحاسن 521.
3- 3. المحاسن 521.
4- 4. المحاسن 521.
5- 5. طبّ الأئمّة 128.

وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ حَنَّاطاً دَعَا النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ قَدْ جَعَلَ فِیهِ قَرْعاً بِإِهَالَةٍ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَیْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْقَرْعَ یَتَتَبَّعُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ قَالَ أَنَسٌ فَمَا زَالَ یُعْجِبُنِی الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَیْتُهُ یُعْجِبُهُ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ وَ كَانَ النَّبِیُّ فِی دَعْوَةٍ فَقَدَّمُوا إِلَیْهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَرْعِیَّةً فَكَانَ یَتَتَبَّعُ آثَارَ الْقَرْعِ لِیَأْكُلَهُ (1).

بیان: قال فی النهایة كل شی ء من الأدهان مما یؤتدم به إهالة و قیل هو ما أذیب من الألیة و الشحم و قیل الدسم الجامد انتهی و كأن المراد بالقرعیّة المرقة المطبوخة بالقرع.

«17»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام: كُلِ الْیَقْطِینَ فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَهَا حَسُنَ وَجْهُهُ وَ نَضَرَ وَجْهُهُ وَ هِیَ طَعَامِی وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی.

«18»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهَا مِنَ الصَّحْفَةِ وَ یَقُولُ الدُّبَّاءُ تَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالدُّبَّاءِ فَإِنَّهُ یُذَكِّی الْعَقْلَ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ (2).

بیان: قَالَ مُسْلِمٌ (3) فِی حَدِیثِ أَنَسٍ: إِنَّ حَنَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَرَّبَ إِلَیْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِیرٍ وَ مَرَقاً فِیهِ دُبَّاءٌ وَ قَدِیدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِی الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ یَوْمِئِذٍ.

وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِیهِ إِلَیْهِ وَ لَا أَطْعَمُهُ.

وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَنَسٌ فَمَا صُنِعَ لِی طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُصْنَعَ فِیهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ و قال الشارح صاحب إكمال الإكمال فیه فوائد منها إجابة الدعوة و إباحة كسب الحناط و إباحة المرق و فضیلة أكل الدباء و أنه یستحب أن یحب الدباء و كذلك كل شی ء كان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یحبه و أن یحرص علی تحصیل ذلك و أنه یستحب لأهل المائدة إیثار بعضهم بعضا

ص: 229


1- 1. مكارم الأخلاق: 201- 202.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 113.
3- 3. صحیح مسلم 1615 ط محمّد فؤاد، و فیه أن الرجل كان خیاطا.

إذا لم یكرهه صاحب الطعام.

و أما قوله یتتبع الدباء من حوالی الصحفة فیحتمل وجهین أحدهما من حوالی جانبه و ناحیته من الصحفة لا من حوالی جمیع جوانبها فقد أمر بالأكل مما یلی الإنسان و الثانی أن یكون من جمیع جوانبها و إنما نهی ذلك لئلا یتقذره جلیسه و رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا یتقذره أحد بل یتبركون بآثاره صلی اللّٰه علیه و آله فقد كانوا یتبركون ببصاقه و نخامته و یدلكون بذلك وجوههم و شرب بعضهم بوله و بعضهم دمه مما هو معروف من عظیم اعتنائهم بآثاره التی یخالف فیها غیره و الدباء هو الیقطین و هو بالمد.

باب 10 الفجل

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِی فُجْلَةً فَقَالَ یَا حَنَانُ كُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ لُبُّهُ یُسَرْبِلُ الْبَوْلَ وَ أُصُولُهُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ (1).

المحاسن، عن عدة من أصحابه عن حنان: مثله (2) المكارم، عن الروضة عن حنان: مثله (3) بیان یقال سربله أی ألبسه السربال و لا یناسب المقام إلا بتجوّز و تكلف بعید و فی المكارم و بعض نسخ الكافی یسهل و فی بعضها یسیل و هما أصوب.

«2»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ

ص: 230


1- 1. الخصال 144.
2- 2. المحاسن: 524.
3- 3. مكارم الأخلاق: 208.

وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ (1).

المكارم، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (2).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ یَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ یُحَدِّرُ الْبَوْلَ تَحْدِیراً(3).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمَائِدَةُ فَقَالَ لِی یَا حَنَانُ ادْنُ وَ كُلْ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِی یَا حَنَانُ كُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ وَرَقَهُ یُمْرِئُ وَ لُبَّهُ یُسَرْبِلُ وَ أُصُولَهُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ (4).

بیان: كأن المراد بلبه بذره.

الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلْتُمْ وَ أَرَدْتُمْ أَنْ لَا یُوجَدَ لَهَا رِیحٌ فَاذْكُرُونِی عِنْدَ أَوَّلِ قَضْمَةٍ(5).

باب 11 الكمأة

«1»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِی أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ هِیَ شِفَاءُ الْعَیْنِ الْخَبَرَ(6).

«2»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 231


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 373.
2- 2. مكارم الأخلاق 208.
3- 3. المحاسن: 524.
4- 4. المحاسن: 524.
5- 5. مكارم الأخلاق 207.
6- 6. عیون الأخبار 2 ر 75.

یُونُسَ الْقُرَشِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَیْنِ (1).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّافِعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَمْأَةُ مِنْ نَبْتِ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْعَیْنِ (2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَتْ: أَتَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأُتِیَ بِقِثَّاءٍ وَ تَمْرٍ وَ كَمْأَةٍ وَ كَانَ یُحِبُّ الْكَمْأَةَ(4).

تكملة الكم ء بالفتح معروف قال الجوهری الكمأة واحدها كم ء علی غیر قیاس انتهی و قال الأطباء هو أصل مستدیر لا ورق له و لا ساق لونه إلی الحمرة ما هو یوجد فی الربیع عند كثرة الثلوج و الأمطار و یؤكل نیا و مطبوخا و له أسماء و أصناف.

فمنه الفطر قال فی القاموس الفطر بالضم و بضمتین ضرب من الكمأة قتال انتهی و قال ابن بیطار نقلا عن دیسقوریدس الفطر منه ما یصلح للأكل و منه ما لا یصلح و یقتل إما لأنه ینبت بالقرب من مسامیر صدیة أو خرق متعفنة أو أعشاش بعض الهوام الضارة أو شجر خاصیتها أن یكون الفطر قتالا إذا أنبت بالقرب منها و قد یوجد

ص: 232


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 394.
2- 2. المحاسن: 527.
3- 3. المحاسن: 527.
4- 4. المحاسن: 527.

علی هذا الصنف من الفطر رطوبة لزجة فإذا قلع و وضع فی موضع فسد و تعفن سریعا و أما الصنف الآخر فیستعمل فی الأمراق و هو لذیذ و إذا أكثر منه أضر و یعرض منه اختناق أو هیضة و قال جالینوس قوة الفطر قوة باردة رطبة شدیدا و لذلك هو قریب من الأدویة القتالة و منه شی ء یقتل و خاصة كل ما كان یخالط جوهره شی ء من العفونة انتهی.

و منه الفقع قال الفیروزآبادی الفقع و یكسر البیضاء الرخوة من الكمأة و الجمع كعنبة و قال ابن بیطار هو شی ء یتكون تحت الأرض بقرب المیاه و هو أبیض مدور أكبر من الكمأة یوجد فی الأرض و كل واحدة قد تشققت ثلاثا أو أربع قطع إلا أن بعضها ملتصق ببعض و هو أسلم من الفطر و لیس فیه شی ء یقتل كما فی الفطر و هو بارد رطب غلیظ.

و منه (1)

ما یقال له بالفارسیة كشنج (2) و یقال له كل كنده ینبت فی الرمل و فی خراسان و ما وراء النهر أكثر و قیل هو مسكر و هو مجوف و رطبه بمقدار جوزة كبیرة و قالوا هو أیضا بارد غلیظ بطی ء الهضم.

و منه الغرشنة قال ابن بیطار هی كثیرة بأرض بیت المقدس و تعرف هناك بالكرشتة قال ابن سینا هو جنس من الكمأة و الفطر شكله شكل كأس صغیر متبسم متشنج ناعم اللمس و یغسل به الثیاب و یؤكل فی الأشیاء الحامضة و قال ابن بیطار فی الكمأة نقلا عن بعضهم الكمأة الحمراء قاتلة و أجودها تلذذا أشدها إملاسا و أمیلها إلی البیاض و أما المتخلخل الرخو فردی جدا و هو فی المعدة الحارة جدا جید و إذا لم تهضم لإكثار منه أو لضعف المعدة فخلطه ردی جدا غلیظ یولد الأوجاع فی أسفل الظهر و الصدر و عن ابن ماسة باردة رطبة فی الدرجة الثانیة و عن المسیح یولد السدد أكلا و ماؤها یجلو البصر كحلا و عن الغافقی من خواص الكمأة أن من أكلها فأی شی ء من ذوات السموم لذعه و الكمأة فی معدته مات و لم یخلصه دواء

ص: 233


1- 1. فی المخطوطة: و هو ما یقال له.
2- 2. وزان أعرج.

البتة و أما ماء الكمأة فمن أصلح الأدویة للعین إذا ربی به الإثمد و اكتحل به فإنه یقوی أجفان العین و یزید فی الروح الباصرة قوة و حدة و یدفع عنها نزول الماء انتهی.

و أقول قد مر بعض الكلام فیه فی باب علاج العین (1).

باب 12 الرجلة و الفرفخ

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَی الرِّجْلَةِ وَ هِیَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَكَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ كَانَ یُحِبُّهَا(2).

«2»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَانَ علیه السلام یُحِبُّهَا وَ یَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَكَهَا(3).

بیان: فی القاموس الرجلة بالكسر الفرفخ و منه أحمق من رجلة و العامة یقول من رجله و قال رمض قدمه احترقت من الرمضاء أی الأرض الشدیدة الحرارة.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِالْفَرْفَخِ وَ هِیَ الْمِكْیَسَةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ شَیْ ءٌ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ فَهِیَ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5)

ص: 234


1- 1. راجع بحار الأنوار ج 62 ص 144 باب معالجات العین و الاذن.
2- 2. المحاسن: 517.
3- 3. الكافی 6 ر 367.
4- 4. المحاسن: 518.
5- 5. مكارم الأخلاق: 205.

بیان: و هی المكیسة علی بناء اسم الآلة أو الفاعل من الإفعال أو التفعیل من الكیاسة.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفَ وَ لَا أَنْفَعَ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هِیَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِی أُمَیَّةَ هُمْ سَمَّوْهَا بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً لَنَا وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ علیها السلام (1).

الكافی، عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام: و ذكر مثله (2).

«5»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَجَدَ حَرَارَةً فَعَضَّ عَلَی رِجْلَةٍ فَوَجَدَ لِذَلِكَ رَاحَةً فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِیهَا إِنَّ فِیهَا شِفَاءً مِنْ تِسْعٍ وَ تِسْعِینَ دَاءً انْبُتِی حَیْثُ شِئْتِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا كَانَتْ تُحِبُّ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَنُسِبَ إِلَیْهَا وَ قِیلَ بَقْلَةُ الزَّهْرَاءِ كَمَا قَالُوا شَقَائِقُ النُّعْمَانِ ثُمَّ إِنَّ بَنِی أُمَیَّةَ غَیَّرَتْهَا فَقَالُوا بَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ وَ قَالُوا الْحَمْقَاءُ صِفَةُ الْبَقْلَةِ لِأَنَّهَا تَنْبُتُ بِمَمَرِّ النَّاسِ وَ مَدْرَجِ الْحَوَافِرِ فَتُدَاسُ.

«6»- الدَّعَائِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یُحِبُّ الرِّجْلَةَ وَ بَارَكَ فِیهَا(3).

بیان: قال فی القاموس الفرفخ الرجلة معرب پرپهن أی عریض الجناح و قال البقلة المباركة الهندباء أو الرجلة و كذا البقلة اللینة و كذا بقلة الحمقاء انتهی و قال سلیمان بن حسان زعموا أنها سمیت حمقاء لأنها تنبت علی طرق الناس فیداس و علی مجری السیل فیقلعها و قال الأطباء باردة فی الثالثة رطبة فی الثانیة یقطع الثآلیل بخاصیته و یسكن الصداع الحار و التهاب المعدة شربا و ضمادا و ینفع من الرمد و نفث الدم.

ص: 235


1- 1. المحاسن: 517.
2- 2. الكافی 6 ر 367.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ر 113.

باب 13 الجرجیر

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْجِرْجِیرُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ النَّارِ(1).

«2»- وَ مِنْهُ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْرَهُ الْجِرْجِیرَ وَ كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِی جَهَنَّمَ وَ مَا تَضَلَّعَ مِنْهَا رَجُلٌ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ إِلَّا بَاتَ تِلْكَ اللَّیْلَةَ وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَی الْجُذَامِ (2).

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَنْ أَكَلَ الْجِرْجِیرَ بِاللَّیْلِ ضَرَبَ عَلَیْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ مِنْ أَنْفِهِ وَ بَاتَ یُنْزَفُ الدَّمُ (3).

بیان: قال فی النهایة فی حدیث زمزم فشرب حتی تضلع أی أكثر من الشرب حتی تمدد جنبه و أضلاعه و فی القاموس نزف ماء البئر نزحه كله و البئر نزحت كنزفت بالضم لازم و متعد و نزف فلان دمه كعنی إذا سال حتی یفرط فهو منزوف و نزیف و نزفه الدم ینزفه انتهی.

و ضرب عرق الجذام كنایة عن تحرك مادّته لتولیده أبخرة حارة توجب احتراق الأخلاط و انصبابها إلی المواضع المستعدة للجذام و لما كان الأنف أقبل المواضع لذلك خص بالذكر و لذا یبتدئ غالبا بالأنف و نزف الدم إما كنایة عن طغیانه و احتراقه و انصبابه إلی المواضع أو عن قلة الدم الصالح فی البدن.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْجِرْجِیرِ یَهْتَزُّ فِی النَّارِ.

وَ رَوَاهُ یَحْیَی بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَأَنِّی أَنْظُرُ بِهَا تَهْتَزُّ فِی النَّارِ(4).

ص: 236


1- 1. المحاسن: 518.
2- 2. المحاسن: 518.
3- 3. المحاسن: 518.
4- 4. المحاسن: 518.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْجِرْجِیرِ فَقَالَ كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی النَّارِ(1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لِبَنِی أُمَیَّةَ مِنَ الْبُقُولِ الْجِرْجِیرُ(2).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نُصَیْرٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ إِذَا أَمَرَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الْجِرْجِیرِ فَیُشْتَرَی لَهُ وَ كَانَ یَقُولُ مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُونَ إِنَّهُ یَنْبُتُ فِی وَادِی جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فَكَیْفَ یَنْبُتُ الْبَقْلُ (3).

بَیَانٌ فِی الْكَافِی عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِیرِ(4).

و أقول یمكن الجمع بین هذا الخبر و سائر الأخبار بأن النفی فی هذا الخبر كونه علی حقیقة البقلیة و المثبت فی غیره كونه علی هذا الشكل و الهیئة كشجرة الزقوم و یحتمل أن یكون أخبار الإثبات و الإنبات محمولة علی التقیة.

«6»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ(5).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَكْلُ الْجِرْجِیرِ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْبَرَصَ (6).

«8»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْجِرْجِیرَ ثُمَّ نَامَ یُنَازِعُهُ عِرْقُ الْجُذَامِ فِی أَنْفِهِ وَ قَالَ رَأَیْتُهَا فِی النَّارِ.

«9»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ علیه السلام فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ رُوِیَ عَنْ أَنَسِ

ص: 237


1- 1. المحاسن: 518 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
2- 2. المحاسن: 518 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
3- 3. المحاسن: 518 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
4- 4. الكافی 6 ر 368.
5- 5. طبّ الأئمّة: 139.
6- 6. مكارم الأخلاق 205.

بْنِ مَالِكٍ سَمِعَهُ مِنْهُ صلّی اللّٰه علیه و آله: عِنْدَ ذِكْرِهِ مَنَافِعَ كَثِیرَةً مِنْ بُقُولِ الْأَرْضِ وَ مَضَارَّهَا فَقَالَ علیه السلام عِنْدَ ذِكْرِ الْجِرْجِیرِ فَوَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ إِلَّا بَاتَ وَ الْجُذَامُ یُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی یُصْبِحَ إِمَّا أَنْ یَسْلَمَ وَ إِمَّا أَنْ یَعْطَبَ.

قال السید رحمه اللّٰه و هذا القول مجاز لأن الداء المخصوص الذی هو الجذام لا یصح أن یوصف بالرفرفة علی الحقیقة لأنه عرض من الأعراض و إنما أراد علیه السلام أن البائت علی أكل هذه البقلة علی شرف من الوقوع فی الجذام لشدة اختصاصها بتولید هذه العلة فإما أن یدفعها اللّٰه تعالی عنه فتدفع أو یوقعه فیها فتقع و إنما قال علیه السلام یرفرف علی رأسه عبارة عن دنو هذه العلة منه فتكون بمنزلة الطائر الذی یرفرف علی الشی ء إذا همّ بالنزول إلیه و الوقوع علیه (1).

توضیح: اعلم أن الذی یظهر من كتب أكثر الأطباء أن البقلة المعروفة عند العجم تره تیزك لیس هو الجرجیر بل هو الرشاد قال ابن بیطار الجرجیر صنفان بستانی و بری كل واحد منهما صنفان فأحد صنفی البستانی عریض الورق فستقی اللون ناقص الحرافة رحض طیب و الثانی ورقه رقاق شدید الحرافة و قال صاحب الاختیارات الجرجیر بری و بستانی البری یقال له الأیهقان و البستانی یقال له بالفارسیة كیكیر و الجرجیر البری یقال له الخردل البری و یستعمل بذره مكان الخردل و قال الرشاد الحرف و یقال له بالفارسیة سپندان و تره تیزك.

ص: 238


1- 1. المجازات النبویّة 97، و لعله صلّی اللّٰه علیه و آله أشار بذلك الی أن الابتلاء بالجذام انما یكون بهوام طائرة فی الهواء تعشق و تعتاد ریح هذه البقلة، فإذا أكلها الرجل و فاح ریح البقلة منه اجتمعت تلك الهوام و ترفرفت علی رأس الاكل كیف تنفذ فی بدنه طلبا للعصارة المحبوبة له، فربما نفذت الهوام و ابتلی الرجل بالجذام، و هذا كقوله الآخر( ص)« فر من المجذوم فرارك من الأسد» مع ما قیل أن هوام الجذام علی هیئة الأسد شكلا.

باب 14 الخسّ

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ الدَّمَ (1).

الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِیِّ: مِثْلَهُ لَكِنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ یُصَفِّی الدَّمَ (2).

«2»- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عَلَیْكَ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ الدَّمَ.

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الْخَسَّ فَإِنَّهُ یُورِثُ النُّعَاسَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ (3).

بیان: لا یبعد أن یكون یقطع الدم تصحیف یطفئ أو یصفی أو المراد به ما یرجع إلیهما أی یقطع سَوْرة الدم أو الأمراض الدمویة و قال الأطباء إنه بارد رطب فی الثالثة و قیل فی الثانیة و هو منوِّم مدرٌّ للبول و الدم المتولّد منه أصلح من الدم المتولد من سائر البقول و یصلح المعدة و ذكروا له و لبذره منافع كثیرة.

باب 15 الكرفس

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَرَفْسُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ(4).

الدعائم، عنه علیه السلام: مثله (5).

ص: 239


1- 1. المحاسن: 514.
2- 2. الكافی 6 ر 367.
3- 3. مكارم الأخلاق: 209.
4- 4. المحاسن: 515.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ر 113.

الدُّرُوسُ، رُوِیَ: أَنَّهُ أَیِ الْكَرَفْسَ یُورِثُ الْحِفْظَ وَ یُذَكِّی الْقَلْبَ وَ یَنْفِی الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِالْكَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْیَاسَ وَ الْیَسَعِ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ (1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام الْكَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَحْتَكُّ بِهِ (2).

بیان: هذا إما مدح له بأن الدواب أیضا یعرفن نفعه فیتداوین به أو ذم له بأن ذوات السموم تحتكّ به فیسری إلیه بعض سمها و الأول أظهر.

«5»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام فِی أَشْیَاءَ وَصَّاهُ بِهَا كُلِ الْكَرَفْسَ فَإِنَّهُ بَقْلَةُ إِلْیَاسَ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ علیهما السلام.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَرَفْسُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ یُذْكَرُ أَنَّ طَعَامَ الْخَضِرِ وَ إِلْیَاسَ الْكَرَفْسُ وَ الْكَمْأَةُ(3).

بیان: قال الفیروزآبادی الكرفس بفتح الكاف و الراء بقل معروف عظیم المنافع مدر محلل للریاح و النفخ منق للكلی و الكبد و المثانة مفتح سددها مقو للباءة لا سیما بذره مدقوقا بالسكر و السمن عجیب إذا شرب ثلاثة أیام و یضر بالأجنة و الحبالی و المصروعین.

ص: 240


1- 1. المحاسن: 515.
2- 2. المحاسن: 515.
3- 3. مكارم الأخلاق: 205.

باب 16 السداب

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: السَّدَابُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: السَّدَابُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ (2).

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: السَّدَابُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ غَیْرَ أَنَّهُ یَنْثُرُ مَاءَ الظَّهْرِ.

عَنِ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَكَلَ السَّدَابَ وَ نَامَ عَلَیْهِ نَامَ آمِناً مِنَ الدُّبَیْلَةِ وَ ذَاتِ الْجَنْبِ (3).

بیان: فی القاموس الدبیلة كجهینة الداهیة و داء فی الجوف و قال فی بحر الجواهر الدبیلة بالتصغیر كل ورم فأما أن یعرض فی داخله موضع تنصبّ فیه المادة فیسمّی دبیلة و إلا خصّ باسم الورم و قیل ورم كبیر مستدیر الشكل یجمع المدّة و قیل هی دمل كبیر ذو أفواه كثیرة فارسیها كفكیرك.

«4»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الْوَهْمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی قَالَ: ذُكِرَ السَّدَابُ فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ زِیَادَةٌ فِی الْعَقْلِ وَ تَوْفِیرٌ فِی الدِّمَاغِ غَیْرَ أَنَّهُ یُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ (4).

ص: 241


1- 1. المحاسن 515.
2- 2. المحاسن 515.
3- 3. مكارم الأخلاق: 206.
4- 4. الكافی 6 ر 368.

بیان: السداب فی نسخ الحدیث و أكثر نسخ الطب بالدال المهملة و فی القاموس و بعض النسخ بالمعجمة قال فی القاموس السذاب الفیجن و هو بقل معروف و فی بحر الجواهر السذاب بالفتح و الذال المعجمة هو من الحشائش المعروفة بری و بستانی الرطب منه حار یابس فی الثانیة و الیابس فی الثالثة و البری فی الرابعة و قیل فی الثالثة مقطع للبلغم محلل للریاح جدا منق للعروق و یجفف المنی و یسقط الباءة مفرح قابض یذیب رائحة الثوم و البصل و یحلل الخنازیر و ینفع من القولنج و أوجاع المفاصل و یقتل الدود و بزره یسكن الفواق البلغمی و إن لزج بخر الثوب بأصله لم یبق فیه القمل و هذا مجرب انتهی.

و أقول: نفعه لوجع الأذن مشهور بین الأطباء قالوا إذا قطر ماؤه فی الأذن یسكن الوجع لا سیما إذا أغلی فی قشر الرمان و أما زیادة العقل فلان غالب البلادة من غلبة البلغم و هو یقطعه و ما نقله ابن بیطار عن روفس أن الإكثار من أكله یبلد الفكر و یعمی القلب فلا عبرة به مع أنه خص ذلك بإكثاره.

باب 17 الحزاء

«1»- الْمَحَاسِنُ، رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ الْحَزَاءَ جَیِّدٌ لِلْمَعِدَةِ بِمَاءٍ بَارِدٍ(1).

«2»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ شَكَوْتُ إِلَیْهِ ضَعْفَ مَعِدَتِی فَقَالَ اشْرَبِ الْحَزَاءَةَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَفَعَلْتُ فَوَجَدْتُ مِنْهُ مَا أُحِبُ (2).

بیان: قال فی النهایة فی حدیث بعضهم الحزاءة تشربها أكایس النساء للطشة الحزاءة نبت بالبادیة یشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا منه و الحزاء جنس لها

ص: 242


1- 1. المحاسن: 516.
2- 2. الكافی 8 ر 191.

و الطشة الزكام و فی روایة یشتریها أكایس النساء للخافیة و الإقلات الخافیة الجن و الإقلات موت الولد كأنهم كانوا یرون ذلك من قبل الجن فإذا تبخرن به نفعهن و فی القاموس الحزاء و یمد نبت الواحدة حزاة و حزاءة و غلط الجوهری فذكره بالخاء و قال بعضهم هو نبت یكون بآذربیجان كثیرا و یرمی (1) ورقه فی الخل و فیه حموضة و یقال له بالفارسیة بیوه زا.

قال ابن بیطار قال أبو حنیفة الحزاء هی النبتة التی تسمی بالفارسیة دینارویه و هی تشفی الریح ریحها كریهة و ورقها نحو من ورق السداب و لیس فی خضرته و قیل إنه سداب البر و قیل هی بقلة حارة حریفة قلیلا تشوبها مرارة ورقها كورق الرازیانج فی ملمسها خشونة و هی تضاد سم العقرب و الأدویة القتالة بالبرد هاضمة للطعام الغلیظ و نفش الریاح و یزیل الجشأ الحامض و یدر البول و یعطش إعطاشا كثیرا و شبیه بالسداب فی القوة و قاطع للمنی و له بزر أخضر طیب الریح و الطعم طارد للریاح جید للمعدة و یصلح مزاج البدن و الأحشاء و یفتح سدد الكبد و الطحال و ذكر له منافع أخری كثیرة.

باب 18 النانخواه و الصعتر

«1»- الْمَحَاسِنُ، رُوِیَ: أَنَّ الصَّعْتَرَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَنَّ الصَّعْتَرَ یُنْبِتُ زِئْبِرَ الْمَعِدَةِ(2).

بیان: الزئبر بالكسر مهموز ما یعلو الثوب الجدید مثل ما یعلو الخزّ یقال زأبر الثوب فهو مزأبر إذا خرج زئبره انتهی أقول: هذا قریب المضمون بالخبر الآتی فإن الخمل قریب من الزئبر قال فی القاموس الخمل هدب القطیفة و نحوها و أخملها جعلها ذات خمل.

ص: 243


1- 1. و یربی خ.
2- 2. المحاسن 516.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: كَانَ دَوَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الصَّعْتَرَ وَ كَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُصَیِّرُ فِی الْمَعِدَةِ خَمْلًا كَخَمْلِ الْقَطِیفَةِ(1).

«3»- الْمَكَارِمُ، رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ دَعَا بِالْهَاضُومِ وَ الصَّعْتَرِ وَ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَكَانَ یَسْتَفُّهُ إِذَا أَكَلَ الْبَیَاضَ وَ طَعَاماً لَهُ غَائِلَةٌ وَ كَانَ یَجْعَلُهُ مَعَ الْمِلْحِ الْجَرِیشِ وَ یَفْتَحُ بِهِ الطَّعَامَ وَ یَقُولُ مَا أُبَالِی إِذَا تَغَادَیْتُهُ مَا أَكَلْتُ مِنْ شَیْ ءٍ وَ كَانَ یَقُولُ یُقَوِّی الْمَعِدَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ اللَّقْوَةِ(2).

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الثُّفَّاءُ دَوَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ وَ لَمْ یُدَاوَ الْوَرَمُ وَ الضَّرَبَانُ بِمِثْلِهِ.

الثفاء النانخواه و یقال الخردل و یقال حب الرشاد(3).

أقول: أوردنا خبرا فی باب الجوز یناسب الباب.

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ الْوَاسِطِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: أَنَّهُ شَكَا إِلَیْهِ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَسْتَفَّ الصَّعْتَرَ عَلَی الرِّیقِ (4).

تبیین: السعتر یكون بالسین و الصاد كما ذكره الفیروزآبادی و غیره و قال الجوهری السعتر نبت و بعضهم یكتبه بالصاد فی كتب الطب لئلا یلتبس بالشعیر و قالوا أصنافه كثیرة فمنه بری و منه بستانی و منه جبلی و منه طویل الورق و منه مدور الورق و منه دقیق الورق و منه عریض الورق و أكثرها مشهورا حار یابس فی الثالثة یلطف و یحلل و یطرد الریاح و النفخ و یهضم الطعام الغلیظ و یجفف المعدة و یدر البول و الطمث و یحد البصر الضعیف و ینفع وجع

ص: 244


1- 1. المصدر 594.
2- 2. مكارم الأخلاق 214.
3- 3. مكارم الأخلاق 219.
4- 4. الكافی 6 ر 375.

الورك مشروبا و ضمادا و فی الصحاح الهاضوم الذی یقال له الجوارش لأنه یهضم الطعام و فی القاموس الهاضوم كل دواء هضم طعاما.

و كأن المراد هنا النانخواه لما

رَوَی الْكُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَكْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا یَضُرُّهُ فَلْیَصُبَّ عَلَیْهَا الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ (1).

و المراد بالبیاض اللبنیات و یحتمل بیاض البیض و الأول أظهر و قوله الثفّاء من كلام الطبرسی رحمه اللّٰه و قال الجوهری الثفاء علی مثال القراء الخردل و یقال الحرف و هو فعال الواحدة ثفاءة و نحوه قال الفیروزآبادی و قال فی بحر الجواهر و یسمیه أهل العراق حب الرشاد و كان هذا و النانخواه بأبواب الحبوب أنسب ذكرناهما هنا استطرادا.

باب 19 الكزبرة

«1»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: أَكْلُ التُّفَّاحِ وَ الْكُزْبُرَةِ یُورِثُ النِّسْیَانَ (2).

«2»- الْمَكَارِمُ، وَ الْخِصَالُ، وَ غَیْرُهُمَا: فِی وَصَایَا النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَكْلُ الْكُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قِرَاءَةُ كِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ حَیَّةً وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاكِدِ(3).

ص: 245


1- 1. الكافی 6 ر 338.
2- 2. الكافی 6 ر 366.
3- 3. مكارم الأخلاق 507. الخصال 423 بالرقم 23 من باب التسعة و أخرجه المؤلّف العلامة فی كتاب الآداب و السنن ج 76 ص 319 عن الدعوات للراوندی و الفقیه 4 ر 261. و النقرة: منقطع القمحدوة فی القفا.

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: مِثْلَهُ (1).

بیان: الكزبرة بضم الكاف و الباء و قد یفتح الباء و اختلف الأطباء فی طبعها فقیل بارد فی آخر الأولی یابس فی الثانیة و قیل إنها مركّبة القوی و ذكروا لها فوائد كثیرة شربا و ضمادا لكن ذكروا أن إدمانها و الإكثار منها یخلط الذهن و یظلم العین و یجفف المنی و یسكن الباه و یورث النسیان و لا یبعد حمل الأخبار علی الإكثار.

باب 20 البصل و الثوم

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ یُطْبَخَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْكِسَائِیِّ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ وَ كَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ (3).

الكافی، عن علی بن بندار عن أبیه عن الهمدانی: مثله (4)

ص: 246


1- 1. الخصال 422 بالرقم 22 من باب التسعة.
2- 2. قرب الإسناد 154.
3- 3. الخصال 157.
4- 4. الكافی 6 ر 374 و فیه الحسن بن علیّ الكسلان.

المحاسن، و المكارم، مرسلا: مثله (1).

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْهُ لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْمُنْتِنَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ (2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ (3).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَطْبُوخاً وَ غَیْرَ مَطْبُوخٍ وَ لَكِنْ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ مَا لَهُ أَذًی فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ كَرَاهِیَةَ أَذَاهُ عَلَی مَنْ یُجَالِسُهُ (4).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْبَصَلُ یُذْهِبُ النَّصَبَ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ الْخُطَا وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی (5).

الْكَافِی، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ: مِثْلَهُ (6)

إِلَّا أَنَّ فِیهِ وَ یَزِیدُ فِی الْخُطَا وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.

المكارم، مرسلا: مثله (7)

ص: 247


1- 1. المحاسن 522، مكارم الأخلاق 209.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 207.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 207.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 207.
5- 5. المحاسن: 522 و قوله[ و یشد العصب] ساقط من الكمبانیّ موجود فی المصدر و المخطوطة من البحار.
6- 6. الكافی 6 ر 374 و فیه. یزید فی الخطا و یزید فی الماء و یذهب بالحمی.
7- 7. مكارم الأخلاق 208.

بیان: الخطا جمع الخطوة و الزیادة فیها كنایة عن قوة المشی و زیادتها و ربما یقرأ بالحاء المهملة و الظاء المعجمة من حظی كل واحد من الزوجین عند صاحبه حظوة و المراد به الجماع و كأنه تصحیف لكن فی أكثر نسخ المكارم هكذا قال فی القاموس الحظوة بالضم و الكسر و الحظة كعدة المكانة و الحظ من الرزق و الجمع حظی و حظاء و حظی كل واحد من الزوجین عند صاحبه كرضی و احتظی و هی حظیة و قرأ بعض المصحفین أیضا بالخاء و الظاء المعجمتین أی یكثر لحمه قال فی القاموس خظا لحمه خظوا كسموا اكتنز و الخظوان محركة من ركب بعض لحمه بعضا و خظاه اللّٰه و أخظاه أضخمه و أعظمه و خظی لحمه خظی اكتنز و فرس خظ بظ و امرأة خظیة بظیة و أخظی سمن و سمن انتهی و لا یخفی ما فیه من التكلف مع عدم مساعدة إملاء النسخ.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَصَلُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَشُدُّ الظَّهْرَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ(1).

الكافی، عن علی بن محمد بن بندار عن السیاری: مثله (2)

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (3) بیان كأن المراد برقة البشرة صفاء اللون و عدم كمدته (4) قال فی القانون البصل یحمر الوجه.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَصَلَ فَقَالَ

ص: 248


1- 1. المحاسن: 522.
2- 2. الكافی 6 ر 374.
3- 3. مكارم الأخلاق 209.
4- 4. الكمدة: تغیر اللون و ذهان صفائه.

یُطَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ (1).

الكافی، عن العدة عن سهل عن منصور: مثله (2)

بیان: تطیب النكهة و هی بالفتح ریح الفم آجلا لا ینافی البخر و نتنه عاجلا.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً كُلُوا مِنْ بَصَلِهَا یَطْرُدْ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا(3).

الكافی، عن العدة عن البرقی: مثله (4)

المكارم، عن الباقر علیه السلام: مثله (5).

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّا لَنَأْكُلُ الْبَصَلَ وَ الثُّومَ (6).

«11»- وَ مِنْهُ،(7)

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقِدْرِ(8).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ نِیّاً وَ فِی الْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَدَاوَوْا بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ(9).

ص: 249


1- 1. المحاسن: 522.
2- 2. الكافی 6 ر 374.
3- 3. المحاسن 522.
4- 4. الكافی 6 ر 374.
5- 5. مكارم الأخلاق: 208.
6- 6. المحاسن: 523.
7- 7. فی مطبوعة الكمبانیّ( الكافی) و هو سهو. و الصحیح ما فی الصلب كما فی المخطوطة و المحاسن.
8- 8. المحاسن: 523.
9- 9. المحاسن: 523.

الكافی، عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد عن شعیب عن أبی بصیر عنه علیه السلام: مثله (1)

بیان: فی النهایة النی هو الذی لم یطبخ أو طبخ و لم ینضج یقال ناء اللحم ینی ء نیئا بوزن ناع ینیع نیعا فهو نی ء بالكسر كنیع هذا هو الأصل و قد یترك الهمزة و یقلب یاء فیقال نی مشددا انتهی.

أقول: رواه فی المكارم مرسلا(2)

و فیه فقال لا بأس به توابل فی القدر و هو تصحیف حسن قال فی المصباح التابل بفتح الباء و قد یكسر هو الأبزار و یقال إنه معرب قال ابن الجوالیقی و عوام الناس تفرق بین التابل و الأبزار و العرب لا تفرق بینهما یقال توبلت القدر إذا أصلحتها بالتابل و الجمع التوابل.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قَضَیْتُ نُسُكِی مَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالُوا هُوَ بِیَنْبُعَ فَأَتَیْتُ یَنْبُعَ فَقَالَ یَا حَسَنُ أَتَیْتَنِی إِلَی هَاهُنَا فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَلْقَاكَ فَقَالَ إِنِّی أَكَلْتُ هَذِهِ الْبَقْلَةَ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (3).

بیان: ینبع كینصر قریة كبیرة بها حصن علی سبع مراحل من المدینة من جهة البحر ذكره فی النهایة.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ (4).

«15»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَأْكُلُ الثُّومَ وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْكُرَّاثَ وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِی فِیهِ الْمَغَافِیرُ وَ هُوَ مَا یَبْقَی مِنَ الشَّجَرِ فِی بُطُونِ النَّحْلِ فَیُلْقِیهِ فِی الْعَسَلِ فَیَبْقَی

ص: 250


1- 1. الكافی 6 ر 375.
2- 2. مكارم الأخلاق: 208.
3- 3. المحاسن: 523.
4- 4. المحاسن: 523.

لَهُ رِیحٌ فِی الْفَمِ (1).

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا لَنَأْكُلُ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ وَ الْكُرَّاثَ.

عَنِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا الثُّومَ فَلَوْ لَا أَنِّی أُنَاجِی الْمَلَكَ لَأَكَلْتُهُ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَكْلُ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخاً(2).

بیان: فی النهایة المغافیر شی ء ینضجه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم و له ریح كریهة منكرة و یقال أیضا المغاثیر بالثاء المثلثة.

«16»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْمُنْتِنَةَ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ فَلَا یَغْشَانَا فِی مَجَالِسِنَا وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّی بِمَا یَتَأَذَّی بِهِ الْمُسْلِمُ.

تذنیب: قال فی بحر الجواهر البصل حار یابس فی الرابعة و قیل فی الثالثة و فیه رطوبة فضلیة ملطف مقطع و فیه مع قبضه جلاء و تفتیح قوی و فیه نفخ و جذب للدم إلی الخارج و بزره إذا طلی به أذهب البهق و یقلع البیاض من العین مع العسل و نافع لداء الثعلب إذا دلك حوله و هو بالملح یقطع الثآلیل و یفتح أفواه عروق البواسیر مهیج للباه جدا و یصدع و الإكثار من أكله یسبت و یضر بالعقل و یقوی المعدة و یشهی و یعطش و شمه ینفع الغثیان من شرب الدواء و إن أكل فی الأسفار و المواضع المختلفة المیاه نفع من ضرر اختلافها و ماؤه یدر الطمث و یلین الطبیعة.

و فی الجامع إذا قطر ماء البصل وحده فی أذن نفع من ثقل السمع و طنینها و سیلان القیح منها و من الماء إذا وقع فیها.

و قال الثوم صنفان بری و بستانی قال جالینوس حار یابس فی الثالثة و قیل فی الرابعة ینفع كهبة الدم و یقتل القمل و الصئبان و یصدع و یضر البصر

ص: 251


1- 1. مكارم الأخلاق: 31.
2- 2. المصدر ص 208.

أكثر من البصل لقوة تحلیله و شدة تجفیفه و ینفع من وجع الظهر و الورك و هو یقوم مقام التریاق فی لسع الهوام الباردة و هو بالجملة حافظ لصحة المبرودین و الشیوخ جدا مقو لحرارتهم الغریزیة طارد للریاح الغلیظة و ینفع من تقطیر البول للشیوخ و خیر صنعته أن یسلق بالماء و الملح ثم یخرج و یطبخ بدهن اللوز ثم یؤكل و یمص بعده الرمان و التفاح و إذا أحرق و سحق و عجن بعسل و وضع علی لسعة الحیة أبرئ و للثوم منفعة عجیبة فی قتل حب القرع.

«17»- التَّهْذِیبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا علیهما السلام عَنْ ذَلِكَ یَعْنِی أَكْلَ الثُّومِ فَقَالَ أَعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ (1).

بیان: حمله الشیخ و غیره علی التغلیظ فی الكراهة و استحباب الإعادة و نقلوا الإجماع علی نفی وجوبها.

«18»- الْفِرْدَوْسُ، عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَلْدَةً وَبِیئاً فَخِفْتُمْ وَبَاءَهَا فَعَلَیْكُمْ بِبَصَلِهَا فَإِنَّهُ یُجَلِّی الْبَصَرَ وَ یُنَقِّی الشَّعْرَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ وَ یَزِیدُ فِی الْخُطَا وَ یَذْهَبُ بالحماء [بِالْحُمَّی] وَ هُوَ السَّوَادُ فِی الْوَجْهِ وَ الْإِعْیَاءِ أَیْضاً.

باب 21 القثّاء

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِهِ (2).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 252


1- 1. التهذیب ج 9 ص 96.
2- 2. المحاسن: 557.

صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ (1).

المكارم، عنه علیه السلام: مثل الخبرین (2).

«3»- وَ مِنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ (3).

«4»- الْفِرْدَوْسُ عَنْ وَابِصَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوا مِنْ أَسْفَلِهِ.

بیان: فی تهذیب الأسماء القثاء بكسر القاف و ضمها ممدودا من الثمار المعروفة و فی المغرب أن الخیار مرادف للقثاء و هو الذی صرح به الجوهری و یظهر من بعض الأطباء أن القثاء هو الطویل المعوج و القثد و الخیار هو القصیر المعروف ببادرنك فی لغة العجم ففی جامع البغدادی الخیار معروف و هو بارد رطب فی آخر الثانیة و بذره أبرد و جرمه أغلظ و أثقل و أبرد من القثاء فهو لذلك أشد تطفئة و تبریدا و یولد البلغم الغلیظ و یضر عصب المعدة و یفجج الغذاء و یولد الخام و أجوده ما كان صغیر الجثة دقیق الحب غزیره متكاثفا و لا ینبغی أن یؤكل سوی لبه و هو یطفئ حرارة الكبد و المعدة الملتهبین و شمه یرد إلی النفس قوتها و یسكن الضعف الحادث من الاختلاف الحادث من حرارة مفرطة لو كان أصابه غشی و بزره نافع من احتراق الصفراء و ورم الكبد الحار و الطحال و أوجاع الریة و قروحها الحارة و یدر البول.

و قال فی القثاء هو صنفان كازرونی هو طوال كبار یجی ء فی فصل الربیع قلیل البزر شحم الجرم و صنف یأتی فی أواخر الصیف یسمی النیشابوری و هو كثیر البزر و هو أعذب و أحلی من الأول و هو بارد رطب فی آخر الثانیة و هو أخف من الخیار و أسرع نزولا انتهی.

أقول:

رَوَی الْعَامَّةُ فِی صِحَاحِهِمْ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

ص: 253


1- 1. المحاسن: 557.
2- 2. مكارم الأخلاق: 212.
3- 3. مكارم الأخلاق: 29.

وَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَیْتُ فِی یَمِینِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قِثَّاءً وَ فِی شِمَالِهِ رُطَباً وَ هُوَ یَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَ مِنْ ذَا مَرَّةً(1).

و قال القرطبی یؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة و طبائعها و استعمالها علی الوجه اللائق بها علی قاعدة الطب لأن فی الرطب حرارة و فی القثاء برودة فإذا أكلا معا اعتدلا و هذا أصل كبیر فی المركبات من الأدویة.

ص: 254


1- 1. راجع صحیح البخاریّ كتاب الاطعمة الباب 39 و 45 و 47، صحیح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 148 سنن ابی داود كتاب الاطعمة بالرقم 44، الترمذی 37، ابن ماجة 37 سنن الدارمیّ 24، مسند ابن حنبل 1 ر 203 و 204.

أبواب الحبوب

باب 1 الحنطة و الشعیر و بدو خلقهما

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّعِیرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَمَرَ آدَمَ علیه السلام أَنِ ازْرَعْ مِمَّا اخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ جَاءَهُ جَبْرَئِیلُ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقَبَضَ آدَمُ عَلَی قَبْضَةٍ وَ قَبَضَتْ حَوَّاءُ عَلَی أُخْرَی فَقَالَ آدَمُ لِحَوَّاءَ لَا تَزْرَعِی أَنْتِ فَلَمْ تَقْبَلْ أَمْرَ آدَمَ فَكُلُّ مَا زرعت حواء [زَرَعَ آدَمُ] جَاءَ حِنْطَةً وَ كُلُّ مَا زَرَعَتْ حَوَّاءُ جَاءَ شَعِیراً(1).

الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ النُّبُوَّةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا زَالَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الشَّعِیرَ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ قُوتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ إِدَامُهُ الزَّیْتَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِی شَیْ ءٍ شِفَاءً أَكْثَرَ مِنَ الشَّعِیرِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ غِذَاءَ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام (2).

فائدة المشهور بین الأطباء أن الحنطة حارة معتدلة فی الرطوبة و الیبس و المقلوة منهما بطیئة الهضم یولد الدود و حب القرع و الحنطة الكبیرة الحمراء

ص: 255


1- 1. علل الشرائع 2 ر 261.
2- 2. مكارم الأخلاق: 177.

أغذی و الشعیر بارد یابس فی الأول و قیل فی الثانیة أقل غذاء من الحنطة و ینفع الجرب و الكلف طلاء و ضمادا بدقیقه و هو ردی للمعدة و ماؤه رطب بارد و هو أوفق غذاء للمحمومین و أسرع انحدارا من ماء الحنطة و ینفع الصدر و السعال و هو أغذی من سویقه و لا یخلو من نفخ لكن نفخ السویق أكثر.

باب 2 الماش و اللوبیا و الجاورس

«1»- الْمَكَارِمُ،: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْبَهَقِ قَالَ فَأَمَرَنِی أَنْ أَطْبُخَ الْمَاشَ وَ أَتَحَسَّاهُ وَ أَجْعَلَهُ طَعَامِی فَفَعَلْتُ أَیَّاماً فَعُوفِیتُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَیْضاً قَالَ: خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِی أَیَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ اطْلِهِ عَلَی الْبَهَقِ فَفَعَلْتُ فَعُوفِیتُ (1).

«2»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَطْبُخَ الْمَاشَ وَ یَتَحَسَّاهُ وَ یَجْعَلَهُ فِی طَعَامِهِ (2).

بیان: قال فی القاموس الماش حبّ معروف معتدل و خلطه محمود نافع للمحموم و المزكوم ملین و إذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح و ضماده یقوی الأعضاء الواهیة.

«3»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللُّوبِیَا تَطْرُدُ الرِّیَاحَ الْمُسْتَبْطِنَةَ(3).

بیان: قال صاحب بحر الجواهر اللوبیاء و اللوبیا بالمد و القصر من الحبوب المعروفة حار فی الأصل معتدل فی الیبوسة و قیل بارد یابس منق من دم النفاس

ص: 256


1- 1. مكارم الأخلاق: 214.
2- 2. الكافی 6 ر 344.
3- 3. الكافی 6 ر 344.

مدر للطمث و البول مخصب للبدن مخرج للأجنة و المشیمة.

«4»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ أَكَلَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام هَرِیسَةً بِالْجَاوَرْسِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَیْسَ فِیهِ ثِقَلٌ وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِی فَأَمَرْتُ أَنْ یُتَّخَذَ لِی وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْیَنُ فِی الْمَعِدَةِ(1).

بیان: فی بحر الجواهر جاورس معرب كاورس و هو خیر من الدخن فی جمیع أحواله إلا أنه أقوی قبضا بارد فی الأولی یابس فی الثانیة قابض مجفف یسكن الوجع و یحلل النفخ إذا قلی و كمد حارا(2)

و یولد دما ردیا و لو طبخ باللبن قل ضرره و هو قلیل الغذاء بطی ء الهضم و قال ابن بیطار الجاورس عند الأطباء صنفان من الدخن صغیر الحب شدید القبض أغبر اللون و هو عند جمیع الرواة الدخن نفسه غیر أن أبا حنیفة الدینوری خاصة من بینهم قال الدخن جنسان أحدهما زلال وقاص و الآخر أخرس و قال الجاورس فارسی و الدخن عربی و قال ابن ماسة إذا طبخ مع اللبن و اتخذ منه دقیقه حیسا و صیر معه شی ء من الشحوم غذی البدن غذاء صالحا و هو أفضل من الدخن و أغذی و أسرع انهضاما و أقل حبسا للطبیعة.

باب 3 العدس

«1»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَكَ فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً آخِرُهُمْ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ علیه السلام (3).

صحیفة الرضا و المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4)

ص: 257


1- 1. الكافی 6 ر 344.
2- 2. یقلی و یجعل فی كیس و یوضع علی الموضع الوجع یشتفی به و الفعل كماد.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 41.
4- 4. مكارم الأخلاق: 215، صحیفة الرضا: 25.

بیان: و قد بارك فیه أی دعوا له بالبركة أو بینوا بركتها و منافعها.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَیْكَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً(1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: أَكْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ(2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّبُوكِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله جَالِسٌ فِی مُصَلَّاهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّیِّهَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی لَأَجْلِسُ إِلَیْكَ كَثِیراً وَ أَسْمَعُ مِنْكَ كَثِیراً فَمَا یُرِقُّ قَلْبِی وَ مَا تُسْرِعُ دَمْعَتِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا ابْنَ التَّیِّهَانِ عَلَیْكَ بِالْعَدَسِ فَكُلْهُ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً(3).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4).

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ كُلِ الْعَدَسَ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ وَ هُوَ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ بَارَكَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً(5).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ: أَنَّ بَعْضَ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَكَا إِلَی اللَّهِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ كُلِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ كَثُرَتْ دَمْعَتُهُ (6).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: أَكَلْتُ عِنْدَ

ص: 258


1- 1. المحاسن: 504.
2- 2. المحاسن: 504.
3- 3. المحاسن: 504.
4- 4. مكارم الأخلاق: 215.
5- 5. المحاسن: 504.
6- 6. المحاسن: 504.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ نَبِیّاً فَقَالَ كَذَبُوا وَ لَا عشرین [عِشْرُونَ] نَبِیّاً(1).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ دَمْعَةَ الْعَیْنَیْنِ (2).

بیان: نفی تقدیس الأنبیاء لا ینافی مباركتهم فإن التقدیس الحكم بالطهارة و التنزه أو الدعاء له بالطهارة و هذا معنی أرفع من البركة و النفع و یحتمل أن یكون المراد بالعدس هنا غیر ما أرید به فی سائر الأخبار فإنه سیأتی أن العدس یطلق علی الحمص و سیأتی إشعار بهذا الجمع فلا تغفل.

«8»- الْمَكَارِمُ، مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَاوَةَ قُلُوبِ قَوْمِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی مُصَلَّاهُ أَنْ مُرْ قَوْمَكَ أَنْ یَأْكُلُوا الْعَدَسَ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُدْمِعُ الْعَیْنَ وَ یُذْهِبُ الْكِبْرِیَاءَ وَ هُوَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ(3).

«9»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ لَقَدْ قَدَّسَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً(4).

بیان: فی بحر الجواهر العدس من الحبوب المعروفة فی التقویم أنه بارد یابس فی الثانیة و قال جالینوس إنه إما معتدل فی الحر و البرد أو مایل إلی الحرارة یسیرا و فی المنهاج هو معتدل فی الحر و البرد یابس فی الثانیة و قیل إن قشره حار فی الأولی و المقشور منه بارد فی الثانیة و قیل فی الأولی یابس فی الثالثة و نفس جرمه یجفف و یحبس البطن و أما الماء الذی یطبخ به العدس فمطلق و لذلك صار من یستعمله لحبس البطن یطبخه طبختین و یصب عنه ماءه الأول و هو أولی من الماش فی الحصبة إن لم یكن صداع و هو مضر بالعصب و البصر و المعدة و عسر البول و یولد الریاح و الجذام و مصلحة السلق و اللحم السمین أو دهن اللوز و الإسفاناج.

ص: 259


1- 1. المحاسن 504.
2- 2. المحاسن 504.
3- 3. مكارم الأخلاق: 215.
4- 4. دعائم الإسلام 2 ر 112.

باب 4 الأرز

الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ(1).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (2).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا(3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِكُمْ شَیْ ءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّی اشْتَكَیْتُ وَجَعِی ذَاكَ الشَّدِیدَ فَأُلْهِمْتُ أَكْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ فَجُفِّفَ ثُمَّ قُلِیَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِی مِنْهُ سَفُوفٌ بِزَیْتٍ وَ طَبِیخٌ أَتَحَسَّاهُ فَذَهَبَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْوَجَعِ (4).

الْكَافِی، عَنِ الْبَرْقِیِّ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِّی بِذَلِكَ الْوَجَعَ (5).

بیان: كأن المراد بالطبیخ هنا مطلق المطبوخ و فی القاموس الطبیخ ضرب من المنصَّف و هو شراب طبخ حتی ذهب نصفه و لو كان هو المراد هنا فلعل المراد به ما لم یغلظ كثیرا بل اكتفی فیه بذهاب نصفه و قوله و طبیخ عطف معطوف علی سفوف و قیل أراد بالبنفسج دهنه كما مر فی باب الأدهان.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرِضْتُ سَنَتَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَلْهَمَنِیَ اللَّهُ الْأَرُزَّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ

ص: 260


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 35.
2- 2. صحیفة الرضا: 10.
3- 3. المحاسن: 502.
4- 4. المحاسن: 503.
5- 5. الكافی 6 ر 341.

فَجُفِّفَ ثُمَّ أُشِمَّ النَّارَ وَ طُحِنَ فَجَعَلْتُ بَعْضَهُ سَفُوفاً وَ بَعْضَهُ حَسْواً(1).

بیان: ثم أشم النار أی أقلی بالنار قلیا خفیفا كأنه شم رائحته فی القاموس أشم الحجام الختان أخذ منه قلیلا انتهی و هذا مجاز شائع بین العرب و العجم و فی القاموس سففت الدواء بالكسر سفا و استففته قمحته أو أخذته غیر ملتوت و هو سفوف كصبور و

قال حسا زید المرق شربه شیئا بعد شی ء كتحساه و احتساه و أحسیته إیاه و حسیته و اسم ما یتحسی الحسیة و الحسا و یمد و الحسو كدلو و الحسوّ كعدوّ.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ دَایَةَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی أَحْسَبُكَ غَمَّكَ الَّذِی رَأَیْتَ مِنْ دَایَةِ أَبِی الْحَسَنِ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِی نَعَمْ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ یُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَكْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ فَإِنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ(2).

الكافی، عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار و غیره عن یونس: مثله (3).

«6»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ علیه السلام بِالْغَدَاةِ وَ هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ فَقَالَ تَعَالَ یَا مُفَضَّلُ إِلَی الْغَدَاءِ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی قَدْ تَغَدَّیْتُ قَالَ وَیْحَكَ فَإِنَّهُ أَرُزٌّ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّی أَرْوِیَ لَكَ حَدِیثاً فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَقَالَ:

حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَوَّلُ حَبَّةٍ أَقَرَّتْ لِلَّهِ

ص: 261


1- 1. المحاسن: 502.
2- 2. المصدر نفسه 504.
3- 3. الكافی 6 ر 341.

بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لِأَخِی عَلِیٍّ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِأُمَّتِیَ الْمُوَحِّدِینَ بِالْجَنَّةِ الْأَرُزُّ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّی أَزِیدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِیهِ دَاءٌ وَ شِفَاءٌ إِلَّا الْأَرُزَّ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّی أَزِیدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ:

حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِیماً ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّی أَزِیدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَرُزَّ یُشْبِعُ الْجَائِعَ وَ یُمْرِئُ الشَّبْعَانَ وَ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله النَّارْبَاجَةَ.

«7»- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: نِعْمَ الدَّوَاءُ الْأَرُزُّ بَارِدٌ صَحِیحٌ سَلِیمٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

وَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ الْأَرُزُّ(1).

أقول: قد مضی كثیر من فضل الأرز فی باب علاج البطن (2).

تتمیم فی القاموس الأرز كأشد و عتل و قفل و طنب و رز و رنز و آرز ككابل و أرز كعضد و هاتان عن كراع حب معروف و قال فی بحر الجواهر بارد یابس فی الثانیة و قیل معتدل و قیل حار و قال الشیخ إنه حار یابس و یبسه أظهر من حره و قیل إنه أحر من الحنطة.

و قال الشیخ نجیب الدین السمرقندی یستدل علی حرارته من جهتین إحداهما طعمه و الأخری تأثیره و فعله أما الاستدلال من جهة الطعم فهو عذوبة طعمه و أما تأثیره فإنه یحمی أبدان المحرورین و یلهبها و هو سریع الهضم یسمن البدن و یحسن البشرة و یغذو غذاء صالحا و یغسل الأمعاء مع اللبن و مع السماق یحبس جدا و الأحمر الغیر المغسول أحبس و الحقنة به دافع لسجج الأمعاء و إذا أكل

ص: 262


1- 1. مكارم الأخلاق: 178.
2- 2. راجع بحار الأنوار ج 62 ر 162- 179.

بالسكر كان انحداره عن المعدة سریعا و إذا طبخ باللبن و أخذ مع السكر أخصب البدن و غذا غذاء كثیرا و زاد فی المنی و فی نضارة اللون.

باب 5 الحمص

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْحِمَّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ كَانَ یَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ (1).

بیان: كأنه رد علی الأطباء حیث خصوا نفعه بأكله وسط الطعام قال فی القاموس الحمص كحِلِّز و قِنَّب حبّ معروف نافخ ملیّن مدرّ یزید فی المنیّ و الشهوة و الدم مقوّ للبدن و الذكر بشرط أن لا یؤكل قبل الطعام و لا بعده بل فی وسطه.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَأْكُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا عَافَی أَیُّوبَ علیه السلام نَظَرَ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَدِ ازَّرَعَتْ فَنَظَرَ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی عَبْدُكَ أَیُّوبُ الْمُبْتَلَی الَّذِی عَافَیْتَهُ لَمْ یَزَّرِعْ شَیْئاً وَ هَذَا لِبَنِی إِسْرَائِیلَ زَرْعٌ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا أَیُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِكَ أَكُفّاً وَ ابْذُرْهُ وَ كَانَتْ لِأَیُّوبَ سُبْحَةٌ فِیهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَیُّوبُ أَكُفّاً مِنْهَا فَأَبْذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ (3).

الكافی، عن العدة عن البرقی: مثله (4)

بیان: قد ازرعت كأنه بتشدید الزای بقلب الدال إلیها و فی الكافی ازدرعت

ص: 263


1- 1. المحاسن: 505.
2- 2. المحاسن: 505.
3- 3. المحاسن: 505.
4- 4. الكافی 6 ر 343.

و هو أصوب قال فی القاموس زرع كمنع أطرح البذر كازدرع و أصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزای و فی الكافی فرفع طرفه إلی السماء فقال إلهی و سیدی عبدك أیوب المبتلی عافیته و لم یزدرع إلی قوله تعالی خذ من سبحتك فی أكثر نسخ الكافی كما هنا بالحاء المهملة و هی خرزات للتسبیح تعد فقوله فیها ملح لعل المعنی أنها كانت قد خلطت فی الموضع الذی وضعها فیه بملح أو كان بعض الخرزات من الملح و إن كان بعیدا و الملح بالكسر الملاحة و الحسن كما فی القاموس فیحتمل ذلك أیضا أو یقرأ الملح بالضم جمع الأملح و هو ما فیه بیاض یخالطه سواد أی كان بعض الخرزات كذلك و فی بعض نسخ الكافی بالخاء المعجمة و لعله أظهر و یدل علی أن الحمص یطلق علی العدس أو بالعكس و لم أر شیئا منهما فیما عندنا من كتب اللغة.

«4»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: ذُكِرَ عِنْدَهُ الْحِمَّصُ فَقَالَ هُوَ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الصَّدْرِ(1).

بیان: قال فی بحر الجواهر الحمص منه أبیض و منه أحمر و منه أسود قال بقراط حار رطب فی الأولی و قال إسحاق حار یابس فی الأولی إذا طبخ مع اللحم أعان علی نضجه و إذا غسل به أثر الدم قلعه من الثوب و لو دق و خلط بماء الورد الحار و ضمد به علی الظهر الوجع نفع و یدر البول و الحیض و یوافق الصدر و الریة و یهیج الباه و یلین البطن و یضر قرحة الكلی و المثانة و یغذو الریة أكثر من كل شی ء و ینفع طبیخه من وجع الظهر و الاستسقاء و الیرقان و اعلم أن الجماع یحتاج فی قوته إلی ثلاثة أشیاء هی مجتمعة فی الحمص أحدها طعام تكون فیه حرارة زائدة یقوی الحرارة الغریزیة و ینبه الشهوة للجماع و الثانی غذاء یكون فیه من قوة الغذاء و رطوبته ما یرطب البدن و یزید فی المنی و الثالث غذاء فیه من الریاح و النفخ ما یملأ أوراد القضیب و أعضاءه و كلها موجودة فی الحمص انتهی.

ص: 264


1- 1. مكارم الأخلاق: 215.

و قال ابن بیطار نقلا عن الإسرائیلی الحمص الأسود أكثر حرارة و أقل رطوبة من الأبیض و لذلك صارت مرارته أظهر من حلاوته و صار فعله فی تفتیح سدد الكبد و الطحال و تفتیت الحصاة و إخراج الدود و حب القرع من البطن و إسقاط الأجنة و النفع من الاستسقاء و الیرقان العارض من سدد الكبد و المرارة فیه أقوی و أظهر و أما فی زیادة اللبن و المنی و تحسین اللون و إدرار البول فالأبیض أخص بذلك و أفضل لعذوبته و لذاذته و كثرة غذائه قال و یجب أن لا یؤكل قبل الطعام و لا بعده لكن فی وسطه و قال نقلا عن الرازی إن الحساء المتخذ منه و من اللبن نافع لمن جفت ریته و رق صوته.

باب 6 الباقلاء

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: أَكْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمِخُّ السَّاقَ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَ (1).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (2)

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ كَمَا فِی الْكَافِی (3).

بیان: الظاهر أن المراد أنه یكثر مخ الساق فیصیر سببا لقوتها و لم یأت فی اللغة بهذا المعنی لا بناء الإفعال و لا التفعیل و إن كان القیاس یقتضی ذلك قال فی القاموس المخ بالضم نقی العظم و الدماغ و عظم مخیخ ذو مخ و أمخ العظم صار فیه مخ و الشاة سمنت و مخخ العظم و تمخخه و امتخه و مخمخه مخمخة أخرج مخه انتهی و كثیرا ما یستعمل ما لم یأت فی اللغة و یمكن أن یقرأ الساق بالرفع علی ما فی المحاسن أی یمخ الساق به.

ص: 265


1- 1. المحاسن: 506.
2- 2. مكارم الأخلاق: 209.
3- 3. الكافی 6 ر 344.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْبَاقِلَاءُ یُمِخُّ السَّاقَیْنِ (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَكْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمِخُّ السَّاقَیْنِ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ (2).

الكافی، عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد: مثله (3)

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4) وَ فِی الْكَافِی: الدَّمُ الطَّرِیُّ.

بیان: محمد بن أحمد هو ابن أبی قتادة بقرینة الراوی و المروی عنه معا.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كُلُوا الْبَاقِلَاءَ بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ(5).

«5»- الْمَكَارِمُ، مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كَانَ طَعَامُ عِیسَی الْبَاقِلَاءَ حَتَّی رُفِعَ وَ لَمْ یَأْكُلْ عِیسَی علیه السلام شَیْئاً غَیَّرَتْهُ النَّارُ حَتَّی رُفِعَ.

مِنَ الْفِرْدَوْسِ، وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَیْهَا.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْبَاقِلَاءُ یُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ فِیهِ (6).

تبیین: قال فی القاموس الفول بالضم حب كالحمص و الباقلا عند أهل الشام أو مختص بالیابس الواحدة فولة و قال الباقلا مخففة ممدودة الفول الواحدة بهاء أو الواحد و الجمع سواء و أكله یولد الریاح و الأحلام الردیة و السدر و الهم و أخلاطا غلیظة و ینفع للسعال و تخصیب البدن و یحفظ الصحة إذا أصلح و أخضره

ص: 266


1- 1. المحاسن: 506.
2- 2. المحاسن: 506.
3- 3. الكافی: 6 ر 344.
4- 4. مكارم الأخلاق: 209.
5- 5. المحاسن: 506.
6- 6. مكارم الأخلاق: 209.

بالزنجبیل للباءة غایة و الباقلا القبطی نبات حبه أصغر من الفول و فی الصحاح الباقلا إذا شددت اللام قصرت و إن خففت مددت الواحدة باقلاة علی ذلك و قال الفول الباقلا.

و قال فی القانون الباقلا منه المعروف و منه مصری و نبطی و النبطی أشد قبضا و المصری أرطب و أقل غذاء و الرطب أكثر فضولا و لو لا بطوء هضمه و كثرة نفخه ما قصر فی التغذیة الجیدة من كشك الشعیر بل دمه أغلظ و أقوی ثم قال و فیه جلاء یتولد منه لحم رخو و یولد أخلاطا غلیظة و قد قضی بقراط بجودة غذائه و انحفاظ الصحة به و أنه یری أحلاما مشوشة و یحدث الحكة خصوصا طریه و مصدع ضار لمن یعتریه الصداع انتهی.

و قال بعضهم جید للصدر و نفث الدم و السعال مع العسل و ینفع من أورام الحلق و السجج أكلا و دقیقه إذا طبخ و ضمد به وحده أو مع السویق سكن الورم العارض من ضربة و لو قشر الباقلا و دق و ذر علی موضع نزف الدم حبسه و إذا خلط بدقیق الحلبة و عسل حلل الدمامیل و الأورام العارضة فی أصول الآذان.

ص: 267

أبواب ما یعمل من الحبوب

باب 1 فعل الخبز و إكرامه و آداب خبزه و أكله

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یُعَاتِبُ خَدَمَهُ فِی تَخْمِیرِ الْخَمِیرِ فَیَقُولُ هُوَ أَكْثَرُ لِلْخُبْزِ(1).

بیان: فی تخمیر الخمیر أی تغطیته بثوب عند الخبز أو قبله أیضا فإن وقوع الأعین علیه مما یذهب ببركته و لا استبعاد فی أن یكثر اللّٰه الخمیر بذلك أو المراد به تركه زمانا طویلا حتی یجود و كونه سببا للزیادة و البركة و النفع ظاهر مجرب قال فی القاموس الخمر ترك العجین و الطین و نحوه حتی یجود كالتخمیر و الفعل كضرب و نصر و هو خمیر و قال التخمیر التغطیة.

«2»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْأُتْرُجَّ لَثَقِیلٌ فَإِذَا أُكِلَ فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ(2).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنِّی لَأَلْعَقُ أَصَابِعِی مِنَ المأدم [الْأُدْمِ] حَتَّی أَخَافَ أَنْ یَرَی خَادِمِی أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جَشَعٍ وَ لَیْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ

ص: 268


1- 1. قرب الإسناد 47 ط نجف و فیه تصحیف.
2- 2. أمالی الطوسیّ: 1 ر 379.

الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهُ خُبْزاً هَجَّاءً فَجَعَلُوا یُنَجُّونَ بِهِ صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ جَبَلٌ فَمَرَّ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ وَیْحَكُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا یُغَیِّرْ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ كَأَنَّكَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا یَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ضَعَّفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ فَأَكَلُوهُ ثُمَّ احْتَاجُوا إِلَی ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِنْ كَانَ لَیُقَسَّمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ (1).

و منه عن محمد بن علی عن الحكم بن مسكین عن عمرو بن شمر(2): مثله بیان من المأدم فی الكافی (3) من المأدوم و فی بعض نسخه من الأدم و هما أصوب و فی القاموس الثرثار نهر أو واد كبیر بین سنجار و تكریت و الهجاء بالتشدید من هجأ جوعه كمنع هجئا و هجوءا سكن و ذهب فهو صفة للخبز أی صالحا لرفع الجوع أو مصدر بمعنی الحمق أی فعلوا ذلك لحمقهم و الهجأة كهمزة الأحمق كما فی القاموس و لا یبعد أن یكون تصحیف هجانا أی خیارا جیادا كما

رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: هَذَا جِنَایَ وَ هِجَانُهُ فِیهِ.

و الأسف السخط قال تعالی فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ (4) و الإضعاف و التضعیف جعل الشی ء ضعیفا أو مضاعفا و الثانی أنسب بكلام المرأة و بقوله علیه السلام لهم دون علیهم و بقوله فی الروایة الأخیرة(5) فأجری اللّٰه الثرثار أضعف ما كان علیه و حبس عنهم بركة السماء و ذلك لأنهم لما اعتمدوا علی النهر ضاعفه اللّٰه لهم و حبس عنهم القطر و الزرع لیعلموا أن النهر لا یغنیهم من اللّٰه و أنه لا بد أن یكون الاعتماد علی اللّٰه و ستأتی الأخبار فی كتاب الطهارة مشروحة إن شاء اللّٰه (6).

ص: 269


1- 1. المحاسن: 586- 587.
2- 2. المحاسن: 586- 587.
3- 3. الكافی: 6 ر 301.
4- 4. الزخرف: 55.
5- 5. یعنی روایة عمرو بن شمر راجع نصه فی المحاسن: 587.
6- 6. راجع ج 80 ص 202- 203، و لنا فی الذیل كلام فی تفسیر الخبر لا بأس بمراجعته.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ(1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِیِّینَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وَ عَظِّمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لَا یُقْطَعَ وَ لَا یُوطَأَ(2).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا(3).

المكارم، عن الصادق علیه السلام: مثله (4).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّیْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا(5).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَجِی ءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ یَكُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُخْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ(6).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُوضَعَ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ(7).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُوضَعَ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ وَ نَهَی عَنْهُ (8).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ

ص: 270


1- 1. المحاسن: 585.
2- 2. المحاسن: 585.
3- 3. المحاسن: 585.
4- 4. المكارم: 177.
5- 5. المحاسن: 586.
6- 6. المحاسن: 589.
7- 7. المحاسن: 589.
8- 8. المحاسن: 589.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّینِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ لْیُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ (1).

بیان: الظاهر أن أبا یوسف یعقوب بن زید كما صرح به فی مواضع و الواو فی قوله و لیكسر كأنه بمعنی أو و الأمر بمخالفة العجم لأنهم كانوا یومئذ كفارا.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّینِ (2).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ إِدَامٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّینِ (3).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ أَدْنَی الْإِدَامِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّینِ (4).

بیان: جعل القطع مقام الإدام إما لأنه یصیر ألذ فیفعل فعل الإدام أو یصیر شبیها بالإدام فكأنه یخدع الطبیعة به و علی أی حال یدل علی جواز قطع الخبز بالسكین مع فقد الإدام و فی غیره كأن المنع محمول علی الكراهة و إن كان الأحوط الترك قال فی الدروس و یكره قطع الخبز بالسكین و لم یستثن هذه الصورة و كأنه حملها علی تخفیف الكراهة.

«14»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِیلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُوطَأُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ قِیلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ لَمْ یُنْتَظَرْ بِهِ غَیْرُهُ (5).

ص: 271


1- 1. المحاسن: 589- 590.
2- 2. المحاسن: 589- 590.
3- 3. المحاسن: 589- 590.
4- 4. المحاسن: 589- 590.
5- 5. مكارم الأخلاق: 177.

«15»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: صَغِّرُوا رِغَافَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِیفٍ بَرَكَةً.

«16»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُشَمَّ الْخُبْزُ كَمَا تَشَمُّ السِّبَاعُ وَ نَهَی أَنْ یُقْطَعَ بِالسِّكِّینِ (1).

«17»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَكٌ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَی وَ بِهِ صَلَّیْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَیْتَ رَبِّكُمْ (2).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِیَّاكُمْ أَنْ تَشَمُّوا إِلَی قَوْلِهِ مِدْرَاراً(3).

بیان: أن تشموا الخبز أی لاختبار جودته أرسل اللّٰه إلی آخره إشارة إلی قوله تعالی فی سورة نوح نقلا عنه علیه السلام فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً(4) و قال البیضاوی السماء یحتمل المظلة و السحاب و المدرار كثیر الدر یستوی فی هذا البناء المذكر و المؤنث.

«18»- الْكَافِی، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أُتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ (5).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِیهَا مِنْ كَثِیرِ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

ص: 272


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 117.
2- 2. الكافی 6 ر 303.
3- 3. المحاسن 585.
4- 4. نوح: 10- 11.
5- 5. الكافی 6 ر 403.

أَ لَا أُحَدِّثُكُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ الْآبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ نَبِیٌّ فِیمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ یُقَالُ لَهُ دَانِیَالُ وَ إِنَّهُ أَعْطَی صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِیفاً لِكَیْ یَعْبُرَ بِهِ فَرَمَی صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِیفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ یُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ فَلَمَّا رَأَی دَانِیَالُ ذَلِكَ مِنْهُ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَیْتَ یَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی السَّمَاءِ أَنْ یَحْبِسَ الْغَیْثَ وَ أَوحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنْ كُونِی طَبَقاً كَالْفَخَّارِ قَالَ فَلَمْ یُمْطَرُوا حَتَّی إِنَّهُ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَكَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَی وَ لَهُمَا وَلَدَانِ یَا فُلَانَةُ تَعَالَیْ حَتَّی نَأْكُلَ أَنَا وَ أَنْتِ الْیَوْمَ وَلَدِی فَإِذَا جُعْنَا غَداً أَكَلْنَا وَلَدَكِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَكَلَتَاهُ فَلَمَّا أَنْ جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَی عَلَی أَكْلِ وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهَا فَقَالَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَكِ نَبِیُّ اللَّهِ فَاخْتَصَمَا إِلَی دَانِیَالَ فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ إِلَی مَا أَرَی قَالَتَا لَهُ نَعَمْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ أَشَدَّ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَیْنَا بِفَضْلِكَ وَ فَضْلِ رَحْمَتِكَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِیهِ خَیْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ أَضْرَابِهِ لِنِعْمَتِكَ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِلَی السَّمَاءِ أَنْ أَمْطِرِی عَلَی الْأَرْضِ وَ أَمَرَ الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِی لِخَلْقِی مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَیْرِكَ فَإِنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِیرِ(1).

بیان: الدیاس و الدیاسة الوطء بالرجل و كون الأرض طبقا كنایة عن صلابتها و اندماج أجزائها تشبیها بالطبق المعروف من أمتعة البیت و فی القاموس الطبق محركة غطاء كل شی ء و الطبق أیضا من كل شی ء ما ساواه و الطابق كهاجر و صاحب الأجر الكبیر و قال الفخارة كجبانة الجرة و الجمع الفخار أو هو الخزف.

«20»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِیفٍ بَرَكَةً وَ قَالَ یَعْقُوبُ بْنُ یَقْطِینٍ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام یَكْسِرُ

ص: 273


1- 1. الكافی 6 ر 302.

الرَّغِیفَ إِلَی فَوْقُ (1).

بیان: كسره إلی فوق یحتمل وجهین الأول و هو الأظهر أن یكون المعنی كسر الیابس بعطف الیدین إلی جانب التحت لینكسر الخبز من جهة الفوق و الثانی أن یكون المراد كسر الرطب بابتدائه من الجانب الأسفل و خرقه إلی الأعلی.

«21»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّینِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْیَدِ خَالِفُوا الْعَجَمَ (2).

باب 2 أنواع الخبز

«1»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَی الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِیرِ وَ بَارَكَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَی اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَّا شَعِیراً(3).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِیَاءِ لِلْأَشْقِیَاءِ(4).

«2»- الْكَافِی، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ فِی جَوْفِ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ(5).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا(6).

ص: 274


1- 1. الكافی 6 ر 303.
2- 2. الكافی: 6 ر 304.
3- 3. الكافی: 6 ر 304.
4- 4. مكارم الأخلاق 178.
5- 5. الكافی: 6 ر 305.
6- 6. الكافی: 6 ر 305.

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ مِثْلُ خُبْزِ الْأَرُزِّ إِنَّهُ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا.

وَ مِنْ صَحِیفَةِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ ابْنِ أَبِی رَافِعٍ وَ غَیْرِهِ یَرْفَعُونَهُ قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَنْفَعَ مِنْهُ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ یَبْقَی فِی الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ(1).

بیان: قوله من صحیفة الرضا لیس فی موقعه و لیس الخبر المذكور بعده فیها(2) و لیس الإسناد إلیها فی بعض النسخ و هو أصوب.

«4»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی رَافِعٍ وَ غَیْرِهِ یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَبْقَی فِی الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ(3).

«5»- الْمَكَارِمُ، فِی خُبْزِ الْجَاوَرْسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ فِیهِ ثِقَلٌ وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَلْیَنُ وَ أَنْفَعُ فِی الْمَعِدَةِ(4).

«6»- رَوْضَةُ الْوَاعِظِینَ، عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام حَدِیثٌ یُرْوَی عَنْ أَبِیكَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ خُبْزِ بُرٍّ قَطُّ أَ هُوَ صَحِیحٌ فَقَالَ لَا مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِیرٍ قَطُّ(5).

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُبْزِ یُطَیَّنُ بِالسَّمْنِ قَالَ لَا بَأْسَ (6).

بیان: یطین أی قبل الطبخ أو عند الأكل و كان الأول أظهر.

«8»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْخُبْزُ الْیَابِسُ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَ (7).

ص: 275


1- 1. مكارم الأخلاق: 178.
2- 2. فی المخطوطة: و كأنّ فیه سقطا، و لیس فیها ما ذكر بعد ذلك.
3- 3. الكافی 6 ر 305.
4- 4. مكارم الأخلاق: 178.
5- 5. مكارم الأخلاق: 29، و مثله فی أمالی الصدوق 192.
6- 6. راجع بحار الأنوار 10 ر 262.
7- 7. الكافی 6 ر 360.

باب 3 الأسوقة و أنواعها

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّوِیقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْیِ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُنْدَبٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ: نَزَلَ السَّوِیقُ بِالْوَحْیِ مِنَ السَّمَاءِ(2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ أَوْ قَالَ مِنْ طَعَامِ النَّبِیِّینَ علیهم السلام.

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ نَضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ لِمَا شُرِبَ لَهُ (3).

بیان: أی ینفع لأی داء شرب لدفعه و لأی منفعة قصد به.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ (4).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: شَرْبَةُ السَّوِیقِ بِالزَّیْتِ تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ تَشُدُّ الْعَظْمَ وَ تُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ تَزِیدُ فِی الْبَاهِ (5).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ خَضِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ یُولَدُ لَنَا الْمَوْلُودُ فَیَكُونُ مِنْهُ الْقِلَّةُ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِیقِ فَإِنَّهُ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ (6).

ص: 276


1- 1. المحاسن: 488.
2- 2. المحاسن: 488.
3- 3. المحاسن: 488.
4- 4. المحاسن: 488.
5- 5. المحاسن: 488.
6- 6. المحاسن: 488 و سیجی ء تحت الرقم 14 عن طبّ الأئمّة و فیه« البله و الضعف».

المكارم، مرسلا: مثله (1)

بیان: كأن المراد بالقلة قلة اللحم و الهزال و فی المكارم العلة و هو أصوب.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَرْسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی عَیْثَمَةَ جَدَّتِی أَنِ اسْقِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ السَّوِیقَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَی سَعِیدَةَ(2).

بیان: سعیدة إما مرسلة أو مرسل إلیها مكان عیثمة و سیأتی ما یؤید الأول.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَیْثَمَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَهَا ابْنُهَا أَظُنُّ اسْمَهُ مُحَمَّداً فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِی أَرَی جِسْمَ ابْنِكِ نَحِیفاً قَالَتْ هُوَ عَلِیلٌ فَقَالَ لَهَا اسْقِیهِ السَّوِیقَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ (3).

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَكْرٍ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ دَخَلَتْ غُنَیْمَةُ عَمَّتِی (4).

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَیْمَةَ أُمِّ وَلَدِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَتْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اسْقُوا صِبْیَانَكُمُ السَّوِیقَ فِی صِغَرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَتْ كَتِفَاهُ قُوَّةً(5).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (6)

إِلَّا أَنَّ فِیهِ امْتَلَأَتْ كَعْبُهُ.

و فی الكافی (7) كالمحاسن.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 277


1- 1. مكارم الأخلاق: 219.
2- 2. المحاسن: 489.
3- 3. المحاسن: 489.
4- 4. قرب الإسناد: 11.
5- 5. المحاسن: 489.
6- 6. مكارم الأخلاق 220.
7- 7. الكافی 6 ر 306 بالرقم 12.

علیه السلام قَالَ: ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِیقٍ جَافٍّ عَلَی الرِّیقِ یُنَشِّفُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ حَتَّی یُقَالَ لَا یَكَادُ أَنْ یَدَعَ شَیْئاً(1).

بیان: الراحة الكف و فی الكافی حتی لا تكاد(2).

«12»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمِصْرِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ السَّوِیقَ الْجَافَّ إِذَا أُخِذَ عَلَی الرِّیقِ أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ ثُمَّ شُرِبَ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ (3).

بیان: و إذا لتّ علی بناء المجهول أی خلط بسمن أو زیت و نحوهما كما رَوَی الْكُلَیْنِیُّ عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا الرِّضَا علیه السلام وَ هُوَ عِنْدَنَا یَطْلُبُ السَّوِیقَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ بِسَوِیقٍ مَلْتُوتٍ فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَیَّ أَنَّ السَّوِیقَ إِذَا شُرِبَ عَلَی الرِّیقِ جَافّاً أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ (4).

و فی الصحاح لت فلان بفلان إذا لز به و قرن معه و لتت السویق ألته لتا إذا جدحته و فی الصحاح لت السویق بله بشی ء.

«13»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَا أَعْظَمَ بَرَكَةَ السَّوِیقِ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی الشِّبَعِ أَمْرَأَ وَ هَضَمَ الطَّعَامَ وَ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی الْجُوعِ أَشْبَعَهُ وَ نِعْمَ الزَّادُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ السَّوِیقُ (5).

«14»- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ یُولَدُ الْوَلَدُ فَیَكُونُ فِیهِ الْبَلَهُ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِیقِ اشْرَبْهُ وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ لَا یُولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِیُ (6).

ص: 278


1- 1. المحاسن: 489.
2- 2. الكافی 6 ر 306 بالرقم 8.
3- 3. طبّ الأئمّة 67.
4- 4. الكافی 6 ر 307.
5- 5. طبّ الأئمّة 67 و 88.
6- 6. طبّ الأئمّة 67 و 88.

«15»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَوَقَذَهَا ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهِ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا جَاءَنِی فَقَالَ إِنَّكِ أَرْسَلْتِ إِلَیَّ

فِی صَاحِبِ الْبَقَرَةِ الَّتِی ضَرَبَهَا بِفَأْسٍ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ خَرَجَ مُعْتَدِلًا فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً عَتِیّاً فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ فَأَخَذَتِ الْغُلَامَ فَأَرَادَتْ ضَرْبَهُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا اسْقِیهِ السَّوِیقَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ (1).

«16»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ: فِی خَبَرِ احْتِجَاجِ الرِّضَا علیه السلام عَلَی أَرْبَابِ الْمِلَلِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ علیه السلام الْمَصِیرَ إِلَی الْمَأْمُونِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ شَرِبَ شَرْبَةَ سَوِیقٍ وَ سَقَانَا الْخَبَرَ(2).

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ الْجَافُّ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ (3).

بیان: بالبیاض أی بالبرص و بیاض العین بعید.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ یَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ جَرْداً وَ یَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ(4).

بیان: فی الكافی (5)

یجرد المرة و البلغم من المعدة أی ینزع و فی القاموس جرده و جرده قشره و الجلد نزع شعره و زیدا من ثوبه عراه و القطن حلجه.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام: السَّوِیقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ

ص: 279


1- 1. قرب الإسناد: 31.
2- 2. الاحتجاج 227.
3- 3. المحاسن: 489.
4- 4. المحاسن: 489.
5- 5. الكافی 6 ر 306.

آخَرَ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ (1).

المكارم، عن الرضا علیه السلام: مثله (2)

بیان: و قلبته من إناء أی قبل الدق لتصفیته عما یشوبه أو بعده فإن مع القلب من إناء إلی آخر یبقی دردیه فی الإناء.

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: امْلَئُوا جَوْفَ الْمَحْمُومِ مِنَ السَّوِیقِ یُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسْقَی قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ(3).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسْقَی (4).

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَفْضَلُ سَحُورِكُمُ السَّوِیقُ وَ التَّمْرُ.

و رواه أبو یوسف عن ابن أبی عمیر عن مرازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (5) المكارم، عنه علیه السلام: مثله (6).

الْمَحَاسِنُ، فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ السَّوِیقُ (7).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ وَ إِنْ كُنْتَ شَبْعَانَ أَهْضَمَ طَعَامَكَ (8).

و منه عن علی بن جعفر و موسی بن القاسم عن أبی همام عن سلیمان الجعفری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (9): مثله.

«24»- وَ مِنْهُ،(10) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام

ص: 280


1- 1. المحاسن: 489.
2- 2. مكارم الأخلاق 220.
3- 3. المحاسن: 490.
4- 4. مكارم الأخلاق: 220.
5- 5. المحاسن: 490.
6- 6. مكارم الأخلاق: 220.
7- 7. لم نجده فی مظانه من المصدر.
8- 8. المحاسن: 490.
9- 9. المحاسن: 490.
10- 10. المحاسن: 490.

قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِسَوِیقِ لَوْزٍ فِیهِ سُكَّرُ طَبَرْزَدٍ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ الْمُتْرَفِینَ بَعْدِی.

بیان: فی القاموس أترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته تتریفا و المترف كمكرم المتروك یصنع ما شاء و لا یمنع و المتنعم لا یمنع من تنعمه و الجبار.

«25»- الْمَكَارِمُ، مِنْ أَمَالِی الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: بُلُّوا جُوعَ الْمَحْمُومِ بِالسَّوِیقِ وَ الْعَسَلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ وَ یُسْقَی الْمَحْمُومَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی الْحَارَّةِ وَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْیِ (1).

وَ عَنِ ابْنِ كَثِیرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بَطْنِی فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْ آخُذَ سَوِیقَ الْجَاوَرْسِ بِمَاءِ الْكَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكَ بَطْنِی وَ عُوفِیتُ.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: كَانَ إِذَا لَسَعَ أَهْلَ الدَّارِ حَیَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ.

وَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: رَعَفْتُ فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ فَسَقَیْتُهُ فَانْقَطَعَ الرُّعَافُ (2).

بیان: قطعه الرعاف كأنه لبرده و قبضه و قطع الصفراء و دفع السموم لتقویته القلب و تقویته الروح فیمنع تأثیرها.

«26»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَكَّةَ فَبُرْسِمَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِی اسْقِهِ سَوِیقَ الشَّعِیرِ فَإِنَّهُ یُعَافَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِی جَوْفِ الْمَرِیضِ قَالَ فَمَا سَقَیْنَاهُ السَّوِیقَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَیْنِ حَتَّی عُوفِیَ صَاحِبُنَا(3).

المكارم،: مثله مع اختصار(4)

بیان: فی القاموس البرسام بالكسر علة یهذی فیها برسم بالضم فهو مبرسم

ص: 281


1- 1. مكارم الأخلاق 219، أمالی الطوسیّ 1 ر 376.
2- 2. مكارم الأخلاق 220- 221.
3- 3. الكافی 6 ر 307.
4- 4. مكارم الأخلاق 220.

و قال فی بحر الجواهر البرسام فی الینابیع بالكسر و فی التهذیب بالفتح قال الشیخ نجیب الدین هو تورم یعرض للحجاب بین الكبد و المعدة و قال نفیس الدین إنه قد خالف جمهور القوم فی تعریف هذا المرض فإنهم اتفقوا علی أنه ورم فی الحجاب نفسه و هو الحجاب المعترض بین القلب و المعدة و أما الحجاب الحائل بین المعدة و الكبد فمما لم یقل به أحد من الفضلاء غیر الطبری انتهی.

و مناسبة سویق الشعیر للبرسام ظاهرة فإن فی البرسام الحرارة غالبة جدا و سویق الشعیر فی غایة البرودة و قوله علیه السلام و هو غذاء كأنه إشارة إلی ما ذكره الأطباء من أن التداوی بالأغذیة أحسن من التداوی بالأدویة أو إلی أنه لا یؤكل بعده غذاء یتوهم أنه دواء لا بد من غذاء آخر و التخصیص بالمریض لأن غذاءه یكون أقل من غذاء الصحیح و قیل المراد به أنه یولد الدم.

«27»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: سَوِیقُ الْعَدَسِ یَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ یُقَوِّی الْمَعِدَةَ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ علیه السلام لَا یُفَارِقُهُ وَ كَانَ یَقُولُ علیه السلام إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِیقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُسَكِّنُ هَیَجَانَ الدَّمِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ(1).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (2).

«28»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: إِنَّ جَارِیَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ وَ كَانَ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنْ تُسْقَی سَوِیقَ الْعَدَسِ فَسُقِیَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِیَتْ (3).

المكارم، عن علی بن مهزیار: مثله (4)

تبیین: لعل تسكینه للعطش فی الخبر الأول من جهة التبرید و التطفئة و تقویته للمعدة إذا كان ضعفها من جهة الحرارة أو الرطوبة و أما إطفاؤه للصفراء

ص: 282


1- 1. الكافی 6 ر 307.
2- 2. مكارم الأخلاق 221.
3- 3. الكافی 6 ر 307.
4- 4. مكارم الأخلاق 221.

و الحرارة فقیل لجهتین أحدهما من جهة التبرید فی الأمزجة الحارة و الأخری من جهة تغلیظ الدم و تسكین حدته فیقلّ جریانه و سیلانه فی العروق و لهذا السبب یقطع دم الحیض كما فی الخبر الثانی.

و أقول یظهر من الكلینی رحمه اللّٰه أنه حمل السویق المطلق الوارد فی الأخبار علی سویق الحنطة حیث قال باب الأسوقة و فضل سویق الحنطة ثم ذكر الأخبار المطلقة فی هذا الباب و قال الشهید رحمه اللّٰه فی الدروس فی السویق و نفعه أخبار جمّة و فسّره الكلینی بسویق الحنطة و قال مؤلف بحر الجواهر السویق متخذ من سبعة أشیاء الحنطة و الشعیر و النبق و التفاح و القرع و حب الرمان و الغبیراء و جملته یعقل الطبع و یقطع القی ء و الغثیان الصفراویین و ینشّف بلّة المعدة و إن اتخذ من سویق الشعیر و الماء و قلیل من اللبن و خلط به الخشخاش المقلوّ المسحوق ینفع السجج [السحج] و یسكن اللدغ و یجلب النوم انتهی.

و قال ابن بیطار نقلا عن الرازی كل سویق مناسب للشی ء الذی یتخذ منه فسویق الشعیر أبرد من سویق الحنطة بمقدار ما الشعیر أبرد منها و أكثر تولیدا للریاح و الذی یكثر استعماله من الأسوقة هذان السویقان أعنی سویق الحنطة و سویق الشعیر و هما جمیعا ینفخان و یبطئان النزول عن المعدة و یذهب ذلك عنهما إن غلیا بالماء غلیا جیدا ثم صفی فی خرقة صفیقة لیسیل عنها الماء و یعصرا حتی یصیرا كبّة و یشربا بالسكر و الماء البارد فیقل نفخهما و یقل انحدارهما و ینفعان المحرورین الملتهبین إذا باكروا شربه فی الصیف و یمنع كون الحمیات و الأمراض الحارة و هذا من أجل منافعه و لا ینبغی لمن شربه أن یأكل ذلك الیوم شیئا من فاكهة رطبة و لا خیارا و لا بقولا و لا یكثر منها.

و أما المبرودون و من یعتریهم نفخ فی البطن و أوجاع فی الظهر و المفاصل العتیقة و المشایخ و أصحاب الأمزجة الباردة جدا فلا ینبغی لهم أن یتعرضوا للسویق بتة فإن اضطروا إلیه فلیصلحوه بأن یشربوه بعد غسله بالماء الحار مرات بالفانید و العسل بعد اللتّ بالزیت و دهن الحبة الخضراء و دهن الجوز

ص: 283

و سویق الشعیر و إن كان أبرد من سویق الحنطة فإن سویق الحنطة لكثرة ما یشرب من الماء یبلغ من تطفئته و تبریده للبدن مبلغا أكثر و لا سیما فی ترطیبه فیكون أبلغ نفعا لمن یحتاج إلی ترطیبه و سویق الشعیر أجود لمن یحتاج إلی تطفئته و تجفیفه و هؤلاء هم أصحاب الأبدان العبلة الكثیرة اللحم و الدماء و أما الأولون فأصحاب الأبدان القصیفة القلیلة اللحم المصفرّة و أما سائر الأسوقة فإنها تستعمل علی سبیل دواء لا علی سبیل غذاء كما یستعمل سویق النبق و سویق التفاح و الرمان الحامض لیعقل البطن مع حرارة و سویق الخرنوب و الغبیراء لعقل الطبیعة.

«29»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مِنْ خُرَاسَانَ إِلَی الْمَدِینَةِ لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ السَّوِیقَ بِالسُّكَّرِ فَإِنَّهُ رَدِیٌّ لِلرِّجَالِ. و فسره السیاری عن عبید اللّٰه أنه یكره للرجال لأنه یقطع النكاح من شدة برده مع السكر(1).

ص: 284


1- 1. الكافی 6 ر 307.

أبواب الحلاوات و الحموضات

باب 1 أنواع الحلاوات

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَیْكَ قَالَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ(1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْمُؤْمِنُ عَذْبٌ یُحِبُّ الْعُذُوبَةَ وَ الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ یُحِبُّ الْحَلَاوَةَ(2).

و منه عن أبیه عن محمد بن سنان عن الأحمسی: مثله (3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی یَوْماً فَأَكَلْنَا عِنْدَهُ وَ أَكْثَرُوا مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ هَذَا الْحَلْوَاءَ فَقَالَ إِنَّا وَ شِیعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ(4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ یُرِدِ الْحَلْوَاءَ یُرِدِ الشَّرَابَ (5).

وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام

ص: 285


1- 1. المحاسن 407- 408.
2- 2. المحاسن 407- 408.
3- 3. المحاسن: 449.
4- 4. المحاسن 408.
5- 5. المحاسن 408.

قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ مَنْ لَمْ یُحِبَّ الْحَلْوَاءَ مِنَّا أَرَادَ الشَّرَابَ وَ قَالَ إِنَّ بِی لَمَوَادَّ وَ أَنَا أُحِبُّ الْحَلْوَاءَ(1).

بیان: قوله علیه السلام إن بی لمواد المادة الزیادة المتصلة و كأن المعنی أن لی أموالا أقدر علی التكلف فی الطعام و لیس منی إسرافا و أحب الحلواء و أستعمله أو مواد من المرض یتوهم التضرر به و مع ذلك أحبه و فی بعض النسخ إن أبی لمواد أی كان أبی موادا محبا له و كأنه تصحیف بل لا یبعد كون كلیهما تصحیفا.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فِی قَصْعَةٍ صَغِیرَةٍ(2).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوهُ لَنَا وَ أَقِلُّوا(3).

وَ مِنْهُ، عَنْ سَعْدَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام بِقَصْعَةٍ فِیهَا خشتیج ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَوَجَدْتُ الْقَصْعَةَ مَوْضُوعَةً بَیْنَ یَدَیْهِ وَ قَدْ دَعَا بِقَصْعَةٍ فَدَقَّ فِیهَا سُكَّراً فَقَالَ لِی تَعَالَ فَكُلْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ جُعِلَ فِیهَا مَا یُكْتَفَی بِهِ قَالَ كُلْ فَإِنَّكَ سَتَجِدُهُ طَیِّباً(4).

بیان: فیها خشتیج و فی بعض النسخ خشنیج و لم أعرف معناهما فی اللغة و فی بحر الجواهر الخشكنانج السكری هو الخبز المقلی بالسكر.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِیصاً فَفَكَكْنَاهَا فَأَكَلْنَاهَا(5).

توضیح: قال فی القاموس خبصه یخبصه خلطه و منه الخبیص المعمول من التمر و السمن و فی بحر الجواهر الخبیص حلواء یعمل بأن یغلی من الشیرج رطل فیجعل فیه عند غلیانه من الدقیق الحواری رطل و یغلی حتی تفوح رائحته ثم یلقی

ص: 286


1- 1. المحاسن: 408- 409.
2- 2. المحاسن: 408- 409.
3- 3. المحاسن: 408- 409.
4- 4. المحاسن: 408- 409.
5- 5. المحاسن: 408- 409.

علیه ثلاثة أرطال من السكر أو العسل أو الدبس و یطبخ بنار هادئة و یحرك بإسطام (1)

حتی یقذف الدهن فیرفع.

«10»- الْمَكَارِمُ،: لَقَدْ جَاءَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَوْماً بِفَالُوذَجٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ مِمَّ هَذَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی نَجْعَلُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ فِی الْبُرْمَةِ وَ نَضَعُهَا عَلَی النَّارِ ثُمَّ نُغْلِیهِ ثُمَّ نَأْخُذُ مُخَّ الْحِنْطَةِ إِذَا طُحِنَتْ فَنُلْقِیهِ عَلَی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ ثُمَّ نَسُوطُهُ حَتَّی یَنْضَجَ فَیَأْتِیَ كَمَا تَرَی فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ هَذَا الطَّعَامَ طَیِّبٌ-(2)

وَ لَقَدْ كَانَ یَأْكُلُ الشَّعِیرَ غَیْرَ مَنْخُولٍ خُبْزاً أَوْ عَصِیدَةً فِی حَالَةِ(3) كُلِّ ذَلِكَ كَانَ یَأْكُلُهُ صلی اللّٰه علیه و آله(4)

وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْحَیْسَ وَ كَانَ یَتَمَجَّعُ اللَّبَنَ وَ التَّمْرَ وَ یُسَمِّیهِمَا الْأَطْیَبَیْنِ (5).

بیان: البرمة بالضم قدر من الحجارة ذكره الفیروزآبادی و قال السوط الخلط و هو أن تخلط شیئین فی إنائك ثم تضربهما بیدك حتی یختلطا كالتسویط و فی الصحاح العصیدة التی تعصدها بالمسواط فتمرها به فتنقلب لا یبقی فی الإناء منها شی ء إلا انقلب و قال الحیس الخلط و منه سمی الحیس و هو تمر یخلط بسمن و أقط و قال فی بحر الجواهر الحیس بالفتح حلواء یتخذ من السمن و الكعك و الدبس و غیره فارسیه چنگال و فی النهایة التمجع و المجع أكل التمر باللبن و هو أن یحسو حسوة من اللبن و یأكل علی أثرها تمرة.

«11»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ(6).

الْمَكَارِمُ، رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام رَأَی رَجُلًا یَعِیبُ الْفَالُوذَجَ

ص: 287


1- 1. الاسطام و هكذا السطام: المسعار و هو حدیدة تحرك بها النار.
2- 2. مكارم الأخلاق: 28.
3- 3. فی نخالته ظ.
4- 4. مكارم الأخلاق: 29- 30.
5- 5. مكارم الأخلاق: 29- 30.
6- 6. مستطرفات السرائر: 491.

فَقَالَ فُتَاتُ الْبُرِّ بِلُعَابِ النَّحْلِ بِخَالِصِ السَّمْنِ مَا عَابَ هَذَا مُسْلِمٌ (1).

بیان: فی الصحاح الفالوذ و الفالوذق معربان قال یعقوب و لا تقل الفالوذج انتهی و یظهر من الحدیث أن الفالوذج فی تلك الزمان كان اسما للحلواء المعمول من دقیق البر و السمن و العسل.

«13»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حَلَاوَةً أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْتِ.

«14»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوهُ لَنَا وَ أَقِلُّوا أَظُنُّهُ وَ كَانَ علیه السلام یَتَّقِی الْإِكْثَارَ مِنْهُ لِئَلَّا یَضُرَّهُ (2).

«15»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا وُضِعَتِ الْحَلْوَاءُ فَأَصِیبُوا مِنْهَا وَ لَا تَرُدُّوهَا(3).

بیان: فی القاموس الحلواء و یقصر معروف و الفاكهة الحلوة.

«16»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَأْكُلُ الدَّجَاجَ وَ الْفَالُوذَ وَ كَانَ یُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَلُ (4).

باب 2 العسل

الآیات:

النحل: وَ أَوْحی رَبُّكَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِی مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ (5)

ص: 288


1- 1. مكارم الأخلاق: 193.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 111.
3- 3. مكارم الأخلاق 188.
4- 4. مجمع البیان.
5- 5. النحل: 68.

تفسیر:

أقول: قد مر تفسیرها فی باب النحل و جملته أن الوحی إما إلهام من اللّٰه أو كنایة عن جعله ذلك فی غرائزها وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ الضمیر للناس و المراد بالعرش رفع البناء كالسقوف و الكروم ذُلُلًا جمع ذلول و هی حال من السبل أو من الضمیر فی فَاسْلُكِی

فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إما بنفسه كما فی بعض الأمراض البلغمیة أو مع غیره كما فی سائر الأمراض إذ قلما یوجد معجون لم یكن العسل جزءا منه مع أن التنكیر یشعر بالتبعیض و یجوز أن یكون للتعظیم و التكثیر و قیل الضمیر للقرآن و هو بعید.

إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً إلخ فإن من تفكر فی أحوال النحل و أفعاله و وجود العسل و كیفیة حصوله علم قطعا أن اللّٰه سبحانه هو المعلم له و أنه قادر مختار حكیم علیم متصف بجمیع صفات الكمال و لیس فیه نقص بوجه و فیها دلالة علی حل العسل بل الشمع فإنه قل ما ینفك عنه و جواز اتخاذ النحل للعسل ما لم یمنع منه مانع شرعی و جواز الاستشفاء منه مفردا و مركبا و أن اللّٰه یشفی بالدواء و إن كان قادرا علیه بغیره لحكمة فی ذلك و جواز طلب علم الطب بل علم الكلام و التفكر فی الأفعال و الأعمال و الاستدلال بها علی وجود الواجب و صفاته و الحسن و القبح العقلیین و غیر ذلك كذا ذكره بعض الأفاضل و فی بعضها مجال مناقشة.

«1»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، نَقْلًا عَنِ الْعَیَّاشِیِّ مَرْفُوعاً إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی مُوجَعٌ بَطْنِی فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَیْئاً مِنْ مَالِهَا طَیِّبَةً نَفْسُهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْكُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْهَنِی ءُ شُفِیتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

ص: 289


1- 1. مجمع البیان 3 ر 6 و الآیات فی سورة ق: 9، النحل: 69، النساء: 4 و نص الحدیث مسندا فی العیّاشیّ 1 ر 218.

«2»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ وَ قَالَ علیه السلام عَلَیْكُمْ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْقُرْآنِ.

وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ بَصَرِهِ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ بِالْعَسَلِ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَی النَّاسُ بِمِثْلِ لَعْقِ الْعَسَلِ.

وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ شَرِبَ الْعَسَلَ فِی كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً یُرِیدُ مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ عُوفِیَ مِنْ سَبْعٍ وَ سَبْعِینَ دَاءً.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحِفْظَ فَلْیَأْكُلِ الْعَسَلَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الشَّرَابُ الْعَسَلُ یُرْعِی الْقَلْبَ وَ یُذْهِبُ بَرْدَ الصَّدْرِ.

وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسٌ یَذْهَبْنَ بِالنِّسْیَانِ وَ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ السِّوَاكُ وَ الصِّیَامُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ (1).

بیان: یرعی القلب الإرعاء الإبقاء و الرفق و الشفقة.

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ كُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنْ یَكُنْ فِی شَیْ ءٍ شِفَاءٌ فَفِی شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِی شَرْبَةِ الْعَسَلِ (2).

وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ الْعَسَلِ عَلَی مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا(3).

وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ (4).

ص: 290


1- 1. مكارم الأخلاق 188- 190.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 35 و 36 بالرقم 83 و 84.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 35 و 36 بالرقم 83 و 84.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 38.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الطِّیبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ(1).

صَحِیفَةُ الرِّضَا، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَ الْجَمِیعِ (2).

بیان: النشرة ما یزیل الهموم و الأحزان التی یتوهم أنها من الجن قال فی النهایة فیه أنه سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشیطان النشرة بالضم ضرب من الرقیة و العلاج یعالج به من كان یظن أن به مسا من الجن سمیت نشرة لأنه بها ینشر عنه ما خامره من الداء أی یكشف و یزال.

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (3).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ (4).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَعْقُ الْعَسَلِ فِیهِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ- یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (5).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (6).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ(7).

ص: 291


1- 1. المصدر نفسه 2 ر 40.
2- 2. صحیفة الرضا: 11.
3- 3. الخصال 2 ر 623.
4- 4. المحاسن: 498.
5- 5. المحاسن: 498.
6- 6. مكارم الأخلاق 188.
7- 7. المحاسن: 499.

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِذَا أَخَذْتَهُ مِنْ شَهْدِهِ (1).

بیان: أی أخذته جدیدا من شمعه أو من خالصه قال فی الصحاح الشهد و الشهد العسل فی شمعها و الشهدة أخص منها.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ (2).

و منه عن علی بن حسان عن موسی بن بكر عن أبی الحسن علیه السلام: مثله (3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ قَرَابَةَ بْنِ سَلَّامٍ الْحَلَّاسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَی النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ (4).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَمْ یَسْتَشْفِ مَرِیضٌ بِمِثْلِ شَرْبَةِ عَسَلٍ (5).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ وَ كَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ یَأْتِیهِ بِهِ فَقَالَتْ لَهُ إِحْدَاهُنَّ إِنِّی رُبَّمَا وَجَدْتُ مِنْكَ الرَّائِحَةَ فَتَرَكَهُ (6).

بیان: أقول قد مرت هذه القصة مفصلة فی أبواب أحوال نبینا صلی اللّٰه علیه و آله و قد أوردناها بوجوه مختلفة منها مَا رُوِیَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَمْكُثُ عِنْدَ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ- وَ یَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَ حَفْصَةُ أَیَّتُنَا دَخَلَ عَلَیْهَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَلْتَقُلْ إِنِّی أَجِدُ مِنْكَ رِیحَ الْمَغَافِیرِ فَدَخَلَ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَیْنَبَ- فَحَرَّمَ الْعَسَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَوْ زَیْنَبَ فَنَزَلَتْ سُورَةُ التَّحْرِیمِ فَعَادَ إِلَیْهِمَا وَ لَمْ یَتْرُكْهُمَا.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُكَیْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْعَسَلَ (7).

ص: 292


1- 1. المحاسن: 499.
2- 2. المحاسن: 499.
3- 3. المحاسن: 499.
4- 4. المحاسن: 499.
5- 5. المحاسن: 499.
6- 6. المحاسن: 499.
7- 7. المحاسن: 499.

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ یَقُولُ آیَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ (1).

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ(2).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام یَقُولُ: أَكْلُ الْعَسَلِ حِكْمَةٌ(3).

بیان: أی سبب لها أو مسبب عنها.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: رَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَكَّةَ لِتُخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ دَخَلْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِی غَزْلًا وَ حَكَیْتُ لَهُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ وَ كَرَاهَتِی لِدَفْعِ الْغَزْلِ إِلَی الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنْ عَسَلٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ لِیَتَدَاوَوْا بِهِ مَرْضَاهُمْ (4).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (5).

«16»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالْعَسَلِ وَ حَبَّةِ السَّوْدَاءِ وَ قَالَ الْعَسَلُ شِفَاءٌ فِی ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ علیه السلام فِی الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ لَعِقَ لَعْقَةَ عَسَلٍ عَلَی الرِّیقِ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یَكْسِرُ الصَّفْرَاءَ وَ یَقْطَعُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ یَصْفُو الذِّهْنَ وَ یُجَوِّدُ الْحِفْظَ إِذَا كَانَ مَعَ اللُّبَانِ الذَّكَرِ.

«17»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَعْقَةُ الْعَسَلِ فِیهِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (6).

ص: 293


1- 1. الكافی 6 ر 332.
2- 2. المحاسن 500.
3- 3. المحاسن 500.
4- 4. المحاسن 500.
5- 5. مكارم الأخلاق 189.
6- 6. تفسیر العیّاشیّ 2 ر 263.

أقول: قد أوردنا تأویلا آخر للآیة فی باب غرائب التأویل فی الأئمة علیهم السلام فی كتاب الإمامة(1).

«18»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَا دَاءَ فِیهِ یُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ یَجْلُو الْقَلْبَ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِی الْعَسَلِ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً(2).

«19»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعَسَلُ شِفَاءٌ یَطْرُدُ الرِّیحَ وَ الْحُمَّی.

«20»- حَیَاةُ الْحَیَوَانِ،: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی جَمَعَ فِی النَّحْلَةِ السَّمَّ وَ الْعَسَلَ دَلِیلًا عَلَی كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا الْعَسَلَ مَمْزُوجاً بِالشَّمْعِ وَ كَذَلِكَ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ مَمْزُوجٌ بِالْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ فِی الْعَسَلِ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ الشِّفَاءُ وَ الْحَلَاوَةُ وَ اللِّینُ وَ كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ یَخْرُجُ مِنَ الشَّبَابِ خِلَافُ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْكَهْلِ وَ الشَّیْخِ وَ كَذَلِكَ حَالُ الْمُقْتَصِدِ وَ السَّابِقِ وَ أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی بِأَكْلِ الْحَلَالِ حَتَّی صَارَ لُعَابُهَا شِفَاءً وَ كُلُّ ذُبَابٍ فِی النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ وَ دَوَاءُ اللَّهِ حُلْوٌ وَ هُوَ الْعَسَلُ وَ دَوَاءُ الْأَطِبَّاءِ مُرٌّ وَ هِیَ تَأْكُلُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا الْحُلْوُ وَ لَا یُغَیِّرُهَا اخْتِلَافُ مَآكِلِهَا- وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ لَا یَقْتَضِی الْعُمُومَ لِكُلِّ عِلَّةٍ وَ فِی كُلِّ إِنْسَانٍ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ وَ لَیْسَ فِی سِیَاقِ النَّفْیِ بَلْ إِنَّهُ خَبَرٌ عَنْ أَنَّهُ یَشْفِی كَمَا یَشْفِی غَیْرُهُ مِنَ الْأَدْوِیَةِ فِی حَالٍ دُونَ حَالٍ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا یَشْكُو شَیْئاً إِلَّا تَدَاوَی بِالْعَسَلِ حَتَّی كَانَ یَدْهُنُ بِهِ الدُّمَّلَ وَ الْقَرْحَةَ وَ یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَةَ وَ هَذَا یَقْتَضِی أَنَّهُ كَانَ یَحْمِلُهُ عَلَی الْعُمُومِ وَ رَوَی ابْنُ مَاجَةَ وَ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ الْعَسَلُ شِفَاءٌ

ص: 294


1- 1. راجع ج 24 ص 112.
2- 2. مكارم الأخلاق 189.

مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ الْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ فَعَلَیْكُمْ بِالشِّفَاءَیْنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلِ (1) وَ حَكَی النَّقَّاشُ عَنْ أَبِی وَجْزَةَ أَنَّهُ كَانَ یَكْتَحِلُ بِالْعَسَلِ وَ یَتَدَاوَی بِهِ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ عَوْنِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرِضَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِعَسَلٍ وَ قَرَأَ الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِزَیْتٍ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ فَخَلَطَ الْجَمِیعَ ثُمَّ شَرِبَهُ فَشُفِیَ.

وَ رَوَی الْبُخَارِیُّ وَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِیُّ وَ التِّرْمِذِیُّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ: إِنَّ أَخِی اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْكَ قَدْ سَقَیْتُهُ فَلَمْ یَزِدْ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اسْقِهِ عَسَلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ فِی الرَّابِعَةِ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ قَدْ سَقَیْتُهُ فَلَمْ یَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله صَدَقَ اللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِیكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ انْتَهَی (2).

أقول: قال ابن حجر فی فتح الباری فی شرح هذا الخبر قال الخطابی و غیره أهل الحجاز یطلقون الكذب فی موضع الخطاء یقال كذب سمعك أی زل فلم یدرك حقیقة ما قیل له فمعنی كذب بطنه أی لم یصلح لقبول الشفاء بل زل عنه.

و قد اعترض بعض الملاحدة فقال العسل مسهل فكیف یوصف لمن وقع به الإسهال.

و الجواب أن ذلك جهل من قائله بل هو كقول اللّٰه تعالی بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ فقد اتفق الأطباء علی أن المرض الواحد یختلف علاجه باختلاف السن و العادة و الزمان و الغذاء المألوف و التدبیر و قوة الطبیعة و علی أن الإسهال یحدث من أنواع منها الهیضة التی تحدث عن تخمة و اتفقوا علی أن علاجها بترك الطبیعة و فعلها فإن احتاجت إلی مسهل أعینت ما دام بالعلیل قوة.

ص: 295


1- 1. راجع سنن ابن ماجة كتاب الطبّ الباب 7، مجمع الزوائد ج 5 ص 91. الدّر المنثور 4 ر 123. حیاة الحیوان 2 ر 300 و 301.
2- 2. راجع صحیح البخاریّ كتاب الطبّ الباب 24، صحیح مسلم كتاب السلام الباب 91 سنن الترمذی كتاب الطبّ الباب 31، مسند ابن حنبل ج 3 ص 19 و 92، الدّر المنثور 4 ر 123.

فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبی صلی اللّٰه علیه و آله العسل لدفع الفضول المجتمعة فی نواحی المعدة و الأمعاء لما فی العسل من الجلاء و دفع الفضول التی تصیب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فیها و للمعدة خمل كخمل المنشفة فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها و أفسدت الغذاء الواصل إلیها فكان دواؤها استعمال ما یجلو تلك الأخلاط و لا شی ء فی ذلك مثل العسل لا سیما إن مزج بالماء الحار و إنما لم یفده فی أول مرة لأن الدواء یجب أن یكون له مقدار و كمیة بحسب الداء إن قصر عنه لم یدفعه بالكلیة و إن جاوزه أوهی القوة و أحدث ضررا آخر و كأنه شرب منه أولا مقدارا لا یفی بمقاومة الداء فأمره بمعاودة سقیه فلما تكررت الشربات بحسب ما فیه من الداء برئ بإذن اللّٰه.

و فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله و كذب بطن أخیك إشارة إلی أن هذا الدواء نافع و أن بقاء الداء لیس لقصور الدواء فی نفسه و لكن لكثرة المادة الفاسدة فمن ثم أمر بمعاودة شرب العسل لاستفراغها و كان كذلك و برئ بإذن اللّٰه.

قال الخطابی و الطب نوعان طب الیونان و هو قیاسی و طب العرب و الهند و هو تجاربی و كان أكثر ما یصفه النبی صلی اللّٰه علیه و آله لمن یكون علیلا علی طریقة طب العرب و منه ما یكون مما اطلع علیه بالوحی و قد قال صاحب كتاب المائة فی الطب إن العسل تارة یجری سریعا إلی العروق و ینفذ معه جل الغذاء و یدر البول و یكون قابضا و تارة یبقی فی المعدة فیهیجان بلذعها حتی یدفع الطعام و یسهل البطن فیكون مسهلا فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر.

و قال غیره طب النبی صلی اللّٰه علیه و آله متیقن البرء لصدوره عن الوحی و طب غیره أكثره حدس أو تجربة و قد یختلف الشفاء عن بعض من یستعمل طب النبوة و ذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به و تلقیه بالقبول و أظهر الأمثلة فی ذلك القرآن الذی هو شفاء لما فی الصدور و مع ذلك فقد لا یحصل لبعض الناس شفاء صدره به لقصوره فی الاعتقاد و التلقی بالقبول بل لا یزید المنافق إلا رجسا إلی رجسه و مرضا إلی مرضه فطب النبوة لا تناسب إلا الأبدان الطیبة كما أن شفاء القرآن لا یناسب

ص: 296

إلا القلوب الطیبة و اللّٰه أعلم.

و قال ابن الجوزی فی وصفه صلی اللّٰه علیه و آله العسل للذی به الإسهال أربعة أقوال أحدها أنه حمل الآیة علی عمومها فی الشفاء و إلی ذلك إشارة بقوله صدق اللّٰه أی فی قوله شِفاءٌ لِلنَّاسِ فلما نبهه علی هذه الحكمة تلقاها بالقبول فشفی بإذن اللّٰه الثانی أن الوصف المذكور علی المألوف من عادتهم من التداوی بالعسل فی الأمراض كلها.

الثالث أن الموصوف له ذلك كانت به هیضة كما تقدم تقریره.

الرابع یحتمل أن یكون أمره أولا بطبخ العسل قبل شربه فإنه یعقد البلغم فلعله شربه أولا بغیر طبخ انتهی و الثانی و الرابع ضعیفان و فی كلام الخطابی احتمال آخر و هو أن یكون الشفاء یحصل للمذكور ببركة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و بركة وصفه و دعائه فیكون خاصا بذلك الرجل دون غیره و هو ضعیف أیضا و یؤید الأول

حدیث ابن مسعود علیكم بالشفاء من العسل و القرآن.

و أَثَرُ عَلِیٍّ علیه السلام: إِذَا اشْتَكَی أَحَدُكُمْ فَلْیَسْتَوْهِبْ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا وَ لْیَشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ یَأْخُذُ مَاءَ السَّمَاءِ فَیَجْمَعُ هَنِیئاً مَرِیئاً شِفَاءً مُبَارَكاً.

أخرجه ابن أبی حاتم فی التفسیر بسند حسن انتهی و قال بعض الأطباء العسل حار یابس فی الثانیة یجلو ظلمة البصر و یقوی المعدة و یشهی و یسهل البطن و یوافق السعال و أجوده الصادق الحلاوة الأبیض الربیعی و قیل أجوده المائل إلی الحمرة.

باب 3 السكر و أنواعه و فوائده

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَوْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا(1).

ص: 297


1- 1. المحاسن: 501.

بیان: قال فی القاموس السكر بالضم و تشدید الكاف معرب شكر واحدته بهاء و رطب طیب و عنب یصیبه المرق فینتثر و هو من أحسن العنب و فی المصباح السكر معروف قال بعضهم و أول ما عمل بطبرزد و لهذا یقال سكر طبرزدی و قال طبرزد وزان سفرجل معرب و فیه ثلاث لغات بذال معجمة و بنون و لام و حكی الأزهری النون و اللام و لم یحك الدال و قال ابن الجوالیقی و أصله بالفارسیة تبرزد و الطبر الفأس كأنه نحت من جوانبه بفأس و علی هذا یكون طبرزد صفة تابعة للسكر فی الإعراب فیقال هو سكر طبرزد و قال بعض الناس الطبرزد هو السكر الأبلوج انتهی و فی بحر الجواهر الأبلوج السكر الأبیض و قال ابن بیطار الطبرزد معرب أی أنه صلب لیس برخو و لا لین و قال الملح الطبرزد و هو الصلب الذی لیس له صفاء انتهی.

و أقول یظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات و من أكثرها أنه القند قال البغدادی فی جامعه السكر حار فی أوائل الثانیة رطب فی الأولی و قد یصفی مرارا و یعمل منه ألوان فأصفاه و أشفه و أنقاه یسمی نباتا اصطلاحا و دون من هذا و هو مجرش خشن نقی غیر شفاف و هو الأبلوج و دون ذلك و هو العصیر یسمی القلم لأنه یقلم متطاولا كالأصابع و النبات أقل حرارة و بعده الأبلوج و بعده القلم و بعده العصیر المطبوخ و ألطفها النبات ثم الأبلوج ثم القلم القلیل البیض و یسمی الأبلوج الصلب منه بالطبرزد.

«2»- الدَّعَائِمُ،: كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْهُ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَ (1).

«3»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَا إِلَیْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ لَهُ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الطَّیِّبُ الْمُبَارَكُ قَالَ سُلَیْمَانِیُّكُمْ هَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَوَّلَ

ص: 298


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 111.

مَنِ اتَّخَذَ السُّكَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ علیه السلام (1).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ شَاكٍ فَقَالَ أَیْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمُبَارَكُ قَالَ السُّكَّرُ قُلْتُ أَیُّ السُّكَّرِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ سُلَیْمَانِیُّكُمْ هَذَا(2).

المكارم، مرسلا: مثله (3).

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَئِنْ كَانَ الْجُبُنُّ یَضُرُّ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّ السُّكَّرَ یَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ ءٍ(4).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ السُّكَّرِ(5).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (6).

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لِی ادْخُلِ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِی سُكَّرَتَیْنِ فَأَتَیْتُهُ بِهِمَا(7).

بیان:

رَوَاهُ فِی الْكَافِی عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِیِّ: وَ فِیهِ بَعْدَ قَوْلِهِ سُكَّرَتَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَیْسَ ثَمَّ شَیْ ءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَیْحَكَ قَالَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُكَّرَتَیْنِ فَأَتَیْتُهُ بِهِمَا(8).

و أقول لعلهما وجدتا بإعجازه علیه السلام و إن احتمل كونهما و عدم علم معتب بهما و یدل علی أن السكرة فی ذلك الزمان كانت تعمل علی مقدار معلوم كالفانید و سكر اللوز فی زماننا.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ

ص: 299


1- 1. الكافی 6 ر 333.
2- 2. الكافی 6 ر 333.
3- 3. مكارم الأخلاق 191.
4- 4. المحاسن: 500.
5- 5. المحاسن: 500.
6- 6. مكارم الأخلاق 191.
7- 7. المحاسن: 500.
8- 8. الكافی 6 ر 333.

علیه السلام كَثِیراً مَا یَأْكُلُ السُّكَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ (1).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَبِی بَشِیرٍ بِأَیِّ شَیْ ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاكُمْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ قَالَ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَخُذِ السُّكَّرَ الْأَبْیَضَ فَدُقَّهُ ثُمَّ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَ اسْقِهِ إِیَّاهُ فَإِنَّ الَّذِی جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی الْمِرَارِ قَادِرٌ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی الْحَلَاوَةِ(2).

«10»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: السُّكَّرُ یَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ ءٍ.

«11»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَعْیَنَ الرَّازِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: وَیْحَكَ یَا زُرَارَةُ مَا أَغْفَلَ النَّاسَ عَنْ فَضْلِ سُكَّرِ الطَّبَرْزَدِ وَ هُوَ یَنْفَعُ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً وَ هُوَ یَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا وَ یَقْلَعُهُ بِأَصْلِهِ (3).

«12»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: شَكَا وَاحِدٌ إِلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَوَیْتَ إِلَی فِرَاشِكَ فَكُلْ سُكَّرَتَیْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَبَرَأْتُ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَخَذَ سُكَّرَتَیْنِ عِنْدَ النَّوْمِ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

عَنْهُ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ اشْتَرَی بِهِ سُكَّراً لَمْ یَكُنْ مُسْرِفاً.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَیْضاً قَالَ: یَأْخُذُ لِلْحُمَّی وَزْنَ عَشْرِ دَرَاهِمَ سُكَّراً بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَی الرِّیقِ (4).

«13»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْوَجَعَ فَقَالَ إِذَا أَوَیْتَ إِلَی فِرَاشِكَ فَكُلْ سُكَّرَتَیْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَبَرَأْتُ وَ أَخْبَرْتُ بِهِ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِینَ وَ كَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَیْنَ عَرَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ كُتُبٍ یَنْبَغِی أَنْ یَكُونَ أَصَابَهُ فِی بَعْضِ كُتُبِهِ (5).

بیان: الفراهة الحذاقة و أقول و قد مر كثیر من أخبار الباب فی باب الحمی.

ص: 300


1- 1. المحاسن: 501.
2- 2. المحاسن: 501.
3- 3. طبّ الأئمّة: 66.
4- 4. مكارم الأخلاق: 191.
5- 5. الكافی 6 ر 333.

باب 4 الخل

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ (1).

و منه عن محمد بن علی عن الحسن بن علی بن یوسف عن زكریا بن محمد عن أبی الیسع عن سلیمان بن خالد: مثله (2).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ عِنْدَنَا بِالْخَلِّ كَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ (3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ لَا یُقْفِرُ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌ (4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَرَّبَتْ إِلَیْهِ كِسَراً فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ إِدَامٌ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُ (5).

المكارم، مرسلا: مثله (6).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ(7).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ خُبْزاً وَ خَلًّا قَالَ كُلْ وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ (8).

ص: 301


1- 1. المحاسن 485.
2- 2. المحاسن 485.
3- 3. المحاسن 485.
4- 4. المحاسن 486.
5- 5. المحاسن 486.
6- 6. مكارم الأخلاق: 217.
7- 7. المحاسن 486.
8- 8. المحاسن 486.

بیان: فی النهایة فیه نعم الإدام الخل الإدام بالكسر و الأدم بالضم ما یؤكل مع الخبز أی شی ء كان و منه الحدیث سید إدام أهل الدنیا و الآخرة اللحم جعل اللحم أدما و بعض الفقهاء لا یجعله أدما و یقول لو حلف أن لا یأتدم ثم أكل لحما لم یحنث.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ (1).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُقْفِرُ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌ (2).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ مَا أَقْفَرَ مِنْ إِدَامٍ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُ (3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْخَلُّ یُنِیرُ الْقَلْبَ (4).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ.

و رواه محمد بن علی عن یونس بن یعقوب عن سدیر(5)

بیان: كأن المراد بشد الفم شد اللثة كما سیأتی.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: خَلُّ الْخَمْرِ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْعَقْلَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَبَّاحٍ (6).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَرِینٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَلَیْكَ بِخَلِّ خَمْرٍ فَاغْتَمِسْ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی فِی

ص: 302


1- 1. المحاسن: 486.
2- 2. المحاسن: 486.
3- 3. المحاسن: 486.
4- 4. المحاسن 487.
5- 5. المحاسن 487.
6- 6. المحاسن 487.

جَوْفِكَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا(1).

بیان: الاغتماس الارتماس و كأنه هنا كنایة عن كثرة الشرب أو المعنی غمس اللقمة فیه عند الائتدام به.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی خِوَانٍ عَلَیْهِ خَلٌّ وَ مِلْحٌ (2).

بیان: فی القاموس الخوان ككتاب ما یؤكل علیه الطعام كالإخوان.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَیْهِ مَائِدَةٌ عَلَیْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكُمْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا یَعْنِی الْخَلَّ وَ إِنَّ الْخَلَّ یَشُدُّ الذِّهْنَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ (3).

«15»- السَّرَائِرُ، عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: مَلَكٌ یُنَادِی فِی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِی الْخَلَّالِینَ وَ الْمُتَخَلِّلِینَ وَ الْخَلُّ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ یَدْعُو لِأَهْلِ الْبَیْتِ بِالْبَرَكَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْخَلَّالُونَ وَ الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ الَّذِینَ فِی بُیُوتِهِمُ الْخَلُّ وَ الَّذِینَ یَتَخَلَّلُونَ فَإِنَّ الْخِلَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّهَادَةِ مِنَ السَّمَاءِ(4).

بیان: نزل به أی باستحبابه أو بآلته أیضا.

«16»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْكَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی فِی جَوْفِكَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا.

وَ قَالَ علیه السلام: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِی الْخَلِّ فَإِنَّهُ إِدَامُ الْأَنْبِیَاءِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِنَّا نَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا كَمَا تَبْتَدِءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ فَإِنَّ الْخَلَّ یَشُدُّ الْعَقْلَ (5).

ص: 303


1- 1. المصدر نفسه 487 و الخوان كغراب و كتاب: ما یؤكل علیه الطعام كالاخوان و فی الحدیث« حتی أن أهل الاخوان لیجتمعون» كذا ذكره الفیروزآبادی. اقول و هو معرب خوان بالفارسیة یكتب بالواو المعدولة و یقرأ خان بالالف.
2- 2. المصدر نفسه 487 و الخوان كغراب و كتاب: ما یؤكل علیه الطعام كالاخوان و فی الحدیث« حتی أن أهل الاخوان لیجتمعون» كذا ذكره الفیروزآبادی. اقول و هو معرب خوان بالفارسیة یكتب بالواو المعدولة و یقرأ خان بالالف.
3- 3. المصدر نفسه 487 و الخوان كغراب و كتاب: ما یؤكل علیه الطعام كالاخوان و فی الحدیث« حتی أن أهل الاخوان لیجتمعون» كذا ذكره الفیروزآبادی. اقول و هو معرب خوان بالفارسیة یكتب بالواو المعدولة و یقرأ خان بالالف.
4- 4. مستطرفات السرائر 476.
5- 5. مكارم الأخلاق: 217.

بیان: قد مر أن الظاهر أن المراد بخل الخمر الخل المتخذ من العنب و قد مضی معان أخر فی باب معالجات علل أجزاء الوجه (1).

«17»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی خِوَانٍ عَلَیْهِ مِلْحٌ وَ خَلٌّ.

وَ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ یَا بَزِیعُ ادْنُ فَدَنَوْتُ وَ أَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ حِینَ لَمْ یَبْقَ مِنَ الْحَبَّةِ شَیْ ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَحَسَوْتُ الْبَقِیَّةَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ مِنْ طَعَامِ الْمُرْسَلِینَ وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ قَالَ الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ یَذْهَبُ بِشَهْوَةِ الزِّنَا.

«18»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الصِّبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْخَلُّ وَ أَحَبَّ الْبُقُولِ إِلَیْهِ الْحَوْكُ یَعْنِی الْبَادَرُوجَ.

بیان: قال فی المصباح المنیر الصباغ جمع صبغ نحو بئر و بئار و الصبغ أیضا ما یصبغ به الخبز فی الأكل و یختص بكل إدام مائع كالخل و نحوه و فی التنزیل وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِینَ و قال الفارابی و اصطبغ بالخل و غیره و قال بعضهم و اصطبغ من الخل و هو فعل لا یتعدی إلی مفعول صریح فلا یقال اصطبغ الخبز بخل و أما الحرف فهو لبیان النوع الذی یصطبغ به كما یقال اكتحلت بالإثمد و من الإثمد.

«19»- الدَّعَائِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ نِعْمَ الْإِدَامُ الزَّیْتُ وَ هُوَ طِیبُ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِدَامُهُمْ وَ هُوَ مُبَارَكٌ وَ مَا افْتَقَرَ بَیْتٌ مِنْ إِدَامٍ فِیهِ خَلٌّ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْخَلُّ یُسَكِّنُ الْمِرَارَ وَ یُحْیِی الْقُلُوبَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَلًّا وَ زَیْتاً وَ لَحْماً بَارِداً فَأَكَلَ مَعَهُ الرَّجُلُ فَجَعَلَ علیه السلام یَنْتِفُ اللَّحْمَ وَ یَغْمِسُهُ فِی الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَأْكُلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ

ص: 304


1- 1. راجع ج 62 ص 162- 163 من البحار الطبعة الحدیثة.

فِدَاكَ هَلَّا كَانَ [طُبِخَا مَعَ] اللَّحْمِ فَقَالَ علیه السلام هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ(1).

«20»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَكْسِرُ الْمِرَارَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْخَلَّ قَامَ عَلَی رَأْسِهِ مَلَكٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ (2).

«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

«22»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ (4)

یَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ (5).

المحاسن، عن بعض أصحابه عن الأصم عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه عن علی علیهما السلام: مثله (6).

«23»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِرَاراً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَا یَفْتَقِرُ أَهْلُ بَیْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُ (7).

وَ بِتِلْكَ الْأَسَانِیدِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ (8).

صَحِیفَةُ الرِّضَا، بِالْأَسَانِیدِ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ (9).

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ الْمَكِّیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَهُ قَوْمٌ فَأَخْرَجَ لَهُمْ كِسَراً وَ

ص: 305


1- 1. دعائم الإسلام 2.
2- 2. دعائم الإسلام 112.
3- 3. مكارم الأخلاق 217.
4- 4. قرب الإسناد 154.
5- 5. الخصال 636.
6- 6. المحاسن: 486.
7- 7. عیون الأخبار 2 ر 34.
8- 8. عیون الأخبار 2 ر 34.
9- 9. صحیفة الرضا: 16.

خَلًّا وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ (1).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الْعُقَیْلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ كَفَی بِالْمَرْءِ سَرَفاً أَنْ یَسْخَطَ مَا قُرِّبَ إِلَیْهِ (2).

باب 5 المری و الكامخ

«1»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ یُوسُفَ لَمَّا أَنْ كَانَ فِی السِّجْنِ شَكَا إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً یَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ كَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْیَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ یَجْعَلَهُ فِی إِجَّانَةٍ وَ یَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّیّاً وَ جَعَلَ یَأْتَدِمُ بِهِ علیه السلام (3).

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی خَابِیَةٍ(4).

بیان: فی القاموس المری كدری إدام كالكامخ و فی الصحاح المری الذی یؤتدم به كأنه منسوب إلی المرارة و العامة تخفّفه.

و أقول: هو الذی یسمی بالفارسیة آبكامه قال البغدادی هو اسم نبطی و قیل بل عربی مشتق من معنی المرارة و قیل بل أصله الممری لكن غلب استعماله بمیم واحدة و هو حارّ یابس و یبسه أقوی من حره یكون فی الثانیة نحو آخرها یسهل و یهضم و یشهی و یذهب بوخامة الأطعمة و خصوصا الدسمة و یلطف غلظها یعطش و یسخّن الكبد و المعدة و یجفّفها و المری النبطی هو المعمول من الشعیر و ذلك بأن یخبز و یجفف فی التنور حتی یحترق و یضاف إلیه الفوذنج و الملح و الرازیانج و یجعل فی الشمس و لیكن الفوذنج و خبز الشعیر أو الحنطة متساویین و

ص: 306


1- 1. المحاسن: 441.
2- 2. المحاسن: 441.
3- 3. الكافی 6 ر 330.
4- 4. مكارم الأخلاق: 217.

یدقان و یعجنان فی إجّانة خضراء و الملح مثل أحدهما و الرازیانج و بعضهم یضیف إلیه شونیزا و بعضهم لا یجعل شیئا من ذلك و لیكن مثل نصف أحدهما و یترك الجمیع مثل العجین فی الشمس الحارة مقدار عشرین یوما یعجن كل یوم و یرشّ علیه الماء و إذا اسود و استحكم مرق بالماء و صفی و جعل فی الشمس الحارة أیاما یؤمن فیها علیها الفساد ثم یرفع و إذا تجرع منه یسیر علی الریق قتل الدیدان و الحیات و یكتحل به عین المجدور فیمنع خروجه و إن كان خرج فیها شی ء أذابه.

«2»- التَّهْذِیبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ الَّذِی یَكُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَكُونَ فِیهِ الْخَلُّ وَ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْمُرِّیِّ وَ الْكَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَنَأْكُلُهُ فَقَالَ نَعَمْ حَلَالٌ وَ نَحْنُ نَأْكُلُهُ (2).

توضیح: قال فی بحر الجواهر الكامخ معرب كامه و الجمع كوامیخ هی صباغ یتخذ من الفوذنج (3) و اللبن و الأبازیر و الكوامیخ كلها ردیة للمعدة معطشة مفسدة للدم و قال الجوهری الكامخ الذی یؤتدم به معرب و الكمخ السلح و قدم إلی أعرابی خبز و كامخ فلم یعرفه فقیل له هذا كامخ قال علمت أنه كامخ أیكم كمخ به یرید سلح انتهی و قال بعضهم الكوامیخ هی صباغ یتخذ من الفوتنج و اللبن و الأبازیر و الفوتنج هی خمیرة الكوامیخ المتخذة من دقیق الشعیر الطحین

ص: 307


1- 1. التهذیب ج 9 ص 116.
2- 2. المصدر نفسه 9 ر 127.
3- 3. معرب بوزنج و الیوم یقال له پوچك خضرة تعلو الخبز و امثاله عند ما یطرح فی المواضع المرطوبة، و قد عمل منه الاطباء المتاخرون دواء یسمی پنی سیلین.

العجین المدفون فی التبن أربعین یوما فیجدد اللبن حتی یربو ثم یطرح فیه من الأبازیر من الأنجدان و الشبت أو الكبر أو سائر القبول ثم تنسب الكوامیخ إلی ذلك (1).

و أقول یظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك أیضا كما مر و كأنها هی التی تسمی الصحناة قال فی بحر الجواهر الصحناء بالكسر و یمد و یقصر إدام یتخذ من السمك و الصحناة أخص منه كذا قال الجوهری و فی المغرب الصحناة بالفتح و الكسر الصبر و هو بالفارسیة ماهی آبه و الصحناة الشامیة و المصریة إدام یتخذ من السمك الصغار و السماق أو اللیمو أو غیر ذلك من الحموضات و هو مقویة مبرّدة للمعدة.

باب 6 نادر فیما یستحبّ أو یكره أكله و بعض النوادر

«1»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ ءٍ قَالَ فَاللَّوَاتِی لَا یُؤْكَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ وَ اللَّوَاتِی یُؤْكَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْجَوْزُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْكُسْبُ وَ اللَّذَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ السُّكَّرُ وَ الرُّمَّانُ.

أقول: قد مر الخبر عن المحاسن و الكافی أبسط من ذلك و السقط هنا ظاهر(2).

«2»- الْخِصَالُ،: فِی وَصَایَا النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَكْلُ الْكُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرُ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ كِتَابَةِ

ص: 308


1- 1. مكارم الأخلاق: 224.
2- 2. راجع باب فضل اللحم تحت الرقم 28.

الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاكِدِ(1).

«3»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ (2).

«4»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا(3).

بیان: قال صاحب الجامع و غیره یكره أكل ما تحمله النملة بفیها و قوائمها.

«5»- الْمَكَارِمُ، عَنْ كِتَابِ الْبَصَائِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَجَجْتُ وَ مَعِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَتَیْتُ الْمَدِینَةَ فَقَصَدْنَا مَكَاناً نَنْزِلُهُ فَاسْتَقْبَلَنَا غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام عَلَی حِمَارٍ لَهُ أَخْضَرَ یَتْبَعُهُ الطَّعَامُ فَنَزَلْنَا بَیْنَ النَّخْلَةِ فَجَاءَ هُوَ علیه السلام فَنَزَلَ ثُمَّ قُدِّمَ الطَّعَامُ فَبَدَأَ بِالْمِلْحِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ ثَنَّی بِالْخَلِّ ثُمَّ أُتِیَ بِكَتِفٍ مَشْوِیٍّ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ أُتِیَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ فَاطِمَةَ علیها السلام ثُمَّ أُتِیَ بِالسِّكْبَاجِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِلَحْمٍ مَقْلُوٍّ فِیهِ بَادَنْجَانٌ فَقَالَ كُلُوا- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهما السلام ثُمَّ أُتِیَ بِلَبَنٍ حَامِضٍ قَدْ ثُرِدَ

ص: 309


1- 1. الخصال 423.
2- 2. راجع بحار الأنوار ج 10 ص 280 طبعتنا هذه، و فیه سألته عن المسك و العنبر یصلح فی الدهن؟ قال انی لاضعه فی الدهن و لا باس و لكن روی الكلینی فی الكافی 6 ر 515 هذا الحدیث و فیه: سألته عن المسك فی الدهن أ یصلح؟ قال: انی لا صنعه فی الدهن و لا بأس، و روی أنّه لا بأس بصنع المسك فی الطعام.
3- 3. الكافی.

فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهم السلام ثُمَّ أُتِیَ بِأَضْلَاعٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام ثُمَّ أُتِیَ بِجَنْبٍ مُبَرِّزٍ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِتَوْرٍ فِیهِ بَیْضٌ كَالْعُجَّةِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ أَبِی جَعْفَراً علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِحَلْوَاءَ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ یُعْجِبُنِی (1).

أقول: سیأتی الخبر بتمامه فی باب جوامع آداب الأكل إن شاء اللّٰه.

بیان: بجنب مبرز فی أكثر النسخ بتقدیم المهملة علی المعجمة فیحتمل أن یكون كنایة عن السمن أی بجنب شاة ارتفع لسمنها و فی بعضها بالعكس و كأنه من الأبازیر و الأدویة الحارة التی تلقی فی القدر و كأن فیه تصحیفا و العجّة بالضم طعام من البیض مولّد و فی بحر الجواهر العجة بالضم و تشدید الجیم خاگینه و الأجود أن لا یستعمل فیها بیاض البیض.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ: أَنَّ امْرَأَةً بَذِیَّةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَاوِلْنِی مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِی فِی فِیكَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اللُّقْمَةَ مِنْ فِیهِ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهَا فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا أَصَابَهَا دَاءٌ حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا(2).

«7»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنِ النُّعْمَانِ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ رِیقَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَعْنِی الْجَوَادَ ثُمَّ قُلْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامِی عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَی الرِّضَا علیه السلام (3).

ص: 310


1- 1. مكارم الأخلاق: 166.
2- 2. المحاسن: 457 و قد أخرجه العلامة المؤلف فی تاریخ نبیّنا ص ج 16 ص 225 و فیه« امرأة بدویة» و سیأتی فی باب جوامع آداب الأكل.
3- 3. الكافی ج 1 ر 323.

بیان: یمكن الاستدلال بهذا الخبر و بالخبر السابق علی جواز شرب ریق الغیر و أكل اللقمة الخارجة من فم الغیر خلافا للمشهور و إن أمكن أن یكون ذلك من خصائصهم علیهم السلام و وجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخیر فیما استدلوا به لكن دلیل الحرمة قاصر إذ العمدة فیها الخباثة و قد عرفت فیما سبق ما فیه فتذكر.

«8»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ(1).

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (2).

ص: 311


1- 1. أمالی الصدوق: 253.
2- 2. قرب الإسناد 59.

أبواب آداب الأكل و لواحقها

باب 1 أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ (1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةَ نِقْیٍ یَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا یَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِی النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ (2).

بیان: خبزة نقی بالإضافة و كسر النون و سكون القاف و هو المخ أی خبزة معمولة من مخ الحنطة و فی الكافی (3)

نقیة فهی صفة قال فی النهایة النقی المخ و فیه یحشر الناس یوم القیامة علی أرض بیضاء عفراء كقرصة النقی یعنی الخبز الحواری و هو الذی نخل مرة بعد مرة انتهی و یمكن أن یقرأ نقی ء علی فعیل أی خبزة من هذا الجنس.

ص: 312


1- 1. المحاسن 397 و الآیتان فی سورة إبراهیم 48، الكهف 29.
2- 2. المحاسن 397 و الآیتان فی سورة إبراهیم 48، الكهف 29.
3- 3. الكافی 8 ر 121- 122 فی حدیث.

أقول: و قد مضی الكلام فی الآیة و وجوه تأویلها فی كتاب المعاد(1) فلا نعید و المهل النحاس المذاب و قیل دردی الزیت و قیل القیح و الصدید.

«3»- الدَّعَائِمُ، رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ الْأَبْرَشَ الْكَلْبِیَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ بِأَرْضٍ تَكُونُ كَخُبْزَةٍ نَقِیَّةٍ یَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ الْأَبْرَشُ إِنَّ النَّاسَ یَوْمَئِذٍ لَفِی شُغُلٍ عَنِ الْأَكْلِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هُمْ فِی النَّارِ أَشَدُّ شُغُلًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نادی أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ هُمْ فِی النَّارِ یَأْكُلُونَ الضَّرِیعَ وَ یَشْرَبُونَ الْحَمِیمَ فَكَیْفَ هُمْ عِنْدَ الْحِسَابِ إِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ أَجْوَفَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ (2).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حِكَایَةً عَنْ مُوسَی علیه السلام رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ قَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَیْهِ (3).

الدَّعَائِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ سَأَلَ الطَّعَامَ (4).

باب 2 مدح الطعام الحلال و ذم الحرام

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی [بِهِ] لَسِتُّ خِصَالٍ حُبُّ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ

ص: 313


1- 1. راجع ج 7 ص 71- 73 من طبعتنا هذه.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 108 و الآیة فی الأعراف 50 و مثله فی المحاسن 397.
3- 3. المحاسن: 585 الی قوله:« سأل الطعام» فقط.
4- 4. دعائم الإسلام 2 ر 8، الی قوله:« و قد احتاج إلیه» و الآیة فی القصص 24.

وَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ(1).

«2»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ سُمِّیَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ فِی آخِرِهِ (2).

المحاسن، عن أبیه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله (3).

«3»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُوا مِنْ كَدِّ أَیْدِیكُمْ.

«4»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ سَابُورَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا عِنْدَ اللَّهِ شَیْ ءٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ وَ قِیلَ لِسَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ خُبْزٌ حَلَالٌ.

«5»- الْمَكَارِمُ،: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا أَكْثَرُ مَا یُدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْأَجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ (4).

«6»- رَوْضَةُ الْوَاعِظِینَ، وَ الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَی رَأْسِهِ مَلَكٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ أَكْلِهِ وَ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِی جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا دَامَتِ اللُّقْمَةُ فِی جَوْفِهِ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ أَكَلَ اللُّقْمَةَ مِنَ الْحَرَامِ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ مَاتَ فَالنَّارُ أَوْلَی بِهِ (5).

«7»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ كُلُّ لَحْمٍ یُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَی

ص: 314


1- 1. الخصال 330.
2- 2. معانی الأخبار 375 و الخصال 216.
3- 3. المحاسن: 398.
4- 4. مكارم الأخلاق 173.
5- 5. مكارم الأخلاق: 173.

بِهِ وَ إِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ تُنْبِتُ اللَّحْمَ.

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ وُقِیَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَ قَبْقَبِهِ وَ ذَبْذَبِهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ اللَّقْلَقُ اللِّسَانُ وَ الْقَبْقَبُ الْبَطْنُ وَ الذَّبْذَبُ الْفَرْجُ.

باب 3 إكرام الطعام و مدح اللذیذ منه و إن اللّٰه تعالی لا یحاسب المؤمن علی المأكول و الملبوس و أمثالهما

الآیات:

التكاثر: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ

تفسیر:

قال الطبرسی رحمه اللّٰه قال مقاتل یعنی كفار مكة كانوا فی الدنیا فی الخیر و النعمة فیسألون یوم القیامة عن شكر ما كانوا فیه إذا لم یشكروا رب النعیم حیث عبدوا غیره و أشركوا به ثم یعذبون علی ترك الشكر و هذا قول الحسن قال لا یسأل عن النعیم إلا أهل النار و قال الأكثرون إن المعنی ثم لتسألن یا معاشر المكلفین عن النعیم قال قتادة إن اللّٰه مسائل كل ذی نعمة عما أنعم علیه و قیل عن النعیم فی المأكل و المشرب و غیرهما من الملاذ عن ابن جبیر و قیل النعیم الصحة و الفراغ عن عكرمة و یعضده ما رواه ابن عباس عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ.

و قیل هو الأمن و الصحة عن ابن مسعود و مجاهد و روی ذلك عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و قیل یسأل عن كل نعیم إلا ما خصه الحدیث و هو

قَوْلُهُ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ لَا یُسْأَلُ عَنْهَا الْعَبْدُ خِرْقَةٌ یُوَارِی بِهَا عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةٌ یَسُدُّ بِهَا جَوْعَتَهُ أَوْ بَیْتٌ یَكُنُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَضَافَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَجَدُوا عِنْدَهُ تَمْراً وَ مَاءً بَارِداً فَأَكَلُوا فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ هَذَا مِنَ النَّعِیمِ الَّذِی یُسْأَلُونَ عَنْهُ.

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ فَقَالَ لَهُ مَا النَّعِیمُ عِنْدَكَ یَا نُعْمَانُ قَالَ الْقُوتُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ:

ص: 315

لَئِنْ أَوْقَفَكَ اللَّهُ بَیْنَ یَدَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَسْأَلَكَ عَنْ أَكْلَةٍ أَكَلْتَهَا أَوْ شَرْبَةٍ شَرِبْتَهَا لَیَطُولَنَّ وُقُوفُكَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَمَا النَّعِیمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ النَّعِیمُ الَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ بِنَا عَلَی الْعِبَادِ وَ بِنَا ائْتَلَفُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُخْتَلِفِینَ وَ بِنَا أَلَّفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ جَعَلَهُمْ إِخْوَاناً بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعْدَاءً وَ بِنَا هَدَاهُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَ هِیَ النِّعْمَةُ الَّتِی لَا تَنْقَطِعُ وَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ حَقِّ النَّعِیمِ الَّذِی أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ هُوَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِتْرَتُهُ علیهم السلام انْتَهَی (1).

و أقول قد مضت سائر الآیات المتعلقة بهذا الباب فی باب جوامع ما یحل و ما یحرم مع تفسیرها.

«1»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ یُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَیَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَیْكُمْ بِنَا هَلْ عَرَفْتُمُوهَا وَ قُمْتُمْ بِحَقِّهَا.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (2).

«2»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (3).

«3»- الْعُیُونُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصَّوْلِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی الدُّنْیَا نَعِیمٌ حَقِیقِیٌّ فَقِیلَ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ مَا هَذَا النَّعِیمُ فِی الدُّنْیَا أَ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ الرِّضَا علیه السلام وَ عَلَا صَوْتَهُ وَ كَذَا فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ جَعَلْتُمُوهُ عَلَی ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ وَ قَالَ غَیْرُهُمْ هُوَ الطَّعَامُ الطَّیِّبُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ النَّوْمُ الطَّیِّبُ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ الصَّادِقِ علیهما السلام أَنَّ أَقْوَالَكُمْ هَذِهِ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ فَغَضِبَ وَ قَالَ:

ص: 316


1- 1. مجمع البیان 5 ر 534- 535.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 116 و 117.
3- 3. راجع ص 309 ممّا سبق.

إِنَّ اللَّهَ لَا یَسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ لَا یَمُنُّ بِذَلِكَ عَلَیْهِمْ وَ الِامْتِنَانُ بِالْإِنْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَكَیْفَ یُضَافُ إِلَی الْخَالِقِ مَا لَا یَرْضَی الْمَخْلُوقُونَ بِهِ وَ لَكِنَّ النَّعِیمَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ مُوَالاتُنَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ عِبَادَهُ بَعْدَ التَّوْحِیدِ وَ النُّبُوَّةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَافَاهُ بِذَلِكَ أَدَّاهُ إِلَی نَعِیمِ الْجَنَّةِ الَّذِی لَا یَزُولُ الْخَبَرَ(1).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أَصْحَابَكَ (2).

بیان: فی القاموس تنیق فی مطعمه و ملبسه تجود و بالغ كتنوق.

«5»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ یَأْكُلُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ یَرْزُقَهُمْ شَیْئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْهُ (3).

«6»- الْمَكَارِمُ، رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْرِزُ بِهَا دِینَهُ (4).

«7»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ یَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ تُحْصِنُ فَرْجَهُ (5).

المحاسن، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبی: مثله (6).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ (7).

ص: 317


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 129.
2- 2. المحاسن: 410.
3- 3. الكافی 6 ر 274.
4- 4. مكارم الأخلاق: 169.
5- 5. الخصال 80.
6- 6. المحاسن: 399.
7- 7. المحاسن: 399.

بیان: كأنه محمول علی ما إذا كان له سعة و كان غرضه إكرام المؤمنین لا الریاء و السمعة و سائر الأغراض الباطلة.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ مُؤْمِناً عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ (1).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَابُلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أَكَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ كَیْفَ رَأَیْتَ طَعَامَنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا رَأَیْتُ أَنْظَفَ مِنْهُ قَطُّ وَ لَا أَطْیَبَ وَ لَكِنِّی ذَكَرْتُ الْآیَةَ الَّتِی فِی كِتَابِ اللَّهِ- لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَا إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِ (2).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً حَتَّی تَمَلَّیْنَا وَ أُتِینَا بِتَمْرٍ یُنْظَرُ فِیهِ إِلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ غَداً عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی تَنَعَّمْتُمْ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ أَنْ یُطْعِمَكُمْ فَیُسَوِّغَكُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ یَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

قال و رواه محمد بن علی عن عیسی بن هشام عن أبی خالد القماط عن أبی حمزة: مثله (3)

بیان: قال الجوهری امتلأ الشی ء و تملأ بمعنی یقال تملأت من الطعام و الشراب.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ:

ص: 318


1- 1. المحاسن: 399.
2- 2. المحاسن: 399.
3- 3. المحاسن 400، و فیه:« لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ» عن هذا النعیم الذی إلخ.

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِیَّ وَ الْأَخْبِصَةَ ثُمَّ یُطْعِمُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ فَقِیلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَكَ حَتَّی یَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا تَدْبِیرُنَا مِنَ اللَّهِ إِذَا أَوْسَعَ عَلَیْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ عَلَیْنَا قَتَّرْنَا(1).

تبیان فی القاموس الفرن بالضم المخبز یخبز فیه الفرنی لخبز غلیظ مستدیر أو خبزة مصنعبة مضمومة الجوانب إلی الوسط تشوی ثم تروی سمنا و لبنا و سكرا و الصنعبة الانقباض.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا وَ أُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ وَ بِخَبِیصٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذِهِ أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ ائْتِنَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَ بِثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ (2).

باب 4 التواضع فی الطعام و استحباب ترك التنوق فی الأطعمة و كثرة الاعتناء به

الآیات:

الأحقاف: وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَی النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِكُمْ فِی حَیاتِكُمُ الدُّنْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (3)

تفسیر:

قال الطبرسی رحمه اللّٰه وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَی النَّارِ یعنی یوم القیامة أی یدخلون النار كما یقال عرض فلان علی السوط و قیل معناه عرض علیهم النار قبل أن یدخلوها لیروا أهوالها أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِكُمْ فِی حَیاتِكُمُ الدُّنْیا أی فیقال لهم آثرتم طیباتكم و لذاتكم فی الدنیا علی طیبات الجنة وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها أی انتفعتم بها منهمكین فیها و قیل هی الطیبات من الرزق یقول أنفقتموها فی شهواتكم و فی ملاذ الدنیا و لم تنفقوها فی مرضاة اللّٰه تعالی.

و لما وبخ اللّٰه سبحانه الكفار بالتمتع بالطیبات و اللذات فی هذه الدنیا آثر

ص: 319


1- 1. المحاسن: 400.
2- 2. المحاسن: 400.
3- 3. الأحقاف: 20.

النبی و أمیر المؤمنین علیهما السلام الزهد و التقشف و اجتناب الترفّه و النعمة.

وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فِی مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِنَّهُ لَمُضْطَجِعٌ عَلَی خَصَفَةٍ وَ إِنَّ بَعْضَهُ عَلَی التُّرَابِ وَ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِیفاً فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ نَبِیُّ اللَّهِ وَ صَفْوَتُهُ وَ خِیَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ كِسْرَی وَ قَیْصَرُ عَلَی سُرُرِ الذَّهَبِ وَ فُرُشِ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ طَیِّبَاتُهُمْ وَ هِیَ وَشِیكَةُ الِانْقِطَاعِ وَ إِنَّمَا أُخِّرَتْ لَنَا طَیِّبَاتُنَا.

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فِی بَعْضِ خُطَبِهِ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ حَتَّی اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لِی قَائِلٌ أَ لَا تَنْبِذُهَا فَقُلْتُ اعْزُبْ عَنِّی فَعِنْدَ الصَّبَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَی.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِیٌّ لَیَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ كَانَ لَیَشْتَرِی الْقَمِیصَ فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ خَیْرَهُمَا ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ كَعْبَهُ حَذَفَهُ وَ لَقَدْ وَلِیَ خَمْسَ سِنِینَ وَ مَا

وَضَعَ آجُرَّةً عَلَی آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَی لَبِنَةٍ وَ لَا أَوْرَثَ بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَیُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمِ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ فَیَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ الزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ لَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ یَمِینِهِ تَرِبَتْ مِنْهُ یَدَاهُ وَ عَرِقَ فِیهِ وَجْهُهُ وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ كَانَ لَیُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهاً بِهِ لَعَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ.

ثم إنه قد اشتهر فی الروایة أَنَّهُ علیه السلام لَمَّا دَخَلَ عَلَی الْعَلَاءِ بْنِ زِیَادٍ بِالْبَصْرَةِ یَعُودُهُ قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَشْكُو إِلَیْكَ أَخِی عَاصِمَ بْنَ زِیَادٍ لَبِسَ الْعَبَاءَ وَ تَخَلَّی مِنَ الدُّنْیَا فَقَالَ علیه السلام عَلَیَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ یَا عُدَیَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِیثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَ وُلْدَكَ أَ تَرَی اللَّهَ أَحَلَّ الطَّیِّبَاتِ وَ هُوَ یَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا أَنْتَ فِی خُشُونَةِ عَیْشِكَ وَ

ص: 320

جُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ قَالَ وَیْحَكَ إِنِّی لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْحَقِّ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ انْتَهَی (1).

و أقول الخطاب فی هذه الآیة للكفار فإن طیباتهم كانت منحصرة فیما تمتعوا بها فی الدنیا لتفویتهم علی أنفسهم استحقاق نعیم الآخرة فلا تكون حجة فی رجحان ترك المؤمنین ملاذ الدنیا و نعیمها كَمَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَا كَتَبَ إِلَی أَهْلِ مِصْرَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ: وَ اعْلَمُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِینَ حَازُوا عَاجِلَ الْخَیْرِ وَ آجِلَهُ فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْیَا فِی دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِكْهُمْ أَهْلُ الْآخِرَةِ فِی آخِرَتِهِمْ أَبَاحَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا مَا كَفَاهُمْ بِهِ وَ أَغْنَاهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ سَكَنُوا الدُّنْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَ أَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ شَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْیَا فِی دُنْیَاهُمْ فَأَكَلُوا مَعَهُمْ مِنْ طَیِّبَاتِ مَا یَأْكُلُونَ وَ شَرِبُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا یَشْرَبُونَ وَ لَبِسُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَلْبَسُونَ وَ سَكَنُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَسْكُنُونَ وَ تَزَوَّجُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَتَزَوَّجُونَ وَ رَكِبُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَرْكَبُونَ أَصَابُوا لَذَّةَ الدُّنْیَا مَعَ أَهْلِ الدُّنْیَا وَ هُمْ غَداً جِیرَانُ اللَّهِ یَتَمَنَّوْنَ عَلَیْهِ فَیُعْطِیهِمْ مَا یَتَمَنَّوْنَ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ وَ لَا یَنْقُصُ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنَ اللَّذَّةِ فَإِلَی هَذَا یَا عِبَادَ اللَّهِ یَشْتَاقُ مَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ وَ یَعْمَلُ لَهُ تَقْوَی اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (2).

و مثل ذلك كثیر أوردتها فی كتاب الإیمان و الكفر و أما الأخبار المعارضة لها فصنفان أحدهما ما ورد فی كیفیة تعیش رسول اللّٰه و أمیر المؤمنین و بعض الأئمة علیهم السلام فمع معارضتها لأطوار بعضهم أیضا محمولة علی أنها من خصائص النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام الممكن من التصرف كما یدل علیه خبر عاصم بن زیاد

ص: 321


1- 1. مجمع البیان 5 ر 87- 88.
2- 2. راجع أمالی الطوسیّ 1 ر 25- 26.

المتقدم و غیره و الصنف الآخر الذی لا یحتمل ذلك محمولة علی من یحصله من الحرام أو الشبهة أو یكون مسرفا فی ذلك بحیث لا یناسب حاله أو یعلم من نفسه أن ذلك یصیر سببا لطغیانه فیحتاج إلی تذلیل بدنه و امتهانه و سیأتی مزید تحقیق لذلك فی أبواب المكارم مع سائر الأخبار المتعلقة بذلك.

«1»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَوَجَدْتُهُ جَالِساً وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَاءٌ فِیهِ لَبَنٌ أَجِدُ فِیهِ رِیحَ حُمُوضَتِهِ وَ فِی یَدِهِ رَغِیفٌ أَرَی قُشَارَ الشَّعِیرِ فِی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَكْسِرُ بِیَدِهِ وَ یَطْرَحُهُ فِیهِ فَقَالَ ادْنُ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا فَقُلْتُ إِنِّی صَائِمٌ فَقَالَ علیه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَنَعَهُ الصِّیَامُ عَنْ طَعَامٍ یَشْتَهِیهِ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ یَسْقِیَهُ مِنْ شَرَابِهَا قَالَ قُلْتُ لِفِضَّةَ وَ هِیَ قَرِیبَةٌ مِنْهُ قَائِمَةٌ وَیْحَكِ یَا فِضَّةُ أَ مَا تَتَّقِینَ اللَّهَ فِی هَذَا الشَّیْخِ تَنْخُلُ هَذَا الطَّعَامَ مِنَ النُّخَالَةِ الَّتِی فِیهِ قَالَتْ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَیْنَا أَنْ لَا نَنْخُلَ لَهُ طَعَاماً قَالَ مَا قُلْتَ لَهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ بِأَبِی وَ أُمِّی مَنْ لَمْ یُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ یَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ وَ كَانَ علیه السلام یَجْعَلُ جَرِیشَ الشَّعِیرِ فِی وِعَاءٍ وَ یَخْتِمُ عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ هَذَیْنِ الْوَلَدَیْنِ أَنْ یَجْعَلَا فِیهِ شَیْئاً مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ (1).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: دَخَلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَسْجِدَ قُبَاءَ فَأُتِیَ بِإِنَاءٍ فِیهِ لَبَنٌ حَلِیبٌ مَخِیضٌ بِعَسَلٍ فَشَرِبَ مِنْهُ حُسْوَةً أَوْ حُسْوَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَدَعُهُ مُحَرِّماً قَالَ لَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَدَعُهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ (2).

بیان: مخیض بالخاء المعجمة و الیاء المثناة التحتانیة علی فعیل من المخض و هو التحریك كنایة عن الخلط الشدید و فی بعض النسخ بالباء الموحدة من التخبیص بمعنی التخلیط فی القاموس خبصه یخبصه خلطه و منه الخبیص و قد خبص یخبص و خبص تخبیصا قوله محرما علی بناء الفاعل أو علی بناء المفعول حالا عن المفعول.

ص: 322


1- 1. إرشاد القلوب 2 ر 8.
2- 2. المحاسن: 409.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرٍ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ: أُتِیَ بِخَبِیصٍ فَأَبَی أَنْ یَأْكُلَهُ فَقِیلَ أَ تُحَرِّمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنِّی أَكْرَهُ أَنْ تَتُوقَ إِلَیْهِ نَفْسِی ثُمَّ تَلَا الْآیَةَ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِكُمْ فِی حَیاتِكُمُ الدُّنْیا(1).

بیان: أتی أی النبی صلی اللّٰه علیه و آله أو الصادق علیه السلام و الأول أظهر و فی كتاب الغارات أن المأتی كان أمیر المؤمنین علیه السلام و فی القاموس تَاقَ إلیه تَوْقاً و تَوَقَاناً اشتاق.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الطُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیكٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِخِوَانِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِیهِ حَتَّی بَلَغَ أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا وَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ تَلَمَّظَ إِصْبَعَهُ وَ قَالَ إِنَّ الْحَلَالَ طَیِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ لَكِنِّی أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِی مَا لَمْ أُعَوِّدْهَا ارْفَعُوهُ عَنِّی فَرَفَعُوهُ (2).

بیان: قال الجوهری الخوان بالكسر ما یؤكل علیه معرب و قال وجأته بالسكین ضربته و قال لمظ یلمظ بالضم لمظا إذا تتبع بلسانه یقیه الطعام فی فمه أو أخرج لسانه فمسح به شفتیه و كذلك التلمظ.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی الرَّحْبَةِ فِی نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أُهْدِیَ لَهُ طَسْتُ خِوَانِ فَالُوذَجٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مُدُّوا أَیْدِیَكُمْ فَمَدُّوا أَیْدِیَهُمْ وَ مَدَّ یَدَهُ ثُمَّ قَبَضَهَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَمُدَّ أَیْدِیَنَا فَمَدَدْنَاهَا وَ مَدَدْتَ یَدَكَ ثُمَّ قَبَضْتَهَا فَقَالَ إِنِّی ذَكَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَأْكُلْهُ فَكَرِهْتُ أَكْلَهُ (3).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِ (4).

ص: 323


1- 1. المحاسن: 409.
2- 2. المحاسن: 409.
3- 3. المحاسن: 410.
4- 4. المحاسن: 410.

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ (1).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعٍ أَبِی عَمْرِو بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ ادْنُ یَا بَزِیعُ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حُسًی حَتَّی لَمْ یَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَیْ ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَحَسَوْتُ الْبَقِیَّةَ(2).

بیان: یحتمل أن یكون المراد بالماء الخل الباقی فی القصعة.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام دَعَا بِنُمْرُقَةٍ فَطُرِحَتْ فَقَعَدْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ أُتِیتُ بِمَائِدَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لِی كُلْ فَقُلْتُ مَا لَكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنِّی صَائِمٌ فَلَمَّا كَانَ اللَّیْلُ أُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ فَأَفْطَرَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِی قُرِّبَ إِلَیَ (3).

بیان: فی القاموس النمرق و النمرقة مثلثة الوسادة الصغیرة أو المیثرة أو الطنفسة فوق الرحل.

«10»- الْمَكَارِمُ،: لَقَدْ جَاءَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله ابْنُ خَوَلِیٍّ بِإِنَاءٍ فِیهِ عَسَلٌ وَ لَبَنٌ فَأَبَی أَنْ یَشْرَبَهُ فَقَالَ شَرْبَتَانِ فِی شَرْبَةٍ وَ إِنَاءَانِ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَأَبَی أَنْ یَشْرَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنِّی أَكْرَهُ الْفَخْرَ وَ الْحِسَابَ بِفُضُولِ الدُّنْیَا غَداً وَ أُحِبُّ التَّوَاضُعَ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ (4).

«11»- كِتَابُ الزُّهْدِ، لِلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ فِی مَسْجِدِ قُبَا فَقَالَ

ص: 324


1- 1. المحاسن: 440.
2- 2. المحاسن: 440.
3- 3. المحاسن: 440.
4- 4. مكارم الأخلاق: 33.

هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِیُّ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ مَخِیضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَی فِیهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ یُكْتَفَی بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنِّی أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.

«12»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ أَتَی قُبَا یَوْمَ خَمِیسٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَمْسَی قَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فَهَذَا (وَ اللَّهُ أَعْلَمُ) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَوَاضُعٌ كَمَا قَالَ لَا عَلَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شَیْئاً مِنْ طَیِّبَاتِ الرِّزْقِ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ أُتِیَ بِطَبَقِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ رَأَی صَفَاءَهُ وَ حُسْنَهُ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِیهِ ثُمَّ اسْتَلَّهَا فَلَمْ یَنْتَزِعْ مِنْهُ شَیْئاً فَتَلَمَّظَ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحُلْوٌ طَیِّبٌ وَ لَكِنْ نَكْرَهُ أَنْ نُعَوِّدَ أَنْفُسَنَا مَا لَمْ تُعَوَّدْ ارْفَعُوهُ فَرَفَعُوهُ (1).

باب 5 ذم كثرة الأكل و الأكل علی الشبع و الشكایة عن الطعام

«1»- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام: الْمُؤْمِنُ یَأْكُلُ فِی مِعًی وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ یَأْكُلُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ(2).

الْمَجَازَاتُ وَ الشِّهَابُ، عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ.

بیان: قال السید رحمه اللّٰه هذا القول مجاز و المراد أن المؤمن یقنع من مطعمه بالبلغ التی تمسك الرمق و تقیم الأود دون المآكل التی یقصد بها وجه اللذة

ص: 325


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 115- 116 و الآیة فی الأعراف: 37.
2- 2. الخصال: 351.

و یقضی بها حق الشهوة فكأنه یأكل فی معی واحد لفرط الاقتصار و كراهة الاستكثار و أما الكافر فإنه لِتَبَجُّحِهِ فی المآكل و تنقّله فی المطاعم و توخّیه ضد ما یتوخّاه المؤمن من اجترار حطام الدنیا التی یطلب عاجلها و لا یأمل آجلها فهو عبد للذته و كادح فی طاعة شهوته كأنه یأكل فی سبعة أمعاء لأن أكله للذة لا للبلغة و للنهمة لا للمسكة انتهی (1).

و قال الراوندی رحمه اللّٰه المعی علی وزن اللوی واحد الأمعاء و هی مجاری الطعام فی البطن و هذا مَثَلٌ و ذلك أن المؤمن لا یأكل إلا من الحلال و یجتنب الحرام و الشبهة و الكافر لا یبالی ما أكل و كیف أكل و من أین أكل و إذا كان كذلك فمأكل الكافر أكثر من مأكل المؤمن و خصّ السبعة بالذكر مثلا كما یذكر السبعون فی مثل هذه المواضع قال تعالی إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (2) و المعی أیضا المذنب من المذانب و هو مسیل الماء فی الحضیض قال أبو عبید تری ذلك لتسمیة المؤمن عند طعامه فتكون فیه البركة و الكافر لا یفعل ذلك و هذا الوجه كما تری و قیل إنه مثل ضربه النبی صلی اللّٰه علیه و آله للمؤمن و زهده فی الدنیا و الكافر و حرصه علیها و لیس الغرض بذلك الأكل فحسب بل یعنی اتساع الرغبة و هذا الوجه قریب من الوجه الذی قدمناه و صدرنا به الكلام.

و قیل هذا فی رجل بعینه كان یأكل فی حال كفره فیكثر فلما أسلم قل طعمه و ذكر أنه عمرو بن معدیكرب الزبیدی و قال أبو عبید فی تاریخه تری أنه عنی أبا نضرة الغفاری و اسم أبی نضرة حُمیل بالحاء و ضمّه فمن قال حمیل أو جمیل فقد أخطأ و اللّٰه أعلم بذلك و یؤید أن المعنی اتساع الرغبة قولهم فلان یأكل هذه البلدة و هذه الولایة و لعله لا یأكل مما یحصل منها لقمة بل یتصرف فی ذلك و ذكر الأكل مجاز فی مثل هذه المواضع یقال أكل فلان ألف دینار و لعله لبس به و لم یأكل أو أعطاه أو أنفقه فی وجه غیر الأكل و الغرض بالأكل الشنعة أ لا تری إلی

ص: 326


1- 1. المجازات النبویّة 243.
2- 2. لنا كلام فی شرح الآیة تراها فی ج 91 ص 364.

قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَیُسَلَّطَنَّ عَلَیْكُمْ غُلَامُ ثَقِیفٍ الذَّیَّالُ الْمَیَّالُ یَأْكُلُ خُضْرَتَكُمْ وَ یُذِیبُ شَحْمَتَكُمْ.

و یَقُولُ لِغَیْرِهِ: أَمَا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْكُمْ بَعْدِی رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ وَاسِعُ السُّرْمِ یَأْكُلُ مَا یَجِدُ.

كل ذلك تعبیر بالرغب و قد قیل الرغب شؤم.

و هذا إعلام منه علیه السلام أن المؤمن یشغله دینه و خوفه من اللّٰه عن الدنیا و الاتساع فیها و فائدة الحدیث الحث علی الرغبة عن الدنیا و الاجتناب من الوقوع فی مصائد من شهواتها و راوی الحدیث جابر و رواه ابن عمر انتهی.

و فی النهایة هذا مثل ضربه للمؤمن و زهده فی الدنیا و الكافر و حرصه علیها و لیس معناه كثرة الأكل دون الاتساع فی الدنیا و لهذا قیل الرُّغْبُ شُؤْمٌ لأنه یحمل صاحبه علی اقتحام النار و قیل هو تحضیض للمؤمن علی قلة الأكل و تحامی ما یجرُّه الشِّبَعُ من القسوة و طاعة الشهوة و وصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظٌ علی المؤمن و تأكید لما رُسِمَ له و قیل هو خاص فی رجل بعینه كان یأكل كثیرا فأسلم فقلّ أكله و المعی واحد الأمعاء و هی المَصارِین انتهی.

و قال فی فتح الباری بعد ما ذكر بعض ما مر و قیل بل هو علی ظاهره ثم اختلف فی ذلك علی أقوال الأول أنه ورد فی شخص بعینه و اللام عهدیة لا جنسیة و یؤیده

مَا رَوَاهُ عَنِ الطَّبَرَانِیِّ بِسَنَدٍ جَیِّدٍ بِزَعْمِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ(1) قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعَةُ رجل [رِجَالٍ] فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلًا وَ أَخَذَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ أَبُو غَزْوَانَ قَالَ فَحُلِبَ لَهُ سَبْعُ شِیَاهٍ فَشَرِبَ لَبَنَهَا كُلَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ لَكَ یَا أَبَا غَزْوَانَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ نَعَمْ فَأَسْلَمَ فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَدْرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ حُلِبَ لَهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَمْ یُتِمَّ لَبَنَهَا فَقَالَ مَا لَكَ یَا أَبَا غَزْوَانَ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رُوِیتُ قَالَ إِنَّكَ أَمْسِ كَانَ لَكَ سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ وَ لَیْسَ لَكَ الْیَوْمَ إِلَّا مِعًی وَاحِدٌ.

ثم ضعف هذا الحمل

ص: 327


1- 1. أخرجه الهیتمی فی مجمع الزوائد 5 ر 32 عن الطبرانی و قال رجاله رجال الصحیح.

و الثانی أن الحدیث خرج مخرج الغالب و لیست حقیقة العدد مرادة كقوله وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ و المعنی أن من شأن المؤمن التقلّل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة و لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما یسدّ الجوع و یمسك الرمق و یعین علی العبادة و لخشیته أیضا من حساب ما زاد علی ذلك و الكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا یقف علی مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فیها غیر خائف من تبعات الحرام فصار أكل المؤمن ما ذكر إذا نسب إلی أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه و لا یلزم من هذا اطراده فی حق كل مؤمن و كافر فقد یكن فی المؤمنین من یأكل كثیرا إما بحسب العادة أو لعارض یعرض له علی رأی الأطباء و قد یكون فی الكافرین من یأكل قلیلا إما للریاضة علی رأی الرهبان و إما لعارض كضعف المعدة.

قال الطیبی و محصل القول أن من شأن المؤمن الحرص علی الزهادة و الاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر فإذا وجد مؤمن أو كافر علی غیر هذا الوصف لا یقدح فی الحدیث.

الثالث أن المراد بالمؤمن فی هذا الحدیث التام الإیمان لأن من حسن إسلامه و كمل إیمانه اشتغل فكره فیما یصیر إلیه من الموت و ما بعده فیمنعه شدة الخوف و كثرة التفكر و الإشفاق علی نفسه من استیفاء شهوته كما ورد فی حدیث أبی أمامة من كثر تفكره قلّ طعمه و من قلّ طعمه كثر تفكره و من كثر طعمه قسا قلبه

وَ فِی حَدِیثِ أَبِی سَعِیدٍ الصَّحِیحِ: أَنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِی یَأْكُلُ وَ لَا یَشْبَعُ.

فدل علی أن المراد بالمؤمن من یقصد فی مطعمه و أما الكافر فمن شأنه الشره فیأكل بالنهم كما یأكل البهیمة و لا یأكل بالمصلحة لقیام البنیة كما قال تعالی وَ الَّذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَ یَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ الرابع أن المراد أن المؤمن یسمی اللّٰه تعالی عند طعامه و شرابه فلا یشركه الشیطان فیكفیه القلیل و الكافر لا یسمی فیشركه الشیطان.

ص: 328

الخامس أن المؤمن یقل حرصه علی الطعام فیبارك له فیه و فی مأكله یشبع من القلیل و الكافر طافح البصر إلی المآكل كالأنعام فلا یشبعه القلیل و هذا یمكن ضمه إلی الذی قبله و یجعلان جوابا واحدا مركبا.

السادس قال النووی المختار أن المراد أن بعض المؤمنین یأكل فی معی واحد و أكثر الكفار یأكلون فی سبعة أمعاء و لا یلزم أن یكون كل واحد من السبعة مثل المؤمن انتهی.

و یدل علی تفاوت الأمعاء ما ذكره عیاض عن أهل التشریح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقیق و الثلاثة رقاق ثم الأعور و القولون و المستقیم و كلها غلاظ فیكون المعنی أن الكافر لكونه یأكل بسرعة لا یشبعه إلا مل ء أمعائه السبعة و المؤمن یشبعه مل ء معی واحد و نقل الكرمانی عن الأطباء فی تسمیة الأمعاء السبعة أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة رقاق و هی الاثنا عشر و الصائم و القولون ثم ثلاثة غلاظ و هی النافف بنون و فاءین أو قافین و المستقر و الأعور.

السابع قال النووی یحتمل أن یرید بالسبعة فی الكافر سبع صفات هی الحرص و الشره و طول الأمل و الطمع و سوء الطبع و الحسد و حب السمن و بالواحد فی المؤمن سد خلته.

الثامن قال القرطبی شهوات الطعام سبع شهوة الطبع و شهوة النفس و شهوة العین و شهوة الفم و شهوة الأذن و شهوة الأنف و شهوة الجوع و هی الضروریة التی یأكل بها المؤمن و أما الكافر فیأكل بالجمیع ثم رأیت أصل ما ذكره فی كلام القاضی أبی بكر و هو أن الأمعاء السبعة كنایة عن الحواس الخمس و الشهوة و الحاجة.

«3»- عِدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَیْمَاتٌ یُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَلْیَكُنِ الثُّلُثُ لِلطَّعَامِ وَ الثُّلُثُ لِلشَّرَابِ وَ الثُّلُثُ الْآخَرُ لِلنَّفَسِ.

بیان: قال فی فتح الباری بعد روایة أوردها تدل علی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله شبع من

ص: 329

الطعام قال القرطبی فیه دلیل علی جواز الشبع و ما جاء من النهی عنه محمول علی الشبع الذی یثقل المعدة و یثبط صاحبه عن القیام بالعبادة و یفضی إلی البطر و الأشر و النوم و الكسل و قد تنتهی كراهته إلی التحریم بحسب ما یترتب علیه من المفسدة و ذكر الكرمانی تبعا لابن المنیر أن الشبع المذكور محمول علی شبعهم المعتاد منهم و هو ما رواه الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِیكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِیِّ لُقَیْمَاتٌ یُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَ الْآدَمِیَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّفَسِ (1).

قال القرطبی لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة و قال الغزالی قبله ذكر هذا الحدیث لبعض الفلاسفة فقال ما سمعت كلاما فی قلة الأكل أحكم من هذا و لا شك فی أن أثر الحكمة فی الحدیث المذكور واضح و إنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حیاة الحیوان و لأنه لا یدخل البطن سواها و هل المراد بالثلث التساوی علی ظاهر الخبر أو التقسیم إلی ثلاثة أقسام متقاربة محل احتمال و الأول أولی و یحتمل أن یكون لمح بذكر الغلبة إلی قوله فی الحدیث الآخر الثلث كثیر.

و قال بعضهم مراتب الشبع تنحصر فی سبع الأول ما تقوم به الحیاة الثانی أن یزید حتی یصوم و یصلی عن قیام و هذان واجبان الثالث أن یزید حتی یقوی علی أداء النوافل الرابع أن یزید حتی یقدر علی التكسب و هذان مستحبان الخامس أن یملأ الثلث و هذا جائز السادس أن یزید علی ذلك و به یثقل البدن و یكثر النوم و هذا مكروه السابع أن یزید حتی یتضرر و هی البطنة المنهی عنها و هذا حرام و یمكن إدخال الأول فی الثانی و الثالث فی الرابع.

«4»- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مَلَأَ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ.

الضوء و ذلك لأنه إذا ملأ بطنه تثاقل عن الطاعات و كسل عن العبادات

ص: 330


1- 1. راجع سنن الترمذی كتاب الزهد الباب 47، سنن ابن ماجة كتاب الاطعمة الباب 50.

و ثارت شهواته فإن تبعها هلك و إن منعها و جاهدها تأذی فالأولی أن لا یزید فی الطعام علی ما یمسك الرمق و یمد القوة و قد قیل كفی بك شرها أن تأكل جمیع شهواتك و قیل البطنة تذهب الفطنة لأنها تكدر الحواس و تثقلها عن الحركات و فائدة الحدیث النهی عن الامتلاء و راوی الحدیث المقدام بن معدیكرب قال سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات یقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام و ثلث شراب و ثلث لنفسه (1).

«5»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ إِذَا مَا خَفَّ بَطْنُهُ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ.

وَ قَالَ علیه السلام: أَبْعَدُ الْخَلْقِ مِنَ اللَّهِ إِذَا مَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.

«6»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ كَانَ علیه السلام خَفِیفَ الْأَكْلِ خَفِیفَ الطَّعْمِ (2).

«7»- الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نُورُ الْحِكْمَةِ الْجُوعُ وَ التَّبَاعُدُ مِنَ اللَّهِ الشِّبَعُ وَ الْقُرْبَةُ إِلَی اللَّهِ حُبُّ الْمَسَاكِینِ وَ الدُّنُوُّ مِنْهُمْ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تُمِیتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ كَالزُّرُوعِ إِذَا كَثُرَ عَلَیْهَا الْمَاءُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تَشْبَعُوا فَتَطْفَأَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قُلُوبِكُمْ وَ مَنْ بَاتَ یُصَلِّی فِی خِفَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ بَاتَ الْحُورُ الْعِینُ حَوْلَهُ (3).

«8»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْأَكْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ (4).

ص: 331


1- 1. راجع مسند أحمد بن حنبل 4 ر 132.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 137.
3- 3. مكارم الأخلاق: 172.
4- 4. أمالی الصدوق 324.

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلَّی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ فِیهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ فِی غَیْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِكٌ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَی الشِّبَعِ (1).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْكُمُنْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْبَذْرُ فِی السَّبَخَةِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الْأَكْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ الْمَعْرُوفُ إِلَی مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِ (2).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی حَامِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّةٍ لَهُ یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْأَكْلُ بَعْدَ الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا(3).

«12»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: أَتَی أَبُو حُجَیْفَةَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یَتَجَشَّی فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اكْفُفْ جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِی الدُّنْیَا شِبَعاً أَكْثَرُهُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَمَا مَلَأَ أَبُو حُجَیْفَةَ بَطْنَهُ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ (4).

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام: مثله (5)

بیان: المضبوط فی رجال العامة أبو جحیفة بتقدیم الجیم المضمومة علی الحاء المهملة المفتوحة و هو وهب بن عبد اللّٰه نزل بالكوفة و جعله علی علیه السلام علی بیت المال بالكوفة و شهد معه مشاهده كلها و كذا فی نسخ الصحیفة أیضا و فی أكثر نسخ

ص: 332


1- 1. الخصال 89.
2- 2. المصدر 263.
3- 3. المصدر 263.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 38.
5- 5. صحیفة الرضا 13.

العیون بتقدیم المهملة و كأنه تصحیف و فی بعض روایات العامة فما أكل أبو جحیفة مل ء بطنه حتی فارق الدنیا كان إذا تعشی لا یتغدی و إذا تغدی لا یتعشی و فی روایة قال أبو جحیفة فما ملأت بطنی منذ ثلاثین سنة(1).

«13»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ وَ قَدْ أُكْرِهَ عَلَی طَعَامٍ فَقَالَ حَسْبِی إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا أَكْثَرُهُمْ جُوعاً فِی الْآخِرَةِ یَا سَلْمَانُ إِنَّمَا الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ(2).

بیان: قال الراوندی فی ضوء الشهاب شبه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله المؤمن بالمسجون من حیث هو ملجم بالأوامر و النواهی مضیق علیه فی الدنیا مقبوض علی یده فیها مخوف بسیاط العقاب مبتلی بالشهوات ممتحن بالمصائب بخلاف الكافر الذی هو مخلوع العذار متمكن من شهوات البطن و الفرج بطیبة من قلبه و انشراح من صدره مخلی بینه و بین ما یرید علی ما یسول له الشیطان لا ضیق علیه و لا منع فهو یغدو فیها و یروح علی حسب مراده و شهوة فؤاده كأنها جنة له یتمتع بملاذها و یتنعم كما أنها كالسجن للمؤمن صارفا له عن لذاته مانعا من شهواته و روی أن سلمان رحمه اللّٰه أكره علی طعام فقال حسبی إنی سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقول و ساق إلی قوله و جنة الكافر.

فالمؤمن یتزود و الكافر یتمتع و اللّٰه إن أصبح فیها مؤمن إلا حزینا و كیف لا یحزن و قد جاء عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه وارد جهنم و لم یأت أنه صادر عنها.

«14»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ إِلَی الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَلْآنَ (3).

ص: 333


1- 1. راجع مجمع الزوائد 5 ر 31 قال رواه الطبرانی فی الاوسط و الكبیر بأسانید.
2- 2. أمالی الطوسیّ 1 ر 356.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 36.

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام: مثله (1).

«15»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَرَّ أَخِی عِیسَی علیه السلام بِمَدِینَةٍ وَ فِیهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ یَتَصَایَحَانِ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمَا قَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ صَالِحَةٌ وَ لَكِنِّی أُحِبُّ فِرَاقَهَا قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَلَی كُلِّ حَالٍ مَا شَأْنُهَا قَالَ هِیَ خَلَقَةُ الْوَجْهِ مِنْ غَیْرِ كِبَرٍ قَالَ لَهَا یَا مَرْأَةُ أَ تُحِبِّینَ أَنْ یَعُودَ مَاءُ وَجْهِكِ طَرِیّاً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا إِذَا أَكَلْتِ فَإِیَّاكِ أَنْ تَشْبَعِینَ لِأَنَّ الطَّعَامَ إِذَا تَكَاثَرَ عَلَی الصَّدْرِ فَزَادَ فِی الْقَدْرِ ذَهَبَ مَاءُ الْوَجْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَادَ وَجْهُهَا طَرِیّاً(2).

«16»- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَی الشِّبَعِ (3).

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَدُوا فِی المَطْعَمِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ (4).

بیان: قصدوا أی فی الكم و الكیف معا.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ظَهَرَ إِبْلِیسُ لِیَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا علیهما السلام وَ إِذَا عَلَیْهِ مَعَالِیقُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ لَهُ یَحْیَی مَا هَذِهِ الْمَعَالِیقُ یَا إِبْلِیسُ فَقَالَ هَذِهِ

ص: 334


1- 1. صحیفة الرضا 11.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 183.
3- 3. الخصال: 270.
4- 4. المحاسن: 439.

الشَّهَوَاتُ الَّتِی أَصَبْتُهَا مِنِ ابْنِ آدَمَ قَالَ فَهَلْ لِی مِنْهَا شَیْ ءٌ قَالَ رُبَّمَا شَبِعْتَ فَثَقَّلَتْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الذِّكْرِ قَالَ یَحْیَی لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَمْلَأَ بَطْنِی مِنْ طَعَامٍ أَبَداً فَقَالَ إِبْلِیسُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَنْصَحَ مُسْلِماً أَبَداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا حَفْصُ لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا یَمْلَئُوا بُطُونَهُمْ مِنْ طَعَامٍ أَبَداً وَ لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا یَعْمَلُوا لِلدُّنْیَا أَبَداً(1).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَكْلِهِ یُقِیمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْیَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا كَمَا تَسَمَّنُ الْخَنَازِیرُ لِلذَّبْحِ (2).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ قَلْبٌ نَخِیبٌ وَ بَطْنٌ رَغِیبٌ وَ نَعْظٌ شَدِیدٌ(3).

بیان: فی النهایة النخیب الجبان الذی لا فؤاد له و قیل الفاسد العقل و قال الرغیب الواسع یقال جوف رغیب و منه حدیث أبی الدرداء بئس العون علی الدین قلب نخیب و بطن رغیب انتهی و فی القاموس الرغب بالضم و بضمتین كثرة الأكل و شدة النهم و فعله ككرم فهو رغیب كأمیر و قال نعظ ذكره نعظا و یحرك و نعوظا قام و أنعظ الرجل و المرأة علاهما الشبق.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ (4).

و منه عن محمد بن علی عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (5).

وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ (6).

ص: 335


1- 1. المحاسن: 439- 440.
2- 2. المحاسن: 439- 440.
3- 3. المحاسن: 445.
4- 4. المحاسن: 446.
5- 5. المحاسن: 446.
6- 6. المحاسن: 446.

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَی (1).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَطْنَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ (2).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَدَنَ لَیَطْغَی مِنْ أَكْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا مَا جَاعَ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ (3).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ فِی كَلَامٍ بَلَغَنِیهِ عَنْ رَبِّی یَا مُحَمَّدُ وَ أُخْرَی هِیَ الْأُولَی وَ الْآخِرَةُ یَقُولُ لَكَ رَبُّكَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَبْغَضْتُ وِعَاءً قَطُّ إِلَّا بَطْناً مَلْآنَ (4).

بیان: و أخری أی نصیحة أخری هی الأولی بحسب الرتبة لشدة الاهتمام بها و الآخرة بحسب الذكر و الأصوب للأولی كما سیأتی أی تنفع فی الدنیا و الآخرة.

«27»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ(5).

«28»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَكْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَطْنَ (6).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا خَلَا الْحُمَّی فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً(7).

بیان: فی القاموس توخم الطعام و استوخمه لم یستمرئه و التخمة كهمزة الداء یصیبك منه انتهی و قال بعضهم هی أن یفسد الطعام فی المعدة و یستحیل إلی كیفیة غیر صالحة.

ص: 336


1- 1. المحاسن: 447- 446.
2- 2. المحاسن: 447- 446.
3- 3. المحاسن: 447- 446.
4- 4. المحاسن: 447- 446.
5- 5. المحاسن: 447- 446.
6- 6. المحاسن: 447- 446.
7- 7. المحاسن: 447- 446.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ خَطِیباً فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَأْكُلُوا حَتَّی تَجُوعُوا وَ إِذَا جُعْتُمْ فَكُلُوا وَ لَا تَشْبَعُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا شَبِعْتُمْ غَلُظَتْ رِقَابُكُمْ وَ سَمِنَتْ جُنُوبُكُمْ وَ نَسِیتُمْ رَبَّكُمْ (1).

«31»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی كَلَامٍ لَهُ: سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِی سَنَةٌ یَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِی مِعًی وَاحِدٍ وَ یَأْكُلُ الْكَافِرُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ(2).

بیان: السنة یحتمل الفتح و التخفیف و الضم و التشدید.

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُفْرٌ بِالنِّعَمِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ أَكَلْتُ طَعَامَ كَذَا وَ كَذَا فَضَرَّنِی (3).

«33»- مِصْبَاحُ الشَّرِیعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: قِلَّةُ الْأَكْلِ مَحْمُودٌ فِی كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ لِأَنَّ فِیهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ وَ الْمَحْمُودُ مِنَ الْأَكْلِ أَرْبَعَةٌ ضَرُورَةٌ وَ عُدَّةٌ وَ فَتُوحٌ وَ قُوتٌ فَالْأَكْلُ بِالضَّرُورَةِ لِلْأَصْفِیَاءِ وَ الْعُدَّةُ لِلْقُوَّامِ الْأَتْقِیَاءِ وَ الْفَتُوحُ لِلْمُتَوَكِّلِینَ وَ الْقُوتُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَضَرَّ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَ هِیَ مُورِثَةٌ شَیْئَیْنِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ هَیَجَانَ الشَّهْوَةِ وَ الْجُوعُ إِدَامٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ غِذَاءُ الرُّوحِ وَ طَعَامُ الْقَلْبِ وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ قَالَ النَّبِیُّ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً أَشَرَّ مِنْ بَطْنِهِ وَ قَالَ دَاوُدُ علیه السلام تَرْكُ اللُّقْمَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَیْهَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ قِیَامِ عِشْرِینَ لَیْلَةً وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُؤْمِنُ یَأْكُلُ بِمِعًی وَاحِدٍ وَ الْمُنَافِقُ بِسَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَیْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَیْنِ فَقِیلَ وَ مَا هُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَلْقُ وَ الْفَرْجُ وَ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ علیه السلام مَا مَرِضَ قَلْبٌ بِأَشَدَّ مِنَ الْقَسْوَةِ وَ مَا اعْتَلَّتْ نَفْسٌ بِأَصْعَبَ مِنْ نَقْصِ الْجُوعِ وَ هُمَا زِمَامَانِ لِلطَّرْدِ وَ الْخِذْلَانِ (4).

توضیح: لعل المراد بالضرورة أن لا یتصرف من القوت إلا بقدر الضرورة عند الاضطرار و هذه طریقة الأصفیاء و العدة هو أن یدخر عدة للفقراء و الضعفاء

ص: 337


1- 1. المحاسن: 447.
2- 2. المحاسن: 447.
3- 3. المحاسن: 450.
4- 4. مصباح الشریعة 27- 28، و فیه: العدة لقوام الأتقیاء.

و هذا شأن القوام بأمور الخلق الأتقیاء فإنهم لا یخونون فیها بل یصرفونها فی مصارفها و الفتوح و هو أن لا یدخر شیئا و ینتظر ما یفتح اللّٰه له فینفقه قلیلا كان أو كثیرا و هذا دیدن المتوكلین و المراد بالقوت أن یدخر قوت السنة و لا یزید علیه و هذا مجوز للمؤمنین كما ورد فی الأخبار و فی بعض النسخ و قوة أی یحصل ما یقویه علی الطاعات و الأول أظهر و الجوع إدام المؤمن لأن الجائع یكتفی بالخبز و یلتذ به مثل ما یلتذ غیره بالإدام و فی النهایة فیه من وقی شر قبقبه و ذبذبه و لقلقه دخل الجنة القبقب البطن من القبقبة و هو صوت یسمع من البطن فكأنها حكایة ذلك الصوت قوله للطرد و الخذلان أی من جناب الحق تعالی.

«34»- مَجَالِسُ الْمُفِیدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فِی سَاعَةٍ لَمْ یَكُنْ یَأْتِینِی فِیهَا فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لَقَدْ جِئْتَنِی فِی سَاعَةٍ وَ یَوْمٍ لَمْ تَكُنْ تَأْتِینِی فِیهِمَا لَقَدْ أَرْعَبْتَنِی قَالَ وَ مَا یَرُوعُكَ یَا مُحَمَّدُ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ قَالَ بِمَا ذَا بَعَثَكَ رَبُّكَ قَالَ یَنْهَاكَ رَبُّكَ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ وَ أُخْرَی هِیَ لِلْآخِرَةِ وَ الْأُولَی یَقُولُ لَكَ رَبُّكَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَبْغَضْتُ وِعَاءً قَطُّ كَبُغْضِی بَطْناً مَلْآناً(1).

«35»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ لِلْبَدَنِ وَ مَوْرَثَةٌ لِلسَّقَمِ وَ مَكْسَلَةٌ عَنِ الْعِبَادَةِ وَ رُوِیَ مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ بَدَنُهُ وَ صَفَا قَلْبُهُ وَ مَنْ كَثُرَ طَعْمُهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ قَسَا قَلْبُهُ.

باب 6 آخر فی ذم التجشؤ و ما یفعل أو یقال عنده

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا تَجَشَّیْتُمْ

ص: 338


1- 1. أمالی المفید: 121.

فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاكُمْ إِلَی السَّمَاءِ(1).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْوَلُكُمْ جُشْئاً فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلًا یَتَجَشَّأُ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَصِّرْ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا(2).

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْوَلُكُمْ جُشَاءً أَطْوَلُكُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ(3).

«4»- رَوْضَةُ الْوَاعِظِینَ، رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِی جُحَیْفَةَ قَالَ: أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَنَا أَتَجَشَّأُ فَقَالَ یَا أَبَا جُحَیْفَةَ اخْفِضْ جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

بیان: فی القاموس جشأت نفسه كجعل جشوءا نهضت و جاشت من حزن أو فزع و ثارت للقی ء و التجشّؤ تنفس المعدة كالتجشئة و الاسم كهمزة و فی الصحاح تجشأت تجشئوا و التجشئة مثله و الاسم الجشاءة علی فعال و فی المصباح تجشأ الإنسان تجشأ و الاسم الجشاء وزان غراب و هو صوت مع ریح یحصل من الفم عند حصول الشبع انتهی و المراد بالخفض هنا إما عدم الرفع إلی السماء أو كنایة عن التقلیل و التسكین و عدم الإتیان بما یوجبه من الامتلاء كما یدل علیه التعلیل قال فی القاموس الخفض ضد الرفع و غض الصوت و خفض القول یا فلان لینه و الأمر هونه و قال فی الدروس یكره كثرة الأكل و ربما حرم إذا أدی إلی الضرر و یكره رفع الجشأ إلی السماء.

ص: 339


1- 1. المحاسن 447.
2- 2. المحاسن 447.
3- 3. مكارم الأخلاق 169.

باب 7 الغداء و العشاء و آدابهما

الآیات:

الكهف: آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً(1)

مریم: وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُكْرَةً وَ عَشِیًّا(2)

تفسیر:

قال الطبرسی رحمه اللّٰه الغداء طعام الغداة و العشاء طعام العشی و الإنسان إلی الغداء أشد حاجة منه إلی العشاء و قال قال المفسرون لیس فی الجنة شمس و لا قمر فیكون لهم بكرة و عشیا و المراد أنهم یؤتون رزقهم علی ما یعرفونه من مقدار الغداة و العشاء و قیل كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء و العشاء أعجب به و كانت تكره الوجبة و هی الأكلة الواحدة فی الیوم فأخبر اللّٰه تعالی أن لهم فی الجنة رزقهم بكرة و عشیا علی قدر ذلك الوقت و لیس ثم لیل و إنما هو ضوء و نور عن قتادة و قیل إنهم یعرفون مقدار اللیل بإرخاء الحجب و فتح الأبواب انتهی (3).

و أقول یظهر من بعض الأخبار أن هذا وصف جنة الدنیا فلا إشكال قال علی بن إبراهیم ذلك فی جنات الدنیا قبل القیامة و الدلیل علی ذلك بكرة و عشیا فالبكرة و العشی لا تكون فی الآخرة فی جنات الخلد و إنما یكون الغدو و العشی فی جنات الدنیا التی تنتقل إلیها أرواح المؤمنین و تطلع فیها الشمس و القمر انتهی (4).

و علی التقادیر فیها إیماء إلی استحباب التغدی و التعشی و الجمع بینهما و الاكتفاء بهما إذ لو كان یحسن الأكل بینهما لكان ذكره فی مقام الامتنان أنسب و كان البكرة شامل لما قبل الزوال و التعشی لما بعده إلی مضی شی ء من اللیل أو إلی آخره كما مر مرارا.

ص: 340


1- 1. الكهف: 62.
2- 2. مریم: 62.
3- 3. مجمع البیان 3 ر 521.
4- 4. تفسیر علیّ بن إبراهیم: 412.

«1»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَیِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ غِشْیَانَ النِّسَاءِ(1).

«2»- صَحِیفَةُ الرِّضَا، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهما السلام: مِثْلَهُ وَ لَیْسَ فِیهِ وَ لْیُجَیِّدِ الْحِذَاءَ(3).

بیان: البقاء الأول امتداد العمر و الثانی الأبدیة و استدرك ذلك لئلا یتوهم أن المراد به الثانی و مباكرة الغداء المبادرة به و إیقاعه أول النهار و الحذاء بالكسر النعل و قیل هنا كنایة عن الزوجة و الرداء بالكسر ما یلبس فوق الثیاب و قال فی النهایة

فی حدیث علی علیه السلام من أراد البقاء و لا بقاء فلیخفف الرداء قیل و ما خفة الرداء قال قلة الدین.

سمی رداء لقولهم دینك فی ذمتی و عنقی و لازم فی رقبتی و هو موضع الرداء و هو الثوب أو البرد الذی یضعه الإنسان علی عاتقیه بین كتفیه و فوق ثیابه.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی یَطْعَمَ فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَهُ (4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِی حَاجَةٍ فَكُلْ كِسْرَةً بِمِلْحٍ فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَكَ وَ أَقْضَی لِلْحَاجَةِ(5).

و منه عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (6).

ص: 341


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 38.
2- 2. صحیفة الرضا 13.
3- 3. أمالی الطوسیّ 2 ر 279.
4- 4. المحاسن 397- 398.
5- 5. المحاسن 397- 398.
6- 6. المحاسن 449.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ صَامِتٍ عَنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُكْرَةً وَ عَشِیًّا(1).

الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عن محمد بن عبد اللّٰه العسقلانی عن النضر بن سوید عن علی بن أبی الصلت ابن أخی شهاب: مثله (2).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَشَاءُ الْأَنْبِیَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ (3).

المكارم، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (4).

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِیِّینَ (5).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ (6).

بیان: قال فی المصباح العشی قیل ما بین الزوال إلی الصباح و قیل العشی و العشاء من صلاة المغرب إلی العتمة و علیه قول ابن فارس العشاءان المغرب و العتمة قال ابن الأنباری العشیة مؤنثة و ربما ذكرتها العرب علی معنی العشی و قال بعضهم العشیة واحدة جمعها عشی و العشاء بالكسر و المد ظلام اللیل و بالفتح و المد الطعام الذی یتعشی به وقت العشاء و عشوت فلانا بالتثقیل و عشوته أطعمته العشاء و تعشیت أنا أكلت العشاء و فی القاموس العشوة بالفتح الظلمة كالعشواء أو ما بین أول اللیل إلی ربعه و العشاء أول الظلام أو من المغرب إلی العتمة أو من زوال الشمس إلی طلوع الفجر و العشی

ص: 342


1- 1. المحاسن: 420.
2- 2. طبّ الأئمّة 59.
3- 3. المحاسن: 420.
4- 4. مكارم الأخلاق 223.
5- 5. المحاسن 421.
6- 6. المحاسن 421.

و العشیة آخر النهار و العشی بالكسر و العشاء كسماء طعام العشی و تعشی أكله و عشاه أطعمه إیاه كعشاه و أعشاه.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ مُنَادِی یَعْقُوبَ علیه السلام یُنَادِی كُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ.

وَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ وَ النَّهِیكِیُّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْهَاشِمِیِ (1):

الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِیِّ إِلَی قَوْلِهِ قَالَ: إِنَّ یَعْقُوبَ كَانَ لَهُ مُنَادٍ یُنَادِی كُلَّ غَدَاةٍ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(2).

بیان: قد مر أن ذلك إنما كان لأن ابتلاءه بفقد یوسف إنما كان لأنه بات لیلة شبعان و كان فی جواره طاعما و لم یطعمه فكان بعد رفع البلیة یفعل ذلك و یدل علی أن طعام الأنبیاء كان فی الغداء و العشاء معا و علی استحباب الدعوة إلی الطعام إلی فرسخ.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْكُ الْعَشَاءِ(3).

و منه عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن الحكم: مثله (4).

وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ إِنِّی أَخْشَی عَلَی أُمَّتِی مِنْ تَرْكِ الْعَشَاءِ الْهَرَمَ فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّیْخِ وَ الشَّابِ (5).

بیان: فی القاموس الحشف بالتحریك أردأ التمر أو الضعیف لا نوی له أو الیابس الفاسد.

ص: 343


1- 1. المحاسن: 421 و مثله ص 399 و لیس فیه[ الحسن].
2- 2. الكافی 6 ر 287.
3- 3. المحاسن 421.
4- 4. المحاسن 421.
5- 5. المحاسن 421.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ قَالَ أَوَّلُ انْهِدَامِ الْبَدَنِ الْعَشَاءُ(1).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ(2).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ (3).

بیان: قال فی الفائق. قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: تَعَشَّوْا وَ لَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ. أَیْ مَظِنَّةٌ لِلضَّعْفِ وَ الْهَرَمِ وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ تَرْكُ الْعَشَاءِ یَذْهَبُ بِلَحْمِ الْكَاذَةِ وَ فِی الصِّحَاحِ الْكَاذَتَانِ مَا نَتَأَ مِنَ اللَّحْمِ فِی أَعَالِی الْفَخِذِ وَ قَالَ فِی النِّهَایَةِ أَیْ مَظِنَّةٌ لِلْهَرَمِ قَالَ الْقُتَیْبِیُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ جَارِیَةٌ عَلَی أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَ لَسْتُ أَدْرِی أَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ابْتَدَأَهَا أَمْ كَانَتْ تُقَالُ قَبْلَهُ.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْلَةً وَ هُوَ یَتَعَشَّی فَقَالَ یَا مُفَضَّلُ ادْنُ وَ كُلْ قُلْتُ قَدْ تَعَشَّیْتُ فَقَالَ ادْنُ وَ كُلْ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اكْتَهَلَ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِیثٌ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ (4).

بیان: فی القاموس اكتهل صار كهلا قالوا و لا تقل كهل قوله طعام حدیث أی قریب عهد بالنوم لأنه كان قد تعشی قبل.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا خَیْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِی السِّنِّ أَنْ یَبِیتَ خَفِیفاً یَبِیتُ مُمْتَلِیاً خَیْرٌ لَهُ (5).

«17»- وَ مِنْهُ،(6) عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا یَدَعْ

ص: 344


1- 1. المحاسن: 422.
2- 2. المحاسن: 422.
3- 3. المحاسن: 422.
4- 4. المحاسن: 422.
5- 5. المحاسن: 422.
6- 6. المحاسن: 422.

أَنْ یَأْكُلَ بِاللَّیْلِ شَیْئاً لِأَنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْیَبُ لِنَكْهَتِهِ.

بیان: فی النهایة الهدأة و الهدوء السكون عن الحركات.

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ هُوَ الْخُتَّلِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَوْماً یَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَیْلَةَ السَّبْتِ وَ لَیْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِیَتَیْنِ ذَهَبَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ عَنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَیْهِ (2).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ كَعْكَةً وَ كَانَ یَقُولُ إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ (3).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4)

بیان: قیل الكعك بالفتح الخبز المحترق و قیل هو الخبز الیابس و قیل هو الخبز الغلیظ الذی یطبخ فی التنور علی حجارة محماة.

«21»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: لَا تَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِثَلَاثِ لُقَمٍ بِمِلْحٍ قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَیْلَةً مَاتَ عِرْقٌ فِی جَسَدِهِ لَا یَحْیَا أَبَداً.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَیْلَةَ السَّبْتِ وَ لَیْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِیَتَیْنِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا لَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلشَّیْخِ الْكَبِیرِ أَنْ یَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْیَبُ لِنَكْهَتِهِ (5).

«22»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا صَلَّیْتَ الْفَجْرَ فَكُلْ كِسْرَةً تُطَیِّبْ بِهَا نَكْهَتَكَ وَ تُطْفِئْ بِهَا حَرَارَتَكَ وَ تُقَوِّمْ بِهَا أَضْرَاسَكَ وَ تَشُدَّ بِهَا لِثَتَكَ وَ تَجْلِبْ بِهَا رِزْقَكَ وَ تُحَسِّنْ بِهَا خُلُقَكَ.

ص: 345


1- 1. المحاسن 423.
2- 2. المحاسن 423.
3- 3. المحاسن 423.
4- 4. مكارم الأخلاق 223.
5- 5. مكارم الأخلاق 223.

وَ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ یَثْبُتُ فِی مُصَلَّاهُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی صَلَاةً طَوِیلَةً ثُمَّ یَرْقُدُ رَقْدَةً ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَدْعُو بِالسِّوَاكِ فَیَسْتَنُّ ثُمَّ یَدْعُو بِالْغَدَاءِ(1).

«23»- الشِّهَابُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: تَعَشَّوْا وَ لَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ.

الضوء العشاء بالفتح طعام أول اللیل و هو خلاف الغداء و الحشف أراد التمر و هذا أمر منه علیه السلام بالتعشی و لو لم یكن إلا قلیلا تافها لیكون ذلك عونا علی عبادة اللیل و زیادة قوة علی الطاعة و إنما یخاطب به أصحابه فإنهم كانوا یخففون المطعم و یقنعون بالیسیر تزهدا و تقشفا و قلة رغبة فی الرغب فحثهم علی التعشی تقویة لهم علی العبادة و ما هم بصدده من المجاهدة.

فأما الطب فإنهم یذكرون أنه یضر بالنفس و قد قال بعضهم ممدودة یورث مقصورة یعنی العشاء یورث العشا و هو الشبكرة و الهرم كبر السن یعنی علیه السلام أن تركه مدعاة إلی ضعف البدن الذی ینشأ من كبر السن و قد خرج بعض الطب له وجها علی ما كان یهواه فقال إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إنما قال ذلك نهیا عن طعام اللیل و قال تركه مهرمة أی أنه یطول العمر عن تركه حتی یهرم و الصحیح ما تقدم و أول الكلام یدل علیه ثم إنه كان یشفق علی أصحابه و یتعهدهم بما یرجع علیهم بالقوة لمكابدتهم الطاعات البدنیة و كانوا یؤثرون علی أنفسهم و یقنعون بما دون الشبع و یتواصون بذلك و فائدة الحدیث الأمر بالتعشی لمن قام باللیل و راوی الحدیث أنس.

«24»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشَّیْخُ لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ(2).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 346


1- 1. راجع سنن الترمذی كتاب الاطعمة الباب 46.
2- 2. الكافی 6 ر 289.

إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا یَقُولُ أَطِبَّاؤُكُمْ فِی عَشَاءِ اللَّیْلِ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ فَإِنِّی آمُرُكُمْ بِهِ (1).

«26»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَعَامُ اللَّیْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ(2).

«27»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی الْجَسَدِ عِرْقاً یُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ یَزَلْ یَدْعُو عَلَیْهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ حَتَّی یُصْبِحَ یَقُولُ أَجَاعَكَ اللَّهُ كَمَا أَجَعْتَنِی وَ أَظْمَأَكَ اللَّهُ كَمَا أَظْمَأْتَنِی فَلَا یَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ مِنْ خُبْزٍ أَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ(3).

بیان: هذا الدعاء تمثیل لبیان تضرر ذلك العرق و وصول ضرره إلی البدن فكأنه یدعو و یستجاب له.

«28»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی الْحَدِیثَ (4).

باب 8 ذم الأكل وحده و استحباب اجتماع الأیدی علی الطعام و التصدق مما یؤكل

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثَلَاثَةً الْآكِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاكِبَ فِی الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ (5).

المحاسن، عن محمد بن عیسی: مثله (6)

ص: 347


1- 1. الكافی 6 ر 300 و 289.
2- 2. الكافی 6 ر 300 و 289.
3- 3. الكافی 6 ر 300 و 289.
4- 4. الكافی 6 ر 300 و 289.
5- 5. الخصال: 93.
6- 6. المحاسن: 398.

بیان: ظاهر الأصحاب حمل الجمیع علی الكراهة إلا مع فروض نادرة كخوف التلف علی مؤمن من الجوع أو منع واجب النفقة و كالسفر مع ظن التلف إذا كان وحده و كما إذا ظن طریان مرض أو جنون فی النوم وحده و یقال إن اللعن البعد من رحمة اللّٰه و یحصل من المكروه أیضا و الأحوط العمل بالروایة فی الجمیع.

«2»- الْمَعَانِی، وَ الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ سُمِّیَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ فِی آخِرِهِ (1).

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِذَا أَكَلَ أُتِیَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ قُرْبَ مَائِدَتِهِ فَیَعْمِدُ إِلَی أَطْیَبِ الطَّعَامِ مِمَّا یُؤْتَی بِهِ فَیَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً فَیُوضَعُ فِی تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِینِ ثُمَّ یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ یَقُولُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَیْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی الْجَنَّةِ(2).

بیان: فجعل لهم السبیل أی حیث خیر بین العتق و الإطعام فی قوله فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ الآیة.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَعَامُ الْوَاحِدِ یَكْفِی الِاثْنَیْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَیْنِ یَكْفِی الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ یَكْفِی الْأَرْبَعَةَ(3).

«5»- وَ مِنْهُ،(4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِیَ یَعْقُوبُ بِیُوسُفَ علیهما السلام أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشاً سَمِیناً وَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یُدْعَی فَیُّومَ مُحْتَاجٌ لَمْ یَجِدْ مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فَأَغْفَلَهُ فَلَمْ یُطْعِمْهُ فَابْتُلِیَ بِیُوسُفَ قَالَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ یُنَادِی مُنَادِیهِ كُلَّ صَبَاحٍ مَنْ لَمْ یَكُنْ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ

ص: 348


1- 1. معانی الأخبار: 375، الخصال: 216.
2- 2. المحاسن: 392 و زاد بعده[ باطعام الطعام].
3- 3. المحاسن: 398.
4- 4. المحاسن: 398.

غَدَاءَ یَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ عَشَاءَ یَعْقُوبَ.

أقول: قد أوردنا مثله بأسانید فی كتاب النبوات.

وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ وَ جَاءَ السَّائِلُ فَلَا تَرُدُّوهُ (1).

«7»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَی مَنْ عَنْ یَمِینِهِ.

«8»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ الطَّعَامِ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَیْهِ الْأَیْدِی وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله طَعَامُ الْوَاحِدِ یَكْفِی الِاثْنَیْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَیْنِ یَكْفِی الْأَرْبَعَةَ.

یعنی علیه السلام بالكفایة ما أجزأ و دفع الجوعة لیس ما أشبع و بلغ غایة الكفایة(2) بیان قوله یعنی تأویل ذكره المؤلف للحدیث و حاصله أن المراد بطعام الواحد ما یكون بقدر شبعه الكامل و بالكفایة ما یجتزی به دون ذلك و فی بعض روایات العامة كلوا جمیعا و لا تفرقوا فإن طعام الواحد یكفی الاثنین فیدل علی أن الكفایة تنشأ من بركة الاجتماع و أن الجمع كلما كثر ازدادت البركة و الغرض التحریص علی الاجتماع و أنه لا ینبغی للمرء أن یستحقر ما عنده فیمتنع من تقدیمه فإن القلیل قد یحصل به الاكتفاء.

«9»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: كُلُوا جَمِیعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

«10»- الْمَكَارِمُ،: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَیْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ یُبَارَكْ لَكُمْ (3).

وَ مِنْ كِتَابِ مَوَالِیدِ الصَّادِقِینَ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ كُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ وَ كَانَ یَأْكُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَكَلُوا وَ مَعَ مَنْ یَدْعُوهُ مِنَ

ص: 349


1- 1. المحاسن: 423.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 116.
3- 3. مكارم الأخلاق: 172.

الْمُسْلِمِینَ عَلَی الْأَرْضِ وَ عَلَی مَا أَكَلُوا عَلَیْهِ وَ مِمَّا أَكَلُوا إِلَّا أَنْ یَنْزِلَ بِهِ ضَیْفٌ فَیَأْكُلَ مَعَ ضَیْفِهِ وَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَیْهِ مَا كَانَ عَلَی ضَفَفٍ (1).

بیان: قال فی النهایة فیه أنه لم یشبع من خبز و لحم إلا علی ضفف الضفف الضیق و الشدة أی لم یشبع منهما إلا عن ضیق و قلة و قیل الضفف اجتماع الناس یقال ضفّ القوم علی الماء یضفون ضفا و ضففا أی لم یأكل خبزا و لحما وحده و لكن یأكل مع الناس و قیل الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام و الخفف أن یكونوا بمقداره.

باب 9 آخر فی استحباب الأكل مع الأهل و الخادم و إطعام من ینظر إلی الطعام و إلقام المؤمنین

«1»- الْعُیُونُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا علیه السلام إِذَا خَلَا جَمَعَ حَشَمَهُ كُلَّهُمْ عِنْدَهُ الصَّغِیرَ وَ الْكَبِیرَ فَیُحَدِّثُهُمْ وَ یَأْنَسُ فَیُؤْنِسُهُمْ وَ كَانَ علیه السلام إِذَا جَلَسَ عَلَی الْمَائِدَةِ لَا یَدَعُ صَغِیراً وَ لَا كَبِیراً حَتَّی السَّائِسَ وَ الْحَجَّامَ إِلَّا أَقْعَدَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ قَالَ یَاسِرٌ فَبَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ یَوْماً إِذْ سَمِعَ وَقْعَ الْقُفْلِ الَّذِی كَانَ عَلَی بَابِ الْمَأْمُونِ إِلَی دَارِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ قُومُوا تَفَرَّقُوا عَنِّی فَقُمْنَا عَنْهُ فَجَاءَ الْمَأْمُونُ الْخَبَرَ(2).

بیان: كأن المراد بالسائس من یدبر أمر الغلمان و یربیهم أو الرائض و مربی الدواب و وقع القفل أی وقوعه و سقوطه أو صوت صدمته علی الباب فی القاموس الوقع وقعة الضرب بالشی ء و الوقعة فی الحرب صدمة بعد صدمة و كأن تفریقهم كان للتقیة لعدم موافقته لآدابه أو لأنه كان یرید الخلوة به علیه السلام أو

ص: 350


1- 1. مكارم الأخلاق: 27.
2- 2. عیون الأخبار: 2 ر 159.

یكون استحباب ذلك مختصا بالخلوة كما هو ظاهر الخبر الآتی.

«2»- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِی حَدِیثٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَلَا وَ نُصِبَتْ مَائِدَتُهُ أَجْلَسَ مَعَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ مَمَالِیكَهُ وَ مَوَالِیَهُ حَتَّی الْبَوَّابَ وَ السَّائِسَ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ طُوسَ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ بِهِ الْعِلَّةُ بَقِیَ أَیَّاماً فَلَمَّا كَانَ مِنْ یَوْمِهِ الَّذِی قُبِضَ فِیهِ قَالَ لِی بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ یَا یَاسِرُ مَا أَكَلَ النَّاسُ فَقُلْتُ مَنْ یَأْكُلُ هَاهُنَا مَعَ مَا أَنْتَ فِیهِ فَانْتَصَبَ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا الْمَائِدَةَ وَ لَمْ یَدَعْ مِنْ حَشَمِهِ أَحَداً إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ یَتَفَقَّدُ وَاحِداً وَاحِداً فَلَمَّا أَكَلُوا بَعَثَ إِلَی النِّسَاءِ بِالطَّعَامِ فَحَمَلُوا الطَّعَامَ إِلَی النِّسَاءِ الْخَبَرَ(2).

«4»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ مَائِدَتَهُ فَیُسَمُّونَ فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَ فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ (3).

«5»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنِ الرَّبَابِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: اتَّخَذْتُ خَبِیصاً فَأَدْخَلْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ فَوَضَعْتُ الْخَبِیصَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ كَانَ یُلَقِّمُ أَصْحَابَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَقَّمَ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ(4).

كتاب الإخوان، عن داود: مثله.

«6»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ

ص: 351


1- 1. عیون الأخبار: 2 ر 184.
2- 2. المصدر: 2 ر 241.
3- 3. الكافی 6 ر 296.
4- 4. ثواب الأعمال 181 ط مكتبة الصدوق.

رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَی مَنْ عَنْ یَمِینِهِ.

وَ رَوَی نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَضَعُ جَوْزِینَجَةً عَلَی الْأُخْرَی وَ یُنَاوِلُنِی (1).

المحاسن، عن نوح بن شعیب عن نادر: مثله (2).

باب 10 غسل الید قبل الطعام و بعده و آدابه

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ (3).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (4).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ یَزِیدَانِ (5).

«3»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَوَّلُهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ یَنْفِی الْهَمَ (6).

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ

ص: 352


1- 1. الكافی 6 ر 298.
2- 2. المحاسن: 424.
3- 3. الخصال 13.
4- 4. المصدر نفسه 23.
5- 5. المحاسن: 424.
6- 6. الكافی 6 ر 290.

الْأَكْلِ (1).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ الْخَبَرَ(2).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ(3).

المحاسن، عن القاسم بن یحیی عن جده عن أبی بصیر: مثله (4)

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ زِیَادَةً فِی الْعُمُرِ(5).

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی نُمَیْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ قُلْتُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ(6).

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: صَاحِبُ الرَّحْلِ یَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ (7).

ص: 353


1- 1. الخصال 25.
2- 2. الخصال 505، أبواب الستة عشر.
3- 3. الخصال 612.
4- 4. المحاسن 424.
5- 5. الكافی 6 ر 290.
6- 6. علل الشرائع 1 ر 268.
7- 7. قرب الإسناد 47.

«9»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: لَا تَرْفَعُوا الطَّشْتَ حَتَّی یَنْطُفَ أَجْمِعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ (1).

بیان: حتی ینطف أی یمتلئ بحیث یشرف علی السیلان من جوانبه قال الفیروزآبادی نطف الماء كنصر و ضرب سال انتهی و الوضوء بالفتح الماء الذی ینفصل من غسل الید و هذا رد علی ما كان المتكبرون یفعلونه من أنه إذا غسل أحدهم صبوا الماء ثم أتوا بالطشت لآخر و هذا مكروه.

قال فی الجامع تجمع غسالة الأیدی فی إناء واحد.

«10»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ مَنْ عَنْ یَمِینِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فَلْیَغْسِلْ أَوَّلًا رَبُّ الْبَیْتِ یَدَهُ ثُمَّ یَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَكُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالْغَمَرِ وَ یَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ (2).

بیان: قال فی المسالك یستحب أن یبدأ صاحب البیت بغسل یده ثم یبدأ بعده بمن علی یمینه ثم یدور علیهم فی الغسل الأول و فی الثانی یبدأ بمن علی یساره كذلك و یكون هو آخر من یغسل یده و علل تقدیم غسل یده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة و تأخیره أخیرا بأنه أولی بالصبر علی الغمر و فی خبر آخر إذا فرغ من الطعام بدأ بمن علی یمین الباب حرا كان أو عبدا.

و فی الدروس و یستحب غسل الید قبل الطعام و لا یمسحها فإنه لا یزال البركة

ص: 354


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 380، و فیه:« حتی ینظف» و لعلّ المراد أنّه لا ترفعوا الطشت لتنظفوه لكل أحد بل دعوها و اجمعوا وضوءكم إلخ.
2- 2. علل الشرائع 1 ر 275.

فی الطعام ما دامت النداوة فی الید و یغسلها بعده و یمسحها و یستحب الابتداء فی الغسل بمن علی یمینه دورا. وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: یَبْدَأُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِالْغَسْلِ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ.

و فی الجامع یبدأ بسقی من عن یمینه و غسل یده حتی یرجع إلیه و قال الشیخ فی النهایة إذا أرادوا غسل أیدیهم یبدأ بمن هو علی یمینه حتی ینتهی إلی آخرهم و یستحب أن تجمع غسالة الأیدی فی إناء واحد.

«11»- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذَاتَ یَوْمٍ فَقَدَّمْنَا إِلَیْهِ طَعَاماً وَ أَهْدَتْ إِلَیْنَا أُمُّ أَیْمَنَ صَحْفَةً مِنْ تَمْرٍ وَ قَعْباً مِنْ لَبَنٍ وَ زُبْدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَیْهِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُمْتُ فَسَكَبْتُ عَلَی یَدَیْهِ مَاءً فَلَمَّا غَسَلَ یَدَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ لِحْیَتَهُ بِبِلَّةِ یَدَیْهِ (1).

«12»- صَحِیفَةُ الرِّضَا، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ مَضْمَضَ فَاهُ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً(2).

بیان: رُوِیَ فِی الْفِرْدَوْسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَماً.

و كأنه كان هكذا فصحف.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا غَسَلْتَ یَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ یَدَكَ بِالْمِنْدِیلِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ الْبَرَكَةُ فِی الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِی الْیَدِ(3).

بیان: فی القاموس المندیل بالكسر و الفتح و كمنبر الذی یتمسح به و تندل به و تمندل تمسح.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ (4).

ص: 355


1- 1. كامل الزیارات 58 فی حدیث.
2- 2. صحیفة الرضا 13.
3- 3. المحاسن 424.
4- 4. المحاسن 424.

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُنْبِتُ النِّعْمَةَ(1).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی جَسَدِهِ (2).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِی الْجَسَدِ وَ یُمْنٌ فِی الرِّزْقِ (3).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذِیبَانِ الْفَقْرَ(4).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی یَا بَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذِیبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی كَیْفَ یُذِیبَانِ قَالَ یُذْهِبَانِ (5).

بیان: الإذابة ضد الإجماد استعیر هنا للإذهاب.

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اغْسِلُوا أَیْدِیَكُمْ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ(6).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا یُوَضِّینَا قَبْلَهُ وَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَنَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ (7).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ لِلرِّضَا علیه السلام الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ (8).

بیان: هذان الحدیثان غریبان و كأنه لا قائل بعدم استحباب غسل الید قبل الطعام و یمكن حملهما علی عدم الوجوب أو علی ما إذا كان قریب العهد بالتوضی

ص: 356


1- 1. المحاسن 425.
2- 2. المحاسن 425.
3- 3. المحاسن 425.
4- 4. المحاسن 425.
5- 5. المحاسن 425.
6- 6. المحاسن 425.
7- 7. المحاسن 425.
8- 8. المحاسن 425.

أو كانت یده نظیفة أو علی التقیة لما رواه فی شرح السنة عن یحیی بن سعید قال كان سفیان الثوری یكره غسل الید قبل الطعام و إن كان روی أیضا

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِی التَّوْرَاةِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ.

«23»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام عِنْدِی وَ جِی ءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ كَانَ فِی الصَّدْرِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ یَمِینِكَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِداً وَ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ یَرْفَعَ الطَّشْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام أَتْرِعْهَا(1).

بیان: أن یرفع الطشت أی لیصب ماءها و یقال أترع الإناء أی ملأها وَ رَوَاهُ فِی الْكَافِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ فِیهِ: فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَكُمْ فِیهَا(2).

و قیل أراد أن یرفع الطشت لیأتی إلیه علیه السلام فنهاه عن ذلك و أمره بأن یغسل أیدیهم علی الترتیب حتی ینتهی إلیه علیه السلام و الأول أظهر و قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه بعد إیراد هذه الروایة فیها دلالة علی الابتداء بصاحب المنزل بعد الطعام ثم بمن علی یساره لأن الظاهر أنه علیه السلام غسل یده و كان صاحب المنزل و یمین الذی یغسل یده یساره و یحتمل أن یكون المراد إرادة أن یبدأ به و لم یقبل علیه السلام و أمر بغسل من علی یساره و هو یمین الغلام لیوافق ما تقدم انتهی.

و أقول كأن نسخته رحمه اللّٰه كانت سقیمة و لم یكن فیها كلمة عندی و هكذا نقله أیضا و لذا احتمل كونه علیه السلام صاحب المنزل و إلا فالظاهر أن الراوی كان صاحب المنزل و أبی علیه السلام عن أن یبدأ به و أمره بأن یبدأ بمن علی یمینه عند دخول المجلس فیدل علی أن المراد بیمین الباب فی الخبر السابق ما علی یمین الداخل فإنه الیمین بالنسبة إلیه و إن كان یسارا بالنسبة إلی الخارج و أیضا لو فرض الباب رجلا مواجها كان هذا یمینه و هكذا حققه أیضا هذا الفاضل رحمه اللّٰه حیث قال بعد

ص: 357


1- 1. المحاسن: 425.
2- 2. الكافی 6 ر 291.

إیراد روایة ابن عجلان لعل المراد بالباب الموضع الذی جلسوا فیه و بالیمین یمین الداخل فیحتمل فی الموضع الذی لا باب له أن یكون المراد یمین ابتداء المجلس بالنسبة إلی الداخل فیه ثم قال رحمه اللّٰه فی الجمع بین الأخبار یمكن حمل الأولی أی روایة ابن عجلان علی أن صاحب المنزل كان جالسا عند الباب و یمینها یساره أو علی عدم كونه فی المجلس أو علی التخییر انتهی و أقول كان القول بالتخییر أوجه.

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اغْسِلُوا أَیْدِیَكُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُكُمْ (1).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یُبْدَأُ بِصَاحِبِ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَكُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ وَ یَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.

قال و رواه ابن أبی محمود(2): بیان قال المحقق الأردبیلی الظاهر أن المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعام و إن كان المنزل لغیره أو لا یكون هناك منزل و بیت و یحتمل الحقیقة إذا كان صاحب الطعام غریبا و نزیلا فی منزل الغیر فتأمل و فی القاموس الغمر بالتحریك زنخ اللحم و ما یعلق بالبدن من دسمه غمرت كفرح فهی غمرة.

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی دَاوُدَ قَالَ: تَغَدَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِالطَّسْتِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَلَا تَتَوَضَّئُونَ إِلَّا وَاحِداً وَاحِداً وَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَی بِهِ بَأْساً أَنْ نَتَوَضَّأَ جَمَاعَةً قَالَ فَتَوَضَّأْنَا جَمِیعاً فِی طَسْتٍ وَاحِدٍ(3).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ: عَمَّنْ شَهِدَ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ علیه السلام یَوْمَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ تَغَدَّی مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا غَسَلَ یَدَیْهِ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِیلِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ لَا یَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ. قَالَ وَ فِی

ص: 358


1- 1. المحاسن: 426.
2- 2. المحاسن: 426.
3- 3. المحاسن: 426.

حَدِیثٍ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ یَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ فِی وَجْهِكَ وَ عَیْنَیْكَ قَبْلَ أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِیلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ الزِّینَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ(1).

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا غَسَلْتَ یَدَیْكَ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْبِغْضَةِ.

المكارم، عن الصادق علیه السلام: مثل الأول (2).

«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَتِفٌ یَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِی یَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ فَلَیْسَ فِیهِ طَهُورٌ(3).

بیان: ظاهره أن المراد هنا وضوء الصلاة ردا علی بعض المخالفین القائلین بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله فی كتاب الطهارة(4).

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا غَسَلَ یَدَهُ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ(5).

بیان: كأنه كان ذلك لبیان الجواز أو لمانع.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: رُبَّمَا أُتِیَ بِالْمَائِدَةِ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ فَیَقُولُ مَنْ كَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلَمْ یَغْسِلْهُمَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ (6).

بیان: كأنه كان فی الروایة قال كان أبو الحسن علیه السلام و علی ما فی النسخ یحتمل أن یكون ربما أتی إلخ بیانا لقوله قال أبو الحسن علیه السلام.

«31»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ

ص: 359


1- 1. المحاسن: 426.
2- 2. مكارم الأخلاق: 161.
3- 3. المحاسن: 427.
4- 4. راجع ج 80 ص 223 طبعتنا هذه.
5- 5. المحاسن: 428- 429.
6- 6. المحاسن: 428- 429.

الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: تَعَشَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْلَةً جَمَاعَةً فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّی نُخَالِفَ الْمُشْرِكِینَ اللَّیْلَةَ نَتَوَضَّأَ جَمِیعاً.

قال و رواه النهیكی عبد اللّٰه بن محمد عن إبراهیم بن عبد الحمید(1): بیان مخالفة المشركین إما فی الاجتماع فی الغسل أو فی أصله أیضا.

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ (2).

«33»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَكُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا(3).

«34»- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَمْسَحَنَّ بِالْمِنْدِیلِ حَتَّی یَلْعَقَهَا أَوْ یُلْعِقَهَا(4).

بیان: قال فی المسالك إنما یستحب مسح الیدین بالمندیل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام فإن ذلك مكروه و إنما السنة فی لعق الأصابع انتهی و أقول روت العامة هذا المضمون بطرق و عبارات مختلفة فَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا یَمْسَحُ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَمْسَحْ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ حَتَّی یَلْعَقَهَا أَوْ یُلْعِقَهَا وَ فِی رِوَایَةٍ إِذَا طَعَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَمْسَحْ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ حَتَّی یَمَصَّهَا.

قیل و ذكر القفال أن المراد بالمندیل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المندیل المعد للمسح بعد الغسل و قیل فی قوله حتی یلعقها بفتح أوله من الثلاثی أی یلعقها هو أو یلعقها بضم أوله من الرباعی أی یلعقها غیره (5).

ص: 360


1- 1. المحاسن: 429.
2- 2. المحاسن: 429.
3- 3. المحاسن: 429.
4- 4. مكارم الأخلاق: 161.
5- 5. راجع صحیح البخاریّ كتاب الاطعمة الباب 52 صحیح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 130- 136 سنن ابی داود كتاب الاطعمة الباب 49، سنن الترمذی الباب 11، مجمع الزوائد 5 ر 27- 28.

و قال النووی المراد إلعاق غیره ممن لا یتقذر من زوجة و جاریة و خادم و ولد و كذا من كان فی معناه كتلمیذ معتقد البركة بلعقها و كذا لو ألعقها شاة و نحوها و

رَوَی مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْیُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًی وَ لْیَأْكُلْهَا وَ لَا یَمْسَحْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا أَوْ یُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی فِی أَیِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

قال النووی أی الطعام الذی یحضر الإنسان فیه بركة لا یدری أن تلك البركة فیما أكل أو فیما بقی علی أصابعه أو فیما بقی فی أسفل القصعة أو فی اللقمة الساقطة فینبغی أن یحافظ علی هذا كله فتحصل البركة و المراد بالبركة ما یحصل به التغذیة و یسلم عاقبته من الأذی و یقوی علی الطاعة.

و قیل فی الحدیث رد علی من كره لعق الأصابع استقذارا لفم یحصل ذلك إذا فعله فی أثناء الأكل لأنه یعیدها فی الطعام و علیها أثر ریقه و قال الخطابی عاب قوما أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم یعلموا أن الطعام الذی علق بالأصابع جزء من أجزاء ما أكلوه فأی قذارة فیه.

«35»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).

بیان: الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة.

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام أُتِیَ بِمِنْدِیلٍ لِیَطْرَحَ عَلَی ثَوْبِهِ فَأَبَی أَنْ یُلْقِیَهُ عَلَی ثَوْبِهِ (2).

«37»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: أَتَانِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ هَاتِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامَ الْفُجَاءَةِ فَأُتِیَ بِالطَّسْتِ فَبَدَأَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ یَسَارِكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً(3).

بیان: كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام الذی ورد علیه الإنسان من غیر تقدمه و تمهید و دعوة سابقة قوله فبدأ یمكن أن یقرأ علی بناء المجهول علی وفق ما مر و قوله عن یسارك مخالف لما مر مع أن السند واحد و یمكن الحمل علی

ص: 361


1- 1. المحاسن: 429- 430.
2- 2. المحاسن: 429- 430.
3- 3. المحاسن: 429- 430.

التخییر أو یكون الیسار بالنسبة إلی الخارج كما أن الیمین كان بالنسبة إلی الداخل و الأظهر حمل هذا علی الغسل الأول و ما مر علی الغسل الثانی فقوله فبدأ هنا علی بناء المعلوم و ارتفع التنافی من جمیع الوجوه.

«37»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یُنَقِّیَهُمَا فَلَا یُوجَدَ لِمَا أَكَلَ رِیحٌ وَ كَانَ علیه السلام إِذَا أَكَلَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ خَاصَّةً غَسَلَ یَدَیْهِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ یَمْسَحُ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِی فِی یَدَیْهِ وَجْهَهُ (1).

بیان: قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه یمكن أن یكون غسل الید الواحدة المباشرة للطعام كافیا كما یشعر به بعض العبارات غسل الید و یحتمل استحباب غسل الاثنتین و إن لم تكن المباشرة إلا واحدة انتهی و قال شیخنا البهائی رحمه اللّٰه و اغسل یدیك معا قبل الطعام و بعده و إن كان أكلك بید واحدة.

«38»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُهُ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَلَا یَمْسَحْهَا بِالْمِنْدِیلِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ الْبَرَكَةُ فِی الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِی الْیَدِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: یَبْدَأُ أَوَّلًا رَبُّ الْمَنْزِلِ لِیَغْسِلَ یَدَهُ وَ مَنْ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ وَ تَمَنْدَلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ كَمَا یَنْفِی الْكِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ وَ مَا عَاشَ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّی عَلَی مَنْ یَلْعَقُ إِصْبَعَهُ فِی آخِرِ الطَّعَامِ.

وَ رُوِیَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ یُكْرَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ رَفْعُ الطَّسْتِ حَتَّی یَمْتَلِئَ وَ یُهَرَاقَ وَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ

ص: 362


1- 1. مكارم الأخلاق: 31.

مَنْ غَسَلَ یَدَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ مَا عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ عَیْنَیْكَ بِفَضْلِ مَا فِی یَدَیْكَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.

وَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَحَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَأَتَی الْخَادِمُ بِالْوَضُوءِ فَنَاوَلَهُ الْمِنْدِیلَ فَعَافَهُ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ غَسَلْنَا.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (1).

وَ فِی كِتَابِ مَوَالِیدِ الصَّادِقِینَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ الْیَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَحَ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِی فِی یَدِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا وَ أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كُلَّ بَلَاءٍ صَالِحٍ أَوْلَانَا(2).

بیان: قال الجوهری قال أبو عمرو الكیر كیر الحداد و هو زقّ أو جلد غلیظ ذو حافات و أما المبنی من الطین فهو الكور قوله علیه السلام فی آخر الطعام أقول فی أكثر النسخ فی آخر الیوم فیمكن أن یكون التخصیص لأن المطبوخ یؤكل غالبا فی آخر الیوم و غیره لا یحتاج إلی اللعق غالبا أو المعنی تصلی إلی آخر الیوم و إن كان بعیدا فعافه أی كرهه قوله علیه السلام منه غسلنا كان الضمیر راجع إلی المندیل أی إنما غسلنا لملاقاة الید للمندیل و أشباهه فلا تمسح الید شی ء قبل الأكل أو الضمیر راجع إلی الندی و من تعلیلیة أی إنما غسلنا لتكون النداوة فی الید لأجل البركة و فیه بعد لفظا و كل بلاء صالح أی نعمة حسنة أولانا أی أنعم علینا.

«39»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ (3).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ

ص: 363


1- 1. مكارم الأخلاق: 160.
2- 2. مكارم الأخلاق: 162.
3- 3. نوادر الراوندیّ 51.

فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ (1).

«40»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیكٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ مِنْ رِزْقِهِ وَ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَاءِ فِی جَسَدِهِ.

وَ زَادَ الْمُوسَوِیُّ فِی حَدِیثِهِ قَالَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ: قَالَ لِیَ الصَّادِقُ علیه السلام یَا هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَ الْوُضُوءُ هُنَا غَسْلُ الْیَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ (2).

«41»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ غَسَلَ یَدَیْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ آخِرِهِ.

«42»- الْمَكَارِمُ، وَ الشِّهَابُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ یَنْفِی اللَّمَمَ وَ یُصِحُّ الْبَصَرَ(3).

الضوء أصل الوضاءة النظافة و الحسن تقول وضؤ یوضؤ وضاءة و صار الوضوء فی الشرع اسما للتطهر و الاستعداد للصلاة تقول توضأت و لا یجوز توضیت و الوضوء الماء الذی یتوضأ به و هو أیضا كالمصدر من توضأت للصلاة كالولوع و القبول و قال الیزیدی المصدر بالضم الوضوء و قال أبو عمرو لم أسمع إلا الفتح فی الاسم و المصدر و اللمم طرف من الجنون و أصله فی كلامهم المقاربة للشی ء یقول ألم به و اللمام و الإلمام مقاربة الزیادة و یقال ألم به و لم یفعل أی قاربه و الوضوء فی الحدیث علی أصله فی اللغة و هو النظافة و التنظف فهو كنایة عن غسل الیدین و لعمری إنه قبل الطعام فی غایة الحسن لأن الإنسان لا یدری أین تكون یداه

ص: 364


1- 1. نوادر الراوندیّ: 46.
2- 2. أمالی الطوسیّ: 2 ر 203 و الموسوی هو جعفر بن محمّد العلوی.
3- 3. مكارم الأخلاق: 160.

و ما ذا تمسان فالأولی به أن یغسلهما عند الطعام و إذا تناول شیئا فالأولی أن یغسلهما نفیا للوضر و الزهومة التی ربما تتلوثان به فیقول علیه السلام إن التنظف قبل الطعام ینفی الفقر لأنه أجل الرزق الذی رزقه اللّٰه تعالی فتنظف له فكان هذا الفعل منه مما یبارك فیه و بعده ینفی اللمم یعنی السوداء التی تعرض للإنسان هل یده طاهرة أم لا و إذا غسلهما قطع علی النظافة و الطهارة و سلمت ثیابه من الدنس و الزهومات و الإنسان مشغول القلب بثیابه.

و قوله علیه السلام یصح البصر یجوز أن یكون لمكان انتفاء الزهومات فهی مما تؤذی العین و كذلك كل ریح كریهة فإن العین تتأذی بها و لعل ذلك خاصیة عرفها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.

و فائدة الحدیث الأمر بغسل الیدین قبل الطعام و بعده تنظفا و تطهرا و راوی الحدیث موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله.

«43»- الدَّعَائِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَشَمُّهُ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الشَّیْطَانُ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ فَإِذَا أَوَی أَحَدُكُمْ إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَیْهِ مِنْ رِیحِ الْغَمَرِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ تُغْسَلَ الْأَیْدِی بِشَیْ ءٍ مِنَ الطَّعَامِ وَ یَقُولُ إِنَّ النِّعْمَةَ تَنْفِرُ مِنْ ذَلِكَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُرْفَعَ الطَّسْتُ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْقَوْمِ حَتَّی یَمْتَلِئَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَیْتِ یَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ یَعْنِی علیه السلام مِنْ غَیْرِ عِیَالِهِ إِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ إِخْوَانِهِ (1).

«44»- الشِّهَابُ، وَ الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اجْمَعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ (2).

الضوء الوضوء اسم للماء الذی یتوضأ به و الوضوء المصدر و منهم من یفتح

ص: 365


1- 1. دعائم الإسلام: 2 ر 121.
2- 2. مكارم الأخلاق: 160.

الواو فی المعنیین و الشمل حاصل حال المرء المشتمل علیه یقال جمع اللّٰه شملك أی ما تفرق و تشتت منه و فرق شمله أی ما اجتمع من أمره و حاله یقول إذا غسلتم أیدیكم من طعام فاجمعوا ذلك الماء خلافا للمجوس فإنهم لا یفعلون ذلك و یزعمون أن ذلك یؤدی إلی العربدة و الخلاف بین القوم

وَ رُوِیَ عَنْهُ علیه السلام: امْلَئُوا الطُّسُوسَ وَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

یعنی أن ذلك أجمع للشمل و أدلّ علی الموافقة ثم هو خلاف المجوس و جمع اللّٰه شملكم دعاء و فائدة الحدیث الأمر بجمع الماء الذی تغسل به الأیدی فی الطست و الراوی أبو هریرة و تمامه لا ترفعوا الطست حتی یطف اجمعوا إلخ و یطف أی یكاد یمتلئ و طفاف المكوك و طفه و طففه ما ملأ أصباره و هذا إناء طفان.

«45»- الشِّهَابُ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَمْسَحْ یَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَكْسُوهُ.

الضوء ظاهر هذا الحدیث أنه علیه السلام یقول لا تبتذل ثیاب من لا تكسوه أنت بمسح یدك بها و هذا مثل أی لا تتسخّر إنسانا فی عمل من غیر أجرة تقع فی مقابلة ما قاساه من حق العمل فأخرجه بهذه العبارة و هی من أفصح الكنایات و قد رأیت من یفسره علی أن معناه لا تمس ثوب غیرك كما ینظر المستحسن للشی ء فإنه ربما یظن أنك ترغب فیه و لعله لا تحتمل حاله أن یؤثرك به و هذا كما تری و فائدة الحدیث النهی عن تسخر الناس و إیذانهم بالبیجار و السخرة و راویه أبو بكرة انتهی.

و أقول لا ضرورة فی صرفه عن ظاهره فإنا نری بعض المتكبرین یمسحون بعد الطعام أیدیهم بثیاب خدمهم قبل الغسل و علی تقدیر كون المراد ما ذكروه ففیه إشعار بقبح هذا الفعل أیضا.

«46»- الْكَافِی، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ یَذْهَبُ بِالْكَلَفِ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (1).

ص: 366


1- 1. الكافی: 6 ر 291.

بیان: فی القاموس الكلف محركة شی ء یعلو الوجه كالسمسم و لون بین السواد و الحمرة و حمرة كدرة تعلو الوجه و قال فی الدروس

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ یَذْهَبُ بِالْكَلَفِ.

و هو شی ء یعلو الوجه كالسمسم أو لون بین الحمرة و السواد.

«47»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَشَكَوْتُ إِلَیْهِ الرَّمَدَ فَقَالَ لِی أَ وَ تُرِیدُ الطَّرِیفَ ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا غَسَلْتَ یَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَیْكَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا رَمِدَتْ عَیْنِی بَعْدَ ذَلِكَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (1).

بیان: أ و ترید الطریف أی حدیثا طریفا لم تسمع مثله و الطریف الحدیث من المال و یمكن أن یكون المعنی أ و ترید بالرمد الطریف من الطرفة بالفتح و هو نقطة حمراء من الدم تحدث فی العین لكنه بعید لفظا و معنی.

«48»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صَاحِبُ الرَّحْلِ یَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ یَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ (2).

بیان: صاحب الرحل أی صاحب المنزل یشرب أول القوم أی الأضیاف كما أنه یبدأ بالأكل لئلا یحتشموا و لا ینافی ما سیأتی أن ساقی القوم آخرهم شربا فإنه فرق بین صاحب الرحل و الساقی و یمكن أن یحمل الأخیر علی عطش القوم و الوضوء غسل الید قبل الطعام و قیل أی صاحب الماء مقدم علی القوم فی الشرب لكن وضوؤه بعد شربهم لأن الشرب مقدم علی الوضوء و لا یخفی ما فیه.

باب 11 التسمیة و التحمید و الدعاء عند الأكل

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

ص: 367


1- 1. الكافی 6 ر 292.
2- 2. المحاسن: 452.

عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَبَداً(1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الولید عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی: مثله (2) المحاسن، عن أبیه عن محمد بن یحیی: مثله (3).

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَسَمَّی اللَّهَ عَلَی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَلَی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ كَائِناً مَا كَانَ (4).

بیان: كائنا ما كان أی قلیلا كان أو كثیرا لذیذا كان أو غیره و یدل علی أن قوله تعالی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ شامل لتلك النعم الظاهرة أیضا لكنه مشروط بعدم التسمیة و التحمید و لا ینافی تأویله فی كثیر من الأخبار بالولایة فإنها أعظم أفراده و ما ورد من عدم السؤال علی الشیعة فلعله أیضا مشروط بذلك.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام جَاءَهُمْ بِالْعِجْلِ فَقَالَ كُلُوا فَقَالُوا لَا نَأْكُلُ حَتَّی تُخْبِرَنَا مَا ثَمَنُهُ فَقَالَ إِذَا أَكَلْتُمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا فَرَغْتُمْ فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ فَالْتَفَتَ جَبْرَائِیلُ إِلَی أَصْحَابِهِ وَ كَانُوا أَرْبَعَةً وَ جَبْرَئِیلُ رَئِیسُهُمْ فَقَالَ حَقٌّ لِلَّهِ أَنْ یَتَّخِذَ هَذَا خَلِیلًا(5).

«4»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام

ص: 368


1- 1. أمالی الصدوق: 179.
2- 2. ثواب الأعمال: 219.
3- 3. المحاسن: 434.
4- 4. قرب الإسناد: 60.
5- 5. علل الشرائع 15 ر 34 فی حدیث.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ سُمِّیَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ فِی آخِرِهِ (1).

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ كَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ شِرْكٌ وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكٌ (2).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّی اللَّهَ تَعَالَی عَلَی طَعَامِهِ أَنْ لَا یَشْتَكِیَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّیْتُ عَلَیْهِ فَآذَانِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّیْتَ عَلَی بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی كُلِّ لَوْنٍ یَا لُكَعُ (3).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: ضَمِنْتُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی بَعْضِهَا یَا لُكَعُ (4).

المكارم، مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (5)

الدَّعَائِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی بَعْضٍ یَا لُكَعُ قَالَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (6).

توضیح: فی القاموس شكا أمره إلی اللّٰه شكوی و ینون و شكاة و شكاوة و شكیة و شكایة بالكسر و تشكی و اشتكی (7)

و الشكو و الشكوی و الشكاة و الشكاء المرض و

ص: 369


1- 1. معانی الأخبار 375 الخصال 216.
2- 2. المحاسن: 433.
3- 3. المحاسن: 430.
4- 4. المحاسن: 437.
5- 5. مكارم الأخلاق 164.
6- 6. دعائم الإسلام 2 ر 118.
7- 7. و زاد بعده: و تشاكوا: شكا بعضهم الی بعض، و الشكو إلخ.

قال اللكع كصرد اللئیم و العبد و الأحمق و من لا یتجه لمنطق و لا غیره.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَتَّخِمُ قَالَ سَمِّ قُلْتُ قَدْ سَمَّیْتُ قَالَ فَلَعَلَّكَ تَأْكُلُ أَلْوَانَ الطَّعَامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتُسَمِّی عَلَی كُلِّ لَوْنٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ هَاهُنَا تَتَّخِمُ (1).

بیان: فی القاموس طعام وخیم غیر موافق و قد وخم ككرم و توخمه و استوخمه لم یستمرئه و التخمة كهمزة الداء یصیبك منه و تخم كضرب و علم اتخم و أتخمه الطعام.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی أَتَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ- یَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلٍ وَ بَشِیرٍ الرَّحَّالِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا جَلَسُوا قَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَجِی ءَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَقَالُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ قَدْ وَ اللَّهِ اسْتَمْكَنَّا مِنْهُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْخِوَانُ مِنَ الشَّیْ ءِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ قِیلَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (2).

الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ یَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً(3).

بیان: استمكنا منه أی قدرنا و تمكنا من الاعتراض علیه و تعجیزه فی القاموس مكنه من الشی ء و أمكنه فتمكن و استمكن.

و أقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا من مشاهیر علماء العامة.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ أُتِینَا بِالطَّعَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً قُلْنَا مَا حَدُّ هَذَا الطَّعَامِ إِذَا وُضِعَ وَ مَا حَدُّهُ إِذَا رُفِعَ فَقَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ أَنْ یُسَمَّی عَلَیْهِ وَ إِذَا رُفِعَ یُحْمَدُ اللَّهُ عَلَیْهِ (4).

ص: 370


1- 1. المحاسن 430 و 431.
2- 2. المحاسن 430 و 431.
3- 3. الكافی 6 ر 292.
4- 4. المحاسن 431.

بیان: قلنا تأكید لقوله قلت.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَافِظَیْكَ لَا یَبْرَحَانِ یَكْتُبَانِ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّی تُبْعِدَهُ عَنْكَ (1).

المكارم،: قال النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلی علیه السلام و ذكر مثله (2) بیان یقال لا أبرح أفعل ذلك أی لا أزال أفعله و فی المكارم لا یستریحان و ما فی المحاسن أحسن حتی تبعده الضمیر للطعام بمعونة المقام و المراد رفع الخوان أو دفعه بالتغوط أی ما دام فی جوفه و فی المكارم حتی تنبذه عنك أی ترمیه و تطرحه فالمعنی الأخیر فیه أظهر.

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِی طَعَامِكُمْ ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَیْهِمْ

فَإِذَا فَرَغُوا وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ فَإِذَا لَمْ یُسَمِّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّیْطَانِ ادْنُ یَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ (3).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (4)

تبیین: اعلم أن جمع الملك علی الأملاك غیر معروف بل یجمع علی الملائكة و الملائك و اختلف فی اشتقاقه فذهب الأكثر إلی أنه من الألوكة و هی الرسالة و قال الخلیل الألوك الرسالة و هی المالكة و المالكة و علی مفعلة فالملائكة علی هذا وزنها معافلة لأنها مقلوبة جمع ملأك فی معنی مألك فوزن ملأك معفل مقلوب مألك و من

ص: 371


1- 1. المحاسن: 431.
2- 2. مكارم الأخلاق: 164.
3- 3. المحاسن 432.
4- 4. مكارم الأخلاق: 164.

العرب من یستعمله مهموزا علی أصله و الجمهور منهم علی إلقاء حركة الهمزة علی اللام و حذفها فیقال ملك و ذهب أبو عبیدة إلی أن أصله من لاك إذا أرسل فملأك مفعل و ملائكة مفاعلة غیر مقلوبة و المیم علی الوجهین زائدة و ذهب ابن كیسان إلی أنه من الملك و أن وزن ملاك فعأل مثل سمأل و ملائكة فعائلة فالمیم أصلیة و الهمزة زائدة فعلی هذا لا یبعد جمعه علی أملاك و إن لم ینقل.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّی فِی طَعَامِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْكُلَ لَمْ یَأْكُلْ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا لَمْ یُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا سَمَّی بَعْدَ مَا یَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّیْطَانُ مِنْهُ تَقَیَّأَ مَا كَانَ أَكَلَ (1).

بیان: رواه فی الكافی (2)

عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان و كلاهما هنا محتمل و قوله فی أوله الظرف للقول أی یسم فی الوقتین أو بمتعلق الظرف فی التسمیة فیكون جزءا منها.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَیْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِیتٌ وَ إِنْ هُوَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَكُمْ هُنَاكَ عَشَاءً وَ مَبِیتاً.

قال و رواه محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله

قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ كَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ شِرْكٌ وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكٌ.

قال و رواه محمد بن عیسی عن العلاء عن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (3).

ص: 372


1- 1. المحاسن 432.
2- 2. الكافی 6 ر 294.
3- 3. المحاسن: 433.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ كَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكٌ (1).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (2).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ فَبَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَكَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَیْهِ رَزَقْتَ وَ أَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكِرِینَ وَ إِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی كَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا(3).

بیان: و سوغناه أی سهل دخوله فی حلقنا من غیر غصة أو اجعله جائزا لنا كنایة عن عدم المحاسبة.

و فی المصباح ساغ یسوغ سوغا من باب قال سهل مدخله فی الحلق و أسغته إساغة جعلته سائغا و یتعدی بنفسه فی لغة و سوغته أی أبحته قوله و رب محتاج إلیه أی رب شی ء و هو محتاج إلیه رزقتنا أو الضمیر راجع إلی الطعام الحاضر أی رب شخص محتاج إلی هذا الطعام فلا یجده فیكون رزقت كلاما مستأنفا و لعله أظهر قوله أو ممن خلق التردید من الراوی بدلا من قوله من خلقه و هو أوفق بالآیة.

«19»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا سِنَانُ مَنْ قُدِّمَ إِلَیْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِیهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ مِنِّی غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ أَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ طَعَامُهُ (4).

ص: 373


1- 1. المحاسن 433.
2- 2. المحاسن 433.
3- 3. المحاسن 433.
4- 4. المحاسن 433.

و منه عن بعض أصحابنا عن الأصم عن عبد اللّٰه بن سنان: مثله (1).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْیَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَإِنْ نَسِیَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَهُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا أَكَلَ وَ اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ طَعَامَهُ (2).

بیان: و استقبل الرجل أی یأكل من غیر شركة الشیطان كأنه یستأنفه و یستقبله و فی الكافی (3)

و استقل و هو الصواب أی وجده قلیلا لما قد أكل الشیطان منه فإن ما یتقیؤه لا یدخل فی طعامه أو هو علی الحذف و الإیصال أی استقل فی أكل طعامه و الأول أظهر.

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا فِیهِ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْكُمْ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ.

قال و رواه الأصم عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4): بیان فی القاموس اللغط و یحرك الصوت و الجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (5).

و منه عن ابن سنان و محمد بن عیسی عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (6).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ (7).

ص: 374


1- 1. المحاسن: 435.
2- 2. المصدر: 434.
3- 3. الكافی: 6 ر 293.
4- 4. المحاسن: 434.
5- 5. المحاسن: 434.
6- 6. المحاسن: 434.
7- 7. المحاسن: 434.

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَبَداً(1).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الصَّامِتِ (2).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یُعْطِی الصَّائِمَ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ(3).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ كُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَی بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ اللُّقْمَةُ إِلَی فِیهِ (4).

«28»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُوسَی الْعَطَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا سَمَاعَةُ أَكْلًا وَ حَمْداً لَا أَكْلًا وَ صَمْتاً(5).

بیان: أی تأكل أكلا و تحمد حمدا أو تجمع أكلا و حمدا.

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا ثَبَتَ لَنَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِینَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِینَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیْنَا وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ (6).

بیان:

رَوَاهُ فِی الْكَافِی (7)

عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَعْقُوبَ: وَ فِیهِ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِینَا. أی ما ابتلیتنا فالابتلاء بمعنی الإنعام أو الاختبار بالنعمة أو بالبلیة وَ فِی آخِرِهِ:

ص: 375


1- 1. المحاسن: 435.
2- 2. المحاسن: 435.
3- 3. المحاسن: 435.
4- 4. المحاسن: 435.
5- 5. المحاسن: 435.
6- 6. المحاسن: 435.
7- 7. الكافی: 6 ر 293.

وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ. و فی بعض النسخ وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَعِمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَیَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ (1).

المكارم، مرسلا: مثله (2)

بیان: إذا طعم من باب تعب و فی بعض النسخ علی بناء الإفعال فیحتمل المجهول و المعلوم أی أطعم الناس و لا یطعم أیضا یحتمل المعلوم كیعلم و المجهول و الثانی أظهر.

«31»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ فَبَارِكْهُ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ فَهَنِّئْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ (3).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْ عَطَائِكَ فَبَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ أَخْلِفْ لَنَا خَلَفاً لِمَا أَكَلْنَاهُ أَوْ شَرِبْنَاهُ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَ لَا قُوَّةٍ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبِّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِینَ وَ إِذَا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی كَفَانَا وَ كَرَّمَنَا وَ حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی كَفَانَا الْمَئُونَةَ وَ أَسْبَغَ عَلَیْنَا(4).

بیان: من غیر حول یمكن تعلقه بما قبله و بما بعده و الحول الحیلة و القدرة علی التصرف فی الأمور و فی الخبر لا حول عن المعصیة و لا قوة علی الطاعة

ص: 376


1- 1. المحاسن: 435.
2- 2. مكارم الأخلاق: 165.
3- 3. المحاسن: 436.
4- 4. المحاسن: 436.

إلا باللّٰه و المئونة الثقل و مان القوم احتمل مئونتهم أی قوتهم و قد لا یهمز فالفعل مانهم و أسبغ اللّٰه علیه النعمة أتمها.

«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَلَمَّا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ رَزَقَنَا وَ عَافَانَا وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ (1).

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَشْبَعَنَا فِی جَائِعِینَ وَ أَرْوَانَا فِی ظَمْآنِینَ وَ كَسَانَا فِی عَارِینَ وَ آوَانَا فِی ضَاحِینَ وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آمَنَنَا فِی خَائِفِینَ وَ أَخْدَمَنَا فِی عَانِینَ قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وَ أَظَلَّنَا فِی ضَاحِینَ (2).

الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی علیه السلام إِذَا طَعِمَ یَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ-(3)

إِلَّا أَنَّ فِیهِ فِی ظَامِئِینَ وَ لَیْسَ فِیهِ كَسَانَا وَ لَا أَظَلَّنَا.

و قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه فی ضاحین بالضاد المعجمة و الحاء المهملة أی أسكننا فی المساكین بین جماعة ضاحین أی لیس بینهم و بین ضحوة الشمس ستر یحفظهم من حرها و أخدمنا فی عانین أی جعل لنا من یخدمنا و نحن بین جماعة عانین من العناء و هو التعب و المشقة انتهی و فی الصحاح ضحیت للشمس ضحاء إذا برزت لها و ضحیت بالفتح مثله و فی النهایة العانی الأسیر و كل من ذل و استكان و خضع فقد عنا یعنو و هو عان.

«35»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَیْدِیَنَا فَقُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ذَا مِنْكَ اللَّهُمَّ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ (4).

ص: 377


1- 1. المحاسن: 436.
2- 2. المحاسن: 436.
3- 3. الكافی: 6 ر 295.
4- 4. المحاسن: 437.

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ اللَّهُمَّ ذَا مِنْكَ إِلَی قَوْلِهِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ فِی أَكْثَرِ النُّسَخِ مَكَانَ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(1).

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ إِذَا رَفَعَ یَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ فَزِدْ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ فَهَنِّئْهُ (2).

«37»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام طَعَاماً فَمَا أُحْصِی كَمْ مَرَّةً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ (3).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَحَضَرَ وَقْتُ الْعَشَاءِ فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَجَلَسْتُ حَتَّی وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّی حِینَ وُضِعَ الْخِوَانُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله (4).

«39»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَتَّخِمُ فَقَالَ أَ تُسَمِّی قُلْتُ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَأْكُلُ أَلْوَاناً فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تُسَمِّی عَلَی كُلِّ لَوْنٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ ثَمَّ تَتَّخِمُ (5).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَلْقَی مِنْ أَذَی الطَّعَامِ إِذَا أَكَلْتُ فَقَالَ لِمَ لَمْ تُسَمِّ قُلْتُ إِنِّی لَأُسَمِّی وَ إِنَّهُ لَیَضُرُّنِی فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِیَةَ بِالْكَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ تُسَمِّی قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا یَضُرُّكَ أَمَا لَوْ كُنْتَ إِذَا عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ سَمَّیْتَ مَا ضَرَّكَ (6).

«41»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهما السلام

ص: 378


1- 1. الكافی 6 ر 296.
2- 2. المحاسن 437- 438.
3- 3. المحاسن 437- 438.
4- 4. المحاسن 437- 438.
5- 5. المحاسن 437- 438.
6- 6. المحاسن 438.

قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَی فَمِی إِلَّا ذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا(1).

وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْأَرَّجَانِیِّ: مِثْلَهُ وَ فِیهِ قِیلَ كَیْفَ لَمْ تَتَّخِمْ (2).

«42»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ شِوَاءٌ فَدَعَانِی وَ قَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الشِّوَاءِ فَقُلْتُ أَنَا إِذَا أَكَلْتُ ضَرَّنِی فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَنْ لَا یُؤْذِیَكَ طَعَامٌ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَهُ دَاءٌ فَلَا یَضُرُّكَ أَبَداً(3).

بیان: فی القاموس شوی اللحم شیئا فاشتوی و انشوی و هو الشواء بالكسر و الضم انتهی مل ء الأرض المل ء بالكسر اسم ما یأخذه الإناء إذا امتلأ ذكره الجوهری و فی النهایة لك الحمد مل ء السماوات و الأرض هذا تمثیل لأن الكلام لا یسع الأماكن و المراد به كثرة العدد یقول لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجساما لبلغت من كثرتها أن تملأ السماوات و الأرض و یجوز أن یكون یراد به تفخیم شأن كلمة الحمد و یجوز أن یرید بها أجرها و ثوابها انتهی و یجوز الجر و النصب هنا و الرحمن الرحیم إما بدلان من الاسم أو صفتان علی المجاز إجراء لصفة المسمی علی الاسم.

«43»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَكَوْتُ إِلَیْهِ التُّخَمَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ یَدَكَ عَلَی بَطْنِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ هَنِّئْنِیهِ اللَّهُمَّ سَوِّغْنِیهِ اللَّهُمَّ أَمْرِئْنِیهِ (4).

وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَیْفَ أُسَمِّی عَلَی الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِیَةُ فَسَمِّ عَلَی كُلِّ إِنَاءٍ

ص: 379


1- 1. المحاسن 439.
2- 2. المحاسن 439.
3- 3. المحاسن 439.
4- 4. المحاسن 439.

قُلْتُ فَإِنْ نَسِیتُ أَنْ أُسَمِّیَ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

قال و رواه أبی عن فضالة عن داود بن فرقد(1):

الْكَافِی، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ: إِلَی قَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ (2).

«45»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ (3).

«46»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَضُرَّهُ طَعَامٌ فَلَا یَأْكُلْ حَتَّی یَجُوعَ فَإِذَا أَكَلَ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لْیُجَیِّدِ الْمَضْغَ وَ لْیَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ وَ لْیَدَعْهُ وَ هُوَ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ (4).

«47»- الْمَكَارِمُ، قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا وَضَعَ یَدَهُ فِی الطَّعَامِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ بَارِكْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ عَلَیْكَ خَلَفُهُ (5).

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْمِیَةَ عَلَی كُلِّ لَوْنٍ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ وَ ذَلِكَ لِأَنِّی لَمْ أَبْدَأْ بِطَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ وَ لَمْ أَفْرُغْ مِنْهُ إِلَّا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قَالَ إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَی.

وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ علیه السلام یَا بُنَیَّ لَا تَطْعَمَنَّ لُقْمَةً مِنْ حَارٍّ وَ لَا بَارِدٍ وَ لَا تَشْرَبَنَّ شَرْبَةً وَ جُرْعَةً إِلَّا وَ أَنْتَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ فِی أَكْلِی وَ شُرْبِیَ السَّلَامَةَ مِنْ وَعْكِهِ وَ الْقُوَّةَ بِهِ عَلَی طَاعَتِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ فِیمَا بَقَّیْتَهُ فِی بَدَنِی وَ أَنْ تُشَجِّعَنِی بِقُوَّتِهَا عَلَی عِبَادَتِكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِی حُسْنَ التَّحَرُّزِ

ص: 380


1- 1. المحاسن: 439.
2- 2. الكافی: 6 ر 295.
3- 3. المحاسن: 439.
4- 4. طبّ الأئمّة: 60.
5- 5. مكارم الأخلاق: 27.

مِنْ مَعْصِیَتِكَ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتُ وَعْثَهُ وَ غَائِلَتَهُ.

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا وَضَعَ یَدَهُ فِی الطَّعَامِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ بَارِكْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ عَلَیْكَ خَلَفُهُ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: كَانَ سُلَیْمَانُ إِذَا رَفَعَ یَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطْیَبْتَ فَزِدْ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ فَهَنِّئْهُ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ أَكَلَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا فِی جَائِعِینَ وَ سَقَانَا فِی ظَمْآنِینَ وَ كَسَانَا فِی عَارِینَ وَ هَدَانَا فِی ضَالِّینَ وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آوَانَا فِی ضَاحِینَ وَ أَخْدَمَنَا فِی عَانِینَ وَ فَضَّلَنَا عَلَی كَثِیرٍ مِنَ الْعَالَمِینَ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ فَقُلْ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً.

وَ مِنْ كِتَابِ النَّجَاةِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ الطَّعَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ وَ یُجِیرُ وَ لا یُجارُ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْنِی وَ یُفْتَقَرُ إِلَیْهِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَی مَا رَزَقْتَنَا مِنْ طَعَامٍ وَ إِدَامٍ فِی یُسْرٍ وَ عَافِیَةٍ مِنْ غَیْرِ كَدٍّ مِنِّی وَ لَا مَشَقَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ اللَّهُمَّ أَسْعِدْنِی فِی مَطْعَمِی هَذَا بِخِیَرَةٍ

وَ أَعِذْنِی مِنْ شَرِّهِ وَ أَمْتِعْنِی بِنَفْعِهِ وَ سَلِّمْنِی مِنْ ضَرِّهِ وَ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنِی فَأَشْبَعَنِی وَ سَقَانِی فَأَرْوَانِی وَ صَانَنِی وَ حَمَانِی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَرَّفَنِی الْبَرَكَةَ وَ الْیُمْنَ بِمَا أَصَبْتُهُ وَ تَرَكْتُهُ مِنْهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً لَا وَبِیّاً وَ لَا دَوِیّاً وَ أَبْقِنِی بَعْدَهُ سَوِیّاً قَائِماً بِشُكْرِكَ مُحَافِظاً عَلَی طَاعَتِكَ وَ ارْزُقْنِی رِزْقاً دَارّاً وَ أَعِشْنِی عَیْشاً قَارّاً وَ اجْعَلْنِی نَاسِكاً بَارّاً وَ اجْعَلْ مَا یَتَلَقَّانِی فِی الْمَعَادِ مُبْهِجاً سَارّاً بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ (1).

توضیح: فی القاموس الوعك أذی الحمی أو وجعها و مغثها فی البدن و ألم من شدة التعب و فی المصباح الوعث الطریق الشاق المسلك ثم استعیر لكل أمر شاق

ص: 381


1- 1. مكارم الأخلاق: 165- 166.

من تعب و إثم و غیر ذلك و فساد الأمر و اختلاطه و قال الغائلة الفساد و الشر و فی القاموس سعد یومنا كنفع یمن و السعادة خلاف الشقاوة و قد سعد كعلم و عنی فهو سعید و مسعود و أسعده اللّٰه فهو مسعود و لا یقال مسعد و أسعده أعانه و قال أمتعه اللّٰه بكذا أبقاه و أنشأه إلی أن ینتهی شبابه كمتعه و بماله تمتع و التمتیع التطویل و التعمیر.

بما أصبته أی أكلته و فی النهایة كلّ أمر یأتیك من غیر تعب فهو هنی ء و أصله بالهمزة و قد یخفّف و قال فیه مریئا یقال مرأنی الطعام و أمرأنی إذا لم یثقل علی المعدة و انحدر عنها طیبا و قال الوباء بالقصر و المد و الهمز الطاعون و المرض العام و قد أوبأت الأرض فهی موبئة و وبئت فهی وبیئة و قد یترك الهمز و قال فی حدیث عَلِیٍّ إِلَی مَرْعًی وَبِیٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِیٍّ أی فیه داء و هو منسوب إلی دوی من دوی بالكسر یدوی انتهی.

أقول: فی أكثر النسخ هنا ترك الهمز فی الجمیع و فی بعض النسخ فی هنیئا و وبیئا الهمز و السوی المستوی الخلقة و الصحیح من المرض كقوله تعالی أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیًّا أی من غیر علة من خرس و غیره قوله علیه السلام رزقا دارا أی یتجدد شیئا فشیئا من قولهم در اللبن إذا زاد و كثر جریانه من الضرع و أعشنی العیش الحیاة یقال أعاشه و عیشه و العیش القار فیه ثلاثة وجوه.

الأول أن یكون مستقرا دائما غیر منقطع الثانی أن یكون واصلا إلی حال قراری فی بلدی فلا احتاج فی تحصیله إلی السفر و الانتقال من بلد إلی بلد الثالث أن یراد به العیش فی السرور و الابتهاج أی قارا لعینی و كأن فی بعض الوجوه الأنسب أن یراد بالعیش ما یتعیش به و الناسك العابد و البارّ المتوسع فی الخیر و الإحسان لا سیما إلی الوالدین و الأقارب و ذوی الحقوق و بهج كمنع و أبهج أفرح و سر و الابتهاج السرور.

«48»- الْكَشِّیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْقَاضِی عَلَی

ص: 382

أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ حَتَّی إِنَّ لِهَذَا الْخِوَانِ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ حُمِدَ اللَّهُ (1).

«49»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ عِنْدَ الْقَوْمِ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْیَارُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ هَكَذَا(2).

وَ كَانَ الصَّادِقُ علیه السلام إِذَا قُدِّمَ إِلَیْهِ الطَّعَامُ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ بَرَكَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ كَمَا أَشْبَعْتَنَا فَأَشْبِعْ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ بَارِكْ لَنَا فِی طَعَامِنَا وَ شَرَابِنَا وَ أَجْسَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا(3).

بَیَانٌ رَوَی فِی الْكَافِی (4) الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتٍ قَالَ لَهُمْ «طَعِمَ عِنْدَكُمْ» إِلَی «الْأَخْیَارِ».

و أقول یحتمل الدعاء و الإخبار لتطییب قلب صاحب البیت و الأخیر أظهر.

«50»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ ثُمَّ یَضَعُ طَعَامَهُ فَیُسَمِّی وَ یُسَمُّونَ اللَّهَ فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُمِّیَ اللَّهُ عَلَی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ حُمِدَ عَلَی آخِرِهِ وَ غُسِلَتِ الْأَیْدِی قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ كَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ كَانَ مِنَ الْحَلَالِ فَقَدْ تَمَّتْ بَرَكَتُهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَسَمُّوا فَإِنَّ الشَّیْطَانَ

ص: 383


1- 1. رجال الكشّیّ 319 فی حدیث.
2- 2. نوادر الراوندیّ 35، الی قوله[ الأخیار].
3- 3. لم نجده فی المصدر المطبوع.
4- 4. الكافی 6 ر 294.

یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَیْسَ لَكُمْ فِیهِ نَصِیبٌ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ عَلَی طَعَامِهِ كَانَ لِلشَّیْطَانِ مَعَهُ فِیهِ نَصِیبٌ وَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَبْتَدِئُ فِی یَوْمِی هَذَا بَیْنَ یَدَیْ نِسْیَانِی وَ عَجَلَتِی بِبِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ عَلَی مَا نَسِیَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ (1).

«51»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلْتَ طَعَاماً أَوْ شَرِبْتَ شَرَاباً فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ لَمْ یُصِبْكَ مِنْهُ دَاءٌ وَ لَوْ كَانَ فِیهِ سَمٌّ.

«52»- كَنْزُ الْفَوَائِدِ لِلْكَرَاجُكِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَكَلَ مَعَهُ فَلَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ علیه السلام یَدَهُ عَنْ أَكْلِهِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ رَسُولِكَ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ جَعَلْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِیكاً فَقَالَ لَهُ وَیْلَكَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ- وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَقُولُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَیُؤْتِینَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّی مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ(2).

«53»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْكُمْ فِیهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِیلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَبَرَ(3).

باب 12 منع الأكل بالیسار و متكئا و علی الجنابة و ماشیا

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 384


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 118- 117.
2- 2. كنز الفوائد 196 فی حدیث و الآیتان فی سورة براءة 74 و 59.
3- 3. مكارم الأخلاق: 170.

عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ الْخَبَرَ(1).

«2»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ،: فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْأَكْلِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَی أَنْ یَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ یَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ (2).

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام بِمِنًی وَ عَلَیْهِ نُقْبَةٌ وَ رِدَاءٌ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَی جَوَالِیقَ سُودٍ مُتَّكِئٌ عَلَی یَمِینِهِ فَأَتَاهُ غُلَامٌ أَسْوَدُ بِصَحْفَةٍ فِیهَا رُطَبٌ فَجَعَلَ یَتَنَاوَلُ بِیَسَارِهِ فَیَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَی یَمِینِهِ فَحَدَّثْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ فَقَالَ لِی أَنْتَ رَأَیْتَهُ یَأْكُلُ بِیَسَارِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ (3).

بیان: فی القاموس النقبة بالضم ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطیفة من غیر نیفق و قال نیفق السراویل الموضع المتسع منه انتهی و قال صاحب الجامع یكره الأكل بالشمال و الشرب و التناول بها و روی أن كلتا یدی الإمام یمین.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِیرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَی یَمِینِهِ أَوْ عَلَی یَسَارِهِ فَقَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَی یَسَارِهِ وَ لَكِنْ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ (4).

ص: 385


1- 1. الخصال: 505.
2- 2. أمالی الصدوق: 253 فی حدیث طویل و رواه فی الفقیه 4 ر 2- 11 و اما فی الخصال فلم یورد فیه مناهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله.
3- 3. قرب الإسناد 173.
4- 4. المحاسن: 457.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّی قُبِضَ وَ كَانَ یَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ (1).

بیان: أكل العبد الأكل علی الأرض من غیر خوان و جلسة العبد الجثو علی الركبتین كما سیأتی إن شاء اللّٰه.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ فَجَلَسَ وَ هُوَ فَرِغٌ وَ هُوَ یَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ مَا كَانَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ (2).

«7»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَأْكُلُ مُتَّكِئاً وَ قَدْ كَانَ یَبْلُغُنَا أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَیْهِ فَدَعَانِی إِلَی طَعَامِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَعَلَّكَ تَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَأَتْهُ عَیْنٌ وَ هُوَ یَأْكُلُ مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ لَعَلَّكَ تَرَی أَنَّهُ شَبِعَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ لَا وَ اللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ(3).

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ كُلَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً قَطُّ وَ لَا نَحْنُ (4).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً(5).

«10»- وَ مِنْهُ،(6)

عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 386


1- 1. المحاسن: 457- 458.
2- 2. المحاسن: 457- 458.
3- 3. أمالی الطوسیّ: 2 ر 303.
4- 4. المحاسن: 458.
5- 5. المحاسن: 458.
6- 6. المحاسن: 458.

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً عَلَی بَطْنِهِ.

«11»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَالَ وَ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ(1).

بیان: یحتمل أن یكون ما فعله علیه السلام غیر ما نفی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله فعله كما سیأتی تحقیقه لكنه بعید و الأظهر أنه إما لبیان الجواز أو للتقیة و الحذر عن مخالفة العرف الشائع للمصلحة كما یدل علیه الخبر الآتی.

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ مُتَّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّی قَبَضَهُ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَفْعَلَ (2).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبُ بِهَا قَالَ لَا یَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یُنَاوِلْ بِهَا شَیْئاً.

قال و رواه أبی عن زرعة عن سماعة(3).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا(4).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ بِالْیُسْرَی وَ أَنْتَ تَسْتَطِیعُ (5).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَكَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِیَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا(6).

بیان: محمول علی العلة و العذر أو بیان الجواز.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 387


1- 1. المحاسن: 458.
2- 2. المحاسن: 458.
3- 3. المحاسن: 455- 456.
4- 4. المحاسن: 455- 456.
5- 5. المحاسن: 455- 456.
6- 6. المحاسن: 455- 456.

صلی اللّٰه علیه و آله یَفْعَلُهُ (1).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللَّبَنِ وَ هُوَ یَأْكُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ (2).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی (3).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ وَ أَنْتَ مَاشٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِكَ (4).

المكارم، من طب الأئمة عنه علیه السلام: مثله (5).

«21»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ: أَنَّ جَرْهَداً أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ فَأَدْنَی جَرْهَداً لِیَأْكُلَ فَأَهْوَی بِیَدِهِ الشِّمَالِ وَ كَانَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی مُصَابَةً فَقَالَ كُلْ بِالْیَمِینِ فَقَالَ إِنَّهَا مُصَابَةٌ فَنَفَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَیْهَا فَمَا اشْتَكَاهَا بَعْدُ(6).

«22»- وَ مِنْهُ، قَالَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَبْصَرَ رَجُلًا یَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِیَمِینِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِیعُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ فَمَا وَصَلَتْ إِلَی فِیهِ مِنْ بَعْدُ كُلَّمَا رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَی فِیهِ ذَهَبَتْ فِی شِقٍّ آخَرَ(7).

«23»- كِتَابُ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَأْكُلُ مُتَّكِئاً ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا أَكَلَ مُتَّكِئاً حَتَّی مَاتَ.

«24»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً وَ إِنْ كُنْتَ مُنْبَطِحاً هُوَ شَرٌّ مِنَ الِاتِّكَاءِ وَ رُوِیَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً إِلَّا مَرَّةً ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ.

ص: 388


1- 1. المحاسن: 458- 459.
2- 2. المحاسن: 458- 459.
3- 3. المحاسن: 458- 459.
4- 4. المحاسن: 458- 459.
5- 5. مكارم الأخلاق: 168.
6- 6. لا یوجد فی مختار الخرائج و تراه فی المناقب: 1 ر 118.
7- 7. تراه فی المناقب: 1 ر 81 و ما بین العلامتین ساقط من النسخ.

«25»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ صلی اللّٰه علیه و آله اسْتَوْفَزَ عَلَی إِحْدَی رِجْلَیْهِ وَ اطْمَأَنَّ بِالْأُخْرَی وَ یَقُولُ أَجْلِسُ كَمَا یَجْلِسُ الْعَبْدُ وَ آكُلُ كَمَا یَأْكُلُ الْعَبْدُ(1).

بیان: فی القاموس الوفز و یحرك العجلة و استوفز فی قعدته انتصب فیها غیر مطمئن أو وضع ركبتیه و رفع ألیتیه أو استقل علی رجلیه و لما یستو قائما و قد تهیأ للوثوب.

«26»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً كَمَا یَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ وَ لَا تَرَبَّعْ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی قَبَضَهُ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِشِمَالِهِ أَوْ یَمْشِیَ فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ كَانَ یَسْتَحِبُّ الْیَمِینَ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ وَ كَانَ یَنْهَی عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ یَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ مُسْتَلْقِیاً عَلَی قَفَاهُ أَوْ مُنْبَطِحاً عَلَی بَطْنِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یَأْكُلِ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِهَا وَ لَا یُنَاوِلْ بِهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(2).

«27»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ لَا یَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا(3).

الخصال، فی الأربعمائة: مثله (4)

ص: 389


1- 1. دعائم الإسلام: 2 ر 118.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 119 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
3- 3. الكافی: 6 ر 272.
4- 4. الخصال: 619.

تحف العقول، عنه علیه السلام: مثله.

«28»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَأْكُلْ بِیَمِینِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْیَشْرَبْ بِیَمِینِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَخَذَ فَلْیَأْخُذْ بِیَمِینِهِ وَ إِذَا أَعْطَی عَطَاءً فَلْیُعْطِ بِیَمِینِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَ یُعْطِی بِشِمَالِهِ.

بیان: قال فی فتح الباری نقل الطیبی أن معنی قوله إن الشیطان یأكل بشماله أی یحمل أولیاءه من الإنس علی ذلك لیضاد به عباد اللّٰه الصالحین قال الطیبی و تحریره لا تأكلوا بالشمال فإن فعلتم كنتم من أولیاء الشیطان فإن الشیطان یحمل أولیاءه علی ذلك انتهی و فیه عدول عن الظاهر و الأولی حمل الخبر علی ظاهره و أن الشیطان یأكل حقیقة و العقل لا یحیل ذلك و قد ثبت الخبر به فلا یحتاج إلی تأویله و حكی القرطبی ذلك احتمالا ثم قال و القدرة صالحة ثم ذكر من صحیح مسلم (1) أن الشیطان یستحل الطعام إذا لم یذكر اسم اللّٰه علیه قال و هذا عبارة عن تناوله و قیل معناه استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام قال القرطبی و قوله صلی اللّٰه علیه و آله فإن الشیطان یأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك یشبه بالشیطان و أبعد و تعسف من أعاد الضمیر فی شماله إلی الأكل.

تذییل و تفصیل اعلم أنه یستفاد من تلك الأخبار أحكام.

الأول كراهة الأكل متكئا و لا خلاف فیه ظاهرا و له معان.

الأول الاتكاء بالید و ظاهر الأخبار عدم كراهته بل استحبابه

كَمَا رَوَی الْكُلَیْنِیُ (2)

رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَأْكُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ ذَا فَرَفَعَ یَدَهُ فَأَكَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَیْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَكَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا

ص: 390


1- 1. راجع صحیح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 102 ص 1597، ط محمّد فؤاد.
2- 2. الكافی: 6 ر 271.

وَ اللَّهِ مَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ هَذَا قَطُّ.

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أیضا قال فی الدروس یكره الأكل متكئا و الروایة بفعل الصادق ذلك لبیان الجواز و لهذا قال ما أكل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله متكئا قط و روی الفضیل بن یسار جواز الاتكاء علی الید عن الصادق علیه السلام و إن رسول اللّٰه لم ینه عنه مع أنه فی روایة أخری لم یفعله و الجمع بینهما أنه لم ینه عنه لفظا و إن كان یتركه فعلا انتهی و أقول یمكن الجمع بحمل الاتكاء المنهی علی أحد المعانی الآتیة.

الثانی الجلوس متمكنا علی البساط من غیر میل إلی جانب كما هو ظاهر بعض اللغویین فإن الأكل كذلك دأب الملوك و المتكبرین.

الثالث إسناد الظهر إلی الوسائد و مثلها و یفهم هذا من كثیر من إطلاقات الأخبار كما أنه ورد فی الأخبار كثیرا أنه علیه السلام كان متكئا فاستوی جالسا(1) و یبعد من آدابهم الاضطجاع علی أحد الشقین بمحضر الناس بل الظاهر أنه كان مسندا ظهره إلی وسادة فاستوی جالسا كما هو الشائع عند الاهتمام ببیان أمر أو عند عروض غضب.

الرابع الاضطجاع علی أحد الشقین.

الخامس الأعم من الرابع و الأول كما هو ظاهر أكثر الأصحاب.

السادس الأعم مما سوی الأول و هو الأظهر فی الجمع بین الأخبار فیكون المستحب الإقبال علی نعمة اللّٰه و الإكباب علیها من غیر تكبر و استغناء و لا ینافیه الاتكاء بالید.

قال فی النهایة فیه لا آكل متكئا المتكئ فی العربیة كل ما استوی قاعدا علی وطاء متمكنا و العامة لا تعرف المتكئ إلا من مال فی قعوده معتمدا علی أحد شقیه و التاء فیه بدل من الواو و أصله من الوكاء و هو ما یشد به الكیس و غیره

ص: 391


1- 1. و عندی أن المراد بالاتكاء هذا وضع المرفقة( الوسادة) علی الفخذ و الاتكاء علیها لا الاتكاء الی الوسادة بالظهر، كما هو صریح غیر واحد من الاخبار.

كأنه أوكأ مقعدته و شدها بالقعود علی الوطاء الذی تحته و معنی الحدیث أنی إذا أكلت لم أقعد متكئا فعل من یرید الاستكثار منه و لكن آكل بلغة فیكون قعودی له مستوفزا و من حمل الاتكاء علی المیل إلی أحد الشقین تأوله علی مذهب الطب فإنه لا ینحدر فی مجاری الطعام سهلا و لا یسیغه هنیئا و ربما تأذی به و منه الحدیث الآخر هذا الأبیض المتكئ المرتفق یرید الجالس المتمكن فی جلوسه.

و قال الفیروزآبادی توكأ علیه تحمل و اعتمد كأوكأ و قوله صلی اللّٰه علیه و آله أما أنا فلا آكل متكئا أی جالسا جلوس المتمكن المتربع و نحوه من الهیئات المستدعیة لكثرة الأكل بل كان جلوسه للأكل مستوفزا مقعیا غیر متربع و لیس المراد المیل علی شق كما یظنه عوام الطلبة.

و قال فی المصباح اتكأ جلس متمكنا و فی التنزیل وَ سُرُراً عَلَیْها یَتَّكِؤُنَ أی یجلسون و قال وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً أی مجلسا یجلس علیه قال ابن الأثیر و العامة لا تعرف الاتكاء إلا المیل فی القعود معتمدا علی أحد الشقین و هو یستعمل فی المعنیین جمیعا یقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلی شی ء معتمدا علیه و كل من اعتمد علی شی ء فقد اتكأ علیه و قال السرقسطی اتكأته أعطیته ما یتكئ علیه أی یجلس علیه و ضربته حتی اتكأته أی سقط علی جانبه انتهی.

و قال البیضاوی فی قوله تعالی وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ما یتكئن علیه من الوسائد و قیل طعاما أو مجلس طعام فإنهم كانوا یتكئون للطعام و الشراب تترفا و لذلك نهی عنه.

و قال ابن حجر اختلف فی صفة الاتكاء فقیل أن یتمكن فی الجلوس للأكل علی أی صفة كان و قیل أن یمیل علی أحد شقیه و قیل أن یعتمد علی یده الیسری من الأرض قال الخطابی تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل علی أحد شقیه و لیس كذلك بل هو المعتمد علی الوطاء الذی تحته قال و معنی قوله علیه السلام إنی لا آكل متكئا أنی لا أقعد متكئا علی الوطاء عند الأكل فعل من یستكثر من الطعام فإنی لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا و فی حدیث أنس أنه صلی اللّٰه علیه و آله

ص: 392

أكل تمرا و هو مقع و فی روایة و هو مستوفز و المراد الجلوس علی وركه غیر متمكن و أخرج ابن عدی بسند ضعیف زجر النبی صلی اللّٰه علیه و آله أن یعتمد الرجل علی یده الیسری عند الأكل.

قال مالك هو نوع من الاتكاء قلت أشار مالك إلی كراهة كل ما یعد الأكل فیه متكئا و لا یختص بصفة بعینها و جزم ابن الجوزی فی تفسیر الاتكاء بأنه المیل إلی أحد الشقین و لم یلتفت لإنكار الخطابی ذلك و اختلف السلف فی حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاضی أن ذلك من الخصائص النبویة و تعقبه البیهقی فقال قد یكره لغیره أیضا لأنه من فعل المتعظمین و عادة ملوك العجم انتهی.

و قال فی المسالك یكره الأكل متكئا علی أحد جانبیه و كذا یكره مستلقیا بل یجلس متوركا علی الأیسر و ما رواه الفضیل محمول علی هذا الوجه أو علی بیان جوازه و إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله لم ینه عنه نهی تحریم أو نحو ذلك انتهی و كذا تدل علی كراهة الأكل منبطحا علی الوجه و قال الشیخ فی النهایة و لا ینبغی أن یقعد الإنسان متكئا فی حال الأكل بل ینبغی أن یقعد علی رجله انتهی.

و أقول هذا یدل علی أنه فسر الاتكاء بما لا ینافی الاتكاء علی الید و قال صاحب الجامع و لا بأس بالجلوس علی المائدة متربعا و الأكل و الشرب ماشیا و متكئا و القعود أفضل.

الثانی كراهة الأكل بالیسار و استحباب كونه بالیمین و كذا سائر الأعمال إلا ما یتعلق بالفرج من الاستنجاء و نحو ذلك قال فی الدروس و یكره الأكل بالیسار و الشرب و أن یتناول بها شیئا إلا مع الضرورة و قال فی المسالك و یستحب أن یأكل بیده الیمنی مع الاختیار و یكره الأكل بالیسار و كذا الشرب و غیرهما من الأعمال مع الاختیار و لو كان له مانع فی الیمین فلا بأس بالیسار.

الثالث كراهة الأكل ماشیا و قال فی الدروس یكره الأكل ماشیا و فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله ذلك مرة فی كسرة مغموسة بلبن لبیان جوازه أو لضرورة انتهی و قال الشیخ فی النهایة و لا بأس بالأكل و الشرب ماشیا و اجتنابه أفضل انتهی و لا یخفی

ص: 393

أن روایات الجواز أكثر و ظاهر الكلینی رحمه اللّٰه عدم الكراهة حیث اكتفی بروایات الجواز و لم یرو المنع.

الرابع كراهة الأكل متربعا و قال الوالد رحمه اللّٰه التربع یطلق علی ثلاثة معان الأول أن یجلس علی القدمین و الألیتین و هو المستحب فی صلاة القاعد فی حال قراءته الثانی الجلوس المعروف بالمربع الثالث أن یجلس هكذا و یضع إحدی رجلیه علی الأخری و الأكل علی الحالة الأولی لا بأس به و علی الثانیة خلاف المستحب و علی الثالث مكروه.

و أقول الظاهر أن الأولی خلاف المستحب و الأخیران مكروهان إذ التربع یشملهما مع أن ظاهر روایة الخصال و التحف المغایرة أو الأعمیة.

و قال فی الدروس و كذا یكره التربع حالة الأكل و فی كل حال و یستحب أن یجلس علی رجله الیسری و فی القاموس تربع فی جلوسه خلاف جثا و أقعی.

الخامس كراهة الأكل علی الجنابة و ظاهر الصدوق فی الفقیه التحریم و یظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفیفها بغسل الید و أن الوضوء أفضل و من بعضها بغسل الید و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها بغسل الیدین مع المضمضة و الجمع بالتخییر متجه و أكثر الأصحاب أضافوا إلی المضمضة الاستنشاق و لم أره إلا فی فقه الرضا و قد مر تفصیله فی كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة فی ذلك.

باب 13 الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به

«1»- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ وَ قَالَ علیه السلام لَا یَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَ

ص: 394

قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا یَسْلَمُ عَنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَی مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّی ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ (2).

بیان: فی القاموس الدراق مشددة و الدریاق و الدریاقة بكسرهما و یفتحان التریاق و الخمر و قال التریاق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنیس و تممه أندروماخس القدیم بزیادة لحم الأفاعی فیه و بها كمل الغرض و هو مسمیه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعیة و هی بالیونانیة تریاء نافع من الأدویة المشروبة السمیة و هی بالیونانیة قاءا ممدودة ثم خفف و عرب و هو طفل إلی ستة أشهر ثم مترعرع إلی عشر سنین فی البلاد الحارة و عشرین فی غیرها ثم یقف عشر فیها و عشرین فی غیرها ثم یموت و یصیر كبعض المعاجین انتهی.

و یدل علی أنه نافع لدفع السموم و أما علی حله فلا و إن كان یوهمه.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَقْرَبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِینَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَیْتِیهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِیشٍ فَدَلَكَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ وَ لَا إِلَی غَیْرِهِ مَعَهُ (3).

بیان: یدل علی إمكان لدغ الموذیات الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و كان هذا أحد معانی بغض بعض الحیوانات لهم علیهم السلام و یدل علی استحباب قتل الموذیات و أنه لیس فعلا كثیرا لا یجوز فعله فی الصلاة و علی جواز لعنها إذا كانت موذیة و علی مرجوحیة لعنها فی الصلاة و الجریش هو الذی لم ینعم دقه.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

ص: 395


1- 1. المحاسن 590.
2- 2. المحاسن 590.
3- 3. المحاسن 590.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِینَ مُؤْمِناً آذَیْتِ أَمْ كَافِراً ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَدَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ تِرْیَاقاً(1).

بیان: یدل علی كون العقرب مؤنثا سماعیا و یطلق علی الذكر و الأنثی و قد یقال للأنثی عقربة و یقال لدغته العقرب و الحیة و كمنع و هو ملدوغ و لدیغ و یقال لسعته أیضا و أما اللذع بالذال المعجمة و العین المهملة فتصحیف و یستعمل فی إیلام الحب القلب و إیلام النار الشی ء و فی الكافی (2)

فدلكه فهدأت أی سكنت و بغیته أبغیه طلبته كأبغیته.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی التِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ.

قال و روی بعض أصحابنا عن الأصم عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: لَمْ یَخْصِبْ خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَیْهِ وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ یُبْدَأَ بِهِ فِی الطَّعَامِ (4).

بیان: فی المصباح الخصب وزان حمل النماء و البركة و هو خلاف الجدب و هو اسم من أخصب المكان بالألف فهو مخصب و فی لغة خصب كتعب فهو خصیب و أخصب اللّٰه الموضع إذا أنبت فیه العشب یعنی الكلأ انتهی و قوله أصح خبر و أن یبدأ بتأویل المصدر مبتدأ.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مِسْكِینِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ علیه السلام مُرْ قَوْمَكَ یَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ یَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ (5).

ص: 396


1- 1. المحاسن 592.
2- 2. الكافی 6 ر 327.
3- 3. المحاسن 592.
4- 4. المحاسن 592.
5- 5. المحاسن 592- 593.

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَاماً بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً(1).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ (2).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً مَا یَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا هُوَ(3).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ النَّهِیكِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ أَوْ رُفِعَ عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً.

قال و رواه النوفلی عن السكونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: و رواه أبی عن أبی البختری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:(4).

«13»- الْخِصَالُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی التِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ وَ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ (5).

«14»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام عَلَیْكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ (6).

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام: مثله (7).

«15»- الْعُیُونُ، بِتِلْكَ الْأَسَانِیدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً أَقَلُّهُ الْجُذَامُ (8).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (9).

ص: 397


1- 1. المحاسن: 593.
2- 2. المحاسن: 593.
3- 3. المحاسن: 593.
4- 4. المحاسن: 593.
5- 5. الخصال 624.
6- 6. عیون الأخبار 2 ر 42.
7- 7. صحیفة الرضا 28.
8- 8. عیون الأخبار 2 ر 42.
9- 9. صحیفة الرضا 28.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا كَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ (1).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَیْهِ مَائِدَةٌ عَلَیْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكُمْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا یَعْنِی الْخَلَّ یَشُدُّ الذِّهْنَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ (2).

«18»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنِ افْتَتَحَ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ (3).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْهُ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْجُذَامُ (4).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: كَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ كُلِ الْمِلْحَ إِذَا أَكَلْتَ وَ اخْتِمْ بِهِ (5).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ أَنِ ابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِی

ص: 398


1- 1. المحاسن: 485.
2- 2. المحاسن: 487.
3- 3. المحاسن: 593.
4- 4. المحاسن: 593.
5- 5. المحاسن: 593.

الْمِلْحِ دَوَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ (1).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ ذَرَّ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ (2).

بیان: فی القاموس النمش محركة نقطة بیض و سود أو بقع تقع فی الجلد تخالف لونه.

«23»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ ذَرَّ الْمِلْحَ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ یَأْكُلُهَا فَقَدِ اسْتَقْبَلَ الْغِنَی (3).

«24»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّا نَبْدَأُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِ (4).

«25»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی خِوَانٍ عَلَیْهِ مِلْحٌ وَ خَلٌّ.

«26»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ (5).

«27»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا أَیُّ الْإِدَامِ أَجْزَأُ فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّیْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا السَّمْنُ فَقَالَ لَا بَلِ الْمِلْحُ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَیْ ءٍ حَتَّی انْصَرَفْنَا(6).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ: مِثْلَهُ (7)

إِلَّا أَنَّ فِیهِ أَحْرَی إِلَی قَوْلِهِ فَقَالَ علیه السلام لَا بَلِ الْمِلْحُ إِلَی قَوْلِهِ وَ نَسِیَ بَعْضُ

ص: 399


1- 1. المحاسن: 593- 594.
2- 2. المحاسن: 593- 594.
3- 3. المحاسن: 593- 594.
4- 4. مكارم الأخلاق: 164.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ر 114.
6- 6. المحاسن: 592.
7- 7. الكافی: 6 ر 326.

الْغِلْمَانِ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا یَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا.

الْمَكَارِمُ،: سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام أَصْحَابَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِیهِ فَقَالَ لَا هُوَ الْمِلْحُ (1).

بیان: أی الإدام أجزأ فی أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنی أكفی فإنه یمكن الاكتفاء به دون غیره كما یومئ إلیه التعلیل المذكور فی آخر الخبر و فی بعض نسخ الكافی و المحاسن أمرأ أی أحسن عاقبة و أكثر لذة كما یشعر به التعلیل أیضا و فی بعض نسخ الكافی و المكارم أحری بالحاء و الراء المهملتین أی أحری بالافتتاح به و كان النسخة الأولی أی المعجمتین أظهرها و أحسنها و قال فی المصباح النزهة قال ابن السكیت فی فصل ما تضعه العامة فی غیر موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلی البساتین و إنما التنزه التباعد من المیاه و الأریاف و منه فلان یتنزه عن الأقذار أی یباعد نفسه عنها و قال ابن قتیبة ذهب أهل العلم فی قول الناس خرجوا یتنزهون إلی البساتین أنه غلط و هو عندی لیس بغلط لأن البساتین فی كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن یأتیها فقد أراد البعد عن المنازل و البیوت ثم كثر هذا حتی استعملت النزهة فی الخضر و الجنان.

باب 14 النهی عن أكل الطعام الحار و النفخ فیه

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ فِی شَرَابٍ (2).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یُكْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ(3).

ص: 400


1- 1. مكارم الأخلاق: 217 و فیه ای الادام أجود.
2- 2. أمالی الصدوق 255 و بعده: أو ینفخ فی موضع السجود.
3- 3. الخصال 158.

بیان: الرقی جمع الرقیة و هی العوذة التی یرقی بها صاحب الآفة و الكراهة فیه بمعنی الحرمة إن كان من قبیل السحر كقوله تعالی وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ و فی الطعام علی الكراهة و قد مر الكلام فی نفخ موضع السجود.

«3»- الْخِصَالُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْكِنَ أَكْلُهُ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِی الْبَارِدِ(1).

المحاسن، عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام: و ذكر مثله قال و رواه بعض أصحابنا عن الأصم عن حریز عن محمد بن مسلم: مثله (2)

بیان: فی المصباح أمكننی الأمر سهل و تیسر.

«4»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِطَعَامٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِیهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ قَالَ دَعُوهُ حَتَّی یَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَكَةً وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ(3).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (4).

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنِ الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا یُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ كَرَاهَةَ أَنْ یَعَافَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الطَّعَامِ قَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُرِیدُ بَرْدَهُ قَالَ نَعَمْ [قَالَ] لَا بَأْسَ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه الذی أفتی به و أعتمده هو أنه لا یجوز النفخ فی الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غیره و لا أعرف هذه العلة إلا فی هذا الخبر(5).

ص: 401


1- 1. الخصال 613.
2- 2. المحاسن 406.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 40.
4- 4. صحیفة الرضا 15.
5- 5. علل الشرائع 2 ر 205.

بیان: عدم البأس لا ینافی الكراهة و یمكن أن یكون إذا كان معه غیره أشد كراهة و المشهور الكراهة مطلقا و ظاهر الصدوق الحرمة و إن كان عدم الجواز فی عبارة القدماء لیس بصریح فیها.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: السُّخُونُ بَرَكَةٌ(1).

بیان: كأن السخون بالضم و هو الحار و هو محمول علی الحرارة المعتدلة و ما ورد فی ذمه محمول علی ما إذا كان شدید الحرارة و یحتمل أن یكون المراد نوعا من المرق قال فی القاموس السخن بالضم الحار سخن مثله سخونة و سخنة و سخنا بضمهن و سخانة و سخنا محركة و السخون مرق یسخن.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِطَعَامٍ سُخِّنَ فَقَالَ كُلُوا قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ (2).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا الْحَارَّ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ فَتَرَكَهُ حَتَّی بَرَدَ(3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقٌ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ (4).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَكَةٍ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ (5).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَكَةٍ(6).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كُلُّ طَعَامٍ ذِی حَرَارَةٍ غَیْرُ ذِی بَرَكَةٍ(7).

ص: 402


1- 1. المحاسن 406- 407.
2- 2. المحاسن 406- 407.
3- 3. المحاسن 406- 407.
4- 4. المحاسن 406- 407.
5- 5. المحاسن 406- 407.
6- 6. المحاسن 406- 407.
7- 7. المحاسن 406- 407.

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِینَا بِثَرِیدٍ فَمَدَدْنَا أَیْدِیَنَا إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نُهِینَا عَنْ أَكْلِ النَّارِ كُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِی بَرْدِهِ (1).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الصَّیْفِ فَأُتِیَ بِخِوَانٍ عَلَیْهِ خُبْزٌ وَ أُتِیَ بِجَفْنَةِ ثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الطَّعَامِ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهَا فَرَفَعَهَا وَ هُوَ یَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَی عَلَیْهِ فَكَیْفَ النَّارُ قَالَ فَكَانَ یُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّی أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا(2).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فِی الصَّیْفِ فَأُتِیَ بِجَفْنَةٍ فِیهَا ثَرِیدٌ وَ لَحْمٌ یَفُورُ فَوَضَعَ یَدَهُ فَوَجَدَهَا حَارَّةً ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

«15»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِّ وَ قَالَ هُوَ غَیْرُ ذِی بَرَكَةٍ وَ أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ جِدّاً مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكَةٌ وَ فِیهِ إِذَا أَمْكَنَ خِصَالٌ تَنْمُو فِیهِ الْبَرَكَةُ وَ یَشْبَعُ صَاحِبُهُ وَ یَأْمَنُ فِیهِ الْمَوْتَ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی النَّفْخِ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا یُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ كَیْلَا یَعَافَهُ (5).

باب 15 أنواع الأوانی و غسل الإناء

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ

ص: 403


1- 1. المحاسن 407.
2- 2. المحاسن 407.
3- 3. المحاسن 407.
4- 4. دعائم الإسلام 2 ر 117- 118.
5- 5. دعائم الإسلام 2 ر 117- 118.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَسْلُ الْإِنَاءِ وَ كَسْحُ الْفِنَاءِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ (1).

دعوات الراوندی، عنه علیه السلام: مثله.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِینِ مِصْرَ وَ لَا تَأْكُلُوا فِی فَخَّارِهَا فَإِنَّهُ یُورِثُ الذِّلَّةَ وَ یُذْهِبُ الْغَیْرَةَ قُلْنَا لَهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ (2).

«3»- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الْمَأْمُونِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ نَیْسَابُورَ بَلَغَ قُرْبَ الْقَرْیَةِ الْحَمْرَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ سَنَابَادَ اسْتَنَدَ إِلَی الْجَبَلِ الَّذِی تُنْحَتُ مِنْهُ الْقُدُورُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انْفَعْ بِهِ وَ بَارِكْ فِیمَا یُجْعَلُ وَ فِیمَا یُنْحَتُ مِنْهُ فَنُحِتَ لَهُ قُدُورٌ مِنَ الْجَبَلِ وَ قَالَ لَا یُطْبَخُ مَا آكُلُهُ إِلَّا فِیهَا وَ كَانَ علیه السلام خَفِیفَ الْأَكْلِ قَلِیلَ الطَّعْمِ فَاهْتَدَی النَّاسُ إِلَیْهِ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَ ظَهَرَتْ بَرَكَةُ دُعَائِهِ فِیهِ الْحَدِیثَ (3).

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ (4).

«5»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ بَزِیعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْخَبَرَ(5).

بیان: یدل علی جواز نقش القرآن بل الأسماء و الدعاء بطریق أولی فی الظروف التی یؤكل فیها.

ص: 404


1- 1. الخصال 54.
2- 2. قرب الإسناد 221 فی حدیث.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 136.
4- 4. المحاسن: 583.
5- 5. دعوات الراوندیّ لم یطبع، تری الحدیث فی الكافی 6 ر 298.

باب 16 لعق الأصابع و لحس الصحفة

«1»- الْخِصَالُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِی یَأْكُلُ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِیكَ (1).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَكَلَ (3).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ فِی فِیهِ فَمَصَّهَا(4).

«5»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَلْعَقُ أَصَابِعِی حَتَّی أَرَی أَنَّ خَادِمِی یَقُولُ مَا أَشْرَهَ مَوْلَایَ (5).

بیان: الشره غلبة الحرص.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَكُونَ إِلَی جَنْبِهِ صَبِیٌّ فَیَمَصَّهَا(6).

العیاشی، عن أبی أسامة: مثله (7).

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی

ص: 405


1- 1. الخصال: 613.
2- 2. المحاسن: 443.
3- 3. المحاسن: 443.
4- 4. المحاسن: 443.
5- 5. المحاسن: 443.
6- 6. المحاسن: 443.
7- 7. تفسیر العیّاشیّ: 2 ر 273 فی حدیث.

عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَلْطَعُ الْقَصْعَةَ قَالَ وَ مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا(1).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنِّی لَأَلْعَقُ أَصَابِعِی حَتَّی أَرَی أَنَّ خَادِمِی سَیَقُولُ مَا أَشْرَهَ مَوْلَایَ ثُمَّ قَالَ تَدْرِی لِمَ ذَاكَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَی نَهَرِ الثَّرْثَارِ فَكَانُوا قَدْ جَمَعُوا مِنْ طَعَامِهِمْ شِبْهَ السَّبَائِكِ یُنَجُّونَ بِهِ صِبْیَانَهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَوَكِّئٌ عَلَی عَصًا فَإِذَا امْرَأَةٌ أَخَذَتْ سَبِیكَةً مِنْ تِلْكَ السَّبَائِكِ تُنْجِی بِهَا صَبِیَّهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ هَذَا لَا یَحِلُّ فَقَالَتْ كَأَنَّكَ تُهَدِّدُنِی بِالْفَقْرِ أَمَّا مَا جَرَی الثَّرْثَارُ فَإِنِّی لَا أَخَافُ الْفَقْرَ فَأَجْرَی اللَّهُ الثَّرْثَارَ أَضْعَفَ مَا كَانَ عَلَیْهِ وَ حَبَسَ مِنْهُمْ بَرَكَةَ السَّمَاءِ فَاحْتَاجُوا إِلَی الَّذِی كَانُوا یُنَجُّونَ بِهِ صِبْیَانَهُمْ فَقَسَّمُوهُ بَیْنَهُمْ بِالْوَزْنِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهُمْ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ مَا كَانُوا عَلَیْهِ (2).

«9»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَلْحَسُ الصَّحْفَةَ وَ یَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُ الطَّعَامِ بَرَكَةً وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِی أَكَلَ بِهَا فَإِنْ بَقِیَ فِیهَا شَیْ ءٌ عَاوَدَهُ فَلَعِقَهَا حَتَّی تَتَنَظَّفَ وَ لَا یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ حَتَّی یَلْعَقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ یَقُولُ لَا یُدْرَی فِی أَیِّ الْأَصَابِعِ الْبَرَكَةُ(3).

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ لَعِقَ قَصْعَةً صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ دَعَتْ لَهُ بِالسَّعَةِ فِی الرِّزْقِ وَ یُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ مُضَاعَفَةٌ(4).

«10»- الدَّعَائِمُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یَلْعَقُ الصَّحْفَةَ وَ یَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُهَا بَرَكَةً وَ إِنَّ الَّذِینَ یَلْعَقُونَ الصِّحَافَ تُصَلِّی عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُو لَهُمْ بِالسَّعَةِ فِی الرِّزْقِ وَ لِلَّذِی یَلْعَقُ الصَّحْفَةَ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ حَتَّی یُسْمَعَ لَهَا مَصِیصٌ

ص: 406


1- 1. المحاسن: 443.
2- 2. المحاسن 587 و مثله فی ص 588 بسند آخر، و قد مر.
3- 3. مكارم الأخلاق: 31.
4- 4. المصدر نفسه ص 169.

وَ حَكَی ذَلِكَ جَعْفَرٌ علیه السلام وَ قَالَ كَانَ أَبِی یَكْرَهُ أَنْ یَمْسَحَ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لَهُ إِلَّا أَنْ یَمَصَّهَا أَوْ یَكُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ فَیُعْطِیَهُ إِیَّاهَا یَمَصَّهَا فَهَذَا مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ تَوَاضُعٌ لِلَّهِ وَ تَعْظِیمٌ لِرِزْقِهِ وَ مُخَالَفَةٌ لِأَفْعَالِ الْجَبَّارِینَ مِنْ خَلْقِهِ (1).

أقول: قد مر و سیأتی بعض الأخبار فی ذلك فی أبواب آداب الأكل.

باب 17 جوامع آداب الأكل

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: أَتَانِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَاجَةٍ لِلْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ فَقُلْتُ إِنَّ طَعَامَنَا قَدْ حَضَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَتَغَدَّی عِنْدِی قَالَ نَحْنُ نَأْكُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ ثُمَّ نَزَلَ فَجِئْتُهُ بِغَدَاءٍ وَ وَضَعْتُ مِنْدِیلًا عَلَی فَخِذَیْهِ فَأَخَذَهُ فَنَحَّاهُ نَاحِیَةً ثُمَّ أَكَلَ ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ كُلْ مِمَّا فِی اللَّهَوَاتِ وَ الْأَشْدَاقِ وَ لَا تَأْكُلْ مَا بَیْنَ أَضْعَافِ الْأَسْنَانِ.

قَالَ وَ رَوَی الْفَضْلُ بْنُ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام جَلَسَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ إِلَّا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ كَانَتْ لِفَضْلٍ دَعْوَةٌ یَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام هَاتِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ فَأُتِیَ بِالطَّسْتِ فَبَدَأَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ یَسَارِكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً ثُمَّ أُتِیَ بِالْمِنْدِیلِ لِیُلْقِیَ عَلَی رُكْبَتَیْهِ فَقَالَ لَا هَذَا فِعْلُ الْعَجَمِ ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَی یَسَارِهِ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَكَلَ بِیَمِینِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقَالَ یَا فَضْلُ أَدِرْ لِسَانَكَ فِی فِیكَ فَمَا تَبِعَ لِسَانَكَ فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ وَ مَا اسْتَكْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَالْفِظْهُ (2).

بیان: قوله و لا تأكل ظاهره النهی عن أكل ما بین الأسنان مطلقا و إن أخرج باللسان و هو مخالف لسائر الأخبار و یمكن أن یحمل علی ما یبقی بعد

ص: 407


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 120.
2- 2. المحاسن: 450- 451.

إمرار اللسان ثم الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الأصحاب أنه یكره أكل ما أخرج بالخلال و ربما یتوهم فیه التحریم للخباثة و هو فی محل المنع مع أنك قد عرفت عدم قیام الدلیل علی تحریم الخبیث مطلقا بالمعنی الذی فهمه الأصحاب رضی اللّٰه عنهم قال الشهید رحمه اللّٰه فی الدروس و یستحب التخلل و قذف ما أخرجه الخلال بالكسر و ابتلاع ما أخرجه اللسان انتهی.

وَ قَدْ رَوَی الْكُلَیْنِیُ (1)

رَحِمَهُ اللَّهُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَكُونُ فِی الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَكُلْهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِی الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ.

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا مَا یَكُونُ عَلَی اللِّثَةِ فَكُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا كَانَ بَیْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ.

وَ فِی الْمُوَثَّقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: یَا فَضْلُ كُلُّ مَا بَقِیَ فِی فِیكَ مِمَّا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ وَ مَا اسْتَكَنَّ فَأَخْرَجْتَهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ.

وَ فِی الْمَرْفُوعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَزْدَرِدَنَّ أَحَدُكُمْ مَا یَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ تَكُونُ مِنْهُ الدُّبَیْلَةُ.

فمقتضی الجمع بین الأخبار الكراهة و إن كان الأحوط عدم أكل ما یخرج بالخلال لا سیما إذا تغیر ریحه فإن شائبة الخباثة فیه أكثر و ستأتی أخبار فیه فی باب الخلال.

و فی المصباح اللّٰهاة اللحمة المشرفة علی الحلق فی أقصی الفم و الجمع لهی و لهیات مثل حصی و حصیات و لهوات أیضا علی الأصل و قال الشدق جانب الفم بالفتح و الكسر قاله الأزهری و جمع المفتوح شدوق مثل فلس و فلوس و جمع المكسور أشداق مثل حمل و أحمال قوله علیه السلام إلا لرجل واحد الظاهر أن المراد به الإمام و سیأتی مكانه رجل من بنی هاشم و یدل الخبر علی أن الاتكاء بالید لیس من الاتكاء المكروه كما مر.

ص: 408


1- 1. راجع الكافی 6 ر 377- 378 باب رمی ما یدخل بین الأسنان.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَكُمْ بِغَیْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ آنِیَةٌ بَزَقَ فِیهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ(1).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَخَذَ الْقَوْمُ الْمَجْلِسَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ السُّفْرَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ مَوْضُوعَةٌ فَأَخَذَ بِیَدِی فَذَهَبْتُ لِأَخْطُوَ إِلَیْهِ فَوَقَعَتْ رِجْلِی عَلَی طَرَفِ السُّفْرَةِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَدْخُلَنِی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَإِنْ یَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِكافِرِینَ قَوْماً وَ اللَّهِ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِیراً(2).

بیان: یظهر من الخبر أن الضمیر فی قوله بها راجع إلی النعمة و المراد بالكفر ترك الشكر و الاستخفاف بالنعمة و یأبی عنهما ظاهر سیاق الآیة حیث قال أُولئِكَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ یَكْفُرْ بِها الآیة و قال الطبرسی فإن یكفر بها أی بالكتاب و النبوة و الحكم هؤُلاءِ یعنی الكفار الذین جحدوا نبوة النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی ذلك الوقت فَقَدْ وَكَّلْنا بِها أی بمراعاة أمر النبوة و تعظیمها و الأخذ بهدی الأنبیاء و اختلف فی القوم فقیل هم الأنبیاء الذین جری ذكرهم آمنوا به صلی اللّٰه علیه و آله قبل مبعثه و قیل الملائكة و قیل من آمن به من أصحابه و قیل هؤلاء كفار قریش و القوم أهل المدینة انتهی (3).

و قد ورد فی الأخبار أنهم العجم و الموالی فاستشهاده علیه السلام یمكن أن یكون علی سبیل التنظیر و أن كفران النعمة المعنویة كما أنه سبب لزوالها فكذا كفران النعم الظاهرة یصیر سببا له أو یكون المراد بالآیة أعم منهما و یحتمل أن یكون فی مصحفهم علیهم السلام متصلا بآیات مناسبة لذلك.

ص: 409


1- 1. المحاسن: 584.
2- 2. المحاسن: 588 فی حدیث، و الآیة فی الانعام: 89.
3- 3. مجمع البیان: 2 ر 331.

قوله علیه السلام قوما هو بیان لقوما المذكور فی الآیة أو لهؤلاء أی مع هذه الصفات صاروا مستحقین للإبدال بسبب كفران النعمة و الأول أظهر.

«4»- فِقْهُ الرِّضَا،: نَرْوِی مِنْ كُفْرَانِ النِّعَمِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ أَكَلْتُ الطَّعَامَ فَضَرَّنِی.

«5»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَضُرَّهُ طَعَامٌ فَلَا یَأْكُلْ حَتَّی یَجُوعَ وَ تَنْقَی الْمَعِدَةُ فَإِذَا أَكَلَ فَلْیُسَمِّ اللَّهَ وَ لْیُحْسِنِ الْمَضْغَ وَ لْیُمْسِكْ عَنِ الطَّعَامِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ وَ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ (1).

الْمَكَارِمُ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله كَثِیراً إِذَا جَلَسَ یَأْكُلُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ یَجْمَعُ رُكْبَتَیْهِ وَ قَدَمَیْهِ كَمَا یَجْلِسُ الْمُصَلِّی فِی اثْنَتَیْنِ إِلَّا أَنَّ الرُّكْبَةَ فَوْقَ الرُّكْبَةِ وَ الْقَدَمَ عَلَی الْقَدَمِ وَ یَقُولُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا یَأْكُلُ الْعَبْدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا یَجْلِسُ الْعَبْدُ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ تَوَاضُعاً(2).

«7»- وَ مِنْهُ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَأْكُلُ الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا نَاراً إِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَیْرُ ذِی بَرَكَةٍ فَأَبْرِدُوهُ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ سَمَّی وَ أَكَلَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ غَیْرِهِ وَ یُؤْتَی بِالطَّعَامِ فَیَشْرَعُ قَبْلَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَشْرَعُونَ وَ یَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ الْإِبْهَامِ وَ الَّتِی تَلِیهَا وَ الْوُسْطَی وَ رُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَ لَمْ یَأْكُلْ بِإِصْبَعَیْنِ یَقُولُ إِنَّ الْأَكْلَ بِإِصْبَعَیْنِ هُوَ أَكْلَةُ الشَّیْطَانِ (3).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَأْكُلْ عَلَی خِوَانٍ قَطُّ حَتَّی مَاتَ وَ لَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّی مَاتَ (4).

وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَأْكُلُ وَحْدَهُ مِمَّا یُمْكِنُهُ وَ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا

ص: 410


1- 1. طبّ الأئمّة: 60.
2- 2. مكارم الأخلاق: 27 و 28.
3- 3. مكارم الأخلاق: 27 و 28.
4- 4. مكارم الأخلاق: 28.

بَلَی قَالَ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ (1).

وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَوْا فِیهِ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ یَجِبُ عَلَیْكُمْ فِیهَا شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ وَ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا.

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْیَأْكُلْ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا یَضَعْ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی یَتَرَبَّعُ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَطِیلُوا الْجُلُوسَ عَلَی الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ (2).

توضیح: خبزا مرققا كأن المراد به الخبز الذی یتكلف فیه و یجعل رقیقا و یدخل فیه السمن و اللبن و غیرهما قال فی النهایة فیه ما أكل مرققا حتی لقی اللّٰه هو الأرغفة الواسعة الرقیقة یقال رقیق و رقاق كطویل و طوال و قال صاحب فتح الباری أما الخبز المرقق قال عیاض قوله مرققا أی ملینا محسنا كخبز الحواری و شبهه و الترقیق التلیین و لم یكن عندهم مناخل و قد یكون المرقق الرقیق الموسع و أغرب ابن التین فقال هو السمید ما یصنع منه من كعك و غیره و قال ابن الجوزی هو الخفیف و كأنه مأخوذ من الرقاق و هی الخشبة التی یرقق بها و الرفد بالكسر الصلة و العطیة و الإعانة من أعماركم لعل المعنی من أعماركم التی تحاسبون علیها فإن الإنسان قد یموت فی أثناء الأكل أو یكون مشروطا بشرائط لم تتحقق فی ذلك الرجل.

«8»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ خِوَانٌ وَ هُوَ یَأْكُلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ هَذَا الْخِوَانِ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمَّ مَا حَوْلَ الْخِوَانِ فَهَذَا حَدُّهُ (3).

ص: 411


1- 1. مكارم الأخلاق: 31.
2- 2. المصدر نفسه: 162.
3- 3. المصدر: 163.

بیان: القم الكنس و قم الرجل أكل ما علی الخوان و تقمم تتبع الكناسات ذكرها الفیروزآبادی و المراد هنا تتبع ما سقط من الخوان.

«9»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَذِیبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَنَامُوا عَلَیْهَا فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا اجْتَمَعَ لِلطَّعَامِ أَرْبَعٌ كَمَلَ أَنْ یَكُونَ حَلَالًا وَ أَنْ تَكْثُرَ عَلَیْهِ الْأَیْدِی وَ أَنْ یُفْتَتَحَ بِبِسْمِ اللَّهِ وَ یُخْتَتَمَ بِحَمْدِ اللَّهِ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ قِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَی فَمِی إِلَّا ذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الشِّبَعِ یُسْمِنُ الْبَدَنَ وَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الدَّاءَ الدَّوِیَّ إِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَی الطَّعَامِ وَ أَكَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مِنْ تَمْرِ دَقَلٍ ثُمَّ شَرِبَ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی بَطْنِهِ وَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ بَطْنَهُ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ

وَ إِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ***وَ فَرْجَكَ نَالا مُنْتَهَی الذَّمِّ أَجْمَعَا

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْأَكْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ.

توضیح: إذابة الطعام هضمه بعض الهضم و كسر سورته قوله علیه السلام الاستلقاء یدل علی استحباب الاستلقاء مطلقا و إن كان علی الهیئة الآتیة أفضل و الداء الدوی علی المبالغة من قولهم أرض دویة بالتخفیف أی ذات أدواء

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: قد أعیت أطباء هذا الداء الدوی.

و فی النهایة فِی حَدِیثِ عَلِیٍّ علیه السلام: إِلَی مَرْعًی وَبِیٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِیٍّ.

أی فیه داء انتهی فهو بالتشدید.

«10»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ بِالْخَمْسِ الْأَصَابِعِ وَ یَقُولُ هَكَذَا كَانَ یَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَیْسَ كَمَا یَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِیدِ وَ أَمَرَ أَنْ یَأْكُلَ

ص: 412

كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا یَلِیهِ وَ رَخَّصَ فِی الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّبَقِ مِنَ التَّمْرِ وَ الرُّطَبِ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ الْجُوعَ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ الْقِیَامَ عَنِ الطَّعَامِ وَ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بَعْضَ عَبِیدِهِ فَیُقَالُ هُمْ یَأْكُلُونَ فَیَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّی یَفْرُغُوا(1).

«11»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَكْلُ عَلَی الْحَضِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ الْخَبَرَ(2).

«12»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ (3)

بیان: علی الحضیض أی علی الأرض من غیر خوان و یحتمل أن یكون أكابر العرب یرفعون موائدهم لیسهل علیهم الأكل قال فی النهایة فیه أنه جاءته هدیة فلم یجد لها موضعا یضعها علیه فقال ضعه بالحضیض فإنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد الحضیض قرار الأرض و أسفل الجبل.

«13»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام: فِی الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا تَأْدِیبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّكْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ

ص: 413


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 119- 120.
2- 2. أمالی الصدوق 44 فی حدیث.
3- 3. علل الشرائع 1 ر 124، عیون الأخبار 2 ر 81.

الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِیبُ فَالْأَكْلُ مِمَّا یَلِیكَ وَ تَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ (1).

الإقبال، و المكارم، و رسالة الآداب الدینیة، للفضل بن الحسن الطبرسی بإسنادهم إلی الحسن علیه السلام: مثله (2)

بیان: الظاهر أن المراد بالمعرفة معرفة أنه من حلال كما فی الخبر الآتی و یحتمل معرفة المنعم و أن هذه نعمة من اللّٰه أو الإیمان لأن نعم الدنیا علی غیر المؤمن حرام كما دلت علیه أخبار كثیرة و الرضا أی بما قسم اللّٰه له من الرزق و الشكر فی أثناء الأكل و بعده و الوضوء غسل الیدین كما مر و الجلوس علی جانب الأیسر كما فی حال التشهد لیكون كجلسة العبد أو بنصب الرجل الیمنی كما یستفاد من بعض الأخبار و الأكل بثلاث أصابع كأنه أقل مراتب الفضل بأن لا یكون بإصبعین لما مر فالزائد أیضا مستحب أو أفضل و یدل علیه ما رواه

«5»- الْكُلَیْنِیُ (3)

رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَأْكُلُ هَكَذَا.

لیس كما یفعل الجبارون أحدهم یأكل بإصبعیه

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَسْتَاكُ عَرْضاً وَ یَأْكُلُ هَرْتاً.

و قال الهرت أن یأكل بأصابعه جمیعا و یحتمل أن یكون الأكل بالثلاث سنة و الأقل مكروها و الأكثر مستحبا لا یبلغ حد السنة و یكون اختیار أمیر المؤمنین علیه السلام ذلك لبیان الجواز و الأول أظهر.

قال فی الدروس یستحب الأكل بجمیع الأصابع و روی أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: كان یأكل بثلاث أصابع و یكره الأكل بإصبعین.

و یستحب مص الأصابع و الأكل مما یلیه و أن لا یتناول من قدام غیره شیئا انتهی و العامة اقتصروا علی الثلاث و جوزوا

ص: 414


1- 1. الخصال 485.
2- 2. اقبال الاعمال 112- 113، مكارم الأخلاق 163.
3- 3. الكافی 6 ر 297.

ضم الرابعة و الخامسة لعذر بأن یكون طعاما لا یمكن أكله بثلاث ثم الظاهر أن المراد بالفریضة ما هو أعم من الواجب و السنة الأكیدة و بالسنة المستحب الذی واظب علیه الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و بالتأدیب المستحب الذی لیس بتلك المنزلة و یحتمل أن یكون أمرا إرشادیا للفوائد الدنیویة كالأمر بأكل بعض الأغذیة و الأدویة لبعض المنافع و الأول أظهر و علی التقادیر المراد بالوجوب ما هو أعم من المصطلح.

«14»- الْخِصَالُ،: فِی وَصَایَا النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا فِی الْمَائِدَةِ أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرِیضَةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِیضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ بِمَا یَأْكُلُ وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَی الرِّجْلِ الْیُسْرَی وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَأْكُلَ مَا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ وَ غَسْلُ الْیَدَیْنِ (1).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ الْقَیْسِیِّ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام لِلْحَسَنِ ابْنِهِ علیهما السلام یَا بُنَیَّ أَ لَا أُعَلِّمُكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِی بِهَا عَنِ الطِّبِّ فَقَالَ بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَی الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَی الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنِ الطِّبِ (2).

«16»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِیدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِیهَا الْبَرَكَةُ(3).

«17»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَشِیشٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ

ص: 415


1- 1. الخصال 485.
2- 2. المصدر 228.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 34.

بْنِ أَحْمَدَ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلْتُمْ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ (1).

الْفِرْدَوْسُ، عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّهَا سُنَّةٌ جَمِیلَةٌ.

«18»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ جَدِّهِ سُلَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ یَقُولُ فَضَّلْنَا بَنِی آدَمَ عَلَی سَائِرِ الْخَلْقِ- وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ یَقُولُ عَلَی الرَّطْبِ وَ الْیَابِسِ- وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ یَقُولُ مِنْ طَیِّبَاتِ الثِّمَارِ كُلِّهَا- وَ فَضَّلْناهُمْ یَقُولُ لَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ وَ لَا طَائِرٍ إِلَّا هِیَ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ بِفِیهَا لَا تَرْفَعُ بِیَدِهَا إِلَی فِیهَا طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً غَیْرُ ابْنِ آدَمَ فَإِنَّهُ یَرْفَعُ إِلَی فِیهِ بِیَدِهِ طَعَامَهُ فَهَذَا مِنَ التَّفْضِیلِ (2).

بیان: كأن مراده بالرطب و الیابس الحیوان و السفینة و قد مر تفسیر الآیة.

«19»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ یَحْیَی بْنِ السَّرِیِّ الضَّرِیرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَبِی مُعَاوِیَةَ الضَّرِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی هَارُونَ الرَّشِیدِ قِیلَ لِی وَ كَانَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمَائِدَةُ فَسَأَلَنِی عَنْ تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَةِ- وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ الْآیَةَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ تَأَوَّلَهَا جَدُّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنِی الْحَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیُّ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ قَالَ كُلُّ دَابَّةٍ تَأْكُلُ بِفِیهَا إِلَّا ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ یَأْكُلُ بِالْأَصَابِعِ قَالَ أَبُو مُعَاوِیَةَ فَبَلَغَنِی أَنَّهُ رَمَی بِمِلْعَقَةٍ كَانَتْ بِیَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَ تَنَاوَلَ مِنَ الطَّعَامِ بِإِصْبَعِهِ (3).

ص: 416


1- 1. أمالی الطوسیّ 1 ر 318.
2- 2. المصدر 2 ر 103 و 104 و الآیة فی أسری 70.
3- 3. المصدر 2 ر 103 و 104 و الآیة فی أسری 70.

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْبَغَوِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْحِمَّانِیِّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ تَمِیمٍ بْنِ مَیْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ إِلَی قَوْلِهِ تَفْضِیلًا قَالَ لَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَأْكُلُ بِفِیهَا إِلَّا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ یَأْكُلُ بِیَدِهِ (1).

«21»- الْخِصَالُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ یُرَبِّعُ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا(2).

وَ قَالَ علیه السلام: لِیَجْلِسْ أَحَدُكُمْ عَلَی طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْیَأْكُلْ عَلَی الْأَرْضِ (3).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4)

بیان: جلسة العبد الجثو علی الركبتین و قال بعض علماء العامة بعد بیان كراهة الاتكاء فالمستحب فی صفة الجلوس للأكل أن یكون جاثیا علی ركبتیه و ظهور قدمیه أو ینصب الرجل الیمنی و یجلس علی الیسری انتهی قوله علیه السلام و لیأكل علی الأرض أی حال كونه جالسا علی الأرض من غیر بساط و وسادة أو حال كون الطعام علی الأرض من غیر خوان أو هما معا.

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو لَبِیدٍ الْبَحْرَانِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ نَعَمْ أَنَا أَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ صَغِیراً وَ كَبِیراً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوِّزَ بِهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَقَدْ تُعُدِّیَ حَدُّ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ فَمَا حَدُّ مَائِدَتِكَ هَذِهِ قَالَ تَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ حِینَ تُوضَعُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ حِینَ تُرْفَعُ وَ تَقُمُّ مَا تَحْتَهَا قَالَ

ص: 417


1- 1. أمالی الطوسیّ 2 ر 104.
2- 2. الخصال: 619.
3- 3. الخصال: 622.
4- 4. المحاسن: 442.

فَمَا حَدُّ كُوزِكَ هَذَا قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ أُذُنِهِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ كَسْرِهِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَی فِیكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِیكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ تَنَفَّسْ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ فَإِنَّ النَّفَسَ الْوَاحِدَ یُكْرَهُ (1).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعاً فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فِی آخِرِهِ.

و رواه النوفلی عن السكونی عن أبی عبد اللّٰه عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله:(2).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلٌ وَ بَشِیرٌ الرَّحَّالُ عَنْ حَدِّ الطَّعَامِ فَقَالَ یَأْكُلُ الْإِنْسَانُ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً(3).

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَأْكُلْ مِمَّا یَلِیهِ (4).

«27»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ طَعَاماً كَانَ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِیَأْكُلَ الْقَوْمُ (5).

«28»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی أَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلٍ مَوْلَی هُبَیْرَةَ وَ بَشِیرٍ الرَّحَّالِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَجَلَسُوا فَقَالُوا یَا بَا جَعْفَرٍ إِنَّ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام نَعَمْ إِنَّ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ قَالَ فَأُتِیَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَقَالُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ قَدْ وَ اللَّهِ اسْتَمْكَنَّا مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ فَقَالُوا یَا بَا جَعْفَرٍ هَذَا الْخِوَانُ مِنَ الشَّیْ ءِ قَالَ

ص: 418


1- 1. المحاسن: 274.
2- 2. المحاسن: 398.
3- 3. المحاسن: 448.
4- 4. المحاسن: 448.
5- 5. المحاسن: 448.

نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ یَدَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعَهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ یَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ قَالَ وَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِمَاءٍ یَشْرَبُونَ فَقَالُوا یَا بَا جَعْفَرٍ هَذَا الْكُوزُ مِنَ الشَّیْ ءِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ أَنْ یُشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ یُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ لَا یُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیْطَانِ وَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی عَذْباً فُرَاتاً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِی (1).

«29»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اخْلَعُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَیْنِ (2).

«30»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِذَا تَغَدَّی اسْتَلْقَی عَلَی قَفَاهُ وَ أَلْقَی رِجْلَهُ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی (3).

بیان: قال فی الدروس یستحب الاستلقاء بعد الطعام علی قفاه و وضع رجله الیمنی علی الیسری و ما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.

«31»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جُلُوسَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ(4).

بیان: و یعلم أنه عبد أی یعمل بمقتضی العبودیة و هذه مرتبة عظیمة من مراتب الكمال و لذا وصف اللّٰه تعالی خلص أنبیائه و أصفیائه بالعبودیة كما قال سبحانه سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ عَبْداً مِنْ عِبادِنا و أمثاله كثیرة.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ یَأْكُلُ عَلَی الْحَضِیضِ وَ یَنَامُ عَلَی الْحَضِیضِ (5).

بیان: قد عرفت أن الأكل علی الحضیض الأكل علی الأرض بلا خوان أو

ص: 419


1- 1. المحاسن: 448- 449.
2- 2. المحاسن: 448- 449.
3- 3. المحاسن: 448- 449.
4- 4. المحاسن: 456- 457.
5- 5. المحاسن: 456- 457.

بلا بساط تحته أیضا و النوم علی الحضیض النوم علی الأرض بلا فرش بل بلا بساط أیضا.

«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِیَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ یَأْكُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْحَضِیضِ فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَیْحَكِ أَیُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّی قَالَتْ فَنَاوِلْنِی لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّتِی فِی فَمِكَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اللُّقْمَةَ مِنْ فَمِهِ فَنَاوَلَهَا فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا أَصَابَهَا دَاءٌ حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا رُوحَهَا(1).

«34»- كِتَابُ الزُّهْدِ، لِلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ: مِثْلَهُ.

بیان: البذاء بالمد الفحش فی القول و فلان بذی اللسان ذكره فی النهایة و قد یستدل بهذا الحدیث علی جواز أكل ما خرج من فم الغیر و یشكل بأن احتمال الاختصاص هنا قوی و قد كانوا یستعجلون أكل دمه و بوله صلی اللّٰه علیه و آله تبركا مع أنه لا شائبة من الخباثة هاهنا و هی العمدة فی حكمهم بالتحریم.

«35»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام قَالَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا عَلَی الطَّعَامِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فَرِیضَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِیضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَی الرِّجْلِ الْیُسْرَی وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَأْكُلَ مِمَّا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَغَسْلُ الْیَدَیْنِ وَ تَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ الْقَوْمِ (2).

بیان: الجلوس علی الرجل الیسری یحتمل ثلاثة أوجه الأول كهیئة التشهد و الثانی نصب الرجل الیمنی و بسط الیسری كما فهمه بعض العامة الثالث بسط الیسری و جعل الركبة و الفخذ الیسریین علی الیمنی كما اختاره بعضهم أیضا فی الصلاة

ص: 420


1- 1. المحاسن: 457 و قد مضی ص 310 فراجع.
2- 2. المحاسن: 459.

و الأكل و الأول أظهر و یحتمل الثانی كما عرفت.

«36»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ الْبَصَائِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَجَجْتُ وَ مَعِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَتَیْتُ الْمَدِینَةَ فَقَصَدْنَا مَكَاناً نَنْزِلُهُ فَاسْتَقْبَلَنَا غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام عَلَی حِمَارٍ لَهُ أَخْضَرَ یَتْبَعُهُ الطَّعَامُ فَنَزَلْنَا بَیْنَ النَّخْلِ وَ جَاءَ هُوَ فَنَزَلَ فَأُتِیَ بِالطَّشْتِ وَ الْمَاءِ فَبَدَأَ وَ غَسَلَ یَدَیْهِ وَ أُدِیرَ الطَّشْتُ عَنْ یَمِینِهِ حَتَّی بَلَغَ آخِرَنَا ثُمَّ أُعِیدَ مِنْ یَسَارِهِ حَتَّی أُتِیَ عَلَی آخِرِنَا ثُمَّ قُدِّمَ الطَّعَامُ فَبَدَأَ بِالْمِلْحِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ ثَنَّی بِالْخَلِّ ثُمَّ أُتِیَ بِكَتِفٍ مَشْوِیٍّ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ أُتِیَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ فَاطِمَةَ علیها السلام ثُمَّ أُتِیَ بِالسِّكْبَاجِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِلَحْمٍ مَقْلُوٍّ فِیهِ بَاذَنْجَانٌ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِلَبَنٍ حَامِضٍ قَدْ ثُرِدَ فِیهِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِأَضْلَاعٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِجُبُنٍّ مُبَرَّزٍ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِتَوْرٍ فِیهِ بَیْضٌ كَالْعُجَّةِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ كَانَ یُعْجِبُ أَبِی جعفر [جَعْفَراً] علیه السلام ثُمَّ أُتِیَ بِحَلْوَاءَ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ یُعْجِبُنِی وَ رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ فَذَهَبَ أَحَدُنَا لِیَلْقُطَ مَا كَانَ تَحْتَهَا فَقَالَ مَهْ إِنَّمَا ذَلِكَ فِی الْمَنَازِلِ تَحْتَ السُّقُوفِ فَأَمَّا فِی مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ لِعَافِیَةِ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقَالَ مِنْ حَقِّ الْخِلَالِ أَنْ تُدِیرَ لِسَانَكَ فِی فَمِكَ فَمَا أَجَابَكَ ابْتَلَعْتَهُ وَ مَا امْتَنَعَ تُحَرِّكُهُ بِالْخِلَالِ ثُمَّ تُخْرِجُهُ فَتَلْفِظُهُ وَ أُتِیَ بِالطَّسْتِ وَ الْمَاءِ فَابْتَدَأَ بِأَوَّلِ مَنْ عَلَی یَسَارِهِ حَتَّی انْتَهَی إِلَیْهِ فَغَسَلَ ثُمَّ غَسَلَ مَنْ عَلَی یَمِینِهِ حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا عَاصِمُ كَیْفَ أَنْتُمْ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّبَارِّ فَقَالَ عَلَی أَفْضَلِ مَا كَانَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَقَالَ أَ یَأْتِی أَحَدُكُمْ

ص: 421

عَنِ الضِّیقَةِ مَنْزِلَ أَخِیهِ فَلَا یَجِدُهُ فَیَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ كِیسِهِ فَیُخْرَجُ فَیَفُضُّ خَتْمَهُ فَیَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَتَهُ فَلَا یُنْكَرُ عَلَیْهِ قَالَ لَا قَالَ لَسْتُمْ عَلَی مَا أُحِبُّ عَلَیْهِ مِنَ التَّوَاصُلِ.

و الضیقة الفقر(1)

بیان: و جاء هو أی موسی علیه السلام بجبن مبرز بكسر الراء المشددة ثم الزای أی فائق فی النفاسة و اللذة من قولهم برز تبریزا أی فائق أصحابه فضلا و شجاعة و فی بعض النسخ بتقدیم الزای علی الراء فهو بفتح الزای المشددة أی جعل فیه الأبازیر و فی بعض النسخ بجنب أی بجنب الشاة فهو علی الأول یحتمل الكسر و الفتح أی نفیس أو سمین و علی الثانی بالمعنی السابق أیضا و التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة.

و فی القاموس العجة بالضم طعام من البیض مولد و فی بحر الجواهر خاگینه و فی النهایة فیه ما أكلت العافیة منها فهو له صدقة العافیة و العافی كل طالب رزق من إنسان أو بهیمة أو طائر و جمعها العوافی و قد تقع العافیة علی الجماعة انتهی.

قوله بأول من علی یساره أی الغاسل حین دخول البیت أو عند الاستقبال إلیهم فهو بمنزلة یمین الباب أو یسار الإمام علیه السلام لكن الأولیة بالنسبة إلی داخل المجلس و مآلهما واحد و یئول إلی أحد الوجهین المتقدمین فی باب الغسل علی ما أحب علیه كان علیه زید من النساخ أو المعنی علی ما أحبكم و قوله و الضیقة كلام الطبرسی رحمه اللّٰه.

«37»- الْمَكَارِمُ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ عَلَی النَّقَاءِ وَ أَجَادَ الطَّعَامَ تَمَضُّغاً وَ تَرَكَ الطَّعَامَ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ وَ لَمْ یَحْبِسِ الْغَائِطَ إِذَا أَتَاهُ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ (2).

مِنْ مَجْمُوعٍ فِی الْآدَابِ لِمَوْلَایَ أَبِی طَوَّلَ اللَّهُ عُمُرَهُ رَوَی عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: إِنِّی فِی مَنْزِلِی یَوْماً فَدَخَلَ عَلَیَّ الْخَادِمُ فَقَالَ إِنَّ فِی الْبَابِ رَجُلًا یُكَنَّی بِأَبِی الْحَسَنِ یُسَمَّی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ یَا غُلَامُ إِنْ كَانَ الَّذِی أَتَوَهَّمُ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ

ص: 422


1- 1. مكارم الأخلاق: 166- 168.
2- 2. مكارم الأخلاق 169.

اللَّهِ قَالَ فَبَادَرْتُ إِلَیْهِ فَإِذَا أَنَا بِهِ علیه السلام فَقُلْتُ انْزِلْ یَا سَیِّدِی فَنَزَلَ وَ دَخَلَ الْمَجْلِسَ فَذَهَبْتُ لِأَرْفَعَهُ فِی صَدْرِ الْبَیْتِ فَقَالَ لِی یَا فَضْلُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الْبَیْتِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِی الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ فَقُلْتُ فَأَنْتَ إِذاً جُعِلْتُ فِدَاكَ ثُمَّ قُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ طَعَامٌ لِأَصْحَابِنَا فَإِنْ رَأَیْتَ فَقَالَ یَا فَضْلُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ هَذَا طَعَامُ الْفَجْأَةِ وَ هُمْ یَكْرَهُونَهُ أَمَا إِنِّی لَا أَرَی بِهِ بَأْساً فَأَمَرْتُ الْغُلَامَ فَأَتَی بِالطَّسْتِ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا حَدُّ هَذَا فَقَالَ أَنْ یَبْدَأَ رَبُّ الْبَیْتِ لِكَیْ یَنْشَطَ الْأَضْیَافُ فَإِذَا وَضَعَ الطَّسْتَ سَمَّی وَ إِذَا رَفَعَ حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَتَی بِالْمَائِدَةِ فَقُلْتُ مَا حَدُّ هَذَا قَالَ أَنْ تُسَمِّیَ

إِذَا وُضِعَ وَ تَحْمَدَ اللَّهَ إِذَا رُفِعَ ثُمَّ أَتَی بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ فَمَا حَدُّ هَذَا قَالَ أَنْ تَكْسِرَ رَأْسَهُ لِأَنْ لَا یُدْمِیَ اللِّثَةَ فَأَتَی بِالْإِنَاءِ فَقُلْتُ فَمَا حَدُّهُ قَالَ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ مَوْضِعِ الْعُرْوَةِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ كَسْرٍ إِنْ كَانَ بِهِ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّیْطَانِ فَإِذَا شَرِبْتَ سَمَّیْتَ وَ إِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ لْیَكُنْ صَاحِبُ الْبَیْتِ یَا فَضْلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ وَ وَضَّأَ الْقَوْمَ آخِرَ مَنْ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَكَ لِبَنِی فُلَانٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُنْفِذَ إِلَیْهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ خَرَجَ عَنِّی لَمْ یَعُدْ إِلَیَّ دِرْهَمٌ أَبَداً فَقَالَ أَنْفِذْ إِلَیْهِمْ (1)

فَلَا یَصِلُ إِلَیْهِمْ أَوْ یَعُودُ إِلَیْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَلَا وَ اللَّهِ إِنْ وَصَلَ إِلَیْهِمْ حَتَّی عَادَ إِلَیَّ الْعَشَرَةُ آلَافٍ (2).

بیان: فأنت إذا أی فأنت هو و كان تعمیم بنی هاشم هنا للتقیة لأصحابنا أی هیأته لهم فإن رأیت أی أن تأكل منه فكل و یقال نشط كسمع أی طابت نفسه للعمل و غیره سمی أی رب البیت أو حامل الطست و كذا قوله حمد اللّٰه یحتمل الوجهین و یمكن قراءة الفعلین علی المجهول و قوله تسمی و تحمد یؤیدان كون المراد رب البیت فی الموضعین و اللثة بالكسر و التخفیف لحم الأسنان و قوله آخر من یتوضأ خبر و لیكن.

ص: 423


1- 1. فی المصدر: اخرج الیهم.
2- 2. مكارم الأخلاق 171.

ثم قال أی الإمام علیه السلام إن أمیر المؤمنین أی الخلیفة الفاسق أن تنفذ إلیهم أی ترسل لم یعد إلی أی منهم إن كان قرضا أو من الخلیفة إن كان عطیة أو یعود أی إلی أن یعود و إن فی قوله إن وصل نافیة حتی عاد إلی أی من جهة الخلیفة.

«38»- الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْأَكْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ وَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَیْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ یُبَارَكْ لَكُمْ.

وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیِ الرَّجُلِ فَلْیَأْكُلْ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلْ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسِهِ وَ لَا یَأْكُلْ مِنْ ذِرْوَةِ الْقَصْعَةِ فَإِنَّ مِنْ أَعْلَاهَا تَأْتِی الْبَرَكَةُ وَ لَا یَرْفَعُ یَدَهُ وَ إِنْ شَبِعَ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَجِلَ جَلِیسُهُ وَ عَسَی أَنْ یَكُونَ لَهُ فِی الطَّعَامِ حَاجَةٌ.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی خِوَانٍ وَ لَا فِی سُكُرُّجَةٍ وَ لَا مِنْ خُبْزٍ مُرَقَّقٍ فَقِیلَ لِأَنَسٍ عَلَی مَا إِذَا كَانُوا یَأْكُلُونَ قَالَ عَلَی السُّفْرَةِ(1).

بیان: قال فی النهایة لا آكل فی سكرجة هی بضم السین و الكاف و الراء و التشدید إناء صغیر یؤكل فیه الشی ء القلیل من الأدم و هی فارسیة و أكثر ما یوضع فیه الكوامیخ و نحوها و قال السفرة طعام یتخذه المسافر و أكثر ما یحمل فی جلد مستدیر فنقل اسم الطعام إلی الجلد و سمی به انتهی و كأن الخوان كان أكبر أو معمولا من خشب كما عندنا أو سعف فكان الأكابر و الأشراف یأكلون علیه و لذا كان صلی اللّٰه علیه و آله یكتفی بالسفرة تواضعا و تشبها بالفقراء.

«39»- حَیَاةُ الْحَیَوَانِ، ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ كَثِیراً وَ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ التُّخَمَةِ فَلْیَمْسَحْ یَدَهُ عَلَی بَطْنِهِ وَ لْیَقُلِ اللَّیْلَةُ لَیْلَةُ عِیدِی وَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ یَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ الْأَكْلُ وَ هُوَ عَجِیبٌ مُجَرَّبٌ

«40»- بِشَارَةُ الْمُصْطَفَی، بِإِسْنَادِهِ عَنْ كُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی وَصِیَّةٍ

ص: 424


1- 1. مكارم الأخلاق: 172.

لَهُ قَالَ یَا كُمَیْلُ إِذَا أَكَلْتَ فَطَوِّلْ أَكْلَكَ یَسْتَوْفِ مَنْ مَعَكَ وَ تُرْزَقْ مِنْهُ غَیْرُكَ یَا كُمَیْلُ إِذَا اسْتَوَیْتَ عَلَی طَعَامِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَكَ وَ ارْفَعْ بِذَلِكَ صَوْتَكَ لِیَحْمَدَ سِوَاكَ فَیَعْظُمَ بِذَلِكَ أَجْرُكَ یَا كُمَیْلُ لَا تُوقِرْ مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِیهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّیحِ مَجَالًا(1).

«41»- تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: یَا كُمَیْلُ إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَسَمِّ بِاسْمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ الْأَسْوَاءِ یَا كُمَیْلُ وَ آكِلْ بِالطَّعَامِ وَ لَا تَبْخَلْ عَلَیْهِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرْزُقَ النَّاسَ شَیْئاً وَ اللَّهُ یُجْزِلُ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ بِذَلِكَ وَ أَحْسِنْ عَلَیْهِ خُلُقَكَ وَ أَبْسِطْ جَلِیسَكَ وَ لَا تَنْهَرْ خَادِمَكَ یَا كُمَیْلُ إِذَا أَكَلْتَ فَطَوِّلْ أَكْلَكَ لِیَسْتَوْفِیَ مَنْ مَعَكَ وَ یُرْزَقَ مِنْهُ غَیْرُكَ یَا كُمَیْلُ إِذَا اسْتَوْفَیْتَ طَعَامَكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَكَ وَ ارْفَعْ بِذَلِكَ صَوْتَكَ یَحْمَدْهُ سِوَاكَ فَیَعْظُمُ بِذَلِكَ أَجْرُكَ یَا كُمَیْلُ لَا تُوقِرَنَّ مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِیهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّیحِ مَجَالًا وَ لَا تَرْفَعْ یَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ تَسْتَمْرِئُهُ فَإِنَّ صِحَّةَ الْجِسْمِ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ وَ قِلَّةِ الْمَاءِ(2).

«42»- الْعُیُونُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَكْلُ عَلَی الْحَضِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ وَ رُكُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْكَفاً وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسِیَ الصُّوفَ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی (3).

الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَیْئَانِ یُؤْكَلَانِ بِالْیَدَیْنِ جَمِیعاً الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ (4).

«44»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی یَوْماً وَ حَبَسَنِی لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ

ص: 425


1- 1. بشارة المصطفی 29.
2- 2. تحف العقول 171.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 81.
4- 4. المحاسن: 556.

یَكُنْ عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آكُلُ عَلَی مَائِدَةٍ لَیْسَ فِیهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِی بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَدَّ یَدَهُ فَأَكَلَ (1).

باب 18 آخر فی المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكین

«1»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَی رَجُلًا یَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّی سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ فِیهَا لِلْجِنِّ نَصِیباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِكَ (2).

المحاسن، عن محمد بن علی عن محمد بن الهیثم: مثله (3)

بیان: یقال نهك من العظام بالغ فی أكله و قال الوالد قدس سره ینهك عظما أی یخرج مخه أو یستأصل لحمه أو الأعم و الظاهر أن الجن یشمون العظم فإذا استقصی لا یبقی شی ء لاستشمامهم فیسرقون من البیت.

«2»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام عِنْدِی فَجِی ءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ یَكُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُخْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ(4).

«3»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْرُهُ (5).

«4»- وَ مِنْهُ، بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّینِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ (6).

ص: 426


1- 1. الكافی: 6 ر 362، و تراه فی المحاسن 507 و قد مر فی باب البقول.
2- 2. الكافی: 6 ر 322.
3- 3. المحاسن: 472.
4- 4. الكافی: 6 ر 304- 303.
5- 5. الكافی: 6 ر 304- 303.
6- 6. الكافی: 6 ر 304- 303.

أقول: و قد مر تجویز ذلك عند فقد الإدام و مطلقا و قد مر النهی عن شم الخبز.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْوَلِیدِ التَّمِیمِیِّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَزْدِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّینِ (1).

«6»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّینِ عَلَی الْمَائِدَةِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ انْهَشْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.

بیان: النهش الأخذ بأطراف الأسنان.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَكُهُ قَالَ نَعَمْ (2).

بیان: یمكن حمله علی نهك لا یصل إلی حد الاستئصال مع أن التجویز لا ینافی الكراهة.

باب 19 آخر فی حضور الطعام وقت الصلاة

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَقْتَ وَضْعِ الطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْیَبْدَأْ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْ ءٌ یُخَافُ تَأْخِیرُهُ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ(3).

بیان: قال فی الدروس و إذا حضر الطعام و الصلاة فالأفضل أن یبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ینتظر غیره و یجب مع ضیقه مطلقا انتهی و نحوه قال الشیخ فی النهایة و غیره و قال فی السرائر إذا حضر الطعام و الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا فی أول الوقت فإن كان فی آخر الوقت فذلك هو الواجب لا الأفضل فإن كان هناك قوم ینتظرونه للإفطار معه و كان أول الوقت و هم و هو صائم فالبداءة

ص: 427


1- 1. المحاسن: 471- 472.
2- 2. المحاسن: 471- 472.
3- 3. المحاسن: 423.

بالطعام أفضل لموافقتهم و إن كان قد تضیق الوقت فلا یجوز إلا الابتداء بالصلاة انتهی.

و قال صاحب الجامع إذا حضر الطعام و الصلاة و لم یغلبه الجوع بدأ بالصلاة و إن غلبه أو حصره من ینتظره بدأ بالطعام فی أول وقتها و بها إذا ضاق.

«2»- الْإِقْبَالُ، رُوِّینَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِكَ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ(1).

أقول: سیأتی الأخبار فی ذلك فی كتاب الصوم إن شاء اللّٰه.

باب 20 أكل الكسرة و الفتات و ما یسقط من الخوان

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ عَنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَی فِیهِ (2).

«2»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی أَجِدُ الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَأُعِیدُهُ فَیَضْحَكُ الْخَادِمُ (3).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ فَرَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَبَّعُ مِثْلَ هَذَا قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ لِغَیْرِكَ أَمَا إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

قَالَ وَ رَوَاهُ ابْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِ (4).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَتَبَّعَ مَا یَقَعُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَكَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَی السَّابِعِ (5).

ص: 428


1- 1. كتاب الاقبال: 112.
2- 2. المحاسن: 443- 444.
3- 3. المحاسن: 443- 444.
4- 4. المحاسن: 443- 444.
5- 5. المحاسن: 443- 444.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ.

قَالَ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (1).

«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَیْكَ بِمَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّی قَالَ إِبْرَاهِیمُ قَدْ كُنْتُ أَجِدُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْأَیْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِكَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ (2).

«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَلْقَی مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنْ أَكْلِ مَا یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ (3).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَلَقَّطَ مَا وَقَعَ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یُكْثِرُ الْوَلَدَ(4).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: مَنْ أَكَلَ فِی مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَلْیَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْیَتْرُكْهُ لِلطَّیْرِ وَ السَّبُعِ (5).

بیان: أو خارجا تعمیم بعد التخصیص أی خارجا من البیوت و تحت السقوف صحراء كان أو بستانا أو غیرهما.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِی قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً(6).

بیان: كأن زیادة ثواب الأولی علی الثانیة بأن الثانیة لم تشتمل علی الأكل

ص: 429


1- 1. المحاسن: 444- 445.
2- 2. المحاسن: 444- 445.
3- 3. المحاسن: 444- 445.
4- 4. المحاسن: 444- 445.
5- 5. المحاسن: 444- 445.
6- 6. المحاسن: 444- 445.

و إنما هی غسلها و رفعها فقط فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولی و فی الكافی (1)

فی الأول كانت له حسنة فلا یحتاج إلی تكلف و یمكن حمل الثانی حینئذ علی الأكل أیضا قال فی الدروس

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ بِالْكَسْرِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یُكْثِرُ الْوَلَدَ وَ یَذْهَبُ بِذَاتِ الْجَنْبِ وَ مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا فَلَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ غَسَلَهَا مِنْ قَذَرٍ وَ أَكَلَهَا فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.

و قال یستحب تتبع ما یقع من الخوان فی البیت و تركه فی الصحراء و لو فخذ شاة.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی التَّمْرَةِ وَ الْكِسْرَةِ تَكُونُ فِی الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَیَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ فَیَمْسَحُهَا وَ یَأْكُلُهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ(2).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ (3).

و منه عن النوفلی عن السكونی: مثله (4).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی عَائِشَةَ فَرَأَی كِسْرَةً كَادَ أَنْ تَطَأَهَا فَأَخَذَهَا وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ یَا حُمَیْرَاءُ أَكْرِمِی جِوَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَیْكِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَیْهِمْ (5).

بیان: الحمیراء لقب عائشة.

«14»- الْمَكَارِمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: أَكَلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام حَتَّی إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ یَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ فِی الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا فِی الْبَیْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ (6).

ص: 430


1- 1. الكافی 6 ر 300.
2- 2. المحاسن: 445.
3- 3. المحاسن: 445.
4- 4. المحاسن: 588.
5- 5. المحاسن: 445.
6- 6. مكارم الأخلاق 163.

وَ رَأَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَبَا أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیَّ یَلْتَقِطُ نُثَارَةَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله بُورِكَ لَكَ وَ بُورِكَ عَلَیْكَ وَ بُورِكَ فِیكَ فَقَالَ أَبُو أَیُّوبَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ غَیْرِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَكَلَ مَا أَكَلْتَ فَلَهُ مَا قُلْتُ لَكَ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا وَقَاهُ اللَّهُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ وَ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ الْحُمْقَ (1).

دعوات الراوندی، عن أبی أیوب: مثله بیان الفتات بالضم ما تفتت و النثارة بالضم ما تناثر من الشی ء بورك لك أی فی عمرك و علیك أی فیما أنعم به علیك و فیك أی فی علمك و كمالاتك أو كل منها یعم الجمیع و التكرار للتأكید قال الفیروزآبادی البركة

محركة النماء و الزیادة و السعادة و بارك اللّٰه لك و فیك و علیك و باركك و قال الصفار كغراب الماء الأصفر یجتمع فی البطن و قال فی بحر الجواهر صفراء یدفع بالإدرار.

«15»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَمَسَحَ مِنْهَا مَا مُسِحَ وَ غَسَلَ مِنْهَا مَا غُسِلَ ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی یُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام: كُلُّ مَا وَقَعَ تَحْتَ مَائِدَتِكَ فَإِنَّهُ یَنْفِی عَنْكَ الْفَقْرَ وَ هُوَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِینِ وَ مَنْ أَكَلَهُ حُشِیَ قَلْبُهُ عِلْماً وَ حِلْماً وَ إِیمَاناً وَ نُوراً.

«16»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةَ خُبْزٍ مُلْقَاةً عَلَی الطَّرِیقِ فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ جَعَلَهَا فِی كَوَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَإِنْ أَكَلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَتَیْنِ مُضَاعَفَتَیْنِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِی علیه السلام إِذَا رَأَی شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِی مَنْزِلِهِ قَدْ رُمِیَ بِهِ نَقَصَ مِنْ قُوتِهِمْ مِثْلَهُ وَ كَانَ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ (2) قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرْیَةٍ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَوْسَعَ عَلَیْهِمْ فِی مَعَایِشِهِمْ فَاسْتَخْشَنُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ وَ اسْتَعْمَلُوا

ص: 431


1- 1. مكارم الأخلاق 168.
2- 2. سبأ: 112.

مِنَ الْخُبْزِ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَكَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ دَوَابَّ أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ تَدَعْ لَهُمْ شَیْئاً خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ شَجَرٍ وَ لَا نَبَاتٍ إِلَّا أَكَلَتْهُ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجُهْدُ إِلَی أَنْ رَجَعُوا إِلَی الَّذِی كَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ مِنَ الْخُبْزِ فَیَأْكُلُونَهُ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ: أَنَّهُ دَخَلَ إِلَی الْمَخْرَجِ فَوَجَدَ فِیهِ تَمْرَةً فَنَاوَلَهَا غُلَامَهُ وَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْهَا حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْكَ فَأَخَذَهَا الْغُلَامُ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا تَوَضَّأَ علیه السلام وَ خَرَجَ قَالَ لِلْغُلَامِ أَیْنَ التَّمْرَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا فِی أَكْلِهِ التَّمْرَةَ مَا یُوجِبُ عِتْقَهُ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَكَلَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْتَمْلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی فَاكِهَةٍ قَدْ رُمِیَتْ مِنْ دَارِهِ لَمْ یُسْتَقْصَ أَكْلُهَا فَغَضِبَ وَ قَالَ مَا هَذَا إِنْ كُنْتُمْ شَبِعْتُمْ فَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَمْ یَشْبَعُوا فَأَطْعِمُوهُ مَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرَةُ أَوِ الْكِسْرَةُ تَكُونُ فِی الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَیَأْخُذُهَا الْإِنْسَانُ فَیَمْسَحُهَا وَ یَأْكُلُهَا فَلَا تَسْتَقِرُّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا رَأَی شَیْئاً مِنَ الْخُبْزِ فِی مَنْزِلِهِ مَطْرُوحاً وَ لَوْ قَدْرَ مَا تَجُرُّهُ النَّمْلَةُ نَقَصَ قُوتَ أَهْلِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ (1).

«17»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا لَمْ یُفَارِقْ جَوْفَهُ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ (2).

الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ: أَكْلُ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ الْخَبَرَ(3).

ص: 432


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 114- 115.
2- 2. أمالی الصدوق 180.
3- 3. الخصال 504.

«19»- وَ مِنْهُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ (1).

«20»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الَّذِی یَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ الْحُورِ الْعَیْنِ (2).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (3).

«21»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ دَخَلَ الْمُسْتَرَاحَ فَوَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَدَفَعَهَا إِلَی غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ یَا غُلَامُ اذْكُرْنِی بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ إِذَا خَرَجْتُ فَأَكَلَهَا الْغُلَامُ فَلَمَّا خَرَجَ الْحُسَیْنُ علیه السلام قَالَ یَا غُلَامُ اللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا یَا مَوْلَایَ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقْتَهُ یَا سَیِّدِی قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً فَمَسَحَ مِنْهَا أَوْ غَسَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ أَكُنْ أَسْتَعْبِدُ رَجُلًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ(4).

صحیفة الرضا، عنه عن آبائه علیهم السلام: مثله (5).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً فَمَسَحَ مِنْهَا أَوْ غَسَلَ مَا عَلَیْهَا ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ(6).

باب 21 فضل سؤر المؤمن

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ سُؤْرَ أَخِیهِ

ص: 433


1- 1. الخصال 613.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 34.
3- 3. صحیفة الرضا 9.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 43.
5- 5. الصحیفة 34 و 35.
6- 6. لم نجده فی المصدر المطبوع و النسخة المخطوطة أیضا خالیة منه.

الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ مَلَكاً یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ(1).

السرائر، عن السیاری: مثله (2)

الاختصاص، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (3).

«2»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً(4).

الاختصاص، عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مثله (5).

باب 22 غسل الفم بالأشنان و غیره

«1»- الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْكُمُنْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا یُغْسَلُ بِالْأُشْنَانِ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا یَقْبَلُ الْغَمَرَ(6).

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ علیه السلام إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ أَدْخَلَهُ فِی فِیهِ فَتَطَعَّمَ بِهِ ثُمَّ یَرْمِی بِهِ (7).

و منه عن نوح بن شعیب عن نادر: مثله (8)

بیان: فی القاموس طعم كعلم طعما بالضم ذاق كتطعم.

الْخِصَالُ،(9)

عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزِّبْرِقَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ص: 434


1- 1. ثواب الأعمال 181.
2- 2. السرائر 376.
3- 3. الاختصاص 189.
4- 4. ثواب الأعمال 181.
5- 5. الاختصاص 189.
6- 6. عیون الأخبار 1 ر 273، علل الشرائع 1 ر 268.
7- 7. المحاسن 564.
8- 8. المحاسن 466.
9- 9. الخصال 63.

علیه السلام یَقُولُ: اتَّخِذُوا فِی أُشْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.

دعوات الراوندی، عنه علیه السلام: مثله المحاسن، عن أبی الخزرج الحسن بن الزبرقان: مثله (1) الكافی، عن العدة عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن أبی الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاری عن الفضیل بن عثمان عن أبی عزیز المرادی خال أمی: قال سمعت و ذكر مثله (2).

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّا نَأْكُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَیْهِ وَ فِیهِ خِصَالٌ تُكْرَهُ إِنَّهُ یُورِثُ السِّلَّ وَ یَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ یُوهِنُ الرُّكْبَتَیْنِ (3).

بیان: أبو الحسن الأول هو الثانی و الثانی هو الأول و المعنی أنه علیه السلام كان إذا غسل یده و فمه بالأشنان بعد الطعام غسل خارج فمه و ضم شفتیه لئلا یدخل فمه شی ء فهو موافق للخبر الأول لكنه ینافی الخبر الثانی و یمكن حمله علی أن الرضا علیه السلام قد كان یدخله فمه من غیر أن یبتلعه و الكاظم علیه السلام لا یدخله فمه أصلا أو غالبا و حمل هذا الخبر علی ضم الشفتین بعد الإدخال فی غایة البعد.

«5»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَنْجَی بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِی فَمِهِ وَ لَا یَخَافُ شَیْئاً مِنْ أَرْیَاحِ الْبَوَاسِیرِ(4).

بیان: كأنه علی اللف و النشر المشوش فعدم إصابة العلة فی الفم لغسل الفم و عدم خوف الأریاح للاستنجاء و إن احتمل تأثیر كل منهما فی كل منهما و قد مضت الأخبار فی تداوی علل الأسنان بالسعد و قال الشهید رحمه اللّٰه فی الدروس غسل الفم بالسعد بضم السین بعد الطعام یذهب علل الفم و یذهب بوجع الأسنان.

ص: 435


1- 1. المحاسن 466.
2- 2. الكافی 6 ر 378- 379.
3- 3. الكافی 6 ر 378- 379.
4- 4. الكافی 6 ر 378- 379.

باب 23 الخلال و آدابه و أنواع ما یتخلل به

الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: نَقُّوا أَفْوَاهَكُمْ بِالْخِلَالِ فَإِنَّهُ مَسْكَنُ الْمَلَكَیْنِ الْحَافِظَیْنِ الْكَاتِبَیْنِ وَ إِنَّ مِدَادَهُمَا الرِّیقُ وَ قَلَمَهُمَا اللِّسَانُ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَشَدَّ عَلَیْهِمَا مِنْ فَضْلِ الطَّعَامِ فِی الْفَمِ.

وَ مِنْ رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ.

«8»- مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرُّمَّانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرَّیْحَانِ فَإِنَّهُمَا یُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَخَلَّلُ بِكُلِّ مَا أَصَابَتْ إِلَّا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِینَ مِنْ أُمَّتِی فِی الْوُضُوءِ وَ الطَّعَامِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَخَلَّلُوا عَلَی أَثَرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ لِلْفَمِ وَ النَّوَاجِذِ وَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارِیُّ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سَبْعَةَ أَیَّامٍ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ فَإِنْ كَانَ وَ لَا مَحَالَةَ فَلْتُنْزَعِ اللِّیطَةُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یُتَخَلَّلَ بِالرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ هُمَا یُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْأَكِلَةِ.

وَ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَی الْمَلَائِكَةِ مِنْ أَنْ یَرَوْا فِی أَسْنَانِ الْعَبْدِ طَعَاماً.

وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُ مِنْ أُمَّتِی.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْیُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَ مَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلَا یَأْكُلْ وَ مَا لَاثَ بِلِسَانِهِ فَلْیَبْلَعْ (1).

بیان: الطرفاء بالفتح شجر یقال لها بالفارسیة گز.

ص: 436


1- 1. مكارم الأخلاق 175- 177.

و فی القاموس الطرفاء شجر و هی أربعة أصناف منها الأثل و قال الخوص بالضم ورق النخل و كان التخلل فی الوضوء هو إیصال الماء إلی ما یجب إیصاله إلیه من تحت بعض الشعور و بین الأصابع و اللیطة بالكسر قشر القصبة كما فی القاموس و قال اللوث لوك الشی ء فی الفم و قال اللوك أهون المضغ أو مضغ صلب و علك الشی ء و قد لاك الفرس اللجام انتهی و فی أخبار العامة و ما لاك بلسانه.

قال الطیبی فیه ما تخلل فلیلفظ و ما لاك فلیأكل أی ما أخرجه من الأسنان بالخلال فلیلفظ فإنه ربما یخرج به دم و ما أخرجه بلسانه فلیبلع و إن تیقن بالدم حرم و قال غیره منهم من یستحب لفظ ما أخرج من بین أسنانه بعود لما فیه من الاستقذار و ابتلاع ما أخرج بلسانه و یحتمل أن یرید بما لاك ما بقی من آثار الطعام علی لحم الأسنان و سقف الحلق و أخرجه بإدارة لسانه و یرمی ما بین الأسنان مطلقا لأنه حصل تغییر ما انتهی و قد مضی الكلام فیه.

و من اللطائف أن بعض الحكام قال لشاعر لا فرق بیننا و بینكم فإنكم تأخذون أموال الناس جبرا باللسان و نحن نأخذها بالخشب فأجابه بأن ما یخرج باللسان حلال و ما أخرج بالخشب یعنی الخلال حرام.

«2»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام: عَلَیْكَ بِالْخِلَالِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْبَادجنام وَ لَا تَتَخَلَّلْ بِالْقَصَبِ وَ لَا بِالْآسِ وَ لَا بِالرُّمَّانِ.

بیان: البادجنام كأنه معرب بادشنام و هو علی ما ذكره الأطباء حمرة منكرة تشبه حمرة من یبتدئ به الجذام و یظهر علی الوجه و علی الأطراف خصوصا فی الشتاء و فی البرد و ربما كان معه قروح.

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: لَا تَتَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ (1).

ص: 437


1- 1. أمالی الصدوق 236.

المحاسن، عن الیقطینی: مثله (1) و منه عن الیقطینی عن الدهقان عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام: مثله (2) الخصال، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن الیقطینی: مثله (3) العلل، بهذا الإسناد الثانی عن درست عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام: مثله (4).

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ الْخَبَرَ(5).

«5»- صَحِیفَةُ الرِّضَا، بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْمُرُنَا إِذَا تَخَلَّلْنَا أَنْ لَا نَشْرَبَ الْمَاءَ حَتَّی نُمَضْمِضَ ثَلَاثاً(6).

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَا فَضْلُ أَدِرْ لِسَانَكَ فِی فَمِكَ فَمَا تَبِعَ لِسَانَكَ فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ وَ مَا اسْتَكْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَالْفِظْهُ (7).

وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: یَا فَضْلُ كُلْ مَا فِی اللَّهَوَاتِ وَ الْأَشْدَاقِ وَ لَا تَأْكُلْ مَا بَیْنَ أَضْعَافِ الْأَسْنَانِ (8).

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ

ص: 438


1- 1. المحاسن 564.
2- 2. المحاسن 564.
3- 3. الخصال 63.
4- 4. علل الشرائع 2 ر 220.
5- 5. الخصال 505 فی حدیث.
6- 6. الصحیفة: 37.
7- 7. المحاسن 451 فی حدیث.
8- 8. المحاسن 451 فی حدیث.

عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَی اللَّهِ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنْ قِرِّی كَعْبَةُ فَإِنِّی أُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً یَتَخَلَّلُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَائِیلَ علیه السلام بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ (1).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: نَزَلَ جِبْرِیلُ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ(2).

«10»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ بِالْخِلَالِ (3).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ یَتَخَلَّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ إِذَا بَقِیَ فِی الْفَمِ تَغَیَّرَ فَآذَی الْمَلَكَ رِیحُهُ (4).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَتَخَلَّلُ (5).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ هُوَ یُطَیِّبُ الْفَمَ (6).

«13»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَخَلَّلُوا فَإِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لِلنَّابِ وَ النَّوَاجِذِ(7).

بیان: فی القاموس الناب السن خلف الرباعیة و قال النواجذ أقصی الأضراس و هی أربعة أو هی الأنیاب أو التی تلی الأنیاب أو هی الأضراس كلها جمع ناجذ و فی الصحاح الناجذ آخر الأضراس و للإنسان أربعة نواجذ فی أقصی الأسنان بعد الأرحاء و یسمی

ص: 439


1- 1. المحاسن 558- 559 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
2- 2. المحاسن 558- 559 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
3- 3. المحاسن 558- 559 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
4- 4. المحاسن 558- 559 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
5- 5. المحاسن 558- 559 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.
6- 6. الكافی 6 ر 376.
7- 7. المحاسن: 559.

ضرس الحلم لأنه ینبت بعد البلوغ و كمال العقل یقال ضحك حتی بدت نواجذه إذا استغرب فیه.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَخَلَّلَ فَلْیَلْفَظْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ (1).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَدُّ الْخِلَالِ فَقَالَ یَا فَضْلُ كُلُّ مَا بَقِیَ فِی فَمِكَ فَمَا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ وَ مَا اسْتَكْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ (2).

«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: أَنَّهُ أُتِیَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَیَّأَةِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ فَأَخَذَ مِنْهُ شَظِیَّةً وَ رَمَی بِالْبَاقِی (3).

بیان: فأخذ منه شظیة فی أكثر نسخ المحاسن و الكافی (4) بالشین و الظاء المعجمتین و الیاء المثناة التحتانیة المشددة علی وزن فعیلة و فی بعضهما فیهما بالطاء المهملة و الباء الموحدة و الأول أظهر قال فی القاموس الشظیة كل فلقة من شی ء و الجمع شظایا و قال الشطب الأخضر الرطب من جریدة النخل و الشطبة السعفة الخضراء انتهی و كأنه علیه السلام فعل ذلك للإشعار بأن ترك الإسراف فی الخلال أیضا مطلوب و الأحسن الاكتفاء فیه بقدر الضرورة أو إلی أن الدقیق منه أوفق بالأسنان من الغلیظ كما هو المجرب.

«17»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ یَكُونُ فِی الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَكُلْهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِی الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ (5).

ص: 440


1- 1. المحاسن 559- 560.
2- 2. المحاسن 559- 560.
3- 3. المحاسن 559- 560.
4- 4. الكافی 6 ر 376.
5- 5. المحاسن 559.

«18»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا مَا كَانَ عَلَی اللِّثَةِ فَكُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا كَانَ فِی الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ (1).

بیان: فی القاموس زرد اللقمة كسمع بلعها كازدردها.

«19»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ خِلَالًا وَ قَالَ لَهُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ (2).

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِجَعْفَرٍ تَخَلَّلْ فَإِنَّ الْخِلَالَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.

قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْیَتَخَلَّلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ حَرَجٌ (3).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ (4).

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَخَلَّلُ بِكُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ (5).

«23»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرُّمَّانِ (6).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَیَّامٍ (7).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ هُنَّ یُحَرِّكْنَ عِرْقَ الْأَكِلَةِ(8).

بیان: فی القاموس أكل العضو و العود كفرح و ائتكل و تأكل أكل بعضه بعضا و الأكلة كفرجة داء فی العضو یأتكل منه.

«26»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: مَلَكٌ یُنَادِی فِی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِی الْخَلَّالِینَ وَ الْمُتَخَلِّلِینَ وَ الْخَلُّ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ

ص: 441


1- 1. المحاسن 559 و 563- 564.
2- 2. المحاسن 559 و 563- 564.
3- 3. المحاسن 559 و 563- 564.
4- 4. المحاسن 559 و 563- 564.
5- 5. المحاسن 559 و 563- 564.
6- 6. المحاسن 559 و 563- 564.
7- 7. المحاسن 559 و 563- 564.
8- 8. المحاسن 559 و 563- 564.

الصَّالِحِ یَدْعُو لِأَهْلِ الْبَیْتِ بِالْبَرَكَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْخَلَّالُونَ وَ الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ الَّذِینَ فِی بُیُوتِهِمُ الْخَلُّ وَ الَّذِینَ یَتَخَلَّلُونَ فَإِنَّ الْخِلَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّهَادَةِ مِنَ السَّمَاءِ(1).

الْمَكَارِمُ، رُوِیَ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام: أَنَّهُ یُنَادِی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ(2).

«27»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: تَخَلَّلُوا عَلَی أَثَرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ صِحَّةٌ لِلنَّابِ وَ النَّوَاجِذِ وَ یَجْلِبُ عَلَی الْعَبْدِ الرِّزْقَ وَ قَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فِی الْوُضُوءِ وَ مِنَ الطَّعَامِ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَشَدَّ عَلَی مَلَكَیِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ یَرَیَا شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِی فَمِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی وَ نَهَی صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَ الرُّمَّانِ وَ الرَّیْحَانِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ یُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ (3).

«28»- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِینَ مِنْ أُمَّتِی فِی الْوُضُوءِ وَ الطَّعَامِ (4).

الضوء الخلال العود الذی یستخرج به ما یدخل فی خلل الأسنان و قد تخلل الرجل إذا استعمل الخلال و تخلل القوم إذا دخل فی خلالهم و التخلل فی الوضوء قیل هو إیصال الماء إلی أصول اللحیة و قیل هو إیصال الماء إلی ما بین الأصابع فی وضوء الصلاة بالأصابع یشبكها و هو أقرب إلی الصواب فترحم علی من فعل ذلك إیفاء للوضوء و إبقاء علی طیب النكهة فإن الخلالة ربما تغیر ریح الفم و ربما تكون سببا لتآكل الأسنان و أولی ما یتخلل به الأسنان خشب الخلاف و نهی عن التخلل بالآس و الرمان و القصب و الریحان و راوی الحدیث أبو أیوب الأنصاری.

الشِّهَابُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِی (5).

ص: 442


1- 1. مستطرفات السرائر 475.
2- 2. مكارم الأخلاق: 176.
3- 3. دعائم الإسلام 2 ر 120- 121.
4- 4. راجع مجمع الزوائد 5 ر 29- 30.
5- 5. مسند ابن حنبل 5 ر 416.

الضوء حبذا أصله حب ذا فعل و فاعل فركبتا و جعلتا اسما و یرتفع ما بعده بخبر المبتدأ و حبذا موضعه رفع بالابتداء و یجوز العكس و فائدة الحدیث التخلل فی الوضوء و بعد الطعام.

فائدة قال فی الدروس یستحب إعداد الخلال بكسر الخاء للضیف و التخلل و یكره التخلل بقصب أو عود ریحان أو آس أو خوص أو رمان و قال فی موضع آخر منه و التخلل یصلح اللثة و یطیب الفم و نهی عن التخلل بالخوص و القصب و الریحان فإنهما یهیجان عرق الجذام و عن التخلل بالرمان و الآس.

باب 24 مضغ الكندر و العلك و اللبان و أكلها

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: سِتَّةٌ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ الْخَبَرَ(1).

«2»- وَ مِنْهُ، فِی الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَضْغُ اللُّبَانِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ یَنْفِی الْبَلْغَمَ وَ یَذْهَبُ بِرِیحِ الْفَمِ وَ قَالَ علیه السلام مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ (2).

«3»- وَ مِنْهُ،: فِی وَصَایَا النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یُذْهِبْنَ السُّقْمَ اللُّبَانُ وَ السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (3).

«4»- الْعُیُونُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ وَ أَنْ یَكُونَ فِی تُرَاثِهِ الْكُنْدُرُ(4).

ص: 443


1- 1. الخصال: 331.
2- 2. الخصال: 612 و 623 علی الترتیب.
3- 3. الخصال: 126.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 14.

«5»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ (1).

«6»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ (2).

صحیفة الرضا، بالإسناد عنه علیه السلام: مثله (3).

«7»- الطب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَنْ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).

«8»- الْمَكَارِمُ، مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمُ الْحَوَامِلَ اللُّبَانَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی عَقْلِ الصَّبِیِّ.

وَ قَالَ علیه السلام: مَا مِنْ بَخُورٍ یَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ إِلَّا اللُّبَانُ وَ مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ یَتَبَخَّرُ فِیهِ بِاللُّبَانِ إِلَّا نُفِیَ عَنْهُمْ عَفَارِیتُ الْجِنِّ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ اللُّبَانِ وَ اسْتَبِقُوهُ وَ امْضَغُوهُ وَ أَحَبُّهُ إِلَیَّ الْمَضْغُ فَإِنَّهُ یَنْزِفُ بَلْغَمَ الْمَعِدَةِ وَ یُنَظِّفُهَا وَ یَشُدُّ الْعَقْلَ وَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ اللُّبَانَ فَإِنْ یَكُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَكِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَكُنْ جَارِیَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا(5).

باب 25 نادر

الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: عِلَّةُ قَوْلِ الْعَالِمِ علیه السلام إِنَّ الرَّجُلَ یَأْكُلُ فِی الْجَنَّةِ فِی أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِمِقْدَارِ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ أَنَّ الْأَبْدَانَ لَا تَزَالُ تَزِیدُ حَتَّی یَبْلُغَ الرَّجُلُ فِی الْعِظَمِ مَا یَأْكُلُ بِمِقْدَارِ الدُّنْیَا.

ص: 444


1- 1. تفسیر القمّیّ: 181.
2- 2. عیون الأخبار: 2 ر 38.
3- 3. الصحیفة: 13.
4- 4. طبّ الأئمّة: 66.
5- 5. مكارم الأخلاق: 222 و فیه[ و استفوه].

أبواب الأشربة المحللة و المحرمة و آداب الشرب

باب 1 فضل الماء و أنواعه

الآیات:

الأنفال: وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِكُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ 11

الحجر: فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناكُمُوهُ 22

النحل: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ 10

الأنبیاء: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ 30

المؤمنون: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ 18

النور: وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ 43 وَ یَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یَشاءُ الفرقان وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً وَ نُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسِیَّ كَثِیراً 48

ق: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً 9

الواقعة: أَ فَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ 68-70

المرسلات: وَ أَسْقَیْناكُمْ ماءً فُراتاً النبأ وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً 14

ص: 445

تفسیر:

الآیات فی ذلك كثیرة و قد مر أكثرها بتفاسیرها فمنها ما یدل علی بركة ماء السماء و نفعه و منها ما تضمن الامتنان بجمیع المیاه و أنها من السماء فتدل علی جواز الانتفاع بها و شربها و استعمالها فیما یحتاج الناس إلیه فالأصل فیها الإباحة و لكل من الناس فی كل ماء حق الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل و یؤیده ما

رُوِیَ بِطُرُقٍ عَدِیدَةٍ: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ النَّاسُ فِیهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ الْمَاءُ وَ الْكَلَأُ وَ النَّارُ.

و یؤنسه أن المنع من ذلك یوجب حرجا عظیما لا سیما فی الأسفار فإذا ورد قوم مسافرون عطاش علی ماء و كان استعمالهم موقوفا علی استرضاء أهل القریة لم یحصل لهم إلا بعد مرور أیام فلم یمكنهم الشرب منه إلا بقدر سد الرمق و یلزمهم إیقاع

الصلاة بالتیمم و مع النجاسة فی مدة مدیدة مع أنه قلما تتیسر قریة لم تكن فیها جماعة من الغیب و الأیتام فكیف یمكن تحصیل الرضا منهم و إنا نعرف من عادة السلف أنهم لم یكونوا یحترزون عن مثل ذلك.

و أیضا وردت أخبار كثیرة سألوا فیها أئمتنا علیهم السلام أنا نرد قریة فیها ماء و سألوا عن خصوصیاته و أجابوهم بجواز استعماله و لم یأمروهم باستئذان أهل القریة و ما تمسكوا به من أن قرائن الأحوال تشهد برضا أربابها فكثیر من الموارد لیست فیها تلك القرائن علی أنه مع احتمال الأیتام و المجانین لا تنفع تلك القرائن فظهر أن كمال الامتنان الذی تدل علیه تلك الآیات لا یتم إلا بكون الحقوق الضروریة مشتركة بین جمیع المؤمنین فی تلك المیاه و اللّٰه أعلم بحقائق الأحكام و حججه الكرام.

فَأَسْقَیْناكُمُوهُ أی مكناكم من استعماله لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ أی لكم من ذلك الماء شراب تشربونه فَأَسْكَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ ظاهره أن جمیع میاه الأرض من السماء كما مر تقریره فَیُصِیبُ بِهِ أی بالبرد و ضرره مَنْ یَشاءُ فیهلك زرعه و ماله وَ یَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یَشاءُ أی ضرره فإصابته نقمة و صرفه رحمة ماءً طَهُوراً أی مطهرا و الامتنان به و بما بعده من الشرب و سقی الأنعام إنما یتم بجواز استعماله فیها و فی أشباهها ماءً مُبارَكاً یدل علی بركة ماء السماء كما ورد فی الخبر.

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ

ص: 446

عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً قَالَ لَیْسَ مِنْ مَاءٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ(1).

أقول: و فی أكثر نسخ الكافی و أنزلنا علی بناء الإفعال و كأنه من النساخ.

مِنَ الْمُزْنِ أی من السحاب أُجاجاً أی مرا شدید المرارة أو شدید الملوحة وَ أَسْقَیْناكُمْ ماءً فُراتاً قال ابن عباس أی و جعلنا لكم سقیا من الماء العذب و المعصرات الریاح أو السحاب ثَجَّاجاً أی صبابا دفاعا فی انصبابه.

«1»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ قَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاةِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍ (2).

بیان: فی القاموس العنت محركة الفساد و الإثم و الهلاك و دخول المشقة علی الإنسان و جاءه متعنتا أی طالبا زلته قوله علیه السلام طعم الحیاة كأن الغرض أنه أفضل الطعوم و أشهی اللذات و لا یناسب سائر الطعوم و لما كان من أعظم الأسباب لاستقامة الحیاة و بقائها فكان طعمه طعم الحیاة لو كان لها طعم أو أنه لما استشعر عند شربه بقاء الحیاة فكأنه یجد طعم الحیاة عند الشرب.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنَّ نَهَرَكُمْ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنْ مَیَازِیبِ الْجَنَّةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ كَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ أَمْیَالٌ لَأَتَیْنَاهُ نَسْتَشْفِی بِهِ (3).

الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِنَّ نَهَرَكُمْ هَذَا یَعْنِی مَاءَ الْفُرَاتِ یُصَبُّ إِلَی قَوْلِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ كَانَ بَیْنَنَا الْخَبَرَ(4).

ص: 447


1- 1. الكافی 6 ر 387.
2- 2. مجمع البیان 4 ر 44 و تراه فی الكافی 6 ر 381.
3- 3. المحاسن 575.
4- 4. الكافی 6 ر 388.

«3»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا إِخَالُ أَحَداً یُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ قَالَ علیه السلام مَا سُقِیَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ(1).

بیان: قال الجوهری خلت الشی ء أی ظننته و تقول فی مستقبله إخال بكسر الألف و هو الأفصح و بنو أسد تقول أخال بالفتح و هو قیاس قوله علیه السلام لأمر ما أی رسوخ الولایة فی قلوب أهلها.

«4»- الْكَافِی، بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ كَالْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُدْفَقُ فِی الْفُرَاتِ فِی كُلِّ یَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ(2).

بیان: فی الصحاح دفقت الماء أدفقه دفقا صببته فهو ماء دافق أی مدفوق.

«5»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَوْ حَنَّكُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَكَانُوا شِیعَةً لَنَا(3).

«6»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَكِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَنَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ مَلَكاً یَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلِ مِسْكٍ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَیَطْرَحُهَا فِی الْفُرَاتِ وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ (4).

أقول: قد مر بعض الأخبار فی باب الماء و سیأتی أكثرها فی كتاب المزار.

«7»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَاءُ زَمْزَمَ خَیْرُ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْكُفَّارِ بِاللَّیْلِ (5).

«8»- وَ مِنْهُ، بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ كَائِناً مَا كَانَ (6).

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله:

ص: 448


1- 1. الكافی 6 ر 388- 389.
2- 2. الكافی 6 ر 388- 389.
3- 3. الكافی 6 ر 388- 389.
4- 4. الكافی 6 ر 388- 389.
5- 5. الكافی 6 ر 386- 387.
6- 6. الكافی 6 ر 386- 387.

مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ (1).

«10»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ كَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَی الْمِیَاهِ فَأَغَارَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْرَی عَلَیْهَا عَیْناً مِنْ صَبِرٍ.

بیان: یدل بظاهره علی أن للجمادات شعورا ما و یمكن أن یكون المراد بغی أهلها بحذف المضاف كقوله وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ أو یكون كنایة عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة علی سائر المیاه نقص من طعمها للعدل بینها فكأنها بغت لفضلها.

«11»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَرَدُ لَا یُؤْكَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ(2).

بیان: الاستدلال بالآیة لدلالتها علی أن إصابته نقمة.

«12»- الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقَلْبَ.

«13»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ الْآیَةَ قَالَ یَعْنِی مَاءَ الْعَقِیقِ (3).

بیان: كأن المراد به وادی العقیق و إنما ذكره علیه السلام علی وجه التمثیل أی مثله من المواضع التی لیس فیها ماء و إنما فیها برك و غدران یجتمع فیها ماء السماء أو یقال خص هذا الموضع لاحتیاجهم فیه إلی الماء للدین و الدنیا لوقوع غسل الإحرام فیه أو كان أولا نزول الآیة لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه و أما حمله علی فطر ماء(4) العقیق كما قیل فلا یخفی بعده.

الْكَافِی، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ فَأَتَانِی رَجُلٌ فَقَالَ لِی لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْمَاءِ یَا بَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا تَشْتَرِكُ فِیهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ

ص: 449


1- 1. الكافی 6 ر 388.
2- 2. الكافی 6 ر 391، و العقیق كل مسیل ماء شقه السیل فی الأرض فأنهره و وسعه فالمراد انزال الماء علی الآكام و الجبال و اسكانه فی الاودیة و الاعقة و هو واضح.
3- 3. الكافی 6 ر 391، و العقیق كل مسیل ماء شقه السیل فی الأرض فأنهره و وسعه فالمراد انزال الماء علی الآكام و الجبال و اسكانه فی الاودیة و الاعقة و هو واضح.
4- 4. فص العقیق خ.

وَ هَذَا لَا یَشْتَرِكُ فِیهِ إِلَّا الْإِنْسُ فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ هَذَا قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِی فَقَالَ علیه السلام ذَاكَ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَكَ (1).

بیان: كأنه أشار أولا إلی الحوض و ثانیا إلی البئر أو الدلو أی اشرب من الدلاء قبل الصب فی الحوض فإن الحوض یستعمله الجن أیضا كالإنس فتذهب بركته أو لوجه آخر و یحتمل أن یكون أشار أولا إلی دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فیه و ثانیا إلی غیره و الأول أظهر.

«15»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْكُلُ الْبَرَدَ وَ یَتَفَقَّدُ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ فَیَلْتَقِطُونَهُ لَهُ فَیَأْكُلُهُ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَذْهَبُ بِأَكِلَةِ الْأَسْنَانِ (2).

بیان: یدل علی مدح البرد و قد مر ما یدل علی ذمه و كان أقوی سندا إذ الظاهر أن هذا الخبر عامی و یمكن الجمع بأن التجویز إذا كانت فی الأسنان أكلة أو مظنة ذلك فیكون أكله للدواء و إن كان بعیدا.

«16»- الْمَكَارِمُ، مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سَیِّدُ شَرَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.

وَ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَوْ أَنِّی عِنْدَكُمْ لَأَتَیْتُ الْفُرَاتَ كُلَّ یَوْمٍ فَاغْتَسَلْتُ وَ أَكَلْتُ مِنْ رُمَّانِ سُورَاءَ فِی كُلِّ یَوْمٍ رُمَّانَةً.

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ مِنْ طِینِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الزَّمَانَةَ [الدِّیَاثَةَ].

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: صُبُّوا عَلَی الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ حَرَّهَا.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْمَاءُ الْبَارِدُ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ یُذِیبُ الطَّعَامَ فِی الْمَعِدَةِ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.

ص: 450


1- 1. الكافی 6 ر 390.
2- 2. مكارم الأخلاق: 21.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْمَاءُ الْمَغْلِیُّ یَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ ءٍ.

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ فَلْیَشْرَبْ ثَلَاثَةَ أَكُفِّ مَاءٍ حارٍّ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی بَهَاءِ الْوَجْهِ وَ یَذْهَبُ بِالْأَلَمِ مِنَ الْبَدَنِ.

وَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ إِذَا غَلَیْتَهُ سَبْعَ غَلَیَاتٍ وَ قَلَبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ (1).

«17»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الْبَرَدُ لَا یُؤْكَلُ لِقَوْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اللَّهَ یَرْفَعُ الْمِیَاهَ الْعَذْبَ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ غَیْرَ زَمْزَمَ وَ أَنَّ مَاءَهَا یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ الصُّدَاعِ وَ الِاطِّلَاعُ فِیهَا یَجْلُو الْبَصَرَ وَ مَنْ شَرِبَهُ لِلشِّفَاءِ شَفَاهُ اللَّهُ وَ مَنْ شَرِبَهُ لِلْجُوعِ أَشْبَعَهُ اللَّهُ.

«18»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(2).

«19»- الْفِرْدَوْسُ،: مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ دَوَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَ مَاءُ الْمِیزَابِ یَشْفِی الْمَرِیضَ وَ مَاءُ السَّمَاءِ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ وَ نُهِیَ عَنِ الْبَرَدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تَحْنِیكُ الْوَلَدِ بِهِ یُحَبِّبُهُ إِلَی الْوَلَایَةِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ وَ مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقُلُوبَ وَ الْأَكْلُ فِی فَخَّارِهَا وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِطِینِهَا یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.

«20»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ(3).

«21»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ (4).

صحیفة الرضا، عنه علیه السلام: مثله (5).

ص: 451


1- 1. مكارم الأخلاق 178- 180.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 127.
3- 3. قرب الإسناد 69.
4- 4. عیون الأخبار 2 ر 35.
5- 5. الصحیفة: 10.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ وَ كَانُوا یَظُنُّونَ أَنَّهُ زِنْدِیقٌ فَأَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یَضْرِبُ فِیهِ وَ یَصْعَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَیْلَكَ طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاةِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ- وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ (1).

بیان: فی القاموس الزندیق بالكسر من الثنویة أو القائل بالنور و الظلمة أو من لا یؤمن بالآخرة و بالربوبیة أو من یبطن الكفر و یظهر الإیمان أو هو معرب زن دین أی دین المرأة(2)

انتهی قوله یضرب فیه و یصعد أی یسرع فی الجواب و یقطع بوادی التحقیق و یصعد العوالی فیه فالضمیر راجع إلی السؤال أو إلی الزندیق كنایة عن غلبته و استیلائه علیه و إرجاعه إلی الماء و حمله علی الحقیقة بأن یكون عنده علیه السلام ماء یضرب یده و یصعده بعید فی القاموس ضرب فی الأرض أسرع أو ذهب و الشی ء بالشی ء خلطه كضربه و فی الماء سبح و تحرك و طال و أعرض و أشار و قال صعد فی السلم كسمع صعودا و صعد فی الجبل و علیه تصعیدا رقی و أصعد فی الأرض مضی و فی الوادی انحدر كصعد تصعیدا انتهی.

و أقول یومئ ما قلنا إلی معان أخری قریبة من الأول فتأمل و هذا علی ما فی أكثر النسخ من یضرب.

و فی بعض النسخ یصوب و هو الصواب قال فی النهایة فیه فصعد فی النظر و صوبه أی نظر إلی أعلای و أسفلی یتأملنی و یظهر منه أنه لیس المراد بالماء فی الآیة ماء المنی قال البیضاوی أی خلقنا من الماء كل حیوان لقوله و اللّٰه خلق كل دابة من ماء و ذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتیاجه إلیه و انتفاعه به بعینه أو صیرنا كل شی ء بسبب من الماء لا یحیا دونه و قرئ حیا علی أنه صفة كل أو مفعول ثان و الظرف لغو و الشی ء مخصوص بالحیوان.

«23»- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ

ص: 452


1- 1. قرب الإسناد: 73.
2- 2. او لایمانه بالزند كتاب المجوس.

عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ قَالَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ(1).

الصحیفة، عنه علیه السلام: مثله (2).

«24»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً إِلَّا أَصْلَحَاهُ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ(3).

«25»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).

«26»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ (5).

«27»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ علیه السلام: اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِكُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (6).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (7)

المكارم، عنه علیه السلام: مثله (8)

بیان: المشهور أنها نزلت فی غزوة بدر حیث نزل المسلمون علی كثیب أعفر تسوخ فیه الأقدام علی غیر ماء و ناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا لیلا حتی جری الوادی فاغتسلوا و تلبد الرمل حتی تثبت علیه الأقدام فذهب عنهم رجز الشیطان و هو الجنابة و ربط علی قلوبهم بالوثوق علی لطف اللّٰه و یظهر من الخبر أن الأحكام الواردة فیها عامة و إن كان مورد النزول خاصا و أن رجز الشیطان أعم من الوساوس

ص: 453


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 38.
2- 2. الصحیفة 13.
3- 3. أمالی الطوسیّ 1 ر 379.
4- 4. المحاسن: 463.
5- 5. الخصال 620.
6- 6. الخصال 636 و الآیة فی الأنفال 11.
7- 7. المحاسن: 574.
8- 8. مكارم الأخلاق 178.

الشیطانیة و الأسقام المترتبة علی متابعة الشیطان من المعاصی.

«29»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِی الدُّنْیَا لَذَّذَهُ اللَّهُ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ(1).

بیان: التلذذ بالماء یحتمل وجوها الأول التأمل فی لذته و معرفة قدر الماء و الشكر علیه الثانی شربه مصا و بثلاثة أنفاس و بالتأنی كما سیأتی لأن إدراك لذة الماء فیه أكثر الثالث أن یكون المعنی التلذذ به عوضا عن الأشربة المحرمة الرابع أن یكون المعنی الشرب عند عدم غلبة العطش لإدراك اللذة كما یومئ إلیه بعض الأخبار الآتیة.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ(2).

بیان: یؤنس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفطن و یمكن تخصیصه بعیون مكة ضاعف اللّٰه شرفها و یؤیده بعض أخبار زمزم فتفهم و قیل المراد به عیون زمزم كما سیأتی فی كتاب الحج ما یومئ إلیه.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(3).

«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَیِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ(4).

وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ عِیسَی شَلَقَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَقَلَّ الْعَوْمَ عِنْدَكُمْ وَ الْغَمْسَ وَ مَا أَرَی ذَلِكَ إِلَّا لِمَائِكُمْ أَنَّهُ مِلْحٌ فَقَالَ مَاؤُكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ یَعْنِی الْفُرَاتَ (5).

ص: 454


1- 1. ثواب الأعمال: 219.
2- 2. المحاسن: 570.
3- 3. المحاسن: 570.
4- 4. المحاسن: 570.
5- 5. المحاسن: 570.

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: إِنِّی أُكْثِرُ شُرْبَ الْمَاءِ تَلَذُّذاً(1).

بیان: یدل علی استحباب كثرة شرب الماء و ینافیه ظاهر ما سیأتی من ذم كثرة شرب الماء و یمكن حمل هذا الخبر علی أنه علیه السلام كان إكثار الماء موافقا لمزاجه لحرارة غالبة أو غیرها و الأخبار الآتیة محمولة علی غالب الأمزجة أو هذا محمول علی ما إذا اشتهاه و هی علی عدم الشهوة أو المراد بإكثار الشرب إطالة مدته و الشرب مصا و قلیلا قلیلا و بدفعات ثلاث كما هو المستحب بقرینة قوله علیه السلام تلذذا فإن إدراك لذة الماء فیه أكثر.

«35»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِتَمْرٍ وَ جَعَلَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمْسَكْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آكُلُ التَّمْرَ لِأَنِّی أَسْتَطِیبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ(2).

بیان: هذا الخبر یؤید أوسط الوجوه المتقدمة فی الخبر السابق و فی القاموس طاب لذ و زكا و استطاب الشی ء وجده طیبا.

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَشْرَبْ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ حَتَّی یَشْتَهِیَهُ فَإِذَا اشْتَهَاهُ فَلْیُقِلَّ مِنْهُ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِیَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِكُلِّ دَاءٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُّوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ (4).

«37»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: وَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ ذَوِی الْقَرَابَاتِ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ(5).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُوصِی رَجُلًا فَقَالَ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ

ص: 455


1- 1. المحاسن 570- 571.
2- 2. المحاسن 570- 571.
3- 3. المحاسن 570- 571.
4- 4. المحاسن 570- 571.
5- 5. المحاسن 570- 571.

فَإِنَّهُ یَمُدُّ كُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ(1).

بیان: فی الكافی عن أحمد بن عمر الحلبی و ما فی المحاسن أحسن لأن أحمد لا یروی عن الصادق علیه السلام و إنما روایته عن الرضا و قد یروی عن الكاظم علیه السلام فالمراد بالحلبی هنا عبید اللّٰه أو أحد إخوته و فی بعض نسخ الكافی بعده رفعه و هو أصوب و یمد من المد بمعنی الجذب أو من الإمداد بمعنی الإعانة و علی التقدیرین الضمیر فی قوله فإنه راجع إلی شرب الماء أی إكثاره و یحتمل إرجاعه إلی مصدر أقلل فالمد بمعنی الجذب أی یجذبه لیدفعه و الأول أظهر.

«39»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ صَحَّ بَدَنُهُ (2).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَكَلَ الدَّسَمَ أَقَلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُقِلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِی (3).

«41»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ عَلَی أَثَرِ الدَّسَمِ یُهَیِّجُ الدَّاءَ(4).

بیان: یظهر من هذه الأخبار وجه جمع آخر بینها بأن یحمل أخبار المنع علی ما إذا كان بعد أكل الدسم و غیرها علی غیره و هو مما تساعده التجربة أیضا و أقول أكثر روایات المنع من إكثار شرب الماء مرویة فی المكارم مرسلا.

«42»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: نَهَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ علیه السلام عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ یُدِیرُ الطَّعَامَ فِی الْمَعِدَةِ وَ یُسَكِّنُ الْغَضَبَ وَ یَزِیدُ فِی اللُّبِّ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ(5).

المكارم، عن ابن أبی طیفور: مثله.

بیان: یمكن أن یكون المراد بالإدارة حقیقتها أی یجعل أعلاه أسفله فیحسن الهضم و أن یكون المراد تقلیبه فی الأحوال كنایة عن سرعة الهضم و فی بعض النسخ یمرئ و الأول موافق للكافی و ربما یقرأ بالباء الموحدة و فی المكارم یذیب من

ص: 456


1- 1. المحاسن: 571- 572 راجع الكافی 6 ر 382.
2- 2. المحاسن: 571- 572 راجع الكافی 6 ر 382.
3- 3. المحاسن: 571- 572 راجع الكافی 6 ر 382.
4- 4. المحاسن: 571- 572 راجع الكافی 6 ر 382.
5- 5. المحاسن: 572، مكارم الأخلاق 178، راجع الكافی 6 ر 382.

الإذابة و هو أظهر و كان تسكین الغضب لإطفاء المرار.

«43»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَی الطَّعَامِ وَ أَنْ لَا یُكْثَرَ مِنْهُ وَ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا طَعَاماً وَ جَمَعَ یَدَیْهِ كِلْتَیْهِمَا لَمْ یَضُمَّهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ أَ لَیْسَ كَانَتْ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ (1).

المكارم، عن یاسر: مثله.

تبیین: قوله علیه السلام و أن لا یكثر منه أی لا بأس بإكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنما یتضرر الناس بكثرة الطعام فیتوهمون أنه لإكثار الماء لم یضمهما أی لم یلصق إحداهما بالأخری و لم یفرقهما أی لم یباعد بینهما كثیرا بل قرب إحداهما إلی الأخری إشارة إلی كثرة الطعام بحیث یملأ الكفین بهذا الوضع و یحتمل أن یكون المراد ضم الأصابع و تفریقها و روی فی الكافی هذا الخبر عن علی بن إبراهیم عن یاسر و فیه و لا تكثر منه علی غیره و لیس فیه أ لیس بل فیه كان ینشق فعلی هذا الظاهر أن المعنی أن إكثار الماء علی الطعام لا یضر بل إنما یضر الإكثار منه علی الریق أو المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر فالإشارة بالكف یحتمل التقلیل و التكثیر و یكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قلیلا علی الأول و هو الأظهر و إن كان كثیرا فهو آكد علی الثانی.

و یؤیده علی الوجهین لا سیما الأول.

مَا رَوَاهُ فِی الْكَافِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام: عَجَباً لِمَنْ أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ بِكَفِّهِ وَ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ كَیْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ (2).

و هذا الاختلاف فی حدیث یاسر غریب.

«44»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ صَارِمٍ قَالَ: اشْتَكَی رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتَّی سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی

ص: 457


1- 1. المحاسن 572، و المكارم 179 الكافی 6 ر 382.
2- 2. الكافی 6 ر 382.

الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا صَارِمُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ لَأَسْقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ قَالَ فَطَلَبْنَاهُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَیْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذِ ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَی بَعْضِ مَنْ فِی الْمَسْجِدِ فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ مِنْهُ قَدَحاً ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَأَسْقَیْتُهُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی شَرِبَ سَوِیقاً وَ بُرّاً(1).

المكارم، عن صارم: مثله و فیه و أخذت منه قدحا من ماء المیزاب.

«45»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: السُّكَّرُ یَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ ءٍ وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمَقْلِیُّ وَ أُرْوَی فِی الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنَّهُ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یُذِیبُ الْفَضْلَةَ الَّتِی عَلَی رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ قِیلَ لَا یَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ.

بیان: قوله علیه السلام و الماء البارد أی شربا أو صبا علی البدن كما مر.

باب 2 آداب الشرب و أوانیه

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ.

وَ قَالَ علیه السلام: لَا یَشْرَبْ أَحَدُكُمْ قَائِماً.

وَ قَالَ علیه السلام: إِیَّاكُمْ وَ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ عَلَی أَرْجُلِكُمْ فَإِنَّهُ یُورِثُ الدَّاءَ الَّذِی لَا دَوَاءَ لَهُ أَوْ یُعَافِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (2).

الْعِلَلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِیَّاكُمْ وَ شُرْبَ الْمَاءِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

ص: 458


1- 1. المحاسن 574، و مثله فی المكارم 179.
2- 2. الخصال 613 و 622 و 634 علی الترتیب.

ثم قال الصدوق رحمه اللّٰه یعنی باللیل فأما النهار فإن شرب الماء من قیام أدر للعرق و أقوی للبدن كما قال الصادق علیه السلام (1).

«3»- الْكَشِّیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَعَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْقَاضِی فَدَعَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِمَاءٍ فَأُتِیَ بِكُوزٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا صَارَ فِی یَدِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ یَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا شَرِبَ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ إِذَا فَرَغَ وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ عِنْدِ عُرْوَتِهِ وَ لَا مِنْ كَسْرٍ إِنْ كَانَ فِیهِ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(2).

«4»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام شَرِبَ قَائِماً وَ قَالَ هَكَذَا رَأَیْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَعَلَ (3).

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ یَكَدْ یُفَارِقُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (4).

توضیح: قد مر أن المراد بالطوف هنا التغوط فی القاموس الطوف الغائط و طاف ذهب لیتغوط كاطاف علی افتعل انتهی و یدل علی أن مثل هذه الأفعال یوجب المداومة علیها غالبا و كأنه لتسلط الشیطان علیه.

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانَا

ص: 459


1- 1. علل الشرائع 2 ر 150.
2- 2. رجال الكشّیّ 220 فی حدیث.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 66.
4- 4. علل الشرائع 1 ر 268، راجع شرح ذلك فی ج 80 ص 173.

عَذْباً زُلَالًا بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ یَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِنَا(1).

المحاسن، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله

الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ أُجَاجاً وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.

بیان: العذب الحلو فی القاموس العذب من الطعام و الشراب كل مستساغ و قال ماء زلال كغراب سریع المر فی الحلق بارد عذب صاف سهل سلس و قال الملح بالكسر ضد العذب من الماء كالملیح و قال ماء أجاج ملح مر قوله علیه السلام و لم یؤاخذنا أی بجعله ملحا أجاجا أو بسلب الماء عنا مطلقا كما قال سبحانه تهدیدا وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ.

«7»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْمَنَاهِی لَا یَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ وَ نَهَی أَنْ یُشْرَبَ الْمَاءُ كَرْعاً كَمَا یَشْرَبُ الْبَهَائِمُ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَیْدِیكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ أَوَانِیكُمْ وَ نَهَی عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا وَ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ فِی شَرَابٍ (2).

بیان: فی القاموس كرع فی الماء أو فی الإناء كمنع و سمع كرعا و كروعا تناوله بفیه من موضعه من غیر أن یشرب بكفیه و لا بإناء انتهی و النفخ فی الشراب كأنه أعم من أن یكون للتبرید أو لتبعید ما علی وجه الماء من موضع الشرب.

«8»- الْمَجَالِسُ، فِی خُطَبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: وَ لَوْ شِئْتُ لَتَسَرْبَلْتُ بِالْعَبْقَرِیِّ الْمَنْقُوشِ مِنْ دِیبَاجِكُمْ وَ لَأَكَلْتُ لُبَابَ هَذَا الْبُرِّ بِصُدُورِ دَجَاجِكُمْ وَ لَشَرِبْتُ الْمَاءَ الزُّلَالَ بِرَقِیقِ زُجَاجِكُمْ وَ لَكِنِّی أُصَدِّقُ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ حَیْثُ یَقُولُ- مَنْ كانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها إِلَی قَوْلِهِ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ الْخَبَرَ(3).

ص: 460


1- 1. قرب الإسناد 16، المحاسن 578، الكافی 6 ر 384.
2- 2. أمالی الصدوق 254- 255.
3- 3. أمالی الصدوق 368 فی حدیث و الآیة فی سورة هود 15 و 16.

بیان: یدل علی أن الشرب فی الزجاج غایة التنعم و الترفه فیه و أنه ینافی التواضع المطلوب فی المأكل و المشرب.

«9»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ فِی سَفَرٍ فَاسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَقَالَ مَعَ مَنْ وَضُوءٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ مَعِی فِی مِیضَأَةٍ فَأَتَاهُ بِهِ فَتَوَضَّأَ وَ فَضَلَتْ فِی الْمِیضَأَةِ فَضْلَةٌ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله احْتَفِظْ بِهَا یَا بَا قَتَادَةَ فَیَكُونَ لَهَا شَأْنٌ فَلَمَّا حَمِیَ النَّهَارُ وَ اشْتَدَّ الْعَطَشُ بِالنَّاسِ ابْتَدَرُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُونَ الْمَاءَ الْمَاءَ فَدَعَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِقَدَحِهِ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ الْمِیضَأَةَ یَا بَا قَتَادَةَ فَأَخَذَهَا وَ دَعَا فِیهَا وَ قَالَ اسْكُبْ فَسَكَبَ فِی الْقَدَحِ وَ ابْتَدَرَ النَّاسُ الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلُّكُمْ یَشْرَبُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ یَسْكُبُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَسْقِی حَتَّی شَرِبَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِأَبِی قَتَادَةَ اشْرَبْ فَقَالَ لَا بَلِ اشْرَبْ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اشْرَبْ فَإِنَّ سَاقِیَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً فَشَرِبَ أَبُو قَتَادَةَ ثُمَّ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله.

بیان: فی القاموس المیضأة الموضع یتوضأ فیه و منه و المطهرة.

«10»- الشِّهَابُ، قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: سَاقِی الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً.

الضوء هذا من مكارم الأخلاق التی كان صلی اللّٰه علیه و آله لا یزال یأخذ بها أصحابه و یتقدم بها إلیهم و یكررها علیهم و الأدب فی ذلك أن الساقی للقوم و هم عطاش مجهودون إذا ابتدأ بنفسه دل علی جشعه و قلة مبالاته بأصحابه الذین ائتمن علیهم و جعل ملاك أرواحهم و قوام أبدانهم بیده و أمر الماء عندهم شدید فإنهم كثیرا ما یقتحمون البوادی و یعرضون أنفسهم للفج الهجائر و وقدان الظهائر و یفتخرون بذلك و یتجلدون علیه و یذكرونه فی مفاخراتهم و إذا كان كذلك أدت الحال إلی تقاسم الماء بینهم بالمقلة و هی حجر القسم و قد قیل الماء أهون موجود و أعز مفقود و فائدة الحدیث الحث علی الأخذ بالأكرم من الأفعال و التباعد عما یجعل الإنسان فی معرض الأنذال و لباس الأرذال و راوی هذا الحدیث المغیرة.

«11»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ بِنَفَسٍ

ص: 461

وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ ذَلِكَ شُرْبُ الْهِیمِ فَقَالَ إِنَّمَا شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَشْرَبُ فَلَا یَقْطَعُ حَتَّی یَرْوِیَ فَقَالَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاكَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِیمِ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (2).

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ فِی الشُّرْبِ وَ قَالَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الرَّمْلُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ هِیَ الْإِبِلُ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه سمعت شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه اللّٰه یقول سمعت محمد بن الحسن الصفار یقول كلما فی كتاب الحلبی و فی حدیث آخر فذلك قول محمد بن أبی عمیر رحمه اللّٰه (3).

تبیین: قال اللّٰه تعالی ثُمَّ إِنَّكُمْ أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ قال البیضاوی شرب الهیم أی الإبل التی لها الهیام و هو داء یشبه الاستسقاء جمع أهیم و هیماء و قیل الرمال علی أنه جمع هیام بالفتح و هو الرمل الذی لا یتماسك جمع علی هیم كسحب ثم خفف و فعل به ما فعل بجمع أبیض انتهی و قال الجوهری و قوله تعالی فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ هی الإبل العطاش و یقال الرمل حكاه الأخفش انتهی.

و أقول الأخبار مختلفة فی الشرب بنَفَس واحد أو أكثر و استحب الأصحاب الشرب بثلاثة أنفاس و حملوا الأقل علی الجواز و ربما یحمل النفس الواحد علی

ص: 462


1- 1. معانی الأخبار 149 باب معنی شرب الیهم.
2- 2. معانی الأخبار 149 باب معنی شرب الیهم.
3- 3. المصدر نفسه 150، و الآیات فی سورة الواقعة 55- 51.

ما إذا كان الساقی حرا و ربما یتراءی من بعض الأخبار كون التعدد محمولا علی التقیة و الظاهر أن الثلاث أفضل قال صاحب الجامع یكره الشرب قائما باللیل و لا بأس بالنهار و یشرب فی ثلاثة أنفاس و إن كان ساقیه حرا فبنفس واحد.

«14»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِیَةِ.

و معنی الاختناث أن یثنی أفواهها ثم یشرب منها و أصل الاختناث التكسر و من هذا سمی المخنث لتكسره و به سمیت المرأة خنثی و معنی الحدیث فی النهی عن اختناث الأسقیة یفسر علی وجهین أحدهما أنه یخاف أن یكون فیه دابة و الذی دار علیه معنی الحدیث أنه علیه السلام نهی أن یشرب من أفواهها(1).

توضیح: فی النهایة أنه نهی عن اختناث الأسقیة خنثت السقاء إذا ثنیت فمه إلی خارج و شربت منه و قبعته إذا ثنیته إلی داخل و إنما نهی عنه لأنه ینتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما یغیر ریحها و قیل لا یؤمن أن یكون فیها هامة و قیل لئلا یترشش الماء علی الشارب لسعة فم السقاء و قد جاء فی حدیث آخر إباحته و یحتمل أن یكون النهی خاصا بالسقاء الكبیر دون الإداوة و فی حدیث ابن عمر أنه كان یشرب من الإداوة و لا یختنثها و یسمیها نفعة سماها بالمرة من النفع و لم یصرفها للعلمیة و التأنیث انتهی و قال فی شرح جامع الأصول الاختناث أن یكسر أی یقلب شفة القربة و یشرب و ورد إباحته و ذا للضرورة و الحاجة و النهی عن الاعتیاد أو ناسخ للأول (2).

الْمَعَانِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَ

ص: 463


1- 1. معانی الأخبار 281 فی حدیث طویل.
2- 2. قد مر فی ج 44 ص 376 من تاریخ الحسین صلوات اللّٰه علیه حدیث علیّ بن الطعان المحاربی« فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسین علیه السلام: اخنث السقاء أی اعطفه، فلم أدر كیف أفعل، فقام فخنثه فشربت و سقیت فرسی».

الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ كَیْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الْمَاءَ فَیَقْطَعُهُ ثُمَّ یُنَحِّی الْإِنَاءَ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ فَیُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ(1).

الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَخِیراً فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ فَیُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِ كُلِّ مَرَّةٍ.

قال و روی محمد بن إسماعیل عن منصور بن یونس عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله.

«16»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا یُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ كَرَاهَةَ أَنْ یَعَافَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الطَّعَامِ قَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یُبَرِّدَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه الذی أفتی به و أعتمده هو أنه لا یجوز النفخ فی الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غیره و لا أعرف هذه العلة إلا فی هذا الخبر(2).

بیان: قال الجوهری عاف الرجل الطعام أو الشراب یعافه عیافا أی كرهه فلم یشربه ثم إن ظاهر الصدوق رحمه اللّٰه حرمة النفخ فلذا رد الخبر و یمكن حمله علی الجواز و سائر الأخبار علی الكراهة أو سائر الأخبار علی ما إذا لم یكن معه غیره فی الشراب و إذا لم تكن ضرورة فی الطعام و هذا علی الضرورة كضیق الوقت للصلاة أو لحاجة.

«17»- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا اسْتَسْقَی الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَیْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا دَاوُدُ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَیْنِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَكَرَ الْحُسَیْنَ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ

ص: 464


1- 1. معانی الأخبار 385 و مثله فی المحاسن 578.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 205 و قد مر سابقا.

حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ(1).

و منه عن الكلینی عن علی بن محمد عن سهل عن جعفر بن إبراهیم عن سعد بن سعد: مثله الكافی، عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن جعفر عمن ذكره عن الخشاب: مثله بیان فی النهایة ثلجت نفسی بالأمر تثلج ثلجا إذا اطمأنت إلیه و سكنت و ثبت فیها و وثقت به.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی لَبِیدٍ الْبَحْرَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَدُّ كُوزِكَ هَذَا قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ أُذُنِهِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ كَسْرِهِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَی فَمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فَمِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ تَنَفَّسْ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ فَإِنَّ النَّفَسَ الْوَاحِدَ یُكْرَهُ (2).

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبُ بِهَا قَالَ لَا یَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یُنَاوِلْهُ بِهَا شَیْئاً.

قَالَ وَ رَوَاهُ أَبِی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ(3).

«20»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا(4).

«21»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَیْبَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا فِی مَجْلِسِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْنَا فَتَنَاوَلَ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ بِیَدِهِ الْیُسْرَی فَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ (5).

بیان: كأن التناول بالیسری كان لعذر أو لبیان الجواز و كذا النفس الواحد

ص: 465


1- 1. كامل الزیارة 106 و مثله فی الكافی 6 ر 391.
2- 2. المحاسن 274، فی حدیث.
3- 3. المصدر 455- 456.
4- 4. المصدر 455- 456.
5- 5. المصدر 455- 456.

و القیام أو القیام لأنه كان فی الیوم.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لِیَشْرَبْ سَاقِی الْقَوْمِ آخِرَهُمْ (1).

«23»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنْهُ الْكُبَادُ(2).

الكافی، عن العدة عن سهل عن جعفر: مثله.

المكارم، عنه علیه السلام: مثله بیان قال فی النهایة فیه مصوا الماء مصا و لا تعبوه عبا العب الشرب بلا نفس و منه الكباد من العب الكباد بالضم داء یعرض الكبد و قال فی موضع آخر العب شرب الماء من غیر مص.

و أقول: هذا أظهر من تفسیره الأول قال الجوهری العب شرب الماء من غیر مص و فی الحدیث الكباد من العب و الحمام یشرب الماء عبا كما تعب الدواب و قال الفیروزآبادی العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه و الكرع و قال فی الدروس الماء سید شراب الدنیا و الآخرة و طعمه طعم الحیاة و یكره الإكثار منه و عبه أی شربه من غیر مص و یستحب مصه و روی من شرب الماء فنحاه و هو یشتهیه فحمد اللّٰه یفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة و روی باسم اللّٰه فی المرات الثلاثة فی ابتدائه.

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ (3).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ(4).

ص: 466


1- 1. المحاسن 452.
2- 2. المحاسن 575، و مثله فی الكافی 6 ر 381، مكارم الأخلاق 181.
3- 3. المحاسن 575.
4- 4. المحاسن 575.

«26»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی عَلِیٌّ علیه السلام عَنِ الْعَبَّةِ الْوَاحِدَةِ فِی الشُّرْبِ وَ قَالَ ثَلَاثاً أَوِ اثْنَتَیْنِ (1).

المكارم، عنه علیه السلام: مثله.

«27»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَكْرَهُ النَّفَسَ الْوَاحِدَ فِی الشُّرْبِ وَ قَالَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ (2).

بیان: لم أر فی كلام الأصحاب استحباب الاثنتین مع وروده فی الأخبار المعتبرة و الظاهر استحبابه أیضا.

«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ شَرِبَ وَ تَنَفَّسَ ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ یَرْتَوِی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبِی مَنْ شَرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَذَلِكَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْنَا وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ (3).

بیان: كأن فیه تصحیفا أو سقطا كما یشهد به سائر الأخبار و یحتمل أن یكون محمولا علی ما إذا لم یتنفس بینها أو یرتوی قبل الثالثة و یشرب حرصا.

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَشْرَبُ النَّفَسَ الْوَاحِدَ قَالَ یُكْرَهُ وَ قَالَ ذَلِكَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ هِیَ الْإِبِلُ (4).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ ذَلِكَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.

وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَكْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْكَثِیبُ (5).

بیان: الكثیب التل من الرمل و فی التهذیب بسند آخر هو النیب و فی القاموس

ص: 467


1- 1.. 576- 577 و مثل الأول فی المكارم 181.
2- 2.. 576- 577 و مثل الأول فی المكارم 181.
3- 3.. 576- 577 و مثل الأول فی المكارم 181.
4- 4.. 576- 577 و مثل الأول فی المكارم 181.
5- 5.. 576- 577 و مثل الأول فی المكارم 181.

الناب الناقة المسنة و الجمع أنیاب و نیوب و نیب.

«31»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الرَّمْلُ (1).

بیان: فی أكثر النسخ بالراء المهملة و فی بعضها بالمعجمة جمع الزاملة و هی ما یحمل علیه من البعیر و الأول أظهر.

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَعُبُّونَ الْمَاءَ عَبّاً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اشْرَبُوا فِی أَیْدِیكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِكُمْ (2).

بیان: كأن المراد بالعب هنا الكرع كما مر فی القاموس و هو أن یشرب بفیه من موضعه كالحیوانات.

«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقِدَاحِ الشَّامِیِّ وَ یَقُولُ هُوَ مِنْ أَنْظَفِ آنِیَتِكُمْ (3).

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِقَوْمٍ یَشْرَبُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِی غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله اشْرَبُوا فِی أَیْدِیكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِكُمْ (4).

«35»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی لَهُ (5).

بیان: قال فی الدروس كان رسول اللّٰه یعجبه الشرب فی القدح الشامی و الشرب فی الیدین أفضل.

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی علیه السلام جَالِساً إِذْ أَتَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ یَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ بَشِیرٍ الرَّحَّالِ وَ وَاصِلٍ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَجَلَسُوا فَقَالُوا یَا بَا

ص: 468


1- 1. المحاسن: 577.
2- 2. المحاسن: 577.
3- 3. المحاسن: 577.
4- 4. المحاسن: 577.
5- 5. المحاسن: 577.

جَعْفَرٍ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ قَالَ فَدَعَا بِالْمَاءِ فَأُتِیَ بِكُوزٍ فَقَالُوا یَا بَا جَعْفَرٍ أَ حَدٌّ لِهَذَا الْكُوزِ لِمَنْ شَرِبَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا شَرِبَهُ الرَّجُلُ تَنَفَّسَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ كُلَّمَا تَنَفَّسَ حَمِدَ اللَّهَ وَ لَا یَشْرَبَنَّ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ وَ لَا مِنْ كَسْرٍ إِنْ كَانَ فِیهِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیْطَانِ ثُمَّ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی مَاءً عَذْباً فُرَاتاً بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِی (1).

بیان: فی القاموس الأذن بالضم و بضمتین المقبض و العروة من كل شی ء.

«37»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَشْرَبُوا مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقْعُدُ عَلَی الْعُرْوَةِ(2).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِی بَطْنِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ (3).

«39»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ (4).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَانَ یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً فَالْتَفَتَ إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَنَعَ هَكَذَا(5).

ص: 469


1- 1. المحاسن: 578.
2- 2. المحاسن: 578.
3- 3. المحاسن: 578.
4- 4. المصدر: 580.
5- 5. المصدر: 580.

«41»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ شَرِیكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیكٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ وَ أَنَا أُسَایِرُهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَلَمْ یُجِبْنِی حَتَّی إِذَا نَزَلَ أَتَی نَاقَةً فَحَلَبَهَا ثُمَّ دَعَانِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ (1).

«42»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِذَلِكَ قَدْ شَرِبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام وَ هُوَ قَائِمٌ (2).

«43»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی قَدَحِ خَزَفٍ (3).

«44»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَا وَ أَبِی فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِیهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أَنَا قَائِمٌ (4).

«45»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّیُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ أَ فَأَسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْكُمْ (5).

بیان: ما من هذا و شبهه كأن المعنی أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف علیكم العذاب من تركها بل إنما أخاف علیكم من ترك الواجبات و الفرائض فیدل علی أن أخبار التجویز محمولة علی الجواز لا علی أنها لیست من السنن كما حمله علیه أكثر الأصحاب و بعض الأخبار تشیر إلی أن أخبار المنع محمولة علی التقیة و بعض الأصحاب حملوا الشرب قائما علی ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق و هو الظاهر من الكلینی رحمه اللّٰه و غیرهما قال أبو الصلاح رحمه اللّٰه

ص: 470


1- 1. المحاسن: 580- 581.
2- 2. المحاسن: 580- 581.
3- 3. المحاسن: 580- 581.
4- 4. المحاسن: 580- 581.
5- 5. المحاسن: 580- 581.

فی الكافی یكره شرب الماء باللیل قائما و العب و النهل فی نفس واحد و من ثلمة الكوز و مما یلی الأذن و قد مر كلام صاحب الجامع فی ذلك.

و قال فی الدروس یكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روی أن ذلك إن كان الساقی عبدا و إن كان حرا فبنفس واحد و روی أن العب تورث الكباد بضم الكاف و هو وجع الكبد و الشرب قائما و یستحب الشرب فی الأیدی و مما یلی شفة الإناء لا مما یلی عروته أو ثلمته.

«46»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام: فِی رَجُلٍ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

«47»- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ أَقْوَی وَ أَصْلَحُ لِلْبَدَنِ (2).

الْمَكَارِمُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ أَمْرَأُ وَ أَصَحُّ وَ لَیْسَ فِیهِ لِلْبَدَنِ.

«48»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ قَائِماً(3).

«49»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ یَا مَاءُ عَلَیْكَ السَّلَامُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ لَمْ یَضُرَّهُ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ (4).

الْمَكَارِمُ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ وَ فِیهِ وَ یَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَیْكَ السَّلَامُ.

«50»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ فَحَرِّكِ الْإِنَاءَ وَ قُلْ یَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ یُقْرِءَانِكَ السَّلَامَ (5).

ص: 471


1- 1. المحاسن 581، و مثله فی المكارم 181.
2- 2. المحاسن 581، و مثله فی المكارم 181.
3- 3. المحاسن 581، و مثله فی المكارم 181.
4- 4. المحاسن 572 و مثله فی المكارم 181.
5- 5. الكافی 6 ر 384.

بیان: یقرءانك علی بناء المجرد أشهر فی القاموس قرأه و به كنصره و منعه تلا و قرأ علیه السلام أبلغه كأقرأه و لا یقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا.

«51»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَیْفٍ الطَّحَّانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَاسْتَسْقَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَصَبَّ الْغُلَامُ فِی قَدَحٍ فَشَرِبَ وَ أَنَا إِلَی جَنْبِهِ فَنَاوَلَنِی فَضْلَتَهُ فِی الْقَدَحِ فَشَرِبْتُهَا ثُمَّ قَالَ یَا غُلَامُ صُبَّ فَصَبَّ الْغُلَامُ وَ نَاوَلَ الْقُرَشِیَ (1).

«52»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ (2).

«53»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنَ الْكُوزِ الْعَامِّ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ شَرِبَ قَائِماً فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَرَضِ لَمْ یَسْتَشْفِ أَبَداً وَ شَرِبَ رَجُلٌ قَائِماً فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَ یَسُرُّكَ أَنْ تَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرَّةُ فَقَالَ لَا قَالَ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّیْطَانُ.

و من السنة أن لا یشرب من الموضع المكسور و أن یتنفس ثلاثة أنفاس فإذا ابتدأ ذكر اللّٰه و إذا فرغ حمد اللّٰه و لا یتنفس فی الإناء روته العامة.

بیان: كأن المراد بالكوز العام ما یشرب منه كل من یمر به و هذا مما یحترز منه الناس لخوف العاهات فرد صلی اللّٰه علیه و آله علیهم بأنه سبب لرفع العاهات لأنه سؤر المؤمنین و الظاهر أن هذه الروایات كلها عامیة.

«54»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا شَرِبَ بَدَأَ فَسَمَّی وَ حَسَی حَسْوَتَیْنِ ثُمَّ یَقْطَعُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُسَمِّی ثُمَّ یَزِیدُ فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ یَقْطَعُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَكَانَ لَهُ فِی شُرْبِهِ ثَلَاثُ تَسْمِیَاتٍ وَ ثَلَاثُ تَحْمِیدَاتٍ وَ یَمَصُّ الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا یَعُبُّهُ عَبّاً وَ یَقُولُ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَتَنَفَّسُ فِی الْإِنَاءِ إِذَا شَرِبَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَتَنَفَّسَ أَبْعَدَ الْإِنَاءَ عَنْ فِیهِ حَتَّی یَتَنَفَّسَ

ص: 472


1- 1. المحاسن 583.
2- 2. المحاسن 583.

وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ فِی أَقْدَاحِ الْقَوَارِیرِ الَّتِی یُؤْتَی بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ یَشْرَبُ فِی الْأَقَدَاحِ الَّتِی یُتَّخَذُ مِنَ الْخَشَبِ وَ فِی الْجُلُودِ وَ یَشْرَبُ فِی الْخَزَفِ وَ یَشْرَبُ بِكَفَّیْهِ یَصُبُّ الْمَاءَ فِیهِمَا وَ یَشْرَبُ وَ یَقُولُ لَیْسَ إِنَاءٌ أَطْیَبَ مِنَ الْیَدِ وَ یَشْرَبُ مِنْ أَفْوَاهِ الْقِرَبِ وَ الْأَدَاوِی وَ لَا یَخْتَنِثُهَا اخْتِنَاثاً وَ یَقُولُ إِنَّ اخْتِنَاثَهَا یُنَتِّنُهَا وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ قَائِماً وَ رُبَّمَا شَرِبَ رَاكِباً وَ رُبَّمَا قَامَ فَشَرِبَ مِنَ الْقِرْبَةِ أَوِ الْجَرَّةِ أَوِ الْإِدَاوَةِ وَ فِی كُلِّ إِنَاءٍ یَجِدُهُ وَ فِی یَدَیْهِ.

وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ الْمَاءَ الَّذِی حُلِبَ عَلَیْهِ اللَّبَنُ وَ یَشْرَبُ السَّوِیقَ وَ كَانَ أَحَبُّ الْأَشْرِبَةِ إِلَیْهِ الْحُلْوَ وَ فِی رِوَایَةٍ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحُلْوُ الْبَارِدُ وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ الْمَاءَ عَلَی الْعَسَلِ وَ كَانَ یُمَاثُ لَهُ الْخُبْزُ فَیَشْرَبُهُ أَیْضاً وَ كَانَ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ سَیِّدُ الْأَشْرِبَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ(1).

«55»- الْفَقِیهُ،: سَأَلَ الصَّادِقَ علیه السلام بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِی یُنَاوِلُ الْمَاءَ مَمْلُوكاً فَاشْرَبْ فِی ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه و هذا الحدیث فی روایات محمد بن یعقوب الكلینی (2).

«56»- الْمَكَارِمُ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ بِرِوَایَةٍ أُخْرَی وَ هُوَ الْأَصَحُّ عَنْهُ علیه السلام قَالَ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشَّرَابِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.

«57»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الشُّرْبِ وَ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَ أَمَرَ أَنْ یُسَمِّیَ اللَّهَ الشَّارِبُ إِذَا شَرِبَ وَ یَحْمَدَهُ إِذَا فَرَغَ یَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا تَنَفَّسَ فِی الشُّرْبِ ابْتَدَأَ أَوْ قَطَعَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِیَةِ.

وَ هُوَ أَنْ تُثْنَی أَفْوَاهُ الْقِرْبَةِ ثُمَّ یُشْرَبَ مِنْهَا وَ قِیلَ إِنَّ ذَلِكَ نُهِیَ عَنْهُ لِوَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ یُخَافُ أَنْ یَكُونَ فِیهَا دَابَّةٌ أَوْ حَیَّةٌ فَتَنْسَابَ فِی [فَمِ] الشَّارِبِ وَ الثَّانِی أَنَّ ذَلِكَ یُنَتِّنُهَا.

ص: 473


1- 1. مكارم الأخلاق 33- 32.
2- 2. فقیه من لا یحضره الفقیه 3 ر 223 و مثله فی المكارم 173.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ جَالِساً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الشُّرْبِ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ یَكْرَعُ الْمَاءَ بِفِیهِ یَعْنِی یَشْرَبُهُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَقَالَ أَ تَكْرَعُ كَكَرْعِ الْبَهِیمَةِ إِنْ لَمْ تَجِدْ إِنَاءً فَاشْرَبْ بِیَدَیْكَ فَإِنَّهَا مِنْ أَطْیَبِ آنِیَتِكُمْ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ مِنْهُ یَكُونُ الْكُبَادُ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَفَقَّدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله غَیْرَ مَرَّةٍ وَ هُوَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ تَنَفَّسَ ثَلَاثاً مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ تَسْمِیَةٌ إِذَا شَرِبَ وَ حَمْدٌ إِذَا قَطَعَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ كَرِهَا أَنْ یَتَشَبَّهَ الشَّارِبُ بِشُرْبِ الْهِیمِ یَعْنِیَانِ الْإِبِلَ الصَّادِیَةَ لَا تَرْفَعُ رُءُوسَهَا عَنِ الْمَاءِ حَتَّی تَرْوَی.

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ تَجَرُّعَ اللَّبَنِ وَ كَانَ یَعُبُّهُ عَبّاً وَ قَالَ إِنَّمَا یَتَجَرَّعُ أَهْلُ النَّارِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ وَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی عَذْباً زُلَالًا بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ یَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِنَا(1).

توضیح: الصادی العطشان و كأن المراد بالتجرع الشرب قلیلا قلیلا قال فی المصباح جرعت الماء جرعا من باب نفع و من باب تعب لغة و هو الابتلاع و الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام و هو ما یجرع مرة واحدة و قال الراغب یقال تجرعه إذا تكلف جرعة قال تعالی یَتَجَرَّعُهُ وَ لا یَكادُ یُسِیغُهُ.

«58»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُوزِ وَ الدَّوْرَقِ مِنَ الْقَدَحِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْعِیدَانِ أَ یُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا یُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ كُوزٍ وَ لَا إِبْرِیقٍ وَ لَا قَدَحٍ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ (2).

ص: 474


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 129- 130.
2- 2. راجع بحار الأنوار 10 ر 278 طبعتنا هذه الحدیثة.

بیان: فی القاموس الدورق الجرة ذات العروة و قال القدح بالتحریك آنیة تروی الرجلین أو اسم یجمع الصغار و الكبار و الجمع أقداح و قال الإبریق معرب آب ری و الجمع أباریق.

«59»- الْمَكَارِمُ،: الدُّعَاءُ الْمَرْوِیُّ عِنْدَ شُرْبِ الْمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْزِلِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مُصَرِّفِ الْأَمْرِ كَیْفَ یَشَاءُ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَتَی أَبِی جَمَاعَةً فَقَالُوا لَهُ زَعَمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ لِیَشْرَبُوا فَقَالُوا یَا بَا جَعْفَرٍ هَذَا الْكُوزُ مِنَ الشَّیْ ءِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ تَذْكُرَ اللَّهَ عَلَیْهِ وَ تَنَفَّسَ ثَلَاثاً كُلَّمَا تَنَفَّسْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ لَا تَشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیْطَانِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی مَاءً عَذْباً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِی وَ بِرِوَایَةٍ مِثْلِهِ زِیَادَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی فَأَرْوَانِی وَ أَعْطَانِی فَأَرْضَانِی وَ عَافَانِی وَ كَفَانِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَسْقِیهِ فِی الْمَعَادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تُسْعِدُهُ بِمُرَافَقَتِهِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَتَنَفَّسُ فِی الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ یُسَمِّی عِنْدَ كُلِّ نَفَسٍ وَ یَشْكُرُ اللَّهَ فِی آخِرِهِنَّ.

وَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَاخَذَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً قَالَ قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ هُوَ أَشَرُّ وَ فِی رِوَایَةٍ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله شَرِبَ قَائِماً.

وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ علیه السلام: مَا طَعْمُ الْمَاءِ قَالَ طَعْمُ الْحَیَاةِ.

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْیَشْرَبْ فِی ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ یَحْمَدُ اللَّهَ فِی كُلٍّ مِنْهَا أَوَّلُهُ شُكْرُ الشَّرْبَةِ وَ الثَّانِی مَطْرَدَةُ الشَّیْطَانِ وَ الثَّالِثُ شِفَاءٌ لِمَا فِی جَوْفِهِ.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَیْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله شَرِبَ الْمَاءَ فَتَنَفَّسَ مَرَّتَیْنِ.

وَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام: سُئِلَ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْإِنَاءِ فَقَالَ حَدُّهُ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ مَوْضِعِ كَسْرٍ إِنْ كَانَ بِهِ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّیْطَانِ فَإِذَا شَرِبْتَ سَمَّیْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ.

ص: 475

وَ رُوِیَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ كُوزٌ مَوْضُوعٌ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَدُّ هَذَا الْكُوزِ قَالَ اشْرَبْ مِمَّا یَلِی شَفَتَهُ وَ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذَا رَفَعْتَ مِنْ فِیكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِیَّاكَ وَ مَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهَا فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ فَهَذَا حَدُّهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِی إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْیَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِی أَحَدِ جَنَاحَیْهِ دَاءً وَ فِی الْآخَرِ شِفَاءً وَ إِنَّهُ یَغْمِسُ بِجَنَاحِهِ الَّذِی فِیهِ الدَّاءُ فَلْیَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْیَنْزِعْهُ (1).

بیان: واخذ كأنه من المؤاخذة مجازا أی یلوم و التعدیة بعن لتضمین معنی النهی فی القاموس آخذه بذنبه و لا تقل واخذه و فی الصحاح آخذه بذنبه مؤاخذة و العامة تقول واخذه.

«60»- الْفِرْدَوْسُ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا شَرِبْتُمُ الْمَاءَ فَاشْرَبُوهُ مَصّاً وَ لَا تَشْرَبُوهُ عَبّاً فَإِنَّ الْعَبَّ یُورِثُ الْكُبَادَ.

قال الدیلمی العب شرب بلا تنفس و الكباد داء یكون فی الصدر.

باب 3 فضل ماء المطر فی نیسان و كیفیة أخذه و شربه

«1»- الْمُهَجُ، [مهج الدعوات] نَقْلًا مِنْ كِتَابِ زَادِ الْعَابِدِینَ تَأْلِیفِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفٍ الكاشونی [الْكَاشْغَرِیِ] قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَالِدُ أَبُو الْفُتُوحِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِیِّ عَنْ أَبِی نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْبَابِ حَرِیزِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمُذَكِّرِ الْبَلْخِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً إِذْ دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَلَّمَ عَلَیْنَا فَرَدَدْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكُمْ دَوَاءً عَلَّمَنِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام حَیْثُ لَا أَحْتَاجُ إِلَی دَوَاءِ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ عَلِیٌ

ص: 476


1- 1. مكارم الأخلاق 174- 175 و فیه مكان« و اخذ»:« نهی».

وَ سَلْمَانُ وَ غَیْرُهُمَا وَ مَا ذَاكَ الدَّوَاءُ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام تَأْخُذُ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فِی نَیْسَانَ وَ تَقْرَأُ عَلَیْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَشْرَبُ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً سَبْعَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ.

قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ جَبْرَئِیلَ علیه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَنِ الَّذِی یَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ كُلَّ دَاءٍ فِی جَسَدِهِ وَ یُعَافِیهِ وَ یُخْرِجُ مِنْ جَسَدِهِ وَ عَظْمِهِ وَ جَمِیعِ أَعْضَائِهِ وَ یَمْحُو ذَلِكَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَحَبَّ أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ عَقِیماً وَ شَرِبَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ رَزَقَهَا اللَّهُ وَلَداً وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ عِنِّیناً وَ المَرْأَةُ عَقِیماً وَ شَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ أَطْلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ ذَهَبَ مَا عِنْدَهُ وَ یَقْدِرُ عَلَی الْمُجَامَعَةِ وَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَحْمِلَ بِابْنٍ حَمَلَتْ وَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَحْمِلَ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَی حَمَلَتْ وَ تَصْدِیقُ ذَلِكَ فِی كِتَابِ اللَّهِ- یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً(1) وَ إِنْ كَانَ بِهِ صُدَاعٌ فَشَرِبَ مِنْ ذَلِكَ یَسْكُنُ عَنْهُ الصُّدَاعُ بِإِذْنِ

اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ بِهِ وَجَعُ الْعَیْنِ یُقَطِّرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فِی عَیْنَیْهِ وَ یَشْرَبُ مِنْهُ وَ یَغْسِلُ بِهِ عَیْنَیْهِ یَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَشُدُّ أُصُولَ الْأَسْنَانِ وَ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ لَا یَسِیلُ مِنْ أُصُولِ الْأَسْنَانِ اللُّعَابُ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لَا یَتَّخِمُ إِذَا أَكَلَ وَ شَرِبَ وَ لَا یَتَأَذَّی بِالرِّیحِ وَ لَا یُصِیبُهُ الْفَالِجُ وَ لَا یَشْتَكِی ظَهْرَهُ وَ لَا یَیْجَعُ بَطْنُهُ وَ لَا یَخَافُ مِنَ الزُّكَامِ وَ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ لَا یَشْتَكِی الْمَعِدَةَ وَ لَا الدُّودَ وَ لَا یُصِیبُهُ قُولَنْجٌ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی الْحِجَامَةِ وَ لَا یُصِیبُهُ النَّاسُورُ وَ لَا یُصِیبُهُ الْحِكَّةُ وَ لَا الْجُدَرِیُّ وَ لَا الْجُنُونُ وَ لَا الْجُذَامُ وَ لَا الْبَرَصُ وَ لَا الرُّعَافُ وَ لَا الْقَلْسُ وَ لَا یُصِیبُهُ عَمًی وَ لَا بَكَمٌ وَ لَا خَرَسٌ وَ لَا صَمَمٌ وَ لَا مُقْعَدٌ وَ لَا یُصِیبُهُ الْمَاءُ الْأَسْوَدُ فِی عَیْنَیْهِ وَ لَا یُصِیبُهُ دَاءٌ وَ لَا یَفْسُدُ عَلَیْهِ صَوْمُهُ وَ صَلَاتُهُ وَ لَا یَتَأَذَّی بِالْوَسْوَسَةِ وَ لَا الْجِنِّ وَ لَا الشَّیَاطِینِ

ص: 477


1- 1. الشوری 49.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّهُ مَنْ شَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثُمَّ كَانَ بِهِ جَمِیعُ الْأَوْجَاعِ الَّتِی تُصِیبُ النَّاسَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَهُ مِنْ جَمِیعِ الْأَوْجَاعِ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ هَلْ یَنْفَعُ فِی غَیْرِ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَوْجَاعِ فَقَالَ لِی جَبْرَئِیلُ وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَنْ یَقْرَأْ هَذِهِ الْآیَاتِ عَلَی هَذَا الْمَاءِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَی قَلْبَهُ نُوراً وَ ضِیَاءً وَ یُلْقِی الْإِلْهَامَ فِی قَلْبِهِ وَ یُجْرِی الحِكْمَةَ عَلَی لِسَانِهِ وَ یَحْشُو قَلْبَهُ مِنَ الْفَهْمِ وَ التَّبْصِرَةِ مَا لَمْ یُعْطِ مِثْلَهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ وَ یُرْسِلُ عَلَیْهِ أَلْفَ مَغْفِرَةٍ وَ أَلْفَ رَحْمَةٍ وَ یُخْرِجُ الْغِشَّ وَ الْخِیَانَةَ وَ الْغِیبَةَ وَ الْحَسَدَ وَ الْبَغْیَ وَ الْكِبْرَ وَ الْبُخْلَ وَ الْحِرْصَ وَ الْغَضَبَ مِنْ قَلْبِهِ وَ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ وَ النَّمِیمَةَ وَ الْوَقِیعَةَ فِی النَّاسِ وَ هُوَ الشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

وَ قَدْ رُوِیَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: فِیمَا یُقْرَأُ عَلَی مَاءِ الْمَطَرِ فِی نَیْسَانَ زِیَادَةٌ وَ هِیَ أَنَّهُ یَقْرَأُ عَلَیْهِ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ یُكَبِّرُ اللَّهَ وَ یُهَلِّلُ اللَّهَ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سَبْعِینَ مَرَّةً(1).

بیان: ییجع لغة فی یوجع و الناسور علة تحدث فی العین و فی حوالی المقعدة و فی اللثة و الجدری بضم الجیم و فتحها قروح فی البدن تنفط و تقبح و هی معروفة تحدث فی الأطفال غالبا و القلس و یفتح ما خرج من الحلق مل ء الفهم و لیس بقی ء فإن عاد فهو قی ء و یحتمل التعمیم هنا و المقعد كمكرم داء یصیر مقعدا لا یقدر علی القیام و الوقیعة فی الناس ذمهم و تطلق غالبا علی الغیبة.

وَ أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّیْخِ عَلِیِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْزُبَانِیِّ وَ كَانَ تَارِیخُ كِتَابَتِهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ تِسْعِمِائَةٍ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الشَّهِیدِ السَّعِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّیٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِیَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَّمَنِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام دَوَاءً لَا أَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی طَبِیبٍ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نُحِبُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تُعَلِّمَنَا فَقَالَ علیه السلام یُؤْخَذُ بِنَیْسَانَ یُقْرَأُ عَلَیْهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آیَةُ الْكُرْسِیِّ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی سَبْعِینَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَ الْإِخْلَاصُ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ یُقْرَأُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ

ص: 478


1- 1. مهج الدعوات 444- 447.

مُحَمَّدٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ جُرْعَةٌ بِالْعِشَاءِ وَ جُرْعَةٌ غُدْوَةً سَبْعَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَمَّنْ یَشْرَبُ هَذَا الْمَاءَ كُلَّ دَاءٍ وَ كُلَّ أَذًی فِی جَسَدِهِ وَ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لَا یَتَّخِمُ إِذَا أَكَلَ وَ شَرِبَ وَ لَا تُؤْذِیهِ الرِّیَاحُ وَ لَا یُصِیبُهُ فَالِجٌ وَ لَا یَشْتَكِی ظَهْرَهُ وَ لَا جَوْفَهُ وَ لَا سُرَّتَهُ وَ لَا یَخَافُ الْبِرْسَامَ وَ یَقْطَعُ عَنْهُ الْبُرُودَةَ وَ حَصْرَ الْبَوْلِ وَ لَا تُصِیبُهُ حِكَّةٌ وَ لَا جُدَرِیٌّ وَ لَا طَاعُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا یُصِیبُهُ الْمَاءُ الْأَسْوَدُ فِی عَیْنَیْهِ وَ یَخْشَعُ قَلْبُهُ وَ یُرْسِلُ اللَّهُ عَلَیْهِ أَلْفَ رَحْمَةٍ وَ أَلْفَ مَغْفِرَةٍ وَ یُخْرِجُ مِنْ قَلْبِهِ النُّكْرَ وَ الشِّرْكَ وَ الْعُجْبَ وَ الْكَسَلَ وَ الْفَشَلَ وَ الْعَدَاوَةَ وَ یُخْرِجُ مِنْ عِرْقِهِ الدَّاءَ وَ یَمْحُو عَنْهُ الْوَجَعَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَ أَیُّ رَجُلٍ أَحَبَّ أَنْ تَحْبَلَ امْرَأَتُهُ حَبِلَتِ امْرَأَتُهُ وَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْوَلَدَ وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مَحْبُوساً وَ شَرِبَ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ اللَّهُ مِنَ السِّجْنِ وَ یَصِلُ إِلَی مَا یُرِیدُ وَ إِنْ كَانَ بِهِ صُدَاعٌ سَكَنَ عَنْهُ وَ سَكَنَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ فِی جِسْمِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.

باب 4 النهی عن الاستشفاء بالمیاه الحارة الكبریتیة و المرة و أشباههما

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ دِینَارِ بْنِ عَقِیصَا التَّیْمِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام وَ هُمَا بِالْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَیْنِ فِی إِزَارِهِمَا فَقَالا إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَّاناً كَسُكَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا أَیْنَ تَذْهَبُ فَقُلْتُ إِلَی هَذَا الْمَاءِ قَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ قُلْتُ مَاءٌ تُشْرَبُ فِی هَذَا الْحَیْرِ یَخِفُّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُخْرِجُ الْحَرَّ وَ یُسْهِلُ الْبَطْنَ هَذَا الْمَاءُ الْمُرُّ فَقَالا مَا نَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی جَعَلَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً فَقُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّا آسَفَهُ قَوْمُ نُوحٍ فَتَحَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْأَرْضِ فاسْتَعْصَتْ عَلَیْهِ عُیُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا فَجَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً(1).

ص: 479


1- 1. المحاسن 579، و مثله فی الكافی 390، و الآیة فی الزخرف 55.

بیان: فی أكثر النسخ دینار بن عقیصا و الظاهر زیادة ابن لأن دینارا كنیته أبو سعید و لقبه عقیصا و یؤیده أن فی الكافی عن أبی سعید عقیصا و فی القاموس العقیصا كرشة صغیرة مقرونة بالكرش الكبری.

وَ أَقُولُ فِی الْكَافِی رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا وَ عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: وَ فِیهِ وَ هُمَا فِی الْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَانِ فِی إِزَارَیْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا یَا ابْنَیْ رَسُولِ اللَّهِ أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَیْنِ فَقَالا لِی یَا بَا سَعِیدٍ فَسَادُ الْإِزَارَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّینِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً إِلَی قَوْلِهِ فَقُلْتُ أُرِیدُ دَوَاءً أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِی أَرْجُو أَنْ یَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُسْهِلَ الْبَطْنَ فَقَالا إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ أَنَّهُمَا قَالا یَا بَا سَعِیدٍ تَأْتِی مَاءً یُنْكِرُ وَلَایَتَنَا فِی كُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ وَلَایَتَنَا عَلَی الْمِیَاهِ فَمَا قَبِلَ وَلَایَتَنَا عَذُبَ وَ طَابَ وَ مَا جَحَدَ وَلَایَتَنَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُرّاً وَ مِلْحاً أُجَاجاً.

و أقول لما آسفه إشارة إلی قوله تعالی فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ یقال آسفه أی أغضبه بِماءٍ مُنْهَمِرٍ أی منصب بلا قطر و الخطاب إلیها و عدم قبولها الولایة إما بأن أودع اللّٰه فیها فی تلك الحال ما تفهم به الخطاب أو استعارة تمثیلیة لبیان عدم قابلیتها لترتب خیر علیها و رداءة أصلها فإن للأشیاء الطیبة مناسبة واقعیة بعضها لبعض و كذا الأشیاء الخبیثة و قد مضی تحقیق ذلك فی مجلدات الإمامة.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْعُیُونِ الْحَارَّةِ الَّتِی تَكُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِیتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (1).

«3»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِالْحَمَّاتِ الَّتِی تُوجَدُ فِی الْجِبَالِ (2).

«4»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ

ص: 480


1- 1. المحاسن 579.
2- 2. المحاسن 579.

صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَكُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ فِیهَا رَوَائِحُ الْكِبْرِیتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (1).

توضیح: قال فی النهایة الحمة عین ماء حار یستشفی بها المرضی و قال من فوح جهنم أی شدة غلیانها و حرها و یروی بالیاء بمعناه.

«5»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نُوحاً علیه السلام لَمَّا كَانَ فِی أَیَّامِ الطُّوفَانِ دَعَا الْمِیَاهَ كُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ إِلَّا [مَاءَ] الْكِبْرِیتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا(2).

وَ مِنْهُ عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی یَكْرَهُ أَنْ یَتَدَاوَی بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْكِبْرِیتِ وَ كَانَ یَقُولُ إِنَّ نُوحاً علیه السلام لَمَّا كَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِیَاهَ فَأَجَابَتْهُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْكِبْرِیتِ فَدَعَا عَلَیْهِمَا وَ لَعَنَهُمَا(3).

بیان: قال أبو الصلاح فی الكافی یكره شرب الماء الملح و الكبریتی و المتغیر اللون أو الطعم أو الرائحة بغیر النجاسات.

ص: 481


1- 1. الكافی 6 ر 389- 390.
2- 2. الكافی 6 ر 389- 390.
3- 3. الكافی 6 ر 389- 390.

أبواب الأشربة و الأوانی المحرمة

باب 1 الأنبذة و المسكرات

اشارة

«1»- الْإِحْتِجَاجُ،: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَكَانَ شَهَادَةُ الَّذِینَ دَفَعُوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَی أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِینَ جَرُّوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ (1).

«2»- غَیْبَةُ الشَّیْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَیْهِ مِنَ النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَی یَدَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ (2).

إكمال الدین، عن محمد بن محمد بن عصام عن الكلینی: مثله (3) بیان الشلماب كأنه ماء الشلجم و فی الإكمال بالسلمان و لم أعرف له معنی.

«3»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یُتَّخَذُ عِنْدَنَا رُبُّ الْجَوْزِ لِوَجَعِ الْحَلْقِ وَ الْبَحْبَحَةِ یُؤْخَذُ الْجَوْزُ الرَّطْبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْعَقِدَ وَ یُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ یُعْصَرُ مَاؤُهُ وَ یُصَفَّی وَ یُطْبَخُ عَلَی النِّصْفِ وَ یُتْرَكُ یَوْماً وَ لَیْلَةً ثُمَّ یُنْصَبُ عَلَی النَّارِ وَ یُلْقَی عَلَی كُلِّ سِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْهُ رِطْلُ عَسَلٍ وَ یُغْلَی وَ یُنْزَعُ رَغْوَتُهُ وَ یُسْحَقُ مِنَ النُّوشَادُرِ وَ الشَّبِّ الْیَمَانِیِّ مِنْ كُلٍّ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ یُدَافُ بِذَلِكَ الْمَاءُ وَ یُلْقَی فِیهِ دِرْهَمُ زَعْفَرَانٍ مَسْحُوقٍ وَ یُغْلَی وَ تُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ وَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ مِثْلَ الْعَسَلِ سَخِیناً

ص: 482


1- 1. احتجاج الطبرسیّ 172.
2- 2. غیبة الشیخ الطوسیّ 188، و قد مر فی ج 79 ص 166 مع شرح فی الذیل.
3- 3. اكمال الدین 484 و فیه: الشلماب و فی ط السلماب و فی بعضها سلمك.

ثُمَّ یُنْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ یُبَرَّدُ وَ یُشْرَبُ مِنْهُ فَهَلْ یَجُوزُ شُرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ علیه السلام إِذَا كَانَ كَثِیرُهُ یُسْكِرُ أَوْ یُغَیِّرُ فَقَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ لَا یُسْكِرُ فَهُوَ حَلَالٌ (1).

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ یَدْخُلُ بَیْتَ أَخِیهِ فَیَسْقِیهِ النَّبِیذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا یَعْرِفُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ (2).

كتاب المسائل، بإسناده عن علی بن جعفر: مثله.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَفْعَلُوا قُلْتُ فَالنَّبِیذُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی تُصْنَعُ فِیهَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارُ الْأُرْدُنِّ وَ النَّقِیرُ خَشَبَةٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا وَ قِیلَ إِنَّ الْحَنْتَمَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ(3).

معانی الأخبار، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن یعقوب بن یزید عن ابن محبوب: مثله بیان قد مر شرحه و حكمه فی كتاب الطهارة.

«6»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْیِیرِهَا عُقُولَ شَارِبِیهَا

ص: 483


1- 1. الاحتجاج 276.
2- 2. قرب الإسناد 156، كتاب المسائل ج 10 ص 274 من البحار.
3- 3. الخصال 1 ر 120 ط حجر، و مثله فی معانی الأخبار 224.

وَ حَمْلِهَا إِیَّاهُمْ عَلَی إِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْیَةِ عَلَیْهِ وَ عَلَی رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا یَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَرَامِ فَبِذَلِكَ قَضَیْنَا عَلَی كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ یَأْتِی مِنْ عَاقِبَتِهَا مَا یَأْتِی مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْیَجْتَنِبْ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَوَلَّانَا وَ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ شَارِبِیهَا(1).

«7»- الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ دِینِ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام تَحْرِیمُ الْخَمْرِ قَلِیلِهَا وَ كَثِیرِهَا وَ تَحْرِیمُ كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ قَلِیلِهِ وَ كَثِیرِهِ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ (2).

«8»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ وَ أَبِی سَلَمَةَ مَعاً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ خَمْرٌ(3).

«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاضِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِیبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِیرِ خَمْراً أَلَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا(4).

«11»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ

ص: 484


1- 1. علل الشرائع 2 ر 161، عیون الأخبار 2 ر 98.
2- 2. عیون الأخبار 2 ر 126.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 388 و الحدیث الذی بعده ص 390.
4- 4. قرب الإسناد 164 ط نجف.

عُرُوقِهِ شَیْئاً مِمَّا یُسْكِرُ كَثِیرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْعِرْقَ بِسِتِّینَ وَ ثَلَاثِمِائَةِ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ (1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الخبثی فَقَالَ الخبثی حَرَامٌ وَ شَارِبُهُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ(2).

بیان: الخبثی فی بعض النسخ كذلك و لم أجد له معنی و فی بعضها الحثی بالحاء المهملة و الثاء المثلثة و فی بعضها بالتاء المثناة و فی القاموس الحثی كالثری قشور التمر و قال الحتی كغنی سویق المقل و متاع الزبیل أو عرقه و ثفل التمر و قشوره انتهی و لعل المراد به النبیذ المتخذ من قشور التمر و شبهها(3).

«13»- الْبَصَائِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ حَتَّی إِذَا أَقَامَهُ عَلَی مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ- وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله زَكَّاهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ فَلَمَّا زَكَّاهُ فَوَّضَ إِلَیْهِ دِینَهُ فَقَالَ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَقَّتَ أَوْقَاتَهَا فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ (4).

و منه عن عبد اللّٰه بن محمد الحجال عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی عن ابن سنان عن إسحاق: مثله و منه عن محمد بن عیسی عن النضر عن عبد اللّٰه بن سلیمان أو عن رجل عن عبد اللّٰه عن أبی جعفر علیه السلام: مثله و منه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیل عن محمد بن عذافر عن عبد اللّٰه بن

ص: 485


1- 1. ثواب الأعمال: 292 و 293.
2- 2. ثواب الأعمال: 292 و 293.
3- 3. بل هو« الخنثی» یعنی الخمر أو النبیذ الذی یكسر بالماء فیلین و یكسر حدته فلا یسكر.
4- 4. بصائر الدرجات 378 و الآیات فی الأعراف 199، القلم 4، الحشر 7.

سنان عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السلام: مثله و منه عن إبراهیم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبی جعفر علیه السلام: مثله و منه عن إبراهیم بن هاشم عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله أقول تمام تلك الأخبار فی باب التفویض (1).

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا بَا عُمَرَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ التَّقِیَّةُ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ إِلَّا فِی شُرْبِ النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ (2).

«15»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِی لَا یُغَیِّرُ الْعَقْلَ شُرْبُ الْكَثِیرِ مِنْهَا لَا بَأْسَ بِهِ سِوَی الْفُقَّاعِ فَإِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَیْهِ لِغَیْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَ كُلُّ شَرَابٍ یَتَغَیَّرُ الْعَقْلُ مِنْهُ كَثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ حَرَامٌ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِنْهَا(3).

«16»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ(4).

«17»- الْكَشِّیُّ، وَجَدْتُ فِی كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الشَّاذَانِیِّ بِخَطِّهِ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی قَرَابَةً یُحِبُّكُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ هَذَا النَّبِیذَ قَالَ حَنَانٌ وَ أَبُو نَجْرَانَ هُوَ الَّذِی یَشْرَبُ النَّبِیذَ غَیْرَ أَنَّهُ كَنَّی عَنْ نَفْسِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَهَلْ كَانَ یُسْكِرُ فَقَالَ قُلْتُ إِی وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ لَیُسْكِرُ فَقَالَ فَیَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ

ص: 486


1- 1. بصائر الدرجات 378- 383 راجع ج 25 ر 328- 350 من البحار.
2- 2. المحاسن 259.
3- 3. كتاب التكلیف للشلمغانی المعروف بفقه الرضا 34.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 238.

لِلْجَارِیَةِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ فَرُبَّمَا قَالَتْ نَعَمْ قَدْ صَلَّیْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ رُبَّمَا قَالَ لِلْجَارِیَةِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ الْعَتَمَةَ فَتَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا صَلَّیْتَ وَ لَقَدْ أَیْقَظْنَاكَ وَ جَهَدْنَا بِكَ فَأَمْسَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ طَوِیلًا ثُمَّ نَحَّی یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ قُلْ لَهُ یَتْرُكُهُ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ فَإِنَّ لَهُ قَدَماً ثَابِتاً بِمَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (1).

«18»- دَلَائِلُ الطَّبَرِیِّ، عَنِ الْقَاضِی أَبِی الْفَرَجِ الْمُعَافَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَمَّیْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ مُوسَی عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ علیها السلام قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا حَبِیبَةَ أَبِیهَا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(2).

«19»- الْهِدَایَةُ،: وَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ فَقَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ (3).

«20»- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: الشَّرَابُ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ (4).

«21»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الْآیَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ خَمْرٌ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ كَثِیرُهُ حَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ یَحْرُمَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ فَجَعَلَ یَقُولُ الشِّعْرَ وَ یَبْكِی عَلَی قَتْلَی الْمُشْرِكِینَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ اللَّهُمَّ أَمْسِكْ عَلَی لِسَانِهِ فَأَمْسَكَ عَلَی لِسَانِهِ فَلَمْ یَتَكَلَّمْ حَتَّی ذَهَبَ عَنْهُ السُّكْرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْخَمْرُ یَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِینَةِ فَضِیخَ الْبُسْرِ وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِیمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَعَدَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِیَتِهِمُ الَّتِی كَانُوا یَنْبِذُونَ فِیهَا

ص: 487


1- 1. رجال الكشّیّ 320.
2- 2. دلائل الطبریّ 3.
3- 3. الهدایة 76.
4- 4. الخصال 609 ط صدوق.

فَأَكْفَأَهَا كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذِهِ كُلُّهَا خَمْرٌ وَ قَدْ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَ كَانَ أَكْثَرُ شَیْ ءٍ أُكْفِیَ یَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِیخَ وَ لَا أَعْلَمُ أُكْفِئَ یَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَیْ ءٌ إِلَّا إِنَاءٌ وَاحِدٌ كَانَ فِیهِ زَبِیبٌ وَ تَمْرٌ جَمِیعاً فَأَمَّا عَصِیرُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَكُنْ یَوْمَئِذٍ بِالْمَدِینَةِ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ كَثِیرَهَا وَ بَیْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَ سُمِّیَ الْمَسْجِدُ الَّذِی قَعَدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْمَ أُكْفِیَتِ الْأَشْرِبَةُ- مَسْجِدَ الْفَضِیخِ مِنْ یَوْمِئِذٍ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَیْ ءٍ أُكْفِیَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِیخُ (1).

«22»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ أَ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ شَارِبِ الْمُسْكِرِ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ مَاتَ مِنْ یَوْمِهِ وَ سَاعَتِهِ قَالَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ صَلَاتُهُ إِذَا تَابَ وَ هُوَ یَعْقِلُ فَأَمَّا أَنْ یَكُونَ فِی سُكْرِهِ فَمَا یُعْبَأُ بِتَوْبَتِهِ.

«23»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا زَالَتِ الْخَمْرُ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ عِنْدَ اللَّهِ حرام [حَرَاماً] وَ إِنَّهُ لَا یَبْعَثُ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا یُرْسِلُ رَسُولًا إِلَّا وَ یَجْعَلُ فِی شَرِیعَتِهِ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ وَ لَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَاماً فَأَحَلَّهُ مِنْ بَعْدُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَ لَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا ثُمَّ حَرَّمَهُ.

بیان: لعل الحكمان الأخیران مختصان بالمأكولات و المشروبات فلا ینافی النسخ فی غیرها و یحمل أیضا علی ما إذا حكم فیه بالحلیة لا ما كان حلالا قبل ورود النهی بالإباحة الأصلیة و بالجملة إبقاؤهما علی العموم ینافی ظاهرا كثیرا من الآیات و الأخبار الدالة علی النسخ فی الأحكام.

«24»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ مُشْتَمِلٍ عَلَی عُقُوبَاتِ كَثِیرٍ مِنَ الْمَنَاهِی أَسْنَدَهُ إِلَی أَبِی هُرَیْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی الدُّنْیَا سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمِّ الْأَسَاوِدِ وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً یَتَسَاقَطُ لَحْمُ وَجْهِهِ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَ جِلْدُهُ كَالْجِیفَةِ یَتَأَذَّی

ص: 488


1- 1. تفسیر القمّیّ 167 فی حدیث طویل تراه فی ج 79 ص 131- 133.

بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ آكِلَ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا أَلَا وَ مَنْ سَقَاهَا یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ صَابِئِیّاً أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَیْهِ كَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا أَلَا وَ مَنْ بَاعَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا لِغَیْرِهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاةً وَ لَا صِیَاماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً حَتَّی یَتُوبَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ أَلَا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1).

«25»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: رُوِیَ أَنَّ مَنْ سَقَی صَبِیّاً جُرْعَةً مِنْ مُسْكِرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ الْخَبَالِ حَتَّی یَأْتِیَ بِعُذْرٍ مِمَّا أَتَی وَ لَنْ یَأْتِیَ أَبَداً یَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً(2).

«26»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نُوحاً أَنْ یَحْمِلَ فِی السَّفِینَةِ مِنْ كُلِّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ فَحَمَلَ النحل [النَّخْلَ] وَ الْعَجْوَةَ فَكَانَا زَوْجاً فَلَمَّا نَضَبَ الْمَاءُ أَمَرَ اللَّهُ نُوحاً أَنْ یَغْرِسَ الْحَبَلَةَ وَ هِیَ الْكَرْمُ فَأَتَاهُ إِبْلِیسُ وَ مَنَعَهُ عَنْ غَرْسِهَا وَ أَبَی نُوحٌ إِلَّا أَنْ یَغْرِسَهَا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَدَعَهُ یَغْرِسُهَا وَ قَالَ لَیْسَتْ لَكَ وَ لَا لِأَصْحَابِكَ إِنَّمَا هِیَ لِی وَ لِأَصْحَابِی فَتَنَازَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا اصْطَلَحَا عَلَی أَنْ جَعَلَ نُوحٌ لِإِبْلِیسَ ثُلُثَیْهَا وَ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی كِتَابِهِ مَا قَدْ قَرَأْتُمُوهُ- وَ مِنْ ثَمَراتِ

النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ یَشْرَبُونَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّحْرِیمِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إِلَی مُنْتَهُونَ یَا سَعِیدُ فَهَذِهِ التَّحْرِیمُ وَ هِیَ نَسَخَتِ الْآیَةَ الْأُخْرَی (3).

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 489


1- 1. ثواب الأعمال 336.
2- 2. كتاب التكلیف لابن أبی العزاقر الشلمغانی 38.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ 2 ر 262 و الآیات فی النحل 76، المائدة 90.

علیه السلام: مَنْ سَقَی صَبِیّاً مُسْكِراً وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَأْتِیَ مِمَّا صَنَعَ بِمَخْرَجٍ (1).

«28»- الْإِحْتِجَاجُ،: سَأَلَ زِنْدِیقٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ لَا لَذَّةَ أَفْضَلُ مِنْهَا قَالَ حَرَّمَهَا لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ وَ رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِهَا سَاعَةٌ یُسْلَبُ لُبُّهُ فَلَا یَعْرِفُ رَبَّهُ وَ لَا یَتْرُكُ مَعْصِیَةً إِلَّا رَكِبَهَا وَ لَا یَتْرُكُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا وَ لَا رَحِماً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا وَ لَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا وَ السَّكْرَانُ زِمَامُهُ بِیَدِ الشَّیْطَانِ إِنْ أَمَرَهُ أَنْ یَسْجُدَ لِلْأَوْثَانِ سَجَدَ وَ یَنْقَادُ حَیْثُمَا قَادَهُ (2).

«29»- الْمُقْنِعُ،: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَ لَعَنَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ سَاقِیَهَا وَ شَارِبَهَا وَ لَهَا خَمْسَةُ أَسَامِی الْعَصِیرُ وَ هُوَ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِیعُ وَ هُوَ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ وَ هُوَ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ وَ هُوَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ النَّبِیذُ وَ هُوَ مِنَ التَّمْرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ اعْلَمْ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِذَا شَرِبَهَا حُبِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَابَ فِی الْأَرْبَعِینَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا دَخَلَ النَّارَ وَ كُلَّمَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ لَا تُجَالِسْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْهُمْ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تَأْكُلْ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا خَمْرٌ(3).

«30»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله الْخَمْرُ حَرَامٌ بِعَیْنِهَا وَ الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَمَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ لَهَا خَمْسَةُ أَسَامِی فَالْعَصِیرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ هِیَ الْخَمْرَةُ الْمَلْعُونَةُ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ

ص: 490


1- 1. الخصال 2 ر 169 ص 5 ط حجر.
2- 2. الاحتجاج: 190- 191 فی حدیث طویل تراه فی البحار 10 ر 164- 188.
3- 3. المقنع: 152- 153.

الشَّعِیرِ وَ غَیْرِهِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.

وَ إِیَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنْ زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّمَا قُدْتَ إِلَی الزِّنَا وَ لَا تُصَدِّقْهُ إِذَا حَدَّثَكَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَالِكَ فَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَلَیْسَ لَكَ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا تُؤَاكِلْهُ وَ لَا تُصَاحِبْهُ وَ لَا تَضْحَكْ فِی وَجْهِهِ وَ لَا تُصَافِحْهُ وَ لَا تُعَانِقْهُ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَیِّعْ جَنَازَتَهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مُحْصَرَةٌ فِی آنِیَةٍ وَ لَا تَأْكُلْ فِی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا بَعْدَكَ خَمْرٌ وَ لَا تُجَالِسْ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ إِذَا جُزْتَ بِهِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَیْكَ فَلَا تَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ بِالْمَسَاءِ وَ الصَّبَاحِ وَ لَا تَجْتَمِعْ مَعَهُ فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی حَرَّمَ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ الْعُقُولِ فِی الْحَقَائِقِ وَ ذَهَابِ الْحَیَاءِ مِنَ الْوَجْهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَكِرَ فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَی أُمِّهِ أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یُفْسِدُ أَمْوَالَهُ وَ یَذْهَبُ بِالدِّینِ وَ یُسِی ءُ الْمُعَاشَرَةَ وَ یُوقِعُ الْعَرْبَدَةَ وَ هُوَ یُورِثُ مَعَ ذَلِكَ الدَّاءَ الدَّفِینَ فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی دَارِ الدُّنْیَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ هِیَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ سَقَی صَبِیّاً جُرْعَةً مِنْ مُسْكِرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ الْخَبَالِ حَتَّی یَأْتِیَ بِعُذْرٍ مِمَّا أَتَی وَ إِنَّهُ لَا یَأْتِی بِهِ أَبَداً یَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ عَلَی شَارِبِ كُلِّ مُسْكِرٍ مِثْلُ مَا عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ(1).

«31»- كِتَابُ الزُّهْدِ، لِلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْكَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ لِرَجُلٍ أَبْلِغْ مَنْ لَقِیتَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنِّی السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ الصفیرا [الصُّغَیْرَاءَ] عَلَیْهِمْ حَرَامٌ یَعْنِی النَّبِیذَ وَ هُوَ الْخَمْرُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَیْهِمْ حَرَامٌ.

بیان: لم أجد الصفیرا بهذا المعنی فی اللغة و لعل فیه تصحیفا و لا یبعد أن یكون بالغین تصغیر الصغری كما ورد أنها خمر استصغرها الناس أو یكون تصحیف الغبیراء قال فی النهایة فیه إیاكم و الغُبَیْرَاءَ فإنها خَمْرُ العالَم الغبیراء ضرب من الشراب تتخذه الحبش من الذُّرَة و تسمی السُّكُرْكَة و قال ثعلب هی خمر تعمل من

ص: 491


1- 1. كتاب التكلیف 38.

الغبیراء هذا الثمر المعروف أی هی مثل الخمر الذی تعارفها جمیع الناس و لا فصل بینها فی التحریم.

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ هَلْ یَصْلُحُ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا(1).

«33»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْكَلُ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ (2).

«34»- الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام إِلَی الشَّامِ أَمَرَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ وَ نُصِبَتْ عَلَیْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ یَأْكُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ

الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِی طَسْتٍ تَحْتَ سَرِیرِهِ وَ بُسِطَ عَلَیْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ وَ جَلَسَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَشْرَبُ الْفُقَّاعَ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ مِنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی الْفُقَّاعِ وَ إِلَی الشِّطْرَنْجِ فَلْیَذْكُرِ الْحُسَیْنَ علیه السلام وَ لْیَلْعَنْ یَزِیدَ وَ آلَ زِیَادٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ یَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ (3).

«35»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِیهِ النَّبِیذُ أَ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هُوَ عَلَی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ (4).

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ.

ص: 492


1- 1. البحار 10 ر 255 و 269 ط الحروفیة.
2- 2. قرب الإسناد 155.
3- 3. عیون الأخبار 2 ر 23.
4- 4. بحار الأنوار 10 ر 269. و مثله فی قرب الإسناد 133.

«40»- الدَّعَائِمُ،: شُرْبُ الْمِیَاهِ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا صَنْعَةَ فِیهَا لِلْآدَمِیِّینَ مَا لَمْ تُخَالِطْهَا نَجَاسَةٌ أَوْ مَا یَحْرُمُ شُرْبُهَا مِنْ أَجْلِهِ مُبَاحٌ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ فِی مَا عَلِمْنَاهُ وَ كَذَلِكَ شُرْبُ لَبَنِ كُلِّ شَیْ ءٍ یُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَ الصَّیْدِ وَ الْأَنْعَامِ فَحَلَالٌ شُرْبُهُ وَ مَا لَا یَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا یَجُوزُ شُرْبُ لَبَنِهِ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ وَ مَا خَلَطَ بِهِ الْمَاءُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ مَا یَحِلُّ أَكْلُهُ وَ شُرْبُهُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فَشُرْبُهُ حَلَالٌ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ بِالْغَلَیَانِ وَ النَّشِیشِ وَ كُلُّ مَا اسْتُخْرِجَ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ طُبِخَ قَبْلَ أَنْ یَنِشَّ حَتَّی یَصِیرَ لَهُ قِوَامُ الْعَسَلِ فَهُوَ حَلَالٌ شُرْبُهُ صِرْفاً وَ شَوْباً بِالْمَاءِ مَا لَمْ یَغْلِ وَ أَكْلُهُ وَ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ قَدْ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ یُرَوِّقُ الطِّلَاءَ(1) وَ هُوَ مَا طُبِخَ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ حَتَّی یَصِیرَ لَهُ قِوَامٌ كَمَا وَصَفْنَاهُ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الطَّاهِرِ غَیْرِ الضَّارِی اشْرَبْهُ یَوْماً وَ لَیْلَةً مَا لَمْ یُسْكِرْ كَثِیرُهُ فَإِذَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ لَا تَشْرَبُوا خِزْیاً طَوِیلًا فَبَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ بَعْدَ لَیْلَةٍ تَذْهَبُ لَذَّةُ الْخَمْرِ وَ تَبْقَی آثَامُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّمَا كَانَ شِیعَةُ عَلِیٍّ علیه السلام یُعْرَفُونَ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ مُجَانَبَةِ الضَّغَائِنِ وَ الْمَحَبَّةِ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِیرِ سُلَافَةً قَبْلَ أَنْ یَخْتَمِرَ مَا لَمْ یُسْكِرْ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُنَّا نُنْقِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله زَبِیباً أَوْ تَمْراً فِی مِطْهَرَةٍ فِی الْمَاءِ لِنُخَلِّیَهُ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ شَرِبَهُ فَإِذَا تَغَیَّرَ أَمَرَ بِهِ فَهُرِیقَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ النَّبِیذِ أَنْ تَنْبِذَهُ وَ تَشْرَبَهُ مِنْ یَوْمِهِ وَ مِنَ الْغَدِ فَإِذَا تَغَیَّرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ نَحْنُ نَشْرَبُهُ حُلْواً قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ.

وَ قَالَ علیه السلام: كَانَتْ سِقَایَةُ زَمْزَمَ فِیهَا مُلُوحَةٌ فَكَانُوا یَطْرَحُونَ فِیهَا تَمْراً لِیَعْذُبَ مَاؤُهَا(2).

ص: 493


1- 1. یرزق ظ.
2- 2. دعائم الإسلام 2 ر 127- 128.

بیان: فی النهایة ضری بالشی ء یضری و ضراوة فهو ضار إذا اعتاده و یقال ضری الكلب و أضراه صاحبه أی عوده و أغراه و به یجمع علی ضوار و منه حدیث علی علیه السلام أنه نهی عن الشرب من الإناء الضاری هو الذی ضری بالخمر و عودها فإذا جعل فیه العصیر صار مسكرا و قال ثعلب الإناء الضاری هاهنا هو السائل أی أنه ینغص الشرب علی شاربه و قال الجوهری السلاف ما سال من عصیر العنب قبل أن یعصر و یسمی الخمر سلافا و سلافة كل شی ء عصرته و أوله.

«41»- الدَّعَائِمُ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ عَابِدِ وَثَنٍ وَ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَمَاتَ بَعْدَ مَا شَرِبَهَا بِأَرْبَعِینَ یَوْماً لَقِیَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: لَا أُحِلُّ مُسْكِراً كَثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ حَرَامٌ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قِیلَ لَهُ أَ عَنْكَ قَالَ لَا بَلْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ قِیلَ كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ فُقَهَاءَ بَلَدِنَا یَقُولُونَ إِنَّمَا حُرِّمَ الْمُسْكِرُ فَقَالَ یَا شَیْخُ مَا أَدْرِی مَا یَقُولُ فُقَهَاءُ بَلَدِكَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَا أَسْكَرَ

ص: 494

كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: التَّقِیَّةُ دِینِی وَ دِینُ آبَائِی فِی كُلِّ شَیْ ءٍ إِلَّا فِی تَحْرِیمِ الْمُسْكِرِ وَ خَلْعِ الْخُفَّیْنِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوَادُّوا مَنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَإِنَّ شَارِبَهُ مَعَ تَحْرِیمِهِ أَیْسَرُ مِنْ هَالِكٍ یَسْتَحِلُّهُ أَوْ یُحِلُّهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْرَبْهُ فَكَفَی بِتَحْلِیلِهِ إِیَّاهُ بَرَاءَةً وَ رَدّاً بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ رِضًی بِالطَّوَاغِیتِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً فَأَذْهَبَ عَقْلَهُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ.

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی مُعَاوِیَةَ كِتَاباً یُقَرِّعُهُ فِیهِ وَ یُبَكِّتُهُ بِأُمُورٍ صَنَعَ كَانَ فِیهِ ثُمَّ وَلَّیْتَ ابْنَكَ وَ هُوَ غُلَامٌ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یَلْهُو بِالْكِلَابِ فَخُنْتَ أَمَانَتَكَ وَ أَخْزَیْتَ رَعِیَّتَكَ وَ لَمْ تُؤَدِّ نَصِیحَةَ رَبِّكَ فَكَیْفَ تُوَلِّی عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْفَاسِقِینَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ لَیْسَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ بِأَمِینٍ عَلَی دِرْهَمٍ فَكَیْفَ عَلَی الْأُمَّةِ فَعَنْ قَلِیلٍ تَرِدُ عَلَی عَمَلِكَ حِینَ تُطْوَی صَحَائِفُ الِاسْتِغْفَارِ وَ ذَكَرَ بَاقِیَ الْكَلَامِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ یَعْنِی بَعْدَ الْعِنَبِ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ إِنَّمَا اشْتُقَّ اسْمُ الْخَمْرِ مِنَ التَّخْمِیرِ وَ هُوَ التَّغْطِیَةُ لَهُ لِیُدْفَأَ فَیَغْتَلِیَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُعَالَجَ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ أَنْ یُسْقَی الْأَطْفَالُ وَ الْبَهَائِمُ وَ قَالَ الْإِثْمُ عَلَی مَنْ سَقَاهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یُتَدَاوَی بِالْخَمْرِ وَ لَا الْمُسْكِرِ وَ لَا تَمْتَشِطُ النِّسَاءُ بِهِ فَقَدْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ فِی رِجْسٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً.

ص: 495

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ كَیْفَ هُوَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ حَرَامٌ فَلَا تَشْرَبْهُ.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَوَانِی الضَّارِیَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُحَرَّمِ النَّبِیذَ مِنْ جِهَةِ الظُّرُوفِ لَكِنَّهُ حَرَّمَ قَلِیلَ الْمُسْكِرِ وَ كَثِیرَهُ (1).

تذییل یشتمل علی فائدتین

الأولی تحریم الخمر موضع وفاق بین المسلمین و هو من ضروریات الدین حتی یقتل مستحله و لا خلاف بیننا فی تحریم كل ما أسكر و ستأتی الأخبار الكثیرة فی ذلك فی أبواب الكبائر و الحدود(2)

و المعتبر فی التحریم إسكار كثیره فیحرم قلیله و لا خلاف أیضا فی تحریم الفقاع و ذكر الأكثر أنه حرام و إن لم یسكر لورود النصوص بتحریمه من غیر تقیید و ظاهر الشهید الثانی رحمه اللّٰه أنه أیضا موضع وفاق لكن صدق الفقاع علی غیر المسكر غیر معلوم و ظاهر التعلیلات الواردة فی الأخبار أن تحریمه باعتبار الإسكار و قد مضی فیما أخرجنا عن فقه الرضا علیه السلام ما یدل علی المشهور و قال فی المسالك الحكم معلق علی ما یطلق

علیه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصیة و هی النشیش و هو المعبر عنه فی بعض الأخبار بالغلیان و لو أطلق الفقاع علی شراب یعلم حله قطعا كالأقسام الذی طال مكثه و لم یبلغ هذا الحد لم یحرم قطعا و

فِی صَحِیحَةِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِی یُعْمَلُ فِی السُّوقِ وَ یُبَاعُ وَ لَا أَدْرِی كَیْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَی عُمِلَ أَ یَحِلُّ أَنْ أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ (3).

و هذه الروایة تشعر بكراهة المجهول انتهی.

و قال ابن إدریس رحمه اللّٰه فی السرائر كل ما أسكر كثیره فالقلیل منه حرام لا یجوز استعماله بالشرب و التصرف فیه بالبیع و الهبة و ینجس ما یحصل فیه خمرا

ص: 496


1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 131- 134.
2- 2. راجع ج 79 من هذه الطبعة الحدیثة.
3- 3. راجع التهذیب 9 ر 126.

كان أو نبیذا أو بتعا بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة و تسكین التاء المنقطة من فوقها بنقطتین و العین غیر المعجمة و هو شراب یتخذ من العسل أو نقیعا و هو شراب یتخذ من الزبیب أو مزرا بكسر المیم و تسكین الزاء المعجمة و بعدها الراء غیر المعجمة و هو شراب یتخذ من الذرة و غیر ذلك من المسكرات و حكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر علی السواء فی أنه حرام شربه و بیعه و التصرف فیه و لا یجوز شرب الفضیخ بالفاء و الضاد المعجمة و الیاء المنقطة من تحتها نقطتین و الخاء المعجمة و هو ما عمل من تمر و بسر و یقال هو أسرع إدراكا.

و كذلك كل ما عمل من لونین حتی نش و تغیر و أسكر كثیره فالقلیل منه حرام و الحد فی قلیله و كثیره واحد كالخمر و إن لم یسكر منها شاربها لأن النبیذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فیه ثمر النخل و غیره قبل حلول الشدة فیه و هو أیضا واقع علی ما دخلته الشدة فی ذلك أو ینبذ علی عكر و العكر بقیة الخمر فی الإناء كالخمیرة عندهم ینبذون علیه فمهما ورد فی الأحادیث فی تحلیل النبیذ فهو فی الحال الأولی و مهما ورد من التحریم له فهو فی الحال الثانیة التی یتغیر فیها و یحرم بما حله من الشدة و السكر و العكر و ضراوة الآنیة بالخمیرة و غلیانه و غیر ذلك من أسباب تحریمه.

و لا أختار أن ینبذ الشراب الحلال إلا فی أسقیة الأدیم التی تملأ ثم یوكئ رءوسها فإنه قد قیل إن الشدة حین یبتدئ بالنبیذ لسوء الأسقیة و أنه إن لحقه منه شی ء أخرجه إلی الحموضة فی الروایة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله فأما الحنتم بالحاء غیر المعجمة و النون و التاء المنقطة من فوقها بنقطتین و هی الجرة الخضراء هكذا ذكره الجوهری و قال شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه الحنتم الجرة الصغیرة و الدباء بضم الدال و تشدید الباء و النقیرة و المزفت.

قال محمد بن إدریس رحمه اللّٰه المزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ فی كتاب الحیوان و القطران من الصنوبر

فَقَدْ رُوِیَ: أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یُنْبَذَ فِی هَذِهِ الْأَوَانِی وَ قَالَ انْبِذُوا فِی الْأَدَمِ فَإِنَّهُ یُدْلَی وَ یُعَلَّقُ.

و كل هذا المنهی عنه لأجل

ص: 497

الظروف فإنها تكون فی الأرض فتسرع الشدة إلیها ثم أباح هذا كله

بِمَا رُوِیَ عَنْ أَبِی بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ نَهَیْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَیْتُكُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ زِیَارَتَهَا تَذْكِرَةٌ وَ نَهَیْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِی ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِی كُلِّ وِعَاءٍ غَیْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً وَ نَهَیْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَ اسْتَمْتِعُوا(1).

فإن نبذ فی شی ء من تلك الظروف فلا یشرب إلا ما وقع الیقین بأنه لم تحله شدة ظاهرة و لا خفیة و لا یكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ینبذ فیه فأما الدباء فإنه القرع و النقیر خشبة تنقر و تحوط كالبرنیة و المقیر ما قیر بالزفت بكسر الزای انتهی.

و قال فی النهایة فیه أنه سئل عن البتع فقال كل مسكر حرام البتع بسكون التاء نبیذ العسل و هو خمر أهل الیمن و قد تحرك التاء كقمع و قمع و قال فیه إن نفرا من الیمن سألوه فقالوا إن بها شرابا یقال له المزر فقال كل مسكر حرام المزر بالكسر نبیذ یتخذ من الذرة و قیل من الشعیر أو الحنطة و فیه و أظنه عن طاوس المزرة الواحدة تحرم أی المصة الواحدة و المزر و التمزر الذوق شیئا بعد شی ء و قال قد تكرر فی الحدیث ذكر النبیذ و هو ما یعمل من الأشربة من التمر و الزبیب و العسل و الحنطة و الشعیر و غیر ذلك یقال نبذت التمر و العنب إذا تركت علیه الماء لیصیر نبیذا فصرف من مفعول إلی فعیل و انتبذته اتخذته نبیذا سواء كان مسكرا أو غیر مسكر فإنه یقال له نبیذ و یقال للخمر المعتصر من العنب نبیذ كما یقال للنبیذ خمر.

الثانیة المشهور بین الأصحاب جواز سقی الدواب المسكرات بل سائر المحرمات للأصل و عدم التكلیف و حكم القاضی بتحریمه كما مر لكنهم قالوا بكراهته لروایة أبی بصیر و روایة غیاث (2)

و المعروف عندهم أنه یحرم سقی الأطفال المسكر لروایة عجلان (3)

و غیرها قال فی الدروس و لا یجوز أن یسقی الطفل شیئا

ص: 498


1- 1. راجع صحیح مسلم كتاب الاشربة الباب 6 مجمع الزوائد 5 ر 65.
2- 2. راجع الكافی: 6 ر 397 و 430.
3- 3. راجع الكافی: 6 ر 397 و 430.

من المسكر و أما البهیمة فالمشهور الكراهة و سوی القاضی بینهما فی التحریم و روایة أبی بصیر تدل علی الكراهیة فی البهیمة و

فِی رِوَایَةِ عَجْلَانَ: مَنْ سَقَی مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ.

انتهی.

و قال فی المختلف قال الشیخ فی النهایة یكره أن یسقی شی ء من الدواب الخمر و المسكر و كذا قال ابن إدریس و قال ابن البراج لا یجوز أن یسقی شی ء من البهائم و الأطفال شیئا من الخمر و المسكر و المعتمد قول الشیخ لنا الأصل عدم التحریم إذ لا تكلیف علی الدواب و البهائم فلا تحریم یتعلق بها و لا بصاحبها حیث لم یشربها و إنما كان مكروها لما رواه

أَبُو بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِیمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَیْرِهَا تُسْقَی أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَأْكُلَهُ وَ یَشْرَبَهُ أَ یُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ یُكْرَهُ ذَلِكَ.

باب 2 النهی عن الأكل علی مائدة یشرب علیها الخمر

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْجُلُوسِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ(1).

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا تَجْلِسُوا عَلَی مَائِدَةٍ تُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا یَدْرِی مَتَی یُؤْخَذُ(2).

«3»- الْفَقِیهُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا تُجَالِسُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ (3).

ص: 499


1- 1. أمالی الصدوق 254.
2- 2. الخصال 619.
3- 3. فقیه من لا یحضره الفقیه 4 ر 41.

بیان: المعروف من مذهب الأصحاب تحریم الأكل علی مائدة یشرب علیها شی ء من المسكرات أو الفقاع قال فی المسالك یدل علی تحریم الأكل علی مائدة یشرب علیها الخمر

قَوْلُ الصَّادِقِ علیه السلام فِی رِوَایَةِ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.

وَ رَوَی جَرَّاحٌ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَأْكُلُ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ(1).

و الروایة الأولی تضمنت تحریم الجلوس علیها سواء أكل أم لا و الأخیرة دلت علی تحریم الأكل منها سواء كان جالسا أم لا و الاعتماد علی الأولی لصحتها و عداه العلامة إلی الاجتماع علی الفساد و اللّٰهو.

و قال ابن إدریس لا یجوز الأكل من طعام یعصی اللّٰه به أو علیه و لم نقف علی مأخذه و القیاس باطل و طریق الحكم مختلف و علل بأن القیام یستلزم النهی عن المنكر من حیث إنه إعراض عن فاعله و إعانة له فیجب لذلك و یحرم تركه بالمقام علیها و فیه نظر لأن النهی عن المنكر إنما یجب بشرائط من جملتها تجویز التأثیر و مقتضی الروایات تحریم الجلوس و الأكل حینئذ و إن لم ینته عن المنكر و لم یجوز تأثیره و أیضا فالنهی عن المنكر لا یتقید بالقیام بل بحسب مراتبه المعلومة علی التدریج و إذا لم یكن القیام من مراتبه لا یجب فعله و أما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه و إن لم یرد علیه نص بخصوصه لكن ورد أنه بمنزلة الخمر فإنه خمر مجهول و أنه خمر استصغره الناس فجاز إلحاقه به فی هذا الحكم.

و قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه هل یحرم الطعام الذی كان علیها أو الجلوس حرام أكل أم لا أو الأكل جلس أم لا صریح الصحیحة الثانیة أن الجلوس حرام و یمكن فهم تحریم الأكل أیضا و یؤیده التصریح فی الثالثة و أما تحریم أصل الطعام فلا یعلم فیكون كالأكل فی آنیة الذهب و الفضة یكون الأكل حراما لا المأكول أیضا فتأمل و لكن ما دام فی تلك المائدة و یحتمل بعیدا مطلقا.

ص: 500


1- 1. راجع الكافی 6 ر 268 المحاسن 584- 585.

ثم قال رحمه اللّٰه و هل تحرم الجلوس أو الأكل علی تلك المائدة مطلقا أو حال الشرب فقط أو فی ذلك الموضع و المجلس الذی وقع فیه ذلك الأوسط المتیقن و الأول أحوط و لا یبعد قوة الأخیر انتهی و قد مر فی فقه الرضا علیه السلام النهی عن الأكل من مائدة یشرب علیها بعده الخمر و لم أر مصرحا به و إن كان اجتنابه أحوط

و رَوَی الْكُلَیْنِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ أَوِ الْمُسْكِرُ قَالَ حَرُمَتِ الْمَائِدَةُ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَی مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ یُؤْكَلُ مِمَّا عَلَیْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْكِرٌ وَ لَمْ یَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَیْهَا بَعْدُ قَالَ لَا تَحْرُمُ حَتَّی یَشْرَبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا یُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَی یَعْنِی الْفَالُوذَجَ (1).

و أقول یستنبط منها أحكام لا تخفی علی المتدبر و إن كان فی السند شی ء.

باب 3 العصیر و أقسامه و أحكامه

اشارة

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ یُرْفَعَ فَیُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی لِلْقِبْلَةِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَی بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَی الثُّلُثِ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً(2).

كتاب المسائل، بإسناده عن علی بن جعفر: مثلهما بیان قال فی الدروس لا یقبل قول من یستحل شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما لروایات و قیل یقبل علی كراهة أقول بل یظهر من بعض الروایات عدم قبول قول العارف أیضا فی شی ء من الأشربة إذا كان یشرب النبیذ

كَمَا رَوَی

ص: 501


1- 1. الكافی 9 ر 429، التهذیب 9 ر 116.
2- 2. قرب الإسناد 155.

الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ كَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ (1).

وَ رَوَیَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

لكن العلامة رحمه اللّٰه و صاحب الجامع و غیرهما بنیا الكراهة أو الحرمة علی إخبار من یستحله لا من یشربه.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ آدَمَ علیه السلام لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِیسُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ لَهُ آدَمُ مَا لَكَ یَا مَلْعُونُ فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ إِنَّهُمَا لِی فَقَالَ كَذَبْتَ فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَیْهِ قَصَّ آدَمُ علیه السلام قِصَّتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ شَیْئاً مِنْ نَارٍ فَرَمَی بِهَا عَلَیْهِمَا فَالْتَهَبَتْ فِی أَغْصَانِهِمَا حَتَّی ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا احْتَرَقَ وَ ظَنَّ إِبْلِیسُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِیسَ عَلَیْهِ اللَّعْنَةُ وَ مَا بَقِیَ فَلَكَ یَا آدَمُ (2).

بیان: كون الثلثین حظ إبلیس لأن عصیر العنب بعد الغلیان یحرم ما لم یذهب ثلثاه فالثلثان حظه و أیضا قبل ذهاب الثلثین إن بقی یصیر خمرا مسكرا فهو حظه و هما یرجعان إلی أمر واحد لأن الظاهر أن العلة فی وجوب ذهاب

ص: 502


1- 1. التهذیب 9 ر 122، الكافی 6 ر 421 و هكذا الحدیث الآتی.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 162، و تراه فی الكافی 6 ر 393.

الثلثین هو هذا الذی ذكرنا.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ علیه السلام مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ قُضْبَاناً كَانَتْ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ مِنَ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنَابِ وَ سَائِرِ الثِّمَارِ فَأَطْعَمَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ كَانَتْ مَعَهُ حَبَلَةُ الْعِنَبِ وَ كَانَتْ آخِرَ شَیْ ءٍ أَخْرَجَ حَبَلَةُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَجِدْهَا نُوحٌ وَ كَانَ إِبْلِیسُ قَدْ أَخَذَهَا فَخَبَأَهَا فَنَهَضَ نُوحٌ علیه السلام لِیَدْخُلَ السَّفِینَةَ فَیَلْتَمِسَهَا فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ الَّذِی مَعَهُ اجْلِسْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ سَتُؤْتَی بِهَا فَجَلَسَ نُوحٌ علیه السلام فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ لَكَ فِیهَا شَرِیكاً فِی عَصِیرِهَا فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ قَالَ نَعَمْ لَهُ السُّبُعُ وَ لِی سِتَّةُ أَسْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ السُّدُسُ وَ لِی خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ الْخُمُسُ وَ لِی أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ لَهُ نُوحٌ لَهُ الرُّبُعُ وَ لِی ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ فَلَهُ النِّصْفُ وَ لِیَ النِّصْفُ وَ لِیَ التَّصَرُّفُ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ علیه السلام لِیَ الثُّلُثُ وَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَرَضِیَ فَمَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ مِنْ طَبْخِهَا فَلِإِبْلِیسَ وَ هُوَ حَظُّهُ وَ مَا كَانَ مِنَ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ لِنُوحٍ علیه السلام وَ هُوَ حَظُّهُ وَ ذَلِكَ الْحَلَالُ الطَّیِّبُ لِیُشْرَبَ مِنْهُ (1).

بیان: القضیب الغصن و فی النهایة فیه لا تقولوا للعنب الكرم و لكن قولوا العنب و الحبلة الحبلة بفتح الحاء و الباء و ربما سكنت الأصل أو القضیب من شجر الأعناب.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ نُوحاً حِینَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ كَانَ إِبْلِیسُ إِلَی جَانِبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِی فَقَالَ لَهُ نُوحٌ كَذَبْتَ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَمَا لِی مِنْهَا فَقَالَ نُوحٌ علیه السلام لَكَ الثُّلُثَانِ فَمِنْ هُنَاكَ طَابَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ (2).

ص: 503


1- 1. علل الشرائع 2 ر 163.
2- 2. علل الشرائع 2 ر 163.

بیان: قال فی النهایة فی حدیث علی علیه السلام أنه كان یرزقهم الطلاء الطلاء بالكسر و المد الشراب المطبوخ من عصیر العنب و هو الرب و أصله القطران الخاثر الذی تطلی به الإبل و منه

الْحَدِیثُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا یُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا یُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِی شَرَابٍ یُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ.

هَذَا نَحْوُ الْحَدِیثِ الْآخَرِ: سَیَشْرَبُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِیَ الْخَمْرَ یُسَمُّونَهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا.

یرید أنهم یشربون النبیذ المسكر المطبوخ و یسمونها طلاء تحرجا عن أن یسموه خمرا فأما الذی فی حدیث علی علیه السلام فلیس من الخمر فی شی ء و إنما هو الرب الحلال.

«5»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ مِنَ الْكَرْمِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ أَوْ غَلَی مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَهُوَ خَمْرٌ فَلَا یَحِلُّ شُرْبُهُ إِلَّا أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ عَلَی النَّارِ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُلْقَی فِیهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَغَیَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطْرَحَ فِیهِ مِلْحاً أَوْ غَیْرَهُ حَتَّی یَتَحَوَّلَ خَلًّا(1).

«6»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِیخٌ یُجْعَلُ فِیهِ الْحِصْرِمُ وَ رُبَّمَا جُعِلَ فِیهِ الْعَصِیرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ یُطْبَخُ بِهِ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْهُمْ فِی الْعَصِیرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَی النَّارِ لَمْ یُشْرَبْ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ أَنَّ الَّذِی یُجْعَلُ فِی الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِیرِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَكْلَهُ إِلَی أَنْ یَسْتَأْذِنَ مَوْلَانَا فِی ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (2).

الْجَامِعُ، لِیَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِیخٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

تبیین: یدل الروایة علی أنه إذا صب العصیر فی الماء و غلا الجمیع لا یحرم

ص: 504


1- 1. كتاب التكلیف لابن أبی العزاقر المعروف بفقه الرضا 38.
2- 2. السرائر 475.

و لا یشترط فی حله ذهاب الثلثین و لم أر قائلا به من الأصحاب لكن قال صاحب الجامع لا بأس أن یجمع بین عشرة أرطال عصیرا و بین عشرین رطلا ماء ثم یغلی حتی تبقی عشرة فیحل ثم ذكر هذه الروایة و لم یتعرض لتأویلها و یدل علی ما ذكره أولا ما رواه

الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مَاءً ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ (1).

فیمكن حمل الخبر علی ما إذا كان العصیر المصبوب فیه قلیلا یضمحل فیه فلا یسمی عصیرا حینئذ بخلاف ما فرض فی الخبر الآخر و إن كان الأحوط العمل به مطلقا و قد ناقش بعض المحققین من المعاصرین فی تحقق الحلیة فی الصورة المفروضة بذهاب الثلثین و فی دلالة الروایة المذكورة علی ذلك أیضا حیث قال اكتفی علیه السلام فی الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلیة

فی هذا الباب و سلوك هذا الطریق من الجواب غالبا إنما هو لأحد الأمرین إما لظهور اندراج الصورة المسئول عنها فی موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك فی نجاسته فأجیب بأن كل شی ء طاهر ما لم تعلم نجاسته و إما لظهور عدم اندراجها فیه كما إذا سئل عن حال الماء القلیل الملاقی للنجاسة فأجیب بأن الماء إذا بلغ كرا لم یحمل خبثا و هذا الجواب یحتمل أن یكون من قبیل الثانی معللا بظهور أن الذاهب من الماء فیها للطافته أكثر من الذاهب من العصیر مع أن مفاد القاعدة الكلیة علی طبق الروایات الأخر أن المعیار ذهاب ثلثی العصیر كروایة عَبْد اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ (2).

فإن الظاهر كون الموصول فی قوله علیه السلام هنا ما طبخ علی ثلثه عبارة عنه لا عن كل شی ء أو كل مائع انتهی.

ص: 505


1- 1. التهذیب 9 ر 121. الكافی 6 ر 421.
2- 2. الكافی: 6 ر 420.

و أقول كلامه دقیق متین لكنه خلاف ظاهر الخبر و أیضا بما جمعنا بین الخبرین ظهر أن ذهاب الثلثین إنما یجب فیما صدق علی المجموع أنه عصیر و حینئذ یكفی ذهاب ثلثیه و أما أن المعتبر ذهاب الثلثین بحسب الحجم أو بحسب الوزن فهو أمر آخر سنتكلم علیه إن شاء اللّٰه و الشهید رحمه اللّٰه أورد فی الدروس روایة عقبة ثم قال و لیست بصریحة فی المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فیه.

«7»- كِتَابُ الصِّفِّینِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِینَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا یَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.

«8»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الزَّبِیبِ یُدَقُّ وَ یُلْقَی فِی الْقِدْرِ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ یُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِیبُ كَمَا هُوَ یُلْقَی فِی الْقِدْرِ وَ یُصَبُّ عَلَیْهِ ثُمَّ یُطْبَخُ وَ یُصَفَّی عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءً إِذَا أُدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَی الْمَاءِ وَ صَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِیرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُصِیبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ.

«9»- الْخَرَائِجُ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ أُمِّی مَاتَتْ فَقَالَ علیه السلام لَمْ تَمُتْ قَالَ تَرَكْتُهَا مُسَجًّی عَلَیْهَا فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ دَخَلَ عَلَیْهَا فَإِذَا هِیَ قَاعِدَةٌ فَقَالَ لِابْنِهَا ادْخُلْ عَلَی أُمِّكَ فَشَهِّهَا مِنَ الطَّعَامِ مَا شَاءَتْ فَأَطْعَمَهَا فَقَالَ الْغُلَامُ یَا أُمَّاهْ مَا تَشْتَهِینَ قَالَتْ أَشْتَهِی زَبِیباً مَطْبُوخاً فَقَالَ لَهُ ائْتِهَا بِغَضَارَةٍ مَمْلُوءَةٍ زَبِیباً فَأَتَاهَا بِهَا فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَاجَتَهَا(1).

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الزبیبیة [الزَّبِیبَةُ(2)].

«11»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ

ص: 506


1- 1. تمام الحدیث فی ج 47 ص 99 من البحار الحدیثة.
2- 2. المحاسن: 401.

ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یُرْفَعَ وَ یُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ (1).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: وَصَفَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَطْبُوخَ كَیْفَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ حَلَالًا فَقَالَ علیه السلام لِی تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ وَ تُنَقِّیهِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا كَانَ أَیَّامُ الصَّیْفِ وَ خَشِیتَ أَنْ یَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِی تَنُّورٍ مَسْخُونٍ قَلِیلًا حَتَّی لَا یَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّهُ عَلَی الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِیلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِیلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِیهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَی قَدْرِ مُنْتَهَی الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِی الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّی یَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِی ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَیِّبَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ زَنْجَبِیلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ (2).

بیان: حتی یصیر حلالا أی لا یتغیر بالمكث عندك فیصیر مسكرا حراما كما یومئ إلیه بعض ألفاظ الخبر تأخذ ربعا أی ربع رطل و فی القاموس نقع الدواء فی الماء أقره فیه فی تنور مسخون فی بعض النسخ مسجور من سجرت التنور أسجره سجرا إذا أحمیته و فی بعضها مسخن علی بناء المجهول و النش الغلیان بقدر ما یغمره أی یستره و تصب بقدر ما یغمره ماء أی تصب الثلث كله فی القدر حتی یغمر ما یغمره من القدر أو المعنی أنه تطرح ثفل الزبیب فی القدر

ص: 507


1- 1. الكافی: 6 ر 421.
2- 2. الكافی: 6 ر 424- 425.

أو زبیبا آخر فیه بقدر ما یغمره الماء و الأول و إن كان بعیدا لكنه أوفق بالخبر الآتی و قوله ثم تغلی الثلث الآخر و الأخیر كما فی بعض النسخ لعل معناه أنه بعد تقدیر كل ثلث بالعود تغلیه حتی یذهب الثلث الذی صببت أخیرا فوق القدر ثم تغلیه حتی یذهب الثلث الآخر و مثل هذا التشویش لیس ببعید من حدیث عمار كما لا یخفی علی المتتبع و بالجملة یظهر من الخبر الآتی مع وحدة الراوی أن فیه سقطا.

قوله علیه السلام ثم تضربه بعود أی بعد الخلط بالعصیر كما سیأتی قوله أن یطول مكثه عندك أی من غیر تغییر و نشیش فروقه أی صفه جیدا لئلا یكون فیه ثفل قال فی القاموس الترویق التصفیة.

«13»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِیبِ كَیْفَ طَبْخُهُ حَتَّی یُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَی الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِیعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّی یَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِیهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَیِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِیلٍ قَلِیلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَیْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّی تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُغْلِیهِ فِیهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِیهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِیرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ (1).

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 508


1- 1. الكافی 6 ر 425.

الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَرَاقِرَ تُصِیبُنِی فِی مَعِدَتِی وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِیذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّیَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِی جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِی تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِیهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِی مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِی الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا وَ فِی الصَّیْفِ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِذَا أَتَی عَلَیْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِی إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَقِیقاً حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّی تَذْهَبَ تِلْكَ الزِّیَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِیلًا وَ خُولَنْجَاناً وَ دَارْصِینِیّاً وَ زَعْفَرَاناً وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَی وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِی خِرْقَةٍ رَقِیقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ وَ تُغْلِیهِ مَعَهُ غَلْیَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَی غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَیِّبٌ لَا یَتَغَیَّرُ إِذَا بَقِیَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

بیان: فی القاموس المصطكا بالفتح و الضم و یمد فی الفتح فقط علك رومی أبیض نافع للمعدة و المقعدة و الأمعاء و الكبد و السعال المزمن شربا و أخذت منه علی غدائك أی شربته بعدها و قوله علیه السلام لا یتغیر فیه إیماء إلی أن ذهاب الثلثین لعدم التغیر.

«15»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً آخُذُ الزَّبِیبَ وَ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَیْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَی قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ (2).

«16»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَاتِمٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی خَالِدٍ

ص: 509


1- 1. الكافی 6 ر 426.
2- 2. المصدر 6 ر 426.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیه السلام بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً وَ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرَابَ مُوَافِقٌ لِهَذَا الدَّاءِ قَالَ لَهُ الصَّادِقُ علیه السلام وَ مَا وَصَفَ لَكَ الطَّبِیبُ قَالَ قَالَ خُذِ الزَّبِیبَ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثُمَّ صُبَّ عَلَیْهِ عَسَلًا ثُمَّ اطْبُخْهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ حُلْوٌ قُلْتُ بَلَی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَیْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَیْثُ أَصَبْتَهُ وَ لَمْ یَزِدْنِی عَلَی هَذَا(1).

تفصیل و تذییل یشتمل علی مقاصد

الأول اتفق فقهاؤنا رضوان اللّٰه علیهم علی حرمة العصیر العنبی بالغلیان و الاشتداد و ظاهر الأخبار و أكثر الأصحاب تحقق الحرمة بمجرد الغلیان المفسر بالقلب فی

رِوَایَةِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ یَغْلِ فَإِذَا غَلَی فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْغَلَیَانُ قَالَ الْقَلْبُ (2).

و المراد به كما فسره الأكثر أن یصیر أسفله أعلاه و لعله هو المقصود أیضا من النشیش فیما تقدم من الأخبار

وَ فِیمَا رُوِیَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا نَشَّ الْعَصِیرُ وَ غَلَی حَرُمَ.

فإن النشیش هو صوت الماء و غیره عند الغلیان فعلی هذا یكون العطف بالواو فی الروایة للتفسیر و یحتمل أن یكون المراد بالنشیش حالة مقارنة للغلیان أو متقدمة علیه فیكون العطف لمحض الجمع أو الترتیب للإشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر أو عدم كفایة النشیش بدون الغلیان و ما وقع فی نسخ التهذیب من لفظة أو بدل الواو مؤید لعدم الانفكاك و أما ما ضم إلیه بعض الفقهاء فی هذا المقام من الاشتداد حیث قالوا إذا غلا و اشتد فإن كان المراد به معنی القلب أو النشیش أو معنی الثخانة الحاصلة بمجرد الغلیان كما قیل فضمه إلی الغلیان من قبیل ضم النشیش إلیه فی الروایة و إن

ص: 510


1- 1. طبّ الأئمّة: 61.
2- 2. الكافی 6 ر 419 التهذیب 9 ر 120 و هكذا ما بعده من حدیث ذریح.

كان المراد معنی آخر یمكن أن یحصل الغلیان بدونه معتبرا معه فی تحقق الحرمة فلا دلیل علیه فی الروایات بل إنها إنما تدل علی استقلال مجرد الغلیان فی علیة الحرمة من غیر اعتبار غیره فیها إلا علی سبیل الدلالة علیه كالقلب و النشیش علی ما مر و كإصابة النار فیما رواه

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ (1).

فإن أصابه النار بعنوان التأثیر كما هو المراد من جملة أسباب الغلیان فتدل علیه دلالة السبب علی المسبب و أما ترتب الحرمة علی إصابة النار بخصوصها كما یتوهم من ظاهر الروایة فلیس بمقصود لدلالة الروایات الكثیرة علی أنها مترتبة علی الغلیان سواء كان سببا عن الإصابة المذكورة أو عن غیرها و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهید الثانی بالتساوی بین كونه بالنار أو غیره و عد صاحب الوسیلة الغلیان بنفسه من موجبات الحرمة.

قیل فالوجه فی تخصیص المذكور اعتبار الفرد الغالب و خصوصیة الغایة المذكورة فإن ذهاب الثلثین هو غایة الحرمة التی تتحقق بهذا السبب الخاص لا غایة الحرمة المطلقة فإن ما یحرم غلیانه بنفسه إنما تكون غایة حرمته هی الخلیة بدون اعتبار ذهاب الثلثین.

و أقول الظاهر أن كلا من ذهاب الثلثین و الخلیة كافیان فی الحلیة ما لم یصر مسكرا و مع الإسكار فلا بد من الخلیة و لا ینفع ذهاب الثلثین و الغالب عدم تحقق الخلیة بدون الخمریة و ما وقع فی الأخبار و كلام الأصحاب من التخصیص كأنه مبنی علی الغالب قال ابن البراج فی المهذب كل عصیر لم یغل فإنه حلال استعماله علی كل حال و الغلیان الذی معه یحرم استعماله هو أن یصیر أسفله أعلاه بالغلیان فإن صار بعد ذلك خلا جاز استعماله و إذا طبخ العصیر علی النار و غلا و لم یذهب ثلثاه لم یجز استعماله فإن ذهب ثلثاه و بقی الثلث جاز استعماله و حد ذلك أن یصیر حلوا یخضب الإناء.

ص: 511


1- 1. الكافی 6 ر 419.

الثانی ذهب جماعة من الأصحاب إلی نجاسة العصیر المذكور قبل ذهاب الثلثین و أنه یطهر بعده فمنهم من عمم الحكم كالمحقق و العلامة رحمهما اللّٰه لكنهما اشترطا مع الغلیان الاشتداد و ذهب ابن حمزة فی الوسیلة إلی تخصیص النجاسة فی العصیر المذكور بصورة غلیانه بنفسه لا بغیره كالنار و بعض المتأخرین عد العصیر إذا غلا من النجاسات بدون تخصیص أو اشتراط فالمذاهب فی النجاسة ثلاثة و لا مستند لشی ء منها فی الروایات التی وصلت إلینا كما صرح به الشهید رحمه اللّٰه فی البیان حیث قال لم أقف علی نص فی تنجیسه إلا ما دل علی نجاسة المسكر لكنه لا یسكر بمجرد غلیانه و اشتداده و فی الذكری حیث قال بعد نقل قول ابن حمزة و المحقق و ذكر توقف العلامة فیها فی نهایته و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة و لا نص علی نجاسة غیر المسكر و هو منتف هنا.

و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی المسالك القول بنجاسة العصیر هو المشهور بین المتأخرین و مستنده غیر معلوم بل النص إنما دل علی التحریم و قال العلامة رحمه اللّٰه فی المختلف و الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصیر إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إلیه أكثر علمائنا كالشیخ المفید و الشیخ أبی جعفر و السید المرتضی و أبی الصلاح و سلار و ابن إدریس و قال أبو علی بن أبی عقیل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم یكن علیه غسلهما لأن اللّٰه تعالی إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان و كذلك سبیل العصیر و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد و قال أبو جعفر بن بابویه لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابته خمر لأن اللّٰه حرم شربها و لم یحرم الصلاة فی ثوب أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فیها.

لنا وجوه الأول الإجماع علی ذلك فإن السید المرتضی قال لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر إلا ما یحكی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و قال الشیخ رحمه اللّٰه الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك و قول السید المرتضی و الشیخ حجة فی ذلك فإنه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فیغلب علی الظن ثبوته و الإجماع كما یكون حجة إذا نقل

ص: 512

متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهی.

و یرد علیه وجوه من الإیراد الأول حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غیر المائع بالأصالة مع أنه مستثنی عنه بالاتفاق و الثانی بنجاسة العصیر المذكور قبل ذهاب ثلثیه مطلقا مع أنه لا خلاف فی طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثیه إذا صار خلا كما سیأتی و الثالث حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصریحه به فی سائر كتبه و الرابع نسبة القول بنجاسة الجمیع الداخل فیه العصیر المذكور إلی أكثر العلماء الذین عد منهم الشیخ و المرتضی رحمهما اللّٰه مع ما تری من خلو كلامهما الذی نقل عنهما عن ذكر العصیر و مع ما مر من تصریح الشهید رحمه اللّٰه مع كمال تتبعه و تبحره الذی لا ریب فیه من تتبع كلامه بعدم وقوفه علی قول بالنجاسة إلا ممن عده فی جملة العلماء المذكورین الخامس دعواه الإجماع علی هذا الحكم المشتمل علی نجاسة العصیر المذكور بنقل المرتضی و الشیخ مع أن ما نقله عن المرتضی إنما هو فی خصوص الخمر و ما نقله عن الشیخ خال عن ذكر العصیر بل عن ذكر عدم الخلاف فی غیر الخمر.

الثالث لما كان الغلیان الموجب للحرمة أو النجاسة علی وجهین كونه بغیر النار و كونه بالنار و مرجع كل منهما إما إلی صیرورته طلاء أو خلا تكون الاحتمالات العقلیة أربعة و لعدم جریان العادة بصیرورته طلاء بغیر النار تكون العادیة منها ثلاثة.

الأول أن یصیر خلا بدون إصابة النار و یعبر عنه بنفسه و إن كان بإمداد حرارة من الهواء أو الشمس الثانی أن یصیر طلاء بطبخه علی النار الثالث أن یصیر خلا بعد أن أصابته النار بإبقائه علی حاله مدة و لا خلاف فی حلیة الأول و طهارته مطلقا و لا فی حلیة الثانی و طهارته بشرط أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و أما الثالث فصریح ما ذكره الشیخ فی النهایة حیث قال و العصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغل و حد الغلیان الذی یحرم ذلك هو أن یصیر أسفله أعلاه فإذا غلا حرم شربه و بیعه إلی أن یعود إلی كونه خلا و إذا غلا العصیر علی النار لم یجز شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و حد ذلك هو أن تراه قد صار حلوا أو یخضب الإناء و یعلق به أو یذهب من كل درهم

ص: 513

ثلاثة دوانیق و نصف و هو علی النار ثم ینزل به و یترك حتی یبرد فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه انتهی و ما ذكره ابن حمزة فی الوسیلة حیث قال فإن كان عصیرا لم یخل إما غلا أو لم یغل فإن غلا لم یخل إما غلا من قبل نفسه حتی یعود أسفله أعلاه و أعلاه أسفله حرم و نجس إلی أن یصیر خلا بنفسه أو بفعل غیره فیعود حلالا طیبا و إن غلا بالنار حرم شربه حتی یذهب بالنار نصفه و نصف سدسه و لم ینجس أو یخضب الإناء و یعلق به و یحلو و إن لم یغل أصلا حل خلا كان أو عصیرا انتهی أن (1) لا یكون حلالا و إن كان طاهرا.

و ظاهر المحقق حیث قال فی الشرائع و یحرم العصیر إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار و لا یحل حتی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا و العلامة حیث قال فی الإرشاد عند تعداد الأشربة المحرمة و العصیر إذا غلا و اشتد إلا أن ینقلب خلا أو یذهب ثلثاه و كذا فی القواعد و الشهید رحمه اللّٰه حیث قال فی اللمعة و یحرم العصیر العنبی إذا غلا حتی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا و كذا فی الدروس أن یكون حلالا أیضا.

و ظاهر ما مر من روایة ابن سنان و كذا ما روی فِی الْكَافِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ أَ یَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ (2).

مؤیدان لقول الشیخ و ابن حمزة بل قولهما مبنی علی حفظ ظاهرهما و لكن لا یخفی إمكان تأویلهما بنحو من التخصیص فلا ینافیان قول المحقق و العلامة و الشهید و لعل هذا التخصیص هنا هو الظاهر المناسب لتعمیم حلیة كل خمر و طهارتها بعد الحرمة و النجاسة بصیرورتها خلا فإن مصیر العصیر مطلقا إلی الخلیة إنما یكون بعد الخمریة كما هو المشهور و كل خمر تحل و تطهر بصیرورتها خلا و إن كان بنحو علاج كما سیأتی.

ص: 514


1- 1. خبر قوله رحمه اللّٰه فصریح ما ذكره الشیخ و ما ذكره ابن حمزة.
2- 2. الكافی 6 ر 420.

الرابع اعلم أن الأحكام المذكورة مخصوصة علی المشهور بالعصیر العنبی و لا خلاف فی عدم تحریم ما سوی عصیر التمر و عصیر الزبیب مما سوی عصیر العنب كعصیر الرمان و سائر الفواكه و غیرها و لا فی طهارتها إلا أن تصیر مسكرا و لا یشترط فی حلها و طهارتها ذهاب الثلثین و إنما اختلفوا فی عصیر التمر و الزبیب قال الشهید رحمه اللّٰه فی الدروس و لا یحرم العصیر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش فیحل طبیخ الزبیب علی الأصح لذهاب ثلثیه بالشمس غالبا و خروجه عن مسمی العنب و حرمه

بعض مشایخنا المعاصرین و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدمین لمفهوم روایة علی بن جعفر(1)

و أما عصیر التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم یسكر

وَ فِی رِوَایَةِ عَمَّارٍ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ النَّضُوحِ كَیْفَ نَصْنَعُ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ (2).

انتهی و كأن المراد بالنشیش هنا السكر أو ما یئول إلیه لا ما مر من الغلیان أو ما یقرب منه كما هو المعروف لسیاق كلامه هنا و لتصریحه بما ینافیه فی اللمعة حیث قال و لا یحرم من الزبیب و إن غلا علی الأقوی.

ثم إن الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی شرحها بعد الاستدلال علی هذا الحكم بخروجه عن مسمی العنب و بأصالة الحل و استصحابه و ذكر ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من التحریم لمفهوم روایة علی بن جعفر قال و سند الروایة و المفهوم ضعیفان فالقول بالتحریم أضعف أما النجاسة فلا شبهة فی نفیها انتهی و كان الفرق بین القول بالتحریم و النجاسة فی هذا المقام لعدم النص علی نجاسة العصیر مطلقا و عدم القول بها إلا من جماعة معدودین و هم لا یقولون هاهنا لا بالتحریم و لا بالنجاسة فیكون عدم النجاسة هاهنا اتفاقیا.

و قال رحمه اللّٰه فی المسالك و الحكم مختص بعصیر العنب فلا یتعدی إلی غیره كعصیر التمر ما لم یسكر للأصل و لا إلی عصیر الزبیب علی الأصح لخروجه عن اسمه و ذهاب ثلثیه و زیادة بالشمس و حرمه بعض علمائنا استنادا إلی مفهوم روایة علی بن جعفر و هی مع أن فی طریقها سهل بن زیاد لا یدل علی تحریمه قبل

ص: 515


1- 1. الكافی 6 ر 421.
2- 2. التهذیب 9 ر 116.

ذهاب ثلثیه بوجه و إنما نفی علیه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده یشرب منه و تخصیص السؤال بالثلثین لا یدل علی تحریمه بدونه و لا بالمفهوم الذی ادعوه و إنما تظهر فائدة التقیید به لتذهب مائیته فیصلح للمكث عند المدة المذكورة كما یبقی الدبس و لو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعیف لا یصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل.

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ فِی الصَّحِیحِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الزَّبِیبَةُ(1).

و هذا ظاهر فی الحل لأن طعام الزبیبة لا یذهب فیه ثلثا ماء الزبیب كما لا یخفی انتهی.

و أقول القول بعدم تحریم عصیر الزبیب و التمر لا یخلو من قوة لما مر من عمومات الحل و عدم ورود ما یصلح لتخصیصها و روایة علی بن جعفر مع ضعفها علی المشهور بالمفهوم و هی ضعیفة خصوصا إذا كان فی كلام السائل علی أن مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثین و هو أعم من الحرمة و روایة عمار أیضا ضعیفة سندا و متنا فإن قیل الروایات الدالة علی تحریم العصیر

بعد الغلیان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصیر خرج عنه ما حل بالإجماع كعصیر الرمان و أشباهه فیبقی عصیر الزبیب و التمر داخلین تحت عموم التحریم قلت شمول العصیر حقیقة لما ینفصل عنهما ممنوع إذ لا ینفصل منهما شی ء إلا بعد نقعهما فی الماء فلا یسمی عصیرا إلا مجازا بل هو نقیع و ما ینفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا یطلق علیه العصیر بل قیل یحصل الظن القوی بعد تتبع الأخبار و كلام الأصحاب بشیوع استعمال العصیر بما یختص بالعنب و یؤیده ما مر فی المقنع

وَ فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام وَ ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ أَیْضاً حَیْثُ قَالَ: وَ لَهَا خَمْسَةُ أَسَامِی الْعَصِیرُ وَ هُوَ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِیعُ وَ هُوَ مِنَ الزَّبِیبِ.

و نحوه ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج (2)

و إذا كان كذلك تعین حمل العصیر فی الأخبار المطلقة علیه و إن كان مجازا حذرا من

ص: 516


1- 1. الكافی 6 ر 316، المحاسن 401.
2- 2. الكافی 6 ر 392.

ارتكاب التخصیص البعید الذی قد منع صحته جماعة من الأصولیین فإن صدور مثل هذه الكلیة عنهم علیهم السلام مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعید جدا.

قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه المشهور أن التحریم بالغلیان مخصوص بالعصیر العنبی و لا خلاف فی حلیة عصیر غیر التمر و الزبیب مثل عصیر التفاح و الرمان و إن غلا ما لم یكن مسكرا و كذا سائر الربوبات و الأصل و العمومات و حصر المحرمات مؤیدات و یدل علیه أیضا بعض الروایات

مِثْلُ رِوَایَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ فَكَتَبَ حَلَالٌ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَهُ عَنْهُ علیه السلام وَ زَادَ رُبَّ السَّفَرْجَلِ إِذَا كَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا(1).

و فیها مع الغلیان خلاف و المشهور الحل و یؤیده الأصل و العمومات و حصر المحرمات فی الآیة و الأخبار الكثیرة و قیل بالتحریم بل یظهر أیضا القول بالنجاسة من الذكری و الظاهر الطهارة و لا ینبغی النزاع فی ذلك و قیاسهما علی الخمر و العصیر العنبی باطل مع عدم ثبوت الحكم فی الأصل و الحل لما مر و لعدم دلیل صالح للتحریم إلا ما مر من عموم العصیر و الظاهر أنهما لیسا بداخلین فیه فالمراد فیه العصیر العنبی كما یفهم من كلامهم و من ظاهر الأخبار و لهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدلیل و ما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات و ما استدل له بها أیضا فكأن العصیر عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثانی فتأمل.

ثم قال رحمه اللّٰه و یؤیده أن النبیذ الذی یؤخذ من التمر و النقیع الذی یؤخذ من الزبیب إنما یحرمان مع السكر و قد مر أنه لو فعلا بحیث لا یسكران یحلان و ما یدل علیه بالمفهوم و یدل علیه أیضا ما یدل علی حل النبیذ الغیر المسكر و صحیحة أبی بصیر فی الزبیبة انتهی.

و أما الأخبار المتقدمة الواردة فی كیفیة الشراب الحلال و إن كانت مشعرة

ص: 517


1- 1. الكافی 6 ر 426- 427، التهذیب 9 ر 127.

باشتراط ذهاب الثلثین فی الحل لكن لیس فیها خبر صحیح علی مصطلح القوم و لا فی شی ء منها دلالة ظاهرة إذ قوله علیه السلام فی روایة عمار حتی یصیر حلالا یحتمل أن یكون المراد به حتی یبقی علی الحلیة و لا یصیر نبیذا مسكرا حراما كما قال فی خبره الآخر حتی یشرب حلالا و كما قال فی روایة الهاشمی هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی و إن احتمل أن یكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثین و قد یقال معناه بقرینة روایته الأخری و غیرها فی هذا الباب حتی یصیر نبیذا حلالا أی یكون مثل النبیذ المسكر فی النفع دون الحرمة.

أقول: و كأنه لاحتمال هذه الوجوه فی تلك الأخبار احتمالا ظاهرا لم یتمسك بها القائل باستواء ماء الزبیب و عصیر العنب فی وجوب ذهاب ثلثیهما لحصول الحلیة كما تمسك بمفهوم روایة علی بن جعفر و روایة إسحاق (1)

یشعر بأنه ما دام حلوا لم یتغیر فهو حلال لا سیما علی ما فی طب الأئمة قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه بعد إیرادها بل یمكن فهم الحل مطلقا من قوله علیه السلام أ لیس حلوا فافهم انتهی و أما روایة النرسی فهی و إن دلت علی تحریم ماء الزبیب بعد الغلیان أو النشیش لكن إثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الروایة مشكل و لا ریب أن الأحوط الاجتناب عن عصیر الزبیب بعد الغلیان و لا یبعد الاكتفاء بخضب الإناء و علوقه به كما ورد فی بعض الأخبار أو بتسمیته دبسا و أما ذهاب الثلثین فلا یتحقق فیما یعمل فی هذا الزمان غالبا إلا بعد انعقاده و خروجه عن الدبسیة و أحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثین مطلقا.

الخامس الحق جماعة من الأصحاب بالعصیر ماء العنب إذا غلا فی حبه و هو غیر موجه لعدم صدق العصیر علیه فالأدلة العامة تقتضی حله قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب فی حبه لم یصدق علیه أنه عصیر غلا ففی تحریمه تأمل و لكن صرحوا به فتأمل و الأصل و العمومات و حصر المحرمات دلیل التحلیل حتی یعلم الناقل انتهی.

ص: 518


1- 1. راجع الحدیث بالرقم 15 آخر الباب.

و أقول بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبیب المطبوخ فی الطعام فحكم بحرمته لأنه یغلی ماؤه فی جوفه و تابعه بعض من لم یشم رائحة العلم و الفقه من المعاصرین و هو وهن علی وهن و ربما یستدل له بخبر النرسی و قد عرفت حاله مع أنه لا یدل علی مدعاهم إذ الظاهر أنه إنما یحرم إذا أدی الحلاوة إلی الماء حتی صار بمنزلة العصیر و معلوم أن ما یوضع من الزبیب تحت الأرز فی القدور لیس بهذه المثابة و لا یحلی الماء بسببه كحلاوة العصیر و كذا ما یلقی فی الشورباجات قلما یصیر بهذه المنزلة نعم ما

یدق و یدخل فیها قد یكون قریبا من ذلك و كأنه الزبیبة و قد مرت الروایة بحلها و بالجملة الحكم بالحرمة فی جمیع ذلك مشكل و إن كان الاحتیاط فی بعضها أولی.

السادس قال فی المسالك لا فرق مع عدم ذهاب ثلثیه فی تحریمه بین أن یصیر دبسا و عدمه لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثین مع أن هذا فرض بعید لأنه لا یصیر دبسا حتی یذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثین و یحتمل الاكتفاء بصیرورته دبسا قبل ذلك علی تقدیر إمكانه لانتقاله عن اسم العصیر كما یطهر بصیرورته خلا لذلك و لا فرق فی ذهاب ثلثیه بین وقوعه بالغلیان و الشمس و الهواء فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثیه كالملبن فی الشمس فتجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه حل و كذا یطهر بذلك لو قیل بنجاسته و لا یقدح فیه نجاسة الأجسام الموضوعة فیه قبل ذهاب الثلثین كما یطهر ما فیه من الأجسام بعد انقلابه من الخمریة إلی الخلیة عندنا انتهی.

أقول: و یؤید الاكتفاء بالدبسیة

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ (1).

و إن احتمل أن یكون من علامات ذهاب الثلثین كما فهمه الشیخ رحمه اللّٰه حیث جعل فی النهایة لذهاب الثلثین الذی هو مناط الحلیة ثلاث علامات صیرورته حلوا و خضبه الإناء و علوقه به و ذهاب ثلاثة دوانیق و نصف منه عند كونه علی النار

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (2)

بِسَنَدٍ

ص: 519


1- 1. التهذیب 9 ر 122، الكافی 6 ر 421.
2- 2. التهذیب 9 ر 122، الكافی 6 ر 421.

صَحِیحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.

و كأن المعنی زاد علی الثلث بقدر أوقیة و هی سبع مثاقیل أو أربعون درهما و هذا إما كنایة عن القلة أو مبنی علی أنه إذا كان أقل من أوقیة یذهب بالهواء و یمكن أن یكون هذا فیما إذا كان العصیر رطلا فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا و نصف سدس سبعه و نصف نصف سدس و قد ورد فی بعض الأخبار أن نصف السدس یذهب بالهواء

كَمَا رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَصِیرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِیقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّی یَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ (1).

و نصف السدس علی هذا الوجه قریب من الأوقیة بالمعنی الأول و فیه بعد إشكال.

السابع ذهاب الثلثین المعتبر فی هذا الباب هل هو بحسب الكیل أو بحسب الوزن و ظاهر بعض الأخبار اعتبار الكلیل و ظاهر بعض الأصحاب كالمحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه اعتبار الوزن و لم یتفطن الأكثر للتفاوت بینهما و لذا لم یتعرضوا لذلك و معلوم أن نسبة الذاهب إلی الباقی فی العصیر المذكور مختلفة بحسب الاعتبارین لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكیل علی مثل هذا الجزء بحسب الوزن و ذلك ظاهر بالتجربة.

و یمكن أن یستدل علیه أیضا بما تفطن به بعض الأفاضل بأن نقصان الكیل و الوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلی الهواء و معلوم أن المنقلب إلی الهواء من تلك الأجزاء هو الألطف فالألطف و إن اللطیف أقل وزنا و أكثر حجما من الكثیف فما ینقص من وزنه بالانقلاب المذكور یلزم أن یكون أقل مما ینقص من كیله به دائما علی أن نقصان الحجم قد یكون بسبب آخر أیضا كمداخلة بعض الأجزاء فی قوام بعض آخر و دعوی أن تلك المداخلة لا یمكن فیما نحن فیه بناء علی أن الحرارة موجبة للتخلخل الذی هو ضدها ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما یستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها و حصول الفرج المعدة لها مع ما یمكن هناك من

ص: 520


1- 1. التهذیب 9 ر 120.

أن یكون فی بعض الأجزاء قوة نفوذ و فی بعضها قوة جذب و قبض فیدخل بتینك القوتین و زوال المانع و حصول المعد ما هو من قبیل الأول فیما هو من قبیل الثانی و یستحكم فیه كما قیل فی سبب حصول السواد من ممازجة الزاج و العقص فتأمل.

و بالجملة تبین أن ذهاب الثلثین فی العصیر المذكور من حیث الكیل و الحجم یتحقق قبل ذهابهما فیه من حیث الوزن فیحتمل هاهنا أن یكون المعیار للثلث و الثلثین ما هو بحسب الكیل لكونه معروفا بین الناس فی أمثال ذلك و لسهولته علیهم من حیث إمكان هذا النوع من التقدیر لهم بالقصعة و القدر و أمثالهما من الأدوات الدائرة و استغنائه عن میزان صحیح أو قبان مجرب لا یطمئن به إلا بعد تقویمات و تدقیقات لا یهتدی إلیها أكثر الناس و لیتیسر تخمینهم الكیلیة بین الذاهب و الباقی بحس البصر أیضا بدون احتیاج إلی آلة أصلا.

و یدل علیه روایة عقبة بن خالد المتقدمة حیث اعتبر علیه السلام فیه الأرطال و الرطل یطلق غالبا علی الكیل لا الوزن كما حققناه فی رسالة الأوزان و كذا تدل علیه الروایات الثلاث المتقدمة فی كیفیة الشراب الحلال فإنها صریحة فی أن المعتبر فی الثلث و الثلثین الكیل دون الوزن و إن أمكن أن یكون الذهاب بحسب الكیل كافیا فی ترتب الفوائد التی أفادها علیه السلام لهذا الدواء بناء علی ما احتملناه بل اخترناه أن ذهاب الثلثین هاهنا لیس لتحقق الحلیة بل لترتب الفوائد الطبیة فإن الأطباء فی كثیر من الأدویة المركبة یذكرون ذلك و غرضهم حصول مزاج ذلك المركب و عدم إسراع الفساد إلیه و ترتب كمال الفوائد علیه نعم علی مذهب من یختار أن ذهاب الثلثین هنا للحلیة هی صریحة فی ذلك لكن علی ما اخترناه أیضا فیه إیماء إلیه و یمكن أن یقال أیضا إنه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثین و لم یصرح بالمراد فمتی صدق علیه عرفا أنه ذهب ثلثاه یتحقق الحل و لا ریب فی أنه یصدق علیه عرفا أنه ذهب ثلثاه و فیه نظر و یحتمل أن یكون المعیار هاهنا هو التقدیر الوزنی أو ما فی حكمه مما یطابقه و ذلك لأن حكمهم علیهم السلام فیما روی عنهم فی هذا الباب بترتب الحلیة علی ذهاب

ص: 521

ثلثی العصیر و بقاء ثلثه أو ما فی معناه من ذهاب اثنین منه و بقاء واحد یدل علی وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكیل أو بحسب الوزن لا یتحقق هذا الفناء بالنسبة إلیه مع بقاء الزائد علی الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد علیه بحسب الكیل أیضا لتوافقهما فی العصیر المذكور قبل الطبخ بلا شبهة و إنما اشتبهت حال الكیل بعده من جهة حصول القوام و احتمال مداخلة بعض الأجزاء فی بعض فلا یعرف بمحض الكیل فی هذا الوقت قدر ثلثی العصیر أو ثلثه و إنما یعرف بحسب الوزن فیه ذلك لعدم حصول الاشتباه فی حاله من جهة أصلا.

و لنوضح ذلك بمثال فرضنا أن العصیر ستة أمنان موافقا لست قصعات معینة فیجب أن یذهب و یفنی منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات حتی یصیر حلالا فإذا طبخ إلی أن تبقی قصعتان فحینئذ و إن كان مجال أن یتوهم بلوغه النصاب من حیث كون الباقی بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فیكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثیه لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فیه بالطبخ یحكم بإمكان كونه زائدا علی الثلث بحسب الحقیقة فإنه حال كونه رقیقا كان ثلثه بقدر قصعتین فیمكن أن یكون هذا القدر مع هذا القوام و الغلظ أكثر من الثلث بقدر زیادة وزن الغلیظ علی الرقیق هاهنا فلا یكون الذاهب و الفانی بقدر ثلثیه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة فی قوام الثلث المذكور فما دام لم یبلغ حدا یطابق وزنه منین موافقا لقدر قصعتین فی حال رقته لم یتحقق كون الباقی ثلثا و الذاهب ثلثین فیكون المعیار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه هذا الوزن أو ما فی حكمه كبلوغه قدر قصعة و نصف إذا علم أن النسبة بین وزنی الرقیق و الغلیظ أی بین وزنی العصیر و الطلاء عند كونهما علی حجم واحد كنسبة واحد و نصف إلی اثنین و هكذا.

و بالجملة یمكن أن تقوم تلك المعرفة أیضا لمن تتبع و استخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذی هو المعیار هاهنا علی ما عرفت.

فتلخص بهذا التحقیق أن تحقق الیقین بذهاب ثلثی العصیر مطلقا موقوف

ص: 522

علی تحقق فناء الثلثین بحسب الوزن و قبل أن یتحقق ذلك تكون الحال مشكوكا فیها لتعارض احتمالی الذهاب و عدم الذهاب بحسب اعتباری الصورة و الحقیقة فلا ترتفع الحرمة الیقینیة الحاصلة بإصابة النار إلا بحصول الحلیة الیقینیة الموقوفة علی تحقق الذهاب علی الوجه المذكور.

و فی ألفاظ الروایات إشارات لطیفة إلی هذا التحقیق مثل استعمال لفظ الباقی فی مقابل الذاهب فإنه مشعر بأن المراد بالذهاب هناك هو الفناء و الانفصال لا ما یشمل الدخول و الاندماج فی قوام سائر الأجزاء فإن الذهاب بهذا المعنی لا ینافی البقاء فی الجملة و لعل ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثین فی أكثر الروایات مع أنه بحسب الظاهر مستغنی عنه لدفع هذا التوهم.

و مثل استعمال لفظ الأوقیة فی روایة ابن أبی یعفور المتقدمة فإنها سواء كانت تمییزا أو مفعولا بحسب التركیب تكون باعتبار أنها مفسرة بأربعین درهما أو سبعة مثاقیل كما عرفت صریحة فی الوزن بلا شائبة احتمال الكیل فیها فتدل علی أن المعیار هاهنا هو الوزن لا الكیل.

و مثل استعمال لفظ الدوانیق فی روایة ابن سنان فإن الدانق فی أصل وضعه عبارة عن سدس الدرهم الذی لا یجری فیه شائبة الكیل خصوصا إذا كان المقصود به هناك أیضا معناه الحقیقی كما فهمه الشیخ رحمه اللّٰه حیث عبر عنه فی النهایة بقوله أو یذهب من كل درهم ثلاثة دوانیق و نصف و أما الكیل الوارد فی روایة عقبة بن خالد فیمكن حمله علی الوزن المعروف فیه لا الكیل للجمع بینه و بین سائر الروایات.

و أقول یمكن أن یكون مخیرا فی التقدیر بهما توسعة علی الناس كما هو المناسب للملة الحنیفیة لقلة التفاوت بینهما و حصول الغرض الذی هو عدم التغیر و الفساد بالبقاء زمانا طویلا بكل منهما كما أن الشارع خیر فی الكر بین التقدیر بالأشبار و الأرطال و فی مسافة القصر بین مسیر یوم و الأمیال و فی الدیة بین ألف دینار و عشرة آلاف درهم مع حصول التفاوت الكثیر فی النسبة بینهما فی اختلاف الأزمان و الأحوال و هو أوفق للجمع بین الأخبار و لعدم التعرض للتصریح

ص: 523

بأحدهما فی الروایات و كلام القدماء و المتأخرین من العلماء الأخیار و هذا عندی أظهر الوجوه و إن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.

فإن قلت لما كان الكیل أقل مطلقا فیرجع الوجه الأخیر إلی الأول قلنا هذا جار فی جمیع النظائر التی ذكرناها لذلك مع أن الفقهاء صرحوا فی الجمیع بالتخییر و الفائدة فی ذلك التوسعة علی الأمة فإن فی بعض الأحیان الاعتبار بالكیل أسهل و فی بعضها الاعتبار بالوزن أیسر مع أنه یمكن القول باستحباب رعایة الوزن و رجحانه علی الكیل و به تحصل الفائدة أیضا و إنما أطنبنا الكلام فی ذلك لكثرة الجدوی فیه و عموم البلوی به و عدم تعرض الأصحاب له.

باب 4 انقلاب الخمر خلا

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا یُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ (1).

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ أَ یُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ.

الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ وَ قَالَ علیه السلام كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا انْفَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ (2).

«3»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ صُبَّ فِی الْخَمْرِ خَلٌّ لَمْ یَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّی تَذْهَبَ عَلَیْهِ أَیَّامٌ وَ تَصِیرَ خَلًّا ثُمَّ كُلْ بَعْدَ ذَلِكَ (3).

«4»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ

ص: 524


1- 1. قرب الإسناد 155، و مثله فی البحار 10 ر 270.
2- 2. عیون الأخبار: 2 ر 40.
3- 3. كتاب التكلیف المعروف بفقه الرضا: 38.

سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِیُحَوَّلَ خَلًّا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّی عَالَجْتُهَا فَطَیَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ كَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ یَحِلُّ لِی إِمْسَاكُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ یَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا فَلَیْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ(1).

تبیان اعلم أن المشهور بین الأصحاب جواز علاج الخمر بما یحمضها و یقلبها إلی الخلیة من الأجسام الطاهرة سواء كان ما عولج به عینا قائمة أم لا و استدلوا علیه

بِمُوَثَّقَةِ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ ءُ حَتَّی یَحْمُضَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَی مَا صُنِعَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ (2).

فإن الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا علی ما جعل فیها و لم یصر مستهلكا بحیث لا یعلم انقلابه فلا بأس و

عُمُومُ حَسَنَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ یُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ (3).

و حكموا بكراهة العلاج لقوله علیه السلام فی روایة أبی بصیر و قد سأله عن الخمر یجعل خلا فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه و فی روایة أخری لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یقلبها(4) و فی أكثر نسخ التهذیب بالقاف و فی الكافی بالغین و هو أظهر و ربما قیل باشتراط ذهاب عین المعالج به قبل أن یصیر خلا لأنه ینجس بوضعه و لا یطهر بانقلابها خمرا لأن المطهر للخمر هو الانقلاب و

هو غیر متحقق فی ذلك الجسم الموضوع فیها و لا یرد مثله فی الآنیة لأنها مما لا تنفك عنها الخمر فلو لم یطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها و لو ألقی فی الخمر خل حتی یستهلكه فالمشهور عدم الطهارة و الحل.

و قال الشیخ فی النهایة و إذا وقع شی ء من الخمر فی الخل لم یجز استعماله إلا بعد أن یصیر ذلك الخمر خلا و قال ابن الجنید فأما إن أخذ إنسان خمرا ثم صب علیه خلا فإنه یحرم علیه شربه و الاصطباغ به فی الوقت ما لم یمض علیه وقت

ص: 525


1- 1. السرائر: 478.
2- 2. الكافی: 6 ر 428، التهذیب: 9 ر 117.
3- 3. الكافی: 6 ر 428، التهذیب: 9 ر 117.
4- 4. الكافی: 6 ر 428، التهذیب: 9 ر 117.

ینتقل فی مثله العین من التحلیل إلی التحریم أو من التحریم إلی التحلیل و تأول الشیخ روایة أبی بصیر السابقة من قوله لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یقلبها بأن معناه إذا جعل فیها ما یغلب علیه فیظن أنه خل و لا یكون كذلك مثل القلیل من الخمر یطرح علیه كثیر من الخل فإنه یصیر بطعم الخل و مع هذا فلا یجوز استعماله حتی یعزل من تلك الخمرة و یترك مفردا إلی أن یصیر خلا فإذا صار خلا حل حینئذ.

و أنكر ابن إدریس و غیره ذلك و قال ابن إدریس لا وجه له للإجماع علی أن الخل یصیر بمخالطة الخمر له نجسا و لا دلالة علی طهارته بعد ذلك لأنه إنما یطهر الخمر بالانقلاب إلی الخل فأما الخل فهو باق علی حقیقته و لیس له حالة ینقلب إلیها لیطهر بها و قال العلامة رحمه اللّٰه فی المختلف كلام الشیخ لیس بعیدا من الصواب لأن انقلاب الخمر إلی الخل یدل علی تمامیة استعداد انقلاب ذلك الخمر إلی الخل و المزاج واحد بل استعداد الملقی فی الخل لصیرورته خلا أتم و لكن لا یعلم لامتزاجه بغیره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أیضا و نجاسة الخل تابعة للخمریة و قد زالت فتزول النجاسة عنه كما فی الخمر إذا انقلب قال و نبه شیخنا أبو علی ابن الجنید علیه.

و قال الشهید الثانی القول بطهر الخل إذا مضی زمان یعلم انقلاب الخمر فیه إلی الخلیة متجه إذا جوزنا العلاج و حكمنا بطهارته مع بقاء عین المعالج به لأن الخل لا یقصر عن تلك الأعیان المعالج بها حیث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا یخلو من إشكال و استفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عین المعالج به انتهی.

و أقول لا یبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْ ءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ (1).

ص: 526


1- 1. التهذیب 9 ر 117.

باب 5 الأكل و الشرب فی آنیة الذهب و الفضة و سائر ما نهی عنه من الأوانی و غیرها

اشارة

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(1).

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(2).

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ یَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ مَا یُشْرَبُ فِیهِ اسْتِعْمَالُهُ (3).

بیان: قوله علیه السلام إنما كره كأن المعنی أنه إنما منع من استعمال ما یمكن أن یشرب فیه من الأوانی فی الشرب أو مطلقا.

«4»- الْخِصَالُ، عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِیهَا فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشْرَبْ فِیهَا فِی الْآخِرَةِ الْخَبَرَ(4).

«5»- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 527


1- 1. أمالی الصدوق 254.
2- 2. قرب الإسناد 48.
3- 3. المصدر نفسه 163.
4- 4. الخصال 340.

إِسْمَاعِیلَ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَتْ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا بِحَمْدِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ هِیَ عِنْدِی وَ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ یَعْنِی أَخَاهُ حِینَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ عُودٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَكُونُ قَصَبَتُهُ نَحْوَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَكُسِرَ(1).

الكافی، عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن بزیع: مثله المحاسن، عن ابن بزیع: مثله المكارم، عن محمد بن عیسی عن أبی جعفر علیه السلام: مثله بیان فی القاموس عذر الغلام ختنه و قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه یمكن أن یستنبط من مبالغته علیه السلام فی الإنكار لتلك الروایة كراهة تلبیس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما یظهر من ذلك تحریمه و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنیة لذلك الشی ء و إذا كان هذا حكم التلبیس بالفضة فبالذهب بطریق أولی انتهی.

و أقول غایة ما یدل علیه استحباب التنزه عنه و المبالغة فی الإنكار لمنافاته لزهدهم علیهم السلام لا للتحریم و الوجه غیر وجیه كما لا یخفی علی النبیه و سیأتی الكلام فیه إن شاء اللّٰه.

«6»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَی النَّاسِ فِیهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام هِیَ خَوَاتِیمُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا یَسْتَقِیمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِیهَا وَ أَدَّی زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِی طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِیهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِیَةَ فَذَاكَ الَّذِی حَقَّ عَلَیْهِ وَعِیدُ اللَّهِ

ص: 528


1- 1. عیون الأخبار 2 ر 19 و مثله فی الكافی 267 المحاسن 582.

عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (1).

بیان: الخواتیم جمع الخاتم و تشبیه الدنانیر و الدراهم بها إما لنقشها أو لعزتها أو لأنه لا یجوز جعلها أوانی و أشباه ذلك كما أنه لا یصلح فص ما ختم علیه.

«7»- قِصَصُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنِّی أَكْرَهُ أَنْ آكُلَ شَیْئاً طُبِخَ فِی فَخَّارِ مِصْرَ.

العیاشی، عن داود: مثله (2).

«8»- الْقِصَصُ، بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِی فَخَّارِ مِصْرَ وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ.

العیاشی، عن ابن أسباط: مثله (3).

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(4).

الكافی، عن العدة عن سهل عن ابن محبوب: مثله.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(5).

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ آنِیَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِیَةَ الْمُفَضَّضَةَ(6).

«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ (7).

ص: 529


1- 1. أمالی الطوسیّ 2 ر 133، و المراد بالختم رواجها بین الأمم المختلفة كالسكة.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ 1 ر 305، و مثله فی تفسیر القمّیّ 608.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ: 1 ر 304.
4- 4. المحاسن 581 و مثلها فی الكافی 6 ر 267.
5- 5. المحاسن 581 و مثلها فی الكافی 6 ر 267.
6- 6. المحاسن 581 و مثلها فی الكافی 6 ر 267.
7- 7. المحاسن 581 و مثلها فی الكافی 6 ر 267.

«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرُّویَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ (1).

الكافی، عن العدة عن سهل عن علی بن حسان عن موسی: مثله.

الفقیه، عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مثله.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(2).

«15»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ (3).

الكافی، عن علی بن إبراهیم عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر: مثله بیان قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشدید الباء الموحدة تطلق فی الأصل علی حدیدة عریضة تستمر فی الباب و المراد بها هنا صفحة رقیقة من الفضة مستمرة فی القدح من الخشب و نحوها إما لمحض الزینة أو لجبر كسره.

«16»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشُّرْبِ فِی قَدَحٍ فِیهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا(4).

«17»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ (5).

بیان: قال الجوهری المدهن بالضم لا غیر قارورة الدهن و هو أحد ما جاء علی مفعل مما یستعمل من الأدوات و المشط بالضم معروف.

ص: 530


1- 1. نوادر الراوندیّ 12 و مثله فی الكافی 268، الفقیه 3 ر 222.
2- 2. المحاسن 582 و مثله فی الكافی 267.
3- 3. المحاسن 582 و مثله فی الكافی 267.
4- 4. المحاسن 582- 583.
5- 5. المحاسن 582- 583.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَخِیهِ یُوسُفَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْحِجْرِ فَاسْتَسْقَی فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِیرٍ یَكْرَهُ الشُّرْبَ فِی صُفْرٍ فَقَالَ أَلَّا سَأَلْتَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ(1).

«19»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنِ فِضَّةٍ أَوْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ(2).

«20»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَ یَأْكُلُ فِی إِنَائِهِمْ إِذَا كَانُوا یَأْكُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ الْخِنْزِیرَ قَالَ لَا وَ لَا فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(3).

«21»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ،: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِلشَّارِبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا یُجَرْجِرُ فِی بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ.

بِرَفْعِ النَّارِ وَ الْأَكْثَرُ مِنَ الرِّوَایَاتِ عَلَی نَصْبِهَا قال السید رحمه اللّٰه و هذا القول مجاز لأن نار جهنم علی الحقیقة لا تجرجر فی جوفه و الجرجرة صوت البعیر عند الضجر و الذب قال إمرؤ القیس یصف طریقا:

علی لاحب لا یهتدی بمناره*** إذا سافه العود الدیافی جرجرا

و لكنه صلی اللّٰه علیه و آله جعل صوت جرع الإنسان للماء فی هذه الأوانی المخصوصة لوقوع النهی عن الشرب فیها و استحقاق العقاب علی استعمالها كجرجرة نار جهنم فی بطنه علی طریق المجاز إذ كان ذلك مفضیا به إلی حلول دارها و اصطلاء نارها نعوذ باللّٰه منها.

و لفظ الخبر یجرجر بالیاء و الوجه أن یكون تجرجر بالتاء علی قول من رواه برفع النار و لكنه لما دخل بین فعل المؤنث و فاعله الذی هو النار لفظ آخر حسن تذكیر الفعل للبعد بینهما كما قال الشاعر لقد ولد الأخیطل أم سود

وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: كَأَنَّمَا یُجَرْجِرُ فِی بَطْنِهِ نَاراً.

فالإنسان هاهنا فاعل و النار مفعوله

ص: 531


1- 1. المحاسن: 583.
2- 2. مكارم الأخلاق: 173.
3- 3. البحار ج 10 ص 268.

و علی هذه الروایة فالمراد كأنما یجر فی بطنه نارا فقال یجرجر طلبا لتضعف اللفظ الدال علی تكثیر الفعل كما جاء فی التنزیل فكبكبوا فیها هم و الغاوون و المراد فكبوا فیجوز علی هذا أن یقال جر و جرجر كما یقال كب و كبكب و إن كان الوجه أن یقال جرجر و قد جاء فی كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت كصوت جرجرة البعیر فیكون المراد علی هذا القول كأنما یتجرع نار جهنم و هذا أصح التأویلین.

فأما آنیة الذهب و الفضة فلا یحل عندنا الأكل فیها و لا الشرب منها و لا یجوز أیضا استعمالها فی شی ء مما یؤدی إلی مصالح البدن نحو الادهان و اتخاذ المیل للاكتحال و المجمرة للبخور و كنت سألت شیخنا أبا بكر محمد بن موسی الخوارزمی رحمه اللّٰه عند انتهائی فی القراءة علیه إلی هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف فی المجمرة فقال القیاس أنها غیر مكروهة لأنها تستعمل علی وجه التبع للمجمرة فهی غیر مقصودة بالاستعمال لأن المجمرة لو جردت من غیرها فی البخور لقامت بنفسها و لم یحتج إلی المدخنة مضافة إلیها فأشبهت الشرب فی الإناء المفضض إذا لم یضع فاه علی موضع الفضة و فی هذه المسألة خلاف للشافعی لأنه یكره الشرب فی الإناء المفضض.

و ذهب داود الأصبهانی إلی كراهة الشرب فی أوانی الذهب و الفضة دون غیره من الأكل و الاستعمال فی مصالح الجسم مضیا علی نهجه فی التعلق بظاهر الخبر الوارد فی كراهة الشرب خاصة و لیس هذا موضع استقصاء الكلام فی هذه المسألة إلا أن المعتمد علیه كراهة استعمال هذه الأوانی الخبر الذی قدمنا ذكره لما فیه من تغلیظ الوعید

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ بِهَا فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشْرَبْ بِهَا فِی الْآخِرَةِ.

فثبت بهذین الخبرین و ما یجری مجراهما كراهة الشرب فیها ثم صار الأكل و الادهان و الاكتحال مقیسا علی الشرب بعلة أن الجمیع یؤدی إلی منافع الجسم (1)

ص: 532


1- 1. المجازات النبویّة 90- 93.

توضیح: قال الجوهری اللاحب الطریق الواضح و قال سفت الشی ء أسوفه سوفا إذا شممته و قال العود المسن من الإبل و فی المثل إن جرجر العود فزده وقرا.

و قال یقال تدافی البعیر تدافیا إذا سار سیرا متجافیا و ربما قیل للنجیبة الطویلة العنق دفواء و قال الجرجرة صوت یرده البعیر فی حنجرته و قال الجزری فی النهایة فیه الذی یشرب فی إناء الفضة إنما یجرجر فی بطنه نار جهنم أی یحدر فیه نار جهنم فجعل للشرب و الجرع جرجرة و هی صوت وقوع الماء فی الجوف قال الزمخشری یروی برفع النار و الأكثر النصب و هذا القول مجاز لأن نار جهنم علی الحقیقة لا تجرجر فی جوفه و الجرجرة صوت البعیر عند الضجر و لكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء فی هذه الأوانی المخصوصة لوقوع النهی و استحقاق العقاب علی استحقاقها كجرجرة نار جهنم فی بطنه من طریق المجاز هذا وجه رفع النار و یكون ذكر یجرجر بالیاء للفصل بینه و بین النار فأما علی النصب فالفاعل هو الشارب و النار مفعوله یقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت فالمعنی كأنه یجرع نار جهنم.

«22»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی إِلَیْهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).

«23»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقَدَحِ الشَّامِیِّ وَ كَانَ یَقُولُ هِیَ أَنْظَفُ آنِیَتِكُمْ (2).

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ (3).

«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَكَرَ مِصْرَ فَقَالَ

ص: 533


1- 1. الكافی 6 ر 385- 386.
2- 2. الكافی 6 ر 385- 386.
3- 3. الكافی 6 ر 385- 386.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تَأْكُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ(1).

بیان: ذهاب الغیرة معلوم من سیاق قصة العزیز و امرأته كما لا یخفی علی المتأمل أقول و قد أثبتنا بعض الأخبار فی ذلك فی باب آداب الشرب.

«26»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَأْكُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْخَبَرَ(2).

«27»- الْمَكَارِمُ، قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْرَبُ فِی أَقْدَاحِ الْقَوَارِیرِ الَّتِی یُؤْتَی بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ یَشْرَبُ فِی الْأَقَدَاحِ الَّتِی تُتَّخَذُ مِنَ الْخَشَبِ وَ الْجُلُودِ وَ یَشْرَبُ فِی الْخَزَفِ (3).

أقول: و قد مضت روایة عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی باب آداب الشرب أنه علیه السلام كان یمنع من شرب الماء فی الزجاج الرقیق و هذا كان من غایة زهده علیه السلام و تركه للملاذ لیتأسی به فقراء شیعته و لا یدل علی الكراهة و یظهر من روایة الطبرسی أن الأقداح الشامیة التی وردت فی روایات المحاسن كانت من قواریر و یومئ إلیه قوله صلی اللّٰه علیه و آله هی من أنظف آنیتكم و یحتمل أن یكون الظرف مطلیة بالزجاج كما هو الشائع فی زماننا فی جمیع البلاد.

الْكَافِی، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْأَمْرُ نَزَلَتِ الْوَصِیَّةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كِتَاباً مُسَجَّلًا وَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ أُمَنَاءِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَخُتِمَتِ الْوَصِیَّةُ بِخَوَاتِیمَ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ وَ دُفِعَتْ

ص: 534


1- 1. الكافی 6 ر 386.
2- 2. الكافی 6 ر 298.
3- 3. مكارم الأخلاق: 32.

إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام (1).

كِتَابُ الطُّرَفِ، لِلسَّیِّدِ بْنِ طَاوُسٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ: مِثْلَهُ.

«29»- الْمَجَالِسُ، وَ الْإِكْمَالُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْكَتَّانِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَانَ عَلَی الْكِتَابِ خَوَاتِیمُ مِنْ ذَهَبٍ الْخَبَرَ(2).

«29»- الْعِلَلُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِصَحِیفَةٍ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ یُنْزِلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كِتَاباً قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وَ فِیهِ خَوَاتِیمُ مِنَ الذَّهَبِ الْخَبَرَ(3).

«30»- كِتَابُ الْغَیْبَةِ، لِشَیْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْخَضِیبِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ زَكَرِیَّا التَّمِیمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِصَحِیفَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِیهَا اثْنَا عَشَرَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(4).

بیان: تدل هذه الأخبار علی جواز استعمال الذهب فی أمثال تلك الأمور إلا أن یقال حكم ذهب السماء و نزوله منها غیر حكم ذهب الأرض لقوله لم تمسه النار أو یقال لا یقاس فعل البشر بفعله تعالی كما أنه تعالی یصور الصور و حرمه علی الناس أو یقال لا یقاس فعلنا بفعل الأنبیاء و الأوصیاء كتجویز التصویر لعیسی علیه السلام و تحریمه علی غیره و الكل بعید.

ص: 535


1- 1. الكافی 1 ر 281 فی حدیث و مثله فی الطرف 23.
2- 2. أمالی الصدوق 241، اكمال الدین 231 ط صدوق.
3- 3. علل الشرائع 1 ر 164.
4- 4. غیبة الشیخ الطوسیّ: 97.

«31»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا تَقْدِرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَلَا یُرْكَبُ بِهِ (1).

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: مِثْلَهُ.

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ مِمَّا لَا یَقْدِرُ أَنْ یَنْزِعَ مِنْهُ (2).

كتاب المسائل، بإسناده عن علی بن جعفر: مثله بیان قال الجوهری موهت الشی ء طلیته بفضة أو ذهب و تحت ذلك نحاس أو حدید و منه التمویه و هو التلبیس.

«33»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّرِیرِ یَكُونُ فِیهِ الذَّهَبُ أَ یَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِی الْبَیْتِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ (3).

الكافی، عن العدة عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضیل بن یسار: مثله.

«35»- الْمَجَالِسُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اسْمَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ الْمَاحِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ كَانَ لَهُ دِرْعٌ تُسَمَّی ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ حَلْقَةٌ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا الْخَبَرَ(4).

الفقیه، بإسناده عن یونس: مثله.

ص: 536


1- 1. مستطرفات السرائر 477، و مثله فی المحاسن 583.
2- 2. قرب الإسناد 163 و مثله فی البحار 10 ر 154.
3- 3. مكارم الأخلاق 152 و مثله فی الكافی 6 ر 476.
4- 4. أمالی الصدوق 44، كتاب الفقیه 519 ط حجر.

«36»- الْمَجَالِسُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ هَبَطَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَتْ حِلْیَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِی (1).

الكافی، عن أحمد بن محمد و محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن عن محمد بن عیسی عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن الرضا علیه السلام: مثله.

«37»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِی جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِیدٍ(2).

«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ علیه السلام مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً(3).

«39»- وَ مِنْهُ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذَاتُ الْفُضُولِ لَهَا حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُقَدَّمِهَا وَ حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُؤَخَّرِهَا وَ قَالَ لَبِسَهَا عَلِیٌّ علیه السلام یَوْمَ الْجَمَلِ (4).

«40»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ(5).

«41»- الْفَقِیهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا

ص: 537


1- 1. أمالی الصدوق 174، عیون الأخبار 2 ر 50 و مثله فی الكافی 1 ر 234.
2- 2. الكافی 3 ر 106.
3- 3. الكافی 8 ر 267.
4- 4. الكافی 8 ر 331.
5- 5. الكافی 6 ر 385.

تَأْكُلْ فِی آنِیَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ(1).

«42»- الْكَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ(2).

«43»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ (3).

الْفَقِیهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ(4).

المكارم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثل الفقیه.

«44»- التَّهْذِیبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ(5).

«45»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: لَا تُصَلِّ فِی خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(6).

«46»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ سَبْعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْخَبَرَ(7).

«47»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ،(8)

عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

ص: 538


1- 1. الفقیه 3 ر 222.
2- 2. الكافی 6 ر 267.
3- 3. الكافی 6 ر 267.
4- 4. فقیه من لا یحضره الفقیه 3 ر 222 و مثله فی المكارم 173.
5- 5. التهذیب 9 ر 91.
6- 6. فقه الرضا 16.
7- 7. قرب الإسناد 48.
8- 8. معانی الأخبار 301.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ الْخَبَرَ.

«48»- الْكَافِی، فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(1).

«49»- وَ مِنْهُ، أَیْضاً بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبِی لَیُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (2).

«50»- وَ مِنْهُ، أَیْضاً بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ حِلْیَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3).

«51»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ كَانَ بَیْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكُنْتُ أَسْحَبُهَا وَ فِیهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا(4).

بیان: فی القاموس النعل حدیدة فی أسفل غمد السیف و قال قائمة السیف مقبضه كقائمه.

«52»- وَ مِنْهُ، فِی الْحَسَنِ كَالصَّحِیحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ السَّیْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ(5).

«53»- وَ مِنْهُ، بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ عَلَی الْمَشْهُورِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ حِلْیَةَ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ فِضَّةً كُلُّهَا قَائِمَتُهُ وَ قِبَاعُهُ (6).

توضیح: قال فی النهایة فیه كانت قبیعة سیف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله من فضة هی التی تكون علی رأس قائم السیف و قیل هی ما تحت شاربی السیف.

و فی القاموس قبیعة السیف كسفینة ما علی طرف مقبضه من فضة أو حدید و قال و كجوهر قبیعة السیف و لم أر القباع فی اللغة و كونه جمعا بعید و المقصود ظاهر و علی تقدیر ضبط النسخ یدل علی مجیئه بهذا المعنی.

ص: 539


1- 1. الكافی 6 ر 475.
2- 2. الكافی 6 ر 475.
3- 3. الكافی 6 ر 475.
4- 4. الكافی 6 ر 475.
5- 5. الكافی 6 ر 475.
6- 6. الكافی 6 ر 475.

«54»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّیُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ (1).

«55»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحَلِّی أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِیَ وَ أَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا(2).

بیان: الأخبار المتقدمة الدالة علی الجواز للصبیان أكثر و أقوی سندا لا یمكن حمله علی الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة علی أنهم علیهم السلام كانوا یفعلون ذلك و حملها علی بیان الجواز بعید إذ ظاهرها الاستمرار و یمكن حملها علی التقیة و یؤید هذا الخبر المنع من سقی المحرمات للأطفال و یمكن حمل الأخبار السابقة علی غیر الممیزین و هذا علیهم و هذا وجه حسن و یؤیده وجوب تمرین الممیزین علی فعل الطاعات بل ترك المحرمات.

و قال فی الذكری یجوز تحلیة النساء و الصبیان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا فی جواز تمكین الولی الصبی من لبس الحریر كما هو فی بالی و ظاهر الكلینی أیضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع یجوز أن یلبس الصبی الحریر و الذهب.

«56»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الْفِضَّةِ(3).

وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ تُجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِیَّةُ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِیَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِیَّةً(4).

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله (5).

وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ

ص: 540


1- 1. الكافی 6 ر 475.
2- 2. مستطرفات السرائر 491.
3- 3. مكارم الأخلاق: 96.
4- 4. المصدر 109.
5- 5. المصدر 109.

عَلِیٍّ علیهما السلام وَ عَلِیٌّ فِی الرَّحْبَةِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُ خَزٍّ وَ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ابْنِی هَذَا فَقَالُوا نَعَمْ فَدَعَا فَشَقَّهُ عَلَیْهِ وَ أَخَذَ الطَّوْقَ فَقَطَعَهُ قِطَعاً(1).

بیان: هذا الخبر إما من المفتریات أو كان مكان الحسین علیه السلام غیره من أولاده الصغار أو من أولاد الحسین علیه السلام فإن الحسین علیه السلام كان عند نزول أمیر المؤمنین الكوفة قریبا من الأربعین و عالما بعلوم الأولین و الآخرین فكیف كان یلبس الذهب مع أن هذا السن لیس سن الطوق و لو حمل الرحبة علی مسجد المدینة فهو أیضا لا یستقیم لأنهم علیهم السلام معصومون قبل سن البلوغ أیضا إلا أن یكون قبل تحریم لبس الذهب.

و أقول سیأتی كثیر من الأخبار المناسبة للباب فی كتاب الآداب و السنن فی أبواب الزینة و اللباس و المراكب و فی كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالی لكونها هناك أنسب و إنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأوانی مع تلك الأحكام فی المدارك و المآخذ.

تحقیق و توفیق بین الأخبار المتقدمة و بیان ما یستنبط منها من الأحكام مع الإشارة إلی أقوال العلماء الأعلام

و فیه مقاصد.

الأول ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم علی تحریم أوانی الذهب و الفضة مطلقا قال العلامة رحمه اللّٰه فی المنتهی أجمع من یحفظ عنه العلم علی تحریم الأكل و الشرب فی الآنیة المتخذة من الفضة و الذهب إلا ما نقل عن داود أنه یحرم الشرب خاصة و عن الشافعی فی القدیم أن النهی نهی تنزیه.

و قال فیه أیضا و هل یحرم استعمالها مطلقا فی غیر الأكل و الشرب قال به علماؤنا و نقل اتفاق الأصحاب علی تحریم الاستعمال مطلقا فی التذكرة و الذكری و المحقق رحمه اللّٰه فی المعتبر و إن جزم بتحریم الاستعمال مطلقا لكن لم ینقل الإجماع علیه و قال الشیخ فی الخلاف یكره استعمال أوانی الذهب و الفضة و كذا المفضض منهما و قال الشافعی لا یجوز استعمال أوانی الذهب و الفضة و به قال أبو حنیفة

ص: 541


1- 1. المصدر 123.

فی الأكل و الشرب و التطیب و علی كل حال و قال الشافعی یكره المفضض و قال أبو حنیفة لا یكره و هو مذهب داود.

دلیلنا إجماع الفرقة ثم ذكر روایة الحلبی و روایة محمد بن مسلم ثم قال

وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

و اقتصر علی هذا و أول كلامه و إن كان ظاهرا فی الكراهة المصطلحة لا سیما و قد ذكر فی مقابله قول الشافعی بعدم الجواز لكن آخر كلامه و إیراد الأخبار التی ظاهرها الحرمة مستدلا بها یدل علی أن مراده الحرمة أو الأعم منها و من الكراهة و لذا حمل المحقق و من تأخر عنه كلامه علی الحرمة.

و قال الشهید رحمه اللّٰه فی الذكری الآنیة خمسة إحداها المتخذ من الذهب و الفضة و یحرم استعمالها فی الأكل و الشرب إجماعا و فی الخلاف یكره استعمالها و الظاهر أنه یرید التحریم كقوله فی المبسوط

وَ لِقَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: الَّذِی یَشْرَبُ فِی آنِیَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا یُجَرْجِرُ فِی جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.أی یحدر أو یردد وَ قَوْلُهُ علیه السلام: لَا تَشْرَبُوا فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوا فِی صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ لَكُمْ فِی الْآخِرَةِ. و هو یدل بالإیماء علی تحریم استعمالها مطلقا كالبخور و الاكتحال و الطهارة و ذكر الأكل و الشرب للاهتمام و كذا

قَوْلُ الصَّادِقِ علیه السلام: لَا تَأْكُلُوا فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ. و لنهی الباقر علیه السلام من آنیة الذهب و الفضة و النهی إنما یتعلق بالمنافع و لِقَوْلِ الْكَاظِمِ علیه السلام: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ.

و فیهما إیماء إلی تحریم الاتخاذ مطلقا و لما فیه من السرف و تعطیل الإنفاق و تزیین المجالس أولی بالتحریم لعظم الخیلاء به و كسر قلوب الفقراء انتهی.

و اعلم أن الروایات الخاصة خالیة عن التصریح بتحریم الشرب و الاستعمالات مطلقا و الروایات التی استدلوا بها بعضها ضعیفة علی طریقة الأصحاب و بعضها غیر صریحة فی التحریم بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها فی الأخبار لیس غالبا علی اصطلاح القوم و دلالة مطلق النهی علی الحرمة غیر ثابتة لكن بكثرة الروایات و الشهرة بین الأصحاب بل المسلمین و دعوی الإجماع یقوی القول بالحرمة و إن كان فی غیر

ص: 542

الأكل و الشرب لیس بتلك القوة.

ثم المشهور بین الأصحاب تحریم اتخاذ أوانی الذهب و الفضة لغیر الاستعمال أیضا كالقنیة و تزیین المجالس لخبری محمد بن مسلم و موسی بن بكر و أید بأنه تعطیل للمال فیكون سرفا.

قال العلامة فی النهایة و كذا یحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضی و الأكل بملعقة الفضة و التطیب بماء الورد من قارورة الفضة و التجمر بمجمرة الفضة إذا احتوی علیها لما فیه من الخیلاء و كسر قلوب الفقراء لأن الباقر علیه السلام نهی عن آنیة الذهب و الفضة و النهی عن الأعیان ینصرف إلی المنع من جمیع وجوه الانتفاعات و هل یحرم اتخاذ الأوانی منهما لغیر الاستعمال كتزیین المجالس و غیره الوجه ذلك لقوله علیه السلام فإنها لهم فی الدنیا و لكم فی الآخرة و لحدیث الباقر علیه السلام و لأن تحریم استعمالها مطلقا یستلزم تحریم اتخاذها علی هیئة الاستعمال كالطنبور و لأن فیه تعطیلا للمال و هو یناسب إتلافه المنهی عنه انتهی.

و قال بعض المحققین من مشایخنا و أما اتخاذها فالأقرب تحریمه أیضا لأن الاتخاذ ینبئ عن قصد الاستعمال من حیث إن فائدتها الظاهرة استعمالها ففی الاتخاذ إرادة المعصیة و الإقدام علی الحرام و هی محرمة و الإعانة علی الإثم لأن اتخاذها حینئذ إعانة علی استعمالها فیكون من الإعانة علی الإثم و هی حرام.

فإن نوقش فی أنباء الاتخاذ عن قصد الاستعمال و ظهور انحصار فائدتها فی الاستعمال و قیل كما یكون المقصود منها الاستعمال یكون المقصود منها الاتخاذ لقنیتها لا لاستعمالها.

قلنا یتأید ما ذكرناه مع ظهوره بروایة محمد بن مسلم حیث ذكر فیها النهی عن الآنیة فیشمل الاتخاذ أیضا.

و أقول لا یخفی ضعف هذه الوجوه و ضعف الروایة العامیة مع ضعف دلالتها و ضعف دلالة روایة محمد بن مسلم و العمدة فی متمسكهم روایة موسی بن بكر و عندی أنها مع ضعفها غیر صریحة فی المطلوب أیضا فإن المتاع ما یتمتع به فیئول إلی أنه

ص: 543

یتمتع بها الذین لا یوقنون و تعلیق الحكم بالوصف مشعر بالعلیة.

قال فی المصباح المنیر المتاع فی اللغة كل ما ینتفع به كالطعام و البز و أثاث البیت و أصل المتاع ما یتمتع به من الزاد و هو اسم من متعته بالتثقیل إذا أعطیته ذلك و فی القاموس المتاع المنفعة و السلعة و الأداة و ما تمتعت به من الحوائج و الجمع أمتعة و قوله تعالی ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ أی ذهب أو فضة أَوْ مَتاعٍ أی حدید و صفر و نحاس و رصاص و بالضم ما یتبلغ به من الزاد و یكسر و فی الصحاح المتاع السلعة و المتاع أیضا المنفعة و ما تمتعت به.

و قال الراغب المتوع الامتداد و الارتفاع و المتاع انتفاع ممتد الوقت یقال متعه اللّٰه بكذا و أمتعه قال تعالی وَ مَتَّعْناهُمْ إِلی حِینٍ و قال تعالی وَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ تنبیها علی أن لكل إنسان من الدنیا تمتع مدة معلومة و قوله تعالی قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ تنبیه علی أن ذلك فی جنب الآخرة غیر معتد به و یقال لما ینتفع به فی البیت متاع قال تعالی ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتاعٍ و كل ما ینتفع به علی وجه ما هو متاع و متعة و علی هذا قوله وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ أی طعامهم فسماه متاعا انتهی أقول فظهر أن أصل المتاع التمتع ثم استعمل فیما ینتفع به فهنا إما بمعنی المصدر و الحمل علی المبالغة أو بمعنی ما ینتفع به فالانتفاع مأخوذ

فیه لما محض المالكیة و لم یتفطن بهذا أحد و إنما تكلموا فی سند الحدیث و أما ما ذكروه من تزیین المجالس بها فالظاهر أنه أیضا انتفاع و استعمال فیلحق بالقسم الأول و كذا التقیید بالاحتواء علیها فی المجمرة الظاهر أنه غیر جید إذ إحضارها فی المجلس و طرح الطیب استعمال لها نعم بالنسبة إلی غیر صاحب البیت إذا لم یباشر شیئا من ذلك و استشم ذلك ففیه إشكال من جهة الاستعمال و إن كان من جهة الحضور فی مجلس الفسق إن كان محرما مطلقا منهیا عنه و كذا الاستضاءة بالشمع الذی نصب فی ظرف الذهب و الفضة لغیر المباشر فیه إشكال و لا یبعد الجواز لا سیما إذا لم یكن فی المجلس الذی أسرج فیه فإنه لا یعد هذا انتفاعا و تصرفا و لذا قالوا لا یجوز للمالك منعهم

ص: 544

من الاستضاءة.

و یشكل هذا فی المشاهد المقدسة التی یسرج فیها فی تلك الظروف إذ یلزم ارتكاب المحرم لأمر مستحب إذا قیل بحرمة هذا الانتفاع و الظاهر أنه لا تصیر أمثال تلك الاحتیاطات البعیدة سببا لترك تلك الفضائل العظیمة فإن أصل كونها آنیة فی محل المنع كما ستعرف و كون مطلق الاستعمال محرما كذلك و كون ذلك استعمالا أبعد.

و یؤیده ما رواه

الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ كَالصَّحِیحِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِیهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَأَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَیْنَا شَیْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ (1).

و أما ما یصنعه بعضهم فیأتی بشمعة فیقرأ و یزور بها فكأنه لا ینفعه إلا إذا لم یصل إلیه من أنوار تلك الشموع شی ء و هذا غیر میسر غالبا و مع الوصول فالقراءة بجمیع الأنوار و القصد لا یفید فی ذلك و العجب أن بعض أفاضل معاصرینا كان یبعث شمعة إلی الروضة المقدسة الرضویة صلوات اللّٰه علی مشرفها لیقرأ الناس بها لزعمه أنه ینفعهم.

قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه لیس فی خبر معتبر النهی عن الاستعمال نعم وقع كرههما فی صحیحة محمد بن إسماعیل و النهی عن الأكل فی آنیة الفضة فی حسنة الحلبی و هما أصح ما نقل علی هذه المسألة فی المنتهی فالظاهر أن المراد بالكراهة التحریم و هو كثیر و یشعر به تتمة الخبر فتأمل و فتوی الأصحاب و حملوا النهی فی الحسنة علی التحریم فتأمل و باقی الأخبار غیر الصحیحة مثل خبر داود بن سرحان و خبر محمد بن مسلم و روایة موسی بن بكر و علی تقدیر حمل النهی و الكراهة علی التحریم

ص: 545


1- 1. الكافی 3 ر 171.

وجد النهی تحریما عنهما و النهی عن الأعیان غیر معقول فیحمل علی ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضی الأصول و هو الاستعمال مطلقا لا فی الأكل و لا فی الشرب للظاهر و لأنه أقرب إلی الحقیقة فعلم مما عرفت عدم دلیل علی تحریم الاتخاذ للقنیة أیضا كما هو مذهب الأكثر و لا تزیین المجالس و البیوت و غیر ذلك لعدم ثبوت ما یصلح دلیلا علیه مع الأصل و مثل مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ و حصر المحرمات فی بعض الآیات و عدم دخوله فیها.

ثم قال رحمه اللّٰه و بالجملة لو لا دعوی الإجماع و عدم ظهور الخلاف و الفرق لكان القول بكراهة استعمال الأوانی حسنا لعدم دلیل التحریم للفظ كرههما و عطف النهی عن المفضض المحمول علی الكراهة علی نهیها مع أنه حسن فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار یدل علی بعض التحریم مطلق الاستعمال و الاحتیاط مع بعض الأخبار أیضا یدل علی تحریم القنیة أیضا فلا یترك انتهی.

و أقول حمل النهی الوارد علی الأعیان علی مطلق الاستعمال أو الانتفاع محل نظر بل یحتمل حمله علی الانتفاع الغالب الشائع كالأكل و الشرب هنا و الوطء فی قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ و الأكل فی حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ و أمثال ذلك كما أشرنا إلیه سابقا.

الثانی اختلف الأصحاب فی الأوانی المفضض فقال الشیخ فی الخلاف حكمها حكم الأوانی المتخذة من الذهب و الفضة و قال فی المبسوط یجوز استعمالها لكن یجب عزل الفم عن موضع الفضة و اختاره العلامة رحمه اللّٰه و عامة المتأخرین قالوا بالكراهة و هو أقوی لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان.

احتج الشیخ علی التحریم بحسنة الحلبی فإن العطف یقتضی التساوی و بروایة برید لأن المراد بالكراهة فی الأول التحریم فیكون فی الثانی كذلك تسویة بین المعطوف و المعطوف علیه و احترازا عن عموم الاشتراك و المجاز و روایة عمرو بن أبی المقدام و أجیب بأن لزوم مطلق التشریك بین المعطوف و المعطوف علیه ممنوع و خبر الحلبی محمول علی الكراهة فی المفضض جمعا بینه و بین ما هو أقوی منه

ص: 546

و الكراهیة فی خبر برید أعم من التحریم فالتشریك بین المعطوف و المعطوف علیه حاصل علی القول بالكراهة و نزعه علیه السلام لا یدل علی التحریم فیجوز أن تكون للكراهیة و اجتناب موضع الفضة علی الوجوب عند الشیخ فی المبسوط و العلامة و أكثر المتأخرین استنادا إلی الأمر بالعزل فی صحیحة ابن سنان.

و ذهب المحقق رحمه اللّٰه فی المعتبر إلی استحبابه لصحیحة معاویة بن وهب و هو حسن فإن ترك الاستفصال مع قیام الاحتمال دلیل العموم.

و أقول المفضض أنواع الأول الظرف الذی تكون بعضها فضة و بعضها نحاسا أو غیره متمیزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما یشبهه و فمها من الفضة الثانی ما كان جمیعه مموها بالفضة و هو قسمان أحدهما ما طلی بماء

الفضة و إذا عرض علی النار لا ینفصل عنه شی ء و ثانیهما ما لبس بالسبائك و شبهها بحیث إذا عرض علی النار انفصلت الفضة عن غیرها الثالث ما علق علیه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة الرابع أن یخلط الفضة بشی ء آخر و یصنع منهما الآنیة الخامس ما نقش بالفضة.

و ظاهر أخبار المفضض شمولها للأول و الثالث لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبة و القطعة الملصقة لا الحلقة و السلسلة للتصریح فی بعضها بالضبة و لتجویز الحلقة فی غیر الأوانی كما مر قال فی الدروس و فی المفضض روایات و الكراهة أشبه نعم یجب تجنب موضع الفضة علی الأقرب و لا بأس بقبیعة السیف و نعله من الفضة و ضبة الإناء و حلقة القصعة.

و أما الثانی فالظاهر فی الأولی التجویز و فی الثانیة المنع لصدق الآنیة علی اللباس بل یمكن ادعاء صدق آنیة الفضة علی الجمیع عرفا و للأخبار السابقة و إن وردت فی غیر الأوانی و یحتمل القول بالجواز فیه لأصل الإباحة و عدم صراحة الأخبار فی المنع و قال العلامة رحمه اللّٰه فی النهایة لو اتخذ إناء من حدید أو غیره و موهه بالذهب أو الفضة فإن كان یحصل منهما شی ء بالعرض علی النار منع من

ص: 547

استعماله و إلا فإشكال ینشأ من عدم ظهوره للفقراء فلا یحصل الخیلاء و من المشابهة لآنیة الذهب و الفضة انتهی.

و أما الرابع فلا یبعد اعتبار صدق الاسم فإن صدق آنیة الفضة علیه منع و إلا فلا فكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.

و أما الخامس فلا یبعد القول بالتفصیل فیه كالثانی بأن یقال إن حصل منهما بالعرض علی النار شی ء كان فی حكم المفضض و إلا فلا.

ثم اعلم أن الأحادیث وردت فی المفضض و هو مشتق من الفضة و هل یدخل فیها المذهبة أو المضببة بالذهب قال العلامة رحمه اللّٰه فی المنتهی لم أقف للأصحاب فیه علی قول ثم قال و الأقوی عندی جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهی إنما یتناول استعمال آنیة الذهب و الفضة نعم هو مكروه إذ لا ینزل عن درجة الفضة و هو حسن إلا أن إثبات الكراهة مع فقد النص لا یخلو من إشكال و قال رحمه اللّٰه فی النهایة لا فرق بین المضبب بالفضة أو الذهب فی ذلك لتساویهما فی المنع و العلة و قال السید رحمه اللّٰه فی المدارك الأظهر أن الآنیة المذهبة كالمفضضة فی الحكم بل هی أولی بالمنع و قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه الظاهر عدم الفرق بین الذهب و الفضة فی ثبوت الكراهة و وجوب عزل الفم فیه ثم قال و لا یخفی أن وجوب عزل الفم یدل علی تحریم الشرب فی آنیة الفضة فتأمل.

الثالث قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه لا یحرم المأكول و المشروب لعدم الدلیل و أصالة الحل و عن المفید رحمه اللّٰه تحریمه و هو اللائح من كلام أبی الصلاح رحمه اللّٰه و ربما یظن الإیماء إلیه فیما اشتهر من

قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: الَّذِی یَشْرَبُ فِی آنِیَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا یُجَرْجِرُ فِی جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ.

و رده شیخنا فی الذكری بأن الحدیث محمول علی أن الشرب المذكور سبب فی دخول النار لامتناع إرادة الحقیقة انتهی و نحو ذلك ذكر غیره.

و أقول كلامهم فی هذا الباب مبهم لا یعرف معناه و لا یفهم مغزاه و تفصیله أن حرمة العین إذا لم یرد بها الاستعمال و الانتفاع لیس له معنی محصل فإن كان

ص: 548

مرادهم بحرمة المأكول أنه إذا دخل الطعام فیها حرم و لا یجوز الأكل منه و إن حول منها إلی آنیة أخری أیضا كما یدل علیه عبارة الذكری فمعناه محصل لكن دلیله فی غایة الضعف إذ لم یدل علیه شی ء من الأخبار المنقولة من طرق الخاصة و العامة قال فی الذكری لا یحرم المأكول و المشروب و إن حرم الاستعمال لعدم تناول النهی المستعمل و یخرج عن المعصیة بوضعه فی غیر الإناء ثم أكله و عن المفید رحمه اللّٰه تحریمه و یلوح من كلام أبی الصلاح ثم ذكر ما مر و إن أرادوا به أن عند الأكل من آنیة الفضة تعلقت الحرمة بالمأكول أیضا أی یصدق علیه أنه أكل شیئا محرما كما أنه یصدق أنه أكل أكلا محرما كما یوهمه كلام بعضهم فلا محصل له كما عرفت فإن المأكول المحرم لا معنی له إلا أن أكله محرم.

فإن قیل نجد الفرق بین الحكم المتعلق بالعین و المتعلق بالفعل فی كلام القوم لحكمهم بكراهة الأكل متكئا و كراهة مكروهات الذبیحة و كذا الفرق واضح بین الأكل فی المكان المغصوب و بین أكل لحم الخنزیر قلت جمیع تلك الأحكام ترجع إلی فعل المكلف لكن اصطلحوا علی أن الحرمة إذا كانت متعلقة بأكل شی ء مثلا فی جمیع الأحوال الاختیاریة كلحم الخنزیر ینسبون الحرمة إلی المأكول و إن كانت مخصوصة بوضع خاص أو زمان خاص أو مكان مخصوص ینسبون التحریم إلی الفاعل غالبا فإن كان غرضهم هذا الفرق فالنزاع قلیل الجدوی و لا ثمرة له یعتد بها و الظاهر أن مرادهم المعنی الأول لكن كلام أبی الصلاح لا دلالة فیه علی شی ء من الوجهین حیث قال فی الكافی ما یحرم أكله علی ضربین أحدهما یتعلق التحریم بعینه الثانی بوقوعه علی وجه الضرب الأول البغل و الخنزیر و الكلب إلی قوله الضرب الثانی میتة ذوات الأنفس السائلة إلی قوله و طعام الكفار و ما باشروه ببعض أعضائهم و ما شرب علیه الخمر من الطعام و الطعام فی آنیة الذهب و الفضة ثم قال فصل فیما یحرم شربه قلیل المسكر و كثیره خمر محرم إلی أن قال و ما

ص: 549

ینجس من الطاهرات و الشرب فیما لا یجوز الأكل فیه من الأوانی انتهی و كلامه فی الشرب صریح فی المشهور و كلام المفید رحمه اللّٰه لم أظفر علیه بعینه.

الرابع اختلف الأصحاب فی بطلان الطهارة إذا تطهر من إنائی الذهب و الفضة قال فی المعتبر لا یبطل وضوؤه و لا غسله لأن انتزاع الماء لیس جزء من الطهارة بل لا یحصل الشروع فیها إلا بعده فلا یكون له أثر فی بطلان الطهارة و استوجه العلامة رحمه اللّٰه فی المنتهی البطلان لأن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهی عنه فیستحیل الأمر بها لاشتماله علی المفسدة و قال فی المدارك

هو جید حیث ثبت التوقف المذكور و أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غیره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حیث لا یتوقف علی فعل محرم و خروج الانتزاع المحرم عن حقیقة الطهارة انتهی.

و كذا اختلفوا فی البطلان لو جعلت مصبا لماء الوضوء أو الغسل و عدم البطلان هنا أظهر.

الخامس قال فی المنتهی تحریم الاستعمال مشترك بین الرجال و النساء لعموم الأدلة و إباحة التحلی للنساء بالذهب لا یقتضی إباحة استعمالهن الآنیة منه إذ الحاجة و هی التزین ماسة فی التحلی و هو مختص به فتخصص به الإباحة انتهی و ادعی فی الذكری علیه الإجماع.

السادس قال فی المنتهی لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة مموهة بنحاس أو رصاص حرم استعماله لوجود النهی عنه و هو أحد قولی الشافعی و فی الآخر لا یحرم لأنه لا یظهر للناس السرف فیه فلا یخشی منه فتنة الفقراء و لا إظهار التكبر و الجواب السرف موجود فیه و إن لم یظهر انتهی.

و أقول هذه العلل غیر منصوصة و العمدة صدق الاسم لیدخل تحت النهی و هو ممنوع و دعوی الصدق غیر بعید.

السابع اختلف الأصحاب فی جواز اتخاذ الظروف الصغیرة التی لا تصلح للأكل و الشرب كالمكحلة و ظرف الغالیة و أشباه ذلك للشك فی صدق الآنیة علیها

ص: 550

بل ادعی بعضهم أن المتبادر من الآنیة و الأوانی الظروف المستعملة فی الأكل و الشرب فلا تصدق علی ما یوضع فیه الشموع و المصابیح و لا ظروف التتن و القنادیل المعلقة فی المشاهد و المساجد.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا مَرَّ فِی خَبَرِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ حَیْثُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا یُشْرَبُ مِنْهُ.

و لا یقصر عن الصحیح لروایة الحمیری و البرقی من كتاب علی بن جعفر و كتابه كان أشهر من الشمس و الآن أیضا موجود عندنا و أما اللغویون فأكثرهم أحالوه علی الشهرة و العرف فقالوا الإناء معروف و الجمع آنیة و جمع الجمع أوانی و قال فی المصباح المنیر الإناء و الآنیة كالوعاء و الأوعیة و قال الراغب الآنیة ما یوضع فیه الشی ء انتهی و ما یقال الإناء هو الظرف و الظرف كل ما یستقر فیه الشی ء فلا مستند له و معلوم فی العرف أنه إذا قال رجل ائتنی بإناء فأتی بظرف غالیة أو مكحلة لا یعد فی العرف مؤتمرا و یؤیده تجویز الخواتیم و أوعیة الدعاء و نعل السیف و أمثالها مع أن جمیع ذلك مما یستقر فیه الشی ء.

و الحاصل أن كل ما علم لغة أو فی عرفهم علیهم السلام صدق الآنیة علیه یدخل فی النهی إن عممناه و إلا فأصل الإباحة أقوی و إن كان الأحوط الاحتراز عن الجمیع إلا ما علم استثناؤه و لنذكر بعض ما ذكره الأصحاب رضی اللّٰه عنهم فی ذلك.

قال الشهید رحمه اللّٰه فی الذكری الأقرب تحریم المكحلة منها و ظرف الغالیة و إن كان بقدر الضبة لصدق الإناء أما المیل فلا و نحوه قال فی الدروس و قال العلامة رحمه اللّٰه فی التذكرة فی المكحلة الصغیرة و ظرف الغالیة للشافعیة وجهان التحریم و هو المعتمد لأنه یسمی إناء و الإباحة لأن قدره یحتمل ضبة للشی ء فكذلك وحده و قال صاحب المدارك فی جواز اتخاذ المكحلة و ظروف الغالیة من ذلك تردد منشؤه الشك فی إطلاق اسم الإناء علیه حقیقة.

الثامن اختلفوا أیضا فی تحلیة المشاهد و المساجد بالقنادیل من الذهب و الفضة و الحكم بالتحریم مشكل للشك فی صدق الآنیة علیها لا سیما إذا كانت مكشوفة الطرفین و قال فی الذكری و فی المساجد و المشاهد نظر لفحوی النهی و شعار التعظیم

ص: 551

و قال المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه علی تقدیر ثبوت التحریم لا ینبغی الفرق بین المشاهد و غیرها بعدم التحریم فیها بدلیل التعظیم و میل قلوب الناس إلیها لأن مثله لا یصلح لتخصیص الدلیل لو كان موجودا و لعل عدم المنع من المتقدمین علی تقدیر القدرة لعدم تحریم غیر الاستعمال.

التاسع قال العلامة رحمه اللّٰه فی المنتهی لا بأس باتخاذ الفضة الیسیرة كالحلیة للسیف و القصعة و السلسلة التی یتشعب بها الإناء و أنف الذهب و ما یربط به أسنانه لما رواه الجمهور فی قدح رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الخاصة فی مرآة موسی وَ رَوَی الْجُمْهُورُ: أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ سَعْدٍ أُصِیبَ أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَیْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ ذَهَبٍ.

و للحاجة إلی ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض و أما ما لیس بإناء فالوجه الكراهیة فیه و ذلك كالصفائح فی قائم السیف و المیل لما فیه من النفع و لما رَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ فِضَّةٍ وَ قَبِیعَةُ سَیْفِهِ فِضَّةً وَ مَا بَیْنَ ذَلِكَ حَلَقَ الْفِضَّةِ.

و روایة محمد بن إسماعیل لما أمر موسی علیه السلام بكسر قضیب العباس الملبس بالفضة قد تحمل علی الكراهة.

و نحو ذلك قال فی المعتبر و قال صاحب الوسیلة الحلی ثلاثة أضرب ذهب و فضة و جوهر فالذهب حرام علی الرجال التزین به حلال للنساء إلا فی حال الحداد و الفضة و الجوهر یجوز للرجل التزین بهما كما یجوز للمرأة و لبس ما یختص بأحدهما مكروه للآخر و المموه من الخاتم و المجری فیه الذهب و المصوغ من الجنسین علی وجه لا یتمیز و المدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أیضا.

و قال صاحب الجامع لا یحل استعمال أوانی الذهب و الفضة لرجل أو امرأة و موضع الفضة من المفضض و المدهن و المشط و المرآة من ذلك و لا بأس بالبرة من الذهب و الفضة و قال رحمه اللّٰه لا یجوز للرجال التحلی بالذهب و یجوز للنساء و یتحلی الرجال بالفضة خاتما و منطقة و حلیة سیف و برة بعیر.

ص: 552

و قال فی الذكری أما نحو الحلقة للقصعة و قبیعة السیف و السلسلة فإنه جائز ثم ذكر الأخبار العامیة و الخاصیة المتقدمة فی ذلك و قال فی الدروس و لا بأس بقبیعة السیف و نعله من الفضة و ضبة الإناء و حلقة الفضة و تحلیة المرآة و روی جواز تحلیة السیف و المصحف بالذهب و الفضة و قال فی الذكری هل ضبة الذهب كالفضة یمكن ذلك كأصل الإناء و المنع لقولهصلی اللّٰه علیه و آله فی الذهب و الحریر هذان حرامان علی ذكور أمتی انتهی.

و أقول قد مر التفصیل فی السریر و السرج و اللجام و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ فِضَّةٍ.

وَ أَقُولُ رَوَتِ الْعَامَّةُ: أَنَّ طَرْفَةَ بْنَ عَرْفَجَةَ الصَّحَابِیَّ أُصِیبَ أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَهَا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ فَرَخَّصَ علیه السلام لَهُ فِی الذَّهَبِ.

و فی شرح الشواهد الكلاب كغراب موضع و ماء و قال حمزة بن الحسن الأصبهانی فی كتاب التنبیه علی حروف التصحیف قد فضح التصحیف فی دولة الإسلام خلقا من الفقهاء و العلماء و الكتاب و الأمراء و ذوی الهیئات من القراء كحیان بن بشر قاضی أصبهان و قد تولی قضاء الحضرة أیضا فإنه كان روی عن أصحاب الحدیث أن عرفجة قطع أنفه یوم الكلاب و كان مستحلیه رجلا یقال له كحیحة فقال أیها القاضی إنما هو یوم الكلاب فأمر بحبسه فدخل الناس إلیه فقالوا ما دهاك فقال قطع أنف عرفجة یوم الكلاب فی الجاهلیة و امتحنت أنا به فی الإسلام.

العاشر اختلف الأصحاب فی زخرفة السقوف و الحیطان بالذهب فقال الشیخ فی الخلاف إنه لا نص فی تحریمها و الأصل الإباحة و نقل عن ابن إدریس المنع من ذلك و لعل ذلك لما فیه من تعطیل المال و صرفه فی غیر الأغراض الصحیحة قیل و یرشد إلیه أمر أبی الحسن علیه السلام بكسر القضیب الملبس بالفضة.

الحادی عشر قال فی الذكری لا كراهیة فی الشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فیه دراهم و قال لا یضمن كاسر أوانی الذهب و الفضة لأنه لا حرمة لها علی

ص: 553

القول بتحریم اتخاذها لغیر الاستعمال و یجوز بیعها علی القول بعدم تحریم اتخاذها لغیر الاستعمال أو كان المطلوب كسرها و وثق من المشتری بذلك و أطلق العلامة الحكم بجواز ذلك و قال و علی المشتری سبكها.

الثانی عشر قال فی المنتهی یجوز اتخاذ الأوانی من كل ما عدا الذهب و الفضة مرتفعا كان فی الثمن أو لا عملا بالأصل و لا یكره استعمال شی ء منها فی قول أكثر أهل العلم إلا أنه قد روی عن ابن عمر أنه كره الوضوء فی الصفر و النحاس و الرصاص و شبهه و اختاره أبو الفرج المقدسی لتغیر الماء منه و قال بعض الجمهور یكره الشرب فی الصفر.

لنا ما

رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِی تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ وَ رَوَی أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ فِی تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ (1).

و من طریق الخاصة ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب و ذكر حدیث عباد البصری الذی قدمناه بروایة البرقی.

قد تم كتاب السماء و العالم من بحار الأنوار علی ید مؤلفه الحقیر المقر بالزلل و التقصیر محمد باقر بن محمد تقی عفا اللّٰه عن هفواتهما و محا سیئاتهما مع هجوم أنواع الأشغال و تشتت البال و تفرق الأحوال فی أواسط شهر جمادی الثانیة من شهور سنة أربع و مائة بعد الألف من الهجرة النبویة و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاة و السلام علی سید المرسلین و عترته الأطیبین الأطهرین و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین.

ص: 554


1- 1. صحیح البخاریّ كتاب الوضوء الباب 45 سنن ابی داود كتاب الطهارة الباب 47.

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

الموضوع/ الصفحه

تتمة أبواب الصید و الذبائح

«9»- باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غیرهم و النصّاب و المخالفین 28- 1

«10»- باب حكم الجنین 33- 29

«11»- باب ما یحرم من الذبیحة و ما یكره 43- 33

«12»- باب حكم البیوض و خواصها 48- 43

«13»- باب حكم ما لا تحلّه الحیاة من المیتة و ممّا لا یؤكل لحمه 55- 48

«14»- باب فضل اللحم و الشحم و ذم من ترك اللحم أربعین یوما و أنواع اللحم 77- 56

«15»- باب الكباب و الشواء و الرءوس 78- 77

«16»- باب الثرید و المرق و الشورباجات و ألوان الطعام 85- 79

«17»- باب الهریسة و المثلّثة و أشباهها 87- 86

«18»- باب السمن و أنواعه 89- 88

«19»- باب الألبان و بدو خلقها و فوائدها و أنواعها و أحكامها 103- 89

«20»- باب الجبن 106- 104

«21»- باب الماست و المضیرة 107

أبواب النباتات

«1»- باب جوامع أحوالها و نوادرها و أحوال الأشجار و ما یتعلق بها 113- 108

«2»- باب الفواكه و عدد ألوانها و آداب أكلها و جوامع ما یتعلق بها 123- 114

«3»- باب التمر و فضله و أنواعه 146- 124

«4»- باب الجمّار و الطلع 147- 146

ص: 555

«5»- باب العنب 151- 147

«6»- باب الزبیب 153- 151

«7»- باب فضل الرّمان و أنواعه 166- 154

«8»- باب التفّاح و السفرجل و الكمّثری و أنواعها و منافعها 178- 166

«9»- باب الزیتون و الزیت و ما یعمل منهما 184- 179

«10»- باب التین 187- 184

«11»- باب الموز 187

«12»- باب الغبیراء 188

«13»- باب قصب السكر 189- 188

«14»- باب الإجّاص و المشمش 191- 189

«15»- باب الأترجّ 193- 191

«16»- باب البطّیخ 197- 193

«17»- باب الجوز و اللوز و أكل الجوز مع الجبن 198

أبواب البقول

«1»- باب جوامع أحوال البقول 200- 199

«2»- باب الكراث 205- 200

«3»- باب الهندباء 213- 206

«4»- باب البادروج 216- 213

«5»- باب السلق و الكرنب 218- 216

«6»- باب الجزر 220- 218

«7»- باب الشلجم 221- 220

«8»- باب الباذنجان 225- 221

«9»- باب القرع و الدباء 230- 225

ص: 556

«10»- باب الفجل 231- 230

«11»- باب الكمأة 234- 231

«12»- باب الرجلة و الفرفخ 235- 234

«13»- باب الجرجیر 238- 236

«14»- باب الخسّ 239

«15»- باب الكرفس 240- 239

«16»- باب السداب 242- 241

«17»- باب الحزاء 243- 242

«18»- باب النانخواه و الصعتر 245- 243

«19»- باب الكزبرة 246- 245

«20»- باب البصل و الثوم 252- 246

«21»- باب القثّاء 254- 252

أبواب الحبوب

«1»- باب الحنطة و الشعیر و بدو خلقهما 256- 255

«2»- باب الماش و اللوبیا و الجاورس 257- 256

«3»- باب العدس 259- 257

«4»- باب الأرز 263- 260

«5»- باب الحمص 265- 263

«6»- باب الباقلاء 267- 265

أبواب ما یعمل من الحبوب

«1»- باب فعل الخبز و إكرامه و آداب خبزه و أكله 274- 268

«2»- باب أنواع الخبز 275- 274

«3»- باب الأسوقة و أنواعها 284- 276

ص: 557

أبواب الحلاوات و الحموضات

«1»- باب أنواع الحلاوات 288- 285

«2»- باب العسل 297- 288

«3»- باب السكر و أنواعه و فوائده 300- 297

«4»- باب الخلّ 306- 301

«5»- باب المری و الكامخ 308- 306

«6»- باب نادر فیما یستحبّ أو یكره أكله و بعض النوادر 311- 308

أبواب آداب الأكل و لواحقها

«1»- باب أنّ ابن آدم أجوف لا بدّ له من الطعام 313- 312

«2»- باب مدح الطعام الحلال و ذمّ الحرام 315- 313

«3»- باب إكرام الطعام و مدح اللذیذ منه و إنّ اللّٰه تعالی لا یحاسب المؤمن علی المأكول و الملبوس و أمثالهما 319- 315

«4»- باب التواضع فی الطعام و استحباب ترك التنوّق فی الأطعمة و كثرة الاعتناء به 325- 319

«5»- باب ذمّ كثرة الأكل و الأكل علی الشبع و الشكایة عن الطعام 338- 325

«6»- باب آخر فی ذم التجشّؤ و ما یفعل أو یقال عنده 339- 338

«7»- باب الغداء و العشاء و آدابهما 347- 340

«8»- باب ذمّ الأكل وحده و استحباب اجتماع الأیدی علی الطعام و التصدّق مما یؤكل 350- 347

«9»- باب آخر فی استحباب الأكل مع الأهل و الخادم و إطعام من ینظر إلی الطعام و إلقام المؤمنین 352- 350

«10»- باب غسل الید قبل الطعام و بعده و آدابه 367- 352

ص: 558

«11»- باب التسمیة و التحمید و الدعاء عند الأكل 384- 367

«12»- باب منع الأكل بالیسار و متكئا و علی الجنابة و ماشیا 394- 384

«13»- باب الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به 400- 394

«14»- باب النهی عن أكل الطعام الحار و النفخ فیه 403- 400

«15»- باب أنواع الأوانی و غسل الإناء 404- 403

«16»- باب لعق الأصابع و لحس الصحفة 407- 405

«17»- باب جوامع آداب الأكل 426- 407

«18»- باب آخر فی المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكین 427- 426

«19»- باب آخر فی حضور الطعام وقت الصلاة 428- 427

«20»- باب أكل الكسرة و الفتات و ما یسقط من الخوان 433- 428

«21»- باب فضل سؤر المؤمن 434- 433

«22»- باب غسل الفم بالأشنان و غیره 435- 434

«23»- باب الخلال و آدابه و أنواع ما یتخلل به 443- 436

«24»- باب مضغ الكندر و العلك و اللبان و أكلها 444- 443

«25»- باب نادر 444

أبواب الأشربة المحللة و المحرمة و آداب الشرب

«1»- باب فضل الماء و أنواعه 458- 445

«2»- باب آداب الشرب و أوانیه 476- 458

«3»- باب فضل ماء المطر فی نیسان و كیفیة أخذه و شربه 479- 476

«4»- باب النهی عن الاستشفاء بالمیاه الحارة الكبریتیة و المرة و أشباههما 481- 479

ص: 559

أبواب الأشربة و الأوانی المحرمة

«1»- باب الأنبذة و المسكرات 499- 482

«2»- باب النهی عن الأكل علی مائدة یشرب علیها الخمر 501- 499

«3»- باب العصیر و أقسامه و أحكامه 524- 501

«4»- باب انقلاب الخمر خلّا 526- 524

«5»- باب الأكل و الشرب فی آنیة الذهب و الفضّة و سائر ما نهی عنه من الأوانی و غیرها 554- 527

ص: 560

رموز الكتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام

ضا: لفقه الرضا علیه السلام

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ك: لإكمال الدین.

كا: للكافی.

كش: لرجال الكشیّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعمیّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

ص: 561

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 562

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.