الكافي المجلد 14
اشارة
سرشناسه : كليني، محمد بن يعقوب، - 329ق.
عنوان و نام پديدآور : الكافي/ ابوجعفرمحمدبن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي؛ تحقيق قسم احياءالتراث، مركز بحوث دارالحديث؛ باهتمام محمدحسين الدرايتي.
مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحديث العلميه والثقافيه، مركز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : مركز بحوث دارالحديث؛ 181.
شابك : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ريال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ريال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ريال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ريال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ريال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ريال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : عربي.
يادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).
يادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).
يادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فيپا).
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحيد، الحجه (الاحاديث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحاديث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الايمان والكفر (الاحاديث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الايمان والكفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحاديث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحيض والجنائز (الاحاديث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحاديث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزكاة والصيام (الاحاديث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحاديث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعيشه (الاحاديث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعيشه والنكاح (الاحاديث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النكاح والعتيقة والطلاق (الاحاديث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصيد والاطعمة والاشربة (الاحاديث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزي و الدواجن و الوصايا و المواريث (الاحاديث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الديات، الشهادات، القضاء، الايمان و النذور والكفارات (الاحاديث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحاديث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.
موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : درايتي، محمدحسين، 1343 - ، گردآورنده
شناسه افزوده : دارالحديث. مركز تحقيقات. قسم احياء التراث
شناسه افزوده : دار الحديث. مركز چاپ و نشر
رده بندي كنگره : BP129/ك8ك2 1388
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : 1882921
ص: 1
اشاره
ص: 5
(30) كتاب الحدود
1 _ باب التحديد
( 30 ) كتاب الحدود
.
ص: 7
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)
[ 30 ] كِتَابُ الْحُدُودِ (3)1 _ بَابُ التَّحْدِيدِمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (5) عليه السلام : «حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى (6) فِيهَا مِنْ (7) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا» . (8)
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ
.
1- .في «جت» : «كتاب الحدود ، بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «ك» + «وبه نستعين ، وعليه التُكلان» . وفي «م» : + «وبه نستعين ، وبه ثقتي» . وفي «جت» : + «وبه نستعين» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/174
3- .في «ع ، ل» : - «كتاب الحدود» .
4- .في «بف» : «عدّة من أصحابنا و» بدل «محمّد بن يعقوب قال : حدّثني» .
5- .في «جت» : «أبو عبداللّه » .
6- .«أزكى» أي أنمى وأطهر . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1695 (زكا) .
7- .في التهذيب : + «قطر» .
8- .التهذيب، ج 10، ص 146، ح 577، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج 15، ص 203، ح 14901؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34093.
ص: 8
الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» (1) قَالَ : «لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ 2 ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللّهُ رِجَالًا ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ (2) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِاءِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَاءِقَامَةُ الْحَدِّ (3) فِيهِ (4) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (5)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِقَامَةُ حَدٍّ (6) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ (7) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (8)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ 10 :
.
1- .الروم (30) : 19 و 50 ؛ الحديد (57) : 17 .
2- .في التهذيب : «بالعدل» .
3- .في «بف» والتهذيب : «حدّ» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «للّه » .
5- .التهذيب، ج 10، ص 146، ح 578، معلّقا عن الكليني الوافي، ج 15، ص 204، ح 14904؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34094.
6- .في حاشية «جت» : «الحدّ» .
7- .في «بف» وحاشية «جت» : «قطر» . وفي «بح» : «القطر» .
8- .الوافي، ج 15، ص 203، ح 14902؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34095.
ص: 9
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ (1) صلى الله عليه و آله لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (2) : إِنَّ اللّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ (3) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً (4) عَلَى الْمُسْلِمِينَ» . (5)
عَنْهُ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : (7)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ (8) » . (9)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (10) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ» . (11)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي
.
1- .في «بن» والوسائل : «رسول اللّه » .
2- .في الوسائل : - «لسعد بن عبادة» .
3- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «كلّ» .
4- .في المرآة : «مستورا ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره» .
5- .المحاسن ، ص 275 ، ح 385 ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد الوافي، ج 15، ص 206، ح 14908؛ الوسائل، ج 28، ص 15، ح 34100.
6- .الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/175
8- .في المحاسن : «و بثلثي السوط ثمّ يضرب به» بدل «و ثلثي السوط» .
9- .المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 378، عن عليّ بن الحكم الوافي، ج 25، ص 208، ح 14910؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34104.
10- .في «م ، جد» : + «عن أبي بصير» ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث أنّه قال : «إنّ اللّه قد جعل لكلّ شيءٍ حدّا ، ولمن تعدّى الحدّ حدّا» . راجع : الاُصول الستّة عشر ، ص 292 ، ح 437 .
11- .الوافي، ج 25، ص 205، ح 14905؛ الوسائل، ج 28، ص 17، ح 34105.
ص: 10
جَمِيلٍ (1) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ (2) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ 3 ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ (3) ، أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَرْسَلَ رَسُولًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ (4) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ (5) الْحَدَّ حَدّاً؟» . قَالَ : قُلْتُ : أَرْسَلَ رَسُولًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ (6) دَلِيلًا (7) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً (8) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : وَكَيْفَ جَعَلَ (9) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ قَالَ (10) : قَالَ : «إِنَّ (11) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَا مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ
.
1- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أبي جميلة» ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة . ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت «أبي جميلة» في النسخ العتيقة المعتبرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 438 .
2- .في «بف» : «أبي إدريس بن دبيس الكوفي» . والرجل مجهول لم نعرفه.
3- .هكذا في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «عمرو بن قيس» .
4- .في «ن» : + «عليه» .
5- .في «جد» : + «ذلك» .
6- .في حاشية «م» : «له» .
7- .في «ك ، م ، ن ، بح» : + «يدلّ عليه» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : + «ولمن جاوز الحدّ حدّا» . وفي «بح» : + «ولمن تجاوز الحدّ حدّا» .
9- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» : - «جعل» .
10- .في «ل ، بن ، بف ، جت» والوسائل : - «قال» .
11- .في «ع ، ك» : - «إنّ» .
ص: 11
أَخَذَهَا (1) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدَّ (2) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ (3) إِلَا مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ (4) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ» . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «سَاعَةٌ مِنْ (6) إِمَامٍ عَدْلٍ (7) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (8)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ 9 ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ 10 ، قَالَ :
.
1- .في «ن» : «أخذ» .
2- .في «جت» : + «حدّا» .
3- .في «م» : - «النكاح» .
4- .في «بف» : «فمن» .
5- .الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح 184 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «ولمن جاوز الحدّ حدّا» مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 205، ح 14906؛ الوسائل، ج 28، ص 15، ح 34101.
6- .في «ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «من» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت» وحاشية «م» والوسائل : «عادل» .
8- .الوافي، ج 15، ص 204، ح 14903؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34096.
ص: 12
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَا خَلَقَ اللّهُ حَلَالًا وَلَا حَرَاماً إِلَا وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (1) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (2) فَمَا سِوَاهُ ،وَالْجَلْدَةِ 3 وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ» . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرَّجْمُ حَدُّ اللّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللّهِ الْأَصْغَرُ (5) » . (6)
.
1- .في «بن» : «وما» .
2- .خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه . وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية . اُنظر : النهاية ، ج 2 ، ص 14 (خدش) ؛ و ج 1 ، ص 39 (أرش) .
3- .الكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح 185. بسنده عن أبان، عن سليمان بن هارون، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 373، بسنده عن أبان الأحمر، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه، ح 372، بسند آخر، إلى قوله: «فهو من الدار»؛ بصائر الدرجات، ص 148، ح 7، بسند آخر، مع زيادة، وفيهما مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري، ص 161، صدر ح 413، مرسلاً، مع اختلاف يسير الوافي، ج 1، ص 268، ح 209.
4- .في «بف» وحاشية «جت» : + «عن بعض أصحابه» . و يأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح 13663 عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام .
5- .في الكافي ، ح 13663 والتهذيب والاستبصار : + «فإذا زنى الرجل المحصن يرجم (في التهذيب والاستبصار : رجم) ولم يجلد» .
6- .الكافي، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، ح 13663 ؛ والتهذيب، ج 10، ص 5، ح 18؛ والاستبصار، ج 4، ص 201، ح 758؛ والمحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 376، بسند آخر الوافي، ج 15، ص 237، ح 14956؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34102.
ص: 13
عَلِيٌّ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ 2 : (2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ (3) : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ (4) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (5) إِلَا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (6) صلى الله عليه و آله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى (8) الْحَدَّ حَدّاً» . (9)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (10) صلى الله عليه و آله قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ : كُنْتُ (11) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ .
.
1- .في «بف ، جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/176
3- .في «بح ، بف» والكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي والبصائر : + «سمعته يقول» .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي والبصائر : «يحتاج» .
5- .في الكافي ، ح 184 : - «إلى يوم القيامة» .
6- .في «جد» وحاشية «م» : «لرسول اللّه » .
7- .في «ك ، ل ، ن ، جت» : - «وجعل لكلّ شيء حدّا وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه» .
8- .في الكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي : + «ذلك» .
9- .الكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح 184. وفي بصائر الدرجات، ص 6، ح 3، بسنده عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن منذر، إلى قوله: «دليلاً يدلّ عليه». تفسير العيّاشي، ج 1، ص 6، ح 13، عن عمرو بن قيس الوافي، ج 1، ص 267، ح 207؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34103.
10- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه : «رسول اللّه » .
11- .في «ك» : - «كنت» .
ص: 14
قَالَ (1) : فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : مَا ذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ (2) سَعْدٌ : قَالُوا : لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ (3) امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ (4) بِهِ (5) ، فَقُلْتُ (6) : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ . فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ (7) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، بَعْدَ (8) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللّهِ أَنْ (9) قَدْ (10) فَعَلَ ؟ قَالَ (11) : إِي وَاللّهِ (12) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللّهِ أَنْ (13) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ (14) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ (15) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً» . (16)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (17) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
.
1- .في «بف» : - «قال» .
2- .في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح 382 : «فقال» .
3- .في «ن» : - «بطن» .
4- .في «بن» وحاشية «بح» والوسائل : «صانعا» .
5- .في «ع ، جد» : - «به» . وفي «جت» : + «قال» .
6- .في «ك ، بف، جد» : «قلت» . وفي «بح ، بف ، جت» : + «كنت» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 5 والمحاسن ، ح 382 : «فكيف» .
8- .في «ل» : «وبعد» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل والتهذيب ، ح 5 . وفي المطبوع : «أنّه» .
10- .في حاشية «بح» : - «قد» .
11- .في «م ، ن» والفقيه والتهذيب ، ح 5 : «فقال» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إي واللّه ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب» .
13- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 5 . وفي «بح ، بف» : «بأنّه» . وفي المطبوع : «أنّه» .
14- .في «بن» والوسائل : «أنّ» .
15- .في «جت» : - «قد» .
16- .التهذيب، ج 10، ص 3، ح 5، معلّقا عن الحسين بن سعيد. المحاسن، ص 274، كتاب مصابيح الظلم، ح 382، بسنده عن فضالة بن أيّوب؛ الفقيه، ج 4، ص 24، ح 4992، معلّقا عن فضالة، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب، ج 10، ص 312، ضمن ح 1166؛ والمحاسن، ص 275، كتاب مصابيح الظلم، ح 384، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 206، ح 14907؛ الوسائل، ج 28، ص 14، ح 34099.
17- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بف ، بن» والمطبوع : «الخزّاز» . وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح 75 .
ص: 15
2 _ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (1) لَمْ يُدْرِكَا (2) ، لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (3) ؟ قَالَ : «كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (4) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (5)
2 _ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَحَدَّثَنِي (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :(7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرَّجْمُ حَدُّ اللّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللّهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (8) وَلَمْ يُجْلَدْ» . (9)
.
1- .في الفقيه والمحاسن : «أو جارية» .
2- .في التهذيب : + «يضربهما و» .
3- .في الفقيه : + «ببعضه» .
4- .في «جت» : - «به» .
5- .المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 377، عن الحسن بن محبوب؛ التهذيب، ج 10، ص 146، ح 579، معلّقا عن أحمد بن محمّد؛ الفقيه، ج 4، ص 74، ح 5148، معلّقا عن أبي أيّوب، عن الحلبيّ. راجع: رجال الكشّي، ص 384، ح 718؛ والاختصاص، ص 206 الوافي، ج 15، ص 207، ح 14909؛ الوسائل، ج 28، ص 11، ح 34092.
6- .في «بف» : - «حدّثني» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/177
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «يرجم» .
9- .التهذيب، ج 10، ص 5، ح 18؛ والاستبصار، ج 4، ص 201، ح 758، معلّقا عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي، كتاب الحدود، باب التحديد، ح 13659؛ والمحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 376، بسند آخر، إلى قوله: «حدّ اللّه الأصغر». وفي الفقيه، ج 4، ص 38، ضمن ح 5032؛ والتهذيب، ج 10، ص 4، ضمن ح 17؛ والاستبصار، ج 4، ص 200، ضمن ح 750؛ وص 201، ضمن ح 757، بسند آخر، من قوله: «فإذا زنى الرجل» مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 237، ح 14957؛ الوسائل، ج 28، ص 61، ح 34208.
ص: 16
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ» . (1)
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (2) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (3) » . (4)
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (5) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ 6 » . (6)
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . وفيه ، ص 4 و 5 ، ح 13 و 16 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 و 756 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» الوافي، ج 15 ، ص 237 ، ح 14958 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25712 ؛ و ج 28 ، ص 62 ، ح 34210 .
2- .في «ك ، ل ، جت» : - «وبإسناده عن» . ومفاد السند على كلا التقديرين واضح .
3- .ليست هذه العبارة في المصحف الكريم . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : «عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اُخر أيضا . وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ضمن ح 684 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 4998 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 14 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 95 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 371 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 13 الوافي ، ج 15 ، ص 238 ، ح 14959 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34211 .
5- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» : - «وبإسناده عن» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14962 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34213 .
ص: 17
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَلَمْ يَجْلِدْ» وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَقَالَ (1) : «مَا نَعْرِفُ هذَا» (2) أَيْ لَمْ يَحُدَّ (3) رَجُلًا حَدَّيْنِ _ رَجْمٌ وَضَرْبٌ (4) _ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ (5) » . (6)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (7) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ (8) مِائَةَ جَلْدَةٍ (9) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي
.
1- .في «بح» : «فقال» .
2- .في التهذيب والاستبصار : + «قال يونس» .
3- .في «بف» بالنون والياء معا . وفي التهذيب «لم نحدّ» .
4- .في الوسائل : «جلد و رجم» بدل «رجم و ضرب» .
5- .في الاستبصار : «قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد» . و في التهذيب : «قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد» بدل «أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم و ضرب في ذنب واحد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 6 ، ح 19 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 760 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان . النوادر للأشعري ، ص 148 ، صدر ح 380 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 243 ، ح 14978 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34212 .
7- .في «ك ، م ، ن ، جد» : «فضالة بن أيّوب» .
8- .في النوادر : «المحصن يرجم و الذي لم يحصن يجلد» . وفي التهذيب والاستبصار : «المحصن يجلد مائة و يرجم ، و من لم يحصن يجلد» .
9- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «جلدة» .
ص: 18
قَدْ أُمْلِكَ (1) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (2) مِائَةً وَيُنْفى (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا 5 » . (5)
.
1- .في التهذيب : «التي قد اُملكت» بدل «الذي قد اُملك» .
2- .في «بف» : «فجلد» .
3- .في التهذيب : «تجلد مائة وتنفى» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 373 ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14963 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34214 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج10 ، ص36 ، ح 123 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفيه ، ص 4 ، ح11 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص200 ، ح 751 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «ونفي سنة» . النوادر للأشعري ، ص145 ، ح371 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفي الفقيه ، ج4 ، ص26 ، ح4997 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح14 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص 201، ح754 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ونفي سنّة» ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : «الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» الوافي ، ج15 ، ص240 ، ح14965 ؛ الوسائل ، ج28، ص61، ح34209 .
ص: 19
3 _ باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
3 _ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ (1)أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (2) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ الرَّجُلِ (3) إِذَا هُوَ (4) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ (5) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ (6) الْأَمَةُ وَتَكُونُ (7) عِنْدَهُ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى» . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ (8) أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا؟ فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ» (9) . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَ تُحْصِنُهُ (10) ؟ قَالَ (11) : «لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (12) » . (13)
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/178
2- .في «م ، بف ، جت» : «صفوان بن يحيى» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي المطبوع : «عن رجل» .
4- .في «بف» : - «هو» .
5- .في التهذيب «أو الأمة» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «تحصنها» .
7- .في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تكون» بدون الواو .
8- .في «جت» : «يزعم» .
9- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 269 : «قوله عليه السلام : «لا يصدّق» المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلّا أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقا» .
10- .في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تحصنه» بدون همزة الاستفهام .
11- .في الوسائل والعلل : «فقال» .
12- .في «بح» : - «عنده» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 26 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 763 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . علل الشرائع ، ص 511 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 374 ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 249 ، ح 14989 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 68 ، ح 34228 .
ص: 20
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (1) وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، أَتُحْصِنُهُ؟ قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ (2) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (3) » . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (5) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ ، فَأَصَابَ (6) فُجُوراً وَهُوَ بِالْحِجَازِ (7) ؟ فَقَالَ : «يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي : مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا يُرْجَمُ» . قُلْتُ : فَإِنْ (8) كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ زَنى فِي السِّجْنِ؟ قَالَ : «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ (9) أَهْلِهِ ، يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (10)
.
1- .في «بف» : «هشام بن سالم» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار والعلل : «ذلك» .
3- .في «ل ، بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : - «عنده» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 206 ، ح 770 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 512 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي، ج 15 ، ص 249 ، ح 14990 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34229 .
5- .في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «بن المغيرة» .
6- .في «جت» : «وأصاب» .
7- .في «ن» والوسائل والفقيه : «في الحجاز» .
8- .في «ك ، ل ، ن ، جت» : - «فإن».
9- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «عنه» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 37 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5036 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14995 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 73 ، ح 34241 .
ص: 21
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْصَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ» . (1)
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الْمُغِيبُ وَالْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ» . (3)
عَلِيٌّ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (5) لَهُ الْجَارِيَةُ ، أَ تُحْصِنُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى وَجْهِ الاِسْتِغْنَاءِ» . (6) قَالَ : قُلْتُ : وَالْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ (7) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ» . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؟
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 27 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 764 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 235 ، ح 95 ، عن حريز ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 249 ، ح 14991 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34230 .
2- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ع ، ل» : «عن أيّوب الخرّاز» ، وهو سهو واضح . وفي المطبوع : «عن أبي أيّوب الخزّاز» . وتقدّم ذيل ح 75 أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 38 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 147 ، صدر ح 376 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14994 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34238 .
4- .في «جد» : «عنه» بدل «عليّ» .
5- .في «ع ، جد» : «يكون» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/179
7- .في «م ، بف ، جد» : «ذاك» .
ص: 22
قَالَ : فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنَّمَا (1) أَوْجَبَ (2) ذلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا» . (3)
عَنْهُ (4) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ : «لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتّى تَكُونَ (6) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ (7) عَلَيْهَا بَابَهُ» . (8)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ الْرَّجُلِ (9) يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ ، أَ يُرْجَمُ؟ قَالَ : «لَا» . (10)
.
1- .في «بح» : «فإنّما» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «يوجب» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14992 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34231 .
4- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : «الخزّاز» .
6- .في «ك ، م ، ن ، جد» : «حتّى يكون» .
7- .في «بف» : «تغلق» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 29 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 766 ، معلّقا عن يونس ، عن أبي أيّوب . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 376 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14993 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 70 ، ح 34232 .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 41 والفقيه ، ح 5040 والعلل ، ص 502 . وفي المطبوع : «عن رجل» .
10- .علل الشرائع ، ص 502 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في آخره . التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 41 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5040 ، معلّقا عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ص 40 ، ح 5039 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 42 ؛ وعلل الشرائع ، ص 511 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 241 ، ح 14969 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34247 .
ص: 23
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (2) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (3) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً . قَالَ : فَقَالَ : «لَا رَجْمَ (4) عَلَيْهِ (5) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ» . قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ (6) إِذَا أُعْتِقَ (7) ؟ قَالَ : «لَا ، قَدْ (8) رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ» . (9)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ (10) : مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللّهُ؟ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، فَهُوَ مُحْصَنٌ» . (11)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ (12) ، قَالَ :
.
1- .في الكافي ، ح 10093 : - «وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا» .
2- .في «بف» : «عليّ بن رئاب» .
3- .في «ن ، بف» والكافي ، ح 10093 والفقيه والتهذيب : - «قال» .
4- .في «بف» والكافي ، ح 10093 والتهذيب ، ج 8 : «لا يرجم» .
5- .في الكافي ، ح 10093 والتهذيب ، ج 8 : - «عليه» .
6- .في الكافي ، ح 10093 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : «الخيار» . وفي الوسائل : «خيار عليه» بدل «عليه خيار» .
7- .في «م» : «عتق» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب ، ج 10 : - «قد» .
9- .الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، ح 10093 . التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 40 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 37 ، ح 5029 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 620 ، ح 21846 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 77 ، ح 34251 .
10- .في «بح ، بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «له» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 28 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 765 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5022 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . فقه الرضا عليه السلام ، ص 275 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 14999 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 68 ، ح 34227 .
12- .في «ك» : - «رفعه» .
ص: 24
الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (1) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟ قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (2) » . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي» . قَالَ : «وَقَضى (4) عليه السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ، قَالَ : عَلَيْهِ (5) الْجَلْدُ (6) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ» . (7)
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :(8) قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (9) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (10) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟ قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (11) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (12) ، وَلَا صَاحِبُ
.
1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل و الفقيه . وفي المطبوع : «إذا» .
2- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فأفطر» . وفي الفقيه : + «فليس بمحصن» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5037 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 253 ، ح 15002 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34243 .
4- .في «جت» : + «أميرالمؤمنين» .
5- .في التهذيب : «يجلد» .
6- .في «بف» وحاشية «جت» والوسائل : «الحدّ» . وفي «ك» : «الجلدة» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 39 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15000 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34239 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/180
9- .في «ك» : + «هو» .
10- .في «بح» : «إن» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : - «عن أهله» .
12- .في الوافي : «لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان» .
ص: 25
4 _ باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني
الْمُتْعَةِ» . قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً؟ قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (1) » . (2)
4 _ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (3) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا» . قِيلَ لَهُ (4) : فَإِنْ (5) كَانَتْ (6) مُحْصَنَةً ؟ قَالَ : «لَا تُرْجَمُ (7) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ» . (8)
.
1- .في «م» وحاشية «بح ، جت» : «لا يكون محصنا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ، ح 32 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 205 ، ح 769 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 307 ، كتاب العلل ، ح 20 ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15001 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34242 ؛ وفيه ، ص 73 ، ح 34240 ، من قوله : «لا يرجم الغائب» إلى قوله : «ولا صاحب المتعة» .
3- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل ، ج 28 . وفي «ل ، بح ، بف ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 . وفي الوسائل ، ج 20 والفقيه : - «الخرّاز» .
4- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والعلل : - «له» .
5- .في «بف» : «وإن» .
6- .في الوسائل ، ج 1 : - «قال : يجلد الغلام دون الحدّ _ إلى قوله _ فإن كانت» .
7- .في «بف ، جت ، جد» : «لا يرجم» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 44 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5005 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص 534 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 299 ، ح 15100 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 74 ؛ و ج 20 ، ص 320 ، ح 25722 ؛ و ج 28 ، ص 81 ، ح 34265 .
ص: 26
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (1) ، قَ_الَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟ قَالَ : «يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ» . قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟ قَالَ : «تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ (2) » . (3)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ (5) ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ» . (6)
.
1- .في الوسائل : + «عن أبي مريم» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير _ وهو عبداللّه _ عن أبي مريم في شيءٍ من الأسناد والطرق .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «الكامل» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 45 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5006 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 299 ، ح 15101 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 82 ، ح 34266 .
4- .هكذا في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوسائل ، ج 28 والتهذيب . وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ج 20 والمطبوع : - «عن أبي العبّاس» . والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة . وقواعد التحريف تحكم بسقوط «عن أبي العبّاس» بجواز النظر من «أبي» في «أبي العبّاس» إلى «أبي» في «أبي عبداللّه عليه السلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 463 _ 464 ؛ ج 21 ، ص 401 _ 402 .
5- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «المرأة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 46 ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 257 ، ح 1014 و 1015 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 300 ، ح 15103 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 319 ، ح 25721 ؛ و ج 28 ، ص 83 ، ح 34267 .
ص: 27
5 _ باب ما يوجب الجلد
5 _ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ (1)حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (2) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (3) ، وَالْرَّجُلَانِ (4) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (5) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (6) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ 7 » . (7)
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/181
2- .في التهذيب ، ح 148 : «أن يؤخذا» .
3- .في «بف» : - «واحد» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 . وفي المطبوع : «فالرجلان» .
5- .في «بف» والوسائل ، ج 28 : «وجدا» .
6- .في «جت» والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 : - «الحدّ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 148 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 799 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح 13769 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5050 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 159 ؛ وص 59 ، ح 214 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ؛ والمحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 الوافي ، ج 15 ، ص 303 ، ح 15107 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34270 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25731 ، وتمام الرواية فيه : «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» .
ص: 28
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (2) ، قَالَ : «يُجْلَدَانِ مِائَةً (3) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ 4 » . (4)
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
.
1- .في «بف» : + «بن عبيد» .
2- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «في اللحاف» . وفي «ك ، ن» : «في لحاف» كلاهما بدل« في لحاف واحد» .
3- .في التهذيب ، ح 141 : - «مائة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 141 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 792 ، معلّقا عن يونس ... عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4989 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 40 و 41 ، ح 144 و 145 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 795 و 796 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15120 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34272 .
ص: 29
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (1) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (2) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (3) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ» . (4)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (5) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (6) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) : «إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ (8) عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا (9) سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (10)
.
1- .في «جت» : «فالرجلان» .
2- .في «ع ، ك ، ل» : - «والرجلان يوجدان في لحاف واحد» .
3- .في «ع ، بف ، بن» : «يوجدان» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 150 ؛ وص 42 ، ح 149 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 800 ، وفيهما إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» ؛ و ص 214 ، ح 801 ، وفي كلّ المصادر معلّقا عن ابن محبوب . النوادر للأشعري ، ص 152 ، ضمن ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «الرجلان يوجدان في لحاف واحد» مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 143 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 794 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 378 الوافي ، ج 15 ، ص 304 ، ح 15108 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 342 ، ح 25778 ؛ و ج 28 ، ص 85 ، ح 34273 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 325 ، ح 25732 ، إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» .
5- .في «بف» : - «عن أبان» .
6- .في «بف» : + «جميعا» .
7- .في «م ، ن» : «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال» بدل «قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام » .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «قامت» بدون الواو .
9- .في «بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «ما» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 158 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 810 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه الوافي ، ج 15 ، ص 304 ، ح 15110 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 87 ، ح 34278 .
ص: 30
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (1) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، جُلِدَا (2) مِائَةَ جَلْدَةٍ (3) » . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ : «جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (5) » . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : (9)سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَخَذَ (10) الرَّجُلَيْنِ (11) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (12) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ، فَإِذَا (13) أَخَذَ (14) الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (15) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ» . (16)
.
1- .لم يثبت في رواتنا وجود راوٍ اسمه عبدالرحمن ولقبه الحذّاء . والمذكور في رواتنا هو أبو عبدالرحمن الحذّاء ، وهو أيّوب بن عطيّة الذي روى كتابه جماعة منهم صفوان بن يحيى . فلا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه : «أبي عبدالرحمن الحذّاء» . راجع : رجال البرقي ، ص 42 ؛ رجال النجاشي ، ص 103 ، الرقم 255 . لاحظ أيضا ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح 10156 .
2- .في التهذيب ، ح 155 والاستبصار ، ح 806 و 808 : + «كلّ واحد منهما» .
3- .في التهذيب ، ح 153 والاستبصار ، ح 804 : «مائة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ح 804 ، بسندهما عن صفوان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 155 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 و 216 ، ح 806 و 808 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 305 ، ح 15112 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34274 .
5- .في «بف» : + «جلدة» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4990 ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 807 ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 305 ، ح 15113 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 87 ، ح 34279 .
7- .في «بف» والوسائل : - «عن ابن أبي عمير» .
8- .في «بف» والوسائل : + «جميعا» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/182
10- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : «وجد» .
11- .في «جت» : «رجلين» .
12- .في «ل ، بن» : - «واحد» .
13- .في «بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار : «وإذا» .
14- .في «م ، جد» : «وجد» .
15- .في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : - «واحد» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 151 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 802 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 306 ، ح 15116 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 86 ، ح 34275 .
ص: 31
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ (1) الْحَدُّ» . قَالَ : «وَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ ، لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ (2) » . (3)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (6) عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (7) ؟
.
1- .في «بف» : «عليها» . وفي التهذيب والاستبصار : «عليهما» .
2- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 276 : «الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وتحمل الأخبار الدالّة على ما نقص عن الحدّ على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهبهم . ويؤمي إليه خبر عبدالرحمن بن الحجّاج أيضا . ولعلّ الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا . وأمّا قصّة المغيرة فإنّ الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 152 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ح 803 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 277 ، ح 15045 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 325 ، ح 25734 ؛ و ج 28 ، ص 88 ، ح 34282 ، وفيهما إلى قوله : «اُقيم عليه الحدّ» ؛ وفيه ، ص 88 ، ح 34283 ، من قوله : «قال : وكان عليّ عليه السلام » .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
5- .هكذا في «ل ، بح ، بف ، جت» . وفي «ك ، م ، ن ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : + «عن أبان» . والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ، ولم يثبت توسّط أبان ، وهو ابن عثمان ، بين عليّ بن الحكم و بين عليّ بن أبي حمزة في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 608 _ 609 .
6- .في «بن» والوسائل : «سئل» .
7- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «واحد» .
ص: 32
قَالَ (1) : «يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ، جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا (3) الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ ، جَلَدَ (4) كُلَّ وَاحِدَةٍ (5) مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَمَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي (7) إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ (8) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (9) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ» .
.
1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فقال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، صدر ح 154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، صدر ح 805 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي، ج 15 ، ص 305 ، ح 15115 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 86 ، ح 34276 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد» والوسائل ، ح 34284 : «وكذلك» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» والوسائل ، ح 34284 : «جلدهما» . وفي «بف» والوسائل ، ح 25796 : «جلدت» .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي : «واحد» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح 13767 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 208 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «و كذا المرأتان» ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 306 ، ح 15118 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 89 ، ح 34284 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 341 ، ح 25777 ، إلى قوله : «كلّ واحد منهما» ؛ وفيه ، ص 349 ، ح 25796 ، من قوله : «المرأتان» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : «حدّث عنّي» .
8- .في «م ، بن ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عن الرجلين إذا اُخذا» بدل «إذا اُخذ الرجلان» . وفي «بح» : «عن الرجلين إذا وجدا» بدلها .
9- .في «ك ، ل» : - «واحد» .
ص: 33
6 _ باب صفة حدّ الزاني
فَقَالَ (1) عَبَّادٌ : إِنَّكَ قُلْتَ لِي : غَيْرَ سَوْطٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (2) حَتّى أَعَادَ (3) عَلَيْهِ (4) ذلِكَ (5) مِرَاراً ، فَقَالَ : «غَيْرَ سَوْطٍ» فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ (6) ذلِكَ الْحَدِيثَ . (7)
6 _ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي (8)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ (9) قَائِماً ، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً ، وَيُضْرَبُ (10) كُلُّ عُضْوٍ ، وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ (11) وَالْمَذَاكِيرُ 12 » . (12)
.
1- .في «جد» والوسائل : + «له» .
2- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : «الحدّ» .
3- .في «بف» : «عاد» .
4- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار : - «عليه» .
5- .في «بح» والتهذيب : «ذلك عليه» .
6- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «عنه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 41 ، ح 147 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 798 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15119 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34271 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/183
9- .في «بح» والتهذيب : - «الحدّ» .
10- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : + «على» .
11- .في الفقيه والتهذيب : «الوجه» .
12- .الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5011 ، معلّقا عن أبان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 104 ، بسنده عن أبان . وفيه ، ص 31 ، ح 105 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 ، وفيهما من قوله : «ويضرب كلّ عضو» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11085 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 191 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15048 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 91 ، ح 34295 .
ص: 34
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام (1) عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ (2) ؟ قَالَ (3) : «أَشَدَّ الْجَلْدِ» . قُلْتُ : فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ؟ قَالَ : «بَلْ يُخْلَعُ (4) ثِيَابُهُ» . قُلْتُ : فَالْمُفْتَرِي؟ قَالَ : «يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (5) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ» . (6)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «أَشَدَّ الْجَلْدِ» . فَقُلْتُ : فَوْقَ (7) الثِّيَابِ (8) ؟ فَقَالَ : «بَلْ يُجَرَّدُ» . (9)
.
1- .في الكافي ، ح 13824 والتهذيب ، ح 264 : «عن أبي الحسن عليه السلام » بدل «قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » .
2- .في «جد» : «تجلد» .
3- .في «ك» : «فقال» .
4- .في «ن ، بح ، بن» والوسائل : «تخلع» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن، جد» والوسائل ، ج 28 : - «يضرب» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح 13824 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 264 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 70 ، ح 263 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها من قوله : «فالمفتري» . النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 364 ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح 13839 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «فالمفتري» مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص 257 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين» . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5012 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 276 و 282 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15049 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 92 ، ح 34296 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 310 ، ح 25693 ، إلى قوله : «يخلع ثيابه » .
7- .في «م ، بح ، بف ، بن» والوسائل : «من فوق» . وفي «ن» : «هو في» بدل «فوق» .
8- .في «بف» : «ثيابه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 102 ، بسنده عن صفوان . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح 13825 ؛ وقرب الإسناد ، ص 144 ، ح 518 ؛ والجعفريّات ، ص 136 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15050 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 92 ، ح 34297 .
ص: 35
7 _ باب ما يوجب الرجم
7 _ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ (1) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :(3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُرْجَمُ (4) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (5) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْاءِيلَاجِ وَالْاءِخْرَاجِ» . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (7) الْأَرْبَعَةُ (8) أَنَّهُمْ
.
1- .في النوادر للأشعري : + «في الزنى» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 815 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . النوادر للأشعري ، ص 152 ، صدر ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15008 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34304 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/184
4- .في الفقيه : «لا يجلد» .
5- .في العلل : «عليهما» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 3 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 814 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4991 ، معلّقا عن عاصم بن حميد . علل الشرائع ، ص 540 ، ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15009 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34305 .
7- .في التهذيب ، ح 156 والاستبصار ، ص 216 : «الشهود» .
8- .في «ع ، ن ، بن ، جت ، جد» : «الأربع» . وفي الوسائل : «يشهد الشهود الأربع» بدل «تقوم البيّنة الأربعة» . وفي التهذيب ، ح 2 والاستبصار ، ح 813 : + «شهود» .
ص: 36
8 _ باب صفة الرجم
قَدْ رَأَوْهُ (1) يُجَامِعُهَا» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (3) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (4) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْاءِيلَاجِ وَالْاءِدْخَالِ (5) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ» . (6)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (7) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . (8)
8 _ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
.
1- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» : «رأوا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 813 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ذيل ح 805 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ذيل ح 807 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15010 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34306 .
3- .في «م ، بف ، جد» : «حتّى تشهد» .
4- .في «بف» : «شهدوا» .
5- .في النوادر للأشعري : «والإخراج» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 812 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 372 ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15012 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34307 .
7- .في «ك ، م ، جت» : «أن تشهد» .
8- .الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15013 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34308 .
ص: 37
عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا 1 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ (1) النَّاسُ بَعْدُ (2) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (3) » . (4)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ» . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْاءِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (6) قَامَتْ (7) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (8) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،
.
1- .في «بن» والوسائل والتهذيب : + «يرمي» .
2- .في «بف» : «بعده» .
3- .قال الشهيد الثاني : «ينبغي كون الحجارة صغارا لئلّا يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلّا يطول تعذيبه أيضا» . الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 96 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 116 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15024 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 98 ، ح 34316 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 115 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15025 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ذيل ح 34316 .
6- .في «جد» والفقيه : «وإذا» .
7- .في «جت» : «أقامت» .
8- .في «جت» : «فكان» .
ص: 38
ثُمَّ الْاءِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ (1) » . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْاءِمَامُ ، وَيَرْمِي (4) النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَا إِلى حَقْوَيْهِ (5) » . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (7) ،> قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (8) ، هَلْ يُرَدُّ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ (9) الْحَدُّ؟
.
1- .في المرآة : «وبهذا التفصيل حكم المحقّق وغيره» . وقال الشهيد الثاني : «مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ، ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب ... ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم» . المسالك ، ج 14 ، ص 386 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 114 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 28 ، ح 5009 ، معلّقا عن عبداللّه بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ص 36 ، ح 5027 ، معلّقا عن صفوان وابن المغيرة ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15026 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ح 34317 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/185
4- .في «جت» : «ثمّ يرمي» .
5- .في «ن» : «حقوه» . والحقو : الحضر ومشدّ الإزار . الصحاح ، ج 6 ، ص 2317 (حقو) .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 113 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15030 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ح 34318 .
7- .ورد الخبر في المحاسن ، ص 306 ، ح 19 ، بسنده عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد ، لكنّ المذكور في البحار ، ج 76 ، ص 44 ، ح 31 ، نقلاً من المحاسن هو «الحسين بن خالد» . وهو الظاهر ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد في بعض الأسناد ، والمذكور في أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهماالسلام أيضا هو الحسين بن خالد الصيرفي . راجع : رجال البرقي ، ص 48 ، ص 53 ؛ رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4975 ؛ و ص 355 ، الرقم 5262 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 405 .
8- .في «بف» وحاشية «م ، جت» والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
9- .في «ن» : - «عليه» .
ص: 39
فَقَالَ : «يُرَدُّ وَلَا يُرَدُّ» . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (1) ذلِكَ (2) ؟ فَقَالَ : «إِذَا (3) كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (4) بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ ، لَمْ يُرَدَّ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ (5) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ ، رُدَّ وَهُوَ صَاغِرٌ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ (6) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِالزِّنى ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (7) ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَعَقَلَهُ (8) فَسَقَطَ ، فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَخْبَرُوا (9) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ : فَهَلَا (10) > تَرَكْتُمُوهُ إِذَا (11) هَرَبَ يَذْهَبُ (12) ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (13) ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ (14) » . قَالَ : «وَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (15) » . (16)
.
1- .في «بح» : «كيف» بدون الواو .
2- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ذاك» .
3- .في «بن» والوسائل والمحاسن : «إن» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف» وحاشية «جت» والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
5- .في «بح ، جت» : «أقامت» .
6- .في المحاسن : «مالك بن ماعز بن مالك» ، و هو سهو . راجع : اُسد الغابة ، ج 5 ، ص 6 ؛ الإصابة ، ج 5 ، ص 521 ، الرقم 7603 .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
8- .«فعقله» أي أمسكه و حبسه و منعه عن المشي . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 459 (عقل) .
9- .في «ن» : «فأخبروا» بدل «ثمّ أخبروا» .
10- .في «جت» والتهذيب والمحاسن : «هلّا» .
11- .في «م ، جد» : «هو» .
12- .في «جت» : «أن يذهب» .
13- .في «بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : + «قال» .
14- .في المحاسن : «أما لو أنّي حاضركم لما طلبتم» بدل «أما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم» .
15- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ المرجوم إن فرّ اُعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلّار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فرّ قبل إصابة الحجارة اُعيد وإلّا فلا» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 117 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 19 ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن خالد . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5020 ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام إلى قوله : «ثمّ هرب ردّ» مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 50 ، ح 187 الوافي ، ج 15 ، ص 265 ، ح 15032 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 101 ، ح 34322 .
ص: 40
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ (1) ، فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْاخَرِ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ (2) الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (3) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَ (4) مِنْ عَذَابِ الْاخِرَةِ (5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ؟ يَعْنِي جِنَّةً ، فَقَالُوا (6) : لَا ، فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ (7) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُرْجَمَ ، فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً ، فَلَمَّا أَنْ (8) وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ (9) ، فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ ، فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَسَقَطَ (10) فَعَقَلَهُ (11) بِهِ ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ (12) صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ، فَقَالَ : هَلَا تَرَكْتُمُوهُ» . ثُمَّ قَالَ : «لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ خَيْراً لَهُ» . (13)
.
1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[فطهّرني]» .
2- .في «بف» والتهذيب : + «إليه» .
3- .في «بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : - «له» .
4- .هكذا في «بح ، بف» والتهذيب . وفي سائر النسخ والوسائل : - «عليّ» . وفي المطبوع : «لي» بدل «عليّ» .
5- .في «ك» : + «قال : فصرف وجهه» .
6- .في «بف» والتهذيب : «قالوا» .
7- .في «ن» والتهذيب : - «به» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «أن» .
9- .اشتدّ : عدا ، والشدّ : العَدو . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 425 (شدد) .
10- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «فسقط» .
11- .في «ن ، جت» : «فعقل» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «رسول اللّه » .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 22 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 151 ، ح 387 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 266 ، ح 15036 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 102 ، ح 34323 .
ص: 41
9 _ باب آخر منه
9 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ (1) أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ 3 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللّهُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ (3) مِنْ عَذَابِ الْاخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ . فَقَالَ لَهَا : «مِمَّا (4) أُطَهِّرُكِ؟» فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَقَالَ لَهَا : «أَ وَ ذَاتُ (5) بَعْلٍ أَنْتِ (6) ، أَمْ غَيْرُ ذلِكِ؟» فَقَالَتْ (7) : بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ . فَقَالَ لَهَا : «أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ (8) فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ؟» فَقَالَتْ (9) : بَلْ حَاضِراً (10) .
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/186
2- .في «بف» : - «أو صالح بن ميثم» .
3- .في «بف» والمحاسن : + «عليّ» .
4- .في «ك» : «ما» .
5- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «وذات» من دون همزة الاستفهام .
6- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34327 : + «إذ فعلت ما فعلت» .
7- .في «ع ، بف» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 : «قالت» .
8- .في «بف» : «إذا» .
9- .في «ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «قالت» .
10- .في «بف» : «حاضر» .
ص: 42
فَقَالَ لَهَا : «انْطَلِقِي (1) فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ، ثُمَّ ائْتِنِي أُطَهِّرْكِ» . فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : «اللّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ» . فَلَمْ يَلْبَثْ (2) أَنْ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : «أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللّهِ مِمَّا (3) ذَا؟» فَقَالَتْ (4) : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ : «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ (5) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : «وَ كَانَ (6) زَوْجُكِ حَاضِراً ، أَمْ (7) غَائِباً؟» قَالَتْ (8) : بَلْ حَاضِراً (9) . قَالَ : «فَانْطَلِقِي (10) فَأَرْضِعِيهِ (11) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللّهُ» . قَالَ : فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلَمَّا صَارَتْ (12) مِنْ (13) حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : «اللّهُمَّ إِنَّهُمَا (14) شَهَادَتَانِ» . قَالَ : فَلَمَّا مَضى حَوْلَانِ (15) أَتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ ، فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَقَالَ (16) : «أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا؟» فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي .
.
1- .في «ن» : «فانطلقي» .
2- .في «م ، ن ، بح ، بف» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «فلم تلبث» .
3- .في «ك» : «عمّا» .
4- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 والمحاسن : «قالت» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «أنت» .
6- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن : «فكان» . وفي «بف» : - «وكان» .
7- .في «ن» : «أو» .
8- .في «ن ، جت» : «فقالت» .
9- .في «ع ، بح ، بف ، بن» : «حاضر» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، بف» والتهذيب : «انطلقي» .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «وأرضعيه» .
12- .في «جت» : «فصارت» بدل «فلمّا صارت» .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب : «منه» . وفي «م» : «عنه» .
14- .في حاشية «جت» والبحار ، ج 40 : «إنّها» .
15- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : «الحولان» .
16- .في «بف» والمحاسن : «فقال» .
ص: 43
فَقَالَ (1) : «وَ ذَاتُ (2) بَعْلٍ أَنْتِ (3) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟» فَقَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : «وَ بَعْلُكِ (4) غَائِبٌ عَنْكِ (5) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَوْ حَاضِرٌ (6) ؟» قَالَتْ (7) : بَلْ حَاضِرٌ . قَالَ : «فَانْطَلِقِي (8) فَاكْفُلِيهِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (9) فِي بِئْرٍ» . قَالَ : فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَبْكِي ، فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ (10) حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ (11) : «اللّهُمَّ إِنَّهَا (12) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ» . قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللّهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي (13) أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَقَالَ : «اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (14) فِي بِئْرٍ» وَقَدْ (15) خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَلَمْ يُطَهِّرْنِي . فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : ارْجِعِي إِلَيْهِ ، فَأَنَا أَكْفُلُهُ .
.
1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «قال» .
2- .في «جد» : «أوَ ذات» .
3- .في «بف ، بن» : - «أنت» .
4- .في «م ، جد» : «أوَ بعلك» . وفي «ل» : «بعلك» بدون الواو .
5- .في «جت» والبحار ، ج 40 والتهذيب : - «عنك» .
6- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : - «أو حاضر» .
7- .في «بح ، بن» والوسائل ، ح 34327 : «فقالت» .
8- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار ، ج 40 والمحاسن والتهذيب : «انطلقي» .
9- .في المرآة عن بعض النسخ والمحاسن : «ولا يتهوّى» . و قال الفيروزآبادي : «هوى الشيء : سقط ، كأهوى وانهوى» وقال : «تهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1764 (هوي) ؛ و ج 1 ، ص 690 (هور) .
10- .في «بف» والمحاسن : «وصارت» .
11- .في «ل ، م ، بن» : «فقال» .
12- .في الوسائل ، ح 34327 : «هذه» .
13- .في «ع ، ل» والمحاسن : - «إنّي» .
14- .في المحاسن : «و لا يتهوّى» .
15- .في «بف» والتهذيب والمحاسن : «ولقد» .
ص: 44
فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ (1) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِقَوْلِ عَمْرٍو ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَهُوَ مُتَجَاهِلٌ (2) عَلَيْهَا : «وَلِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ؟» . فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ : «وَ ذَاتُ (3) بَعْلٍ أَنْتِ (4) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (5) ؟» قَالَتْ : نَعَمْ . (6) قَالَ : «أَ فَغَائِباً (7) كَانَ (8) بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ حَاضِراً (9) ؟» قَالَتْ (10) : بَلْ حَاضِراً (11) . قَالَ (12) : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (13) : «اللّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ (14) عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ، وَإِنَّكَ قَدْ (15) قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله فِيمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ (16) مِنْ (17) دِينِكَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي ، وَطَلَبَ بِذلِكَ مُضَادَّتِي ، اللّهُمَّ فَإِنِّي (18) غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ ، وَلَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ (19) ، وَلَا مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ ، بَلْ مُطِيعٌ لَكَ ، وَمُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله » . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ (20) عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَكَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ (21) فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأى (22)
.
1- .في «بف ، جد» : «وأخبرت» .
2- .في حاشية «جت» والتهذيب والمحاسن : «يتجاهل» .
3- .في «م ، جد» : «أوَ ذات» .
4- .في «ع» : - «أنت» .
5- .في «ع ، بف» : - «ما فعلت» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/187
7- .في «بح» : «فغائبا» من دون همزة الاستفهام .
8- .في «جد» : «عنك» .
9- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : - «أم حاضرا» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : «فقالت» .
11- .في «بح ، بف» : «حاضر» .
12- .في «م ، جد» : - «قال» .
13- .في «بف» والوسائل ، ح 34327 والمحاسن : «فقال» .
14- .في «بن» والوسائل : - «لك» .
15- .في «ك» : - «قد» .
16- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34097 والتهذيب : - «به» .
17- .في «بف» : «عن» .
18- .في «بف» والتهذيب : «وإنّي» . وفي «ل ، بن» : «إنّي» .
19- .في المحاسن : + «ولا معانديك» .
20- .في «م» وحاشية «جت» : «إلى» .
21- .«يُفْقَأُ» أي يكسر و ينشقّ . و يريد شدّة الحمرة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 123 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 332 (فقأ) .
22- .في حاشية «جت» والبحار ، ج 40 : «نظر إلى» بدل «رأى» .
ص: 45
ذلِكَ عَمْرٌو (1) ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّنِي (2) إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ (3) أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا (4) كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَ بَعْدَ (5) أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَأَنْتَ صَاغِرٌ؟» . فَصَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْمِنْبَرَ فَقَالَ : «يَا قَنْبَرُ ، نَادِ فِي النَّاسِ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً 6 » . فَنَادى قَنْبَرٌ فِي النَّاسِ ، فَاجْتَمَعُوا حَتّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ (6) ، وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّهَا (7) النَّاسُ ، إِنَّ (8) إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ إِلى هذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ (9) ، وَمَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ (10) ، لَا يَتَعَرَّفُ (11)
.
1- .في «جت» : + «بن حريث» .
2- .في «بف» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب والمحاسن : «إنّي» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، بف ، جد» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . و في سائر النسخ والمطبوع : - «أن» .
4- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب والمحاسن : «إذ» .
5- .في «ك ، ل» : «بعد» من دون همزة الاستفهام .
6- .المنزل غاصّ بالقوم ، أي ممتلئ بهم . الصحاح ، ج 3 ، ص 1047 (غصص) .
7- .في «بف» والتهذيب والمحاسن : «يا أيّها» .
8- .في «ن» : «إنّما» .
9- .في «ك» : «متكبّرون» . وفي «بف» : «منكرون» . وفي «م ، جد» : «متبكّرون» . وقوله : «متنكّرون» أي بحيث لا يعرف أحد أحدا . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 675 (نكر) .
10- .في التهذيب : «أصحابكم» .
11- .في «ك ، جد» : «ولا يتعرّف» . وفي المحاسن : «لا ينصرف» .
ص: 46
مِنْكُمْ أَحَدٌ (1) إِلى أَحَدٍ (2) حَتّى تَنْصَرِفُوا (3) إِلى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ ، وَخَرَجَ النَّاسُ (4) مُتَنَكِّرِينَ (5) مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَبِأَرْدِيَتِهِمْ ، وَالْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَفِي أَكْمَامِهِمْ حَتّى انْتَهى بِهَا وَالنَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ (6) ، فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ (7) ، ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا (8) ، ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَثْبَتَ رِجْلَهُ (9) فِي غَرْزِ (10) الرِّكَابِ ، ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ نَادى بِأَعْلى صَوْتِهِ : «يَا (11) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ عَهِدَ إِلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ (12) عَلَيْهِ حَدٌّ (13) مِثْلُ مَا لَهُ (14) عَلَيْهَا (15) ، فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ» .
.
1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع : «أحد منكم» .
2- .في «ك ، ل» : «حدّ» .
3- .في الوسائل ، ح 34197 : «فانصرفوا» بدل «حتّى تنصرفوا» .
4- .في «بن» والوسائل ، ح 34197 : + «معه» .
5- .في «ك» : «منكرين» . وفي «م ، جد» وحاشية «ن» : «متبكّرين» .
6- .في «بف» : «إلى ظهر الكوفة» بدل «إلى الظهر بالكوفة» .
7- .في «ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «حفيرا» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والبحار : «فيه» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «رجليه» .
10- .غرز رجله في الغرز _ وهو ركاب من جلد _ : وضعها فيه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 714 (غرز) .
11- .في «جت» والوسائل ، ح 34197 : - «يا» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «للّه » .
13- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 : - «حدّ» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «له» .
15- .في المرآة : «قوله عليه السلام : مثل ما عليها ، يحتمل أن تكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمّد بن الحنفيّة قدس سره» .
ص: 47
قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عليهماالسلام ، فَأَقَامَ هؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ . قَالَ : وَانْصَرَفَ فِيمَنِ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (1) . (2)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ 3 : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَتْ لَهُ (4) : إِنِّي فَعَلْتُ ، فَطَهِّرْنِي» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . (5)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (6) عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ
.
1- .في المحاسن : - «والحسن والحسين عليهماالسلام ...» إلى هنا .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 9 ، ح 23 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . المحاسن ، ص 309 ، كتاب العلل ، ح 23 ، بسنده عن عليّ بن حمزة . الفقيه ، ج 4 ، ص 32 ، ح 5018 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 267 ، ح 15037 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 13 ، ح 34097 ، إلى قوله : «فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي» ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 34197؛ و ص 103 ، ح 34327 ، ملخّصا ؛ بحارالأنوار ، ج 40 ، ص 290 ، ح 47 ؛ و ج 42 ، ص 97 ، ح 30 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/188
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «له» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 24 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 270 ، ح 15038 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 53 ، ذيل ح 34197 ؛ و ص 103 ، ذيل ح 34327 .
6- .في «بن» والوسائل : - «أو أبي عبداللّه » .
ص: 48
عَلى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِأَصْحَابِهِ : اغْدُوا غَداً (1) عَلَيَّ (2) مُتَلَثِّمِينَ ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ (3) ، فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَلْيَنْصَرِفْ (4) » قَالَ : «فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ (5) ، فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ» . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ (7) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ (8) : «مِمَّنْ (9) أَنْتَ» قَالَ : مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : «أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟» قَالَ : بَلى ، قَالَ : «فَاقْرَأْ» فَقَرَأَ فَأَجَادَ (10) ، فَقَالَ : «أَ بِكَ جِنَّةٌ؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «فَاذْهَبْ (11) حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» . فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَقَالَ : «أَ لَكَ زَوْجَةٌ؟» قَالَ : بَلى ، قَالَ : «فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (12) : فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (13) عليه السلام ، فَذَهَبَ ، وَقَالَ : «حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» .
.
1- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» : - «غدا» .
2- .في «بح» والتهذيب : «عليّ غدا» .
3- .في «بن» والوسائل : - «فغدوا عليه متلثّمين» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فلينصرف» .
5- .في «ع ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «بعضهم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 25 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15040 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 54 ، ح 34198 .
7- .في البحار : + «له» .
8- .في «ن ، بح ، بف» : «فقال» .
9- .في «بف» : «من» .
10- .في «ك» : «وأجاد» .
11- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34328 : + «عنّي» .
12- .في «بف ، بن» والوسائل ، ح 34328 : - «قال» .
13- .في «ع ، ل ، بف» : - «أميرالمؤمنين» .
ص: 49
فَبَعَثَ إِلى قَوْمِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَحِيحُ الْعَقْلِ . فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (1) مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ (2) : «اذْهَبْ حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ ، فَلَمَّا أَقَرَّ ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِقَنْبَرٍ : «احْتَفِظْ (3) بِهِ» ثُمَّ غَضِبَ . ثُمَّ قَالَ : «مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هذِهِ الْفَوَاحِشِ ، فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ الْمَلَأِ ، أَ فَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ؟ فَوَ اللّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ» (4) . ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَنَادى (5) فِي النَّاسِ : «يَا مَعْشَرَ (6) الْمُسْلِمِينَ (7) ، اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ ، وَلَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ» . فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ (8) ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْظِرْنِي (9) أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ (10) ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ (11) : «يَا مَعَاشِرَ (12) الْمُسْلِمِينَ (13) ، إِنَّ هذَا حَقٌّ مِنْ (14) حُقُوقِ اللّهِ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ (15) فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلَا يُقِيمُ (16) حُدُودَ اللّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ لِلّهِ (17) حَدٌّ (18) » .
.
1- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جد» والوسائل ، ح 34328 والبحار : - «له» .
2- .في «ل ، بن» : - «له» .
3- .في «ك» : «احفظه» .
4- .في «بح» : «الحدّ عليه» .
5- .في «م ، جد» : «فنادى» .
6- .في «بف» وحاشية «بح» : «يا معاشر» .
7- .في حاشية «جت» والبحار : «الناس» .
8- .الجبّان والجبّانة ، مشدّدتين : الصحراء . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1558 (جبن) .
9- .في «ع ، ك ، ل» : - «أنظرني» .
10- .في «م» : «حفيرته» .
11- .في «بن» : «ثمّ قال» .
12- .في «بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» : «يا معشر» .
13- .في «بف» : «الناس» .
14- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والبحار : «هذه» بدل «هذا حقّ من» .
15- .في «بف» : + «من حقوق اللّه » .
16- .في «بف» : «ولا يقم» .
17- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والبحار : - «للّه » .
18- .في «ن» وحاشية «بح» : «حقّ» .
ص: 50
10 _ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
(1) فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهم السلام ، فَأَخَذَ (2) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (3) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليه السلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليه السلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ . فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَ لَا تُغَسِّلُهُ؟ فَقَالَ : «قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (4) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (5) » . (6)
10 _ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (7)
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/189
2- .في البحار : «وأخذ» .
3- .في «بن» : «وكبّر» .
4- .في «م ، بف ، جت ، جد» : «ولقد» .
5- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليه السلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه» .
6- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 96 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15041 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34155 ، إلى قوله : «أفضل من إقامتي عليه الحدّ» ملخّصا ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 34328 ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 292 ، ح 48 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 47 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5042 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15075 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 320 ، ح 25723 ؛ و ج 28 ، ص 108 ، ح 34334 .
ص: 51
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا (1) ، قَالَ : قَالَ (2) : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ (3) بَالِغَةً (4) مِنْهُ مَا بَلَغَتْ (5) » . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً (7) نَفْسَهَا ، قَالَ : «يُقْتَلُ» . (8)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلى نَفْسِهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ» . (9)
.
1- .في «ل ، بن» وحاشية «م» والوسائل : «فرجها» .
2- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .
3- .في «ن» : - «بالسيف» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «بلغت» .
5- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 287 : «ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالاُمّ والاُخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع . وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلّة . وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع» . وانظر : الروضة البهيّة ، ص 61 _ 72 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 50 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15076 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34336 .
7- .في الفقيه : + «مسلمة» .
8- .التهذيب، ج 10 ، ص 17 ، ح 48 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5041 ، معلّقا عن جميل الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15077 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34337 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 49 ، معلّقا عن يونس . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 376 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15078 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34339 .
ص: 52
11 _ باب من زنى بذات محرم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ» . (1)
11 _ بَابُ مَنْ زَنى بِذَاتِ مَحْرَمٍ (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ (3) يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتّى يُوَاقِعَهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ» . قِيلَ لَهُ : فَمَنْ (4) يَضْرِبُهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ؟ قَالَ : «ذَاكَ عَلَى (5) الْاءِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ» . (6)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
.
1- .الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5374 ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15079 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 108 ، ح 34335 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/190
3- .ورد الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب قال : سمعت ابن بكير . وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية أبي أيّوب وهو الخرّاز ، عن ابن بكير وهو عبداللّه في موضع . ويؤكّد ذلك كثرة رواية [الحسن] بن محبوب عن [عبداللّه ] بن بكير ، كما يؤكّده رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب و[عبداللّه ] بن بكير في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح 13402 و 13410 و 13791 و 14263 . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 339 ، ص 354 ؛ ج 23 ، ص 244 و ص 264 .
4- .في «ك» : «من» .
5- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : «إلى» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 68 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 777 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 293 ، ح 15085 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34348 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 323 ، ح 25728 ، إلى قوله : «أخذت منها ما أخذت» .
ص: 53
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ ؟ أَيْنَ هذِهِ الضَّرْبَةُ؟ قَالَ (1) : «يُضْرَبُ (2) عُنُقُهُ» أَوْ قَالَ : «تُضْرَبُ (3) رَقَبَتُهُ» . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ» . قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُخَلَّصُ ؟ قَالَ : «يُحْبَسُ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ (5) » . (6)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً (7) بِالسَّيْفِ» . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً (8) بِالسَّيْفِ» . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذلِكَ . 9
.
1- .في «بف» : «فقال» .
2- .في «ل ، بن» : والوسائل «تضرب» .
3- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «يضرب» .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5044 ، معلّقا عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15088 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34350 .
5- .في المرآة : «لم أرَ قائلاً بها ، بل المقطوع به في كلامهم القتل» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 70 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 779 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج 15 ، ص 294، ح 15090 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34351 .
7- .في الوسائل : - «ضربة» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 776 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 295 ، ح 15092 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34352 .
ص: 54
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (1) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ ، أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ : «رَقَبَتُهُ» . (2)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ» . (3)
سَهْلٌ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :(5) قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيْنَ تُضْرَبُ (6) هذِهِ الضَّرْبَةُ ، يَعْنِي مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ (7) عُنُقُهُ» أَوْ قَالَ (8) : «رَقَبَتُهُ» . (9)
.
1- .في «م ، جد» : «جميل بن درّاج» .
2- .الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15089 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34349 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 66 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عبداللّه بن بكير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 775 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبداللّه بن بكير الوافي ، ج 15 ، ص 295 ، ح 15093 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 323 ، ح 25729 ؛ و ج 28 ، ص 115 ، ح 34353 .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/191
6- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يضرب» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل والاستبصار : «تضرب» .
8- .في «ل» : والاستبصار : + «تضرب» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 69 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 778 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15088 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 115 ، ح 34354 .
ص: 55
12 _ باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
12 _ بَابٌ فِي (1) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (3) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الزَّانِي إِذَا زَنى (4) جُلِدَ (5) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ» يَعْنِي إِذَا (6) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (7) . (8)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (9) الْحَدُّ (10) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (11) » . (12)
.
1- .في «ك» : - «في» .
2- .في الوسائل ، ح 34359 : + «عن أبيه» ، و هو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 188 و 1271 .
3- .في «بف» : - «بن عبيد» .
4- .في «ك» : - «إذا زنى» .
5- .في «بن» والوسائل : «يجلد» .
6- .في «ل» والوسائل ، ح 34114 : - «إذا» .
7- .قال الشهيد الثاني : اختلف [الأصحاب ]في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها _ وهو الذي اختاره المصنّف _ قتله في الثالثة . وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام : «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» . وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة . اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلّامة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة . ذكره الشيخ في الخلاف» . المسالك ، ج 14 ، ص 371 _ 372 .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14985 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34114 ؛ و ص 116 ، ح 34359 .
9- .في «ع ، ل» : «عليها» . وفي «جد» وحاشية «م» : «عليه» . وفي «ن» : - «عليهم» .
10- .في «بف» : «الجلد» . وفي الوسائل ، ح 34635 والكافي ، ح 13851 : «الحدود» .
11- .حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره . اُنظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ذيل ح 791 .
12- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 13851 . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ و ص 62 ، ح 228 ؛ و ص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ و ص 225 ، ح 841 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 97 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34133 ؛ و ص 234 ، ح 34635 .
ص: 56
13 _ باب المجنون والمجنونة يزنيان
13 _ بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ 1 لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ . وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلى نَفْسِهَا ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ» . (1)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : «إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ (2) عَلَيْهَا شَيْءٌ» . (3)
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 55 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 18 ، ح 54 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5038 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 52 و 53 ؛ والجعفريّات ، ص 136 الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15080 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 111 ، ذيل ح 34343 .
2- .في «ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «ليس» بدون الواو .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 297 ، ح 15097 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 117 ، ح 34363 .
ص: 57
14 _ باب حدّ المرأة الّتي لها زوج فتزوّج ، أو تتزوّج وهي في
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ : (1)قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ (2) جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ» . قُلْتُ : وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ ؟ فَقَالَ (3) : «الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتى ، وَالرَّجُلُ يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَزْنِي (4) إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا» . (5)
14 _ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي (6) لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ (7) ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَالرَّجُلِ الَّذِي (8) يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي (9) هِيَ فِيهِ ، تَصِلُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ (10) إِلَيْهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ : الرَّجْمَ» .
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/192
2- .«المعتوه» : المدهوش من غير مسّ جنون ، أو هو الناقص العقل . و قيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 512 (عته) .
3- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال».
4- .في التهذيب : «يأتي» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 56 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 298 ، ح 15099 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34364 .
6- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «التي» .
7- .في «م ، بح ، بن» : «فتتزوّج» .
8- .في «م ، جد» : - «الذي» .
9- .في «بف» والتهذيب : «التي» .
10- .في «ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب : «أو يصل» .
ص: 58
قَالَ : «وَ إِنْ (1) كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ» . قُلْتُ : مَنْ (2) يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا (3) الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْاءِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟ فَقَالَ (4) : «إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ (5) » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟ قَالَ : فَقَالَ (6) : «أَ لَيْسَ (7) هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟» قُلْتُ : بَلى . قَالَ : «فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ (8) لَا يَحِلُّ (9) لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (10) زَوْجَيْنِ» . قَالَ : «وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ (11) » . (12)
.
1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «فإن» .
2- .في «بح ، بف» : «فمن».
3- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يرجمها و يضربها» . و في «ك» : «رجمها و يضربها» .
4- .في «ل ، بح ، بن» : «قال» .
5- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والتهذيب : - «غضبان» .
6- .في «بن» : - «فقال» .
7- .في «بف» : «ليس» بدون همزة الاستفهام .
8- .في «جد» : - «المسلمة» .
9- .في «م» : «لا تحلّ» .
10- .في «ك» : «أن تزوّج» .
11- .قال الشهيد الثاني : «يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّا ، وأولى بالحكم» . المسالك ، ج 14 ، ص 339 .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 60 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 311 ، ح 15126 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 125 ، ذيل ح 34383 .
ص: 59
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (1) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟ (2) قَالَ : «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ (3) فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (4) الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ (5) عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ (6) بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (7) وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (8) ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ (9) ذلِكَ مِنْهَا (10) بِجَهَالَةٍ؟ قَالَ : فَقَالَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ» . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟ قَالَ (11) : فَقَالَ : «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً (12) لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ (13) » . (14)
.
1- .ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5028 عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي . وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [الخرّاز ]بين ابن محبوب ويزيد الكناسي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 292 و ص 298 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/193
3- .في «بح» : - «تزوّجت» .
4- .في «بف» : - «عليها» .
5- .في «بف» : «قال» .
6- .في «ن ، بف ، بن» والتهذيب : - «من» .
7- .في «ع ، ن ، بف ، جد» : «الأشهر» .
8- .في «جد» : «الأيّام» .
9- .في «جت» : «كانت» . وفي «بح» : + «بعد» .
10- .في «ك» : «فيها» .
11- .في «بف» والتهذيب : - «قال» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «العدّة» .
13- .قال المحقّق الحلّي : «لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّا ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة . ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان» . الشرائع ، ج 4 ، ص 934 .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 61 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، صدر ح 5028 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : «وعليها ضرب مائة جلدة» . التهذيب ، ج 7 ، ص 487 ، ضمن ح 1958 ، بسند آخر ، إلى قوله : «عليها حدّ الزاني غير المحصن» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15127 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 126 ، ح 34385 .
ص: 60
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ الْجَلْدُ (1) ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (2) تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (3) ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ (4) إِلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (5) بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ (6) دَقِيقٍ 7 » . (7)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ (8) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (9)
.
1- .في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «الحدّ» .
2- .في الوسائل : - «قد» .
3- .في حاشية «بف» والتهذيب والاستبصار : «بعلم» بدل «بغير علم» .
4- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت» والتهذيب والاستبصار : «لم يقدّم» .
5- .في «م» : «أن تصدّق» .
6- .في «بف» : «أصواع» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 62 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 209 ، ح 781 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4637 ، معلّقا عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 1934 ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : «وكفّارته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 313 ، ح 15130 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ذيل ح 34387 .
8- .في «بف» : «سألته» .
9- .في «ك» : «فزوّجت» .
ص: 61
زَوْجاً (1) آخَرَ ؟ فَقَالَ (2) : «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْاءِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (3) وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا» . قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (4) بِهِ؟ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (5) فَلْيَأْخُذْهُ (6) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (7) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (8) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ» . (9)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (11) الْحَدَّ (12) » . (13)
.
1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «زوجا» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «قال» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته . وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ» .
4- .في «ع ، ل ، بن ، جد» : «تصنع» .
5- .في التهذيب ، ج 10 : «منها شيئا» . وفي التهذيب ، ج 7 : «منها شيئا منه» بدل «منه شيئا» .
6- .في التهذيب ، ج 10 : «فلتأخذه» .
7- .في التهذيب : «منها» .
8- .في «بف» : - «منه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 63 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 477 ، ح 1916 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 189 ، ح 686 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15129 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 128 ، ذيل ح 34388 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/194
11- .في التهذيب، ج 7 والاستبصار : - «قبل أن تطهر» .
12- .قال الشيخ الطوسي : «كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها . وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان» . التهذيب ، ج 10 ، ص 22 ، ذيل ح 64 .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 64 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1818 ؛ و ص 473 ، ح 1900 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 191 ، ح 691 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 354 ، ح 15218 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ح 34386 .
ص: 62
15 _ باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي
15 _ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (1) وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ 2 ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (3) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (4) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (5) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (6) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (7) الْأَكْثَرَ ؛
.
1- .في «بح» : «شركة» .
2- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 309 ، بسنده عن يونس بن عبداللّه ، عن ابن سنان . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «يونس ، عن عبداللّه بن سنان» ، و هو الصواب .
3- .في «ن ، بف» : «ويقوّم» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 10 والعلل : «وطئ» .
5- .في «بن» : «يلزمه» .
6- .في الوسائل ، ج 28 : «أفسدها» بدل «قد أفسد» .
7- .في الوسائل ، ج 28 : «يلزمه» .
ص: 63
لِاسْتِفْسَادِهَا» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (3) ؟ قَالَ : «تُقَوَّمُ (4) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا (5) مِنَ الْفَيْءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا» . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟ قَالَ : «لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ (6) حَبَلٌ» . (7)
يُونُسُ (8) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (9) عَلى مُكَاتَبَتِهِ ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ (10) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (11) أَدَّتْ شَيْئاً
.
1- .علل الشرائع ، ص 580 ، ح 13 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح 8978 ، بسنده عن يونس ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 96 ، معلّقا عن يونس . التهذيب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 309 ، بسنده عن يونس بن عبداللّه ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 317 ، ح 15135 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34368 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25730 ، إلى قوله : «بقدر ماله فيها» .
2- .في «ل ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «أصحابه» .
3- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أن يقسم» .
4- .في «ك ، ن» : «يقوّم» .
5- .في الوسائل : - «منها» .
6- .في «ك» : - «ثمّ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 100 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 46 ، ح 5057 ، مرسلاً الوافي، ج 15 ، ص 319 ، ح 15142 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34370 .
8- .السند معلّق على سند الحديث الأوّل . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد .
9- .في «بح» : «قد وقع» .
10- .في «بف ، جد» : «كان» .
11- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم تكن» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
ص: 64
فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1) » . (2)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ : (3)سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : «يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (4) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (5) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (6) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (7) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (8) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَ تُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (9) » . (10)
.
1- .في المرآة : «يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 95 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 210 ، ح 785 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5003 ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج 15 ، ص 320 ، ح 15143 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34369 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/195
4- .في «جد» : «وثب» .
5- .في «م ، بح» : «خمسون» .
6- .في حاشية «جت» والوافي والتهذيب : + «وعلى» .
7- .في «بف» والوسائل : «إن» بدون الواو . وفي «بح» والوافي والتهذيب : «ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا» بدل «وإن كانت بكرا عشر قيمتها» .
8- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «فنصف» .
9- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 297 : «في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكرا» ولعلّه أظهر . ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلّا فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه السلام : «يطرح عنها» من نصيب الحرّيّة أيضا فلا تحدّ مطلقا ، ثمّ الموافق لاُصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا . وأيضا الأوفق لاُصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وط ء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلّا أن يقال : يعتق جميعا ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، واللّه يعلم» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 99 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15140 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34365 .
ص: 65
ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ (2) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ (3) ، فَاقْتَضَّهَا (4) مِنْ يَوْمِهِ . قَالَ : «يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (5) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (6) جَلْدَةً بِحَقِّهِ (7) مِنْهَا (8) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي» . (9)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا (10) أَحَدُهُمَا دُونَ الْاخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ : «يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ» . (11)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
.
1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
2- .في الوسائل : «عنه» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الجارية» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فافتضّها» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «افتضّها» . و «اقتضّها» : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 (قضض) .
6- .في «بح» وحاشية «م» : «خمسون» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لحقّه» .
8- .في «بف» والوافي والوسائل : «فيها» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 101 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 319 ، ح 15141 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34366 .
10- .في التهذيب : «فوطئها» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 97 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15137 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 9 ، ح 24041 ؛ و ج 28 ، ص 121 ، ح 34371 .
ص: 66
16 _ باب المرأة المستكرهة
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : «يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ (1) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ (2) » . (3)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ : «يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ» يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ . (4)
16 _ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ (5)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَكْرَهَنِي وَاللّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا : لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ (6) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام » . (7)
.
1- .في «جت» : «وعليه يغرّم» .
2- .في «بن» : «أحمل» .
3- .التهذيب ، ج 10، ص 30 ، ح 98 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15138 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 121 ، ح 34372 .
4- .الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15139 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34367 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/196
6- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : + «واللّه » .
7- .التهذيب ، ج 10، ص 18 ، ح 51 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 291 ، ح 15082 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 110 ، ذيل ح 34340 .
ص: 67
17 _ باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة
18 _ باب الرجل يزوّج أمته ثمّ يقع عليها
17 _ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةًمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (2) ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ (3) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (4) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (5) » . (6)
18 _ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) فِي (8) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا (9) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : «يُضْرَبُ الْحَدَّ (10) » . (11)
.
1- .في «جت» : - «جميعا» .
2- .في «بف» والفقيه : - «كثيرة» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «فإن» .
4- .في «بف» والوافي : «في» بدون الواو .
5- .في المرآة : «قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّا واحدا مطلقا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 131 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5015 ، معلّقا عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14987 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34374 .
7- .في الوسائل ، ح 34264 : - «عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
8- .في «بف» : «عن» .
9- .في الوسائل ، ح 34264 : - «رجلاً» .
10- .في المرآة : «يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 79 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 5000 ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج 15 ، ص 321 ، ح 15146 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 81 ، ح 34264 ؛ و ص 121 ، ح 34373 .
ص: 68
19 _ باب نفي الزاني
19 _ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي (1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ» وَقَالَ : «قَدْ (2) نَفى عَلِيٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ (5) ، يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ (6) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا (7) ، فَإِنَّمَا (8) عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ» . (9)
يُونُسُ (10) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/197
2- .في الوافي : «وقد» .
3- .في الوافي : «لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 120 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ذيل ح 4997 ، معلّقا عن حمّاد . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح 13990 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 133 ، ح 528 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 256 ، ح 970 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 95 الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15074 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34375 .
5- .في «بن» والوسائل : - «فجلد» . وفي الفقيه : + «فليس» . وفي التهذيب : + «ليس» . وفي الوافي : «في الفقيه : فليس ينبغي للإمام . و هو الأظهر . وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال» .
6- .في «جت» : «يجلد» .
7- .في تفسير العيّاشي : + «سنة» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب والفقيه : «وإنّما» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4996 ، معلّقا عن زرعة ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 119 ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 147 ، صدر ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 97 ، عن سماعة ، إلى قوله : «فيها إلى غيرها» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 287 ، ح 15071 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 123 ، ح 34377 .
10- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى .
ص: 69
20 _ باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تامّاً
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَ يُنْفى (1) ؟ قَالَ : فَقَالَ (2) : «نَعَمْ ، مِنَ (3) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا (4) إِلى غَيْرِهَا» . (5)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ ؟ قَالَ : «يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ (6) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً» . (7)
20 _ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (8) يَجِبُ (9) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاًمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، قُلْتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ (10) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ (11) : «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ» .
.
1- .في الوافي والتهذيب : «ينفى» بدون همزة الاستفهام .
2- .في الوافي والتهذيب : - «فقال» .
3- .في الوافي : + «الأرض» .
4- .في «ك ، ل ، بن» : «منها» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 121 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15072 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34376 .
6- .في التهذيب : + «التي يأتيه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 122 ، معلّقا عن سهل بن زياد . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 416 ، ح 4451 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1966 ؛ و ج 10 ، ص 36 ، ح 124 و 125 ؛ وقرب الإسناد ، ص 247 ، ح 975 الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15073 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 123 ، ح 34378 .
8- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «الذي» . وفي «بح ، جت» : «التي» .
9- .في «ك» : «يكون» .
10- .في «ك ، ن ، جد» : «ويقام» .
11- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ج 1 : «قال» .
ص: 70
قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ (1) ؟ فَقَالَ : «إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ (2) خَمْسَ عَشَرَةَ (3) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ (4) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ» . (5) قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ (6) مَتى تَجِبُ (7) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا (8) ؟ قَالَ : «إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ (9) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ (10) لَهَا بِهَا (11) » . قَالَ : «وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ (12) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ (13) » . (14)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
.
1- .في «ع ، ل ، بن ، جد» والتهذيب : - «به» .
2- .في «ع ، ل ، بف ، بن» : «وبلغ» .
3- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج 1 والتهذيب . وفي «ن ، بف ، جت» والمطبوع : «خمسة عشر» .
4- .في الوافي : «اُقيم» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/198
6- .في حاشية «جت» : «والجارية» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، جد» والتهذيب : «يجب» .
8- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» . وفي «ك» : «ويؤخذ لها و تؤخذ لها» . وفي «م ، جد» : - «وتؤخذ لها» . و في «بف» : «و اُخذت بها و لايؤخذ لها» . وفي الوافي والتهذيب : «واُخذت بها و اُخذت لها» . وفي الوسائل : «و تؤخذ بها و يؤخذ لها» . وفي المطبوع : «و تؤخذ لها و يؤخذ بها» .
9- .في «بف» : «وأدخل» .
10- .في الوسائل ، ج 18 : «واُخذت» .
11- .في «بف ، بن» والوسائل ، ج 18 والتهذيب : «وبها» .
12- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي «ن ، بف» والمطبوع : «خمسة عشر» .
13- .في الوافي : «أشعر ، أي نبت عليه الشعر . وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها» . وانظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 585 (أشعر) ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 5 (نبت) .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 132 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 300 ، ح 15014 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 43 ، ح 72 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 410 ، ح 23946 ، من قوله : «إنّ الجارية ليست مثل الغلام» .
ص: 71
الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (2) عَلَيْهَا (3) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (4) » . قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَ تُقَامُ (5) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (6) عَلى (7) تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ : فَقَالَ : «أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (8) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (9) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (10) سَنَةً (11) ، وَلَا تَبْطُلُ (12) حُدُودُ اللّهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (13) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ» . (14)
.
1- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح» والوسائل . وفي «بف ، جت ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ .
2- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «واُقيم» .
3- .في الوافي : - «عليها» .
4- .في «بن» والوسائل : «لها وعليها» .
5- .في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «أيقام» .
6- .في «بف» والوسائل ، ج 28 : - «وهو» .
7- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «في» .
8- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» والتهذيب ، ج 10 : «تؤخذ» .
9- .في «م» : «ويؤخذ» .
10- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «خمسة عشر» .
11- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل ، ج 28 : - «فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة» .
12- .في الوافي : «ولا يبطل» .
13- .في «بح» والوافي : «ولا يبطل» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 237 ، ضمن ح 855 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 7 ، ص 383 ، ذيل ح 1544 ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «الحدود التامّة عليها ولها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 301 ، ح 15105 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 ؛ وفيه ، ج 1 ، ص 43 ، ح 73 ، إلى قوله : «الحدود التامّة عليها ولها» .
ص: 72
21 _ باب الحدّ في اللواط
21 _ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «حَدُّ اللُّوطِيِّ (1) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي» وَقَالَ : «إِنْ كَانَ قَدْ (2) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلَا جُلِدَ (3) » . (4)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا؟ قَالَ (6) : «إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (7) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (8) الْجَلْدُ (9) » . قَالَ : فَقُلْتُ (10) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (11) ؟
.
1- .في «ل» وحاشية «بح ، جت» : «اللواط» .
2- .في «بف» : - «قد» .
3- .قال الشهيد الثاني : «مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلّا . ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه . وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافا في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [بأنّه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد]» . المسالك ، ج 14 ، ص 405 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 54 ، ح 200 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 824 ، معلّقا عن يونس . وفي قرب الإسناد ، ص 104 ، ح 351 ؛ و ص 136 ، صدر ح 477 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15166 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447 .
5- .في التهذيب : «الحسن بن عليّ الوشّاء» ، لكن لم يرد قيد «الوشّاء» في بعض نسخه المعتبرة .
6- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + «عليه» .
7- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «فعليه» .
8- .في «ل» : - «فعليه» .
9- .في «ن ، بف ، جد» والفقيه : «الحدّ» .
10- .في «م ، بف» والوافي والوسائل : «قلت» .
11- .في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «المؤتى» . وفي الفقيه : «المؤتى به» .
ص: 73
قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ (3) عليهم السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ» . (4)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (5) قَدْ (6) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (7) عليه السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (8) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِاءِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (9) » . (10)
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 201 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 825 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5047 ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34448 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/199
3- .في الوسائل : - «عن آبائه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 196 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 821 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5049 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام . وفي المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 5 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15168 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 157 ، ح 34456 .
5- .في «ع ، ل ، م ، بح ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وامرأته» . وفي «بن» : + «وزوجها» . وفي الوسائل : «بامرأة وزوجها» بدل «برجل وامرأة» .
6- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وقد» .
7- .في «بن» والوسائل : - «أميرالمؤمنين» .
8- .في «ن» : «قال» بدون الواو .
9- .في «ع ، م ، ن ، بح ، جت» والتهذيب : «يثقبك» . وقال المحقّق الحلّي : «موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولولاط البالغ بالصبيّ موقبا قتل البالغ ، واُدّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون» . الشرائع ، ج 4 ، ص 941 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 192 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 818 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15169 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 156 ، ح 34453 .
ص: 74
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 1 ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ (2) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ (3) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا (4) : نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليه السلام : مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ (5) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ (6) عُنُقُهُ» . قَالَ (7) : «فَأَمَرَ (8) بِهِ ، فَضُرِبَتْ (9) عُنُقُهُ ، ثُمَّ (10) قَالَ : خُذُوهُ ، فَقَدْ (11) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،
.
1- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ج 28 : «سيف بن الحارث» . وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه .
2- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «قد» بدون الواو .
3- .في «ن» : «يدخل» .
4- .في الوسائل ، ج 28 : «قالوا» .
5- .في «ع ، بف» والوسائل : «نكح» .
6- .في «ع ، جد» : «أن يضرب» .
7- .في «جد» : «فقال» .
8- .في البحار ، ج 40 : «أمر» .
9- .في «بف ، جد» والتهذيب : «فضرب» .
10- .في «ن ، بف» والوافي والتهذيب : - «ثمّ» .
11- .في «ل ، بن» والوسائل : «فقال» . وفي «ع» والتهذيب : «فقال : قد» بدل «فقد» .
ص: 75
قَالُوا (1) : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (2) : ادْعُ (3) بِطُنٍّ (4) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ (5) » . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ» قَالَ : «فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟» قَالَ : «لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ (6) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا» . (7)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (8) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْاخَرُ ، فَجِيءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَا تَرَوْنَ (9) ؟» قَالَ : «فَقَالَ هذَا : اصْنَعْ
.
1- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والبحار والتهذيب : «قال» .
2- .في «بف» : «فقال» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية «جت» . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «ادعوا» .
4- .الظنّ _ بالضمّ _ : الحُزْمَةُ _ أي ما حُزم و شُدَّ _ من الحطب والقصب . لسان العرب ، ج 13 ، ص 269 (حزم) .
5- .في «بن» والوسائل : «ثمّ أحرقه بالنار» بدل «ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار» .
6- .في الكافي ، ح 10331 : + «الجمل أو» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 195 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح 10331 ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبداللّه عليهماالسلام ، من قوله : «إنّ للّه عبادا» . المحاسن ، ص 113 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 109 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 8 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، وفيهما من قوله : «إنّ للّه عبادا» إلى قوله : «منكوسة في أدبارهم» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح 10330 ؛ وعلل الشرائع ، ص 552 ، ح 7 الوافي ، ج 15 ، ص 334 ، ح 15176 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 158 ، ح 34457 ، إلى قوله : «فأحرقه بالنار» ؛ البحار ، ج 40 ، ص 294 ، ح 49 .
8- .في التهذيب : «العزرمي» . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «العرزمي» و هو الصواب . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4265 .
9- .في الوسائل : + «في هذا» .
ص: 76
كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا» . قَالَ : «فَقَالَ (1) : مَا (2) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ (3) : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ» . (4) قَالَ : «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ ، قَالَ (5) : أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ» قَالَ (6) : «فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأُحْرِقَ (7) بِهِ» . (8)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ (10) ، قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ (11) ، وَإِنْ كَانَ (12) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» . فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ (13) : «هُوَ ذلِكَ 14 » . (14)
.
1- .في «بن» والوسائل والبحار : - «فقال» .
2- .في «م ، بن» والوسائل والبحار : «فما» .
3- .في «جد» : «فقال» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/200
5- .في «بف» و الوافي : «فقال» .
6- .في «ك ، م ، ن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «قال» .
7- .في «بن» والبحار : «فأحرقه» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 192 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 819 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15175 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 158 ، ح 34458 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 294 ، ح 50 .
9- .في «ع ، ل» والوسائل ، ج 20 : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
10- .في «ك» : «في الرجل» .
11- .في «بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فالحدّ» .
12- .في «بف» : - «كان» .
13- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والفقيه : «فقال» .
14- .التهذيب ، ج10 ، ص52 ، ح194 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص219 ، ح820 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 57 ، ضمن ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ضمن ح 797 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ضمن ح 4988 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 41 ، ضمن ح 146 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15170 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 339 ، ح 25769 ؛ و ج 28 ، ص 153 ، ح 34446 .
ص: 77
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَلُوطُ (1) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ (3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ (4) » . (5)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (6) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا .
.
1- .في «ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م» والوافي والتهذيب والاستبصار : «المتلوّط» . وقال الفيروزآبادي : «لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط» . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 925 (لوط) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 202 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 826 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15171 ؛ الوسائل ، ج 28 ......... ، ص 153 ، ح 34445 .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عبداللّه جبلة» ، ولعلّه سهو مطبعي .
4- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم وغيره ... ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر» . وقال الشيخ : «من قبّل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل» . وانظر : النهاية ، ص 607 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 206 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 337 ، ح 15180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25774 ؛ و ج 28 ، ص 161 ، ح 34464 .
6- .في «ع ، بن» والوسائل : - «الأشعري» .
ص: 78
قَالَ : «عَلَيْهِ (1) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ (2) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا (3) عَلَى الْمُؤْتى (4) ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 6 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ (6) ؟ قَالَ : «حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ (7) ادَّعَمَ (8) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ (9) ضَرْبَةً
.
1- .في «بح» : - «عليه» .
2- .في «ع ، ل» : «فإن» .
3- .في «م ، جد» : «فقلت : ما» بدل «قلت : فما» .
4- .في «بح» : «المأتيّ» .
5- .الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447 .
6- .في «ك» : «يدخلان» .
7- .في «ن» : «وإن» .
8- .في «ك ، ن» وحاشية «بح» : «ادغم» . وفي الوافي : «دعم» . و«ادّعم أحدهما على صاحبه» أي اتّكأ عليه ، و هو كناية عن الإيقاب ، يقال : دعم المرأة دعما : جامعها ، أو دعمها بإيره : طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع . و ادّعم على العصا ، كافتعل : اتّكأ عليها . راجع : تاج العروس ، ج 16 ، ص 241 (دعم) .
9- .في «ك» : «الداغم» .
ص: 79
22 _ باب آخر منه
بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ (1) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ (2) ، وَالدَّاعِمُ (3) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ» . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (6) : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ (7) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ» . (8)
22 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَيْنَا (9) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مَلَاءٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ (10) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي (11) قَدْ أَوْقَبْتُ (12) عَلى غُلَامٍ (13) ، فَطَهِّرْنِي .
.
1- .في «ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «منه» .
2- .في المرآة : «مقتله ، أي قتله أو موضع قتله» .
3- .في «ك ، ن» : «والداغم» .
4- .الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15172 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34460 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/201
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال : سمعت أبا عبداللّه صلوات اللّه عليه يقول» بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول» .
7- .في «م» والتهذيب والاستبصار : «مع الغلام» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 203 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 827 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15173 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 338 ، ح 25768 ؛ وج 28 ، ص 159 ، ح 34461 .
9- .في «بن» والوافي والوسائل ، ح 34465 : «بينما» .
10- .في «ك ، جد» : «إذا» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، جد» : «إنّني» .
12- .هكذا في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل ، ح 34465 والبحار والتهذيب . وفي «ل ، جد» والمطبوع : «قد أوقبت» .
13- .في «بف» والوافي : «غلامي» .
ص: 80
فَقَالَ لَهُ (1) : يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (2) ، إِنِّي (3) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ (4) ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ لَهُ (5) : يَا هذَا ، امْضِ (6) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى . فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ (7) : يَا هذَا ، إِنَّ (8) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ . قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً (9) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ 10 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ (10) بِالنَّارِ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ (11) أَشَدُّ عَلَيَّ؟
.
1- .في «بف» والوافي : «غلامي» .
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : + «أميرالمؤمنين عليه السلام » .
3- .في «ل» والوافي : - «يا أميرالمؤمنين» .
4- .في «ك ، ل ، م ، بن» : «إنّني» .
5- .في «ك ، بف» : - «له» .
6- .في الوسائل ، ح 34465 : «اذهب» بدل «يا هذا امض» .
7- .في «بف» : - «له» .
8- .في «ل» : - «إنّ» .
9- .في «ل» والوسائل : + «منك» .
10- .في «ك» : «وإحراق» .
11- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فأيّهنّ» .
ص: 81
قَالَ : الْاءِحْرَاقُ بِالنَّارِ (1) . قَالَ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : خُذْ (2) لِذلِكَ (3) أُهْبَتَكَ (4) . فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ (5) ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ (6) أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ (7) ، وَإِنِّي (8) تَخَوَّفْتُ مِنْ ذلِكَ ، فَجِئْتُ (9) إِلى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ (10) ثَلَاثَةِ (11) أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ ، اللّهُمَّ فَإِنِّي (12) قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا (13) ، اللّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذلِكَ (14) كَفَّارَةً لِذُنُوبِي ، وَأَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي (15) ، ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ (16) حَتّى (17) جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ (18) الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ (19) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ (20) حَوْلَهُ» .
.
1- .في «ك» : - «بالنار» .
2- .في «بف ، بن» والوافي والبحار : «فخذ» .
3- .في حاشية «جت» والتهذيب : «بذلك» .
4- .الاُهبة : العُدَّةُ _ و هو ما اُعدّ لأمر يحدث _ والجمع : اُهَب ، مثل : غرفة و غُرَف . راجع : المصباح المنير ، ص 28 (أهب) .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «فقال» . وفي «ن» :- «فقام» . وفي الوسائل ، ح 34465 : «قال» .
6- .في «ل» : - «قد» .
7- .في الوافي : «علمت» .
8- .في «ل ، م ، بن ، جد» والبحار : «وإنّني» .
9- .في الوسائل ، ح 34465 : «فأتيت» .
10- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح 34465 والتهذيب : - «بين» .
11- .في «بف ، جت» : «بثلاثة» .
12- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّي» .
13- .في حاشية «بن» والوسائل ، ح 34465 : «أشدّهنّ» . وفي «ك» : «أشهدها» .
14- .في «بف» : + «لي» .
15- .في «بف» : - «بنارك في آخرتي» .
16- .في «م ، جد» : «يبكي» . وفي «ع ، ل» : «باكي» .
17- .في البحار : «ثمّ» .
18- .في «بن» والوسائل ، ح 34465 : «حتّى دخل الحفيرة» بدل «حتّى جلس في الحفرة» .
19- .في «ك» : «حفر لها» بدل «حفرها له» .
20- .الأجيج : تلهّب النار . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 282 (أجج) .
ص: 82
23 _ باب الحدّ في السحق
(1) قَالَ : «فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ بَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (2) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (3) اللّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (4) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (5) فَعَلْتَ (6) » . (7)
23 _ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَحَفْصٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ ؟ فَقَالَ : «حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي» (8) .
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/202
2- .في «بف» : «بكيت» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .
4- .في الوافي : «ولا تعودنّ (تعاودن _ خ ل)» .
5- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوافي والوسائل، ح 34465 : - «قد» .
6- .في الوافي : «إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه السلام أن يعطّل حدّا من حدود اللّه بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم السلام ما يصلح جوابا لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه السلام : «وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه ، أما سمعت قول اللّه عزّوجلّ : «هَ_ذَا عَطَ_آؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص (38) : 39]» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 198 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 822 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » إلى قوله : «أو إحراق بالنار» الوافي ، ج 15 ، ص 335 ، ح 15177 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 161 ، ح 34465 ؛ وفيه ، ص 157 ، ح 34455 ، إلى قوله : «أو إحراق بالنار» ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 295 ، ح 51 .
8- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 308 : «المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه» . اُنظر : النهاية ، ص 706 .
ص: 83
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ ذلِكَ (1) فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : «بَلى» قَالَتْ (2) : وَأَيْنَ هُوَ (3) ؟ قَالَ (4) : «هُنَّ (5) أَصْحَابُ الرَّسِّ» . (6)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ (7) : «تُجْلَدُ (8) كُلُّ وَاحِدَةٍ (9) مِنْهُمَا (10) مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (11)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،
.
1- .في «بح» : - «ذلك» . وقوله : «ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك» ، قال الشهيد الثاني : «إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليه السلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط» . المسالك ، ج 14 ، ص 415 .
2- .في «ن» والفقيه : «فقالت» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «هو» . وفي «بح» والوسائل ، ج 28 : «هنّ» .
4- .في الوسائل ، ج 20 : - «قالت : وأين هو قال» .
5- .في الوسائل ، ج 20 : + «من» . وفي المحاسن : «هم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 210 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص 318 ، ح 14 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5048 ، معلّقا عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليه السلام ، ص 282 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 339 ، ح 15181 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 346 ، ح 25791 ؛ وج 28 ، ص 165 ، ح 34467 .
7- .في «ك ، م ، بح ، جد» : «فقال» .
8- .في «بف ، جت» : «يجلد» .
9- .هكذا في «ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «كلّ واحد» .
10- .في «ل» : - «منهما» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 208 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح 13695 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح 13686 و13688 و13692 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 341 ، ح 15185 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 167 ، ح 34473 .
ص: 84
24 _ باب آخر منه
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «السَّحَّاقَةُ (1) تُجْلَدُ» . (2)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ (3) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (4) إِلَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (5) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (6) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (7) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (8) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (9) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا» . (10)
24 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
.
1- .في «بف» : «المساحقة» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 209 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص 135 الوافي ، ج 15 ، ص 339 ، ح 15182 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 165 ، ح 34468 .
3- .في «ل» : «ليست» .
4- .في «ل» : - «واحد» .
5- .في «بف» والتهذيب : «وإن» .
6- .في «بن» والوسائل والتهذيب : «وإن» .
7- .في الوافي : «واحد» .
8- .في «بح ، جت» والوافي والوسائل ، ج 20 : + «واحد» .
9- .في «ك» : «وجد» . وفي «بف» : + «في» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 214 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص 44 ، ح 159 ، بسنده عن محمّد بن الحسين... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، صدر ح 5050 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح 13686 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 340 ، ح 15183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 348 ، ح 25795 ؛ وج 28 ، ص 166 ، ح 34471 .
ص: 85
(1) وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولَانِ : «بَيْنَا (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (3) ، أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ (4) : وَ مَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا : أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : وَمَا هِيَ؟ تُخْبِرُونَّا بِهَا (5) ، فَقَالُوا (6) : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ (7) بِحُمُوَّتِهَا (8) ، فَوَقَعَتْ عَلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَسَاحَقَتْهَا ، فَأَلْقَتِ (9) النُّطْفَةَ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَمَا تَقُولُ فِي هذَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، وَأَقُولُ : فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ مِنْ (10) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي ، فَأَرْجُو (11) أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، يُعْمَدُ (12) إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتّى تُشَقَّ (13) فَتَذْهَبَ (14) عُذْرَتُهَا ، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهَا (15) مُحْصَنَةٌ ، وَيُنْتَظَرُ (16) بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ (17) إِلى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ، ثُمَّ تُجْلَدُ (18) الْجَارِيَةُ الْحَدَّ (19) » .
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/203
2- .في الوسائل : «بينما» .
3- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي : «يابا محمّد» .
4- .في «بف» والوافي : «فقال» .
5- .في «ل ، بح» : - «بها» .
6- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل : «قالوا» .
7- .في «م ، جد» : + «بشهوتها و» .
8- .في «م ، جد» : «حموّتها» . والحموّة : الحرارة .
9- .في «بن» والوسائل : «فوقعت» .
10- .في «بن» والوسائل : «ومن» بدل «ثمّ من» .
11- .في «بح ، بف ، جد» : «وأرجو» .
12- .في «بف» : «تعمد» . وفي «ك» : «يعمدا» .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بح» والوافي والبحار : «حتّى يشقّ» . وفي «ك» : «حتّى بشقّ» .
14- .في «ك» : «فيذهب» .
15- .في «بح» : + «كانت» .
16- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : «ثمّ ينتظر» .
17- .في «ع ، ل» والبحار : - «الولد» .
18- .في «ك» : «يجلد» .
19- .في «م» : - «الحدّ» .
ص: 86
قَالَ : «فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عليه السلام ، فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَ مَا قَالَ لَكُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّنِي (1) الْمَسْؤُولُ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (3) كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ (4) أَسْأَلَكَ عَنْ (5) هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى (6) امْرَأَةً (7) ، فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ ، فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً ، فَحَمَلَتْ . فَقُلْتُ (8) لَهُ : سَلْ (9) عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ » . قَالَ (10) : «فَأَلْقى إِلَيَّ كِتَاباً ، فَإِذَا فِيهِ : سَلْ (11) عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَ إِلَا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ (12) » . قَالَ : «فَقُلْتُ لَهُ : تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ» . قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ : «وَهُوَ الَّذِي (13) ابْتُلِيَ بِهَا (14) » . (15)
.
1- .في «بف» والوافي : «أنّي» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 211 ، بسنده عن عمروبن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 341 ، ح 15186 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 167 ، ح 34474 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 352 ، ح 30 .
3- .يعني به المنصور الدوانيقي .
4- .في «بف» والتهذيب : - «أن» .
5- .في «بن» والوسائل : - «عن» .
6- .في «جد» : «أتى رجل» .
7- .في الوسائل : «امرأته» .
8- .في «ن» والوسائل : «قلت» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فسل» .
10- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
11- .في الوافي والتهذيب : «تسأل» .
12- .في «بف» : «فاحملها لي» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «الذي» .
14- .في المرآة : «هو الذي ابتلي بها ، أي الخليفة» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 212 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 48 ، ح 179 ؛ وص 59 ، ح 213 ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ذيل ح 5050 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 381 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، و في الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 342 ، ح 15188 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 168 ، ح 34475 .
ص: 87
25 _ باب الحدّ على من يأتي البهيمة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (1) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : «عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ» . (2)
25 _ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ (3)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : «يُجْلَدُ (4) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (5) إِنْ كَانَتْ (6) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ
.
1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «افتصّت» . و «اقتضّت جارية» أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 (قضض) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 215 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 501 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 172 ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 2 ، ح 5002 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 349 ، ح 15201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25714 ؛ وج 28 ، ص 170 ، ح 34479 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/204
4- .هكذا في «ك» والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «يحدّ» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعا على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة . راجع : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 136 ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 338 ؛ المسالك ، ج 14 ، ص 325 .
5- .في التهذيب والاستبصار : - «وتدفن» .
6- .في «بف» والفقيه : «كان» .
ص: 88
الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا (1) إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ (2) ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا» . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً (4) ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً (5) ؟ قَالَ (6) : فَقَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ (7) إِلى غَيْرِهَا» وَ ذَكَرُوا (8) أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا (9) . (10)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ (11) الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ؛ وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام :
.
1- .في «ن» والفقيه : - «فيها» .
2- .في «ع ، ك ، جد» : «لا يعرف» . وفي «ل ، بن» بالتاء والياء معا .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 61 ، ح 220 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص 538 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5060 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 833 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 346 ، ح 15194 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 358 ، ذيل ح 34964 .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يأتي بهيمةً شاةً» بدون «أو» . وفي المرآة : «ليست كلمة «أو» في التهذيب ، و هو الأظهر» .
5- .في الوافي : «أو بقرة أو ناقة» .
6- .في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ج 24 : - «قال» .
7- .في الوافي والوسائل ، ج 24 والتهذيب والاستبصار : «بلاده» .
8- .في المرآة : «قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهم السلام . ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام . والأوّل أظهر» .
9- .في الاستبصار : «وثمنها» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 60 ، ح 219 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 832 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 346 ، ح 15193 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 169 ، ح 30262 ؛ وج 28 ، ص 357 ، ذيل ح 34962 .
11- .في السند تحويل بعطف «الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » و «صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام » على «عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
ص: 89
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : «إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (1) بِهَا ، وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَ إِنْ (3) لَمْ تَكُنِ (4) الْبَهِيمَةُ لَهُ (5) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (6) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَ دُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَ ذُبِحَتْ (7) ، وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (8) سَوْطاً» . فَقُلْتُ : وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟ فَقَالَ (9) : «لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَ لكِنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَعَلَ هذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (10) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ» . (11)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ 12 » . (12)
.
1- .في «بف» والوافي : «فلم ينتفع» .
2- .في «جد» : «وعشرون» .
3- .في «بح» : «فإن» .
4- .في «ع ، ك ، ن» : «لم يكن» .
5- .في «م ، جد» : «للفاعل» .
6- .في «ن ، بح ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وأخذ» .
7- .في الوافي : «إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «وعشرون» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
10- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» : «لكيلا يجتزي» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج 15 ، ص 345 ، ح 15191 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 357 ، ذيل ح 34961 .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 61 ، ح 225 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ، ح 838 ، معلّقا عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 347 ، ح 15196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 350 ، ح 25799 .
ص: 90
26 _ باب حدّ القاذف
26 _ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ (1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (2) _ يَعْنِي ثَلَاثَ (3) وُجُوهٍ _ إِذَا (4) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَ إِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (5) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ» . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (7) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (8) ، قَالَ (9) : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (10) » . (11)
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/205
2- .في «ك ، م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : «ثلاث» .
3- .في «بح» : «ثلاثة» .
4- .هكذا في «م ، بح» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي «ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «إذا» . وفي المطبوع : «إذ» .
5- .في «بف» : «كلّ ذلك» بدل «فذلك» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص 141 ، ح 363 ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15221 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 176 ، ح 34493 .
7- .في «ك ، بف» والوافي : - «قال» .
8- .في التهذيب ، ح 237 : - «المحصنة» .
9- .في الوسائل : - «قال» .
10- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 314 : «قوله عليه السلام : حرّا كان أو مملوكا، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13942 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 857 ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13930 و 13938 و13948 الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15222 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 178 ، ح 34499 .
ص: 91
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (2) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (3) بِالزِّنى ، قَالَ : «يُجْلَدُ هُوَ (4) فِي كِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله » . قَالَ (5) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟ فَقَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ يَكُونَ (6) قَدْ (7) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (8) » . (9)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (11) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا ، قَالَ : «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ
.
1- .في الوسائل : - «عن أبي بصير» .
2- .في «م» : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
3- .في «ع ، ك ، ن ، جد» والوسائل : - «الرجل» .
4- .في الوسائل : «هذا» .
5- .في «بف» : - «قال» .
6- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .
7- .في الوسائل : - «قد» .
8- .في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» . و في المرآة : «لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 238 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15223 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34522 و34523 .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عن ابن محبوب» .
11- .في «بح» والفقيه : «أبي عبداللّه عليه السلام » .
ص: 92
جَلْدَةً» . (1)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ : هَلْ (3) يُجْلَدُ؟ قَالَ : «لَا ، وَ ذَاكَ (4) لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ» . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ _ يَعْنِي الزِّنى _ قَال (6) : «إِنْ (7)(8) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ (9) حَقَّهَا ؛ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا (10) إِلَا خَيْرٌ ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ (11) ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (12)
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 239 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ح 5082 ، معلّقا عن ابن محبوب... عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 285 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15226 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 175 ، ح 34492 .
2- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
3- .في «بح» : «هو» .
4- .في «م ، ن ، جد» والوسائل والعلل : «وذلك» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 879 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص 534 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج 15 ، ص 359 ، ح 15227 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34521 .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «فقال» .
7- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بف» : «إذ» . وفي «ك ، ن» والمطبوع : «فإن» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/206
9- .في الوسائل : «ثمّ تطلب» .
10- .في «بف» : «فيها» .
11- .في «ن» : - «الحدّ» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 240 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5058 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 360 ، ح 15231 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 187 ، ح 34526 .
ص: 93
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (1) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام (2) عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَأَتَتْ (3) بِوَلَدٍ ، وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذلِكَ مِنَ الزِّنى ، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتّى صَارَ رَجُلًا ، فَافْتَرى عَلَيْهِ رَجُلٌ : هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : «يُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ» . فَقُلْتُ : كَيْفَ يُجْلَدُ ، وَ لَا يُجْلَدُ؟ فَقَالَ : «مَنْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدَ الزِّنى ، لَمْ يُجْلَدْ ، إِنَّمَا (4) يُعَزَّرُ (5) وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً (6) » . فَقُلْتُ (7) : كَيْفَ (8) يُجْلَدُ (9) هذَا (10) هكَذَا ؟ فَقَالَ : «إِنَّهُ إِذَا قَالَ (11) : يَا وَلَدَ الزِّنى ، كَانَ قَدْ (12) صَدَقَ فِيهِ (13) ، وَ عُزِّرَ عَلى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً ، وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِذَا (14) قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً ؛
.
1- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : «الخرّاز» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 766 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 317 ، الرقم 490 .
2- .في المحاسن : «أو أبا الحسن عليهماالسلام» .
3- .في «ن ، بف» : «وأتت» .
4- .في «بف» : «وإنّما» .
5- .في الوسائل : «ويعزّر» بدل «إنّما يعزّر» .
6- .في «بن» والوسائل : «كاملاً» .
7- .في «بن» و الوسائل : «قلت له» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وكيف» .
9- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب والمحاسن : «صار» .
10- .في «م ، جد» : «صار» بدل «يجلد هذا» . وفي «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» : «جلد» بدل «يجلد» . وفي الوسائل : «جلد» بدل «يجلد هذا» .
11- .في «بن» والوسائل : + «له» .
12- .في «م ، جد» : - «قد» .
13- .في «ك» : «به» .
14- .في «بن» والوسائل : «فإن» .
ص: 94
لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْاءِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ 1 » . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (2) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ» . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (5) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (6) الرَّجُلُ ،
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 250 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 17 ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15257 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34527 .
2- .في «جت» : «قد قذف» .
3- .الجعفريّات ، ص 134 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15232 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34531 .
4- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
5- .في الوافي والتهذيب : «أنّه» بدل «قال» .
6- .في «جت» : «عليها» .
ص: 95
فَيَقُولُ (1) : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ؟ فَقَالَ : «أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِمَّا قَالَ» . (2)
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (3) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (4) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (5) ، وَ قَالَتْ : هِيَ خَادِمِي (6) ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا (7) وَهَبَتْهَا لَهُ (8) ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا (9) » . (10)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (11) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ _ يَعْنِي الزِّنى _
.
1- .في «بح : «ويقول» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 249 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5086 ، معلّقا عن أبي أيّوب الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15255 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 190 ، ح 34532 .
3- .في «بح» وحاشية «جت» : + «ابن أبي عمير و» . وفي «م ، جد» : + «ابن أبي عمير عن» ، وهو سهو واضح .
4- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام » .
5- .في «ك» : - «له» .
6- .في «جد» : «خادمتي» .
7- .في «بح» والوافي : «أنّها» .
8- .في «ن» : - «له» .
9- .في «بن» : «لزوجها» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 253 ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 463 ، ح 1857 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 14 ، ح 35 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 206 ، ح 772 ؛ وقرب الإسناد ، ص 53 ، ح 174 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5023 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 369 ، ح 15258 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 190 ، ح 34535 .
11- .في «بف» : - «قال» .
ص: 96
(1) قَالَ (2) : «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ثُمَّ (3) شَاهِدَةً (4) ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ (5) حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَ إِنْ (6) كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ حَقَّهَا ؛ وَ إِنْ (7) كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَا خَيْرٌ (8) ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (9)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (10) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِيَانِ فِي اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَ أَوْصى (11) إِلَى الْاخَرِ فِي حِفْظِ بُنَيَّةٍ (12) كَانَتْ لَهُ ، فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ ، وَ أَنْزَلَهَا (13) مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِي اللُّطْفِ وَ الْاءِكْرَامِ (14) وَ التَّعَاهُدِ (15) ، ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ ، فَخَرَجَ وَ أَوْصى (16) امْرَأَتَهُ فِي الصَّبِيَّةِ (17) ، فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتّى إِذَا (18) أَدْرَكَتِ الصَّبِيَّةُ، وَ كَانَ لَهَا جَمَالٌ، وَ كَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ فِي حِفْظِهَا وَ التَّعَاهُدِ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلِكَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ يَقْدَمَ ، فَيَرَاهَا قَدْ (19) بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، فَيُعْجِبَهُ جَمَالُهَا (20) ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهَا هِيَ وَ نِسْوَةٌ
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/207
2- .في «بن» : «فقال» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» والمطبوع : - «ثمّ» .
4- .في «م ، جد» : «شاهدت» .
5- .في «بف» : «فتطلب» .
6- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» : «فإن» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «فإن» .
8- .في «ن ، بف» : «خيرا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 240 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5085 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 360 ، ح 15231 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 187 ، ح 34526 . ثمّ انّ هذا الخبر مرّ بهذا السند و غيره في هذا الباب تحت رقم 6 .
10- .في «بف» : - «بن عبيد» .
11- .في «ن» : «فأوصى» .
12- .في «ن» : «بنت» .
13- .في الوافي : «فأنزلها» .
14- .في الوافي : «في الإكرام واللطف» .
15- .في «بح» والبحار : + «لها» .
16- .في «م» : + «إلى» .
17- .في «ك ، ن ، جت» : «بالصبيّة» .
18- .في «بف» والبحار : - «إذا» .
19- .في «بف» والوافي : «وقد» .
20- .في «ك» : «حالها» .
ص: 97
مَعَهَا قَدْ كَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ (1) ، فَأَمْسَكْنَهَا (2) لَهَا ، ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا (3) بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَصَارَ فِي مَنْزِلِهِ ، دَعَا الْجَارِيَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ اسْتِحْيَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ ، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا فِي الدُّعَاءِ (4) ، كُلَّ ذلِكَ تَأْبى أَنْ تُجِيبَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دَعْهَا ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي (5) أَنْ تَأْتِيَكَ مِنْ ذَنْبٍ كَانَتْ فَعَلَتْهُ (6) ، قَالَ (7) لَهَا : وَ مَا هُوَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَ كَذَا ، وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ ، فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَوَبَّخَهَا وَ قَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ، أَ مَا عَلِمْتِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِكِ مِنَ الْأَلْطَافِ ، وَ اللّهِ مَا كُنْتُ أَعُدُّكِ (8) إِلَا (9) لِبَعْضِ (10) وُلْدِي أَوْ إِخْوَانِي (11) ، وَ إِنْ كُنْتِ لَابْنَتِي (12) فَمَا (13) دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ ؟ فَقَالَتِ (14) الْجَارِيَةُ : أَمَّا إِذَا (15) قِيلَ لَكَ مَا قِيلَ ، فَوَ اللّهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي رَمَتْنِي بِهِ امْرَأَتُكَ ، وَ لَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ ، وَ إِنَّ الْقِصَّةَ لَكَذَا (16) وَ كَذَا ، وَ وَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ . قَالَ : فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ يَدِ (17) الْجَارِيَةِ ، فَمَضى (18) بِهِمَا حَتّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا ، وَ أَقَرَّتِ (19) الْمَرْأَةُ بِذلِكَ . قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ عليه السلام بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «اقْضِ فِيهَا» .
.
1- .في «ل ، بن» : «كانت قد اعدّتهنّ» بدل «قد كانت أعدّتهنّ» .
2- .هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : «فأمسكها» .
3- .افترعت البكَر ، إذا اقتضضتها ، بمعنى أزالت بكارتها . انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1258 (فرع) .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع : «بالدعاء» .
5- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «تستحي» .
6- .في الوافي : «قد فعلته» بدل «كانت فعلته» .
7- .في «بف» والوافي : «فقال» .
8- .في «بف» والوافي : «لأعدّك» .
9- .في «ك» : «إلى» .
10- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «بعض» .
11- .في «ن ، جد» والوافي والبحار : «وأخواتي» . وفي «بف» : «وإخواني» . وفي «ع ، بن ، جت» : «أو أخواتي» . وفي «م ، بح» : «أو إخوتي» .
12- .في «بف» : - «لابنتي» .
13- .في «بف» : «فمن» .
14- .في «جد» : «قالت» . وفي «م ، بح» والبحار : + «له» .
15- .في «ل ، بف ، بن » : «إذ» .
16- .في «ك» : «كذا» .
17- .في «م ، بن ، جد» والوافي : «وبيد» .
18- .في «م ، ن» : «ومضى» .
19- .في «ن ، جت» : «فأقرّت» .
ص: 98
فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام : «نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (1) الْجَارِيَةَ ، وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ (2) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (3) » . قَالَ (4) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «صَدَقْتَ» ثُمَّ قَالَ : «أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (5) » . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ : (8)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) ، قَالَ : «يُجْلَدُ (10) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (11) » . (12)
.
1- .في «ن» : «بقذفها» .
2- .في حاشية «جت» : «وعليها مهر مثلها» بدل «و عليها القيمة» . وفي «بف» والوافي : «وعليها مهر مثلها القيمة» و قال في الوافي : «لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما . واُريد بالقيمة مهر المثل» .
3- .في «جد» : - «لافتراعها إيّاها» . وفي «بف» وحاشية «جت» والوافي : + «بإصبعها» .
4- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «أمّا لو كلّف» لعلّ المراد أنّ من كلّف أمرا يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه السلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل . ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها . والأوّل أظهر» .
6- .الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح 14657 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 20 ، صدر ح 3251 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 308 ، صدر ح 852 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 1093 ، ح 16736 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 170 ، ح 34480 ، قطعة منه ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 296 ، ح 52 .
7- .في الوسائل : - «و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/208
9- .في «بن» والوسائل : «عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهماالسلام» .
10- .في «ك» : «لا يجلد» .
11- .في «بف» والوافي والتهذيب : «القاذف للملاعنة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 241 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15233 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34529 .
ص: 99
ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ 2 :عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (2) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ (3) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (4)
ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : «إِنْ قَالَ لَهُ (6) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (7) قَبْلَ أَنْ (8) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَا حَدٌّ وَاحِدٌ (9) » . (10)
.
1- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
2- .في «ل ، م ، بن» والوسائل : «تعمل» .
3- .في «بف» : «جلد» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 242 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص 66 ، ح 243 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ضمن ح 5083 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 273 ، ح 15265 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 177 ، ح 34497 .
5- .السند معلّق كسابقه .
6- .في الوسائل : - «له» .
7- .في «بف» : «قذف» .
8- .في «بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «ما» .
9- .قال المحقّق الحلّي : «لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدّا واحدا لا أكثر» . الشرائع ، ج 4 ، ص 947 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 244 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل ح 5083 ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج15 ، ص370 ، ح15260 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص191 ، ح34536 .
ص: 100
ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (2) : يَا مَعْفُوجَ (3) وَ يَا مَنْكُوحَ (4) فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (5) حَدَّ الْقَاذِفِ» . (6)
ابْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ 8 ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ (8) قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنى لَا نَعْلَمُ (9) مِنْهُ إِلَا خَيْراً ، لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ (10) الْحُرِّ إِلَا سَوْطاً» . (11)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :
.
1- .السند معلّق ، كما هو واضح .
2- .في «ن ، جت» : «لرجل» .
3- .عفج جاريته : جامعها . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 307 (عفج) .
4- .في «ع ، جت» والوسائل : «يا منكوح» بدون الواو . وفي «ك ، م ، جد» وحاشية «جت» : «أو يا منكوح» . وفي «بح» : «أو يا منكوحا» . وفي حاشية «جت» والوافي : «ويا منكوحا» .
5- .في «بن» والوسائل : - «الحدّ» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 245 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ذيل ح 5083 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 371 ، ح 15264 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 177 ، ح 34498 .
7- .وقوع التعليق في السند واضح .
8- .في «بن» والوسائل : - «قد» .
9- .في «ن ، بح ، جت» : «لا يعلم» .
10- .في «ك» : + «الزاني» .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ح 5080 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن ، عن عبيد بن زرارة ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، ح 266 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 373 ، ح 15269 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص178 ، ح 34500 .
ص: 101
(1) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى ؟ قَالَ : فَقَالَ (2) : «أَرى (3) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَ يَسْتَغْفِرَ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْ فِعْلِهِ (4) ». قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي (5) حِلٍّ مِنْ (6) قَذْفِهِ إِيَّاهَا (7) ، وَ عَفَتْ عَنْهُ؟ قَالَ : «لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ (8) » . (9)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُحَدُّ (10) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَ يُحَدُّ (11) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ» . (12)
عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (13) : إِذَا سُئِلَتِ (14) الْفَاجِرَةُ : مَنْ
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/209
2- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «قال» .
3- .في الوافي والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : + «أن» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «من فعله» .
5- .في «بف» : «من» .
6- .في حاشية «جت» : «في» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «من قذفه إيّاها» .
8- .في الاستبصار : «أن توقعه» . وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر : «ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطا ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضا أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبدا يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه» . التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، ذيل ح 267 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، صدر ح 267 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 228 ، صدر ح 826 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 6 ، صدر ح 20 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 373 ، ح 15272 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 179 ، ح 34501 .
10- .في التهذيب ، ج 10 : «يجلد» .
11- .في التهذيب ، ج 10 : «و يجلد» .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 669 ؛ وج 10 ، ص 67 ، ح 246 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، صدر ح 5072 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «قاذف اللقيط يحدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15234 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 436 ، ذيل ح 28973 ؛ وج 28 ، ص 189 ، ح 34530 .
13- .في الوسائل ، ح 34494 : - «قال أميرالمؤمنين عليه السلام » .
14- .في الوسائل ، ح 34494 والتهذيب ، ح 178 : «سألت» .
ص: 102
فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (1) لِفُجُورِهَا (2) ، وَ حَدّاً (3) لِفِرْيَتِهَا (4) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» . (5)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ (8) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (9) ، فَيُقْذَفُ (10) ابْنُهَا ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ (11) حَدّاً (12) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا 13 » . (13)
.
1- .في «بف، بن» : «حدّ» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، بن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل ، ح 34494 : «من فجورها» . وفي «جت» : «عن فجورها» .
3- .في «بف ، بن» : «وحدّ» .
4- .في «ع ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34494 : «بفريتها» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 247 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 48 ، ح 178 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 118 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15252 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 146 ، ذيل ح 34431 ؛ وص 176 ، ح 34494 .
6- .في «ع ، ل ، بن» : - «عن معلّى بن محمّد» ، وهو سهو واضح . والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من «محمّد» في «الحسين بن محمّد» إلى «محمّد» في «معلّى بن محمد» ، فوقع السقط .
7- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل ، ح 34528 : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » . والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من «أبي عبداللّه » في عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، إلى «أبي عبداللّه » المراد به المعصوم عليه السلام .
8- .في «جت» : «أو اليهوديّة» .
9- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «فتجلد» .
10- .في «ل ، بن» : «فتقذف» .
11- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل ، ح 34528 والتهذيب . وفي المطبوع : «تضرب» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 290: + «القاذف» .
12- .في الوافي والتهذيب ، ح 290 : - «حدّا» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، معلّقا عن الكليني. وفيه ، ص 75 ، ح 290 ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15254 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34528 ؛ وص 200 ، ذيل ح 34562 .
ص: 103
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟ قَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ تَكُونَ (1) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (2) » . (3)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (4) عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَبْلُغَ» . (5)
.
1- .في «ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» والعلل : «أن يكون» .
2- .في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» .
3- .علل الشرائع ، ص 534 ، ح 2 ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15224 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ذيل ح 34523 .
4- .في «م ، جد» : «قال : سألت أبا عبداللّه » بدل «عن أبي عبداللّه » .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 252 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 880 ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15225 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 186 ، ح 34524 .
ص: 104
27 _ باب الرجل يقذف جماعةً
27 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةًعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً (2) ؟ قَالَ : «إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (3) مِنْهُمْ حَدّاً (4) » . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟ قَالَ : «قَالَ (6) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟» (7) قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ (8) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ (9) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (10) مِنْهُمْ حَدّاً» . (11)
.
1- .في «بف» والوافي : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته» .
2- .في المرآة : «قوله : جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد . ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث» .
3- .في «بح» : - «واحد» .
4- .قال المحقّق : «إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ . ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ» . الشرائع ، ج 4 ، ص 153 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 254 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 848 ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل ح 5083 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 257 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 850 الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15299 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34537 .
6- .في «بف» والوسائل : - «قال» . وفي الوافي : «فقال» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/210
8- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 256 والاستبصار ، ح 851 : «وإن» .
9- .في «جت» : «بالقذف» بدل «في القذف» .
10- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 256 : «رجل» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 256 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 851 ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن العطّار. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ذيل ح 5083 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 258 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 852 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 384 ، ح 15302 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34538 .
ص: 105
28 _ باب في نحوه
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ (1) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ (2) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ (3) حَدّاً» . (4)
عَنْهُ (5) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . (6)
28 _ بَابٌ فِي نَحْوِهِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَ قَالُوا : الْانَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ (7) ؟
.
1- .في «ك» : «إذا» .
2- .في الوسائل : + «به» .
3- .في «بف» : «لكلّ واحد منهم» بدل «لكلّ رجل» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 849 ، بسند هما عن محمّد بن حمران الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15300 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34539 .
5- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [بن عبيد] عن يونس [بن عبدالرحمن] عن سماعة [بن مهران] في أسناد عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 301 _ 302 و ص 327 _ 328 .
6- .الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15301 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 192 ، ح 34539 .
7- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34542 : «يأتي الرابع» بدل «نأتي بالرابع» .
ص: 106
قَالَ : «يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (1) » . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (3) : لَا أَكُونُ (4) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (5) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ» . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (8) لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنى ؟ قَالَ : «لَا يُجْلَدُ (9) ، وَ لَا يُرْجَمُ 10 » . (10)
.
1- .قال العلّامة : «إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى . ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط» . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 525 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 189 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 70 ، ح 260 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15306 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 97 ، ح 34312 ؛ و ص 194 ، ح 34542 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «أميرالمؤمنين عليه السلام » .
4- .في العلل : «لا اُحبّ أن أكون» .
5- .في الوسائل : «في» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ذيل ح 4991 ، معلّقا عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص 540 ، ذيل ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 386 ، ح 15310 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34543 .
7- .في «بن» والوسائل : «أحمد بن محمد» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 و 5330 ، فلاحظ .
8- .في الوافي : «رابع بأنّه» .
9- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لا يحدّ» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 25 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 218 ، ح 817 ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 134 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15020 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ذيل ح 34309 .
ص: 107
29 _ باب الرجل يقذف امرأته و ولده
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام (1) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَيْنَ الرَّابِعُ» فَقَالُوا : الْانَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «حُدُّوهُمْ (2) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (3) نَظِرَةُ سَاعَةٍ» . (4)
29 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : «عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (6) شَهَادَاتٍ (7) بِالزِّنى عِنْدَ الْاءِمَامِ (8) » . (9)
.
1- .في الوافي : + «عن عليّ عليه السلام » . وفي الوسائل : - «عن أبيه عليه السلام » .
2- .في الجعفريات : «خذوهم» .
3- .في الوافي : «في الحدّ» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 190 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 49 ، ح 185 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ، معلّقا عن السكوني هكذا : «وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا...». الجعفريّات ، ص 144 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15308 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34544 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/211
6- .في «بح» : «أربعة» .
7- .في الفقيه : «مرّات» .
8- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 324 : «لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه . والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : «يا زانية» . والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : «يا زانية» . وقال العلّامة : «لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعا حدّ للزنى أيضا» . القواعد ، ج 3 ، ص 545 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 291 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5077 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15243 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 195 ، ح 34546 .
ص: 108
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (2) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : «يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَ يُخَلّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (4) الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . (5)
عَنْهُ (6) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ (7) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَ يُفَرَّقُ (8) بَيْنَهُمَا» . (9)
.
1- .في «ك ، ن» : «أصحابنا» .
2- .في «م ، جد» : «يقذف الرجل» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15235 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 28913 .
4- .في «ك» : «حدّ» . وفي «بف» : «لجلد» بدل «بها جلد» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 686 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 292 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 18914 .
6- .الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + «على» .
8- .في الوسائل : «وفرّق» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 293 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 397 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28945 .
ص: 109
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ» (1) ؟ قَالَ : «هُوَ (2) الَّذِي (3) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ (4) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَ إِنْ أَبى إِلَا أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ (5) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَ الْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (6) فِيهَا نَفْسَهُ (7) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَ إِنْ (8) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (9) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (10) «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (11) وَ إِنْ (12) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ (13) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ (14) ، (15) ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . (16)
.
1- .النور (24) : 6 .
2- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : + «القاذف» .
3- .في «بح» : «الرجل» .
4- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 : «أنّه» .
5- .في «بف» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب : «فيشهد» . وفي الاستبصار : «فليشهد» .
6- .في الاستبصار : «فليلعن» .
7- .في التهذيب : «أنّ لعنة اللّه عليه» بدل «يلعن فيها نفسه» .
8- .في الكافي، ح 11078 : «فإن» .
9- .في الكافي ، ح 11078 والاستبصار : «أن تدفع» . والدرأ : الدفع . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 48 (درأ) .
10- .في الاستبصار : «أن تشهد» .
11- .النور (24) : 8 و 9 .
12- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : «فإن» .
13- .في «بف ، جد» والوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : «وإن» .
14- .في «بف» : - «الحدّ» .
15- .الطبعة القديمة للكافي : 7/212
16- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 642 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1321 ، معلّقا عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 144 ، ح 369 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره .
ص: 110
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْاءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ (1) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ . قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ (2) » . (3)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (5) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ . قَالَ : «يُرَدُّ إِلَيْهِ (6) الْوَلَدُ (7) وَ لَا يُجْلَدُ (8) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (9) » . (10)
.
1- .في الوافي والكافي ، ح 11080 : «فأكذب» .
2- .في «بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والكافي ، ح 11080 والتهذيب : «امرأته» .
3- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11080 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919 .
4- .في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 : + «وعليّ بن إبراهيم عن أبيه» .
5- .في الكافي ، ح 11083 والتهذيب، ح 672 و 296 : - «أحمد بن محمّد» .
6- .في الوافي : «عليه» .
7- .في المرآة : «قوله عليه السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد» .
8- .في التهذيب، ح 682 : «و لا تحلّ له» .
9- .قال الشهيد الثاني : «اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... و[لرواية] الحلبي... . ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً» . المسالك ، ج 10 ، ص 217 _ 218 .
10- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083. التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ، معلّقا عن البزنطي ، عن عبدالكريم . التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088 ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13606 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944 .
ص: 111
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (2) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (5) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (6) » . (7)
.
1- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
2- .في «بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح 11090 والتهذيب والاستبصار : «أنّي» .
3- .في المرآة : «لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا» .
4- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11090. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 648 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و1328 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923 .
5- .في «بح» : - «قد» .
6- .في الوسائل : «بين رجليها من يفجربها» بدل «من يفجربها بين رجليها» .
7- .راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078 الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15239 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28922 .
ص: 112
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَ عَلَيْهِ حَدٌّ (1) ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (2) » . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (4) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ (5) عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : «يُضْرَبُ». قُلْتُ : فَإِنَّهُ (6) عَادَ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ» . قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (7) ؛ لِئَلَا (8) يُؤْذِيَ (9) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (10) . (11)
.
1- .في «بف» : + «آخر» .
2- .في حاشية «جت» : + «آخر» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 688 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 297 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 439 ، ح 28980 ؛ وج 28 ، ص 196 ، ح 34547 .
4- .في «جت» : - «بن عبيد» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه » .
6- .في «ل ، م ، ن» والتهذيب : «فإن» .
7- .في التهذيب ، ج 8 : «ليس يضرب الحدّ» بدل «ليس بضرب الحدود» . وفي الوسائل : «الحدّ» بدل «الحدود» .
8- .في «بف» : «لأنّه» .
9- .في «ل ، بن» : «تؤذى» .
10- .قال العلّامة : «المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها _ من غير حَرد [أي : غضب] ولاسباب _ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم . وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان» . مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 468 .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 690 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1347 ، معلّقا عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 231 ، ح 868 ، معلّقا عن يونس ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي». النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 383 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي» مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 48 ، ح 5064 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 302 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1346 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 780 الوافي ، ج 15 ، ص 365 ، ح 15246 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 437 ، ذيل ح 28975 .
ص: 113
يُونُسُ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (2) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : (5)سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى ؟ قَالَ (6) : «لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ» . قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟ فَقَالَ (7) : «إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَ لَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى
.
1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد .
2- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «بشيء» بدل «عليه شيء» .
3- .في الوافي : «أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير . أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءا ، كما يشعر به آخر الخبر» . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ذيل الحديث 689 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ذيل الحديث 1346 .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 689 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1345 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 869 ، معلّقا عن يونس. علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الجعفريّات ، ص 103 ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5065 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 366 ، ح 15251 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 436 ، ذيل ح 28974 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/213
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل : «قال» .
ص: 114
مِنْهُ ، وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَ لَمْ تَحِلَّ (1) لَهُ أَبَداً» . قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ _ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ _ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» . قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَ لَمْ يَكُنْ (2) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (3) مِنْهُ إِلَا وَلَدُهَا مِنْهُ (4) ، فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (5) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَ إِنْ (6) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (7) ، وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (8) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ 9 » . (9)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (10) الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . (11)
.
1- .في «م ، جد» : «ولا تحلّ» .
2- .في «جت» : «لم يكن» بدون الواو .
3- .في «جد» : «لحقّها» .
4- .في «جد» : - «منه» .
5- .في «ك» : - «قد صار» .
6- .في «بن» والوسائل : «فإن» .
7- .في «بف» : «لم يكن لها من غيره ولد» .
8- .في الوافي والتهذيب : «بحقّ» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 298 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 372 ، ح 15268 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 196 ، ح 34549 .
10- .في الوافي : «جلد» .
11- .الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ذيل ح 28914
ص: 115
30 _ باب صفة حدّ القاذف
30 _ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ (1) عَنْ الرَّجُلِ (2) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟ قَالَ : «جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَا الرِّدَاءُ» . (5)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْلَدُ (6) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (7) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (8)
.
1- .في «ل ، بن» : «سألت» . وفي الوسائل : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «عن رجل» .
3- .في «بف» : «الجلدتين» . وقال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى» . الشرائع ، ج 4 ، ص 947 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 262 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين» الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15312 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34550 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 265 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15315 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34553 .
6- .في الوسائل : «يضرب» .
7- .في الوافي : «المفتري يضرب» بدل «يجلد المفتري ضربا» .
8- .في «م ، جد» : «يجلد» .
ص: 116
31 _ باب ما يجب فيه الحدُّ في الشراب
جَسَدُهُ كُلُّهُ» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ» . (2)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ» . (4)
31 _ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (5) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 263 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15313 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34551 .
2- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح 13698. التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 264 ، معلّقا عن يونس. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 364 ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح 13839 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 355 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15314 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34552 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/214
4- .قرب الإسناد ، ص 144 ، ح 518 ؛ والجعفريّات ، ص 136 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح 13699 الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15317 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 198 ، ح 34554 .
5- .في «م ، ن» : «من» .
ص: 117
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (1) خَمْرٍ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ» . (2)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟ قَالَ : فَقَالَ (3) : «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ (4) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا» . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «أُقِيمَ عُبَيْدُ اللّهِ (6) بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ (7) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام بِنِسْعَةٍ (8) مَثْنِيَّةٍ (9) ،
.
1- .الحُسوة _ بالضمّ _ : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة . والحَسوة _ بالفتح _ : الحرّة . النهاية ، ج 1 ، ص 387 (حسا) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 350 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 539 ، ح 6 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15322 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 219 ، ح 34601 .
3- .في الوافي : - «فقال» .
4- .في المرآة : «قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلى الله عليه و آله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سببا لذلك» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 351 ، معلّقا عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 340 ، ذيل ح 184 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15320 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 220 ، ح 34603 .
6- .في «ك» : «عبداللّه » .
7- .في «جت» : «إليه» .
8- .في «بف» : «بنسع» . والنِّسعة _ بالكسر _ : سير مضفور ، يجعل زماما للبعير وغيره . النهاية ، ج 5 ، ص 48 (نسع) .
9- .في «بف» : «فثنّاه» . وفي الوسائل : + «لها طرفان» .
ص: 118
فَضَرَبَهُ (1) بِهَا أَرْبَعِينَ (2) » . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (4) » . (5)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ : «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ (7) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (8) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ _ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ عَلى عُمَرَ (9) » . (10)
.
1- .في «ك» وحاشية «ن» : «فضرب» .
2- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 330 : «يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنيا ، ولم يتعرّض له الأصحاب . ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا . ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 349 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15333 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221 ، ح 34604 .
4- .في المرآة : «لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 348 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص 592 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 2 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين». الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15318 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34611 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/215
7- .في «بن» والوسائل : «ويزداد» .
8- .في «بف» : - «ذلك» .
9- .في الوسائل : + «فرضي بها» . وفي الوافي : «الوجه في ازدياد الضرب يوما فيوما إلى أن استقرّ الحدّ على الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر . واُريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود . و «أشار بذلك» أي بالوقف على ثمانين» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 352 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15319 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221. ح 34605 .
ص: 119
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (1) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (2) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (3) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً» . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (5) : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ (6) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (7) سَكِرَ ، وَ إِذَا سَكِرَ (8) هَذى ، وَ إِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (9) الْمُفْتَرِي» . (10)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
.
1- .في «م ، جد» وحاشية «ن» : «عتبة» .
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : «يزعمون» .
3- .في «ك» : «شعبان» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 347 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15332 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 226 ، ح 34619 .
5- .في «جت» : - «قال» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «قال عليّ عليه السلام » بدل «قال : إنّ عليّا عليه السلام كان يقول» .
7- .في «بح» : «المسكر» .
8- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعا ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه» .
9- .في «بح» : «جلد» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 346 ، معلّقا عن يونس . علل الشرائع ، ص 539 ، ح 8 ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 545 ، ذيل ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 96 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الإرشاد ، ج 1 ، ص 203 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15321 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 222 ، ح 34606 .
ص: 120
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ ، وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ» . قُلْتُ : وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ (1) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (2) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (3) » . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ (5) ثَمَانِينَ . فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (6) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا . (7)
.
1- .في الوسائل ، ح 34620 : «لهما» .
2- .في «بف» : «بشربه» .
3- .قال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا . وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق» . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 950 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 890 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 539 ، صدر ح 9 ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15323 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34620 ؛ و فيه ، ص 224 ، ح 34612 ، إلى قوله : «في الخمر والنبيذ ثمانين» .
5- .في الكافي : «ومسكر النبيذ» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لأنّه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، معلّقا عن يونس . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13953 ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15324 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34621 .
ص: 121
يُونُسَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (2) مِنْهَا (3) قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً» . قَالَ : ثُمَّ قَالَ (4) : «أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَ قَدْ (5) شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (6) ثَمَانِينَ ، فَقَالَ (7) قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْايَةِ «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» (8) » . (9) قَالَ : «فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَا مَا أَحَلَّ (10) اللّهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 11 » . (11)
.
1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
2- .في الوافي : «أن يشرب» .
3- .في «بن» : «يشرب» بدل «إن شرب منها» . وفي «بف» : - «إن شرب منها» . وفي الوسائل والتهذيب : «أن يشرب» بدلها .
4- .في «بف» والوسائل : - «قال» .
5- .في «ن» : «قد» بدون الواو .
6- .في «بف» والتهذيب : «أن يضربه» .
7- .في «بف» والوافي : «قال» .
8- .المائدة (5) : 93 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/216
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج 40 ، ص 297 والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «أحلّه» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 360 ، معلّقا عن يونس . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 341 ، ح 189 ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . علل الشرائع ، ص 539 ، ح 7 ، مرسلاً . النوادر للأشعري ، ص 152 ، ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «ولا يشربون إلّا ما أحلّ اللّه » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15329 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 222 ، ح 34607 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 249 ، ذيل ح 23 ؛ و ص 297 ، ح 53 .
ص: 122
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ» . قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : «حَدُّهُمَا وَاحِدٌ» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (2) » . (3)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 345 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15330 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34630 .
2- .في «جت» : + «جلدة» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15328 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34623 .
4- .ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح الكناني . وهو سهو ؛ فإنّه مضافا إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن عليّ بن النعمان ، ليس أبو الصبّاح الكناني في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مباشرة ؛ فقد عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 550 _ 551 ، ص 688 ؛ رجال البرقي ، ص 11 ، ص 18 ؛ رجال الطوسي ، ص 123 ، الرقم 1230 ؛ و ص 156 ، الرقم 1729 .
ص: 123
الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ 2 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) ، قَالَ :قَالَ : «حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ (3) فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ (4) سَوَاءٌ ، وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ (5) أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ» . (6) قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي ؟ قَالَ (7) : «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ» . (8)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ 10 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 89 ، ح 344 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15331 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34629 .
2- .في الوسائل ، ح 34624 : + «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
3- .في «بف» : + «والحرّ» .
4- .في الاستبصار ، ح 866 : «والقذف» .
5- .في الوسائل ، ح 34557 والكافي ، ح 13956 : + «على» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13956 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 230 ، ح 866 ؛ و ص 237 ، ح 892 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15228 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34557 ؛ و ص 228 ، ح 34624 .
7- .في «بف» : «فقال» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 355 ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن مسكان . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح 13698 الوافي ، ج 15 ، ص 279 ، ح 15051 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 231 ، ح 34631 .
ص: 124
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ قَدْ (1) شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ (2) ، ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً (3) ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً (4) . فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذَا (5) ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ (6) فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَ هذِهِ الْعِشْرِينَ (7) مَا هِيَ؟ فَقَالَ : «هذَا لِتَجَرِّيكَ عَلى شُرْبِ (8) الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» . (9)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ (10) ، فَرُفِعَ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَ شَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (11) : وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؟» .
.
1- .في الوافي والتهذيب : «وقد» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والتهذيب : + «جلدة» .
3- .في «بف» : - «ليلة» .
4- .في الوسائل : - «سوطا» .
5- .هكذا في «ع ، ل ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ك ، م ، ن ، بح ، جد» والبحار : «ما هذا» . وفي المطبوع : «فقد» بدل «هذا» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : - «ثمانين» . وفي «بف» والتهذيب : + «جلدة» . وفي الفقيه : + «سوطا» .
7- .في «م ، بح» والوافي والوسائل : «العشرون» .
8- .في «بف» : «لشرب» بدل «على شرب» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 362 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر . الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5089 ، معلّقا عن عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15334 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 231 ، ح 34632 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 297 ، ح 54 .
10- .في «بف» والوافي : «شرب رجل على عهد أبي بكر الخمر [الوافي : خمرا]» .
11- .في «بف» والوافي : «فقال» .
ص: 125
32 _ باب الْأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ
(1) قَالَ : «فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِي ، وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا (2) ، وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا . فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ (3) عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَا أَبُو الْحَسَنِ (4) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى (5) الْحَكَمُ (6) فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ» . قَالَ : «فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ (7) ، فَلَمْ يَشْهَدْ (8) عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَ قَالَ (9) لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ» . (10)
32 _ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/217
2- .في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «ويستحلّون» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب : «قال» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي «ع ، بف» : «أبوحسن» . وفي المطبوع : + «قال» .
5- .في «بف» : «نؤتي» .
6- .في المرآة : «قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر . و قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1902 (حكم) .
7- .في «بح» والبحار والتهذيب : - «به» . وفي الوافي : «به ذلك» .
8- .في «بف» والوافي : «ولم يشهد» .
9- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 361 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة ... ، ح 14004 ، بسند آخر . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 81 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 232 ، ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 298 ، ح 55 .
ص: 126
حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ (1) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سُبْحَانَ اللّهِ! فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ؟» . قُلْتُ لَهُ : وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ ، وَ إِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ (2) » . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ 5 ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ (5) ، فَقَالَ : «مَا هذَا؟» فَقَالُوا (6) : رَجُلٌ يُضْرَبُ .
.
1- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «بالسياط» . وفي «جد» : «السياط» .
2- .قال الشهيد الثاني : «لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء ، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة . والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض . وظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه» . المسالك ، ج 14 ، ص 381 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 39 ، ح 137 ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 276 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 280 ، ح 15057 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 21 ، ح 34118 .
4- .في «جت» : «صفوان بن يحيى» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «قال» .
6- .في «بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «قالوا» .
ص: 127
فَقَالَ (1) : «سُبْحَانَ اللّهِ! فِي (2) هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلَا فِي أَحَرِّ (3) سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَ لَا فِي الصَّيْفِ إِلَا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ» . (4)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ . فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟» . فَقُلْتُ : وَ لِهذَا حَدٌّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ (5) النَّهَارِ ، وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ» . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : (7)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (8) » . (9)
.
1- .في «م ، جد» والوافي والتهذيب : «قال» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «مثل» .
3- .هكذا في «م ، بح» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في آخر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 39 ، ح 136 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15059 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 21 ، ح 34117 .
5- .في «بن» : «أحرّ» . وفي «بف» : «آخر» .
6- .قرب الإسناد ، ص 315 ، ح 1223 ؛ والمحاسن ، ص 274 ، ح 379 ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15058 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34119 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/218
8- .قال الشهيد الثاني : «يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم . روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل» . المسالك ، ج 14 ، ص 381 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 138 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، صدر ح 139 ؛ و ص 147 ، ضمن ح 586 ؛ وعلل الشرائع ، ص 544 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 282 ، ح 15062 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 24 ، ح 34123 .
ص: 128
33 _ باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة
33 _ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ (1) ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ (2) أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ (3) » . (4)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ (5) فَاقْتُلُوهُ» . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
.
1- .في التهذيب ، ح 366 + «ضربة» .
2- .في «ع ، ك ، بن» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب ، ح 366 : «ثمّ إذا» . وفي «بف» : «وإذا» بدل «ثمّ إن» .
3- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 337 : «المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 366 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 96 ، صدر ح 370 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، صدر ح 886 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ضمن ح 190 ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15339 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34637 .
5- .في حاشية «جت» : + «ثالثة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 367 ، معلّقا عن صفوان . وفيه ، ص 95 ، ح 363 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15337 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34636 .
ص: 129
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ» . (2)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ (3) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : «إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ» . قَالَ جَمِيلٌ : وَ رَوى (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ (5) ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ 6 . (6)
.
1- .في «ع ، ك ، ل ، بن» : - «فإن عاد فاجلدوه» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 364 ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد . الأمالي للطوسي ، ص 394 ، المجلس 14 ، ح 19 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1022 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 396 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15335 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 233 ، ح 34634 .
3- .في «بف» : - «عليّ بن حديد و» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» : + «عن» .
5- .في العلل : + «في الرابعة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 368 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «قتل في الثالثة» . علل الشرائع ، ص 547 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 180 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيه هكذا : «من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» . الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، إلى قوله : «يقتل في الرابعة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15340 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 235 ، ح 34639 و 34640 .
ص: 130
34 _ باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدٍّ و من لا يجب
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» . (2)
مُحَمَّدٌ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ : (4)عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (5) الْحُدُودُ (6) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ» . (7)
34 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
.
1- .في «ع ، ك ، ل» : - «فإن عاد فاجلدوه» .
2- .علل الشرائع ، ص 539 ، ذيل ح 9 ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 365 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15336 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34638 .
3- .في «ك ، م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «محمّد بن يحيى» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/219
5- .في «ع ، ل ، بن» : «عليها» .
6- .في الوسائل ، ح 34113 والكافي ، ح 13727 والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : «الحدّ» .
7- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 13727 . الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ و ص 62 ، ح 228 ؛ و ص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ و ص 225 ، ح 841 ، معلّقا عن يونس . فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34113 ؛ و ص 234 ، ح 34635 .
ص: 131
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (1) هُوَ ، قَالَ : «أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (2) الْحَدِّ» . (3)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ : «رُجِمَ (4) إِلى أَنْ يَمُوتَ (5) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (6) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (7) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» . وَ قَالَ : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (8) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَ لَمْ يُقْطَعْ (9) إِذَا لَمْ يَكُنْ (10) شُهُودٌ» . وَ قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (11) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (12) تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» . (13)
.
1- .في «ك ، بف» : «الحدّ» .
2- .في «بف ، جد» والوافي والتهذيب : - «في» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 160 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15614 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 25 ، ح 34125 .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34130 . وفي المطبوع : «يرجم» .
5- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي : «إلّا أن يهرب» بدل «إلى أن يموت» . وفي حاشية اُخرى ل «بن» : «إلّا أن يتوب» بدلها .
6- .في «ك» : - «نفسه» .
7- .في «بح» : «فإذا» .
8- .في المرآة : «هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض المتأخّرين ».
9- .في «بف» : «ولا يقطع» .
10- .في «بح» : «لم تكن» .
11- .في «بح» : + «لهم» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 948 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 129 ، ح 515 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : «إذا لم يكن شهود» وفي كلّها من قوله : «لايقطع السارق» . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 107 ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5103 ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» . فقه الرضا عليه السلام ، ص 276 ، من قوله : «لا يقطع السارق» . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 950 الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15019 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34130 ؛ وفيه ، ص 249 ، ح 34680 ، من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» .
ص: 132
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (1) بِحَدٍّ (2) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (3) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (4) ، أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ (5) ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ 6 » . (6)
.
1- .في «ع» : - «الرجل على نفسه» .
2- .في التهذيب : «بخمر» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34127 والتهذيب . وفي المطبوع : «بحدّ على نفسه» .
4- .في التهذيب : + «ثمّ جحد» .
5- .في «ك» : «ترجم» . وفي التهذيب : «راجمه» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 503 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15610 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34127 ؛ وفيه ، ص 198 ، ح 34556 ، إلى قوله : «ثمّ جحد جلّد» .
ص: 133
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : «إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ (2) رَغِمَ أَنْفُهُ (3) ، وَإِنْ (4) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (5) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ (6) ؟ قَالَ (7) : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (8) » . (9)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلَا الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ» . (10)
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/220
2- .في «ل» : «وأنّه» .
3- .«رغم أنفه» أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، و أرغم اللّه أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، و هو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف و الانقياد على كره . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 (رغم) .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فإن» .
5- .في «جت» : «الخمر» .
6- .في «بح ، بف» والوافي : «ترجمه» .
7- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
8- .قال المحقّق الحلّي : «يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة . ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف» . الشرائع ، ج 4 ، ص 956 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 492 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15608 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34126 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 161 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15611 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34128 .
ص: 134
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ (1) عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ (2) رَجَعَ وَ قَالَ (3) : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَلْ (4) » . (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ (6) مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ (7) سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ (8) عَلى نَفْسِهَا (9) بِالسَّرِقَةِ (10) ، قَطَعَهَا 11 » . (11)
.
1- .في «بح» : «لم تكن» .
2- .في «بف» والوافي : «قال إن» بدل «فإن» .
3- .في «م ، جد» : «فقال» .
4- .في المرآة : «لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود» .
5- .الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح 14122 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : «إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة» الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15612 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34129 .
6- .في «جد» : «عند الإمام على نفسه» .
7- .في «بف» والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
8- .في «بف» : + «عند الإمام» .
9- .في «ك» و الوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «عند الإمام» .
10- .في «ك» : «السرقة» .
11- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13947 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «قد سرق قطعه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681 .
ص: 135
35 _ باب قيمة ما يقطع فيه السارق
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ رَدَّ (1) سَرِقَتَهُ عَلى (2) صَاحِبِهَا (3) ، فَلَا قَطْعَ (4) عَلَيْهِ» . (5)
ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (7) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (8) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (9) بِحَقِّهِ (10) » . (11)
35 _ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (12) السَّارِقُ (13)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ
.
1- .في «بن» و الوسائل ، ح 34154 : «تردّ» بدون الواو .
2- .في الوسائل ، ح 34154 : «إلى» .
3- .في «ن» : «صاحبه» .
4- .في الوسائل ، ح 34154 : «ولا قطع» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 489 ؛ و ص 146 ، ح 580 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15387 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34154 ؛ و ص 302 ، ذيل ح 34825 .
6- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
7- .في التهذيب : «بحقّ حدّ من حدود اللّه في» بدل «بحقّ أحد من» .
8- .في «جد» : - «عليه» .
9- .في «بن» والوسائل : «ويطلبه» . وفي «بف» : «فيطلب» . وفي الوافي والتهذيب : «فيطالبه» .
10- .في «بف» والوافي : + «قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبداللّه ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام» . وفي الوافي : «كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 7 ، ضمن ح 20 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15631 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34203 .
12- .في «بح» : + «يد» .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/221
ص: 136
مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَيْضَةٍ» (1) . قُلْتُ : وَ مَا بَيْضَةٌ (2) ؟ قَالَ (3) : «بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ» . وَ قُلْتُ (4) : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ ؟ فَسَكَتَ (5) . (6)
عَنْهُ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْطَعُ (8) يَدُ السَّارِقِ إِلَا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ (9) قِيمَتُهُ مِجَنّاً (10) ، وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ» . (11)
.
1- .في «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : + «قال» .
2- .في الوافي والاستبصار : «البيضة» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، جد» : «فقلت» . وفي «بف» والوافي : «قال : فقلت» بدل «وقلت» . وفي الوسائل : «قلت» بدون الواو .
5- .قال الشهيد الثاني : «يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا . ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك... . واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا . وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك . ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل» . المسالك ، ج 14 ، ص 491 _ 493 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 898 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5101 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15360 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34661 .
7- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
8- .في «ل ، بح ، بف» والوافي والوسائل : «لا تقطع» .
9- .في «ن ، جت ، جد» : «يبلغ» .
10- .المجنّ : الترس ، و هي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب و غلظ . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 94 (جنن) ؛ و ص 400 (مجن) .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ذيل ح 5109 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ و ص 106 ، ذيل ح 410 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ و ص 240 ، ح 905 ؛ وص 242 ، ذيل ح 914 ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن سنان . النوادر للأشعري ، ص 151 ، صدر ح 389 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15361 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 .
ص: 137
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْطَعُ (1) يَدُ (2) السَّارِقِ حَتّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ ، وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» (3) .
قَالَ عَلِيٌّ : وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ :قَالَ عَلِيٌّ : وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ؟ فَقَالَ : «فِي (4) بَيْضَةِ حَدِيدٍ» . قُلْتُ (5) : وَ كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : «رُبُعُ دِينَارٍ» . (6)
.
1- .في «ل ، ن ، بح ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ح 897 : «لا تقطع» .
2- .في «جت» والاستبصار ، ح 901 : - «يد» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 389 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 901 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 388 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 900 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار» . الجعفريّات ، ص 140 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «أنّ عليّا قطع في بيضة من حديد» . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 105 ، ح 408 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 913 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 132 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15359 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34662 .
4- .في «ن ، جت» : - «في» .
5- .في «بح ، جت» : «فقلت» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 389 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 901 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15359 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34663 .
ص: 138
عَلِيٌّ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ؛ وَ 2 عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَدْنى مَا يُقْطَعُ (3) فِيهِ يَدُ (4) السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ (5) » . (6)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ (7) خُمُسُ دِينَارٍ» . (8)
.
1- .في حاشية «جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .في «جد» وحاشية «م» : - «جميعا» .
3- .في «بح ، بن» والتهذيب ، ح 396 : «ما تقطع» .
4- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 393 و الاستبصار ، ح 906 : - «يد» .
5- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 342 : «هذا الخبر والخبر الآتي يدلّان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعلّه أقوى دليلاً من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامّة ؛ إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلاً منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقيّة أولى من حمل أخبار الخمس على التقيّة كما فعله الشيخ في التهذيب ، مع أنّ السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقيّة» . وانظر : التهذيب ، ج 10 ، ص 102 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، صدر ح 396 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، صدر ح 909 ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 393 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل و عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران جميعا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 906 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبدالرحمن و محمّد بن حمران جميعا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 395 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 908 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، ح 5114 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 409 ، ح 15369 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34660 .
7- .في «بن» والوسائل : «السارق» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 394 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 907 ، بسنده عن أحمد بن محمّد وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 409 ، ح 15370 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 245 ، ح 34664 .
ص: 139
36 _ باب حدّ القطع و كيف هو
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : (1)قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟ فَقَالَ : «فِي رُبُعِ دِينَارٍ» . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فِي دِرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ : «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ» . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ؟ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ (2) ؟ فَقَالَ : «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ ، وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ سَارِقٌ ، وَ لكِنْ لَا يُقْطَعُ (3) إِلَا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي (4) السُّرَّاقِ (5) فِيمَا هُوَ أَقَلُّ (6) مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، لَأَلْفَيْتَ (7) عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ» . (8)
36 _ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/222
2- .في الوسائل : - «في تلك الحال» .
3- .في «بف» : «لا قطع» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يد» .
5- .في «ك ، بف» والتهذيب والاستبصار : «السارق» .
6- .في الوسائل : «أقلّ هو» بدل «هو أقلّ» .
7- .في «بف» : «لألقيت» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 384 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 896 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . و راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ح 5114 الوافي ، ج 15 ، ص 406 ، ح 15358 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34658 .
ص: 140
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ (1) ؟ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ : «مِنْ هاهُنَا (2) » يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ (3) . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، وَ لَا يُقْطَعُ (5) الْاءِبْهَامُ ، وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ (6) » . (7)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ لَا يَزِيدُ عَلى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ ، وَ يَقُولُ : إِنِّي (8) لَأَسْتَحْيِي (9) مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ (10) مَا يَسْتَنْجِي
.
1- .في «بف» : + «قال» .
2- .في «ك» : + «من هاهنا» .
3- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 344 : «قوله : من مفصل الكفّ ، أي المفصل التي بين الكفّ والأصابع ، فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أوّلاً ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 397 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 85 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15436 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 251 ، ح 34686 .
5- .في الوافي : «ولا تقطع» .
6- .في «بف» والتهذيب : «ولم يقطع» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 398 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . النوادر للأشعري ، ص 151 ، ح 388 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 85 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15437 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 251 ، ح 34687 .
8- .في «ك» : «لأنّي» .
9- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والتهذيب والعلل : «لأستحي» .
10- .في «جت» والعلل : - «له» .
ص: 141
بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ (1) قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ؟ فَقَالَ (2) : «أَسْتَوْدِعُهُ (3) السِّجْنَ أَبَداً ، وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ» . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : (5)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ ، وَ إِذَا (6) سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى سَجَنْتُهُ (7) ، وَ تَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ ، وَ يَدَهُ الْيُسْرى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا ، وَ قَالَ : إِنِّي (8) لَأَسْتَحْيِي (9) مِنَ اللّهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ ، وَ لكِنِّي (10) أَسْجُنُهُ حَتّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ ، وَ قَالَ : مَا قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ» . (11)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ :
.
1- .في الوافي والتهذيب : + «ما» .
2- .في «بن» والوسائل والعلل : «قال» .
3- .في «م ، جد» : «اُودّعه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 403 ، معلّقا عن حميد بن زياد . علل الشرائع ، ص 536 ، ح 2 ، بسنده عن أبان بن عثمان . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، صدر ح 5115 ، بسنده عن زرارة . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، صدر ح 104 ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 439 ، ح 15441 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 255 ، ح 34695 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/223
6- .في «بف» والوافي : «فإذا» .
7- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : «سجنه» .
8- .في «ن» : «لأنّي» .
9- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف» والتهذيب : «لأستحي» .
10- .في الوافي والعلل : «ولكن» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 402 ، معلّقا عن سهل بن زياد . علل الشرائع ، ص 536 ، ح 1 ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 15 ، ص 438 ، ح 15440 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 254 ، ح 34694 .
ص: 142
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ ؟ فَقَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ، فَخَلَّدَهُ فِي (1) السِّجْنِ ، وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَ قَالَ : هكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَا أُخَالِفُهُ» . (2)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (3) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَطْعُ (4) رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ ، فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ ، وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (5)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ (6) يَمِينُهُ ، فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ ، فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ ، وَ قَالُوا : إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ ، أَ تُقْطَعُ (7) يَمِينُهُ؟
.
1- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : - «في» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 405 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5111 ، مرسلاً ، وفيهما إلى قوله : «من بيت مال المسلمين» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 439 ، ح 15443 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 255 ، ح 34696 .
3- .في «بف» : - «بن يحيى» .
4- .في الوسائل والتهذيب : «تقطع» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 404 ، بسنده عن صفوان ، عن شعيب الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15444 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 256 ، ح 34699 .
6- .في «ع ، ل ، م ، بن» والوافي والوسائل ، ح 34710 والتهذيب : «أن تقطع» .
7- .في «بف ، جد» : «أيقطع» . وفي «ع ، بح» والوافي : «أنقطع» .
ص: 143
قَالَ : فَقَالَ (1) : لَا يُقْطَعُ (2) يَمِينُهُ وَ قَدْ (3) قُطِعَتْ شِمَالُهُ» (4) . وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ (5) وَ قَالُوا (6) : قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ ، فَقَالَ : «إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ (7) أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ (8) » . (9)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قَالَ : «إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ (10) وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ ، فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ» . (11)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، فَكَابَرَ (12) عَنْهَا ، فَضُرِبَ ، فَجَاءَ بِهَا
.
1- .في «بن» والوسائل ، ح 34710 : + «لا» .
2- .في «ل ، م ، بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح 34710 والتهذيب : «لا تقطع» .
3- .في «بن» والوسائل ، ح 34710 : «قد» بدون الواو .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 406 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 5114 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15447 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34710 .
5- .في الوسائل : «المقسم» .
6- .في «ك ، م ، جد» وحاشية «ن» : «وقال» . وفي «بن» والوسائل ، ح 34787 : «فقالوا» .
7- .في الوسائل ، ح 34787 : «لا أقطع» .
8- .في «بف» : «شركاء» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 406 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 910 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 424 ، ح 15407 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34710 ؛ و ص 288 ، ح 34787 .
10- .في «ع ، ك» : - «من» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 400 ، بسنده عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، ح 105 ، عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وراجع : الجعفريّات ، ص 141 الوافي ، ج 15 ، ص 438 ، ح 15439 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 252 ، ح 34688 ؛ و ص 256 ، ح 34697 .
12- .في «ع ، ن» وحاشية «ك ، م ، بح ، جت» : «فكافر» . وفي «ل» وحاشية «بح» : «فكافت» . وفي الوافي والتهذيب : «وكابر» .
ص: 144
بِعَيْنِهَا : هَلْ (1) يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لكِنْ لَوِ (2) اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ ، لَمْ تُقْطَعْ (3) يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ» . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (5) بَيْتاً ، فَأُخِذَ (6) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى شَيْءٍ؟ قَالَ : «يُعَاقَبُ ، فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ (7) عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً (8) مِنْ ثِيَابٍ ، وَ قَالَ : صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا ؟ قَالَ : «يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَا أَنْ يَقُومَ (9) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (10) ، فَإِنْ قَامَتِ (11) الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (12) قُطِعَ (13) » وَقَالَ (14) : «يُقْطَعُ (15) الْيَدُ وَ الرِّجْلُ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ (16) ، وَ لكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/224
2- .في «بف» والتهذيب : «إذا» .
3- .في «ك ، ن ، بف ، جد» : «لم يقطع» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 106 ، ح 411 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، علل الشرائع ، ص 535 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15380 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34711 .
5- .هكذا في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ثقب» .
6- .في «بف» والتهذيب : «وأخذ» .
7- .في «جد» : «سألته» بدون الواو .
8- .الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب . الصحاح ، ج 2 ، ص 810 (كور) .
9- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «أن تقوم» .
10- .في «بن» والوسائل : «بيّنة» .
11- .في «م ، جد» : «أقامت» .
12- .في «بف» والتهذيب : «عليه البيّنة» .
13- .في الوافي : «قطعت» .
14- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «ك» والمطبوع : «قال و» بدل «وقال» .
15- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بن» والتهذيب : «تقطع» .
16- .في «جت» : + «ذلك» .
ص: 145
وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (1)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ ، فَقَالَ (2) : لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (3) حَتّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ» . (4)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرِ (5) بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى (6) ، فَأُخِذَ فَجَاءَتِ (7) الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 416 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 109 ، ح 423 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 243 ، ح 918 ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 108 ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «وقال : لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً» الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15381 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 257 ، ح 34700 ، من قوله : «ويقطع اليد و الرجل» ؛ وفيه ، ص 262 ، ح 34714 ، إلى قوله : «فإن قامت البيّنة عليه قطع» .
2- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح 417 : «قال» .
3- .في الوافي والتهذيب ، ح 417 : «قطع» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 417 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 107 ، ص 415 ؛ وص 130 ، ح 520 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 5114 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15382 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 262 ، ح 34715 .
5- .في الوسائل : «و بكير» بدل «عن بكير» . و هو سهو ؛ فقد عُدّ عبدالرحمن بن الحجّاج من أصحاب أبي عبداللّه و أبي الحسن عليهماالسلام و كثرت رواياته عنهما عليهماالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 237 ، الرقم 630 .
6- .في الوافي والتهذيب والعلل : - «فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة اُخرى» .
7- .في «م» : «وجاءت» .
ص: 146
وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ . فَقَالَ : «تُقْطَعُ (1) يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَ لَا تُقْطَعُ (2) رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ» . فَقِيلَ (3) : كَيْفَ (4) ذَاكَ (5) ؟ فَقَالَ (6) : «لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا (7) جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى وَ الْأَخِيرَةِ (8) قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتّى يُقْطَعَ (9) ، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرى» . (10)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : «تُقْطَعُ (11) يَدُ السَّارِقِ ، وَ يُتْرَكُ (12) إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ ، وَ تُقْطَعُ (13) رِجْلُهُ ، وَ يُتْرَكُ (14) لَهُ (15) عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا» . (16)
.
1- .في «ن ، بف ، جت ، جد» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «يقطع» .
2- .في «ك ، بف» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «ولا يقطع» .
3- .في «بح» : «وقيل» . وفي «بن» والوسائل : + «له» .
4- .في «بن» والوسائل : «وكيف» .
5- .في «ك» : «ذلك» .
6- .في «ن» والوسائل : «قال» .
7- .في «بح» : + «عليه» .
8- .في «م» : «والسرقة الأخيرة» بدل «والأخيرة» .
9- .في «م ، جد» : + «يده» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 418 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . علل الشرائع ، ص 582 ، ح 22 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5116 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 414 ، ح 15385 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 263 ، ح 34718 .
11- .في «ك ، ن ، بف ، جت ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
12- .في «بن» : «وتترك» .
13- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «ويقطع» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والعلل . وفي المطبوع : «وتترك» .
15- .في «جت» : «من» . وفي «ن» : + «من» . وفي «جد» : «عليه» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 399 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص 537 ، ح 5 ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15438 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 252 ، ح 34689 .
ص: 147
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا (1) ، فَقَطَعَ (2) أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ (3) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (4) ، وَ إِنْ لَمْ (5) تَتُوبُوا تَجْتَرَّكُمْ (6) » . (7)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ (8) يَدُهُ ، وَ غُرِّمَ (9) مَا أَخَذَ» . (10)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ (11) الْيُمْنى، أَوْ أَشَلِّ (12) الشِّمَالِ سَرَقَ ، قَالَ :
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/225
2- .في «ن» : «قطع» .
3- .في «بف» والوافي والعلل : «يصل» .
4- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل . وفي «جت» وحاشية «م» : «تجرّونها» . وفي «بف» والوافي : «تجيرونها» . وفي «ك ، ن» والمطبوع : «تجرّوها» .
5- .في «ع ، جد» والعلل : «لا» .
6- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل . وفي «بف» : «تجيزكم» . وفي «ن» : «تجرّ بكم» . و في «ك ، بح ، جت» والمطبوع والوافي : «تجرّكم» .
7- .علل الشرائع ، ص 537 ، ح 8 ، بسنده عن عثمان بن عيسى . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ذيل ح 14084 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ذيل ح 502 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 447 ، ح 15457 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 265 ، ح 34722 .
8- .في «ن ، جد» : «فقطعت» .
9- .في «م ، ن» : «واُغرم» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 106 ، ح 412 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 405 ، ح 15354 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34720 .
11- .في الاستبصار : - «اليد» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل ، ح 6 . وفي المطبوع : + «اليد» .
ص: 148
«تُقْطَعُ (1) يَدُهُ الْيُمْنى (2) عَلى كُلِّ حَالٍ» . (3)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَ لَا تُقْطَعُ (5) يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ؟ فَقَالَ : «مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (6) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَ اسْتَوى قَائِماً (7) » . قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟ قَالَ (8) : «إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (9) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (10) ، إِنَّمَا (11) يُقْطَعُ (12) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،
.
1- .في «ك ، م ، ن ، جد» والوافي : «يقطع» .
2- .في «ن» : - «اليمنى» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 915 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . علل الشرائع ، ص 537 ، ح 6 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان . وفيه ، ص 537 ، صدر ح 7 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15448 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725 .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «لِمَ يقطع» .
5- .في «م ، ن ، جت ، جد» : «ولا يقطع» .
6- .في «ن» : «إن» .
7- .في المرآة : «قال الوالد العلّامة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليه السلام إنّما يحكم معه على قدر عقله» .
8- .في «م ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + «من» .
10- .في الوافي : «بقطع» .
11- .في «ن» : - «يقطع إنّما» .
12- .في «بح ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب : «تقطع» .
ص: 149
37 _ باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ
وَ يُتْرَكُ لَهُ (1) مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي (2) وَ يَعْبُدُ اللّهَ» . قُلْتُ لَهُ (3) : مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ (4) الْيَدُ؟ قَالَ (5) : «تُقْطَعُ (6) الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ (7) ، وَ تُتْرَكُ (8) الْاءِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَ يَغْسِلُ (9) بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ» . قُلْتُ : فَهذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ؟ قَالَ (10) : «قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذلِكَ لِمُعَاوِيَةَ» . (11)
37 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ (12) وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :(13) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا أَقْطَعُ فِي
.
1- .هكذا في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : - «له» .
2- .في الوسائل : «ويصلّي» .
3- .في «ن ، بف ، جت» والفقيه : - «له» .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
6- .في «م ، ن ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7- .في «ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه : «الأصابع» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «ويترك» .
9- .في «جت» والفقيه : «يغسل» بدون الواو .
10- .في «بف» : «فقال» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 401 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 69 ، ح 5127 ، معلّقا عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، إلى قوله : «يغسل بها وجهه للصلاة» الوافي ، ج 15 ، ص 442 ، ح 15453 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 257 ، ح 34701 .
12- .«الطرّار» : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها . المصباح المنير ، ص 370 (طرر) .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/226
ص: 150
الدَّغَارَةِ (1) الْمُعْلَنَةِ _ وَ هِيَ الْخَلْسَةُ _ وَ لكِنْ أُعَزِّرُهُ (2) » . (3)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ ، فَقَالُوا : قَدْ سَرَقَ هذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ (4) الْمُعْلَنَةِ ، وَ لكِنْ أَقْطَعُ يَدَ (5) مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي» . (6)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (7) ،
.
1- .في «ع ، بف ، بن ، جت ، جد» : «الدعارة» بالعين المهملة . وفي التهذيب : «الزعارة» . وفي روضة المتقين ، ج 10 ، ص 194 : «الدغارة ، بالدال المهملة والغين المعجمة : أخذ الشيء اختلاسا وسلبا . وفي بعض النسخ الصحيحة بالزاي المعجمة والعين المهملة ، وهو تصحيف ، وإن أمكن التصحيح فإنّ الزعارة : الشراسة وسوء الخلق ، ولا صفة أقبح منه ، لكنّه رواه العامّة والخاصّة بأسانيد متكثّرة بما ذكرناه أوّلاً ، مع صحّة المعنى بلا تكلّف ، مع أنّ صورتهما متقاربان ، وربما يوجد بالدال المهملة مع عين المهملة بمعنى الفساد ، ومع المعجمة بمعنى الدفع ، وبالمعجمة مع المهملة بمعنى الخوف ، ويصحّ مع التكلّف ، والتصحيف فيها أظهر» . وراجع : لسان العرب ، ج 4 ، 288 (دغر) .
2- .في الفقيه : + «ولكن يقطع من يأخذ ويخفى» . وقال الشهيد الثاني : «لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه» . الروضة البهية ، ج 9 ، ص 304 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 454 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 427 ، ح 15412 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34729 .
4- .في «ع ، بف ، بن ، جت» : «الدعارة» . وفي التهذيب : «الزعارة» .
5- .في «ل ، بن» والوسائل : - «يد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 453 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الجعفريّات ، ص 139 ؛ وعلل الشرائع ، ص 544 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 427 ، ح 15411 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34730 .
7- .في «ع ، م ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أصحابه» .
ص: 151
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ (2) قَطْعٌ (3) ، وَ لَيْسَ (4) عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ (5) قَطْعٌ» . (6)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ : «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا (7) لَمْ يُقْطَعْ ، وَ لكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً» . (8)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ» قَالَ (9) : «فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ (10) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ (11) قَطَعْتُهُ» . (12)
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
.
1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
2- .في «ك» : «يسلب» .
3- .في «م» : «قلع» .
4- .في «ن» : «ولا» .
5- .في «ع ، ل ، بن ، جت» : - «الرجل» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 451 ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 924 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15415 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ح 34736 .
7- .في «بن» والوسائل : «خلسها» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 452 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15414 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 269 ، ح 34733 .
9- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «قال» .
10- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
11- .في «بن» والوسائل : «السافل» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 455 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 922 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 140 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15416 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ح 34737 .
ص: 152
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ : الْمُخْتَلِسُ ، وَ الْغُلُولُ 1 ، وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ ؛ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ» . (1)
وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ ، قَالَ (2) : هذِهِ الدَّغَارَةُ (3) الْمُعْلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ» . (4)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ (6) دَرَاهِمَ ، قَالَ (7) : إِنْ كَانَ (8) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ نَقْطَعْهُ ، وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 105 ، ح 409 ؛ و ص 114 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 912 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 424 ، ح 15405 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34731 ؛ و ص 272 ، ح 34741 .
2- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
3- .في «بف ، بن ، جت ، جد» : «الدعارة» . وفي التهذيب : «الزعارة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 450 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أتى ...» الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15413 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 269 ، ح 34732 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/227
6- .في «بن» : - «من ردنه» . وفي التهذيب والاستبصار : «من ردائه» . الردن : أصل الكُمّ ، أو مقدّم كُمّ القميص ، أو أسفله ، أو هو الكُمّ كلّه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 177 (ردن) .
7- .في «بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
8- .في «بن» والتهذيب والاستبصار : + «قد» .
ص: 153
38 _ باب الأجير و الضيف
الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ» . (1)
38 _ بَابُ الْأَجِيرِ وَ الضَّيْفِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ (2) عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ (3) : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» . وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلًا ، فَقَالَ (4) : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ (5) بِكَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ (6) إِلَيْكَ ، وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَ زَعَمَ (7) الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ (8) قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنْ وَجَدَ (9) عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ (10) يَدَهُ». وَ مَعْنى ذلِكَ 11 أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 2 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15417 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ذيل ح 34737 .
2- .في الوسائل : «وأقعده» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «فقال» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» : «وقال» .
5- .في «بف» : - «معه» .
6- .في «م» : «وما أرسلته» . وفي «ك» : «ما أرسلت» .
7- .في «بن» والوسائل ، ح 34745 : «فزعم» .
8- .في حاشية «جت» والوافي : «وأنّه» .
9- .في «ك» : «وجدت» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : «قطعت» .
ص: 154
يُرْسِلْهُ (1) . «وَ إِنْ (2) لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ (3) ، وَ يَسْتَوْفِي الْاخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ الْحَاجَةُ؟ فَقَالَ : «يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ» . (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى حِمَاراً ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلى أَصْحَابِ الثِّيَابِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَ تَرَكَ الْحِمَارَ ؟ فَقَالَ (5) : «يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلى صَاحِبِهِ ، وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ
.
1- .في الفقيه والتهذيب ، ج 10 : - «ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله» .
2- .في «بف» : «فإن» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : «أرسله» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 426 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 811 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «قال : هو مؤتمن» . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 4 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5102 ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «وقال في رجل أتى رجلاً» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ذيل ح 952 ، بسنده عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4088 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «قال : هو مؤتمن» الوافي ، ج 15 ، ص 417 ، ح 15390 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34740 ؛ وص 273 ، ح 34745 .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والعلل : «قال» .
ص: 155
قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ» . (1)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (3) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ؟ قَالَ (5) : «هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا (6) خَائِنٌ» . (7)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (8) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : (9)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الضَّيْفُ إِذَا (10) سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَ إِنْ (11) أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ (12) » . (13)
.
1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 427 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 538 ، ح 1 ، بسنده عن موسى بن بكر . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5110 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج 15 ، ص 420 ، ح 15397 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 407 ، ح 23941 ؛ و ج 28 ، ص 274 ، ح 34746 .
2- .هكذا في «ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ك ، م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
3- .في «بف» : - «بن خالد» .
4- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي : «هل يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . و في «بن» والوسائل : «حتّى تقطع» .
5- .في الوسائل : «فقال» .
6- .في «بف» والتهذيب : «وهذا» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 424 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15391 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742 .
8- .في «جد» : - «عليّ» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/228
10- .في «بف» : «إن» .
11- .في «بن» والوسائل : «وإذا» .
12- .في المرآة : «أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّا عليه بالإجماع . والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية . وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه . قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه» . المسالك ، ج 14 ، ص 491 .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 428 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 3 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15394 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 275 ، ح 34747 .
ص: 156
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ (2) الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ ؟ فَقَالَ : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» ثُمَّ قَالَ : «الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ (3) حَدُّ السَّرِقَةِ» . (4)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : «هذَا (5) خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ ، وَ لكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ» . قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (6) سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ (7) أَبِيهِ؟ فَقَالَ : «لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا (8)
.
1- .في «بف ، جت» والوافي : «سألت أبا جعفر عليه السلام » بدل «سألته» .
2- .في «بف» والوافي : «وأخذ» .
3- .في حاشية «جت» والتهذيب والعلل : «عليهما» .
4- .علل الشرائع ، ص 535 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة . التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 425 ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما من قوله : «الأجير والضيف» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15392 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34743 .
5- .في «بن» : «لهذا» .
6- .في «ن» : «إن» .
7- .في «بن» والوسائل : - «منزل» .
8- .في «م ، جد» : «هو» . وفي «بف» : «وهذا» .
ص: 157
39 _ باب حدّ النبّاش
خَائِنٌ ، وَ كَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (1) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (2) إِذَا (3) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ (4) عَنِ الدُّخُولِ (5) » . (6)
39 _ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ» . (7)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ 8 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
.
1- .في «بن» والوسائل : «إن أخذ» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «واُخته» .
3- .في «بن» والوسائل : «إن» .
4- .في «بح ، بف ، جت» : «ولا يحجبانه» . وفي «جد» : «لا يحجبان» . وفي حاشية «جت» والوافي : «فلا يحجبانه» .
5- .في المرآة : «الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلّا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 429 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «قيل له : فإن سرق من منزل أبيه» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15396 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 276 ، ح 34749 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 926 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15473 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34754 .
ص: 158
الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (1) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (2) ، طَائِفَةٌ (3) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَ طَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (4) تُقْطَعَ (5) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً 6 » . (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
.
1- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ونكحها» بدل «ثمّ نكحها» .
2- .في الوسائل ، ح 34755 : - «هاهنا» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34755 والتهذيب ، ح 461 والاستبصار . وفي المطبوع : «فطائفة» .
4- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «حدّه» .
5- .في «ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد» : «أن يقطع» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5145 ، معلّقا عن آدم بن إسحاق . الاختصاص ، ص 102 ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح 14371 الوافي ، ج 15 ، ص 353 ، ح 15214 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34755 ؛ و ص 361 ، ح 34972 .
ص: 159
أَصْحَابِنَا ، قَالَ : (1)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ (2) حَتّى مَاتَ (3) . (4)
حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ» . (5)
عَنْهُ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ (7) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ (8) مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :
.
1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/229
2- .في «بف» : «فتوطّئوه» بدل «أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه» . وقال ابن الأثير : «الوط ء في الأصل : الدوس بالقدم» . النهاية ، ج 5 ، ص 200 (وطأ) .
3- .قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : «فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات واُقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال» . التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ذيل الحديث 471 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 939 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 471 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 940 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 51120 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 458 ، ح 15483 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34756 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 927 ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 4 . ص 246 ، ح 933 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5119 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15474 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34757 .
6- .الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح 14053 ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام .
7- .في «بف» : «يسار» . وفي حاشية «بن» : «أبي سيّار» . وفي حاشية «جت» والبحار والاستبصار : «بشّار» .
8- .في «جد» : «زمان» .
ص: 160
40 _ باب حدّ من سرق حرّاً فباعه
مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا : تُعَاقِبُهُ (1) وَ تُخَلِّي (2) سَبِيلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، قَالَ (3) : وَ مَا (4) فَعَلَ؟ قَالَ : فَقَالَ (5) : يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ، وَ قَالَ (6) : هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتى (7) » .