الکافی المجلد 11

اشارة

سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافی/ ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی؛ تحقیق قسم احیاءالتراث، مرکز بحوث دارالحدیث؛ باهتمام محمدحسین الدرایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 181.

شابک : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ریال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ریال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ریال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ریال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ریال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

یادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

یادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحید، الحجه (الاحادیث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحادیث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الایمان والکفر (الاحادیث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الایمان والکفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحادیث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحیض والجنائز (الاحادیث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحادیث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزکاة والصیام (الاحادیث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحادیث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعیشه والنکاح (الاحادیث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النکاح والعتیقة والطلاق (الاحادیث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصید والاطعمة والاشربة (الاحادیث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور والکفارات (الاحادیث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحادیث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز تحقیقات. قسم احیاء التراث

شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP129/ک8ک2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1882921

ص: 1

اشارة

الکافی

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی؛

(ح 250 _ 329ق)

المجلّد الحادی عشر

الفروع

النکاح و العقیقة والطلاق

(ح 9921 _ 11136)

تحقیق :قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ص :2

ص :3

ص :4

تتمّة کتاب النکاح

اشارة

ص :5

ص :6

(18) کتاب النکاح

[ تَتِمَّةُ کِتَابِ النّکَاحِ ]

5 / 5

(94) أبواب المتعة

94 _ أَبْوَابُ(1) الْمُتْعَةِ

1 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»(2)» .(3)

2 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی (4) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ(5) ، قَالَ :

ص :7


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «باب» .
2- 2 . النساء (4) : 24 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 507 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 81 ، ح 182 ، بسنده عن عاصم بن حمید ، مع زیادة فی آخره . قرب الإسناد ، ص 43 ، ح 138 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ح 86 ، عن أبی بصیر . وفیه ، ص 234 ، صدر ح 88 ، عن عبد السلام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 136 ، مرسلاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 335 ، ح 21325 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26356 .
4- 4 . فی الاستبصار : - «عن صفوان بن یحیی» لکنّه مذکور فی بعض نسخه المعتبرة .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن عبد اللّه بن سلیمان» والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت روایة ابن مسکان _ و هو عبداللّه _ عن أبی جعفر علیه السلام مباشرة .

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ : لَوْ لاَ مَا سَبَقَنِی بِهِ(1) بُنَیَ(2) الْخَطَّابِ ، مَا زَنی إِلاَّ شَقِیٌّ(3)» .(4)

5 / 6

3 / 3 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا نَزَلَتْ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی

ص :8


1- 1 . فی «م» : - «به» . وفی التهذیب والاستبصار : «إلیه» .
2- 2 . کذا فی «م ، ن ، جت» والمطبوع . و فی «بخ ، بف» والنوادر للأشعری وتفسیر العیّاشی : «ابن» .
3- 3 . فی «ن ، بف» وحاشیة «جت» والوافی وتفسیر العیّاشی : «شفی» . وقال فی الوافی : «یعنی _ صلوات اللّه علیه _ أنّه لولا ما سبقنی به عمر من نهیه عن المتعة ، تارة یقول : متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنا محرّمهما ومعاقب علیهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء . واُخری بقوله : ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنا محرّمهنّ ومعاقب علیهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحیّ علی خیر العمل فی الأذان . وتمکّن نهیه من قلوب الناس ، لندبت الناس علیها ورغّبتهم فیها ، فاستغنوا بها عن الزنی ، فما زنی منهم إلاّ قلیل . قال محمّد بن إدریس الحلّی فی سرائره : هو بالشین والفاء مقصورا أی قلیل ، قال : وبعضهم یصحّفها بالقاف والیاء المشدّدة . والأوّل هو الصحیح . انتهی کلامه . وقال فی النهایة : فی حدیث ابن عبّاس : ما کانت المتعة إلاّ رحمة رحم اللّه بها اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله ، لو لا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنی إلاّ شَفیً ، أی إلاّ قلیل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلاّ شفی ، أی إلاّ قلیلاً من ضوئها عند غروبها . وقال الأزهری : أی أن یشفی ، أی یشرف علی الزنی ولا یواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفی مقام المصدر الحقیقی ، وهو الإشفاء علی الشیء» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 627 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 488 (شفا) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 227 . وفی حاشیة «م ، جد» : «نقل شیخنا _ أعلی اللّه درجته فی الخلد _ أنّ ابن إدریس ذکر فی بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقیّ بالشین المعجمة والقاف مصحّف شفّی ، أی قلیل ؛ لأنّ الزانی شقیّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم یسبق ، فمعنی الروایة غیر مستقیم علی التقدیر الأوّل . ولا یخفی هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنی الروایة علی الأوّل ظاهر لا شبهة فیه ؛ لأنّ معناها : ما زنی إلاّ رجل کان شقیّا قبل الزنی ، فتأمل حتّی یظهر وجه ما قلناه (حسن رحمه اللّه)» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1080 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 508 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 82 ، ح 183 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله وآخره . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ضمن ح 85 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 335 ، ح 21326 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26357 .

«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(1)» .(2)

4 / 4 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَیْرٍ(3) اللَّیْثِیُّ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ ؟

فَقَالَ : «أَحَلَّهَا اللّهُ فِی کِتَابِهِ ، وَعَلی لِسَانِ (4) نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، فَهِیَ حَلاَلٌ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .

فَقَالَ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُکَ یَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهی عَنْهَا ؟

فَقَالَ : «وَإِنْ کَانَ فَعَلَ(5)» .

قَالَ(6) : إِنِّی(7) أُعِیذُکَ بِاللّهِ مِنْ ذلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ .

قَالَ(8) : فَقَالَ لَهُ : «فَأَنْتَ عَلی قَوْلِ صَاحِبِکَ ، وَأَنَا عَلی قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَهَلُمَّ

ص :9


1- 1 . النساء (4) : 24 . وفی الوافی : «هذا ممّا رواه العامّة أیضا عن ابن عبّاس وابن جبیر واُبیّ بن کعب وابن مسعود وجماعة کثیرة . وروی الثعلبی عن جبیر بن أبی ثابت قال : أعطانی ابن عبّاس مصحفا فقال : هذا علی قراءة اُبیّ ، فرأیت فیه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجَلٍ مُسَمّیً» . وللمزید راجع : مجمع البیان ، ج 3 ، ص 60 _ 62 ، ذیل الآیة المذکورة .
2- 2 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ذیل ح 4885 الوافی ، ج 21 ، ص 336 ، ح 21327 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26358 .
3- 3 . فی «بن ، بخ» : «عمر» . والظاهر أنّ عبد اللّه هذا ، هو عبد اللّه بن عبید بن عمیر بن قتادة اللیثی الذی مات سنة 113 . وأمّا عبد اللّه بن عمیر اللیثی فذکره فی اُسد الغابة ، ج 3 ، ص 356 ، الرقم 3103 ، فی أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فهو علی فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فیه وأنّ الصواب فیه هو عبد اللّه بن عمیر الخَطْمی ، لا تناسب طبقته مع عبد اللّه بن عمیر المذکور فی خبرنا هذا . فعلیه ، عنوان عبد اللّه بن عمیر _ فی ما نحن فیه _ منسوب إلی جدّه . راجع : تهذیب الکمال ، ج 15 ، ص 259 ، الرقم 3406 ؛ و ج 19 ، ص 223 ، الرقم 3730 .
4- 4 . فی الوسائل : «سنة» .
5- 5 . فی «بخ» : «فعله» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والنوادر : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل : «فإنّی» . وفی التهذیب : «وإنّی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والنوادر : - «قال» .

أُلاَعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ(1) مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ» .

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَیْرٍ(2) ، فَقَالَ : یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَبَنَاتِکَ وَأَخَوَاتِکَ(3) وَبَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ(4) ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ .(5)

5 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتْعَةُ(6) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا(7) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (8)» .(9)

6 / 6 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

ص :10


1- 1 . فی «بن» : «الحقّ» .
2- 2 . فی «بخ» : «عمر» .
3- 3 . فی الوافی : «وإخوتک» .
4- 4 . فی «بخ» : «تفعلن» . وفی «بح» : «یفعل» . وفی حاشیة «بخ» والوافی : + «ذلک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1081 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 86 ، ح 194 ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن ابن اُذینة ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 337 ، ح 21328 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 6 ، ح 26359 .
6- 6 . فی الکافی ، ح 7023 والفقیه والتهذیب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : + «واللّه أفضل و» .
7- 7 . فی «بح» : «به» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7023 والفقیه والتهذیب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : - «من رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی الفقیه : + «إلی یوم القیامة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1082 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 509 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح 7023 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2552 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 154 ، ح 506 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 337 ، ح 21329 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14708 ؛ و ج 21 ، ص 6 ، ح 26360 .

فَقَالَ : «عَنْ(1) أَیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ ؟» .

قَالَ : سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِیَ ؟

5 / 7

فَقَالَ(2) : «سُبْحَانَ اللّهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ(3) کِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(4) ؟» .

فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ : وَاللّهِ لَکَأَنَّهَا(5) آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ .(6)

7 / 7 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَکَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَیْتُ اللّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَیَّ فِی(7) ذلِکَ نَذْراً وَصِیَاماً(8) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ(9) : ثُمَّ إِنَّ ذلِکَ شَقَّ عَلَیَّ ، وَنَدِمْتُ عَلی یَمِینِی ، وَلَمْ یَکُنْ(10) بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ(11) فِی الْعَلاَنِیَةِ(12) .

قَالَ : فَقَالَ لِی : «عَاهَدْتَ اللّهَ أَنْ لاَ تُطِیعَهُ(13) ، وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ

ص :11


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «عن» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «بح» : «ما قرأت» بدون همزة الاستفهام . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أما قرأت» .
4- 4 . النساء (4) : 24 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فکأنّها» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21330 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 7 ، ح 26361 .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 : - «فی» .
8- 8 . فی الوسائل : «أو صیاما» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : - «قال» .
10- 10 . فی «ن» : «ولم تکن» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «و لکن» بدل «و لم یکن» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 8 والنوادر : + «به» .
12- 12 . فی الوافی : «من القوّة ، أی الاقتدار من جهة المال . ما أتزوّج فی العلانیة ؛ یعنی بالعقد الدائم ؛ فإنّه یحتاج إلی الإعلان والإشهاد وکثرة المال بالإضافة إلی المتعة» .
13- 13 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «کلّ عهد وشرط ونذر وحلف یحرّم حلالاً فی الجملة ، مثلاً إذا نذرت صوم یوم الخمیس حرم علیک الإفطار ، فلیس تحریم کلّ حلال بالعهد وأمثاله محظورا ، وإنّما یمنع إن منع ارتکاب الحلال مطلقا فی العمر کارتکاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر کان حراما ؛ لأنّه یصیر الإفطار بالنسبة إلیه کالحرام التکلیفی ، وکذلک إن عهد أن لا یتزوّج یوما أو یومین لا یصیر حراما ولا یصدق علیه أنّه تحریم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترک التزوّج مطلقا ؛ لأنّ المتبادر من التحریم أن یصیر کسائر المحرّمات الأصلیّة لا یرتکب مدّة العمر أبدا» .

تُطِعْهُ(1) لَتَعْصِیَنَّهُ» .(2)

8 / 8 . عَلِیٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلاَلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا یَمْنَعُکَ(3) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَکَ أَنْ(4) یُسْتَمْتَعْنَ وَیَکْتَسِبْنَ(5) عَلَیْکَ(6) ؟

فَقَالَ لَهُ(7) أَبُو جَعْفَرٍ : لَیْسَ کُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَإِنْ کَانَتْ حَلاَلاً(8) ، وَلِلنَّاسِ(9) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ(10) أَقْدَارَهُمْ ، وَلکِنْ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ ، فِی النَّبِیذِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلاَلٌ ؟ فَقَالَ(11) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَکَ فِی الْحَوَانِیتِ(12) نَبَّاذَاتٍ ،

ص :12


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لئن لم تطعه ، أی معرضا عنه کارها له . ویحتمل أن یکون المراد بالعصیان الزنی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1083 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 510 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1158 ، بسنده عن علیّ السائی ؛ النوادر للأشعری ، ص 38 ، ح 52 ، عن علیّ السائی الوافی ، ج 21 ، ص 340 ، ح 21332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 16 ، ح 26403 .
3- 3 . فی «بن» : «منعک» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» : - «أن» .
5- 5 . فی «بف» : «ویکسبن» .
6- 6 . فی الوافی : «تعدیة الکسب ب «علی» لعلّه لتضمین معنی الإنفاق ونحوه» .
7- 7 . فی «بح» : - «له» .
8- 8 . فی «جت» : «حلال» .
9- 9 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» : «ولکن للناس» .
10- 10 . فی «بخ» : «یرتفعون» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والبحار : «قال» .
12- 12 . «الحوانیت» : جمع الحانوت ، وهو دکّان البائع ، یذکّر ویؤنّث ، واختلف فی وزنه . راجع : المصباح المنیر ، ص 158 (حون) .

فَیَکْتَسِبْنَ(1) عَلَیْکَ ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُکَ أَنْفَذُ .

ثُمَّ قَالَ لَهُ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الاْآیَةَ الَّتِی فِی(2) «سَأَلَ سَائِلٌ»(3) تَنْطِقُ(4) بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : یَا أَبَا حَنِیفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ «سَأَلَ سَائِلٌ» مَکِّیَّةٌ ، وَآیَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ ، وَرِوَایَتَکَ شَاذَّةٌ رَدِیَّةٌ .

فَقَالَ لَهُ(5) أَبُو حَنِیفَةَ : وَآیَةُ الْمِیرَاثِ أَیْضاً(6) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ .

فَقَالَ(7) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ .

قَالَ(8) أَبُو حَنِیفَةَ : مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَاکَ(9) ؟

فَقَالَ(10) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(11) مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِیهَا ؟ قَالَ : لاَ تَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ(12) ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ(13) ، ثُمَّ افْتَرَقَا .(14)

ص :13


1- 1 . فی «بف ، بخ» : «یکتسبن» . وفی «م ، بح ، جت» والوافی والبحار : «فیکسبن» .
2- 2 . فی الوافی : «الآیة التی فی «سَأَلَ سَال_ءِلُ» هی قوله سبحانه : «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَ_فِظُونَ إِلاَّ عَلَیآ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ_نُهُمْ»[المعارج (70) : 29 و 30] ، وکأنّه لم یعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقی أنّه لا یقبل منه هذا ، عدل إلی جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آیة الإباحة عن آیة التحریم . والعائد فی «بنسخها» راجع إلی المتعة لا الآیة» .
3- 3 . هی سورة المعارج (70) . ومراده الآیة 31 منها حیث قال : «فَمَنِ ابْتَغَی وَرَآءَ ذ لِکَ فَأُولَ_آل_ءِکَ هُمُ الْعَادُونَ» .
4- 4 . فی «بخ» : «ینطق» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «أیضا» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : + «له» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «ذلک» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
11- 11 . فی الوافی : «بامرأة» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال قد» .
13- 13 . فی المرآة : «حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آیة الإرث بالنصوص ، کما أخرجتم الکتابیّة عنها بها» .
14- 14 . الوافی ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21331 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 411 ، ح 17 .

(95) باب أنهنّ بمنزلة الإماء ولیست من الأربع

5 / 8

95 _ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ وَلَیْسَتْ مِنَ الاْءَرْبَعِ

9 / 9 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : کَمْ تَحِلُّ(1) مِنَ الْمُتْعَةِ ؟

قَالَ(2) : فَقَالَ : «هُنَّ(3) بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ» .(4)

10 / 10 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَزْدِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِیَ(5) مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟ فَقَالَ : «لاَ» .(6)

11 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا یَحِلُّ(7) مِنَ الْمُتْعَةِ ؟ قَالَ : «کَمْ شِئْتَ» .(8)

ص :14


1- 1 . فی «ن ، بخ ، جد» والوسائل : «یحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «بح» : - «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «م» : «هی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ذیل ح 1115 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 90 الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21284 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 529 ، ح 26266 ؛ و ج 21 ، ص 19 ، ح 26411 .
5- 5 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» : «هی» من دون همزة الاستفهام .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1116 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 535 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21286 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26406 .
7- 7 . فی «بح» : «ما تحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1117 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 536 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21287 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 528 ، ح 26265 ؛ و ج 21 ، ص 18 ، ح 26408 .

12 / 12 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِیَ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، وَلاَ مِنَ السَّبْعِینَ» .(1)

13 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمُتْعَةِ ، قَالَ(2) : «لَیْسَتْ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؛ لاِءَنَّهَا لاَ تُطَلَّقُ وَلاَ تَرِثُ(3) ، وَإِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ» .(4)

14 / 14 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ(5) ، فَسَلْهُ(6) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً» .

فَلَقِیتُهُ(7) ، فَأَمْلی عَلَیَّ مِنْهَا(8) شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلاَلِهَا ، فَکَانَ(9) فِیمَا

ص :15


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1118 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 537 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4594 ، معلّقا عن حمّاد ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21288 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 19 ، ح 26412 .
2- 2 . فی «م» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . فی الوافی والاستبصار : + «ولا تورث» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 259 ، ح 1120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 539 ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحمید الطائی ، عن محمّد بن مسلم ، مع زیادة فی آخره ؛ النوادر للأشعری ، ص 89 ، ح 206 ، عن القاسم بن عروة مع زیادة فی آخره . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ضمن ح 88 ، عن عبد السلام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . وراجع : المحاسن ، ص 330 ، کتاب العلل ، ح 90 الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21289 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26409 ؛ و ص 77 ، ح 26574 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «جریح» . والمذکور فی «خ» والمطبوع والوسائل : «جریج» . وعبد الملک هذا ، هو عبد الملک بن عبد العزیز بن جُرَیج القرشی من فقهاء العامّة . راجع : تهذیب الکمال ، ج 18 ، ص 338 ، الرقم 3539 ؛ رجال الطوسی ، ص 238 ، الرقم 3251 .
6- 6 . فی الوافی : «فسأله» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأتیته» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26413 : - «منها» .
9- 9 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «وکان» .

رَوی(1) لِیَ(2) ابْنُ جُرَیْجٍ(3) قَالَ(4) : لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَلاَ عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ ، یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الاْءَرْبَعِ نِسْوَةٍ(5) یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَلاَ شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَی الاْءَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلاَقٍ ، وَیُعْطِیهَا الشَّیْءَ الْیَسِیرَ ، وَعِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ(6) ، وَإِنْ(7) کَانَتْ لاَ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(8) .

فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فَعَرَضْتُهُ(9) عَلَیْهِ(10) ، فَقَالَ : «صَدَقَ» وَأَقَرَّ بِهِ .

قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ : وَکَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ(11) یَقُولُ هذَا ، وَیَحْلِفُ أَ نَّهُ الْحَقُّ(12) إِلاَّ أَ نَّهُ کَانَ یَقُولُ : إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ ، وَإِنْ کَانَتْ لاَ تَحِیضُ(13) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .(14)

5 / 9

15 / 15 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : ذَکَرْتُ(15) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَ هِیَ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟

ص :16


1- 1 . فی «بح» : «یروی» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26413 : + «فیها» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «جریح» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 26413 : «أنّه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «النسوة» .
6- 6 . فی النوادر : «حیضة إن کانت تحیض» بدل «حیضتان» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26413 : + «قال» . وفی النوادر : «شهر» بدل «فخمسة وأربعون یوما» .
9- 9 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «م» والوافی . وفی «م ، جد» : - «فعرضته» . و فی «بن» والمطبوع : «فعرضت» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 26413 والنوادر : - «فعرضت علیه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 26413 والنوادر : - «بن أعین» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «لحقّ» .
13- 13 . فی حاشیة «بخ» : «لم تحض» .
14- 14 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب عدّة المتعة ، ح 9961 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما من قوله : «إن کانت تحیض فحیضة» . النوادر للأشعری ، ص 85 ، ح 193 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21290 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 19 ، ح 26413 ؛ فیه ، ج 27 ، ص 138 ، ح 33420 ، إلی قوله : «فقال : صدق وأقرّ به» .
15- 15 . فی التهذیب والاستبصار : «ذکر» .

فَقَالَ : «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ» .(1)

(96) باب أنّه یجب أن یکفّ عنها من کان مستغنیاً

96 _ بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ(2) أَنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً

16 / 16 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی(3) علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «وَمَا(4) أَنْتَ وَذَاکَ(5) ؛ فَقَدْ(6) أَغْنَاکَ اللّهُ عَنْهَا ؟» .

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا .

فَقَالَ : «هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام » .

فَقُلْتُ : نَزِیدُهَا(7) وَتَزْدَادُ(8) ؟

فَقَالَ : «وَهَلْ یَطِیبُهُ(9) إِلاَّ ذَاکَ» .(10)

ص :17


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 538 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 307 ، ح 21291 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26407 .
2- 2 . فی «بح» : «یحبّ» .
3- 3 . فی «بخ» والوسائل والنوادر : - «موسی» .
4- 4 . فی الوسائل : «ما» بدون الواو .
5- 5 . فی «بح» : «وما ذاک» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «قد» .
7- 7 . فی «م ، جد» : «نریدها» . وفی «بح» : «تریدها» . وفی «جت» والنوادر : «تزیدها» .
8- 8 . فی «م ، بف ، جد» والوسائل : «ونزداد» . وفی الوافی : «أی نزیدها فی المهر وتزداد فی الأجل» .
9- 9 . فی «م ، بف ، جت» : «یطیّبه» بالتضعیف . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 232 : «قوله علیه السلام : وهل یطیبه ، الضمیر راجع إلی المتعة ، ومراد السائل أنّه یجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزید فی المهر وتزداد المرأة فی المدّة ، أی تزوّجها بمهر آخر مدّة اُخری من غیر عدّة وتربّص ؟ فقال علیه السلام : العمدة فی طیب المتعة وحسنها هو ذلک ؛ فإنّه لیس مثل الدائم بحیث یکون لازما له کلّ ما علیه ، بل یتمتّعها مدّة ، فإن وافقه یزیدها وإلاّ یترکها . وعلی هذا یحتمل أن یکون ضمیر «یطیبه» راجعا إلی الرجل ، أی هذا سبب لطیب نفس الرجل وسروره بهذا العقد . ویحتمل أن یکون المعنی : لا یحلّ ولا یطیب ذلک العقد إلاّ ذکر هذا الشرط فیه ، کما ورد فی خبر الأحول فی شروطها : فإن بدا لی زدتک وزدتنی ، ویکون محمولاً علی استحباب ذکره فی ذلک العقد . وفی بعض النسخ : نریدها ونزداد ، أی نرید المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال علیه السلام : طیبة والتذاذه فی إکثاره» . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی هل یطیب المستغنی بالتزویج إلاّ استغناؤه به ، أو یقال : معناه : هل یطیب من أراد أن یعلمها إلاّ کونها فی کتاب علیّ علیه السلام ، أی یکفیه هذا» .
10- 10 . النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 199 ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26420 .

17 / 17 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «هِیَ حَلاَلٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ(1) لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللّهُ بِالتَّزْوِیجِ ، فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛ 5 / 10

فَإِنِ اسْتَغْنی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ ، فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا(2)» .(3)

18 / 18 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلی بَعْضِ مَوَالِیهِ : «لاَ تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا(4) عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ(5) ، فَلاَ تَشْتَغِلُوا(6) بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَحَرَائِرِکُمْ ، فَیَکْفُرْنَ ، وَیَتَبَرَّیْنَ ، وَیَدْعِینَ(7) عَلَی

ص :18


1- 1 . فی «بف» : «طلق» .
2- 2 . فی المرآة : «کأنّ فیه إشعارا بأنّ المراد بالاستعفاف فی قوله تعالی : «وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»[النور (34) : 33 [الاستعفاف بالمتعة» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21347 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26421 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّما» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّما علیکم إقامة السنّة ، أی فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإکثار منها ؛ أو إنّما علیکم القول بأنّها سنّة ولا یجب علیکم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «فلا تشغلوا» .
7- 7 . فی الوافی : «ویدعون» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ویدّعین بذلک ، بالتشدید من الادّعاء ، و«علیّ» بتشدید الیاء ، أی یقلن للناس : إنّی أمرت بها ، أو بتخفیفها وقراءة «الآمر» بصیغة الفاعل ؛ فإنّ «دعیت» لغة فی «دعوت» ، کما ذکره الفیروز آبادی ، أی یدعون علی من أمر بذلک» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1683 (دعی) .

الاْآمِرِ بِذلِکَ وَیَلْعَنُونَا(1)» .(2)

19 / 19 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ(3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ : «دَعُوهَا ، أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُری فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ(4) ، فَیُحْمَلَ ذلِکَ عَلی(5) صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ» .(6)

(97) باب أنّه لا یجوز التمتّع إلاّ بالعفیفة

97 _ بَابُ أَ نَّهُ لاَ یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِیفَةِ

20 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

ص :19


1- 1 . فی حاشیة «ن» والوافی : «ویلعنون» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «ویلعنّنا» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26423 .
3- 3 . فی «جد» والوسائل : - «بن عمر» .
4- 4 . «العَوْرَةُ» : کلّ ما یُسْتَحْیا منه إذا ظهر ، وکلّ خلل یتخوّف منه فی ثغر أو حرب ، وکلّ عیب وخلل فی شیء فهو عورة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 759 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 319 (عور) . وفی الوافی : «فی موضع العورة ، أی حیث یکون شینا علیه وعارا وعیبا ؛ فإنّ منازل اللواتی یمتّعن أنفسهنّ الرجال تکون غالبا فی مواضع لا یلیق بالصلحاء أن یروا فیها ، ولا ینبغی لهم أن یقیموا بها ، فیحمل ذلک ، أی یحکی ویروی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أن یری فی موضع العورة ، أی یراه الناس فی موضع یعیب من یجدونه فیه ؛ لکراهتهم للمتعة ، فیصیر ذلک سببا للضرر علیه وعلی إخوانه وأصحابه الموافقین له فی المذهب ویشنّئونهم بذلک . وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهی للاتّقاء علی الشیعة ، وقیل : المعنی أنّ المرأة تری عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلی رجل آخر وتحکی ذلک له . ولا یخفی بعده ورکاکته» .
5- 5 . فی الوافی : «علی ذلک» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 348 ، ح 21349 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26422 .

فَقَالَ : «إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَ(1) کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُوءْمَنَّ(2) ، وَالْیَوْمَ لاَ یُوءْمَنَّ ، فَاسْأَ لُوا عَنْهُنَّ» .(3)

21 / 21 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ إِسْحَاقَ(4) ، عَنْ أَبِی سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْهَا _ یَعْنِی الْمُتْعَةَ _ ؟

فَقَالَ لِی : «حَلاَلٌ ، فَلاَ تَتَزَوَّجْ(5) إِلاَّ عَفِیفَةً(6) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»(7) فَلاَ تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ(8) لاَ تَأْمَنُ(9) عَلی

ص :20


1- 1 . فی «بخ» : - «لیس» . وفی الوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «لیست» .
2- 2 . فی الوافی : «یؤمنّ ، إمّا بکسر المیم من الإیمان بمعنی إیمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنی صیانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلی المخالفین» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 234 : «قوله علیه السلام : یؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : علی البناء للفاعل والمفعول ، وعلی الأوّل فالمراد إمّا الإیمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلی الثانی فالمراد أنّهنّ غیر مأمونات علی العدّة أو علی ترک الإذاعة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1084 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4585 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21350 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26426 .
4- 4 . فی التهذیب و الاستبصار : + «بن عمّار» .
5- 5 . فی «بف» : «لا یتزوّج» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «ولا تزوّج» . وفی الوسائل : «فلا تزوّج» . وفی التهذیب والاستبصار : «ولا تتزوّج» .
6- 6 . فی المرآة : «حمل فی المشهور علی الکراهة» .
7- 7 . المؤمنون (23) : 5 .
8- 8 . فی الوافی : «حین» .
9- 9 . فی الوافی : «کأنّ المراد أنّها إذا لم تکن عفیفة کانت فاسقة ، والفاسق لیس بمحلّ للأمانة علی الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمک ولا تفی بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تکن محلاًّ للأمانة علی الدراهم فهی أحری أن لا تکون أمینة علی الفرج وإیداع النطفة لدیها ، فربّما تخون وتزنی» وفی هامشه عن الوافی المخطوط : «فربّما یکون منها ولد سوء» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حیث لا تأمن ، أقول : یحتمل وجوها : الأوّل : أنّ من لا تأمنها علی درهم کیف تأمنها علی فرجک ؟ فلعلّها تکون فی عدّة غیرک فیکون وطیک شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب . الثانی : أنّها إذا لم تکن عفیفة کانت فاسقة فهی لیست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمک ولا تفی بالأجل . الثالث : أنّها لمّا لم تکن مؤتمنة علی الدراهم فبالحریّ أن لا تؤمن علی ما یحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءک بماء غیرک ، أو أنّها لفسقها یحصل منها ولد غیر مرضیّ» .

دِرْهَمِکَ(1)» .(2)

5 / 11

22 / 22 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(3) علیه السلام _ وَأَنَا أَسْمَعُ _ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً(4) مُتْعَةً ، وَیَشْتَرِطُ(5) عَلَیْهَا أَنْ لاَ یَطْلُبَ(6) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِی(7) بَعْدَ ذلِکَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ(8) فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ(9) : «أَ یَجْحَدُهُ(10)؟» إِعْظَاماً لِذلِکَ(11) . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ(12) اتَّهَمَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُوءْمِنَةً(13) أَوْ مُسْلِمَةً(14) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _

ص :21


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «دراهمک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1086 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 512 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 24 ، ح 26427 ؛ وفیه ، ص 7 ، ح 26363 ، إلی قوله : «فقال لی : حلال» .
3- 3 . فی «بف» : - «الرضا» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والنوادر : «المرأة» .
5- 5 . فی «بح» : «ویشرط» .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «أن لا تطلب» .
7- 7 . فی النوادر : «فبلی» .
8- 8 . فی الوافی : «قوله : فشدّد ، من کلام الراوی ؛ یعنی شدّد الإمام علیه السلام فی إنکار الولد لمّا استفرس من السائل ذلک» .
9- 9 . فی «م» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . فی الوافی : «أتجحده» . وفی الفقیه والتهذیب والاستبصار : «یجحد وکیف یجحد» بدل «أیجحد» .
11- 11 . فی روضة المتّقین ، ج 8 ، ص 472 : «إعظاما لذلک ، أی قاله إنکارا له و جعل إنکار الولد إثما عظیما ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالیة ، أو ذکر أشیاء فی التحذیر عن مخالفة اللّه تعالی . والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله علیه السلام » . و فی الوافی : «قوله : أتجحده ، فی الفقیه : أیجحد وکیف یجحد . وقوله : إعظاما متعلّق ب «قال» ، أی قال ذلک فی وجه الإعظام للإنکار» . وفی المرآة : «لا خلاف فی عدم جواز نفی ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه علی قول بعض ، لکن إن نفاه ینتفی بغیر لعان» . و فی ملاذ الأخیار ، ج 12 ، ص 69 : «قوله : إعظاما لذلک ، هو کلام السائل» .
12- 12 . فی «بف» : «فإذا» . وفی الوافی : «فإنّی» .
13- 13 . فی الوسائل : «بمؤمنة» .
14- 14 . فی الفقیه: «بمأمونة». وفی التهذیب والاستبصار : «مأمونة» ، کلاهما بدل «مؤمنة أو مسلمة». وفی الوافی : «المؤمنة : هی العارفة ، والمسلمة : المتدیّنة المنقادة لما زعمته حقّا » .

یَقُولُ : «الزّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ»(1)» .(2)

23 / 23 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلاَ أَدْرِی(4) مَا حَالُهَا : أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ؟

قَالَ : «یَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلاَ یَفْعَلْ(5)» .(6)

24 / 24 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ

ص :22


1- 1 . النور (24) : 3 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 560 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4587 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 201 ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 350 ، ح 21352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26433 .
3- 3 . فی الوسائل : - «رفعه» . والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم یعهد روایة ابن أبی عمیر عن عبد اللّه بن أبی یعفور مباشرةً ، وما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 من روایة ابن أبی عمیر عن ابن أبی یعفور عن حمّاد عن الحلبی محرّف ، لم یرد «عن ابن أبی یعفور» فی بعض نسخ التهذیب . ویؤیّد ذلک مضافا إلی کثرة روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی _ کما تقدّم غیر مرّة _ أنّ الخبر تقدّم فی الکافی ، ح 9077 ، عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی .
4- 4 . فی الوسائل : «ولا یدری» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فإن أجابته إلی الفجور فلا یفعل ، هذا صریح فی عدم الاکتفاء بالتراضی فی عقد المتعة ، بل عدم الاکتفاء بکلّ لفظ إلاّ أن یکون دالاًّ علی إنشاء المعنی الشرعی ، وفی معناه أخبار اُخر ، ولولا ذلک لم یتحقّق الزنی إلاّ مع الإکراه» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21355 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26434 .

الْحَذَّاءِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً» .

قُلْنَا(3) : جُعِلْنَا(4) فِدَاکَ(5) ، فَإِنْ لَمْ تَکُنْ(6) عَارِفَةً ؟

قَالَ : «فَاعْرِضْ عَلَیْهَا(7) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا ، وَإِیَّاکَ(8) وَالْکَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِیَ وَالْبَغَایَا وَذَوَاتِ الاْءَزْوَاجِ» .

قُلْتُ : مَا(9) الْکَوَاشِفُ ؟ قَالَ : «اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ ، وَبُیُوتُهُنَّ(10) مَعْلُومَةٌ ، وَیُوءْتَیْنَ(11)» .

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِی ؟ قَالَ : «اللَّوَاتِی یَدْعُونَ(12) إِلی أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ(13) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ» .

قُلْتُ : فَالْبَغَایَا ؟ قَالَ : «الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنی» .

ص :23


1- 1 . فی التهذیب : «داود بن سرحان الحذّاء» . وهو سهو ؛ فقد روی الشیخ الصدوق روایات محمّد بن الفیض بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه _ وهو أحمد بن محمّد البرقی _ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفیض ، کما فی الفقیه ، ج 4 ، ص 485 . وروی البرقی فی المحاسن ، ص 504 ، ح 642 ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفیض .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26429 : «العیص» ، وهو سهو . و محمّد هذا ، هو محمّد بن الفیض التیمی . راجع : رجال الطوسی ، ص 313 ، الرقم 4646 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 485 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والمعانی : «قلت» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «جعلت» .
5- 5 . فی الوسائل ح 26429 والتهذیب والاستبصار : - «جعلنا فداک» .
6- 6 . فی «ن ، بح» : «لم یکن» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاعرض علیها ، أی المتعة ، أو الإیمان مطلقا ، أو بالمتعة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 26435 والفقیه والتهذیب والاستبصار والمعانی : «إیّاکم» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وما» .
10- 10 . فی التهذیب : «بیوتهنّ» بدون الواو .
11- 11 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی المطبوع : «ویؤتون» . وفی التهذیب والاستبصار : «ویزنین» .
12- 12 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 26435 والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ و المطبوع : «یدَّعین» .
13- 13 . فی «بح» : «وقال» .

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الاْءَزْوَاجِ ؟ قَالَ : «الْمُطَلَّقَاتُ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ» .(1)

25 / 25 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ(2) الْفَاجِرَةِ : هَلْ یَجُوزُ(3) لِلرَّجُلِ(4) أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا(5) یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ(6) ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنی ، فَلاَ یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلاَ یَنْکِحْهَا(7)» .(8)

(98) باب شروط المتعة

5 / 12

98 _ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ

26 / 26 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(9) :

ص :24


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 143 ، ح 514 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 225 ، ح 1 ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4586 ، معلّقا عن داود بن إسحاق . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب تزویج المرأة التی تطلّق علی غیر السنّة ، ح 9811 و 9814 الوافی ، ج 21 ، ص 351 ، ح 21353 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 25 ، ح 26429 ، إلی قوله : «وإن أبت أن ترضی بقولک فدعها» ؛ و ص 28 ، ح 26435 .
2- 2 . فی النوادر : «اللخناء» .
3- 3 . فی «ن ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «هل تحبّ» .
4- 4 . فی «بف» : «الرجل» .
5- 5 . فی الاستبصار والنوادر : «بها» .
6- 6 . فی التهذیب : «وأکثر» .
7- 7 . فی «بف» : «ولا تنکحها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1087 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 513 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 131 ، ح 337 ، عن محمّد بن الفضیل ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21354 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 28 ، ح 26436 .
9- 9 . فی «بف ، جد» وحاشیة «م ، بح» : «عمّن رواه» بدل «عن زرارة» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَکُونُ(1) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَیْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّی ، وَأَجْرٍ مُسَمًّی(2)» .(3)

27 / 27 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَ(4)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

لاَ بُدَّ مِنْ(5) أَنْ تَقُولَ(6) فِی(7) هذِهِ(8) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَکَذَا یَوْماً ، بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً(9) نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ(10) عَلی کِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَسُنَّةِ(11) نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، وَعَلی(12) أَنْ لاَ تَرِثِینِی وَلاَ أَرِثَکِ ، وَعَلی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ یَوْماً . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَیْضَةً(13) .(14)

ص :25


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «لا یکون» .
2- 2 . فی التهذیب : «بأجل مسمّی و بأجر مسمّی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1132 ، معلّقا عن الکلینی . وفی رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 15 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 47 ، الباب 3 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن محبوب ، عن جمیل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 652 ، ح 21891 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 42 ، ح 26483 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» علی «محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1137 : - «من» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 26489 : «أن یقول» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی «م ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1137 : «فیه» .
8- 8 . فی حاشیة «بف» : «بعد» .
9- 9 . فی «جد» والتهذیب ، ح 1137 : - «درهما» .
10- 10 . السفاح : الزنی ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهایة ، ج 2 ، ص 371 (سفح) .
11- 11 . فی «م ، جد» : «وعلی سنّة» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 1137 : «علی» بدون الواو .
13- 13 . فی الوافی : «وقال بعضهم ، هذا من کلام صاحب الکافی أو غیره من الرواة ، والضمیر البارز للرواة المذکورین . والحیضة لمن تحیض ، والأیّام لمن لا تحیض ، کما وقع التصریح به فی الأخبار الآتیة فی باب العدد ، والاحتیاط أن یحسب الیوم مع لیلته ، کما یأتی هناک» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1137 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ح 1135 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «أن لا ترثینی ولا أرثک» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وفی رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 13 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 46 ، الباب 3 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 652 ، ح 21893 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26489 ؛ وفیه ، ص 42 ، ح 26484 ، إلی قوله : «وکذا یوما بکذا وکذا درهما» .

28 / 28 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ(1)مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا ؟

قَالَ : «تَقُولُ : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلی کِتَابِ اللّهِ(2) وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله لاَ وَارِثَةً وَلاَ مَوْرُوثَةً(3) کَذَا وَکَذَا یَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ کَذَا وَکَذَا سَنَةً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّی(4) مِنَ(5) الاْءَجْرِ(6) مَا تَرَاضَیْتُمَا(7) عَلَیْهِ _ قَلِیلاً کَانَ أَمْ کَثِیراً(8) _ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِیَتْ ، فَهِیَ(9) امْرَأَتُکَ ، وَأَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا» .

قُلْتُ : فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الاْءَیَّامِ .

ص :26


1- 1 . فی الوافی : «عن» ، واحتمال صحّته غیر منفیّ ؛ لما یأتی فی ح 9965 ؛ من روایة سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی عن أبان بن تغلب ولما ورد فی کمال الدین ، ص 286 ، ح 3 ؛ من روایة سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلی .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه ، لا یجوز عند فقهائنا الإنشاء بلفظ المستقبل ، کما مرّ ، ولم یحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلک لأنّ دلالة اللفظ علی المعانی بحث لغوی لا یتمسّک فیه بالظنّ مع إمکان تحصیل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا یعتمدون علی المستقبل فی الإنشاء ، فیحمل الروایة إمّا علی فهم الإنشاء فی زمانهم علیهم السلام من المستقبل أیضا ، وإمّا علی عدم حفظ الرواة لخصوصیّة الماضی أو المضارع» .
3- 3 . فی حاشیة «م» : «مورّثة» .
4- 4 . فی «ن» : «وسمّی» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «ویسمّی» .
5- 5 . فی الاستبصار : - «من» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «الأجل» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «تراضینا» .
8- 8 . فی «بخ» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أو کثیرا» .
9- 9 . فی الوسائل والاستبصار : «وهی» .

قَالَ(1) : «هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ» قُلْتُ : وَکَیْفَ ؟ قَالَ : «إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْکَ(2) النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ ، وَکَانَتْ وَارِثَةً(3) ، وَلَمْ تَقْدِرْ(4) عَلی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ(5)» .(6)

29 / 29 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ(7) : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلی کِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلی(8) أَنْ لاَ تَرِثِینِی وَلاَ أَرِثَکِ ، کَذَا وَکَذَا یَوْماً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً(9) ، وَعَلی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ .(10)

30 / 30 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

ص :27


1- 1 . فی التهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «لزمتک» بدون الواو .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، جت» والتهذیب : «وارثا» .
4- 4 . فی «بح» : «ولم یقدر» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «لم تقدر» بدون الواو .
5- 5 . فی الوافی : «تزویج مقام ، أی دوام ؛ من الإقامة . فی العدّة ، أی فی المدّة التی فی نیّتک أن تکون معها . لم تقدر علی أن تطلّقها ، أی لیس لک أن تطلّقها کما یطلّق العامّة من غیر طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلی مفارقتها بطلاق السنّة ، أی بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، کما یأتی بیانه ، وذلک لأنّه إذا لم یذکر الأیّام زعمت الدوام ، ولا یثبت العقد إلاّ علی ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّ علی ذلک ، وإنّما الأعمال بالنیّات» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : إن لم تشترط کان تزویج مقام» لیس المعنی أنّ هذا العقد یصیر نکاح دوام واقعا ؛ إذ لا یمکن وقوع شیء لم یقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحکم بحسب الظاهر علی ما یدلّ علیه اللفظ وهو دالّ علی الدوام ، ولا یقبل منک دعوی قصد المتعة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1145 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 551 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 653 ، ح 21894 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26486 ، إلی قوله : «وأنت أولی الناس بها» .
7- 7 . فی «ن» : «یقول» .
8- 8 . فی التهذیب : «علی» بدون الواو .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : - «درهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1136 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 232 ؛ خلاصة الإیجاز ، ص 45 ، الباب 3 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21896 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26487 .

5 / 13

قُلْتُ : کَیْفَ یَتَزَوَّجُ(1) الْمُتْعَةَ ؟

قَالَ : «تَقُولُ(2) : یَا أَمَةَ اللّهِ(3) ، أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَکَذَا یَوْماً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا(4) مَضَتْ تِلْکَ الاْءَیَّامُ ، کَانَ طَلاَقُهَا فِی شَرْطِهَا ، وَلاَ عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ(5)» .(6)

(99) باب فی أنّه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقدة النکاح

99 _ بَابٌ فِی أَنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ(7) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ

31 / 31 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ ، هَدَمَهُ النِّکَاحُ ؛ وَمَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(8)» .

وَقَالَ : «إِنْ سُمِّیَ(9) الاْءَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ(10) لَمْ یُسَمَّ الاْءَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ

ص :28


1- 1 . فی «م ، بح» : «تتزوّج» . وفی الوافی : «نتزوّج» .
2- 2 . فی «ن» والوسائل : «یقول» .
3- 3 . فی «م ، جد» والوسائل : - «یا أمة اللّه» .
4- 4 . فی حاشیة «بف» : «وإذا» .
5- 5 . فی الوافی : «کان طلاقها فی شرطها ؛ یعنی به أنّ الشرط الذی اشترطها أوّلاً فی تعیین الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضی الأجل ، فلها أن تذهب بعده حیث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها علیک ، أی لیس علیک أن تصبر إلی انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنکح اُختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخیها ، أو ابنة اُختها ، أو نحو ذلک من الاُمور ، کما تکون تصبر فی عدّة الدائم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا عدّة لها علیک ، أی یجوز لک تزویج الاُخت فی عدّتها ، وکذا الخامسة علی القول بکونها من الأربع ، أو یکون علی القلب ، أی لا یلزمک فی عدّتها نفقة ولا سکنی . وقیل : المراد بالعدّة العدد ، أی لا یلزمک رعایة کونها من الأربع . ولا یخفی بعده . والأظهر هو الأوّل ویؤیّد المشهور وینفی مذهب المفید من المنع من اُختها فی عدّتها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ضمن ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ضمن ح 556 ، بسندهما عن هشام بن سالم الجوالیقی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21898 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26488 .
7- 7 . فی «بخ» : «الشروط» .
8- 8 . فی النوادر : «نکاح» .
9- 9 . فی «بخ» : «یسمّی» .
10- 10 . فی «جد» : «فإن» .

بَاتٌّ(1)» .(2)

32 / 32 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»(3)؟

فَقَالَ (4) : «مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ(5) بَعْدِ النِّکَاحِ(6) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلاَ إِلاَّ یَجُوزُ بِرِضَاهَا(7) ، وَبِشَیْءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضی بِهِ» .(8)

33 / 33 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِیَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ ، فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الاْءَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ(9) لَمْ تُجِزْهُ(10) فَلاَ یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ» .(11)

ص :29


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه الله : أی دائم بحسب الواقع ، کما فهمه الأصحاب ، أو یحکم علیه ظاهرا ، کما فی سائر الأقاریر ، ولا یقع واقعا ؛ لأنّ ما قصده لم یقع ، وما وقع لم یقصد» . وراجع : مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 218 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 197 ، عن ابن أبی عمیر ، إلی قوله : «فهو جائز» الوافی ، ج 22 ، ص 660 ، ح 21904 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26493 ، إلی قوله : «فهو جائز» ؛ وفیه ، ص 47 ، ح 26496 ، من قوله : «قال : إن سمّی الأجل» .
3- 3 . النساء (4) : 24 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والنوادر : «قال» .
5- 5 . فی الوافی : «ما کان» بدل «ما ترضوا به من» .
6- 6 . فی «بف» : «الفریضة» .
7- 7 . فی الوافی : «إلاّ برضاها ، أی بعد النکاح» .
8- 8 . النوادر للأشعری ، ص 84 ، ح 188 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 661 ، ح 21905 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26494 .
9- 9 . فی «ن» : «فإن» .
10- 10 . فی «بف» : «لم تجوّزه» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ح 26492 .

34 / 34 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(1) ، 5 / 14

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : «إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا(2) لَمْ یَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .(3)

35 / 35 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ(5) ، قَالَ :

ص :30


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن بکیر» . وهو سهو ؛ فقد روی [الحسن بن علیّ] بن فضّال عن [عبد اللّه[ بن بکیر عن محمّد بن مسلم فی عددٍ من الأسناد . ویبعد جدّا روایة ابن فضّال المتوفّی بعد سنة 220 عن محمّد بن مسلم المتوفّی سنة 150 . راجع : رجال النجاشی ، ص 34 ، الرقم 72 ؛ ص 323 ، الرقم 882 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 429 _ 430 ؛ و ج 22 ، ص 375 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر یأتی ذیل ح 9994 _ باختلاف یسیر جدّا _ بنفس السند عن ابن بکیر عن محمّد بن مسلم .
2- 2 . فی الکافی ، ح 9994 : «ما» .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المیراث ، ح 9994 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 186 ، بسنده عن بکیر ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 659 ، ح 21903 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 47 ، ح 26495 ؛ و ص 66 ، ح 26547 .
4- 4 . فی الوافی و التهذیب : + «عن أبیه» ، وهو سهو ناشٍ من کثرة روایات علیّ بن إبراهیم عن أبیه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 187 .
5- 5 . هکذا فی «بح ، بن» وحاشیة «م ، جد» و الطبعة الحجریّة والتهذیب . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «ابن بکیر بن أعین» . هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سلیمان بن سالم عن ابن بکیر ، وهذا مقتضی طبقة محمّد بن عیسی ؛ فإنّه لا یروی عن بکیر بن أعین المتوفّی فی حیاة الصادق علیه السلام ، بواسطة واحدة . فالظاهر أنّ الصواب ما کان فی أکثر النسخ والمطبوع . لکن فی المقام نکتة لابدّ من الالتفات إلیها ، وهو الفرق بین ما هو الصواب واقعا وفی نفس الأمر وبین ما هو الصواب نسخةً بحیث یمکن انتسابه إلی المصنّف . ومقتضی النسخ فی ما نحن فیه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبیر «ابن بکیر بن أعین» تعبیر غریب جدّا لم نجده إلاّ فی سند هذا الحدیث وسند خبر ورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 29 ، ح 22 وسنده هکذا : «وعنه عن ابن بکیر بن أعین ، قال : إنّ اُخت عبد اللّه ... فسئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک ، فقال» . والضمیر فی صدر السند راجع إلی أحمد بن محمّد المراد به ابن أبی نصر البزنطی وهو راوٍ عن [عبد اللّه] بن بکیر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 600 ؛ و ص 613 _ 614 . والظاهر أنّ الأصل فی الموضعین کان هو بکیر بن أعین ، لکن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بکیر بن أعین للوقوع فی هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحیحا اجتهادیّا بابن بکیر بن أعین . فاُدرجت «ابن» فی المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً علی الفرض الأوّل . ویؤیّد ذلک خلوّ أقدم نسخة من الکافی وهو نسخة التهذیب عن لفظة «ابن» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِیَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ(1) التَّزْوِیجَ ، فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الاْءَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ(2) جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ ، فَلاَ یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ(3) قَبْلَ النِّکَاحِ» .(4)

(100) باب ما یجزئ من المهر فیها

100 _ بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِیهَا

36 / 36 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَمِ الْمَهْرُ _ یَعْنِی(5) فِی الْمُتْعَةِ _ ؟

قَالَ(6) : «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا(7) مِنَ الاْءَجَلِ» .(8)

ص :31


1- 1 . فی التهذیب : + «علیها» .
2- 2 . فی الوافی : + «فقد» .
3- 3 . فی التهذیب : «الشروط» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1138 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ذیل ح 26492 .
5- 5 . فی «بخ» والنوادر وخلاصة الإیجاز والمتعة : - «یعنی» .
6- 6 . فی الوافی : «فقال» .
7- 7 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1126 والاستبصار وخلاصة الإیجاز ورسالة المتعة والنوادر . وفی «ن ، بح» والمطبوع : «شاء» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1126 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 82 ، صدر ح 184 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 264 ، صدر ح 1140 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، صدر ح 547 ، بسندهما عن عاصم بن حمید . وفی رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 16 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 658 ، ح 21901 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26501 .

37 / 37 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، عَنِ(1) الاْءَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَدْنی مَا یَتَزَوَّجُ(2) بِهِ(3) الْمُتْعَةَ ؟

قَالَ : «کَفٌّ مِنْ بُرٍّ» .(4)

38 / 38 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ؟

قَالَ(6) : «حَلاَلٌ ، وَإِنَّهُ یُجْزِئُ فِیهِ(7) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ» .(8)

39 / 39 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :32


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1124 : - «عن» ، و هو سهو ؛ فقد ورد الخبر _ مع زیادة _ فی الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، عن محمدبن النعمان الأحول . والأحول هذا کنیته أبوجعفر . راجع : رجال النجاشی ، ص 325 ، الرقم 886 ؛ رجال البرقی ، ص 17 ؛ رجال الطوسی ، ص 296 ، الرقم 4331 .
2- 2 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1135 : «الرجل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1124 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، معلّقا عن محمّد بن النعمان الأحول ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1135 ، بسنده عن الأحول ، وفیهما مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 670 ، ح 21922 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26500 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «بن» : «فیها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1125 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . قرب الإسناد ، ص 166 ، ح 608 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 19 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبی بصیر ، عن الصادق علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «فی المتعة یجزئها الدرهم فما فوقه» الوافی ، ج 22 ، ص 670 ، ح 21923 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 48 ، ح 26499 .

أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنی مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ ؟

قَالَ : «کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ ، أَوْ سَوِیقٍ ، أَوْ تَمْرٍ» .(1)

40 / 40 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَدْنی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفٌّ مِنْ(2) طَعَامٍ» .(3)

وَرَوی بَعْضُهُمْ : «مِسْوَاکٌ(4)» .(5)

(101) باب عدّة المتعة

5 / 15

101 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

41 / 41 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ(6) : «إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ ، وَإِنْ کَانَتْ لاَ تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ» .(7)

ص :33


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی المهر ، ح 9657 ، بسند آخر ، و تمام الروایة فیه : «قلت له : ما أدنی ما یجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سکّر» . رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 20 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبی بصیر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21924 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26503 .
2- 2 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل : - «من» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21925 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26504 .
4- 4 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : «سواک» .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 671 ، ح 21926 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26505 .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والوافی والتهذیب : + «عدّة المتعة» .
7- 7 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء ولیست من الأربع ، ذیل ح 9934 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 85 ، ذیل ح 193 ، عن ابن أبی عمیر . قرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1293 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «عدّة المتعة حیضة وقال : خمسة وأربعون یوما لبعض أصحابه» الوافی ، ج 23 ، ص 1238 ، ح 23127 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 51 ، ح 26509 .

42 / 42 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(1) ، وَالاِحْتِیَاطُ(2) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَةً» .(3)

43 / 43 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(4) ، کَأَ نِّی أَنْظُرُ(5) إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَعْقِدُ(6) بِیَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ ، فَإِذَا جَازَ الاْءَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلاَقٍ .(7)

ص :34


1- 1 . فی الوافی : - «یوما» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی أنّ الاحتیاط أن یکون عدد اللیالی أیضا خمسا وأربعین کالأیّام ، لا أربعا وأربعین ، والحاصل أنّ المعتبر علی الاحتیاط الأیّام بلیالیها» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 243 : «قوله : والاحتیاط ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : یمکن أن یکون من کلامه علیه السلام ، وأن یکون من کلام البزنطی ، والأحوط أکثر الأمرین من الیوم واللیلة ، وکان مراده أیضا هذا بقرینة الاحتیاط ؛ فإنّ الظاهر فی أمثال هذه العبارة إن کان یوما أن یکون المراد به الیوم واللیلة ، وإن کان لیلة فکذلک» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 574 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 330 ، کتاب العلل ، ذیل ح 90 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «عدّتها [المتعة] خمسة وأربعون یوما» . وفی النوادر للأشعری ، ص 89 ، ذیل ح 206 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 259 ، ذیل ح 1120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ذیل ح 539 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «عدّتها [المتعة [خمس وأربعون لیلةً» . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 78 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما» الوافی ، ج 3 ، ص 1238 ، ح 23127 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 51 ، ح 26510 ؛ و ج 22 ، ص 277 ، ح 28584 .
4- 4 . فی النوادر : «لیلة» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : کأنّی أنظر ، أی الواقعة فی بالی بخصوصیّاتها ، کأنّها نصب عینی ، و کان یعقد بیده علی حساب العقود بما یدلّ علی الخمسة والأربعین تأکیدا و توضیحا» .
6- 6 . فی الوافی : «عقد» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 464 ، ح 4605 ، معلّقا عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 83 ، صدر ح 185 ، بسنده عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1237 ، ح 23126 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 52 ، ح 26511 .

(102) باب الزیادة فی الأجل

102 _ بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الاْءَجَلِ

44 / 44 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) ، قَالَ :

لاَ بَأْسَ بِأَنْ(2) تَزِیدَکَ وَتَزِیدَهَا(3) إِذَا انْقَطَعَ الاْءَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا ، تَقُولُ لَهَا(4) : اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ(5) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلاَ یَحِلُّ ذلِکَ لِغَیْرِکَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا .(6)

45 / 45 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

ص :35


1- 1 . ورد الخبر _ مع زیادة فی صدره _ فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 81 ، ح 182 عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام . وتلک الزیادة هی التی تقدّمت ذیل ح 9921 بنفس الطریقین عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام ، فذکر الخبر . فعلیه ، یظهر من المقارنة بین ما ورد فی النوادر وبین خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اُخری منه فی ح 9921 ، فدور أبی بصیر فی نقل الخبر هو دور راوٍ ولیس مضمون الخبر فتواه ، کما أنّه یظهر أیضا سقوط الواسطة بین عبد الرحمن بن أبی نجران وأحمد بن محمّد بن أبی نصر وبین أبی بصیر وهو عاصم بن حمید . ویؤیّد ذلک مضافا إلی عدم ملائمة طبقة ابن أبی نجران و ابن أبی نصر للروایة عن أبی بصیر مباشرة ، توسّط عاصم بن حمید بین [عبد الرحمن] بن أبی نجران وأبی بصیر فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 474 .
2- 2 . فی الوسائل والنوادر : «أن» .
3- 3 . فی «بخ» : «وتریدها» . و فی الوافی : «بأن تزیدک ، أی فی الأجل . وتزیدها ، أی فی الأجر» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والنوادر . وفی المطبوع : - «لها» .
5- 5 . فی التهذیب : «بأجر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 268 ، ح 1152 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 81 ، ح 182 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ح 86 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 22 ، ص 665 ، ح 21913 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 54 ، ح 26517 .

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ(1) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَیَتَزَوَّجُهَا عَلی شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ(2) فِی قَلْبِهِ(3) ، فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ(4) أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا ، وَیَزْدَادَ(5) فِی الاْءَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا ؟

5 / 16

فَقَالَ : «لاَ(6) ، لاَ یَجُوزُ شَرْطَانِ(7) فِی شَرْطٍ» .

قُلْتُ : فَکَیْفَ(8) یَصْنَعُ ؟

ص :36


1- 1 . فی السند تحویل . وللمصنّف إلی أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهی : الأوّل : علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهیم بن الفضل . الثانی : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن إسماعیل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی . الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علیّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی .
2- 2 . فی «ن ، بخ» : «یقع» .
3- 3 . فی الوافی : «إنّها تقع فی قلبه ، أی موقع القبول والحبّ والهوی» .
4- 4 . فی «بح» : «شرط» .
5- 5 . فی الوافی : «وتزداد» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : - «لا» .
7- 7 . فی الوافی : «الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباینان . فی شرط ، أی فی عقد واحد . شرطا جدیدا ، أی عقدا جدیدا» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 244 : «قوله علیه السلام : لا یجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادی : أی أجلان فی عقد واحد ، فکذا لا یجوز عقد جدید قبل انفساخ العقد الأوّل . انتهی . أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانیا الزمان علی طریق المجاز المشاکلة ، وبالشرطین العقدان ، أی لا یتعلّق عقدان بزمان واحد ، ویحتمل أن یکون المفروض زیادة الأجل والمهر فی أثناء المدّة تعویلاً علی العقد السابق من غیر تجدید ، فیکون بمنزلة اشتراط أجلین ومهرین فی عقد واحد ، والأوسط أظهر» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «کیف» .

قَالَ : «یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا(1) بَقِیَ مِنَ الاْءَیَّامِ ، ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً» .(2)

46 / 46 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ(3) عِدَّةٌ ، یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ .(4)

(103) باب ما یجوز من الأجل

103 _ بَابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الاْءَجَلِ

47 / 47 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الاْءَیَّامِ» .(5)

48 / 48 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ(6) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَکْثَرَ(7) ؟

قَالَ(8) : «إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً(9) إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

ص :37


1- 1 . فی «بف» : «ما» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 268 ، ح 1153 ، معلّقا عن الکلینی . وفی رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 32 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 54 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 665 ، ح 21914 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 57 ، ح 26524 .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : - «منه» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21939 ؛ و ج 23 ، ص 1238 ، ح 23128 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 54 ، ح 26158 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1146 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 552 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21907 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26502 ؛ و ص 58 ، ح 26527 .
6- 6 . فی الوسائل والنوادر : + «المرأة» .
7- 7 . فی الاستبصار : «و أقلّ وأکثر» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : - «قال» .
9- 9 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» : «شیء معلوم» .

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِینُ بِغَیْرِ طَلاَقٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(1)

49 / 49 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ(2) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَیْنِ(3) ؟

فَقَالَ : «السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لاَ یُوقَفُ(4) عَلی حَدِّهِمَا(5) ، وَلَکِنَّ الْعَرْدَ(6)

ص :38


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1172 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 553 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 88 ، ح 202 ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21908 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26525 .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «جد» والمطبوع : «بالمرأة» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ساعة أو ساعتین ، الساعة فی اللغة غیر محدودة ، ومعناه مدّة قلیلة من الزمان ، وأمّا المحدود فی اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف فی زماننا ؛ أعنی جزء من أربعة وعشرین جزء من الیوم بلیلة ، وهی الساعة المستویة ، أو جزء من لیل أو نهار ، وهی الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجیل بها إن کان طریق إلی تعیینها ، کما فی زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا فی عصر الأئمّة علیهم السلام فلم یکن تعیینها ممکنا لجمیع الناس فی جمیع البلاد ، وآلات الساعة کانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنیاء ، والاُسطرلاب وسائر آلات المنجِّمین لم تکن متیسّرة .
4- 4 . فی «بح» : «لا توقف» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «ولا یتوقّف» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 245 : «قوله علیه السلام : لا یوقف علی حدّهما ، أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت فی أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومیّة والزمانیّة وغیرهما» .
6- 6 . فی المرآة : العرد فی أکثر النسخ بالعین والراء المهملتین ، وهو کنایة عن المرّة من الجماع ، قال الفیروزآبادی : العرد : الصلب الشدید المنتصب ، والذکر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم فی الرمیة : نفذ منها . ویمکن أن یکون بالزای المعجمة ، قال الفیروز آبادی : عزد جاریته کضرب : جامعها . وفی بعض نسخ التهذیب «العود» بالواو . والمشهور بین الأصحاب أنّه لا یجوز التعیین بالمرّة والمرّتین مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشیخ فی التهذیب والنهایة : یصحّ العقد الواقع علی هذا الوجه ، وینقلب دائما ، واستدلّ علیه بروایة هشام بن سالم ، والروایتان اللتان وردتا بصحّته ضعیفتا السند لا یتمسّک بهما ، نعم لو ذکرت المرّة والمرّات مع تعیین الأجل صحّ ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، فلا یجوز له الزیادة عن العدد المشروط بغیر إذنها ، ولا یتعیّن علیها فعل ، ولا خرج عن الزوجیّة إلاّ بانقضاء المدّة ، فیجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغیر الوطی ، وهل یجوز له الوطی بإذنها ؟ قیل : نعم ، لأنّ ذلک حقّها فإذا أذنت جاز ، وقیل : لا ؛ لأنّ العقد لا یتضمّن سوی ذلک العدد . ولعلّ الأوّل أقرب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 434 (عرد) ، (عزد) ؛ النهایة : 450 .

وَالْعَرْدَیْنِ(1) ، وَالْیَوْمَ وَالْیَوْمَیْنِ وَاللَّیْلَةَ(2) وَأَشْبَاهَ ذلِکَ» .(3)

5 / 17

50 / 50 . مُحَمَّدٌ(4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(5) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : کَمْ أَدْنی أَجَلِ الْمُتْعَةِ ؟ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(6)

51 / 51 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلی عَرْدٍ(7) وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَلکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلاَ یَنْظُرْ» .(8)

ص :39


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «العود والعودین» .
2- 2 . فی «ن ، بح» : «والثلاثة» . وفی الاستبصار : - «واللیلة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1148 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 554 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21909 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26526 .
4- 4 . فی «بن» وحاشیة «م» والوسائل : + «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : - «عن محمّد بن خالد» . وهو سهو ؛ فقد روی أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد کتاب خلف بن حمّاد ، وتکرّر هذا الطریق فی بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 356 .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21910 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26529 .
7- 7 . فی «جت» : «عدد» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «عود» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1149 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 555 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21911 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26528 .

(104) باب الرجل یتمتّع بالمرأة مراراً کثیرة

104 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً

52 / 52 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ(2) الْمُتْعَةَ(3) ، وَیَنْقَضِی(4) شَرْطُهَا ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّی(5) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا(6) الاْءَوَّلُ حَتّی(7) بَانَتْ مِنْهُ ثَلاَثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلاَثَةَ أَزْوَاجٍ : یَحِلُّ(8) لِلاْءَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، کَمْ شَاءَ ، لَیْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ» .(9)

53 / 53 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ(10) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ» .(11)

ص :40


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «أصحابه» .
2- 2 . فی التهذیب : «تتزوّج» بدل «الرجل یتزوّج» .
3- 3 . فی «بخ» : «المرأة» .
4- 4 . فی الوافی : «ویقضی» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «حین» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «تزوّجها» . وفی التهذیب : + «الرجل» .
7- 7 . فی الوافی : «حین» .
8- 8 . فی «ن» والوافی : «أیحلّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1159 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21940 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 60 ، ح 26530 ؛ و ج 22 ، ص 169 ، ح 28303 .
10- 10 . فی الوافی : «المرار» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ذیل ح 1158 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 676 ، ح 21941 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 60 ، ح 26531 ؛ و ج 22 ، ص 170 ، ح 28304 .

(105) باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

105 _ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا(1) إِذَا أَخْلَفَتْ

54 / 54 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً(2) ، فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ(3) أَنْ تُخْلِفَنِی .

5 / 18

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ(4) أَنْ تَحْبِسَ(5) مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ ، فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ» .(6)

55 / 55 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ(7) مِنْ فَرْجِهَا ، وَیَحْبِسُ ···

ص :41


1- 1 . فی «بف» : «علیها» .
2- 2 . فی «بح» : - «شهرا» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأتخوّف» .
4- 4 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» : «یجوز» بدل «لا یجوز» . وفی الوسائل : «قال : یجوز» بدل «فقال : لا یجوز» . وفی الوافی : «لفظة «لا» لیست فی بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فیکون معنی «فخذ منها» : فاحبس منها ، کما فی الخبر الآتی» . الخبر الآتی هو الخبر الثالث هاهنا .
5- 5 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «قال : احبس» بدل «فقال : لا یجوز أن تحبس» .
6- 6 . رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 33 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21927 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26533 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلها بما استحلّ ، یمکن حمله علی الجهل وعلی ما إذا کان بقدر مهر المثل . وقال السیّد رحمه الله : إذا تبیّن فساد عقد المتعة ، فإن کان قبل الدخول فلا شیء لها ، فإن کان قد دفع إلیها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن کان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب فی حکمه علی أقوال : أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا یلزمها أن یعطیها ما بقی ؛ اختاره المفید والشیخ فی النهایة ، ولم یفرّقا بین أن تکون عالمة أو جاهلة . ویشکل بأنّها إذا کانت عالمة تکون بغیّا ولا مهر لبغیّ . وثانیها : إن کانت عالمة فلا شیء لها ، وإن کانت جاهلة فلها مجموع المسمّی ؛ اختاره المحقّق وجماعة . ویشکل بأنّ المسمّی إنّما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد . وثالثها : أنّها لا شیء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلک المدّة أو مهر المثل للنکاح الدائم ؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل . ورابعها : أنّه لا شیء لها مع العلم ، ومع الجهل یلزمه أقلّ الأمرین من المسمّی ومهر المثل» . وراجع : النهایة ، ص 491 ؛ نهایة المرام ، ج 1 ، ص 236 .

عَنْهَا(1) مَا بَقِیَ عِنْدَهُ» .(2)

56 / 56 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً ؟

قَالَ(4) : «نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ ، إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ(5) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ(6)» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(8)

57 / 57 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : الرَّجُلُ(9) یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ(10) لَهُ(11) أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ

ص :42


1- 1 . فی «بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «علیها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 261 ، ح 1128 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21929 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26537 .
3- 3 . فی «بخ» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
5- 5 . فی التهذیب : «الشهر» .
6- 6 . فی التهذیب : «الثلث» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن عیسی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1127 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21928 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ذیل ح 26534 .
9- 9 . فی الوسائل : - «الرجل» .
10- 10 . فی «م ، جد» : «یشترط» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی «بح» : «تشرط» . وفی الوافی : «بشرط» .
11- 11 . فی الوافی : - «له» .

حَتّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ(1) أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فِیهَا(2) ، فَتَغْدِرُ(3) بِهِ ، فَلاَ تَأْتِیهِ عَلی مَا شَرَطَهُ(4) عَلَیْهَا ، فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الاْءَیَّامِ ، فَیَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا(5) بِحِسَابِ ذلِکَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَنْظُرُ(6) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ(7) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلاَ أَیَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلاَ یَکُونُ عَلَیْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا(8)» .(9)

58 / 58 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، قَالَ :

5 / 19

کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ _ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام _ : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّمَا(10) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا ، أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا ، أَمْ لاَ یَجُوزُ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «لاَ یُعْطِیهَا(11) شَیْئاً ؛ لاِءَن_َّهَا عَصَتِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ» .(12)

ص :43


1- 1 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «أو یشترط» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فیها» .
3- 3 . الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، یقال : غدره وغدر به ، أی نقض عهده . راجع : المصباح المنیر ، ص 443 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 629 (غدر) .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «شرط» .
5- 5 . فی الوسائل : - «من مهرها» .
6- 6 . فی الوسائل : + «إلی» .
7- 7 . فی الوسائل : «مقدار» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی «بن» والوسائل : «ولا یکون لها إلاّ ما أحلّ له فرجها» . وفی المطبوع : «فلا یکون له إلاّ ما أحلّ له فرجها» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21930 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26535 .
10- 10 . فی الوسائل : «أنّها» .
11- 11 . فی «ن ، بف» والوافی : «لا تعطها» .
12- 12 . الوافی ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21932 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26538 .

(106) باب أنّها مصدّقة علی نفسها

106 _ بَابُ أَ نَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلی نَفْسِهَا

59 / 59 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلاَ آمَنُ أَنْ تَکُونَ(1) ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ(2) .

قَالَ : «لَیْسَ هذَا عَلَیْکَ ، إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا» .(3)

60 / 60 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُیَسِّرٍ(4) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلاَةِ(5) الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ(6) لَکِ(7) زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ : لاَ ، فَأَتَزَوَّجُهَا ؟

ص :44


1- 1 . فی «بح ، بف» : «أن یکون» .
2- 2 . «العواهر» : جمع العاهرة ، وهی الزانیة ؛ من العَهْر بمعنی الزنی ، قال ابن الأثیر : «قد عَهَرَ یَعْهَرُ عَهْرا وعُهُورا ، إذا أتی المرأة لیلاً للفجور بها ، ثمّ غلب علی الزنی مطلقا» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 326 (عهر) .
3- 3 . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 37 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 .
4- 4 . تقدّم الخبر فی ح 9691 عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیّوب ، عن عمر بن أبان الکلبی ، عن میسرة . واستظهرنا أنّ الصواب فی العنوان هو میسِّر ، کما استظهرنا سقوط الواسطة بین فضالة و بین میسِّر فی سندنا هذا .
5- 5 . «الفلاة» : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُلیت عن کلّ خیر ، أی فُطمت وعُزلت ، أو هی الأرض التی لا ماء فیها ، أو هی الصحراء الواسعة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 164 (فلا)
6- 6 . فی «ن ، بف ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26442 والکافی ، ح 9691 : - «هل» .
7- 7 . فی «ن» والتهذیب والاستبصار : «ألک» .

قَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلی نَفْسِهَا» .(1)

(107) باب الأبکار

107 _ بَابُ الاْءَبْکَارِ(2)

61 / 61 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : «یُکْرَهُ(4) ؛ لِلْعَیْبِ(5) عَلی أَهْلِهَا» .(6)

62 / 62 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ(9) مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا(10) مَخَافَةَ(11) کَرَاهِیَةِ(12) الْعَیْبِ عَلی أَهْلِهَا» .(13)

63 / 63 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(14) بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :45


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب التزویج بغیر ولیّ ، ح 9691 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598 ؛ و ص 301 ، ح 25677 ؛ و ج 21 ، ص 30 ، ح 26442 .
2- 2 . فی حاشیة «بف» : «باب تزویج البکر متعة» .
3- 3 . فی الوافی : - «قال» .
4- 4 . فی «بح» : «تکره» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «ن ، بن» وحاشیة «م ، جد» : «العیب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 1101 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 530 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4592 ، معلّقا عن حفص بن البختری الوافی ، ج 21 ، ص 357 ، ح 21366 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 34 ، ذیل ح 26456 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن عیسی» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «أن» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : «البکر» .
10- 10 . یقال : أفضی الرجل إلی امرأته ، أی باشرها وجامعها ، وأفضاها ، إذا جعل مسلکیها واحدا . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2455 (فضا) .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «مخافة» .
12- 12 . فی «م ، ن ، جد» : «کراهة» .
13- 13 . رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 14 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 47 ، الباب 3 ، مرسلاً عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21367 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26447 .
14- 14 . فی «ن» : - «محمّد» .

5 / 20

أَبِی حَمْزَةَ(1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا(2)» .(3)

64 / 64 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(4) یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(5) مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا(6)» .(7)

65 / 65 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ(8) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :46


1- 1 . ورد الخبر فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبی عبد اللّه علیه السلام : البکر یتزوّجها الرجل إلخ . ومحمّد بن حمزة فی سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبی حمزة کما فی ما نحن فیه ؛ فقد روی محمّد بن أبی عمیر کتاب محمّد بن أبی حمزة _ وهو الثمالی _ وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 385 ، الرقم 961 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 419 ، الرقم 646 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 403 _ 412 . وأمّا ما ورد فی الوسائل ، ج 16 ، ص 50 ، ح 20954 نقلاً من عقاب الأعمال وفی البحار ، ج 25 ، ص 297 ، ح 61 نقلاً من رجال الکشّی من روایة محمّد بن أبی عمیر عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد فی ثواب الأعمال ، ص 322 ، ح 12 ورجال الکشّی ، ص 299 ، الرقم 534 ، محمّد بن أبی حمزة علی الصواب .
2- 2 . فی «م ، ن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «یقتضّها» . یقال : افتضّ فلان جاریته واقتضّها ، إذا افترعها ، أی أراق فِرْعتها ، أی دمها ، والمراد إزالة البکارة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 (فضض) ؛ و ج 8 ، ص 250 (فرع) .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن حمزة الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26448 .
4- 4 . فی الوسائل : - «عن الرجل» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «به» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : ما لم یستصغرها ، أی لم یجدها صغیرة غیر بالغة فلا یصحّ العقد حینئذٍ ، أو ما لم یوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر» . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 713 (صغر) .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26461 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : - «علیّ عن أبیه عن» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لاَ تُسْتَصْبی ؟ ابْنَةُ(1) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، ابْنَةُ تِسْعٍ لاَ تُسْتَصْبی(2) ، وَأَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لاَ تُسْتَصْبی إِلاَّ أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِیَ(3) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ» .(4)

(108) باب تزویج الإماء

108 _ بَابُ تَزْوِیجِ الاْءِمَاءِ

66 / 66 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(5) علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُتَمَتَّعُ بِالاْءَمَةِ(6) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا» .(7)

67 / 67 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَزَوَّجَ الاْءَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلاَهَا» .(9)

ص :47


1- 1 . فی الوسائل : «أبنت» بدل «ابنة» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : لا تستصبی ، أی لا تعدّ صبیّة ، بل تعدّ بالغة . وقیل : أی لا تخدع ، قال الفیروز آبادی : تصبّاها : خدعها وفتنها . والأوّل أصوب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1707 (صبو) .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بن» والوسائل : - «هی» . وفی المطبوع : «فهی إذا» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 360 ، ح 21375 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26462 .
5- 5 . فی «جت» : - «الرضا» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «الأمة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1109 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 531 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . قرب الإسناد ، ص 364 ، ح 1304 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 89 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21382 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26475 .
8- 8 . فی الوافی : «أن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «لا یصلح نکاح الأمة إلاّ بإذن مولاها» الوافی ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21383 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26476 .

68 / 68 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) علیه السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ(3) الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ(4) الْحُرَّةُ ، یَتَمَتَّعُ مِنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(5)

69 / 69 . وَرُوِیَ أَیْضاً : «أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِالاْءَمَةِ(6) عَلَی الْحُرَّةِ» .(7)

5 / 21

70 / 70 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ(9) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلاَ یَتَمَتَّعْ بِهَا(10) إِلاَّ بِأَمْرِهِ(11)» .(12)

ص :48


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن عیسی» .
2- 2 . فی الوافی : + «الرضا» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «من» .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی : «فإن رضیت» .
5- 5 . النوادر للأشعری ، ص 88 ، صدر ح 202 ، إلی قوله : «رضیت الحرّة» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1111 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 533 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21386 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26480 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت ، جد» : «الأمة» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21387 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26481 .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی : «أن» .
9- 9 . فی الوسائل : - «الرجل» .
10- 10 . فی «بن» : «منها» .
11- 11 . فی «ن ، بح» : «بإذنه» . وفی الوافی : «هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم علیها ، فیشکل العمل بها ، ویأتی فی باب تزویج الإماء والعبید أیضا ما یخالفها» . والخبران الآخران هما اللذان رویا فی التهذیب ، ج 7 ، ص 257 و 258 ، ح 1114 و 1115 . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز التمتّع بأمة المرأة بغیر إذنها ، وعمل به الشیخ فی النهایة وجماعة ، والمشهور عدم الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآیة ، حیث قال تعالی : «فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [النساء (4) : 25 [والأخبار الکثیرة ، مع أنّ الأصل فی الأخبار الواردة بذلک واحد ، وهو سیف بن عمیرة . ویمکن حمله علی التمتّع اللغوی ، ویکون المراد عدم الاستبراء» . وراجع : النهایة ، ص 490 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 621 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 222 ؛ مسالک الأفهام ، ج 7 ، ص 174 ؛ مستند الشیعة ، ج 16 ، ص 180 .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1115 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 797 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21389 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 39 ، ح 26472 .

(109) باب وقوع الولد

109 _ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

71 / 71 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَیْتَ(2) إِنْ حَبِلَتْ(3) ؟ قَالَ : «هُوَ وَلَدُهُ» .(4)

72 / 72 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَغَیْرِهِ ، قَالَ :

الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ(6) ، إِلاَّ أَ نَّهُ إِذَا(7) جَاءَ وَلَدٌ(8) لَمْ یُنْکِرْهُ(9) . وَشَدَّدَ فِی إِنْکَارِ(10) الْوَلَدِ .(11)

ص :49


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بف» : - «له أرأیت» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بف» والوافی والتهذیب : «حملت» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1154 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ح 557 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . النوادر للأشعری ، ص 82 ، ضمن ح 184 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 674 ، ح 21936 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26559 .
5- 5 . فی الاستبصار : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 26560 : «یشاء» . وفی الوافی : «یضعه حیث شاء ، أی له أن یعزل وأن لا یعزل» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، جت» والتهذیب والاستبصار : «إن» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «بولد» .
9- 9 . فی «بف» : «لم ینکر» .
10- 10 . فی التهذیب : «إنکاره» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1155 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ح 558 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21937 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26560 ؛ وفیه ، ص 71 ، ح 26563 ، إلی قوله : «یضعه حیث شاء» .

73 / 73 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ(1) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ(2) جَمِیعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا وَکَذَا إِلی کَذَا وَکَذَا(3) ، فَإِنْ(4) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاکَ(5) لَهُ(6) جَائِزٌ ، وَلاَ تَقُولُ(7) _ کَمَا أُنْهِیَ(8) إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ(9) _ الْمَاءُ مَائِی ، وَالاْءَرْضُ لَکِ ، وَلَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاکِ نَبْتٌ(10) فَهُوَ لِصَاحِبِ الاْءَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَیْنِ(11) فِی شَرْطٍ

ص :50


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن المختار» .
2- 2 . فی الاستبصار : «محمّد بن الحسین عن عبد اللّه بن الحسین» والمذکور فی بعض نسخه : «محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الشرط فیها بکذا إلی کذا» . وفی التهذیب والاستبصار : «الشروط فیها کذا إلی (الاستبصار : و) کذا» .
4- 4 . فی الوسائل : «فإذا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فذلک» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی «م ، ن ، جد» والوافی : «ولا یقول» . وفی التهذیب : «و لا نقول» . وفی الاستبصار : «ولا أقول» .
8- 8 . فی «بف» : «انتهی» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : + «إنّ» .
10- 10 . فی «بح» : - «نبت» .
11- 11 . فی الوافی : «اُنهی إلیّ ، أی بلغنی . ولست أسقی أرضک الماء ، أی أعزل عنک الماء . والنبت کنایة عن الولد . والشرطان هما الإفضاء إلیها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافیهما شرعا . وقیل : بل المراد بأحد الشرطین شرط اللّه لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفیه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 253 : «قوله علیه السلام : فإنّ شرطین ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی قیدین متنافیین فی عقد واحد : أحدهما : شرط اللّه بلزوم الولد ، والثانی : اشتراط عدمه . وقال الفاضل الأستر آبادی : أحدهما : التصرّف فی الأرض ، وثانیهما : أنّ نتیجة التصرّف لیس لی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الظاهر أنّ المراد بشرطین المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فاُدخل أحدهما فی الآخر ، وهذا غیر جائز . وقال العلاّمة فی القواعد وابن إدریس والمحقّق : هی فی المدّة المتخلّلة ذات بعل لا یجوز لها النکاح بغیره ولا نکاح اُختها ؛ لصدق جمع الاُختین ، ولو مات أحدهما فی المدّة ثبت علی ما ذکر أحکام العقد من التحریم بالمصاهرة دون المهر والعدّة» .

فَاسِدٌ ، فَإِنْ(1) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ(2) ، وَالاْءَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ(3) شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلی نَفْسِهِ لَبَّسَ» .(4)

(110) باب المیراث

5 / 22

110 _ بَابُ الْمِیرَاثِ(5)

74 / 74 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(7) مُتْعَةً(8) : «إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا(9) لَمْ یَشْتَرِطَا(10) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .(11)

ص :51


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
2- 2 . فی التهذیب : «فتلقه» . وفی الاستبصار : «قبلته» .
3- 3 . فی «ن ، بح» : «فما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1156 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 559 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21935 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26561 .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «باب التوارث فی المتعة» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن بکیر» . والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت روایة ابن فضّال _ وهو الحسن بن علیّ _ عن محمّد بن مسلم المتوفّی سنة 150 ، مباشرة .
7- 7 . فی «بخ» : - «المرأة» .
8- 8 . فی «بخ» : «المتعة» .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 9954 والتهذیب والاستبصار والنوادر : «إذا» .
10- 10 . فی الوافی : «جعل فی التهذیبین متعلّق الشرط فی هذا الخبر الآجل دون المیراث مستدلاًّ علیه بقوله علیه السلام فی روایة ابن تغلب المتقدّمة : إن لم یشترط کان تزویج مقام ، جمعا بین الأخبار ، وإنّما کان الشرط المعتبر ما کان بعد النکاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم یتحقّق الأصل لم یتحقّق الفرع ، والبعد یشمل المعنی ؛ لأنّه فی مقابلة القبل ، وهذا الحکم مأخوذ من قوله سبحانه : «وَلاَجُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَ ضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» [النساء (4) : 24]» . وروایة ابن تغلب هی الروایة 9948 .
11- 11 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی أنّه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقدة النکاح ، ح 9954 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 186 ، بسنده عن بکیر ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 659 ، ح 21903 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 47 ، ح 26495 ؛ و ص 66 ، ح 26547 .

75 / 75 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَنِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ ، فَإِنِ(1) اشْتَرَطَتْ(2) کَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ(3) لَمْ یَکُنْ(4)» .(5)

وَ رُوِیَ أَیْضاً : «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ» .(6)

(111) باب نوادر

111 _ بَابُ نَوَادِرَ(7)

76 / 76 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ بِشْرِ(9) بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ ، قَالَ :

بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ(10) لِی کَانَ(11) لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ(12) : قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ

ص :52


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «وإن» . وفی الوافی والوسائل : «إن» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جد» : «اشترطته» . وفی التهذیب والاستبصار : «إن اشترط المیراث» بدل «فإن اشترطت» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «لم یشترط» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی «جد» : «لم تشرط» .
4- 4 . فی «م» : - «وإن لم تشترط لم یکن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 264 ، ح 1139 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، ح 546 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 362 ، ح 1295 ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 657 ، ح 21899 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 66 ، ح 26546 ؛ و ج 26 ، ص 230 ، ح 32894 .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 658 ، ح 21900 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 230 ، ح 32895 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والمرآة : «باب النوادر» .
8- 8 . فی الوافی «محمّد بن أحمد» بدل «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» . والظاهر أنّه محرّف من «محمّد ، عن أحمد» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع والوافی ومرآة العقول : «بشیر» .
10- 10 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمّة» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» وخلاصة الإیجاز والمتعة : - «کان» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 26567 : - «کان لها مال کثیر» .

الرِّجَالِ ، فَلَمْ(1) أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی ، وَمَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ(2) بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ ، وَبَیَّنَهَا(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا(4) زُفَرُ(5) ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِیعَ رَسُولَ اللّهِ(6) صلی الله علیه و آله ، وَأَعْصِیَ زُفَرَ(7) ، فَتَزَوَّجْنِی(8) مُتْعَةً .

فَقُلْتُ لَهَا : حَتّی أَدْخُلَ عَلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (9) ، فَأَسْتَشِیرَهُ ، قَالَ(10) : فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ(11) ، فَقَالَ : «افْعَلْ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکُمَا(12) مِنْ زَوْجٍ(13)» .(14)

77 / 77 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(15) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ

ص :53


1- 1 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «و لم» .
2- 2 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «أنّ المتعة» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل ، ح 26396 وخلاصة الإیجاز والمتعة : «وسنّها» .
4- 4 . فی «بح» : «وحرّمها» .
5- 5 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمر» . وفی الوافی : «زفر کنایة عن عمر ، ویتکرّر فی کلام الشیعة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 254 : «إنّما عبّر عن عمر بزفر تقیّة ؛ لاشتراکهما فی الوزن والعدل التقدیری ، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفین أیضا» .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «بح» : «رسوله» بدل «رسول اللّه» . وفی خلاصة الإیجاز والمتعة : «اُطیع اللّه ورسوله» بدل «اُطیع اللّه عزّ وجلّ فوق عرشه واُطیع رسول اللّه» .
7- 7 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمر» .
8- 8 . فی «بخ» : «فزوّجنی» .
9- 9 . فی «م» وحاشیة «بح» : «أبی عبد اللّه» .
10- 10 . فی خلاصة الإیجاز : - «قال» .
11- 11 . فی المتعة : «فدخلت فاستشرته» بدل «قال : فدخلت علیه ، فخبّرته» .
12- 12 . فی خلاصة الإیجاز: «علیها» .
13- 13 . فی المتعة : - «صلّی اللّه علیکما من زوج» . وفی الوافی : «من زوج ، بیان للإبهام الواقع فی علّة الدعاء ، کما یقال : عزّ من قائل» .
14- 14 . رسالة المتعة ، ص 9 ، ح 11 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 43 ، الباب 2 ، بسندهما عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 341 ، ح 21334 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 14 ، ح 26396 ؛ و ص 73 ، ح 26567 .
15- 15 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی وهامش المطبوع . وفی «جد» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی [بن عبید] فی عددٍ من الأسناد . والمقام من مظانّ تحریف محمّد بن أحمد ب «أحمد بن محمّد» دون العکس ؛ لما ورد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 444 _ 445 ؛ و ج 18 ، ص 368 . هذا ، وقد ظهر ممّا مرّ وقوع التحریفین فی ما ورد فی الوسائل من «أحمد بن محمّد بن عیسی» بدل «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی» .

یُونُسَ(1) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(2) یَتَزَوَّجُ(3) الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِیئُهُ(4) فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا ، فَتَقُولُ(5) : إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ(6) : هَلْ(7) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا(8) ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(9) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا» .(10)

5 / 23

78 / 78 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ(12) حَتّی وَاقَعَهَا : یَجِبُ(13) عَلَیْهِ(14) حَدُّ الزَّانِی ؟

ص :54


1- 1 . فی الوسائل : - «عن یونس» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «رجل» .
3- 3 . فی الوسائل : «تزوّج» .
4- 4 . فی «بح» : «فتجبه» .
5- 5 . فی «بف» : «تقول» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أو یوم» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : + «یحلّ» .
8- 8 . فی «م» : «ببغیتها» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا ینبغی ، ظاهره الکراهة ، کما ذهب إلیه أکثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غیر مسموع» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21356 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 74 ، ح 26568 .
11- 11 . فی «بح ، بخ» : - «بن محمّد» .
12- 12 . فی الفقیه والتهذیب : - «أن یشترط» .
13- 13 . فی «ن» والتهذیب ، ج 7 : «أیجب» .
14- 14 . فی «بخ» : - «علیه» .

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا(1) بَعْدَ النِّکَاحِ(2) ، وَیَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِمَّا أَتی» .(3)

79 / 79 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(5) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ ، فَیَقُولُ لَهَا : زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً ، وَلاَ یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ، ثُمَّ یَمْضِی(6) فَیَلْقَاهَا(7) بَعْدَ سِنِینَ .

ص :55


1- 1 . فی الوافی : «أدخل جاریة ، أی بیته . یتمتّع بها ، أی لیتمتّع بها . ثمّ اُنسی ، علی البناء للمفعول . أن یشترط ، أی یأتی بالعقد . یتمتّع بها ، أی یأتی بصیغة التمتّع» . وذکر مثله فی المرآة ، ثمّ قال : «فالمراد التمتّع بصیغة المتعة ، ویحتمل أن یکون المراد بالتمتّع المعنی اللغوی ، وبالنکاح الصیغة ، والاستغفار لتدارک ما وقع نسیانا ، أو لما صدر عنه من التقصیر والتهاون الموجب للنسیان» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «النکاح» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1924 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، عن زرعة ، عن سماعة . التهذیب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 184 ، بسنده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 466 ، ح 4610 ، معلّقا عن زرعة ، عن سماعة الوافی ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21916 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 74 ، ح 26569 .
4- 4 . الظاهر أنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . والمراد من أحمد بن محمّد هو ابن خالد البرقی ؛ فقد روی هو عن عمر بن عبد العزیز فی المحاسن ، ص 363 ، ح 99 بواسطة محمّد بن علیّ ، وفی ص 414 ، ح 163 بواسطة أحمد بن عیسی . والظاهر أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی ، کما یدلّ علیه ورود الخبر فی الکافی ، ح 11602 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن عمر بن عبد العزیز . ویؤیِّد ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن خالد یروی عن زرعة [بن محمّد] فی أکثر أسناده بواسطة واحدة ، وفی بعضها بواسطتین . وأمّا احتمال کون المراد من أحمد بن محمّد فی سندنا هذا هو شیخ الکلینی ، فلا دلیل علیه ، لا لعدم روایة أحمد بن محمّد شیخ المصنّف عن عنوان مبهم ؛ لما ورد فی الکافی ، ح 4747 من روایة أحمد بن محمّد الکوفی عن بعض أصحابه ، ولما ورد فی الکافی ، ح 8067 من روایة أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن محمّد بن الحسین عن وهیب بن حفص ، ولما ورد فی الکافی ، ح 9500 و 10180 و 10289 من روایة أحمد بن محمّد العاصمی عمّن حدّثه . بل لعدم اجتماع أحمد بن محمّد المشترک بین العاصمی وابن عقدة _ وهما من مشایخ المصنّف _ مع عمر بن عبد العزیز فی سندٍ من أسناد الکافی ، بل ولا فی شیءٍ من الأسناد فی ما تتبّعناه .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أصحابه» .
6- 6 . فی «بح» : «تمضی» . وفی «بخ» : «مضی» .
7- 7 . فی «بخ» : «فلقاها» . وفی خلاصة الإیجاز والمتعة : «فبلغها» .

قَالَ : فَقَالَ : «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ(1) لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ ، فَلاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا» .(2)

80 / 80 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ(3) یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ(4) عَلی حُکْمِهِ(5) ، وَلکِنْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً ؛ لاِءَنَّهُ إِنْ حَدَثَ(6) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ(7)» .(8)

81 / 81 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلاَنِیَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، کَیْفَ الْحِیلَةُ ؟

قَالَ : «لاَ تُمَکِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّی یَنْقَضِیَ(9) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا» .

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلاَ یَصْبِرُ لَهَا(10) زَوْجُهَا وَلاَ أَهْلُهَا(11) سَنَةً ؟

ص :56


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل وخلاصة الإیجاز والمتعة : «فإن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1150 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزیز . الفقیه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4609 ، معلّقا عن بکّار بن کردم . خلاصة الإیجاز ، ص 49 ، الباب 3 ، مرسلاً عن بکّار بن کردم ؛ رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 21 ، مرسلاً عن ابن بکّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21917 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26564 .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 26570 وخلاصة الإیجاز والمتعة : + «أن» .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «المرأة» .
5- 5 . فی الوافی : «علی حکمه ، أی علی أن یعطیها ما شاء من غیر تعیین للمهر حین العقد» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وخلاصة الإیجاز والمتعة . وفی المطبوع : «إن اُحدث» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهر أکثر الأصحاب اتّفاقهم علی عدم جواز تفویض البضع فی المتعة ، وأنّه لا بدّ فیه من تعیین المهر . ویمکن حمل الخبر علی أنّها وکّلته فی تعیین المهر فعیّنه وأجری الصیغة بعد التعیین ویکون قوله علیه السلام : لا بدّ أن یعطیها ، محمولاً علی تأکّد الاستحباب» .
8- 8 . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 36 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلاً عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 669 ، ح 21921 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26570 ؛ و فیه ، ص 67 ، ح 26548 ، وتمام الروایة فیه : «إن حدث به حدث لم یکن لها میراث» .
9- 9 . فی الوافی : «تنقضی» .
10- 10 . فی الوافی : - «لها» .
11- 11 . فی «بخ» : - «زوجها ولا أهلها» .

قَالَ : «فَلْیَتَّقِ اللّهَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ، وَلْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالاْءَیَّامِ ، فَإِنَّهَا(1) قَدِ ابْتُلِیَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ(2) ، وَالْمُوءْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(3) تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، کَیْفَ تَصْنَعُ ؟

قَالَ : «إِذَا خَلاَ الرَّجُلُ بِهَا(4) ، فَلْتَقُلْ(5) هِیَ : یَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ ، فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی ، وَلَمْ یَسْتَأْمِرُونِی ، وَإِنِّی(6) الاْآنَ قَدْ رَضِیتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ(7) الاْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِی(8) تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَکَ» .(9)

5 / 24

82 / 82 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَیَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلی بَلَدٍ ؟

فَقَالَ : «یَجُوزُ النِّکَاحُ الاْآخَرُ ، وَلاَ یَجُوزُ هذَا(10)» .(11)

ص :57


1- 1 . فی «جد» : «وإنّها» .
2- 2 . الهُدْنة : السکون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بین المسلمین والکفّار وبین کلّ متحاربین اسم من هادنه ، أی صالحه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 252 (هدن) .
3- 3 . فی «م ، جد» والوافی والفقیه : «فإن» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «بها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فلیقل» .
6- 6 . فی «بح ، جت» : «وأنا» .
7- 7 . فی «بخ» : - «أنت» .
8- 8 . فی حاشیة «جد» : «فزوّجنی» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4599 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21967 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26571 .
10- 10 . فی الوافی : «یعنی یجوز هذا فی النکاح الآخر ، وهو الدائم . ولا یجوز فی هذا ، یعنی المنقطع ، ولعلّه إذا رضیت جاز» . وفی المرآة : «ظاهره أنّه سأل السائل عن حکم المتعة ، وأجاب علیه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقیّة . وحمله الوالد العلاّمة رحمه الله علی أنّ المعنی أنّه لا یجب علی المتمتّعة إطاعة زوجها فی الخروج من البلد ، کما کانت تجب فی الدائمة . أقول : ویحتمل علی بعد أن یکون المراد بالنکاح الآخر المتعة ، أی غیر الدائم ، أی یجوز أصل العقد ولا یجوز جبرها علی الإخراج عن البلد» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ولا یجوز هذا ، لعلّ الوجه فیه أنّ المنقطعة نکاحها مؤجّل ، فیترکها الزوج فی غیر وطنها ، وهذا یضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 676 ، ح 21942 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 77 ، ح 26573 .

83 / 83 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلی عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّی(1) زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِکَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ : کَیْفَ زَنَیْتِ ؟ فَقَالَتْ(2) : مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ ، فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ ، فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً ، فَأَبی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلاَّ أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلی نَفْسِی ، سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی . فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : تَزْوِیجٌ(3) وَرَبِّ الْکَعْبَةِ» .(4)

ص :58


1- 1 . فی «بف» : - «إنّی» .
2- 2 . فی «ن ، بن» والوسائل : «قالت» .
3- 3 . فی الوافی : «إنّما کان تزویجا لحصول الرضا من الطرفین ووقوع اللفظ الدالّ علی النکاح والإنکاح فیه وذکر المهر وتعیینه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذکر الأجل» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «قوله : وقوع اللفظ الدالّ علی النکاح ، لیس فی الخبر دالّ علی النکاح ، ولکن لا بأس بأن یحمل علی أنّ اللفظ صدر منهما ولم ینقل إلینا ، ویحتمل أن یراد به أنّه کالتزویج ؛ لمکان الضرورة وحفظ النفس» . وفی المرآة : «لعلّ المراد والمعنیّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار یجعل هذا الفعل بحکم التزویج ویخرجه عن الزنی ، والظاهر أنّ الکلینی حمله علی أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذکره فی هذا الباب . وهو بعید ؛ لأنّها کانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر . إلاّ أن یقال : إنّ هذا أیضا کان من خطائه ، لکنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر» . وفی هامش الکافی المطبوع : «محمول علی وقوع النکاح بینهما بمهر معیّن ، وهو سقایة الماء» .
4- 4 . الفقیه ، ج 4 ، ص 35 ، ح 5028 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «وفی روایة محمّد بن عمر و بن سعید رفعه أنّ امرأة أتت عمر ...» . التهذیب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 186 ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعید ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 74 ، ح 155 ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 341 ، ح 21335 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26506 .

84 / 84 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : رَجُلٌ جَاءَ(3) إِلی امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا(4) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُکَ(5) نَفْسِی عَلی أَنْ تَلْتَمِسَ(6) مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ(7) ، وَتَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّکَ(8) لاَ تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ .

قَالَ(9) : «لَیْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ(10)» .(11)

85 / 85 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِی وَلِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:«قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا(12) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی(13)

ص :59


1- 1 . فی «جت» والوسائل والتهذیب : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «له» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «جاء رجل» .
4- 4 . فی الوافی : «أن تزوّجها نفسه» .
5- 5 . فی الوافی : «أتزوّجک» .
6- 6 . فی «ن» : «أن تلمس» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والتهذیب ، ح 1160 : «والتماس» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «أن» . وفی التهذیب ، ح 1160 : «أنّه» .
9- 9 . فی «م ، ن ، جد» : «فقال» . وفی الوافی والتهذیب ، ح 1160 : + «لا بأس» .
10- 10 . فی الوافی : «یأتی فی هذا المعنی حدیث آخر فی باب شروط المتعة إن شاء اللّه تعالی ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، کما یدلّ علیه ذکر خوف الفضیحة» . وفی المرآة : «لا خلاف فی جواز اشتراط عدم الوطی مطلقا ، أو فی بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف فی الجواز مع إذنها ورضاها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1160 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 369 ، ح 1495 ، بسند آخر. وفی رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 34 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 542 ، ح 21679 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26565 .
12- 12 . فی «بخ» والوافی وخلاصة الإیجاز : ص 59 : «علیکم» .
13- 13 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : من قبلی ، أی لا أحکم بتحریمها من قبل اللّه تعالی ، بل ألتمس منکم ترکها ، أو أحکم بتحریمها لا لعدم شرعیّتها رأسا ، بل لتضرّری بها» .

مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ(1) ؛ لاِءَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ ، فَأَخَافُ(2) أَنْ تُوءْخَذَا ، فَیُقَالَ : هوءُلاَءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ» .(3)

(112) باب الرجل یحلّ جاریته لأخیه و...

5 / 25

112 _ بَابُ الرَّجُلِ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لاِءَخِیهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا

86 / 86 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(4)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لاِءَخِیهِ(5) جَارِیَتَهُ ، فَهِیَ لَهُ حَلاَلٌ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، یَا فُضَیْلُ» .

قُلْتُ لَهُ(6) : فَمَا(7) تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ(8) نَفِیسَةٌ وَهِیَ بِکْرٌ ، أَحَلَّ لاِءَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا(9)؟

ص :60


1- 1 . فی خلاصة الإیجاز ، ص 59 : «فی المدینة» .
2- 2 . فی «م ، بن» والوسائل وخلاصة الإیجاز : «وأخاف» .
3- 3 . خلاصة الإیجاز ، ص 59 ، عن الکلینی بإسناده عن عمّار . وفی رسالة المتعة ، ص 15 ، ح 43 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 58 ، مرسلاً عن أصحابنا ، عن غیر واحد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما هکذا : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال لإسماعیل الجعفی وعمّار الساباطی ...» مع اختلاف یسیر . وفی رسالة المتعة ، ص 15 ، ح 42 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 58 ، مرسلاً عن سهل بن زیاد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 363 ، ح 21381 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26424 .
4- 4 . فی السند تحویل ، فعلیه ما ورد فی الوسائل من «عن» بدل الواو سهو .
5- 5 . فی الفقیه : + «المؤمن فرج» . وفی النوادر : + «المؤمن» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والنوادر : - «له» .
7- 7 . فی التهذیب : «ما» .
8- 8 . فی التهذیب : - «له» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «یفتضّها» . و«یقتضّها» ، أی یزیل قِضَّتها ویذهب بها ، وهی بکارتها ، وقال الفیّومی : «ویکون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، وأمّا ابتکرها واختضرها وابتسرها بمعنی الاقتضاض فالثلاثة مختصّة بما قبل البلوغ» . راجع : المغرب ، ص 386 ؛ المصباح المنیر ، ص 507 (قضض) .

قَالَ : «لاَ(1) ، لَیْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا(2) سِوی ذلِکَ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، فَاقْتَضَّهَا(3) ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، أَ یَکُونُ(4) زَانِیاً ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَکُونُ خَائِناً ، وَیَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً(5) ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا» .(6)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(7) : وَحَدَّثَنِی رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ(8) إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی .(9)

87 / 87 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

ص :61


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : - «لا» .
2- 2 . فی التهذیب : - «ما» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «فافتضّها» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «یکون» بدون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «بکرا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1064 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 92 ، ح 217 ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4576 ، معلّقا عن جمیل ، عن فضیل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 591 ، ح 21777 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 132 ، ح 26713 .
7- 7 . السند معلّق علی صدره ، فیجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی ابن محبوب .
8- 8 . فی التهذیب : «بمثله» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ذیل ح 1064 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 93 ، ح 218 ، عن الحسن ، عن رفاعة بن موسی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21777 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 132 ، ح 26714 .

وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا ؟ قَالَ : «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ» .

قُلْتُ : أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا ؟ قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ(1) لَهُ» .(2)

88 / 88 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(4) : الرَّجُلُ یُحِلُّ لاِءَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(5) ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا» .(6)

ص :62


1- 1 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أحلّت» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1056 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 489 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21778 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 128 ، ح 26704 .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «أبی عبد اللّه» . وربّما یبدو صحّته ؛ فإنّ عبد الکریم هذا هو عبد الکریم بن عمرو الخثعمی ، وهو من أصحاب أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام وروایته عن أبی جعفر علیه السلام غیر ثابتة . لکنّ الخبر رواه فی التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 10542 والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 487 _ باختلاف یسیر _ بسنده عن کرّام بن عمرو _ وهو عبد الکریم بن عمرو _ عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 245 ، الرقم 645 ؛ رجال البرقی ، ص 24 ، ص 48 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 612 _ 613 ؛ و ج 22 ، ص 346 _ 347 . فعلیه ، الظاهر وقوع سقط فی السند بین عبد الکریم وأبی جعفر علیه السلام . ویؤیّد ذلک ما ورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 90 ، ح 210 من نقل الخبر عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم جمیعا عن أبی جعفر علیه السلام . وهذا السند بظاهره مختلّ ؛ فإنّ ظاهر لفظة «جمیعا» تعدّد الراوی عن أبی جعفر علیه السلام وقد مرّ آنفا عدم ثبوت روایة عبد الکریم عنه علیه السلام . والذی یبدو للذهن لتبیین الخلل فی سند النوادر أنّ الأصل فی السند کان هکذا «صفوان عن العلاء وأحمد بن محمّد عن عبد الکریم جمیعا عن محمّد عن أبی جعفر علیه السلام » فسقط «عن محمّد» من السند وکتبت فی هامش بعض النسخ ثمّ اُدرجت فی غیر موضعها نظرا إلی کثرة روایات العلاء _ وهو ابن رزین _ عن محمّد [بن مسلم] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 450 _ 459 و ص 461 _ 467 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والنوادر : - «له» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1054 والاستبصار ، ح 487 : + «لا بأس به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 490 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 210 ، بسنده عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم جمیعا ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1054 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 487 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1052 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 135 ، ح 485 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21779 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 26715 .

89 / 89 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ(1) امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا؟ فَقَالَ : «انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ» .

قُلْتُ : أَبِیعُهَا ؟ قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا أُحِلَّ(2) لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ» .(3)

5 / 26

90 / 90 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لاِءَخِیهِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا ؟

قَالَ : «یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ ، وَیَرُدُّ(4) الْجَارِیَةَ عَلی(5) مَوْلاَهَا(6)» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «إِنَّهُ(7) قَدْ حَلَّلَهُ(8) مِنْهَا ، فَهُوَ(9) لاَ یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ

ص :63


1- 1 . ف «م ، جد» : - «إنّ» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26721 : «یحلّ» .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 208 ، عن حمّاد بن عیسی ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 243 ، ح 1061 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 137 ، ح 494 الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21780 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26721 ؛ و فیه ، ص 129 ، ح 26706 ، إلی قوله : «فقال : انکحها إن أردت» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی : «وتردّ» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفی المطبوع : «إلی» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفی «بح» والمطبوع : «صاحبها» .
7- 7 . فی «بف» : «له» .
8- 8 . فی «بخ» : «قد أذن له» .
9- 9 . فی «بخ ، بن» والوسائل : «وهو» .

ذلِکَ(1)» .(2)

91 / 91 . عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ(4) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لاِءَخِیهِ ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ(6)» .

قَالَ : فَقُلْتُ(7) : إِنَّهَا(8) جَاءَتْ بِوَلَدٍ ؟

قَالَ : «یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ ، وَیَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلی صَاحِبِهَا» .

ص :64


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 260 : «یدلّ علی کون ولد المحلّلة حرّا ، واختلف فیه الأصحاب ، قال فی المسالک : إذا حصل ولد فإن شرط فی صیغة التحلیل کونه حرّا کان حرّا ولا قیمة علی الأب إجماعا ، وإن شرط کونه رقّا بنی علی صحّة هذا الشرط فی نکاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قیمة علی أبیه ، وهو مذهب الشیخ فی الخلاف والمتأخّرین . والثانی أنّه رقّ ، وهو قول الشیخ فی المبسوط والنهایة وکتابی الأخبار» . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 232 ، المسألة 23 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 246 ؛ النهایة ، ص 494 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ذیل ح 1067 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1070 ، بسنده عن سلیم الفرّاء ؛ النوادر للأشعری ، ص 91 ، ح 212 ، بسنده عن سلیمان ، عن حریز . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 456 ، صدر ح 4577 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، صدر 1068 ؛ و ص 247 ، ح 1071 ؛ و ص 248 ، صدر ح 1074 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، صدر ح 497 ؛ و ص 139 ، ح 500 ؛ و ص 140 ، ح 503 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 93 ، صدر ح 219 ، بسند آخر ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «ویردّ الجاریة علی مولاها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23516 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 125 ، ح 26695 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس بذلک» ؛ و ص 136 ، ح 26725 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» والتهذیب والاستبصار : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار والنوادر : «سلیمان» . والمراد من سلیم هو سلیم الفرّاء المذکور فی السند السابق ، وتقدّم ، ذیل ح 3528 ، أنّ الظاهر اتّحاد سلیم الفرّاء مع سلیمان بن عمران الفرّاء مولی طربال ، فلاحظ .
5- 5 . فی «ن» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
6- 6 . فی الاستبصار : + «به» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار والنوادر : «قلت» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والاستبصار والنوادر : «فإنّها» .

قُلْتُ(1) : إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ(2) فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ(3) ، وَهُوَ لاَ یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذلِکَ» .(4)

92 / 92 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ ، فَإِنِّی(6) أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا(7) لَهُ ؟

قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاکَ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَلاَ یَطَأَهَا(8)» .

وَزَادَ فِیهِ(9) هِشَامٌ : أَ لَهُ(10) أَنْ یَأْتِیَهَا ؟ قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِی قَالَتْ(11)» .(12)

93 / 93 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی(13) جَارِیَتَهَا ؟ فَقَالَ : «ذَاکَ(14) لَکَ» .

ص :65


1- 1 . فی التهذیب : + «له» .
2- 2 . فی الاستبصار : «إن لم یأذن» بدل «إنّه لم یأذن له» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «فی ذلک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 247 ، ح 1037 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 139 ، ح 502 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 92 ، ح 215 ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 456 ، ح 4578 ، معلّقا عن سلیمان الفرّاء ، عن حریز ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 1402 ، ح 23517 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 126 ، ح 26696 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» . وفی «بخ» و المطبوع : «علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» . وفی «جت» : «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» . والسند بناءً علی ما _ أثبتناه تبعا لأکثر النسخ _ یکون معلّقا علی سابقه .
6- 6 . فی «بن» : «فإنّه» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بن» : «فحلّتها» . وفی «بن» والوسائل : «فأحلّتها» . وفی «بخ» : «فتحلّ» .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : «ولا أن یطأها» .
9- 9 . فی التهذیب : «فیها» .
10- 10 . فی الوسائل : «له» بدون همزة الاستفهام .
11- 11 . فی «جت» : + «له» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1065 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 594 ، ح 21784 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 21716 .
13- 13 . فی الاستبصار : + «فرج» .
14- 14 . فی «ن» والتهذیب ، ح 1058 والاستبصار : «ذلک» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ ؟ قَالَ(1) : «وَ(2)کَیْفَ لَکَ بِمَا(3) فِی قَلْبِهَا ، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلاَ» .(4)

94 / 94 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِی شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ ، فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ ؟

قَالَ : «یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ ، وَیَسْأَ لُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ(5) مِنْ ذلِکَ فِی حِلٍّ ، وَلاَ یَعُودُ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذلِکَ فِی حِلٍّ ؟

قَالَ : «قَدْ(6) لَقِیَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ(7)» .

قَالَ : قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِیرُهُ ؟

قَالَ : «شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَشَفَاعَتُنَا تُحِیطُ(8) بِذُنُوبِکُمْ یَا مَعْشَرَ(9) الشِّیعَةِ ، فَلاَ

ص :66


1- 1 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «فقال» بدل «قال و» .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» : «ما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1058 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 491 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1854 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . الفقیه ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4575 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 594 ، ح 21785 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 128 ، ح 26705 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت و الوافی والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «أن یجعل» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : - «قد» .
7- 7 . فی «بخ» : - «خائن» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تحبط» .
9- 9 . فی «م ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «معاشر» . و المعشر : کلّ جماعة أمرهم واحد : المسلمون معشر ، والمشرکون معشر ، والإنس معشر ، والجنّ معشر ، وقال الجوهری : «المعاشر : جماعات الناس ، الواحد : معشر» . ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1206 ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 747 (عشر) .

5 / 27

تَعُودُونَ(1) وَتَتَّکِلُونَ(2) عَلی شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللّهِ مَا یَنَالُ(3) شَفَاعَتَنَا إِذَا رَکِبَ هذَا حَتّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَیَری هَوْلَ(4) جَهَنَّمَ» .(5)

95 / 95 . وَبِإِسْنَادِهِ(6) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ(7) امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ یَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ ، فَتَأْبی ، فَیَقُولُ : إِذاً لاَءُطَلِّقَنَّکِ ، وَیَجْتَنِبُ(8) فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ ؟

فَقَالَ : «هذَا غَاصِبٌ ، فَأَیْنَ هُوَ مِنَ(9) اللُّطْفِ» .(10)

96 / 96 . وَعَنْهُ(11) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ ، فَیَقُولُ : اجْعَلِینِی(12) فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ(13) ، تَمْسَحُ بَطْنِی ، وَتَغْمِزُ رِجْلِی ، وَمِنْ مَسِّی إِیَّاهَا ؛ یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا(14) النِّکَاحَ .

فَقَالَ(15) : «الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ» .

ص :67


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «ولا تعودون» . وفی «بن» : «فلا تعودوا» .
2- 2 . فی «م» : «ولا تتّکلون» .
3- 3 . فی «ن ، بح» : «ما تنال» .
4- 4 . الهَوْل : الخوف والأمر الشدید . النهایة ، ج 5 ، ص 283 (هول) .
5- 5 . الفقیه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5034 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21797 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 138 ، ح 26729 ، إلی قوله : «وهو زانٍ خائن» .
6- 6 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی صالح بن عقبة .
7- 7 . فی «بح ، جت» : + «من» .
8- 8 . فی «م ، ن» : «ویتجنّب» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والفقیه : «عن» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4651 ، معلّقا عن صالح بن عقبة الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21798 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 138 ، ح 26730 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی صالح بن عقبة المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
12- 12 . هکذا فی معظم النسخ . وفی «بف» والمطبوع : «اجعلنی» .
13- 13 . فی الوسائل : + «یعنی» .
14- 14 . فی «بن» : - «إیّاها» .
15- 15 . فی «بن ، جد» والوسائل : «قال» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذلِکَ الْخَدِیعَةَ ؟

قَالَ(1) : «یَا سُلَیْمَانُ ، مَا أَرَاکَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ(2) بُضْعِ(3) جَارِیَتِهَا» .(4)

97 / 97 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ(6) یَکُونُ(7) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَیَحْتَاجُ(8) إِلی لَبَنِهَا ، قَالَ : «مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا(9) یَطِیبُ(10) اللَّبَنُ» .(11)

98 / 98 . وَبِإِسْنَادِهِ(12) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (13) فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ(14) ، فَکَرِهَ

ص :68


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل : «من» .
3- 3 . البُضْع : یطلق علی الفرج ، والجماع ، وعقد النکاح . راجع : المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .
4- 4 . راجع : الجعفریّات ، ص 171 الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21799 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 26717 .
5- 5 . یأتی الخبر فی الکافی ، ح 10585 بنفس الإسناد من دون ذکر «عن محمّد بن مسلم» . ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد روایة سعد بن أبی خلف عن محمّد بن مسلم فی موضع آخر .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 27589 والکافی ، ح 10585 والتهذیب : «المرأة» بدل «امرأة الرجل» .
7- 7 . فی التهذیب : «تکون» .
8- 8 . فی «ن» : «فتحتاج» . وفی الوافی والکافی ، ح 10585 : «فنحتاج» . وفی الوسائل ، ح 27589 : «یحتاج» . وفی التهذیب : «تحتاج» .
9- 9 . فی «م ، بح ، بن» والوافی والوسائل والکافی ، ح 10585 والتهذیب : «فلتحلّلها» .
10- 10 . فی «بح» : «بطیب» .
11- 11 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب من یکره لبنه ومن لا یکره ، ح 10585 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 370 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23425 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 139 ، ح 26732 ؛ و ص 463 ، ح 27589 .
12- 12 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی ابن أبی عمیر .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : + «قال» .
14- 14 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» : و الوافی والوسائل : «فجور» .

مَوْلاَهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ یَکُونَ ذلِکَ جَائِزاً لَهُ(1) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «فَحَلِّلْ خَادِمَکَ(2) مِنْ ذلِکَ حَتّی یَطِیبَ اللَّبَنُ» .(3)

99 / 99 . وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا مُحَمَّدُ ، خُذْ(4) هذِهِ الْجَارِیَةَ إِلَیْکَ تَخْدُمُکَ(5) ، فَإِذَا خَرَجْتَ(6) فَرُدَّهَا إِلَیْنَا» .(7)

100 / 100 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَحَلَّ(9) الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ(10) مِنْ جَارِیَتِهِ(11) قُبْلَةً ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا ؛ فَإِنْ(12) أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا(13) دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ ؛ وَإِنْ(14) أَحَلَّ لَهُ

ص :69


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «له» .
2- 2 . فی «ن» : «جاریتک» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1368 ، ح 23426 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 139 ، ح 26733 .
4- 4 . فی «بح» : - «خذ» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : + «وتصیب منها» .
6- 6 . قوله علیه السلام : «خرجت» ، أی سافرت .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1055 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 488 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21781 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 126 ، ذیل ح 26699 .
8- 8 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «م» : «حلّ» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب : - «للرجل» .
11- 11 . فی الوافی : «جاریة» .
12- 12 . فی التهذیب : «وإن» .
13- 13 . فی الوسائل : - «منها» .
14- 14 . فی «بن ، جد» والوسائل : «فإن» .

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا(1)» .(2)

101 / 101 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَنَحْنُ عِنْدَهُ _ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ(3) ؟

فَقَالَ(4) : «حَرَامٌ» ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلاً ، ثُمَّ قَالَ(5) : «لکِنْ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ(6) لاِءَخِیهِ» .(7)

(113) باب الرجل تکون لولده الجاریة یرید أن یطأها

5 / 28

113 _ بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ(8) لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَنْ یَطَأَهَا

ص :70


1- 1 . فی «بح» : «جمیعا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1066 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21782 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26720 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 263 : «لاخلاف بین الأصحاب ظاهرا فی عدم وقوع التحلیل بلفظ العاریّة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لا فرق فی النتیجة بین عاریّة الفرج وتحلیله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غیر مفهوم الآخر ، فیجوز بهذا اللفظ ولا یجوز بذاک ، کما مرّ نظیره فی الهبة والنکاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحکاما لمفاهیم معیّنة ، کالنکاح والتحلیل والمتعة والبیع والعاریّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعین تلک المفاهیم ثبت الأحکام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا یعلم أنّه قصد ذلک المعنی الشرعی ذا الأحکام المخصوصة فلا حکم له» .
4- 4 . فی «م ، بن» والوسائل ، ح 26711 : «قال» .
5- 5 . فی الاستبصار ، ص 140 : «وقال» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «جاریته» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 140 ، ح 505 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 91 ، ح 214 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1053 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 486 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «لا بأس بأن یحلّ الرجل جاریته لأخیه» . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، ح 498 ؛ و ص 141 ، ح 506 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 209 الوافی ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21783 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 131 ، ح 26711 ؛ و فیه ، ص 126 ، ح 26697 ، من قوله : «لا بأس بأن یحلّ» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یکون» .

102 / 102 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ یَکُونُ(1) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ .

فَقَالَ(2) : «لاَ یَصْلُحُ(3) أَنْ یَطَأَهَا حَتّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ(4) ، ثُمَّ یَأْخُذَهَا(5) ، وَیَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا» .(6)

103 / 103 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ تَکُونُ(8) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ(9) أَنْ یَطَأَهَا ؟

فَقَالَ(10) : «یُقَوِّمُهَا(11) قِیمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ یَأْخُذُهَا ، وَیَکُونُ(12) لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا(13)» .(14)

104 / 104 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

ص :71


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب ج 7 والاستبصار ص 154 . وفی المطبوع : «تکون» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی الوسائل : + «له» .
4- 4 . فی الاستبصار ، ص 154 : «عادلة» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار ، ص 154 : «ویأخذها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1162 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 562 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ذیل ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ذیل ح 163 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21766 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26737 .
7- 7 . فی «جت» : + «الکنانی» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «یکون» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوسائل والاستبصار : - «له» .
10- 10 . فی الاستبصار : «قال» .
11- 11 . فی «ن» : + «علیه» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 7 : «فیکون» .
13- 13 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار : «قیمتها» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1163 ؛ و ج 8 ، ص 204 ، ح 720 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 563 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21767 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26734 .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی(1) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَکُونُ(2) لاِبْنِهِ جَارِیَةٌ ، أَ لَهُ(3) أَنْ یَطَأَهَا ؟

فَقَالَ : «یُقَوِّمُهَا عَلی نَفْسِهِ قِیمَةً(4) ، وَیُشْهِدُ عَلی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ» .(5)

105 / 105 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی جَارِیَةٍ لاِبْنٍ لِی صَغِیرٍ : أَ یَجُوزُ(6) لِی أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَکَتَبَ : «لاَ ، حَتّی تُخَلِّصَهَا(7)» .(8)

106 / 106 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لاِبْنَتِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِی(9) بَیْتِ زَوْجِهَا حَتّی مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَالْجَارِیَةُ : أَ فَیَحِلُّ(10) لِیَ الْجَارِیَةُ أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَقَالَ(11) : «قَوِّمْهَا بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ إِنْ(12) شِئْتَ

ص :72


1- 1 . فی «بف» والوافی : - «موسی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل : «یکون» .
3- 3 . فی «بن» : «له» بدون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی «ن» والوسائل : - «قیمة» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 286 ، ح 1130 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 969 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 164 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره ، وفی کلّها مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الرجل یأخذ من مال ولده ... ، ح 8627 ومصادره الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21768 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26736 .
6- 6 . فی «بن» : «تجوز» بدون همزة الاستفهام . وفی الوسائل : «یجوز» بدونها أیضا .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی تخلّصها ، أی من ملکیّة الطفل بالتقویم» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21769 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26735 .
9- 9 . فی «م ، جد» والتهذیب والاستبصار : «وفی» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافی : «أفتحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «بن» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جد» : «وإن» بدل «ثمّ إن» .

فَطَأْهَا(1)» .(2)

107 / 107 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، فَقُلْتُ(4) : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوی(5) أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَجَارِیَةَ(6) ابْنَتِهِ ، وَلِیَ ابْنَةٌ وَابْنٌ(7) ، وَلاِبْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَ فَیَحِلُّ(8) لِی أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ(9) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا(10)» .

قَالَ(11) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ(12) : أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، ذَاکَ(13) إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ ، وَأَوْمَأَ(14) نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ(15) : «إِذَا اشْتَرَیْتَ(16) أَنْتَ لاِبْنَتِکَ جَارِیَةً ، أَوْ لاِبْنِکَ(17) ، وَکَانَ(18)

ص :73


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی ما إذا کان برضا الابنة ؛ لما سیأتی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 970 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 51 ، ح 166 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21770 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 267 ، ذیل ح 22489 .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 8 : + «الکمندانی» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 8 : «رووا» .
6- 6 . فی الاستبصار : «أو جاریة» .
7- 7 . فی الاستبصار : - «وابن» .
8- 8 . فی «م ، بح ، جد» والتهذیب والاستبصار: «فیحلّ» من دون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «بف» : - «لا» .
10- 10 . فی «جد» : «بإذنهما» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «جهم» .
13- 13 . فی الاستبصار : «ذلک» .
14- 14 . فی «بن» : «فأومأ» . وفی «جت» : «وأوصی» .
15- 15 . فی الاستبصار : «وقال» .
16- 16 . فی الوافی : «اشتریتها» .
17- 17 . فی الاستبصار : + «جاریة» .
18- 18 . فی «بف» : «وإن کان» .

الاِبْنُ صَغِیراً وَلَمْ یَطَأْهَا ، حَلَّ لَکَ(1) أَنْ تَفْتَضَّهَا(2) فَتَنْکِحَهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا» .(3)

(114) باب استبراء الأمة

5 / 29

114 _ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الاْءَمَةِ(4)

108 / 108 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری(5) جَارِیَةً ، وَلَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَتْ لَمْ تَحِضْ ؟

فَقَالَ(6) : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا(7) فَلاَ یُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّی یَسْتَبِینَ(8) أَ حُبْلی هِیَ ، أَمْ لاَ ؟» .

ص :74


1- 1 . فی «بخ» : «ذلک» . وفی التهذیب ، ج 8 : + «فی» .
2- 2 . فی «بح ، جد» والوسائل والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «أن تقتضّها» . وفی «م ، ن ، بف ، بن» والوافی والتهذیب ، ج 8 : «أن تقبضها» . و یقال : افتضّ فلان جاریته واقتضّها ، إذا افترعها ، أی أراق فِرْعَتَها . والفِرْعَةُ : دم البکارة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 (فضض) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 272 ، ح 1164 ؛ و ج 8 ، ص 204 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 564 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4562 ، قطعة منه الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21771 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 141 ، ح 26738 .
4- 4 . «استبراء الأمة» : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر . ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
5- 5 . فی «بن» : «یشتری» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 265 : «قوله علیه السلام : إنّ أمرها شدید ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی فی الاستبراء وعدم الوطی وترک الإنزال . قوله : فإن أتاها ، وإن کان حراما ، أو یحمل علی صورة الإخبار ، وکان ذلک علی جهة الاستحباب ، کما سیأتی ، أو یحمل الإتیان علی غیر الفرج ، أی الدبر وترک الإنزال ؛ لإمکان الحمل بوطی الدبر . وأقول : یمکن حمله علی أنّ عدم الإنزال کنایة عن عدم الوطی فی الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر فی هذه المدّة ، وهو مؤیّد لما ذهب إلیه أکثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فی ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلی المنع من الاستمتاع بها مطلقا» .
8- 8 . فی «جد» : «تستبین» .

قُلْتُ : وَفِی کَمْ تَسْتَبِینُ(1) لَهُ ؟

قَالَ : «فِی خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِینَ یَوْماً(2)» .(3)

109 / 109 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ(4) فِی رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَوءُهَا : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلاَ یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتّی یَسْتَبِینَ(5) لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ» .

قُلْتُ : وَفِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ ؟

قَالَ : «فِی خَمْسٍ(6) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً(7)» .(8)

110 / 110 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(9) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ(10) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو(11) ، قَالَ :

ص :75


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «یستبین» .
2- 2 . فی حاشیة «م» : «لیلة» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1266 ، ح 23198 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 257 ، ذیل ح 23622 .
4- 4 . فی «م ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «قال» .
5- 5 . فی «جد» : «تستبین» فی الموضعین .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت» : «خمسة» .
7- 7 . فی حاشیة «م ، جد» : «یوما» . وفی المرآة : «حمل علی عدم کون المخبر ثقة ، أو علی الاستحباب» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4547 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1266 ، ح 23198 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 257 ، ح 23622 .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 23629 : + «عن ابن أبی أیّوب» . ولم نجد فی موضع توسّط ابن أبی أیّوب بین ابن محبوب و بین ابن بکیر .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفی «بخ ، بن ، جد» والمطبوع : «الحرث» . وهو الحارث قد یکتب من دون الألف .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «عمر» . وکلا العنوانین مذکور فی رجال الطوسی ؛ فقد ورد فی ص 230 ، الرقم 3114 : عبد اللّه بن عمر الذی حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفی ص 264 ، الرقم 3792 : عبد اللّه بن عمرو الذی روی عنه ابن بکیر عن هشام بن الحارث . والظاهر أنّ العنوانین مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ویکون أحدهما محرّفا من الآخر .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ أَوْ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیهماالسلام : الْجَارِیَةُ(1) یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ لَمْ تُدْرِکْ ، أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ(2) .

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ یَسْتَبْرِئَهَا» .(3)

111 / 111 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الاْءَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَیَقُولُ : إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : «إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا(5)» .

5 / 30

وَقَالَ فِی(6) رَجُلٍ یَبِیعُ الاْءَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ(7) : «عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ» .(8)

112 / 112 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

ص :76


1- 1 . فی «بن» والوسائل : + «الصغیرة» .
2- 2 . فی «ن ، جت» والوسائل ، ح 23629 : «الحیض» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4546 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1267 ، ح 23201 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23629 ؛ و ج 21 ، ص 85 ، ح 26590 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح 23630 والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
5- 5 . فی «بخ» : «یطأها» .
6- 6 . فی «بح» : «قال وفی» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 603 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1289 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1288 ، بسند آخر عن العبد الصالح علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «إذا اشتریت جاریة فضمن لک مولاها أنّها علی طهر فلا بأس بأن یقع علیها» الوافی ، ج 23 ، ص 1269 ، ح 23208 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ذیل ح 26600 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23630 ، إلی قوله : «فلا بأس بأن یأتیها» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ(1) ، وَیُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ ؟

فَقَالَ : «یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ(2) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً ، وَالَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ(3) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً» .(4)

113 / 113 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : «إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً ، وَلاَ یُتَخَوَّفُ(5) عَلَیْهَا الْحَبَلُ ، فَلَیْسَ(6) عَلَیْهَا عِدَّةٌ ، وَلْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ» .

قَالَ(7) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً وَهِیَ حَائِضٌ ؟

قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ» .(8)

114 / 114 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

ص :77


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی «بخ» والمطبوع : «المحیض» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والتهذیب ، ح 593 والاستبصار ، ح 1284 : «بخمسة» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والتهذیب ، ح 593 والاستبصار ، ح 1284 : «بخمسة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 170 ، ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1284 ، بسندهما عن أبان ، عن ربیع بن القاسم . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1282 ، بسند آخر ، هکذا : «عدّة الأمة التی لم تبلغ المحیض وهو یخاف علیها فقال : خمس وأربعون لیلة» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 542 ، ح 4867 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 600 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1283 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1264 ، ح 23190 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23624 ؛ و ج 21 ، ص 104 ، ح 26643 .
5- 5 . فی «بف ، بن» والتهذیب والاستبصار : «لا یتخوّف» بدون الواو .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «به» . وفی «بن» : + «له» .
7- 7 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی الحلبی ، والمراد من «قال : وسألته» : قال الحلبی : وسألت أبا عبد اللّه علیه السلام .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 171 ، ح 595 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 357 ، ح 1278 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج8 ، ص171 ، ح596 ، بسند آخر ، هکذا : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الجاریة التی لا یخاف علیها الحبل. قال: لیس علیها عدّة» الوافی ، ج23، ص1267، ح23203؛ الوسائل ، ج21، ص83 ، ذیل ح26583.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ ؟

قَالَ : «یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ(1)» .

قَالَ : أَ فَرَأَیْتَ(2) ، إِنِ ابْتَاعَهَا(3) وَهِیَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ عِنْدَکَ(4) أَمِیناً فَمَسَّهَا» وَقَالَ(5) : «إِنَّ ذَا(6) الاْءَمْرَ(7) شَدِیدٌ ، فَإِنْ کُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ(8) ، لاَ تُنْزِلْ عَلَیْهَا(9)» .(10)

115 / 115 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً وَهِیَ طَامِثٌ : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْری ، أَمْ تَکْفِیهِ(11) هذِهِ الْحَیْضَةُ ؟

ص :78


1- 1 . فی التهذیب ، ح 601 : «یئست» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23631 : «أرأیت» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 23631 : «إن ابتاع جاریة» .
4- 4 . فی «بح ، جت» والوافی : «عدلاً» . وفی «ن ، بخ» : + «عدلاً» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 23631 : - «ذا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لأمر» .
8- 8 . فی «بخ» : «تستحفظ» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة ، بل هو الظاهر . وربما یستدلّ به علی ما ذهب إلیه ابن إدریس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أیضا . ویمکن الجمع أیضا بحمل هذا علی کونه أمینا بحسب الظاهر ، والأوّل علی کونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل علی الثقة بالمعنی اللغوی أو الاصطلاحی ، کما فعله أکثر الأصحاب ، لکنّه بعید ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم یکن فی زمانه علیه السلام » .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1285 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 604 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1290 ، بسند آخر ، من قوله : «إن ابتاعها» إلی قوله : «إن کان عندک أمینا فمسّها» وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1268 ، ح 23207 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ح 26601 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23625 ، إلی قوله : «إن کانت قد مسّت» ؛ وفیه ، ص 261 ، ح 23631 ، من قوله : «قال : أفرأیت إن ابتاعها» .
11- 11 . فی «بف» : «أو تکفیه» . وفی «بخ» : «أم یکفیه» .

فَقَالَ(1) : «لاَ ، بَلْ تَکْفِیهِ هذِهِ الْحَیْضَةُ ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْری(2) فَلاَ بَأْسَ ، هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ» .(3)

5 / 31

116 / 116 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری أَمَةً : هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ(4) وَلَمْ یَسْتَبْرِئْهَا(5) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ(6) مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ» .(7)

117 / 117 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری(9) مِنْ رَجُلٍ(10) جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ، ثُمَّ افْتَرَقَا .

ص :79


1- 1 . فی «بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل ، ح 23632 والتهذیب : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : «بحیضة اُخری» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 606 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1286 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران الوافی ، ج 23 ، ص 1263 ، ح 23189 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 261 ، ح 23632 ؛ و ج 22 ، ص 277 ، ح 28586 .
4- 4 . «الغشیان» : إتیان الرجل المرأة ومجامعتها . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 127 (غشا) .
5- 5 . فی «بح» : «ولن یستبرئها» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : «وإن» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1265 ، ح 23194 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 82 ، ح 26582 ؛ و ج 21 ، ص 107 ، ح 26649 .
8- 8 . فی «بن» وحاشیة «م ، جد» والوسائل : «أحمد بن محمّد» . والمتکرّر فی الأسناد _ کما تقدّم غیر مرّة _ روایة محمّد بن أحمد [بن یحیی] عن أحمد بن الحسن [بن علیّ بن فضّال] عن عمرو بن سعید [المدائنی] . والمقام کماتری من مظانّ تحریف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العکس . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 697 عن محمّد بن أحمد بن یحیی _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعید ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطی .
9- 9 . فی «بف» : «یشتری» .
10- 10 . فی الوسائل : - «من رجل» .

قَالَ(1) : «وَجَبَ الْبَیْعُ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ، وَهِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّی یَقْبِضَهَا وَیُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ(2)» .(3)

(115) باب السراریّ

115 _ بَابُ السَّرَارِیِّ(4)

118 / 118 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ ؛ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ» .(5)

119 / 119 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) ، عَنْ أَبَانٍ(7) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اطْلُبُوا الاْءَوْلاَدَ مِنْ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ ؛ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ» .(8)

ص :80


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ» : «فقد نفذ» بدل «فهو نقد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 697 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن الحسن ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1265 ، ح 23195 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 36 ، ح 23080 ؛ و ج 21 ، ص 107 ، ح 26650 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 9 ، ح 23022 ، إلی قوله : «وهی عند صاحبها» .
4- 4 . «السراری» : جمع السُرِّیَّةُ ، و هی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهو فُعْلِیّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یُسرّها ویسترها عن حُرّته . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 333 ، ح 21322 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26580 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أصحابنا» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «عن أبان» . و ابن سماعة هذا ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة وقد تقدّم فی الکافی ، ح 3344 روایة حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد _ والمراد به ابن سماعة _ عن غیر واحد عن أبان عن أبی حمزة .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 333 ، ح 21323 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26581 .

(116) باب الأمة یشتریها الرجل وهی حبلی

116 _ بَابُ الاْءَمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ حُبْلی

120 / 120 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الاْءَمَةِ الْحُبْلی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ ؟

5 / 32

فَقَالَ : «سُئِلَ عَنْ ذلِکَ أَبِی علیه السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آیَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آیَةٌ(3) أُخْری(4) ، أَنَا(5) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَوُلْدِی » .

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا(6) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَوَلَدَکَ .(7)

121 / 121 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ(9) ، قَالَ :

ص :81


1- 1 . فی التهذیب : - «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یثبت روایة إبراهیم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسی مباشرة . وفی الاستبصار : «عن صفوان» بدل «عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی الاستبصار : + «النخّاس» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «آیة» .
4- 4 . فی الوافی : «کأنّ الآیة المحلّلة قولهعزّ وجلّ : «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ_نُکُمْ» [النساء (4) : 3] ، والمحرّمة قوله تعالی : «وَ أُولَ_تُ الاْءَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق (65) : 4]» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وأنا» . وفی الوافی : «فأنا» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 26609 : «وأنا» . وفی التهذیب والاستبصار : «فأنا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1298 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1271 ، ح 23216 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 262 ، ح 23634 ؛ و ج 21 ، ص 92 ، ح 26609 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 4232 : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن یحیی» .
9- 9 . فی «بح ، جت» : + «بن موسی» . وفی الکافی ، ح 4232 : + «بن موسی النخّاس» .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الاْءَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ ، وَلَیْسَ ذلِکَ مِنْ کِبَرٍ ، فَأُرِیهَا(1) النِّسَاءَ ،··· فَیَقُلْنَ(2) : لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَ فَلِی(3) أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا ؟

فَقَالَ : «إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ(4) الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا(5) فِی الْفَرْجِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(6) کَانَتْ حُبْلی ، فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ(7) أَرَدْتُ ؟

قَالَ : «لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ(8)» .(9)

122 / 122 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(10)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(11) فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ حُبْلی ، قَالَ : «لاَ یَقْرَبْهَا حَتّی تَضَعَ وَلَدَهَا» .(12)

ص :82


1- 1 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : «واُریها» .
2- 2 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فلیقلن» . وفی الوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : + «لی» .
3- 3 . فی «بخ» والوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : «فلی» من دون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «قد یحبسه» .
5- 5 . فی «بن» : «أن یمسّها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
7- 7 . فی «بن» : «إذا» .
8- 8 . فی «بخ» : + «إلی أن یبلغ فی حملها أربعة أشهر وعشرة أیّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أیّام ، فلا بأس بنکاحها فی الفرج» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحیض ، باب المرأة یرتفع طمثها من علّة فتسقی الدواء لیعود طمثها ، ح 4232 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 468 ، صدر ح 1878 ؛ و ج 8 ، ص 177 ، صدر ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، صدر ح 1305 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسی . الفقیه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23220 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 86 ، ح 26594 ، إلی قوله : «فلا بأس أن تمسّها فی الفرج» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
11- 11 . فی التهذیب : - «قال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1299 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23217 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23635 ؛ و ج 21 ، ص 91 ، ح 26608 .

123 / 123 . سَهْلٌ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَهِیَ حَامِلٌ ، مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟

فَقَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» .

قُلْتُ : فَیَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَیْسَتْ(2) بِعَذْرَاءَ ، أَ یَسْتَبْرِئُهَا(3) ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ ، إِذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ(4) فَلْیَسْتَبْرِئْهَا» .(5)

124 / 124 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ(6) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلی(7) یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ ، فَیُصِیبُ(8) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : فَیُصِیبُ(9) مِنْهَا فِی ذلِکَ ؟ قَالَ : «تُرِیدُ تَغِرَّةً(10)» .(11)

ص :83


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زیاد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ» : «و لیس» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 26591 : «یستبرئها» بدون همزة الاستفهام . واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بن» : «یعلق» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1300 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23218 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23636 ، إلی قوله : «ما دون الفرج» ؛ وفیه ، ج 21 ، ص 85 ، ح 26591 ، من قوله : «قلت : فیشتری الجاریة الصغیرة» ؛ وفیه ، ص 87 ، ح 26597 ، إلی قوله : «ما دون الفرج» .
6- 6 . فی «بف» : - «بن أعین» .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» : «الحامل» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «یصیب» .
9- 9 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «یصیب» . وفی «بن» : «فلیصب» .
10- 10 . فی «بن» : «تغرّه» . والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقیته فی الغرر . وغرّر بنفسه تغریرا وتغرّةً : حملها علی الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغریرا وتغرّة : عرّضهما للهلکة من غیر أن یعرف . والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 13 (غرر) . وفی المرآة : «قال الوالد رحمه الله : أی یصیر المشتری مغرورا بجواز الوطی ویحصل الولد ولا یعلم أنّه من أیّهما ، أو یغذیه بنطفته ویکون علیه ما ورد فی بعض الأخبار من أن یوصی له ویعتقه وغیر ذلک» .
11- 11 . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 620 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1302 الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23219 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 88 ، ح 26598 .

(117) باب الرجل یعتق جاریته ویجعل عتقها صداقها

117 _ بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ(1) وَیَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

125 / 125 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الاْءَمَةَ ، وَیَقُولُ : مَهْرُکِ عِتْقُکِ ؟

فَقَالَ : «حَسَنٌ» .(2)

5 / 33

126 / 126 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(3) لَهُ الاْءَمَةُ ، فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا ، فَیَتَزَوَّجَهَا : أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ یُعْتِقُهَا(4) ثُمَّ یُصْدِقُهَا ؟ وَهَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ ؟ وَکَمْ(5) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا ؟ وَهَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ ؟ وَکَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ ؟

فَقَالَ : «یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا(6) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْتَدُّ(7) ، وَلاَ یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلاَ یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

ص :84


1- 1 . فی «بن» : «الجاریة» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21553 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26623 .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «یکون» .
4- 4 . فی «بن» : «أم یعتقها» .
5- 5 . فی «ن ، بف» والوافی : «فکم» .
6- 6 . فی «بح» : «مهرها» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «تعتدّ» بدون «لا» .

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَإِنْ کَانَ دِرْهَماً» .(1)

127 / 127 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِءَمَتِهِ : أُعْتِقُکِ وَأَتَزَوَّجُکِ وَأَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ ، فَهُوَ جَائِزٌ» .(3)

128 / 128 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ(4) : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَغَیْرُهُ ؟ قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ» .(5)

129 / 129 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

ص :85


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 202 ، ح 715 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 211 ، ح 764 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21556 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26624 .
2- 2 . فی «م ، جد» : - «محمّد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 757 ، بسندهما عن عبید بن زرارة . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 756 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 209 ، صدر ح 709 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 759 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 413 ، صدر ح 4444 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، صدر ح 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 760 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 135 ؛ وقرب الإسناد ، ص 251 ، صدر ح 993 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 484 ، ح 21557 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 96 ، ح 26621 .
4- 4 . قد تقدّم معنی السرّیّة أوّل باب السراریّ .
5- 5 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، صدر ح 11121 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 و 611 ؛ و ص 214 ، صدر ح 764 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23138 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 99 ، ح 26631 .

عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّیَّةٌ ، یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَیَتَزَوَّجَهَا ؟

فَقَالَ(1) : «إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِکَ(2) حَلاَلٌ ، أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا ، فَإِنْ رَضِیَتْ بِذلِکَ(3) فَلاَ بَأْسَ» .(4)

(118) باب ما یحلّ للمملوک من النساء

118 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ مِنَ النِّسَاءِ

130 / 130 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ(5) أَرْبَعَ إِمَاءٍ» .(6)

5 / 34

131 / 131 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

ص :86


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : + «له» .
3- 3 . فی «م ، جد» : - «بذلک» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 485 ، ح 21561 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 101 ، ح 26633 ؛ وفیه ، ص 96 ، ح 26622 ، إلی قوله : «فإنّ ذلک حلال» .
5- 5 . فی «م ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «تزوّج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1242 ؛ و ج 8 ، ص 210 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 775 ، بسند آخر عن صفوان . التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 753 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4487 ؛ وقرب الإسناد ، ص 15 ، ح 48 ؛ و ص 105 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، وفی الأربعة الأخیرة إلی قوله : «ولکن یتزوّج حرّتین» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4488 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 779 ، هکذا : «وفی حدیث آخر : یتزوّج العبد بحرّتین أو أربع إماء أو أمتین وحرّة» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 525 ، ح 26256 .

یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ : مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

فَقَالَ : «حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» قَالَ : «وَلاَ بَأْسَ(1) بِأَنْ(2) یَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ ، فَیَشْتَرِیَ(3) مِنْ مَالِهِ _ إِنْ کَانَ _ لَهُ جَارِیَةً ، أَوْ جَوَارِیَ(4) یَطَوءُهُنَّ ، وَرَقِیقُهُ لَهُ حَلاَلٌ» .(5)

132 / 132 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ : کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ؟

قَالَ : «حُرَّتَانِ(6) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» وَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ(8) _ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ ، وَکَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ _ أَنْ(9) یَتَسَرّی(10) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی

ص :87


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «فلا بأس» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «أن» .
3- 3 . فی «بخ» : «یشتری» .
4- 4 . هکذا فی «بح ، بن ، جت» . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، جد» والمطبوع والوافی : «جوار» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1239 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن الحلبی ، عن الحسن بن زیاد ، إلی قوله : «أو أربع إماء» . وفیه ، ج 8 ، ص 210 ، ح 747 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عبد اللّه بن مسکان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 776 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن الحسین بن زیاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 750 وذیل ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 772 ؛ و ص 214 ، ذیل ح 778، بسند آخر ، إلی قوله : «فقال : حرّتان» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 774 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «فقال : حرّتان» . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4565 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «أو أربع إماء» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 526 ، ح 26257 ، إلی قوله : «أو أربع إماء» ؛ وفیه ، ص 527 ، ح 26261 ، من قوله : «قال : ولا بأس» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : «حرّتین» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن» : «قال» بدون الواو .
8- 8 . فی «م ، بن» : «ولا بأس» .
9- 9 . فی «بخ» : - «أن» .
10- 10 . فی حاشیة «م ، بن ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أن یشتری» . و«یتسرّی» أی یأخذ سُرِّیَّةً ، وهی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهی فُعْلیَّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها ویسترها عن حُرّته . وأصل «یتسرّی» : یتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدی الراءات یاءً ، کما قالوا : تقضّی ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) ؛ و ج 6 ، ص 2375 (سرا) .

وَیَطَأَهُنَّ» .(1)

133 / 133 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَالثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلاَثَ ، وَرَقِیقُهُ لَهُ حَلاَلٌ؟

قَالَ : «یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لاَ یُجَاوِزُهُ(2)» .(3)

134 / 134 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(4) أَنْ یَتَسَرّی مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ یَشْتَرِی(5) کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ» .(6)

(119) باب المملوک یتزوّج بغیر إذن مولاه

119 _ بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ

135 / 135 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ

ص :88


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 210 ، ح 748 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 777 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1240 ؛ و ج 8 ، ص 211 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 773 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «لا یجمع المملوک من النساء أکثر من امرأتین» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 749 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 771 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 302 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 110 ، ذیل ح 26654 .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» : «ولا یجاوزه» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21274 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 527 ، ح 26262 .
4- 4 . فی «بف» : «بعبده» .
5- 5 . فی التهذیب : «یتسرّی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1241 ، بسنده عن موسی ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 528 ، ح 26263 .

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ ، وَلاَ تَزْوِیجٌ ، وَلاَ إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ» .(1)

5 / 35

136 / 136 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلی ذلِکَ مَوْلاَهُ ؟

فَقَالَ(3) : «ذلِکَ(4) إِلی مَوْلاَهُ(5) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ اعْتَدی ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً ؛ وَإِنْ(6) أَجَازَ نِکَاحَهُ ، فَهُمَا عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ» .

فَقُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : فَإِنَّ(7) أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً .

فَقَالَ(8) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنَّمَا أَتی شَیْئاً حَلاَلاً ، وَلَیْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ(9) ، إِنَّمَا(10) عَصی سَیِّدَهُ ، وَلَمْ یَعْصِ اللّهَ ؛ إِنَّ ذلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ(11) مَا حَرَّمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ

ص :89


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 347 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 215 ، ح 782 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 216 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 507 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 603 ، ح 21806 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25664 ؛ و ج 21 ، ص 113 ، ح 26663 .
2- 2 . فی التهذیب : + «بن عیسی» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «قال» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «ذاک» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «لمولاه» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «فإن» .
7- 7 . فی الوافی والفقیه : «فإنّه فی» .
8- 8 . فی «بح ، جت» : «قال» .
9- 9 . فی «بح» : «اللّه» .
10- 10 . فی التهذیب : «و إنّما» .
11- 11 . فی الوافی والفقیه : «کإتیانه» .

وَأَشْبَاهِهِ» .(1)

137 / 137 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ(2) ؟

فَقَالَ : «ذَاکَ(3) إِلی سَیِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا» .

قُلْتُ(4) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ(5) وَإِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَأَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ(6) ، وَلاَ تَحِلُّ(7) إِجَازَةُ(8) السَّیِّدِ لَهُ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللّهَ، إِنَّمَا(9) عَصی سَیِّدَهُ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».(10)

138 / 138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ(11) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذلِکَ : أَ فَأُجَدِّدُ(12) نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ ؟

ص :90


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1431 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4548 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21808 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26667 .
2- 2 . فی «بخ» : «مولاه» .
3- 3 . فی حاشیة «م ، جت» : «ذلک» . وفی التهذیب : «إنّ ذلک» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «فقلت» .
5- 5 . فی «بف ، بن» : «عیینة» .
6- 6 . فی التهذیب : «باطل» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والبحار : «ولا یحلّ» . وفی الفقیه والتهذیب : «فلا تحلّ» .
8- 8 . فی البحار : «بإجازة» .
9- 9 . فی الوسائل : «وإنّما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1432 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4862 ، بسنده عن زرارة الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 114 ، ح 26666 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 37 .
11- 11 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ج 8 : «مولای» .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب ، ج 8 : «فاُجدّد» من دون همزة الاستفهام .

فَقَالَ لَهُ : «أَ کَانُوا(1) عَلِمُوا أَنَّکَ(2) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ ؟» .

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَکَتُوا عَنِّی ، وَلَمْ یُعَیِّرُوا(3) عَلَیَّ(4) .

فَقَالَ(5) : «سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلی نِکَاحِکَ الاْءَوَّلِ» .(6)

139 / 139 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(7) ؛ وَ(8)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ ، أَ عَاصٍ لِلّهِ(9) ؟

قَالَ : «عَاصٍ لِمَوْلاَهُ» .

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ ؟

قَالَ : «مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ(10) ، وَقُلْ لَهُ(11) : أَنْ لاَ یَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ» .

ص :91


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «کانوا» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 8 : «بک حین» بدل «أنّک» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 8 : «ولم یغیّروا» . والتعییر : الذمّ ، یقال : عیّرته ، أی ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعیب ، أو هو کلّ شیء یلزم به سبّة أو عیب . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 625 (عیر) .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن» والوسائل والتهذیب ، ج 8 : + «قال» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 204 ، ح 719 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4549 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1406 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21810 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26671 .
7- 7 . فی الوسائل : + «عن صفوان» .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
9- 9 . فی «م» : «اللّه» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 276 : «قوله علیه السلام : ما أزعم أنّه حرام . ولعلّه محمول علی أنّه فضولیّ ، والفضولیّ صحیح فی معرض الفسخ ، والتعبیر بهذه للردّ علی العامّة ؛ فإنّهم یقولون ببطلانه من رأس» .
11- 11 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «ونوله» . أی حقّه وشأنه وما ینبغی له . وفی «بف» : «وقوله» .

140 / 140 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

5 / 36

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ(1) کَاتَبَ عَلی نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الاْءَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا .

فَقَالَ(2) : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلاَّ الاْءَکْلَةَ(3) مِنَ الطَّعَامِ ، وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» .

قِیلَ(4) : فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ ، وَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً .

قَالَ : «إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ بِذلِکَ(5) ، فَقَدْ أَقَرَّ(6)» .

قِیلَ : فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ(7) ، أَ فَتَری أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ(8) ، أَوْ(9) یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الاْءَوَّلِ ؟

قَالَ : «یَمْضِی عَلی نِکَاحِهِ» .(10)

141 / 141 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :92


1- 1 . فی الفقیه : «مملوک» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل والکافی ، ح 11191 والفقیه والتهذیب ، ج 8 : «قال» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 11191 : «أکلة» .
4- 4 . فی «جت» : «وقیل» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والکافی ، ح 11191 والفقیه والتهذیب : «ذلک» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 : «أقرّه» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 7 : «أعتق» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 11191 والتهذیب ، ج 8 : «النکاح» .
9- 9 . فی «م ، بن» والتهذیب ، ج 7 : «أم» .
10- 10 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب المکاتب ، ح 11191 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1434 ؛ و ج 8 ، ص 269 ، ح 978 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 130 ، ح 3484 ، معلّقا عن معاویة بن وهب الوافی ، ج 22 ، ص 605 ، ح 21813 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26672 ؛ وفیه ، ص 113 ، ح 26665 ، إلی قوله : «ونکاحه فاسد مردود» ؛ وفیه ، ج 23 ، ص 147 ، ح 29283 ، إلی قوله : «ونکاحه فاسد مردود» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ(1) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا» .(2)

(120) باب المملوکة تتزوّج بغیر إذن موالیها

120 _ بَابُ الْمَمْلُوکَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا

142 / 142 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تَتَزَوَّجُ(3) بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ؟

قَالَ : «یَحْرُمُ ذلِکَ عَلَیْهَا وَهُوَ الزِّنی» .(4)

143 / 143 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تَتَزَوَّجُ(5) بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا(6) ؟

قَالَ(7) : «یَحْرُمُ ذلِکَ عَلَیْهَا(8) ، وَهُوَ زِنًی(9)» .(10)

ص :93


1- 1 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «مولاه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1435 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4555 ، معلّقا عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 104 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 606 ، ح 21815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26668 .
3- 3 . فی الوافی : «یتزوّج» . وفی الوسائل ، ح 26677 : «تزوّج» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 348 ، ح 1424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 794 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4560 ، معلّقا عن داود بن الحصین . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 91 ، عن أبی العبّاس ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب تفسیر ما یحلّ من النکاح وما یحرم ... ، ح 10409 ؛ والخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثین وما فوقه ، ح 10 الوافی ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25665 ؛ و ج 21 ، ص 120 ، ح 26677 .
5- 5 . فی الوافی : «یتزوّج» . وفی الوسائل : «تزوّج» .
6- 6 . فی حاشیة «بح» والوافی : «أهلها» .
7- 7 . فی «بن» و الوسائل : «فقال» .
8- 8 . فی «ن ، بخ» : «علیها ذلک» .
9- 9 . فی الوافی : «الزنا» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 120 ، ح 26678 .

(121) باب الرجل یزوّج عبده أمته

121 _ بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

144 / 144 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ؟

5 / 37

قَالَ : «یَقُولُ : قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلاَنَةَ ، وَیُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً(1) ، أَوْ نَحْوَ(2) ذلِکَ» .(3)

145 / 145 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَمْلُوکِ فَتَکُونُ(4) لِمَوْلاَهُ أَوْ لِمَوْلاَتِهِ(5) أَمَةٌ ، فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا ، أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً ، أَوْ یُجْزِئُهُ أَنْ یَقُولَ : قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلاَنَةَ ، وَیُعْطِی مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدِّرْهَمَ(6)» .(7)

ص :94


1- 1 . فی «م ، ن ، بف» : «درهم» . وفی التهذیب : «دراهم» .
2- 2 . فی التهذیب : «ونحو» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 345 ، ح 1415 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4553 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21800 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26747 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «یکون» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «أو مولاته» .
6- 6 . فی الوافی : «کأنّه یرید بالتردید اشتراط القبول من العبد وعدمه . قال : نعم ، أی یجزیه . قوله : وقد رأیته ، من کلام ابن مسلم . والبارز _ العائد خ ل _ راجع إلی أبی جعفر علیه السلام » . وفی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتیاج إلی القبول لا سیّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لکان نکاحا مثل سائر الأنکحة وقد جعله قسیمه . والأحوط القبول من العبد ، أو من المولی للعبد بأن یقول : أنکحت أمتی من عبدی بدرهم ، ثمّ یقول : قبلت لعبدی ، ویعطیها الدرهم» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21802 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26748 .

146 / 146 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ(1) مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ : أَ تَقُومُ(2) عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً ، أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ ؟

فَکَرِهَ ذلِکَ ، وَقَالَ : «قَدْ مَنَعَنِی أَبِی(3) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلاَمِی لِذلِکَ(4)» .(5)

147 / 147 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ ، عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ یَا أَبَا هَارُونَ (6)؟» .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاکَ .

قَالَ : فَأَعْطَانِی ثَلاَثِینَ دِینَاراً ، فَقَالَ(7) : «اشْتَرِ خَادِماً کُسُومِیّاً(8)» فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ(9) : «کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا أَبَا هَارُونَ (10)؟» فَقَالَ : خَیْراً ، فَأَعْطَاهُ

ص :95


1- 1 . فی «بخ» : «یتزوّج» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ» : «فیقوم» بدل «أتقوم» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «فتقوم» بدل «أتقوم» .
3- 3 . هکذا فی المطبوع . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل : - «أبی» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لا یجوز للمولی أن ینظر من جاریته المزوّجة إلی ما یجوز للمولی خاصّة النظر إلیه ، کما ذکره الأصحاب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 698 ، بسنده عن صفوان بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4645 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 22 ، ص 839 ، ح 22292 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 147 ، ح 26749 .
6- 6 . فی «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یا با هارون» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «وقال» .
8- 8 . فی حاشیة «بح ، جت» : «کسونیّا» . ولم نجد «کسومیّا» فی کتب اللغة والمعاجم ، نعم فی اللغة : الکَسُوم بفتح الکاف بمعنی الماضی فی الاُمور . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1520 ؛ تاج العروس ، ج 17 ، ص 618 (کسم) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کسومیّا ، قال الوالد رحمه الله : فی بعض النسخ : کسونیّا ، والکسونیّة : بلدة بالمغرب ، وفی بعضها : کسومیّا ، أی جلدا ، وفی بعضها : کشونیّا ، وهو اسم بلد» .
9- 9 . فی الوافی : - «له» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یا با هارون» .

خَمْسَةً وَعِشْرِینَ دِینَاراً ، فَقَالَ لَهُ(1) : «اشْتَرِ(2) جَارِیَةً شَبَانِیَّةً(3) ؛ فَإِنَّ أَوْلاَدَهُنَّ فُرْهٌ(4)» فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَأَرْجُو(5) أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا(6) الْجَنَّةَ ، وَبَقِیَتْ بِنْتَانِ(7) مَا یَسُرُّنِی(8) بِهِنَّ أُلُوفٌ .(9)

(122) باب الرجل یزوّج عبده أمته ثمّ یشتهیها

5 / 38

122 _ بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَشْتَهِیهَا

148 / 148 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِذَا(10) شَاءَ» .(11)

149 / 149 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(12) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ،

ص :96


1- 1 . فی «بن ، جد» : - «له» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : + «له» .
3- 3 . الشَّبانیّ بالفتح ، والاُشبانیّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1588 (شبن) .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بخ» والمطبوع : «قرّة» . و«فره» : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشیط ، وحسن الوجه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 522 ؛ المصباح المنیر ، ص 471 (فره) .
5- 5 . فی «جت» : «أرجو» بدون الواو .
6- 6 . فی «ن» : «منه» .
7- 7 . فی «ن ، بف» والوسائل : «ثنتان» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «یسمن» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 689 ، ح 21970 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 145 ، ح 26745 .
10- 10 . فی حاشیة «م» والوسائل : «إن» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 587 ، ح 21772 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26758 .
12- 12 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم . والظاهر سقوط الواسطة فی سند التهذیب ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة [الحسن] بن محبوب عن أبی أیّوب [الخرّاز[ عن محمّد بن مسلم . ولم یثبت روایة ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 290 _ 291 و ص 296 _ 297 .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(1) علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ(2) عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»(3) ؟

قَالَ : «هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَیَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَلاَ تَقْرَبْهَا (4) ، ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّی تَحِیضَ ، ثُمَّ یَمَسَّهَا(5) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ» .(6)

150 / 150 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ(8) ، فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا ، فَیَفِرُّ الْعَبْدُ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِی ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ، فَاعْتَدِّی ، فَتَعْتَدُّ(9) خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ

ص :97


1- 1 . فی «بف» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «بن» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
3- 3 . النساء (4) : 24 .
4- 4 . فی «بح» : «ولا یقربها» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یمسکها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 232 ، ح 80 ، عن محمّد بن مسلم . وفیه ، ص 233 ، ح 82 ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 135 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف ، وفی الأخیرین إلی قوله : «حتّی تحیض ثمّ یمسّها» الوافی ، ج 22 ، ص 587 ، ح 21773 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26757 .
7- 7 . فی التهذیب : «محمّد بن أحمد بن الحسن» . وهو سهو أوجبه جواز النظر من «أحمد» فی «محمّد بن أحمد» إلی «أحمد» فی «أحمد بن الحسن» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی هذا الطریق هو «محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن» وهما محمّد بن أحمد بن یحیی وأحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 4414 .
8- 8 . فی «بح» : + «فیفرق» .
9- 9 . فی «بخ» : «فتقعد» .

یَوْماً ، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ یَفِرَّ ، قَالَ لَهُ(1) مِثْلَ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا ؟

قَالَ : «یَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِی ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا» .(2)

(123) باب نکاح المرأة التی بعضها حرّ وبعضها رقّ

123 _ بَابُ نِکَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ

151 / 151 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(3) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

5 / 39

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ(4) تَکُونُ(5) بَیْنَهُمَا الاْءَمَةُ ، فَیُعْتِقُ(6) أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ، فَتَقُولُ الاْءَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ : لاَ أَبْغِی ، فَقَوِّمْنِی(7) وَذَرْنِی(8) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ ؛ أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الاْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا ، أَ لَهُ(9) ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ(10) ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ(11) ، وَلاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ

ص :98


1- 1 . فی التهذیب : «لها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1418 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 588 ، ح 21774 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26759 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» : - «علیّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «الرجل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یکون» .
6- 6 . فی التهذیب : «أمة یعتق» بدل «الأمة فیعتق» .
7- 7 . فی «بف ، جد» والوافی والتهذیب : «تقوّمنی» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «وردّنی» . وفی الوافی والتهذیب : «ذرنی» بدون الواو .
9- 9 . فی الوسائل : «له» بدون همزة الاستفهام .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[ذلک]» .
11- 11 . فی التهذیب : «زوجان» .

یَسْتَخْدِمَهَا ، وَلکِنْ یَسْتَسْعِیهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ ، وَلَهُ یَوْمٌ» .(1)

152 / 152 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَیْنِ(2) تَکُونُ(3) بَیْنَهُمَا الاْءَمَةُ ، فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ(4) ، فَتَقُولُ(5) الاْءَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ : لاَ أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی ، ذَرْنِی(6) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الاْآخَرَ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلاَ یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا ، وَلکِنْ یُقَوِّمُهَا ، فَیَسْتَسْعِیهَا(7)» .(8)

153 / 153 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ(9) :

ص :99


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 203 ، ح 716 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3438 ، معلّقا عن أبی بصیر إلی قوله : «ولکن یستسعیها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 579 ، ح 21761 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 143 ، ح 26743 .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع و الوافی : «رجلین» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «یکون» .
4- 4 . فی الفقیه : «نصفه» .
5- 5 . فی «ن ، بخ» : «فیقول» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» و الوسائل : «ردّنی» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : «ویستسعیها» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3438 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 22 ، ص 579 ، ح 21761 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 144 ، ح 26744 .
9- 9 . فی المطبوع نقلاً من بعض النسخ : - «بن قیس» . والخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 والشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 _ باختلاف یسیر فی کلا الموضعین _ بسندیهما عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام . ورواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 أیضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام ، و ألفاظ الخبر موافقة لما نحن فیه تقریبا . هذا ، وقد کتب فی هامش الطبعة الحجریّة هکذا : «الظاهر فی هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند فی طریقه لا فی طریق محمّد بن قیس ویؤیّده ما کان فی بعض النسخ : عن محمّد ولم ینسبه إلی ابن قیس وکأنّه زید من قلم النسّاخ ، ویؤیّده أیضا أنّه لم یعهد روایة ابن رئاب عن محمّد بن قیس ، وأیضا رواه الشیخ فی التهذیب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال کونه فی هذه المرتبة فتأمّل» . وهذا الکلام لا یخلو من التأمّل ؛ فإنّ روایة [علیّ] بن رئاب عن محمّد بن قیس متکرّرة فی الأسناد ، بل هی أکثر من روایة ابن رئاب عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 294 _ 295 و ج 22 ، ص 385 . فعلیه ما قیل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا یتمّ . اللهمّ إلاّ أن یقال : کیفیّة مواجهة السائل للإمام فی سؤاله یُبدی کونه فقیها ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم . راجع : رجال النجاشی ، ص 323 ، الرقم 882 ؛ رجال الکشّی ، ص 238 ، الرقم 431 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا(1) لِشَرِیکِهِ ؟

فَقَالَ(2) : «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ ، وَأَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً(3)» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ(4) ، إِلاَّ أَنْ یَبُتَّ(5) عِتْقَهَا ، وَیَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا(6) مِثْلَ مَا أَرَادَ» .

قُلْتُ لَهُ : أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الاْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا ؟

قَالَ : «بَلی» .

ص :100


1- 1 . فی «بن ، جد» والوسائل ، ح 26742 : - «فرجها» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «ن ، بن» : «مدبّر» .
4- 4 . فی «بف» : - «لا» .
5- 5 . فی «ن ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26742 والفقیه والتهذیب : «أن یثبت» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 7 : + «تزویجا بصداق» .

قُلْتُ : فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ یَجُوزُ لَهُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : لِمَ لاَ یَجُوزُ لَهَا ذلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا(1) ؟

قَالَ : «إِنَّ الْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَلاَ تُعِیرُهُ وَلاَ تُحَلِّلُهُ ، وَلکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ ، وَلِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْءٍ(2) فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا ، فَلْیَتَمَتَّعْ(3) مِنْهَا بِشَیْءٍ ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ» .(4)

154 / 154 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(5) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ 5 / 40

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(6) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ(7) اشْتَری بَعْضَ السَّهْمَیْنِ ؟

فَقَالَ(8) : «حَرُمَتْ عَلَیْهِ» .(9)

ص :101


1- 1 . فی «جت» والفقیه والتهذیب ، ج 8 : «فیها» .
2- 2 . فی «بف ، جت» والتهذیب ، ج 7 : - «بشیء» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل ، ج 21 والتهذیب ، ج 7 : «فیتمتّع» . وفی «بح» : «فلتمتّع» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفیه ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 22 ، ص 580 ، ح 21763 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 142 ، ح 26742 ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25591 ، قطعة منه .
5- 5 . فی «جد» : «أحمد بن محمّد» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 718 : + «آخر» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 10080 : «رجلاً» .
8- 8 . فی «بن ، جد» والکافی ، ح 10080 والفقیه والتهذیب : «قال» .
9- 9 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل یشتری الجاریة ولها زوج حرّ أو عبد ، ح 10080 ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 [مع زیادة فی آخره] ؛ و ص 204 ، ح 718 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقا عن زرعة ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26769 .

(124) باب الرجل یشتری الجاریة ولها زوج حرّ أو عبد

124 _ بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

155 / 155 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً یَطَوءُهَا(1) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ؟

قَالَ : «یَطَوءُهَا ؛ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا(2) ، وَذلِکَ أَنَّهُمَا لاَ یَقْدِرَانِ عَلی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا» .(3)

156 / 156 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ؟

فَقَالَ : «صَفْقَتُهَا طَلاَقُهَا» .(4)

157 / 157 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالاَ : «مَنِ اشْتَری مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا ، فَإِنْ(5) شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلی

ص :102


1- 1 . فی «بخ» : «ویطؤها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 284 : «قوله علیه السلام : فإنّ بیعها طلاقها ، حمل علی أنّ معناه تسلّط المشتری علی الفسخ ، کما سیأتی تفسیره» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26772 .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21820 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26773 .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «إن» .

نِکَاحِهِمَا» .(1)

158 / 158 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الاْءَمَةِ بَیْعُهَا ، أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا».

وَقَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً(3) ، ثُمَّ یَبِیعُهَا ، قَالَ : «هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا(4)» .(5)

159 / 159 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ إِلی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ 5 / 41

یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ ، وَکَتَبَ إِلَیْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ علیه السلام : أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ(8) .

فَقَالَ : «کَذَبُوا عَلی عَلِیٍّ علیه السلام ، أَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ هذَا ؟» .(9)

ص :103


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1381 ؛ و ج 8 ، ص 199 ، ح 700 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 751 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21821 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26774 .
2- 2 . فی الاستبصار : - «بن رزین» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 1382 والاستبصار ، ح 752 : «آخر» .
4- 4 . فی «بح ، بف» : «أن یدعها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1382 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 752 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 542 ، ح 4868 ، معلّقا عن العلاء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1390 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 747 ، بسندهما عن محمّد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة : «طلاق الأمة بیعها» . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4569 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 484 ، ح 1945 ؛ و ج 8 ، ص 209 ، ح 744 الوافی ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21822 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26771 .
6- 6 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح» : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی «بن ، جد» : - «بن محمّد» .
8- 8 . فی «بح» : «فاشتراها» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21823 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 155 ، ح 26775 .

160 / 160 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(1) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(2) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً(3) اشْتَری بَعْضَ السَّهْمَیْنِ ؟

قَالَ(4) : «حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِشِرَائِهِ(5) إِیَّاهَا ، وَذلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ(6)» .(7)

(125) باب المرأة تکون زوجة العبد ثمّ ترثه أو ...

125 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِیهِ فَیَصِیرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

161 / 161 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی سُرِّیَّةِ(8) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا(9) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا

ص :104


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وهامش المطبوع : «أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 718 : + «آخر» .
3- 3 . فی حاشیة «م ، بن» والوافی والکافی ، ح 10078 والفقیه والتهذیب : «الرجل» .
4- 4 . فی الوافی والکافی ، ح 10078 : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 699 : «باشترائه» .
6- 6 . فی الفقیه : «جمیعا» بدل «من جمیعهم» .
7- 7 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نکاح المرأة التی بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح 10078 ، إلی قوله : «قال : حرمت علیه» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 ؛ و ص 204 ، ح 718 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «قال : حرمت علیه» . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقا عن زرعة الوافی ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26770 .
8- 8 . قد تقدّم معنی السُرِّیّة والتسرّی ذیل باب السراری وذیل الحدیث 10052 .
9- 9 . فی الوافی : «ثمّ توفّی سیّدها ، أی حضرته الوفاة ، کما یدلّ علیه تقریر اُمّ الولد للقضیّة» .

زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِی وَلاَ أُطَلِّقُهَا(1) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ(2) : عَبْدِی وَلاَ یُجَامِعْنِی(3) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی(4) فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِی ، فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِی الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی(5) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی ، وَإِنَّ وَلَدِی مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ(6) ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی ؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ ؟ قَالَتْ : لاَ یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، قَالَ : لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ(7) ، اذْهَبِی ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی» .(8)

162 / 162 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ(9) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، 5 / 42

ص :105


1- 1 . فی الوافی : «لا اُطلّقها» بدون الواو .
2- 2 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل : «وتقول المرأة» . وفی «جد» : «فتقول المرأة» . وفی «ن» : «وتقول المرأة» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «بح» : «لا تجامعنی» بدون الواو . وفی «ن ، بخ ، بن ، جت» والوافی والوسائل : «لا یجامعنی» بدون الواو .
4- 4 . فی الوافی : «تسرّانی ، أی جعلنی سریّة لنفسه» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «فأعتقنی» .
6- 6 . فی الوسائل : «ثمّ ورثته» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 286 : «قوله علیه السلام : لرجمتک ، حمل وعید الرجم علی التهدید علی وجه المصلحة توریة ، أی الشتم والإیذاء ؛ فإنّها لیست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملک ، وإجماعی» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 544 ، ح 4874 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، إلی قوله : «تقول عبدی ولا یجامعنی» ومن قوله : «وأنت طائعة قالت : لا» . الإرشاد ، ج 1 ، ص 211 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21848 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26784 .
9- 9 . فی «بح ، جت» والوافی والوسائل : «مملوکة» .

فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ(1) لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ(2) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، کَیْفَ تَصْنَعُ(3) وَهُوَ زَوْجُهَا ؟

قَالَ : «تُفَارِقُهُ ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا(4)» .(5)

163 / 163 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ(6) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ فِی امْرَأَةٍ(7) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ ، فَمَاتَ مَوْلاَهُ(8) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : «لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ» .(9)

164 / 164 . أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(10) ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ، فَتَشْتَرِیهِ(11) : هَلْ یَبْطُلُ(12) نِکَاحُهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لاِءَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لاَ یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ» .(13)

ص :106


1- 1 . فی التهذیب : «وصار» .
2- 2 . فی «بح» : «أمة» .
3- 3 . فی «بح» والوافی : «یصنع» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوافی : «عبد» . وفی الوسائل : - «وهو عبدها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 722 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21849 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 157 ، ح 26782 .
6- 6 . فی التهذیب : «و» ، والمذکور فی بعض نسخه «عن» . و روایة سیف بن عمیرة عن إسحاق بن عمّار فی الأسناد متکرّرة . وروایة ابن أبی عمیر عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أکثر من روایته عنه مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 545 _ 546 .
7- 7 . فی التهذیب : «المرأة» .
8- 8 . فی التهذیب : «مولاها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 723 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21850 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26785 .
10- 10 . فی الکافی ، ح 10118 : «محمّد بن جعفر أبو العبّاس» .
11- 11 . فی «بف» : «فترثه» .
12- 12 . فی «بح» بالتاء والیاء معا . وفی الکافی ، ح 10118 : + «ذلک» .
13- 13 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة یکون لها العبد فینکحها ، ح 10118 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .

(126) باب المرأة یکون لها زوج مملوک فترثه بعد ...

126 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَکُونُ(1) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضی(2) بِهِ

165 / 165 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ یَکُونَانِ عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ» .(3)

166 / 166 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(4) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَیْرِهِ(5) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ یَکُونَانِ عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ(6) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً(7)» .(8)

ص :107


1- 1 . فی «بخ» : «تکون» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «فترضی» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4652 ، معلّقا عن أبی العبّاس وعبید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21844 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26786 .
4- 4 . فی التهذیب : - «بن محمّد» .
5- 5 . فی التهذیب : - «وغیره» .
6- 6 . فی «بن ، جد» : - «الأوّل» .
7- 7 . فی «بن» : + «آخر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 725 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21845 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26787 .

(127) باب الأمة تکون تحت المملوک فتعتق أو یعتقان جمیعاً

127 _ بَابُ الاْءَمَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتُعْتَقُ(1) أَوْ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً

167 / 167 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الاْءَمَةُ ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا بِیَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ» .

5 / 43

وَذَکَرَ(3) : «أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِیَ مَمْلُوکَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا(4) ، فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَکَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلاَءَهَا(5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَعَلَّقَتْهُ(6) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ(7) : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لاَ یَأْکُلُ لَحْمَ(8) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ ؟ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلی بَرِیرَةَ(9) وَأَنْتَ لاَ تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِیَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ(10) فِیهَا ثَلاَثٌ مِنَ

ص :108


1- 1 . فی «ن ، بح» : «فیعتق» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 11231 و 13633 : + «ومحمّد بن مسلم» .
3- 3 . فی «بن» : «روی» . وفی حاشیة «م» : «وروی» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «وأعتقتها» .
5- 5 . فی الفقیه : «ولاءها علی عائشة» بدل «علی عائشة أنّ لهم ولاءها» .
6- 6 . فی «بن» : «فعلّقتها» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فقالت» .
8- 8 . فی «بخ» والفقیه والخصال : - «لحم» .
9- 9 . فی الخصال : + «فأهدته لنا» .
10- 10 . فی الفقیه والخصال : «فجرت» .

السُّنَنِ(1)» .(2)

168 / 168 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ» .(3)

169 / 169 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ(4) ، فَلَیْسَ

ص :109


1- 1 . فی الوافی : «السنّة الاُولی : تخییر المعتقة فی فسخ نکاحها ، والثانیة : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبنی هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق علیه ؛ لأنّها لیست لهم بصدقة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 287 : «یدلّ علی أحکام : الأوّل : أنّ الأمة إذا کانت تحت عبد فاُعتقت تخیّرت فی فسخ عقد نفسها ، بل یدلّ قصّة بریرة علی الأعمّ ، لکن سیأتی أنّ زوجها کان عبدا ، قال السیّد رحمه الله فی شرح النافع : أجمع العلماء کافّة علی أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اُعتقت ثبت لها الخیار فی فسخ النکاح . واختلف الأخبار فی ثبوت الخیار لها إذا کان الزوج حرّا ، فذهب الأکثر إلی ثبوته ... . الثانی : أنّ شرط الولاء لغیر المولی فاسد ، کما ذکره الأصحاب . الثالث : أنّ الصدقة التی أخذها غیر بنی هاشم إذا أهدی إلی بنی هاشم تحلّ لهم ، وعلیه الفتوی» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 284 _ 286 .
2- 2 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح 11231 ؛ و کتاب المواریث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح 13633 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 905 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی کلّها تمام الروایة هکذا : «الولاء لمن أعتق» . التهذیب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1396 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 190 ، باب الثلاثة ، ح 262 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 134 ، ح 3497 ، معلّقا عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما من قوله : «وذکر أن بریرة کانت عند زوج لها» مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1394 ؛ و ص 343 ، ح 1402 ، بسند آخر إلی قوله : «وإن شاءت نزعت نفسها منه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 10 ، ص 194 ، ح 9422 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26790 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21833 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26791 .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «و امرأة» .

بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ» وَقَالَ : «إِنْ أَحْبَبْتَ(1) أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا(2) ، کَانَ ذلِکَ بِصَدَاقٍ(3)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا(4) : تُخَیَّرُ فِیهِ ، أَمْ لاَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ» .(5)

170 / 170 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : فِی بَرِیرَةَ ثَلاَثٌ مِنَ السُّنَنِ حِینَ أُعْتِقَتْ(6) : فِی التَّخْیِیرِ ، وَفِی الصَّدَقَةِ ، وَفِی الْوَلاَءِ» .(7)

5 / 44

171 / 171 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ _ مَوْلاَةَ عَائِشَةَ _ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «اخْتَارِی : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ(8)» .(9)

172 / 172 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(10) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

ص :110


1- 1 . فی حاشیة «ن» والوافی والوسائل والتهذیب : «أحبّت» .
2- 2 . فی التهذیب : «أن تکون مع زوجها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1404 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21830 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 165 ، ح 26803 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «یعتقها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1403 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21830 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26789 .
6- 6 . فی الوسائل : - «حین اُعتقت» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 614 ، ح 21834 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 163 ، ح 26793 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 1397 : «لا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 342 ، ح 1397 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 341 ، ح 1395 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «اختاری» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21831 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 163 ، ح 26794 .
10- 10 . فی «بف» والوسائل : - «بن شاذان» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً» .(1)

(128) باب المملوک تحته الحرّة فیعتق

128 _ بَابُ الْمَمْلُوکِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیُعْتَقُ

173 / 173 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ(4) ، ثُمَّ یُعْتَقُ ، فَیُصِیبُ فَاحِشَةً ؟

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ یُرْجَمُ(5) حَتّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ» .

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ(6) إِذَا أُعْتِقَ ؟

قَالَ : «لاَ ، قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوکٌ ، فَهُوَ عَلی نِکَاحِهِ الاْءَوَّلِ» .(7)

(129) باب الرجل یشتری الجاریة الحامل فیطوءها فتلد عنده

129 _ بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحَامِلَ فَیَطَوءُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

174 / 174 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :111


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 342 ، ح 1398 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 615 ، ح 21835 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26792 .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13678 : + «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا» .
3- 3 . فی «بف ، جت» والوافی والکافی ، ح 13678 : + «قال» .
4- 4 . فی «بف» : «حرّة» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13678 والفقیه والتهذیب ، ج 10 : «لا رجم علیه» بدل «لا یرجم» .
6- 6 . فی الوسائل : «الخیار علیه» . وفی الکافی ، ح 13678 والتهذیب ، ج 10 : «خیار» بدل «الخیار» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب ما یحصن وما لا یحصن ... ، ح 13678 . وفی التهذیب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 40 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ج 8 ، ص 206 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافی ، ج 22 ، ص 620 ، ح 21846 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 165 ، ح 26804 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً حَامِلاً(2) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا ؟

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ» .

قُلْتُ : فَمَا(3) تَقُولُ فِیهِ ؟

قَالَ(4) : «أَ عَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لاَ ؟» .

فَقُلْتُ(5) : أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ .

قَالَ(6) : «إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْیَتَّقِ اللّهَ وَلاَ یَعُودُ ؛ وَإِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلاَ یَبِیعُ ذلِکَ الْوَلَدَ وَلاَ یُورِثُهُ ، وَلکِنْ یُعْتِقُهُ وَیَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ(7) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ» .(8)

175 / 175 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ عَلی رَجُلٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِیدَةٌ 5 / 45

عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَ قَرِبْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا ، قَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَبِمَا(9) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ ؟ قَالَ : لاِءَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ» .(10)

ص :112


1- 1 . فی «ن ، بح» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ن» : - «حاملاً» .
3- 3 . فی «بف» : «ما» .
4- 4 . فی «ن ، بن ، جد» والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قلت» .
6- 6 . فی الفقیه والتهذیب : «فقال» .
7- 7 . فی «بف» : - «قد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 624 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4550 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 23 ، ص 1415 ، ح 23548 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 94 ، ذیل ح 26616 .
9- 9 . فی «بن» : «وبم» . وفی الوسائل : «بما» من دون الواو .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 625 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 98 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23549 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 95 ، ح 26618 .

176 / 176 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلی مِنْ غَیْرِهِ ، فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلاَ یَسْتَرِقَّ ؛ لاِءَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ(1)» .(2)

(130) باب الرجل یقع علی جاریته فیقع علیها غیره ...

130 _ بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ فِی ذلِکَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ

177 / 177 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ أَتی أَبِی علیه السلام (4) ، فَقَالَ(5) : إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ ، إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا یَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ(6) مَا(7) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِیتُ نَفَقَةً لِی ، فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لاِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلاَمِی(8) عَلی بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِیَةً» .

ص :113


1- 1 . فی التهذیب : «شارک فی إتمام الولد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 626 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23550 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 94 ، ح 26617 .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا» .
4- 4 . فی التهذیب : «أبا جعفر علیه السلام » . وفی الاستبصار : «أبا عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13620 والتهذیب : + «له» . وفی الاستبصار: «وقال له» .
6- 6 . فی «بح» : + «أن» .
7- 7 . فی «ن ، بخ» : «أن» .
8- 8 . فی الوافی : «الغلام یحتمل الولد والعبد والأجیر ، وأکثر ما یضاف یراد به العبد» .

قَالَ : «فَقَالَ لَهُ أَبِی علیه السلام (1) : لاَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ(2) تَقْرَبَهَا وَلاَ أَنْ(3) تَبِیعَهَا(4) ، وَلکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتّی یَجْعَلَ اللّهُ(5) لَهَا مَخْرَجاً» .(6)

178 / 178 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ أَتی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(7) : إِنِّی قَدِ(8) ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ ، إِنِّی(9) وَقَعْتُ عَلی جَارِیَتِی ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَوَائِجِی(10) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ ، فَأَصَبْتُ(11) غُلاَمِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ(12) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ(13) .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «احْبِسِ الْجَارِیَةَ لاَ تَبِعْهَا(14) ، وَأَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتّی تَمُوتَ ، أَوْ

ص :114


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 9 : - «له أبی علیه السلام » . وفی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «بف» : - «أن» .
3- 3 . فی «ن ، بف» والکافی ، ح 13620 والتهذیب : - «أن» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أن تبیعها ولا تقربها» بدل «أن تقربها ولا أن تبیعها» .
5- 5 . فی الفقیه : + «لک و» .
6- 6 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب (غیر معنون) ، ح 13620 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 628 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1307 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 314 ، ح 5677 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1245 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 166 ، ح 26806 .
7- 7 . فی الوسائل : - «له» .
8- 8 . فی الوسائل : - «قد» .
9- 9 . فی الاستبصار : + «قد» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «حاجتی» .
11- 11 . فی حاشیة «بن» : «فأصابت» .
12- 12 . فی «م ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «فحملت» .
13- 13 . فی التهذیب : «الأشهر» . وفی الاستبصار : «غیر أنّها حملت ، فوضعت بجاریة بعده بتسعة أشهر» بدل «فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جاریة لعدّة تسعة أشهر» .
14- 14 . فی «ن ، بح» والوافی : «لا تبیعها» . وفی الاستبصار : «ولا تبعها» .

یَجْعَلَ اللّهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ(1) یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتّی یَجْعَلَ اللّهُ لَهَا(2) مَخْرَجاً»(3) .

وَقَالَ : «إِذَا(4) خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ ، فَقُلْ : "بِسْمِ اللّهِ عَلی دِینِی وَنَفْسِی وَوُلْدِی وَأَهْلِی وَمَالِی" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی قَدَرِکَ ، وَرَضِّنَا(5) بِقَضَائِکَ حَتّی لاَ نُحِبَّ(6) تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلاَ تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ» .(7)

(131) باب الرجل یکون له الجاریة یطوءها فتحبل فیتّهمها

5 / 46

131 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ(8) لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا فَتَحْبَلُ(9) فَیَتَّهِمُهَا

179 / 179 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(10) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(11) ، عَنْ

ص :115


1- 1 . فی «م ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «أن» بدون الباء .
2- 2 . فی «بح» : «لک» .
3- 3 . فی الوافی : «فاعتزلتها ، أی لم أقربها بعد ذلک . احبس الجاریة ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون اُمّها ، کما یشعر به الأخبار السابقة واللاحقة فی هذا الباب . واُرید بحبسها أن یجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا یهبها ولا یبیعها . والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ینبغی له الإقرار بها ؛ لأنّه عاین الزنی بعینه . وأمّا حمل الجاریة المأمور بحبسها علی الاُمّ وحمل الحبس علی المنع من الزنی وجعل «أن تقربها» _ الواردة فی الروایة الاُولی _ من القرب ففیه بعد لا یساعده المقام» .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «فإذا» . وفی «بن ، جد» : «فإذا» بدل «وقال : إذا» . وفی الوافی : «وإذا» .
5- 5 . فی «بح» : «و رضینا» .
6- 6 . فی «بح ، جت» : «لا تحبّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1308 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «حتّی یجعل اللّه لها مخرجا» الوافی ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23544 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 167 ، ح 26807 ، إلی قوله : «حتّی یجعل اللّه لها مخرجا» .
8- 8 . فی «ن ، بن» والمرآة : «تکون» .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «فتحمل» .
10- 10 . فی الاستبصار : - «وحمید بن زیاد عن ابن سماعة جمیعا» .
11- 11 . فی «جد» والتهذیب : - «بن یحیی» .

سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ تَکُونُ(1) لِلرَّجُلِ ، یُطِیفُ بِهَا(2) ، وَهِیَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ(3) ؟

قَالَ : «یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ ؟» .

قُلْتُ : أَمَّا(4) ظَاهِرَةً ، فَلاَ .

قَالَ : «إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ» .(5)

180 / 180 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ(6) مَوْلی طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ ، وَأَ نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا(7) فَسَادٌ .

فَقَالَ(8) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا(9) وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ ، فَلاَ یَبِیعُهُ(10) ، وَیَجْعَلُ(11) لَهُ نَصِیباً فِی(12) دَارِهِ(13)» .

ص :116


1- 1 . فی «بح ، بف» : «یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . «یطیف بها» ، من الإطافة ، یقال : أطاف به ، أی ألمّ به وقاربه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1397 (طوف) .
3- 3 . فی «بح» : «و تعلق» . و «تعلق» من باب تعب ، أی تحبل . راجع : المصباح المنیر ، ص 425 (علق) .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : + «تهمة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 366 ، ح 1311 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1410 ، ح 23526 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26812 .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «سلیمان» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 3528 .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 8 : «منها» .
8- 8 . فی «ن» : «قال» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 13619 : + «هی» .
10- 10 . فی «ن ، بن» بالتاء والیاء معا . وفی «بف ، جت» والوافی : «ولا یبعه» . وفی الکافی ، ح 13619 والتهذیب والاستبصار : «ولا یبیعه» .
11- 11 . فی «بخ» : «واجعل» .
12- 12 . فی «م» والکافی ، ح 13619 والفقیه والتهذیب ، ج 9 : «من» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 13619 : + «وماله» .

قَالَ : فَقِیلَ لَهُ : رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ(1) ، وَأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ(2) ؟

فَقَالَ : «إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ ، وَلاَ یَبِیعُهُ(3) ، وَیَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ(4) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَیْسَ(5) هذِهِ مِثْلَ تِلْکَ(6)» .(7)

181 / 181 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَوءُهَا ، وَهِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ(8) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِیَ أَنْ لاَ یَکُونَ(9) مِنْهُ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَالْوَلَدَ ؟

قَالَ : «یَبِیعُ الْجَارِیَةَ ، وَلاَ یَبِیعُ الْوَلَدَ ، وَلاَ یُوَرِّثُهُ(10) مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً(11)» .(12)

182 / 182 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ

ص :117


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «له» .
2- 2 . فی الاستبصار : «فحبلت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فلا یبعه» . وفی «ن» : «فلا یبیعه» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ» وحاشیة «جت» : «فی» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13619 والتهذیب ، ج 9 : «ولیست» .
6- 6 . فی «بن» وحاشیة «بخ» : «ذلک» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب (غیر معنون) ، ح 13619 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1310 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 9 ، ص 347 ، ح 1246 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5679 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافی ، ج 23 ، ص 1414 ، ح 23546 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26813 .
8- 8 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «فی حوائجه» .
9- 9 . فی «بن» : «أن لا تکون» . وفی التهذیب والاستبصار : «أن یکون» .
10- 10 . فی «بخ» : «و لا تورّثه» .
11- 11 . فی الفقیه : «شیئا من ماله» بدل «من میراثه شیئا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 630 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1309 ، بسندهما عن إبراهیم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق . الفقیه ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5678 ، معلّقا عن عبد الحمید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1415 ، ح 23547 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 170 ، ح 26814 .

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلی جَارِیَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِیءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْءٌ : مَا(2) تَقُولُ فِی الْوَلَدِ ؟

قَالَ : «أَری أَنْ لاَ یُبَاعَ هذَا یَا سَعِیدُ» .

قَالَ(3) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، فَقَالَ : «أَیَتَّهِمُهَا(4) ؟» فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلاَ . قَالَ(5) : «فَیَتَّهِمُهَا(6) أَهْلُکَ ؟» فَقُلْتُ(7) : أَمَّا شَیْءٌ ظَاهِرٌ ، فَلاَ .

قَالَ : «فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لاَ یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ ؟» .(8)

(132) باب نادر

5 / 47

132 _ بَابٌ نَادِرٌ

183 / 183 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(9) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ(10) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی خَرَجْتُ وَامْرَأَتِی حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ(11) وَهِیَ حُبْلی ، فَقَالَ لَهُ(12) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ تَتَّهِمُ ؟

ص :118


1- 1 . فی الاستبصار : «سألته» بدل «سألت أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فما» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «قال» . والضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی سعید بن یسار ، والمراد أنّه سأل سعید بن یسار أبا الحسن علیه السلام أیضا عن نفس المسألة بَعدُ .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أتتّهمها» . وفی التهذیب : + «قال» .
5- 5 . فی «م ، جد» : «فقال» .
6- 6 . فی «م» : «یتّهمها» . وفی الوسائل والاستبصار : «أیتّهمها» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والاستبصار : «قلت» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 366 ، ح 1312 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1411 ، ح 23537 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 170 ، ح 26815 .
9- 9 . فی التهذیب : «أصحابنا» .
10- 10 . فی الوافی : + «إلی» .
11- 11 . فی التهذیب : «ورجعت» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جد» : - «له» .

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا(1) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنْ یَکُ ابْنَ هذَا ، فَیَخْرُجُ(2) قَطَطاً(3) کَذَا وَکَذَا ، فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ(4) عَلی قَوْمِ أُمِّهِ(5) ، وَمِیرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ ، یُجْلَدُ(6) الْحَدَّ(7)» .(8)

(133) باب

133 _ بَابٌ

184 / 184 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَیْرِهِ(9) :

عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِیءُ بِوَلَدٍ أَ نَّهُ لاَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلاَ تُصَدَّقُ أَ نَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ(10) مَعْرُوفَةً(11) .(12)

ص :119


1- 1 . فی الوسائل : - «قال : ائت بهما» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی والوسائل والتهذیب : «فسیخرج» .
3- 3 . القَطَطُ : الشدیدة الجعودة ، قال ابن الأثیر : «وقیل : الحسن الجعودة ، والأوّل أکثر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1154 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 81 (جعد) .
4- 4 . المعقلة : الدیة ، والجمع : المعاقل ، وفی الوافی : «المعقلة : دیة جنایة الخطأ» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1770 (عقل) .
5- 5 . فی حاشیة «بن ، جت» : «أبیه» .
6- 6 . فی «بن ، جت» والوافی والوسائل : «لجلد» .
7- 7 . فی الوافی : «ینبغی تخصیص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه فی الکافی نادرا» . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 295 : «أقول : ولا یمکن الاستدلال به علی مذهب الصدوق وجماعة أنّ میراث ولد الزنی کولد الملاعنة ، کما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم یثبت الزنی هاهنا ، بل یحتمل أن یکون بشبهة ، وإنّما ینتفی من الرجل لعدم احتمال کونه منه ، ولذا حکم علیه السلام بأنّ من قذف اُمّه یجلد ، وأمّا إخباره صلی الله علیه و آله إمّا لمحض بیان الواقع من غیر أن یترتّب علیه حکم ، أو کان الحکم فی خصوص الواقعة کذلک بوحی خاصّ به» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23551 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 28687 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 144 ، ح 134 .
9- 9 . فی «م ، جد» والوسائل : - «وغیره» .
10- 10 . فی «جد» : «غیبة» .
11- 11 . فی «ن : - «بالرجل ولا تصدّق _ إلی _ غیبته معروفة» . وفی «بح ، جت» والوافی والتهذیب : «بالرجل إذا کانت غیبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها» بدلها .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 579 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1412 ، ح 23541 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27686 .

(134) باب الجاریة یقع علیها غیر واحد فی طهر واحد

134 _ بَابُ الْجَارِیَةِ(1) یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ(2)

185 / 185 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ ، فَکَانَ(3) الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ(4)» .(5)

5 / 48

186 / 186 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام إِلَی الْیَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ : حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ(7) عَلَیْکَ ، قَالَ(8) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَتَانِی قَوْمٌ

ص :120


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «المرأة» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : - «واحد» .
3- 3 . فی «بن» : «وکان» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 6 : «یقرع» بدل «یخرج سهمه» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 296 : «قال السیّد رحمه الله : الأمة المشترکة لا یجوز لأحد من الشرکاء وطؤها ، لکن لو وطئها بغیر إذن الشریک لم یکن زانیا ، بل عاصیا یستحقّ التعزیر ویلحق به الولد وتقوّم علیه الأمة والولد یوم سقط حیّا . وهذا کلّه لا إشکال فیه ، ولو فرض وط ء الجمیع لها فی طهر واحد فعلوا محرّما ولحق بهم الولد ، لکن لا یجوز إلحاقه بالجمیع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به و غرم حصص الباقین» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 443 .
5- 5 . التهذیب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 1249 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ج 6 ، ص 240 ، ح 595 ، بسنده عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 92 ، صدر ح 3392 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، صدر ح 1318 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1319 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما هکذا : «قضی علیّ علیه السلام فی ثلاثة وقعوا علی امرأة فی طهر واحد ...» وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ج 9 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23554 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26818 .
6- 6 . فی «م ، بن» والوسائل والتهذیب ، ج 8 والاستبصار : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «مرّ» .
8- 8 . فی التهذیب : «فقال» .

قَدْ(1) تَبَایَعُوا جَارِیَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، وَاحْتَجُّوا(2) فِیهِ(3) ، کُلُّهُمْ(4) یَدَّعِیهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ(5) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ .

فَقَالَ(6) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : إِنَّهُ(7) لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا(8) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلاَّ خَرَجَ(9) سَهْمُ الْمُحِقِّ(10)» .(11)

(135) باب الرجل یکون له الجاریة یطوءها فیبیعها ثمّ ...

135 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ(12) لَهُ(13) الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا(14) فَیَبِیعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لاِءَقَلَّ

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا

فَیَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ(15) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الاْآخَرُ

187 / 187 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :121


1- 1 . فی «بح» : - «قد» .
2- 2 . فی الوافی : «واختلفوا» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «فیه» .
4- 4 . فی الاستبصار : «فکلّهم» .
5- 5 . فی الفقیه : + «ثلاثة» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
7- 7 . فی «م ، بن» : - «إنّه» .
8- 8 . فی الفقیه : «تقارعوا» .
9- 9 . فی «ن ، بف» : «أخرج» .
10- 10 . فی «بخ» : «الحقّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 170 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1320 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 6 ، ص 238 ، ح 585 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن عاصم بن حمید ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3399 ، معلّقا عن عاصم بن حمید . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3390 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 238 ، ح 584 ؛ و ج 9 ، ص 363 ، ح 1298 الوافی ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23555 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 172 ، ح 26819 .
12- 12 . فی «ن» بالتاء والیاء معا . وفی المرآة : «تکون» .
13- 13 . هکذا فی «بح ، بخ ، بن ، جت» والمرآة . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لها» .
14- 14 . فی «بن ، جت ، جد» : «فیطؤها» .
15- 15 . فی «ن» : «الحبل» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا ، فَیُعْتِقُهَا ، فَاعْتَدَّتْ وَنَکَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلاَهَا(1) الَّذِی أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ(2) لِزَوْجِهَا الاْءَخِیرِ(3)» .(4)

188 / 188 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ(5) ، وَسُئِلَ(6) عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ(7) رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ ، یَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَلاَ یَعُودُ(8)» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(9) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ(10) ، وَلَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَیْهَا(11) ، وَلَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (12) : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(13) ،···

ص :122


1- 1 . فی الوسائل ، ح 27352 والتهذیب ، ح 586 : «لمولاها» بدل «من مولاها» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 586 : «فهو» .
3- 3 . فی «بن» : «الآخر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 586 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 167 ، ح 581 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1423 ، ح 23560 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26821 ؛ و ص 380 ، ح 27352 .
5- 5 . فی الفقیه ، ج 3 والتهذیب ، ح 587 والاستبصار ، ح 1315 : - «یقول» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 587 : «و یسئل» .
7- 7 . استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 587 : «ولا یعد» .
9- 9 . فی الاستبصار ، ح 1315 : «فإن» .
10- 10 . فی الفقیه ، ج 3 : + «فوقع علیها» .
11- 11 . فی الوسائل : - «فوقع علیها» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 588 والاستبصار ، ح 1316 : + «الولد للذی عنده الجاریة ، ولیصبر لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 298 : «قوله علیه السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتری ، وقد صرّح به فی خبر آخر عن الحسن الصیقل ، رواه فی التهذیب ، وفیه : الولد للذی عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسیأتی أیضا فی خبر سعید الأعرج» . وراجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 . وقال الجوهری : «الفراش : واحد الفرش ، وقد یکنّی به عن المرأة» . وقال ابن الأثیر : «الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحدیث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أی لمالک الفراش ، وهو الزوج والمولی . والمرأة تسمّی فراشا لأنّ الرجل یفترشها» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1014 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 430 (فرش) .

وَلِلْعَاهِرِ(1) الْحَجَرُ(2)» .(3)

189 / 189 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

5 / 49

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ ؟

قَالَ : «لِلَّذِی عِنْدَهُ(5) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .(6)

ص :123


1- 1 . العاهر : الزانی ؛ من العهر ، وهو الزنی ، وقال ابن الأثیر : «وقد عهر یعهر عهرا وعهورا ، إذا أتی المرأة لیلاً للفجور بها ، ثمّ غلب علی الزنی مطلقا ، والمعنی : لا حظّ للزانی فی الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أی لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو کقوله الآخر : له التراب ، أی لا شیء له» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 326 (عهر) .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «فیه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أی الخیبة ؛ یعنی أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السیّد ، وللزانی الخیبة والحرمان ، کقولک : ما لک عندی شیء غیر التراب ، وما بیدک غیر الحجر ... وقد ذهب قوم إلی أنّه کنّی بالحجر عن الرجم . ولیس کذلک ؛ لأنّه لیس کلّ زان یرجم» . وقال فی الوافی : «وفیه تأمّل» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 343 (حجر) .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 1315 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4557 ، معلّقا عن أبان بن عثمان . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1316 ، بسندهما عن الحسن الصیقل . فقه الرضا علیه السلام ، ص 262 ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 110 الوافی ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23530 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26822 .
4- 4 . فی الاستبصار : - «وحمید بن زیاد ، عن ابن سماعة جمیعا» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : + «الجاریة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1317 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23529 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 174 ، ح 26824 .

(136) باب الولد إذا کان أحد أبویه مملوکاً والآخر حرّاً

136 _ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مَمْلُوکاً وَالاْآخَرُ حُرّاً

190 / 190 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَالْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ :

عَنْ جَمِیلٍ(1) وَابْنِ بُکَیْرٍ(2) فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوکَةِ ، قَالَ : «یَذْهَبُ إِلَی

ص :124


1- 1 . محمّد بن أبی حمزة والحکم بن مسکین وابن بکیر _ وهو عبد اللّه _ کلّهم من مشایخ ابن أبی عمیر . والظاهر البدوی من السند اشتماله علی التحویل بعطف «الحکم بن مسکین ، عن جمیل» و «ابن بکیر» علی «محمّد بن أبی حمزة» فابن أبی عمیر یروی الخبر تارة بواسطتین واُخری وثالثة بواسطة کما هو واضح . لکنّ الأخذ بهذا الظاهر یواجه إشکالاً وهو أنّ جمیلاً فی مشایخ الحکم بن مسکین هو جمیل بن درّاج ، کما یُعلم من الأخبار الثالث إلی الخامس من الباب . وابن أبی عمیر روی کتاب جمیل بن درّاج وتکرّرت روایته عنه فی أسنادٍ کثیرة جدّا . وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة من روایة ابن أبی عمیر عن جمیل [بن درّاج[ بالتوسّط لا یخلو من خللٍ . تفصیل ذلک : ورد فی مطبوعة الکافی ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1 ، روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن جمیل وهشام عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وسیأتی فی موضعه أنّ الصواب فی السند «وجمیل» کما فی بعض النسخ المعتبرة ، فیکون فی السند تحویل بعطف «جمیل وهشام» علی «حمّاد عن الحلبی» . وورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1173 روایة الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن ابن أبی عمیر عن فضالة عن جمیل بن درّاج . والظاهر أنّ الصواب فیه «وفضالة» ؛ لما ورد فی أسنادٍ عدیدة من روایة ابن أبی عمیر وفضالة بن أیّوب متعاطفین عن جمیل بن درّاج . منها ما ورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ، ص 55 ، ح 157 و ص 227 ، ح 657 . ویؤکّد ذلک کون ابن أبی عمیر وفضالة من مشایخ الحسین بن سعید . وورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 روایة ابن أبی عمیر عن علیّ عن جمیل ، وقد ورد مضمون الخبر فی الکافی ، ح 10188 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . وورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1171 روایة ابن أبی عمیر عن علیّ بن حدید عن جمیل بن درّاج . وقد تقدّم مضمون الخبر فی الکافی ، ح 9843 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . ولا یبعد أن یکون الصواب فی سند التهذیب «وعلیّ بن حدید» کما ورد نظیره فی بعض الأسناد ؛ منها ما ورد فی الکافی ، ح 9034 و 13849 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 373 ، ح 1509 . وورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 939 روایة محمّد بن أبی عمیر عن عبد اللّه بن المغیرة عن جمیل والمذکور فی التهذیب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 69 ، «رجل» بدل «جمیل» . وورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 روایة الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن أحمد بن محمّد عن جمیل بن درّاج ، والمذکور فی التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 231 «وأحمد بن محمّد» وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد فی مشایخ الحسین بن سعید هو البزنطی ، وهو وابن أبی عمیر کلاهما من رواة جمیل بن درّاج . یؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 234 من روایة الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن محمّد عن جمیل بن درّاج . وورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 130 ، ح 333 ، روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن جمیل بن درّاج ، والخبر مذکور باختلاف فی الألفاظ فی التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1269 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . فعلیه روایة ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج بالتوسّط غیر ثابتة . هذا ، ویحتمل أن یکون الصواب فی سندنا هذا «وجمیل» لکن هذا الاحتمال لا یقاوم ما ورد فی الأحادیث الثالث إلی الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحکم بن مسکین عن جمیل بن درّاج . ولأجل ما ذکر أبدع الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ احتمالاً ثالثا وهو زیادة «الحکم بن مسکین عن» أو زیادة «الحکم بن مسکین عن جمیل» فی السند رأسا ، ووجّه الزیادة بأنّ هذه القطعة کانت من الأخبار التالیة فسقطت من متنها ثمّ اُدرجت فی النسخ المتأخّرة فی غیر موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزیدة فی السند هنا .
2- 2 . فی الاستبصار : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .

الْحُرِّ مِنْهُمَا(1)» .(2)

191 / 191 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الاْءَحْوَلِ الطَّاقِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(3) عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ ؟

ص :125


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 299 : «یدلّ کالأخبار الآتیة علی ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوین مطلقا ، وخالف فیه ابن الجنید فجعل الولد رقّا تبعا للمملوک من أبویه إلاّ مع اشتراط حرّیّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّیّة فلا إشکال فی تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّیّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقیل بعدم صحّته » .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 202 ، ح 731 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23508 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26683 ؛ و ص 460 ، ح 27578 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «سأله» .

فَقَالَ : «حُرٌّ» .

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ ؟

قَالَ(1) : «یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ ، إِنْ کَانَتِ الاْءُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ کَانَ الاْءَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ» .(2)

192 / 192 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(3) التَّیْمِیِّ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ(5) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الاْءَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ» .(6)

193 / 193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً ؟

قَالَ : فَقَالَ لِی : «لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ یُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیَّهُمَا کَانَ ، أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً» .(7)

5 / 50

ص :126


1- 1 . فی «م ، جد» : «فقال» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4581 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 734 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23509 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26686 .
3- 3 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : + «بن علیّ» .
4- 4 . فی التهذیب : «السلمی» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ علیّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب فی لقبه التیمی والتیملی . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 2333 .
5- 5 . فی «بف» : «حرّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1375 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 732 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23510 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26685 .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23511 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 123 ، ح 26687 .

194 / 194 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الاْءَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ» .(2)

195 / 195 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) فِی الْعَبْدِ تَکُونُ(4) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : «وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ(5) الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ(6)» .(7)

196 / 196 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ(8) یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِیکُ ، أَوْ أَحْرَارٌ ؟

قَالَ : «إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ(9)» .

ص :127


1- 1 . لیس سهل بن زیاد من مشایخ الکلینی ولم یتقدّم فی الأسناد السابقة عنه ذکر حتّی یکون السند معلّقا . وفی المقام ثلاثة احتمالات : الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخین . الثانی : اعتماد الکلینی علی وضوح روایته عن سهل بتوسّط العدّة فی ما یبلغ التسعین بالمائة فی أسناد سهل . الثالث : أن یکون موضع السند فی الأصل بعد آخر سند الباب وهو «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ...» فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج فی غیر موضعه .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23510 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ذیل ح 26685 .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 29123 والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ» : «یکون» . وفی «م» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «عتق» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی فی الحضانة والمیراث» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لحق بأبیه ، أی فی الولاء ، کما سیأتی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 251 ، ح 911 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 21 ، ح 67 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن ابن سنان الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23513 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26682 ؛ و ج 23 ، ص 68 ، ح 29123 .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب : - «الحرّ» .
9- 9 . فی الاستبصار : «حرّ» .

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ .(1)

(137) باب المرأة یکون لها العبد فینکحها

137 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَیَنْکِحُهَا

197 / 197 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ(2) عَبْدٍ لَهَا(3) ، فَنَکَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَیُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً ، وَیُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا» .

قَالَ : «وَیَحْرُمُ عَلی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً(4) مُدْرِکاً(5) بَعْدَ ذلِکَ» .(6)

198 / 198 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(7) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(8) تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ، فَتَشْتَرِیهِ : هَلْ یُبْطِلُ ذلِکَ(9)

ص :128


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1376 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 733 ، معلّقا عن الکلینی ، بالسند الأوّل . الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4580 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23514 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26684 .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «من نفسها» بدل «نفسها من» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : «من نفسها عبدا لها» .
4- 4 . فی «بح» : + «مملوکا» .
5- 5 . فی الوافی : «الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا کنایة عن إجبارها علی بیع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها . وإدراک العبد کنایة عن بلوغه النکاح» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 727 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4572 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15153 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26788 .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : «عن امرأة حرّة» .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : - «ذلک» .

نِکَاحَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّهُ(1) عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لاَ یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ» .(2)

(138) باب أنّ النساء أشباه

5 / 51

138 _ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ(3) أَشْبَاهٌ

199 / 199 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَأی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ(4) ، فَدَخَلَ عَلی(5) أُمِّ سَلَمَةَ وَکَانَ یَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَرَأْسُهُ یَقْطُرُ(6) ، فَقَالَ(7) : أَیُّهَا(8) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِکَ شَیْئاً ، فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ» .(9)

200 / 200 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِی(10) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

ص :129


1- 1 . فی «بن» : «قال» .
2- 2 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تکون زوجة العبد ثمّ ... ، ح 10084 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .
3- 3 . فی «بخ» : «للنساء» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 301 : «قوله علیه السلام : فأعجبته ، لا ینافی العصمة ؛ لأنّه لیس من الاُمور الاختیاریّة حتّی یتعلّق بها التکلیف . وأمّا نظره صلی الله علیه و آله فإمّا أن یکون بغیر اختیار ، أو یکون قبل نزول الحجاب ؛ علی أنّ حرمة النظر إلی الوجه والکفّین بعد الحجاب أیضا غیر معلوم ، کما عرفت» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل : «إلی» .
6- 6 . فی الوافی : «ورأسه یقطر ، کنّی بذلک عن اغتساله صلی الله علیه و آله من الجنابة» .
7- 7 . فی الوافی : «وقال» .
8- 8 . فی «بف» : «یا أیّها» .
9- 9 . الفقیه ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4975 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «أیّها الناس» الوافی ، ج 22 ، ص 761 ، ح 22110 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25153 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 259 ، ح 46 ؛ و ج 22 ، ص 227 ، ح 9 .
10- 10 . فی «بف» والوافی : - «الذی» .

یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا یَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَلْیَرْفَعْ(1) نَظَرَهُ(2) إِلَی السَّمَاءِ ، وَلْیُرَاقِبْهُ(3) وَلْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ» .(4)

(139) باب کراهیة الرهبانیّة وترک الباه

139 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(5) الرَّهْبَانِیَّةِ(6) وَتَرْکِ الْبَاهِ(7)

201 / 201 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ ، وَیَقُومُ اللَّیْلَ .

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتّی جَاءَ إِلی عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ یُصَلِّی ،

ص :130


1- 1 . فی «ن» : «فلیرجع» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «بصره» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : فلیراقبه ، أی فلیتذکّر عذاب اللّه تعالی واطّلاعه علی أحواله ؛ لیصیر سببا للاحتراز عن الحرام . ویحتمل أن یکون المراد التضرّع والمسألة، فیکون ما بعده تفسیرا له . والنظر إلی السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة» .
4- 4 . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام . نهج البلاغة ، ص 550 ، الحکمة 420 ، وفی کلّها إلی قوله : «فإنّ الذی معها مثل الذی مع تلک» مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 761 ، ح 22112 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25145 .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «کراهة» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «فیه : لا رَهبانیّة فی الإسلام ، هی من رَهْبَنَة النصاری ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، کانوا یترهّبون بالتخلّی من أشغال الدنیا ، وترک ملاذّها ، والزهد فیها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّی أنّ منهم من کان یخصی نفسه ویضع السلسلة فی عنقه ، وغیر ذلک من أنواع التعذیب ، فنفاها النبیّ صلی الله علیه و آله عن الإسلام ونهی المسلمین عنها . والرُهبان : جمع راهب ، وقد یقع علی الواحد ویجمع علی رَهابین ورَهابِنة . والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة علی تقدیر أصلیّة النون وزیادتها ، والرهبانیّة منسوبة إلی الرهبنة بزیادة الألف» . النهایة ، ج 2 ، ص 280 (رهب) .
7- 7 . الباه والباهة : النکاح ، أو الباه : الحظّ من النکاح ، وقال الجوهری : «الباه مثال الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 (بوه) .

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ(1) : یَا عُثْمَانُ ، لَمْ یُرْسِلْنِی اللّهُ تَعَالی بِالرَّهْبَانِیَّةِ ، وَلکِنْ بَعَثَنِی(2) بِالْحَنِیفِیَّةِ(3) السَّهْلَةِ(4) السَّمْحَةِ(5) ، أَصُومُ وَأُصَلِّی وَأَلْمِسُ(6) أَهْلِی ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی ، وَمِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ» .(7)

5 / 52

202 / 202 . جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلی أَهْلِکَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ» .(9)

203 / 203 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(10)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(11) مَعَهُ(12) أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ(13) لاَ یَجِدُ الْمَاءَ :

ص :131


1- 1 . فی «بح» : - «له» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت» : + «اللّه» .
3- 3 . الحنیفیّة : أی المستقیمة المائلة عن الباطل إلی الحقّ ، منسوبة إلی الحنیف ، وهو المائل إلی الإسلام الثابت علیه ، أو هو المسلم الذی یتحنّف عن الأدیان ، أی یمیل إلی الحقّ . أو هی الطریقة المستقیمة لا ضیق فیها ؛ من الحنیف ، وهو المستقیم . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 57 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 40 (حنف) .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «السهلة» .
5- 5 . «السمحة» : الملّة التی لیس فیها ضیق ولا شدّة . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 489 (سمح) .
6- 6 . فی الوافی : «وأمسّ» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 703 ، ح 21976 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 106 ، ح 25157 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 263 ، ح 3 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد .
9- 9 . ثواب الأعمال ، ص 168 ، ح 4 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة . قرب الإسناد ، ص 67 ، ح 213 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة . الفقیه ، ج 3 ، ص 178 ، ح 3673 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 10 ، ص 399 ، ح 9764 ؛ و ج 22 ، ص 706 ، ح 21982 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 108 ، ح 25160 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
11- 11 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «بف» : - «معه» .
13- 13 . فی «ن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «سفر» .

أَ یَأْتِی(1) أَهْلَهُ ؟

قَالَ : «مَا أُحِبُّ(2) أَنْ یَفْعَلَ ، إِلاَّ أَنْ یَخَافَ عَلی نَفْسِهِ(3)» .

قَالَ(4) : قُلْتُ : طَلَبَ(5) بِذلِکَ اللَّذَّةَ ، أَوْ یَکُونُ شَبِقاً(6) إِلَی النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلی نَفْسِهِ(7)» .

5 / 53

قُلْتُ : یَطْلُبُ(8) بِذلِکَ اللَّذَّةَ ؟

قَالَ : «هُوَ حَلاَلٌ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ یُرْوی عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ _ رَحِمَهُ اللّهُ _ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : «ائْتِ أَهْلَکَ تُوءْجَرْ» فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، آتِیهِمْ ، وَأُوجَرُ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «کَمَا أَ نَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ(9) ، فَکَذلِکَ(10) إِذَا أَتَیْتَ الْحَلاَلَ أُجِرْتَ(11)» .

ص :132


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 1 : «یأتی» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 303 : «قوله علیه السلام : ما اُحبّ ، ظاهره الکراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 1 : «ما اُحبّ أن یفعل ذلک إلاّ أن یکون شبقا أو یخاف علی نفسه» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل : - «قال» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «بن» : «یطلب» . وفی الوسائل : «فیطلب» .
6- 6 . الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحریک ، وهو شدّة الغلمة وطلب النکاح ، أو هیجان شهوة النکاح . وأمّا الغُلْمَة فهی شهوة الضراب ، أو هی هیجان شهوة النکاح من المرأة والرجل وغیرهما . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 441 ؛ المصباح المنیر ، ص 303 (شبق) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 (غلم) .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : + «قال» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «طلب» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : اُزرت ، لعلّه کان اُوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اُجرت ، ومقتضی القاعدة : اُوزرت ، أو وُزرت . وقال الفیروز آبادی : قوله صلی الله علیه و آله : ارجعن مأزورات : غیر مأجورات للازدواج ، ولو اُفرد لقیل : موزورات» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 681 (وزر) .
10- 10 . فی «جد» : «کذلک» . وفی الوسائل : «وکذلک» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «اُوجرت» .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ لاَ تَری أَنَّهُ(1) إِذَا خَافَ عَلی نَفْسِهِ ، فَأَتَی الْحَلاَلَ أُجِرَ(2) ؟» .(3)

204 / 204 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْکُمُ الْحَوْلاَءُ(4) ؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلاَءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی ، إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِیدِیهِ(5) یَا حَوْلاَءُ ، قَالَتْ(6) : مَا أَتْرُکُ(7) شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا(8) أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّی(9) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ یَدْرِی(10) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَّ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ ، فَکَانَ(11) کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ(12) فِی سَبِیلِ اللّهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ(13) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، کَمَا یَتَحَاتُّ(14) وَرَقُ

ص :133


1- 1 . فی «بف» : - «أنّه» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «اُوجر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 1 ، ص 405 ، ح 1269 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم . وفیه ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1677 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم ، وفیهما إلی قوله : «ما اُحبّ أن یفعل إلاّ أن یخاف علی نفسه» الوافی ، ج 10 ، ص 705 ، ح 21981 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 109 ، ح 25164 .
4- 4 . فی الوافی : «الحولاء : هی زینب العطّارة التی کانت تبیع الطیب وتأتی کثیرا بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
5- 5 . فی الوافی : «زیدیه ، أی فی التزیّن والتودّد ، وجواب لو فی «لو یدری» محذوف» .
6- 6 . فی «م ، بن» و الوسائل والبحار : «فقالت» .
7- 7 . فی الوسائل : «لا أترک» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «ما» .
9- 9 . فی الوسائل : - «عنّی» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : أما لو یدری ، کلمة لو للتمنّی ، أو الجزاء محذوف ، أی لأقبل علیک ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل والبحار : «وکان» .
12- 12 . «کالشاهر سیفه» ، أی المُبْرِز له من غِمْده ، یقال : شهر سیفه یشهره ، أی سلّه وأخرجه من غمده للقتال . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 433 (شهر) .
13- 13 . «تحاتّ» ، أی تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغیره . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 22 (حتت) .
14- 14 . فی «بخ» : «تحاتّ» . وفی «بف ، جد» والبحار : «تتحاتّ» . وفی «م» بالتاء والیاء معا .

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ» .(1)

205 / 205 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَأْکُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الاْءُخْری : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَشَمُّ الطِّیبَ ، وَقَالَتِ الاْءُخْری : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَقْرَبُ النِّسَاءَ .

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنی عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لاَ یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلاَ یَشَمُّونَ الطِّیبَ ، وَلاَ یَأْتُونَ النِّسَاءَ ؟ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّیبَ ، وَآتِی النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی» .(2)

206 / 206 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلی فِطْرَتِی ، فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ» .(4)

ص :134


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 705 ، ح 21980 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 108 ، ح 25161 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 124 ، ح 93 .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 704 ، ح 21977 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 107 ، ح 25158 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 124 ، ح 94 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «أبی سیّار» .
4- 4 . الجعفریّات ، ص 89 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهة العزبة ، ح 9459 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، وفیه هکذا : «تزوّجوا فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : من أحبّ ....» . الخصال ، ص 614 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 105 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 703 ، ح 21975 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 107 ، ح 25159 .

(140) باب نوادر

5 / 54

140 _ بَابُ نَوَادِرَ

207 / 207 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ(1) قَدْ أَعْطی بِهَا ثَلاَثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَکَانَ(2) لاَ یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ(3) ، وَکَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا(4) بَیْنَ شُفْرَیَّ(5) ، فَإِنِّی أَجِدُ لِذلِکَ لَذَّةً ، وَکَانَ(6) یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذلِکَ(7) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ(8) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا ، وَلکِنْ لاَ یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا» .(9)

208 / 208 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ ، فَلاَ یَأْتِیهِنَّ(10) کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ ، لِیَمْکُثْ وَلْیَلْبَثْ» قَالَ بَعْضُهُمْ(11) : «وَلْیَتَلَبَّثْ» .(12)

ص :135


1- 1 . «جاریة فارهة» ، أی حسناء ملیحة ، وتقال للفتیّة أیضا : راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 521 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1641 (فره) .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «وکان» .
3- 3 . «لا یبلغ منها ما یرید» ، أی لا یقدر علی مجامعتها ووطیها .
4- 4 . فی «ن ، بف» : - «کذا» .
5- 5 . الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ویقال لناحیتها : الإسکتان ، ولطرفیها : الشُفْران . وشُفر کلّ شیء : حَرْفه وناحیته . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 419 (شفر) .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی : «فکان» .
7- 7 . فی «م ، جد» : - «ذلک» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «سل لی» . وفی المطبوع : «اسأل» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 724 ، ح 22025 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 111 ، ح 25166 .
10- 10 . فی «بف» : «فلا یأتینّ» .
11- 11 . فی الوافی : «التلبّث : تکلّف اللبث» ، وفی المرآة : «قوله : قال بعضهم ، هو کلام بعض الرواة ، أی قال بعض الرواة مکان «ولیلبث» : ولیتلبّث» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1648 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22014 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 117 ، ح 25181 .

209 / 209 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ(1) ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(2) یُجَامِعُ ، فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(3)» .(4)

210 / 210 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(5) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ(6) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(7)

211 / 211 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(8) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ(10) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

ص :136


1- 1 . فی «ن ، جد» والتهذیب : «النخّاس» . واحتمال کون الصواب هو النجاشی ، کما استظهره العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند ، غیر منفیّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهیم بن أبی بکر هذا هو إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمّال . وهو من ولد عبد اللّه بن النجاشی . راجع : رجال النجاشی ، ص 21 ، الرقم 30 و ص 158 ، الرقم 418 . ویؤیّد ذلک أنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب هو «النجاشی» .
2- 2 . فی التهذیب : «رجل» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز الجماع عاریا ، ویمکن حمله علی ما إذا لم تکن تحت السماء جمعا بین الأخبار» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1649 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22023 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 119 ، ح 25188 .
5- 5 . فی «م» والوسائل : + «موسی» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بخ» والوسائل : «امرأته» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1650 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 891 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 724 ، ح 22024 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 110 ، ح 25165 .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 1651 : - «محمّد بن» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1651 : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روی محمّد بن خالد البرقی والد أحمد بن أبی عبد اللّه کتاب أحمد بن النضر الخزّاز . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 80 ، الرقم 101 .
10- 10 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «ن ، بح» وحاشیة «جت» والمطبوع والتهذیب : «محمّد بن مسکین» . لکنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب کما أثبتناه . والمذکور فی کتب الرجال هو محمّد بن سکین . راجع : رجال النجاشی ، ص 102 ، الرقم 254 ، ص 361 ، الرقم 969 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 425 ، الرقم 659 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلی(1) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ یُجَامِعُهَا ؟

فَقَالَ(2) : «لاَ بَأْسَ(3)» .(4)

212 / 212 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَهِیَ عُرْیَانَةٌ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِکَ(5) ؟» .(6)

5 / 55

213 / 213 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «اتَّقُوا الْکَلاَمَ عِنْدَ مُلْتَقَی(8) الْخِتَانَیْنِ ؛ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ(9)» .(10)

ص :137


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1651 : «فی» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 1651 : «قال» .
3- 3 . فی المرآة : «حمل علی الجواز فلا ینافی الکراهة ، کما هو المشهور .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1651 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 414 ، ح 1656 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22020 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 120 ، ح 25192 .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «ذاک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1652 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ذیل ح 46321 ، مرسلاً ، إلی قوله : «لا بأس بذلک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22022 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 120 ، ح 25191 .
7- 7 . فی التهذیب : «علیّ بن محمّد عن ابن بندار» وهو سهو .
8- 8 . فی «بخ» وحاشیة «جت» والتهذیب : «التقاء» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة ، وظاهره خرس الواطی . وورد فی الأخبار : الخرس خرس الولد . ولا تنافی بینهما ، وإن أمکن حمل هذا الخبر أیضا علیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1653 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 552 ، ضمن الحدیث الطویل 4899 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 567 ، المجلس 84 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 515 ، ضمن الحدیث الطویل 5 ؛ والاختصاص ، ص 132 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصیّته إلی أمیر المؤمنین علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 556 ، ضمن ح 4914 ؛ و ج 4 ، ص 5 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ و ص 356 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 301 ، المجلس 50 ، ضمن ح 3 ؛ و ص 422 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ والخصال ، ص 520 ، أبواب العشرین ، ضمن ح 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 125 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22017 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25199 .

214 / 214 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لِمَ(1) لاَ یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ؟ قَالَ(2) : «لاِءَنَّهُ مُحْتَصَرٌ(3)» .(4)

(141) باب الأوقات التی یکره فیها الباه

141 _ بَابُ الاْءَوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ(5)

215 / 215 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

ص :138


1- 1 . فی «جت» : - «لِمَ» .
2- 2 . فی «م ، بح ، جد» : «فقال» .
3- 3 . فی «بخ» : + «أی ممتنع» . وفی الوسائل : «محتضر» . وفی الوافی : «کأنّ المحتصر بالمهملتین من الحصر بمعنی القید والحبس ، ویحتمل إعجام الصاد بمعنی محلّ حضور الملائکة والجنّ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنی أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التی هی من مقدّمات الجماع . قیل : ویحتمل إعجام الضاد بمعنی حضور الملائکة والجنّ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1654 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . المحاسن ، ص 339 ، کتاب العلل ، ح 122 ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : الکافی ، کتاب الطهارة، باب الجنب یأکل ویشرب ... ، ح 4051 الوافی ، ج 22 ، ص 722 ، ح 22018 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 124 ، ح 25203 .
5- 5 . الباه والباهة : النکاح ، أو الباه : الحظّ من النکاح ، وقال الجوهری : «الباه مثال الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 (بوه) .

عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنْ الاْءَوْقَاتِ وَإِنْ کَانَ حَلاَلاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلی طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلی مَغِیبِ الشَّفَقِ ، وَفِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ(1) فِیهِ الشَّمْسُ ، وَفِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ(2) فِیهَا الْقَمَرُ ، وَفِی اللَّیْلَةِ وَفِی(3) الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ(4) فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّیحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّیحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ(5) فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ(6) بَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَا کَانَ(7) یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتّی أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ لِبُغْضٍ کَانَ هذَا(8) مِنْکَ فِی هذِهِ اللَّیْلَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلکِنْ هذِهِ الاْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هذِهِ اللَّیْلَةِ ، فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِیهَا ، وَقَدْ عَیَّرَ اللّهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِی کِتَابِهِ : «وَإِنْ(9) یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ(10) فَذَرْهُمْ حَتّی یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ»(11)» .

ص :139


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «ینکسف» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والمحاسن والاختصاص . وفی المطبوع : «ینخسف» . وقد ورد فی اللغة إسناد الخسوف والکسوف إلی الشمس والقمر کلیهما ، نعم قال ثعلب : کسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الکلام . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 67 و 298 (خسف) ، (کسف) .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بف» : - «فی» .
4- 4 . فی «جد» : - «یکون» .
5- 5 . فی «ن ، بن» : «تکون» .
6- 6 . فی الوافی : «وقد» .
7- 7 . فی الوسائل والمحاسن : - «کان» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والاختصاص . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «هذا» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والمحاسن والاختصاص . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إن» بدون الواو .
10- 10 . فی الوافی : «الکِسف _ بالکسر _ : القطعة من الشیء ، والمرکوم : المجتمع الذی تراکم بعضه علی بعض ، وهذا جواب لقولهم : «فَأَسْقِطْ عَلَیْنَا کِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ» [الشعراء (26) : 187]» .
11- 11 . الطور (52) : 44 و 45 .

5 / 56

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «وَایْمُ اللّهِ ، لاَ یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هذِهِ الاْءَوْقَاتِ الَّتِی نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهی إِلَیْهِ الْخَبَرُ ، فَیُرْزَقَ وَلَداً ، فَیَری فِی وَلَدِهِ ذلِکَ مَا یُحِبُّ» .(1)

216 / 216 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(2) علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَتی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ(3) الشَّهْرِ ، فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ(4) الْوَلَدِ» .(5)

217 / 217 . عَنْهُ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ فِیمَا أَوْصی بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام قَالَ : یَا عَلِیُّ ، لاَ تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلاَلِ(7) ،

ص :140


1- 1 . المحاسن ، ص 311 ، کتاب العلل ، ح 26 ؛ والاختصاص ، ص 218 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4407 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1642 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، إلی قوله : «واللیلة اللذین یکون فیهما الزلزلة» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 715 ، ح 22001 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 125 ، ح 25206 .
2- 2 . فی الوافی : + «موسی» .
3- 3 . المُحاق : ثلاث لیال من آخر الشهر ؛ من المَحْق ، وهو النقص وذهاب البرکة ، أو هو ذهاب الشیء کلّه حتّی لا یری له أثر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1553 ؛ المصباح المنیر ، ص 565 (محق) .
4- 4 . فی التهذیب : «بسقط» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1643 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4406 ، معلّقا عن سلیمان بن جعفر الجعفری ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام . وفی علل الشرائع ، ص 514 ، ذیل ح 4 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 288 ، ذیل ح 35 ، بسند آخر عن علیّ بن محمّد العسکری ، عن آبائه ، عن أبی جعفر علیهم السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4408 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 716 ، ح 22003 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 127 ، ح 25208 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بخ» : «الشهر» .

وَلاَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ ، وَلاَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلی وَلَدِ(1) مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ الْخَبَلُ(2) ، فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام : وَلِمَ ذَاکَ(3) یَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ(4) نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلاَلِ ، وَلَیْلَةِ(5) النِّصْفِ ، وَفِی آخِرِ لَیْلَةٍ ، أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ(6) یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَفِی وَسَطِهِ ، وَفِی آخِرِهِ(7) ؟» .(8)

218 / 218 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ(9) أَنْ یَطْرُقَ(10) أَهْلَهُ لَیْلاً حَتّی یُصْبِحَ» .(11)

ص :141


1- 1 . فی «بح ، بف» والتهذیب : «ولده» .
2- 2 . الخَبل مثلّثة : الجنون ، والخَبَل بالتحریک أیضا : الجنّ ، یقال : به خَبَلٌ ، أی شیء من أهل الأرض ، والخَبَل أیضا : جودة الحمق بلا جنون . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 197 (خبل) .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : «ذلک» .
4- 4 . الغشیان : الجماع والإتیان بالنساء . راجع : المصباح المنیر ، ص 448 (غشا) .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «والشهر» .
6- 6 . فی «بف» : «أنّ المجنون» . وفی حاشیة «بف» : «للمجنون» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «و فی آخره و فی وسطه» بدل «و فی وسطه و فی آخره» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1644 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 551 ، ضمن الحدیث الطویل 4899 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 566 ، المجلس 84 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 514 ، ضمن الحدیث الطویل 5 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «من یفعل ذلک الخبل» مع اختلاف وزیادة . وفیه ، ح 4 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 35 ، بسند آخر عن علیّ بن محمّد العسکری ، عن آبائه ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4408 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 717 ، ح 22004 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 128 ، ح 25210 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار والتهذیب : «سفره» .
10- 10 . الطروق : الإتیان باللیل ، و أصل الطروق من الطرق ، وهو الدقّ ، وسمّی الآتی باللیل طارقا لحاجته إلی دقّ الباب . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 121 (طرق) .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1645 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 399 ، ح 12183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 131 ، ح 25220 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 118 ، ح 45 .

219 / 219 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَکْرَهُ لاِءُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ(2) فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، أَوْ فِی غُرَّةِ(3) الْهِلاَلِ ؛ فَإِنَّ مَرَدَةَ(4) الشَّیْطَانِ(5) وَالْجِنِّ(6) تَغْشی بَنِی آدَمَ ، فَیُجَنَّنُونَ(7) وَیُخَبَّلُونَ(8) ، أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَعِنْدَ غُرَّةِ الْهِلاَلِ ؟» .(9)

(142) باب کراهة أن یواقع الرجل أهله وفی البیت صبیّ

142 _ بَابُ کَرَاهَةِ(10) أَنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ

220 / 220 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

ص :142


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «م ، بح ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «امرأته» .
3- 3 . غرّة کلّ شیء : أوّله ، والجمع : غُرَر ، والغُرَر : ثلاث لیال من أوّل الشهر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 15 ؛ المصباح المنیر ، ص 444 (غرر) .
4- 4 . المَرَدة : جمع المارد ، وهو من الرجال : العاتی الشدید ، قال الراغب : «المارد والمرید من شیاطین الجنّ والإنس : المتعرّی من الخیرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تحرّی من الورق» . راجع : المفردات للراغب ، ص 764 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 315 (مرد) .
5- 5 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «الشیاطین» .
6- 6 . فی الوسائل : «الجنّ والشیاطین» بدل «الشیطان والجنّ» .
7- 7 . فی الوسائل : «فیجیئون» .
8- 8 . التخبیل : إفساد العقل أو العضو . وفی الوافی : «الخبال فی الأصل : الفساد ، ویکون فی الأفعال والأبدان والعقول ، ویقال لفساد الأعضاء والفالج : الخَبْل بالتسکین والتحریک ، وللجنون أیضا بهما وبالضمّ» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 197 (خبل) .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 717 ، ح 22005 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 128 ، ح 25211 .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والمرآة : «کراهیة» .
11- 11 . فی التهذیب : «عن أبی أیّوب ، عن أبی راشد» . وفی الوسائل : «عن أبی أیّوب ، عن ابن راشد» .

5 / 57

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلاَ جَارِیَتَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنی» .(1)

221 / 221 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِیَ(2) امْرَأَتَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ(3) مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا ، وَیَسْمَعُ کَلاَمَهُمَا وَنَفَسَهُمَا ، مَا أَفْلَحَ أَبَداً ؛ إِنْ(4) کَانَ غُلاَماً کَانَ زَانِیاً ، أَوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً ، وَکَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشی أَهْلَهُ ، أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَی السُّتُورَ(5) ، وَأَخْرَجَ الْخَدَمَ» .(6)

(143) باب القول عند دخول الرجل بأهله

143 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

222 / 222 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ؛ وَ(7)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ(8) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :143


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 414 ، ح 1655 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 317 ، کتاب العلل ، ح 42 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهری ، عن إسحاق بن إبراهیم ، عن ابن رشید ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 502 ، ح 1 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهری ، عن إسحاق بن إبراهیم ، عن حنان بن سدیر ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 725 ، ح 22029 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 132 ، ح 25222
2- 2 . فی الوافی : «یغشی» .
3- 3 . فی «بف» : - «صبیّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «إذا» .
5- 5 . إرخاء الستور : إرسالها . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2354 (رخا) .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 726 ، ح 22030 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 133 ، ح 25223 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «بن صالح» .

سَمِعْتُ رَجُلاً وَهُوَ یَقُولُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی رَجُلٌ قَدْ(1) أَسْنَنْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً ، وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا(2) إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی(3) أَنْ تَکْرَهَنِی ؛ لِخِضَابِی وَکِبَرِی .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِذَا دَخَلَتْ(4) فَمُرْهَا(5) _ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ _ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لاَ تَصِلُ إِلَیْهَا حَتّی تَوَضَّأَ(6) ، وَصَلِّ(7) رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ مَجِّدِ اللّهَ ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ(8) ، ثُمَّ ادْعُ(9) اللّهَ(10) ، وَمُرْ مَنْ مَعَهَا(11) أَنْ یُوءَمِّنُوا عَلی دُعَائِکَ(12) ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا(13) ، وَأَرْضِنِی(14) بِهَا ، وَاجْمَعْ(15) بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ(16) ائْتِلاَفٍ ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلاَلَ وَتَکْرَهُ الْحَرَامَ» .

ثُمَّ قَالَ : «وَاعْلَمْ أَنَّ الاْءِلْفَ مِنَ اللّهِ ، وَالْفِرْکَ(17) مِنَ الشَّیْطَانِ ؛ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ

ص :144


1- 1 . فی «بخ» : «وقد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «أنّی» . وفی «بح» : «أن» . وفی الوسائل والکافی ، ح 5686 والتهذیب : - «أنّها» .
3- 3 . فی «بن» وحاشیة «ن ، جت» : «فترانی» . وفی الوافی : «إذا اُدخلت علی فراشی» . وفی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «أدخل بها علی فراشی (فی الوسائل : «فرأتنی»)» بدل «دخلت علیّ ترانی» . وفی الوسائل ، ح 25176 والتهذیب : «فرأتنی» بدل «ترانی» .
4- 4 . فی الوافی : «إذا اُدخلت علیک إن شاء اللّه» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والکافی ، ح 5686 : «فمرهم» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «تتوضّأ» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 والتهذیب : «وتصلّی» .
8- 8 . فی التهذیب : «مرهم یأمروها أن تصلّی أیضا رکعتین ، ثمّ تحمد اللّه وتصلّی علی محمّد وآله» بدل «مجّد اللّه وصلّ علی محمّد وآل محمّد» .
9- 9 . فی «بخ ، جت» : «ادعوا» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والکافی ، ح 5686 والتهذیب . وفی المطبوع : - «اللّه» .
11- 11 . فی الوافی : «معک» .
12- 12 . فی التهذیب : + «ثمّ ادع اللّه» .
13- 13 . فی التهذیب : + «بی» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «ورضّنی» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 1060 والکافی ، ح 5686 : «ثمّ اجمع» بدل «واجمع» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» : «وأیسر» . وفی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «وأسر» . وفی التهذیب : «وأنفس» .
17- 17 . «الفِرْکُ» : البغض عامّا ، أو بغض أحد الزوجین للآخر ، قال الجوهری : «ولم یسمع هذا الحرف فی غیر الزوجین» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1603 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 474 (فرک) .

اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(1)

223 / 223 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(2) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ(3) أَخَذْتُهَا ، وَبِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً ، 5 / 58

فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلاَ تَجْعَلْ (4) لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَلاَ نَصِیباً».(5)

ص :145


1- 1 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ح 5686 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذیب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 1636 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 709 ، ح 21987 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 143 ، ح 10260 ؛ و ج 20 ، ص 115 ، ح 25176 .
2- 2 . هکذا فی «بح ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م ، ن» والمطبوع : «الخزّاز» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا هو الخرّاز .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 310 : «قوله علیه السلام : بأمانتک ، أی بأمانک وحفظک ، أو بأن جعلتنی أمینا علیها ، أو بعهدک ، وهو ما عهد اللّه إلی المؤمنین من الرفق والشفقة علیهنّ ، وقال فی النهایة : الأمانة تقع علی الطاعة والعبادة والودیعة والثقة والأمان . وأمّا قوله : بکلماتک ، فقیل : هی قوله تعالی : «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم» [النساء (4) : 3] ، وقیل : هی الإیجاب والقبول ، وقیل : کلمة التوحید ؛ إذ لا تحلّ المسلمة للکافر . وروی الصدوق فی کتاب معانی الأخبار عن أبیه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود یرفع الحدیث ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أخذتموهنّ بأمانة اللّه واستحللتم فروجهنّ بکلمات اللّه ، فأمّا الأمانة فهی التی أخذ اللّه علی آدم حین زوّجه حوّاء ، وأمّا الکلمات فهی الکلمات التی شرط اللّه عزّ وجلّ بها علی آدم أن یعبده ولا یشرک به شیئا ، ولا یزنی ، ولا یتّخذ من دونه ولیّا» . وراجع : معانی الأخبار ، ص 212 ، ح 1 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 71 (أمن) .
4- 4 . فی «ن» : «ولا تجعله» .
5- 5 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند الباه ... ، صدر ح 10148 ؛ و نفس الباب ، صدر ح 10151 ، بسندهما عن أبی بصیر . الخصال ، ص 637 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الدعاء فی طلب الولد ، ذیل ح 10440 ، بسند آخر . وفیه ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ذیل ح 5688 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 315 ، ذیل ح 974 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4405 ، مرسلاً . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 710 ، ح 21988 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25177 .

224 / 224 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ؛ وَ(1) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ(2) علیه السلام : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟» .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِی .

قَالَ : «إِذَا هَمَّ بِذلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ، وَلْیَحْمَدِ(3) اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ یَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً ، وَأَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَمَالِی(4) ، وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً ، وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً ، وَقَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً ، تَجْعَلْهُ(5) خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَبَعْدَ مَوْتِی(6)» .

قَالَ : «فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَیْهِ(7) فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلی نَاصِیَتِهَا ، وَلْیَقُلِ : اللّهُمَّ عَلی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا ، وَفِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا ، وَبِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً(8) ، فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً(9) سَوِیّاً ، وَلاَ تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ» .

قَالَ(10) : قُلْتُ : وَکَیْفَ یَکُونُ(11) شِرْکَ شَیْطَانٍ ؟

ص :146


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» .
2- 2 . فی «ن ، بف» والوافی والکافی ، ح 5687 : «أبو عبد اللّه» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «بف» والوافی ، ج 21 والوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 والفقیه والتهذیب : «ویحمد» . وفی «بف» : «ومجّد» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 والتهذیب : «و فی مالی» .
5- 5 . فی حاشیة «بن» والفقیه : + «لی» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 : «مماتی» .
7- 7 . فی «بن» : «علیه» .
8- 8 . فی التهذیب : «ولدا» .
9- 9 . فی الوافی : + «مسلّما» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» : - «قال» .
11- 11 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی : + «من» .

قَالَ : «إِنْ(1) ذَکَرَ اسْمَ اللّهِ ، تَنَحَّی الشَّیْطَانُ ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ یُسَمِّ ، أَدْخَلَ ذَکَرَهُ ، وَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً ، وَالنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ(2)» .(3)

225 / 225 . عَنْهُ(4) ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ ، عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

ص :147


1- 1 . فی «م» : «إذا» . وفی التهذیب ، ج 7 : + «الرجل إذا دنا من المرأة ، وجلس مجلسه ، حضره الشیطان ، فإن هو» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : والنطفة واحدة ، أی تختلط نطفة الشیطان بنطفة الرجل ، کما سیأتی ، أو المعنی أنّه لیس للشیطان نطفة ، بل التأثیر بمجرّد الإدخال» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ح 5687 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» . وفیه ، نفس الباب ، ح 5688 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 315 ، ح 974 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الدعاء فی طلب الولد ، ح 10440 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «ولا تجعله شرک شیطان» مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 394 ، ح 4387 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 1627 ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما بسند آخر عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند الباه ... ، ح 10148 الوافی ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21412 ؛ و ج 22 ، ص 710 ، ح 21989 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 113 ، ذیل ح 25172 ؛ وفیه ، ج 8 ، ص 143 ، ح 10259 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» .
4- 4 . اختلف الأعلام فی مرجع الضمیر ؛ فقد أرجعه الشیخ الحرّ قدس سره فی الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25178 إلی أحمد بن محمّد بن عیسی ؛ حیث قال: «وعن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن أبی یوسف» . والسیّد الخویی قدس سره فی معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 91 ، الرقم 14954 أرجعه إلی محمّد بن یحیی . وأمّا السیّد البروجردی قدس سره ، فقد تردّد فی طبقات رجال الکافی ، ص 444 فی أنّ الراوی عن أبی یوسف هل هو القاسم بن یحیی أو جدّه الحسن بن راشد . والمهمّ فی المقام فی المرحلة الاُولی تعیین المراد من أبی یوسف والمیثمی : فنبدأ بالمیثمی ونقول : الموصوف بالمیثمی فی کتب الرجال هم ثلاثة : أحمد بن الحسن بن إسماعیل المیثمی و محمّد بن الحسن بن زیاد المیثمی وعلیّ بن إسماعیل بن شعیب المیثمی . وقد روی یعقوب بن یزید کتاب اثنین منهم وهما : أحمد بن الحسن المیثمی ومحمّد بن الحسن بن زیاد المیثمی _ کما فی رجال النجاشی ، ص 74 ، الرقم 179 و ص 363 ، الرقم 979 _ ووردت روایته عنهما فی أسناد الکتب الأربعة وغیرها . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 11679 و 12313 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 412 ، ح 5899 ؛ بصائر الدرجات ، ص 251 ، ح 4 ؛ الخصال ، ص 108 ، ح 75 . ووردت فی المحاسن ، ج 2 ، ص 435 ، ح 276 و ص 438 ، ح 289 روایة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن یعقوب بن یزید عن أحمد بن محسن المیثمی ، والصواب أحمد بن الحسن المیثمی . هذا ، والظاهر أنّ المیثمی فی ما نحن فیه مشترک بین أحمد بن الحسن ومحمّد بن الحسن وأنّ المراد من أبی یوسف هو یعقوب بن یزید ؛ فإنّه مضافا إلی أنّ أبا یوسف فی کثیر